(انظر الملحق 1/ صفحة 80)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الخدمات كتاب صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 24 أكتوبر 2016م، في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، على أن تتم دراستهما وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهما ليتم عرضه على المجلس. تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي القانون ومرفقاته، وتبودلت بشأنهما وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. وقد رأت اللجنة عند تدارسها لقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي القانون، أن الموافقة على رأي مجلس النواب الموقر لن يغيّر فيما تسعى اللجنة لتحقيقه من أهداف يرمي إليها المشروعان وهي: كفالة الدولة بتقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ومنها مرض نقص المناعة (الإيدز)، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والتصدي لانتشار المرض بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها، وبيان حقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي القانون، توصي اللجنة بما يلي: الموافقة على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من (الإيدز) وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على جهودها المبذولة في هذا التقرير، فجهودها واضحة، والإخوة في مجلس النواب أقروا 19 مادة من أصل ما أحيل إليهم من مواد، وتمت الموافقة من قبلهم على ما انتهى إليه مجلس الشورى من قرار على النحو المفصل ــ وهذا يحسب للجنة الخدمات لحسن صياغتها وتعديلها للمواد القانونية ــ بخلاف ما تمسك به الإخوان في مجلس النواب الذي ينحصر في مسمى المشروع، ومسمى الفصل الرابع، بالإضافة إلى 4 مواد نتفق فيها معهم من حيث المبدأ. وأنا أختلف معهم في مادة واحدة فقط، وسأقوم بمناقشتها عند الوصول إليها. في ظل هذا القانون، وفي ظل ما أعلنته وزارة الصحة أنه من 15 إلى 20 شخصًا بحرينيًا يصاب كل عام بمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وأنه يتم الكشف عن 60 إلى 80 حالة مصابة من غير البحرينيين سنويًا، فنتمنى أن يكون هذا التشريع مع جهود الوزارة الحثيثة والمعنيين بهذا القانون للاستمرار في خفض نسبة حالات الإصابة بهذا المرض، وأن يتم التعامل بشكل فوري وحاسم فيما يتعلق بالأجانب الذين يصابون بهذا المرض قبل تواجدهم في مملكة البحرين، والذين يتم الكشف عنهم أثناء إجراء الفحوص الطبية الخاصة بهذا المرض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة في لجنة الخدمات وعلى رأسهم الدكتورة جهاد الفاضل على الجهود التي بذلوها خلال السنتين الماضيتين لدراسة هذا الموضوع المهم، والشكر أيضًا موصول إلى مجلس النواب على إقرارهم ما أحيل إليهم من مجلس الشورى بشأن هذا المشروع. أريد أن أبيّن أن هذا المرض في أفول في جميع أنحاء العالم، وبعض الدول مثل أستراليا ودول إسكندنافيا بدأت القوانين لديهم تأخذ صفة التنويه، وعدم تطبيقها لأن المرض في أفول. لماذا هذا المرض في أفول؟ إن الذين شجعوا على انتشار الفوبيا من هذا المرض قبل 15 عامًا هم شركات الأدوية والأمصال، ولكن الوعي العام في المجتمع قضى على هذا المرض من خلال التوعية، وأصبحت الممارسات الجنسية تمارس بموانع، لذلك نرى أن المرض تقريبًا اختفى في الكثير من البلدان نتيجةً لهذا الوعي المجتمعي الذي عمل على القضاء على هذا المرض، وليس من خلال الأدوية والأمصال التي أرادت هذه الشركات نشرها والتسويق لها من خلال who، لذلك أطالب الإخوان المعنيين في وزارة الصحة بأن يعتمدوا على التوعية، وليس على القرارات التي تأتينا من منظمة الصحة العالمية، لأن الكثير من هذه المعلومات خاطئة، حيث إن أهدافهم تجارية، فهم يريدون التسويق وبيع هذه الأدوية علينا. أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى لجنة الخدمات التي قامت بهذا العمل الجبار، وأرجو الموافقة على إقرار هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر الإخوان في لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد. إن مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) مرض خطير والجميع يعرف ذلك، وخلال السنتين الماضيتين قل انتشاره، ولكن في الآونة الأخيرة هناك تقارير تفيد بتزايده من جديد، وخاصة في القارة الإفريقية، حيث بلغت عدد الحالات المصابة بهذا المرض مليون ونصف المليون شخص في العام الماضي، وهناك مشكلة تكاليف العلاج، ففي الدول الإفريقية تبلغ كلفة العلاج 3000 دولار، وكلفته في الدول المتقدمة 20 ألف دولار. التقرير الموجود أمامنا يذكر أن الحكومة الموقرة توفر العلاج مجانًا للمصابين (بالإيدز) في البحرين، وهناك قانون تأمين سوف يصدر عن الحكومة قريبًا، وسوف يعرض على مجلس النواب ومن ثم سيأتي إلى مجلسنا لمناقشته، وسؤالي إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: هل الحكومة الموقرة سوف تضع في حسبانها هؤلاء الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض وليس لديهم قدرات مالية لتحمل تكلفة العلاج؟ أتمنى على سعادة الوزير التفضل بالإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أحمد، الحكومة الموقرة حاليًا توفر العلاج مجانًا للجميع، وأرى أن تترك هذا السؤال إلى أن يأتي إلى المجلس قانون التأمين الصحي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت معاليك أن قانون الضمان الصحي سوف يعرض عليكم، ومن ثم سيمر من خلال القنوات الدستورية. نحن نتكلم عن الغطاء التأميني، والغطاء التأميني من الممكن أن يغطي 4 أو 5 بنود، أو من الممكن على سبيل المثال أن يغطي 100 بند، وهذا سيكون أثناء مداولة القانون، وإذا كان لديكم رأي بشأنه فسيتم تقديمه ــ إن شاء الله ـــ لاحقًا، فلا يمكن حاليًا أن نفتح مواضيع أخرى للمناقشة والوقت الآن ليس وقتها، وبالتالي سنتوسع في الشيء. نحن غطينا جميع الحالات في قانون التأمين الصحي. وحاليًا هناك تأمين صحي، وشركات التأمين قد توفر لك التأمين الصحي، ولكن الغطاء التأميني يختلف من شخص إلى آخر، لذلك أعتقد أنه من السابق لأوانه الكلام في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المواد.
العضو هالة رمزي فايز:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
مسمى الفصل الرابع: الحماية والتوعية والإعلام: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الرابع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص مسمى الفصل الرابع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا المسمى. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة سبق أن أثيرت فيما بيننا. نص المادة 11 ينص على أن: «للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها»، هذا النص يصطدم مع نص المادة 127 من قانون الأسرة البحريني، باعتبار أن نص المادة 11 جعل الشروط الواجب توافرها في الحاضن شروطًا واجبة حتى يكون حاضنًا للطفل. والمحكمة تنظر في أي نزاع مختص في تقرير حق الحضانة، وقد قررتها بحسب المادة 130: «يشترط في الحاضن: أــ الإسلام، ب ــ العقل، ج ــ البلوغ، د ــ الأمانة، هـ ــ القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه. وـ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة». أرى أن ذلك يشكل اصطدامًا صريحًا وواضحًا مع قانون أحكام الأسرة البحريني، بالإضافة إلى وجود القاعدة القانونية، التي تقول: «اللاحق ينسخ السابق» ولكننا أمام قانون خاص بالأسرة وله طبيعته الخاصة به فيما يتعلق بالشروع في تعديل أي نص من نصوص مواده، باعتبار أن المادة الثانية من قانون أحكام الأسرة أوجبت ألا يتم إجراء أي تعديل على قانون أحكام الأسرة إلا بعد تشكيل لجنة بأمر ملكي، ويختص فيها عدد من القضاة ورجال الدين والشرع؛ حتى يقرروا الموافقة أو عدم الموافقة على أي تعديل يمس قانون أحكام الأسرة البحريني. هذه المادة فيها إشكالية كبيرة تتعلق بمسألة تقرير حق الحضانة، فإذا كان قد استند إلى مسألة قانون أحكام الأسرة في أنه لا يحق له في حالة الاختلاف بين زوجين ــ سواء الزوج أو الزوجة ــ أن يطالب بالحضانة وكان أحدهما من المتعايشين مع مرض فيروس (الإيدز) فيمكنه الاستناد إلى هذه المادة، بحيث لا يجد ما يمنع حصوله على الحضانة، لذا أرى أن نبين ذلك بشكل واضح صريح؛ لأنه إذا قلنا إننا سنقوم بتعديل هذا النص فلن نستطيع ذلك لأنه سيعتبر من المواد المختلف عليها، وسيؤدي ذلك إلى تأخير إصداره، لكن علينا أن نثبت على الأقل أن نية المشرع عند نظر هذه المادة أنه فيما يتعارض مع أحكام قانون الأسرة البحريني ــ باعتبار أنه ينظم جزءًا مما تختص به المحاكم السنية ــ فإنه لن يتم المساس بشروط الحضانة، وذلك حتى نستطيع تفادي هذا الخطأ في المرحلة المقبلة تشريعيًا؛ لأن المتعايش مع الإيدز قد يكون من غير المسلمين فيخضع لأحكام هذا القانون كما قد يخضع له آخرون. بودي التأكيد أن نية المشرع فيما يختص بالمادة 130 ــ التي وردت فيها شروط الحضانة بالنسبة إلى المحضون ــ هي وجوب ألا يمس قانون الأسرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن يا أخت دلال القانون يقول «الأمراض المعدية»، ومعروف أن مرض الإيدز لا ينتقل إلا عن طريق نقل الدم أو العلاقات الجنسية، فعندما تحتضن الأم ابنها، أو يحتضن الأب ابنه، فلن تكون هناك عدوى؛ لأنه في الحالتين لن يكون هناك سبب لنقل العدوى إليهما، فهو لا ينتقل بالتلامس أو بالتنفس أو غيرهما من هذه الأمور، فأعتقد أنه لا يتعارض مع قانون أحكام الأسرة والمنع في هذا الجانب، بالعكس الابن سيكون محتضنًا من قبل أحد والديه، وحتى في حالة إصابة أحدهما فقد يكون أحرص من أي شخص آخر على سلامة ابنه، لكنكِ يا أخت دلال ختمت كلامك بالقول إنه إذا كان هناك تعارض فيمكن تعديله في المستقبل. أريد الآن الاستماع إلى رأي ممثل وزارة الصحة حول هذا الموضوع، تفضل الأخ الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة ــ مقرر اللجنة الوطنية للإيدز.
رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة
الصحة مقرر اللجنة الوطنية للإيدز:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشنا هذا الأمر كثيرًا مع الإخوة في لجنة الخدمات، وهذه إحدى النقاط التي تمت مناقشتها في لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وكذلك في لجنة الخدمات بمجلس النواب. فلسفة هذا القانون تقوم على نقطتين رئيسيتين ــ كما تفضل بهما الإخوة الأعضاء ــ هما: حماية المجتمع، وتأكيد إعطاء المتعايشين مع المرض حقوقهم، وأحد هذه الحقوق الأساسية هي حضانة أطفالهم، وكما تفضل معالي الرئيس بخصوص الرأي الفني فإن نقل المرض يتم بإحدى طريقتين: إما عن طريق الممارسة الجنسية وإما عن طريق الدم، وهذا الأمر مستبعد في الحالة الطبيعية بالنسبة إلى العناية بالأطفال وخاصة في مرحلة الحضانة، وتبديل الملابس وغيرهما. ، أستاذنا الدكتور أحمد العريض ذكر أن مرض الإيدز يعد من الأمراض المعتادة عالميًا ، والتوجه الآن هو أن المتعايش معه يعيش حياة طبيعية تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار وقاية المتعايشين معه، وبدرجة رئيسية نتكلم عن الشركاء الجنسيين مثل الأزواج وما شابه ذلك. أعتقد أننا تناقشنا بخصوص هذا الموضوع مع الإخوة في مجلس النواب والإخوة في مجلس الشورى، ورأينا متوافق مع رأي الإخوة المذكور في التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بسؤال إلى ممثل وزارة الصحة الدكتور عادل الصياد، هل هناك أثر نفسي على الأطفال خلال تواجدهم مع الأم أو الأب المتعايش مع هذا المرض؟ أعتقد أن الأطفال أو بعضهم إذا علموا أن هذا الشخص حامل لفيروس هذا المرض، فربما لا يحبذون العيش معه، فهل هناك نص يجبر هذا الطفل على البقاء مع أحد والديه؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكرته معاليك بشأن طرق انتقال المرض إما من خلال نقل الدم وإما الممارسات الجنسية، وكذلك أتفق مع ما بيّنته اللجنة وممثل وزارة الصحة. بخصوص سؤال الأخ أحمد الحداد حول إن كان هناك أثر نفسي لتواجد الأطفال مع أحد الأبوين المتعايشين مع الإيدز، هذه الأمور تعالج من خلال البيئة التي سيعيش فيها الطفل، ولا ينص على ذلك في قانون أو ما شابه، فالطفل إذا كان عمره أشهر أو 16 سنة أو غيرهما فالأمر يعالج في الأسرة نفسها، ولا يمكن أن ينص على ذلك في قانون، لأن الحالة النفسية للطفل تتأثر؛ لذا أعتقد أن إضافة جديدة إلى القانون لن تجدي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر تفهمك معالي الرئيس للنقطة التي أثرتها، والتي أود تثبيتها في المضبطة. عندما ينظر إليها العاملون في الحقل الصحي على مستوى تقاريرهم مع منظمة الصحة العالمية، فهناك اعتبارات تتم مراعاتها، وإذا كانوا في الغرب يعتبرونه من الأمراض المعتادة ومن الممكن التعايش معها، نظرًا إلى استحصال هذا المرض وانتشاره عندهم، فلابد من التقليل من مصائبهم. أما بالنسبة إلينا وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة فإن 1200 طفل يصابون يوميًا على مستوى العالم بمرض الإيدز، مسألة القول بحرمان المحضون من رعاية الطفل، ومراعاة نفسيته فوفق الشريعة الإسلامية هو أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل، إذا كان هناك ما يهدد مصلحته. نحن شرّعنا قوانين تقول إنه إذا كان يعامل بشكل غير سوي فيصبح الحق للنيابة العامة أن تبعده عنه، وذلك في حالة التعرض لأي إيذاء نفسي. عندما نتكلم عن المصابين بهذا المرض ــ وهم لا حول ولا قوة لهم ــ فما أصابهم نتيجة ممارسات خاصة بهم يعتبر ابتلاء من رب العالمين لهم، لكن هناك حالات لم يكن لها دخل في العدوى بها ولكنها ابتليت بهذا المرض نتيجة ــ كما تفضلت معاليك ــ إما العلاقات الجنسية وإما نقل الدم، فلابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن بعض المصابين بهذا المرض يتحرشون جنسيًا بأقرب الناس لهم، واليوم نحن نطالب بأن تكون لدينا إحصائيات نوعية؛ لنعرف الآن كيفية انتقال هذا المرض إلى الأطفال. يقال اليوم إن مجرد التقارب ــ وليست العلاقة الزوجية ــ قد ينقل المرض؛ لذا أكرر أنني لن أسعى إلى تعديل هذه المادة الآن، وبودي أن يمر هذا القانون حتى لا يتعطل؛ لأهميته وضرورته، لكن أردت أن نثبت في المضبطة أننا توافقنا على هذا الرأي؛ حتى لا يكون هناك مساس بقانون حدد وجوبًا شروط الحضانة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة صحيحة كما وردت، وكما أقرها مجلس النواب. للتو كنا نتكلم عن المصروفات والتكاليف كما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض وسعادة الوزير وكذلك الأخ أحمد الحداد، حيث بلغت كلفة العلاج في إفريقيا ثلاثة آلاف دولار، وفي الغرب عشرين ألف دولار. كما تحدثنا عن رعاية الدولة لهؤلاء سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، ورغم كثرة المصروفات فإن الدولة مازالت تتكفل بها، حيث أخذت على عاتقها رعاية وعلاج هذه الفئة. هذه المادة جاءت بخصوصية، وفي رأيي لابد من تفريد كل حالة، فبالنسبة لرعاية الوالدين هناك حالات نتجت عن ممارسات خاطئة، وبعض الحالات قد لا تكون بسبب علاقات جنسية، بل قد تكون بسبب تعاطي المخدرات أو ما شابه، أو بسبب نقل الدم، ولا دخل للوالدين فيها، وتكفيهم ــ في نظري ــ مأساتهم التي وقعوا فيها بسبب خطأ حدث لهم، ثم نأتي ونشرع بألا حضانة لهم لأولادهم؟! في رأيي أن هذا غير صحيح، ولابد أن تفرد الحالات من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإن كانت بسبب ممارسات خاطئة سواء جنسية أو بسبب تعاطي المخدرات أو ما شابه فاللائحة التنفيذية لهذا القانون يجب أن تفردها وتضع لكل حالة جزاءات معينة، ولابد من أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في موضوع شائك مثل موضوع الحضانة سواء أثناء أو بعد استكمال اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ أحمد الحداد. بالنسبة إلى الحالة النفسية، وزارة الصحة لم تغفل عن هذا الجانب، حيث قررت ضمن العلاج الذي يُقدم لمرضى (الإيدز) التأهيل النفسي؛ حتى يساعدوا هؤلاء المرضى على كيفية التعايش مع المرض سواء في البيت أو المجتمع. هذا الجانب مهم جدًا، ويجب أن نضع في عين الاعتبار أن هذا الطفل لابد أن يتأثر بذلك، وليس كما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض أنه مرض بسيط ونسبته منخفضة بل بالعكس، فالمريض عندما يعلم أنه مصاب بهذا المرض فهذا يعني أنه سيموت، حيث لا علاج له، صحيح أنه يتعالج ولكنه لا يشفى منه أبدًا، فهذا المرض سيلازمه إلى أن يموت، فالحالة النفسية التي يمر بها المريض صعبة جدًا، وسيكون لها إسقاطات على أسرته وعياله، ووزارة الصحة ــ مشكورة ــ تدعم العلاج بالتأهيل النفسي للمريض ليتعايش مع المجتمع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)