الجلسة الثانية عشرة - الثامن من شهر يناير 2016م
  • الجلسة الثانية عشرة-الثامن من شهر يناير 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 8/1/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين العاشرة، والحادية عشرة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بنغلادش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من الفصل التاسع والعشرين : الفصل السادس والعشرين بعد تعديل الترقيم، (المادة 117 : 98 بعد تعديل الترقيم). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 27/11/2016م).
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع السابع عشر لروؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان، المنعقد في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 8- 9 نوفمبر 2016م.
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في فعاليات "هذه هي البحرين"، المنعقدة في روما – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 9 12 نوفمبر 2016م.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    12
    التاريخ:   10 ربيع الثاني 1438هـ
                   8 يناير 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الثاني 1438هـ الموافق الثامن من شهر يناير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضو سمير صادق البحارنة.
      22.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23.العضو صادق عيد آل رحمة.
      24.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      25.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      29.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      30.العضو علي عيسى أحمد.
      31.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      32.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      33.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      34.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      35.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      36.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      37.العضو نوار علي المحمود.
      38.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الإسكان:
      - السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات.
      2- الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      3- السيد محمد سلمان الحداق رئيس قسم مراقبة الأغذية.
      4- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      5- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله لظرف صحي طارئ منَّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين العاشرة والحادية عشرة، فهل هناك ملاحظات عليهما؟  

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطتان كما وردتا إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بنجلادش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من الفصل التاسع والعشرين: الفصل السادس والعشرين بعد إعادة الترقيم، (المادة 117: 98 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفصل التاسع والعشرون: الفصل السادس والعشرون بعد إعادة الترقيم: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (117: 98 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (118: 99 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظ أن هذه المادة أعطت حق التفتيش ــ للتأكد من عدم وجود مخالفات والالتزام بأحكام هذا القانون ــ لمأموري الضبط القضائي وللموظفين المخولين بالتفتيش من غير مأموري الضبط القضائي. نعرف أن مأمور الضبط القضائي لديه صلاحيات أكبر من الموظف التابع للجهة المختصة أو المعنية أو الإدارية، فله حق فحص الشهادات والضبط وغيرهما من الإجراءات التي نصت عليها المادة، وأيضًا له حجية قانونية لو أُحيل النزاع إلى القضاء، بينما الموظف المخول بالتفتيش حتى لو قام بتفتيش أحد المحال أو الجهات فليست له صلاحيات مأمور الضبط القضائي، ولو اكتشف أثناء التفتيش أن هناك مخالفة تشكل جريمة بموجب هذا القانون فليست له سلطة أن يقوم بالإجراءات نفسها التي تعد من صلاحيات مأمور الضبط القضائي، حيث يستطيع الشخص أن يسارع إلى إخفاء الجريمة أو أدواتها أو القيام بإجراءات احترازية حتى لا يطبق عليه هذا القانون. لذلك سؤالي إلى وزارة الصحة: ما هي صلاحيات المخولين بالتفتيش؟ وما هي إجراءاتهم؟ وهل ذكرهم في هذه المادة المقصود به إعطاؤهم الصلاحيات نفسها الممنوحة لمأمور الضبط القضائي؟ إذا كان الجواب نعم، فلا أتصور أن وضع البند (ب) سليم؛ لأن أي محاضر لن يعتد بها قضائيًا وستؤدي إلى البطلان في حالة إحالة النزاع إلى القضاء، هذا رأيي. الجزئية الأخرى، بالنسبة إلى الفقرة الثالثة التي تنص على «يجوز للموظف المخول بصفة الضبط القضائي إذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون ضبط المواد المشتبه فيها وحجزها ومنع التصرف فيها أو بيعها بصفة مؤقتة»، عبارة «أو بيعها بصفة مؤقتة» وقفت عندها وأرى أنها غير سليمة من عدة جوانب، مأمور الضبط القضائي عندما يكتشف أن ثمة مخالفة ويكتشف مواد، وغالبًا المواد التي سيضبطها مضرة بالصحة العامة أو غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة لما نص عليه هذا القانون، فكيف يبيعها بصفة مؤقتة؟ أنا أفهم من هذه العبارة أن أبيعها ومن ثم أرجع إلى المشتري لإرجاع البضاعة لأني بعته إياها بصفة مؤقتة. هذه العبارة لفظًا غير سليمة، ولو كان الأمر كذلك فالتصرف في الحق لابد أن يحاط بضمانات، هو تقدير مأمور الضبط القضائي بأن هذه المواد التي تم ضبطها مشتبه فيها، أي مازال يشتبه فيها. عفوًا، أنا لم أرَ رقم المادة، وقد تكلمت في الجزئية الأخيرة من كلامي عن المادة التالية، فأرجو المعذرة. بالنسبة إلى المادة 99 أوجه سؤالي إلى وزارة الصحة بخصوص البند (ب) المتعلق بالموظفين المخولين بالتفتيش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان فيما تطرقت إليه؛ لأن المادة تقول «ب ــ يحق للموظفين المخولين بالتفتيش من غير المذكورين في الفقرة (أ)»، البند (أ) يعطي مأموري الضبط القضائي مهمة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي البند (ب) أعطيت المهمة نفسها موظفين مخولين فقط من قبل الوزارة وليست لديهم صفة الضبط القضائي، فكيف أعطي موظفًا عاديًا حق التفتيش؟ مأمورو الضبط القضائي معروفون بالاسم ومقدرون، أما أن أعطي الوزارة صلاحية اختيار أي موظف عادي للقيام بهذه العملية، فأتصور أن هذا فيه تجن على حق مأموري الضبط القضائي؛ لذلك أرى أن البند (ب) فيه شبهة، ولا يجوز إعطاء أي موظف عادي هذا الحق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتفق سلفًا مع الأخت جميلة سلمان في الجزئية التي ذكرتها بخصوص المادة 100، ولكن المادة الحالية التي نحن أمامها تتعلق بموضوع من يمنح صفة الضبط القضائي ومن يمنح سلطة التفتيش أيضًا، والمهمتان مختلفتان عن بعضهما، الضبط القضائي مفصل ــ بحسب ما هو موجود ــ بأن من لديه صفة الضبط القضائي له حق الدخول والضبط وأخذ عينات والتحقق منها، أما المفتش فهو يفتش على كل من هم مشمولون بهذا القانون للتحقق من التزامهم، وهل هناك مخالفات أم لا؟ ماذا يحدث؟ وفق قانون الإجراءات الجنائية، الموظفون ــ من الموظفين العموميين ــ بحكم تأديتهم لوظائفهم أو بسببها، إذا كانت ليست من جرائم الشكوى
      ــ وهذا الأمر لا يندرج تحتها ــ فمن حق من يملكون صفة الضبط القضائي التبليغ عما نتجت عنه أعمال التفتيش، وبالتالي كلا الصفتين منفصلتين عن بعضهما البعض، وكلاهما لهما اختصاصات ومهام منفصلة عن بعضهما البعض، وبالتالي زيادة للتأكد غالبًا ما تأخذ القوانين أو التشريعات التي تعنى بشؤون الصحة أو بالأمور التي تكون لها علاقة بالحقوق الأساسية والشخصية للأفراد بمثل هذه الصفات، التي تشمل صفة التفتيش وتشمل أيضًا صفة مأمورية الضبط القضائي. بالنسبة لي لا أجد أي إشكالية في هذه المادة باعتبار أنه لا يوجد خلاف في إعطاء أشخاص صفة مأمورية الضبط القضائي، وكذلك في منح أشخاص الحق في التفتيش على المحلات، ولكن أكرر ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بالمادة التي تليها حول أن هناك كلامًا بشأن بعض الاختصاصات التي منحت وكيفية مباشرتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثير بشأن موظفين لديهم صفة الضبطية القضائية، وآخرين هم مجرد موظفين يقومون بأعمالهم الاعتيادية في مراقبة الأمور الصحية لكل المؤسسات المعنية المنصوص عليها في هذا القانون أقول ــ وكما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ إن الموظفين الذين منحوا صفة مأمورية الضبط القضائي، هذه الضبطية لا تمنح إلا بالاتفاق بين الوزير المعني ــ وهو وزير الصحة ــ ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعندما يمنح الموظف هذه الصفة يكون له الحق في التفتيش، وله الحق في تحرير محضر ورفعه إلى النيابة العامة، وبالتالي لديه صلاحيات أكثر قوة من الموظف الذي يقوم بالنظر بصفة عامة فيما إذا كانت هذه المنشأة تقوم بعملها أم لا. هناك موظفون يدخلون المنشأة للكشف والتدقيق في سجلات المنشأة ولرفع تقرير إلى الجهات المختصة لديهم، أما مأمور الضبط القضائي فلديه صلاحية أكثر من ذلك، ولديه سلطة أقوى، وبإمكانه أن يقوم بضبط المواد وحيازتها ورفع تقرير بشأنها إلى النيابة العامة، وهذا هو الفارق بين الاثنين. أنا أتفق مع ما انتهت إليه الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال إلى الإخوة ممثلي وزارة الصحة: لو افترضنا أن المسؤولين في المنشأة منعوا هؤلاء من الدخول وأثناء التفتيش حدث نوع من الإشكال، فهل تستطيع وزارة الصحة أن تلجأ إلى النيابة العامة أو إلى مركز الشرطة لفرض إرادتها في هذا الشأن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أسأل هل يجوز لأي موظف في وزارة الصحة أن يقول إنه مفتش ويدخل أي مكان في المنشأة؟ وهل ستكون لديه صفة مأمورية الضبط القضائي؟ قد يأتي أي شخص ويدعي أنه مفتش في وزارة الصحة، كيف أسمح له بدخول المنشأة؟ في رأيي يجب أن يكون هناك أناس معينين، ونعترف أنهم من مأموري الضبط القضائي. فمأمور الضبط القضائي هو من له الحق في دخول المنشأة والتفتيش عن المخالفات إن وجدت، ولا يمكن أن أسمح لأي موظف يدعي أنه مفتش أن يدخل المنشأة، بل يجب أن يكونوا مختصين في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يخص موضوع المفتشين الصحيين، هو أمر قائم منذ عشرات السنين في مملكة البحرين، هناك مفتشون يزورون المنشآت للتحقق من استيفاء المواصفات الصحية. لدينا مفتشون من وزارة العمل، ومفتشون من التأمينات الاجتماعيات، ومفتشون من عدة جهات حكومية أخرى، ولا يشترط في هذا المفتش أن تكون لديه صفة مأمورية الضبط القضائي، قد يأتي هذا المفتش ويجد مخالفة ليس من حقه التصرف فيها ولكن عليه أن يرفع تقرير بشأنها إلى الجهة المسؤولة؛ وذلك لإرسال أشخاص لديهم حق الضبطية القضائية. هذه المادة مكونة من قسمين: القسم الأول: التفتيش العادي الذي تقوم به وزارة الصحة بشكل مستمر ودائم، وكذلك التفتيش العادي الذي تقوم به وزارة شؤون البلديات، وهو ما تعودنا عليه منذ عشرات السنين. القسم الثاني: يتكلم عن من لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي، وقد حددت المادة صلاحيات الضبطية القضائية ومن يعينها ومهامهم وإلى آخره. أعتقد ــ كما ذكر الإخوة قبلي ــ أن هذه المادة صحيحة، وليست بحاجة إلى أي تعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ أحمد الحداد يسأل ممثلي وزارة الصحة في حالة إذا ذهب المفتش إلى المنشأة وقام صاحب المنشأة بمنعه من الدخول، فما هو الإجراء في هذه الحالة، هل يلجأ المفتش إلى النيابة العامة أم يلجأ إلى مركز الشرطة لتسهيل دخوله المنشأة للقيام بمهمته؟ تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى القانون أي مفتش لديه صفة مأمورية الضبطية القضائية بإمكانه رفع الموضوع إلى النيابة العامة، وهي من تعطي الأمر بالتنفيذ سواء من قبل الشرطة أو من قبل أي جهة تنفيذية أخرى. دور المفتش الذي لديه صفة مأمورية الضبط القضائي هو أن يرفع الأمر إلى النيابة، والنيابة هي من تقرر، ومن ينفذ هذا الأمر هي وزارة الداخلية في حالة كان المفتش ملتزمًا بالتفتيش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمناه هو أنه لا يؤخذ برأي أو بوجهة نظر المفتش، وبالتالي كيف يكون مأمورًا بالضبط القضائي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (119: 100 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار الأخت جميلة سلمان نفسه بخصوص مأمور الضبط القضائي وضبطه للمواد المشتبه فيها، وسؤالي إلى وزارة الصحة: في قانون الصحة العامة أي مواد مشتبه فيها يعني أنها مخالفة لأحكام هذا القانون، وغير صالحة للاستخدام، فكيف يجوز لمأمور الضبط القضائي التصرف فيها بعد حجزها، وذلك ببيعها ولو بصفة مؤقتة؟ وكيف يجوز بيع مواد مخالفة لأحكام هذا القانون من موظف يفترض منه المحافظة على سلامة الناس؟! فقد شُرع هذا القانون للمحافظة على سلامة الناس من الناحية الصحية، فكيف يجوز له بيع المواد المضبوطة؟ وما هي كيفية البيع المؤقت؟ وكيف يبيعها مؤقتًا ثم يسترجعها؟ وهل يعيدها إلى صاحبها الأصلي أم إلى وزارة الصحة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن الغرض من هذه المادة هو منع صاحب البضاعة المخالفة، التي تم ضبطها من قبل مأمور الضبط القضائي، من بيعها أو التصرف فيها بشكل مؤقت؛ وذلك لأنها مخالفة للاشتراطات الصحية، هذا هو الغرض من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن من يقوم بالتفتيش القضائي أو من يقوم بأمر التفتيش يحمل صفة مأمورية الضبط القضائي. أريد أن أوضح نقطة معينة من المفترض أن يكون فيها توعية ــ كما تطرق إليها الأخ أحمد بهزاد ــ من تخوفات معينة. وظيفة من يملك صفة مأمورية الضبط القضائي ليست مطلقة، وليست مقيدة بأي مراقبة تكون في سبيل تأدية عمله، وبموجب قانون الإجراءات الجنائية يتم أولاً مساءلته مساءلة تأديبية، بالإضافة إلى أنه يخضع في حالة تقصيره أو تجاوزه أو تطاوله على الطرف الآخر في سبيل ممارسته لمهامه إلى الدعوى الجنائية في مواجهته، وبالتالي على الجهة التي تعرض الأسماء المرشحة لمنحهم صفة المأمورية القضائية ــ بالاتفاق مع الوزير ــ مراقبة أدائهم واستلام الشكاوى التي قد تصدر عن الأفراد أو الشركات في مواجهتهم في سبيل تأديتهم لمهامهم، وبالتالي لابد من وجود ميزان عدالة بين الشخص الذي يمنح هذا الاختصاص في مباشرة هذه المهام والجهة الأخرى، للتأكد من أنه يعمل وفق الإجراءات، وبخاصة أننا نعلم أن مسألة الحجز أو منع التصرف في البيع ليست سهلة بالنسبة إلى المتعاملين مع هذا القرار، ولكن المادة بيّنت أن الحجز ومنع التصرف سيكون بناءً على إجراءات وضوابط تصدر عن الوزير المعني، وبالتالي حتى الوزير مطالب بين وقت وآخر بالتحقق من مدى ملاءمة تلك الاشتراطات من عدمها، مع الأخذ في الاعتبار أن أي قرار سوف يصدر في مواجهته أيضًا هو قرار غير محصن، وهو قابل للطعن والتظلم أمام المحاكم المختصة في هذا الشأن. نحن اليوم نضع الكثير من الالتزامات والاشتراطات بقصد الضبط، وهذا ما نستهدفه من قانون الصحة العامة، حتى لا يشاع أن هناك منتجًا مروجًا أو موجودًا في الأسواق وهو ضار بالصحة، وتكون يد الجهة المختصة في مباشرة تحقيق أمن المواطن في هذا الجانب مغلولة، حيث لا توجد نصوص تشريعية تستطيع التحرك من خلالها، وبالتالي لن تستطيع مباشرة أي مهام، ويبقى هذا النص القانوني بالمهام والصلاحيات التي أعطيت لمأموري الضبط القضائي تحت رقابة الجهة المعنية والنيابة العامة وتحت رقابة المشرع أيضًا، وإذا رأى أن هناك تعسفًا أو مبالغة في ممارسة مثل هذه الصلاحيات بصفته الاختصاصية الأصيلة فيستطيع أن يتدخل تشريعيًا لضبط النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط تأكيد ما ذكرته الأخت هالة فايز بخصوص الصياغة، فقد كانت هناك إشكالية حول الصياغة، لذلك علّق البعض على «بيعها بصفة مؤقتة»، ولو رجعنا إلى النص لوجدنا أنه ينص على: «وحجزها ومنع التصرف فيها أو بيعها بصفة مؤقتة»، فلو وقفنا عند كلمة «بيعها» لفهمت، ففي السابق كان يُسمح للبعض ببيع المنتج إلى أن يصدر التحليل اللازم ثم يوقف بيعه، هذا للتوضيح، لكن إن رأيتم أن الصياغة تحتاج إلى تعديل فيمكننا تعديلها، لكن لو قرأت المادة كاملة فسوف يفهم منها أنه يمنع البيع أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط استفسار إلى وزارة الصحة بخصوص هذه المادة، لأن المادة الأخرى تتكلم عن الموضوع نفسه، وهو بخصوص ضبط المواد المشتبه فيها، والمادة الثانية تتكلم عن المواد المسببة، فهل هناك قائمة بالمواد التي يشتبه فيها؟ ما نراه اليوم هو أن هناك الكثير من المستحضرات والأدوية والمكملات الغذائية التي تحتوي على مواد مشتبه فيها، ويتناولها أحيانًا الرياضيون أو تستخدم في محلات التجميل وغير ذلك، وبعض هذه المواد قد تكون مسرطنة، ووزارة الصحة ــ كما أعتقد ــ تعلم بهذا الموضوع، فهل هناك قائمة بالمواد المشتبه فيها؟ وهل هذه القائمة معممة على المحلات التجارية سواء الصالونات أو محلات بيع المكملات الغذائية أو الأدوية الرياضية؟ وكوني صاحبة نشاط تجاري ليس لدي أي قائمة بالمواد المحظورة، ولكننا بصفة شخصية نقرأ عن المواد المضرة ونتفادى شراءها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي بخصوص هذه المادة والمادة السابقة والمواد التي ستأتي، بخصوص التفتيش والضبط القضائي، من هي الجهة المخولة باعتماد مأموري الضبط القضائي؟ ومن هي الجهة التي تعتمد المفتشين؟ هل هي الجهة نفسها أم هي جهات مختلفة لها اختصاص آخر؟ سؤالي هذا موجه إلى المستشار القانوني في الوزارة، من يعين المفتشين؟ ومن يعين مأموري الضبط القضائي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ أحمد، المادة واضحة، المفتش مخول من الجهة المعنية، بينما مأمور الضبط القضائي يعين بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير العدل والشؤون الإسلامية.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       سيدي الرئيس، أريد أن أعرف، ماذا يقرر المفتشون في تقريرهم؟ هل هم من يتخذون القرار أم أنهم يلجأون إلى مأموري الضبط القضائي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالك يا أخ أحمد، من يعين المفتشين؟ ومن يعين مأموري الضبط القضائي؟

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       ما أريد تثبيته من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة، هو أن هناك جهة مختصة ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقوم بتعيين مأموري الضبط القضائي، بينما من يعين المفتشين هي الوزارة المعنية نفسها، وليس بالاتفاق بين وزيري الصحة والعدل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       من خلال تجربتي، عندما كنت وزيرًا لشؤون التجارة ولشؤون البلديات كنا نجمع بين وظيفة التفتيش والضبطية القضائية، فنذهب إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية ونعطيه قائمة بالمفتشين، وتعطى لهم صلاحية الضبطية القضائية عندما يقومون بالتفتيش، فهو يفتش وإذا وجد أن هناك ما يستدعي التحرز على ما هو موجود فإنه يستخدم صفته في الضبطية القضائية لحجز مثل هذه الأشياء، ثم يرفع التقرير إلى النيابة العامة للقيام باللازم؛ في بعض الأوقات لا يفصل بين التفتيش والضبطية القضائية، وهذه هي الإجراءات المتبعة. يا أخ أحمد، طرحت سؤالاً: هل أسمح لأي شخص بالتفتيش؟ نعم، فكل شخص يأتي للتفتيش لابد أن يبرز صفته سواء كان مفتشًا أو لديه مهمة الضبط القضائي، وعندما يبرزها وتتأكد، يقوم بالمهمة التي جاء من أجلها. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتناول صلاحيات الموظف المختص الذي يحمل صفة الضبط القضائي، والذي وجد أن هناك مخالفة فلديه صلاحيات محددة، هذه الصلاحيات تتعلق بضبط المواد المشتبه فيها وحجزها ومنع التصرف فيها أو بيعها، فهو يتخذ إجراء تحفظيًا وليس نهائيًا، فهو يتحفظ على المادة المشتبه فيها أو يمنع بيعها بصفة مؤقتة، فالأمر ليس كما أشارت إليه الأخت جميلة سلمان من أن مأمور الضبط القضائي سيبيعها بصفة مؤقتة، بل يمنع بيعها بصفة مؤقتة، وذلك ضمن صلاحيات الضبط القضائي؛ لأن هذه المواد قد تكون ضارة بالنسبة إلى الأفراد، وبالتالي هذا الإجراء صحيح، والمادة في رأيي منضبطة ومصاغة صياغة سليمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لإزالة الإشكال، ماذا لو قلنا: «وحجزها ومنع التصرف فيها» ألا تكون هذه العبارة كافية؟ بحيث نحذف عبارة: «أو بيعها بصفة مؤقتة»، فالتصرف فيها يشمل البيع. تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا لو كان هناك رأي بتعديل الصياغة فليس لدينا مانع في ذلك. لو قلنا «التصرف فيها» فهي تكفي حتى عن البيع. عبارة «بصفة مؤقتة» وضعت على أساس أن هناك إجراء مسبقًا يسمح بالبيع بشكل مؤقت، ولسنا بحاجة الآن إلى التطرق إلى البيع المؤقت، والأسلم هو النص على عدم التصرف فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة هل توافقين على هذا التعديل؟

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       نعم سيدي الرئيس، اللجنة موافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموظفون المخولون من الوزير لهم الحق في أن يدخلوا هذه المنشآت بتخويل من الوزير، ولا يجوز لصاحب المحل أن يمنعهم، ومهمتهم في الواقع هي التنبيه ــ إن كانت هناك نواقص مثلاً في الإجراءات المتخذة بالنسبة إلى حفظ هذه المواد أو بالنسبة إلى السجلات ــ إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون في هذا الموضوع، ولا يستطيع أن يتخذ إجراءات ضبطية. أما مأمور الضبط القضائي فله الحق في الضبط والمنع، المنع يكون بصفة مؤقتة وسحب عينات من هذه المواد المشتبه فيها، حيث إنها تحلل فإذا وجدت صالحة يطلق بيعها والتصرف فيها، ولهذا الغرض يوقف التصرف فيها؛ لأخذ العينات وفحصها والتأكد من سلامتها أو عدم سلامتها، وبعد ذلك تسحب هذه المواد أو تصادر أو تتلف، إذن المهمتان مختلفتان، والكثير من القوانين النافذة حاليًا تأخذ بالحالتين، الوزير يخول مفتشين لغرض التأكد من مدى الالتزام، وإذا وجد مخالفات مهمة يخبر مأمور الضبط القضائي ليذهب ويضبط المخالفات بالشكل المنصوص عليه، وقانون الإجراءات الجنائية في الواقع بيّن مهمة مأموري الضبط القضائي بالتفصيل، وكلها محددة وعليهم الالتزام بها. توجد قوانين حاليًا تشير إلى مأموري الضبط القضائي فقط، وقوانين تشير إلى الحالتين: مفتشو ومأمورو الضبط القضائي، وهي قوانين نافذة حاليًا، وهذا القانون مثل هذه القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ماذا عن المنتج الوطني من الأدوية الشعبية والطب الشعبي؟ إذا كان صاحب المنتج باع هذه المنتجات على المحلات الأخرى، ومأمور الضبط القضائي ذهب إلى برادة ــ على سبيل المثال ــ ووجد أن هناك خللاً، في هذه الحالة هو سيتعامل مع من؟ هل سيتعامل مع صاحب البرادة أم مع صاحب المنشأة الذي أنتج هذه المواد؟ وهل هذا القانون يسمح له بالبيع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على إخواني الأعضاء مستقبلاً ــ فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي ــ الاطلاع على المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنها فصّلت في مسألة من هم مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، وحددتهم على النحو التالي: «أ. أعضاء النيابة العامة. ب. ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام. ج. حرس الحدود والموانئ والمطارات. د. مفتشو الجمارك. وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاصات مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص»، وبالتالي فإن المواد في قانون الإجراءات الجنائية بدءًا من المادة 43 إلى المادة 50 تتكلم تفصيلاً عن صفة مأموري الضبط القضائي. فيما يتعلق بما ذُكر بشأن كيف يتصرف المفتش أو مأمور الضبط القضائي، فإنه وفقًا لهذا القانون تم اشتراط أن ترفع الإدارة المختصة ما تم ضبطه ــ كل ما يعد من الجرائم المنصوص عليها في القانون ــ إلى الوزير، ويقوم الوزير ــ وفق صلاحياته ــ بإحالتها إلى النيابة العامة. كذلك أجاز مسألة التصالح في المخالفات التي وردت في مثل هذه النصوص، فالقانون فصّل في كيفية الرفض وكيفية التفتيش والضبط والإحالة إلى النيابة العامة، وأيضًا موضوع التصالح في حالة إزالة المخالفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع كل تقديري واحترامي لاقتراحك ــ سيدي الرئيس ــ أعتقد أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى أي تعديل أو إلغاء، نحن استعجلنا في قراءتها سابقًا، وأعتقد أن الإخوة الذين اطلعوا عليها سابقًا فهموها خطأ، وعندما شرحت الأخت هالة فايز المادة فهموها بشكلها الصحيح. المادة تقول: «يجوز للموظف المخول اذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون ضبط المواد المشتبه فيها وحجزها ومنع التصرف فيها أو بيعها بصفة مؤقتة...»، وبالتالي المنع والحجز والبيع جميعها بصفة مؤقتة، وإذا اقترحت يا سيدي الرئيس إلغاء عبارة «بصفة مؤقتة» واستبدالها بعبارة «صلاحيات الضبط» واعتبرناها إلى ما لا نهاية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، بل إلغاء كلمة «البيع».

      العضو جمال محمد فخرو:
       بالنسبة إلى إلغاء كلمة «البيع»، إذا كان الإخوة المستشارون يقولون إن التصرف بها يشمل «البيع» فليس لدي مشكلة في ذلك، ولكن التصرف بها قد لا يكون ضمن البيع. إذا كان التصرف بها يشمل البيع فيمكن إلغاء كلمة «البيع» ولكن يجب أن تبقى عبارة «بصفة مؤقتة» لأن الحظر يكون بصفة مؤقتة، وهذا موجود في قوانين أخرى مشابهة، حيث استخدموا عبارة «بصفة مؤقتة»، وبالتالي أرى أن المادة كما جاءت من الحكومة صحيحة وسلسة ومفهومة، واتفقنا اليوم على هذا المعنى، ولو اختلفوا فيها غدًا حتى في المحاكم فيمكنهم اللجوء إلى محاضرنا لفهم أن المقصود بها هو حظر البيع والتصرف فيها بصفة مؤقتة وليس خلاف ذلك. أنا أميل إلى الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة، ولكن إذا أراد الإخوة الزملاء إلغاء كلمة «البيع» والإخوة المستشارون يقولون إن التصرف بها يشمل البيع فلا مانع لدي في ذلك، على أن تبقى عبارة «بصفة مؤقتة» لأن الحظر فعلاً يكون بصفة مؤقتة وليس بصفة دائمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة بهذه الصورة وبوجود كلمة «البيع» تثير اللبس أمام قارئ النص، وعليه أنا أتفق تمامًا مع معالي الرئيس؛ لأن حق التصرف هنا عائد إلى البيع، ولذلك أطالب بحذف كلمة «البيع»، لأن التصرف يشمل جميع الوجوه، يشمل البيع والتأجير وغيرهما، لذا فإن حذف كلمة «البيع» أفضل حتى تكون المادة أوضح، ولكي لا تثير اللبس والإبهام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة «البيع بصفة مؤقتة» هل يوجد بيع بصفة مؤقتة وبيع بصفة غير مؤقتة؟! البيع بيع، أي عندما أبيع مواد ينتهي الأمر. أنا أتفق مع الإخوة الذين يطالبون بحذف كلمة «البيع»، حيث لا يمكن استرجاع المواد بعد بيعها، ولا يوجد بيع بصورة مؤقتة وبيع بصورة غير مؤقتة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الأمر واضح، وأن كلمة البيع تثير إشكالية، منع التصرف فيها ــ في اعتقادي ــ يشمل جميع أنواع التصرف بما فيه البيع؛ فحتى لا نثير أي (بلبلة) كما حصل اليوم، أرى أن نكتفي بكلمة «البيع» وعبارة «منع التصرف فيها بصفة مؤقتة»، وبما أن الإخوان في اللجنة يتبنون هذا الاقتراح فسوف نصوت على المادة بحذف عبارة «أو بيعها». هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة حذف عبارة «أو بيعها»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أحصل على إجابة عن تساؤلي! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أتمنى على الأخ وليد المانع أو سعادة المستشار القانوني أو الدكتورة مريم الهاجري أن يجيبوا عن تساؤل الأخت الدكتورة سوسن تقوي. السؤال هو: هل لديكم قوائم بالأشياء الممنوعة أو الخطرة بالنسبة إلى صالونات التجميل أو أماكن بيع الأغذية وغير ذلك من المواد، بحيث يهتدي بها صاحب المحل حتى لا يعرض مثل هذه المواد؟ تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لوزارة الصحة معايير، وهناك بعض المواد المسموح بها التي نحن نعرفها سابقًا، وهناك قائمة بجميع هذه المواد، وهناك قائمة بالمعايير كذلك، نحن لا نضع قائمة للبضائع المشتبه فيها، بل نضع القائمة للمواد التي نمنعها فقط، وأي شيء يخالف ما هو موجود في هذه القائمة، وأي شيء يخالف المعايير الموضوعة يعتبر مشتبهًا فيه حتى يثبت خلاف ذلك. عندما تذهب إلى وزارة الصحة لن ترى قائمة لمواد مشتبه فيها، ولكن قد تجد قائمة بمواد لا يمكن استخدامها. إذا شككنا بأي منتج فسوف نرى المعايير مثلاً نسبة معينة من الأملاح في المياه، أو نسبة معينة من مادة ما تستخدم في مواد التجميل، إذا وجدنا أن المنتج يخالف المعايير فحينها تعتبر المادة مشتبهًا فيها، ولكننا عندما نذهب إلى الوزارة لن نجدها في المواد المشتبه فيها، بل سوف نرى المعايير التي نتخذها والمواد المسموحة وغير المسموحة، هذا ما هو موجود في وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
          شكرًا، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (120: 101 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (121: 102 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (122: 103 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (123): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (124: 104 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما سبب إلغاء كلمة «يجوز»؟ فلنعطه الجوازية، إذا أراد أن يخول فليخول، وإذا لم يرد أن يخول فله ذلك، أعتقد أن بقاء المادة كما هي أصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «للوزير» فيها جوازية، وبالتالي حذفنا كلمة «يجوز» على أساس أن النص على عبارة «للوزير» يفي بالغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
        الفصل الثلاثون: (الفصل السابع والعشرون بعد إعادة الترقيم): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات مسمى الفصل؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقي ليس على المسمى ولكنه متعلق بباب العقوبات بأكمله. باب العقوبات من أهم الأبواب في أي قانون، وبالنظر إلى الإخوة في مجلس النواب، عند مناقشتهم مشروع القانون، وعندما وصلوا إلى مناقشة باب العقوبات تحديدًا، ومن خلال النظر إلى مضابط الجلسات الموجودة؛ نجد أنه تمت الموافقة على المواد كما وردت، ولم يدر أي نقاش في هذا الموضوع. ولكنَّ هناك أمرين طغيا على باب العقوبات بأكمله، وهما: أولاً: تكرار عقوبة للفعل الواحد، تناثر ذلك في أكثر من مادة. وثانيًا: بعض المواد التي تمت إحالتها إلى اللجنة لها ارتباط ببعض المواد التي وضعت لها عقوبات، وهناك بعض الأمور قد تكون خرجت عن سياق الالتزام الذي من المفترض أن يلتزم به عند وضع أي نص عقابي، بحيث يكون النص واضحًا ومحددًا حتى يسهل تطبيقه من قبل القضاء. سأقدم اقتراحًا، وأتمنى أن يلقى قبولاً من المجلس، أما إذا لم يلقَ قبولاً فإننا سندخل في مناقشة المواد مادة مادة، وكنا نتمنى حضور وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هذه الجلسة، لأننا أمام جهتين ستعنيان بتطبيق هذا القانون، ولأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لها دور مهم في الشق المتعلق بطبيعة العقوبة وتحديدها. طبعًا مع احترامي الشديد للأخ المستشار القانوني والإخوة القانونيين من الجهات الرسمية. أقترح إرجاع باب العقوبات إلى اللجنة للمواءمة والملاءمة بين الأمرين اللذين ذكرتهما، مع ضرورة حضور وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ لأن هناك الكثير من النصوص القانونية تحتاج إلى ضبط وتحديد فعل واحد ــ جريمة واحدة لكل فعل ــ بعد أن أجريت بعض التعديلات على المواد من خلال النقاش العام. هذا اقتراح حتى لا نستغرق وقتًا طويلاً في النقاش. وأؤكد أهمية وجود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال النقاش في جلسات المجلس، وكذلك أؤكد أهمية وجود هاتين الوزارتين لضبط المواد من ناحية قانونية، والأمر للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال الزايد تقترح إعادة الفصل بالكامل إلى اللجنة للاستئناس برأي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى الوزارة المعنية وهي وزارة الصحة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد، ولكن اللجنة المختصة قامت بإحالة هذا المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفق المادة 99 من اللائحة الداخلية، حيث إنه من المفترض أن تقوم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة المشروع ومراجعته مادة مادة وليس من الناحية الدستورية فقط، والإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية راجعوا المشروع في المرة الأولى، وعندما أحلناه إليهم للمرة الثانية بعد أن أعدنا صياغة المشروع قاموا بمراجعته مادة مادة، فلماذا لم يطرح هذا الكلام؟! وقد ذكر نائب رئيس اللجنة الأخ خميس الرميحي ــ هذا بحسب كلامهم ــ أنهم في اللجنة ناقشوا المشروع مادة مادة، ووصلت إلينا ملاحظاتهم على مواد كثيرة وأخذنا بمعظمها، ولكن لم يُذكر هذا الكلام، والآن عند مناقشة المشروع في جلسة المجلس تطلب منا الأخت دلال الزايد أن نعيد الباب بأكمله إلى اللجنة! هذا الكلام نرفضه، وسأقرأ المادة 99 من اللائحة الداخلية: «إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة ــ وهذا ما قمنا به في لجنة الخدمات ــ على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس، أن تحيله بعد موافقة رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها»، أين رأيهم؟! الآن يُقال: نطلب إعادة هذا الفصل إلى لجنة الخدمات! هذا الكلام غير مقبول، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمر غير المقبول هو رفض أمر يهدف إلى جودة التشريع، وأكرر أنه في الجلسة السابقة بعد أن تحدث الأخ الدكتور منصور سرحان اكتفيت برد الأخ أحمد الحداد عليه. عندما يُحال إلينا المشروع للمرة الأولى نبحث في موضوع دستوريته، وفي المرة الثانية نختص فقط ببحث المواد التي أجرت عليها اللجنة تعديلاً وننظرها من الناحية القانونية، أما موضوع ملاءمة وعدم ملاءمة النص الذي اختارته اللجنة فنحن لا نتدخل فيه، وفي هذه الفترة أُحيلت إلينا مشروعات قوانين من الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومن لجنة الخدمات ومن عدة لجان، بعد أن أجرت تعديلات، وفي كل مقدمة رسالة رفعناها إلى معاليك ــ سيدي الرئيس ــ كتبنا فيها أن اللجنة لم تبحث كل مواد المشروع، فهي تبحث فقط المواد التي أدخلت عليها اللجنة المختصة تعديلات، هذه مهمتي، وإلا فإنني سأقوم بمهام لجان أخرى، وأكرر أننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إذا قدمنا رأينا وأكدنا سلامة مشروع القانون ناحية دستورية وقانونية وقبل الجلسة بنصف ساعة تحدثت مع أحد المختصين وأنار عقلي ونبهني لوجود شبهة أو عيب أو عدم ملاءمة؛ فإنه من الواجب التشريعي أن أوضح هذا الأمر، هل قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يحصن المشروع ويؤكد خلوه من أي خطأ؟! لا، لم نعرف هذا الأمر في مجال القانون، عندما اقترحت إعادة الفصل إلى اللجنة فإن اقتراحي لم يأتِ عبثًا، وأنت ــ سيدي الرئيس ــ تعلم أن أكثر ما يقلقني في أي مشروع هو فصل العقوبات، وفي بعض المواد الواردة في فصل العقوبات هذا وصلنا إلى القول إنه إذا لم يكن في الأماكن الخاصة حمامات كافية فإن ذلك يعتبر جريمة، فهل هذا مقبول؟! ونحن نعلم أنه قد يصادف عدم وجود هذه الأمور في بعض الأماكن، لا يوجد فرض جرائم بنصوص غير محكمة. نحن أمام قانون كبير وليس بسيطًا، والجرائم المدرجة فيه متعددة. هناك جرائم عاقبنا عليها بنص وأتينا في مادة أخرى وعاقبنا عليها بنص آخر، وتداخلت الاختصاصات مع البلديات فيما يتعلق بالذبائح وغير ذلك، ونحن نعلم أن هناك لجان تحقيق شُكلت لهذا الشأن، وقد بدأت مداخلتي بالقول ــ مع احترامي الشديد لإخواني في مجلس النواب ــ إنني في كل جلسة أحضر معي ملازم حتى أرجع إلى ما هو مكتوب، وقرأت مداخلات الإخوة في مجلس النواب خلال مناقشتهم مواد مشروع القانون، عندما أتى فصل العقوبات نجد ــ بالنظر إلى المضبطة ــ أن كل ما تم هو عرض وموافقة، والتعديلات التي أدخلت من خلال مجلسنا لم تعرض علينا حتى نقول لكم: قاموا بالمواءمة في مضوع العقوبات، نحن نقدر وقت المجلس، وكما ترون هل حضر أي ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو وزارة الداخلية؟ هم غير موجودين، وبالتالي من المهم أن تحضر معنا جهات مختصة بتطبيق القانون من ناحية عقابية، وزارة الصحة تنظر إلى المشروع من منظورها، أقول هذا حتى لا نعيد الجهد ولا نتبعثر، لأنني أعلم أنني والأخت جميلة سلمان ابتداء من المادة القادمة لن نسكت، وسنتكلم في كل المواد، وهناك مواد كثيرة، فاقتراحي جاء استباقيًا حتى لا نضيع وقت المجلس، والمجلس في النهاية سيطلب إعادة المواد إلى اللجنة حرصًا منه على وقته، وليس شرطًا أن نطلب من اللجان أن تحيل إلينا الموضوعات بشكل رسمي لكي نبدي رأينا القانوني، وكثيرون يعلمون أننا ــ كون أن لدينا اختصاصًا قانونيًا ــ نطلب الانتباه لنص ما، ونطلب تعديل بعض النصوص، وهذا واجبنا بأن نعين زملائنا الأعضاء في هذا المجلس من واقع خبرة واختصاص قانوني، وهذا ليس تقليلاً من جهد وعمل لجنة الخدمات، بل على العكس فهم قاموا بدراسة المشروع بشكل سليم، ولكن العقوبات تحتاج إلى تريث. التفتيش القضائي أقلق الأخ أحمد بهزاد. ويهمني كثيرًا القضاء؛ لأنني أريد عندما أضع له عقوبات باعتباري مشرعًا أن أضع له عقوبات محكمة شاملة محددة، وهذه فرصة لقيام اللجنة بمراجعة المواد التي أعيدت، والربط بين المادة وبين عقابها. هناك مواد أعيدت إلى اللجنة واليوم سوف نناقش النص العقابي المرتبط بها، كيف أناقش العقوبة والمادة الأصلية لم تقر من قبل اللجنة؟! هل أضع عقابًا مسبقًا لنص لم أتفق عليه في اللجنة؟! هذا هو رأيي وما يقرره المجلس ألتزم به وأحترمه، وإذا قرر المجلس مناقشة مواد فصل العقوبات فسنناقشها. ما ذكرته هو مجرد وجهة نظر لا أكثر ولا أقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بصدد مناقشة الفصل السابع والعشرين بعد إعادة الترقيم، وهذا الفصل يتعلق بالعقوبات، والمواد الواردة فيه تختلف عن جميع مواد القانون السابقة لأن العقوبات تتعلق بمسائل قانونية ودستورية تكاد تكون بحتة، وتحكمها ضوابط دستورية في النص العقابي، وإذا خرج النص العقابي عن هذه الضوابط الدستورية المحددة ففي هذه الحالة تكون هناك شبهة، ونتناقش في الموضوع، أما أن نطلب إعادة كل المواد دفعة واحدة إلى اللجنة حتى تبدي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيها، فوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بداية مناقشة المشروع أبدت ما لديها أمام هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكل أبدى ما لديه، ما هي المشكلة في النصوص القائمة حتى نبحثها؟ فطلب إعادة المواد بشكل مطلق أعتقد أنه محل نظر، والمجلس سيد قراره طبعًا. نقطة أخرى أثارتها الأخت دلال الزايد بخصوص وجود عقوبة لعدم تنظيف دورات المياه أو غير ذلك، نعم نحن وضعنا عقوبة ومبدأ لتفريد العقوبة، عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مبلغًا معينًا أو إحدى هاتين العقوبتين، هذا المبدأ يطلق للقاضي بحيث تكون لديه حرية في تكوين عقيدته من خلال الأوراق، ولكن إذا نظرنا إلى مقدمة النص حتى نحسم هذه المسألة، فسنجدها تقول: «إذا تسبب ذلك بإضرار للصحة العامة»، فليس المقصود أي أحد لن يقوم بتنظيف دورات المياه أو غيرها من الأمور، فإن هذا هو ما استعرضه النص، وليس معنى ذلك أنني سوف أطبق عليه العقوبة، وإنما المادة تنص على أن العقوبة تطبق إذا أحدثت هذه الأفعال ضررًا بالصحة العامة؛ والنصوص في الحقيقة مكتوبة بحرفية، ومبدأ تفريد العقوبة فيها مأخوذ به، وكذلك مبدأ تناسب الجريمة والعقوبة من الناحية الدستورية مفعل، ونريد أن نعرف أين وجه الاعتراض؟! حتى نستطيع الرد، ونقول إن كان النص في هذا الموضع ليس عند حسن الظن وفي الموضع الآخر هذا النص جيد أو غيره. نحن في فصل العقوبات، وهذا الفصل له ضوابط دستورية، وهذه الضوابط الدستورية معلومة، وسعادتكم أساتذة في هذه المسألة. نحن نريد أن نرى النصوص التي ينطبق عليها أن العقوبة فيها قاسية أو أن العقوبة فيها لا تخص فعلاً يضر المصلحة العامة حقيقة أو أن العقوبة فيها قاصرة، أو أن مبدأ تفريد العقوبة فيها غير واضح وأعطى القاضي حرية في أن يختار العقوبة التي يراها، وذلك لأنه لا توجد جريمة مثل الأخرى تمامًا. عندما نضع هذه الضوابط نحن نضعها للاسترشاد بها من جانب القضاء، وأي إضرار بالصحة العامة لابد أن يكون له عقوبة، ولكننا وضعنا المواد متتالية وكررناها من أجل أن يهتم بها القاضي وينظر فيها، وإذا كان الفعل لا يصل إلى الجسامة أو الحد الذي يقضي فيه بالحبس فلدى القاضي الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار، وإذا كان الفعل أقل مما يجب فبإمكان القاضي أن يجعل الغرامة 10 دنانير أو 5 دنانير وهكذا، أما أن نقصر العقوبة على عقوبة واحدة من دون اتباع مبدأ تفريد العقوبة المقرر دستوريًا ففي هذه الحالة أي قاضٍ في الدنيا سوف يقضي بالبراءة لأننا نقيده ولا نعطيه سعة لتقييم العقوبة. وفي هذه الحالة أتصور إرجاع فصل العقوبات بأكمله غير صحيح لأننا نريد أن نعرف الأمر الذي هو محل الاعتراض من الناحيتين الفنية والواقعية. العقوبات منضبطة، وتم اتباع الضوابط الدستورية في صياغة النصوص القانونية كاملة من أول مادة في هذا الفصل حتى نهايته. أتمنى أن نناقش هذه المواد ونرى إذا كانت هناك عقوبتان لفعل واحد لنجد لذلك حلاً أو نناقش المسألة، ولكن أن نقول بإعادة الفصل كاملاً إلى اللجنة هذا غير صحيح، والرأي في الأخير لمجلسكم الموقر، والمجلس سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، يا إخوان أحب أن أوضح التالي: لا أعتقد أننا نختلف في آرائنا. ما أثارته الأخت دلال الزايد أعتقد أن من حقها أن تثيره، حتى وإن كان القانون قد ذهب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأبدوا رأيًا ثم بعد ذلك اكتشفوا أن هناك ما يستدعي إعادة النظر في مادة أو مادتين أو أكثر، وهذا مماثل لحالة أن ترفع لنا لجنة تقريرًا ثم تسترده لإعادة دراسة القرار الذي تم اتخاذه، وهذا لا أعتقد أن فيه مشكلة؛ ولكن من الجانب الآخر، بدلاً من أن نُرجع الفصل بأكمله إلى اللجنة، دعونا نستنير برأي المجلس، حتى إذا عادت مادة أو أكثر من مواد الفصل إلى اللجنة فيكون لديها فكرة عن التوجه بالنسبة إلى هذه المادة أو تلك. أعتقد أنه ليس هناك ضير من طرح أي موضوع، ولا نقول إن المشروع ذهب إلى اللجنة الفلانية وهي وافقت عليه وانتهى الأمر، لأنه حتى لو وافقت اللجنة على المشروع فإن لها الحق في أن تغيّر رأيها في المجلس؛ وإذا ناقشنا الموضوع الآن واكتشفنا أن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة نظر فأعتقد أن مجلسكم سوف يوصي بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وكذلك الاستئناس برأي الجهات المعنية الأخرى، مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، سواء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو وزارة الداخلية أو أي جهات أخرى بالإضافة إلى وزارة الصحة. وحتى لا نطيل النقاش أرى أن نوافق على مسمى الفصل السابع والعشرين وندخل في مناقشة المواد، وإذا وجدتم أن أي مادة تحتاج إلى مزيد من الدراسة فهذا قرار مجلسكم وتعاد المادة إلى اللجنة، وأرى كذلك أن نغلق باب النقاش في هذا الموضوع ونبدأ في مناقشة مواد الفصل وإن شاء الله من خلال النقاش سوف نستنتج إذا كانت هناك مواد بحاجة إلى إعادة أو مناقشة. وفي الحقيقة أشكر الأخ المستشار أسامة عثمان الذي أوضح هذه الأمور أكثر. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوافقك على كل كلمة قلتها، ولكن لدي رجاء منكم وهو أن ندعو في الجلسة القادمة المعنيين في وزارتي العدل والداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على مسمى الفصل؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (125: 105 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (126: 106 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع هذه العقوبة لأنني لا أراها مناسبة مقارنة مع الجُرم المتعلق بالمواد الضارة بالصحة العامة سواء من حيث الغرامة أو عقوبة الحبس، وأقترح أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة بحيث نضع حدًا أدنى للعقوبة، ويمكن أن نجعلها ثلاثة أو ستة أشهر، لأن الفعل المجرّم هنا هو الاستيراد والبيع والتداول أو الحيازة، وهذه مواد ضارة بالصحة العامة وقد تكون لها آثار على الصحة تؤدي إلى المرض أو تؤدي إلى عاهة أو غيرها من الأمور؛ وبالتالي أرى أن هذه العقوبة لا تتناسب مع الفعل، وأيضًا أقترح ــ إذا قرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة ــ أن نضع عقوبة غلق المحل لمدة معينة لأنه مادام في الأمر استيراد وبيع وتداول فمعنى ذلك أن هذه المواد لابد أن توضع في مكان ما قبل أن يتم طرحها للجمهور وبيعها. أرى أن العقوبة الموجودة في المادة لا تتناسب مع الفعل المجرّم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك ترين تغليظ العقوبة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       المادة تقول: «... بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار...» وربما تكون خمسة ملايين دينار؟!

      العضو جميلة علي سلمان:
       سيدي الرئيس، الحبس قد يكون...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا أرى أن العقوبة شديدة جدًا في هذه المادة، وتعطي القاضي مجالاً لأن يحكم بأي مبلغ.

      العضو جميلة علي سلمان:
       سيدي الرئيس، قد تكون العقوبة لا تقدر بشكل مناسب، ونحن هنا نعطي القاضي مرونة زائدة، فقد يكون الحبس لمدة عشرة أيام بينما الضرر كبير؛ ولذلك معالي الرئيس أقترح أن نضع حدًا أدنى للعقوبة، ولا أتكلم هنا عن حد أعلى لأن الحبس ممكن أن يصل إلى ثلاث سنوات، ولكن لابد أن نضع حدًا أدنى مثلاً ألا تقل مدة الحبس عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عقوبة غلق المحل، أي أنه يجوز للقاضي الحكم بغلق المحل، وأقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، من قراءتي الأولية أرى أن هناك حاجة بالفعل إلى إعادة النظر في المادة، لأن هناك أشياء لا تتساوى. لو أن شخصًا استورد بعض المواد الضارة بالصحة ولم تسمح الجمارك بدخولها، أي بقيت عند الجمارك وطُلب من هذا الشخص إعادتها أو تم إتلافها فهل في هذه الحالة تصبح هذه العقوبة معقولة رغم أن هذه المواد لم تصل إلى المستهلك؟! أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تحديد دقيق، إذا كان الشخص قد استورد مواد ولكن لم تصل إلى المستهلك وبالتالي لم يحدث الضرر، فهذه مسألة مهمة جدًا. أيضًا إذا أردنا أن نقول تداول، فلنفترض أن شخصًا أتى بمواد وهو موزع جملة والذي يوزع على الناس هو الموزع بالتجزئة فمن المسؤول هنا؟! أعتقد أنه يجب تفصيل المادة أكثر لأن العمومية والإطلاق فيها ضرر، ولذلك أتفق مع الأخت جميلة سلمان في إعادة المادة إلى اللجنة من أجل تفصيلها أكثر وتحديد المسؤولية بناء على ما يقع من ضرر، وليس بناء على ما يقع من عمل أو فعل مثل الاستيراد فقط، لأن الاستيراد شيء والضرر الواقع على المستهلك النهائي شيء آخر، وبالتالي يجب تحديد أين وقع الضرر وما حجم الضرر؟ ومن ثم نحدد العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أسامة أحمـــد عثمان المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالنص المطروح أمامكم أقول إن النص واضح جدًا في أن العقوبة هي عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار؛ وهذه العقوبة وفق القواعد الدستورية تتضمن مبدأ يسمى مبدأ تفريد العقوبة، وهي إتاحة الفرصة للقاضي ليقضي بحسب الحالة. فيما يتعلق بالحبس أقول إن الحبس في القواعد العامة في قانون العقوبات حده الأقصى ثلاث سنوات، ونحن في صدد عقوبة الجنحة ولسنا في صدد عقوبة الجناية، أنا لن أعاقب الشخص بالإعدام في هذا الموضع، ولكن سأعاقبه بعقوبة الجنحة لأنه استورد شيئًا ضارًا بالصحة وأقوم بمصادرته، أي أن هذا الشخص لم يتمكن بعد من الإضرار بالصحة العامة، ولكنه استورد أو حاز ولم يصل بعد إلى مرحلة الإضرار بالصحة العامة. العقوبة واضحة، والقاضي له أن يقضي بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات، وهي عقوبة غليظة ــ أعني السنوات الثلاث ــ في هذه الحالة. نحن نحب دائمًا أن تكون العقوبة رادعة، ومبدأ الردع هنا مهم، لماذا؟ لأن الردع يجعل الآخرين ينظرون إلى العقوبة فيترددون في الإقدام على فعل الاستيراد الخاطئ أو غيره من الأفعال. أما العقوبة التي تنص على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة دينار فكما قلت لكم من قبل يمكن أن تصل الغرامة إلى مليون دينار، وهناك أيضًا عقوبة تبعية وهي مصادرة هذه السلع. وأعتقد أن النص فيه الكفاية، وخاصة أنه لم يحدث بعد إضرار بالصحة العامة، وإذا حدث إضرار بالصحة العامة فأنا معكم، ولو وصلت العقوبة إلى الإعدام، فمن يضر الصحة العامة لا قيمة له ولا وزن له أمام القانون، لكن فيما يتعلق بمن استورد مواد لا تصلح للاستخدام الآدمي أو انتهت مدة صلاحيتها فإني أحجز هذه الشحنة وأصادرها وأعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة، وفي هذه الحالة أعتقد أنها عقوبة كافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة أعتقد أن المادة بالفعل وافية وكافية، والسبب أن هناك ثلاث عقوبات في هذا النص وهي: 1ــ الحبس، ويتراوح بين 10 أيام و3 سنوات. 2ــ الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار. 3ــ مصادرة المواد المضبوطة. بالنسبة إلى الأعمال المجرمة، الأعمال المجرمة ــ كما تفضل الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة ــ ليست واحدة، وبينّت في نص المادة على النحو التالي: «كل من استورد ...»، استورد ولم يتصرف فيما استورده، فقط ضبطت الشحنة في ميناء الوصول واتضح أنه صدر بها قرار عن الوزير بالضبط، «أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير»، إذن الأعمال المجرمة تختلف بدرجات متفاوتة كما تفضل الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة: استورد المواد الضارة ولم يضر الصحة العامة، حاز المواد الضارة ولم يضر الآخرين، قام بالبيع والتداول، وبالتالي العقوبة تختلف بحسب الجرم وتتراوح العقوبة بين 10 أيام و3 سنوات حبس، وهنا الحرية مطلقة للقاضي في تحديد العقوبة، فإذا باع وتداول وضر بالصحة العامة، للقاضي أن يأخذ بأقصى العقوبة، وإن كان فقط قد حاز أو استورد ــ وربما بجهل منه والجهل لا يعفيه ــ أيضًا للقاضي أن يأخذ بالعقوبة الأدنى. أعتقد أن المادة سليمة ومناسبة، والعقوبات مناسبة ووافية لهذه الأفعال كون الأفعال مختلفة ولكن جميعها مجرمة وإن لم يتم الضرر بالصحة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك جزئيات كثيرة لا أتفق فيها مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ولا مع الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة، لأنهما يركزان في جزئيات معينة بدون التركيز على الأجزاء المهمة. كما تفضلت سابقًا يجب أن نضع حدًا أدنى لعقوبة الحبس، لا أريد أن أتكلم عن الغرامة فما طرح من أسانيد قانونية أعرفها جيدًا كوني قانونية، ولكنني أريد أن أتكلم عن الجزئية المتعلقة بالحبس. أدنى عقوبة في الجنحة هي 10 أيام حبس، ونص المادة يقول «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، لماذا لا نقول: «وبإحدى هاتين العقوبتين»؟ وذلك لإعطاء القاضي مرونة في اتخاذ الحكم المناسب للفعل المجرم، وبالتالي له أن يحكم بالحبس فقط إذا كان الضرر كبير، وقد يحكم فقط بالغرامة عندما يرى أن الضرر بسيط، وفي الوقت نفسه ولخطورة الأفعال يجب أن أضع حدًا أدنى لعقوبة الحبس، ولا أترك للقاضي أن يحكم بعشرة أيام حبس فقط، فقد يكون هناك عدم تقدير للعقوبة بشكل سليم. نص المادة يقول إنه إذا تم استيراد مواد ضارة فستضبط عند منفذ الجمارك، وكذلك إذا حاز مواد ضارة فسيتم ضبطها ومصادرتها ــ والحيازة تعني عدم توزيعها ــ ولكن لم يتم التركيز هنا في موضوع البيع والتداول، فبيع وتداول المواد الضارة من الأفعال المجرمة والخطيرة، هل بمجرد أن يتم وضع المواد الضارة على الأرفف في المحل بغرض البيع سيسارع مفتشو الصحة ومأمورو الضبط القضائي إلى المحل لمصادرتها؟ هذا غير صحيح، فقبل أن تتم مصادرة المواد الضارة من المحل يتم التصرف فيها ببيعها وتداولها، وبالتالي تتحقق النتيجة وهي حدوث ضرر كبير على الصحة العامة، قد تتسبب هذه المواد بمرض لا يمكن الشفاء منه، وقد تسبب أضرارًا أخرى، ومن حق الإنسان أن يكون معافى في بدنه، ومن مسؤولية الدولة حماية الصحة العامة، وبالتالي عندما تقول وزارة الصحة إن العقوبة مناسبة لهذه الأفعال المجرمة، فهذا غير مقبول من جهة حكومية يفترض أن تكون حريصة على الصحة العامة، وعلى حمايتها من الأضرار بفرض عقوبات مشددة على بيع وتداول المواد الضارة بالصحة العامة. سيدي الرئيس، أصر على أن هذه المادة لابد أن ترجع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وأقترح أن يكون هناك حد أدنى لعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة غلق المحل، لأن هناك بيع وتداول وحيازة للمواد الضارة، وهذا يعني أن المواد ستطرح في المحل وستؤدي إلى الضرر بالصحة العامة عند بيعها وتداولها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أن يُفهم من مداخلة الحكومة ومن مداخلة سعادة الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة أن الحكومة لا تهتم بصحة المواطن ولا تريد تشديد العقوبة لحماية الصحة العامة، هذا غير صحيح. النص واضح وصريح وليس هناك داعٍ للدخول في تفاصيل نحن في غنى عنها. إذا كان هناك استيراد للمواد الضارة أو حيازة فقط ولم يكن هناك بيع أو تداول فالعقوبة ستكون مختلفة بحسب كل فعل. أنا لست قاضيًا في منصة القضاة لكي أقول إن الحكم كذا وكذا، والقضاء أفهم منا في هذه الأمور، ولكن لو كنت قاضيًا فسأفرّق بين الاستيراد والحيازة وبين البيع والتداول الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين وبالصحة العامة. بحسب العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة من الممكن حبس الجاني عشرة أيام أو شهر أو خمسة شهور أو ثلاث سنوات، ومن الممكن أن أغرم الجاني ما لا يقل عن خمسمائة دينار وقد تصل الغرامة إلى خمسة آلاف أو خمسة ملايين دينار على سبيل المثال، ومن الممكن أن أحكم عليه بكلتا العقوبتين الحبس والغرامة، وتحديد العقوبة متروك لتقدير القاضي بحسب الفعل المجرّم، لذلك أعتقد أن الأمر واضح جدًا، والمادة ليست بحاجة إلى المزيد من الدراسة، ونحن في تحديد العقوبات لم نغفل عن أن قضية البيع والتداول ــ باعتبارها درجة جرمية ــ تقابلها عقوبة، ولم نغفل عن قضية الحيازة والاستيراد باعتبارها درجة مختلفة في الجرم تقابلها عقوبة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أردت أن أذكركم أننا لم نسمع في الدول المتقدمة وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي أوروبا بشكل عام أنه تم الحكم بالحبس في هذه القضايا، ودائمًا ما تكون العقوبة بتحديد تعويضات وغرامات كبيرة جدًا ليس لها حدود، وأعتقد أن العقوبة بالغرامة لها تأثير كبير جدًا، ونص المادة التي أمامنا ينص على أن عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار وترك السقف مفتوحًا إلى ما لا نهاية، وهذه عقوبة تعتبر قاسية، وقاسية جدًا، وقد تودي بمؤسسات كثيرة إلى الإفلاس، لذلك لا أرى أنه من المنطق أن نطالب بعقوبات أشد من هذه، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عادة ما يكون لدي تحفظ على كلمة «استورد»، ووجهة نظري قد تختلف من الناحية العملية، فأنت قد تستورد بضاعة من الخارج، ولكن لا تعلم ماذا سيضعون لك فيها، وعند وصولها إلى المرفأ، وعند التفتيش عليها قد يجدون أن بها مواد ضارة بالصحة العامة، وكونك مستوردًا محليًا فأنت لم تذهب لفحص البضاعة قبل أن تشحن، وبحسب علمك أنه ليس بها مواد ضارة بالصحة العامة، وبالتالي العقوبة المحددة في نص هذه المادة شديدة جدًا على شخص لم يرتكب الجريمة، ولم تكن له نية سيئة في إلحاق ضرر بالآخرين، على عكس ذلك من يبيع ويتداول مواد ضارة عن قصد وبعلم منه. فإذا تم لفت انتباه المستورد إلى أن المواد التي استوردها بها مواد ضارة بالصحة العامة، وعلى الرغم من ذلك قام ببيعها وتداولها، فيتحمل المسؤولية كاملة، ولكن عندما يتم استيراد بضاعة من الخارج، وتأتي في حاوية مقفلة ولا يعلم إن كان بها مواد ضارة أم لا، فكيف يتحمل المسؤولية ويحبس أو يدفع غرامة على فعل لم يرتكبه؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أنت ترى أن المادة قاسية في عقوباتها؟

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       نعم سيدي الرئيس، قاسية جدًا على الشخص الذي لم يرتكب جريمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكره أن تقال عبارة «إن المادة جدًا واضحة وصريحة» عن نص قانوني، متغافلين عن أبعاد النص. أتوجه بالشكر إلى الأخت جميلة سلمان على تفصيلها الذي تفضلت به. سابقًا عندما كنا نناقش قانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك طالبنا بأن تتم المواءمة بين القانونين، ونطالب بالأمر ذاته فيما يتعلق بقانون الصحة العامة فيما يتعلق بالاستيراد. المادة 19 من قانون حماية المستهلك ورد فيها التالي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة...»، هل يختلف نص المادة 19 من قانون حماية المستهلك عن نص هذه المادة في السياق التجريمي؟ هل تختلف المادة التي نحن أمامها اليوم عن المادة التي قرأتها والتي أقرها المجلس سابقًا؟ هذا تفريد العقوبة، وتساوي المراكز القانونية في القوانين والتشريعات. أنا لا تهمني أمريكا، ولكن حتى أمريكا أصدرت أحكامًا بغلق محال تبيع وتتداول مواد ضارة بالصحة العامة، هناك من اُبتلوا بأمراض في الثمانينيات والآن يقاضون الشركات بالملايين، هناك من يتكسب على صحة الإنسان، ولا يمانع دفع الأموال. اليوم نحن نناقش سلامة وصحة الناس الذين قد يدفعون صحتهم ثمنًا لمنتجات ضارة تباع وتتداول. يجب أن نقف عند معاني الكلمات بدقة، كلمة (تداول) بمعنى تتداول، أي لها فعل ولها صفة الانتشارية. كوننا مجلسًا تشريعيًا كيف نغلظ عقوبة في قانون حماية المستهلك وننسفها في قانون الصحة العامة؟ الدولة تخصص ميزانيات رهيبة في مجال الصحة العامة، وهذه الجرائم التي نتكلم عنها هي جرائم عمدية، الشخص عمد إلى جلب تلك المواد الضارة إلى البلد وعمد إلى ترويجها، هل أهتم بمصلحته الشخصية وأخفف عليه العقوبة، ومن ثم أَصِمُ القضاء بذلك، وأقول لماذا لم يحكم القاضي بعقوبة أشد؟ لا، هذا ما لا نرضاه على القضاء، لا يمكن أن نمرر نصوصًا بهذا الشكل، فصحة الإنسان في الذمة ونحن محاسبون عليها. اليوم نحن نسمع عن أطفال لديهم نزلات معوية والسبب منتجات ضارة يتم تداولها في الأسواق، تاجر تربح، وإنسان صحته هزلت، ونحن نقول لنخفف العقوبة مراعاة للتجار! التاجر إذا أخطأ بنية عمدية واستورد وتداول مواد ضارة بالصحة العامة ينبغي أن يُحاسب. ينبغي أن نغلظ العقوبات وألا ننزل عن عقوبة توجهنا إليها نحن المشرعين سابقًا في قوانين أخرى.  قرأت لكم نص المادة 19 من قانون حماية المستهلك ولا يختلف النص عن النطاق الوارد حاليًا في المادة الحالية، فهل هذا تراجع من المشرّع؟ هل هذا تراخٍ في العقوبات؟ قولوا لنا إن هذا تراخيًا وسنوافق على ما سيأتي لاحقًا. نحن نريد أن نحافظ على ما قمنا بتشريعه ووضعه في قوانين سابقة. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال نقطة مهمة جدًا، قال أنا لا أتدخل في القضاء، ولست في منصة القضاة، حسنًا لماذا في المواد التالية كأنني أقول للقاضي: عاقبه، صادر، أغلق، كلها نصوص توجيهية للقضاء، وكلها واردة في قانون العقوبات. كنت ممن يقول إنه لابد من ورود ذلك في النص، لكن هناك آراء قانونية وجدنا فيها العقوبات الأصلية التي ننص عليها، والقاضي أيضًا يستطيع أن يأخذ بالقانون  في العقوبات التبعية، فليست المسألة مسألة اقتراح أعضاء إعادة المادة إلى اللجنة وتمسك آخرين بها، نحن نعلم أن الحكومة تريد الانتهاء من هذا القانون بسرعة، لكن ليس على حساب الباب الأهم، ولا يجوز أن نتراجع بل يجب أن نتقدم ونحافظ على نصوص قانونية نصصنا عليها. الدولة تصرف الكثير على الخدمات الصحية لكن إذا فرضنا عقوبات على من يضر بالصحة، فالنتائج متسلسلة، حيث يترتب عليها عدد المصابين بأمراض، مما يحدث توازنًا، لا أن تصرف الدولة أموالاً في مجال الصحة بينما لا نسهم في ردع مثل هذه الأمور، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذهب إليه الإخوة في الحكومة بشأن شمولية هذه المادة ومرونتها وإعطاء كل الصلاحيات للقضاء في إبداء رأيه بحسب حجم الجريمة صحيح. المادة متزنة ووافية، ولكن إذا كانت هناك مادة أخرى في قانون آخر صدر قبل هذا القانون والعقوبة المقررة فيه أشد ــ فالعقوبة الأدنى مقررة بسنة والأقصى بثلاث سنوات ــ فأخشى أن يأتي القاضي ويأخذ بالقانون اللاحق، أي ما عقوبته أدنى ويحكم بها، وأنا لا أتدخل في حكم القاضي ولا في رأيه، ولكن إذا كان هناك حكم مادة قانونية للضرر نفسه أشد فربما نعود إلى المادة القانونية ذات الحكم الأشد ونتساءل لماذا أخذنا بالعقوبة الأشد هناك بينما أخذنا بالعقوبة الأخف هنا؟ هذا النقاش ممتاز، وأنا أتفق معك معالي الرئيس في ألا نحيل كل المواد قبل المناقشة. الآن يأتي دورنا في أن نتفق مع رأي الزميلة جميلة سلمان في أن تحال هذه المادة إلى اللجنة لدراستها ــ في رأيي الشخصي ــ وكذلك المادة الموجودة في قانون الغش التجاري، وأن تبحث اللجنة لماذا حكمنا هناك بسنة كحد أدنى، بينما هنا حكمنا بعشرة أيام كحد أدنى! ثم تأتي اللجنة برأيها بالاتفاق مع الحكومة أو حتى بالاختلاف مع الحكومة، سواء بإعادة النظر في هذه المادة أو بتسهيل العقوبة فيها، ونحن بذلك سنسهل الأمر ــ حتى على القضاء نفسه ــ من خلال وجود مادة واحدة وتقرير عقوبة واحدة لذات الضرر الذي يلحق بالمواطن، وبالتالي أميل إلى اقتراح إحالة المادة إلى اللجنة للنظر فيها من خلال مقارنتها مع العقوبات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتحدث عن قانون له علاقة بالصحة العامة، فكل اهتمامنا هو حماية الصحة العامة، لكن ما هو مفهوم الصحة العامة مقارنة بصحة الأفراد؟ هي أي شيء يضر الصحة العامة بشكل عام كالتلوث وانتشار الأوبئة وغيرهما، وكلها تضر الصحة العامة، بمعنى أنها تضر كل ما يتعرض لها، لكن عندما نقول: «كل من استورد أو حاز» ــ وأنا أتفق مع الأخ أحمد بهزاد ــ فهو يختلف عن «من تداول أو باع» فالمسألة هنا ترتبط بالصحة العامة، فإذا استورد أحد شيئًا ولم يصل بعد إلى داخل البلاد وأوقفته إدارة الجمارك وتمت إعادته إلى مصدره، فهل العقوبة بذات الحجم إذا وصل إلى البلاد وتداوله الشخص وأثر في الصحة العامة وليس في صحة الأفراد؟! أي قاضٍ سينظر إلى هذا المعيار، ومدى الضرر على الصحة العامة. أذكر عندما كنا نمر على شارع عذاري كانت هناك محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ــ أكرمكم الله ــ حيث تنتشر الروائح الكريهة، ولم يقل أحد إن الحكومة أفسدت الصحة العامة! وكان هناك من يقول ــ وأعتقد أنها طرحت في السلطة التشريعية ــ إن هذه المشكلة يجب معالجتها، وقد قامت الحكومة بدورها والحمد لله وعالجت المسألة، واليوم عندما تمر على الشارع نفسه لا توجد هذه الروائح، لكن في ذاك الوقت كانت هذه المشكلة تسبب ضررًا على الصحة العامة، وليس على الأفراد، فمن لا يمر على هذا الشارع لا يشم هذه الرائحة فلا ضرر على صحته. الصحة العامة باعتبارها مفهومًا ليست مقتصرة على ضرر فردي بل على ضرر عام، وبالتالي عندما نقول: المواد التي استوردت، فما هو ضررها على الصحة العامة؟ القاضي يجب أن يقيس هذا الموضوع، وليس الموضوع مرتبطًا بأدوية معينة سوف يستفيد منها أفراد، فالمعيار هو الإضرار بالصحة العامة من تلوث أو ما شابه ذلك، لذلك أقول إن موضوع الاستيراد وموضوع الحيازة يجب النظر إليهما، ولا أتفق بشأن تغليظ العقوبة، بل أرى أن العقوبة شديدة بالحبس لمجرد استيراد مواد ــ قد يكون ذلك بحسن نية أو بسوء نية أيضًا ــ بصفة عامة لم تضر بالصحة العامة. في الصياغة يجب أن يكون هناك مسند ومسند إليه، أنا لا أعلّم أحدًا، أنا أتعلم، وأقول: هل تضررت الصحة العامة من هذا الموضوع؟ لذلك يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للنظر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص أن هذه المادة واضحة وضوحًا تامًا، وأنا أقول وضوحًا تامًا كوضوح الشمس في رابعة النهار، هذا أولاً. ثانيًا: نحن في لجنة الخدمات لم نسلق المواد المتعلقة بالعقوبات سلقًا وإنما تأنينا في ذلك وخصصنا بعض الجلسات لباب العقوبات فقط للنظر في العقوبات ومدى ملاءمتها وارتباطها بالقوانين التي تم وضعها قبل قانون العقوبات. نحن نؤكد أن القضاء في البحرين عادل ونزيه، وطالما أنه عادل ونزيه، ألا يستحق أن نعطيه مساحة من الحرية لكي يبدي رأيه في مواضيع مثل هذه المواضيع؟! بمعنى عندما نذكر الحبس لم نقل مثلاً لا تزيد على سنة أو سنتين أو كذا، بل نترك الموضوع للقاضي، والقاضي يقرر، فربما يحتاج أحدهم إلى شهرين أو ثلاثة أو خمسة أشهر أو أقل أو أكثر، والغرامة أيضًا، فقد كانت في مشروع الحكومة خمسين دينارًا، واللجنة ارتأت بعد الاستئناس برأي الجهات أن هذا المبلغ قليل ويجب أن تكون خمسمائة دينار، فيترك هذا الموضوع وتقديره للقاضي، وهو الذي يقرر ألا يتعدى خمسمائة دينار فقد يكون خمسة دنانير، أو أقل أو أكثر. إذا وافقنا على هذه المادة كما جاءت في توصية اللجنة فنحن نكون وسطًا، فلم نغالِ في العقوبات والغرامات ولم نتساهل فيها، فلماذا لا تتم الموافقة على هذا النص كما جاء في توصية اللجنة الذي أكرر أنه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن هنا لا نتكلم عن غموض نص أو وضوحه، مع احترامي لكل من ذكر أن النص واضح، نحن لم نذكر ــ لا أنا ولا الأخت دلال الزايد ــ أن النص غامض، النص واضح، وأي قاضٍ سيراه واضحًا، نحن نتكلم عن موضوع آخر، هو أن هناك تضاربًا، هناك قوانين أقررناها، قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، وهما يتكلمان عن الأفعال نفسها لكن العقوبة مختلفة، فمن حسن العمل التشريعي وفي الفقه القانوني إذا كانت الأفعال متشابهة من حيث العناصر المادية، والعناصر الأخرى التي تكوّن الجريمة فلا يجوز أن تكون العقوبة مختلفة، ففي قانون الغش التجاري نرى الأفعال نفسها المكونة للجريمة لكن العقوبة في القانونين مختلفة. الأخت دلال الزايد ذكرت قانون حماية المستهلك وأنا سأتكلم عن نص المادة 4 من قانون الغش التجاري، ولكم الحكم، فهي تقول: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات»، نحن أقررنا هذا القانون ورفعنا عقوبة الجنحة إلى خمس سنوات رغم أن عقوبة الجنحة هي ثلاث سنوات قانونيًا، لكن إذا أراد المشرع أن يرفعها فيمكنه ذلك، ونحن هناك رفعناها إلى خمس سنوات، وجعلنا الحد الأدنى لعقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، بينما هنا لا تقل عن خمسمائة دينار، وفي قانون الغش التجاري «لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية
      ــ وكلها ذكرناها في قانون الصحة العامة ــ أو المواد المشار إليها في المواد السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان»، أي ضارة بالصحة العامة. نحن أقررنا عدة قوانين في الدور السابق وكذلك الدور الحالي، ويجب أن يكون هناك اتساق في العقوبات، فلنرجع المادة إلى اللجنة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت جميلة، لو أخذنا بهذا النص سنضعف هذه المادة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       لن نضعفها سيدي الرئيس، أنا أقول فلنرجع المادة ولنعيد دراستها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنت تقولين إن الغرامة 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، هل تريدون ذلك؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       أنا أتكلم عن الحد الأدنى يا سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي هو: أنتِ تقولين 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

      العضو جميلة علي سلمان:
       يا سيدي الرئيس أنتم تمسكون جزئيات بسيطة، أنا لا أتكلم عن جعل الحد الأعلى 10 آلاف دينار، بل أقول إن الحد الأدنى أيضًا مرتفع في هذه المادة، فلنرجع المادة وننسق ما بين المواد.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      ما أود أن أقوله للإخوان في المجلس إن المادة التي تستندون إليها لو أخذنا بها فهذه المادة أشد وأقوى، هذا ما أردت قوله.

      العضو جميلة علي سلمان:
       معذرة سيدي الرئيس، أود أن أكمل رأيي. يمكننا بدون المس بهذه العقوبات أن نترك المادة كما هي ونحل الإشكالية بأن نقول: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر»، فهنا القاضي سوف يطبق العقوبة الأشد بدون المس بهذا النص، إذا كان الحد الأدنى شديد فسوف يطبق القاضي الشدة، وعليه أنا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة، والحل سوف يكون بسيطًا بدون الإخلال بالمادة عندما نذكر عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر» وتحل المسألة. وإذا أردتم فيمكنني تقديم المقترح الآن إذا كنتم مصرين على الانتهاء من المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير، أنا أعتقد أن المشرّع يحمي المواطن سواء كان مستهلكًا أو تاجرًا، وعليه يجب أن يكون كل من لديه معرفة شخصية بالاستيراد بغرض الغش، أي إذا كان لديه معرفة شخصية بأن هناك غشًا فهنا يُحاسب عليه، بينما إذا عمل الموظف ترتيبات أخرى فلا يمكن أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ درويش المناعي في موضوع واحد، ولدي اقتراح سوف أقدمه. نصت المادة على «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار...»، أود إضافة كلمة «بقصد»، بحيث تصبح المادة على النحو التالي: «... كل من استورد بقصد...»، على أساس أن تتم معاقبته إذا كان ينوي الغش، ولكن لا يمكن معاقبته بهذه العقوبة الشديدة إذا لم يكن لديه علم بوجود الغش في هذا المنتج. إذا كان يعلم بوجود الغش في هذا المنتج وقام باستيراده فهنا يجب أن يعاقب بهذه العقوبة. واقتراحي هو إضافة كلمة «بقصد»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه العقوبة تتعلق بمواد ضارة معينة سيصدر بها قرار عن الوزير. هذه العقوبة ــ ابتداءً ــ ليس لها علاقة بقوانين أخرى، فهذه العقوبة تتعلق بمواد معينة سوف يصدر بها بعد نفاذ هذا القانون قرار عن الوزير. هذه العقوبة وهذا النص فيه مرونة، حيث يعطي القاضي سلطة تقديرية في توقيع الجزاء المناسب بحسب جسامة المخالفة، وبعدما يظهر قرار الوزير وتتضح المواد بالتالي يوقع القاضي العقوبة على من يخالف قرار الوزير. لا أعتقد أن لها علاقة بالقوانين الأخرى، سواء كان قانون الغش التجاري أو قانون حماية المستهلك. كل العقوبات الواردة في هذا القانون تتعلق بمخالفة أحكام ونصوص هذا القانون، وليست في قانون آخر، أي قد تختلف الأوصاف الجزائية وقد تختلف الأفعال من قانون إلى آخر، ولذلك هذه العقوبات تتعلق فقط بهذا القانون، والعقوبات الواردة في قانون الغش التجاري تتعلق بالمخالفات الواردة في قانون الغش التجاري فقط، والأمر كذلك بالنسبة إلى المستهلك؛ ولذلك نحن نقول إن هذه العقوبة بالذات تتعلق بمواد ضارة سوف يصدر بها قرار عن الوزير. أعتقد أن النص صحيح لأن فيه مرونة أكثر بالنسبة إلى القاضي، وكذلك فيه سلطة تقديرية للوزير لإصدار قرار يحدد فيه المواد الضارة بالصحة العامة، وليس كل المواد وإنما المواد التي يصدر بها قرار عن الوزير فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أختلف مع ما ذكره الأخ محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس في أن هذه المواد لا تدخل ضمن موضوع الغش التجاري وحماية المستهلك، هذه المواد تدخل أيضًا في نطاقها، ولذلك أنا أميل إلى أن نذكر في صدر المادة ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» حتى نخرج من هذا الجدل، ونصوّت عليها وحتى تتناسب مع القوانين الأخرى سواء كانت العقوبة فيها أغلظ أو أشد؛ وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان يُخرجنا من هذا الجدل، وأنا أميل إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أرد على سعادة الأخ محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، نحن نسعى في البحرين لأن تكون لدينا قائمة واحدة، لا أن تكون لدينا قائمة للسلع وقائمة للتجارة وقائمة للبيئة، هكذا سوف يأخذها كل شخص من القانون الذي يعنيه وسوف يدخل المواد الأخرى. الهدف في مملكة البحرين هو أن تكون لدينا قائمة موحدة لكل المواد الضارة، لأن كل هذه المواد متداخلة مع بعضها البعض، إذا أضرت بالبيئة فسوف تضر بالصحة وهلمَّ جرا؛ ولذلك أنا أختلف معك في أنه يجب أن تكون لدينا قائمة موحدة لمملكة البحرين ويجب أن تكون كل القوانين متكاملة مع بعضها البعض، حيث إنه لو قامت كل مؤسسة أو كل وزارة بإصدار قانون فلن نجد التكامل المنشود، إذن الهدف هو أن تكون لدينا قائمة موحدة، وأعتقد أن هذه هي القوائم الموحدة التي يتكلمون عنها. بالنسبة إلى عبارة «بقصد» لا يمكن أن تُرخص المواد قبل شحنها، حيث يجب أن يُعرف مضمون المواد ومحتوياتها قبل استيرادها، أي أنه تتم الموافقة عليها أولاً، إذن لا يوجد ما يستدعي وضع عبارة «بقصد»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كل بعد هذا النقاش المستفيض، اقترحت الأخت جميلة سلمان إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس...»، فهل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار التعديل المطروح في الجلسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (127: 107 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 107 عامرة بالعديد من الأفعال التي تم النص على أنها تسبب ضررًا للصحة العامة. هناك تداخل كبير بين الاختصاصات المناطة بها البلدية وشؤون الزراعة وأيضًا شؤون البيئة في عدد من الأمور التي دخلت ضمن التجريم وضمن مشروع البيئة الحالي الذي ينظر أمام مجلس النواب وكذلك جزء منه محال إلى مجلس الشورى. بالنسبة إلى البند (أ) «الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى»، النص غير صحيح في صياغته نهائيًا باعتبار أنه يندرج تحت الأمور المتعلقة بالأنشطة الزراعية والحيوانية، وهذا فيه إشكالية بالنسبة إلى الذي يربي الحيوانات في البيت، وبالنسبة إلى الذي لديه تصريح أيضًا في بعض الأمور. هناك اختصاصات وترخيص من وزارة البلديات، فيوجد تعارض في هذا النص. فيما يتعلق بالبند (ب) «ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب ... في أي سكن أو مكان عام أو خاص» المفترض ألا تتدخلوا فيما يخص الصحة العامة بالمساكن الخاصة؛ لأنه في وقت الضبطية أنتم بحاجة إلى دخول المكان لإثبات المخالفة الواقعة، وهذا حوله كلام. بالنسبة إلى البند (د) «حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى»، ما هو الضرر في تركيبه؟ ولماذا دمجت أساسًا مع حفر البئر؟ كما لا يجوز أن تحدد في النصوص العقابية كما أسلفنا أن يكون لأغراض أخرى، بل ينبغي أن يحدد ما هي أنواع الأماكن والأفعال التي تُجرّم في هذا الشأن. وبالنسبة إلى البند (ي) «ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه»، ينبغي الانتباه إلى هذه الأمور لتداخلها في عدد من الأفعال المذكورة في قوانين أخرى. وبالنسبة إلى البند (ل) «ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة»، إذا كنت تتكلم عن مبنى فهذا من حقك، بينما أنت تتكلم عن مسكن، فهل سيكون هناك تدخل في مساكن الأشخاص؟ نعرف أن عددًا من الأشخاص يقومون بتوفير دورة مياه واحدة، هل سيتم التدخل في هذا الأمر؟ لأن البند نص على عبارة «كافية ومناسبة»، كلمة «مناسبة» نتقبلها. ينبغي أن نحذف كل ما يتم التطرق إليه فيما يتعلق بالملكية الخاصة والسكن الخاص. ذكر أيضًا في البند (س) «ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها»، وهذه النقطة التي ذكرها المستشار القانوني بوزارة الصحة، فهذا البند يُجرّم ذبح الحيوانات خارج الأماكن المخصص لها. إذا ذهبنا إلى المادة 113 بعد إعادة الترقيم فقد نصت على الفعل نفسه «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة 32 من هذا القانون، مع الحكم بمصادرة الذبائح التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة والمصرح بها»، وبالتالي تكون في القانون مادتان قد تناولتا عقوبة مجرمة لفعل؛ لذلك في هذا الشق ــ وهذه ليست فقرة كما في المادة التي ناقشناها التي بإمكاننا أن ندخل عليها تعديلات ــ هناك أفعال تعد جريمة ووضعت لها عقوبة لكننا نجد فيها عيوب ثلاثة، الأول: النص على التجريم في مادتين ذكرتهما الآن. ثانيًا: وجود تداخل في الاختصاص مع البيئة ووزارة شؤون البلديات خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الزراعية والحيوانية. ثالثًا: وجود تدخل فيما يتعلق بالملكية الخاصة للأفراد. لذا ينبغي ألا ندخل في بعض المواد الكثير من التفصيلات من ذكر الأفعال المحرَّمة التي تكون مغطاة بموجب قوانين أخرى؛ وعليه أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أُذكّر الأخوة بتصحيح الخطأ النحوي الذي ورد في صدر المادة بحيث تكون «ضررٌ» بدلاً من «ضررًا» كونها خبرًا مرفوعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة في صدرها حددت بأن هذه العقوبات تتم إذا نتجت عن هذه الأفعال أضرار على الصحة العامة أو البيئة، وبالتالي لم تأتِ المواد كفعل مستقل. على سبيل المثال: إذا كان «الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى» فليست لدينا مشكلة فليحتفظوا بها؛ لكن إذا تسببت بضرر على الصحة العامة والبيئة يعاقب عليها الشخص، وهكذا في كل البنود الأخرى جميعها مربوطة بالحدث، بمعنى إذا كان الموضوع بخصوص السكن الشخصي كما في البند (ل) «ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة»، فليس لدينا مشكلة وإنما يعاقب إذا تسبب ذلك بضرر على الصحة العامة والبيئة، وبالتالي لن يذهب أحد للتفتيش إلا إذا انتشر مرض لعدم وجود حمامات كافية وعليه سيعاقب بغرامة ثلاثمائة دينار أو الحبس أو بكلتيهما؛ وبالتالي يجب قراءة كل بند مع صدر المادة، وعليه أرى أن المادة صحيحة ولا حاجة إلى إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند (ج) ينص على «التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة»، هناك مناطق صناعية في البحرين، بعد عدة قرون أُنشئت مشاريع إسكانية ومدارس ملاصقة لهذه المناطق الصناعية، فما ذنب المصنّع؟! هل ينقل مصنعه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوجه سؤالاً إلى سعادة السيد غانم البوعينين وزير شؤون المجلسين، كيف سيتم تطبيق نص المادة فيما يتعلق بدورات المياه للأفراد؟ بمعنى كيف تستدل أنه بسبب دورة مياه في مسكن شخص ما أنها مضرة بالصحة العامة؟ عندما نقول سببت ضررًا للصحة العامة ينبغي التركيز على هذا الجانب. وعندما أتكلم عن الصحة العامة معناه أنني أضر بصحة مجتمع وأفراد، فكيف عندما تقول إن دورة المياه في مسكن الأشخاص إذا لم تكن كافية ومناسبة نعتبرها ضررًا للصحة العامة، وكيف ستدخل مساكن الناس؟ من الذي سيتقدم بهذه الإجراءات؟ ومن الذي سيحدد أنها كافية ومناسبة؟ يمكن أن بعض الأفراد مستواهم المعيشي أو طبيعة معيشتهم تجعلهم يكتفون بدورة مياه واحدة، وهنا جاء في النص أن تكون ليس فقط مناسبة بل كافية عدديًا ومناسبة. أتمنى أيضًا أن أحصل على رد في الجانب الخاص بتداخل العقوبتين بين البند (س) من هذه المادة والمادة 113. أيضًا بخصوص كيفية تطبيق البند (ي) «ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه»، فما هي آلية دخول مساكن الأشخاص وكيفية الإثبات لأنها تختلف عن التفتيش القضائي؟ في الأماكن العامة بإمكانك الدخول،بينما دخول مساكن الأشخاص يحتاج إلى إذن خاص من النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة بها تفاصيل كثيرة، وهذه التفاصيل أثارت هذه التساؤلات من الإخوة والأخوات. أعتقد لو أننا نترك هذه التفاصيل للوزير المختص ليحدد هذه المواضيع بقرار منه في اللائحة الداخلية؛ لأنه ربما في المستقبل نكتشف الكثير من الحالات التي نحتاج أن نزيد عليها، فأقترح أن يعاقب بالحبس كما جاء في صدر المادة إذا خالف الفرد أو المصنع أو خالف الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وكل هذه التفاصيل نحولها إلى سعادة وزير الصحة أو الجهات المختصة بوزراة الصحة للقيام بهذا الأمر بدلاً من ذكر كل هذه التفاصيل عن الأماكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت دلال الزايد أثارت نقطة مهمة بالنسبة إلى وجود دورة مياه واحدة في المنزل. وأعتقد أنه ليس بإمكان الدولة أو المسؤولين أن يقوموا بالتفتيش على مثل هذه الأمور، ولكن هناك نقطة مهمة ربما غفلت عنها الأخت دلال وهي ثقافة العائلة، تعليم العائلة، الوازع الديني، النظافة، والآن في البحرين معظم العائلات حتى العائلات المتوسطة الدخل لديهم خادمة وخادمتان، فلا أعتقد أنها مشكلة هنا أو أن الدولة تدخل للتفتيش، فهذه الأشياء المفترض ألا نناقشها أصلاً. الوازع الديني، الثقافة، النظافة، كلها أمور تحل هذه المشكلة، ولا أعتقد أن الشرطة أو النيابة العامة ستدخل لتسأل، فهذه أمور لا أعتقد أننا نختلف عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالله الدليمي مستشار شؤون اللجان بالمجلس.

      مستشار شؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه الأفعال كلها مرتبطة بصدر المادة كما أوضح سعادة العضو جمال فخرو. وهذه العقوبة يوقعها القضاء وبناء على شك، مثلاً: جاري لديه مرافق صحية تؤثر على الصحة العامة وبالتالي أستطيع أن أرفع عليه شكوى أمام النيابة العامة وأطلب منها التحري والتحقيق والكشف وغير ذلك، فليست وزراة الصحة من ستقوم بالكشف والدخول إلى هذه الأماكن، وإنما يجب تحريك شكوى جزائية أمام الجهة القضائية المختصة للبدء بإجراءات التحقيق والكشف، وإذا ثبت أن هذه الأفعال تشكل ضررًا على الصحة العامة أو البيئة وبالتالي على صحة الإنسان توقع العقوبة. أنا لا أعتقد أن وزارة الصحة من تلقاء نفسها ستدخل الأماكن الخاصة إنما بناء على شكوى حتى يتم تحريك الدعوى الجزائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، فرضية أن هذه النصوص تخاطب السكن الخاص، بمعنى بيوت المواطنين أو المقيمين؛ قد تكون فرضية قاصرة، لم يبنَ هذا المبنى إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ــ البلديات ــ ودراسة أجزاء السكن من حمامات ومجالس ومساحات يسمح فيها بالبناء وأخرى لا يسمح فيها بالبناء واشتراطات وارتدادات وغير ذلك، وتفاصيل التفاصيل، وليس فقط دورات المياه، لم يبنَ إلا بحسب الأصول المعمول بها في البلد، ومعنى ذلك أنه إذا أنشئ بناء خلاف ذلك فإن ذلك يعد مخالفة، وأتصور أن هذه النصوص تنصرف إلى أمر مهم جدًا، وحدثت مشاكل كثيرة فيما يسمى مساكن العمال، وأعنى العمالة التي تسكن في مبنى واحد بالعشرات بل بالمئات، وربما يكون هذا المبنى مجهزًا بحمام أو حمامين أو مطبخ أو مطبخين على سبيل المثال، وأعتقد أن هذا النص يتعامل مع هذه الحالات المخالفة أصلاً. القضية قضية تفتيش، نعم، هذا من حق جهات أخرى، فالحكومة تقوم بعمل تضامني فيما بينها. نعم هناك جهات أخرى تقوم بالتفتيش، البلديات من حقها أن تفتش سكن العمال، وحاليًا استحدثنا نصوصًا في قانون الإيجارات تنص على أن هذا السكن سيؤجر على عمالة بعدد معين لا تربطها رابطة إلى الدرجة الرابعة وغير ذلك، وحددنا المساحات بالأمتار المربعة، وكم يستوعب هذا السكن، يجب ألا يزيد العدد على الحد الاستيعابي، فأعتقد أن هذا النص مفيد جدًا في عملية الرقابة من قبل الجهات المختصة، وهي وزارة الصحة في هذا القانون والبلديات وغيرها، ولذلك نرى في القانون ذاته أمورًا تخص وزارة التربية والتعليم وأمورًا تخص وزارة الإسكان وأمورًا تخص الهيئة العامة للبيئة وأمورًا تخص وزارة الصحة مباشرة، إذن هناك عمل تكاملي بين الجهات الحكومية، وأعتقد أن موضوع التفتيش أمر محسوم، ونحن لا نتكلم عن السكن العادي الموجود الملتزم بالأنظمة والشروط التي وضعتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند إصدار رخصة البناء، بل نتكلم عن مخالفات ــ مع الأسف ــ موجودة ومضرة بالصحة العامة وتحتاج إلى معالجة. نعم، من حق أي جار مجاور لسكن عمالة أجنبية أن يشتكي من روائح أو (بلاعات) فاضت لتجاوز طاقتها الاستيعابية، لأنه فعلاً تم استخدامها من قبل أعداد كبيرة جدًا، فلا أعتقد أن هناك أي إشكالية، إلا إذا كان هناك خلاف مع نص آخر. والأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب نبهني لأمر وهو أن النص الذي أوردناه في بداية المادة السابقة وهو «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» كان يجب أن يأتي في صدر الفصل حتى ينطبق على جميع المواد، إذا كانت هناك قوانين أخرى تختلف فيها العقوبة فهذا ليس لدي علم به، ولكن من الناحية العملية والفنية ــ كما ذكرت ــ هذه الأمور واردة والمخالفات هذه واردة، ونحن لا نتكلم عن الحالة العادية للمساكن بل عن الحالات الاستثنائية المخالفة للقوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طالما أنه تم تدارك النص أقترح أن يكون البند (ل) على النحو التالي: «ترك أي مبنى أو مسكن مخصص للعمال...» حتى لا يحدث لبس ويكون المستهدف هو المسكن المخصص للعمال، وسأتقدم بهذا الاقتراح، ولكني أود أن أحصل على رد فيما يتعلق بالبند (س) لأن هناك تعارضًا بين هذا البند والمادة 113، فإما أن تحذف المادة 113 والاستعاضة عنها بالبند (س) أو حذف البند (س) ويتم وضع نص منفرد بحسب ما هو وارد في المادة 113، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما ضربت مثالاً بسكن العمال في البند (ل) «ترك أي مبنى أو مسكن بدون دورات مياه صحية كافية أو مناسبة»، فنعم أنا أقصد ذلك، ولكن ليس بالنص، بمعنى أن النص الحالي أكثر شمولية من تحديد الأمر بسكن العمال فقط، الجهات المختصة هي من ناقشت الموضوع مع اللجنة الموقرة، وهذا نص تم الاتفاق عليه ولكن للتوضيح بينت الأمر، وأعتقد أن الأمر ــ كما جاء في صدر المادة وكما ذكر بعض الإخوة ــ مرتبط بوجود ضرر على الصحة العامة، أي تجاوز حده، سواء خالف المسكن القانون أو استخدم من قبل أعداد تفوق قدرته الاستيعابية أو غير ذلك، وأعتقد أن النص واضح ولا يحتاج إلى تقييده بسكن العمال فقط، فربما تكون هناك حالات أخرى تخرج عن نطاق العقوبة إذا نصصنا على سكن العمال فقط. بخصوص البند (س) ليس لدي ــ بكل أمانة ــ رد عليه، وإذا كانت الأخت دلال الزايد ترى أن فيه مخالفة فأعتقد أن الإضافة التي أضفناها في المادة السابقة يمكن أن تغنينا، أو يمكن أن تطبق العقوبتان للجرم نفسه إذا كان هو الجرم نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملحوظة الأخت دلال الزايد بخصوص التعارض بين البند (س) والمادة 113 صحيحة، وبالتالي تقترح اللجنة ــ بعد النقاش مع رئيسة اللجنة ــ حذف البند (س) من هذه المادة والإبقاء على المادة 113؛ لأنهما يعالجان الجرم نفسه وهو الذبح خارج الأماكن المخصصة له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن أختلف معه، النص الذي ضرب مثالاً بسكن العمال لتوضيحه هو نص مربك وغير واضح، وكذلك بقية الفقرات مربكة وغير واضحة، نحن عندما نتكلم عن طفح المجاري أو المرافق الصحية فقد يكون ذلك في سكن العمال أو غير سكن العمال، وسعادته أوضح أن المقصود بذلك هو سكن العمال، وفي البنود الأخرى ورد ــ على سبيل المثال ــ موضوع تربية الطيور داخل أقفاص أو خارج أقفاص، وصدر المادة يقول: ضارة بالصحة، فأي شخص لديه قفص في حديقة بيته يستطيع جاره أن يشتكي عليه ويقول: إن ذلك ضارًا بالصحة، وإنفلونزا الطيور منتشرة، هذا أمر مربك. نأتي إلى موضوع حفر بئر أو خزان مياه، أين الارتباط بين الأمرين؟ ما المقصود بخزان مياه؟! والخزانات الموجودة فوق بيوت جميع الناس! ماذا تفعل الناس؟ يريد كمية مياه إضافية بغرض البناء، لم يقل النص: حفر بئر وتركيب خزان مياه، بل قال: حفر بئر أو تركيب خزان مياه، ما دخل خزان مياه بحفر بئر؟! أعتقد أن كل هذه الأمور تفصيلية وقد تزيد أو تقصر، وكما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض أن هذه الأمور يجب أن تترك للائحة التنفيذية للقانون، اليوم سنزيد أمرًا وسننقص أمرًا، أنا كيف سأفسر موضوع خزان المياه! وتربية طيور، وحمام داخل خيمة، هل سأذهب إلى منطقة الصخير وداخل الخيمة سأنشئ حمامًا؟ هذه الأمور يجب أن توضح لأن هذه البنود مربكة. وأكرر أن هذه الأمور يجب أن تذكر في اللائحة التنفيذية للقانون التي تصدر بقرار عن الوزير، وهذه وجهة نظر الدكتور أحمد العريض أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت أن اللجنة الموقرة خالفت النص الأصلي وتوسعت في بعض البنود التي بالفعل يتساءل المرء عنها. كما تفضل زميلي الأخ فؤاد الحاجي، حفر بئر أو وضع إناء لمياه أو حتى برميل مياه للاستخدام المنزلي، ما علاقة ذلك بالصحة العامة؟ هذا قانون يتعلق بالصحة العامة، فينبغي أن الأمور التي تضر الصحة العامة هي التي يخالفها القانون أو يعاقب على مخالفتها القانون. أرى أن البند (د) الأصلي مختصر ومحدد، واللجنة ــ مع كل الاحترام والتقدير لها ــ أوصت بإعادة صياغة المادة ليقرأ البند (د) على النحو التالي: «حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية اغراض أخرى»، أي مخالفة للصحة العامة في هذا؟ لا ضرر على الصحة العامة عندما أركب خزانًا للمياه على سبيل المثال، أرى أنه ينبغي أن تربط جميع المسائل بالصحة العامة ومدى ضررها على الصحة العامة. وهناك أمور أخرى مثل موضوع تربية الطيور، أعتقد أن اللجنة لم توفق في إدخال بعض الأمور التي ليست ذات صلة بالصحة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للدكتور عبدالعزيز أبل والسادة الأعضاء أن كل هذه الأفعال وردت في المادة 4 من مشروع القانون الأصلي، ولكن اللجنة وجدت أن هذه الأفعال مخالفات ويجب أن تُوضع في فصل العقوبات، وسأقرأ المادة 4: «تعد مخالفة لأحكام هذا القانون أي من الأفعال والحالات التالية: أ. الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى بحيث يتكون منها أو من أحدها وضعًا يسبب ضررًا على صحة ساكني المكان أو الحيوان. ب. ترك أو تجميع أي نوع من المخالفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة...»، كل هذه الأفعال ليست من وضع اللجنة بل كانت موجودة في المشروع الأصلي ولكن اللجنة وجدت أنها مخالفات، وبالتالي من الصحيح أن توضع في فصل العقوبات حتى توضع لها عقوبة، فنقلت باعتبارها مخالفات ووضعت لها عقوبات، هذا ما قامت به اللجنة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هذه الأفعال موجودة في المشروع الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع كل الاحترام والتقدير، ما صلة حفر بئر أو وضع خزان مياه للاستخدام المنزلي بالصحة العامة؟ إذا كان هناك منطق لذلك فسنقبله، ولكني لا أجد في ذلك مساسًا بالصحة العامة، قد يمس موضوع توصيل المياه أو الآبار الارتوازية أو المياه الأخرى ولكن ليست له صلة بالصحة العامة، فينبغي أن يكون هناك منطق في وضع هذه الشروط بغض النظر عن كونها مخالفة أو غير مخالفة أو كونها في المادة 4 أو في مكان آخر، ما صلتها بالصحة العامة؟ إذا كان هناك توضيح فلنفهم ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مفهوم للصحة العامة، الصحة العامة ليست مجموعة، فهي قد تأتي من الفرد نفسه، فأي مشكلة تحدث على مستوى الفرد يمكن أن تنتقل إلى أفراد آخرين في الأسرة ومن ثم إلى المجموعة فالمجتمع. وعندما نتكلم عن تخزين المياه أو حفر بئر، وإذا كانت هناك بعض الأمراض التي تنقل من خلال المياه، أي إذا كان في البيت نفسه شخص مصاب بالكوليرا أو التيفوئيد ــ مثلاً ــ وكان تخزين المياه غير سليم ويختلط بالمجاري داخل المنزل، أو قد يتم حتى حفر بئر واختلاطه بأنابيب المجاري، وحدثت عدوى في المنزل؛ فهذه العدوى قد تنتشر في كل المنطقة القريبة من البيت أو المجتمع أو حتى البلد، صحيح أن الشخص لديه حرية شخصية ولكنها تراكمية، أي أنني لدي حرية شخصية في بيتي ولابد أن أراعي أن هناك مشاكل يُمكن أن تنتقل من بيتي إلى البيوت القريبة مني؛ ربما نرى أن حفر بئر أو ترك خزان أو أشياء بسيطة أخرى في البيت غير مهمة ولكن أثرها يكون كبيرًا فيما بعد، لأنه بدايتها تبدأ من الخلية البسيطة الصغيرة الموجودة في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى حفر بئر والأفعال الأخرى المنصوص عليها، أقول ــ كما ذُكِرَ ــ إنها مفصلة بشكل زائد على الحد، ونحن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن كل هذه الأمور التي حصرتها المادة ــ ومثال على ذلك عملية حفر البئر ــ مشروطة، وهناك جهات تعطي لأي شخص يريد أن يحفر بئرًا الاشتراطات المطلوبة، والإجراءات المتبعة، وهناك مجلس مياه معني بهذا الأمر وكذلك هناك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ والمشكلة في النص أن ظاهره يوحي بأن هذا الموضوع لا تنظر فيه إلا وزارة الصحة. ووجهة نظري أن هذه المواضيع على مستوى البلد لهما جهات أخرى تنظر فيها، وبالتالي نحن لا ننظر إلى نتيجة الأفعال، فعندما أحفر بئرًا تكون نتيجته صحيحة، وبحسب المبدأ الاحترازي فإنك قبل أن تتوجه للحصول على الترخيص تحقق كل الاشتراطات وتنظر إلى جميع الأمور. نحن في البحرين نقوم بهذا الأمر، ولتسمحوا لي المرافق الصحية ومياه المجاري لم تعد موجودة، لأن البحرين صارت كلها مدينة، ولا أستطيع الحديث وكأن البحرين مازالت في الخمسينيات أو الستينيات؛ من وجهة نظري أرى أن هذا لا يجوز، لأننا وصلنا إلى مستوى بنية تحية أكبر من ذلك، وارتفعنا عن هذه الأمور، ويمكن وضع هذه الأمور في اللوائح الداخلية من أجل الناس الذين لم يصلوا إلى هذه المرحلة بعد، ولكن على ألا تعمم هذه الأمور؛ هذه وجهة نظري، لأننا لدينا اشتراطات ولدينا إجراءات أرقى من الأمور الموجودة في النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة البند (أ) لفت انتباهي حيث يقول: «الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى»، الحيوانات والطيور هذه أمرها هين، ولكن إذا كان لدى أحد الأشخاص في بيته أسدًا فهل يُعاقب؟! وقد حدث قبل أسبوعين أو ثلاثة أن أحد الزوار دخل أحد البيوت ورأى فيه أسدًا وأراد أن يصوره فضربه الأسد وجرح أصابعه، وعندما ذهب إلى المستشفى لم يستطع قول الحقيقة حتى لا يؤذي صاحب البيت، ولكن المستشفى عندما علموا بأن سبب الإصابة أسد قالوا له ليس لدينا دواء لك ومن الأفضل أن تعود إلى بلدك للعلاج؛ فهل صاحب البيت في هذه الحالة أو في حالة هروب الأسد من بيته وحتى في مسألة احتفاظه بحيوان مفترس في بيته يُترك من دون عقاب؟! في رأيي أن من يحتفظ بطيور أليفة أفضل بكثير ممن يحتفظ بحيوانات مفترسة. هل من المعقول أن يُترك شخص ولديه أسد؟ وقد قرأت في جريدة الأمس أن مجموعة من الفيلة في الهند دخلت قرية وعاثت فيها فسادًا، الفيل يمكن أن يكسر لك يدًا أو قدمًا، لكن الأسد أو النمر سوف يأكلك بأكملك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ أحمـــد هل تقترح إضافة مادة لمنع تربية الأسود في المنازل؟

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       نعم سيدي الرئيس، ولكن ليس الأسود لوحدها وإنما جميع الحيوانات المفترسة، وشكرًا.

       

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هذه المادة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة، وبعض الإخوان طلبوا أن تكون تفاصيلها في اللائحة التنفيذية للقانون التي يصدرها الوزير المختص، لأن هذه التفاصيل ليس مكانها القانون، والبعض الآخر اقترح تعديلات على بعض فقرات هذه المادة، والبعض اقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ وأرى ألا نتخذ قرارًا في هذه المادة اليوم، وسوف أترك لكم المجال حتى الجلسة القادمة بإذن الله لدراسة هذه المادة والإتيان بتوصيات محددة، وأرجو ألا نعيد نقاش اليوم مرة أخرى لأننا أخذنا وقتًا طويلاً في استعراض هذه المادة، وأرجو كذلك أن يتم التوافق بين الآراء المختلفة في الأسبوع القادم إن شاء الله. فصل العقوبات فصل طويل ومهم ولذلك سنواصل مناقشته في الجلسة القادمة بإذن الله.
    •  
      ولدينا تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان، المنعقد في شرم الشيخ ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2016م.
    •  

      وتقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في فعاليات «هذه هي البحرين»، المنعقدة في روما ــ الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2016م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى في فعاليات «هذه هي البحرين» أعتقد أنه دخل ضمن أوراق التقرير ورقة خاصة بالأمانة العامة، وهي طلبية، ومن المفترض إزالتها من التقرير، حتى لا يُرفع التقرير متضمنًا هذه الورقة الخاصة بالأمانة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاجتماع الذي عُقِدَ في شرم الشيخ وحضره سعادة العضو جمعة الكعبي لدي استفسار حول حضور تسع دول عربية ضمنها ثلاث دول خليجية هي البحرين وقطر والسعودية، فما هو سبب عدم حضور 11 دولة أخرى؟ هل كان موضوع الاجتماع غير مهم؟ هل هناك إشكاليات أخرى؟ أريد فقط توضيح هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن حضرنا المنتدى المقام في شرم الشيخ، ورأينا أن القائمين على المنتدى وجهوا الدعوات لجميع الدول العربية، ولكن الذين حضروا هم تسع دول فقط، ولم يقدم البقية اعتذار عن الحضور، وهذا ليس من اختصاصنا وإنما هو من اختصاص القائمين على المنتدى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن بهذا ننهي أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وإن شاء الله نراكم في الجلسة القادمة الأسبوع القادم. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       


       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 8/1/2017م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة العضو الدكتور سعيد أحمد حسين . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطتي الجلستين العاشرة، والحادية عشرة
    - تم التصديق على المضبطتين، وأُقرتا بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بنغلادش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى الفصل التاسع والعشرين: السادس والعشرين، مسمى الفصل الثلاثين : السابع والعشرين، 125 : 105). 
     - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (117 : 98، 118 : 99، 120 : 101، 121 : 102، 122 : 103، 124 : 104). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بالتعديل المطروح في الجلسة: ( 119 : 100، 126 : 106). - الموافقة على حذف المادة (123). 
    - مواصلة منـــــاقشة بقـــــية مواد المشروع المذكور في الجلـــــسة القادمة بدءًا مــــــن ( الـــــمادة 127 : 107). 
     - ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.
    البند الخامس:
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان، المنعقد في شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 8- 9 نوفمبر 2016م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند السادس:
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في فعاليات "هذه هي البحرين"، المنعقدة في روما – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 9- 12 نوفمبر 2016م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة