الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت من الإخوة في وزارة الداخلية إعطاء أمثلة على المقصود بالسفن الصغيرة؛ لوجود تساؤل بهذا الخصوص وإن كان هذا الأمر منصوص عليه في قوانين سابقة، لكن نظرًا إلى وجود تساؤل عند بعض الإخوة أردت معرفة هل تشمل مثلاً (الطراريد) الشائع استخدامها في السواحل، التي يمتلكها أشخاص، وهم أنفسهم من يقودها، حيث إنه ضمن الاشتراطات التي ستأتي لاحقًا أن يمتلك رخصة سواقة، وأن يكون ربانًا، وغيرها من الاشتراطات التي يمكن أن يُتساءل عنها عند قراءة النص، هل مثل تلك السفن ــ بالمسميات الدارجة ــ يشملها هذا الحكم أم لا، حبذا لو كان هناك توضيح بهذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.
رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤال الأخت دلال الزايد نقول إن القوارب التي تقل حمولتها عن 150 طنًا تنطبق عليها الاشتراطات من حيث شروط السلامة وغيرها، كما تشمل أيضًا القوارب الصغيرة مثل (اليخوت)، أما السفن الأكبر حجمًا فتكون تابعة لوزارة المواصلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص شرط التنازل في هذه المادة، التي تنص على: «بشرط أن يتنازل عن تسجيلها إذا كانت مسجلة في أية دولة أجنبية أخرى»، ولكون الأمر مرتبطًا بالسفن الأجنبية والاستثناء الممنوح لها أقترح أن تضاف عبارة: «ويلتزم بتقديم ما يثبت التنازل إلى قيادة خفر السواحل»؛ حتى يكون هناك تنسيق في النص، حيث دُرج في حالة التنازل أن يقدم ما يثبت ذلك من خلال المستندات الدالة على ذلك. لدي اقتراح بإضافة هذه الفقرة، من أجل سلامة الإجراءات والتحقق من هذا الأمر وبخاصة أنها تندرج تحت السفن الأجنبية المستثناة من حق التسجيل في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مع تقديري وشكري للأخت دلال الزايد، أعتقد أنه بمجرد إيراد عبارة «بناء على طلب مالكها بشرط أن يتنازل عن تسجيلها...»، واشتراط ذلك فمن المؤكد أن هذا مذكور في الأوراق الثبوتية لدى السلطة المعنية، وحتى نتوافق ــ قدر الإمكان ــ مع رأي الإخوة في مجلس النواب وإلا فإننا سندخل مرة أخرى في دوامة التعديلات والتعديلات الأخرى، وأرى أن نكتفي بعبارة «أن يتنازل...»، وطالما أن السلطة اشترطت ذلك فمن المؤكد أن هذا الشرط سيرد ضمن المستندات التي تعرض أمام الجهة المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم المبررات التي تفضل بها الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولأن النص ليس ضمن النصوص التي يُتمسك بها ــ وإن اختلف مع مجلس النواب ــ لكن طالما أنهم أشاروا إلى أنه ــ إجرائيًا ــ يعتبر ضمن المستندات المطلوبة حتى مع القرارات المنظمة فلا مانع ــ في
رأيي ــ من ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بشأن ما هو المقصود بعبارة «السفن المملوكة للمملكة المخصصة لخدمة عامة»؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المقصود بعبارة «السفن المملوكة للمملكة المخصصة لخدمة عامة» فقد تم توضيح ذلك في اللجنة هنا في مجلس الشورى وفي اللجنة في مجلس النواب. الخدمة العامة تفسر ضمن ما يقدم في الدومين العام للدولة، والإخوة القانونيون يعون أكثر ما أعنيه، ومثال على ذلك، وزارة شؤون البلديات سابقًا كانت تمتلك سفنًا، وهي تشمل كل السفن التي تملكها الدولة سواء في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية وغيرها، وهذه هي السفن المستثناة، وهي السفن المخصصة للخدمة العامة، وأكبر مثال على السفن التي تمتلكها الدولة هي السفن التي تملكها شؤون البلديات، وكلها تندرج تحت ما يسمى الدومين العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به ممثل وزارة الداخلية يعتبر المسح في الأراضي أو المناطق البحرية من قبل جهاز المساحة فهناك سفن مخصصة لهذه الخدمة، وهذه السفن هي ضمن السفن المملوكة للمملكة وهي مخصصة لخدمة عامة، فهي تخدم بما لا يتعارض مع نص القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، المتعارف عليه عند تسجيل أي سفينة أو قارب لصيد الأسماك هو الذهاب إلى خفر السواحل، مع وجود أدوات السلامة مثل: الطفايات والسباحات والإنارة وغيرها، لكن الملاحظ بعد التسجيل خلوها من كل ذلك وبخاصة السفن التي يديرها الآسيويون، أرى بشكل شبه يومي قوارب تبحر ليلاً من دون إنارة وحتى اللوحات التي يسجل عليها اسم القارب غير موجودة! كما لا توجد أدوات السلامة، وما أود التركيز عليه هنا هو الإنارة، فعدم وجود إنارة في القارب ليلاً سوف يسبب خطورة في خطوط الملاحة البحرية، لذا أناشد الإخوة في خفر السواحل تفتيش قوارب الصيد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما استوقفني في هذه المادة هو أن التسجيل قد يكون خلال شهر، فهل خلال فترة الشهر لا يسمح لهم بنزول البحر؟ وهل معنى ذلك أن نزول البحر يعد مخالفة؟ وهل هناك جهات تتابع هذا الموضوع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.
رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلتم به، إذا كان القارب من صناعة البحرين فلن يبحر به وإذا أبحر فإن الدوريات موجودة في كل الأماكن وفي الفرض الرسمية ومتواصلة مع النقاط الأمنية، وإذا كان الشخص قد جلب القارب من خارج البحرين فإنه بعد أن ينهي الإجراءات الجمركية تلزمه إدارة الجمارك بعدم استخدام القارب، وإذا أبحر به فهناك تدابير إدارية بأن يتم إيقاف القارب وتتم إحالة الشخص إلى النيابة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. أيها الإخوة، يسرنا جميعًا أن نرحب ببناتنا طالبات مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات. كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي تسهم في التعريف بسير العملية التشريعية في المجلس، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح، وحياكم الله في مجلس الشورى. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي خلاف على هذه المادة ولكن وفق النص فإنه سيعهد ويسمح لشركات خاصة معنية بالإشراف البحري بمعاينة السفن، ونص هذه المادة مرتبط بالمادة 16 من القانون التي تنص على أن يصدر وزير الداخلية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أي شهادة بما في ذلك المعاينة، وسؤالي إلى الإخوة في وزارة الداخلية: كم ــ تقريبًا ــ مقدار الرسوم المتوقع أن تفرض من قبل الشركات التي سيعهد إليها بالمعاينة؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن المادة 16 كانت مادة خلافية وصدرت بشأنها أحكام من المحكمة الدستورية، ونحن نتكلم هنا عن اشتراط أن تكون هناك معاينة، بمعنى أن إجراءات التسجيل لابد أن تمر بمسألة المعاينة، وبالتالي فإن الأفراد سيدفعون رسمًا عن خدمة المعاينة، وإنْ كنا درجنا في السلطة التشريعية على ألا نضع تفاصيل الرسوم فإننا نضع حدًا لا تخرج السلطة التنفيذية عنه عند إصدار قراراتها حتى لا تكون هناك مغالاة في الرسم المدفوع، وخاصة أن المتعامل معهم ليس جهة وزارية ستتحكم في الرسم بناء على ما تستشفه من رأي السلطة التشريعية في عدم الخروج عن مقدار معين، بل هي شركات خاصة، فكم هو الحد المتوقع للرسم نظير تلك الخدمة؟ حتى يكون ذلك ثابتًا لدينا ويكون هناك نوع من الرقابة اللاحقة من قبل الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الجدل حول الرسوم سيأتي بحثه في المادة 16، هذا أولاً. ثانيًا: المادة تقول: «تقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف البحري المعتمدة...»، فلن يقوم أي طرف بتلك المهمة إلا المعتمد من قبل الجهة الحكومية. ثالثًا: شركات الإشراف البحري الخاصة لن تقوم بتحديد الرسوم أو حدها الأدنى والأقصى بل الرسوم يقررها وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، فالعملية ليست بالعملية السهلة بحيث تقوم الشركة بالتحديد، بل وزير الداخلية سيعرض الأمر على مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء على جدول الرسوم سيطبق هذا الأمر. أرى أن نؤجل هذا الكلام إلى حين مناقشة المادة 16 حفاظًا على وقت المجلس الثمين، وإن شاء الله ستكون لنا مداخلة عند مناقشة هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين على التوضيح ولكن النص واضح ولذلك قلت إنه ليس لدي جدل ولكن من تقدم مثل هذه الخدمة هي شركات خاصة، صحيح أن الرسم سيصدر بناء على قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء كما نصت المادة 16، ولذلك كان سؤالي: كم هو الرسم المتوقع الذي عرضته الشركات المعتمدة نظير تقديمها خدمة المعاينة؟ هذا سؤال استباقي في هذا الجانب؛ لأنه في حال عزوف الشركات الخاصة عن تقديم خدمة المعاينة فهل تملك إدارة خفر السواحل القدرة على القيام بهذا النوع من الخدمة بناء على القرار الذي ستصدره؟ لأن القرار قد يحدد الرسم نظير المعاينة بمبلغ 50 دينارًا ولكن الشركات الخاصة قد تقول إنها لن تقوم بهذه الخدمة إلا بمبلغ 100 دينار، وبالتالي صحيح أن القرار يصدر عن جهة حكومية ولكن الذي يتحكم بالسعر هو القطاع الخاص، ولذلك سؤالي كان بهدف الاستعلام ولضمان عدم قيام القطاع الخاص بالضغط في مسألة تحديد رسم الخدمة، وفي حالة وجود مثل هذه الضغوط ووجود مغالاة في الرسم من قبل هذه الشركات فهل لدى إدارة خفر السواحل القدرة على القيام بهذه الخدمة؟ لأن ما يهمني هو مقدار الرسم، ولأننا نشهد الآن عددًا من الرسوم نظير بعض الخدمات تثقل كاهل المواطن، وهي الآن محل إعادة نظر سواء من قبل الحكومة أو من قبل السلطة التشريعية، فأحببت أن أحصل على إجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الحكومة عندما أعدت هذا المشروع بعد أن أحيل من مجلسكم الموقر نظرت في كل المواد، والألفاظ كلها محددة، والجواب في المادة نفسها، حيث تقول المادة: «تقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف البحري المعتمدة...»، وبالتالي الأصل هو قيادة خفر السواحل، وهي قادرة على تقديم مثل هذه الخدمة. وهناك مسألة أخرى، وهي أنه سيكون هناك تسابق بين الشركات للحصول على فرصة تقديم هذه الخدمات، لأنه سيكون لها عائد بشكل أو بآخر. أما مسألة أن القطاع الخاص يتحكم في الرسوم فلا يمكن أن يتم ذلك، ولا النص يعني ذلك. وبخصوص مسألة أن يتم ذلك بمناقصة أو مزايدة، هذه المسألة لم تطرح، ووزارة الداخلية لم تطرح الآن هذه الفكرة؛ لأن اتجاهنا ليس زيادة الرسوم بل أن نضع قانونًا لتسجيل وسلامة السفن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر سعادة الوزير، هذه المادة تتكلم عن عملية تنظيمية أكثر من الحديث عن الرسم، فهذه المادة تقول إن الجهة المعنية إما أن تقوم بعملية المعاينة أو تنتدب جهة أخرى للقيام بذلك، أما الرسم فسيأتي الحديث عنه لاحقًا. وهذه المادة ليست غريبة علينا، فكثير من الخدمات الحكومية أُعطي القطاع الخاص مهمة القيام بها، وهناك قانون أقررناه في هذا المجلس وهو قانون المساحة وهو ينص أيضًا على نص شبيه بأن تقوم إدارة المساحة بالمسح أو تكلف جهات أخرى، فالمواطن لديه خيار، إما أن يذهب إلى إدارة المساحة لكي تقوم بالمسح بحسب برنامجها، وإذا كان مستعجلاً فإنه يدفع رسومًا إضافية ويذهب إلى القطاع الخاص، والحكومة سوف تستوفي رسومها، وما زاد عن ذلك خاضع للعرض والطلب، وأتمنى ألا نضيق عملية فرض الرسوم في القانون، والأمر يترك للعرض والطلب، تعطى التراخيص ــ كما تعطى اليوم للمكاتب الهندسية ــ وكل مكتب لديه القدرة على تقديم الخدمة يمنح هذه الرخصة، وإذا رفع سعره فهناك آخرون ينافسونه في ذلك، ولا نريد أن نصل إلى مرحلة تقرر فيها حتى رسوم الخدمات المهنية في المكاتب الخاصة من قبل الدولة، فهذا معناه أننا سنعود إلى عهد سيطرة الحكومة على الخدمات الخاصة والعامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، هل هي خدمة أم امتياز؟ هناك فرق بين الأمرين، نحن لا نتكلم عن شخص لديه (يخت) فقط، بل نتكلم حتى عن (الطراد) الذي يبحر بغرض الصيد، فالمسألة تتراوح ولا يمكن أن تتركها الحكومة. أما بخصوص تخوف سعادة العضو من مسألة العرض والطلب فهذه المسألة موجودة، وسيكون هناك نوع من المناقصة أو المزايدة، وعندها سيكون هناك العرض والطلب وستكون هناك منافسة، سواء من خلال المناقصة أو المزايدة، فخلال ذلك يقدم الشخص عرضه ويتنافس مع غيره، ويكون قد قدم دراسة حول احتياجات السوق، وما هو مقدار عوائده؟ وما هو مقدار كلفته؟ ولا يمكن أن نقول إن الدولة تتدخل في مسألة الرسوم وتقيد التجار، فالسوق مفتوحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الفاضل، وكنت أريد أن يُثبت هذا الكلام، وهو استشفاف حرص السلطة التشريعية. بالنسبة إلى الحكومة، من المعلوم أنها بدأت في خصخصة بعض الخدمات ولكن أختلف مع الأخ جمال فخرو حول هذا الأمر، فهو لا يكف يد السلطة التشريعية بأن تقيد القطاع الخاص حتى لا يتعسف من خلال المغالاة، لأنه إذا سمحت بالخصخصة فلابد أن أفرض رقابتي أيضًا، فالرسوم وفق القرار الصادر هي معقولة جدًا، وإلى عام 2007م وما تلاه كانت هنات تغييرات طفيفة جدًا، وأنا لم أستبق الأحداث عند مناقشة هذه المادة، لأن المادة 16 توضح أن خدمة المعاينة من الخدمات التي نُص على فرض رسم نظير تقديمها، والمعاينة واردة في هذا النص، وما تفضل به أحد الإخوة الأعضاء من وجود تنافسية في تقديم الخدمات يعني أننا سنصل إلى أقل الأسعار وستكون هناك شركات منافسة في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعلم لماذا تم استبدال كلمة «تلفت» محل كلمة «هلكت»؟! في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وردت كلمة «هلكت» للأشياء الحية والمعنوية، بينما كلمة «تلفت» فقد وردت للأمور المادية. ورد في سورة الحاقة: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾، فهنا «سلطانيه» هو الدليل أو الإرشاد، إذن أعتقد أنه يجب حذف عبارة «هلاكها» لأنها حُذفت أيضًا من المادة 9 من هذا القانون، وتُركت عبارة «تلفها»، وعلى إثر ذلك أتمنى على اللجنة إعادة كلمة «تلفت» بدلاً من كلمة «هلكت»، حيث إن الهلاك هو للأمور الحية، بينما التلف هو للأمور المادية. السفينة ــ مثلاً ــ هي من الأشياء المادية، فالتلف هنا يكون أكثر إلمامًا وشمولاً من الهلاك، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ خميس الرميحي صحيح، والآية التي ذكرها أيضًا ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ هي هلكت الحجج أو البراهين أو الأدلة، ولذلك ما ذكره الأخ خميس الرميحي صحيح، حيث إن الهلاك مناط بالأمور الحية، والتلف يناط بالأمور المادية، ولذلك يُستحسن تصحيح هذه الجزئية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نريد أن نجادل في اللغة، ولكن التلف هو ليس الهلاك الكلي وإنما هو جزء منه، وبالتالي فإن المقصود من هذه المادة هو عدم صلاحية السفينة للاستخدام والإبحار، والمقصود من الهلاك هو الهلاك الكلي، وليس جزءًا منه، بغض النظر عن أن هذا يستخدم للحيوان والآخر للجماد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «هلكت» هي بفعل فاعل، بينما كلمة «تلفت» قد تكون بفعل فاعل وقد تكون بغير قصد بسبب العوامل البيئية مثلاً أو ما شابه ذلك، لذا فإن كلمة «تلفت» تعطي المعنيين وهما التلف المقصود وكذلك غير المقصود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «تلفت» تستخدم للأمور المادية ــ كما تفضل الإخوان ــ بينما كلمة «هلكت» تستخدم للأمور غير المادية، فالتلف هو الدمار، أي أن هذا الشيء تم تدميره، فتلف الأشياء يعني أنها لم تعد صالحة للاستعمال، ولكن الهلاك يُطلق على كل شيء معنوي يختص بالإنسان وليس بالأشياء المادية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الإخوة والأخوات أثروا النقاش في مرادفات للفظ ربما لم تخطر حتى علي بال الحكومة. ما ذهب إليه الأخ الدكتور محمد علي حسن هو الصحيح، الهلاك هو الهلاك الكلي، والتلف هو التلف الجزئي، ويدعم هذا الرأي ربما مفردات في القانون البحريني الذي نتكلم الآن عن جزء منه في هذا العمل. نعم الهلاك هو الهلاك الكلي سواء احترقت أو هلكت أو سُجّلت، فالاحتراق قد يكون تلفًا، ولكن التلف هنا تلف جزئي، إذن احترقت هذه حالة، وهلكت هذه حالة أخرى، وسُجّلت في إحدى الموانئ الأجنبية هذه حالة ثالثة. إذن هناك ثلاث حالات مختلفة، أي لا يوجد لفظ مرادف للفظ يقوم مقامه، ولكن كلمة «هلكت» هنا يُقصد بها التلف الكلي للسفينة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً كما تفضل سعادة الوزير وذكر أنه لا يوجد مرادف لكلمة «هلكت»، أنا أعتقد أن اللغة العربية مليئة بالمرادفات التي تبين هذه الكلمة، وأعتقد أنه لو ذكر الإخوة في اللجنة كلمة «تدمر» أو «دُمّرت» سيكون معناها أشمل من التلف. الأخت الزميلة الدكتورة فاطمة الكوهجي ذكرت أن كلمة «هلكت» هي فاعل، أنا أرى أنها فعل ماضٍ والتاء هي تاء التأنيث.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
أنا لم أقل ذلك!
العضو خميس حمد الرميحي:
أنا سمعتها هكذا فوجب علي التصحيح فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح فقط لما قاله الأخ خميس الرميحي، أنا لم أقصد أنه لا يوجد لفظ مرادف في اللغة العربية، وإنما أقصد أنه لا يوجد لفظ مرادف في هذا النص، فهناك ثلاثة ألفاظ تختلف ويختلف مرادها، وهي: احتراق وهلاك وتسجيل، ولم أقصد في اللغة العربية، فاللغة العربية أغنى مما نتصور، والاحتراق هو رديف للإتلاف، وإنما الهلاك هو حالة منفصلة، أي هلاك ذات الشيء بكامل العين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخ خميس الرميحي، أنا لم أقل إن كلمة «هلكت» هي فاعل، وإنما قلت إن الهلاك هو بفعل فاعل أي أنه مقصود، بينما التلف قد يكون نتيجة لعوامل التعرية مثلاً، ولذلك يكون تلفًا جزئيًا، بينما الهلاك يكون هلاكًا كليًا، هذا ما قصدته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ما تودين قوله هو أن الهلاك بفعل فاعل، والتلف من طبيعة الأشياء، أليس كذلك؟
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
نعم، التلف قد يكون بفعل فاعل وقد يكون بسبب عوامل التعرية أو أنه غير مقصود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنني سأذهب إلى ما ذهب إليه الأخ خميس الرميحي، «هلكت» تُستخدم لما فيه روح، مثل الإنسان والحيوان، فنقول «هلك الإنسان» أو «هلك الحيوان»، لكن لا نقول «هلكت الشجرة» أو «هلكت الباخرة» بالمطلق، فعبارة «هلكت الباخرة» لا يمكن استخدامها، ولكن «تلفت» صحيح استخدامها للجماد أو لغير ذي الروح؛ وبالنسبة إلى السفن والسيارات والمباني وغيرها لا نقول «هلكت المباني» وإنما نقول «تلفت المباني» أو «دُمرت المباني»، وعليه نقول إن ما فيه روح هو ما يهلك. ولهذا عند العرب الأولين إذا توفي أحد الحكام ويريد أحدهم أن يُخبر بذلك فإنه يقول «إن طاغيتهم قد هلك»، يقصد أن هذا الإنسان مات، وعليه نقول إن ما فيه روح يهلك وليس يتلف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في الحديث الشريف: «... يا رسول الله، هلكت...»، بمعنى أن الرجل عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنه في حالة يرثى لها؛ ولا حول ولا قوة له؛ ودائمًا هذه الكلمة لها دلالة، والدلالة اللغوية تؤدي إلى المعنى، والمعنى هو أن الأشياء المادية التي فيها روح هي التي تهلك، أما الأشياء المادية الجامدة فإنها تتلف، وتَلَفَ الشيء أي فَسَدَ، وفَسَدَ بمعنى أنه لم يعد صالحًا للعمل، والله أعلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان أحب أن أقول لكم إن اللغة العربية فيها كثير من الألفاظ التي تختلف عن التعابير القانونية ودلالتها، ولذلك ينبغي ألا نفسر كل شيء بدلالاته اللغوية؛ نحن نريد أن نسأل الإخوان القانونيين هل كلمة «هلكت» تُستخدم في هذا الموضع وتكون أفضل من كلمة «تلفت» أم لا؟ وخاصة أن القانون البحري ــ كما قال سعادة الوزير ــ ذكر كلمة «هلكت» وذكر كلمة «احترقت» ولم يذكر كلمة «تلفت»، ولذلك حتى يكون هناك تناسق بين العبارات في القوانين ــ وخاصة ذات الصلة ــ يجب أن نكون ملتزمين بالعبارات نفسها، ولا نستخدم «تلفت» في قانون وفي قانون آخر «هلكت» وفي غيرهما نقول «ماتت» وإلى آخره. وعليه أعتقد أن الموضوع ليس متعلقًا باللغة العربية، وإنما موضوع مصطلحات قانونية. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أنتم بصفتكم مستشارين قانونيين ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه فيما يتعلق بالأشياء إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال نقول إنها استهلكت، وهذا في الواقع يُتبع فيما يتعلق باستخدام الآلات أو (المكائن)، ولا يقال هلكت الآلات وإنما يقال استهلكت، وبالتالي أعتقد أن العبارة الصحيحة في هذا المجال هي: «احترقت أو استهلكت»، ويمكن أيضًا استخدام عبارة «أصبحت غير صالحة للاستعمال»، أما كلمة «هلكت» فغير معتاد استعمالها، قد تكون صحيحة من ناحية اللغة العربية، ولكن في موضوع الاستعمالات القانونية تستخدم عبارة «أصبحت غير صالحة للاستعمال» أو كلمة «استهلكت»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لا نريد أن نطيل في لفظ يتكون من أربعة أحرف كل هذه المدة. نحن نتكلم عن قانون، والقانون هو المرد القانوني والصياغة العربية المحكمة التي لا تحتمل تأويلاً، حتى يكون لدى صاحب القرار أو القاضي أو غيرهما حجة قائمة على لغة سليمة؛ وللإنصاف نقول إن أحد الإخوان من هيئة الموانئ راجع المعجم الوسيط وبيّن لنا أنه في اللغة نقول هَلَكَ الشيء أي ذَهَبَ وزَاَلَ، وذلك بدون أي توجيه إلى حي أو ميت أو خلاف ذلك؛ ولو خيرتني معالي الرئيس من موقعي هذا لقلت «تلفت»، وليس ذلك عن قناعة، ولكن للتوافق مع النواب حتى لا ترجع هذه المادة أكثر من مرة، هذا بكل أمانة، وأنا أعرف أن الإخوة في السلطة المعنية ــ وأقصد السلطة التنفيذية ــ سوف يتخذون الإجراءات اللازمة. لدي ملاحظة صغيرة للأخ الدكتور منصور سرحان حين قال إن العرب كانت تقول هلك الطاغية، لفظ «هَلَكَ» لا يطلق على الطاغية فقط، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ﴿... حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا...﴾ والضمير يعود هنا إلى سيدنا يوسف عليه السلام، فـ«هَلَكَ» معناها: انتهى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، طيب يا إخوان، لدي اقتراح، أعتقد أن ما قيل كافٍ، واقتراحي أن نطرح المادة بصيغتها الحالية للتصويت وإذا لم توافقوا عليها فسوف نطرحها بالتعديل المقترح، وأنا أقول إن المصطلحات القانونية لابد أن تكون متناسقة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أذهب مباشرة إلى المادة 222 من القانون البحري التي تقول: «لا تساهم في الخسارة العامة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن، ومع ذلك إذا أُهلكت الأمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارة العامة بقيمتها...»، وهنا استخدم لفظ «أُهلكت» في الأمتعة الجامدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. سنصوت على توصية اللجنة وإذا لم تحصل على موافقتكم فسوف نصوّت على التعديل. هل يوافق المجلس على المادة 12 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة «هَلَكَ»...
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عبدالعزيز انتهينا من هذا النقاش.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
معذرة سيدي الرئيس، هَلَكَ، يَهلك، هَلاكًا؛ الفعل هو «هَلَكَ» مثلما قال الأخ خميس الرميحي، ومعنى ذلك أن هذا يُطلق على ما فيه روح سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، ولكن الأشياء المادية تتلف، والله أعلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة (ب) لدي استفسار للإخوة في وزارة الداخلية بخصوص النص الذي يقول: «ويجوز لقيادة خفر السواحل أن تقوم في أي وقت بالتفتيش» فهل تعني عبارة «في أي وقت» أي وقت من الليل أو النهار أم في وقت محدد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ أحمد المقصود أي وقت خلال الأربع والعشرين ساعة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة الموقرة استبدلت كلمة «الاتصال» بكلمة «الراديو»، وبحسب معلوماتي أن كلمة «الراديو» تطلق على جهاز لاسلكي يُستخدم من قبل السفن المبحرة وله موجات مع سلطات خفر السواحل، وفي اعتقادي أن كلمة «الراديو» في هذا السياق أفضل وأشمل، لأنها تعني تحديدًا الجهاز المستخدم بين السفن؛ وربما الإخوان في وزارة الداخلية وبالأخص خفر السواحل يفيدوننا أكثر في هذا الموضوع، لأن كلمة «الاتصال» ربما قد تتيح للمبحر على السفينة التعذر بأن (الموبايل) هو جهاز اتصال، ولا يوجد إرسال في عرض البحر لاستخدام الهاتف النقال، وعليه فإن كلمة «الراديو» هي الأفضل في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استيضاح بخصوص التفريق بين مسؤولية مالك السفينة والشخص الذي يُسيَّر السفينة، أيهما المسؤول عما يحدث؟ إذا كان مالك السفينة أحضر كل المعدات اللازمة، وعندما سيَّر السفينة خالف القائد بعض الالتزامات التي يجب أن يتبعها، أو حمل عددًا من الأشخاص أكثر مما هو مسموح به، فهل يتحمل المسؤولية مالك السفينة أم قائد السفينة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أحمد، عن أي مادة تتكلم؟ فهذه المادة لا تتكلم عن مالك السفينة، ولا تتكلم عن قائد السفينة.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
أتكلم عن المادة 15 حيث ذكر فيها أنه: «يجوز لقائد خفر السواحل أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون، بأن تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة والإسعافات الأخرى اللازمة، وله أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة...»، من المسؤول عن تحميل معدات الإنقاذ والسلامة هل هو قائد السفينة أم مالك السفينة؟ ومن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة، هل هو مالك السفينة أم قائد السفينة؟ أنا أرى أن من يتحمل المسؤولية هو قائد السفينة، ولكن لا يوجد نص يلزم مالك السفينة بهذه الأمور السالفة الذكر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أحمد، توجد اشتراطات للسفينة، وخفر السواحل هم الجهة المعنية بتطبيق هذه الاشتراطات سواء كان المسؤول هو قائد السفينة أو مالك السفينة، أو من هو مسؤول عن التأكد من أن السفينة مجهزة بكل الأشياء الضرورية واللازمة، وكذلك خفر السواحل هم المسؤولون عن تحديد عدد الركاب لكل سفينة، ولكن هنا في المادة لم يتم ذكر قائد السفينة، ولم يتم ذكر مالك السفينة، وإنما ذُكر أن السفينة يجب أن تكون مستكملة ومجهزة بحسب اشتراطات خفر السواحل.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
السفينة لابد أن يملكها شخص معين يتحمل مسؤوليتها.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا شيء مؤكد، ولكن في هذه المادة لم يتم ذكر مالك السفينة أو قائد السفينة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لا قائد السفينة ولا صاحب السفينة ولا أي شخص آخر يحدد عدد الركاب، ووزن الأمتعة والمعدات المطلوبة، من يحددها هو القانون نفسه واللوائح التنفيذية للقانون. عدد الركاب ووزن الأمتعة يحددان بحسب مقاس السفينة وحجمها وغاطس السفينة، وبحسب أمور فنية أخرى. حصلت مأساة سابقًا في مملكة البحرين والسبب هو أن هناك أشخاصًا تدخلوا في وزن الحمولة من دون الرجوع إلى السلطة المختصة. إن هذا القانون هو من سيحمي السفن والركاب سواء كانوا مسافرين أو صائدي أسماك أو خلاف ذلك، فمن يحدد الاشتراطات هو القانون وليس شخص من خارج القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.
رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
شكرًا معالي الرئيس، أؤكد كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث إن قائد السفينة هو ممثل لمالك السفينة، والقرار الوزاري يوضح عدد ركاب كل سفينة بحسب حجمها ومقاسها وأمور فنية أخرى لابد من الالتزام بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الملاحظة التي ذكرها الأخ صادق آل رحمة، هي ملاحظة في محلها، ولكن أحب أن أوضح التالي: المتعارف عليه هو استخدام جهاز للاتصال يسمى (الراديو)، وهو جهاز قديم ويمكن استخدامه لترددات محددة، ونحن ارتأينا عدم ذكر كلمة (الراديو) في المادة لأنه قد يحدث تطور في أجهزة الاتصال، وتكون هناك أجهزة اتصالات تفوق ترددات الراديو، حيث إن جهاز الراديو قديم ولا يمكن استخدامه، وبالتالي استخدمنا كلمة (اتصال) بدلاً من كلمة (الراديو)، لتكون أكثر شمولية وأكثر مرونة. وفي نهاية الأمر من يحدد استخدام الأجهزة هي القرارات التي يصدرها قائد خفر السواحل بحسب القوانين واللوائح الموجودة لديه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة تتكون من شقين، الشق الأول يقول: «يجوز لقائد خفر السواحل أن يصدر من وقت لآخر قرارات ...»، والشق الثاني من المادة يقول «وله أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة ...»، أولاً: السفينة يعرف وزنها وحجمها وعدد الركاب ووزن الأمتعة الذي تستوعبه وكل الأمور الفنية الأخرى منذ قدومها من المنشأ، وإذا لم يتم تحديد عدد الركاب للسفينة، فإنه يتم تحديد الأوزان التي تستوعبها السفينة، مثل (المصعد)، فعندما نستخدم المصعد نرى مذكور فيه عدد الأشخاص الذي يستوعبه المصعد أو الوزن المسموح به، وكذلك السفينة تأتي من المنشأ بمعايير، فكيف يحدد قائد خفر السواحل ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ صادق آل رحمة بخصوص استخدام كلمة (الراديو)؛ لأن كلمة (الاتصال) قد تعني حتى جهاز (التليفون) العادي، وكما تعلمون أن السفن تستخدم جهازًا معينًا وهو (الراديو)، وهو ذو ترددات معينة يمكن من خلالها التقاط الإشارات المنبعثة من القوارب والسفن القريبة وبالأخص إشارات الإنقاذ، لذلك أرى أن استخدام كلمة (الراديو) هو الأصح، وهذا لا يمنع أنه إذا تطورت أجهزة الاتصال في وقت لاحق وعممت على السفن أن يتم أيضًا استخدام كلمة (الراديو)؛ وأحب أن أشير أيضًا إلى أن المشروع القادم من الحكومة أتى بكلمة (الراديو)، ولم يأتِ بكلمة (اتصال)، وبالتالي أنا أميل إلى ما ذهب إليه الأخ صادق آل رحمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرى أن كلمة (الراديو) لم تثر فيكم اللغة العربية، فهي كلمة أجنبية؟! فكيف وافقتم عليها؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى بخصوص استخدام كلمة (الراديو) أو كلمة (اتصال)، أنا أميل إلى استخدام كلمة (الراديو) من أجل التوافق فيما بين المجلسين، فهناك أمور بسيطة جدًا لا تستدعي أن تتداول المادة مرتين وأكثر فيما بين المجلسين الموقرين، وطالما أن الإخوان في مجلس النواب رأوا الالتزام بكلمة (الراديو) كما أتت في مشروع القانون الوارد من الحكومة، فأرى الإبقاء عليها كما وردت، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. الملاحظة الثانية بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة سوسن تقوي بالنسبة إلى أن السفينة تأتي من المنشأ محدد فيها عدد الركاب المسموح بهم، والأوزان المسموح بتحميلها على السفينة، وما إلى ذلك من الأمور الفنية الخاصة بالسفينة، أود أن أذكر أن هذا القانون خاص بالسفن الصغيرة التي تزن أقل من 150 طنًا، وأود أن أذكر أن هذا القانون يتكلم عن السفن التي قد تكون خشبية ومصنعة في مملكة البحرين، أو في دول منطقة الخليج، فهناك سفن تستخدم لصيد الأسماك وبعد فترة يتم تحويلها لأغراض سياحية، لذلك أحببت أن أنوه إلى أن هذا القانون يتكلم عن السفن الصغيرة، ولا يتكلم عن السفن المصنعة في الخارج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة (الراديو)، ليس لدي خلاف ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ حول إبقائها كما هي أو استخدام كلمة عربية بدلاً عنها. إن جهاز (الراديو) المستخدم حاليًا في السفن يعطي ترددًا معينًا، ومستقبلاً قد تخرج أجهزة اتصالات بحرية مختلفة ومتطورة، لذلك أرى استخدام عبارة «وسائل الاتصال البحرية» بدلاً من استخدام كلمة (الراديو) أو كلمة (اتصال)؛ وذلك لتكون هناك شمولية لأجهزة الاتصالات الحديثة. بخصوص ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول أننا لا نريد أن نختلف مع ما تم إقراره من قبل مجلس النواب حتى لا تعود المادة مرة أخرى، أرى أنه في بعض الأوقات اختيار الكلمة الصحيحة في نص المادة أهم، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن كلمة (اتصال) قد تكون شاملة لأجهزة كثيرة منها التليفون، والأجهزة اللاسلكية وغيرها من أجهزة الاتصال، ولكن أرى أن نستخدم عبارة «جهاز اتصال»، لأنها أشمل في المعنى، ولأنها جملة عربية بعكس كلمة (الراديو)، ولكن في الوقت نفسه لا أرى أنه من الضروري إعادة القانون مرة أخرى، لأنه مؤخرًا نلاحظ أن الكلمات العربية تداخلت مع الكلمات الأجنبية في الكثير من الأمور، وأصبحت تذكر في العديد من القوانين، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ هشام شكري بابان المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن كلمة (اتصال) أشمل وأعم من كلمة (الراديو)، لماذا؟ لأن الاتصال يعني اتصال السفن بغيرها وذلك عن طريق الإشارات، والإشارات عبارة عن كود كامل تستخدمه السفينة في سبيل إيصال المعلومة إلى غيرها، كما أن هناك وسيلة الأعلام، الأعلام الموجودة في السفينة توصل الرسالة التي تريدها إلى الجهة الأخرى، كأن تطلب السفينة مساعدة وذلك عن طريق رفع علم معين في سبيل إيصال المعلومة إلى الجهات الأخرى، وبالتالي أرى أن الأنسب هو استخدام كلمة (اتصال) بدلاً من كلمة (الراديو)، والراديو مازال قاصرًا على إيفاء المطلوب في استخدامات السفن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان بدلاً من الاستمرار في نقاش استخدام كلمة (راديو) أو كلمة (اتصال)، فلنسأل المعنيين بالأمر فهم أدرى منا في القضايا الفنية. تفضل النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.
رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص كلمة «الراديو» أو «جهاز الاتصال» فالمعنى هو نفسه، وما نستخدمه في عملنا هو الراديو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما يفضله الإخوة في خفر السواحل هو كلمة (الراديو) لأنه الجهاز المستخدم الآن، وإن تغير شيء في المستقبل فلكل حادث حديث، فهل تتبنون التوصية بكلمة (الراديو) الواردة في النص؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، القرار هو قرار المجلس، فإن أرادوا أن نتبنى كلمة (الراديو) أخذنا بها، ورجعنا إلى النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الفكرة هي أننا لا نريد عودة هذا القانون إلى مجلس النواب بسبب هذا الأمر فهو سيرجع، لأن هناك مواد أخرى سابقة اختلفنا عليها مع الإخوة في مجلس النواب، فالقانون سيرجع إلى مجلس النواب لا محالة. أما فيما يتعلق بموضوع الاتصال ــ مع احترامي لممثل وزارة الداخلية ــ فأنا أختلف معه، ماذا لو تغير (الراديو) غدًا ولم يصبح الراديو وسيلة من وسائل الاتصال خلال سنة، أليست كلمة (اتصال) أشمل وأكثر مرونة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة (راديو) هي كلمة غير عربية، ويقصد بها المذياع، لكن كلمة (الاتصال) هي أشمل وأكثر دقة، وطالما أن القانون سيرجع إلى الإخوة في مجلس النواب فلنصحح هذه الكلمات؛ لأن اللغة العربية لغة حساسة، ولها دلالة ومعنى مقصود.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عبدالعزيز وماذا نقول لكلمة (تلفزيون) باللغة العربية؟
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
سيدي الرئيس، هناك كلمات غير عربية، ومجمع اللغة العربية اتفق على تسمية الأسماء غير العربية بأسمائها، وكلمة (تلفزيون) من الكلمات المعرّبة. كما توجد في القرآن الكريم كلمات معربة لا مجال لبحثها الآن، وإن أردتم أحضرتها لكم في الجلسة القادمة إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، مجمع اللغة العربية يقول: (جهاز الإبراق اللاسلكي)، هذا معنى كلمة (راديو)، وحتى كلمة مذياع يقصد بها أمور أخرى، التي تصدر عن الإذاعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط القول إن ما يشغلنا في النصوص القانونية ــ مع احترامي للغة العربية ــ هو الدلالة القانونية وليست الدلالة اللغوية، هذا أولاً. ثانيًا: في هذه الجزئية تحديدًا من المهم معرفة الفرق بين المعنيين، فهي ليست وسيلة الاتصال المتعارفة لدينا، وكلمة «الاتصال» هنا لها معايير معينة، وما نريد معرفته الآن هو لماذا تم اختيار كلمة «الراديو» تحديدًا؟ فلو ذهبنا إلى المعنى الذي ذكره الأخ الدكتور محمد علي لوجدنا أن كلمة «اتصال» أشمل، لكن ــ إجرائيًا ــ خفر السواحل يستخدمون «الراديو» أكثر، وما استوقفنا هنا ليس التفسير اللغوي بقدر ما هو المطلب العملي الفعلي الذي يحقق لخفر السواحل المغزى من هذا النص القانوني، وطالما أن خفر السواحل قالوا إن كلمة «الراديو» هي الأصح ففي رأيي هو أن يتم التوجه إلى الأخذ بها؛ لأنها تخدمهم في مجال عملهم وعلينا الاستجابة إلى طلبهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، في اعتقادي أن كلمة «الاتصال» أشمل، كما أنها متسقة مع العبارات الموجودة، التي تشير إلى معدات الإنقاذ بدون تحديد هذه المعدات تحديدًا، وبالتالي الراديو هو نوع من أنواع الاتصال، ولو وضعنا مصطلح «معدات إنقاذ، أو اتصال، أو معدات سلامة» فهي تمشي مع نسق المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يتبنى الإخوة في اللجنة النص الأصلي؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعضاء اللجنة مختلفون عليها، أنا أتفق مع هذا التعديل، بينما الإخوة في اللجنة يعارضون ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت دلال الزايد والأخ صادق آل رحمة وكذلك الإخوة في وزارة الداخلية والأخ الدكتور أحمد العريض يتبنون العودة إلى النص كما جاء من الحكومة، الذي ينص على كلمة «الراديو»، بدل كلمة «الاتصال»، فلنصوت على هذا الاقتراح وإن لم يلقَ موافقتكم نعود إلى توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على المادة 15 كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة للأسباب التالية: أولاً: إن صياغة الاقتراح الذي وافق عليه الإخوة في اللجنة بالتوافق مع الإخوة النواب غير صحيحة. فيما يتعلق بالرسوم، صحيح أنه يدخل ضمنها التفويض التشريعي ولكننا درجنا عند إقرار بعض الرسوم أن نضع حدًا أعلى لا يمكن تجاوزه، وبعض الرسوم المقررة لا يمكن الدخول في تفاصيلها لكن الملاحظ في هذا النص ورود عبارة: «يصدر وزير الداخلية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة...، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات في حالة الزيادة ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة»، ولو فرضنا أن الرسم كان 40 دينارًا فكأننا فتحنا المجال لأن تكون الزيادة ضعفها أي 80 دينارًا، وقد لا تتجاوز الزيادة 5٪ أو 10٪. النص بهذه الطريقة يفتح الشهية لزيادة الرسم من قبل السلطة التشريعية وهو في رأيي خطأ، كما أن ترك النص أيضًا بدون ضبط الرسوم يعد خطأ، ففي كلا النصين يجب أن يتم التعرف على ماهية الرسوم المقررة، بوضع حد ملائم يتعلق بالسقف؛ لذا أقترح معالي الرئيس ــ وإن كان هذا الاقتراح لن تجدي مناقشته الآن باتخاذ قرار عاجل بشأنه ــ وكما أسلفت وذكرت عند مناقشة التقرير، أن نتأنى حتى تكون الرسوم وفق الخدمات والأمور الإجرائية المطلوبة، بحيث تتقاضى جهة الإدارة الرسم الذي يُستحق دفعه، كما أن أداء الأفراد المتعاملين يكون في الحدود المقبولة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي رسوم تفرض هي عرضة للزيادة وليست عرضة للنقصان، لذلك لابد أن تكون تحت رقابة السلطة التشريعية، لذا أقترح ألا تتم الموافقة على هذا النص، وأن يتم إعادة المادة إلى اللجنة؛ للبحث عن تعديل يكون ملائمًا بما يحقق التوازن في المصالح بين جهة الإدارة والأفراد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى رأي الأخت دلال الزايد بشأن التروي في مناقشة هذه المادة في اللجنة بعد أخذ رأي السلطة المعنية، حيث يمكن للإخوة في ذلك الوقت عرض الرسوم الحالية التي تتقاضها السلطة المعينة مقابل الخدمات. وأؤكد أن الرسوم الحالية تتراوح بين دينار و10 دنانير مقابل خدمات تكلف ربما مئات الدنانير. لدي خمس ملاحظات قبل عودة الموضوع إلى اللجنة ــ إن رأى المجلس ذلك ــ وأرجو من اللجنة الموقرة أخذها في الاعتبار، أولاً: هذا القانون مرّ على إصداره 37 سنة، وقد عدّل سنة 2000م، وفي هذا التعديل لم يتطرق إلى الرسوم، بل ظلت الرسوم كما هي. كما ذكرت سابقًا أن الرسوم تتراوح حاليًا بين دينار و10 دنانير مقابل خدمات مكلفة، وقد بينت أمام إخواني في مجلس النواب سابقًا أن هناك خدمة ــ إن أردتم من الإخوة في خفر السواحل إعطاؤكم نبذة عنها ــ تركيب أجهزة تتبُّع، حيث نواجه حاليًا مشاكل في المياه الإقليمية من خلال تعدي القوارب ــ وبخاصة (الطراريد) الصغيرة ــ المياه الإقليمية إلى مياه إقليمية أخرى، مما يوقعهم في مشاكل قانونية تصل إلى مصادرة القارب وغرامة قدرها حوالي 10 آلاف دينار، والحكومة ــ مشكورة ــ تقوم بتركيب هذه الأجهزة في هذه القوارب من أجل تحديد موقع القارب وتنبيهه لكي لا يخرج من مياهنا الإقليمية أو مياهنا الاقتصادية، فالحكومة عندما وضعت هذه الخدمة لم تطالب أصحاب السفن حتى بنصف قيمة الجهاز، والإخوة في اللجنة ــ إن شاء الله ــ سيقومون بإعطائكم فكرة عن ذلك. الحكومة حاليًا ــ كما قلنا في مواقف كثيرة ــ بصدد انتهاج سياسة استرداد كلفة الخدمة، والحكومة ليس كثيرًا عليها أن تأخذ مقابل خدمة تقدمها، وموضوع النص الذي جاء من الحكومة يؤمن تحقيق هذا الغرض، كما أن هناك استقرارًا في القضاء الدستوري على عدم تضمين مشاريع القوانين جداول رسوم، فجداول الرسوم تتغير من حين إلى آخر، والخدمات تتغير من حين إلى آخر، وقد يعطى أصحاب السفن خدمات جديدة حديثة ولكن تقدير كلفتها سيكون عند تقديم هذه الخدمة، وكما قلت إن الرسوم هي مقابل خدمات فنية تقدمها الوزارة، وكلفة هذه الخدمات متغيرة من حين إلى آخر، وأرى أن النص الأصلي أسلم أو لنقل أقرب إلى السلامة من النص الذي أتى من الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة الوزير والأخت دلال الزايد في أن النص المقدم من اللجنة ليس له مكان، فلم نعتد في هذا المجلس وفي تشريعات البحرين على أن نضع أي نوع من الأسقف على هذه الرسوم، والنص الأصلي المقدم من الحكومة هو النص المعتاد، ولا أجد أي مبرر لأن نقوم بمناقشة موضوع الرسوم وكأننا نناقشه للمرة الأولى في كل مرة نناقش فيها مشروع قانون، وللإخوة في اللجنة، ليس هناك أي داع إلى أن نقوم في كل مرة بالإفتاء بتعديل هذه المادة. اتفقنا منذ تأسيس هذا المجلس على أن هذا هو النص السائد الذي نعتمد عليه، بأن تعطى صلاحية إصدار الرسوم لمجلس الوزراء، وكل مرة نأتي في الموضوع نفسه ونناقش هل نضع عليهم قيودًا؟! هل نطلب الجداول أم لا؟! أعتقد أن هذه النصوص غير صحيحة وغير فاعلة وتختلف تمامًا عما جاء في تشريعات البحرين، فهي دخيلة علينا وسوف تسبب خللاً أو عدم استقرار، والنص الأصلي الذي أتى من الحكومة هو الصحيح، وإذا كنتم تريدون إعادة النص إلى اللجنة فليرجع إلى اللجنة، ولكن أرجو من اللجنة ألا تخرج عن نطاق ما اعتدنا عليه، فقد اعتدنا على نصوص معينة وتغييرها فيه مضرة أكثر من النفع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد من أنها غير موافقة على صياغة النص الذي جاء من مجلس النواب، ولتفادي هذا الأمر أرى أن نرجع إلى النص الأصلي ــ كما تفضل أخي جمال فخرو ــ وهو النص الأبعد عن مقترح اللجنة، وأتمنى التصويت عليه الآن، وإذا حصل على الموافقة ننتهي من هذه المادة ونمضي في مناقشة المواد الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، نطلب استرداد المادة لإعادة النظر فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الأخ الوزير يقترح التصويت على المادة كما وردت من الحكومة، هل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟
(تثنية من بعض الأعضاء)
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وهناك اقتراح من الحكومة تبناه عدد من الإخوة الأعضاء بالرجوع إلى نص المادة كما ورد من الحكومة. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أيهما الاقتراح الأبعد؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يقاس الأمر في موضوع الأبعد والأقرب بالرجوع إلى ما ورد في مشروع القانون، إذن ما ذهبت إليه اللجنة هو الأبعد، فيتم التصويت عليه أولاً، وإذا لم يحظَ بالموافقة يتم التصويت على النص كما ورد من الحكومة، ولكن قُدم اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وفي هذه الحالة يمكن أيضًا التصويت على هذا الاقتراح، وإذا تمت الموافقة عليه تعاد المادة إلى اللجنة لإعادة بحثها مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبديت عند مناقشة هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور عصام، هل الاقتراح الأبعد هو إعادة المادة إلى اللجنة أم اقتراح الرجوع إلى النص كما ورد من الحكومة؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)