الجلسة السادسة - العشرون من شهر نوفمبر 2016م
  • الجلسة السادسة-العشرون من شهر نوفمبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الأحد م20/11/2016 - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (٢) لسنة ٢٠١٦م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م.
  • 09
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2016م)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، المنعقدين في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 9 – 11 أبريل 2016م. (اأنظر المرفق)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوربي، المنعقد في بروكسل مملكة بلجيكا، خلال الفترة من 27 – 28 أبريل 2016م. (أنظرالمرفق)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من12 يونيو 2016م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    6
    التاريخ:   20 صفر 1438هـ
                  20 نوفمبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العشرين من شهر صفر 1438هـ الموافق العشرين من شهر نوفمبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جـمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خالد محمد المسلم.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو زهوة محمد الكواري.
      17. العضو سامية خليل المؤيد.
      18. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ مستشار قانوني.
      2- السيد فتحي جاسم السبت مستشار بالإدارة القانونية.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل.
      3- النقيب أحمد محمود الخياط من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد.
      4- الملازم أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.
      5- السيد محمد توفيق البخيت رئيس قسم الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل.
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشار قانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
      3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- السيد خالد سليم الحاج الوكيل المساعد للرياضة والمنشآت.
      2- السيد نوار عبدالله المطوع مدير المراكز الشبابية.
      3- السيد علي محمد سماحة مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجميلة علي سلمان وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، ونانسي دينا إيلي خضوري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجواد عبدالله عباس والدكتورة سوسن حاجي تقوي لظرف صحي طارئ منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 42 أرجو تغيير العبارة من «الأمم المتحدة غيرت التسمية من (ذوي الإعاقة) إلى كلمة (المعاقين)» لتصبح «الأمم المتحدة غيرت التسمية من (ذوي الاحتياجات الخاصة) إلى (ذوي الإعاقة)»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 55 السطر 1 أرجو حذف كلمة «لا» بحيث تكون العبارة «فإنه يوجد فارق كبير...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان ترحيبي بمناسبة انعقاد الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالترحيب بالوفود المشاركة في أعمال الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في رحاب مملكة البحرين: بمناسبة انعقاد الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رحاب مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الجاري، يسر مجلس الشورى أن يرحب بالوفود المشاركة في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين، ومؤكدًا أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث البرلماني المهم، الذي يأتي في إطار التواصل المستمر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، يعد تجسيدًا لدورها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وروابط الأخوة والتعاون، بالشكل الذي يحقق المزيد من التطور والرقي لشعوب دول المنطقة. كما يؤكد مجلس الشورى ما يشكله هذا الاجتماع من فرصة لتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وشعوبها، والعمل على تذليلها، وذلك من خلال ما سيتطرق إليه هذا الاجتماع من قضايا وموضوعات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها. كما يعرب مجلس الشورى عن صادق أمنياته بنجاح انعقاد هذا الاجتماع، والخروج بقرارات وتوصيات تفضي إلى تعزيز ودعم العمل التشريعي الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى تنمية ترابط شعوب دول المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة يوم الطفل العالمي، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل. يحتفل العالم بالذكرى السابعة والعشرين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل وصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989م. وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مجال رعاية حقوق الطفل، وتأييد المملكة ومساندتها لجميع المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي لأجل حماية حقوق الطفل، وذلك ترجمة لما نصت عليها الفقرة (أ) من المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين، والمعاهدات والمواثيق الدولية، باعتباره جيل المستقبل، ولكون مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل في تكوين الشخصية البشرية، حيث تتكون شخصية الإنسان في السنوات الأولى من عمره. إننا في الوقت الذي نعتبر فيه هذه المناسبة فرصة للتأمل في مستقبل الأطفال، والتفكير فيما تم تحقيقه على أرض الواقع، لنؤكد في هذا الإطار أهمية العمل المشترك بين الدولة والمؤسسات مجتمعة لترسيخ حقوق الإنسان، وغرس السلوك القويم، والمحافظة على انتماء الأطفال، وتنسيق الجهود من أجل النهوض بحقوق الطفل في المملكة، وحمايتهم من العنف الجسدي والنفسي. إننا في مجلس الشورى، إذ نستحضر ضرورة اعتبار مصالح الطفل العليا أساس كل السياسات والتدابير المتعلقة بالطفل، وكذلك الترابط بين مجمل حقوق الإنسان، وضرورة أن يُؤخذ في الاعتبار الطابع العالمي للحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، فإننا نحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، الهادفة إلى تمتع الأطفال بحقوق الإنسان من دون أي استغلال أو تمييز، معربين عن أملنا في أن تتضافر الجهود الدولية لمعالجة أوضاع الأطفال المأساوية، الذين قادتهم الحروب والكوارث الإنسانية إلى ظروف تَنتهك براءتهم، وتُبعدهم عن جميع حقوقهم. كما لا يفوتنا أن نشيد بالدور الرائد للجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس التي أخذت على عاتقها مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين كافة لمؤاءمتها مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وكذلك بالمواقف المشرفة لكل أعضاء هذا المجلس الكريم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نبارك لمعاليك حصولك على جائزة النسر العربي للرواد العرب، ومنها إلى الأعلى في المجالات كافة. ثانيًا: بالنسبة إلى اجتماع المجالس التشريعية والمجالس الوطنية الخليجية نتمنى لهم التوفيق في المواضيع التي تم اختيارها لهذا الاجتماع وخاصة أنهم يمثلون سيادة الشعوب الخليجية، فإن شاء الله تخرج عن المجالس التشريعية أمور يتم تنفيذها على المستوى الإقليمي في الخليج، وكذلك ما اتفقوا عليه من أن تكون بينهم لجان مشتركة بمثابة مجالس تشريعية وطنية خليجية في الخارج. وأشكر سعادة الأمين العام فقد ذكر العديد من الأمور في البيان الخاص بالطفل، نحن في هذا اليوم نحتفل بيوم الطفل، وبهذه المناسبة أكرر شكري إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على ما قامت به منذ تأسيسها من إصدار قانون الطفل بمواد نوعية، وإن صدر متأخرًا فإننا أصدرناه بنصوص نوعية خدمت الطفل؛ وفي هذا الجانب أحب أن أُشيد جدًا بالنيابة العامة وخاصة الدكتور علي فضل البوعينين والمحامي العام المختص في نيابة الأسرة والطفل الأخت أمينة عيسى وكذلك مركز حماية الطفل المعني بأمور الطفل في البحرين، وذلك لقيامهم بكل ما يتسع لهم لتفعيل نصوص القانون لحماية الطفل في البحرين، وكذلك الأخت الدكتورة بدرية الجيب لأنها المعنية بمركز حماية الطفل، وكوني محامية عاصرت الكثير من الحالات التي احتجت فيها إلى تدابير عاجلة وحمائية للطفل، والجهود المبذولة منهم ترتبت عليها أمور كثيرة تجعلنا نحس هل التشريع الذي وضعناه في قانون الطفل ملائم وكافٍ أم لا، والواقع الفعلي العملي ــ وهي مهمة ستكون إن شاء الله على أعضاء المجلس التشريعي ــ بحاجة إلى الكثير من التدابير العاجلة وخاصة في مركز حماية الطفل ومراكز الشرطة المختصة والنيابة العامة، وذلك لتفعيل الحماية المطلوبة عند وجود الطفل في أي من الحالات التي تستدعي الحماية العاجلة؛ لذلك منظومة الطفل ــ وإن قلنا صدر قانون ــ بحاجة باستمرار إلى الاجتماع مع تلك الجهات، وهذه دعوة أوجهها إلى رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل الأخت هالة رمزي إلى أن هناك حاجة ملحة إلى الاجتماع مع تلك الجهات للوصول ورصد العقبات التي تواجههم عند تنفيذ القانون النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعدتم صباحًا جميعًا. طبعًا كما قال سعادة الأمين العام اليوم يصادف الذكرى السابعة والعشرين لليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف صدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989م. إنني أناشد العالم ضرورة التآزر لحماية الأطفال محليًا وعالميًا، يجب وقف استغلال الطفل اقتصاديًا وسياسيًا؛ لأن استغلاله والعنف ضده يعرض حياته ومستقبله للخطر. لقد حققت مملكة البحرين ــ الحمد لله ــ في عهد جلالة الملك الكثير من الإنجازات في مجال حماية حقوق الأمومة والطفولة، وإن المؤسسة الخيرية الملكية خير دليل على مدى اهتمام جلالة الملك ــ حفظه الله ــ بالطفل محليًا وإقليميًا، وإنني أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالته
      ــ القلب الحنون ــ تجاه الطفل اليتيم فجزاه الله خير الجزاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لدي كلمة بسيطة: أود الإشادة بما تحققه المملكة على صعيد حماية الطفل ضمن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ رعاه الله ــ الذي يرجع له الفضل في الاهتمام بمبادئ العمل الحقوقي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب الدور الكبير الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة والرعاية الكريمة التي توليها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ــ حفظها الله ورعاها ــ للاهتمام بهذه الشريحة الأساسية من المجتمع. كما لا يفوتني أن أثمن الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ــ حفظه الله ورعاه ــ وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ والتي لم نلمس منها سوى الرغبة في المزيد من التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية لمواصلة الارتقاء والتطور في مجال حماية حقوق الطفل في المملكة. معالي الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة أود تأكيد أن ما تحقق على أرض الواقع من قوانين للطفل لحماية أفراد الأسرة من العنف، والانضمام إلى الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية حقوق الطفل والأمومة تعتبر خطوات كبيرة استطاعت المملكة تجاوزها، وأعتقد أننا في المرحلة المقبلة أمام المزيد من التحديات للارتقاء بمستوى التشريعات والقوانين التي تعنى بهذه الشريحة من المجتمع، والتي ينبغي مراعاتها في كل التشريعات والقوانين التي تصدر في المملكة، كما أعيد تأكيد ضرورة العمل على إبعاد الأطفال عن الاستغلال اقتصاديًا أو في القضايا السياسية وأعمال العنف بما يعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر، حيث إن ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق الطفولة في هذين المجالين، كما ينبغي أن تغلظ العقوبات القانونية في هذا الشأن. معالي الرئيس، نحن أمام استحقاق جديد في دور الانعقاد الحالي يتمثل في عرض مشروع الميزانية للعامين 2017- 2018م على السلطة التشريعية، الذي أرجو أن يكون متوافقًا مع التطلعات فيما يتعلق بالاهتمام بالطفولة والأمومة معًا، وخاصة فيما يتعلق بحقوقهم في الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وإسكان، فضلاً عن حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة الذين باسمي وباسم أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أتطلع إلى أن تكون الميزانية ملبية لاحتياجاتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، يعد الاحتفال بهذا اليوم احتفالاً مهمًا، لأنه يتعلق بشريحة مهمة من المجتمع، هي أساس المجتمع والعائلة بشكل خاص. تطرق الإخوان إلى الجهات الرسمية الحكومية التي ساهمت في تنمية وحماية حقوق الطفل، حيث تم ذكر المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية، وأود أن أشير هنا إلى منظمات المجتمع المدني، الذين لا نجهل دورهم في حماية الطفل، كذلك أود أن أشيد بالدور المتميز للمسؤولين في وزارة خارجية بمملكة البحرين سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، حيث إن وزارة الخارجية هي الجهة التي لها اتصال مباشر بالعالم الخارجي، وهي الجهة التي تمثل وجه مملكة البحرين المشرق، وهم يتابعون باستمرار جميع التطورات المتعلقة بحقوق الطفل، ويقومون بشكل عام وأساسي بنقل توصيات الجهات المعنية بمملكة البحرين، والتي من الممكن أن تساهم في تعزيز حماية الطفل. أتوجه بالشكر إلى الجميع وخاصة إلى وزارة الخارجية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أيها الإخوة، يسرنا جميعًا أن نرحب ببناتنا طالبات مدرسة الشروق الثانوية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات. كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي تسهم في التعريف بسير العملية التشريعية في المجلس، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح، وحياكم الله في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 89)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة رقم (16) بناءً على قرار المجلس في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2016م، بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان، وذلك في ضوء ما أثير من وجهات نظر بشأنها من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وعليه ارتأت اللجنة التمسك بقرارها السابق القاضي بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة بحيث تعطي الوزير المختص الصلاحية في تحديد الرسوم المستحقة وذلك بتفويض من مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز ذلك التحديد ضعف القيمة المقررة مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة لأصحاب السفن الصغيرة، بحيث يصبح نص المادة على النحو التالي: «يصدر وزير الداخلية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات ــ في حالة الزيادة ــ ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون» وذلك بناءً على النصوص والقواعد الدستورية التالية: تنص المادة (107) من الدستور على: «أـ إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون. ب ــ يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها». أما المادة (32) من الدستور فتنظم أمور التفويض التشريعي على النحو التالي: «أــ يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقـًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد لفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقـًا لقانون التفويض وشروطه». وحيث إن السياسة التشريعية وأحكام القضاء في مملكة البحرين اتفقت مع ما ورد في نصوص الدستور، إذ عرفت الضريبة والرسم والفرق بينهما، حيث إن الضريبة إنما تحدد بقانون على جميع الأفراد من دون تمييز ويحدد مقدارها القانون ولا يترك ذلك إلا للسلطة التشريعية وتدفع جبرًا من الأفراد للدولة من دون نفع أو خدمة مقابلة ومباشرة، في حين أن الرسم إنما يؤدى جبرًا للدولة أو أحد أشخاصها مقابل خدمة أو نفع خاص، ويأتي الرسم في حدود القانون ويحدد فئاته وتخفيضه وزيادته الوزير المختص بتفويض من مجلس الوزراء على ألا يتجاوز ذلك التحديد ما ورد في القانون من حدود ولا يخالفه، ومن ثم فإن كانت سلطة تحديد الرسوم ومقدارها بحسب الأصل تدخل في اختصاص السلطة التشريعية مثل الضرائب فإن المشرّع الدستوري وما تبعه من تفسيرات المحكمة الدستورية قد انتهى إلى أن تحديد فئات الرسم إنما يكون بمعرفة السلطة التنفيذية وذلك في حدود الضوابط والحدود التي يقررها القانون الصادر عن السلطة التشريعية التي تحدد تخوم الرسم وحديها الأقصى والأدنى. واستنادًا إلى كل ما سبق ولاقتناع اللجنة بوجاهة التعديل الذي جاء به مجلس النواب توصي اللجنة بالتمسك بقرارها السابق، القاضي بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة رقم (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودها في إعداد هذا التقرير، ولكنني لا أتفق مع ما انتهت إليه اللجنة بتمسكها بقرارها السابق، حيث كانت توصية اللجنة في غير محلها، وخاصة أنه عند مناقشة هذه المادة في المجلس أثيرت عدة نقاط اعتراضية على نص المادة، وتم بيانها في مضبطة الجلسة، وكذلك شارك في الاعتراض على نص هذه المادة عدد من الأعضاء الحاضرين، بالإضافة إلى أن الحكومة الموقرة بيّنت أن نص المادة الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب على النحو الذي قرأه المقرر لا يمكن الأخذ به وتطبيقه. كان من المفترض حضور الإخوان المعنيين بخفر السواحل اجتماعات اللجنة للتباحث حول نص هذه المادة للوصول إلى صياغة تضمن تطبيق النص بشكل صحيح، بحث لا تترك بالشكل الذي تم إقراره من قبل اللجنة. بخصوص مسألة إعطاء الحكومة حق مضاعفة الرسم إلى الضعفين، هذا توجه غير حميد في النص القانوني نهائيًا، وإن حاول الإخوان في النواب الاجتهاد في مسألة وضع حد أعلى للرسم لا يمكن تخطيه. كان من الممكن أن يتم الاتفاق بعد أن يعرف سلفًا الرسوم التي من المقرر أنها سترتفع، وأن يضع المشرع حدًا أعلى لا يتخطاه، كما فعلنا مؤخرًا بالنسبة إلى رسوم التقاضي أمام المحاكم. أود أن أوجه استفسارًا إلى اللجنة الموقرة، لماذا لم يتم الاجتماع مع خفر السواحل كي نعرف نوعية الخدمات الموضوعة؟ وأيضًا لدي استفسار آخر موجه إلى الإخوان، القانون النافذ نص على خدمات بعضها موجودة، في حين أن القانون الجديد نص على خدمات جديدة وتمت الإشارة إليها بشكل مفصل في المواد وتمت الموافقة عليها، بمعنى أنها لم تكن مدرجة ضمن الخدمات التي تم تحديد رسمها، وبالتالي لا يوجد ما يمكن مطابقته والارتكان إليه في القانون السابق لعدم إقرار رسم محدد للخدمات، ووفق القرارات الصادرة لسنتي 2007م و2008م من وزارة الداخلية بشأن الرسوم فإن الحد الأعلى لرسم الإبحار قدره 50 دينارًا ولتراخيص الملاحة الدولية 100 دينار. أما بالنسبة إلى رسوم التسجيل فهي تتراوح ما بين 5 و50 دينارًا، ورسوم المعاينة من دينار إلى 6 دنانير، والغرض من ذكر هذه المبالغ هو ــ في ضوء حكم المحكمة الدستورية ــ أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تتعاضدان فيما يتعلق بتحديد تلك الرسوم. أنا بصفتي مشرعًا أراعي ما تراهُ وزارة الداخلية بشأن عدم كفاية الرسوم مقابل الخدمات المقدمة مقارنة بالدول المجاورة وعدم إمكانية الاستمرار في الأخذ بها، لذلك أضع الحد الأعلى للرسوم بناء على ذلك. سيدي الرئيس، أقترح ألا نوافق على توصية اللجنة بخصوص هذه المادة أو أن يتم تعديلها إذا لم تُسحب من قبل اللجنة. من وجهة نظري أرى أن تجتمع لجنة المرافق العامة والبيئة مع الإخوة في خفر السواحل للتباحث حول الرسوم ذاتها، وإذا لم يكن هناك توافق على تحديد الرسوم فسنضطر إلى تقديم الاقتراح بالحد الأعلى للرسوم بناء على وجهة نظر المشرع فقط بدون وجهة نظر الجهة التنفيذية حتى يكون هناك توافق بينهما، وبهذه الطريقة يتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير، وأيضًا أشكر الأخت دلال الزايد على ما ذكرته، وبالفعل ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ أن وزارة الداخلية لم تُدعَ إلى اجتماع اللجنة من أجل التباحث. أيضًا لدي ملاحظة على مقدمة رأي اللجنة عندما قالت: «وذلك في ضوء ما أثير من وجهات نظر بشأنها من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس..»، كما تفضلت الأخت دلال الزايد أن الحكومة هي أول من اعترضت على النص، لذلك من الأولى أن يذكر في التقرير أن هناك وجهة نظر للحكومة حول هذا الموضوع. معالي الرئيس، هناك فرق بين الرسوم التي يمكن عمل تخوم دنيا وعُليا لها، ورسوم أخرى لا يمكن عمل تخوم دنيا وعُليا لها. الرسوم القضائية ــ اتفقنا معكم في الجلسة السابقة ــ بنسبة 3٪، رسوم بيع وشراء الأراضي نسبتها على ما أعتقد 2.5٪ أو 3.5٪، وأعتقد أن مثل هذه الرسوم يمكن تحديدها، ولكن نحن نتكلم عن آلاف الخدمات التي تقدمها الحكومة في كل وزاراتها الخدمية مثل: وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون البلديات وغير ذلك. أولاً: أريد أن أعرف ما هو التخم الأعلى والتخم الأدنى لهذه الرسوم؟! وإذا اتفقنا على هذا المبدأ فمن الممكن أن نصل إلى اتفاق معين، ولكن في اعتقادي أن هذا من المستحيل. رسم الخدمة يُقاس بكلفة الخدمة نفسها، والجهة المعنية تنظر في عدد المسؤولين الذين سيقومون بالعمل والجهد المطلوب والدعم الإداري من الجهات المعنية ثم تُحدد كلفة الخدمة، وتأتي الرسوم على صورة قانون بعد أن تفوض السلطة التشريعية الجهة المعنية، وفي الحالة التي أمامنا فإن هذه الجهة تتمثل في وزارة الداخلية وهي المعنية بفرض الرسم. أيضًا النص الأصلي الذي أتى من الحكومة يقول: «...الرسم الذي يقررهُ وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء...»، فهنا نرى أن أعلى سلطة تنفيذية في الدولة هي من ستقرر وليس أفرادًا معينين في جهة معينة، وكما أنكم تحرصون على مصالح الشعب فإن السلطة التنفيذية أيضًا حريصة على ذلك، ولن تتمادى أو تتعسف في وضع الرسوم، ولكن العملية بهذه الطريقة لا يمكن تطبيقها مطلقًا. أيضًا أشارت الأخت دلال الزايد إلى نقطة مهمة جدًا وهي: أن التعديل الذي اقترحه الإخوة في مجلس النواب والذي وافقت عليه اللجنة يفترض أن كل خدمة موجودة حاليًا سوف تُضاعف، إذن ماذا عن الخدمات غير الموجودة؟! هنا ستقف الجهة الحكومية مقيدة أمام هذا النص، إما ألا تقدم الخدمة مطلقًا وإما أن ترجع إلى المجلس مرة أخرى من أجل تحديد رسم زهيد للخدمة يصل إلى دينار أو دينارين أو ثلاثة دنانير، وكلما استجد رسم نعود إلى السلطة التشريعية بمجلسيها. هناك خدمات لا تحتمل التأخير، وخدمات من الضرورة أن نقدمها اليوم، ومن الضروري أن ينتهي الوزير المعني مع مجلس الوزراء من إقرار رسم هذه الخدمة. معالي الرئيس، الأمر الأول: أن النص غير قابل للتطبيق، ولا أعتقد أن بالإمكان إقرار نص لا يمكن تطبيقه. الأمر الآخر: توصية اللجنة تنص على أن كل الرسوم للخدمات الموجودة ستضاعف، دينار سيصبح دينارين، و10 دنانير تصبح 20 دينارًا، و15 دينارًا تصبح 30 دينارًا، ولكن الحقيقة أن الخدمات سوف تستجد، ونحن جزء من عالم كبير تُقدم فيه دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط ودول آسيا وكل الدول خدمات مشابهة لما تقدمه البحرين من خدمات، إذن هناك أمور متشابهة وهناك محاكم تستلزم وجود وثائق معينة عند النظر في القضايا، ووزير الداخلية سوف يمر بوضع صعب جدًا بشأن كيفية تطبيق هذه المادة. الأسلم والأصوب بحسب وجهة نظري أن النص الذي أتى من الحكومة هو الأصح ولا يحتمل التأويل، ويعطي الوزير المعني بعد موافقة السلطة التشريعية الحق في تقرير الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء. الرسالة التي أردت أن أنقلها اليوم واضحة جدًا إلى الإخوة والأخوات الأعضاء وهي أن نرجع إلى النص الأصلي الذي جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصـــال بمجلســي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على تقرير اللجنة بخصوص رأي الإخوان في هيئة المستشارين القانونيين بالنسبة إلى استنادهم إلى النص الدستوري المباشر الذي استندوا إليه، الحكم الدستوري ملزم لكل السلطات، ومتى ما كان هناك شرح قانوني لتقرير المحكمة الدستورية فالأولى أن نرجع إليه ونستمد منه المطلوب، وهذه ملاحظة لا تخفى عليهم بصفتهم قانونيين. أما الجزئية الأخرى فقد وردت في التقرير وتضمنت السوابق التشريعية، ومن ضمن السوابق التشريعية قانون المرور وقانون الدفاع المدني وكلاهما صدرا بنص آخر وفلسفة أخرى ولم يكن هناك تخوم أو نسب بشأنهما، وبالتالي لا يمكن القول إن المشرع البحريني درج على وضع تخوم معينة بالنسبة للنصوص المتعلقة بالرسوم. كذلك فإننا نؤكد الرجوع إلى النص كما جاء من الحكومة وليس كما ذكرت الأخت دلال الزايد أن وزارة الداخلية توافقت مع النواب، وزارة الداخلية لم توافق على قرار مجلس النواب، إنما وافقت على النص كما جاء من الحكومة. ما أراه سيدي الرئيس بصفتي قانونيًا أن هناك إجحافًا في قراءة تقرير المحكمة الدستورية في أكثر من جانب، فتقرير المحكمة الدستورية أكد مسألة الاشتراك بين السلطتين في تقرير الرسوم، ثم أفرد فقرة كاملة عن أن السلطة التنفيذية هي الأقدر والأنسب بشأن تقدير الرسوم في مثل هذه الأمور، وثم أتت فئة من الناس ــ قد يكونون قانونيين ــ ووجدت أن هناك إحراجًا من التقرير الأول، حيث إن التقرير الأول تكلم عن غرفة فض المنازعات، وهذا يختلف اختلافًا كليًا عن هذا التقرير، وأن هناك تمييزًا بين الرسوم، فالرسوم المتعلقة بالحقوق والحريات ــ مثل: حق التقاضي وغير ذلك ــ من الممكن أن تحدد فيها نسب معينة للرسوم، أما الرسوم المتعلقة بغير الحقوق والحريات التي تخص الخدمات العادية فإن اللفظ فيها مهم وأكثر حساسية بالنسبة للمحكمة الدستورية تحديدًا، وقد جاءت العبارة محددة «تنظيم الأمر برمته»، وهذه العبارة تفيد تنظيم الأمر برمته، فلا حرج ولا تثريب أن تنظم الحكومة مسألة الرسوم برمتها. عندما تنص الحكومة على قانون أو تضع تنظيمًا معينًا وتقوم برعايته فإن الغاية هي خدمة المجتمع والمملكة أيًا كان المستفيد، وليست الغاية وضع الرسوم فحسب، وقد ذكرنا للإخوة في مجلس النواب وسنعيد القول لكم أن هناك جهازًا جديدًا يقوم بالتتبع والمراقبة داخل البحر وهو من الأجهزة الأمنية المهمة التي تقدمها وزارة الداخلية بدون رسوم أو مقابل. النزاع الوارد على هذه الجزئية يصور أن غاية الحكومة من هذا القانون ليست سوى فرض الرسوم، في حين أن الحكومة عندما تضع هذه القوانين وتدفع بها إلى السلطة التشريعية فإنها تهدف إلى تنظيم جزئية مهمة تهم المجتمع، وأرجو أن تتم قراءة تقرير المحكمة الدستورية الثاني بعناية مع مراعاة الألفاظ القانونية الواردة فيه واستشعار الروح القانونية التي أُخذت بالاعتبار عند كتابته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تحديدًا كانت محور الخلاف أثناء مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب في عامي 2010م و2011م، وقد سبق أن اجتمعنا مع الإخوان في خفر السواحل ودار النقاش آنذاك حول تحديد سقف لهذه الرسوم، الرسوم المطبقة حاليًا هي رسوم زهيدة لا تتناسب مع الوضع الحالي، وهناك رسوم لا تغطي حتى جزءًا من الكلفة، لذلك لا ضير في أن يوضع لكل رسم سقف أعلى معين. هناك رسوم كلفتها دينار واحد في حين أن الكلفة الحقيقية لها 10 دنانير، على سبيل المثال: رسم تسجيل القارب واللوحة المتضمنة اسمه يقدر بخمسة دنانير، بينما الكلفة الفعلية له قد تتجاوز الــ 20 دينارًا، لذلك أرى أن النص الحالي ــ ضعف الرسم ــ لا ينصف الوزارة في تقديم مثل هذه الخدمات، ويجب أن يعود النص إلى اللجنة ويتم الاجتماع مع الإخوة في خفر السواحل ووزارة الداخلية للاتفاق على رسوم محددة ووضع سقف معين لكل رسم، حتى يكون هناك نوع من التوازن بين متطلبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ذكر الأخ ممثل وزارة الداخلية أن حكم المحكمة الدستورية لم يجعلها قاعدة عامة في تحديد الرسم وإنما هو تفويض في بعض الحالات، وأعتقد أن هذا الحكم الصادر في عام 2009م متعلق بإنشاء المحكمة الدستورية، وتلاه حكم آخر للمحكمة الدستورية متعلق بكيفية إنشاء الرسوم والضرائب، وبينت فيه أنه يجوز للسلطة التنفيذية أن تحدد الرسم بناء على ما ترتأيه لأنها هي من يحدد هذا الرسم، وأعتقد أنه لا ضير في أن يتم التوافق مع الإخوة في وزارة الداخلية على مناقشة الرسوم كلاً على حدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة الوزير غانم بن فضل البوعينين والأخ ممثل وزارة الداخلية على مداخلتهما المؤيدتين لما طرح. وأحببت أن أوضح أمرًا وهو أنني أتمنى على المجلسين إحضار خبراء دستوريين من جامعة البحرين لشرح حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2001م وما تلاه من أحكام في عام 2013م، وسبب ذلك أنه قد لا يسمح وقت المجلس الآن بالدخول في التفاصيل. ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنه عندما نستند إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في عام 2011م فيجب أن نعلم أن ذلك كان ممارسة من قبل جلالة الملك في الرقابة السابقة من خلال إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية تقريرها بشأن المادة العاشرة المرتبطة بموضوع الرسوم صدر قرار عن مجلس الوزراء بطلب استيضاح ومخاطبة المحكمة الدستورية وسؤالها: هل ما انتهت إليه في تقريرها ينصرف إلى سائر القوانين؟ وما هو الوضع بالنسبة إلى ما صدر بموجب هذا التقرير؟ وقد انعقدت المحكمة الدستورية وجاء الرد وهو أن رأي المحكمة الدستورية بشأن وجود شبهه عدم دستورية بسبب عدم تحديد الرسوم ينصرف فقط إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات ولا ينصرف إلى سواها، وفي عام 2013م عندما كان هناك طعن في عدم دستورية مادة متعلقة بالرسوم بخصوص قانون البلديات جاءت المحكمة ورفضت وذكرت في حيثيات الحكم ما نستند إليه الآن. ووجهة نظري الشخصية ــ المبنية على ما قرأناه في المحكمة الدستورية ويوجد من هو أعلى منا وهو المختص بالأمور والأحكام الدستورية. التي قد يسمعها المتلقي ويقتنع فيها ــ هي أن المحكمة الدستورية عندما تكلمت عن الحقوق والحريات فإن على المشرع هنا أن يتدخل، ولكن في سائر الخدمات الأخرى التي تكون مقابل خدمات يطلبها الفرد وبناء على ذلك تعطى له ومن ثم يقرر عنها رسم ما، جاء هذا الإيضاح تحديدًا: ويحدد نسبها وتخومها، فلا يجوز تفويض السلطة التنفيذية فيها مطلقًا، هذا فيما يتعلق بالحقوق والحريات بشأن الرسوم، أما الرسوم التي لا تتعلق بالحقوق والحريات فللمشرع بحسب الأصل تنظيمها برمتها بأن ينشئها ويحدد نسبها وتخومها، بحيث إنْ وضع لها قواعد وضوابط وحدودًا فلا تملك السلطة التنفيذية إهدارها أو مخالفتها، إلا أنه يجوز للمشرع بالنسبة إلى هذه الفئة من الرسوم أن يفوض السلطة التنفيذية في تنظيم الأمر برمته، من حيث تحديد فئات الرسم ونسبته وحدوده وتخومه، حيث ذكرت المحكمة: وحيث إن المحكمة الدستورية قد سلكت فيما سلف من قضائها بشأن الرسوم مسلكًا متوازناً مايز بين طائفتين من الرسوم...، أما غير ذلك من الرسوم فلا تثريب في قضاء هذه المحكمة على المشرع أن يفوض في تنظيم أوضاعها ولو أوكل إليها لاعتبارات سائغة مستخلصة من طبيعة الرسم...، وإذا وضع المشرع هذه الرسوم والقواعد والضوابط فلا تملك السلطة التنفيذية إهدارها وإلا رانت على عملها هذا شبهة مخالفة الدستور. وفي النهاية، إذا كان هناك غلو وتعسف في تحديد الرسوم جاز للمشرع أن يتدخل، سواء على المستوى الرقابي أو المستوى التشريعي، إذا كان هناك تعسف فعلاً، ولذلك واستنادًا إلى بعض التشريعات التي تكون زاخرة بالخدمات الكثيرة فإنني عندما جئت إلى تحديد الخدمات وجدت أنها ستكون خدمات واسعة جدًا، وإن وضعنا فيها مبلغًا معينًا فقد تكون تلك المبالغ لا تتساوى مع تلك الخدمات، وإن وضعنا سقفًا أعلى فكأننا نفتح شهية السلطة لزيادة هذه الرسوم. أنا مع النص الوارد من الحكومة، باعتبار أن مثل هذه الخدمات تعتبر خدمات لا تمس الحق والحرية. هذا منظوري الشخصي، ولذلك تقدمت إلى معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ باقتراح أن يتم الأخذ بالنص كما ورد في مشروع الحكومة، والأمر متروك للمجلس طبعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أحببت أن أبين للأخت دلال الزايد أننا في اللجنة لا نزعل من الاختلاف في الآراء، ورأيها مقدر وعلى (العين والرأس). لقد اجتمعنا عدة اجتماعات، والإخوة في وزارة الداخلية حضروا معنا الاجتماع عندما كنا نناقش القانون ككل، ومررنا على المادة 16 وقد توقفنا في النقاش عندها تحديدًا، وكان هناك توافق، ولم نخرج من اجتماعات اللجنة إلا بعد أن توافقنا. هذه المادة جاءت من مجلس النواب الموقر، ونرى أن هناك رأيين متناقضين بخصوص هذه المادة، رأي يقول بوضع سقف لا يزيد على الضعف وهذا فيه إجحاف لأصحاب العلاقة، لأن هناك رسومًا تصل إلى مائة دينار وستصل إلى مائتي دينار، ورسوم تصل إلى خمسين دينارًا وستصل إلى مائة دينار. والرأي الثاني يقول إن تحديد السقف إلى الضعف لا يتساوى مع الخدمات التي تقدم، حيث إن الضعف لا يوازي جزءًا من الخدمة التي تقدم، فهناك رأيان متناقضان بشأن هذه المادة. ونحن في اللجنة عند اتخاذ هذا القرار حكمتنا مواد دستورية، وأعني المادتين 32 و107 اللتين نظمتا شروط التفويض التشريعي على اعتبار أن اختصاص فرض الضرائب أو الرسوم هو من اختصاص السلطة التشريعية، ففي التفويض التشريعي يجوز التفويض لفترة محددة وفي موضوع معين، ولا يجوز أن تتخلى السلطة التشريعية عن حقها هذا لأي سلطة من السلطتين الأخريين، هذا بالنسبة إلى المادة 32. أما المادة 107 التي تتكلم عن سن فرض الضرائب فقد أوضحت أن ذلك لا يتم إلا بقانون، ونحن لا نتكلم عن لوائح الضبط البوليسي، حيث أعطيت وزارة الداخلية بعض الصلاحيات مثل سرعة التصرف في قوانين تحويل الشوارع أو غير ذلك، بل نتكلم عن فرض ضرائب ستمس مجموعة من المواطنين. سيدي الرئيس، سوف أقرأ المادة 15 من الدستور، وقد تكون أوضح، وهي تقول: «أــ الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقًا للقانون. ب ــ ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة»، أعتقد أن ترك تحديد فئات الرسوم من دون وضع ضابط لذلك فيه نوع من تخلي السلطة التشريعية عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية بحسب أحكام مواد الدستور، وسن القاعدة التشريعية لا يأخذ بحسن النوايا، القاعدة التشريعية يجب أن تكون محكمة وواضحة وتخاطب الجميع، ولا يوجد لدي أي شك في أن الإخوة في وزارة الداخلية يقومون بمجهودات جبارة وهذا هو الواقع، فبعض الخدمات التي تقدم لا يوجد بينها وبين الرسوم المستوفاة أي تناسب، أما هنا فنحن نتكلم عن سن قاعدة تشريعية، ولابد أن تقف على مسافة واحدة من كل أطراف العلاقة، ووضع هذا الحد هو مراعاة لأصحاب البوانيش والطراريد، ونحن لا نتكلم عن ناقلات نفط صغيرة، وإن كانت هناك خدمات تقدم فالخدمات عليها أتعاب، ففي إدارة المرور مثلاً حتى رقم السيارة تدفع لشركة معينة مقابله مبلغًا معينًا، وتركيب قطعة البلاستيك على القارب خدمة تدفع مقابلها، وخدمة تحديد المواقع هي خدمة، فلماذا لا تأخذ إدارة خفر السواحل رسمًا نظير تقديمها؟ نحن نتكلم عن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن، وصاحب السفينة هو الملزم بوضع كل اشتراطات ولوازم السلامة، وهو المسؤول عنها والكلفة تقع عليه، وليست على خفر السواحل، هذا رأينا في اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر في الموافقة على المادة بحسب رأينا أو كما جاءت من الحكومة، ولكن هذا هو رأينا في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أدخل على المادة هو فقط إلزام السلطة التنفيذية بألا تتجاوز الزيادة ضعف الرسوم الحالية، الرسوم الآن في بعض القطاعات مثل الصحة والمرور والإسكان هي ليست ضرائب، وتحديد الرسوم حاليًا هو متروك للسلطة التنفيذية. لدي تساؤل: ما المنطلق الذي انطلق منه الإخوة أو حتى لجنة الخدمات؟ لجنة الخدمات تريد أن تلزم السلطة التنفيذية بألا تتجاوز الزيادة ضعف الرسوم الحالية، وسؤالي: لماذا تم التحديد بالضعف؟ لماذا لم يتم التحديد بالربع أو بثلاثة أضعاف؟ نحن لم نعتد في هذه الأمور على وضع أرقام بشكل غير مدروس. أنا لا أعرف ما هي الأسس التي اتخذتها اللجنة لإلزام السلطة التنفيذية بألا تتجاوز الزيادة الضعف؟! كل هذه الرسوم الموجودة لدى الحكومة لا توجد قوانين تضبطها. أنا ــ كما تفضل سعادة الوزير والأخت دلال الزايد وكذلك النقيب محمد الهرمي ــ أدعو أعضاء المجلس إلى الموافقة على النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشنا هذه المادة نقاشًا مستفيضًا في الجلسة الماضية، وأعيدت إلى اللجنة، وعادت مرة أخرى، واللجنة ــ مشكورة ــ تمسكت برأيها السابق، ولكننا استمعنا أيضًا لنقاش دار حول المادة في هذه الجلسة. الأخت دلال الزايد شرحت القانون وشرحت هذه المادة، وذهبت إلى أن الأصل أو الأفضل هو الرجوع إلى المادة كما جاءت من الحكومة، وشاركها رأيها الدكتور سعيد عبدالله أيضًا، وأنا أيضًا أشاركهما ذلك. بعثت إليكم ــ سيدي الرئيس ــ اقتراحًا مكتوبًا وهو أن نعود إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة لإنهاء الإشكال في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن مبدأ وليس عن قضية ــ كما تطرق بعض الإخوان ــ سقف الرسم والحد الأدنى للرسم، بل نحن نتكلم عن مبدأ. منذ استئنافنا العملية النيابية في عام 2002م مرت علينا عشرات القوانين، وهذا النص موجود، لا أقول في كل القوانين ولكن ربما في أغلب القوانين، فأغلب القوانين تقدم خدمات، وتتمنى الحكومة أن نتمسك بالنص كما جاء من الحكومة ــ مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور سعيد عبدالله والأخ أحمد بهزاد ــ لأنه النص الأصوب. من حيث المبدأ هل تضع السلطة التشريعية نفسها عند مناقشة أي رسوم لدى الحكومة مثل مشروع قانون يتكون من 5 أو 6 مواد وتلحق به 1000 ورقة مفصلة فيها كل الرسوم بكل الخدمات التي تقدمها الحكومة؟ أعتقد أن الأمر واضح، وحكم المحكمة الدستورية هو الأقرب، فالأخ رئيس اللجنة تكلم عن المادة 15 من الدستور، ونحن نقول إن الشاهد في موضوعنا هذا هو نص المحكمة الدستورية، وهنا أشكر الأخت دلال الزايد التي قرأت النص بكل تجرد وأمانة كما هو. القضية هي أننا لا نريد ــ وهذه خلاصة كلامي ــ أن نؤصل سابقة في تجربتنا التي مازالت فتية، ولا نريد أن نؤصل سابقة من السوابق تكون صعبة التطبيق مستقبلاً. السابقة هي أن السلطة التشريعية في كل قانون فيه رسوم تطلب من السلطة التنفيذية أن تأتي بجداول موضح فيها كل الرسوم، وأنا كما بيّنت ــ بالفعل ــ لا أبالغ إذا قلت إن الحكومة تقدم آلاف الخدمات وتستوفي آلاف الرسوم. هل المجلس يضع نفسه في موضع الممحص في كل رسم؟ هذا دينار وذاك نصف دينار، وخلاف ذلك، أعتقد أن التفويض لا ضير فيه، ثم ــ كما قلت ــ إن الجهة المعنية ليست وزارة الداخلية فقط، بل إن ذلك يتم بعد موافقة مجلس الوزراء. تفضلت الأخت دلال الزايد وبينت نقطة مهمة جدًا، فعندما أقول السلطة التشريعية لا أَفصِل مجلس النواب عن مجلس الشورى، فكلاهما جسد واحد يمثلان السلطة التشريعية، إذن السلطة الرقابية قد تكون موجودة لدى النواب، ولكن السلطة التشريعية أيضًا موجودة لدى مجلس الشورى، فإذا رأى أن هناك تعسفًا في إقرار رسوم معينة أو فرض رسوم معينة فمن حق السلطة التشريعية من خلال الأدوات الدستورية المكفولة لها ــ مثل مقترحات القوانين وخلافها ــ أن تمارس حقها التشريعي وأيضًا حقها الرقابي من خلال جميع زملائنا في مجلس النواب، أتمنى ــ سيدي الرئيس ــ أن ننتهي من هذه المادة بالتصويت على النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ رئيس اللجنة سوف يتكلم وربما يوافق على الأخذ بالنص كما جاء من الحكومة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأعترض، ولكن طالما أنك قلت ربما يوافق على رأي الحكومة فلا نستطيع أن نعارض كلامك، وليس لدى اللجنة ضير في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة الكلام الذي ذكر خلال النقاش مهم ومفيد ومنطقي، وأنا أعتقد أن ــ كما يُقال ــ الرجوع إلى الحق فضيلة. وبعد هذا الجدل الطويل لدينا الآن 3 من الإخوان اقترحوا أن نعود إلى ما ورد في مشروع القانون كما جاء من الحكومة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ليس لديها أي مانع من العودة إلى النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام خيارين، أنا أرى أن النص الحكومي مطلق من دون تحديد، وأرى أن في ذلك مشكلة، ولا نريد تفسيرها أكثر، بينما نص الإخوان في اللجنة يبدو أكثر منطقية، على الأقل لأنه وضع سقفًا لذلك، واليوم في ظروف معينة الكل يشكو مضاعفة الرسوم بدون وضع حد معين، والأمر المنطقي هو أن يكون هناك حد معين، ومن غير المقبول أن يوافق المجلس على أمر مطلق؛ ولذلك نحن نقول إن العودة إلى نص الحكومة بهذا الإطلاق فيه مشكلة، هذا ما أود إضافته الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الدكتور عبدالعزيز أبل، وأعتقد أن صياغة المادة كما جاءت في المشروع الأصلي هي الصياغة الصحيحة، وفي الوقت نفسه فإن كل ما جاءت به هذه المادة من خدمات تقدمها الإدارة المعنية جاءت في النص كما اقترحه مجلس النواب، ولكن سؤالي إلى الإخوان في اللجنة المعنية: هل أخذوا في الاعتبار أن هذا القانون سوف يكون صالحًا للغرض المنشود اليوم فقط؟ ماذا بعد 5 أو 10 سنوات؟ هل أخذوا في الاعتبار مبدأ استرداد كلفة الخدمات المقدمة من الإدارة المعنية كما جاء في المادة الأصلية المقدمة من قبل الحكومة.  يجب أن يكون لدينا نوع من المنطق. أنا لدي ثقة في السلطة التنفيذية بإعطاء الرسوم المناسبة لأداء خدمات مناسبة وبالسعر المناسب، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نأخذ اليوم بقانون قديم ونطلب في القانون الجديد ألا تكون هناك رسوم مضاعفة أكثر من الرسوم الحالية. كما تفضل معالي الوزير، ماذا عن الخدمات الجديدة؟ أنا لدي الكلفة أكثر فيجب استرداد كلفة هذه الخدمات من المستفيدين منها. النص كما جاء من الحكومة هو النص الصحيح ويجب الأخذ به.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ خالد، رئيس اللجنة قال إنه مع نص الحكومة!

      العضو خالد حسين المسقطي:
       عفوًا، أردت أن أضيف مبدأ استرداد كلفة الخدمات التي تقدمها الإدارات المعنية، حيث يجب علينا أن نأخذها في الاعتبار بالنسبة إلى هذا القانون وأي قانون آخر، وليس ضعف ذلك أو أقل من ذلك أو أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2015م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 97)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا 4 اتفاقيات سوف نناقشها في هذه الجلسة، وأود أن أوجه انتباه السادة الأعضاء إلى المادة (37) من الدستور بخصوص مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات، حيث توضح هذه المادة أن لدينا الحق في تعديل القانون الذي تقدمت به الحكومة فقط، أما الاتفاقية فليس لدينا الحق في تعديلها، ولكن يمكننا الاستفسار من ممثلي الوزارات المعنية الموجودين هنا للإجابة عن أي أمر متعلق بالاتفاقية. تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة الداخلية والمستشار القانوني للجنة. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني، وأن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع القوانين والمراسيم والنظم المعمول بها بالمملكة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور وعلى مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، لدي سؤال: في الصفحة 32 من جدول الأعمال جاء النص التالي: «وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالتعاون القانوني والقضائي في المواد من (26) إلى (40)، حيث تناولت هذه المواد المساعدة القانونية المتبادلة، وحالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة، والتحقيقات المشتركة، ونقل الإجراءات الجنائية...»، هناك تكاليف لهذه المواد، أعني تكاليف مادية، مثل كُلفة نقل المتهمين، فمن يتحمل هذه التكاليف؟! هل تتحمل مملكة البحرين هذه التكاليف أم تتحملها الجامعة العربية كون مملكة البحرين عضوًا فيها وتُسهم في ميزانية الجامعة؟ حبذا لو يجيب الإخوة في وزارة الداخلية عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، مبدأ تحمل النفقات هو مبدأ مقرر في العديد من الاتفاقيات، وهو ينص على أن من تتحمل النفقات هي الدولة التي ترتب على طلبها ظهور هذه النفقات، ومن ثم فإن الدولة الطالبة تتحمل هذه النفقات، وهذا لا يمنع أن تكون هناك ترتيبات بين الدولتين فيما يتعلق بكيفية تنظيم مواجهة مثل هذه النفقات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة. هذه من الاتفاقيات المهمة لجامعة الدول العربية التي سعت لتنظيم المجالين القانوني والتشريعي أسوة بعدد من الدول، ولكن نحن بحاجة إلى تفعيل تلك الاتفاقيات بين الدول العربية لتحقيق مبتغاها. كنت أتمنى أن يضاف في تقرير اللجنة أن تلك الاتفاقية ــ رغم أنه تمت الإشارة إلى أنها منبثقة من الأمم المتحدة ــ كان أساسها ومصدرها الشريعة الإسلامية والمبادئ الدينية والقومية العربية، فمن المهم جدًا أن نظهر هذا الأمر، وعلى المستوى الدولي الكثير من بنود الاتفاقيات كان مصدرها الشريعة الإسلامية، وعليه حبذا لو أضافت اللجنة ذلك إلى تقريرها؛ حتى يُعدّ ذلك ضمن وثائق مضبطة الجلسة. أيضًا أريد أن أتكلم عن المادة (40)، وأحب أن أعرف هنا جهود وزارة الخارجية لأنهم سوف يكونون معنيين بها مع وزارة العدل أكثر من غيرهما، المادة (40) المتعلقة بآلية تنفيذ الاتفاقية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية، ونحن حضرنا عدة اجتماعات في جامعة الدول العربية، والكثير من الأمور التي تواجه تحديات هي بدء وضع قاعدة بيانات تضم ــ على الأقل ــ قائمة بالمتهمين المطلوبين على مستوى الدول العربية، نظرًا إلى أنه في بعض الجرائم الخطيرة يُبنى على قاعدة البيانات فعلاً في تحقيق عدد من الأمور الماسة بالأمن والسلم الأهلي وكذلك حماية الأفراد، ونحن نريد أن نعرف ما هي الجهود التي بدأت فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية؟ لأنه كلما شرعت دولة عربية في تنشيط تنفيذ الاتفاقية ستستجيب الدول الأخرى، وحتى الدول التي مازالت غير مستعدة ربما تستفيد من المساعدات الفنية التي تُقدم من جامعة الدول العربية لتتمكن من تنفيذ الاتفاقية. فيما يتعلق بإنشاء سجل جنائي عربي، نحن نطمح إلى أن يكون لدى الدول العربية سجل جنائي مشترك بحيث يسهل عليها تتبع الجناة، حيث إن الكثير من الجرائم تحدث بعد دخول أشخاص لديهم سجل جنائي خطير، ولكن نتيجة أن الدولة التي يدخلها لا تعلم عنه شيئًا سلفًا يتم ارتكاب الجرائم، وأحب أن أستوضح من الإخوة في وزارة الخارجية حول هذا الشأن. بالإضافة إلى أننا نتمنى أن يتم الترويج لهذه الاتفاقية العربية وأن تأخذ صداها ــ ونحن لا نستطيع أن نملي على القضاء ولكننا نتمنى ــ في القضاء البحريني، وأن يتم الاستناد إلى هذه الاتفاقية عند تسبيب الأحكام في القضايا المنظورة أمام القضاء البحريني، وخاصة أنه بدأ الآن عدد من القضاة عند تسبيب الأحكام بالارتكان إلى اتفاقيات دولية، وسوف يكون شيئًا جيدًا في القضاء البحريني أن يتم كذلك الارتكان إلى اتفاقيات عربية متفق عليها بين الدول العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية، هل هناك إجابات عن هذه التساؤلات؟ تفضل.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك للأخت دلال الزايد على الدعم والاستفسار، وأقول إنه بطبيعة الحال المادة (40) واضحة في أن مجلسي وزراء العدل العرب ووزراء الداخلية العرب هما من سوف يتابعان تنفيذ هذه الاتفاقية، ولكن متابعة تنفيذ الاتفاقية لن تكون بمعزل عن الدول الأطراف فيها، لأن إنشاء السجلات وقاعدة البيانات المشار إليهما يعتمد على مدى تعاون واستعداد الدول الأطراف لضخ هذه البيانات وأي نوع آخر من البيانات؛ وأتصور أنه بدخول الاتفاقية حيز النفاذ فإن المجلسين بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية سوف يضعان مقترحات لكيفية التعاون لإنشاء السجلات المشار إليها في المادة (40)، وإنشاء قاعدة البيانات كذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 110)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات المعنية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، على اعتبار أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد؛ يساهم في إعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، وإعادة اندماجهم في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فاعلية، كما تبين أن أحكام هذه الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وعلى مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للإخوة في وزارة الداخلية، أعتقد أن هناك تبادل سجناء في هذه الحالة، وهناك 118 حالة، فهل يمكن للإخوة في وزارة الداخلية أن يبينوا لنا ما هي الفئة العمرية ونوع الجنس؟ هل هم جميعًا رجال أم فيهم نساء؟ هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبــة الاتصــال بمجلسي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو أن سعادة العضو توجه بسؤاله إلى اللجنة أو تقدم لنا بسؤاله قبل الجلسة، لأننا لا نملك الآن إحصائيات جاهزة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 124)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظًا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها، وقد تبين أن أحكام هذه الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وعلى مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 139)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة تنفيذية.  وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وعلى مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى المادتين 4 و5 من هذه الاتفاقية اللتين حددتا التعاون في البحث العلمي والتكنولوجي، أعتقد أن هاتين المادتين مهمتان جدًا بالنسبة إلى البحرين، فكما تعلمون تشهد الهند الآن تطورًا اقتصاديًا وتقنيًا وتكنولوجيًا على جميع الأصعدة، وهناك أناس وعمال كثيرون في البحرين ــ بل الأغلبية في الواقع من العمال الأجانب ــ هم من الهنود، وعلاقتنا بالهند ممتدة منذ الثلاثينيات ــ إذا لم يكن أكثر ــ وهناك توجه من القيادة الحكيمة وكذلك من الحكومة الهندية لتعزيز مثل هذه العلاقات، وقبل شهر زارتنا وزيرة الخارجية الهندية الأخت سوشما سواراج، وقبل أسبوعين أيضًا زارنا وزير الداخلية الهندية الأخ راجناث سينج، وكلاهما التقيا جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وكل هذا يصب في مصلحة البحرين والتعاون بين البلدين؛ الهند في اعتقادي دولة مهمة بالنسبة إلى البحرين والخليج، وكان هناك مقال رائع اليوم للدكتور جعفر الصائغ في إحدى الصحف تطرق إلى التطور الاقتصادي والتكنولوجي للهند، ولكنه نسي جزءًا مهمًا من هذا التطور، وهو التطور العسكري، وتطور التسليح الهندي، فالهند أصبحت الآن من الدول المهمة في مجالي التسليح والفضاء، وعليه أعتقد أننا يجب أن نعطي الهند أهمية، وهناك تعاون، وأنا أشكر وزارة الداخلية على هذه الاتفاقية وأهنئها، وإن شاء الله تستفيد مملكة البحرين من الهند في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للإخوان في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمؤثرات العقلية والمخدرات والعقاقير ضمن تطبيقات هذه الاتفاقية وما سبقها من أمور بحثية في هذا الجانب، نحن نعرف أنه بالنسبة إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية هناك قائمة يرتكن فيها إلى منظمة الصحة العالمية في العقاقير التي قد تحسب على أنها تؤثر عقليًا أو تدرج ضمن المخدرات، وهناك بعض المواد التي تمت المطالبة بإدراجها على هذه القائمة نتيجة تأثيرها على العقل، وحتى لا يكون تداولها غير مجرّم لأنها غير مضمنة ضمن جداول القانون، وسؤالي للإخوان في وزارتي الخارجية والداخلية هو: هل هناك مؤثرات عقلية تم التطرق إليها على أساس أنها من المفترض أن تدخل ضمن هذه الجداول ومازال الأمر فيها غير محسوم؟ لأن هذا الأمر مهم معالي الرئيس، ونحن بين يوم وآخر نرى ونسمع تصريحات عن مواد ثبت أنها تؤثر عقليًا وهي غير مدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية المحرّمة، وخاصة أنها متداولة بين صغار السن والمراهقين، وينتج عن ذلك تصرفات غير صحيحة، وقد تم نشر بعض الأخبار عن تعامل صغار السن مع بعض المواد ــ وأنا لا أتكلم فقط عن البحرين ولكن عن المنظومة الخليجية بشكل عام ــ ثم ملاحظة أولياء الأمور أن هؤلاء الصغار لديهم طاقة غير طبيعية في التعبير اللفظي واستعداد زائد للجدال والمشاجرة والعنف، والآن نحن بحاجة إلى ألا نكتفي فقط بما يُجرّم عن طريق منظمة الصحة العالمية لأن بعض المواد قد تكون محضّرة داخليًا وتعتبر من المؤثرات العقلية. اليوم يؤسفنا ويؤلمنا أن عددًا من الأسر أصبحوا يعانون جراء ما يتعاطاه أولادهم الذين ربما يهربون من رقابة وزارة الداخلية لأنهم يستخدمون مواد غير معاقب عليها. ومثل هذه الاتفاقية مع الهند يكون فيها تنظيم أكثر وضبط للمواد المؤثرة على العقل ومنع لهذه المواد وكذلك تجرّم في القانون، وأحب أن أسمع رد الإخوة في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية مع الهند تمت دراستها بعناية فائقة وتدقيق، وهي اتفاقية ليس إلا، وتم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة للهند، وأهم ما فيها هي السلائف، وهي المواد الكيميائية الخطرة جدًا على الكبير قبل الصغير، وتؤثر تأثيرًا مباشرًا في صحة الإنسان. اتفاقيتنا هذه مع الهند، أما بالنسبة إلى باقي دول العالم فبعض الاتفاقيات لم يتم توقيعها حتى الآن، ونحن ملزمون بالاتفاقية مع الهند التي نتحدث عنها الآن، وهي مدروسة بعناية فائقة جدًا من جميع النواحي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبــة الاتصــال بمجلسي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم أنني لست مختصًا في جانب المعمل الجنائي وما شابهه وهو ما سألت عنه سعادة العضو دلال الزايد، ولكن ما أعلمه أن الإخوة المختصين في وزارتنا في هذا المجال يتابعون جميع التطورات بالتعاون على المستوى الدولي أو الإقليمي لمعرفة أي مادة جديدة تظهر، وخاصة أن هناك الآن التركيبات الكيميائية، فالمخدرات أنواع، منها الذي مصدره نباتي، وهو الطبيعي، وهناك الكيميائي، وهو نوع من السلائف. هذه الاتفاقية ــ وهي اتفاقية تعاون ــ وإشارتها وذهابها إلى جزئية السلائف تؤكد اهتمام وزارة الداخلية والحكومة بهذا الجانب، وإحكام التنظيمات فيه، ومتابعة المواد الجديدة، وهناك تعاون في هذا الأمر بيننا وبين الهند حتى ولو عبر تمرير المعلومة. فيما يخص إدراج هذه المواد من عدمه في جدول المخدرات فإنه بلا شك إذا وقفت وزارة الداخلية على مادة رأت فيها نوعًا من التخدير، سواء كانت مادة طبيعية أو كيميائية، فإنها ستتخذ الجانب التشريعي والقانوني اللازم بإدراج هذه المادة ضمن قانون المواد والمؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوعنا هو مشروع قانون الاتفاقية مع جمهورية الهند الصديقة بشأن الأمور الجنائية، السؤال الآن: شركاء هنود في البحرين هربوا، من يحمي الدائنين في البحرين؟ هل وزارة الخارجية أم وزارة الداخلية؟ بفرض أني أخذت الحكم من محاكم البحرين.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لديهم الإنتربول.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       الإنتربول ــ بحسب معلوماتي ــ لا نستطيع الرجوع إليه إلا في الحالات الجنائية. نحن نتكلم عن دائنين وهناك فواتير مصدقة وقد هربوا، ومثل هذه الحالة موجودة في البحرين، فهناك شخصان هربا وهما مديونان بملايين، وجمهورية الهند ذكرتهما في الإذاعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية هل لديك إجابة؟ تفضل.

      رئيس شعبــة الاتصــال بمجلسي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:

      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال خارج الموضوع لكن طبيعة العلاقة في التعامل أو فلسفة قانون العقوبات تختلف في الأمور الجنائية عن القانون المدني. القانون المدني أنت دائن ومدين والغير، ثلاثة أطراف، فأنت بصفتك مدينًا متى ما كانت لك مديونية ولم تتابعها فأنت من يتحمل المسؤولية وليس الدولة. إذا أخذ شخص منك أموالاً فوزارة الداخلية لا تعلم بذلك، واصل أمام المحكمة واستصدر حكمًا بمنع السفر على سبيل المثال أو أي أحكام أخرى، وبالتالي تحمي نفسك.

      الرئيـــــــــــــــس:
      السؤال يا أخ محمد أنه صدر حكم قضائي وثبت الحق لكن الشخص المطلوب غير موجود وغادر البلد، فكيف يحصل صاحب الحق على حقه؟

      رئيس شعبــة الاتصــال بمجلسي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:

      سيدي الرئيس، قبل أن يصدر الحكم القضائي يجب أن تقوم بإجراءات معينة منها منع السفر. فلنفترض أنه صدر حكم قضائي والشخص غير موجود، لابد أن يذهب المستشار القانوني ليرى كيفية تطبيق ذلك الحكم أمام جمهورية الهند؛ لأن القضية دائن ومدين. هذا في حدود علمي، والأخت دلال الزايد بإمكانها أن تفيدنا أكثر كونها قانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، آسف معالي الرئيس على أخذ الكلمة ولكن ليسمح لي ممثل وزارة الداخلية أن أختلف معه في هذه النقطة؛ لأنه يقول إن هذه مسؤولية المواطن، هذا غير صحيح، هناك وسائل يمكن للمواطن أن يستفيد منها عندما يصدر الحكم في محاكم البحرين بحيث يستطيع عن طريق وزارة الخارجية أن يتواصل مع السفارة المعنية ــ وهي هنا سفارة الهند ــ الذين يقومون بإرسال الطلب إلى وزارة خارجية الهند ومتابعته مع الجهات المختصة هناك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، جانب من الذي أثاره الأخ درويش المناعي له علاقة بالاتفاقية إذا كان يندرج تحت البند (ي) الذي يتكلم عن التحويلات المالية غير المشروعة والجرائم الاقتصادية والمخالفات وغير ذلك. الجانب الذي يتكلم عنه إذا لم تكن هناك مطالبات مدنية وهم أخذوا أمواله، يقترن في ذلك الفعل الجنائي من خلال خيانة الأمانة أو الاحتيال أو إصدار شيك بدون رصيد وتكون ضمن الشق الجنائي، ويختص الإنتربول بذلك، أما إذا كان الشق مدنيًا ــ كما أفاد ممثل وزارة الداخلية ــ  فهناك منع السفر. للأسف الشديد إننا عندما أقررنا المنع من السفر في الأحكام الجنائية، مثل الحالات التي تطرق إليها بأن أصدروا شيكًا بدون رصيد أو احتالوا عليه وأخذوا أمواله، وصدر بحقهم حكم جنائي، وفي الوقت ذاته رفع الدعوى المدنية عليهم ومنعهم من السفر، ففي الحكم الجنائي والإجراءات الجنائية لا يوقف الإبعاد ولا يتم منع السفر الذي قام به، بل يغادر البلد طالما أن هناك حكمًا من المحكمة الجنائية بإبعاده وعادة ما يحكم في الجرائم المقترنة بمثل هذه التصرفات كعقوبة تبعية ويبعد من البلد لكونه أجنبيًا، وهذا ما يتيح لنا مسألة مراجعة ما سبق أن وافقنا عليه مؤخرًا رغم أني كنت من المعترضين عليه لأن فيه ضياعًا وهدرًا لبعض الحقوق التي تكون فيها مستحقات مالية. أما إذا اقتصر فقط على الشق المدني فأختلف مع الأخ أحمد الحداد، يمكن تبليغه بالطرق الدبلوماسية ولكن الجهات والبعثات الدبلوماسية لا تلاحق في تنفيذ الحكم، بل عليه أن ينتقل إلى البلد الموجود فيه الشخص ويقيم دعواه هناك ويثبتها؛ لأن الإنابات القضائية والتنفيذ ينحصر فقط في دول الخليج بموجب اتفاقيات الإنابات والإعلانات القضائية، وبإمكاني إذا صدر لي حكم في البحرين أن أطلب تنفيذه في الدولة التي يوجد فيها الشخص الآخر. هذه الأمور بالإمكان أن تدخل ضمن الاتفاقية باعتبار البند الذي ذكرته لأن كل شيء متعلق بعلاقات مالية اقتصادية بين طرف من الهند وآخر من البحرين يدخل في حكم الجرائم الاقتصادية إذا كانت هناك أموال متنازع عليها. وللأمانة أقول إن إدارة التحقيقات الجنائية في القسم المختص بالجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد المرتبط بالأموال يأخذون تسجيل الشكوى ويتم التحقيق مع الشخص حتى إذا كان قد خرج من البلد، وعلى الأقل بإمكانهم أن يعطوا الإثباتات التي تسهل على المتضرر فيما لو رفع دعوى في البلد الذي يقيم فيه ذاك الشخص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح للأخ أحمد الحداد أن ما تطرق إليه ممثل وزارة الداخلية هو الإجراء، فوزارة الداخلية هي الجهة المعنية بتلقي جميع البلاغات إذا كانت جنائية وفيها متهمون، وتقوم بدراستها من ناحية قانونية. ما تطرق إليه ممثل وزارة الداخلية أنه إذا ثبت أن في المسألة شقًا جنائيًا فالوزارة معنية بالتحقيق وتحويله إلى النيابة واتخاذ الإجراءات المناسبة في التهمة المسندة إلى الشخص المشتكى عليه؛ لكن ما تطرق إليه أنه في بعض الأحيان تكون هناك علاقات تجارية، وليس من حق وزارة الداخلية الدخول في تفاصيل العقد والتجارة والنوع، بل تكون دعاوى مدنية تخرج بأحكام مدنية، وبإمكان وزارة الداخلية أن تنفذ الأحكام عليه بالطرق التي تراها مناسبة بحسب التوجيهات القضائية في مكتب التنفيذ، وعليه تلاحقه عن طريق شرطة الإنتربول أو عن طريق الاتصالات المباشرة عن طريق الهيئات الدبلوماسية وما شابه ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ جاسم، أنت قلت إنه إذا صدر حكم قضائي فباستطاعة وزارة الداخلية أن تلاحقه عن طريق الإنتربول والقضية مدنية.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       إذا كان هناك أمر من المحكمة بتنفيذ الحكم الصادر عن طريق حكم مدني بإلزامه بمبلغ معين من المال، فبإمكانها مراسلة الجهات المعنية إذا لم يكن موجودًا في بلاده بأن هناك حكمًا مدنيًا عن طريق الطرق الدبلوماسية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا أتكلم عن الإنتربول، لأنك قلت الإنتربول.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       إذا كان الأمر جنائيًا فبالإمكان مطاردته عن طريق الإنتربول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن المنع من السفر حالة لها شروط، الحاصل أن هؤلاء شركاء معروفون في البحرين وعاشوا فيها فترة تتجاوز 20 سنة، غادروا البلد في سفرة ولم يرجعوا وبعد عدة شهور اتضح أنهم هاربون، في هذه الحالة من يحمي الدائن في البحرين؟ هل أحمي الأجنبي والبحريني لا أحد يحميه؟! فعلاً تم التواصل مع وزارة الداخلية وجلسوا وتفاهموا وقالوا إنها ليست قضية جنائية، تكون جنائية إذا أعطاك شيكًا ورفض وأمور أخرى، فلابد أن تكون هناك طريقة معينة بحيث تكون هناك جهة تنفيذية في البحرين تحمي الدائنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقول إنه إذا كان لشخص في البحرين دين على أي شخص آخر من الهند سواء صدر حكم أو لم يصدر، وقد سافر إلى الهند فلينسَ أمواله. لا يمكن من بين مليار و400 ألف أن يحضروه؟ وأي إنتربول يحضره؟ الشخص الذي سيبحث عنه إن وجده فمن الصعوبة القبض عليه لسبب أو لآخر، والإنتربول في القضايا الجنائية بين دول مجلس التعاون بإمكانه أن يحضره، وسبق أن أحضرت شخصًا عن طريق الإنتربول، ولكن الإنتربول لا يستطيع أن يحضر شخصًا في الهند أو باكستان، فبمجرد أن يغادر البلد فعليك أن تنسى أموالك. أنا لا أتصور أن أُقاضي شخصًا أو أطلب من وزارتي الداخلية أو الخارجية أن تحضره إذا كان في الهند أو باكستان أو ماليزيا، فهذا صعب، بلاد شاسعة وممكن للشخص أن يختفي فيها بكل سهولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يقولون: (اسأل مجرب). تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنبيه إلى كلمة مفقودة في مشروع القانون وجب تصحيحها وهي «المنظمة عبر الحدود الوطنية»، فكلمة «الحدود» مفقودة في كل الصياغات الموجودة في القانون، فهذا أمر مهم ويجب أن تكون موجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من الخبير أن يبين لنا الحدود والحدود الوطنية التي يقول عنها مفقودة، فهناك فرق بينهما، والإخوة القانونيون يعرفون أكثر مني في هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالحدود عبر الوطنية أن هناك جرائم ترتكب داخل حدود الوطن وجرائم ترتكب خارج حدود الوطن، وعندما يذكر (عبر الوطنية) فهي الجرائم التي تعبر أكثر من دولة واحدة، لذلك يقصد بها الجرائم التي يمكن أن تمتد إلى عدة دول وليس بين دولتين عبر حدود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طالما أن الإخوان في اللجنة اعتمدوا بعض التعديلات التي أجراها الإخوان في مجلس النواب على مشروع القانون، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أشرنا للإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى تصحيح الخطأ الإملائي في كتابة كلمة (نيودلهي)، حيث إنها كتبت في مشروع الاتفاقية (مدينة نيوديلهي)، وإذا رجعنا إلى الصفحة الأخيرة من الاتفاقية ذكرت في النسخة العربية (نيودلهي) وهو الاسم الصحيح لها، وفي النسخة الإنجليزية كتبت (delhi)، وكان من المفترض أن تصحح هذه الكلمة حتى تتوافق مع الاسم الإملائي المذكور في الاتفاقية بنسختيها العربية والإنجليزية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، عبارة (جمهورية الهند) أشمل من كلمة (نيودلهي)، حيث إن الاتفاقية وقعت مع جمهورية الهند، وأينما وقعت الاتفاقية فهي اتفاقية موقعة مع جمهورية الهند سواء وقعت في مدينة دلهي أو غيرها، فعبارة (جمهورية الهند) أشمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون. فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 154)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على خطاب معاليكم المؤرخ في 24 أكتوبر 2016م إلى لجنة الخدمات، الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على جميع مرفقات تقرير اللجنة السابقة. يتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية»، وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون وهي على النحو الآتي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير. حيث إن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل مؤسسات اجتماعية تفسح المجال للكوادر البشرية للبذل والعطاء، وتسخير قدراتها ومهاراتها في خدمة المجتمع، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والخيرية والتطوعية، مما يُسهم في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن ومكتسباته. وبعد تدارس مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات، بما يتوافق والأهداف المرجوة منه، والاعتبارات العملية المتعلقة بتنظيم عضوية الجمعيات والأندية، حيث ترى اللجنة أهمية رفع حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية. وكذلك عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد، للاستفادة من الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وتجنّب التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، كما يُسهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية شابة ــ ومنها المرأة البحرينية ــ في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها. أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون النافذ، فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وذلك لاحتمال وجود تداخل وتعارض بين مصالح هذه الجمعيات، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، تسلَّمت اللجنة مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من أن لجنة الخدمات خاطبت الوزارة المعنية منذ مارس الماضي، حيث تم إرسال ثلاث خطابات إليهم نطلب فيها مرئياتهم بهذا الشأن، ولقد وافقت اللجنة على اقتراح وزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 60 على النحو التالي: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد»، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، وإلى أعضاء لجنة الخدمات. حسنًا فعلت رئيسة اللجنة بتبني الاقتراح الذي تقدمت به وزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث انحصرت فيه مداخلات الإخوة الأعضاء، وكانت هناك آراء حول من يُحظر عليه الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي، ومن يُحظر عليه الجمع بين عضويتين، وبالتالي أتى النص ملبيًا لوجهات النظر التي تطرق إليها الأعضاء. كما أثني على مرونة الإخوة أعضاء لجنة الخدمات وأخذهم بهذا المقترح، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة للعمل الشبابي الرياضي في هذا الجانب، فنحن نشكر الأخت رئيسة اللجنة، حيث كفتنا عن الدخول في النقاش، وأتفق معها فيما انتهت إليه من قرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات. في الواقع أنا أوافق على ما جاء في هذا التقرير وما جاء في رسالة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة. في دور الانعقاد الثاني توجهت الأخت الدكتورة سوسن تقوي بسؤال إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وهو بخصوص تمكين المرأة وأن هناك أمورًا كثيرة تنقص المرأة البحرينية وخاصة في مجال الرياضة، وسؤالي للإخوة في وزارة شؤون الشباب والرياضة: هل هناك تقدم في هذا الشأن؟ هل قامت الوزارة بتخصيص ــ مثلاً ــ أماكن أو محلات أو مقرات يمكن أن تستفيد منها المرأة في هذا الشأن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن سؤال الأخ أحمد خارج عن الموضوع، ولكن إذا كان لديكم جواب فتفضلوا بإجابته. تفضل الأخ خالد سليم الحاج الوكيل المساعد للرياضة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

      الوكيل المساعد للرياضة والمنشآت
      بـوزارة شــؤون الشبـــاب والريــاضــــة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الوزارة حريصة على إشراك المرأة في جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية، وحاليًا تم الانتهاء من إنشاء مركز للشباب في منطقة المحرق وفيه قسم مخصص للفتاة بشكل كلي. بالإضافة إلى أن هناك مشاريع مستقبلية مازالت قيد الدراسة لإنشاء منشآت خاصة بالمرأة. كما أن المنشآت الموجودة حاليًا تخدم المرأة والرجل، ويمكن من خلال إجراءات تنظيمية بسيطة أن يخصص وقت للمرأة لإعطائها الخصوصية وإعطائها الفرصة للمشاركة. بالإضافة إلى أن هناك فرقًا ومواهب متبناة من قبل الوزارة وشاركت في فعاليات على مستوى الخليج وحققت بطولات وهي خاصة بالفتيات، وهناك برامج لاكتشاف المواهب لدى الفتيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       الديباجة:  توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي تعديل الديباجة بإضافة القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، أي أن توصية اللجنة بخصوص الديباجة ليست بدون تعديل، بل هناك تعديل أوصت به اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الموضع نفسه وهو الديباجة أشارت اللجنة إلى القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية ولم تضف إليه عبارة «وتعديلاته»، وهناك تعديلان على هذا القانون، أحدهما القانون رقم 34 لسنة 2014م، والآخر هو القانون رقم 13 لسنة 2016م، وأعتقد أنه من الأصوب أن تضاف عبارة «وتعديلاته»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اللجنة ليس لديها مانع. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي ذكره سعادة الوزير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل إلى المادة (60: الفقرة الثانية)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       المادة (60: الفقرة الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الذي قرأته رئيسة اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب كان واضحًا عندما تحدث عن تعديل الفقرة الثانية، ولم يتطرق مطلقًا إلى الفقرة الأولى وهي التي تنص على التالي: «يصدر بالنظام الأساسي للأندية قرار من الوزير المختص»، وهذه الفقرة يجب ألا تسقط من القانون، لأنها لم ترد في التعديل، هذا للتوضيح فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الأمور واضحة الآن. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأته رئيسة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بقي لدينا على جدول أعمال هذه الجلسة 3 تقارير لوفود الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، المنعقدين في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة
      من 9 إلى 11 إبريل 2016م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، المنعقد في بروكسل ــ مملكة بلجيكا، خلال الفترة من 27 إلى 28 إبريل 2016م. وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في عمّان ــ المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو 2016م. هل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
    •  

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمامي تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، المنعقدين في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، وأنا عضو في الاتحاد البرلماني العربي وليس لدي علم بذلك، وليس لدي علم بالسفر والوفد، أنا عضو في هذا الاتحاد، أخذتم مني كل شيء إلا هذا وهو العضوية في الاتحاد البرلماني العربي، وتشكل وفود وتشارك بدون علمي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة 
    الأحد 20/11/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، وجواد عبدالله حسين، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ونانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (٢) لسنة ٢٠١٦م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل
    البند (١) من المادة السادسة من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    ​ التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المادة (16) كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م 
     - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى). 
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
     - الموافقة على المادتيين التاليتين بتعديل اللجنة: (الديباجة، الثانية). 
    - الموافقة على مقدمة المادة الأولى والمادة الثالثة كما جاءتا من الحكومة. 
    - الموافقة على المادة (60) الفقرة الثانية بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، المنعقدين في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 9 – 11 أبريل 2016م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوربي، المنعقد في بروكسل - مملكة بلجيكا، خلال الفترة من 27 – 28 أبريل 2016م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثاني عشر:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 1-2 يونيو 2016م 

    - تم التعليق على التقرير المذكور. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيانين التاليين:
    • بيان لمناسبة انعقاد الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • بيان لمناسبة يوم الطفل العالمي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة