الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ابتداء من (الفصل الخامس)، وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الخامس: الأغذية المستوردة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
(المادة 24: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أثمن حضور سعادة الأخت فائقة الصالح وزيرة الصحة معنا، وبخاصة أن المواد التي سنناقشها اليوم لها علاقة بالصحة. القانون مرتبط بمكافحة الغش التجاري وهو ذاته مرتبط بقانون حماية المستهلك وقوانين أخرى تمس ــ تحديدًا ــ موضوع الأغذية، حيث توجد في هذا القانون وبالذات في هذا الفصل مواد تفصيلية كثيرة تتعارض بعضها مع قوانين أخرى، حيث تناول بعض المواد عقوبات مرتبطة بالحفظ، وفي هذا النص أتت بأحكام نجدها كثيرة التفصيل، مما قد يحدث نوع من التداخل بين عدد من القوانين، لذا أحببت الاستماع لرأي سعادة وزيرة الصحة في هذا الجانب، هذا أولاً. ثانيًا: الأمور التفصيلية المنصوص عليها في التعريف مثلاً، عندما نذكر مصطلح الأغذية فإننا نطلقه بشكل عام، وفيما يتعلق بـ«الأغذية المستوردة» هناك تفصيل وتحديد، وهذا هو المطلوب، لأنها تكون أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان مما يُصنع أو ينتج داخل البلد، وسؤالي هو: إن كنا في القوانين الأخرى قد أتينا على ذكر طرق الحفظ ــ مثلاً ــ بالتفصيل، وأحيلت بعضها إلى الجهة المختصة لتبين ما قد يصدر من قرارات في هذا الشأن، وكلما استجد أمر استلزم التدخل لحماية المستهلك والمتعاطي لتلك الأغذية كونها تحمي بشكل أكبر، فهل أتياننا اليوم بمثل هذه التفصيلات والأحكام المتناثرة في عدة قوانين للموضوع ذاته صحيح؟ لأن ذلك في رأيي توجه غير حميد، بل المفترض أن يكون هناك قانون خاص ينظم تلك الأمور ويضع المحاذير ويحدد العقوبات الملائمة التي تتفق مع تلك النصوص، فحبذا لو استمعت لرأي الإخوة سواء في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو في وزارة الصحة لارتباط هذه الأمور بهما، وخصوصًا أن هناك مادة تحظر الاستيراد ــ بناء على القرارات التي تصدر عن وزارة الصحة ــ إن كانت من دول موبوءة، فمثلاً إذا قصدت استيراد أغذية لم يصدر حولها قرار، ولكن وقت وصولها صدر قرار بمنع استيرادها، فسؤالي ما هو وضع هذه الأغذية في مثل هذه الحالة من الناحية القانونية؟ في رأيي أن مثل هذه الأمور ستحدث إشكالية عند التطبيق، لذلك ينبغي أن يكون النص قانونيًا وغير محكم كثيرًا في تلك الأمور، وأن يكون النص مطلقًا على أن تكون الصلاحيات موجودة في القرارات؛ لأن الدولة قد تكون موبوءة في وقت وغير موبوءة في وقت آخر، ما بين صدور القرار والاستيراد، فإن كان على مستوى شخصي يمكن تحمله ولكن إن كان على مستوى تجاري فلا يمكن تحمله وستكون له تبعات مالية، وبخاصة أن المخالف قد يلزم في بعض الأغذية إما بإعادتها أو بإتلافها على نفقته، وفي ذلك نوع من الخسارة المالية، وفي الوقت نفسه تكون الوزارة ملزمة بحماية الأفراد من التعاطي مع مثل هذه الأغذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد المادة 21 تقول إنه «يجب مراعاة ما يلي: عند استيراد أو تداول أي مادة غذائية...»، ونحن هنا لا نتكلم عن قانون حماية المستهلك، بل نتحدث عن مواد غذائية محددة، وأعتقد أنه مرتبط تحديدًا بوزارة الصحة، لو تسمح لي يا معالي الرئيس بقراءة البندين (أ) و(ب) من المادة، البند (أ) يقول: «الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة»، والبند (ب) يقول: «أن يكون استيرادها عن طريق الموانئ المعتمدة في مملكة البحرين». أنا شخصيًا، وكذلك اللجنة ــ وليسمح الأخ نوار المحمود ــ لا نرى تداخلاً بينها وبين قانون حماية المستهلك، وحتى في ديباجة القانون تمت الإشارة إلى قانون حماية المستهلك كونه أحد القوانين التي يجب مراعاتها والنظر فيها عند نظر هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي تطرق إليها الأخ الدكتور سعيد عبدالله مقرر اللجنة هي نفسها التي كنت سأقولها. بالنسبة إلى التشريعات الأخرى مثل قانون الغش التجاري الأمر فيها يقتصر على ما يتعلق بالصحة، وأحيانًا التفاصيل تكون مفيدة وتساعد عند التطبيق، ولا ضرر في ورود مثل هذه التفاصيل. بالنسبة إلى الاستيراد أو التداول نحن نتكلم فقط عما يتعلق بوزارة الصحة في إطار الرقابة والإشراف على المواد الغذائية كافة سواء المستوردة أو غير المستوردة، لا أعتقد أنه سيكون هناك تداخل مع القوانين أو التشريعات الأخرى في هذا الجانب إذا دخلنا في هذا التفصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما ذهبت إليه، فبالفعل أقر مجلسنا في دور الانعقاد الماضي عدة قوانين منها قانون الغش التجاري وحماية المستهلك، وعند اطلاعنا على هذه القوانين التي سبق أن أقرها المجلسان سنلاحظ أن هناك ترابطًا بين القوانين التي تم إقرارها وبين هذا القانون في جزئيات معينة، وخاصة في المواد التي سوف نتناولها. بالنسبة إلى التشريع، ليس من المحمود أن يكون هناك عدم استقرار تشريعي أو قانوني، نحن أقررنا هذه القوانين والآن سنقر هذا القانون، بمعنى أنه سيكون هناك اختلاف في بعض المواد، هي المواد نفسها في هذا القانون والقوانين الأخرى ولكن سيكون فيها اختلاف، قانون الغش التجاري وحماية المستهلك لم يتطرق إلى السلع ومستحضرات التجميل فقط بل كان قانونًا شاملاً يتناول مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك من كل النواحي، سواء فيما يتعلق بالأغذية أو المنتجات الأخرى، وبالتالي عندما نسن قانونًا يتضارب مع هذه القوانين بدون أن يكون هناك تنسيق بينها فهذا سيؤدي إلى عدم الاستقرار التشريعي، وكأني في هذا القانون ــ ضمنيًا ــ ألغي القانون السابق. عندما راجعت هذا القانون وجدت تضاربًا بين التعاريف الموجودة في هذا القانون وبين التعاريف الموجودة في قانون الغش التجاري وحماية المستهلك؛ لذا أتفق مع الأخت دلال الزايد ــ وخصوصًا فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بالأغذية ــ في ضرورة أن تكون المواد متوافقة في كل هذه القوانين، لأن هذا سيكون مهمًا في التطبيق العملي، فنحن عندما ننظر إلى الموضوع ننظر إليه نظرة شاملة، وصحيح أن هذا القانون يتعلق بحماية الصحة العامة ولكن في حالة التطبيق العملي كيف نحمي الصحة العامة؟ نحميها ليس في التشريعات، ولكن عند مخالفة هذه التشريعات فسوف أطبق عقوبات، من الذي سيطبق هذا القانون؟ من الطبيعي أن تطبيقه سيكون أمام القضاء، وعندما ينظر القاضي في قضية فسوف يضع أمامه كل هذه التشريعات، وفي حالة تضارب النصوص فأي نص سوف يتم تطبيقه؟! لذا أتفق مع الأخت دلال الزايد، وأرى
ــ وخصوصًا في هذا الباب المتعلق بالأغذية ــ ضرورة أن نكون دقيقين في الموافقة على هذه المواد بحيث لا يكون هناك تضارب مع القوانين ذات الصلة التي سبق أن أقرتها السلطة التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي الأخوات القانونيات أن أختلف معهن في هذه الجزئية بالذات من هذا القانون. سيدي الرئيس، حتى لو كان هناك تشابه بين عدة قوانين فإن قانون حماية المستهلك مختلف والقوانين التجارية كذلك، نحن نتكلم عن قانون الصحة العامة، ونحن نتكلم حتى عن المرحلة التي تسبق وصول هذه المواد الغذائية إلى يد المستهلك، قبل أن توضع في الرفوف والمتاجر والأسواق والسوبرماركت، نتكلم عن حماية المواطن من مواد غذائية على اختلافها سواء كانت مواد معلبة أو لحومًا أو أسماكًا أو حبوبًا أو خضروات أو فواكه، وهذا القانون يتكلم عن هذه الناحية، أما إذا كانت هناك قوانين مشابهة فإن هذا لا يضر القانون، نحن في كل قانون نشرعه عندما نصل إلى جزئية العقوبات نقول: إذا لم تكن هناك عقوبة أشد في قانون آخر، نحن نتكلم عن بلدان محظورة قد يؤدي الاستيراد منها إلى وباء أو ما شابه ذلك، وموضوع استيراد التاجر وفي فترة الاستيراد والبضاعة في طريقها إليه في البحر صدر القانون؛ هذا تنظمه اللوائح الداخلية، وأي قانون تصدره وزارة الصحة له لائحة داخلية تنظم العمل به وتبين أنه يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ معين، فالتاجر يعلم أن هذا البلد موبوء، وبالتالي أي أطعمة أو أغذية سيستوردها منه على اختلاف أنواعها ستصادر، إذن المسؤولية تقع عليه، وإذا رأى القضاة أن هناك مواد مشابهة في قوانين أخرى فإن القاضي له الحرية ويحكمه ضميره بأن يأخذ بالقانون الذي يكون في مصلحة المتهم ويخفف عنه، فليس هناك أي خلاف على هذه المادة، ولتعذرني أخواتنا القانونيات، هذا لا يسيء إلى المادة والقانون، وإذا كانت هناك ضوابط أخرى فاللائحة الداخلية للقانون التي تصدرها وزارة الصحة هي التي تنظم ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف حميد رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
الوكيل المساعد للتجارة المحلية
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد للأختين القانونيتين دلال الزايد وجميلة سلمان أن قانون حماية المستهلك هو قانون مكمل لقانون الصحة العامة، وأن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة تردها شكاوى عن كثير من حالات الغش وهناك تعاون مستمر مع وزارة الصحة لوضع حلول وضوابط لهذه الحالات. قانون الصحة العامة هو قانون مكمل لقانون حماية المستهلك، فإذا كان هناك تجانس وانصهار بين القانونين فذلك سيكون أفضل، ولكن حاليًا لا يوجد قصور في القانونين، بل هما مكملان لبعضهما البعض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان إذا كانت لديهما نقاط محددة أن تتم الإشارة إليها تحديدًا، وأستأذنك ــ سيدي الرئيس ــ إذا كنا نستطيع أن نصوت على بنود المادة بندًا بندًا، مثلاً: البند 1 إذا كان فيه خلاف أو تعارض أو عدم اتساق مع قوانين أخرى فإنه بالإمكان تعديله، ولكن أن ننسف المادة بأكملها فلا أعتقد أن هذا صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة الأخت دلال جاسم الزايد أحببت أن أذكركم بقراركم السابق وهو أن الكلمة تعطى مرة واحدة ولمدة 3 دقائق، تفضلي.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت جميلة سلمان، وأثني على ما تفضل به الأخ حميد رحمة في هذا الجانب. أحببت أن أبين نقطة للأخ فؤاد الحاجي ــ وللأسف هو غير موجود حاليًا ــ وهي أنني لا يمكن أن أقول إن القاضي له حرية أن يختار ما يشاء من القوانين طالما أنني أدرجتها في الديباجة، صحيح أن إدراج أي قانون في الديباجة يعني أنه جزء من هذا القانون ولكن إذا اشتمل القانون اللاحق على أحكام تنشئ أحكامًا جديدة فإن القاضي ملزم بالأخذ به؛ لأن القاعدة القانونية تنص على أن اللاحق ينسخ السابق، والإلغاء لدينا إما يكون صريحًا أو ضمنيًا، والإلغاء الصريح هو أن ينص في القانون على أن يلغى العمل بأحكام هذا القانون، والإلغاء الضمني هو عندما تأتي بحكم جديد، ما معناه أنه ينبغي أن تعمل بهذا القانون. بخصوص المثال الذي ذُكر فيما يتعلق بحماية التاجر، الأمر ليس كذلك، ولا يعني حماية التاجر فقط، فأنت ملزم بحماية المستهلك والتاجر، وهذه هي الموازنة في التشريع، الموازنة في التشريع هي أن تضع نصوصًا متوازنة متعادلة. وطبعًا قانون الصحة العامة يستهدف بشكل أساسي موضوع الصحة العامة للأفراد بحسب اختصاص الوزارة. وأود أن أوضح أنه حتى القرار رقم 66 لسنة 2014م الصادر عن وزير التجارة جاء بتنظيمات جميلة للقانون فيها كثير من الأمور تمت معالجتها، وكما قال الأخ حميد رحمة إن العمل في هذا الجانب لا يمكن أن يتم من دون تنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك وزارة الصحة لا يمكن أن تقوم بعملها من دون التنسيق مع الوزارات الأخرى، الملاحظ أن هناك نصوصًا أحكامها متناقضة كما أوضحت الأخت جميلة سلمان، وسؤالي إلى اللجنة: هل أُخذ في الاعتبار مقارنة هذا القانون مع قانون مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك واللوائح والقرارات التي صدرت تنظيمًا لهذين القانونين أم لا؟ لأنه من المهم أن يتم ذلك كحزمة واحدة، فالقانونان مترابطان، وفي النهاية هما يخدمان المجال ذاته. والمسألة ليست التصويت على بنود هذه المادة، فالأمر ليس أن هناك فقرة عليها اعتراض والأخرى مناسبة، بل الأمر هو أن المادة برمتها تحتاج إلى أن تتم مطابقتها مع أحكام قانون الغش التجاري وحماية المستهلك، وخاصة أن القانونين حديثان، وبالتالي الجهات ذاتها التي خضعت للمناقشة في هذا الجانب هي معنية بهذا القانون أيضًا، فحتى لا يكون هناك تناقض في الأحكام ونرجع إلى الخلف في مسائل تنظيمية أتمنى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة بالتفصيلات الواردة فيها مع الأخذ في الاعتبار المطابقة والمواءمة مع قانون الغش التجاري وحماية المستهلك، فهذا فيه مصلحة، وخاصة أن هناك اختلافًا بين قرار الإخوة في مجلس النواب وبين ما انتهت إليه اللجنة من قرار، هذا اقتراح إنْ تم قبوله فستكون فيه مصلحة أيضًا، وإذا لم يتم قبوله فعلى الأقل قمنا بإثارة هذا الأمر وتم إثباته في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد في جزئية من كلامها وهي التي تكلمت فيها عن حذف صفة المستوردة من عنوان هذا الفصل والاكتفاء بالمواد الغذائية فقط، وأعتقد أنه بذلك ربما تشوب الأمر شائبة لأن كل تفريعات المادة (21 بعد إعادة الترقيم) تتحدث عن الأغذية المستوردة تحديدًا، فالعنوان (المواد الغذائية) عنوان مطلق وحدد في هذه المادة بالمستوردة، وتلاحظون أن البند 1 من المادة يتكلم عن الاستيراد، والفقرتان (أ) و(ب) المتفرعتان عن البند 1 تتكلمان عن الحصول على الترخيص للاستيراد وأن يكون الاستيراد عن طريق الموانئ، والبند 2 يقول: «يحظر استيراد أو تداول أي مادة غذائية...»، والفقرة (أ) من البند 2 تتكلم عن مطابقة المواد الغذائية لمعايير ولوائح معينة، والفقرة (ب) تتكلم عن الاستيراد من دول موبوءة وغير ذلك، والفقرة (ج) تقول: «إذا كانت مستوردة من إحدى الدول التي تقرر الوزارة حظر استيراد المواد الغذائية أو المضافة منها»، إذن نحن نتحدث تحديدًا في هذه المادة عن المواد الغذائية المستوردة، أما المواد الغذائية فسوف نتطرق إليها قريبًا إن شاء الله، حيث إن الفصل التاسع يتكلم عن الأغذية الخاصة وما في حكمها، إذن من المفترض أن هذا الفصل يتكلم عن المواد المستوردة، وكلمة «الأغذية» سوف ترد كثيرًا في هذا القانون، ولكن حكمها يختلف عن حكم هذا الفصل، فهذا الفصل يتكلم تحديدًا عن المواد الغذائية المستوردة وكيفية التعامل معها. أتمنى العودة إلى العنوان الأصلي للفصل، لأننا ــ كما قلت ــ سوف نجد في الفصل التاسع الأغذية الخاصة وما في حكمها، وفي فصول أخرى سوف نتطرق إلى ذبح المواشي والطيور، وهذه أغذية أيضًا، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أحالت اللجنة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية منذ فترة طويلة، وأخذت بكل مرئياتها، وهذا مثبت في التقرير، وما تفضلت به الأخت دلال الزايد لم يُذكر في ملاحظات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أسعد الله صباحكم بكل خير. وجهة نظري هي أن لا تثريب في أوجه التشابه في نصوص القانون. نعم، عندما أقرأ نصًا قانونيًا معينًا ــ مثلاً في قانون الصحة العامة ــ ثم أقرأ نصًا قانونيًا آخر في قانون حماية المستهلك وأجد أن هناك نوعًا من التشابه، قد يكون التشابه مثلاً في الكلمات، ولكنه مختلف في المضمون. أعتقد أن ما يتعلق بالصحة ينبغي أن يكون في قانون الصحة، وما يتعلق بقانون آخر وهو رديف أو له علاقة مثلاً بقانون الصحة ينبغي أن يكون أيضًا في قانون حماية المستهلك، والذي يعتبر أخًا لقانون الصحة العامة أو رديفًا له. إذن هناك علاقة أعتقد أنها متلازمة ما بين القانونين. ذكرت سعادة الأخت الوزيرة أنه عندما يُطرح نص قانوني معين فهو يستهدف توضيح المضمون، أي ليست المشكلة في إيجاد نص قانوني هنا أو هناك، وإنما المشكلة في التصنيف، أي ما يتعلق بالتصنيف ينبغي أن يكون المصطلح فيه واضحًا وجامعًا وشاملاً للمضمون، بحيث إنني عندما أقرأ النص القانوني أفهم أن هذا النص يتعلق بقانون حماية المستهلك، وعندما أقرأ نصًا آخر في قانون الصحة العامة أيضًا أفهم أن هذا النص مختص في هذا القانون ووُضع لأهمية؛ إذن أوجه التشابه لا تثريب فيها، فهي موجودة في الكثير من القوانين، وما أريد أن أركز عليه هو التوضيح، فليكن هنا توضيح أكثر، وهناك يكون توضيح أقل مثلاً، وهذا لا يخل بسلامة القانون أو بتعابير أو تعريفات القانون، ولا ضير في أن يكون أوضح، والمهم هو أن يكون التركيز على المفهوم أو المضمون بحيث لو أقرأ النص أفهم أن هذا متعلق بقانون الصحة العامة ولا يتعلق بقانون آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. مسمى الفصل «الأغذية المستوردة» تم تغييره ليصبح «الأغذية» لأن هذه الكلمة تشمل الأغذية المستوردة وكذلك الأغذية المنتجة محليًا، فالأحكام سوف تطبق على جميع الأغذية، سواء كانت مستوردة أو محلية. فيما يتعلق بوجود تناقض أو تعارض بين القانون الماثل أمامنا مع القوانين الأخرى، تم الاستئناس برأي الجهات الحكومية التي لها علاقة بالقانون، ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي أبدت ملاحظاتها بخصوص هذا القانون، ولو كان هناك تعارض لأبدته، ولكن لم نجد أي اعتراض من جهة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح النقطة الخاصة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالفعل أحيلت إلينا المواد التي تم إدخال تعديلات عليها، ومهمتنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كانت تنحصر في الصياغة القانونية فقط من دون الدخول إلى موضوع أحكام تلك المواد، هذا للإيضاح فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مع القوانين الأخرى ذات العلاقة مثل قانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك. الإخوان يقولون إنهم أخذوا رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولم يكن لديهم أي تحفظ على هذه الصياغة، ويعتقدون أن القوانين متكاملة، أزيد على ذلك ــ وقد كنت وزيرًا للتجارة ــ أن هناك لجانًا تجمع دائمًا ما بين الوزارات المعنية في بحث هذه المواضيع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. المهم الآن أن هناك اقتراحًا بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فإذا وافق المجلس الموقر على ذلك فستعاد إلى اللجنة، وإذا لم يوافق فسوف نصوت على المادة بحسب توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (25: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعرف من وزارة الصحة ما هي آليات أو طريقة فحص هذه الشروط والتحقق منها؟ لأنكم ذكرتم بعض الشروط الدقيقة جدًا، فما هي آليات وزارة الصحة للتحقق من هذه الأمور؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أود ــ إذا سمحت لي ــ أن أحيل الموضوع إلى ذوي الاختصاص الذين قد يشرحون الآلية بشكل مختصر حتى لا نأخذ من وقتكم، لأن هناك آليات فعلاً، فأترك المجال للدكتورة مريم الهاجري إذا سمحت لي حتى توضح هذه الآلية بشكل مختصر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الخدمات على تعاونها مع وزارة الصحة، وكذلك أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أي مادة تصل إلى البحرين بعد استيفاء اشتراطات الترخيص، وهناك مفتشون في المنافذ، ومنها منفذ الجسر ومنفذ ميناء خليفة ومنفذ المطار، هؤلاء المفتشون يلقون نظرة على هذه المواد ويأخذون منها عينات تصل إلى مختبر الصحة العامة ويتم الكشف على هذه العينات، وبعد التحليل تُعطى النتيجة، إذا كانت النتيجة سليمة فيمكن أن يرخص لهذه المواد، وإذا لم تكن سليمة فإما أن ترجع إلى بلد المنشأ وإما يتم إتلافها. هذه هي الإجراءات التي يقوم بها مفتشو وزارة الصحة بالنسبة إلى الأغذية المستوردة. أي مستثمر لديه مصنع لتصدير مواد خارج المملكة، هناك اشتراطات تتبع من قبل مفتشي الصحة العامة، وتؤخذ عينات للفحص أيضًا، ثم يُعطى نتيجة التحليل إذا كان يمكنه تصديرها أم لا. هناك شهادة تُعطى من قبل وزارة الصحة للمستثمر حتى يتمكن من تصدير هذه المواد خارج البلد.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك تنسيق ما بين دول مجلس التعاون لو اكتشفت ــ مثلاً ــ في إحدى الدول بعض المواد التي لا تنطبق عليها شروط أو التي تحمل ما يتسبب في أمراض؟ هل تأخذون بذلك وتعملون على أساسه؟
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
نعم، من خلال لجنة سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون، هناك تواصل مستمر بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بخصوص هذا الأمر. نحن نطبق القرارات المنظمة لاستيراد الأغذية وتصديرها للمملكة وخارج المملكة. طبعًا هناك تنسيق مشترك مع وزارات الدولة، ومنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الخارجية وكذلك وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نحن ننسق لهذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سلمان الحداق رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة.
رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا أصحاب السعادة أعضاء المجلس. لدي تعقيب أو إضافة إلى ما تفضلت به الدكتورة مريم الهاجري بشأن تطبيق اللوائح والقرارات الخاصة باستيراد وتداول الأغذية بشكل عام سواء كانت محلية أو مستوردة. هناك لوائح خاصة لكل منتج غذائي يتم استيراده أو تصنيعه داخل المملكة لابد أن تنطبق عليه المعايير الخاصة بتلك المادة الغذائية. آلية الرقابة على الأغذية تبدأ من استيراد المادة الغذائية عبر المنافذ من قبل أخصائيين بالمنافذ من الفحص الظاهري ثم الفحص المختبري، ثم إبداء الرأي في نتائج تلك العينات أو الشحنات. فيما يتعلق بالتواصل مع المنظومة الخليجية بشأن سلامة الأغذية، توجد لجنة سلامة الأغذية الخليجية المختصة بمتابعة المستجدات المتعلقة بسلامة الأغذية، بالإضافة إلى وجود نظام آلي إلكتروني للتواصل ما بين الأعضاء فيما يتعلق بأي إنذار عن عدم صلاحية مادة غذائية لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (26: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، في اعتقادي أن المادة 23 بعد إعادة الترقيم هي مادة مكملة للمادة السابقة 22 باعتبار أن محتوياتها الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) كلها أمور ضارة بالصحة، ففي حين تعتبر المادة الغذائية فاسدة إذا تغيّر تركيبها الكيميائي أو انتهى تاريخ استعمالها أو احتوت على حشرات، فهي في الوقت ذاته مضرة بالصحة، والمواد المقصودة في هذه المادة يجب إتلافها، وإذا انطبقت عليها الشروط الواردة في المادة 22 بعد إعادة الترقيم فأيضًا يجب إتلافها، فما الفرق بين المادتين؟! أعتقد أنه من اللائق أن يتم دمج هاتين المادتين مع بعضهما ليستقيم المعنى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا ليس رأي اللجنة ولكني مع رأي الأخ الدكتور محمد علي حسن، وأرى أن تُدمج المادتان، وحبذا لو نسمع رأي الجهة الحكومية في هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 22 بعد إعادة الترقيم تتكلم عن المواد أو الأغذية الضارة، بينما المادة 23 بعد إعادة الترقيم تتحدث عن الأغذية التالفة، وليس من الضروري أن يكون الضار تالفًا، وهذا هو الفرق بين الضار والتالف، فالمادة الأولى تتكلم عن الضار والأخرى تتكلم عن التالف، وأحيانًا هناك مواد ضارة ولكنها غير تالفة، ولا يوجد ما يمنع من دمج المادتين معًا، ففي النهاية المهم هو أن تكون كل النقاط الموجودة الآن مذكورة في المادة، وقضية الدمج لا تضر، وكل الفرق بين المادتين هو الفرق بين الضار والتالف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سعادة الأخت وزيرة الصحة أعتقد أن هناك فرقًا في عنوان المادتين، الأولى تتكلم عن المواد الضارة، والأخرى تتكلم عن المواد الفاسدة أو التالفة، وبالتالي الإبقاء على مادتين مستقلتين هو الأفضل، والاقتراح المقدّم في الأصل من الإخوان في المجلس والمصاغ من الحكومة هو الأفضل، ولا داعي لدمج المادتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ جمال فخرو هو الصحيح، يفضل إبقاء المادتين منفصلتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أُضيفُ إلى ما تفضل به الأخوان جمال فخرو ونوار المحمود أن المادة (24 بعد إعادة الترقيم) نصت على الأغذية المغشوشة، وبالتالي التصنيف الذي اتجهت إليه اللجنة صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما اتجهت إليه اللجنة الموقرة هو الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أغلب الإخوة يقولون إن دمج المادتين أو عدم دمجهما سيؤدي إلى النتيجة نفسها، وإن ما اتجهت إليه اللجنة هو الأصح، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (27: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة نحن نتكلم عن الأغذية المغشوشة، ولدي هنا ملاحظتان وتساؤل موجه إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بالبند (ب). طالما أننا نتحدث عن الأغذية المغشوشة فإن البند (و) يقول: «وــ إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في اللوائح الفنية»، والنصوص المتعلقة بهذا الباب تقريبًا مأخوذة أو مطابقة لقانون مراقبة الأغذية المصري، وفي القانون المصري تم النص على المواد الملونة كذلك، أي إذا احتوت على أي مواد ملوثة أو ملونة أو حافظة؛ وسؤالي: إذا كانت هناك مواد ملونة موجودة في الأغذية لم ترد في بطاقة الأغذية أو بالعكس، فهل تعتبر هذه المواد الملونة بالنسبة إلى الوزارة ضمن الغش في الأغذية أم لا؟ إذا كانت تعتبر غشًا فأُفضل إضافتها إلى البند (و). بالنسبة إلى البند (ج)، هذا البند يعود بنا إلى الكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد والذي ذكرناه حول قانون مكافحة الغش التجاري، ولدي تساؤل هنا موجه إلى اللجنة: لماذا حُذفت عبارة «تركيبها» وتم تغييرها إلى كلمة «محتوى» بينما قانون الغش التجاري وأيضًا قانون مراقبة الأغذية المصري ــ الذي أُخذت نصوص هذا الباب منه ــ تكلما عن «التركيبة» وليس عن «المحتوى»؟! في تصوري أن هناك فرقًا بين المصطلحين، أعني مصطلح «المحتوى» ومصطلح «التركيبة»، ونحن نلاحظ دائمًا بحسب تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بالأغذية أن العبوات تأتي عليها المكونات وكذلك المحتوى، والمكونات تكون على علب المواد الغذائية مثل الصوديوم وغيره، أو المواد الغذائية نفسها مثل أن تكون خضارًا أو فواكه أو غيرها، أما بخصوص المحتوى فيُكتب على العبوة أنه يحتوي على مادة اللاكتوز مثلاً أو أي مواد أخرى تسبب حساسية للإنسان، وعليه أرى أن هناك فرقًا بين كلمة «المحتوى» وكلمة «التركيبة»، وسؤالي: لماذا تم تغيير كلمة «التركيبة» إلى كلمة «المحتوى»؟ وقد ورد في قانون الغش التجاري في التعاريف التالي: «تُعد البضائع مغشوشة في حال مخالفتها للوائح الفنية الوطنية، أو إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها»، ولذلك تكلمت أنا والأخت دلال الزايد عن أنه لابد أن تكون نصوص القوانين ــ وخصوصًا ذات الصلة ــ متسقة، ولا يكون فيها تضارب حتى لا نقابل صعوبة أو إشكاليات في التطبيق العملي. أنتظرُ إجابة وزارة الصحة عن هذين التساؤلين، وإذا كان هناك فرق فلابد أن نتقدم بتعديل بالإضافة على هذين البندين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت جميلة سلمان، بالنسبة إلى الملاحظة الأولى نقول إن المادة الملونة مشمولة في البند (ب) الذي يقول: «... إذا خُلطت أو مُزجت بمادة أخرى...»، وبالتالي إذا كانت المادة ملونة ولها تأثير سلبي فسينطبق عليها البند (ب). فيما يتعلق بالتساؤل الذي طرحته الأخت جميلة سلمان حول «التركيب» و«المحتوى» نقول إن «التركيب» في المواد الغذائية مختلف، ونعطي مثالاً على ذلك أننا إذا خلطنا أرزًا مع لحم فإن ذلك لا يغير في تركيب المادة الغذائية، وإنما يُقصد هنا محتوى المادة الغذائية، والتركيب يقصد به الجانب الكيميائي، ولا نستطيع أن نغير التركيبة الكيميائية للأرز أو أي مادة غذائية أخرى، والقصد هو أن نفرّق بين خليط ومركّب، وأنا هنا أتكلم من جانب علمي، وبالتالي يجب أن تكون العبارة «محتوى المادة الغذائية» وليس «تركيب المادة الغذائية»، ولا يصح استخدام «تركيب المادة الغذائية»، وعندما نمزج أرزًا وبطاطا فسيبقيان منفصلين ولكنهما خليط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وأضيف أنه حبذا لو كانت اللجنة قد أخذت من تعريف «السلع المغشوشة» الوارد في قانون الغش التجاري، وذلك نظرًا إلى تضمينه بعض الأفعال التي إذا تم ارتكابها فيعتبر أن هناك غشًا في الأغذية، وخاصة أن «السلعة» في تعريفها في قانون الغش التجاري ذُكر فيها جميع أنواع المواد الغذائية، والقصد من ذلك ــ ولن أكرر ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان ــ أنه في التعريف ورد أنه حتى تعتبر السلعة مغشوشة فإن هناك أفعالاً يجب الإتيان بها، وقد تم ضمن هذه الأفعال النص على اللوائح الفنية الوطنية، وكان هناك تأكيد ــ في ذلك الوقت ــ من الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك وزارة الصحة أن تضاف «اللوائح الفنية الوطنية»، ولأننا عرّفنا اللوائح فلا توجد إشكالية فيها لأنهم سوف يرجعون إليها، ولكن ضمن الأفعال بحسب ما هو وارد في البند (هـ): «إذا قُصِدَ إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريق كان» بينما في قانون الغش التجاري أضيف إلى ذلك أنه: إذا أخفى فوات أو تعمد إخفاء ما يثبت فوات مدة صلاحية استعمالها، فقانون الغش التجاري أدخل ذلك ضمن الأفعال التي تُعد المادة بموجبها مغشوشة؛ وبالتالي أعرف أن التعديلات ربما لا يُؤخذ بها ولكن عندما نتكلم عن أفعال نستهدف بها الصحة العامة فإنه ينبغي أن ننص عليها بشكل واضح ومحدد لأننا فرضنا عليها عقوبات، وإذا قام أحد الأشخاص بمثل تلك الأفعال ولم تكن واردة ضمن الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها في فصل العقوبات فإن الشخص المخالف سوف يفلت بجريمته، وخاصة أن هناك الكثير من السلع التي تُباع في الأسواق وهي منتهية الصلاحية أو يتعمد الشخص أن تكون البيانات غير مرئية بالنسبة إلى المستهلك. نحن نثمن جهود الإخوان في وزارة الصحة في هذا الجانب، ولكن نظرًا إلى كثرة المحال وقلة عدد الأشخاص المناط بهم التفتيش وعدم قدرتهم على التغطية المطلوبة فإن هذا الخطأ قابل للحدوث، لذلك أقترح أن تتم إضافة النواقص الموجودة حاليًا فيما يخص الحالات التي تُعتبر فيها الأغذية مغشوشة عن طريق الارتكان إلى ما تم النص عليه في قانون الغش التجاري، ولدي هذه الإضافات، ولكي نحكّم النص؛ أقترح أن تضع اللجنة في اعتبارها قانون الغش التجاري وتضع تلك الأفعال وتضيفها إلى الفقرات التي تحتاج إضافتها، مثلاً الفقرة (هـ) لابد أن تضاف إليها عبارة «أو فوات مدة صلاحية الاستعمال» لأنها منصوص عليها في قانون الغش التجاري، فلماذا نستبعدها الآن في القانون المتعلق بالصحة العامة؟! ليست لدي مشكلة مع البنود الموضوعة ولكن هناك نواقص يجب أن تضاف، وهذا هو طلبي من اللجنة إذا كانت لديهم نية لاسترجاع المادة واستدراك النواقص الموجودة فيها، وهناك نواقص أشارت إليها الأخت جميلة سلمان ولن أكررها. أيضًا بالنسبة إلى عبارة «عبث بها بصورةٍ ما»، من المفترض أن يتم تضمينها لأنها منصوص عليها، والعبث هو جزء من الغش وركن أساسي فيه. لذا أتمنى على اللجنة أن تقوم بإعادة هذه المادة مع الأخذ بتعريف الغش التجاري وتضمين النواقص الموجودة في الفقرات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، ذُكرت عبارة «تلف للعبوات» ولكن لم يوجد شرح لها، فهل انحناء العبوة يعتبر تلفًا أم صدأ العبوة يعتبر تلفًا؟ أرى أن الصدأ أقوى من الانحناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سلمان الحداق رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة.
رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب على ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بالمحتوى أو التركيب، من الناحية اللغوية لا يوجد فرق بين الاثنين، أما إذا تطرقت إلى المكونات فهناك شرح وافٍ بالنسبة إلى البيانات الإيضاحية في مشروع القانون. وفيما يخص العناصر الغذائية فنحن أضفنا البطاقة الغذائية ــ وهي إضافة مستحدثة ــ إلى هذا المشروع. أما بالنسبة إلى تلف العبوة فإنه يأخذ عدة أشكال سواء كان صدأ أو انبعاجًا أو تسربًا في غطاء العلبة، كل ذلك يعتبر تلفًا عامًا بالنسبة إلى المواد الغذائية. بخصوص الاستفسار حول تعريف الغش، كانت لدينا إضافة إلى تعريف الغش وتطرقنا إلى تواريخ الصلاحية والتلاعب في فترات الصلاحية، فكل هذه الأمور تعتبر من الغش لذلك أضفناها إلى تعريف الغش، ولكننا نتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان على إضافة فقرة خاصة تتعلق بتواريخ انتهاء الصلاحية إلى التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن نستمر في النقاش، يسعدني أن أرحب بطلبة وطالبات جامعة العلوم التطبيقية ومرافقيهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من التواصل الذي من شأنه أن يثري العملية التعليمية التي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، كما لا يفوتني أن أشيد بالاهتمام التي توليه وزارة التربية والتعليم إلى أبنائنا و بناتنا من المرحلة الجامعية، مشيدين بالجامعة لإتاحة هذه الفرصة للطلبة والطالبات لتعميق الوعي وتوسيع الإدراك والاهتمام بهذه الزيارات للتعريف بسير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تنص على التالي: «تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية: ... ب ــ إذا خُلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنعها»، سؤالي موجه إلى المسؤولين في وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة: من سيقوم بهذه المهمة؟! هل ستقوم وزارة الصحة بهذه المهمة أم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟! وكيف يمكننا التعرف على هذا الغش؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كافية ووافية، وخصوصًا أن الفقرة (أ) تنص على التالي: «إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة»، هناك لوائح تضعها وزارة الصحة من الممكن أن تزيد أو تقل، والفقرة (أ) شملت الموضوع من جميع جوانبه، لذلك أعتقد أن المادة كافية وقابلة للتطبيق من قبل وزارة الصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد طرحت سؤالين ولا أعتبر أن ممثل وزارة الصحة قام بالإجابة عنهما، إجابة هذين السؤالين سيترتب عليها اتخاذ قرار إما بالتعديل وإما بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. سؤالي الأول محدد وفي صميم موضوع الأغذية المغشوشة، بحسب الفقرة (و) التي تنص على التالي: «إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة ...»، هل المواد الملونة ــ إذا وُجدت في المواد الغذائية ولم تُذكر في البيانات ــ تعتبرها وزارة الصحة نوعًا من أنواع الغش في المواد الغذائية أم لا؟! سؤالي الثاني: عبارة «تركيبها» كانت موجودة في النص الذي جاءت به الحكومة، واللجنة غيرتها إلى عبارة «محتواها»، فهل هناك فرق بين العبارتين؟ لأنه عند قراءة البيانات الموجودة على العبوة نرى أن هناك فرقًا بين المصطلحين، بالإضافة إلى أن المجلس قد اطلع على كل القوانين ومنها القوانين المتعلقة بالصحة العامة قبل إقرار قانون الغش التجاري الذي أُقر مسبقًا بحضور ممثلي الجهات المعنية ومن ضمنهم ممثلي وزارة الصحة، وآنذاك كان المصطلح الموجود الذي تم إقراره هو «تركيبها»، فهل هناك فرق بين المصطلحين؟! نرجو الإجابة عن السؤالين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سلمان الحداق رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة.
رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بعبارتي «محتواها» و«تركيبها»، أشرت إلى عدم وجود أي اختلاف بينهما من الناحية اللغوية. أما فيما يتعلق بالمكونات الغذائية، فنحن أضفنا «البطاقة الغذائية» وهي إضافة مستحدثة إلى مشروع القانون، وتتطرق إلى مكونات وعناصر المواد الغذائية. أما بالنسبة إلى المواد الملونة فقد ورد في الفقرة (ب): «إذا خلطت أو مزجت بمادة تغير من طبيعتها أو جودة صنعها»، وأنا أقارنها باللوائح الفنية المعتمدة التي تشير إلى التالي: «في حال وجود مادة تؤثر على مظهر المادة الغذائية من ناحية اللون..»، وعليه أستطيع أن أستخلص أنه إذا كانت المادة واردة في اللائحة فإنه يُسمح بها، أما إذا كانت خارج هذه اللائحة فلا يُسمح بها ويُعتبر وجودها نوعًا من أنواع الغش، بمعنى أن إضافة المادة الملونة يعتبر غشًا إذا لم تُذكر في البطاقة التوضيحية للمادة الغذائية. أتمنى أن يكون جوابي واضحًا، شكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ ممثل وزارة الصحة، أعتقد أنه في مقدمة المادة ذُكرت الحالات التي تُعتبر الأغذية فيها مغشوشة، ومنها التلاعب في مدة الصلاحية كما ذُكر في الفقرة (هـ): «إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريق كان»، بمعنى أنه مهما كانت الطريقة التي يُقصد بها عدم إظهار التلف والفساد فإن المادة الغذائية تُعتبر مغشوشة، والتلاعب بمدة الصلاحية قد يكون من خلال إحدى هذه الطرق. بالنسبة إلى المواد الملونة، كما ذكر الأخ ممثل وزارة الصحة أن الفقرة (و) نصت على التالي: «إذا احتوت على أي مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة»، بمعنى أن أي إضافة غير ضارة بالصحة لكنها لم تُذكر في البطاقة التوضيحية تعتبر حالة غش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، أعتقد أن المجلس صوت على المادة (23) بالموافقة، واسمح لي بقراءة الفقرة (ب) من المادة (23): «إذا انتهى تاريخ استعمالها المبين في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية»، فإذا انتهى تاريخ الاستعمال فهذا يعني أن المادة تالفة أو فاسدة، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لا داعي للإضافة حتى لا يكون هناك تكرار في المادة. تاريخ انتهاء الصلاحية ذكر في المادة 23 فلا داعي للتكرار هنا، وهي لا تعتبر مغشوشة بل فاسدة وتالفة. بخصوص الاستفسار عن «التركيب» أكرر أنه عندما نخلط المواد الغذائية فنحن لا نغير تركيب المادة الغذائية نفسها بل تصبح مزيجًا أو خليطًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان وآخرون ولا أريد أن أكرر ما قيل، فالملاحظات التي ذكرت بخصوص هذه المادة جديرة بالاهتمام والملاحظة، ويجب أن تكون ضمن هذه المواد وخصوصًا الفقرة (و) والفقرة (ح). بخصوص الفقرة (هـ) الأخ مقرر اللجنة ذكر أن «الصلاحية» ذكرت في المادة السابقة المتعلقة بفساد الأغذية، وهذه حالة أخرى وكذلك الغش يعتبر حالة أخرى مختلفة، ومن الضروري أن تضمن الفقرة (هـ) عبارة: «إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريق كان»، ففي رأيي أنه يجب ذكر تاريخ الصلاحية، فهي تتكلم عن حالة تختلف اختلافًا كليًا عن الفساد، الموضوع هنا هو حالة غش، لذا أتفق تمامًا في وجوب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة مرة أخرى وتضمّن الملاحظات التي ذكرها الإخوة الزملاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة فعلاً تحتاج إلى إعادة نظر. أولاً: فيما يتعلق بإمكانية تركيبها ومحتواها أعتقد أن الأخ ممثل الوزارة لم يُصِبْ في الشرح، الصياغة كما جاءت من الحكومة سلسلة وواضحة، فهي تنص في البند (ج) على التالي: «إذا استعيض جزئيًا أو كليًا عن إحدى المواد الداخلة في تركيبها...»، نحن نتكلم هنا عن منتج كيميائي وعن شيء مصنّع وعندما يكون مصنعًا فهذا يعني أن هناك أكثر من مادة تركّب مع مادة أخرى، لذا تقول المادة: «إذا استعيض جزئيًا أو كليًا عن إحدى المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة»، فالمادة حددت أن هناك تركيبًا كيميائيًا وخلطًا لأكثر من مادة، المادة عندما عُدلت تقرأ كما يلي: «إذا استعيض جزئيًا أو كليًا عن إحدى المواد الداخلة في محتواها...»، فهناك فرق بين كلمتي (المحتوى) و(التركيب)، وأعتقد أن النص الأصلي الذي جاء من الحكومة ووافق عليه الإخوة في مجلس النواب هو النص الأصح، وأنا أتفق مع الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان في الرأي. ثانيًا: في هذه المادة والمواد الأخرى أجد أنه استعيض عن عبارة «المواصفات المعتمدة» بعبارة «اللوائح الفنية المعتمدة»، والشائع عندنا هي عبارة «إن كانت مطابقة للمواصفات المعتمدة»، وهذه هي الصياغة المتعارف عليها، بينما غيرناها إلى عبارة «اللوائح الفنية المعتمدة»، ولم نفسر المقصود باللوائح الفنية المعتمدة، ونحن بذلك نكون قد أضفنا عبارةً في القانون ولم نعرفها فيه، حيث لم أجد في القانون تعريفًا «للوائح الفنية المعتمدة»، وإذا أردنا أن نضع هذه العبارة في النص فلابد من تفسيرها، لقد وضعنا 50 تعريفًا في القانون ويجب أن نضيف هذا التعريف، وإن كنت أميل إلى عبارة «المواصفات المعتمدة» كونها الأكثر استعمالاً في معظم قوانينا، لذا أتمنى في الحقيقة على الإخوة في اللجنة الموافقة على رأي المجلس باسترجاع هذه المادة لدراستها، وإن كانوا مصرين على استعمال عبارة «للوائح الفنية المعتمدة» فعليهم إعطاؤنا تفسيرًا لهذا التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، عندما اعترضنا قبل قليل وطلبنا تجميع المواد، فذلك لأن القانون خصص مواد للأغذية الضارة ومواد للأغذية الفاسدة والتالفة ومواد أخرى للأغذية المغشوشة، لذلك لا يمكن أن تقول إن هذه الأحكام ستغطيها كونها متطابقة معها، فعندما قلت: يجب إخفاء صلاحية الاستعمال فالقصد هو الإخفاء بينما هنا هو غش؛ لأنك تريد إخفاء تاريخ انتهاء صلاحية السلعة، ولكن المادة التي تطرق إليها سعادة الوزير وقال إنها موجودة، والتي تنص على: «إذا انتهى تاريخ استعمالها المبين...»؛ أنت هنا تعاملها على أنها سلعة تالفة، لكن عندما تعلم أنها سلعة تالفة وتقوم بإخفاء تاريخ الانتهاء فينطبق عليها الآن حكم الغش التجاري، ولا يمكن في رأيي ــ يا معالي الرئيس ــ أن نتعجل في مناقشة المواد. أنا أتفق مع أخي جمال فخرو بخصوص هذه المادة، وقد ذكرت ابتداءً أن هذه المادة يجب أن ترجع إلى اللجنة للمطابقة، فالاستعجال ليس حميدًا، ولاسيما أننا نشهد حالات وفاة كثيرة بسبب فساد الأغذية والتسمم الغذائي، حيث يقوم بعض الأشخاص بتقديم أغذية فاسدة متكدسة لديهم، من خلال إخفاء تاريخ الصلاحية وتقدم على أنها مازالت صالحة للاستعمال، وإذا أردنا حماية قانونية فاعلة في قانون الصحة العامة فيجب ألا نتشدد في التمسك بنصوص معيقة ومعيبة نصًا وقانونًا، وحتى الأخ ممثل وزارة الصحة أشار إلى ذلك. فيما يتعلق بمواد الصحة خصوصًا نحن نطالب بأكثر من ذلك، وأنا أقدر جهود لجنة الخدمات ولكن بصفتي مشرّعًا كان بودي معرفة ما هي أكثر الحالات التي تضبط من قبل المفتشين الصحيين؟ المفتشون الصحيون يمضون وقتًا طويلاً في التفتيش، وهناك حالات كثيرة يرصدها التفتيش الصحي مشكورًا ــ وأنا أخبرك يا سعادة الوزيرة لماذا مشكورًا ــ بسبب قلة عدد المفتشين مقارنة بالعمل الذي نفرضه عليهم، بالإضافة إلى عدم توفير ميزانية مخصصة لمثل تلك الأمور، لذلك أطلب من زملائي أعضاء المجلس استرجاع هذه المادة، فهي ليست مجرد مادة سنصوت عليها وكفى، فهناك خلل في هذه المادة وعليه لابد أن تضبط، ولا يمكن القول إن المادة السابقة كافية لأنها ليست كافية، فهي تتكلم عن كونها تالفة إن انتهت مدة صلاحيتها، وأعاقب عليها إن قمت بإخفاء تاريخ صلاحيتها، وأكثر ما يمكن أن يحدث هو أن يتم محو الحبر الذي يكتب به تاريخ الصلاحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، النقاش على ما ذكر، هو أنه تم تعديل الفقرة (ح) لتكون «إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها بما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار به»، ولو استعرضنا الفقرات الأخرى الباقية في المادة فسنجد أنها تشير كلها ــ بشكل أو بآخر ــ إلى التركيب، ولكن هنا يشار بشكل خاص إلى المحتوى، فقد يكتب على البطاقة الغذائية مثلاً أن اللحم الذي تحتويه لحم عجل، فإذا به يظهر على أنه لحم خنزير مثلاً، فالموضوع هنا متعلق بالمحتوى، وهذه حالة مستقلة عن باقي الحالات الأخرى التي تشير بشكل أو بآخر إلى التركيب، فأعتقد أن الفقرات كلها متكاملة، وحسنًا فعلت اللجنة حينما غيرت في هذه الفقرة كلمة «تركيبها» إلى كلمة «محتواها»؛ لأنها غير موجودة في باقي فقرات المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت دلال الزايد على كل توضيحاتها. بالنسبة إلى النقطتين اللتين أشير إليهما في الفقرة (ج) بخصوص كلمتي «تركيبها» و«محتواها»، أقترح أن تكون العبارة «تركيبها ومحتواها»، حتى لا تعود المادة إلى اللجنة. النقطة الثانية، أشكر الأخ جمال فخرو، وبخصوص سؤاله حول عبارة «للوائح الفنية المعتمدة»، التي قال إنها لم تضمن في التعريفات أقول إنه في الصفحة 35 أوضحت المادة المقصود بـ«اللوائح الفنية»، حيث تقول إنها: «وثائق إلزامية تحدد آلية خصائص الغذاء والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجه والقواعد الإدارية المعمول بها، وقد تشمل بشكل خاص المصطلحات والرموز والتعاريف والتعبئة ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية»، ففي هذه الصفحة عرفت «اللوائح الفنية المعتمدة»، والنقاط التي جاءت في المادة متفق عليها، وهاتان هما النقطتان اللتان تفضلت بهما الأختان القانونيتان بخصوص الفقرتين (ج) و(و)، وهذا هو رأي وزارة الصحة بشأنهما، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة مريم الهاجري ممثل وزارة الصحة، إن كان بالإمكان ألا تعود المادة إلى اللجنة بحيث تضاف كلمة «ملونة» في البند (و)، وتضاف عبارة «تركيبها ومحتواها» كما تفضلت الأخت الدكتورة مريم الهاجري في البند (ح)، وهذا في رأيي سيحل الإشكال الموجود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد كتبت اقتراح الإضافة بخصوص البند (هـ) وهذا نصه: «إذا قصد فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال»، وفي رأيي لابد أن تصاغ المادة كاملة مكتوبة؛ حتى يصوت المجلس على المادة بشكل متكامل، فحبذا لو صيغت باقي التعديلات مكتوبة. تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أقدر ملاحظات وآراء الإخوة الأعضاء وهي في محلها. فيما يتعلق بهذه المادة، من الممكن تأجيل التصويت عليها إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة المادة التي تليها حتى ينتهي الإخوة من صياغة هذه المادة، فلا نريد أن نعيدها إلى اللجنة لأن اللجنة والجهات الحكومية بذلت قصارى جهدها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن هناك توافق، ولكن نريد صياغة واضحة حتى يتم التصويت على المادة، واقتراح تأجيل التصويت اقتراح وجيه. على كل، قبل أن أرفع الجلسة للاستراحة، أحببت أن أقول لكم إنني أرى اهتمامكم بهذا القانون المهم، ودخولكم في تفاصيل كثيرة في هذا القانون وبعضها تفاصيل فنية، وهذا أمر حسن، ولكن تاريخ 11 من هذا الشهر وهو يوم الأحد القادم سيصادف إجازة المولد النبوي، وتاريخ 18 من هذا الشهر أيضًا ــ وهو الأحد الذي يليه ــ سيصادف عطلة العيد الوطني، وعليه أقترح عليكم أن نعقد جلسة يوم الأربعاء الموافق 14 من ديسمبر، وجلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر، حتى نستطيع أن ننجز هذا القانون، والرأي أولاً وأخيرًا لكم، ونحن إلى الآن لم ننجز سوى 4 مواد في ساعتين، ولدينا 150 مادة تقريبًا. فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، من صلاحياتك أن تدعو إلى عقد جلسة استثنائية، فلا حاجة إلى التصويت.
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور عصام البرزنجي، هل هذا من صلاحيات الرئيس؟ تفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية تقول إن هناك يومًا واحدًا في الأسبوع للاجتماع، وسابقًا كان يوم الاثنين وتغير إلى يوم بديل وهو يوم الأحد، ولكن يجوز بحسب ما نصت عليه اللائحة تقديم هذا الموعد، أي يقدم يوم آخر على هذا اليوم، هذا ما هو منصوص عليه في اللائحة، ولم يذكر أن من صلاحية الرئيس أو مكتب المجلس الدعوة إلى عقد جلسة، وفي الواقع عندما يوضع جدول الأعمال يحدد اليوم وتحدد البنود من قبل مكتب المجلس، فمن الممكن أن يتخذ قرار من مكتب المجلس في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن العدد الأكبر من الأعضاء يريدون الإجازة، وهناك من رتب أموره للسفر، وأقول إنه بعد الإجازة نعوض الجلسات حتى لو ارتأى المجلس أن نعقد جلستين يومي الأربعاء والخميس، ولكن بعد انتهاء هذه الإجازة، أي بعد الأسبوعين اللذين ستكون خلالهما إجازتا المولد النبوي والعيد الوطني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في رأيي إن عقد جلسات بديلة عملية ضرورية، وخاصة أنكم ترون كيف يسير النقاش، حيث دخلنا في تفاصيل التفاصيل، لذلك من الضروري أن نعقد جلستين، ولكن في الأخير القرار هو قرار المجلس، ولم أحب أن أنفرد بهذا القرار، ولكن أرجو ممن صوت ضد الاقتراح أن يعيد النظر. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن نصوت على اليوم البديل، لأنه في السنة الواحدة لدينا 8 أيام بديلة، و12 يومًا رسميًا، أي 20 يومًا في السنة، وهذه مشكلة، وبما أنك تقول ــ سيدي الرئيس ــ إن المجلس سيتأثر فأنا أقول إن القطاع الخاص سيتأثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح: نحن نتكلم عن أسبوعين، فلنعقد جلسة واحدة في أحد الأسبوعين، والأسبوع الآخر لا نعقد فيه جلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ولكني أختلف معه، هذه صلاحية مطلقة لرئيس المجلس، فالمادة 47 من اللائحة الداخلية أعطتك ــ سيدي الرئيس ــ الحق في الدعوة إلى الاجتماع قبل موعده العادي، وبالتالي طالما أن هناك نصًا أجاز ذلك لرئيس المجلس فهو يملك هذه الصلاحية، وأنت ــ سيدي الرئيس ــ من باب العرض عرضت الاقتراح على أعضاء المجلس للتصويت عليه، وأنا أقول هذا حتى لا يكون طلب رئيس المجلس عقد جلسة؛ سابقةً، فالدعوة إلى عقد جلسة لا تكون مقترنة بموافقة أعضاء المجلس طالما أن هذا حق مقرر لرئيس المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادتان في اللائحة الداخلية متعلقتان بهذا الموضوع. المادة 46 أعطت الصلاحية للمجلس بأن يقرر متى يعقد الجلسة الأسبوعية. وفي الوقت نفسه أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما تفضلت بذكره، فالمادة 47 أعطت الرئيس صلاحية الدعوة إلى عقد الجلسة، وهذا الأمر فيه جوازية، ولتسمحوا لي بقراءة الفقرة الأخيرة من المادة: «يجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين، فيكون الاجتماع في يوم الاثنين التالي ما لم يحدد الرئيس موعدًا غيره»، وهذا نص صريح على أن من صلاحيات معالي الرئيس الدعوة إلى الاجتماع متقيدًا بما جاء في المادة 47، وعليه أرى أنه ليس هناك داعٍ إلى أخذ رأي المجلس، فهذا من صلاحيات الرئيس وله أن يتخذ قرارًا بالدعوة إلى حضور الاجتماع في يوم محدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في تعيين أعضاء مجلس الشورى، يأتي تعيين الرئيس أولاً ثم يتم تعيين الأعضاء، وبالتالي ــ ضمنًا ــ باعتبارك الرئيس أنت المقدم، وإذا أردنا النظر إلى السلطات الرئاسية فأنت مخول وأنت مفوض بأن تحدد المواعيد من دون الرجوع إلى المجلس، وأنا عندما ذكرت هذا صراحة لم أكن أريد أن أشرح، وما تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخ خالد المسقطي صحيح، وما قاله الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هو مجاملة للمجلس لا أكثر ولا أقل، والصحيح هو أن تقرر ــ سيدي الرئيس ــ موعد الجلسة وتدعو إليه، وإذا قمت بذلك يكون الحضور واجبًا، وعليه أعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى التصويت، وقد ذكرت ذلك منذ البداية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كل، أنا دائمًا أحب أن أشارككم الرأي سواء في أمر من صلاحيتي أو من صلاحية المجلس، وحتى نتيجة التصويت تبين أن الموافقين على عقد جلستين استثنائيتين أكثر من الرافضين، وقد أفتى الإخوة بأن هذا الأمر من صلاحية الرئيس، فالآن أنا أقرر عقد جلستين استثنائيتين يوم الأربعاء الموافق 14 من ديسمبر ويوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف الجلسة، قبل رفع الجلسة كنا نناقش المادة (27: 24 بعد إعادة الترقيم)، يوجد عدد من التعديلات شملت الفقرات (ج، هـ، ح)، أود أن أقرأها لكم حتى تكون التعديلات واضحة. الفقرة (ج) تقول: «ج ــ إذا استعيض جزئيًا أو كليًا عن إحدى المواد الداخلة في محتواها أو تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة»، التعديل هنا هو إضافة عبارة (أو تركيبها). الفقرة (هـ) تقول: «هـ ــ إذا قُصد إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال». الفقرة (ح) تقول: «ح ــ إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها أو تركيبها بما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار به». هذه التعديلات فقط وتبقى بقية فقرات المادة كما هي بدون تعديل. يا إخوة، أعتقد أن تعديل المواد بهذه الطريقة غير صحيح، فلتعاد هذه المادة إلى اللجنة، ولتقوم اللجنة بصياغتها بناء على تعديلاتكم، وتأتي بها في الجلسة القادمة مصاغة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (28: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى في هذه المادة أن تترك عبارة «المواد الغذائية» فقط بدون كلمة «المستوردة» باعتبار أنها ــ كما قال الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ جاءت مطلقة للأغذية، بينما هنا تم تخصيصها بعبارة «المواد الغذائية المستوردة»، حيث تنص على: «يجب أن تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقًا للوائح الفنية المعتمدة، أو إذا كانت مخالفة لها»، والسؤال الذي طرحته هو: ماذا عن الأغذية المصنعة محليًا؟ كان يفترض أن يكون الحكم واحدًا طالما أنكم خصصتم هذا الباب ليشمل الأغذية المستوردة والمحلية الإنتاج، هذا هو استفساري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة خاصة بالمواد المستوردة فقط، وهناك مواد أخرى خاصة بالمواد المصنعة محليًا. ومنها المنزل المنتج والباعة المتجولون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (29): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (30: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (31: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول الفقرة الأخيرة من هذه المادة، حيث إنني لا أتفق مع ما أخذت به اللجنة من تعديل، بينما أتفق مع ما ورد في نص مشروع الحكومة، حيث أجازت اللجنة للمتضرر إمكانية اللجوء إلى الطعن على القرار الصادر بالمنع أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار، وليس من تاريخ علمه بالقرار كما هو مذكور في النص الوارد في مشروع الحكومة. أرى أن مدة سريان الطعن لابد أن تكون من تاريخ علم المتضرر بالقرار، وذلك حتى تتحقق العدالة في المدة المحددة للطعن في القرار الصادر ضده. كوني محامية أعتبر مدة الطعن هذه مدة قصيرة نوعًا ما ليتمكن فيها الشخص من تجميع بياناته ومعلوماته والتقدم بها إلى المحكمة للطعن على القرار الصادر بالمنع أمام المحكمة. ووفق قراءة نص هذه المادة يتبيّن أن بإمكان المتضرر الطعن في القرار الصادر من تاريخ إصداره، ولا يكون مقرونًا بعلم الوصول للمتضرر حتى يمكن الاعتداد بالتاريخ الذي علم بالقرار الصادر ضده، لذلك أتمنى أن يتم تعديل الفقرة الأخيرة بناءً على النص الوارد في مشروع الحكومة، فما درجنا عليه في القوانين التي تمت الموافقة عليها سابقًا هو استخدام كلمة «العلم» وليس «الإخطار» لبدء سريان مدة الطعن على القرارات الصادرة، لذلك أتمنى على المجلس الموافقة على استبدال عبارة «علمه» بكلمة «الإخطار»، بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة على النحو التالي: «ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بالمنع أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار»، مع الأخذ بتعديلات اللجنة الأخرى التي وردت في الفقرة الأولى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي ذكرته الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السادس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل السادس: الباعة المتجولون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السادس؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الفترة وقبل إقرار هذا القانون، أي قانون سيطبق على الباعة المتجولين؟ هل سيطبق عليهم قانون البلديات أم قانون الصحة العامة السابق؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سلمان الحداق رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة.
رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، الفراغ في وجود التشريع الذي ينص على متابعة ومراقبة المواد الغذائية لدى الباعة المتجولين يسده القرار الصادر عن الوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السادس بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل السادس بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (32: 28 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (33: 29 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (34: 30 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على التزامات وجوبية على صاحب المنزل المنتج، ولكن كنت أتمنى أن يتم تضمين المادة إصدار قرارات بشأن المتابعة في مسألة الإتلاف وفي مسألة النص الوارد المتعلق بالفحص، وخاصة أن المادة أوجبت أن تصدر الاشتراطات الصحية للمنتج فقط من قبل الوزير، ولكن في تنفيذ تلك الالتزامات أفرد فصل خاص، وأفردت بعض النصوص، وكان من المفترض أن تتضمن المادة إصدار قرارات بشأن متابعة تنفيذ قرارات الإتلاف وإرسال العينات، وخاصة أن المادة 29 والمادة 30 في مواد العقوبات ضمنتا عقوبة في حالة عدم الالتزام بالإتلاف، وكنت أتمنى أن تكون هناك قواعد إجرائية تتخذ من قبل الوزارة حتى تكون العملية منظمة، وطالما أننا لم نضمنها في القانون، فأرى أن تقرن بمسألة صدور قرارات تنظيمية لمتابعة الإتلاف واتباع ما نص عليه في المادتين 29 و30، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل السابع: الأسواق: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل السابع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل السابع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل السابع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (35: 31 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثامن، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل الثامن: ذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الثامن؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثامن؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل الثامن. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (36: 32 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (37: 33 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل التاسع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل التاسع: الأغذية الخاصة وما في حكمها: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل التاسع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل التاسع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل التاسع. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (38: 34 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (39: 35 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل العاشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
الفصل العاشر: التغذية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل العاشر؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل العاشر؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل العاشر. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (40: 36 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى نص البند (ب) كما جاء من الحكومة هو الأصح، وذلك للأسباب التالية: قُصد منه أن يكون هناك رصد ومراقبة لما تقدمه المقاصف لطلبة المدارس ودور الحضانة، فالمفترض أن يقتصر الأمر عند هذا الحد فيما يتعلق بالعناية والإشراف والرقابة باعتبار أن النص هنا أوجب أن تكون الوجبات المقدمة صحية. أما عبارة «وغيرها من الأماكن الأخرى» فمعنى ذلك أنه حتى المطاعم التي تقدم وجبات للأشخاص ــ كون ذلك عرضًا وطلبًا ــ ملزمة بأن تكون وجباتها صحية، فبالتالي أطلب أن يكون الاقتصار الواجب الذي استهدفته وزارة الصحة في أن تكون هناك رقابة على الأغذية المقدمة للطلبة، ونحن مع هذا التوجه، ولكن أن يمتد إلى غيره من الأماكن فسيكون في ذلك تداخل مع العرض والطلب. نحن نشهد في المراكز الصحية وجود ثلاجات تبيع الشاي والقهوة و(الأجباس) وغيرها، وهناك آراء تقول إن الشاي والقهوة مضران وكذلك (الأجباس) ولكنها تباع في المراكز الصحية، فبالتالي هناك أمور تخضع إلى الرقابة تجاه الأشخاص في سن عمرية على ما يقدم إلى الأطفال في المدارس. أما عبارة «وغيرها من الأماكن الأخرى» الواردة في المادة فهي غير صحيحة؛ لأنها تلزم الرقابة على البحرين كلها لتتأكد من أن جميع المطاعم تقدم وجبات صحية، ونحن نعلم أن هذه حرية شخصية فيما يتعلق بالعرض والطلب. علاوة على ذلك نحن نتمنى دائمًا عندما يُنص على أمر ما أن يكون تطبيقه في حدود المستطاع، وهذا النص مطلق جدًا. هل وزارة الصحة اليوم تملك الكادر المشرف والمراقب لمثل هذا التكليف؟! وخاصةً أنني وجدت في نص المادة عبارة وجوبية، بمعنى لو استأجرت مقصفًا من وزارة التربية والتعليم لتقديم وجبات إلى الأطفال، ولم ألتزم بتقديم الوجبات الصحية فما الذي سيكون؟ طبعًا سيكون هناك خلو، ولا توجد عقوبة قُررت وربما تكون العقوبة ــ كما تطرق إليها سعادة وزير التربية والتعليم مشكورًا ــ هي اتخاذ إجراءات تجاه المقاصف التي لا تراعي شروط الصحة والسلامة بحيث يتم وقف التعاقد معها، ولكن بالنسبة إلى الوضع هنا يجب ألا نضع نصوصًا كبيرة في الفهم وكبيرة التأثير في العلاقات ونحن غير مستعدين لها إداريًا وتنفيذيًا، وحتى من واقع حرية الشخص في تناول ما يريده من مواد غذائية في سن عمرية لا يمكن أن يكون هناك تدخل تشريعي في إلزامه بالوجبات الصحية. فأطلب أن يؤخذ بالبند (ب) كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مريم عبدالله العامر القائم بأعمال رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة.
القائم بأعمال رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بخصوص المقاصف المدرسية لدينا لوائح قديمة ومازلنا نعمل وفقها بالممنوع والمسموح، وهناك قرار جديد من وزارة التربية والتعليم سيوثق حاليًا في هذا الخصوص. بالنسبة إلى الوجبات السريعة فهناك أكثر من 12 مطعمًا مشهورًا عالميًا اتفقنا معهم منذ عام 2010م على وضع السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتينات والدهون في قوائمهم، فعند الذهاب إلى هذه المطاعم تجدها في (البروشرات)، وهذه خطوة أولى، ومفتشو مراقبة الأغذية يراقبون وجود هذه الأمور، فإن شاء الله في الخطوات القادمة نتأمل خيرًا أن ندخل في مرحلة التحكم في كمية الدهون والأمور الأخرى. بخصوص المراكز الصحية لدينا أيضًا قوائم مسموحة وممنوعة، بصفتها قوائم وليست قرارًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد أشارت إلى نقطة مهمة وهي الرقابة على المقاصف المدرسية، فهناك آلاف من الطلبة في المدارس وهذا يعني أن صحتهم وسلامتهم عند تناول هذه الوجبات مهمة. بالإضافة إلى الرقابة الشديدة من قبل وزارة الصحة فأرى أن للمدرسة دورًا كبيرًا وبخاصة المدير أو المراقبين لمثل هذه الأغذية؛ لأنها مهمة إلى جانب أهمية الجانب الحكومي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد فكلامها واضح وموجه إلى وزارة الصحة وإلى الحكومة بشكل عام. هذا البند إذا بقي على ما هو عليه وتم التصويت عليه فسوف يرتب التزامات على عاتق الحكومة. الآن الحكومة عليها التزام بسيط وواجب بأن تراقب الأكل الصحي والإشراف على التغذية المتعلقة بطلبة المدارس، ولكن النص بهذه الصيغة سيرتب أعباء على الحكومة في الإشراف على كل فئات المجتمع وكل الموجودين على أرض البحرين، وأيضًا على المطاعم الموجودة بالبحرين والتأكد من تقديمها وجبات صحية. فئات المجتمع من بالغين وشيوخ وكبار في السن هل تقدم إليهم وجبات صحية أم لا؟ هل الحكومة لديها الكادر أو الموظفون أو المشرفون المختصون أو الميزانيات المرصودة للقيام بهذه المسؤولية؟ فمن السهل إقرار هذا النص ولكن تبعاته ليست الكوادر الوظيفية فقط بل هناك تبعات مالية لتنفيذه، وهذا النص كما تفضلت الأخت دلال الزايد وجوبي بحيث يجب على الحكومة الالتزام بتنفيذه، فأتفق معها في إلغاء تعديل اللجنة والعودة إلى البند كما جاء من الحكومة لأنه الأصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، أتفق فعلاً مع ما ذكرته الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان. من المفترض أن تأخذ هذه المادة خصوصية المدارس ورياض الأطفال، ويجب أن يكون للجانب التعليمي التعليم الصحي. فالنص الوارد في المشروع الأصلي يغطي هذه الخصوصية، أما فيما يخص الأماكن العامة فالقانون كله فيه رقابة على المواد الغذائية، ولكن عندما نراقب أن يكون غذاء كل المحلات صحيًا فمن الصعب أن تقوم الحكومة بذلك. أنا مع ما ذكرته الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان بالإبقاء على النص الأصلي كما هو؛ لأننا نتكلم عن المدارس ورياض الأطفال والحضانات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أجرته اللجنة كان بناء على اقتراح من الإخوة في وزارة الصحة، فإذا كانوا موافقين على هذا التعديل فليس لدينا مانع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن اللجنة والحكومة وعدد من الأعضاء يفضلون العودة إلى نص البند (ب) كما ورد في مشروع القانون الأصلي، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع تعديل البند المذكور؟
(أغلبية موافقة)