الجلسة الخامسة - الثالث عشر من شهر نوفمبر 2016م
  • الجلسة الخامسة-الثالث عشر من شهر نوفمبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 13/11/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروعي قانونين (مصاغين بناء على اقتراحين بقانونين من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي. (لإخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 0 4
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ابتداءً من المادة (17). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 6/11/2016م)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ( أنظر المرفق )
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس لشورى). ( أنظر المرفق )
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. ( أنظر المرفق )
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 1617 فبراير 2016م. ( أنظر المرفق )
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في عمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 11 – 14 مارس 2016م. ( أنظر المرفق )
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الرابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في لوكاسا – زامبيا، خلال الفترة من 19 – 23 مارس 2016م. ( أنظر المرفق )
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    5
    التاريخ:   13 صفر 1438هـ
                  13 نوفمبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر صفر 1438هـ الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضو جـمعة محمد الكعبي.
      6. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7. العضو جواد حبيب الخياط.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو رضا عبدالله فرج.
      14. العضو سامية خليل المؤيد.
      15. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      18. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      22. العضو علي عيسى أحمد.
      23. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      24. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      25. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      26. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      27. العضو نوار علي المحمود.
      28. العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد الركن عهد راشد النجم رئيس شعبة الشؤون الإدارية.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بقيادة خفر السواحل.
      3- النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل.
      4- الملازم أول فاطمة أحمد الصديقي رئيس الشؤون الذاتية.
      5- الملازم أحمد عبدالله الجازي من إدارة الشؤون القانونية.
      6- السيد محمد توفيق البخيت رئيس قسم الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
      3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
      4- السيد صادق عبدعلي سهوان رئيس قسم المراكز التأهيلية الأكاديمية المهنية.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      - السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الإعلام:
      - السيد يوسف محمد إسماعيل مدير إدارة التلفزيون القائم بأعمال مدير إدارة وسائل الإعلام.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1- السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير عام السياسات والأجور.
      2- السيدة أمينة أحمد القعود مدير إدارة التنظيم والهندسة الإدارية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجميلة علي سلمان والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد وخالد محمد المسلم والدكتور محمد علي حسن علي وبسام إسماعيل البنمحمد والدكتورة سوسن حاجي تقوي وزهوة محمد الكواري ونانسي دينا إيلي خضوري في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟  

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروعا قانونين (مصاغان بناء على اقتراحين بقانونين من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي. وقد تمت إحالتهما إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ابتداءً من المادة (17). وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. الملاحظة التي أود ذكرها تتعلق بالمادة 18 وتحديدًا البند (ج) المتعلق بوقف الترخيص. اللجنة الموقرة أعطت المخالف فترة 7 أيام عمل للتظلم كتابة إلى وزارة الداخلية، ومن ثم أوجبت على الوزارة البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم كما هو مذكور في المادة، ويعتبر فوات هذا الأسبوع بمثابة رفض للتظلم. سؤالي: ماذا لو وصل التظلم إلى الوزارة وصادف ذلك وجود إجازة قد تمتد إلى يومين أو ثلاثة، فهل الأسبوع كافٍ للنظر والجواب بحيث يعتبر التظلم مرفوضًا؟ في اعتقادي أن مدة أسبوع غير منطقية وخصوصًا أن عدم وصول الرد يعتبر بمثابة رفض للتظلم. أرجو أن تكون المدة 7 أيام عمل بدلاً من كلمة «أسبوع».
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       مكتوب 7 أيام عمل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       في حالة عدم رد الوزارة مكتوب كلمة «أسبوع»، وهذه المدة غير منطقية وخصوصًا إذا كانت هناك إجازات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح الأخ صادق رحمة اقتراح في مكانه وله وجاهته واللجنة لا تمانع في تغيير كلمة «أسبوع» إلى عبارة «7 أيام عمل» لكي تتسق الفقرتان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الحقيقة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس نبهنا إلى نقطة تخص الفقرة قبل الأخيرة التي تقول: «ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه في هذا القرار...»، والصحيح «من هذا القرار» وليس «في هذا القرار». هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة البند (ج) بعد التعديل.

      العضو علي عيسى أحمد:
        البند ج: «منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وفي جميع الأحوال يصدر قائد خفر السواحل قرار الوقف والمنع من الإبحار فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر المرخص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه. ويبت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه،...».

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المطروح في الجلسة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. سؤالي إلى الإخوان في وزارة الداخلية: ماذا تقصدون بالعُرف الدولي؟ هل المقصود هو الاتفاقيات الدولية التي تعنى بهذا الشأن؟ أتمنى على الإخوان من وزارة الداخلية الإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ أحمد الحداد يسأل الإخوة في وزارة الداخلية عن مفهومهم للعرف الدولي، هل هناك اتفاقيات أو إجراءات معينة تتم بهذا الخصوص ومتعارف عليها دوليًا؟ تفضل النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل.

      رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل:
       شكرًا معالي الرئيس، بخصوص المنظمة الدولية (iom)، نعم هذا هو المقصد من العرف الدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأصح أن يتم النص على «الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن» بدلاً من «العرف الدولي». العرف لا يعتبر اتفاقية، فالاتفاقيات الدولية هي من تلزم الدول وليست الأعراف الدولية، ومملكة البحرين منضمة إلى عدة اتفاقيات دولية فيما يخص القانون البحري، وبالتالي الأصح أن نقول: «مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لن أتكلم عن نص المادة من الناحية القانونية، لأني بكل أمانة لا أعرف ما إذا كان العرف الدولي جزءًا من الاتفاقيات أم لا؟ ولكن أعتقد أننا حاليًا نتكلم عن السفن الصغيرة التي حمولتها أقل من 150 طنًا، وكما بيّنت في الجلسة السابقة أن المقصود بالسفن الصغيرة هو (البوانيش) و(الداو) وغيرهما من السفن الصغيرة، وهذه النوعية من السفن غير موجودة في الاتفاقيات الدولية، وبالتالي لا تحكمها الاتفاقيات الدولية. إن الاتفاقيات الدولية مثل القانون البحري وخلاف ذلك تخص السفن العابرة والسفن الكبيرة والحاملات، وحاليًا نحن نتكلم عن السفن التي قد يحكمها العرف أكثر مما تحكمها القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فالأعراف الدولية سبقت القوانين، وهي قد تطبق في غير المياه الإقليمية التابعة لكل دولة، حيث لم تكن هناك اتفاقيات تحكم ما بين الدول، وإنما كانت هناك أعراف منظمة فيما بين الدول في أعالي البحار، وفي البحار التي تكون غير تابعة لسلطة أي دولة في مياها الإقليمية. هذه الأعراف الدولية سبقت القوانين وكانت منظمة للعلاقات البحرية فيما بين الدول فيما يتعلق بتجاوزات قباطنة السفن، والإساءات المتعمدة لبعض السفن، ومعاملة الركاب في السفن، وهذه السفن لا تقل حمولتها عن 150 طنًا ومع ذلك تحكمها الأعراف الدولية قبل صدور الاتفاقيات والقوانين البحرية، وهذا ما نصت عليه هذه الفقرة من المادة 19، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا معالي الرئيس، إن من وضع هذا النص كان دقيقًا من الناحية القانونية، ومستوعبًا استيعابًا كاملاً للقانون الدولي البحري. نحن لا نتعاطى مع القانون الدولي البحري كونه قانونًا جنائيًا أو دستوريًا، فله طبيعة خاصة، حيث إنه ينظم سيادات الدول في البحار، وهو قائم على الأعراف الدولية. هناك أعراف لا نعتد بها وتنظر من قبل محكمة العدل الدولية وغيرها على مستوى العالم، ولم تصغ في اتفاقيات دولية، منها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعديد من الأمور التي لم تصغ في قوانين واتفاقيات، ولكنها مبادئ وأعراف قامت بين الدول على مستوى القانون الدولي البحري، بعضها صيغت في اتفاقيات وبعضها لم تصغ، وبالتالي الأساس أن يبدأ القانون بالعرف الدولي ومن ثم يتم التدرج بذكر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقد ينص عليه في اتفاقية دولية بعد أن ترتضيه سيادات الدول ذاتها، وبالتالي من الناحية القانونية الأوفق والأسلم أن نبدأ بذكر الأعراف الدولية ومن ثم نأتي على ذكر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، من المعروف أن القانون إذا خلا من تغطية حالات معينة، يلجأ القاضي إلى الأعراف الدولية سواء كان في هذا القانون أو في القوانين الأخرى، حيث يعتبر العرف بمثابة القانون في حالة خلو القانون مما يؤدي إلى الغرض، لذلك أعتقد أن قضية العرف الدولي مستقيمة مع المادة. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى الإخوان في وزارة الداخلية على هذا الجواب. عندما يحدث خلاف بين دولتين، فمحكمة العدل الدولية المختصة في هذه الأمور لا تأخذ بالعرف وإنما تأخذ بالقوانين وبالاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، ولا تعتمد على العرف، فالقانون أقوى من العرف، أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص البند (د) الذي ينص على أن: «مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار»، هذا البند يتحدث عن السفينة غير الصالحة للإبحار التي قد تكون محملة بأشخاص وأبحرت على الرغم من صدور قرار بمنعها من الإبحار، والتي قد تتعرض لحادث ويتوفى من عليها، فهل عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين توازي الضرر الذي من الممكن أن يحدث في مثل هذه الحالة؟! أرى أن هناك عدم تناسق ما بين العقوبة والفعل المجرم والضرر الذي قد يقع في هذه الحالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت هالة رمزي، فهناك عدم توافق في العقوبة المنصوص عليها عند مخالفة البند أ وعند مخالفة البند (ب)، فالبند (أ) ينص على: «مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون»، بينما البند (ب) ينص على: «مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون»، كيف تكون العقوبة نفسها لمن يخالف نص البند (أ) ولمن يخالف نص البند (ب)؟ فالمخالفتان مختلفتان في الشدة، الأول لم يسجل السفينة في الموعد المحدد بسبب ظروف معينة أدت إلى ذلك، والثاني لم يبلغ عن عطب في السفينة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للسفينة بمن عليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تطالبون بتغليظ العقوبة؟

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       نعم؛ لأن المخالفة المنصوص عليها في البند (أ) لا توازي المخالفة المنصوص عليها في البند (ب)، مخالفة عدم التسجيل في الموعد المحدد لا توازي مخالفة عدم التبليغ عن العطب الموجود في السفينة، وهذا قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح، وبالتالي لابد أن تكون العقوبة أشد عند مخالفة البند (ب)، أو أن تكون العقوبة أخف عند مخالفة البند (أ)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا معالي الرئيس، إن مداخلة الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي دقيقة جدًا، حيث إن النص الوارد من الحكومة بالنسبة إلى تحديد العقوبة أعطى مرونة للقاضي في تحديد العقوبة التي تتناسب مع المخالفة، والتي تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، فقد نص على أن :«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ...»، وبالتالي هناك مرونة لدى القاضي بتحديد العقوبة من أسبوع إلى 6 أشهر، بينما النص المقترح من قبل مجلس النواب الذي أيدته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلسكم الموقر نص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ...»، وبالتالي تحديد عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر تسمح للقاضي المراوحة بين مناسبة العقوبة والمخالفة المرتكبة، حيث إن مخالفة عدم تسجيل السفينة في الموعد المحدد تختلف عن مخالفة عدم الإبلاغ عن العطب وتختلف عن مخالفة الإبحار من دون موافقة قائد خفر السواحل. عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر تسمح للقاضي بالمناسبة ما بين الجرم المرتكب والعقوبة، وبالتالي نص الحكومة أوفق في ذلك، بينما النص المقترح من قبل مجلس النواب حصر عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على شهر. وعندما يقرأ العضو النص يتساءل: كيف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر من يبحر من دون إذن، ويعاقب بمثل العقوبة من لم يبلغ عن عطب موجود في السفينة قد يؤدي إلى غرق السفينة زهق أرواح من عليها، وكذلك يعاقب بالعقوبة نفسها الشخص الذي تأخر عن الموعد المحدد لتسجيل السفينة؟ لذلك أعتقد أن العقوبة التي حددت الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر أوفق وأكثر أريحية بالنسبة إلى القاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي حول عدم وجود توازن ما بين العقوبة والمخالفة، وإذا نظرنا إلى المادة 21 فسنجد أن المخالفة المنصوص عليها في مستوى المخالفة المنصوص عليها في المادة 20، وأن العقوبة المنصوص عليها في المادة 20 هي الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة المنصوص عليها في المادة 21 هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الرغم من أن المخالفتين في كلتا المادتين متساويتان في الشدة، لذلك أرى أن يكون هناك توازن في العقوبات عند مخالفة المادة 20 والمادة 21، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، إذا أتينا إلى المادة 21 فبإمكانكم تعديلها بناءً على ما سيتم من تعديل في المادة 20. إن الإخوان في وزارة الداخلية يتفقون مع الأختين هالة رمزي والدكتورة فاطمة الكوهجي في تغليظ العقوبة، وكما يبدو أن الحكومة موافقة على عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر بحسب ما ورد في نص الحكومة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فهل يرى المجلس أن يبقى النص كما ورد من الحكومة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، العقوبات لابد أن تكون متوازنة مع حجم الفعل المجرم، وموضوع تحديد العقوبات استغرق مدة من النقاش في اللجنة مع الإخوان في وزارة الداخلية، والإخوان في وزارة الداخلية حضروا اجتماعات لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عند تدارس هذا القانون، ولو وجدنا إصرارًا منهم في القانون المرفق من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب على النص الوارد من الحكومة لتم الإبقاء عليه، فلا مانع لدينا من التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد ما دار من نقاش، وبعد ما تفضلت به الأختان من شرح عدم تناسب العقوبة مع الجرم، أتفق مع ما جاء في المشروع بقانون كما جاء من الحكومة، وأعتقد أن اللجنة توافقت مع الإخوة النواب من أجل ألا يعود القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، ولكن ما دامت هناك مواد سوف تعيد القانون إلى النواب، فلا مانع ــ في رأيي ــ من أن نختلف معهم في هذه المادة، وأن نأخذ بما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد صحيح، وما دمنا قد اختلفنا مع مجلس النواب في هذا المشروع فأعتقد أن تمريره كما جاء من مجلس النواب واتفقت معهم اللجنة هو الأفضل، وخصوصًا أن هذا المشروع بقي في أدراج المجلس فترة طويلة، حيث إنه جاء من الحكومة في عام 2010م؛ لذا يجب أن نتوافق مع مجلس النواب لأهميته، على أن يكون التعديل في وقت لاحق، وخصوصًا أن هذه المخالفات هي مخالفات بسيطة لا تستوجب العقوبة المغلظة وهي ستة شهور، لذا أرى أن نتفق مع مجلس النواب في هذه المادة والمواد الأخرى، وإن كان هناك أي تعديل فسيكون في وقت لاحق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ خميس، ما ذكره الأخ أحمد بهزاد يختلف عما قلته، فقد ذكر أننا حاولنا التوافق مع مجلس النواب ولكن ما دمنا قد اختلفنا معهم في بعض المواد فهو حتمًا سيعود مرة أخرى إلى الإخوة النواب. أعتقد أن تعديل الإخوة في وزارة الداخلية وما ذكرته الأختان الكريمتان من وجوب تناسب العقوبة مع مستوى الجرم
      ــ الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد... ــ صحيحان، وقد أعطى ذلك القاضي مرونة ليحكم بأقل من ذلك أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد وافقت اللجنة على هذا التعديل. هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، قدمت إلى معاليك مقترحًا بفصل البند (د) عن هذه المادة، وتفريد عقوبة خاصة به حتى يشمله في حالة وجود وفيات لا سمح الله، بحيث يكون العقاب متناسبًا مع الجرم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تطالبين يا أخت هالة بإعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      العضو هالة رمزي فايز:
             نعم سيدي الرئيس، أطالب بإعادة هذه المادة إلى اللجنة، بحيث يتم فصل البند (د) وتحدد عقوبة منفصلة له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى داعيًا أن نفرد البند (د) بعقوبة خاصة به، وكما تفضل أخي وزميلي ممثل وزارة الداخلية أن العقوبة بحسب النص الأصلي هي الأسلم والأنسب للجميع؛ لأن القاضي لديه المرونة في الحكم من أسبوع إلى ستة أشهر، فقد يحكم على من تأخر في التسجيل أسبوعًا، وعلى من غادر بدون إذن خفر السواحل أو الجهة المختصة بستة أشهر، هذا أولاً. ثانيًا: لا أرى حتى في البندين (أ) و(ج) تغليظًا للعقوبة، فلو رجعنا إلى المادة 6 ــ ويجب أن نرجع إليها ــ لوجدنا أنها أعطت مالك السفينة مدة 15 يومًا منذ انتقال ملكية السفينة إليه، وأرى أن مدة شهر كافية، فلماذا لم يقم بتسجيل السفينة؟! فربما لديه نوايا أخرى، والتأخير قد يكون مقصودًا، فربما ينوي القيام بعمل إجرامي مثلاً، فلا يجب أن نأخذ الأمور ببساطة وبحسن نية، وأعتقد أن هذا هو ما نصت عليه المادة في البند (أ)، وكذلك البند (ج) الذي يذكر أن المالك الذي لا يطلب شطب التسجيل فقد أعطته المادة 12 مدة 15 يومًا منذ وقوع الحادثة سواء بهلاك السفينة أو تلفها، حيث يجب عليه تسجيل ذلك أيضًا، والسؤال هنا: لماذا لم يسجل؟! ولماذا لم يشعر السلطة المختصة بذلك؟ أعتقد أن ــ وكما تفضل زميلي ــ النص كما جاء من الحكومة هو الأسلم للجميع، بمعنى أنه يمكن للقاضي أن يأخذ بالحد الأدنى للعقوبة أو أن يأخذ بأقصاها بحسب كل حالة من هذه الحالات. لا أرى أن هناك داعيًا لتفريد بند واحد بعقوبة مميزة، وأعتقد أن الحكومة ترى العودة إلى النص الأصلي كونه الأسلم. ولكونه يعطي القاضي مرونة أكثر في إيقاع العقوبة المناسبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف نسترد هذه المادة، وسنناقشها بحضور الإخوة من وزارة الداخلية، وليس لدينا مانع إن كانت وزارة الداخلية تريد العودة إلى النص الأصلي، نحن متفقون مع ما جاء من الحكومة. المشروع حتمًا سيعود إلينا ــ وهذا الكلام موجه إلى الأخ خميس الرميحي ــ لاختلافنا مع الإخوة النواب في عدة مواد، فالمشروع سوف يعود حتمًا سواء وافقنا أو لم نوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة في اللجنة متفقون مع الإخوة في الحكومة على النص كما ورد من الحكومة. الأخت هالة رمزي تقترح إفراد البند (د) في مادة مستقلة، إلا أنها لم تقترح ما هي هذه المادة، مع طلبها إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لا يرى داعيًا لإفراد مادة خاصة بالبند (د)، في الأخير سأعرض طلب الأخت هالة فايز للتصويت، فإن وافقتم عليه عادت المادة إلى اللجنة وإلا فسنصوت على نص المادة كما جاء من الحكومة، هل يوافق المجلس على طلب الأخت هالة فايز بإرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اتساقًا مع ما سبق وروده بالنسبة إلى المادة السابقة أرى أن علينا الالتزام بما ورد في مقترح الحكومة؛ لأن ما يمنع خفر السواحل أو الخبراء من أداء أعمالهم يشكل مخالفة كبيرة، وبناء على ما ورد من الإخوة والأخوات بخصوص المادة السابقة أرى أن نعدل هذه المادة من خلال معرفة رأي المختصين في الوزارة، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن حتى تستقيم المادة (21) مع ما تمت الموافقة عليه في المادة (20) تقترح الأخت سامية المؤيد أن نوافق على المادة (21) كما وردت من الحكومة، والإخوان في اللجنة لا مانع لديهم من ذلك. فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. للعلم يا إخوان لن نستطيع التصويت على مشروع القانون في مجموعه؛ لوجود مادة معادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 60)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين نصت المادة الأولى منهما على تعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، بحيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن (2٪) من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة أو شركة من الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة تزيد على (50٪) من رأس مالها للتعيين فيها من ذوي الإعاقة، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. وبعد تدارس ومناقشة اللجنة لمشروع القانون، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلصت اللجنة إلى ما يلي: 1ــ إن نص المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية يحقق الغرض المنشود الذي يستهدفه مشروع القانون، حيث أناط بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بما لا يقل عن (2٪) من مجموع الوظائف الحكومية، استنادًا إلى نص المادة (11) من هذا القانون، بمعنى أنه يجوز تعيين ذوي الإعاقة المؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة تزيد على (2٪) من مجموع هذه الوظائف. 2ــ إن حجز نسبة (2٪) من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50٪) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها، قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف. 3ــ إن النص النافذ يمنح فئة ذوي الإعاقة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة في حدود النسبة المشار إليها في المادة (11) من القانون، ويلزم أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة بتعيين فئة ذوي الإعاقة أولاً في هذه الوظائف إذا توافرت فيهم الشروط المقررة للوظيفة. 4ــ إن إضافة الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50٪) من رأسمالها ضمن الجهات الحكومية التي تحجز فيها نسبة (2٪) من مجموع عدد العاملين في تلك الشركات إلى نص المادة (12) المقترح تعديله؛ لم تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (11) من القانون النافذ التي شملت جميع الشركات سواء التي تشارك في رأسمالها الدولة أو غيرها بصرف النظر عن نسبة مشاركة الدولة. وإن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم شمول الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة أقل من (50٪) من رأسمالها، وبالتالي سيؤدي إلى الإضرار بذوي الإعاقة بحرمانهم من أولوية التعيين في الوظائف الشاغرة في هذه الشركات. وفي ضوء كل ذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لتحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، من خلال النصوص النافذة، بما لا يكون معه مبرر للتعديل المقترح. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات. أعتقد أن هذا الموضوع موضوع مهم جدًا لفئة من المعاقين، وأعتقد أنه من الضرورة أن نقوم باتخاذ الإجراء اللازم لمساعدتهم فيما يخص التوظيف. نحن نتوافق وما جاء في رأي اللجنة الموقرة وهو أن القانون النافذ أفضل من المقترح الذي تقدم به الإخوة النواب. بالنسبة إلى تشغيل المعاقين والمواطنين طبعًا، أعتقد أن هذه مسألة مهمة جدًا والحكومة تعمل جاهدة ــ وهي مشكورة ــ لإيجاد وظائف لجميع المواطنين في البحرين، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدور مهم في هذا الشأن. من خلال قراءتنا الصحف مؤخرًا، نرى أن هناك ما يقارب من 566 ألف أجنبي في البحرين، وهذا العدد يشكل منافسة كبيرة للمواطنين، كما أنه يدخل البحرين شهريًا أجانب للعمل فيها ويبلغ عددهم ما يقارب 4700 شخص، وهذا يشكل منافسة للبحرينيين. قرأت في الصحف مؤخرًا أن وزارة الصحة تصرف ما يعادل 80٪ من ميزانيتها على الأدوية، وفي مجلسنا الموقر في الأسبوع الماضي تطرقنا إلى موضوع حساب احتياطي الأجيال القادمة، وفيه ما يقارب نصف مليار دينار، وتساءلنا: لماذا لا يقوم المسؤولون على هذا الحساب بفتح مصانع مثل مصانع الأدوية؟ دول كثيرة في المنطقة سبقتنا إلى ذلك، الشقيقة المملكة العربية السعودية سبقتنا إلى هذا الشأن، وهناك أدوية فعالة ومميزة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، يا أخ أحمد، لقد أدخلتنا في موضوع هو ليس موضوعنا.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       سيدي الرئيس، إيجاد وظائف للمواطنين، وعندما نفتح مصانع فإننا نوفر فرص عمل، فلو أن المسؤولين عن الصندوق فتحوا مصنعًا بكلفة تقدر بـ 50 مليون دينار لشغلوا مئات المواطنين وصارت هناك حركة اقتصادية، فلماذا لا يتم ذلك؟ أين الإشكال في ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة. أولاً: نسبة 2٪ أتمنى أن تكون مبنية على دراسة واضحة، ولكن أعتقد أنها نسبة كبيرة، ولو كانت أقل من ذلك لكان الوضع أفضل. ثانيًا: تحديد نسبة من دون تحديد عدد معين يعني أنك تشمل كل الجهات المعنية حتى لو كان عدد الموجودين أقل من 10 أو 20 أو 30 أو 40، فلابد من تحديد عدد معين. ثالثًا: أعتقد أنه لابد أن تكون المسؤولية الاجتماعية على الكل، لماذا يتم استثناء القطاع الخاص من هذه العملية؟ وأعتقد أن على القطاع الخاص دورًا ولابد أن يقوم بدوره. هناك إشكالية، وأعتقد أن الإخوة تدارسوا موضوعًا وهو لو أننا حددنا نسبة 2٪ فمن الممكن ألا يقوم المعنيون بالتوظيف أو قد لا يكون العدد الكافي موجودًا، والدول الأخرى لجأت إلى الغرامة، فعليك أن توظف خمسة أشخاص، ولو لم تقم بذلك ووظفت أقل من خمسة فإنك تدفع غرامة على ذلك. ولكن في ظل المقترح بشكله الحالي فأنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن توصية اللجنة واضحة بانحيازها إلى هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعًا، والتوصية ليست ضد توفير فرص العمل لهذه الفئة، بل على العكس فالقانون النافذ الآن هو الأفضل، ونحن في اللجنة ارتأينا أن القانون النافذ هو الأفضل، حيث إن المادة 11 منه توفر فرص عمل لذوي الإعاقة بشكل أفضل من المشروع المقترح المعروض عليكم الآن؛ لأن هذه المادة تلزم جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة بأن تكون الأولوية لتوظيف ذوي الإعاقة المؤهلين في الوظائف المختلفة، في حين أن مشروع القانون المقترح يلزم الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة تزيد على 50٪، وهذا معناه أن الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة أقل من 50٪ لا تلزم بتوظيف هؤلاء من ذوي الإعاقة، وبالتالي نحن نقلل فرص العمل لهذه الفئة. لمست من الإخوة الأعضاء توافقهم مع رأي اللجنة وأشكرهم وأتمنى أن يوافق المجلس على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق مع توصية اللجنة بشأن هذا الموضوع. أريد فقط أن أوضح للأخ أحمد الحداد أن وزارة الصحة ــ من خلال عملي فيها في السنوات الثلاثين الماضية ــ تصرف 70 إلى 80٪ من ميزانيتها على القوى العاملة من أطباء وجهاز تمريض، وهذا مطبق في جميع مستشفيات العالم...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخ أحمد الحداد قال إن هذه النسبة تصرف على الأدوية.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       سيدي الرئيس، هذا ما أردت تصحيحه وهو أن هذه النسبة تصرف على القوى العاملة وليس على الأدوية، فالأدوية لا يتجاوز الصرف عليها نسبة 20 – 25٪ من الميزانية، هذه المعلومة التي أردت تصحيحها، فالميزانية تصرف على الأيدي العاملة لأنها مكلفة وخصوصًا الاستشاريين والأطباء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات. ما هو الهدف من هذا المشروع؟ هو تشغيل المعاقين أو توفير فرص عمل للمعاقين، حسنًا، ما هو الوضع بالنسبة إلى القانون الحالي؟ المادة 12 من القانون الحالي وهو القانون رقم 74 لسنة 2006م أناطت بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية إصدار القرار اللازم بتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها وذلك بما لا يقل عن 2٪، أي أن الحكومة كانت أكرم من هذا المقترح، فهذا المقترح حدد نسبة 2٪، والقرار الوزاري بالنسبة إلى القانون (74) قال: بما لا يقل عن (2٪) من مجموع الوظائف الحكومية، استنادًا إلى نص المادة (11) من هذا القانون، يجوز تعيين ذوي الإعاقة المؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة تزيد على (2٪) من مجموع هذه الوظائف. لذلك أعتقد أن القانون الحالي وافٍ بهذا الشأن ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى تعديل قانون أو إصدار قانون جديد يتعارض مع الوضع الحالي الذي يؤمّن فرصًا أفضل من التي يؤمنها المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر أعضاء اللجنة على تقريرهم وتوصيتهم، وأنا أتفق تمامًا معهم في أن الهدف من وجود هذا المشروع متوفر في القانون الحالي النافذ حسبما وضحه رئيس اللجنة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. من جانب آخر أود أن أتطرق إلى مداخلة الأخ أحمد الحداد بالنسبة إلى قراءته غير الصحيحة للقانون الحالي النافذ وهو قانون صندوق الأجيال القادمة والتفسير الموجود من استغلال هذا الصندوق لأمور أخرى ومنها ما يتعلق ــ ربما بصورة غير مباشرة ــ بهذا المشروع. الهدف من وجود هذا الصندوق هو الاستثمار للأجيال القادمة من الموارد الحالية المتوافرة، وليس استغلالها الآن في أي وجه من أوجه الاستثمار التي يمكن أن يخاطر بها. أحببت أن أوضح ذلك للأخ أحمد الحداد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة والأخوات في اللجنة الموقرة على الانتباه جيدًا إلى المادة (11) من القانون النافذ، فهذه المادة هي ــ فعلاً ــ الأصلح لفئة المعاقين؛ لأنها وسعت شريحتها حتى تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 2٪ إذا تطلب الأمر ذلك، وإذا وُجدت الوظائف. أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، وأرى أن الإخوة في اللجنة الموقرة وفقوا في رفض هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على الجهد الذي بذلته بالنسبة إلى تحديد وظائف المعاقين، وهذا شيء يُشكرون عليه، هذا هو نهج مملكة البحرين، وهو توفير الفرص لكل المواطنين. لدي مداخلة أود من الأخ المستشار القانوني أن ينظر إليها: بالنسبة إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، كلمة (المعاقين) درجنا على تغييرها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل بالإمكان إعادة النظر في ذلك؟ منذ بداية الجلسة تكررت كلمة (المعاقين)، هذا مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل يمكن تعديل تسمية القانون؟ حبذا لو يوضح لنا سعادة المستشار القانوني للمجلس ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إن هذا المشروع مشروع مرفوض من حيث المبدأ، فلا نستطيع إجراء أي تعديل عليه.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       أتمنى فقط أن نضع التسمية في الحسبان مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمم المتحدة غيرت التسمية من (ذوي الاحتياجات الخاصة) إلى كلمة (ذوي الإعاقة)، فهذه التسمية صحيحة ولا غبار عليها، ربما الأخ جاسم المهزع لم ينتبه إلى هذا القانون، فكلمة (المعاقين) الآن هي التسمية الصحيحة في قانون الأمم المتحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الاسم الصحيح بموجب الاتفاقية الدولية هو (ذوو الإعاقة)، وليس (المعاقون)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. يسعدني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة المحرق الثانوية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا عما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لمثل هذه الزيارات، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام التي توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات من خلال الزيارات الميدانية التي تسهم بالتعريف في العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فحياكم الله في مجلس الشورى، وأهلاً وسهلاً بكم. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). سعادة وزير الشباب والرياضة كان حريصًا أن يكون معنا اليوم ولكن نظرًا إلى سفره في مهمة رسمية خارج البحرين طلب تأجيل مناقشة هذا المشروع لمدة أسبوع واحد، أي حتى الأسبوع القادم، أعتقد أن الإخوة في لجنة الخدمات لا مانع لديهم من تأجيله حرصًا على أن يكون سعادة الوزير موجودًا بيننا لكي يبيّن رأي الوزارة فيه، فهل يوافق المجلس على تأجيل مشروع القانون مدة أسبوع؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تؤجل مناقشة مشروع القانون إلى الأسبوع القادم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 78)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرا سيدي الرئيس، بعد مناقشة اللجنة الاقتراح بقانون المقدم أمام مجلسكم الموقر، رأت اللجنة أن التعديلات التي أضافها مقدمو الاقتراح جاءت متوافقة مع ما طُرح في جلسة المجلس من قبل السادة الأعضاء بخصوص الاقتراح بقانون، حيث تم ما يلي: أولاً: تعديل نص المادة الأولى التي تتناول المادة (39) ليكون نصها الآتي: «يُحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تكون مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي». ثانيًا: تعديل نص المادة الثانية الخاصة بتعديل المادة (44) من القانون بحذف عبارة «أو تشغيله كعمالة رخيصة» ليكون كالآتي: «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل تترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، باستغلال ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه». ثالثًا: تعديل أسماء الجهات المعنية بحيث تتوافق مع الوضع الحالي وتعديل مسمى الطفل ذي الإعاقة أينما ورد في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، هذا بالإضافة إلى تعديل بعض المصطلحات تماشيًا مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ورأت اللجنة سلامة رأيها السابق بشأن هذه المادة. هذا وقد خلصت اللجنة إلى أن هذه التعديلات جاءت في مصلحة الطفل وتحقق المزيد من الحماية بصيانة حقوقه، وعليه انتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي هذا الاقتراح، ولكن لدي ملاحظة في هذا الجانب وهي بخصوص الاقتراح أو الإضافة في المادة (39)، أرى أن الإضافة غير مجدية، والواقع أنها لا تؤدي أي قيمة للمادة، بل إنها شينٌ عليها وليست زينًا لها. سؤالي الموجه إليكم هو: هل وسائل التواصل الاجتماعي هي ضمن الوسائل المسموعة والمقروءة أم لا؟ طبعًا الجواب نعم. إذا كان الجواب نعم فلماذا نقول (خاصة)؟ أما إذا كان الجواب ــ مثلاً ــ أن هناك ضررًا كبيرًا جدًا في وسائل التواصل الاجتماعي، فأعتقد أنه ليس كذلك، بل الأضرار هي في المواد الثلاث، المواد السمعية والبصرية والمقروءة. سوف أعطيكم مثالاً: لو أخذنا ــ مثلاً ــ الأفلام الإباحية فهي تُرسَل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا فيه خطورة، ولكن خطورتها في (التلفزيون) أكثر بكثير لأن هناك محطات متخصصة للأمور الإباحية فقط، إذن خطورتها في (التلفزيون) أكثر بكثير. ثم إن هناك مواد أخرى مثل الأقراص الممغنطة التي لها أيضًا خطورة قوية جدًا أخطر من وسائل التواصل الاجتماعي المذكورة هنا. لذلك فإن وجود هذه العبارة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي هي تحت مظلة المصنفات الفنية لا تضيف شيئًا مطلقًا. لدي مثال: وهو أن يقول شخص ما: لا تشربوا الخمر فهو حرام ومسكر، ويقول «بما في ذلك» ثم يذكر نوعًا من أنواع الخمر. كل أنواع الخمر مضرة ومسكرة ومحرمة، لأنه يدخل في مكوناتها الكحول وغير ذلك، هنا إذا ذكرت أنت شيئًا مخالفًا أو فيه قوة فسوف نتفق معك فيه، لذلك أرى أن هذه الزيادة لا تضيف إلى المادة شيئًا مطلقًا، وأرى أن ما جاء في القانون النافذ هو أقوى بكثير لأنه أعطانا العنوان الأكبر، وذُكر في القرآن الكريم: ﴿... إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...﴾، فجاء بالعنوان الكبير، أما الفروع فيجب ألا تُذكر، لأنه لا يوجد فرع أقوى أو أفضل أو أخطر من الفرع الآخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر زميلي الأخ الدكتور منصور سرحان، وأقول إنني أختلف معه، فوسائل التواصل الاجتماعي خطيرة جدًا، وإضافتها في هذا القانون مهمة جدًا، لأنها تظهر بصور متعددة مثل (الانستجرام) ــ فهو من برامج التواصل الاجتماعي ــ وكذلك (السناب شات)، هذه كلها صور متعددة، وكلها سهلة الوصول إلى الطفل، وهي أسهل بكثير من التلفزيون أو الوسائل الأخرى، فهي الآن في متناول يد الطفل بكل سهولة، وبالتالي فإن وجود النص في القانون مهم جدًا في اعتقادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر الإخوة والأخوات في لجنة شؤون المرأة والطفل. الذين قدموا هذا الاقتراح. في رأيي أن اقتراحهم لن يزيد في القانون شيئًا ولن تكون له أي قيمة كما ذكر الأخ الدكتور منصور سرحان، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: بالنسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فالرقابة موجودة في البحرين أساسًا حول الأمور الإباحية؛ والهدف هو حماية الطفل من هذه المواد الخطيرة، مثل الأفلام الإباحية وغيرها، ولكن نحن نتكلم عن القانون في البحرين وحماية الأطفال، ولكن ماذا عن الأمور الخارجية التي يُمكن للطفل دخولها من خلال الإنترنت، الأخ الدكتور منصور سرحان ذكر أن الأمر صعب بالنسبة إلى التلفزيون، فبعض المحطات لها اشتراكات معينة ولكن عن طريق الإنترنت يمكن أن تدخل المواقع الإباحية، والطفل يستطيع أن يحصل على هذه الأشياء بدون أي مراقبة، وهنا الخطر. نحن في البحرين نستطيع أن نراقب هذه الأمور، ولكن ماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي خارج الحدود؟! هنا تنتفي القيمة التي ذكرتموها في هذا الشأن، وأنا أوافق الدكتور منصور سرحان كليًا فيما رمى إليه. ثانيًا: بالنسبة إلى استغلال الأطفال في العمل، طبعًا هناك قوانين في البحرين معمول بها الآن، وهي تناقض هذه الأشياء؛ وأعتقد أن القانون النافذ الآن هو الطريق الصحيح، ومواده واضحة ومعروفة للجميع. لدي نقطة أخرى قبل أن أختم مداخلتي، وهي أنه من المفروض أن تقوم اللجنة بإحالة هذا الموضوع إلى لجنة حقوق الإنسان لأن هناك حقوقًا كثيرة تتعلق بهذا الموضوع في هذا المقترح، وأعتقد أنه في الجلسة الأخيرة تطرق الإخوان إلى موضوع مشابه لهذا الموضوع، ونحن نلتمس من الإخوة الذين تقدموا بهذا المقترح أن يعيدوه إلى لجنة حقوق الإنسان ــ إن أمكن ــ لأخذ رأيها في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء في توصية اللجنة، ومع إضافة وسائل التواصل الاجتماعي إلى القانون كما ينص الاقتراح، وذلك لأن التواصل الاجتماعي هو شيء متطور، وفي كل يوم تخرج علينا وسيلة تواصل اجتماعي جديدة، ولم يعد (للتلفزيون والراديو) التأثير الكبير كما في السابق. وأعتقد أن الإصرار على وجود هذه العبارة ضروري لتطبيق هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مقدمي الاقتراح وأحب أن أشرح للإخوان المنطق الذي احتكم إليه مقدمو الاقتراح؛ النص الأصلي لا يشير إلى الوسائل، وإنما يتحدث عن «... حظر نشر أو عرض أو تداول...» ولا يذكر أي كيفية! ومن ثم يتحدث عن مطبوعات أو مصنفات فنية، والمصنف الفني ليس وسيلة، والمطبوعات ليست وسيلة كذلك. وتضيف المادة: «... فنية مرئية أو مسموعة...» ولكنها لا تقول أن تصل هذه المواد ــ وهو ممكن جدًا ــ إلى الأطفال. ما حدث الآن في التطور التقني هو أن الأطفال لديهم هواتف وأجهزة أخرى ويمكن أن تصلهم ببساطة الكثير من المواد التي يمكن أن تضر نموهم وتطورهم النفسي، ولذلك وجدنا أن الوسيلة الناقصة التي يمكن وصولها إلى الأطفال هي التي يجب سد نقصها وإضافتها إلى القانون. ولذلك جاء النص كما هو بدون تغيير ولكن أضيفت إليه عبارة: «... بأي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي...»، وهذا يشمل التلفزيون ــ كما تفضل الأخ الدكتور منصور سرحان ــ أو أي وسيلة أخرى، ولكننا ركزنا على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها أصبحت أخطر، وصارت تصل إلى الأطفال مباشرة من خلال الوسائل المتاحة اليوم مثل الهواتف النقالة والأجهزة الذكية وغيرها، وبالتالي فإن وضع الأطفال اليوم بالفعل بحاجة إلى عناية وإلى حمايتهم من هذه الوسائل حتى لا يكون هناك أي إضرار بمصالحهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح. حقيقة أتفق مع أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطرها، ولكن الصياغة هي المشكلة؛ عندما نتكلم عن «... مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة...»، نقول إن وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن قراءة وعرضًا وصورًا وسمعًا، وأنا أعتقد أن الصياغة غير منضبطة، وحتى مع عدم الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي فإنها متضمنة في المادة، وذلك لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي مواد مرئية ومسموعة ومقروءة، وإضافتها ربما تكون فيها خطورة، ورغم ذلك أنا مع أن يُنظر في الاقتراح بقانون ويتم النظر إلى الصياغة فيما بعد؛ للأسف نحن نركز الآن على صياغة المقترح، وهذا غير مهم الآن في اعتقادي، المهم الآن هو أهمية الفكرة، وأدعو جميع الأعضاء إلى الموافقة على المقترح والنظر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع مقدمي الاقتراح، وإضافة التواصل الاجتماعي هي إضافة موفقة، وأحب أن أوضح أن بعض الإخوان تكلموا عن التلفزيون وعن الإذاعة باعتبارهما من وسائل وصول المعلومة، وكأن وسائل التواصل الاجتماعي حُشرت في زاوية الأفلام الإباحية والخلاعية، بينما هذه الأمور موجودة في أقراص مدمجة وأشرطة ويمكن لمن يريدها الحصول عليها، وأعتقد أن طفلاً لم يصل سن البلوغ بعد لن تكون هذه الأمور ضمن اهتماماته. وسائل التواصل الاجتماعي أخطر من التلفزيون ومن الإذاعة ومن وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، لأنها أسرع من هذه الأجهزة كلها، ورغم أن هذه الأجهزة تحت تصرف ومسؤولية دول فإن وسائل التواصل الاجتماعي أسرع في نقل المعلومة من هذه الأجهزة كلها، وعليه فإن خطورة وسائل التواصل الاجتماعي تكمن في غسل أدمغة الأطفال، وينبغي ألا ننظر إلى الأمر من زاوية واحدة. مقدمو الاقتراح عندما طالبوا بضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بدقة كان ذلك بسبب الخوف من غسل أدمغة الأطفال. ونحن نرى اليوم أن وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تُجند أناسًا في البرازيل والبحرين وفرنسا وأوروبا ووسط أوروبا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا، كلها مجتمعة بإمكان شخص واحد أن يصل إليها عبر هذه الوسائل ويجنّد من يريد. وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن تُضبط سيدي الرئيس، ولابد أن يُسيطر عليها، ووسائل الإعلام الأخرى لا تستطيع أن تُجاري هذه الوسائل في سرعة تطورها وتقدمها على الوسائل الأخرى. أنا مع الاقتراح بقانون، وإذا كان هناك أي شيء في الصياغة فسوف يُعدّل، ولكن من ناحية المبدأ أعتقد أن الإخوان وفقوا في تقديم الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا ضمن مقدمي الاقتراح وأصر على عبارة «التواصل الاجتماعي» لهدف معين. اليوم نحن في المدارس لدينا توجه كبير جدًا إلى استخدام الـ(آي باد)، وجعله متداولاً في يد الطلبة، وهذا مختلف عن الكتب، لأنه في حالة الكتب يمكن لوزارة التربية والتعليم التأكد من الكتب، وتقرير الكتب المستخدمة في المدارس، ولكن جهاز الـ(آي باد) الذي يستخدم أيضًا للتواصل الاجتماعي موجود في حضن الطالب، وهو طفل صغير، إذا لم يكن هناك قانون يحاسب الأشخاص المسؤولين عن هؤلاء الأطفال في المدارس فمعنى ذلك أن الطفل سيكون معرّضًا لأن يطلع على أشياء مخالفة جدًا للقيم الإسلامية ولجميع القيم. واليوم في جميع أنحاء العالم ــ وليس فقط في البحرين ــ نجد في يد الطالب (تابلت) أو (آي باد)، ولا يجوز أن نغفل عن هذه الأجهزة وعن وسائل التواصل الاجتماعي ولا نذكرها في القانون؛ وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة من الوسائل التي يستخدمها الطالب، ولكن التركيز عليها والنص عليها في القانون يعني أن القائمين على التعليم في حال صدور أي مخالفة عنهم ستكون هناك محاسبة قانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى جميع من علّق على الاقتراح سواء كان بالتأييد أو التحفظ. الفكرة من إضافة عبارة «التواصل الاجتماعي» كما قال الإخوة والأخوات الذين شاركوني في تقديم هذا الاقتراح تأتي من أهمية وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في حياة الطفل، والحيز الذي تشغله من وقت الطفل، حيث إن الطفل اليوم يقضي معظم وقت فراغه أمام وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف ما كان سابقًا، ومن هنا جاءت أهمية إضافة وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بالطبع من ضمن الوسائل المقروءة، ويمكن أن يقول أحدهم إنها من ضمن وسائل النشر، وهذا صحيح، ولكن تأكيد ذكرها لا أعتقد أنه يُضعف المادة بقدر ما يزيدها أهمية، أعني أن نركز على أهمية مراجعة ما يُنشر في أي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي لأهميتها وتأثيرها المستمر على الطفل. والأمر الآخر الذي أحب أن أشير إليه هو أن توصية اللجنة هي بجواز نظر الاقتراح، نحن حاليًا لا نتكلم عن صياغة محددة، هذا الاقتراح سوف يذهب إلى الحكومة وهي سوف تصيغه، ويمكن إجراء تعديلات عليه في حال وافق المجلس على جواز نظره؛ والتوصية هي جواز نظر الاقتراح بقانون لأهمية وجود تعريف الاستغلال الاقتصادي وأهمية إضافة وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما يُنشر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع هو على درجة من الأهمية ولكن نحتاج إلى تعديل الصياغة، ويفترض أن يذهب الاقتراح إلى الحكومة ويصاغ في صورة مشروع قانون ثم يعود إلينا ويمكننا حينها أن نعدل الصياغة. في اعتقادي أن وسائل التواصل الاجتماعي ــ ودورها في التحولات الآنية والمستقبلية ــ لا شك في أنها من أخطر الوسائل بسبب ما يبث من خلالها سواء كان مقروءًا أو مسموعًا أو مرئيًا، ولها آثار وأضرار كبيرة جدًا، أضرار ثقافية واجتماعية وخلقية وانضباطية، كل هذه الوسائل لا شك أنها تبث كثيرًا من السموم والثقافات المنحرفة والأفكار الضالة، وأعتقد أن ما جاءت به اللجنة الموقرة هو الصحيح. موضوع وسائل التواصل الاجتماعي ليس عنوانًا فرعيًا وإنما هو عنوانٌ أصلي في هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة مقدمي الاقتراح وإلى اللجنة. لا يخفى على أحد أن التكنولوجيا في تطور مستمر، وتطورها لا يحتاج إلى سنوات، فهي قد تتطور خلال أشهر. وبحسب ما جاء في قانون الطفل فإنه يوجد فارق كبير بين ما هو موجود في عام 2016م وما هو موجود في عام 2012م. والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح لوجود نوع من التحول في تطلعات الطفل ووسائل الاتصال التي أصبحت في متناول يده والتي اختلفت عما كانت عليه في سنة 2012م، ولا يوجد طفل غير منضم إلى مجموعات تواصل اجتماعي سواء كانت من نفس فئته العمرية أو من فئة عمرية مختلفة. أعتقد أن التعديل الذي جاء به الإخوان بالنسبة إلى المادة (29) وأيضًا المادة (44) فيه نوع من التركيز وتضمن تفسيرًا واضحًا. وفي الوقت نفسه إذا ما اتفقنا مع الإخوان في الفكرة، فإن الفكرة جديرة بإعادة النظر بأن يكون هناك تعديل في القانون النافذ، وسوف تكون هناك قراءة صحيحة للقانون النافذ بالتعديل الذي اقترحه مقدمو الاقتراح والذي أوصت اللجنة بجواز النظر في فكرته. هذا هو التوجه المطلوب منا وهو تحديث القوانين الموجودة بحيث تتماشى مع ما نعيشه يوميًا. أشكر الإخوان وأشكر اللجنة وأنا مع التوجه المؤيد لجواز نظر هذه الفكرة، وسيكون لذلك تأثير إيجابي على القانون الموجود حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا معالي الرئيس، لا شك أن الإخوة مقدمي الاقتراح يُشكرون عليه، سيما أن هذا الاقتراح يتفق تمامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة في 20 نوفمبر 1989م، فإذا نظرنا إلى المادة (34) من هذه الاتفاقية، نجد أنها نصت على أن الدول الأطراف يجب أن تتخذ كل التدابير، وكل التدابير تعني كل ما من شأنه حماية الطفل في هذا المجال. ووسائل التواصل الاجتماعي هي من الوسائل التي تنتهك خصوصية الأطفال وبالتالي فإن هذا التعديل يعتبر من هذه التدابير. كما أن المادة (32) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تشير إلى الاستغلال الاقتصادي للطفل، وعلى الدول الأطراف أن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي. أتفق تمامًا مع ما ذكره مقدمو الاقتراح بشأن هذا التعديل وهم يشكرون عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا معالي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة الموقرة التي قدمت هذا الاقتراح. بعيدًا عن صياغة الاقتراح ونوعيته والأخطاء الكتابية الواردة فيه، نشير إلى الحس الوطني الذي يتمتع به أعضاء مجلس الشورى وخوفهم على أطفالهم وعلى مستقبل أطفالهم، ونصهم على قوانين وضوابط تحمي الطفل هو شيء يشكرون عليه. أما ما يخص الصياغة الكاملة فإن الحكومة باستطاعتها أن تقوم بصياغة الاقتراح بطريقة تنفع بها المجتمع. والقصد من هذا الاقتراح هو حماية الطفل التائه في المدارس والطرقات، وحمايته من الأشخاص الذين يقومون باستغلاله عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم أصبح (الموبايل) جهازًا خطيرًا يتخوف الآباء من طريقة استعمال طفلهم له. بالنسبة إلى هذا الاقتراح، أعتبر أنه اقتراح جيد، وفيما يخص صياغته فإن الحكومة كفيلة بتعديل صياغته النهائية وتقديمه بطريقة تخدم بها المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن يشير مقدمو الاقتراح في الديباجة إلى نص اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والصادرة سنة 1989م؛ لضرورة الإشارة إليها فيما يخص هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سوف تأتي مرحلة تعديل صياغة هذا الاقتراح، وحينئذٍ يمكن الحذف والإضافة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. يا إخوان بقي على جدول أعمال هذه الجلسة ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في عمّان ــ المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2017م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس 2016م،
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الرابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقد في لوكاسا ــ زامبيا، خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس 2016م. هل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة 
    الأحد 13/11/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وخالد محمد المسلم، وبسام إسماعيل البنمحمد، وزهوة محمد الكواري، ود. سوسن حاجي تقوي، وسمير صادق البحارنة، وسيد ضياء يحيى الموسوي، ود. محمد علي حسن، ونانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروعي قانونين؛ مصاغين بناء على اقتراحين بقانونين من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    ​​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 17، 19، 24، 25 ). 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( 20، 21، 22، 23 ). 
    - الموافقة على المادة (18) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    البند الخامس:
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    ​ تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز 
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 16-17 فبراير 2016م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 11 – 14 مارس 2016م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية الرابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في لوكاسا – زامبيا، خلال الفترة من 19 – 23 مارس 2016م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة