الجلسة الرابعة - السادس من شهر نوفمبر 2016م
  • الجلسة الرابعة-السادس من شهر نوفمبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 6/11/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. (لأخذ موافقة المجلس).
  • 04
    ​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي الخزاعي.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية، بتاريخ 13 أغسطس 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات حول موضوع السلام والتنمية والديموقراطية، المنعقد في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 31 أغسطس – 2 سبتمبر 2015م. (أنظرالمرفق)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 نوفمبر 2015م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    4
    التاريخ:   6 صفر 1438هـ
                  6 نوفمبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر صفر 1438هـ الموافق السادس من شهر نوفمبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جـمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.
      3- السيد محمد توفيق البخيت رئيس قسم الشؤون القانونية بخفر السواحل.
      4- الملازم أول فيصل غازي حمود ضابط قانوني.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      - السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان وحمد مبارك النعيمي والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس،وسمير صادق البحارنة لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعديلان، التعديل الأول: في الصفحة 56 السطر 25 أرجو إضافة عبارة «من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى» بعد عبارة «في المادة 44» فلربما سقطت سهوًا. والتعديل الثاني: في الصفحة 65 السطر 20 أرجو تغيير كلمة «يعتمد» إلى «سيعتمد»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. لأخذ موافقة المجلس على طلب الاسترداد، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل الشروع في مناقشة التقارير المعروضة على جدول أعمال جلسة اليوم. لقد أرسلتم معاليكم برقية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني الثالث (المرأة والقانون.. مسيرة وإنجاز.. تحديات وتطلعات)، وأحببت أن يثبت في مضبطة الجلسة أيضًا أننا نشيد باستمرارية المجلس الأعلى للمرأة وما ينتهجه بشأن عقد مؤتمرات وطنية تلبي احتياجات المرأة البحرينية في مناحٍ ومجالات مختلفة، فهي تعتبر من المؤتمرات النوعية باعتبارها تنتهي بتوصيات يعمل على تنفيذها طوال السنة التي تلي المؤتمر، وهذه آلية مهمة جدًا بحيث لا تعقد مؤتمرات وتركن توصياتها. من أهم التوصيات التي صدرت لهذه السنة وأعلنها معالي وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة مشكورًا، وكذلك الأستاذ سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن توجه الوزارة هو تخصيص محاكم للأسرة في البحرين، وهذا يعتبر تقدمًا مطلوبًا، وخاصة من ناحية المسمى والمضمون في عمل المحاكم، بالإضافة إلى ــ وهو الأهم ــ أن هناك إجماعًا بالنسبة إلى المؤسسات الرسمية المعنية بشؤون المرأة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وأهمها الاتحاد النسائي البحريني على قبول ذلك، وكذلك عُمل على إشراك السلطة التشريعية في تقديم أوراق عمل يبين فيها ما هي واجباتها تجاه المواضيع المطروحة، وتم الإجماع على ضرورة العمل على إصدار الشق الجعفري حتى تحظى المرأة بذات المعاملة وتساوى المراكز القانونية في أن تكون هناك نصوص قانونية واجبة. لذلك نحن نثمن فعلاً دور المجلس الأعلى للمرأة في هذا الجانب ونشيد أيضًا بالأخت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس، وكذلك بمنتسبي الأمانة على حسن تنظيمهم لهذا المؤتمر الذي عُبر فيه عن أن المجلس الأعلى للمرأة يمتلك بيت خبرة في إدارة الأمور المتعلقة بالمرأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس،صباح الخير جميعًا. أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد في الشكر والثناء على المجلس الأعلى للمرأة، وخاصة المؤتمر الأخير الذي عقد وكلل بالنجاح. سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة، المشاركون من المجلس جميعهم نساء، والسؤال هو: لماذا لا يكون بين هؤلاء النسوة رجل؟ ربما يكون هناك عضو أو أعضاء في المجلس لهم خبرة وباع طويل في هذا الشأن وبإمكانهم أن يساهموا بشكل فعال. أنا كنت من المدعوين لافتتاح المؤتمر ولكن للأسف كنت في اجتماع مع الوفد الأوروبي ولم أتمكن من حضور المؤتمر، وقد نقلت وجهة نظري إلى بعض العاملين في المجلس الأعلى للمرأة. أعتقد من الضروري مستقبلاً أن تؤخذ هذه الملاحظة في الاعتبار، فهناك رجال يؤيدون المرأة ويساندونها ويعملون على تعزيز مكانتها، وأعتقد أن هذا أمر ضروري يجب الأخذ به مستقبلاً، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 109)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرا سيدي الرئيس، استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة، خطاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 16 مايو 2016م، الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. تدارست اللجنة مشروع القانون في ضوء تعديلات مجلس النواب، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقد اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون الذي يتألف من خمس وعشرين مادة فضلاً عن الديباجة، خصصت المادة الأولى لتعريف السفن الصغيرة، ونظمت المواد من (2 إلى 9) تسجيل السفن وإجراءات وشروط التسجيل، أما المادة (10) فتضمنت شرط الحصول على ترخيص الملاحة قبل الإبحار وإجراءات الحصول عليه، كما نصت المادة (11) على حالات الامتناع عن الإبحار، أما المادة (12) فتضمنت حالات شطب التسجيل، فيما وضحت المواد (13- 17) شروط التزام السفن باشتراطات السلامة واستمرار وجودها والتفتيش عليها، وأداء الرسم المقرر للشهادات والوثائق وغيرها، وتناولت المادة (18) حالات وقف الترخيص، وإجراءات التظلم، أما المواد (19 – 21) فنصت على العقوبات، ونصت المادة (22) على إلغاء المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، أما المواد (23 – 25) فهي مواد تنفيذية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواده بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت لي لدي استفسار أوجهه إلى الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: في مجلس النواب تمت إحالة مشروع القانون هذا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كونها اللجنة المعنية بدراسته ــ وأذكر أن الأخ خميس الرميحي كان رئيس اللجنة في ذاك الوقت ــ وذلك لأن الجهة المنفذة لهذا القانون هي خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، ونحن اعتدنا أن أي أمور تتعلق بوزارة الداخلية تتم إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فلماذا في مجلس الشورى تمت إحالة هذا المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته؟ أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أصحح خطأ في التقرير يتعلق بنص المادة 16، حيث نصت المادة على: «... كما هو موضح في المادة 107 من الدستور والمادة 32 منه بشأن قواعد التعويض التشريعي»، هنا ذكرت جملة «قواعد التعويض التشريعي»، والصحيح هو «قواعد التفويض التشريعي»، باعتبار أن هذه المادة تكلمت عن التفويض، فأتمنى التعديل حتى لا يثبت التقرير بهذا الخطأ. لدي بعض الملاحظات بالنسبة إلى العقوبات المقررة، تم النص على جرائم حددت، وبموجب القانون ذكرت، إلا أنه ورد في النص القانوني «وما يخالف اللائحة التنفيذية والقرارات»، دائمًا النص العقابي يفترض فيه أن يكون واضحًا ومحددًا، والفعل المنصوص عليه في القانون هو الذي يخضع للتجريم والعقاب، ولا يترك مبهمًا إلى حين صدور القرارات واللوائح، لأنه قد تصدر لوائح فيها مخالفة لما نص عليه في القانون، وقد تصدر قرارات تتجاوز أيضًا ما نص عليه في القانون، لذلك درجنا في المشاريع الأخيرة على أن نؤكد ضرورة ضبط النص القانوني بحيث يكون الفعل منصوصًا عليه في القانون، وعند مخالفته يقرر الجزاء لمن يرتكب أيًا من الأفعال التي ذكرت في القانون. بخصوص التظلمات، النص الوارد بشأن التظلمات يعتبر عدم الرد على التظلم بمثابة رفضه، ونحن انتهجنا في مجلس الشورى ألا تترك الأمور، وألا يتم الامتناع السلبي عن الإدلاء برأي حول التظلم المرفوع بهذا الشأن؛ وذلك لما نملكه من حق في أن يكون هناك حفظ للحقوق المقررة للأفراد. بشكل عام مشروع القانون الذي جاء بناء على اقتراح مقدم من مجلس الشورى أتت في نصه مواد تنظيمية، ونشكر اللجنة حيث إنها أخذت بوجهات النظر التي أدلت بها هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك الجهات المختصة العاملة في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على التوضيح. هذا المشروع كان معروضًا في مجلس النواب في عامي 2010م و2011م عندما كنت رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومن ثم أتت الأخت الدكتورة سوسن تقوي وترأست اللجنة وظل المشروع على حاله في اللجنة، وكان محور الخلاف هو موضوع الرسوم، وعندما تم التوافق ما بين الإخوان في وزارة الداخلية والإخوان في اللجنة على تحديد الحد الأعلى للرسوم؛ مُرِّر هذا المشروع. استغربت أن تكون لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى هي من تناقش هذا المشروع، بينما اللجنة المعنية بمناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب كانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فهذا من صميم عملها؛ لأن هذا المشروع مرتبط بخفر السواحل، وخفر السواحل من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، لذلك كنت أتمنى لو أن هذا المشروع نوقش في اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا معالي الرئيس، ذكر في رأي وزارة الداخلية في الصفحة 4 من التقرير التالي: «أكدت وزارة الداخلية أهمية مشروع القانون، مشيرة إلى توافقها مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مواده»، نحن لم نتوافق مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مواد القانون، ولم يكن هذا رأي وزارة الداخلية بشأن هذا القانون. بخصوص ما ذكره الأخ خميس الرميحي بشأن الرسوم، نحن تمسكنا بالنص كما جاء من الحكومة، ولم نذهب إلى ما ذهب إليه مجلس النواب نهائيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع ما تفضل به الإخوان بشأن إحالة مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، فما انتهجه مجلس الشورى هو الصحيح، لاختصاص اللجنة بصميم مشروع القانون. بخصوص التعديلات السابقة في القوانين التي ذُكر بعضها في الديباجة، أيضًا كان من اختصاص لجنة المرافق العامة والبيئة النظر فيها، وكنا نتمنى على اللجنة لو أنها ضمنت التقرير القوانين الأساسية المرتبطة بهذا المشروع، حتى يسهل على السادة الأعضاء الرجوع إلى بعض النصوص ذات الصلة بمشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بينّت المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات لجنة المرافق العامة والبيئة، حيث ذكرت التالي: «لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة»، أولاً: بما أن هذا المشروع بقانون متعلق بوسيلة من وسائل المواصلات؛ لذلك أحيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وفي وقته لم يثر أي اعتراض من قبل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على أنها هي المختصة بالمشروع. ثانيًا: لا يوجد تطابق بشكل دائم بين المجلسين فيما يتعلق بإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، ولكل من المجلسين رأي في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا للمعلومات التي ذكرها الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أود أن أوضح أنه تم قبول إحالة هذا القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بطلب من رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز العجمان في الدور الماضي، ولقد بيّنت اعتراضي حينها على ذلك ولكن بحسب ما تفضلت به ــ معالي الرئيس ــ أنه طالما أن رئيس اللجنة طلب إحالة المشروع، فيتم التصويت على ذلك، وفعلاً تم التصويت بالموافقة على إحالته، وتمت إحالة المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، هذا ما جرى تحديدًا في الدور الماضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون في بعض جوانبه من اختصاص لجنة المرافق العامة والبيئة، وفي بعض جوانبه الأخرى من اختصاص لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكن أعتقد أن نصوصه أقرب إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، باعتبار أن القانون يتعلق بتسجيل السفن وسلامة السفن. لو لاحظنا المادة الأولى من القانون فسنرى أن هناك إشارة إلى بعض القوانين المتعلقة بالبيئة البحرية ومؤسسة الموانئ. وفي النهاية ــ سواء تم تدارس مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أو من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة ــ أمر إقراره أو تعديله يعود إلى المجلس، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون هذا به جوانب أمنية؛ وبالتالي لابد أن تكون هناك لجنة مشتركة ما بين اللجنتين أو أن يتم بحث هذا المشروع من قبل اللجنتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ جواد عباس وأتفق معه، حيث إن هناك قوانين واتفاقيات بحرية، وقوانين خاصة بالمواصلات، وقوانين خاصة بالطيران وغيره، وجميعها تحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على الرغم من أنها متعلقة بالمواصلات، لذلك أرى أن تكون هناك لجنة مشتركة لمناقشة مثل هذه القوانين، بحيث تكون هناك اللجنة الأصلية بالإضافة إلى اللجنة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمامنا التقرير الآن للمناقشة ونختلف على موضوع أي لجنة لها الحق في دراسته وتقديمه؟! لجنة المرافق العامة والبيئة تدارست المشروع مع المسؤولين المختصين وخرجت بهذا التقرير الموجود أمامنا، فلماذا نحيل المشروع إلى لجنة أخرى؟ لو كان هناك تقصير من قبل اللجنة في إعداد التقرير فمن الممكن أن تتم إحالته إلى لجنة أخرى، ولكننا إلى الآن لم نناقش التقرير، فلماذا هذا الاستعجال؟ في نهاية الأمر
      ــ سواء نوقش التقرير في لجنة المرافق العامة والبيئة أو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ المجلس هو صاحب القرار الأخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت من الإخوة في وزارة الداخلية إعطاء أمثلة على المقصود بالسفن الصغيرة؛ لوجود تساؤل بهذا الخصوص وإن كان هذا الأمر منصوص عليه في قوانين سابقة، لكن نظرًا إلى وجود تساؤل عند بعض الإخوة أردت معرفة هل تشمل مثلاً (الطراريد) الشائع استخدامها في السواحل، التي يمتلكها أشخاص، وهم أنفسهم من يقودها، حيث إنه ضمن الاشتراطات التي ستأتي لاحقًا أن يمتلك رخصة سواقة، وأن يكون ربانًا، وغيرها من الاشتراطات التي يمكن أن يُتساءل عنها عند قراءة النص، هل مثل تلك السفن ــ بالمسميات الدارجة ــ يشملها هذا الحكم أم لا، حبذا لو كان هناك توضيح بهذا الشأن، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.

      رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤال الأخت دلال الزايد نقول إن القوارب التي تقل حمولتها عن 150 طنًا تنطبق عليها الاشتراطات من حيث شروط السلامة وغيرها، كما تشمل أيضًا القوارب الصغيرة مثل (اليخوت)، أما السفن الأكبر حجمًا فتكون تابعة لوزارة المواصلات، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص شرط التنازل في هذه المادة، التي تنص على: «بشرط أن يتنازل عن تسجيلها إذا كانت مسجلة في أية دولة أجنبية أخرى»، ولكون الأمر مرتبطًا بالسفن الأجنبية والاستثناء الممنوح لها أقترح أن تضاف عبارة: «ويلتزم بتقديم ما يثبت التنازل إلى قيادة خفر السواحل»؛ حتى يكون هناك تنسيق في النص، حيث دُرج في حالة التنازل أن يقدم ما يثبت ذلك من خلال المستندات الدالة على ذلك. لدي اقتراح بإضافة هذه الفقرة، من أجل سلامة الإجراءات والتحقق من هذا الأمر وبخاصة أنها تندرج تحت السفن الأجنبية المستثناة من حق التسجيل في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.   

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، مع تقديري وشكري للأخت دلال الزايد، أعتقد أنه بمجرد إيراد عبارة «بناء على طلب مالكها بشرط أن يتنازل عن تسجيلها...»، واشتراط ذلك فمن المؤكد أن هذا مذكور في الأوراق الثبوتية لدى السلطة المعنية، وحتى نتوافق ــ قدر الإمكان ــ مع رأي الإخوة في مجلس النواب وإلا فإننا سندخل مرة أخرى في دوامة التعديلات والتعديلات الأخرى، وأرى أن نكتفي بعبارة «أن يتنازل...»، وطالما أن السلطة اشترطت ذلك فمن المؤكد أن هذا الشرط سيرد ضمن المستندات التي تعرض أمام الجهة المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم المبررات التي تفضل بها الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولأن النص ليس ضمن النصوص التي يُتمسك بها ــ وإن اختلف مع مجلس النواب ــ لكن طالما أنهم أشاروا إلى أنه ــ إجرائيًا ــ يعتبر ضمن المستندات المطلوبة حتى مع القرارات المنظمة فلا مانع ــ في
      رأيي ــ من ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بشأن ما هو المقصود بعبارة «السفن المملوكة للمملكة المخصصة لخدمة عامة»؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
       والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المقصود بعبارة «السفن المملوكة للمملكة المخصصة لخدمة عامة» فقد تم توضيح ذلك في اللجنة هنا في مجلس الشورى وفي اللجنة في مجلس النواب. الخدمة العامة تفسر ضمن ما يقدم في الدومين العام للدولة، والإخوة القانونيون يعون أكثر ما أعنيه، ومثال على ذلك، وزارة شؤون البلديات سابقًا كانت تمتلك سفنًا، وهي تشمل كل السفن التي تملكها الدولة سواء في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية وغيرها، وهذه هي السفن المستثناة، وهي السفن المخصصة للخدمة العامة، وأكبر مثال على السفن التي تمتلكها الدولة هي السفن التي تملكها شؤون البلديات، وكلها تندرج تحت ما يسمى الدومين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به ممثل وزارة الداخلية يعتبر المسح في الأراضي أو المناطق البحرية من قبل جهاز المساحة فهناك سفن مخصصة لهذه الخدمة، وهذه السفن هي ضمن السفن المملوكة للمملكة وهي مخصصة لخدمة عامة، فهي تخدم بما لا يتعارض مع نص القانون، وشكرًا. 
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المتعارف عليه عند تسجيل أي سفينة أو قارب لصيد الأسماك هو الذهاب إلى خفر السواحل، مع وجود أدوات السلامة مثل: الطفايات والسباحات والإنارة وغيرها، لكن الملاحظ بعد التسجيل خلوها من كل ذلك وبخاصة السفن التي يديرها الآسيويون، أرى بشكل شبه يومي قوارب تبحر ليلاً من دون إنارة وحتى اللوحات التي يسجل عليها اسم القارب غير موجودة! كما لا توجد أدوات السلامة، وما أود التركيز عليه هنا هو الإنارة، فعدم وجود إنارة في القارب ليلاً سوف يسبب خطورة في خطوط الملاحة البحرية، لذا أناشد الإخوة في خفر السواحل تفتيش قوارب الصيد، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما استوقفني في هذه المادة هو أن التسجيل قد يكون خلال شهر، فهل خلال فترة الشهر لا يسمح لهم بنزول البحر؟ وهل معنى ذلك أن نزول البحر يعد مخالفة؟ وهل هناك جهات تتابع هذا الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.

      رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلتم به، إذا كان القارب من صناعة البحرين فلن يبحر به وإذا أبحر فإن الدوريات موجودة في كل الأماكن وفي الفرض الرسمية ومتواصلة مع النقاط الأمنية، وإذا كان الشخص قد جلب القارب من خارج البحرين فإنه بعد أن ينهي الإجراءات الجمركية تلزمه إدارة الجمارك بعدم استخدام القارب، وإذا أبحر به فهناك تدابير إدارية بأن يتم إيقاف القارب وتتم إحالة الشخص إلى النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. أيها الإخوة، يسرنا جميعًا أن نرحب ببناتنا طالبات مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات. كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي تسهم في التعريف بسير العملية التشريعية في المجلس، متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاح، وحياكم الله في مجلس الشورى. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي خلاف على هذه المادة ولكن وفق النص فإنه سيعهد ويسمح لشركات خاصة معنية بالإشراف البحري بمعاينة السفن، ونص هذه المادة مرتبط بالمادة 16 من القانون التي تنص على أن يصدر وزير الداخلية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أي شهادة بما في ذلك المعاينة، وسؤالي إلى الإخوة في وزارة الداخلية: كم ــ تقريبًا ــ مقدار الرسوم المتوقع أن تفرض من قبل الشركات التي سيعهد إليها بالمعاينة؟ لماذا هذا السؤال؟ لأن المادة 16 كانت مادة خلافية وصدرت بشأنها أحكام من المحكمة الدستورية، ونحن نتكلم هنا عن اشتراط أن تكون هناك معاينة، بمعنى أن إجراءات التسجيل لابد أن تمر بمسألة المعاينة، وبالتالي فإن الأفراد سيدفعون رسمًا عن خدمة المعاينة، وإنْ كنا درجنا في السلطة التشريعية على ألا نضع تفاصيل الرسوم فإننا نضع حدًا لا تخرج السلطة التنفيذية عنه عند إصدار قراراتها حتى لا تكون هناك مغالاة في الرسم المدفوع، وخاصة أن المتعامل معهم ليس جهة وزارية ستتحكم في الرسم بناء على ما تستشفه من رأي السلطة التشريعية في عدم الخروج عن مقدار معين، بل هي شركات خاصة، فكم هو الحد المتوقع للرسم نظير تلك الخدمة؟ حتى يكون ذلك ثابتًا لدينا ويكون هناك نوع من الرقابة اللاحقة من قبل الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الجدل حول الرسوم سيأتي بحثه في المادة 16، هذا أولاً. ثانيًا: المادة تقول: «تقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف البحري المعتمدة...»، فلن يقوم أي طرف بتلك المهمة إلا المعتمد من قبل الجهة الحكومية. ثالثًا: شركات الإشراف البحري الخاصة لن تقوم بتحديد الرسوم أو حدها الأدنى والأقصى بل الرسوم يقررها وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، فالعملية ليست بالعملية السهلة بحيث تقوم الشركة بالتحديد، بل وزير الداخلية سيعرض الأمر على مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء على جدول الرسوم سيطبق هذا الأمر. أرى أن نؤجل هذا الكلام إلى حين مناقشة المادة 16 حفاظًا على وقت المجلس الثمين، وإن شاء الله ستكون لنا مداخلة عند مناقشة هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين على التوضيح ولكن النص واضح ولذلك قلت إنه ليس لدي جدل ولكن من تقدم مثل هذه الخدمة هي شركات خاصة، صحيح أن الرسم سيصدر بناء على قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء كما نصت المادة 16، ولذلك كان سؤالي: كم هو الرسم المتوقع الذي عرضته الشركات المعتمدة نظير تقديمها خدمة المعاينة؟ هذا سؤال استباقي في هذا الجانب؛ لأنه في حال عزوف الشركات الخاصة عن تقديم خدمة المعاينة فهل تملك إدارة خفر السواحل القدرة على القيام بهذا النوع من الخدمة بناء على القرار الذي ستصدره؟ لأن القرار قد يحدد الرسم نظير المعاينة بمبلغ 50 دينارًا ولكن الشركات الخاصة قد تقول إنها لن تقوم بهذه الخدمة إلا بمبلغ 100 دينار، وبالتالي صحيح أن القرار يصدر عن جهة حكومية ولكن الذي يتحكم بالسعر هو القطاع الخاص، ولذلك سؤالي كان بهدف الاستعلام ولضمان عدم قيام القطاع الخاص بالضغط في مسألة تحديد رسم الخدمة، وفي حالة وجود مثل هذه الضغوط ووجود مغالاة في الرسم من قبل هذه الشركات فهل لدى إدارة خفر السواحل القدرة على القيام بهذه الخدمة؟ لأن ما يهمني هو مقدار الرسم، ولأننا نشهد الآن عددًا من الرسوم نظير بعض الخدمات تثقل كاهل المواطن، وهي الآن محل إعادة نظر سواء من قبل الحكومة أو من قبل السلطة التشريعية، فأحببت أن أحصل على إجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحكومة عندما أعدت هذا المشروع بعد أن أحيل من مجلسكم الموقر نظرت في كل المواد، والألفاظ كلها محددة، والجواب في المادة نفسها، حيث تقول المادة: «تقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف البحري المعتمدة...»، وبالتالي الأصل هو قيادة خفر السواحل، وهي قادرة على تقديم مثل هذه الخدمة. وهناك مسألة أخرى، وهي أنه سيكون هناك تسابق بين الشركات للحصول على فرصة تقديم هذه الخدمات، لأنه سيكون لها عائد بشكل أو بآخر. أما مسألة أن القطاع الخاص يتحكم في الرسوم فلا يمكن أن يتم ذلك، ولا النص يعني ذلك. وبخصوص مسألة أن يتم ذلك بمناقصة أو مزايدة، هذه المسألة لم تطرح، ووزارة الداخلية لم تطرح الآن هذه الفكرة؛ لأن اتجاهنا ليس زيادة الرسوم بل أن نضع قانونًا لتسجيل وسلامة السفن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر سعادة الوزير، هذه المادة تتكلم عن عملية تنظيمية أكثر من الحديث عن الرسم، فهذه المادة تقول إن الجهة المعنية إما أن تقوم بعملية المعاينة أو تنتدب جهة أخرى للقيام بذلك، أما الرسم فسيأتي الحديث عنه لاحقًا. وهذه المادة ليست غريبة علينا، فكثير من الخدمات الحكومية أُعطي القطاع الخاص مهمة القيام بها، وهناك قانون أقررناه في هذا المجلس وهو قانون المساحة وهو ينص أيضًا على نص شبيه بأن تقوم إدارة المساحة بالمسح أو تكلف جهات أخرى، فالمواطن لديه خيار، إما أن يذهب إلى إدارة المساحة لكي تقوم بالمسح بحسب برنامجها، وإذا كان مستعجلاً فإنه يدفع رسومًا إضافية ويذهب إلى القطاع الخاص، والحكومة سوف تستوفي رسومها، وما زاد عن ذلك خاضع للعرض والطلب، وأتمنى ألا نضيق عملية فرض الرسوم في القانون، والأمر يترك للعرض والطلب، تعطى التراخيص ــ كما تعطى اليوم للمكاتب الهندسية ــ وكل مكتب لديه القدرة على تقديم الخدمة يمنح هذه الرخصة، وإذا رفع سعره فهناك آخرون ينافسونه في ذلك، ولا نريد أن نصل إلى مرحلة تقرر فيها حتى رسوم الخدمات المهنية في المكاتب الخاصة من قبل الدولة، فهذا معناه أننا سنعود إلى عهد سيطرة الحكومة على الخدمات الخاصة والعامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل هي خدمة أم امتياز؟ هناك فرق بين الأمرين، نحن لا نتكلم عن شخص لديه (يخت) فقط، بل نتكلم حتى عن (الطراد) الذي يبحر بغرض الصيد، فالمسألة تتراوح ولا يمكن أن تتركها الحكومة. أما بخصوص تخوف سعادة العضو من مسألة العرض والطلب فهذه المسألة موجودة، وسيكون هناك نوع من المناقصة أو المزايدة، وعندها سيكون هناك العرض والطلب وستكون هناك منافسة، سواء من خلال المناقصة أو المزايدة، فخلال ذلك يقدم الشخص عرضه ويتنافس مع غيره، ويكون قد قدم دراسة حول احتياجات السوق، وما هو مقدار عوائده؟ وما هو مقدار كلفته؟ ولا يمكن أن نقول إن الدولة تتدخل في مسألة الرسوم وتقيد التجار، فالسوق مفتوحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الفاضل، وكنت أريد أن يُثبت هذا الكلام، وهو استشفاف حرص السلطة التشريعية. بالنسبة إلى الحكومة، من المعلوم أنها بدأت في خصخصة بعض الخدمات ولكن أختلف مع الأخ جمال فخرو حول هذا الأمر، فهو لا يكف يد السلطة التشريعية بأن تقيد القطاع الخاص حتى لا يتعسف من خلال المغالاة، لأنه إذا سمحت بالخصخصة فلابد أن أفرض رقابتي أيضًا، فالرسوم وفق القرار الصادر هي معقولة جدًا، وإلى عام 2007م وما تلاه كانت هنات تغييرات طفيفة جدًا، وأنا لم أستبق الأحداث عند مناقشة هذه المادة، لأن المادة 16 توضح أن خدمة المعاينة من الخدمات التي نُص على فرض رسم نظير تقديمها، والمعاينة واردة في هذا النص، وما تفضل به أحد الإخوة الأعضاء من وجود تنافسية في تقديم الخدمات يعني أننا سنصل إلى أقل الأسعار وستكون هناك شركات منافسة في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعلم لماذا تم استبدال كلمة «تلفت» محل كلمة «هلكت»؟! في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وردت كلمة «هلكت» للأشياء الحية والمعنوية، بينما كلمة «تلفت» فقد وردت للأمور المادية. ورد في سورة الحاقة: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾، فهنا «سلطانيه» هو الدليل أو الإرشاد، إذن أعتقد أنه يجب حذف عبارة «هلاكها» لأنها حُذفت أيضًا من المادة 9 من هذا القانون، وتُركت عبارة «تلفها»، وعلى إثر ذلك أتمنى على اللجنة إعادة كلمة «تلفت» بدلاً من كلمة «هلكت»، حيث إن الهلاك هو للأمور الحية، بينما التلف هو للأمور المادية. السفينة ــ مثلاً ــ هي من الأشياء المادية، فالتلف هنا يكون أكثر إلمامًا وشمولاً من الهلاك، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ خميس الرميحي صحيح، والآية التي ذكرها أيضًا ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ هي هلكت الحجج أو البراهين أو الأدلة، ولذلك ما ذكره الأخ خميس الرميحي صحيح، حيث إن الهلاك مناط بالأمور الحية، والتلف يناط بالأمور المادية، ولذلك يُستحسن تصحيح هذه الجزئية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نريد أن نجادل في اللغة، ولكن التلف هو ليس الهلاك الكلي وإنما هو جزء منه، وبالتالي فإن المقصود من هذه المادة هو عدم صلاحية السفينة للاستخدام والإبحار، والمقصود من الهلاك هو الهلاك الكلي، وليس جزءًا منه، بغض النظر عن أن هذا يستخدم للحيوان والآخر للجماد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «هلكت» هي بفعل فاعل، بينما كلمة «تلفت» قد تكون بفعل فاعل وقد تكون بغير قصد بسبب العوامل البيئية مثلاً أو ما شابه ذلك، لذا فإن كلمة «تلفت» تعطي المعنيين وهما التلف المقصود وكذلك غير المقصود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «تلفت» تستخدم للأمور المادية ــ كما تفضل الإخوان ــ بينما كلمة «هلكت» تستخدم للأمور غير المادية، فالتلف هو الدمار، أي أن هذا الشيء تم تدميره، فتلف الأشياء يعني أنها لم تعد صالحة للاستعمال، ولكن الهلاك يُطلق على كل شيء معنوي يختص بالإنسان وليس بالأشياء المادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الإخوة والأخوات أثروا النقاش في مرادفات للفظ ربما لم تخطر حتى علي بال الحكومة. ما ذهب إليه الأخ الدكتور محمد علي حسن هو الصحيح، الهلاك هو الهلاك الكلي، والتلف هو التلف الجزئي، ويدعم هذا الرأي ربما مفردات في القانون البحريني الذي نتكلم الآن عن جزء منه في هذا العمل. نعم الهلاك هو الهلاك الكلي سواء احترقت أو هلكت أو سُجّلت، فالاحتراق قد يكون تلفًا، ولكن التلف هنا تلف جزئي، إذن احترقت هذه حالة، وهلكت هذه حالة أخرى، وسُجّلت في إحدى الموانئ الأجنبية هذه حالة ثالثة. إذن هناك ثلاث حالات مختلفة، أي لا يوجد لفظ مرادف للفظ يقوم مقامه، ولكن كلمة «هلكت» هنا يُقصد بها التلف الكلي للسفينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً كما تفضل سعادة الوزير وذكر أنه لا يوجد مرادف لكلمة «هلكت»، أنا أعتقد أن اللغة العربية مليئة بالمرادفات التي تبين هذه الكلمة، وأعتقد أنه لو ذكر الإخوة في اللجنة كلمة «تدمر» أو «دُمّرت» سيكون معناها أشمل من التلف. الأخت الزميلة الدكتورة فاطمة الكوهجي ذكرت أن كلمة «هلكت» هي فاعل، أنا أرى أنها فعل ماضٍ والتاء هي تاء التأنيث.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       أنا لم أقل ذلك!

      العضو خميس حمد الرميحي:
       أنا سمعتها هكذا فوجب علي التصحيح فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح فقط لما قاله الأخ خميس الرميحي، أنا لم أقصد أنه لا يوجد لفظ مرادف في اللغة العربية، وإنما أقصد أنه لا يوجد لفظ مرادف في هذا النص، فهناك ثلاثة ألفاظ تختلف ويختلف مرادها، وهي: احتراق وهلاك وتسجيل، ولم أقصد في اللغة العربية، فاللغة العربية أغنى مما نتصور، والاحتراق هو رديف للإتلاف، وإنما الهلاك هو حالة منفصلة، أي هلاك ذات الشيء بكامل العين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخ خميس الرميحي، أنا لم أقل إن كلمة «هلكت» هي فاعل، وإنما قلت إن الهلاك هو بفعل فاعل أي أنه مقصود، بينما التلف قد يكون نتيجة لعوامل التعرية مثلاً، ولذلك يكون تلفًا جزئيًا، بينما الهلاك يكون هلاكًا كليًا، هذا ما قصدته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما تودين قوله هو أن الهلاك بفعل فاعل، والتلف من طبيعة الأشياء، أليس كذلك؟

       العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       نعم، التلف قد يكون بفعل فاعل وقد يكون بسبب عوامل التعرية أو أنه غير مقصود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنني سأذهب إلى ما ذهب إليه الأخ خميس الرميحي، «هلكت» تُستخدم لما فيه روح، مثل الإنسان والحيوان، فنقول «هلك الإنسان» أو «هلك الحيوان»، لكن لا نقول «هلكت الشجرة» أو «هلكت الباخرة» بالمطلق، فعبارة «هلكت الباخرة» لا يمكن استخدامها، ولكن «تلفت» صحيح استخدامها للجماد أو لغير ذي الروح؛ وبالنسبة إلى السفن والسيارات والمباني وغيرها لا نقول «هلكت المباني» وإنما نقول «تلفت المباني» أو «دُمرت المباني»، وعليه نقول إن ما فيه روح هو ما يهلك. ولهذا عند العرب الأولين إذا توفي أحد الحكام ويريد أحدهم أن يُخبر بذلك فإنه يقول «إن طاغيتهم قد هلك»، يقصد أن هذا الإنسان مات، وعليه نقول إن ما فيه روح يهلك وليس يتلف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ورد في الحديث الشريف: «... يا رسول الله، هلكت...»، بمعنى أن الرجل عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنه في حالة يرثى لها؛ ولا حول ولا قوة له؛ ودائمًا هذه الكلمة لها دلالة، والدلالة اللغوية تؤدي إلى المعنى، والمعنى هو أن الأشياء المادية التي فيها روح هي التي تهلك، أما الأشياء المادية الجامدة فإنها تتلف، وتَلَفَ الشيء أي فَسَدَ، وفَسَدَ بمعنى أنه لم يعد صالحًا للعمل، والله أعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أحب أن أقول لكم إن اللغة العربية فيها كثير من الألفاظ التي تختلف عن التعابير القانونية ودلالتها، ولذلك ينبغي ألا نفسر كل شيء بدلالاته اللغوية؛ نحن نريد أن نسأل الإخوان القانونيين هل كلمة «هلكت» تُستخدم في هذا الموضع وتكون أفضل من كلمة «تلفت» أم لا؟ وخاصة أن القانون البحري ــ كما قال سعادة الوزير ــ ذكر كلمة «هلكت» وذكر كلمة «احترقت» ولم يذكر كلمة «تلفت»، ولذلك حتى يكون هناك تناسق بين العبارات في القوانين ــ وخاصة ذات الصلة ــ يجب أن نكون ملتزمين بالعبارات نفسها، ولا نستخدم «تلفت» في قانون وفي قانون آخر «هلكت» وفي غيرهما نقول «ماتت» وإلى آخره. وعليه أعتقد أن الموضوع ليس متعلقًا باللغة العربية، وإنما موضوع مصطلحات قانونية. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أنتم بصفتكم مستشارين قانونيين ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه فيما يتعلق بالأشياء إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال نقول إنها استهلكت، وهذا في الواقع يُتبع فيما يتعلق باستخدام الآلات أو (المكائن)، ولا يقال هلكت الآلات وإنما يقال استهلكت، وبالتالي أعتقد أن العبارة الصحيحة في هذا المجال هي: «احترقت أو استهلكت»، ويمكن أيضًا استخدام عبارة «أصبحت غير صالحة للاستعمال»، أما كلمة «هلكت» فغير معتاد استعمالها، قد تكون صحيحة من ناحية اللغة العربية، ولكن في موضوع الاستعمالات القانونية تستخدم عبارة «أصبحت غير صالحة للاستعمال» أو كلمة «استهلكت»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا نريد أن نطيل في لفظ يتكون من أربعة أحرف كل هذه المدة. نحن نتكلم عن قانون، والقانون هو المرد القانوني والصياغة العربية المحكمة التي لا تحتمل تأويلاً، حتى يكون لدى صاحب القرار أو القاضي أو غيرهما حجة قائمة على لغة سليمة؛ وللإنصاف نقول إن أحد الإخوان من هيئة الموانئ راجع المعجم الوسيط وبيّن لنا أنه في اللغة نقول هَلَكَ الشيء أي ذَهَبَ وزَاَلَ، وذلك بدون أي توجيه إلى حي أو ميت أو خلاف ذلك؛ ولو خيرتني معالي الرئيس من موقعي هذا لقلت «تلفت»، وليس ذلك عن قناعة، ولكن للتوافق مع النواب حتى لا ترجع هذه المادة أكثر من مرة، هذا بكل أمانة، وأنا أعرف أن الإخوة في السلطة المعنية ــ وأقصد السلطة التنفيذية ــ سوف يتخذون الإجراءات اللازمة. لدي ملاحظة صغيرة للأخ الدكتور منصور سرحان حين قال إن العرب كانت تقول هلك الطاغية، لفظ «هَلَكَ» لا يطلق على الطاغية فقط، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ﴿... حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا...﴾ والضمير يعود هنا إلى سيدنا يوسف عليه السلام، فـ«هَلَكَ» معناها: انتهى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، طيب يا إخوان، لدي اقتراح، أعتقد أن ما قيل كافٍ، واقتراحي أن نطرح المادة بصيغتها الحالية للتصويت وإذا لم توافقوا عليها فسوف نطرحها بالتعديل المقترح، وأنا أقول إن المصطلحات القانونية لابد أن تكون متناسقة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أذهب مباشرة إلى المادة 222 من القانون البحري التي تقول: «لا تساهم في الخسارة العامة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن، ومع ذلك إذا أُهلكت الأمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارة العامة بقيمتها...»، وهنا استخدم لفظ «أُهلكت» في الأمتعة الجامدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. سنصوت على توصية اللجنة وإذا لم تحصل على موافقتكم فسوف نصوّت على التعديل. هل يوافق المجلس على المادة 12 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة «هَلَكَ»...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور عبدالعزيز انتهينا من هذا النقاش.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       معذرة سيدي الرئيس، هَلَكَ، يَهلك، هَلاكًا؛ الفعل هو «هَلَكَ» مثلما قال الأخ خميس الرميحي، ومعنى ذلك أن هذا يُطلق على ما فيه روح سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، ولكن الأشياء المادية تتلف، والله أعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة (ب) لدي استفسار للإخوة في وزارة الداخلية بخصوص النص الذي يقول: «ويجوز لقيادة خفر السواحل أن تقوم في أي وقت بالتفتيش» فهل تعني عبارة «في أي وقت» أي وقت من الليل أو النهار أم في وقت محدد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ أحمد المقصود أي وقت خلال الأربع والعشرين ساعة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة الموقرة استبدلت كلمة «الاتصال» بكلمة «الراديو»، وبحسب معلوماتي أن كلمة «الراديو» تطلق على جهاز لاسلكي يُستخدم من قبل السفن المبحرة وله موجات مع سلطات خفر السواحل، وفي اعتقادي أن كلمة «الراديو» في هذا السياق أفضل وأشمل، لأنها تعني تحديدًا الجهاز المستخدم بين السفن؛ وربما الإخوان في وزارة الداخلية وبالأخص خفر السواحل يفيدوننا أكثر في هذا الموضوع، لأن كلمة «الاتصال» ربما قد تتيح للمبحر على السفينة التعذر بأن (الموبايل) هو جهاز اتصال، ولا يوجد إرسال في عرض البحر لاستخدام الهاتف النقال، وعليه فإن كلمة «الراديو» هي الأفضل في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استيضاح بخصوص التفريق بين مسؤولية مالك السفينة والشخص الذي يُسيَّر السفينة، أيهما المسؤول عما يحدث؟ إذا كان مالك السفينة أحضر كل المعدات اللازمة، وعندما سيَّر السفينة خالف القائد بعض الالتزامات التي يجب أن يتبعها، أو حمل عددًا من الأشخاص أكثر مما هو مسموح به، فهل يتحمل المسؤولية مالك السفينة أم قائد السفينة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ أحمد، عن أي مادة تتكلم؟ فهذه المادة لا تتكلم عن مالك السفينة، ولا تتكلم عن قائد السفينة.


      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       أتكلم عن المادة 15 حيث ذكر فيها أنه: «يجوز لقائد خفر السواحل أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون، بأن تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة والإسعافات الأخرى اللازمة، وله أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة...»، من المسؤول عن تحميل معدات الإنقاذ والسلامة هل هو قائد السفينة أم مالك السفينة؟ ومن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة، هل هو مالك السفينة أم قائد السفينة؟ أنا أرى أن من يتحمل المسؤولية هو قائد السفينة، ولكن لا يوجد نص يلزم مالك السفينة بهذه الأمور السالفة الذكر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ أحمد، توجد اشتراطات للسفينة، وخفر السواحل هم الجهة المعنية بتطبيق هذه الاشتراطات سواء كان المسؤول هو قائد السفينة أو مالك السفينة، أو من هو مسؤول عن التأكد من أن السفينة مجهزة بكل الأشياء الضرورية واللازمة، وكذلك خفر السواحل هم المسؤولون عن تحديد عدد الركاب لكل سفينة، ولكن هنا في المادة لم يتم ذكر قائد السفينة، ولم يتم ذكر مالك السفينة، وإنما ذُكر أن السفينة يجب أن تكون مستكملة ومجهزة بحسب اشتراطات خفر السواحل.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       السفينة لابد أن يملكها شخص معين يتحمل مسؤوليتها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا شيء مؤكد، ولكن في هذه المادة لم يتم ذكر مالك السفينة أو قائد السفينة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا قائد السفينة ولا صاحب السفينة ولا أي شخص آخر يحدد عدد الركاب، ووزن الأمتعة والمعدات المطلوبة، من يحددها هو القانون نفسه واللوائح التنفيذية للقانون. عدد الركاب ووزن الأمتعة يحددان بحسب مقاس السفينة وحجمها وغاطس السفينة، وبحسب أمور فنية أخرى. حصلت مأساة سابقًا في مملكة البحرين والسبب هو أن هناك أشخاصًا تدخلوا في وزن الحمولة من دون الرجوع إلى السلطة المختصة. إن هذا القانون هو من سيحمي السفن والركاب سواء كانوا مسافرين أو صائدي أسماك أو خلاف ذلك، فمن يحدد الاشتراطات هو القانون وليس شخص من خارج القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.

      رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
       شكرًا معالي الرئيس، أؤكد كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث إن قائد السفينة هو ممثل لمالك السفينة، والقرار الوزاري يوضح عدد ركاب كل سفينة بحسب حجمها ومقاسها وأمور فنية أخرى لابد من الالتزام بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الملاحظة التي ذكرها الأخ صادق آل رحمة، هي ملاحظة في محلها، ولكن أحب أن أوضح التالي: المتعارف عليه هو استخدام جهاز للاتصال يسمى (الراديو)، وهو جهاز قديم ويمكن استخدامه لترددات محددة، ونحن ارتأينا عدم ذكر كلمة (الراديو) في المادة لأنه قد يحدث تطور في أجهزة الاتصال، وتكون هناك أجهزة اتصالات تفوق ترددات الراديو، حيث إن جهاز الراديو قديم ولا يمكن استخدامه، وبالتالي استخدمنا كلمة (اتصال) بدلاً من كلمة (الراديو)، لتكون أكثر شمولية وأكثر مرونة. وفي نهاية الأمر من يحدد استخدام الأجهزة هي القرارات التي يصدرها قائد خفر السواحل بحسب القوانين واللوائح الموجودة لديه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تتكون من شقين، الشق الأول يقول: «يجوز لقائد خفر السواحل أن يصدر من وقت لآخر قرارات ...»، والشق الثاني من المادة يقول «وله أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة ...»، أولاً: السفينة يعرف وزنها وحجمها وعدد الركاب ووزن الأمتعة الذي تستوعبه وكل الأمور الفنية الأخرى منذ قدومها من المنشأ، وإذا لم يتم تحديد عدد الركاب للسفينة، فإنه يتم تحديد الأوزان التي تستوعبها السفينة، مثل (المصعد)، فعندما نستخدم المصعد نرى مذكور فيه عدد الأشخاص الذي يستوعبه المصعد أو الوزن المسموح به، وكذلك السفينة تأتي من المنشأ بمعايير، فكيف يحدد قائد خفر السواحل ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ صادق آل رحمة بخصوص استخدام كلمة (الراديو)؛ لأن كلمة (الاتصال) قد تعني حتى جهاز (التليفون) العادي، وكما تعلمون أن السفن تستخدم جهازًا معينًا وهو (الراديو)، وهو ذو ترددات معينة يمكن من خلالها التقاط الإشارات المنبعثة من القوارب والسفن القريبة وبالأخص إشارات الإنقاذ، لذلك أرى أن استخدام كلمة (الراديو) هو الأصح، وهذا لا يمنع أنه إذا تطورت أجهزة الاتصال في وقت لاحق وعممت على السفن أن يتم أيضًا استخدام كلمة (الراديو)؛ وأحب أن أشير أيضًا إلى أن المشروع القادم من الحكومة أتى بكلمة (الراديو)، ولم يأتِ بكلمة (اتصال)، وبالتالي أنا أميل إلى ما ذهب إليه الأخ صادق آل رحمة، وشكرًا.
        
        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أن كلمة (الراديو) لم تثر فيكم اللغة العربية، فهي كلمة أجنبية؟! فكيف وافقتم عليها؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى بخصوص استخدام كلمة (الراديو) أو كلمة (اتصال)، أنا أميل إلى استخدام كلمة (الراديو) من أجل التوافق فيما بين المجلسين، فهناك أمور بسيطة جدًا لا تستدعي أن تتداول المادة مرتين وأكثر فيما بين المجلسين الموقرين، وطالما أن الإخوان في مجلس النواب رأوا الالتزام بكلمة (الراديو) كما أتت في مشروع القانون الوارد من الحكومة، فأرى الإبقاء عليها كما وردت، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. الملاحظة الثانية بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة سوسن تقوي بالنسبة إلى أن السفينة تأتي من المنشأ محدد فيها عدد الركاب المسموح بهم، والأوزان المسموح بتحميلها على السفينة، وما إلى ذلك من الأمور الفنية الخاصة بالسفينة، أود أن أذكر أن هذا القانون خاص بالسفن الصغيرة التي تزن أقل من 150 طنًا، وأود أن أذكر أن هذا القانون يتكلم عن السفن التي قد تكون خشبية ومصنعة في مملكة البحرين، أو في دول منطقة الخليج، فهناك سفن تستخدم لصيد الأسماك وبعد فترة يتم تحويلها لأغراض سياحية، لذلك أحببت أن أنوه إلى أن هذا القانون يتكلم عن السفن الصغيرة، ولا يتكلم عن السفن المصنعة في الخارج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة (الراديو)، ليس لدي خلاف ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ حول إبقائها كما هي أو استخدام كلمة عربية بدلاً عنها. إن جهاز (الراديو) المستخدم حاليًا في السفن يعطي ترددًا معينًا، ومستقبلاً قد تخرج أجهزة اتصالات بحرية مختلفة ومتطورة، لذلك أرى استخدام عبارة «وسائل الاتصال البحرية» بدلاً من استخدام كلمة (الراديو) أو كلمة (اتصال)؛ وذلك لتكون هناك شمولية لأجهزة الاتصالات الحديثة. بخصوص ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول أننا لا نريد أن نختلف مع ما تم إقراره من قبل مجلس النواب حتى لا تعود المادة مرة أخرى، أرى أنه في بعض الأوقات اختيار الكلمة الصحيحة في نص المادة أهم، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن كلمة (اتصال) قد تكون شاملة لأجهزة كثيرة منها التليفون، والأجهزة اللاسلكية وغيرها من أجهزة الاتصال، ولكن أرى أن نستخدم عبارة «جهاز اتصال»، لأنها أشمل في المعنى، ولأنها جملة عربية بعكس كلمة (الراديو)، ولكن في الوقت نفسه لا أرى أنه من الضروري إعادة القانون مرة أخرى، لأنه مؤخرًا نلاحظ أن الكلمات العربية تداخلت مع الكلمات الأجنبية في الكثير من الأمور، وأصبحت تذكر في العديد من القوانين، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ هشام شكري بابان المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن كلمة (اتصال) أشمل وأعم من كلمة (الراديو)، لماذا؟ لأن الاتصال يعني اتصال السفن بغيرها وذلك عن طريق الإشارات، والإشارات عبارة عن كود كامل تستخدمه السفينة في سبيل إيصال المعلومة إلى غيرها، كما أن هناك وسيلة الأعلام، الأعلام الموجودة في السفينة توصل الرسالة التي تريدها إلى الجهة الأخرى، كأن تطلب السفينة مساعدة وذلك عن طريق رفع علم معين في سبيل إيصال المعلومة إلى الجهات الأخرى، وبالتالي أرى أن الأنسب هو استخدام كلمة (اتصال) بدلاً من كلمة (الراديو)، والراديو مازال قاصرًا على إيفاء المطلوب في استخدامات السفن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان بدلاً من الاستمرار في نقاش استخدام كلمة (راديو) أو كلمة (اتصال)، فلنسأل المعنيين بالأمر فهم أدرى منا في القضايا الفنية. تفضل النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل.

      رئيس شعبة التسجيل والترخيص بخفر السواحل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص كلمة «الراديو» أو «جهاز الاتصال» فالمعنى هو نفسه، وما نستخدمه في عملنا هو الراديو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما يفضله الإخوة في خفر السواحل هو كلمة (الراديو) لأنه الجهاز المستخدم الآن، وإن تغير شيء في المستقبل فلكل حادث حديث، فهل تتبنون التوصية بكلمة (الراديو) الواردة في النص؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، القرار هو قرار المجلس، فإن أرادوا أن نتبنى كلمة (الراديو) أخذنا بها، ورجعنا إلى النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الفكرة هي أننا لا نريد عودة هذا القانون إلى مجلس النواب بسبب هذا الأمر فهو سيرجع، لأن هناك مواد أخرى سابقة اختلفنا عليها مع الإخوة في مجلس النواب، فالقانون سيرجع إلى مجلس النواب لا محالة. أما فيما يتعلق بموضوع الاتصال ــ مع احترامي لممثل وزارة الداخلية ــ فأنا أختلف معه، ماذا لو تغير (الراديو) غدًا ولم يصبح الراديو وسيلة من وسائل الاتصال خلال سنة، أليست كلمة (اتصال) أشمل وأكثر مرونة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة (راديو) هي كلمة غير عربية، ويقصد بها المذياع، لكن كلمة (الاتصال) هي أشمل وأكثر دقة، وطالما أن القانون سيرجع إلى الإخوة في مجلس النواب فلنصحح هذه الكلمات؛ لأن اللغة العربية لغة حساسة، ولها دلالة ومعنى مقصود.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور عبدالعزيز وماذا نقول لكلمة (تلفزيون) باللغة العربية؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       سيدي الرئيس، هناك كلمات غير عربية، ومجمع اللغة العربية اتفق على تسمية الأسماء غير العربية بأسمائها، وكلمة (تلفزيون) من الكلمات المعرّبة. كما توجد في القرآن الكريم كلمات معربة لا مجال لبحثها الآن، وإن أردتم أحضرتها لكم في الجلسة القادمة إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مجمع اللغة العربية يقول: (جهاز الإبراق اللاسلكي)، هذا معنى كلمة (راديو)، وحتى كلمة مذياع يقصد بها أمور أخرى، التي تصدر عن الإذاعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط القول إن ما يشغلنا في النصوص القانونية ــ مع احترامي للغة العربية ــ هو الدلالة القانونية وليست الدلالة اللغوية، هذا أولاً. ثانيًا: في هذه الجزئية تحديدًا من المهم معرفة الفرق بين المعنيين، فهي ليست وسيلة الاتصال المتعارفة لدينا، وكلمة «الاتصال» هنا لها معايير معينة، وما نريد معرفته الآن هو لماذا تم اختيار كلمة «الراديو» تحديدًا؟ فلو ذهبنا إلى المعنى الذي ذكره الأخ الدكتور محمد علي لوجدنا أن كلمة «اتصال» أشمل، لكن ــ إجرائيًا ــ خفر السواحل يستخدمون «الراديو» أكثر، وما استوقفنا هنا ليس التفسير اللغوي بقدر ما هو المطلب العملي الفعلي الذي يحقق لخفر السواحل المغزى من هذا النص القانوني، وطالما أن خفر السواحل قالوا إن كلمة «الراديو» هي الأصح ففي رأيي هو أن يتم التوجه إلى الأخذ بها؛ لأنها تخدمهم في مجال عملهم وعلينا الاستجابة إلى طلبهم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، في اعتقادي أن كلمة «الاتصال» أشمل، كما أنها متسقة مع العبارات الموجودة، التي تشير إلى معدات الإنقاذ بدون تحديد هذه المعدات تحديدًا، وبالتالي الراديو هو نوع من أنواع الاتصال، ولو وضعنا مصطلح «معدات إنقاذ، أو اتصال، أو معدات سلامة» فهي تمشي مع نسق المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يتبنى الإخوة في اللجنة النص الأصلي؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعضاء اللجنة مختلفون عليها، أنا أتفق مع هذا التعديل، بينما الإخوة في اللجنة يعارضون ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال الزايد والأخ صادق آل رحمة وكذلك الإخوة في وزارة الداخلية والأخ الدكتور أحمد العريض يتبنون العودة إلى النص كما جاء من الحكومة، الذي ينص على كلمة «الراديو»، بدل كلمة «الاتصال»، فلنصوت على هذا الاقتراح وإن لم يلقَ موافقتكم نعود إلى توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على المادة 15 كما جاءت من الحكومة؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة للأسباب التالية: أولاً: إن صياغة الاقتراح الذي وافق عليه الإخوة في اللجنة بالتوافق مع الإخوة النواب غير صحيحة. فيما يتعلق بالرسوم، صحيح أنه يدخل ضمنها التفويض التشريعي ولكننا درجنا عند إقرار بعض الرسوم أن نضع حدًا أعلى لا يمكن تجاوزه، وبعض الرسوم المقررة لا يمكن الدخول في تفاصيلها لكن الملاحظ في هذا النص ورود عبارة: «يصدر وزير الداخلية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة...، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات في حالة الزيادة ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة»، ولو فرضنا أن الرسم كان 40 دينارًا فكأننا فتحنا المجال لأن تكون الزيادة ضعفها أي 80 دينارًا، وقد لا تتجاوز الزيادة 5٪ أو 10٪. النص بهذه الطريقة يفتح الشهية لزيادة الرسم من قبل السلطة التشريعية وهو في رأيي خطأ، كما أن ترك النص أيضًا بدون ضبط الرسوم يعد خطأ، ففي كلا النصين يجب أن يتم التعرف على ماهية الرسوم المقررة، بوضع حد ملائم يتعلق بالسقف؛ لذا أقترح معالي الرئيس ــ وإن كان هذا الاقتراح لن تجدي مناقشته الآن باتخاذ قرار عاجل بشأنه ــ وكما أسلفت وذكرت عند مناقشة التقرير، أن نتأنى حتى تكون الرسوم وفق الخدمات والأمور الإجرائية المطلوبة، بحيث تتقاضى جهة الإدارة الرسم الذي يُستحق دفعه، كما أن أداء الأفراد المتعاملين يكون في الحدود المقبولة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي رسوم تفرض هي عرضة للزيادة وليست عرضة للنقصان، لذلك لابد أن تكون تحت رقابة السلطة التشريعية، لذا أقترح ألا تتم الموافقة على هذا النص، وأن يتم إعادة المادة إلى اللجنة؛ للبحث عن تعديل يكون ملائمًا بما يحقق التوازن في المصالح بين جهة الإدارة والأفراد، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى رأي الأخت دلال الزايد بشأن التروي في مناقشة هذه المادة في اللجنة بعد أخذ رأي السلطة المعنية، حيث يمكن للإخوة في ذلك الوقت عرض الرسوم الحالية التي تتقاضها السلطة المعينة مقابل الخدمات. وأؤكد أن الرسوم الحالية تتراوح بين دينار و10 دنانير مقابل خدمات تكلف ربما مئات الدنانير. لدي خمس ملاحظات قبل عودة الموضوع إلى اللجنة ــ إن رأى المجلس ذلك ــ وأرجو من اللجنة الموقرة أخذها في الاعتبار، أولاً: هذا القانون مرّ على إصداره 37 سنة، وقد عدّل سنة 2000م، وفي هذا التعديل لم يتطرق إلى الرسوم، بل ظلت الرسوم كما هي. كما ذكرت سابقًا أن الرسوم تتراوح حاليًا بين دينار و10 دنانير مقابل خدمات مكلفة، وقد بينت أمام إخواني في مجلس النواب سابقًا أن هناك خدمة ــ إن أردتم من الإخوة في خفر السواحل إعطاؤكم نبذة عنها ــ تركيب أجهزة تتبُّع، حيث نواجه حاليًا مشاكل في المياه الإقليمية من خلال تعدي القوارب ــ وبخاصة (الطراريد) الصغيرة ــ المياه الإقليمية إلى مياه إقليمية أخرى، مما يوقعهم في مشاكل قانونية تصل إلى مصادرة القارب وغرامة قدرها حوالي 10 آلاف دينار، والحكومة ــ مشكورة ــ تقوم بتركيب هذه الأجهزة في هذه القوارب من أجل تحديد موقع القارب وتنبيهه لكي لا يخرج من مياهنا الإقليمية أو مياهنا الاقتصادية، فالحكومة عندما وضعت هذه الخدمة لم تطالب أصحاب السفن حتى بنصف قيمة الجهاز، والإخوة في اللجنة ــ إن شاء الله ــ سيقومون بإعطائكم فكرة عن ذلك. الحكومة حاليًا ــ كما قلنا في مواقف كثيرة ــ بصدد انتهاج سياسة استرداد كلفة الخدمة، والحكومة ليس كثيرًا عليها أن تأخذ مقابل خدمة تقدمها، وموضوع النص الذي جاء من الحكومة يؤمن تحقيق هذا الغرض، كما أن هناك استقرارًا في القضاء الدستوري على عدم تضمين مشاريع القوانين جداول رسوم، فجداول الرسوم تتغير من حين إلى آخر، والخدمات تتغير من حين إلى آخر، وقد يعطى أصحاب السفن خدمات جديدة حديثة ولكن تقدير كلفتها سيكون عند تقديم هذه الخدمة، وكما قلت إن الرسوم هي مقابل خدمات فنية تقدمها الوزارة، وكلفة هذه الخدمات متغيرة من حين إلى آخر، وأرى أن النص الأصلي أسلم أو لنقل أقرب إلى السلامة من النص الذي أتى من الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة الوزير والأخت دلال الزايد في أن النص المقدم من اللجنة ليس له مكان، فلم نعتد في هذا المجلس وفي تشريعات البحرين على أن نضع أي نوع من الأسقف على هذه الرسوم، والنص الأصلي المقدم من الحكومة هو النص المعتاد، ولا أجد أي مبرر لأن نقوم بمناقشة موضوع الرسوم وكأننا نناقشه للمرة الأولى في كل مرة نناقش فيها مشروع قانون، وللإخوة في اللجنة، ليس هناك أي داع إلى أن نقوم في كل مرة بالإفتاء بتعديل هذه المادة. اتفقنا منذ تأسيس هذا المجلس على أن هذا هو النص السائد الذي نعتمد عليه، بأن تعطى صلاحية إصدار الرسوم لمجلس الوزراء، وكل مرة نأتي في الموضوع نفسه ونناقش هل نضع عليهم قيودًا؟! هل نطلب الجداول أم لا؟! أعتقد أن هذه النصوص غير صحيحة وغير فاعلة وتختلف تمامًا عما جاء في تشريعات البحرين، فهي دخيلة علينا وسوف تسبب خللاً أو عدم استقرار، والنص الأصلي الذي أتى من الحكومة هو الصحيح، وإذا كنتم تريدون إعادة النص إلى اللجنة فليرجع إلى اللجنة، ولكن أرجو من اللجنة ألا تخرج عن نطاق ما اعتدنا عليه، فقد اعتدنا على نصوص معينة وتغييرها فيه مضرة أكثر من النفع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد من أنها غير موافقة على صياغة النص الذي جاء من مجلس النواب، ولتفادي هذا الأمر أرى أن نرجع إلى النص الأصلي ــ كما تفضل أخي جمال فخرو ــ وهو النص الأبعد عن مقترح اللجنة، وأتمنى التصويت عليه الآن، وإذا حصل على الموافقة ننتهي من هذه المادة ونمضي في مناقشة المواد الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نطلب استرداد المادة لإعادة النظر فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الأخ الوزير يقترح التصويت على المادة كما وردت من الحكومة، هل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وهناك اقتراح من الحكومة تبناه عدد من الإخوة الأعضاء بالرجوع إلى نص المادة كما ورد من الحكومة. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أيهما الاقتراح الأبعد؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، يقاس الأمر في موضوع الأبعد والأقرب بالرجوع إلى ما ورد في مشروع القانون، إذن ما ذهبت إليه اللجنة هو الأبعد، فيتم التصويت عليه أولاً، وإذا لم يحظَ بالموافقة يتم التصويت على النص كما ورد من الحكومة، ولكن قُدم اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وفي هذه الحالة يمكن أيضًا التصويت على هذا الاقتراح، وإذا تمت الموافقة عليه تعاد المادة إلى اللجنة لإعادة بحثها مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبديت عند مناقشة هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الدكتور عصام، هل الاقتراح الأبعد هو إعادة المادة إلى اللجنة أم اقتراح الرجوع إلى النص كما ورد من الحكومة؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وسوف نؤجل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.
    •  

      لدينا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخابات أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة: خميس حمد الرميحي والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل وأحمد مهدي الحداد وجاسم أحمد المهزع والدكتور محمد علي محمد الخزاعي. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل سنناقش هذا الاقتراح الآن أم سنؤجل ذلك إلى جلسة الأسبوع القادم؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كان لديكم استعداد فسنناقشه الآن، ولكنكم ــ بحسب علمي ــ تريدون استرداد الاقتراح.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       اللجنة هي التي تطلب الاسترداد، وأعتقد أن الحكومة الموقرة لها رأي في هذا الموضوع.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما فهمته هو أن اللجنة تريد استرداد الاقتراح والحكومة توافقها في هذا التوجه.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       سيدي الرئيس، بصفتنا مقدمي الاقتراح ليس لدينا مانع من قيام اللجنة بإعادة دراسة الموضوع وإعادة دراسة قرارها، حيث إن قرارها هو رفض الاقتراح، وأعتقد أن الحكومة الموقرة لها رأي في هذا الرفض. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة شبيهة بالمادتين 30 و31 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وهذه المادة عرضت على السلطة التشريعية بشكل عام وتمت الموافقة عليها بالنص الذي تقدم به الإخوة في صورة اقتراح قانون، ولكن اللجنة الموقرة رأت خلاف ذلك ورفضت الرأي. الإشكالية تكمن في وجود عقوبتين على جرم واحد، ففي قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية توجد عقوبة مخالفة ومغايرة للعقوبة الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، فطالما أن الجرم نفسه نتوقع أن تكون العقوبة مماثلة، هذا أمر. الأمر الآخر، عندما أتينا بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، كانت هناك ملاحظة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث أتى رأيها إلى مجلسكم وقد أكد ضرورة تعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية ــ الذي نحن بصدد مناقشته الآن ــ على اعتبار تعلق كلا القانونين ــ قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية ــ بذات الأفعال المجرمة، والناخب البحريني ذاته في كلاهما، بمعنى أن الناخب هو الناخب والجرم هو الجرم في الحالتين، فلا أعتقد أن هناك مكانًا لاختلاف العقوبة، فمكان الانتخاب هو المكان نفسه، ولجان الاقتراع هي مكان المخالفة والجرم، وكل هذا التلازم يقتضي أن تكون العقوبة مماثلة لما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية. أتمنى على اللجنة الموقرة أن تسترد الاقتراح بقانون لإعادة النظر وللاستماع لوجهة نظر الحكومة وتوافيكم بتقرير آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على إعدادها الجيد للموضوع، إلا أني أرى أنه من الواجب عرض هذا الموضوع المقترح على لجنة حقوق الإنسان في مجلسنا، كما عرض على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عرض المواضيع التي لها علاقة بحقوق الإنسان على لجنتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرداد التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية لإعادة دراسته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، الأخ درويش المناعي يقترح أيضًا إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة حقوق الإنسان للاستئناس برأيها، وأعتقد أنه لا يوجد لديكم مانع.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       ليس لدينا مانع سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، عادة الحكومة الموقرة لا تحضر اجتماعات اللجان أثناء مناقشة الاقتراحات بقوانين لأنها لا تريد أن تعطي رأيًا وتضطر لاحقًا إلى تغيير مواقفها، إلا في هذا القانون، حيث ذكر سعادة الوزير أن رفض الاقتراح بقانون يتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأعتقد أن اللجنة الموقرة اجتمعت بعدد من ممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي معنية بهذا الشأن، وإذا أحيل الاقتراح بقانون إلى الحكومة وأتى في صورة مشروع قانون فأعتقد أن اللجنة الموقرة لن تغفل عن استشارة أعضاء اللجان الأخرى، هذا اقتراح بقانون ومن الأفضل أن يذهب إلى الحكومة لتضعه في صورة مشروع قانون ومن ثم تحيله إلينا، وحينها للجان الأخرى والأعضاء الحق في إبداء رأيهم سواء في اجتماع اللجنة أو في جلسة المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في اجتماع مكتب المجلس في الأسبوع الماضي اتخذنا قرارًا بشأن شيء اعتدنا على عمله، ولكن ركن الاعتياد قد يكون خاطئًا وقد يكون صحيحًا، وإنْ مرت على اعتيادنا سنوات، ومن وجهة نظري ليس هناك ما يمنع أن تكون الحكومة حاضرة أثناء مناقشة اقتراح بقانون، بل على العكس، صناعة التشريع يقودها ــ في الأصل ــ المجلس التشريعي، وبالتالي له الحق في الاجتماع بالحكومة، وإذا كنا قد اعتدنا أمرًا في هذا الشأن فهو من وجهة نظري خاطئ، ولا يوجد نص يمنعنا أن نكون مع الحكومة عند مناقشة أي اقتراح، هذا سيوفر الوقت والجهد، والكثير من الاقتراحات نشأت بموافقة إحدى غرفتي المجلس، وللأسف الشديد أنه بعدما تمت صياغته وأهدر الوقت والجهد أحيل إلى المجلس، عندها رُفض من قبل مقدمي الاقتراح في مجلس الشورى ومجلس النواب! الاستباقية في أخذ الفكرة وأخذ الطرح لا يمنع طالما أن هناك نصًا على مستوى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أو لمجلس النواب لا يمنعنا من ذلك، وبخاصة أنه عندما نكون أمام نصوص عقابية في أهم حق وهو حق المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية. أشكر الأخت زهوة الكواري على تفهمها وإرجاعها المشروع إلى اللجنة. من الممكن ألا نأخذ بتماثل العقوبة نظرًا إلى كون قانون مباشرة الحقوق السياسية قديمًا نوعًا ما فيما يتعلق بما هو مطروح حاليًا، لأن الجرائم الانتخابية الآن أصبحت الكثير من الدول تتشدد فيها حتى لا يتم التأثير على الناخب عند مباشرته حقه الانتخابي. إن كنا شددنا العقوبة في القانون الخاص بالبلديات فهذا لا يمنع من تشديد العقوبة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، أي تكون العملية عكسية، عكسية للأفضل، وعكسية لما يحقق المنفعة للناخب في ألا يمارس ضده أي من الجرائم الانتخابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأصل هو أن يأتي المقرر إلى المنصة ويثبت التقرير ثم يُسترد، فأعتقد أن هذا ما جرت عليه العادة أو ما سرنا عليه في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكرته الأخت دلال الزايد ــ بلا شك ــ هو عين الصواب، وهو لتوفير الوقت ولإثراء الموضوع الذي يُناقش عندما يأتي المختص من الجهة الحكومية، وهذا لا خلاف عليه. لو حصل ذلك واستجابت الحكومة بتمثيلها من قبل الشخص المختص الذي يستطيع حقًا أن يعطي رأي الحكومة الدقيق لوفرنا الكثير من الجهد والوقت. لا يوجد أي مانع أصلاً من تواجد ممثل الحكومة، بل على العكس من ذلك، فأحيانًا عدم وجودهم هو الذي يؤثر ويؤخر الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتناقش وكأن الأمر يبدو جديدًا علينا، ونتعامل مع نص مادة واضح وصريح، المادة 94 حددت إجراءات نظر الاقتراحات، وأي خروج عن هذه المادة أعتقد أنه يعتبر نوعًا من التزيد أو الإضافة التي نحن في غنى عنها، والمادة نصها صريح، حيث تقول: «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه»، هذا الأمر له وجهان، الوجه الأول: حتى لا يكون هناك تسلط من الدولة، وأن أسمح للحكومة بالتسلط في إبداء رأيها في هذه الفترة المتقدمة وهو مجرد اقتراح قبل أن أناقش جميع الأعضاء. الوجه الثاني: كونه اقتراحًا لم يأخذ دراسة كافية من قبل مقدميه أو من قبل هذا المجلس حتى نقوم بعمل اجتماعات وندعو ممثلي الحكومة لهذه الاجتماعات، ولذلك أتى المشرع بخطوات واضحة ومحددة، وأنا أتمنى من خلال كل إجراءاتنا أن نلتزم بنص وروح اللائحة الداخلية، وألا نزيد أو نعدل عليها، وإذا أردنا أن نغير في النصوص فلنلجأ إلى إجراءات تعديل اللائحة. بالتالي ما هو الهدف من الإحالة؟ «وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه» الهدف من عمل اللجنة هو إما نظر هذا الاقتراح وإما تأجيله وإما الموافقة عليه، فإن وافقنا عليه خلال هذه الجلسة عندها يُحال إلى الحكومة لإعداده في صورة مشروع قانون. أعتقد أن هذا هو الإجراء الذي دأبنا عليه والذي أعتقد أننا يجب أن نسير عليه. الحكومة ذكرت أكثر من مرة عندما سألناهم لماذا لا تحضرون الاجتماعات؟ قالوا إننا لا نحضر اجتماعات تناقش فيها اقتراحات بقوانين، لأنها مجرد فكرة، وأنتم تناقشون الفكرة في اللجنة ولا تناقشون مضمون القانون ومواده، وأتمنى على الإخوة المستشارين القانونيين إذا كان لديهم رأي آخر أن يخبرونا به، فهذا هو فهمي لهذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، قبل أن نسترسل في الكلام، وطالما أن الاقتراح طُرح، فأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 150)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرا سيدي الرئيس، طالما أن هذا الموضوع نوقش قبل أن يُثبت في مضبطة الجلسة، وكان هناك رأي من الأخت زهوة الكواري نائب رئيس اللجنة بطلب استرداد الاقتراح للجنة لمزيد من الدراسة، وبصفتي مقررًا لهذا المشروع، فأنا أوافقها الرأي في طلب استرداده، بدون الحاجة إلى تلاوة التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن يدور نقاشنا حول الموضوع ذاته، وطالما أنه سيسترد فينتهي الموضوع، ولكننا دخلنا في أمر آخر وهو قضية حضور الحكومة اجتماعات اللجان عند نظر الاقتراحات بقوانين، وكما تفضل الأخ جمال فخرو أن المادة 94 واضحة جدًا، حيث تنص على التالي: «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح» ولم تقل إنها تأخذ رأي الحكومة في الاقتراح، لأننا نتكلم عن فكرة لم تتبلور حتى الآن. بالنظر إلى المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، التي تنص على: «تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات... ولها في سبيل ذلك أن تطلب... من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها»، فذلك يعني أن لا مانع من مخاطبة الجهة الحكومية لأخذ رأيها في الموضوع، ولكن المادة 94 واضحة جدًا في تحديد الجهات المختصة بإبداء الرأي الأولي في فكرة المقترح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن يا سعادة الوزير إذا لم تحضروا باعتباركم جهة رسمية معنية وكان أحد مطالبكم استرداد مشروع القانون، فكيف ستوضحون رأيكم؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       إبداء رأي الحكومة من الممكن أن يكون أثناء الجلسة العامة، وكما قلت إن المادة 28 واضحة، ولو طُلب الرأي كتابيًا فهذا ممكن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الرأي في الأخير سيكون رأي الحكومة وليس لمن يأتي بصفته مندوبًا عنها، بمعنى لو عُرض مقترح بقانون ــ مثلاً ــ في لجنة من اللجان ثم طلبت اللجنة حضور مندوب عن وزارة العدل أو غيرها من وزارات الحكومة، طبعًا سوف يأتي لذاته ولا يستطيع أن يبدي الرأي النهائي، فالرأي النهائي سيتمخض خلال العملية داخل الحكومة، حيث يحال المقترح إلى سمو رئيس الوزراء من خلالكم، ويحال إلى اللجنة القانونية للنظر فيه، واللجنة القانونية تحيله إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إذن هناك عملية تداول داخل الحكومة ثم يكوّن الرأي النهائي، ولا يمكن أن يكوّن الرأي النهائي من خلال اجتماعات اللجان.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل أفهم من ذلك أنكم إذا دُعيتم لحضور اجتماع لمناقشة مقترح فسوف تلبون الدعوة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       نعم، سوف نلبي الدعوة، وإذا طلبتم الرأي الكتابي فسوف نبدي رأينا، وذلك من باب التعاون مع السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب عندما نقيد أنفسنا في السلطة التشريعية بقيد نحن وضعناه بدون النص الموجود الذي تمت الإشارة إليه. لا يوجد ما يمنع عندما نخص مقدمي الاقتراح؛ لأنهم من وضع الاقتراح، فاللجنة أحيانًا تود توجيه أسئلة وتستفسر منهم. سبق لنا أن اجتمعنا مع الحكومة بخصوص اقتراحات بقوانين، فإذا كنا نسمع الآن أن ذلك لا يجوز فمعنى ذلك أن ما بني على باطل فهو باطل، ومعنى ذلك أنه حتى مشروعات القوانين التي تم إقرارها تعتبر باطلة. المادة 94 تناقشنا بشأنها مع عدد من كبار القانونيين، فلا توجد قيود بل نحن من نصنع القيود وليس الغير. عندما أدعو الحكومة اليوم ليس بهدف أن تأتي إليّ متسلطة في رأيها، لا، فالتعاون قائم بين الحكومة والسلطة التشريعية، فنأخذ ما نراه مناسبًا ونطرح ما نراه غير مناسب، هذا ما اعتدنا عليه. بخصوص التعديلات الدستورية، ألم تجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسي الشورى والنواب سلفًا قبل مناقشة التعديلات الدستورية؟ لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك. اليوم في المقترح الذي أوراقه أمام أعضاء اللجنة توجد لدينا مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإن كنا قد أخذنا رأي مؤسسة وطنية مستقلة؛ أليس من الأولى أن يؤخذ برأي الحكومة في فكرة المقترح؟! إذا أردنا أن نصنع تغييرًا وجودة في التشريع  فيجب ألا نتمسك بآراء عقيمة ونتشبث بآراء درجنا عليها. الاعتياد قد يكون خطأ أو صحيحًا، ولو كانت الحكومة موجودة اليوم في اللجنة عند مناقشة هذا الاقتراح لما أعدنا هذا الاقتراح، ولتمسكنا به وقلنا إنه مجرد فكرة. هذا الاقتراح ليس مجرد فكرة عبثية، وإنما هو فكرة أساس منبعها صناعة التشريع، ولذلك إذا أردنا أن نستزيد أكثر في نص المادة 94 فلنأخذ برأي القانونيين في جامعة البحرين من المعهد القضائي والدستوري، واطلعوا على الرأي القانوني ــ إن أردتم ــ لكي لا نرتكب أي خطأ، ولكنني أقولها لك بكل صراحة، علينا اليوم ألا نصنع تعقيدات بنصوص لا تتضمن المنع، فالآراء البالية القديمة يجب التخلص منها إذا كانت في مصلحة التشريع. رأينا كم أهدر من وقت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمستشاريها في اقتراحات عقيمة رُفضت من المجلس الذي قدمها، هذا هدر للوقت والجهد، لذلك يجب أن يُقدِّر المشرّع جهده؛ وحتى يرى إذا كان طرحه سليمًا في فكرة معينة أم لا فإنه ينبغي أخذ رأي الجهات المعنية، وهذا غير ممنوع نصًا. كل نص يقابله نص، وما طرحه الأخ جمال فخرو من نص ــ رغم أنه لا يمنع ــ طرح مقابله سعادة الأخ غانم البوعينين نصًا يُجيز. القانون مرن بطبيعته، والنصان أعطيا الإباحة، فلماذا تأخذ المنع وهو غير منصوص عليه؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى عندما نقرأ المادة 94 أن نقرأها بصورة شمولية، وبانفتاح أكبر من التضييق الذي فسرناها به اليوم، المادة تتكلم عن اقتراح بقانون، وتتكلم عن أن إحالته إلى اللجنة تكون لمناقشة فكرته، ولكن في الوقت نفسه نأخذ في الاعتبار ما رأيناه في الفترة السابقة، وهو أن الاقتراح بقانون لا يشمل فقط اقتراحًا بقانون جديد أو اقتراحًا بتعديل قانون قائم حاليًا أو يتكلم عن تعديلات ــ كما هو الحال مع بداية هذا الدور ــ في مراسيم صدرت أثناء الإجازة التشريعية. أنا أشكر سعادة الوزير لقوله إنه لا يوجد مانع لدى السلطة التنفيذية من تلبية طلب الاجتماع مع اللجنة المعنية لمناقشتها في أي من المقترحات التي تُقدّم، والتي جاءت بآلية محددة من حيث طريقة التقديم وغيرها. الفكرة سيدي الرئيس هي أنه عندما يتقدم أي أحد من أعضاء المجلس بمقترح، فإنه يتقدم بفكرة ويتقدم أيضًا بمواد، والمواد الموجودة يُمكن أن تكون من قانون حالي أو مرسوم وتحتاج اللجنة إلى إبداء الرأي في هذه الفكرة ــ كما جاء في المادة ــ وتحتاج إلى وجهة النظر الرسمية أيضًا، وخاصة إذا كان هناك نوع من الاتصال المباشر بين هذه الفكرة وبين جهة معنية معلومة، وذلك لتوضيح الرأي حتى لا يكون هناك حرج عندما نأتي لمناقشة هذه الفكرة في اللجنة وتكون الأبواب موصدة أمام السلطة التنفيذية وليس لديهم علم بماهية التعديلات المقترحة. المادة 94 لم تذكر في أي من كلماتها عدم إمكانية الاتصال أو الاجتماع أو دعوة الجهة الرسمية إلى الاجتماع معها بالنسبة إلى موضوع معروض على اللجنة في حال كونه مقترحًا. ما توجهت إليه سيدي الرئيس صحيح، يجب أن نستفيد من خبراتنا السابقة، والمقترح مهم جدًا، وفي اعتقادي أنه في أحيانٍ كثيرة يكون المقترح أهم من القانون الأصلي، والاقتراح هو صلاحية دستورية بالنسبة إلى أعضاء المجلسين حتى يعدّلوا بما يراه مجموعة من الأعضاء على قانون قائم أو مرسوم صدر أو غيرهما، وإعطاء المجلس حق أن يُصدر قراره بالنسبة إلى هذا الاقتراح بأن يُناقَش من قِبَلِ المجلسين ويتم اتخاذ قرار بشأنه. ليس في المادة 94 ما يمنع إمكانية أن تناقش اللجنة المعنية المقترح مع الجهات المعنية من السلطة التنفيذية وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ سنسمع رأي الأخ عادل المعاودة في الموضوع، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أحتاج إلى نص المادة لأني أعتقد أن العرب تقول:
      وليس يصح في الأذهان شيء      إذا احتاج النهار إلى دليل
      هذا أمر بديهي، والعقل مصدر من مصادر أصول الفقه، والتشريع لابد أن يتوافق مع النص الصحيح. وأنا أقول إن هذا الأمر بديهي، حتى إذا لم أقرأ المادة، والمسألة ليست فقط قضية الوقت ــ رغم أن الوقت مهم جدًا ــ ولكن أيضًا المعلومة الصحيحة مهمة؛ الذي يُقدّم المقترح ربما ينظر إلى جانب معين من هذا القانون، ولكن إذا كنا نُعطي الخباز نصف الخبز وهو سارق، فكيف إذا كان أمينًا وعالمًا؟! هذا سيوفر علينا وقتًا وجهدًا، لأن المختص سوف يأتي إلى اللجنة ويوفر علينا الجهد؛ قد نرى أن هذا القانون مفيد، وقد تقول الجهة المختصة ــ وهي الحكومة أو من يمثلها ــ إن هناك عقبات أو موانع أو غيرها. وإذا كان النص لا يمنع، فإن المسألة ليست تضييع وقت الحكومة، وإنما توفير وقت الحكومة ووقت المجلس والدفع بالتشريع إلى الأمام، وخاصة أنه ــ أحيانًا ــ يُكتفى بالمعلومة الكتابية، وبعض المشاريع التي مرّت علينا في مجلس النواب سابقًا كانت تأخذ شهورًا لكي تصل المعلومة إلى اللجنة، ويتعطل المشروع ــ ولابد لذلك من أعذار أو عدم علم أو غيره ــ ولكن إذا جاءت المعلومة مكتوبة ووافية وكافية وواضحة فيؤخذ بها، ولكن أن تناقش اللجنة المقترح ثم يذهب إلى المجلس وتعلّق الحكومة ويرجع إلى اللجنة، فهذا يعني أن الحكومة سوف تقول رأيها، فلتقله من البداية. هناك مشاريع وئدت من البداية لأنها كانت متعارضة مع قوانين أخرى، وعليه أعتقد أنه لا يوجد خلاف، ولا أظن أننا حين ندعو الحكومة إلى مناقشة المقترحات نقول لها: افرضي رأيك علينا أو تسلطي علينا؛ فلا الحكومة تتسلط علينا، ولا نحن نكابر على الحكومة، نحن نعمل مع بعضنا البعض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، حضور الحكومة ليس تسلطًا ولا تطفلاً ولا خلاف ذلك، وتفسيري المتواضع للمادة 94 هو أن الاقتراح بقانون حق أصيل للسلطة التشريعية بمجلسيها، ولا تدخل الحكومة فيه عند بدايته، وقد بيّنت ــ ردًا على سؤالكم ــ أن الحكومة إذا دُعيت فإنها ستستجيب وتحضر الاجتماعات، وسوف توفر أي معلومة كتابيًا أو حضوريًا؛ ولا أعتقد أن ممارستنا منذ عام 2002م إلى اليوم قد شابها شيء مما أشار إليه الإخوان، وقصدي أن الاقتراح بقانون هو حق أصيل للسادة الأعضاء في المجلسين، سواء بشكل مجموعة أو بشكل فردي، حيث يمكن لأي عضو أن يتقدم بمقترح بقانون، وهو في هذه الحالة يقوم مقام الحكومة، ففي حين تقوم الحكومة متضامنة بتقديم قانون للمجلس فإن من حق أي عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم بمقترح بقانون؛ وطالما أنه حق من حقوق السادة الأعضاء فأنا لا أرى لماذا يضع بعض السادة الأعضاء حِجرًا على حقهم بتدخل طرف آخر أو جهة أخرى؛ وقد قالت المادة في نصها: «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدّم الاقتراح...» أي أنه حق أصيل لمقدم الاقتراح، ولذلك أقول إن الحكومة مستعدة لحضور أي اجتماع أو تلبية أي دعوة توجه إليها، وأقول إن الاقتراح بقانون حق للسادة الأعضاء، ومن حقهم أن يناقشوا الاقتراح بقانون بمعزل عن الحكومة ــ أي عن السلطة التنفيذية ــ حتى إذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون، وهنا يأتي دور الحكومة؛ العملية تكاملية، أنتم من ينظر مقترح القانون، وأنتم من يوافق على فكرته، ثم يحال إلى الحكومة، ثم ندخل في التفاصيل، وهنا تتدخل الحكومة من خلال أجهزتها في صياغة مشروع القانون لكيلا يخالف أو يتعارض مع قوانين أخرى أو يخالف قواعد أو مواد دستورية. وبالعكس معالي الرئيس أنا أعتقد أن هذا النص يرفع من شأن المجلس ومن شأن أعضاء المجلس، وليس فيه تقليل من شأنهم، وعملية حضور الحكومة ليست تدخلاً أو تسلطًا ولكن عندما تُدعى فإن الحكومة مستعدة لإبداء رأيها حضورًا أو كتابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن ظننا أن المشروع سوف يُسحب ولكن دخلنا في جدل يُرسي قواعد وأعرافًا، وإذا كنا نسير بشكل معين سابقًا فإننا نتعلم من تجربتنا، ولنسمع رأي بقية الإخوان وبعد ذلك نتيح المجال لرئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ليدلي برأيه في هذا الموضوع، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد مقدمي الاقتراح أعتقد أن قرار اللجنة باسترداده قرار سليم، وخصوصًا أنها تسرعت في رفضه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أكرر موقفي أو رأيي، ولكن يجب أن نقرأ مواد اللائحة الداخلية من المادة 92 إلى المادة 94 لنفهم المغزى من الصياغة القانونية؛ المادة 92 أعطت كل عضو حق تقديم الاقتراحات بقوانين، وسؤالي الآن: هل يُعقل أنه كلما تقدم عضو باقتراح بقانون أن أدعو الحكومة لمناقشة فكرة هذا الاقتراح؟! الأصل هو أنه عندما يوافق المجلس على فكرة الاقتراح يذهب من مجلس الشورى إلى الحكومة، أي من سلطة إلى سلطة، وفي المرحلة الأولى نقلناه من فرد إلى سلطة، فكيف أوجه دعوة إلى سلطة تنفيذية ــ بناء على رغبة فرد تقدم باقتراح ــ لحضور اجتماع لمناقشة هذا الاقتراح، في حين أن الاقتراح نفسه لم يُقبل من المجلس! والأصل أن يُقبل هذا الاقتراح من المجلس ثم يذهب إلى الحكومة، وكأنّ المجلس قد تبناه ويناقشه مع الحكومة. بحسب اللائحة الداخلية يقدم الاقتراح فرد إلى خمسة أشخاص، وهذا يعني أن الشخص الواحد بإمكانه أن يُقدم اقتراحًا، أي يصيغ هذا الاقتراح فرد، ويقدم ورقته، ومعالي الرئيس بصلاحياته يوافق على نظر الاقتراح ويحيله إلى المجلس، فكيف أقول لهذا الشخص رأيك هذا قبل أن يُعرض على المجلس سوف نطلب من الحكومة أن تأتي وتناقشه معك بأجهزتها وأفرادها وجميع إمكانياتها! بهذا يكون تضييع الوقت (قبلاً) بدلاً من أن يكون (لاحقًا). المشرّع أعطى الحكومة المسؤولية في الصياغة النهائية، فنحن نقدم اقتراحاتنا ومن ثم الصياغة النهائية تذهب إلى الجهة المعنية وهي الحكومة؛ وبالتالي أعود وأقول إن ما كنا نسير عليه وما دأبنا عليه في السابق هو الصحيح، ومسألة أن نغيّر منهجنا الآن فقط من أجل التغيير، وحتى نقول إننا استدعينا الحكومة وسمعنا رأيها في البداية، لا أعتقد أنه صحيح، لا يمكن أن أوجه هذا الاقتراح إلى السلطة التنفيذية لكي تبدي رأيها قبل أن توافق عليه السلطة التشريعية، وأن يكتب شخص مقترحًا ويوجهه إلى الحكومة فكأنه أصبح رغبة، وشتان بين الاثنين سيدي الرئيس. أتمنى أن نستمع إلى رأي المستشار، وإذا رأيتم ــ وهذه نقطة مهمة ــ فيُمكن أن نأخذ مذكرة رسمية من هيئة المستشارين القانونيين ونناقشها في هذا المجلس، وإذا ارتأيتم أن نأخذ أيضًا بآراء أطراف أخرى فلنلجأ إلى أطراف أخرى، وهذا ليس عيبًا وليس خطأً، وإذا كان عملنا السابق خطأً فسنقوم بتصحيحه، وإذا كان السابق هو الصحيح فنستمر عليه. نحن نتكلم عن تجربة 13 سنة لا يُمكن أن نغفلها في يوم وليلة، نحن دأبنا على هذا النهج 13 سنة. وأرجع وأقول إنه لا يمكن معاملة اقتراح من فرد مثل معاملة اقتراح من مجلس ذهب إلى الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح بقانون حق أصيل لكل أعضاء المجلس، وحق أصيل في أن يتقدم به عضو أو أكثر حتى 5 أعضاء للحصول على توصية إيجابية من اللجنة التي أحيل إليها الاقتراح وأن يحظى بموافقة المجلس. وفي الوقت نفسه أعتقد أنه من العجيب والمستغرب أن يتكلم أعضاؤنا في هذا المجلس وفقًا للآلية المتبعة نفسها، وهي أن يحال الاقتراح من مقدمه إلى المجلس ثم إلى اللجنة ومن ثم يُعرض تقرير اللجنة على المجلس ويوافق عليه وينتهي هذا الاقتراح عند السلطة التنفيذية، وأثناء الإجازة التشريعية نفاجأ برفضها لهذا الاقتراح، أليس من حق اللجنة ومقدمي الاقتراح الاستغراب من قرار الحكومة بعد أن استمعنا إلى وجهات نظرها ممثلة بالجهات المعنية وإلى وجهة نظر مقدمي الاقتراح، حتى تكون اللجنة موفقة في عرض توصيتها بقبول الاقتراح أو رفضه؟! أما أن نأتي باقتراح توصية اللجنة بخصوصه ناقصة من عدم الاستماع إلى وجهات نظر أحد الجانبين ونوافق عليه، وبعد ذلك نوافق على أن الحكومة لا ترى أن هذا الاقتراح سيؤدي الغرض منه وهي لم تستمع إلى وجهات نظر مقدمي الاقتراح أو اللجنة! أيضًا أحببت أن أوضح إلى أعضاء المجلس شيئًا آخر، الاقتراح قدمه من اقترحه حتى يعرض على المجلس ويحال إلى اللجنة لدراسته، وبعد ذلك لا يكون الاقتراح تبعًا لمقدميه بل يكون ضمن جدول أعمال اللجنة لتناقش موضوعه وفكرته مثله مثل أي مواضيع أخرى ومن ثم تأتي بتوصيتها وعليها أن تأخذ في الاعتبار جميع وجهات نظر ذوي الاختصاص بالموضوع. من البداهة أن تكون هناك توصية تعكس الجوانب بجميع التفاصيل. وجود الحكومة ضروري. أنا أتكلم اليوم عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فلدينا مقترحات وتقدمنا بطلب من معاليكم للاجتماع بالجهات المعنية للأخذ برأيها وبخاصة أن التعديلات المقترحة هي تعديلات مقترحة بتعديل مرسوم؛ فـأرجو ألا نغلق الباب على المجلس في الاستئناس برأي الجهة المعنية حتى تكون اللجنة متمكنة من إعطاء التوصية الصحيحة. الإجراء الذي اقترحته الأخت دلال الزايد وبعض الأعضاء ــ بل أكثرهم ــ مع هذا التوجه، وهو التوجه الصحيح، وشكرًا.     

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أستغرب من كلام سعادة النائب الأول للرئيس فكلامه غير مقبول. العضو في مجلس الشورى مشرع، وكلنا مشرعون سواء تقدم بأي مقترح عضو أو مجموعة أعضاء من المجلس، والحكومة مشكورة ترحب بذلك ونحن نقول لها لا! بصراحة هذا الكلام غير مقبول وأستغربه. أشكر الحكومة على ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وكما قال الأخ عادل المعاودة إن تواجد الحكومة في مناقشة المقترحات بقوانين يسهم في توفير الجهد والوقت لنجاحها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أحببت أن أزيد على ما ذكرته وذكره الإخوة والأخوات قبلي لكن هناك تعليق هو أخطر من الذي سبق في الحقيقة؛ لذلك طلبت الكلمة للمرة الثالثة، هل درجنا على ما ذكره الأخ جمال فخرو مدة 13 سنة؟ أبدًا، بل درجنا على خلاف ذلك. كيف وممثل الحكومة والحكومة تقول إننا مستعدون وأن هذا لا يتعارض مع المواد التي ذكرت، ولا مع التواصل مع الحكومة؟ كل الاجتماعات التي ذكرناها يحضرها ممثلو الحكومة. نحن عندما نطلب رأي الحكومة أو حضورها لا يعني ذلك حضور رئيس مجلس الوزراء أو الوزير نفسه، بل يحضر الشخص المختص في المشروع المعروض ليبين الأمر، لا يبين رأي الحكومة من باب أن هذا رأينا وما هو رأيكم فيه؟ بل يعطينا معلومات هل هذا المقترح صحيح أو لا، وفي كثير من الأحيان يُتبنى رأي الحكومة، رأي الحكومة كما ذكرنا يمثله أي موظف، كما أن رأي مجلس الشورى يمثله أي عضو فهو يمثل المجلس، والكلمة النهائية كما ذكرت الدكتورة جهاد الفاضل ــ جزاها الله خيرًا ــ للمجلس، كذلك عندما ترسل الحكومة موظفًا قد يكون رئيس قسم أو مختصًا أو مدير إدارة فيوضح الصواب أو الخطأ في هذا المشروع. أما ما درجنا عليه في اللجان فهو كما هو، ومازال ممثلو الحكومة يزورننا لمناقشة المشاريع، ليس فقط لشرح مشاريع الحكومة بل حتى المقترحات التي نقدمها، وهذا يُشكر للحكومة، وهو دليل تعاون وتقدير للمجلسين من قبل الحكومة، ودليل تفهم حاجة إيصال المعلومة من المختصين؛ لذلك أقول إن ما درجنا عليه هو ما نقوله نحن، وهو الواقع الذي عشناه، ولا خلاف لدينا اليوم مع الحكومة فيما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهذا هو الأصل الذي عرفناه ودرجنا عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا متفاجئة من الكلام الذي سمعته الآن؛ لأنه شيء جديد عليّ للأمانة. الدستور واللائحة الداخلية أعطتني الحق عندما أتقدم بمقترح بقانون في أن أستأنس برأي الحكومة، فكيف يأتي المجلس الآن ويقول ليس لهذا ضرورة؟ للأمانة عندما كنت في مجلس النواب كل أفراد الحكومة الذين نرسل إليهم سواء اقتراحًا بقانون أو مشروعًا بقانون يحضرون بحسب المواضيع المطروحة على المجلس، والكثير من المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب عند سماعهم وجهات نظر الحكومة دُرست وأُخذ بها. وكما تفضل بعض الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الذين يؤكدون أهمية وجود السلطة التنفيذية وقت تقديم المقترحات بقانون؛ لأنه حق أصيل للأعضاء أن يستمعوا ويستأنسوا برأي الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن الهدف من المقترحات بقوانين ووجود التشريع هو تعديل وتطوير أي إجراءات موجودة لدى الحكومة ويرى المشرع تعديلها، فبالتالي نحن مع دعوة الحكومة لحضور مناقشة بعض المقترحات عند تقديمها لأن إجراءات الحكومة في بعض الأحيان تقوّم وتعدل المطلب الذي من أجله تقدم المشرع باقتراحه، فأنا مع تأكيد دعوة الحكومة لأن المؤسسات التنفيذية تحتاج إلى وجود هذا التشريع؛ حتى تكون المواضيع أسهل وأسرع في إصدار التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول لك «يا زينك من رئيس» حيث لا تأخذك العزة بالإثم وبخاصة أنك لمجرد أن سمعت مداخلات عدد من الأعضاء المؤيدين لهذا الأمر قمت بإعادة حساباتك بسرعة، كما قلت لك يوم الأحد الماضي فقد انتهجت النهج نفسه. معالي الرئيس، إن جميع من تكلم وأيد حقنا في استدعاء الحكومة عند مناقشة الاقتراح بقانون، مثبت في مضبطة الجلسة. وقد طرحت بسماع الآراء القانونية ولكن بعد هذا التوافق المجمع عليه باستثناء رأي الأخ جمال فخرو، فلا أرغب في سماع أي رأي قانوني يخالف؛ لأن المجلس سيد قراره في تفسير نصوصه، ومع احترامي الشديد للأخ الدكتور عصام البرزنجي سأسمعه رغم اختلافي مع ما سيطرحه من تفسير للمادة. ما أحببت قوله إننا نفخر بأعضاء المجلس الذين أمضى بعضهم أكثر من 12 سنة، والبعض الآخر 8 و 4 سنوات، الذين توافقوا في المضمون والحق الذي لديهم بموجب القانون على أنه حق مطلق لهم. شكرًا لكل من تداخل وسيتداخل ومن هز رأسه بالموافقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سأعطي الكلمة للأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ولطالبي الكلام، ولكن لكي لا نتوه أحببت أن أوضح لكم نقطة مهمة. المقترح بقانون ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ هو حق لأي عضو من الأعضاء في أن يتقدم به للمجلس ويرفعه إلى الرئيس والرئيس يحيله إلى هيئة المستشارين، وبالتالي إذا كانت هناك أي ملاحظات يُتفاهم بشأنها مع مقدمي هذا الاقتراح عليه أن يعدل الاقتراح بما يوصي به المستشارون من صيغة، هذا أولاً. ثم نطرح الموضوع على مكتب المجلس ثم يعرض على مجلسكم الموقر لأخذ الموافقة بإحالته إلى اللجنة المختصة للدراسة. الكلام الذي قاله سعادة الوزير أرجو أن يكون قد فُهم جيدًا، وأنا من خلال تجربتي للسنة الحادية عشرة عندما ندعو وزراء ــ وكنت وزيرًا سابقًا ــ فلا يستطيع أحد أن يحضر اجتماعات اللجنة سواء لمناقشة مقترح بقانون أو مشروع بقانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، هذا هو رأي الحكومة، ويأتي رأي الحكومة مكتوبًا، والرأي الذي يأتي من قبل الحكومة يجب أن يلتزم به. أما بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين، فهي لم تحل إلى الحكومة، ولم تدرسها ولم تعطِ رأيها حولها، وكثيرًا في الماضي لم تستجب الحكومة الدعوة لحضور مناقشة اقتراحات بقوانين في اجتماعات اللجان، لأنها تقول إن هذا الأمر من اختصاصات المجلس وليس من اختصاصها، وسيأتيكم رأينا مكتوبًا عندما يحال إلينا. الآن ــ في الحقيقة ــ أنا أشيد بكلام سعادة الوزير ــ نظرًا للتجربة التي مروا بها ــ بأن لديهم الاستعداد الكامل لحضور اجتماعات اللجان للاستئناس برأيهم كي يكون هناك توافق حتى لو لم يكن نهائيًا إنما على الأقل عندما يحال الاقتراح بقانون إلى الحكومة سيكون نطاق الاختلاف مدروسًا، ولكن ما سيقوله أي مسؤول حكومي ــ سواء كان وزيرًا أو أقل من درجة الوزير ــ أثناء مناقشة اقتراح بقانون في اجتماع اللجنة لا تلتزم به الحكومة، وبالتالي لا نقول إن فلانًا حضر اجتماع اللجنة وأدلى برأيه، وبناء على رأيه رفعنا هذا الاقتراح إلى الحكومة ومن ثم أتت الحكومة الآن برأي مختلف! الحكومة لديها الحق في إبداء الرأي وذلك بحسب الإجراءات الموجودة لديها، ومن ثم تحيله إلى لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء، وهناك كوكبة من المستشارين القانونين يدرسون الاقتراح، وبالتالي نائب رئيس الوزراء المسؤول عن هذه اللجنة يرفع توصيات هذه اللجنة ويقول إن رأينا حول هذا الموضوع هو كذا وكذا مع الأخذ برأي جميع الجهات المختصة، فيعود المقترح إلينا في صورة مشروع قانون ــ الذي كان في الأساس اقتراحًا بقانون ــ ومصاغ من قبل الحكومة بناء على رغبة المجلس ولكن بدون إلزام الحكومة بأي رأي يقال أثناء مناقشة المقترح، وقد تأتي الحكومة بخلاف ما أتى به المسؤول الذي سبق أن حضر الاجتماع. لكن ما أود قوله هو ــ صحيح أن مناقشاتكم كلها ثرية ــ إن الموضوع لابد أن يسير في مسارين، المسار الأول: لابد أن نكون الآن أكثر مرونة ما دامت الحكومة مستعدة أن تحضر اجتماعات اللجان لاستماع رأيها، وهذا قد ينير لنا الطريق في تعديل مقترح القانون. أما المسار الآخر ــ وهذا هو اقتراحي أيضًا على الإخوة الأعضاء ــ فهو النظر في تعديل بعض  المواد التي تتعلق بموضوع الاقتراحات بقوانين في لائحتنا الداخلية والتي قد تثير اللبس، لأننا لو رجعنا الآن إلى هذه المواد التي تعطي الصلاحية كذا وكذا فإن  تطبيقها يختلف من شخص إلى آخر، لذا أقترح أن نعدل هذه المواد بما يخدم الغرض الذي نريده الآن. لكن المبدأ الآن في روح القانون كله، والدستور مع استقلال السلطات وتعاون السلطات، أي استقلالها مع تعاونها، وهذا هو التعاون الذي نريده. لذلك أعتقد أنه مرت على تجربتنا الآن فترة كافية بحيث نستطيع أن نعيد تقييم هذه الأمور، دعونا الآن نبدأ بالتعاون مع السلطات ما دامت الحكومة لديها الاستعداد لحضور اجتماعات اللجنة ولكنها في السابق لم يكن لديها هذا الاستعداد. وسأعطي الكلمة لرئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في نهاية النقاش ليدلي برأيه حول كيفية تقديم التعديلات على هذه المادة بحيث تنسجم مع رغبة المجلس في هذا الجانب، وأنا أعتقد أن النقاش أخذ وقته الكافي، وبالتالي أعتقد أن كل ما قيل كان وجيهًا وسليمًا. دعونا الآن نسمع رأي بقية الإخوة الأعضاء، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، وجزاك الله خيرًا على هذا الكلام القيم. مقترحك يا سيدي الرئيس جيد إذا كنا سنحتاج إليه، لكن الحكومة أساسًا إذا تنتهج بهذا الأسلوب فنحن أيضًا سننتهجه ولا نحتاج إلى تعديل لائحتنا، لأنني أخشى أن الحكومة ترفض مقترحنا حول تعديل هذه المادة، ما دامت أنها موافقة على حضور الاجتماع فالأمور طيبة. أحيانًا نحن نقدم مقترحًا والحكومة تقول رأيها وبعد ذلك نحن نسحب الاقتراح وليست الحكومة، فالحكومة أهل اختصاص ومعرفة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة أود أن أضيف إضافة أخرى، بعض اللجان التي لدينا ــ بدون ذكر أسماء هذه اللجان ــ تريد أن تقترح اقتراحات بقوانين، وقبل أن تبدأ اقتراح هذه المشروعات تطلب من مكتب المجلس دعوة بعض الجهات المختصة في هذا الموضوع، مع الأسف الشديد يأتينا الرفض، ويكون ردها أنه ليس هناك مشروع قانون كي نلبي دعوتكم، بل على العكس نحن منفتحون ونريد أن نستأنس بالآراء حتى لا يذهب الاقتراح بقانون وبالتالي يحصل هناك اختلاف في المشروع. أقول إن الكلام الذي ذكره سعادة الوزير اليوم هو بشرى خير لمزيد من التعاون بين السلطتين وهذا هو المطلوب، لكن أقول أيضًا إذا كان التفسير سيصطدم أو يختلف من شخص إلى آخر حول هذا الموضوع فيجب أن نلجأ إلى تعديل هذه اللوائح كي لا نخرج عن اللوائح والأنظمة المتبعة، هذا هو رأيي، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أهنئك على سعة صدرك للاستماع لوجهات النظر، وأعتقد أن وجهات النظر شبه متكررة بين جميع المتحدثين، ولكن سعة صدرك فتحت المجال للجميع أن يتكلم حسبما يريد. ملاحظتي بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين، الحكومة في بداية التجربة البرلمانية في السنوات الأربع الأولى كانت حريصة على حضور اجتماع اللجان لمناقشة جميع الاقتراحات التي تناقش فيها، بما فيها الاقتراحات بقوانين، وكانت حريصة على حضور هذه الاجتماعات للاستئناس بمخرجات هذا القانون بدون أن تبدي وجهة نظر رسمية، وإنما أحيانًا كانت تقول: نحن نرى أن يكون كذا وكذا ولكن لا يدون في المحضر، بمعنى أنها كانت تبدي وجهة نظرها بدون إلزام، وهذا الأمر كان يساعد اللجان في صياغة القانون الذي أمامهم بالموافقة أو الرفض، ولكن مع مرور التجربة وكثرة المسؤولية على الجهات الحكومية بدأت تقلل شيئًا فشيئًا أو تمتنع عن حضور اجتماعات اللجان أثناء مناقشة الاقتراحات بقوانين، كي لا يكون لها وجهة نظر لا تتوافق مع رأي الحكومة. الآن حتى وإن وافقت الحكومة على حضور اجتماعات اللجان فإنها لا تُلزَم برأيها عند مناقشة الاقتراحات بقوانين وإنما سوف تبدي فقط رأيًا عامًا قد يؤخذ به أو لا، أو تقول رأيها بدون تدوينه في محضر الاجتماع كي لا يكون عليها أي التزام، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل في الكلام، فقط أود أن أوجه كلمة شكر إلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. إن ترجمة المادة 32 من الدستور واضحة، فهذا هو الفصل وهذا هو التعاون بين السلطات. أيضًا أود أن أتطرق إلى المادة 38 من اللائحة الداخلية ــ وأود أن أتقدم بالشكر إلى معاليك على ما تفضلت به من ترجمة هذه المادة، كما أتمنى على جميع الأعضاء أن يطلعوا على هذه المادة ــ هذه المادة ذكرت مسؤولية اللجنة بكل ما يعرض عليها سواء كان مقترح قانون أو مشروع قانون أو إعطاء الرأي وغير ذلك. اسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأ الجزئية المتعلقة بهذا الأمر في اللائحة الداخلية «ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة واللجان التي قد تكون استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها...»، ما انتهينا به اليوم هو فعلاً ترجمة واضحة وصريحة لمادة دستورية، وأيضًا المادة المتعلقة بواجبات اللجنة بالنسبة إلى المجلس في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، فقط أود أن أضيف نقطة مهمة وهي بالنسبة إلى مبدأ التعاون ما بين السلطات ــ السلطة التنفيذية والسطلة التشريعية ــ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مجلسه الأسبوعي يؤكد كل أسبوع التعاون ما بين السلطات، ويحث الوزراء على التعاون لأبعد الحدود، وأنا أعتقد أن هذه رغبة رأس السلطة التنفيذية وأيضًا رغبة مجلسكم الموقر. فأنا أعتقد أنه يجب علينا أن نفعّل مثل هذه النوايا الطيبة لمزيد من التعاون كي تسير عملية التشريع بسلاسة وبتوافق إلى أبعد الحدود كي نستطيع أن ننجز ما يمكن إنجازه لهذا البلد العزيز على قلوبنا جميعًا. في الأخير سنستمع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ونختم هذا النقاش. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا يمكن الركون إلى مادة واحدة فيما يتعلق بعمل المجلس ولجانه، فهناك عدة مواد تنظم موضوع مناقشات المجلس واللجان، فمثلاً المادة 113 من اللائحة الداخلية تذهب إلى أنه لا يجوز للمجلس أن يقر أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد أن يحال إلى اللجنة المختصة أو أكثر من لجنة لوضع تقرير بشأنه ليقدم إلى المجلس، هذا أولاً. ثانيًا: المواد من 27 وما بعدها بينت كيفية مناقشة اللجان للموضوعات المحالة إليها ووضع تقاريرها بشأنها ومفردات هذه التقارير, المادة (27) مثلاً في فقرتها الأخيرة تقول: «ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحدٍ أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب ــ من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص ــ الاستعانة بواحدٍ أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت»، هذه الفقرة تشير إلى أن الموضوع إذا كان محالاً إلى اللجنة فللجنة أن تطلب خبراء، سواء من خبراء المجلس أو الحكومة للاستعانة بهم في دراسة الموضوع المحال إليهم. ومن المعروف أن اقتراحات القوانين تحال إلى لجنة لتضع تقريرًا بشأنها، فهي تملك الحق في أن تطلب عن طريق رئيس المجلس الاستعانة برأي خبراء الحكومة أو موظفيها بشأن أي موضوع معروض عليها لاستكمال دراسته. كما تنص المادة (36) على أن: «للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته...» وكل اقتراح بقانون بشكل أو بآخر يمكن أن يتعلق بأعمال وزارة معينة، وتتابع المادة: «... ويجوز له أن يصطحب معه واحدًا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أيًّا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت، وتثبت آراؤهم في التقرير. ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه»، كل هذه إجراءات ممكن أن تلجأ إليها اللجنة في دراسة أي موضوع يحال إليها، والاقتراحات بقوانين تحتاج في الواقع إلى استطلاع رأي الوزارة المختصة بشأن هذا الاقتراح، وفي الحقيقة من تتم دعوتهم من ممثلي الحكومة يمكنهم أن يفيدوا اللجنة في وضع تقريرها بهذا الشأن، وكثيرًا ما حدث حين يحضر ممثلو الحكومة اللجان للبحث في الاقتراح بقانون أنهم يشيرون إلى أن هذا الموضوع يوجد مشروع قانون متعلق به مطروح من قبل الحكومة، وسوف يتم تقديمه قريبًا إلى المجلس، وعلى هذا الأساس يطلبون سحب الاقتراح بقانون، ويستجيب مقدمو الاقتراح بسحبه؛ وأحيانًا يفيدون اللجنة بأن موضوع هذا الاقتراح منظم بقانون أو أكثر، ويشيرون إلى اللجنة بمراجعة هذه القوانين مما يُغني عن تقديم هذا الاقتراح بقانون. ومادام أن المجلس لا يبحث أي موضوع ولا يستطيع أن يقره أو يرفضه إلا إذا أحيل إلى اللجنة، فاللجنة بحسب هذه النصوص الموجودة ينبغي لها أن تبذل جهدها، كما أن لها الحق في أن تستعين بممثلي الوزارة التي لها علاقة بالموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، القرار سوف يكون قرار مجلسكم الموقر، وبوجود معاليكم إلى جانب هذه النوعية من الأعضاء وسعادة المستشارين جميعًا لا أعتقد أننا سوف نحيد عن الحق. وجهة نظري أن هذه المادة تُعلي من شأن ــ وأكرر ــ السلطة التشريعية، وعدم حضور جهات حكومية عند مناقشة المقترحات بقوانين لا يقدح وإنما يُعطي صاحب الحق حقه، فهو صاحب الحق في المقترح، وصاحب الحق في الرفض أو القبول أو الإرجاء وكذلك إبداء الرأي بدايةً ونهايةً؛ لذلك أنا أعتقد أن هذه المادة تُعلي من شأن السلطة التشريعية وتقول هذا شأنك وافعلي ما شئتِ، ثم يأتي دور السلطة التنفيذية في قضية صياغة القانون. هذه آراء متواضعة والأمر للسادة المستشارين. وأشير إلى أن المادة 94 ورد فيها: «... وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه»، ولم تقل: وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح والحكومة، لا أعتقد أنه كان سيضير المشرّع الدستوري وضع هذا اللفظ عندما شرع تلك المادة. أنا لا أعترض ـــ معالي الرئيس ــ وأكرر أن الحكومة على أتم الاستعداد لحضور أي اجتماع، سواء كان اجتماع لجنة أو جلسة عامة عند مناقشة مقترح بقانون أو مشروع بقانون، ليس لديها مانع من ذلك مطلقًا مثلما تفضلتم أنتم وسعادة المستشار وأشرتم إلى تعاون الحكومة السابق. أقول إن النص واضح والممارسة واضحة، وهذه المادة ــ كما كررت مسبقًا ــ تُعلي من شأن السلطة التشريعية بلجانها وجلساتها العامة ولا تقلل من شأنها، والحكومة على استعداد للتعاون مع مجلسكم الموقر للوصول إلى أفضل النتائج في العملية التشريعية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الثري والمداخلات الطيبة، أعتقد أن توصية اللجنة هي استرداد المشروع لمزيد من الدراسة، ولها الحق في الاستئناس برأي مقدمي الاقتراح والمختصين سواء كانوا من الحكومة أو غيرها؛ وهناك نقطة مهمة، أن اللجنة لا تستطيع أن تعدّل في الاقتراح إلا بموافقة مقدمي الاقتراح، وأعتقد أنه يجب على مقدمي الاقتراح التوافق مع اللجنة لتيسير أمر الاقتراح وإلا سوف تقوم الأخيرة برفضه. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المقترح بقانون لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. يا إخوان بقي لدينا على جدول الأعمال ثلاثة تقارير للشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، بتاريخ 13 أغسطس 2015م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات حول موضوع السلام والتنمية والديموقراطية، المنعقد في نيويورك ــ الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2015م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الرياض ــ المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 نوفمبر 2015م، فهل لديكم ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على تقرير الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون. هذا الاجتماع عُقد بتاريخ 25 نوفمبر 2015م، وقد لاحظت أن الوفد كان يتكون من أعضاء من مجلسي الشورى والنواب برئاسة رئيس مجلس النواب، وبمشاركة خمسة أعضاء من النواب وعضوين فقط من مجلس الشورى. أرى أن نسبة أعضاء مجلس الشورى الملتحقين بالوفد لا تتناسب مع العدد الكلي لأعضاء الوفد؛ فهل كان الأمر مقصودًا أم لم تكن هناك رغبة من الأعضاء في المشاركة؟! نحن نمثل السلطة التشريعية سواء كنا أعضاء مجلس الشورى أو أعضاء مجلس النواب، ولا أجد مبررًا لقلة هذه النسبة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ أحمد، أنت الآن في اللجنة التنفيذية للشعبة ويمكنك طرح هذا السؤال.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      سيدي الرئيس، أنا أتكلم عما حدث قبل تشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة، وهذه المشاركة كانت في عام 2015م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ تم إخطاركم بالتقارير وبلغت علمكم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:35 ظهرًا)
       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي الخزاعي.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة 
    الأحد 6/11/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، وفؤاد أحمد الحاجي، وحمد مبارك النعيمي، وسمير صادق البحارنة، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    هـ - الموافقة على طلب أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن استرداد الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
    البند الرابع:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (2، 4، 9،5، 10، 14، 15). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 1، 3، 6، 7، 8، 11، 12، 13). 
    - الموافقة على إعادة المادة (16) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. 
    - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة القادمة بدءًا من المادة (17).
    البند السادس:
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانونرقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي الخزاعي
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية، بتاريخ 13 أغسطس 2015م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثامن:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي لرابع لرؤساء البرلمانات حول موضوع السلام والتنمية والديموقراطية،المنعقد في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 31 أغسطس – 2 سبتمبر 2015م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع:
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الرياض- المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 نوفمبر 2015م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة