(انظر الملحق 5/ صفحة 139)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وعلى مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى المادتين 4 و5 من هذه الاتفاقية اللتين حددتا التعاون في البحث العلمي والتكنولوجي، أعتقد أن هاتين المادتين مهمتان جدًا بالنسبة إلى البحرين، فكما تعلمون تشهد الهند الآن تطورًا اقتصاديًا وتقنيًا وتكنولوجيًا على جميع الأصعدة، وهناك أناس وعمال كثيرون في البحرين ــ بل الأغلبية في الواقع من العمال الأجانب ــ هم من الهنود، وعلاقتنا بالهند ممتدة منذ الثلاثينيات ــ إذا لم يكن أكثر ــ وهناك توجه من القيادة الحكيمة وكذلك من الحكومة الهندية لتعزيز مثل هذه العلاقات، وقبل شهر زارتنا وزيرة الخارجية الهندية الأخت سوشما سواراج، وقبل أسبوعين أيضًا زارنا وزير الداخلية الهندية الأخ راجناث سينج، وكلاهما التقيا جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وكل هذا يصب في مصلحة البحرين والتعاون بين البلدين؛ الهند في اعتقادي دولة مهمة بالنسبة إلى البحرين والخليج، وكان هناك مقال رائع اليوم للدكتور جعفر الصائغ في إحدى الصحف تطرق إلى التطور الاقتصادي والتكنولوجي للهند، ولكنه نسي جزءًا مهمًا من هذا التطور، وهو التطور العسكري، وتطور التسليح الهندي، فالهند أصبحت الآن من الدول المهمة في مجالي التسليح والفضاء، وعليه أعتقد أننا يجب أن نعطي الهند أهمية، وهناك تعاون، وأنا أشكر وزارة الداخلية على هذه الاتفاقية وأهنئها، وإن شاء الله تستفيد مملكة البحرين من الهند في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للإخوان في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمؤثرات العقلية والمخدرات والعقاقير ضمن تطبيقات هذه الاتفاقية وما سبقها من أمور بحثية في هذا الجانب، نحن نعرف أنه بالنسبة إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية هناك قائمة يرتكن فيها إلى منظمة الصحة العالمية في العقاقير التي قد تحسب على أنها تؤثر عقليًا أو تدرج ضمن المخدرات، وهناك بعض المواد التي تمت المطالبة بإدراجها على هذه القائمة نتيجة تأثيرها على العقل، وحتى لا يكون تداولها غير مجرّم لأنها غير مضمنة ضمن جداول القانون، وسؤالي للإخوان في وزارتي الخارجية والداخلية هو: هل هناك مؤثرات عقلية تم التطرق إليها على أساس أنها من المفترض أن تدخل ضمن هذه الجداول ومازال الأمر فيها غير محسوم؟ لأن هذا الأمر مهم معالي الرئيس، ونحن بين يوم وآخر نرى ونسمع تصريحات عن مواد ثبت أنها تؤثر عقليًا وهي غير مدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية المحرّمة، وخاصة أنها متداولة بين صغار السن والمراهقين، وينتج عن ذلك تصرفات غير صحيحة، وقد تم نشر بعض الأخبار عن تعامل صغار السن مع بعض المواد ــ وأنا لا أتكلم فقط عن البحرين ولكن عن المنظومة الخليجية بشكل عام ــ ثم ملاحظة أولياء الأمور أن هؤلاء الصغار لديهم طاقة غير طبيعية في التعبير اللفظي واستعداد زائد للجدال والمشاجرة والعنف، والآن نحن بحاجة إلى ألا نكتفي فقط بما يُجرّم عن طريق منظمة الصحة العالمية لأن بعض المواد قد تكون محضّرة داخليًا وتعتبر من المؤثرات العقلية. اليوم يؤسفنا ويؤلمنا أن عددًا من الأسر أصبحوا يعانون جراء ما يتعاطاه أولادهم الذين ربما يهربون من رقابة وزارة الداخلية لأنهم يستخدمون مواد غير معاقب عليها. ومثل هذه الاتفاقية مع الهند يكون فيها تنظيم أكثر وضبط للمواد المؤثرة على العقل ومنع لهذه المواد وكذلك تجرّم في القانون، وأحب أن أسمع رد الإخوة في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية مع الهند تمت دراستها بعناية فائقة وتدقيق، وهي اتفاقية ليس إلا، وتم توقيعها خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة للهند، وأهم ما فيها هي السلائف، وهي المواد الكيميائية الخطرة جدًا على الكبير قبل الصغير، وتؤثر تأثيرًا مباشرًا في صحة الإنسان. اتفاقيتنا هذه مع الهند، أما بالنسبة إلى باقي دول العالم فبعض الاتفاقيات لم يتم توقيعها حتى الآن، ونحن ملزمون بالاتفاقية مع الهند التي نتحدث عنها الآن، وهي مدروسة بعناية فائقة جدًا من جميع النواحي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبــة الاتصــال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، رغم أنني لست مختصًا في جانب المعمل الجنائي وما شابهه وهو ما سألت عنه سعادة العضو دلال الزايد، ولكن ما أعلمه أن الإخوة المختصين في وزارتنا في هذا المجال يتابعون جميع التطورات بالتعاون على المستوى الدولي أو الإقليمي لمعرفة أي مادة جديدة تظهر، وخاصة أن هناك الآن التركيبات الكيميائية، فالمخدرات أنواع، منها الذي مصدره نباتي، وهو الطبيعي، وهناك الكيميائي، وهو نوع من السلائف. هذه الاتفاقية ــ وهي اتفاقية تعاون ــ وإشارتها وذهابها إلى جزئية السلائف تؤكد اهتمام وزارة الداخلية والحكومة بهذا الجانب، وإحكام التنظيمات فيه، ومتابعة المواد الجديدة، وهناك تعاون في هذا الأمر بيننا وبين الهند حتى ولو عبر تمرير المعلومة. فيما يخص إدراج هذه المواد من عدمه في جدول المخدرات فإنه بلا شك إذا وقفت وزارة الداخلية على مادة رأت فيها نوعًا من التخدير، سواء كانت مادة طبيعية أو كيميائية، فإنها ستتخذ الجانب التشريعي والقانوني اللازم بإدراج هذه المادة ضمن قانون المواد والمؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوعنا هو مشروع قانون الاتفاقية مع جمهورية الهند الصديقة بشأن الأمور الجنائية، السؤال الآن: شركاء هنود في البحرين هربوا، من يحمي الدائنين في البحرين؟ هل وزارة الخارجية أم وزارة الداخلية؟ بفرض أني أخذت الحكم من محاكم البحرين.
الرئيـــــــــــــــس:
لديهم الإنتربول.
العضو درويش أحمد المناعي:
الإنتربول ــ بحسب معلوماتي ــ لا نستطيع الرجوع إليه إلا في الحالات الجنائية. نحن نتكلم عن دائنين وهناك فواتير مصدقة وقد هربوا، ومثل هذه الحالة موجودة في البحرين، فهناك شخصان هربا وهما مديونان بملايين، وجمهورية الهند ذكرتهما في الإذاعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية هل لديك إجابة؟ تفضل.
رئيس شعبــة الاتصــال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال خارج الموضوع لكن طبيعة العلاقة في التعامل أو فلسفة قانون العقوبات تختلف في الأمور الجنائية عن القانون المدني. القانون المدني أنت دائن ومدين والغير، ثلاثة أطراف، فأنت بصفتك مدينًا متى ما كانت لك مديونية ولم تتابعها فأنت من يتحمل المسؤولية وليس الدولة. إذا أخذ شخص منك أموالاً فوزارة الداخلية لا تعلم بذلك، واصل أمام المحكمة واستصدر حكمًا بمنع السفر على سبيل المثال أو أي أحكام أخرى، وبالتالي تحمي نفسك.
الرئيـــــــــــــــس:
السؤال يا أخ محمد أنه صدر حكم قضائي وثبت الحق لكن الشخص المطلوب غير موجود وغادر البلد، فكيف يحصل صاحب الحق على حقه؟
رئيس شعبــة الاتصــال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
سيدي الرئيس، قبل أن يصدر الحكم القضائي يجب أن تقوم بإجراءات معينة منها منع السفر. فلنفترض أنه صدر حكم قضائي والشخص غير موجود، لابد أن يذهب المستشار القانوني ليرى كيفية تطبيق ذلك الحكم أمام جمهورية الهند؛ لأن القضية دائن ومدين. هذا في حدود علمي، والأخت دلال الزايد بإمكانها أن تفيدنا أكثر كونها قانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، آسف معالي الرئيس على أخذ الكلمة ولكن ليسمح لي ممثل وزارة الداخلية أن أختلف معه في هذه النقطة؛ لأنه يقول إن هذه مسؤولية المواطن، هذا غير صحيح، هناك وسائل يمكن للمواطن أن يستفيد منها عندما يصدر الحكم في محاكم البحرين بحيث يستطيع عن طريق وزارة الخارجية أن يتواصل مع السفارة المعنية ــ وهي هنا سفارة الهند ــ الذين يقومون بإرسال الطلب إلى وزارة خارجية الهند ومتابعته مع الجهات المختصة هناك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، جانب من الذي أثاره الأخ درويش المناعي له علاقة بالاتفاقية إذا كان يندرج تحت البند (ي) الذي يتكلم عن التحويلات المالية غير المشروعة والجرائم الاقتصادية والمخالفات وغير ذلك. الجانب الذي يتكلم عنه إذا لم تكن هناك مطالبات مدنية وهم أخذوا أمواله، يقترن في ذلك الفعل الجنائي من خلال خيانة الأمانة أو الاحتيال أو إصدار شيك بدون رصيد وتكون ضمن الشق الجنائي، ويختص الإنتربول بذلك، أما إذا كان الشق مدنيًا ــ كما أفاد ممثل وزارة الداخلية ــ فهناك منع السفر. للأسف الشديد إننا عندما أقررنا المنع من السفر في الأحكام الجنائية، مثل الحالات التي تطرق إليها بأن أصدروا شيكًا بدون رصيد أو احتالوا عليه وأخذوا أمواله، وصدر بحقهم حكم جنائي، وفي الوقت ذاته رفع الدعوى المدنية عليهم ومنعهم من السفر، ففي الحكم الجنائي والإجراءات الجنائية لا يوقف الإبعاد ولا يتم منع السفر الذي قام به، بل يغادر البلد طالما أن هناك حكمًا من المحكمة الجنائية بإبعاده وعادة ما يحكم في الجرائم المقترنة بمثل هذه التصرفات كعقوبة تبعية ويبعد من البلد لكونه أجنبيًا، وهذا ما يتيح لنا مسألة مراجعة ما سبق أن وافقنا عليه مؤخرًا رغم أني كنت من المعترضين عليه لأن فيه ضياعًا وهدرًا لبعض الحقوق التي تكون فيها مستحقات مالية. أما إذا اقتصر فقط على الشق المدني فأختلف مع الأخ أحمد الحداد، يمكن تبليغه بالطرق الدبلوماسية ولكن الجهات والبعثات الدبلوماسية لا تلاحق في تنفيذ الحكم، بل عليه أن ينتقل إلى البلد الموجود فيه الشخص ويقيم دعواه هناك ويثبتها؛ لأن الإنابات القضائية والتنفيذ ينحصر فقط في دول الخليج بموجب اتفاقيات الإنابات والإعلانات القضائية، وبإمكاني إذا صدر لي حكم في البحرين أن أطلب تنفيذه في الدولة التي يوجد فيها الشخص الآخر. هذه الأمور بالإمكان أن تدخل ضمن الاتفاقية باعتبار البند الذي ذكرته لأن كل شيء متعلق بعلاقات مالية اقتصادية بين طرف من الهند وآخر من البحرين يدخل في حكم الجرائم الاقتصادية إذا كانت هناك أموال متنازع عليها. وللأمانة أقول إن إدارة التحقيقات الجنائية في القسم المختص بالجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد المرتبط بالأموال يأخذون تسجيل الشكوى ويتم التحقيق مع الشخص حتى إذا كان قد خرج من البلد، وعلى الأقل بإمكانهم أن يعطوا الإثباتات التي تسهل على المتضرر فيما لو رفع دعوى في البلد الذي يقيم فيه ذاك الشخص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح للأخ أحمد الحداد أن ما تطرق إليه ممثل وزارة الداخلية هو الإجراء، فوزارة الداخلية هي الجهة المعنية بتلقي جميع البلاغات إذا كانت جنائية وفيها متهمون، وتقوم بدراستها من ناحية قانونية. ما تطرق إليه ممثل وزارة الداخلية أنه إذا ثبت أن في المسألة شقًا جنائيًا فالوزارة معنية بالتحقيق وتحويله إلى النيابة واتخاذ الإجراءات المناسبة في التهمة المسندة إلى الشخص المشتكى عليه؛ لكن ما تطرق إليه أنه في بعض الأحيان تكون هناك علاقات تجارية، وليس من حق وزارة الداخلية الدخول في تفاصيل العقد والتجارة والنوع، بل تكون دعاوى مدنية تخرج بأحكام مدنية، وبإمكان وزارة الداخلية أن تنفذ الأحكام عليه بالطرق التي تراها مناسبة بحسب التوجيهات القضائية في مكتب التنفيذ، وعليه تلاحقه عن طريق شرطة الإنتربول أو عن طريق الاتصالات المباشرة عن طريق الهيئات الدبلوماسية وما شابه ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ جاسم، أنت قلت إنه إذا صدر حكم قضائي فباستطاعة وزارة الداخلية أن تلاحقه عن طريق الإنتربول والقضية مدنية.
العضو جاسم أحمد المهزع:
إذا كان هناك أمر من المحكمة بتنفيذ الحكم الصادر عن طريق حكم مدني بإلزامه بمبلغ معين من المال، فبإمكانها مراسلة الجهات المعنية إذا لم يكن موجودًا في بلاده بأن هناك حكمًا مدنيًا عن طريق الطرق الدبلوماسية.
الرئيـــــــــــــــس:
أنا أتكلم عن الإنتربول، لأنك قلت الإنتربول.
العضو جاسم أحمد المهزع:
إذا كان الأمر جنائيًا فبالإمكان مطاردته عن طريق الإنتربول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن المنع من السفر حالة لها شروط، الحاصل أن هؤلاء شركاء معروفون في البحرين وعاشوا فيها فترة تتجاوز 20 سنة، غادروا البلد في سفرة ولم يرجعوا وبعد عدة شهور اتضح أنهم هاربون، في هذه الحالة من يحمي الدائن في البحرين؟ هل أحمي الأجنبي والبحريني لا أحد يحميه؟! فعلاً تم التواصل مع وزارة الداخلية وجلسوا وتفاهموا وقالوا إنها ليست قضية جنائية، تكون جنائية إذا أعطاك شيكًا ورفض وأمور أخرى، فلابد أن تكون هناك طريقة معينة بحيث تكون هناك جهة تنفيذية في البحرين تحمي الدائنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقول إنه إذا كان لشخص في البحرين دين على أي شخص آخر من الهند سواء صدر حكم أو لم يصدر، وقد سافر إلى الهند فلينسَ أمواله. لا يمكن من بين مليار و400 ألف أن يحضروه؟ وأي إنتربول يحضره؟ الشخص الذي سيبحث عنه إن وجده فمن الصعوبة القبض عليه لسبب أو لآخر، والإنتربول في القضايا الجنائية بين دول مجلس التعاون بإمكانه أن يحضره، وسبق أن أحضرت شخصًا عن طريق الإنتربول، ولكن الإنتربول لا يستطيع أن يحضر شخصًا في الهند أو باكستان، فبمجرد أن يغادر البلد فعليك أن تنسى أموالك. أنا لا أتصور أن أُقاضي شخصًا أو أطلب من وزارتي الداخلية أو الخارجية أن تحضره إذا كان في الهند أو باكستان أو ماليزيا، فهذا صعب، بلاد شاسعة وممكن للشخص أن يختفي فيها بكل سهولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يقولون: (اسأل مجرب). تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، تنبيه إلى كلمة مفقودة في مشروع القانون وجب تصحيحها وهي «المنظمة عبر الحدود الوطنية»، فكلمة «الحدود» مفقودة في كل الصياغات الموجودة في القانون، فهذا أمر مهم ويجب أن تكون موجودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من الخبير أن يبين لنا الحدود والحدود الوطنية التي يقول عنها مفقودة، فهناك فرق بينهما، والإخوة القانونيون يعرفون أكثر مني في هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالحدود عبر الوطنية أن هناك جرائم ترتكب داخل حدود الوطن وجرائم ترتكب خارج حدود الوطن، وعندما يذكر (عبر الوطنية) فهي الجرائم التي تعبر أكثر من دولة واحدة، لذلك يقصد بها الجرائم التي يمكن أن تمتد إلى عدة دول وليس بين دولتين عبر حدود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)