الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من الفصل الثامن عشر، المادة (71: 67 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. الفصل الثامن عشر: الصحة العامة بالمؤسسات الثقافية والرياضية: توصي اللجنة بحذف هذا الفصل مع مواده وتضمين أحكام مواده ضمن المادة 15 بعد إعادة الترقيم من الفصل الرابع، مع إعادة ترقيم المواد اللاحقة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا الفصل مع مواده؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحذف هذا الفصل مع مواده. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (71): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (72): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى الفصل التاسع عشر، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل التاسع عشر: الحدائق والمنتزهات وأماكن التسلية العامة: توصي اللجنة بحذف هذا الفصل مع مواده وتضمين أحكام مواده ضمن المادة (15 بعد إعادة الترقيم) من الفصل الرابع، مع إعادة ترقيم المواد اللاحقة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا الفصل مع مواده؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا الفصل مع مواده. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (73): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (74): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل العشرين، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل العشرون: الفصل الثامن عشر بعد إعادة الترقيم: برك السباحة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (75: 65 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى اللجنة ووزارة الصحة: من خلال قراءتي للنص أرى أنه حدد أو حصر برك السباحة التي يطبق عليها القانون، واستثنى برك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود. في فصل الصيف أكثر العوائل تستأجر برك السباحة الخاصة سواء في البساتين أو المزارع الخاصة، وهناك إعلانات كثيرة في الصحف عن برك السباحة وتؤجر بمبالغ محددة، فمن خلال قراءة النص نرى أن برك السباحة المنزلية أو العائلية في البساتين والمزارع الخاصة قد تم استثناؤها من تطبيق القانون، وهذا الوضع سيفتح باب الاجتهاد، وفي التطبيق العملي سنلاقي صعوبات، وإذا كانت هناك مخالفات فبالإمكان الإفلات منها أو إذا كانت هناك أفعال تشكل جرائم فبالإمكان ألا يطبق هذا القانون على مرتكبها؛ لذلك العبرة بالاستخدام، وصحيح أن برك السباحة خاصة في بساتين أو عائلية ولكنها تحقق مردودًا تجاريًا أو أن الهدف منها تجاري؛ لذلك سؤالي إلى وزارة الصحة: هل هذه البرك تستثنى من تطبيق هذا القانون؟ إذا كانت غير مستثناة ويطبق عليها القانون والاشتراطات، فأرى تعديل المادة بإضافة عبارات بسيطة حتى يشمل الأمر البرك المستخدمة لغرض تجاري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. بالنسبة إلى النقطة التي ذكرتها الأخت جميلة سلمان، الذي ورد في نص المادة هو المؤسسات التي تستخدم باعتبارها مؤسسات تجارية مستقلة، وحدد النص البرك المنزلية للاستخدام المحدود ــ وهذا الذي يحدد أنها في المنزل ــ أو أي بركة عائلية تستخدم من قبل العائلة. أما المؤسسات التي تستخدم لغرض تجاري فقد وردت في نص المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع هذا التبرير، فالمادة تنص على التالي: «سواء كانت تابعة لمؤسسات مثل الفنادق والمباني والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والأندية...» أي أن الموضوع محدد، وبحسب القانون فإن المؤسسات المستقلة يفترض أن يكون لها ترخيص صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، سواء مؤسسات فردية أو شركات، وبالتالي مفهوم النص لا يغطي البرك الخاصة أو العائلية أو الموجودة في البساتين الخاصة التي تستخدم لأغراض تجارية. أنا أرى أنه لابد من تعديل النص بحيث تكون هناك رقابة وتطبيق للاشتراطات أيضًا على هذه البرك أو تطبيق عقوبات على الأشخاص الذين يستخدمونها إذا كانت غير مرخص لها رسميًا لأننا كما نعلم أن هناك حوادث كثيرة نتيجة عدم توافر اشتراطات السلامة، والكثير من حالات الوفيات ــ وخصوصًا بين الأطفال ــ نتيجة عدم الرقابة، وبالتالي فالهدف من وضع هذه الاشتراطات والرقابة هو حماية الأشخاص الذين يستخدمون هذه المرافق، فمن غير المعقول حماية الأشخاص الذين يستخدمون هذه المرافق المحصورة في هذه المادة من دون الأشخاص الذين يستأجرون البرك العائلية سواء الموجودة في البساتين أو الخاصة من خلال إبعادهم عن الحماية القانونية، لذلك لا أتفق معهم، وأرى أنه لابد من تعديل هذه المادة، أو أن نضع في بند العقوبات مادة تعاقب الأشخاص الذين يقومون بتأجير مرافقهم الخاصة بدون ترخيص؛ حتى نسبغ الحماية القانونية على هذه المرافق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت سعادة وزيرة الصحة أن هذه المادة تغطي الحالتين، وهذه المادة واضحة جدًا، فهي تتكلم عن صنفين من برك السباحة، الصنف الأول هو الصنف التابع للفنادق والمباني والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والأندية، هذا أولاً، ثم تواصل المادة: «أو كمؤسسات تجارية مستقلة»، والمقصود بها البرك التي تؤجر على أساس تجاري، وكما تفضلت سعادة العضو الأخت جميلة سلمان في مداخلتها الأولى، البرك التي يكون هدفها تجاريًا، وهي فعلاً موجودة بصفتها مؤسسات تجارية مستقلة لا تتبع ناديًا ولا فندقًا ولا شققًا فندقية ولا حتى مباني تجارية، فالبرك التي تؤجر على أساس تجاري هي ما ورد النص فيها كونها مؤسسات تجارية مستقلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن رأي سعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح، لأن المادة 65 تقول: «تسري أحكام هذا الفصل على جميع البرك»، فالمادة مكتملة، وهي تشمل جميع البرك بما في ذلك الفنادق والبيوت وغيرهما، فهي شاملة في رأيي ويجب الموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كما جاءت صحيحة، وزارة الصحة مسؤولة عن الرقابة على المؤسسات المرخص لها بممارسة العمل التجاري؛ إذا كان لدى شخص بستان وفيه بركة سباحة وقام بتأجيرها بدون أن يرخص له فمسؤولية وزارة التجارة أو أي جهة أخرى تتمثل في أنه مارس عملاً تجاريًا غير مرخص، ووزارة الصحة مسؤولة أيضًا طالما أنه يمارس عملاً تجاريًا، ومن يمارس عملاً تجاريًا غير مرخص فهناك وزارة أخرى مسؤولة عنه وتحاسبه، في رأيي يجب ألا نشمل هذا القانون بأي عقوبات، لأن الترخيص لم يصدر من قبل وزارة الصحة بل هو شخص مارس عملاً تجاريًا، وبالتالي هو يخضع لقانون التجارة أو قانون الشؤون التجارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو من أن البرك يجب أن ترخص حتى تكون بركًا تجارية وينطبق عليها القانون، السؤال المطروح هنا: ماذا لو كانت هذه البرك غير مرخص لها، هل يفترض أن تسجل هذه البرك من قبل أصحابها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لأخذ رخصة منها؟ وهل يعاقبهم القانون فيما لو حدث أي مكروه للمستأجرين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفهم تخوف الأخت جميلة سلمان من مثل هذه الحوادث، وبخاصة الحوادث التي يقع ضحيتها الأطفال، والأمر يعتبر ــ أولاً وأخيرًا ــ إهمالاً من قبل الأهل الذين يغفلون عن أولادهم سواء كانوا في برك مرخص لها أو غير مرخص لها أو حتى في البرك الخاصة أو المزارع والبساتين، فهو تخوف مبرر، ويحتاج إلى تثقيف وتعاون عدة جهات مسؤولة حتى نتلافى مثل هذه الحوادث التي تحدث في موسم الصيف سنويًا، ويكون ضحيتها أطفالاً صغارًا. في رأيي المادة واضحة حيث حددت ــ كما سبقني الإخوة الزملاء ــ كل أنواع البرك، ومسؤولية وزارة الصحة هي متابعة هذه البرك من الناحية الصحية، أما بخصوص اشتراطات الصحة الأخرى فقد يكون ذلك مسؤولية جهات أخرى مثل الدفاع المدني وغيرها من الجهات غير وزارة الصحة، وحتى تتوافر في هذه البرك كل وسائل السلامة لابد من وضع جزاء للمخالف. هذا القانون حدد أيضًا عقوبة للمخالف كما نلاحظ في المواد الأخيرة، لأنه في الأساس خالف القانون بتأجير البرك على اختلافها بدون مراعاة الاشتراطات، وأعتقد أن هذه المادة شاملة، وأشكر اللجنة على تقريرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، صبحك الله بالخير معالي الرئيس. سؤالي بخصوص الشقق السكنية التي توجد بها برك سباحة، وليس هناك إيجار على مثل هذه البرك، إنما تعتبر تسهيلات لساكني هذه الشقق، فهل هذه البرك تقع تحت مظلة هذا المشروع بقانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. نص المادة مفصل وواضح جدًا، بحيث إنه يرفع الإبهام والتضليل. النص يقول: «أحواض وبرك السباحة والمرافق التابعة لها سواء كانت تابعة للمؤسسات مثل الفنادق والمباني والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والأندية أو كمؤسسات تجارية مستقلة» فهو نص واضح جدًا، «ويستثنى من ذلك برك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود»، فالنص جاء متعلقًا بكل ما هو مصنف تحت المؤسسات التجارية فتكون عليه رقابة من قبل الوزارة المعنية، لكن إذا كان لدى شخص بركة منزلية وعرضها للإيجار، فهل نحمل وزارة الصحة مسؤولية ذلك؟ وهل إذا باع أحدهم شيئًا من بيته من دون ترخيص من وزارة الصحة نقول إن وزارة الصحة مسؤولة عن ذلك؟ النص في رأيي واضح، ولا يوجد إبهام فيه، وهو مفصل تفصيلاً يرفع الشك والإبهام عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت جميلة سلمان بشأن فئة معينة، وأحتاج إلى توضيح بخصوص ذلك من قبل وزارة الصحة. الأخت جميلة سلمان تطرقت إلى الاستثناء بالنسبة إلى كون هذه المسؤولية على برك السباحة الفندقية والمباني وغيرهما، حيث توجد ضوابط من قبل وزارة الصحة، حيث ينص البند على وجود استثناء للمنازل والبرك الخاصة، فبعض ضعاف النفوس قد يستغلون هذا الأمر، ويقومون بتأجير بركهم بطريقة معينة لكسب المال بطريقة أو بأخرى، في رأيي أن سلامة مستخدمي هذه البرك لابد أن تراعى، وهو ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان، وسؤالي هنا: هل هناك عقوبة للمخالفين؟ وهل هناك ضوابط لمثل هذا الأمر؟ وماذا لو استغل أحدهم هذا النوع من البرك المنزلية في تأجيرها بطرق ملتوية من دون ترخيص تجاري، ومن دون رقابة وزارة الصحة؟ بودي معرفة هذا الأمر.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ جاسم، هو مارس عمل تجاري بدون ترخيص، وقانون الشركات التجارية يعاقب على ذلك، فكل من يمارس العمل التجاري سواء في هذا الموضوع أو في موضوع آخر بدون ترخيص يتعرض للمساءلة، ليس في هذا القانون فحسب بل في أي قانون آخر.
العضو جاسم أحمد المهزع:
سيدي الرئيس، ما أعنيه من ذلك هو سلامة وصحة مستخدمي هذه البرك، وما أريد الوصول إليه هو أن هناك ضوابط حتى للبرك المنزلية المستثناة، فلو ذكر ذلك في المادة بحيث لا يستثنى منها هذا النوع من البرك، حتى نبين للناس ذلك بشكل أكثر توضيحًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاءت به هذه المادة هو صحيح، وما طرح خلال هذه الجلسة من قبل المجلس الموقر من آراء ربما تكون كذلك صحيحة، ولكن مع احترامي لرأي الأخت جميلة سلمان في هذه المسألة فأنا أختلف معها، كيف نستطيع أن نراقب البرك المنزلية وهناك الآلاف من المنازل توجد بها برك سباحة؟! فليس للحكومة أو المسؤولين الحق في دخول هذه المنازل إلا بإذن مثلاً، فكيف لنا أن ندخل هذه البيوت؟! بالنسبة إلى ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص الحوادث التي تحدث في البرك، فهذه مسؤولية العائلات، فإذا لم تكن العائلة مسؤولة عن الابن الصغير وتتركه في البركة بدون رقابة، فهذه مسؤوليتها، وإلا فكيف للحكومة أو للجهات المختصة أن تقوم بمثل هذه الأمور؟ هذا الأمر يحتاج إلى وعي عائلي وثقافي وصحي، أرى أن ما جاء في هذه المادة صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، للتذكير، في أول جلسة من جلسات مناقشة هذا المشروع بقانون وافقتم على ألا نتحدث أكثر من مرة واحدة ولمدة 3 دقائق لكل مداخلة. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال في هذا الخصوص: هل هناك قانون يلزم أصحاب هذه البرك بأخذ الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من أجل أن يطبق عليها القانون أم لا؟ فلا يوجد ما يلزم أصحاب البرك بأخذ الرخص من الوزارة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أحمد، أنت رجل أعمال وتعرف قانون الشركات التجارية، فأي عمل تجاري ــ أيًا كان ــ يجب أن يكون وفق ترخيص من قبل الجهة المعنية في الدولة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
سيدي الرئيس، العمل التجاري إذا سجل في وزارة التجارة يصبح عملاً تجاريًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا لم يسجل العمل التجاري في وزارة التجارة فإنه يعتبر مخالفًا، لأنه استخدم لأغراض تجارية بدون ترخيص رسمي.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
هل هناك ما يلزم صاحب البركة بالتسجيل والحصول على ترخيص لاستخدام البركة لأغراض تجارية؟ لا يوجد شيء يلزمه بذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ احمد، طالما أن صاحب البركة أراد استخدام البركة لأغراض تجارية، فعليه أن يتقدم للسجل التجاري للحصول على ترخيص حتى تكون ممارسته رسمية.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
أعرف أن السجل التجاري هو الجهة المسؤولة عن إعطاء التراخيص لمن يريد العمل في التجارة سواء استيراد أو تصدير أو بيع أو تصنيع، ولكن استخدام البرك ليس عملاً تجاريًا.
الرئيـــــــــــــــس:
كل ما ذكرته يعد عملاً تجاريًا بما في ذلك استخدام البرك لأغراض تجارية. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أن هذا المشروع طويل حيث يحتوي على 154 مادة، ونحن اتفقنا بموافقة المجلس الموقر على أن تتم المناقشة لكل عضو مرة واحدة لمدة 3 دقائق، ولكن للأسف لم يُلتزم بذلك، فرجاءً ــ سيدي الرئيس ــ ألا تسمح للأعضاء بالحديث أكثر من مرة واحدة ولمدة 3 دقائق فقط، لأنه إذا تمت مناقشة مواد القانون بهذه الطريقة فلن نكمل في الوقت المحدد.
الرئيـــــــــــــــس:
صحيح ما تفضلتِ به، ولكن إذا كانت هناك بعض القضايا الجوهرية فلا مانع في أن يتداخل العضو أكثر من مرة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
أنا لم أحضر الجلستين السابقتين، جلسة كنت غائبة عنها لظروف صحية، والجلسة الأخرى كنت في مهمة رسمية، ولكنني كنت أتابع ما يدور من نقاش في كلا الجلستين وللأمانة ومع احترامي للجميع هناك مداخلات لا تستدعي التكرار لأمور ليست في جوهر المادة، فلماذا نضيع الوقت؟ 154 مادة ليس بالعدد القليل، وهذه ثالث جلسة لمناقشة مشروع القانون، وإلى الآن لم نكمل مناقشة مواده كافة، وإذا استمررنا على هذا الحال فسنحتاج إلى ثلاث جلسات أخرى للانتهاء من مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كل الآراء التي طرحت مقدرة، وهذا النقاش يثري مشروع القانون، واختلاف وجهات النظر تجعلنا نطمئن إلى أننا سنتخذ القرار السليم. على كلٍ أعتقد أن الموضوع نوقش واستوفي، والآن ليس لنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (76: 66 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة مهمة، وهي مكملة للحديث الذي دار فيما يتعلق بترخيص برك السباحة بشكل عام، ولكن أعتقد أن المادة بحاجة إلى توضيح فيما يتعلق بالترخيص، لأنه بقراءتنا لبداية نص المادة نظن أن ترخيص برك السباحة فقط يكون من قبل وزارة الصحة، بينما المقصود هنا هو ترخيص برك السباحة من الناحية الصحية وليس الترخيص بشكل عام ومطلق، لأن هناك جهات أخرى مثل وزارة التجارة ووزارة البلديات مسؤولة عن ترخيص برك السباحة لاستخدامها لأغراض تجارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (77): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الحادي والعشرون: الفصل التاسع عشر بعد إعادة الترقيم: محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك والمساج: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
ما الفرق بين التدليك والمساج؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، ممثلو وزارة الصحة قالوا إن المساج تستخدم فيه الزيوت العطرية بخلاف التدليك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن اتفقنا مع الإخوان في اللجنة على أن التدليك والمساج هما لنفس المعنى، فالمساج يعتبر تدليكًا للجسم، إلا أن المساج مصطلح أجنبي ومتعارف عليه، لذلك تم النص عليه في مشروع القانون، ولكن لا فرق بين معنى كلمة (المساج) ومعنى كلمة (التدليك)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن التدليك والمساج لهما نفس المعنى؟
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن لماذا تم وضع الكلمتين في مسمى الفصل؟
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
كلمة (المساج) مرادفة لكلمة (التدليك)، وكان من المفترض أن توضع كلمة (المساج) بين قوسين.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن هنا لا توجد أقواس.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
في مشروع القانون الوارد من مجلس النواب تم وضع الأقواس، ولكن من الواضح أن الأقواس سقطت سهوًا أثناء الطباعة.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، فقط للتوضيح، نحن في وزارة الصحة ناقشنا الموضوع وبعد اطلاعي على هذه المادة أقول إن كلمة (المساج) هي كلمة أجنبية وترجمتها باللغة العربية هي (التدليك). النص الأصلي أتى على ذكر التدليك والمساج مع وضع كلمة (المساج) بين قوسين، كونها كلمة أجنبية، وهناك الكثير من الكلمات الأجنبية المألوفة لدينا، ولذلك يتم وضعها بين أقواس. أيضًا ستأتينا في مواد لاحقة كلمة (الحواجة) وكلمة (العطارة)، وهما كلمتان لنفس المعنى ولكن إحداهما كلمة أجنبية ومتعارف عليها، والأخرى كلمة عربية مرادفة لها. هذه الكلمات المتداولة توضع بين قوسين بوصفها ترجمة للكلمة الأصلية، وبالتالي كلمة (التدليك) وكلمة (المساج) هما كلمتان مترادفتان لهما نفس المعنى، ولكن ينبغي أن تكون الكلمة الأجنبية بين قوسين، فمن لا يعرف معنى (التدليك) سيعرف معنى كلمة (المساج)، وبالتالي سيكون معنى الكلمة واضحًا لجميع الأطراف، لذلك اتفقنا مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على أن توضع كلمة (المساج) بين قوسين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما تفضلت به سعادة الوزيرة لو رجعنا إلى قرار مجلس النواب فسنرى إضافة كلمة (التدليك) قبل كلمة (المساج) في مسمى الفصل مع وضع الكلمة الأخيرة بين قوسين، وهذا القرار كان واضحًا، وحتى الطباعة التي أتت من النواب نرى فيها إضافة كلمة (التدليك) قبل كلمة (المساج)، مع وضع كلمة (المساج) بين قوسين، ربما قد سقط سهوًا وضع كلمة (المساج) بين قوسين أثناء الطباعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سآخذ تصويتكم على مسمى الفصل بالتعديل المطروح في الجلسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المطروح في الجلسة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (78: 67 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
بناءً على ما تمت الموافقة عليه في المادة السابقة تكون كلمة (المساج) بين قوسين مع إزالة حرف الـ(و). هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثاني والعشرون: مؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور والحيوانات الأليفة: توصي اللجنة بحذف هذا الفصل والمواد المنضوية تحته.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الفصل؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لممثلي وزارة الصحة، لماذا تم ربط هذا الفصل بقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع أن هذا القانون خاص بمملكة البحرين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك قوانين موحدة بين دول مجلس التعاون تسمى (نظام)، ولأن بعض الدول الخليجية تستخدم كلمة (نظام) عوضًا عن كلمة (قانون)، وهذه القوانين تقر على مستوى القمة، ثم تحال إلى اللجان الوزارية، ويعد هذا القانون ضمن القوانين الملتزمة بها مملكة البحرين، وهو يعتبر استعاضة عن القانون الوطني، وبالتالي يصبح قانون الدول على مستوى دول مجلس التعاون كافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (79): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (80): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (81): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثالث والعشرون: الفصل العشرون بعد إعادة الترقيم: مستحضرات التجميل ومواد الحواجة والعطارة والمنظفات والمطهرات المنزلية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل كلمة «الحواجة» كلمة عربية صحيحة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «العطارة» أصح من كلمة «الحواجة»، وربما تكون كلمة «الحواجة» عربية صحيحة آتية من الفعل «احتاج».
الرئيـــــــــــــــس:
نحن في البحرين نقول «الحواج» ولا نقول «العطار» إلا في شطر بيت الشعر: (وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟!)، أما في الاستخدام الشعبي فنقول: «الحواج». ألا ترون أن وضع الكلمتين أفضل؟ والآن الأخت رئيسة اللجنة لا تمانع أن يكون مسمى الفصل على النحو الآتي: المستحضرات التجميلية ومواد العطارة (الحواجة) والمنظفات والمطهرات...
العضو خميس حمد الرميحي:
سيدي الرئيس، ولكن توصية اللجنة تقول: المستحضرات التجميلية ومواد العطارة والمنظفات والمطهرات.
الرئيـــــــــــــــس:
الآن هي تقول إنه ليس هناك مانع من إضافة كلمة «الحواجة» على أن توضع بين قوسين.
العضو خميس حمد الرميحي:
إذا كانوا يرون ذلك فهذا شأنهم، ولكن توصية اللجنة لا توجد بها كلمة «الحواجة».
الرئيـــــــــــــــس:
هي اقترحت ذلك قبل قليل. على كل، هل هناك ملاحظات أخرى على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة، مع إضافة كلمة «الحواجة» بعد كلمة «العطارة»، على أن توضع بين قوسين؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (82: 68 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى إضافة عبارة «بالتنسيق مع الجهات المختصة» إلى الفقرة الثانية من المادة لتقرأ على النحو التالي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة...»؛ لأن هناك جهات أخرى لها علاقة بالمواد الكيميائية، ونحن هنا لم نذكر المنظفات المنزلية فقط بل ذكرنا المنظفات بشكل عام، ولهذا جاء اقتراحي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل توافقون على هذا الاقتراح؟
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن يجب أيضًا أن نضيف كلمة «الحواجة» بعد كلمة «العطارة» الواردة في الفقرة الأولى كما قررنا في مسمى الفصل. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على عبارة «وتمسك الإدارة المختصة سجلاً»، كيف نقول: «تمسك»؟! الأصح أن نقول: «تحتفظ»، لم نسمع بهذا الاستخدام قط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة، مع الأخذ بتعديل الأخت زهوة الكواري وإضافة كلمة «الحواجة» بعد كلمة «العطارة»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (83: 69 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير ودمجها مع المادة 85 من مشروع القانون.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: هل كل مواد التجميل يشترط لاستيرادها الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، أعني جميع أنواعها بما في ذلك (المكياج) والعطورات؟ لأن نص المادة يعني ذلك، فنحن عدلنا المادة السابقة ووسعنا الأمر ليشمل كل المواد وليس المواد المنزلية فقط، وإذا طبقنا هذه المادة الآن فمعنى ذلك أن أي بضاعة ستستورد تحت مسمى مستلزمات تجميل ــ أيًا كان نوعها ــ ستذهب إلى وزارة الصحة للحصول على موافقتها، فهل هذا هو المطلوب فعلاً أم لا؟ ولنسأل وزارة الصحة: هل تطبق هذا النظام الآن أم أننا سنستحدث أمرًا جديدًا سيتطلب منا تعيين موظفين جدد وغير ذلك من دون فائدة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما هو معمول به في البحرين أعتقد أن هذا الأمر يشمل كل المواد الكيميائية، ولذلك تطرقت إلى أهمية إضافة التنسيق عند وضع الاشتراطات، لأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعطي تراخيص للمواد الكيميائية وكذلك الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة، وهناك مركبات تدخل فيها مواد محظورة أو مقيدة في بعض الأحيان، وموضوع المواد المحظورة والمقيدة موجود لدى الهيئة العامة للبيئة، ولدى الهيئة نظام يسمى (irptc) وهو الذي يسجل هذه المواد، ومن أجل تكامل الإجراءات بين كل الجهات لابد أن يكون هناك تنسيق. وهناك مادة أخرى سأقترح حين مناقشتها تعديلاً عليها حتى نتأكد من وجود التنسيق، حيث إن هناك سجلاً كيميائيًا في البحرين، ولابد من معرفة كل مادة تدخل البحرين وإلى أين ستذهب؟ وما هي طريقة تخزينها؟ وما هي طريقة التخلص منها؟ هذه الإجراءات الموجودة حاليًا، ولكن بخصوص مدى التنفيذ، هذا ما سنتناوله لاحقًا وسنبين كيف يحدث التنسيق بين كل هذه الجهات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تجار (الشنطة) أو الاجتهادات الشخصية ــ من يجلب معه (مكياج) من جنوب آسيا أو أمريكا ــ كيف ستتم مراقبة هذا الأمر من قبل وزارة الصحة باعتبار أن ما سيجلب مواد ضارة أو سامة أو غير ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذا الموضوع، هناك تنسيق بين وزارة الصحة وإدارة الجمارك والجهات المعنية، وكما تفضلت الأخت زهوة الكواري أن هناك أمورًا تخص وزارة الداخلية وبعضها يخص وزارة الصحة، وإذا أرسل إلينا أي مستحضر فنحن نعطي الترخيص ويسجل في وزارة الصحة. بخصوص ما تفضل به الأخ خالد المسلم بشأن المواد التي تجلب بشكل شخصي، هذه كذلك يجب أن تسجل في وزارة الصحة، ولدينا أيضًا تنسيق في هذا الجانب. أما المواد التي تهرب فلها إجراءات قانونية لا تدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة. وحاليًا هناك ترخيص يمنح من قبل وزارة الصحة عن طريق إدارة الجمارك، وهناك لجنة مشتركة بشأن الفسح الجمركي، وكل جهة تعلم مسؤولياتها و(الكودات)، وجميع هذه المستحضرات تسجل في وزارة الصحة بحسب المادة التي ذكرت هنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى وزارة الصحة: ماذا عن مستحضرات التجميل التي تحوي مواد كحولية؟ المعروف أن بعض الأشخاص يقومون بإساءة استخدام مثل تلك المواد لتوفير مواد كحولية بغرض شربها، وحصلت حالات كثيرة بسبب تناول هذه المواد المضرة، شكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي أيضًا سؤال موجه إلى وزارة الصحة: هناك بعض المواد التجميلية تكون قاعدتها الأساسية مواد دهنية تستخدم فيها الشحوم، وفي الخارج يكتبون على بطاقة التعريف الملصقة على العلبة أن فيها شحم الخنزير، ولا أعلم هل لدينا في البحرين هذا التدقيق؟ وخاصة أن (الكريم) الأساسي وأحمر الشفاه اللذين تستخدمهما السيدات قاعدتهما دهنية. أتمنى أن تكون لدينا هذه الثقافة من خلال تدقيق وزارة الصحة على هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الكثير من النساء من أجل تحسين وتعديل أوضاعهم المالية والاقتصادية والمعيشية، يذهبون إلى الأسواق المجاورة لجلب مستحضرات التجميل من أجل بيعها هنا، فهل يخضع هؤلاء للرقابة؟ ومن المسؤول عنهم؟ هل إدارة الجمارك التي تسمح لهم بالدخول هي المسؤولة عنهم؟ إدارة الجمارك تسمح بدخول هذه المنتجات للاستخدام الشخصي. كيف نراقب هذه المستحضرات حين يجلبها بعض الأفراد إلى مملكة البحرين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المواد المستخدمة التي تحتوي على الكحول، هذه المواد لا تصلح عادة للاستخدام ونحن نتخذ إجراءات حيالها حال اكتشافنا لها. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بخصوص احتواء بعضها على مواد مستخلصة من الخنزير، نحن نطلب ــ كما أشير إليه في المادة ــ من ذوي الشأن الوثائق والشهادات التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، أي نطلب شهادة (حلال) ترفق مع المنتج الذي نكشف عليه في وزارة الصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (84): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (85): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (86: 70 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة، حصل اتفاق مع الإخوان في مجلس النواب، لا أعرف ما الذي سيتغير في المعنى عند استبدال عبارة «حرية البيع» بعبارة «إجازة البيع»؟ لو أبقينا على المادة كما اقترحها مجلس النواب أي الإبقاء على عبارة «إجازة البيع»، على الأقل ننتهي من المادة ونتفق فيها مع مجلس النواب، لأن التغيير لا يغير في المعنى بشكل عام، أي ليس له تأثير جوهري على المادة. أتمنى على الإخوان في اللجنة القبول بالنص كما جاء من مجلس النواب حتى نتوافق عليه، لأنه لا يوجد شيء اسمه «حرية بيع»، فهي إجازة بيع في الحقيقة، أي يجب أن نقول أن أحصل على إجازة بيع وليس حرية بيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد مصطلح يسمى «إجازة البيع»، المصطلح المتداول هو «حرية البيع» وهو الشهادة المتداولة عالميًا (free sales certificate)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة الأخت جهاد الفاضل، (حرية البيع) هي شهادة متداولة عالميًا، وكما قلنا إنها (free sales certificate)، وهذه الشهادة تثبت أن المنتج يباع في بلد المنشأ بدون أي أضرار صحية، وتكون مصدقة من قبل الجهة الحكومية. نحن في مملكة البحرين متفقون مع جميع الدول الأوروبية ودول الجوار ــ دول مجلس التعاون ــ على استخدام هذا المصطلح، وبشأن مصطلح «إجازة البيع» فلا وجود له، وهو تعريف مبهم، ونحن لسنا متفقين عليه. حرية البيع هي التي نطلبها من المستورد، وهي وثيقة من الوثائق التي نطلب في وزارة الصحة أن تكون دائمًا مرفقة مع المنتج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (87: 71 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض مستحضرات التجميل التي تستخدم للشعر تحديدًا توجد فيها مادة (الفورمالين)، هذه المادة مادة مسرطنة. توجد رقابة لدى وزارة الصحة على المحلات التي تبيع مواد التجميل داخل مملكة البحرين، ولكن لا توجد رقابة على المواد التي تُجلب من إحدى الدول الصديقة أو المجاورة لمملكة البحرين، حيث إن نسبة (الفورمالين) في بعض المواد عالية جدًا، وتستخدم لفرد الشعر سواء كان تحت مسمى (botox) أو (certain). وزارة الصحة تملك (control) على المحلات التجارية التي لديها تراخيص داخل البلد، ولكن لا تملك (control) على ما يُجلب من خارج البحرين، وهذا ما نود أن تكون رقابة عليه. السؤال الآن هل يمكن أن يكون لوزارة الصحة دور في منافذ البحرين للرقابة على جلب مثل هذه المواد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على: «وللوزير سحب تلك المواد أو المستحضرات من الأسواق وإعدامها»، هنا هل الوزير هو الذي يسحب تلك المواد؟ أم يكون السحب بقرار من الوزير؟ النقطة الثانية: عبارة «سحب المستحضرات من الأسواق وإعدامها»، الإعدام فيه كلفة، من يتحمل هذه الكلفة؟ هل تتحملها الوزارة أم يتحملها الشخص الذي ستُسحب منه هذه المواد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ أحمد بهزاد في الملاحظتين، لأنني أتصور أن الأصح هو أن نقول «الإدارة المختصة» لأن الإدارة المختصة هي التي تقوم بتنفيذ القانون، بينما كلمة الوزير مكانها غير صحيح في الفقرة الثانية. نحن تعودنا في كل القوانين أن كلفة إعدام السلع يتحملها المالك أو المستورد أو البائع الذي يملك سلطة مباشرة على البضاعة، ولكن هنا لو قلنا «وإعدامها» وسكتنا فمعنى ذلك أن الوزارة هي التي تتحمل كلفة الإعدام، ولو رجعنا إلى القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى الخاصة بالعقوبات فسنرى أن الأحكام التي تصدر ــ خصوصًا على البضائع أو المواد التالفة التي لا تصلح للاستهلاك ــ دائمًا ما تتضمن إعدام السلع والمواد على نفقة المحكوم عليه، وبالتالي يجب علينا تعديل هذه الفقرة، حيث أقترح تعديلها بحيث تصبح «وللإدارة المختصة سحب تلك المواد أو المستحضرات من الأسواق وإعدامها إما على نفقة المالك أو المستورد»، فتعديل نص المادة بهذه الطريقة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكون من فقرتين، ومن يملك الحق في الفقرة الأولى يملك الحق في الفقرة الثانية. الفقرة الأولى تنص على «يصدر الوزير قرارًا بتحديد حالات منع دخول المواد ...إلخ»، ثم للوزير ذاته ــ الذي يصدر قرار منع دخول المواد وفي المستوى الإداري نفسه ــ سحب تلك المواد، فأعتقد أنه لا يمكن له إصدار قرار بمنع هذه المواد، وعند مخالفة هذا القرار تقوم إدارة أخرى بمهمة سحب هذه المواد وإعدامها. أعتقد أن من يملك الحق في الفقرة الأولى هو من يملك الحق في الفقرة الثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أشارت إليه الأخت الدكتورة سوسن تقوي بخصوص تمليس الشعر ووجود مواد (الفورمالدهايد)، نعم هناك تحليل يُجرى لجميع المستحضرات قبل دخولها البحرين، وأيضًا نقوم بتحليلها بعد استلامها. توجد مادة اسمها (الفورمالدهايد) إذا تعدت نسبتها في المنتج (0,2) يرفض هذا المنتج. وحصلت لدينا حالات كثيرة رُفضت، إذن هناك رقابة بهذا الشأن. بخصوص المنافذ، قبل تسجيل أي منتج نقوم بعمل اختبار لهذا المنتج، حيث يوجد تنسيق مشترك مع المنافذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة، وكما عُدل من قبل مجلس النواب من حيث الصياغة أفضل من النص المقترح، لأن النص الوارد من مجلس النواب أعطى سلطة إصدار القرار للوزير في جميع الحالات، فحتى من ناحية الصياغة هو أفضل من أن نقول «للوزير سحب»، لأنه أعطاه سلطة إصدار القرار في صدر المادة. بخصوص موضوع الإتلاف، أعتقد أن هناك مواد أخرى في القانون تتناول موضوع إتلاف المواد الضارة أو الخاطئة ...إلخ، وهناك إجراءات لذلك، وبالتالي لا داعي للتكلم عن الإتلاف أو الإعدام في هذه المادة، وأعتقد أن الرجوع إلى النص الوارد من مجلس النواب ــ والذي عدل تعديلاً بسيطًا على نص الحكومة ــ قد يكون أفضل من الصيغة المقترحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «يصدر الوزير قرارًا» في المادة (120: 101 بعد إعادة الترقيم) تم تحديد ذلك في عبارة «يصدر الوزير قرارًا مسببًا بسحب أي من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون إذا كانت تمثل خطرًا أو ضررًا على الصحة العامة»، هذا في فصل الأحكام العامة. هذه المادة تختص بسحب أي منتجات أو أي مواد خاضعة لأحكام هذا القانون، فأعتقد أن هذه المادة تفي بالغرض. هذه أحكام عامة تنطبق على كل المواد، وهذا الباب يختص بمستحضرات التجميل فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة بشأن حصر إصدار قرار سحب تلك المواد أو المستحضرات من الأسواق لدى الوزير فقط وليس لجنة مشكّلة من قبله، نحن هنا نتعامل مع قانون ولابد أن ننظر إلى الطرف الآخر، فهناك طرف آخر سيتأثر بسحب هذه المواد المستوردة، مع العلم أن رزق أناس متوقف على هذا النوع من النشاط، فعندما أعطي الجهة التي قررت المنع ــ وهذه الجهة في المستوى نفسه ــ الحق في سحب تلك المواد من الأسواق ــ ولم أعطِ هذه المهمة جهة أدنى ــ ففي ذلك نوع من الحفظ، لكن عندما يأتي قرار سحب هذه المواد بعد دراسة متأنية من قبل أعلى سلطة في الوزارة وهو الوزير فذلك هو الأصح في رأيي؛ لكي أحافظ على أرزاق الناس الذين يتعاملون مع هذا النوع من الأنشطة، أنا مع رأي اللجنة، وأعتقد أن قرارها صائب في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل عليكم. أتفق مع كلام الدكتورة مريم الهاجري في أن هناك (control) من قبل وزارة الصحة، لكن للأسف لا يوجد (control) على الأشخاص الذين يستوردون تلك المواد بصفة شخصية كونهم يمتلكون صالونات، حيث يستخدمون هذه المستحضرات التي تكون نسبة (الفورمالديهايد) فيها أعلى من (0,2)، هذا ما كنت أعنيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (71 بعد إعادة الترقيم) في مشروع القانون وفي قرار مجلس النواب جاءت على سبيل الوجوب، حيث قررت أن على الوزير في كل الأحوال أن يتخذ القرار، واللجنة عندما ناقشت هذا الموضوع فرقت بين حالتين: بالنسبة إلى قرار تحديد حالات منع دخول المواد والمستحضرات إلى البلاد أو منع إنتاجها أو تعبئتها أو بيعها وغير ذلك، جاءت المادة على سبيل الوجوب، ويجب على الوزير أن يصدر قرارًا يحدد هذه الحالات، أما بالنسبة إلى الفقرة الثانية «وللوزير سحب تلك المواد ...» فقد جاءت على سبيل الجواز، فالوزير هنا لديه سلطة تقديرية، فإذا وجد أن هذه المواد تؤثر في الصحة العامة ففي هذه الحالة يقرر سحبها أو إتلافها أو إعدامها، حيث إن هناك فرقًا قانونيًا بين الصياغتين، الأولى تلزم الوزير بينما الثانية أعطته سلطة تقديرية في عملية الإتلاف أو السحب. وتعقيبًا على كلام الأخت جميلة سلمان، المادة 103 من القانون أوضحت أن إتلاف جميع المواد المخالفة لأحكام هذا القانون تكون على نفقة صاحب الشأن وليست على نفقة الوزارة، ولو أكملنا القانون لوجدنا أن هناك إجراءات أخرى تبين لنا بالتفصيل من يتحمل كلفة إتلاف هذه المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة (71 بعد إعادة الترقيم) واضحة. فقط لدي ملاحظة على العبارة الأخيرة في المادة وهي: «إعدامها»، أعتقد أننا نستخدم كلمة «إعدام» مع الإنسان، نقول: نعدم فلانًا. فهل بالإمكان تغيير هذه الكلمة؟ فكل من تحدث ذكر كلمة «إتلاف»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حسين عبدالعزيز عبدالحسين رئيس مجموعة سلامة المواد الاستهلاكية بصحة البيئة بوزارة الصحة.
رئيس سلامة المواد الاستهلاكية
بصحــة البيئــة بـــوزارة الصحــة:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به سعادة الأخت الدكتورة سوسن تقوي بشأن مادة (الفورمالديهايد)، نحن في وزارة الصحة نتعامل مع مستحضرات التمليس مثل (البروتين) أو (الكيراتين) وغيرهما أيًا كانت الكمية حتى لو كانت لترًا واحدًا فقط، فلا يعامل ذلك على أنه استيراد شخصي، بخلاف بعض المواد مثل (الصابون) و (الشامبو) وغيرهما من مستحضرات التجميل فقد نعاملها بشكل شخصي إن كان عددها 12 حبة مثلاً، لكن مثل هذه المواد ــ أعني (البروتين) و(الكيراتين) ــ تعامل على أنها تستخدم لأغراض تجارية، لأن كمية بسيطة منها قد تستخدم لعشرات الأشخاص في الصالون نفسه، لذلك في حالة الاستيراد نعاملها معاملة التجارة وإن كانت كمية بسيطة حيث يتم تحليلها، لكن إن كان هناك تهريب أو تجار (شنطة) ــ كما تفضل الإخوة ــ فلا يمكن أن نتحكم في مثل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل المستشار القانوني لشؤون اللجان أن هناك أحكامًا عامة تنص على إعدام المستحضرات أو المواد، وإن كان هذا تبريره فبالتالي أرى أن نلغي هذه الفقرة بالكامل طالما أن هناك أحكامًا عامة، حيث إن الأحكام العامة تغطي وتبين كيفية التصرف في هذه المواد المخالفة، ولكن إذا بقيت هذه الفقرة كما هي فيجب تعديلها، بحيث يكون الإعدام على نفقة المالك أو المستورد أو ذوي الشأن بحسب ما تراه اللجنة مناسبًا. بالنسبة إلى مصطلح «إعدام» فكل القوانين سواء البحرينية أو العربية تستخدم هذا المصطلح وليس «إتلاف» أو غيره من المصطلحات، حتى بالنسبة إلى قانون العقوبات نجده قد نص على إعدام المواد على نفقة المحكوم عليه، فهذا هو النص الدارج والمستخدم في القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ الأخت جميلة سلمان تقترح أن إضافة عبارة: «وإعدامها على نفقة المالك أو المستورد» في نهاية المادة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة (71 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة، مع الأخذ بالتعديل الذي قرأناه عليكم؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع والعشرين، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الرابع والعشرون (الفصل الحادي والعشرون بعد إعادة الترقيم): التثقيف الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟ تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «تعزيز الصحة» تعني بالإنجليزي health promotion))، ومصطلح «تعزيز» يشمل التثقيف وتغيير السلوكيات بشكل أوسع وأشمل، وهذا مصطلح مستخدم في منظمة الصحة العالمية، وكذلك في مجلس التعاون، ويعتبر مصطلح «تثقيف» قديمًا، والمصطلح المستخدم الآن هو «تعزيز»، حيث يشمل ما هو أوسع من التثقيف، حيث يشمل أيضًا سلوكيات الصحة، وهو المتداول والمتعارف عليه، حتى إنه توجد إدارة خاصة في الوزارة تحت مسمى إدارة تعزيز الصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (88: 72 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة التي تقول: «لتوفير البيئة المساندة والقوانين والتشريعات الصحية الداعمة لذلك»، النص كما ورد في مشروع القانون كما جاء من الحكومة لا توجد فيه القوانين والتشريعات الصحية، وأعتقد أن القوانين والتشريعات هي من اختصاص السلطة التشريعية ولا يمكن لي بصفتي عضوًا في السلطة التشريعية أن أعطي حق التشريع جهة إدارية، بحيث تقوم بإصدار القوانين والتشريعات الصحية، حتى إنه لم يُكتب في النص «اقتراح»، بل المكتوب فقط عبارة: «البيئة المساندة والقوانين والتشريعات الصحية»، فصياغة العبارة في رأيي غير متسقة مع بعضها البعض، وخصوصًا أننا نتكلم عن التثقيف أو التعزيز الصحي، فما هي علاقة قسم التثقيف والتعزيز الصحي بموضوع القوانين والتشريعات الصحية؟ أعتقد أنه ليس الجهة المختصة بموضوع اقتراح القوانين والتشريعات الصحية، وخصوصًا أن الدستور واضح في موضوع من له حق اقتراح القوانين والتشريعات، لذا أقترح إلغاء عبارة «والقوانين والتشريعات الصحية الداعمة لذلك» من هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص توفير البيئة المناسبة أو بيئة التشريعات، فهمي من خلال قراءة المادة هو أن الإدارة تعد البيئة المناسبة لإعداد التشريعات، أي يجب أن تقول الإدارات المعنية إنها تحتاج من ضمن الإجراءات إلى تشريع معين في مجال محدد، وبالتالي هي تعد البيئة المناسبة ومن ثم يقوم أصحاب اختصاص التشريع بإعداد التشريع بحسب الدستور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان على أن إعادة صياغة المادة غير صائبة وليست ذات معنى. وسأستفسر عن عبارة واردة هنا وأتمنى الحصول على إجابة من الإخوة، تقول العبارة: «وإعادة توجيه الخدمات الصحية من علاجية إلى وقائية تعزيزية لجعل الخيار الصحي هو الخيار الأمثل»، ماذا يعني ذلك؟! ما علاقة هذه العبارة بالفقرة التي سبقتها؟ هذه إدارة سوف تقوم بالتثقيف الصحي، وقمنا بصياغة المادة ــ بناء على صياغة قدمها الإخوة النواب ــ بطريقة ليست في مكانها بحسب رأيي، وقد وافقنا عليها ولا أعتقد أن موافقة اللجنة عليها صحيحة، فإما أن نطلب من اللجنة إعادة صياغة المادة وإما أن نرجع إلى النص الأصلي لأنه الأوفى والأوفر والأصح، لقد أدخلنا كلمات إنشائية ليست لها علاقة بالصياغة القانونية، وسعادة الوزير (يهز رأسه) الآن وهو يتفق معي في الرأي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كافية وتعطي المعنى المراد، وفي بداية المادة أتت عبارة: «تعزيز الصحة»، وهذا لا يعني أن الإنسان يشرع، لديك تشريعات تطبقها، وتعزيز الصحة تطبيق لهذه التشريعات التي تصدر من الجهة التشريعية، فأعتقد أن المادة مصاغة صياغة جيدة وأرجو أن نوافق عليها كما أتت من اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النقاش جيد لأن هناك مواطن كثيرة في هذه المادة، وكما قال الأخ جمال فخرو إنه ربما يكون فيها نوع من الإنشاء وليست مصاغة بنص قانوني محكم، وأعتقد أنه إذا قرأنا النص الأصلي للمادة فسنرى الوضوح وبساطة الكلمات المستخدمة، وأرى أنه لو رجعنا إلى النص الأصلي، مع تغيير عبارة «التثقيف الصحي» إلى «تعزيز الصحة»؛ فسيكون ذلك خيارًا جيدًا، لأن الفقرة المضافة من مجلس النواب تكلمت أولاً عن توفير البيئة المناسبة والقوانين والتشريعات، وأختلف مع الأخت زهوة الكواري، فهنا أنا لا أتكلم عن توفير البيئة المناسبة، حيث يوجد حرف عطف هنا، بمعنى أن هناك عملين مختلفين، الثاني معطوف على الأول، والمادة بصياغتها الجديدة تقول: «البيئة المساندة والقوانين والتشريعات الصحية الداعمة لذلك وإعادة توجيه الخدمات الصحية»، الخدمات الصحية موجودة حاليًا ولا تحتاج إلى إعادة توجيه، «وإعادة توجيه الخدمات الصحية من علاجية إلى وقائية تعزيزية»، فهل نستبعد العلاجية ونتلكم عن الوقائية فقط؟! لا، حتى في تعزيز الصحة يوجد تركيز على العلاج، بالإضافة طبعًا إلى الوقاية من الأمراض وغير ذلك. «من علاجية إلى وقائية تعزيزية لجعل الخيار الصحي هو الخيار الأمثل»، نحن لا نتكلم عن خيارات، الصحة حق دستوري وليست قضية خيار أمثل أو مناسب أو غير مناسب، هي حق دستوري للمواطن تكفله الدولة، بل بفضل الله سبحانه وتعالى الصحة في مملكتنا هي حق حتى للمقيم وليس للمواطن فقط. أرى أن الأفضل هو الرجوع إلى النص الأصلي ــ وهو نص واضح وألفاظه واضحة جدًا تذهب إلى المعنى مباشرة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير أو غير ذلك ــ مع تغيير عبارة «التثقيف الصحي» إلى «تعزيز الصحة»، والأمر لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو الرجوع إلى النص كما ورد من الحكومة لأنه الأفضل، مع ــ إذا كنا سنغير بعض العبارات ــ تغيير عبارة «التثقيف الصحي» إلى «تعزيز الصحة»، لأن عبارة «تعزيز الصحة» بحسب ما ذكرت سعادة وزيرة الصحة هي العبارة المستخدمة عالميًا الآن، وكما تفضل من سبقني أن الصياغة التي اقترحتها اللجنة غير سليمة وغير مترابطة وغير متماسكة وتبتعد عن الصياغة القانونية السليمة؛ ولذلك أقترح الرجوع إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن الأخت رئيسة اللجنة توافق على الاقتراح الذي ذكرته الأخت جميلة سلمان، وهو الرجوع إلى النص الحكومي، مع تغيير عبارة «التثقيف الصحي» إلى «تعزيز الصحة». هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس والعشرين، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الخامس والعشرون: (الثاني والعشرون بعد إعادة الترقيم): الصحة المهنية : توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (89: 73 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
وردنا تعديل من الأخت زهوة الكواري وهو تغيير عبارة «تلتزم الوزارة» إلى «تضع الوزارة». تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لحديثي قبل قليل حول وجود إجراءات بين مؤسسات مختلفة، أود التوضيح أن موضوع الصحة المهنية ينطبق عليه الوضع نفسه، حيث إن وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والهيئة العامة للبيئة معنية بهذا الموضوع، ويجب أن توضع اشتراطات، وعدم الاكتفاء بالتزام الوزارة بالاشتراطات الموجودة. أرى أن تقوم الوزارة نفسها بوضع الاشتراطات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخصوصًا في رقابة المنشآت، حيث سيساهم ذلك في تسهيل وضع الإجراءات فيما بعد. وعليه أقترح أن يكون النص على النحو التالي: «تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الشروط اللازمة للسلامة والخدمات الصحية المهنية للعاملين بالمنشآت وأماكن العمل وآلية التفتيش عليها»، لأن آلية التفتيش قد تكون من قبل جهات مختلفة في بعض الأحيان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الإخوة في اللجنة: اللجنة أضافت كلمة «خدمات» قبل عبارة «الصحة المهنية»، والمادة تقول: «وضع الشروط اللازمة المتعلقة بوسائل السلامة والصحة المهنية»، أعتقد أن هناك فرقًا بين «السلامة والصحة المهنية»، و«السلامة وخدمات الصحة المهنية»، فخدمات الصحة المهنية تختلف عن الصحة المهنية، حيث إن الخدمات تُقدم مقابل شيء معين، وبالتالي إضافة كلمة «الخدمات» ليست في المكان المناسب. أتمنى على الإخوان في وزارة الصحة أن يصححوا لي إن أخطأت، ولكن بحسب علمي فإن هناك ما يسمى «الصحة المهنية» ولم نسمع عن شيء يسمى «خدمات الصحة المهنية»؛ لذلك فإن الرجوع إلى النص الأصلي سيكون أصح من ناحية الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عبارة «تلتزم وزارة الصحة» تفيد إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعينة فيما يخص موضوع الصحة المهنية، هناك إلزام للوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ فيما يتعلق بالأمور الصناعية والتجارية ــ وأي جهات أخرى معنية، فهناك إلزام عند وضع الشروط والمقاييس، ومن ناحية تقديم خدمات الصحة المهنية فذلك أوضح، لأن هناك بعض المصانع وبعض الورش تحتاج إلى نوع من المساعدات الأخرى لإتمام أعمالها، ومثل هذه المساعدات والخدمات تمتلكها وزارة الصحة، مثل: الكمامات التي تحمي من الغازات المنبعثة أو النظارات الواقية أو غيرها من الخدمات المعنية بها وزارة الصحة، وهي خدمات مكملة لعمل العامل أو المهندس في موقع العمل، وصاحب العمل يكون ملزمًا بتوفيرها، وتعتبر من ضمن خدمات الصحة المهنية، وتقدير مثل هذه الخدمات جاء في مكانه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، عبارة «تلتزم الوزارة بالتنسيق» تفيد الوجوب، وهي أقوى وأضبط من عبارة «تضع الوزارة بالتنسيق»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت زهوة الكواري والأخ فؤاد الحاجي في أن كلمة «تضع» أفضل من كلمة «تلتزم»، وخصوصًا أن هناك بابًا في قانون العمل يتناول موضوع السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. أما موضوع الاشتراطات وتحديد الأمراض المهنية فهو من اختصاص وزارة الصحة، حيث إنها تضع الاشتراطات وهي تحدد الأمراض المهنية، وكذلك الاحتياطات التي يجب توافرها في المنشآت وخصوصًا المنشآت التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة للعاملين. بالنسبة إلى موضوع تفتيش المنشآت، إذا كانت هذه المنشآت تطبق الاشتراطات فأنا أعتقد أن ذلك ليس من اختصاص وزارة الصحة؛ لأن قانون العمل حدد أجهزة مختصة بذلك وهي جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية الذي يقوم بمتابعة ورسم السياسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهذا بموجب القانون. يوجد جهاز أنشئ لذلك، وأيضًا يوجد مجلس السلامة والصحة المهنية، الذي صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2015م وحددت اختصاصاته، وهو الذي يختص بموضوع متابعة وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالصحة المهنية؛ لذلك فإن اختصاص وزارة الصحة هو التنسيق مع الجهات الإدارية المعنية وهي وزارة العمل؛ لأنها هي الجهة المختصة بهذا الموضوع، وهي تضع الشروط المتعلقة بوسائل السلامة وخدمات الصحة المهنية وتحديد الأمراض التي تعتبر من الأمراض المهنية، لكن موضوع التفتيش هناك جهات أخرى مختصة به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة.
رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشنا هذا الموضوع مناقشات مستفيضة مع الإخوة في لجنة الخدمات، وما أتذكره بخصوص كلمة «الخدمات» هو أن النقاش بخصوصها أكثر دقة لتحقيق المطلوب، والمطلوب هو تقديم خدمات الصحة المهنية، وكان هذا اقتراحًا مقدمًا من أعضاء اللجنة بحيث تضاف كلمة «خدمات» لتحديد المطلوب بالضبط وهو الصحة المهنية. بالنسبة إلينا هي الصحة المهنية، وفي النهاية نحن سوف نضع شروطًا لخدمات الصحة المهنية المطلوبة. بالنسبة إلى موضوع (تلتزم أو تضع)، نحن في النهاية في الوزارة ملزمون ــ سواء قلنا تلتزم أو قلنا تضع ــ بوضع الشروط بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية، وهذا واضح في نص القانون، أي أننا ملزمون بوضع الإرشادات وكل تلك الأمور ولكن بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختلفة في الوزارات المختلفة. آلية التفتيش هي ضمن وضع الشروط وليس من مسؤولياتنا. سعادة الأخت جميلة سلمان ذكرت أن آلية التفتيش ليست بالضرورة أن تكون لدى وزارة الصحة، ولكنها ضمن الأمور الموضوعة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالنظر إلى القوانين الموجودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر من الأخ الدكتور عادل الصياد بخصوص تفسيره، فالمادة تقول «تلتزم الوزارة بالتنسيق مع جهات الإدارية المعنية بوضع الشروط اللازمة لتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية»، وليس «خدمات الصحة المهنية»! هناك فرق كبير بين شروط السلامة والصحة وشروط خدمات الصحة. فلنتفق أن هناك فرقًا كبيرًا، فالمسألة ليست أنه اقتراح في اللجنة والإخوان رأوا الموافقة عليه! لا، فهذا قانون يا سيدي الرئيس، وغدًا سأحاسب عليه الوزارة وسأحاسب عليه في التنفيذ. لا يمكن إضافة كلمة عرضية لن تضيف شيئًا، على العكس، بل سوف تقلل من المسؤولية، وسوف يحصل عدم وضوح وإرباك في فهم المادة نفسها. أنا أضع شروطًا للسلامة والصحة المهنية، منذ أن فتحنا أعيننا ونحن نستخدم هذا المصطلح «السلامة والصحة المهنية»، ولم نسمع عن مصطلح «سلامة وخدمات الصحة المهنية»، وبالتالي هناك فرق كبير، لذا أقترح إلغاء كلمة «خدمات» من هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تريد أن نعود إلى النص الأصلي؟
العضو جمال محمد فخرو:
النص الأصلي هو الأصح ولكن لا توجد مشكلة في تعديل اللجنة بإضافة عبارة «المتعلقة بوسائل»، مع إلغاء كلمة «خدمات» بحيث تُقرأ المادة «تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بوضع الشروط اللازمة المتعلقة بوسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت وأماكن العمل، وآلية التفتيش عليها»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ جمال فخرو أن أختلف معه هذه المرة وأتوافق مع ما ذهب إليه الأخ الدكتور عادل الصياد. هذا اللفظ لم يأتِ ليزج به في هذه المادة وإنما كان مقصودًا. في هذه المادة نتكلم عن أمرين، نتكلم عن السلامة وعن الصحة المهنية. بخصوص السلامة قلنا «وسائل السلامة»، وبخصوص الصحة المهنية قلنا «خدمات الصحة المهنية» المادة (76 بعد إعادة الترقيم) من القانون نفسه تنص على: «يجوز للمؤسسات الصحية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية أن تزاول الفحص الطبي...» هذه خدمات تقدم للوصول إلى المعايير الصحيحة في الصحة المهنية، إذن نحن نقصد هنا خدمات تقدم من أجل تأمين الصحة المهنية، وأعتقد أن اللفظ صحيح، وليس المقصود به هو الصحة المهنية، وإنما المقصود هو خدمات الصحة المهنية. اللفظ بالنسبة إليّ واضح جدًا، وكما قلت إن هذه المادة تنصرف إلى أمرين، إلى السلامة، وقلنا حينها «وسائل السلامة»، وعندما جئنا إلى الصحة المهنية قلنا «خدمات الصحة المهنية»؛ لأن هناك مؤسسات صحية سوف ترخصها الإدارة المعنية لتقديم هذه الخدمات، وسوف يأتي ذلك في المواد اللاحقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن كلمتي «تضع» و«تلتزم». أولاً: كلمة «تلتزم» ــ كما ذكر الأخ جواد عباس ــ هي الأقوى، لأنه يجب أن تلتزم الصحة في هذا الجانب. ثانيًا: إذا وضعنا تلتزم سوف نستخدم عبارة «بوضع»، بينما إذا وضعنا كلمة «تضع» فسنقول: «تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الشروط اللازمة...»، فهنا يجب أن نقول «تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بوضع الشروط»، ولو جعلنا أول كلمة هي «تضع» فلا حاجة إلى كلمة «تلتزم»، ولكن تلتزم فيها وجوبًا، وهذا أهم شيء. الشيء الآخر هو بالنسبة إلى خدمات الصحة المهنية، فالخدمات هي الأقوى. ما هي الصحة المهنية؟ وما هي الخدمات التي تقدمها؟ الصحة المهنية عبارة عن (خدمات الصحة المهنية)؛ لهذا قلنا سابقًا «المتعلقة بوسائل السلامة وخدمات الصحة المهنية»؛ وأعتقد أن وجودها صحيح وأقوى لسياق نص العبارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الإبقاء على عبارة «وخدمات الصحة المهنية» باعتبار أنه من الجيد ابتداء هذه المادة بكلمة «تلتزم» لجعل النص وجوبيًا على وزارة الصحة، وبالتالي تتم المساءلة إن لم تلتزم بوضع تلك الشروط. بالنسبة إلى توفير الخدمات الصحية فهي معنية وموجهة إلى عمال المنشأة، وبالتالي فإن وزارة الصحة تراقب أمرين، وأحدهما المتعلق بالسلامة والصحة فيما يتم في المحل ذاته، أي أن يراعى في ذلك شروط السلامة والصحة كما تتم مراقبة المحل حاليًا بأن يكون خاليًا من أي مواد غير نظيفة، وأن يكون العمال في وضع غير صحيح لتقديم الخدمات إلى الجمهور، وفي الوقت ذاته تلزم المنشأة ذاتها التي تستخدم عمالاً في توفير الخدمات التي تضمن وتأمن سلامتهم عند مباشرتهم للأعمال، وبالتالي فإن هذه العبارة مستخدمة، وصحيح أنه تستخدم عبارة «السلامة المهنية والصحية» ولكن المراد منها هنا هو أن تتوافر الخدمات التي تؤمن تلك السلامة الصحية والمهنية. وعليه أرى أن نص المادة صحيح كما ورد في توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن هناك من يؤيد توصية اللجنة ويعتبرها صحيحة، وهناك من يريد العودة إلى النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي، وهناك من يريد تغيير كلمة «تلتزم» إلى كلمة «تضع»، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتنعت أن كلمة «تلتزم» أفضل، وأود سحب اقتراحي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن تبقى لدينا من يؤيد توصية اللجنة ومن يؤيد العودة إلى النص كما ورد في مشروع القانون، فأيهما الأبعد؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي الأبعد عن النص الأصلي، فالأولوية لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن فلنصوت على توصية اللجنة وإذا لم تفز سنعود إلى النص الأصلي بحسب ما اقترحه بعض الإخوة، فهل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (91: 74 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بتقديم هذه المادة على المادة 90 والموافقة عليها بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (90: 75 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، طرأت بعض الحالات التي تكون فيها العمالة ــ مثلاً ــ مسافرة، وعندما يرجع العامل من السفر بعد فترة يتبين إصابته بأمراض قد تكون معدية وخطرة على المصاحبين له في مقر العمل. سؤالي إلى وزارة الصحة عن الحالات التي يتم رفضها دائمًا بعد مدة من ظهور أعراض المرض، فكم المدة الدورية للفحص؟ هناك قطاعات من المهم جدًا أن تخضع للفحص الطبي بمجرد سفر العامل في طريق استثنائي لبلده والعودة مرة أخرى، فسؤالي هو حول المدة الدورية بالنسبة إلى بعض القطاعات المتعلقة بالمطاعم وقطاع التمريض التي يكون فيها احتكاك أكثر بالجمهور، أردت أن نعرف آلية الوجوبية وآلية المحاسبة عند إخلال صاحب العمل بعدم إخضاع عماله للفحص الدوري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة.
رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفحوص الدورية هناك إجراءات معينة، ففي بعض الأنشطة والوظائف يكون الفحص بصورة سنوية مثل العاملين في المطاعم والصالونات والأماكن التي يكون فيها تعامل مباشر مع الجمهور والتي يكون فيها خطر انتقال الأمراض المعدية. بخصوص العاملين بالصحة كما ذكرت الأخت دلال الزايد، فالعاملون الصحيون بما فيهم الممرضون والمممرضات والأطباء المفترض يخضعون للفحص بشكل دوري كل سنتين. هذه الإجراءات في طور المراجعة، والإخوان في اللجان الطبية المطلوب هو الفحص قبل العمل، والفحص قبل العمل واقعًا للجميع، فأي طالب عمل يتم فحصه في بلده في مراكز معتمدة هناك، وعندما يصل إلى البحرين أيضًا يعاد الفحص مرة ثانية ويعطى طالب العمل أو طالب الفيزا موعدًا للفحص من المطار في أقرب موعد وبعدها يذهب إلى المركز المعني، وحاليًا هو مركز الرازي الطبي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (92: 76 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (93: 77 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (94: 78 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (95): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (96): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (97: 79 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك مجال لأن يكون البند (هـ) مادة مستقلة فذلك أفضل؛ لأن خطة الطوارئ وخصوصًا في المنشآت الكبيرة من المهم أن تكون في مادة منفردة تعطيها أهمية، وخصوصًا أن هناك بعض البرامج لخطط الطوارئ، وفي حالة وجود طوارئ ما هي الجهات التي يجب أن تذهب خصوصًا في حالة وجود مواد كيماوية وغيرها؟ فإذا كان هناك مجال لأن تكون في مادة مستقلة فيفضل ذلك، والأمر راجع إليكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند (هـ) الذي ينص على «توفير خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها» أعتقد أن العاملين قبل المنشأة لأنه عامل إنساني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لم أفهم قصدك يا أخ درويش، أرجو الإعادة.
العضو درويش أحمد المناعي:
سيدي الرئيس، البند (هـ) يقول: «توفير خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها» أرى تقديم كلمة «العاملين» على «المنشأة» لأن الإنسان أهم من المنشأة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
مشكور على هذا النفس الإنساني. على كل، إذا حميت المنشأة حميت العاملين فيها. إذا كان هناك بيت يحترق وحميته من الاحتراق فقد حميت الساكنين فيه، وإلا ما هو رأيك؟
العضو درويش أحمد المناعي:
سيدي الرئيس، أولاً نقوم باستخراج العمال من المنشأة وهذا أهم شيء، وعادة ما توضع نقطة تجمع في المصانع، وبعدها نحمي المنشأة.
الرئيـــــــــــــــس:
أرى أن تعديلك غير مناسب، فكيف ستكون العبارة «لحماية العاملين في المنشأة والمنشأة»؟
العضو درويش أحمد المناعي:
العبارة ستكون «حماية العاملين والمنشأة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، في قانون العمل موجود هذا النص في الباب المتعلق بالأمراض المهنية بنفس الصياغة وهو الصحيح، لا ما تفضل به الأخ درويش المناعي، بالإضافة إلى أن هناك مادة منفردة بخطة الطوارئ في قانون العمل أوجبت على كل مؤسسة أن تضع خطة طوارئ، وأن تبلغ الوزارة بهذه الخطة التي أعدتها، فقانون العمل نص بالتفصيل على هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد وأثني على ما ذكرته الأخت زهوة الكواري من أهمية إفراد مادة لخطة الطوارئ؛ لأن موضوع خطة الطوارئ قد يتعدى موضوع الصحة والسلامة المهنية إلى أمور أوسع وأكثر تتعلق بالبيئة والدفاع المدني وأمور أخرى. كون ذلك موجود في قوانين أخرى لا يمنع تأكيده هنا حتى يكون شاملاً وأبعد مدى مما يتعلق فقط بموضوع الصحة المهنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أسأل الأخ درويش المناعي: بأيهما نبدأ، العاملين أم المنشأة؟ لنسأل أنفسنا: هل نأتي بالعاملين ومن ثم نؤسس المؤسسة أم نؤسس المؤسسة ونضع لها القوانين والإجراءات ثم نوظف؟ إذا كان هذا هو الحاصل فمعناه نبدأ بالمنشأة أولاً؛ لأنه لا يمكن أن تأتي بالعمال ومن ثم تؤسس المنشأة، من الذي سيعطيك رخصة لإحضار العمال؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كل، الأخت زهوة الكواري اقترحت إفراد مادة لخطة الطوارئ، لكنها لم تقدم اقتراحها مكتوبًا، ولا نعرف هذه المادة ومضامينها. والدكتور محمد علي حسن ثنّى على اقتراحها. فأرى أن نصوت على المادة كما وردت، وإذا كان لدى الإخوان صياغة محددة بالإمكان قبل أخذ الرأي النهائي التقدم بها لإضافة هذه المادة. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (98: 80 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (99: 81 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (100): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (101: 82 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)