الجلسة التاسعة - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2016م
  • الجلسة التاسعة -الرابع عشر من شهر ديسمبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأربعاء 14/12/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من الفصل الحادي عشر، (المادة 41: 37 بعد تعديل الترقيم). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 27/11/2016م).
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    9
    التاريخ:   15 ربيع الأول 1438هـ
                  14 ديسمبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1438هـ الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جواد عبدالله عباس.
      9.العضو حمد مبارك النعيمي.
      10.العضو خالد حسين المسقطي.
      11.العضو خالد محمد المسلم.
      12.العضو خميس حمد الرميحي.
      13.العضو درويش أحمد المناعي.
      14.العضو رضا عبدالله فرج.
      15.العضو زهوة محمد الكواري.
      16.العضو سامية خليل المؤيد.
      17.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      18.العضو سمير صادق البحارنة.
      19.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20.العضو صادق عيد آل رحمة.
      21.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      - السيد عادل نجات حسن رئيس الأمن والسلامة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة.
      2- الدكتورة كبرى السيد ناصر سلمان رئيس مجموعة الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة.
      3- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      4- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجواد حبيب الخياط للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى: بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والعيد الوطني المجيد، يتشرف مجلس الشورى أن يرفع أصدق آيات التهاني والتبريكات؛ إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد وشعبها بمزيد من العزة والمنعة والنماء والازدهار. إننا في مجلس الشورى لنؤكد أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تعتبر وقفة سنوية لتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة والوطن، وترسيخ روح المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا، والمرتكزة على السعي لإعلاء شأن الوطن، والنهوض بمقدراته وتنميتها، والدفاع عنها. كما تشكل هذه المناسبة فرصة طيبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين، والتي تجسدت في تعزيز دور المؤسسات الدستورية ودولة القانون، وصيانة حرية الرأي والتعبير، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد حقوق المرأة السياسية، وحماية حقوق الإنسان، وذلك بفضل المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، الذي استطاع بفضل الله، وبحكمة القيادة الحكيمة، وبسواعد أبناء الشعب الوفي المعطاء، أن يسطر صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، حملت آمال وطموحات شعب البحرين، حتى باتت المملكة بفضل ذلك تحتل مكانة مميزة ومشرفة على خريطة العالم المتطور. إن مجلس الشورى إذ يثمن عاليًا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى، والتي أسهمت في تحقيق نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة، لينتهز هذه المناسبة المجيدة لتجديد العهد والولاء والتأييد لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، معاهدين جلالته على المضي قدمًا على طريق التقدم والرقي، وأن نبقى بإذن الله تعالى على قدر المسؤولية التي شُرفنا بها، في سبيل دعم المسيرة المباركة من خلال عمل مجلس الشورى، وبالتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، تحقيقًا لتطلعات جلالة الملك المفدى على طريق الإصلاح والتقدم، والرخاء لمملكة البحرين العزيزة وشعبها الكريم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح بصفتها كيانًا عربيًا إسلاميًا عام 1783 ميلادية، والذكرى 42 لانضمامها إلى الأمم المتحدة بصفتها دولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. أحب أن أشيد في هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل واحد منا بالمنجزات الوطنية التي حققتها المملكة في كل الميادين، وبكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، وساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الحياة الكريمة لشعب البحرين الوفي، وجعلت مملكة البحرين سباقة ومحط أنظار مختلف دول العالم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والبرلمانية والتنموية والاجتماعية وغيرها. ولا ننسى الاحتفال اليوم بيوم الشهيد، هذه الاحتفالية السنوية التي أقرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي توافقت عليها إرادة الشعب لتصبح ذكرى خالدة في قلوب البحرينيين ويوم رد الجميل وتكريم شهداء الواجب من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية، الذين قدموا أرواحهم وسالت دماؤهم الزكية الطاهرة فداء للوطن وحفاظًا على الشرعية والعروبة والإسلام والوطن. نحن في مملكة البحرين لن ننسى تضحيات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع التضحيات وأنصع صور العطاء، وأبدعوا في تقديم أروع نماذج التضحية والوفاء في سبيل حماية الوطن والأمة، وأود أن أشيد أيضًا بتوجيهات جلالة الملك المفدى بوسلمان إلى وزارة التربية والتعليم للعمل على توثيق وتدريس مشاركات البحرين وجهودها البطولية وتضحياتها تجاه القضايا العربية والإسلامية، في المقررات المدرسية والكتب التعليمية لأبنائنا الطلاب والطلبة، وهذه اللفتة والمبادرة التي تستحق كل تقدير واحترام، ستساعد في رفع روح التضحية والرغبة في الحفاظ على الوطن بين أبنائنا الطلاب، وفرصة للتعبير عن الترابط، وما تكنه القيادة الرشيدة وشعب البحرين من تقدير وفخر واعتزاز بهؤلاء الشهداء البواسل، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته. وأخيرًا، أود أن أؤكد في هذه الذكرى الوطنية المجيدة تجديد العهد والولاء، لمقام ملكينا المفدى وحكومة البحرين الموقرة، وأؤكد أيضًا أننا ماضون من خلال العمل الجاد والدؤوب، والدفع بكل السبل والإمكانات نحو تحقيق التكامل والتنسيق بين السلطات لما فيه الخير والصلاح لشعب وأرض مملكتنا الغالية، سائرين طبعًا على نهج جلالته السديد، ورؤاه بعيدة النظر وتحقيق توجيهاته السامية على مختلف الأصعدة، وأدعو من كل قلبي أن ينعم الله على مملكتنا بالأمن والاستقرار والأمان وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على البلاد، وعلى شعب البحرين الوفي بمزيد من التقدم والازدهار. كما أهنئ مملكة البحرين قيادة وشعبًا بمناسبة يوم الشرطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أنتهزها فرصة أيضًا لأقدم أسمى التهاني إلى جلالة الملك وإلى القيادة السياسية. حقيقة بعد مرور سنين طويلة من أوجاع وآلام مرت بها البحرين نشهد اليوم نقلة حضارية وحداثة ومدنية متواصلة في سبيل ترسيخ ديمقراطية قوية في المنطقة. كان الكثير يراهن على سقوط هذا الوطن قطعة قطعة، وكان الكثير من قنوات من دول إقليمية تراهن ــ ونحن نشهد في هذا العالم احتراق الإقليم في أكثر من منطقة ـــ على إرهاب فكري وغير فكري، ولكن رغم كل ذلك وجدنا أن البحرين سباقة إلى حيث التغيير وإلى حيث الحضور وإلى حيث المؤتمرات المتنوعة مثل مؤتمر قصر الصخير، وهو حقيقة أعطى قوة للبحرين بأن بإمكانها أن تهيئ أكبر فرصة لاتحاد خليجي متين وقوي ذي عافية سياسية وأمنية واقتصادية وعلى جميع المستويات رغم كل العواصف، وإن وقفنا في منتصف العاصفة وإن وقفنا أمام أسنان تماسيح إقليمية ودولية، خصوصًا ونحن نشهد كلما مر علينا زمن سفارة هنا أو هناك ــ عندما كانت مثل هذه السفارات ــ تنخر في شجرة الوطن، كل الظروف التي مرت بنا أثبتت أن هنالك رجلاً كبيرًا نقولها للتاريخ وليسمع الجميع إنه رجل كبير لا يتسع له المكان وهو أكبر من كثير من الأمور ولا يشبه إلا نفسه، رجل لجم الموج ولوى عنق العاصفة هو جلالة الملك، لمواقفه، لصبره، لاحتياط الصبر الذي امتلكه في أن يأخذ البحرين وينقذها إلى حيث الأمان؛ ولهذا نشهد مزيدًا من الديمقراطية، نشهد مزيدًا من الصحافة وحرية الصحافة، نشهد احتضانًا لأكثر من أرملة ويتيم، وأيضًا هناك موقف جدًا كبير وهو توزيع البيوت الإسكانية للمجتمع، وهذا يساعد على نشر أكسجين السعادة وزرق نصر السعادة لأكثر من مواطن ومواطن رغم الظروف الاقتصادية، وهذا يدل أيضًا على أن البحرين ستبقى واقفة، وأن البحرين ليست من زجاج كما راهن البعض في قنوات مختلفة وعبر رسائل مختلفة ممن يسمون بعضهم قيادات في الخارج تحاول أن توصل رسائل إلى البحرين، أثبتت البحرين بصمودها وقوتها والتفافها أمام جلالة الملك وبجواره أنها أقوى من كثير من الأمور، وهذا ما يجب أن نراهن عليه. وأيضًا سقطت مقولة إن هنالك محاولة لضخ الطائفية بين الوطن الواحد، أثبت كل مواطن في البحرين أننا سنبقى إخوة، سنبقى من كل المذاهب نلتف حول قيادة واحدة ونلتف في سبيل تدعيم حكومة واحدة وأمام خيار واحد وهو خيار الحداثة البحرينية، الحداثة المتينة وفق اقتصاد قوي ووفق ثورة، نحن كما قلنا نحتاج إلى ثورة ثقافية لتغيير بعض الأفكار التي قد ترجعنا إلى الخلف في فترة من الفترات، لهذا نحن بحاجة إلى )فلتر( إصلاحي على المستوى الديني لنؤسس بحرين الحداثة، بحرين التطوير، بحرين التماسك المجتمعي، ولا يقتصر ذلك على الحداثة بل على ما بعد الحداثة أيضًا، وألا يكون هناك مجال لضخ إسفين من المواقف المتشددة في المجتمع. نقول في يوم العيد الوطني، ويوم جلوس جلالة الملك، ويوم الشهيد، أننا سنبقى دائمًا وأبدًا نحافظ على البحرين على جميع المستويات وخيارنا سيكون خيارًا بحرينيًا وفق قيادة واحدة وهي قيادة جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أهنئ جلالة الملك والقيادة الرشيدة وشعب البحرين الكريم بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك والعيد الوطني ويوم الشهيد. أود أن أقول إن الوطن لا تجرحه الخطايا، في فترة الستينيات كانت البنات يرتدين الـ (ميني جيب) والـ (مايكرو جيب)، وكنا نصفق للأنبياء والأولياء والرسل والملل، ولم نسمع قط أي تجريح أو تحرش جنسي أو ديني أو مذهبي أو عقائدي. وكنا على علم ذلك الوقت بكل الفئات: الصيارفة والصاغة والبناؤون بشقيهم والشرطة، لكن كنا نذوب في بوتقة الوطن. أضرب مثالاً بالديمقراطية الناعمة في فرنسا: كانت القرى في فرنسا تتقاتل فيما بينها، ولم يسمح لأي رأس اجتماعي أن يخرج إلى العلن إلا ويُباد، ثم رجعوا إلى لغتهم وعرقهم ودينهم ووطنهم، حتى أصبحت الديمقراطية الفرنسية بعد ذلك كما يطلق عليها الآن الديمقراطية الناعمة. نحن المسلمون لدينا في سورة البقرة الآية (62) تقول: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾، في هذه الآية وفق الله سبحانه وتعالى بين الوثنية ــ الصابئة ــ والموحدين من الديانات، بمعنى أنهم إن عادوا وهادوا فإن لهم الجنة، لذلك علينا أن نعود إلى الوطن وهو الأساس الذي ننهل منه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا بيان بمناسبة يوم الشهيد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الشهيد المجيد: بمناسبة يوم الشهيد المجيد الذي يصادف السابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام، يود مجلس الشورى أن يستذكر بكل العرفان والتقدير، هذا اليوم الوطني الذي خصصه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، يومًا وطنيًا للشهيد، تخليدًا ووفاءً وعرفانًا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، من منتسبي قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية على الوجه الأكمل، داخل الوطن وخارجه، في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، رافعين الأكف إلى المولى العلي القدير بالدعاء بالرحمة والمغفرة، ودخول الجنان، لشهدائنا الأبرار في مملكتنا الغالية البحرين، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي التحالف العربي، إنه سميع مجيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بهذه المناسبة أدعوكم إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار.

       (وهنا وقف أعضاء المجلس والحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        ولدينا بيان آخر بمناسبة يوم الشرطة البحرينية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الشرطة البحرينية: بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة البحرينية الذي يصادف الرابع عشر من شهر ديسمبر، يسُر مجلس الشورى أن يعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لما تحظى به شرطة مملكة البحرين من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من رعاية واهتمام بالغين، تقديرًا للدور الكبير الذي ينهضون به في الحفاظ على الأمن والاستقرار، انطلاقًا من رؤية جلالة الملك المفدى رعاه الله، بأن الأمن مظلة النهوض والأساس المتين لمسيرة التنمية في عهد الإصلاح الذي تشهده مملكة البحرين .إن مجلس الشورى في الوقت الذي يتقدم فيه بخالص التهاني والتبريكات إلى كل منسوبي وزارة الداخلية بقيادة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ليشيد بما وصلت إليه الشرطة من تقدم وتطور ومهنية، أسهمت بفضل من الله في الحفاظ على أمن الوطن والسلم والاستقرار الاجتماعي، وصون الأرواح والممتلكات، مثمنًا عاليًا مبادرة معالي وزير الداخلية بتخصيص هذا اليوم للاحتفال بيوم الشرطة البحرينية، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمجتمع، حيث يعد تحقيق أمن الوطن والدفاع عنه مسؤولية وطنية يتقاسمها الجميع، من أجل مجتمع تسوده الطمأنينة والرفاهية. كما يستذكر المجلس في هذه المناسبة بالعرفان والتقدير شهداء الواجب من رجال الأمن والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، وصونًا للأرواح والممتلكات، لكي ينعم الجميع بالسكينة والاستقرار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من الفصل الحادي عشر، المادة (41: 37 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، وكل عام والبحرين قيادةً وشعبًا بألف خير، وأدعو الله أن تعود هذه الأعياد بالخير والسلام والمحبة. الفصل الحادي عشر: الأمراض المعدية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الحادي عشر؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الحادي عشر بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل الحادي عشر بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (41: 37 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (42: 38 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (43: 39 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بخصوص البند (ج) الذي ينص على التالي: «مسؤول المختبر الذي تم فيه فحص العينات...»، من وجهة نظري هو أن مسؤول المختبر ليس طبيبًا لكي يجزم بإصابة المريض بالمرض الساري، صحيح أن لديه نتائج التحاليل الطبية ولكن ليس بإمكانه تحديد ما إذا كان المريض مصابًا بالمرض أم لا، فلماذا يحمل مسؤول المختبر مسؤولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية مع أن القرار النهائي لتشخيص المرض ليس بيده؟! كذلك بالنسبة إلى مسؤول المؤسسة التعليمية، لا يمكن أن نحمّله مسؤولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية. أرى أننا فصلنا كثيرًا في الأمور، حيث إننا حملنا بعض الأفراد مسؤولية التبليغ في حين أنهم غير قادرين على تشخيص المرض، والجزم بإصابة المريض بالمرض، بالذات مسؤول المختبر ومسؤول المؤسسة التعليمية، فهما قد يشكان في إصابة المريض بالمرض الساري، ولكنهما لا يستطيعان الجزم بذلك، الطبيب هو المسؤول عن التبليغ، فهو من يشخص المرض. مسؤول المختبر يعد من الفئات المنصوص عليها في هذه المادة، التي تقع عليها مسؤولية التبليغ عن الحالة المصابة بالمرض الساري أو المشتبه في إصابتها بالمرض الساري؛ لذا أرى حذفه من نص المادة، لأنه ستقع عليه مسؤولية إضافية، وهو شخص غير معني بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مسؤولية التبليغ هي فقط التي تقع على مسؤول المختبر ــ كما تفضلت الأخت زهوة الكواري ــ وليس المسؤولية الجنائية، وبالتالي أرى أن نص هذه المادة لا غبار عليه، والمسألة هي مسألة تبليغ لا أكثر ولا أقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا معالي الرئيس، أسعد الله صباحكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الوطني المجيد. كما ذكر الإخوة أن المسؤولية هنا هي مسؤولية التبليغ، وذكر في نص المادة التالي: «تكون مسؤولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته ...»، من يعمل في المختبر قد يشتبه في إصابة حالة من الحالات بمرض سارٍ، وبالتالي من مسؤوليته التبليغ عنها، وكذلك في المؤسسة التعليمية من مسؤولية مسؤول المؤسسة التعليمية التبليغ عن الحالة المرضية المشتبه فيها، حيث إن التبليغ يساعد في التحقق من الإصابة بالمرض واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتالي من المهم التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته من قبل أي شخص سواء في المؤسسة التعليمية أو في المختبر أو غيرهما، وحتى الأقارب عندما يشتبهون في إصابة شخص منهم بمرض سارٍ، فمن الضروري التبليغ عنه حتى تؤخذ الإجراءات اللازمة، وكذلك قائد السفينة أو الطائرة أو أي وسيلة نقل أخرى عندما يشتبهون في إصابة شخص بمرض سارٍ فمن الضروري التبليغ عنه، من الضروري التبليغ من أي طرف كان في المجتمع حفاظًا على صحة المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به سعادة الوزيرة، وما تفضل به الإخوان حول أن التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته أمر ضروري، وأرى أن نص المادة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت زهوة الكواري بالنسبة إلى مسؤول المختبر. بالنسبة إلى قائد السفينة أو قائد الطائرة، هما المسؤولان في الأول والأخير عن التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته، مع أن أقصى مدة لطيران الطائرة هي 14 ساعة، وبالتالي لو أصيب المريض بالمرض الساري بعد أربع ساعات، فحالات الاشتباه تكون مشكوك فيها. بالنسبة إلى الأشخاص القاطنين مع المصاب بالمرض الساري، فمن مسؤولية الأقارب والساكنين مع المصاب التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته. بالنسبة إلى فني المختبر، هو إما يعمل في مختبرات مستشفيات حكومية وإما أنه يعمل في مختبرات خاصة، والمختبرات الخاصة قد تبلّغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته من قبل مسؤول المختبر. بالنسبة إلى مسؤول المختبر في المستشفيات الحكومية، التقارير الطبيبة الصادرة عن المختبر تكون بناءً على طلب الطبيب، ومسؤول المختبر لا يمكن أن يتجاوز الطبيب، فكيف نحمله مسؤولية التبليغ إذا كان الطبيب هو المسؤول عن تبليغ إدارة المستشفى عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته، وبالتالي لا يجوز تحميل مسؤول المختبر مسؤولية التبليغ، لأن المسؤول الأول والأخير عن التبليغ هما إدارة المستشفى والطبيب ــ وما تفضلت به الأخت زهوة الكواري ــ صحيح، كيف نحمّل مسؤول المختبر هذه المسؤولية على الرغم من أن المسؤول عن التبليغ شخص آخر أو جهة أخرى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد كما تفضلت سعادة الوزيرة، والأخ خميس الرميحي بخصوص الأمراض السارية، وزارة الصحة عادة ما تقوم بحملات توعية، والفئات التي ذكرت في نص المادة والمعنيون بالتبليغ سواء في المؤسسة التعليمية أو في المختبرات وغيرهما من الفئات المذكورة في النص هم على دراية بها. أعطيكم مثالاً على ذلك: في السنة التي انتشر فيها مرض إنفلونزا الخنازير ومرض فيروس الطيور، تمت توعية الناس من خلال إعلان عدد كبير من المؤشرات والأعراض التي تصاحب الإصابة بهذه الأمراض، وتم حض الناس على ضرورة تبليغ الجهات المعنية عن كل شخص يشتبه في إصابته بالمرض. التبليغ لا يعني الحكم على نتيجة التبليغ، وإنما هناك إجراءات أخرى تقوم بها وزارة الصحة للتحقق من التبليغ، لذلك أنا أتفق مع نص هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صحيحة، لأن مسؤولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته تقع على مسؤول المختبر، وعلى مدير المؤسسة الصحية وعلى مدير المؤسسة التعليمية. قد يشتبه في الحالة من قبل فني المختبر، وبالتالي على فني المختبر إبلاغ المسؤول، وعلى المسؤول تبليغ الجهة المعنية، وبالتالي أعتقد أن المادة بشكلها الحالي صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة (39:43 بعد إعادة الترقيم) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (44: 40 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (45: 41 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (46: 42 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (47: 43 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: لماذا حصرنا العلاج في المستشفيات الحكومية واستثنينا المستشفيات الخاصة، وهل هناك سبب معين لذلك؟ وهل هناك قصور في المستشفيات الخاصة؟ وهل المستشفيات الخاصة غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الأمراض السارية التي تحددها الوزارة ويكون علاجها في المستشفيات الحكومية فقط، وذلك منعًا لانتشارها، وتجنبًا لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لها عندما تعالج خارج المستشفيات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الأمر واضح، حيث إن المستشفيات الحكومية لديها الاستعدادات الكافية لمحاصرة الأمراض السارية، وبالتالي من الأفضل العلاج في المستشفيات الحكومية بدلاً من الذهاب إلى المستشفيات الخاصة وانتشار هذه الأمراض بين المرضى اجارنا الله وإياكم منها، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (48: 44 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (49: 45 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (50: 46 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (51: 47 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (52: 48 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (53: 49 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (54: 50 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة 55: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الثاني عشر: الأمراض غير المعدية (مسمى الفصل): توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (57: 51 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بتقديم المادة رقم (57) في مشروع القانون على المادة (56) من مشروع القانون، وتوصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (56: 52 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (52 بعد إعادة الترقيم) تنص على أن: «تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني...»، ما هي المؤسسات التي تعمل في هذا المجال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: كيف يتم التعامل مع الطب النووي؟ فهو ليس مرضًا ساريًا ولا مستعصيًا بل هو بفعل الطب نفسه، فكيف يتم التعامل مع هذا النوع من الأمراض؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد المتعلق بالجهات ذات العلاقة، هناك وزارات أخرى مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدور التثقيف والتوعية بصفتها المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني. أما بالنسبة إلى السؤال المتعلق بالطب النووي فأترك المجال للأخت الدكتورة مريم الهاجري لتوضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، استكمالاً لسؤال الأخ أحمد الحداد، هناك جمعيات نوعية متنوعة تهتم بنوع من الأمراض مثل جمعية السكلر، وجمعية تصلب الشرايين، وجمعية السكر، وجمعية السرطان وغيرها من الجمعيات، وهي مؤسسات مجتمع مدني تُعنى بهذا الأمر، وكل جمعية لها علاقة بمثل هذه الأمراض غير السارية تهتم بشريحة مصابة معينة. تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيح أن الأمراض غير السارية ــ كما عرفتها منظمة الصحة العالمية ــ هي أربعة أنواع من الأمراض: أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر والسرطانات بأنواعها. بالنسبة إلى سؤال الأخ خالد المسلم بخصوص الطب النووي فقد حددت هذه المشاكل الصحية بصفتها أمراضًا غير سارية من قبل منظمة الصحة العالمية، ونحن بدورنا نقوم بالإجراءات الوقائية المتبعة مع الجهات المعنية كما تفضلت سعادة الوزيرة من خلال التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية غير التابعة إلى وزارة الصحة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة بسيطة، لدينا مفهوم جديد وهو (environmental health impact assessment) وهو يفيد وزارة الصحة قبل حدوث أي مرض من الأمراض، حيث إن له علاقة بالمؤسسات الصناعية والتجارية في أن يكون لديهاprecautionary approach، بحيث يمكن أخذ الاحتياطات قبل حدوث مثل هذه الحالات. مثلاً لو أن صناعة معينة سوف تدخل البلد، لدينا جزئية في (environmental health impact assessment)، من خلال هذه الجزئية يمكننا معرفة الأمراض أو الحالات التي يمكن أن تأتي بهذا النوع من الـ industry أو هذا النوع من الـactivity، وبالتالي يحصل توافق مع الوزارة لوضع إجراءات استباقية لها، وهي من الأمور الاحترازية التي يمكن اتخاذها في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن نتحدث عن الأمراض السارية، وما هي الإجراءات المطلوبة للمحافظة على المجتمع برمته؟ بينما السؤال الآخر هو عن الطب النووي، فأحدهما عن الطب والآخر عن الأمراض، ونحن هنا نتحدث عن الأمراض وليس عن الطب، فما بالك بالطب النووي؟! فبعض الأمور الجديدة ربما تظهر في المستقبل، أما هذه المادة فتنص على الأمراض السارية وكيفية المحافظة على المجتمع بالإجراءات الواردة، ولذلك أعتقد أن السؤال خارج نطاق المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن الأمراض غير السارية التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي أشارت إليها الأخت الدكتورة مريم الهاجري تم تحديدها وانتهى، ولكن لا يمكن أن نحدد في المستقبل ماذا سيحدث، والله وحده أعلم، قد تظهر أمراض أخرى جديدة تُعتَمَد على أنها أمراض غير سارٍية، وفي ذلك الوقت سيتم تحديدها، وفي القانون لم يتم تحديد أي مرض غير سارٍ بعينه، فلم يُذكر مثلاً السكر أو القلب ولا غيرهما، وإنما ترك المجال مفتوحًا من أجل المستقبل، ومن أجل إضافة أي أمراض غير سارية تقرها منظمة الصحة العالمية، وأن يتم الأخذ بها، وتؤخذ في الاعتبار في نص القانون الموجود؛ أي أن ما تقره المنظمة مستقبلاً سوف يكون ضمن نطاق القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث عشر، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الثالث عشر: التطعيم أو التلقيح (التمنيع): توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت هالة هل تعني كلمة «التمنيع» إعطاء المناعة؟

      العضو هالة رمزي فايز:
       نعم سيدي الرئيس، هذا هو المقصود، وهذا هو اقتراح وزارة الصحة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يا إخوان في مسمى هذا الفصل ألغيت كلمة «التلقيح»، وتم الاكتفاء بكلمة «التطعيم» التي تعني «التمنيع» أي إعطاء المناعة، هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد تم حذف كلمة «التلقيح» لتلافي اللبس مع قوانين أخرى، وتم استخدام كلمة «التمنيع» تماشيًا مع المصطلحات العالمية، أي مع منظمة الصحة العالمية التي تستخدم مصطلح «التمنيع» أي إعطاء المناعة؛ وحذفنا كلمة «التلقيح» منعًا للالتباس والتداخل مع القوانين الأخرى، فمثلاً هناك التلقيح الصناعي في عملية الإخصاب، وهو مصطلح متداول، ولكن المقصود هنا في هذه المادة واتفاقًا مع المصطلحات العالمية هو «التمنيع».

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      وماذا يُسمى هذا المصطلح باللغة الإنجليزية؟

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       يُسمى (immunization)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (58: 53 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط لوزارة الصحة. في حالة تفشي أمراض معينة ــ لا سمح الله ــ هل اللقاحات أو الأدوية التي توفرونها للمستشفيات الخاصة سوف تكون مجانية أم يحصلون عليها بالكُلفة الحقيقية لها؟ لأنه بحسب علمي أن بعض المراكز العامة مثل المركز الصحي الخاص بوزارة الداخلية والمستشفى العسكري يحصلان على هذه اللقاحات مقابل رسوم من وزارة الصحة. أليس من المفروض أن تكون هذه اللقاحات ــ كونها لقاحات تعالج أمراضًا متفشية قد تكون موسمية أو غيرها ــ مجانية؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن قمنا في مسمى الفصل باعتماد كلمة «التطعيم» وحذف كلمة «التلقيح»، وفي هذه المادة ورد: «... التابع للوزارة أو أي مؤسسة صحية معتمدة لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة...»، فلماذا نحذف كلمة «التلقيح» من مسمى الفصل ثم نستخدم أحد مشتقاتها في المادة؟! طالما أننا حذفنا الكلمة من مسمى الفصل فأعتقد أننا يجب ألا نستخدم أحد مشتقاتها في المادة ونستخدم بدل ذلك كلمة «التطعيمات»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة سوسن تقوي بخصوص التطعيمات نود الإفادة بأن هناك تطعيمات تُعطى للمستشفيات الخاصة بسعر رمزي من قبل إدارة الخدمات بوزارة الصحة، ولكن في حالات الأوبئة يصدر قرار عن سعادة الوزير بشأن توفير التطعيمات اللازمة لجميع المواطنين في المملكة سواء في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص؛ وهذا في حالة تفشي الأوبئة، ولكن حاليًا التطعيمات توفر بشكل مجاني في كل المؤسسات الحكومية ويتم توفيرها للمؤسسات الخاصة بسعر رمزي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك سؤال آخر من الأخ خميس الرميحي.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       نحن حذفنا كلمة «التلقيح» منعًا للبس، واستخدمنا كلمة «التمنيع» حتى تتماشى مع المصطلحات العالمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اتفقنا على أن نغير كلمة «اللقاحات» إلى «التطعيمات»، والمفترض أن يكون النص على النحو التالي: «... أي مؤسسة صحية معتمدة لتطعيم الطفل بالتطعيمات...»، وذلك حتى تتفق المادة مع ما اتفقنا عليه من توحيد الكلمة في كل المادة، وذلك لأن كلمة «تلقيح» ــ مثلما أوضحت الأخت الدكتورة مريم الهاجري ــ قد تعني أمورًا أخرى. وأرجو أن تسمحوا بأن نغير كلمة «اللقاحات» فقط إلى «التطعيمات» حتى تنسجم مع النصوص الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن تعذرني سعادة وزيرة الصحة، فـ«اللقاحات» تختلف عن «التلقيح»، «اللقاحات» تعني (vaccines) وهي أدوية، وليس المقصود بها العملية، ما أعنيه أن التلقيح هو إجراء وهو عملية ــ وكنت أتمنى وجود الأخ الدكتور أحمد العريض ــ بينما «اللقاحات» هي (vaccines) ولابد أن تبقى هذه الكلمة، فالأمر مختلف بين اللقاح والتلقيح، وأعتقد أن المادة واضحة وصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذهب إليه الأخ الدكتور سعيد عبدالله، ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة مريم الهاجري لقد تم حذف لفظ «تلقيح» لمنع اللبس، مثل التلقيح الصناعي، بينما نحن هنا نتكلم عن التطعيمات؛ وهنا لا مجال للبس، هنا تتكلم المادة عن: «... تطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم» إذن نحن نتكلم عن التطعيم تحديدًا، ولن ينصرف المعنى إلى أي معنى آخر أو فهم آخر، وإنما سوف ينصرف إلى التطعيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة الأخ غانم البوعينين والأخ الدكتور سعيد عبدالله، فإعطاء اللقاح هو عملية تطعيم، ولا إشكال في وجود كلمة «لقاحات» في المادة لأنها تؤدي إلى التطعيم، وأرى أن نوافق على المادة كما وردت، ولتعذرني سعادة وزيرة الصحة ولكن المادة كما وردت صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتماشى مع ما ذكره الإخوان، وأعتقد أن هذه الفقرة والفقرة التي تليها معطوفتان على الفقرة الأولى ومرتبطان بها، وبدل أن نجعلها فقرة مستقلة بذاتها أرى أن نعطفها عليها وعلى الإدارة المختصة تحديد الإجراءات والمعايير للتطعيم، وإذا أرتأى مجلسكم الموقر الإبقاء على كلمة «اللقاحات» فليس لدي مانع من ذلك، ولكن يجب أن تُدمج الفقرة الثانية مع الفقرة الأولى لأنهما مرتبطتان مع بعضهما بدلاً من أن نجعلها في فقرة مستقلة بذاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (59: 54 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (60: 55 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (61: 56 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (62: 57 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (63: 58 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع عشر، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الرابع عشر: رعاية الأمومة والطفولة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الرابع عشر؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الرابع عشر؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل الرابع عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (64: 59 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (65): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس عشر، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الخامس عشر: صحة كبار السن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الخامس عشر؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الخامس عشر؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل الخامس عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (66: 60 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السادس عشر، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل السادس عشر: صحة الفم والأسنان: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السادس عشر؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السادس عشر؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل السادس عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (67: 61 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السابع عشر، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل السابع عشر: الصحة المدرسية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السابع عشر؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السابع عشر؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل السابع عشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (68: 62 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أستفسر عن بعض المفاهيم. بالنسبة إلى الصحة المدرسية، قبل قليل تكلمنا عن صحة الأم والطفل، وقلنا إن الأمر لا خلاف عليه إلى مرحلة معينة، ولكن بخصوص الصحة المدرسية، كأني سأعزل المجتمع، وطالما أن المركز الصحي هو الذي يقدم الخدمات، فلماذا أحمل وزارة الصحة أعباء إضافية، على الرغم من أن الذي سيقدم الخدمة هو المركز؟ حيث إن الرعاية الأولية والرعاية الصحية في المراكز تعنيان بطلبة المدارس. هناك إجراءات موجودة بالفعل فلماذا الآن أحدد أنه يجب أن تكون وزارة الصحة مسؤولة عن ذلك في المدارس؟ بشكل عام وزارة الصحة مسؤولة عن الصحة، هذا هو المفهوم، وأعتقد أنه يجب ألا أفصِّل في الأمر وأحمل وزارة الصحة أعباء إضافية، على سبيل المثال: المدارس الخاصة توجد بها عيادات، وصحيح أن الدور إشرافي، فلماذا هنا أفرد فصلاً كاملاً لهذا الموضوع؟ أعتقد أن القانون بأكمله فيه تفاصيل دقيقة وهي في الواقع أمور إجرائية تقوم بها الوزارة بحكم اختصاصها، فلماذا أعيد وضع مثل تلك الأمور في القانون وكأني ألزم بأمور أخرى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي تصب في النقطة نفسها وهي الصحة المدرسية. ما أعلمه هو أنه بحسب قانون العمل إذا بلغ عدد العمال في المؤسسات عددًا معينًا فلابد أن توفر المؤسسة لعمالها عيادة أو مستشفى أو توفر لهم التأمين الصحي. نحن نعتقد أنه بخصوص الصحة المدرسية لابد أن تتوافر عيادة خاصة لهؤلاء التلاميذ الذين يتراوح عددهم من 700 إلى 1000 تلميذ، تفاديًا لتأخر بعض الحالات مثل الكسور أو النزيف الذي يحصل في بعض المدارس، حيث تتأخر هذه الحالات عن الوصول إلى المركز الصحي، لأن الاتصال بذوي التلميذ لكي يحضر ويأخذ ذويه إلى المستشفى، كل ذلك يستغرق وقتًا طويلاً، وأنا أعتقد أنه لابد أن ينسجم قانون العمل مع قانون الصحة العامة. بما أن ــ كما قيل ــ هناك عددًا معينًا من العمال لابد أن تتوافر لهم الخدمة الصحية، فهنا أيضًا لابد أن تتوافر في المدرسة عيادة كاملة تتكون من دكتور وممرضين أو ممرضات لكي يتفادوا الحالات الحرجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، ديباجة المادة تتكلم عن أن الوزارة تعمل مع الوزارات المعنية الأخرى، هذا من جانب. الجانب الآخر
      ــ كما تفضلت به الأخت زهوة الكواري ــ بخصوص الصحة المدرسية، فلنقدر أنه في كل مدرسة حوالي 1000 تلميذ، خصوصًا في المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية، وفي بعض الأحيان تصل إلى عمر الـ 25 سنة، كثير من الأمور الصحية مهمة جدًا، أحدها هو حصول الطفل على مجموعة من التطعيمات، يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية بهذا الخصوص، فالكثير من الأهالي ــ للأسف ــ يغفلون عن متابعة جدول التطعيم، والدكتور أحمد العريض يمكن أن يعطينا رأيًا بهذا الخصوص. ما أستغربه هو أن الكثير من العوائل لا تتابع مسألة أن الطفل في عمر الـ 7 سنوات يجب أن يُطعّم، وكذلك في عمر الـ 12 سنة، حيث إن هناك عدة تطعيمات إجبارية ولكن الأهالي لا يعلمون بها، فأعتقد أنه من المهم جدًا أن يتم تخصيص فصل خاص بالصحة المدرسية، ويكون هناك تواصل ما بين وزارة الصحة والمدارس. كيف نتوقع من الأهالي أن يأخذوا أبناءهم لتطعيمهم إذا كانت المراكز الصحية لا تستوعبهم؟ فبالعكس، من السهل جدًا تقديم بعض الخدمات الصحية في المدارس. لدينا عشرات الآلاف من الأطفال يخرجون إلى المراكز الصحية من أجل التطعيم! أعتقد أنه من الجيد جدًا أن يكون في القانون جزء خاص بالصحة المدرسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور سعيد عبدالله علّق على بعض النقاط. موضوع الصحة المدرسية متعارف عليه دوليًا، ففي كل دول العالم يكون هناك اهتمام بالصحة؛ لأن أكبر شريحة في المجتمع تقريبًا هي شريحة الأطفال من 3 سنوات ــ على مستوى رياض الأطفال ــ إلى المرحلة الثانوية، وحتى في مرحلة التعليم العالي أيضًا. إن موضوع الصحة المدرسية هو شيء أساسي لأن هناك بعض الحالات ــ ربما ذكرها الدكتور سعيد عبدالله ــ تحتاج إلى رقابة المؤسسة التعليمية على صحة الطفل من خلال تنسيقها مع وزارة الصحة، لأن هناك بعض الأسر لا تعي أو لا تعلم ضرورة التطعيم في موعده. نحن نتكلم أيضًا عن الصحة النفسية، فالواقع الحالي هو وجود عيادات في المدارس مكونة من ممرضين وممرضات لمتابعة الحالات التي لا تتطلب وجودهم في المركز الصحي، وهذا سيخفف العبء على المراكز الصحية، فموضوع الاهتمام والرعاية الصحية للأطفال في المدارس شيء أساسي ويساعد الأسر في حالات قد تتطلب العلاج أو التدخل السريع داخل المدرسة. المدارس الخاصة أيضًا لديها عيادات، ووجود هذا المجال وخاصة الإشراف من قبل وزارة الصحة للاطمئنان على الممارسات التي تمارسها هذه المراكز أو العيادات في المدارس الخاصة أو داخل المدارس الحكومية، أعتقد أنه أمرٌ مهم وضروري، وهذا بند دائم على أجندة منظمة الصحة العالمية، ويعتبر (credit) للدولة التي تهتم بالصحة المدرسية، ونحن لا نستطيع إلغاء ذلك والعودة إلى الوراء طالما أن هناك ممارسات ناجحة في مملكة البحرين بالنسبة إلى الصحة المدرسية، لذا نأمل وجوده في القانون حتى يُعزز هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصحيح هو التوصية كما هي، لأنه لا يمكن أن نحمّل المدارس الخاصة أكثر من اللازم، فلولا وجود المدارس الخاصة لكان على الحكومة مسؤولية إنشاء هذه المدارس لأبنائنا. الأمر الآخر، من أجل الاطمئنان لا يمكن أن نترك الإشراف على رياض الأطفال ودور الحضانة، لذا يجب أن تكون التوصية كما هي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل الكلام الذي قيل هو كلام نظري فقط، وأنا سأتكلم من واقع الخبرة. وزارة الصحة لم تدخر جهدًا مع المدارس، فمدارسنا مع وزارة الصحة يد واحدة، ووزارة الصحة لها دور كبير جدًا في متابعة أي حالة موجودة لدى المدرسة. وزارة الصحة تعطي شهادة تطعيم، وبدون هذه الشهادة لا يستطيع الشاب المتخرج أن يلتحق بالجامعة ــ ونحن نشكر وزارة الصحة على هذا التقدم ــ فعندما يذهب طلبتنا إلى خارج البحرين للدراسة تسمح هذه الشهادة ــ المختومة باستيفائه لكل التطعيمات ــ لهم بدخول أي جامعة، لأن الجامعات لا تسمح بدخول أي طالب بدون هذه التطعيمات. توجد متابعة مستمرة من قبل وزارة الصحة على جميع الحالات وجميع التطعيمات منذ الالتحاق بالصف الأول حتى يتخرج الطالب، وهناك (دوسيه) خاص بهم بحسب الرقم الشخصي للطالب، ومعنى ذلك أن وجود هذا النص في القانون هو تعزيز للعمل الذي تقوم به وزارة الصحة، ونحن لا نستطيع إلغاء هذا الجهد الذي تعبت عليه وزارة الصحة ونقول لا نريده، بل على العكس، هذا الشيء يُشرّف، ونشكر وزارة الصحة على هذه المتابعة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:

       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص البند (د) من هذه المادة هو: «التعرف على ذوي الإعاقة وتشخيصهم والعمل على تقييمهم من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية»، استفساري هنا: هل تقوم وزارة الصحة بتشخيص الطلاب من الناحية التعليمية، أم تقوم بذلك من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم كما ورد في صدر المادة؟ بمعنى أن وزارة الصحة لوحدها لا تستطيع القيام بذلك، أو ليس من مسؤوليتها القيام بتشخيص الطلاب من الناحية التعليمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذُكر في صدر المادة أن هناك تنسيقًا مع الوزارات المعنية، ونحن ــ بصفتنا وزارة ــ ليس لدينا تقييم للجانب التعليمي، ولكنه من ناحية صعوبات التعلم قد تعد هذه الحالة ــ أحيانًا ــ حالة مرضية فيحدث التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للكشف عن هذه الحالات التي لها علاقة بالجانب التعليمي الصحي، مثل صعوبات التعلم أو في (التأتأة) مثلاً أو ما شابه ذلك من أمور صحية تعليمية، فيكون هناك تنسيق مع الوزارة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد أنني مع ما أشارت إليه سعادة وزيرة الصحة، وكذلك إفادة الدكتورة فاطمة الكوهجي، حيث إنه من متطلبات الجامعات ــ فعلاً ــ وجود أرشيف كامل لكل التطعيمات التي حصل عليها الطالب أو الطالبة، فلذلك يعتبر وجود مثل هذه التقارير ضروريًا للعملية التعليمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الرأي الذي يطالب المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة بالاهتمام بالتطعيمات، ولكن هناك ملاحظة: قد تكون التطعيمات في المدارس بدون علم أولياء الأمور، وبخاصة في المراحل المتقدمة من العمر. الطفل الصغير قد لا يعرف أو لا يعلم أهله إذا أعطوه إبرة تطعيم في المدرسة أم لا، وبعد ذلك يصادف أن ينتشر نوع من المرض في البيت، فيضطر الأب أو الأم إلى أخذ هذا الطفل للتطعيم، فكيف يكون التنسيق بين ولي أمر الطالب والمدرسة؟ يجب أن يكون هناك تنسيق أو آلية بحيث ــ مثلاً ــ يأخذ الطلاب التطعيم إما عن طريق والديه أو عن طريق المدرسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة بخصوص ما تفضلت به سعادة الأخت وزيرة الصحة، الدكتور محمد علي حسن سأل عن عملية التقييم، مستشفى الطب النفسي يقدم خدمة التقييم، وهناك تقييم جسدي ونفسي وتعليمي، فالقصد بالتقييم التعليمي هو أننا نكلف الطفل بأداء مجموعة من المهام التعليمية. لنفترض مثلاً أن الطفل في عمر 7 سنوات يجب أن يعرف الأرقام، فهناك مجموعة من الإجراءات التعليمية التي يتعرفون من خلالها أن الطفل لديه إعاقة أم لا. الطب النفسي هو الذي يتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تحديد كون الطفل لديه إعاقة أو الاشتباه في وجود إعاقة، ثم يتم تحويله إلى معهد الأمل أو إلى الجهات الأخرى، وبالتالي يوجد تقييم تعليمي ونفسي وجسدي، وهذا ما يقوم به مستشفى الطب النفسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك من أثار سؤال لماذا الصحة المدرسية؟ أود أن أقول إن هذه المادة هي أهم مادة جاءت في مشروع هذا القانون. لماذا؟ لأننا نتعامل مع شريحة كبيرة جدًا من المجتمع، وهذه الشريحة متباينة الأعمار، من عمر 3 سنوات حتى 17 سنة، تصوروا أن عشرات الآلاف من هذه الشريحة موجودة في المدارس، إذن هذه المادة لها خصوصيتها. تطرقت سعادة الوزيرة أيضًا إلى أن ذلك موجود في الدول المتقدمة والراقية، وهذا أمر صحيح، لذلك أقول إن الصحة المدرسية تستحق منا أن نفرد لها مادة كبيرة في هذا القانون. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الطلبة وبالخصوص في المدارس الخاصة: المدارس الخاصة تتكون من مختلف الجنسيات لدينا في البحرين، طبعًا المقيمون لدينا في البحرين سواء كانوا أوروبيين أو آسيويين وغير ذلك ممن لا يجيدون اللغة العربية، هؤلاء لهم عاداتهم وتقاليدهم، وقد يعاني  بعضهم أمراضًا معينة أو خاصة، وخوفًا على جميع الأطفال ــ سواء كانوا بحرينيين أو غير بحرينيين ــ وُجدت هذه المادة؛ ولهذا أقول إننا نعتز ونفتخر بوجود مادة الصحة المدرسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به سعادة النائب بشأن التطعيمات، طبعًا هناك تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، في أي برنامج لتطعيم طلبة المدارس ــ سواء من رياض الأطفال حتى آخر مرحلة دراسية ــ تُرفع رسالة رسمية من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم، وتقوم وزارة التربية والتعليم بدورها سواء كانت مدارس حكومية أو إدارة التعليم الخاص بإرسال رسالة خطية لولي الأمر بخصوص تطعيمات ابنه، فهناك تنسيق بشأن التطعيم بحيث لا يُعطى إلا بموافقة مسبقة من ولي الأمر، هذا أولاً. ثانيًا: ما أردت توضيحه ــ كما تفضلت سعادة وزيرة الصحة والأخ الدكتور منصور سرحان ــ أن الصحة المدرسية مهمة جدًا لأن الطلبة في السن المدرسية يشكلون ثلث سكان البحرين ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال (من عمر ثلاث سنوات) حتى سن ثماني عشرة سنة، وإذا أضفنا إليهم المدرسين والمدرسات والهيئات الإدارية والتعليمية سيصبح نصف سكان البحرين في وزارة التربية والتعليم، وهذا يمثل شريحة يجب أن نهتم بها ونقدم إليها العون من الناحية الوقائية. أُضيف إلى ذلك أن الطلبة من سن ثلاث أو أربع سنوات إلى ثماني عشرة سنة يمرون بمراحل عديدة تحتاج إلى دعم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، وما أدراك ما هذه المرحلة التي تحوي مخاطر على صحة أبنائنا وبناتنا. ثالثًا: أهمية الصحة المدرسية تتجلى في أن هناك الكثير من المشاكل الصحية التي تحدث في المدارس كون الطلبة في مجتمع مختلط، وعلى سبيل المثال: إذا كان الطالب مصابًا بمرض (بوشنيتر) أو أي مرض معدٍ آخر فإنه يمكن أن ينقل العدوى إلى بقية الطلاب، ولذلك يحتاجون إلى دعم؛ هذا خلاف الحوادث التي تحدث بين الأبناء. والأمر الأخير والمهم هو أن أفضل بيئة للتثقيف وتعزيز الصحة هي المدارس، فهناك بيئة يمكن أن تنشر من خلالها التعليم، وإذا ثقّفنا الطلبة بهذه المعلومة ــ أو السلوك ــ فسوف ينتقل إلى المنزل، والكثير من السلوكيات الصحية السليمة نُقلت من المدرسة إلى الأسرة، وكأنك تثقف المجتمع من خلال المدرسة. الصحة المدرسية مهمة جدًا سواء لنا في وزارة الصحة أو لأي فرد في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أوجه الكلام إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري.

      الرئيـــــــــــــــس:
       وجهي الكلام لي وهي تسمعك.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       أنا أشكرها على الكلام الذي تفضلت به، فهو كلام جميل متميز وممتاز ولكن الواقع خلاف ذلك. بالنسبة إلى الصحة المدرسية نقول إن العيادات غير متوافرة في المدارس؛ ولم يجبني أحد عن سؤالي الذي ذكرته في البداية. ما هو متوافر في المدارس هو اختصاصية اجتماعية تقوم بدور الممرضة وهي التي تقوم بالاتصال بالأهالي وولي الأمر حتى يتكفل بالتلميذ، وأنا هنا أتكلم عن المدارس الحكومية، وقد كنت في يوم من الأيام مدرسة وأعرف هذا الوضع. أعتقد أنه إذا لم يتماشَ قانون القطاع العام مع قانون القطاع الخاص فلا نُلزم القطاع الخاص بتوفير عيادات في المدارس، وأنا هنا لا أقول إن الحكومة مقصرة، فالمراكز الصحية متوافرة، ولكن نحن نتكلم عن شريحة كبيرة في المدرسة، وأقل مدرسة يوجد فيها 700 تلميذ، هذه أقل مدرسة، واليوم مدارسنا مكتظة بالطلبة والطالبات، وعلى الأقل لابد أن تتوافر عيادة صحية متكاملة تحوي ــ على الأقل ــ طبيبًا وممرضًا، هذا ما أتكلم عنه. الصحة المدرسية مهمة، وإذا تكلمنا عن نسبة السكان الموجودين ــ وقد تكلمت عنها الأخت الدكتورة مريم الهاجري ــ في المدارس فسنجد أنها قد تصل إلى النصف إن لم تكن أكثر. وأرجو أن ترد عليّ وزارة الصحة في هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا تشعبنا قليلاً في هذه المادة. المادة واضحة ومهمة وضرورية، وكما قال البعض هي من أساسيات هذا القانون، والمادة تتناول ثلاث نقاط وتضع ثلاث مسؤوليات على وزارة الصحة. المسؤولية الأولى تتكلم عن تقديم الخدمات إلى الطلبة في المدارس الحكومية، وبالتالي مسؤولية الحكومة هي أن تقدم الخدمات الصحية إلى الطلبة في المدارس الحكومية فقط. ثم تأتي المادة بعد ذلك وتقول: «ب. الإشراف على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المدارس الخاصة...»، أي أن الوزارة لا تقدم الرعاية في المدارس الخاصة وإنما فقط تشرف عليها. ثم تضيف المادة: «ج. الإشراف على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في مؤسسات التعليم العالي...»، وبالتالي هذه المادة مصاغة صياغة صحيحة ومصاغة بشكل واضح، وتعكس في الحقيقة الأمر الواقع، ولكن ليس هناك أي بند آخر ــ كما قالت الأخت زهوة الكواري ــ في أي قانون آخر يعطي الوزارة هذه المسؤولية إلا في هذا القانون، وبالتالي إبقاء المادة بهذا النص وهذا التوضيح وهذه المسؤولية على وزارة الصحة هو في مصلحة أولادنا الطلبة في المدارس الحكومية أو الخاصة أو التعليم العالي، وبالمثل أيضًا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة حيث تشير المادة إلى التعرف على الحالات وليس العلاج، التعرف إليهم ثم توجيههم نفسيًا أو علاجيًا أو غيرهما من الأمور. وعليه أعتقد أننا نشاهد ــ وقد كنا طلابًا وأولادنا الآن يذهبون إلى المدارس الخاصة والعامة ــ هذا الأمر على أرض الواقع، أعني أن هناك إشرافًا من وزارة الصحة على المدارس الخاصة، والوزارة تقدم الخدمات في المدارس العامة، وتشرف على الجامعة، وبالتالي الأمر منعكس على أرض الواقع، وأرجو أن نفرّق بين المسؤوليات المدرجة في قانون التعليم الخاص على وزارة التربية والتعليم للتأكد من توافر خدمات معينة في المدارس الخاصة، وبين مسؤولية وزارة الصحة في هذا الجانب؛ مسؤولية وزارة التربية والتعليم هي أن تتأكد من وجود خدمات معينة، سواء كانت خدمات صحية أو تربوية أو غيرهما، ودور وزارة الصحة هو أن تشرف على هذه الخدمات، وهذا يعني وجود التعاون بين وزارتين مختلفتين في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة في وزارة الصحة هل هناك إجابة عن استفسار الأخت الدكتورة سوسن تقوي؟ تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا خارج السياق، أعني موضوع الاستفسار عن الخدمات الحالية بينما نحن نتكلم عن بند الإشراف في القانون، وأن نتكلم عما يقدّم الآن وننتقد أعتقد أنه خارج السياق. وبالنسبة إلى المادة أعتقد أنها واضحة مثلما ذكر الأخ جمال فخرو، للوزارة دور إشرافي ودور رقابي ودور خدماتي، وبعد إقرار هذه المادة هناك إجراءات للتطوير، وبناء على هذا القانون سوف يتم تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المدارس العامة، وهذا كل ما لدينا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش الطويل هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (63 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (69: 64 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (70): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. ما شاء الله اليوم الإنجاز جيد، نحن الآن وصلنا إلى الفصل الثامن عشر، وسوف نرفع الجلسة ونواصل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
        

       

      (انتهت المضبطة)

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة 
    الأربعاء 14/12/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ود. جهاد عبدالله الفاضل،وجواد حبيب الخياط. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة 
    • ​ أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (45: 41، مسمى الفصل الرابع عشر، مسمى الفصل الرابع عشر، مسمى الفصل الخامس عشر، مسمى الفصل السادس عشر، 67: 61، مسمى الفصل السابع عشر). 
     - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى الفصل الحادي عشر، 41: 37، 42: 38، 43: 39، 44: 40، 46: 42، 47: 43، 48: 44، 49: 45، 50: 46، 51: 47، 52: 48، 53: 49، 54: 50، مسمى الفصل الثاني عشر، 57: 51، 56: 52، مسمى الفصل الثالث عشر، 58: 53، 59: 54، 60: 55، 61: 56، 62: 57، 63: 58، 64: 59، 66: 60،68: 62، 69: 64).
     - الموافقة على حذف المواد التالية: (55، 65، 70). 
    - الموافقة على المادة (63) المستحدثة. 
    - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة القادمة بدءًا من (مسمى الفصل الثامن عشر – المادة 71). 

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية:
    • بيان لمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى.
    • بيان لمناسبة يوم الشهيد. 
    • بيان لمناسبة يوم الشرطة البحرينية الذي يصادف 14 ديسمبر 2016م. 

     ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة