الجلسة الثالثة - الثلاثون من شهر أكتوبر 2016م
  • الجلسة الثالثة-الثلاثون من شهر أكتوبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 30/10/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
  • المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية. (لإخطار المجلس)
  • المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. (لإخطار المجلس)
  • المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانونمصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس)
  • المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية. (لإخطار المجلس)
  • المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد. (لإخطار المجلس)
  • __
    رسالة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بخصوص طلب أخذ موافقة المجلس على إعادة مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك استناداً لنص المادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس. (لأخذ موافقة المجلس)
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في برنامج الزائر الدولي، المنعقد في واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 21 مايو 2016م.
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة، المنعقد في مدينة عنيزة بالقصيم المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 10-12 أبريل 2016م.
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، المنعقد في القاهرة جمهورية مصر العربية، بتاريخ 31 مايو 2016م.
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية، بتاريخ 6 سبتمبر 2016م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    3
    التاريخ:   29 محرم 1438هـ
                 30 أكتوبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر محرم 1438هـ الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جـمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23.   العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      24. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
      2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      1- السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
      2- السيد محمد أحمد محمد الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      3- السيد يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية.
      4- السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
      5- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      6- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
      7- السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بالإنابة.
      8- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      - الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض ــ مقرر اللجنة الوطنية للإيدز.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، في قرارات ونتائج الجلسة الثانية، البند السابع فيما يتعلق بالانتخابات وضع لي 20 صوتًا والواقع أنها 21 صوتًا، أعتقد أنه خطأ مطبعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية. لإخطار المجلس.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. لإخطار المجلس.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. لإخطار المجلس.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية. لإخطار المجلس.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد. لإخطار المجلس.
    •  
      ورسالة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بخصوص طلب أخذ موافقة المجلس على إعادة مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك استنادًا إلى نص المادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس، وشكرًا.
    •  

      ورسالة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بخصوص طلب أخذ موافقة المجلس على إعادة مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك استنادًا إلى نص المادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن آخذ موافقتكم على إعادة مناقشة مشروع القانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب أحببت أن أضعكم في الصورة، حيث طلبت الحكومة الموقرة تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة، وفعلاً أجلنا الموضوع بعد أن قطعنا شوطًا فيه، ووافقتم على بعض المواد وبقيت مواد أخرى. وبعد ذلك جاءنا طلب بإعادة النظر في المشروع من أوله حتى آخره بما في ذلك المواد التي تمت الموافقة عليها من قبلكم، وقد أخذنا الآن رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأوضح لنا أنه يجب أن يعرض الأمر على مجلسكم الموقر لاتخاذ قرار بإعادة المشروع من جديد إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات وعليها أن تبحث مع الحكومة الموقرة القانون ابتداءً وكذلك المواد التي وافقنا عليها؛ لأن هناك تغييرات كثيرة
      عليه. ولابد أن نأخذ بوجهة نظر الحكومة ــ وخاصة في مثل هذه المواضيع ــ لأنها أكثر اختصاصًا في الجانبين الفني والعلمي، وهذا مشروع مهم، لذا أرجو من مجلسكم الموقر أن يوافق على إعادة المشروع إلى اللجنة، والطلب هو أن تبدأ اللجنة مع الحكومة الموقرة مناقشته ابتداءً وكأن شيئًا لم يكن بالنسبة إلى المواد التي سبق أن اتخذتم قرارًا فيها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع التأجيل ولكن أحب أن أبيّن أنه لابد أن يكون هناك موعد سريع وفوري للنظر في هذا المشروع؛ لأن زراعة الأجنة والإخصاب أدى إلى وفاة سيدة بحرينية بسبب كثرة زرع الأجنة، حيث بلغت 6 أجنة مما اُضطر إلى إنزال 3 أجنة، وتعرضت هذه السيدة إلى التهاب وانتقلت إلى رحمة الله بسبب هذا الخطأ. حاليًا الجهة الحكومية لا تستطيع أن تمنع زرع أكثر من جنين وفق ما هو ملائم صحيًا بسبب عدم وجود نص تشريعي. اللجنة برئاسة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل اجتهدت كثيرًا في هذا القانون وراعت هذه النقطة، ونحن نتفهم ــ كما تفضلتم معاليكم ــ أن هناك نصوصًا نوعية فنية قد تبرع فيها الحكومة أكثر لخبرتها في هذا الموضوع، ولكننا نطلب من الحكومة أن تسرع في إبداء ملاحظاتها وبياناتها حول المشروع، لأن هذا المشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة وسلامة الكثير من النساء. فنتمنى إن شاء الله أن يتم الانتهاء منه خلال فترة بسيطة ولا تمتد إلى أشهر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا بودي أن أشيد بالأخت الدكتورة جهاد الفاضل، فهي لا تؤخر أي مشروع بل بعض الأوقات تلاحقنا لإنجازها، وأنا مطمئن ــ إن شاء الله ــ بأنه إذا بدأت الحكومة فيه فسيكون بين أيديكم في أقرب فرصة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كما أشدتم معاليكم أُشيد أنا كذلك بجهود لجنة الخدمات عمومًا ورئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والمجلس في الانتهاء من الكثير من مواد هذا المشروع. وكما قالت الأخت دلال الزايد عندما يعود المشروع إلى المجلسين سيحال إلى اللجنة وعليها أن تطلب الاجتماع بالجهات الحكومية، ونؤكد لكم أن التجاوب سوف يكون سريعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى أهمية سرعة إصدار هذا القانون؛ لأن القضية لا تنحصر فيما أثارته فقط بل في تحفيز المبايض أيضًا، لدرجة أن الكثير من المرضى أدخلناهم العناية المركزة وفقدوا حياتهم، فالمشروع له أهمية. وقد اجتمعت مع بعض المسؤولين في وزارة الصحة قبل أسبوعين أو ثلاثة وسألوني عنه. المشروع كله متكامل وقد قامت لجنة الخدمات بجهد خلال أكثر من سنة ونصف لدراسته، وقد صوتنا عليه في الدور السابق، وكما تذكر ــ معالي الرئيس ــ أتاك اتصال هاتفي من سعادة رئيس المجلس الأعلى للصحة وكنا سنصوت عليه وننتهي منه، وقمتم بتأجيله إلى هذا الدور، فالمشروع متكامل، وعندما اطلعت على التعديلات الحكومية وجدت أنه تم ربط العقوبات بالعقوبات الموجودة في الأخطاء الطبية للعيادات والمستشفيات، مع أنها تعتبر جرائم، وقد بينت لهم موضوع تحفيز المبيض وما ذكرته الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى زرع أكثر من جنين. عالميًا المفروض زرع اثنين أو ثلاثة أجنة، وهم يزرعون ثمانية وهذه جريمة أخرى. فهذه الجرائم مستمرة، والأطباء الذين يقومون بهذا العمل مازالوا يعملون على تأجيل هذا الموضوع، لذا يعطون الحكومة معلومات خاطئة، فأرجو أن تكون هذه الأمور واضحة للناس. لقد فقدنا الكثير من أرواح الأمهات اللاتي يرغبن في الإنجاب وقد حان الوقت لإيقاف ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا معالي الرئيس، مشروع القانون لم يكتمل، والكثير من مواد القانون أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنها، وبالفعل أعادت اللجنة دراسة هذه المواد ورفعت تقريرًا تكميليًا. الآن إذا وافق المجلس على إعادة النظر في مواد مشروع القانون مجتمعة فسيصبح هذا التقرير لا محل له والمفروض أن يعاد إلى اللجنة أو تطلب اللجنة سحبه حتى تكون مواد مشروع القانون كلها خاضعة للمراجعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على طلب رئيسة اللجنة إعادة مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب إلى اللجنة لدراسته كاملاً من جديد؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، الآن الكرة في ملعبكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 80)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الخدمات كتاب صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 24 أكتوبر 2016م، في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، على أن تتم دراستهما وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهما ليتم عرضه على المجلس. تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي القانون ومرفقاته، وتبودلت بشأنهما وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. وقد رأت اللجنة عند تدارسها لقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي القانون، أن الموافقة على رأي مجلس النواب الموقر لن يغيّر فيما تسعى اللجنة لتحقيقه من أهداف يرمي إليها المشروعان وهي: كفالة الدولة بتقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ومنها مرض نقص المناعة (الإيدز)، والحد من انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والتصدي لانتشار المرض بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها، وبيان حقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي القانون، توصي اللجنة بما يلي: الموافقة على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من (الإيدز) وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على جهودها المبذولة في هذا التقرير، فجهودها واضحة، والإخوة في مجلس النواب أقروا 19 مادة من أصل ما أحيل إليهم من مواد، وتمت الموافقة من قبلهم على ما انتهى إليه مجلس الشورى من قرار على النحو المفصل ــ وهذا يحسب للجنة الخدمات لحسن صياغتها وتعديلها للمواد القانونية ــ بخلاف ما تمسك به الإخوان في مجلس النواب الذي ينحصر في مسمى المشروع، ومسمى الفصل الرابع، بالإضافة إلى 4 مواد نتفق فيها معهم من حيث المبدأ. وأنا أختلف معهم في مادة واحدة فقط، وسأقوم بمناقشتها عند الوصول إليها. في ظل هذا القانون، وفي ظل ما أعلنته وزارة الصحة أنه من 15 إلى 20 شخصًا بحرينيًا يصاب كل عام بمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وأنه يتم الكشف عن 60 إلى 80 حالة مصابة من غير البحرينيين سنويًا، فنتمنى أن يكون هذا التشريع مع جهود الوزارة الحثيثة والمعنيين بهذا القانون للاستمرار في خفض نسبة حالات الإصابة بهذا المرض، وأن يتم التعامل بشكل فوري وحاسم فيما يتعلق بالأجانب الذين يصابون بهذا المرض قبل تواجدهم في مملكة البحرين، والذين يتم الكشف عنهم أثناء إجراء الفحوص الطبية الخاصة بهذا المرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة في لجنة الخدمات وعلى رأسهم الدكتورة جهاد الفاضل على الجهود التي بذلوها خلال السنتين الماضيتين لدراسة هذا الموضوع المهم، والشكر أيضًا موصول إلى مجلس النواب على إقرارهم ما أحيل إليهم من مجلس الشورى بشأن هذا المشروع. أريد أن أبيّن أن هذا المرض في أفول في جميع أنحاء العالم، وبعض الدول مثل أستراليا ودول إسكندنافيا بدأت القوانين لديهم تأخذ صفة التنويه، وعدم تطبيقها لأن المرض في أفول. لماذا هذا المرض في أفول؟ إن الذين شجعوا على انتشار الفوبيا من هذا المرض قبل 15 عامًا هم شركات الأدوية والأمصال، ولكن الوعي العام في المجتمع قضى على هذا المرض من خلال التوعية، وأصبحت الممارسات الجنسية تمارس بموانع، لذلك نرى أن المرض تقريبًا اختفى في الكثير من البلدان نتيجةً لهذا الوعي المجتمعي الذي عمل على القضاء على هذا المرض، وليس من خلال الأدوية والأمصال التي أرادت هذه الشركات نشرها والتسويق لها من خلال who، لذلك أطالب الإخوان المعنيين في وزارة الصحة بأن يعتمدوا على التوعية، وليس على القرارات التي تأتينا من منظمة الصحة العالمية، لأن الكثير من هذه المعلومات خاطئة، حيث إن أهدافهم تجارية، فهم يريدون التسويق وبيع هذه الأدوية علينا. أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى لجنة الخدمات التي قامت بهذا العمل الجبار، وأرجو الموافقة على إقرار هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر الإخوان في لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد. إن مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) مرض خطير والجميع يعرف ذلك، وخلال السنتين الماضيتين قل انتشاره، ولكن في الآونة الأخيرة هناك تقارير تفيد بتزايده من جديد، وخاصة في القارة الإفريقية، حيث بلغت عدد الحالات المصابة بهذا المرض مليون ونصف المليون شخص في العام الماضي، وهناك مشكلة تكاليف العلاج، ففي الدول الإفريقية تبلغ كلفة العلاج 3000 دولار، وكلفته في الدول المتقدمة 20 ألف دولار. التقرير الموجود أمامنا يذكر أن الحكومة الموقرة توفر العلاج مجانًا للمصابين (بالإيدز) في البحرين، وهناك قانون تأمين سوف يصدر عن الحكومة قريبًا، وسوف يعرض على مجلس النواب ومن ثم سيأتي إلى مجلسنا لمناقشته، وسؤالي إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: هل الحكومة الموقرة سوف تضع في حسبانها هؤلاء الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض وليس لديهم قدرات مالية لتحمل تكلفة العلاج؟ أتمنى على سعادة الوزير التفضل بالإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ أحمد، الحكومة الموقرة حاليًا توفر العلاج مجانًا للجميع، وأرى أن تترك هذا السؤال إلى أن يأتي إلى المجلس قانون التأمين الصحي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت معاليك أن قانون الضمان الصحي سوف يعرض عليكم، ومن ثم سيمر من خلال القنوات الدستورية. نحن نتكلم عن الغطاء التأميني، والغطاء التأميني من الممكن أن يغطي 4 أو 5 بنود، أو من الممكن على سبيل المثال أن يغطي 100 بند، وهذا سيكون أثناء مداولة القانون، وإذا كان لديكم رأي بشأنه فسيتم تقديمه ــ إن شاء الله ـــ لاحقًا، فلا يمكن حاليًا أن نفتح مواضيع أخرى للمناقشة والوقت الآن ليس وقتها، وبالتالي سنتوسع في الشيء. نحن غطينا جميع الحالات في قانون التأمين الصحي. وحاليًا هناك تأمين صحي، وشركات التأمين قد توفر لك التأمين الصحي، ولكن الغطاء التأميني يختلف من شخص إلى آخر، لذلك أعتقد أنه من السابق لأوانه الكلام في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المواد.

      العضو هالة رمزي فايز:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو هالة رمزي فايز:
       مسمى الفصل الرابع: الحماية والتوعية والإعلام: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الرابع؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص مسمى الفصل الرابع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر هذا المسمى. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة سبق أن أثيرت فيما بيننا. نص المادة 11 ينص على أن: «للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها»، هذا النص يصطدم مع نص المادة 127 من قانون الأسرة البحريني، باعتبار أن نص المادة 11 جعل الشروط الواجب توافرها في الحاضن شروطًا واجبة حتى يكون حاضنًا للطفل. والمحكمة تنظر في أي نزاع مختص في تقرير حق الحضانة، وقد قررتها بحسب المادة 130: «يشترط في الحاضن: أــ الإسلام، ب ــ العقل، ج ــ البلوغ، د ــ الأمانة، هـ ــ القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه. وـ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة». أرى أن ذلك يشكل اصطدامًا صريحًا وواضحًا مع قانون أحكام الأسرة البحريني، بالإضافة إلى وجود القاعدة القانونية، التي تقول: «اللاحق ينسخ السابق» ولكننا أمام قانون خاص بالأسرة وله طبيعته الخاصة به فيما يتعلق بالشروع في تعديل أي نص من نصوص مواده، باعتبار أن المادة الثانية من قانون أحكام الأسرة أوجبت ألا يتم إجراء أي تعديل على قانون أحكام الأسرة إلا بعد تشكيل لجنة بأمر ملكي، ويختص فيها عدد من القضاة ورجال الدين والشرع؛ حتى يقرروا الموافقة أو عدم الموافقة على أي تعديل يمس قانون أحكام الأسرة البحريني. هذه المادة فيها إشكالية كبيرة تتعلق بمسألة تقرير حق الحضانة، فإذا كان قد استند إلى مسألة قانون أحكام الأسرة في أنه لا يحق له في حالة الاختلاف بين زوجين ــ سواء الزوج أو الزوجة ــ أن يطالب بالحضانة وكان أحدهما من المتعايشين مع مرض فيروس (الإيدز) فيمكنه الاستناد إلى هذه المادة، بحيث لا يجد ما يمنع حصوله على الحضانة، لذا أرى أن نبين ذلك بشكل واضح صريح؛ لأنه إذا قلنا إننا سنقوم بتعديل هذا النص فلن نستطيع ذلك لأنه سيعتبر من المواد المختلف عليها، وسيؤدي ذلك إلى تأخير إصداره، لكن علينا أن نثبت على الأقل أن نية المشرع عند نظر هذه المادة أنه فيما يتعارض مع أحكام قانون الأسرة البحريني ــ باعتبار أنه ينظم جزءًا مما تختص به المحاكم السنية ــ فإنه لن يتم المساس بشروط الحضانة، وذلك حتى نستطيع تفادي هذا الخطأ في المرحلة المقبلة تشريعيًا؛ لأن المتعايش مع الإيدز قد يكون من غير المسلمين فيخضع لأحكام هذا القانون كما قد يخضع له آخرون. بودي التأكيد أن نية المشرع فيما يختص بالمادة 130 ــ التي وردت فيها شروط الحضانة بالنسبة إلى المحضون ــ هي وجوب ألا يمس قانون الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن يا أخت دلال القانون يقول «الأمراض المعدية»، ومعروف أن مرض الإيدز لا ينتقل إلا عن طريق نقل الدم أو العلاقات الجنسية، فعندما تحتضن الأم ابنها، أو يحتضن الأب ابنه، فلن تكون هناك عدوى؛ لأنه في الحالتين لن يكون هناك سبب لنقل العدوى إليهما، فهو لا ينتقل بالتلامس أو بالتنفس أو غيرهما من هذه الأمور، فأعتقد أنه لا يتعارض مع قانون أحكام الأسرة والمنع في هذا الجانب، بالعكس الابن سيكون محتضنًا من قبل أحد والديه، وحتى في حالة إصابة أحدهما فقد يكون أحرص من أي شخص آخر على سلامة ابنه، لكنكِ يا أخت دلال ختمت كلامك بالقول إنه إذا كان هناك تعارض فيمكن تعديله في المستقبل. أريد الآن الاستماع إلى رأي ممثل وزارة الصحة حول هذا الموضوع، تفضل الأخ الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة ــ مقرر اللجنة الوطنية للإيدز.

      رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة
      الصحة مقرر اللجنة الوطنية للإيدز:

             شكرًا سيدي الرئيس، ناقشنا هذا الأمر كثيرًا مع الإخوة في لجنة الخدمات، وهذه إحدى النقاط التي تمت مناقشتها في لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وكذلك في لجنة الخدمات بمجلس النواب. فلسفة هذا القانون تقوم على نقطتين رئيسيتين ــ كما تفضل بهما الإخوة الأعضاء ــ هما: حماية المجتمع، وتأكيد إعطاء المتعايشين مع المرض حقوقهم، وأحد هذه الحقوق الأساسية هي حضانة أطفالهم، وكما تفضل معالي الرئيس بخصوص الرأي الفني فإن نقل المرض يتم بإحدى طريقتين: إما عن طريق الممارسة الجنسية وإما عن طريق الدم، وهذا الأمر مستبعد في الحالة الطبيعية بالنسبة إلى العناية بالأطفال وخاصة في مرحلة الحضانة، وتبديل الملابس وغيرهما. ، أستاذنا الدكتور أحمد العريض ذكر أن مرض الإيدز يعد من الأمراض المعتادة عالميًا ، والتوجه الآن هو أن المتعايش معه يعيش حياة طبيعية تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار وقاية المتعايشين معه، وبدرجة رئيسية نتكلم عن الشركاء الجنسيين مثل الأزواج وما شابه ذلك. أعتقد أننا تناقشنا بخصوص هذا الموضوع مع الإخوة في مجلس النواب والإخوة في مجلس الشورى، ورأينا متوافق مع رأي الإخوة المذكور في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بسؤال إلى ممثل وزارة الصحة الدكتور عادل الصياد، هل هناك أثر نفسي على الأطفال خلال تواجدهم مع الأم أو الأب المتعايش مع هذا المرض؟ أعتقد أن الأطفال أو بعضهم إذا علموا أن هذا الشخص حامل لفيروس هذا المرض، فربما لا يحبذون العيش معه، فهل هناك نص يجبر هذا الطفل على البقاء مع أحد والديه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكرته معاليك بشأن طرق انتقال المرض إما من خلال نقل الدم وإما الممارسات الجنسية، وكذلك أتفق مع ما بيّنته اللجنة وممثل وزارة الصحة. بخصوص سؤال الأخ أحمد الحداد حول إن كان هناك أثر نفسي لتواجد الأطفال مع أحد الأبوين المتعايشين مع الإيدز، هذه الأمور تعالج من خلال البيئة التي سيعيش فيها الطفل، ولا ينص على ذلك في قانون أو ما شابه، فالطفل إذا كان عمره أشهر أو 16 سنة أو غيرهما فالأمر يعالج في الأسرة نفسها، ولا يمكن أن ينص على ذلك في قانون، لأن الحالة النفسية للطفل تتأثر؛ لذا أعتقد أن إضافة جديدة إلى القانون لن تجدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر تفهمك معالي الرئيس للنقطة التي أثرتها، والتي أود تثبيتها في المضبطة. عندما ينظر إليها العاملون في الحقل الصحي على مستوى تقاريرهم مع منظمة الصحة العالمية، فهناك اعتبارات تتم مراعاتها، وإذا كانوا في الغرب يعتبرونه من الأمراض المعتادة ومن الممكن التعايش معها، نظرًا إلى استحصال هذا المرض وانتشاره عندهم، فلابد من التقليل من مصائبهم. أما بالنسبة إلينا وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة فإن 1200 طفل يصابون يوميًا على مستوى العالم بمرض الإيدز، مسألة القول بحرمان المحضون من رعاية الطفل، ومراعاة نفسيته فوفق الشريعة الإسلامية هو أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل، إذا كان هناك ما يهدد مصلحته. نحن شرّعنا قوانين تقول إنه إذا كان يعامل بشكل غير سوي فيصبح الحق للنيابة العامة أن تبعده عنه، وذلك في حالة التعرض لأي إيذاء نفسي. عندما نتكلم عن المصابين بهذا المرض ــ وهم لا حول ولا قوة لهم ــ فما أصابهم نتيجة ممارسات خاصة بهم يعتبر ابتلاء من رب العالمين لهم، لكن هناك حالات لم يكن لها دخل في العدوى بها ولكنها ابتليت بهذا المرض نتيجة ــ كما تفضلت معاليك ــ إما العلاقات الجنسية وإما نقل الدم، فلابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن بعض المصابين بهذا المرض يتحرشون جنسيًا بأقرب الناس لهم، واليوم نحن نطالب بأن تكون لدينا إحصائيات نوعية؛ لنعرف الآن كيفية انتقال هذا المرض إلى الأطفال. يقال اليوم إن مجرد التقارب ــ وليست العلاقة الزوجية ــ قد ينقل المرض؛ لذا أكرر أنني لن أسعى إلى تعديل هذه المادة الآن، وبودي أن يمر هذا القانون حتى لا يتعطل؛ لأهميته وضرورته، لكن أردت أن نثبت في المضبطة أننا توافقنا على هذا الرأي؛ حتى لا يكون هناك مساس بقانون حدد وجوبًا شروط الحضانة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة صحيحة كما وردت، وكما أقرها مجلس النواب. للتو كنا نتكلم عن المصروفات والتكاليف كما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض وسعادة الوزير وكذلك الأخ أحمد الحداد، حيث بلغت كلفة العلاج في إفريقيا ثلاثة آلاف دولار، وفي الغرب عشرين ألف دولار. كما تحدثنا عن رعاية الدولة لهؤلاء سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، ورغم كثرة المصروفات فإن الدولة مازالت تتكفل بها، حيث أخذت على عاتقها رعاية وعلاج هذه الفئة. هذه المادة جاءت بخصوصية، وفي رأيي لابد من تفريد كل حالة، فبالنسبة لرعاية الوالدين هناك حالات نتجت عن ممارسات خاطئة، وبعض الحالات قد لا تكون بسبب علاقات جنسية، بل قد تكون بسبب تعاطي المخدرات أو ما شابه، أو بسبب نقل الدم، ولا دخل للوالدين فيها، وتكفيهم ــ في نظري ــ مأساتهم التي وقعوا فيها بسبب خطأ حدث لهم، ثم نأتي ونشرع بألا حضانة لهم لأولادهم؟! في رأيي أن هذا غير صحيح، ولابد أن تفرد الحالات من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإن كانت بسبب ممارسات خاطئة سواء جنسية أو بسبب تعاطي المخدرات أو ما شابه فاللائحة التنفيذية لهذا القانون يجب أن تفردها وتضع لكل حالة جزاءات معينة، ولابد من أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في موضوع شائك مثل موضوع الحضانة سواء أثناء أو بعد استكمال اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ أحمد الحداد. بالنسبة إلى الحالة النفسية، وزارة الصحة لم تغفل عن هذا الجانب، حيث قررت ضمن العلاج الذي يُقدم لمرضى (الإيدز) التأهيل النفسي؛ حتى يساعدوا هؤلاء المرضى على كيفية التعايش مع المرض سواء في البيت أو المجتمع. هذا الجانب مهم جدًا، ويجب أن نضع في عين الاعتبار أن هذا الطفل لابد أن يتأثر بذلك، وليس كما تفضل الأخ الدكتور أحمد العريض أنه مرض بسيط ونسبته منخفضة بل بالعكس، فالمريض عندما يعلم أنه مصاب بهذا المرض فهذا يعني أنه سيموت، حيث لا علاج له، صحيح أنه يتعالج ولكنه لا يشفى منه أبدًا، فهذا المرض سيلازمه إلى أن يموت، فالحالة النفسية التي يمر بها المريض صعبة جدًا، وسيكون لها إسقاطات على أسرته وعياله، ووزارة الصحة ــ مشكورة ــ تدعم العلاج بالتأهيل النفسي للمريض ليتعايش مع المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة  (20):  توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة  (22): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون. فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كتاب صاحب المعالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس رقم 317 ص ل م ق/ف4 د 2 المؤرخ في 3 إبريل 2016م المتضمن نسخة من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. التقرير الذي بين أيديكم يشمل كل الجوانب التي درستها اللجنة أثناء دراستها الحساب الختامي لسنة 2014م؛ لذا سننتقل إلى ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي. في الصفحة 177 من جدول الأعمال ورد التالي:  رابعًا: ملاحظات اللجنة حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م: تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م، الذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء التقرير على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه مازالت هناك بعض الملاحظات على الحساب توجزها في النقاط التالية: 1ــ رأت اللجنة أنه على الرغم مما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية فإنه لايزال يعاني بطئًا في النمو في الكثير من القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة. 2ــ من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية هو ضبط الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل والدخل الذاتية ليكون الدين عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع الالتزامات والمحافظة على السمعة الدولية المتقدمة في جميع المجالات الاقتصادية والمالية (بحسب تقرير أداء تنفيذ الميزانية)؛ إلا أن الدين العام في تزايد مستمر، مما قد يؤثر سلبًا في قدرة الدولة على تحقيق الرؤية الاقتصادية. وعلى الرغم من أنها لاتزال في الحدود الآمنة اقتصاديًا، فإن اللجنة ترى أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هي أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة. 3ــ لم يأتِ التقرير الاقتصادي على أي مؤشر حول مستوى الإنتاجية في الاقتصاد سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص. وطبقًا للرؤية الاقتصادية فإنها تسعى لتحقيق «نمو اقتصادي مستدام من خلال تحسين الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل» و«تحقيق طموحات البحرينيين من خلال تبني الحكومة للسياسات المبتكرة في إدارة دفة الاقتصاد وزيادة إنتاجية القطاع العام، وإيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات وإنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية». 4ــ ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك للأسباب التالية: أولاً: إعمالاً لنص المادة (55/ب) من قانون الميزانية العامة التي نصت على أن: «تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة, بأن تقدم إلى الوزير في كل سنة مالية ما يلي: ‌أ- الميزانية التشغيلية والاستثمارية والرأسمالية التقديرية للسنة القادمة لاعتمادها قبل رفعها إلى الجهة المختصة. ب-  الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية. ج- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها الوزير. وتلتزم الشركات المذكورة بالحصول على موافقة الوزير المسبقة, قبل الاقتراض من أي جهة كانت, لأغراض التوسعة أو التحديث أو للأغراض المماثلة». وهذا النص يلزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية إلى وزير المالية في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة، والحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم وخاصة أن تلك الشركات مملوكة أو تابعة للدولة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل في عام 2013م إلى 5375 مليون دينار. (تكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنوات الماضية). ثانيًا: إعمالاً لنص المادة (39) الفقرة (د) من النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «شركة مساهمة بحرينية مقفلة» (ش.م.ب) التي تنص على أن: «يكون التصرف في الأرباح الصافية للشركة على النحو التالي: ... د- نسبة الأرباح الصافية التي تحول إلى الميزانية العامة». وقد التزمت الحكومة بدعم شركة طيران الخليج، حيث تم اعتماد مبالغ لتغطية خسائر الشركة في ميزانية السنتين 2013 و2014م. بمعنى آخر أن الاعتمادات التي كانت تصرف على شركة طيران الخليج لتمويل خسائرها أصبحت تمول من الميزانية العامة للدولة. 5ــ لاحظت اللجنة أنه مازال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات الصيانة)، وتأمل اللجنة من الحكومة الموقرة الالتزام بقوانين الميزانية واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا إلى وجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية. 6ــ من الأهداف التي جاءت بها الحكومة في سياستها المالية ترشيد الإنفاق حيث ذكرت «سوف تعمل الحكومة في دورة الميزانية القادمة على انتهاج إجراءات ترشيد الإنفاق باعتبارها سياسة عامة في جميع المراحل المرتبطة بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة» إلا أننا لم نتمكن من معرفة ما تم تحقيقه في هذا المجال، وخاصة أن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، كما أنه لم يتضح ما هي السياسة المستخدمة في عملية ترشيد الإنفاق. 7ــ تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع وتنويعها لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. (تكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنوات الماضية). 8 ــ لاحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية أنها خصصت بصفتها اعتمادات لمصروفات المشاريع إلا أنها ظهرت فقط كمبلغ واحد من دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ، وعليه فإن اللجنة تعيد مطالبتها بأن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة بصفتها اعتمادات للمشاريع مفردة. (تكررت هذه الملاحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنوات الماضية). 9ــ غياب جهة محددة في السلطة التنفيذية تكون مسؤولة عن الاقتصاد (وضع الخطة الاقتصادية الشاملة للدولة وتنفيذها) ولذلك تكون أغلب السياسات المالية غير مرتبطة بخطة اقتصادية شاملة تحدد توجه الدولة الاقتصادي وتكون مسؤولة عن نجاح أو فشل الوضع الاقتصادي للدولة، مما ساهم بشكل واضح في غياب الخطط والبرامج التفصيلية بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وإيجاد البدائل المناسبة للنمو الاقتصادي وتقليل مخاطر انخفاض الإيرادات، حيث إن إيرادات النفط تفوق 86٪ من إجمالي إيرادات الدولة، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على الوضع المالي للدولة في ظل عدم قدرتها على تنويع مصادر الدخل. 10ــ آلية احتساب ميزانية المشاريع للجهات الحكومية، يجب أن تتوازى مع نسب (نسبة الإنجاز الفعلية تتفاوت مع كل جهة، وهناك جهات لم تتجاوز فيها نسبة إنجاز المشاريع 3٪). الصرف الفعلي على المشاريع حيث إن نسب الصرف مقارنة بالمعتمد لم تتجاوز 54,3٪. 11ــ تشكل المصروفات المتكررة ما نسبته 87,4٪ من إجمالي المصروفات، ومن المحتمل أنها لا تضيف إلى النمو الاقتصادي. 12ــ ضعف دور القطاع الخاص في توجيه الاقتصاد وغياب الخطة الاقتصادية مما شكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة لتكون جهة التوظيف الرئيسية وبالتالي زاد من مصاريف القوى العاملة (44,5٪ من إجمالي المصروفات المتكررة). 13ــ مع الأخذ بالاعتبار أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يتضمن الديون المستحقة والالتزامات على الشركات المملوكة بالكامل للدولة والهيئات العامة وبالتحديد شركة ممتلكات مما يزيد من المخاطر غير المعلومة ويقلص من نسبة الشفافية. توصية اللجنة: توصي اللجنة المجلس الموقر بما يلي: 1ــ الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م. 2ــ الموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على هذا الجهد الطيب. هذا التقرير عبارة عن حقائق وأرقام وإحصائيات دقيقة جدًا، كما أن وجود مقارنة ــ خصوصًا في البداية ــ خاصة بالإنتاج والمصروفات بين عامي 2013م و2014م هو إضافة قوية ومهمة جدًا تضاف إلى جهد اللجنة الموقرة. لدي ملاحظة بخصوص إنتاج النفط: ذكر التقرير أن إنتاج حقل البحرين من النفط في عام 2013م بلغ 48 ألف برميل، وفي عام 2014م بلغ 49 ألف برميل، أي بزيادة 1000 برميل فقط، ولكن عندما تَحَدَّث عن حصة الحكومة من إنتاج النفط من بئر أبو سعفة ذكر أنه في عام 2014م بلغ 153,6 يوميًا، وهذا يقدر بـ3 أضعاف ما ينتجه حقل البحرين. لكن الغريب في الأمر أن كل المواد تمت مقارنتها بين عامي 2013م و2014م، ماعدا حقل أبو سعفة حيث لم يُذكر حجم إنتاج النفط في عام 2013م، وأنا أعتقد أنه وقع سهوًا، إذا كان كذلك فأرجو من الإخوان أعضاء اللجنة أن يبيّنوا ذلك، لأننا نود معرفة ما هي الفروق ما بين عامي 2013م و2014م، وأعتقد أن الأرقام الصحيحة والدقيقة ستساعدنا أيضًا في عملية مناقشة الموازنة القادمة عندما يتم عرضها على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، إنتاج حقل أبو سعفة المتفق عليه هو في حدود 150 ألف برميل يوميًا، والزيادة سوف تكون بسيطة في حدود ألف أو ألفين فقط، وذلك على حسب الإنتاجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي في هذا التقرير تسجيل اللجنة الموقرة عددًا من الملاحظات الموجهة إلى الحكومة، ومثال على ذلك ما تفضل به سعادة الأخ مقرر اللجنة بخصوص عدم اشتمال الحساب الختامي على حسابات الشركات المملوكة للدولة مثل ممتلكات، وعدم وجود خطط وبرامج واضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وعدم كتابة المبالغ المدورة للوزارات لمصروفات المشاريع بشكل تفصيلي. سؤالي للحكومة ما هو سبب عدم الأخذ بملاحظات اللجنة المتكررة التي يعتمدها المجلس الموقر بشكل إيجابي؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد النقطة التي تفضلت بها الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، إضافة إلى أنه يُعرض أمامنا هذا التقرير، وفيه بيان لمسألة الميزانية وما أُنجز بحسب برنامج عمل الحكومة والمشاريع غير المستكملة، ربما تكون النقاط مكررة نوعًا ما لأن هذا تحدٍ تواجهه مملكة البحرين وغيرها من الدول في ظل الظروف الراهنة. الموضوع الذي كنت سأتكلم عنه متعلق بالطابع العام لمسألة الحقوق المترتبة في ظل هذه الأرقام الواضحة والصريحة، التي دائمًا نؤكد أهمية أن تُنشر تفاصيلها حتى يكون لدى الناس اطلاع واسع عليها، وتنشر حتى يكون هناك مناقشات بشأنها من قبل المختصين، وشرح لهذه التحديات المالية حتى يتمكن من فهمها حتى الشخص العادي في هذا المجتمع. مناسبة مداخلتي هي أيضًا ما أثير حول نسبة الزيادة الـ20٪، التي صرّح بها الإخوان في مجلس النواب، وتبقى الموافقة على موضوع الزيادة بنسبة 20٪ رهنًا على موقف مجلس الشورى، هذا النوع من التقارير والحسابات عندما تعرض بأرقام تجعلنا نؤكد أنه يجب ألا تبدأ مسألة الزيادات بمشروع يطرأ بعد أن يأخذ مرحلته بحسب ما اشترط عليه دستوريًا، ذلك منذ بدء عرض برنامج عمل الحكومة، وتضمينه كل البرامج والمشاريع والسياسة العامة للدولة، وكيف ستتعاطى مع المواطنين ومع مؤسساتها الدستورية والرسمية، وكذلك مع القطاع الخاص في السنوات الأربع المقبلة، الذي تشغل فيه نسبة من أسهمها. مرحلة التوافق هنا مع مجلس النواب التي اُختص فيها مجلس النواب من دون مجلس الشورى وفق التعديلات الدستورية مع الحكومة، فأي نشاط أو أي توجه يحرص عليه مجلس النواب في ترتيب زيادات للمواطنين بلا شك أنه موضع أولوية لمجلس النواب وموضع أولوية لمجلس الشورى، وكذلك موضع أولوية للدولة لكي تضمن لمواطنيها ما يعينهم على الحياة الكريمة المقررة، ولكن يجب ألا نعتاد أننا بعد انتهاجنا للطريق الدستوري في التوافق على برنامج عمل الحكومة ومعرفة حجم الميزانية المقررة وكيف سننفقها في قطاعات الدولة كافة، ونعلم سلفًا أنه لن تكون هناك زيادات في رواتب الموظفين؛ لا يجوز أن نعتاد ــ حتى في ممارسة العمل البرلماني ــ أن نستصدر لاحقًا أو أن نتحدث عن موضوع الزيادات، وكأن إحدى غرفتي السلطة التشريعية قد أعطت بينما الغرفة الأخرى قد منعت ذلك، نحن لا نمنع أمرًا فيه مصلحة للمواطنين، هذا مبدأ تنتهجه الدولة بدايةً، وواجبٌ دستوريٌ على السلطة التشريعية أن تفعله، ولكن يجب أن يكون في إطار الصراحة المتبادلة مع المواطن. إذا كان لدينا اليوم تحدٍ فالتحدي هو المحافظة على المكتسبات والمحافظة على ما يتم إعطاؤه للمواطن باعتباره حقًا أصيلاً له، ولكن لا يجب أن نجاهر في مسألة أن مجلس الشورى يمنح ومجلس النواب يمنع أو عكس ذلك، نحن لا نمنع بقصد المنع، ولا نمنع عن نفاق أو مواربة، ولكن حتى لو ألزمنا الدولة وأردنا أن نتفوق في أمر ونعطي درسًا في هذا الجانب، فيمكن أن نقول إننا سنقرر زيادة بنسبة 40٪ مثلاً، ونعيده إليهم ونقول لهم إن الكرة الآن في ملعبكم، ولكن الأمانة البرلمانية تتطلب منا أن نضع نصوصًا فيها زيادات ولكن يجب أن تكون أمامنا حكومة قادرة على التنفيذ، لأن السلطة التشريعية والدولة هما أساسا الاستقرار السياسي في البلد، متى ما كانت هناك مساواة وعدالة في موضوع الرواتب، لا يجوز من الناحية التشريعية أن نقوم بين فترة وأخرى بإخبار المواطن أن هناك زيادة مقترنة بموافقة، لأن لدينا الكثير من المختصين في المجال الاقتصادي والمجال التجاري والمجال السياسي وكذلك المجال القانوني، وكلهم يعلمون حقيقة هذه الأرقام التي تتكرر، ويعلمون التحديات التي تواجهها ميزانية الدولة في هذا الجانب، ويعلمون أن الخدمات الإسكانية الآن تتطلب الكثير من الإنفاق المالي لأنها ليست بيوت إسكان تُبنى فحسب، بل يُصاحبها توفير بنية تحتية ربما تُكلف 3 أضعاف ما يستهلكه بناء المساكن، ولكن في الوقت نفسه يوجد التزام في الموضوع الإسكاني، وفي الموضوع الخاص بالخدمات اللصيقة الأساسية للمواطن، واليوم ربما أثرها الإيجابي في نفس المواطن أكثر من الزيادات، الكثير من الناس الذين تحركت طلباتهم الإسكانية وحصلوا على طلبهم الإسكاني بعد فترة، هذا بالنسبة إليهم هو مطلب العمر، ولكننا ينبغي أن نكون صريحين مع الناس، فالكثير يستفسرون منا حول هل أنكم في مجلس الشورى سترفضون ما أقره مجلس النواب؟ إذا كان الموضوع عاطفيًا ومن أجل أن نحظى برضا الناس فمعنى ذلك أننا لن نجرؤ على منع موضوع الزيادة، وسوف نقول إننا سنوافق على الزيادة، ولكننا إن أردنا ــ فعلاً ــ أن نكون صريحين وقريبين من المواطن فإننا لن نوافق على أمر لن نستطيع تنفيذه، لأنه من الأساس لم يكن هناك توافق مع الحكومة في هذا الجانب. الآن نحن مقبلون على ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2017م و2018م، وإذا كان لدى الإخوان في مجلس النواب ــ وهذا من أهم أولوياتهم ــ رغبة حقيقية في زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي فينبغي أن تُدرج في الميزانية ويتمسك بها ويتفق مع الحكومة على تنفيذها، لا أن تتم الموافقة على عدم وجود زيادة ويعقبها مشروع بأن يكون هناك زيادة، قبول المشروع في حينه سهل ولكن الموافقة عليه وإحراج غرفة أخرى تتشارك معهم في التشريع هذه هي الصعوبة. نحن نقدر جهود الإخوة النواب ونقدر ما يبذلونه ورغبتهم في أن يكون هناك إنجاز مادي ملموس تتشارك فيه حتى الدولة، ولكن ينبغي أن نكون فعلاً على قدر ثقة المواطنين في عملنا، فالوعود لا تنفع، هناك دول خسرت برلماناتها وخسرت ثقة الناس فيمن يمثلهم في السيادة الشعبية بسبب عدم الصراحة. نحن لدينا سياسة تقشف وسياسة توفير وسياسة توجيه برامج، ولكن ما يحصل في الواقع العملي هو أن الدين العام يزيد ومسؤوليات الدولة أصبحت أكثر، وهناك نواحٍ نخشى ألا تستطيع الدولة الإيفاء بها، ولدينا أجيال قادمة نود أن نوفر لهم ما يلائم معيشتهم، والأكثر من هذا أنه يهمنا أن بلادنا بقدر ما تعمل لنا يجب علينا أن نعمل أيضًا لها ونساندها في الأوقات الصعبة، فالمواطن يتشارك في هذا الجانب، والمهم أن المسؤولية تقع علينا، وما لن نجرؤ ــ نحن في مجلس الشورى ــ على عمله هو إضافة أعباء على الدولة، وربما نحن رأينا ذلك في أكثر من مشروع، وربما يواجهنا الأسبوع القادم اقتراح مقدم من الإخوان في مجلس الشورى سبق أن رفضناه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأننا اعتبرنا ذلك زيادة أعباء. ما نستطيع حقًا في الوقت الراهن أن نفعله هو وقف أي زيادة أعباء، أما الإكثار من زيادة الأعباء أو الوعود التي من الممكن أن نكسر بها خواطر الناس ونحن نعلم سلفًا أننا لن نستطيع أن نوافق عليها فهي غير مقبولة؛ وكما قلت لك معالي الرئيس، نحن لو أردنا أن ننتهج أسلوب أن تحرج غرفة تشريعية الغرفة الأخرى في هذا المجال فإن بإمكاننا أن نشكل (لوبي) ونقول للغرفة الأخرى أنتم طلبتم 20٪ ونحن نطلب 40٪، ونعيد المشروع إليهم؛ وهذا هو اللعب غير الصحيح في العمل البرلماني. لذلك حق المواطن علينا هو أن نقول إننا لن نستطيع عمل أي إجراء يحوي زيادة، لأننا في مجلس الشورى أساسًا ليس لنا يد في موضوع التوافق مع الحكومة. ونحن اليوم لابد أن نُوجد الموازنة ما بين مصلحة المواطن والمصلحة العُليا للدولة، وأن تعمل على تلك الموازنة، وربما الهمّ الأكبر والجهد الأكبر يقع علينا، وفي المقابل يجب علينا أن نشرح أسبابنا سواء عند الموافقة أو عند الرفض أو عند الموازنة، ربما بهذه الصورة نكبر في أعين الناس أكثر عندما نكون صريحين في هذا الجانب. أشار أحد الزملاء إلى أن وزارة المالية أكثر خبرة منا في الأرقام وتحليلها وهم أقدر منا على شرح الميزانية، ولكننا ملزمون بأن نؤكد هذا الشرح، ونحتاج أكثر من ذلك إلى وجود أناس مختصين في هذا الشأن وبسيطين في الطرح يقومون بطرح المسألة للناس حتى يعلموا ما هي ميزانية الدولة؟! وما هي التحديات؟! وما الذي يمكن القيام به؟! ولكن أن نعمل على إحراج أحدنا الآخر في موضوع حساس مثل هذا من الصعب أن نستمر فيه، ويجب التوقف عنه، ونحن نعلم أن الإخوان في مجلس النواب ــ باعتبارهم يمثلون سيادة هذا الشعب ــ بالتأكيد تهمهم المصلحة العامة للمواطن، ويهمهم تحسين وضعه، ولكن هناك الكثير من المواطن الأخرى التي من الممكن أن نُسْهم من خلالها في تقليل الأعباء عن الناس، ليس فقط من خلال زيادة الراتب، وإنما أيضًا من خلال رفع مستوى الخدمات الأخرى ووقف ما قد يصدر من قرارات برفع الرسوم في بعض الجهات، يمكن التدخل تشريعيًا بألا نرتكن إلى الجهة التنفيذية لوضع ما تشاء من رسوم ووضع سقف أعلى، هذا هو مجالنا للتدخل التشريعي لخفض هذا التوجه. وأيضًا إذا كنا نستهدف الإسهام في مسألة تحسين وضع المواطن البحريني في القطاع الحكومي فهناك أيضًا مسألة غير البحرينيين ــ مع احترامي الشديد ــ الذين يثقلون كاهل الدولة بمستوى رواتبهم ومستوى علاواتهم ومستوى التخصيص، وطالما أنه صار لدينا كوادر بحرينية تشغل هذه الأماكن فلابد من الاستغناء عن هؤلاء وبدء عملية الإحلال، فبحسب تقرير تم تقديمه سابقًا فإن هذا الأمر سيشكل فارقًا في مسألة الرواتب، لأننا سنستغني عن إعطاء علاوة سكن وعلاوة صحية وعلاوة مدارس وعلاوة تذاكر وغيرها؛ هناك قرارات يمكننا أن نتدخل فيها بصفتنا مشرعين لإحراز تقدم. وأكرر معالي الرئيس أن هذا ليس ردًا أتواجه فيه مع الإخوة في مجلس النواب، ولكن على العكس لهم احترامهم وتقديرهم، ولكني أحببت بدل أن نتكلم في هذا الموضوع بيننا ونشعر بالحسرة في قلوبنا وكأننا نحن من نمنع الخير عن المواطن، بدل ذلك أحببت أن أوضح على الأقل موقفي من هذا الأمر، فأنا لن أوافق على الـ20٪ التي تقدم بها الإخوة النواب، وأعلن موقفي مسببًا، وهو أن المشروع لم يَقُمْ على أسس سليمة عند إقراره، وكان من المفترض أن يكون منذ البداية بالتوافق والإقرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرة على الجهد الطيب. كما تعلمون أن اعتماد الميزانية في عامي 2013م و2014م تم على أساس أن سعر برميل النفط 90 دولارًا، وأثناء تنفيذ الميزانية كان متوسط السعر 96 دولارًا وربع تقريبًا، أي أن الموازنة كان فيها نوع من الفائض يوازي 6 دولارات وربع للبرميل، ولا نعرف ما الذي سيجري في ميزانية عامي 2015م و2016م، لأنه تم اعتماد سعر 40 دولارًا للبرميل في حين وصل السعر إلى 35 دولارًا تقريبًا في بعض الأحيان. كما تعلمون أنه في كل مرة ــ وهذا الأمر يتكرر في جميع تقارير الحساب الختامي للدولة ــ يُناقش فيها الحساب الختامي للدولة تتكرر ملاحظة مفادها أن ميزانية المشاريع ــ للأسف الشديد ــ لا يتم استخدام المبالغ المرصودة لها بالكامل، بل إن مستوى الإنجاز في بعض الوزارات يصل إلى 3٪ فقط من الموازنة المرصودة، ومتوسط الصرف بلغ 4.3٪ وهذه نسبة متدنية جدًا، وفي كل مرة يكون بودنا أن يبين لنا معالي وزير المالية لماذا في كل حساب ختامي يأتي مستوى الإنجاز في موازنة المشاريع أقل من الصرف الفعلي بكثير؟! أيضًا من المقلق جدًا أن موازنة المصروفات المتكررة، وهي الرواتب والأجور، نراها في ارتفاع كبير، ووصلت إلى حدود 90٪، وبالتحديد 87.5٪، وإذا استمر الصرف بهذه الطريقة قد تتجاوز الـ90٪، وهذا من الأمور المقلقة جدًا لذلك بودنا أن تكون هناك آلية للسيطرة على المصروفات المتكررة. زميلتنا العزيزة الأخت دلال الزايد أثارت أيضًا نقطة مهمة، أعني النقطة المتعلقة بأن إحدى غرفتي التشريع تقف حجر عثرة أمام أي زيادة في الرواتب والأجور للمواطنين، ونحن لا نتمنى أن نصل إلى هذه الأمور، حيث إننا سلطة واحدة، ويهمنا جميعًا مصلحة المواطن، ومصلحته من الأولويات لدينا، كم أنها من الأولويات أيضًا لدى الحكومة الموقرة. ختامًا أشكر مرة أخرى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الجهد الطيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها. نحن الآن أمام الحساب الختامي لسنة 2014م، أي أننا لا نستطيع ــ نحن في مجلس الشورى ــ أن نغيّر الأرقام، وعندما تُعرض الميزانية أو الحساب الختامي على مجلس النواب ومجلس الشورى، يُمكن للنواب أن يأخذوا بعض الملاحظات وتُشكَّل لجان لمناقشة تلك الملاحظات ومساءلة الحكومة عنها، بينما نحن في مجلس الشورى لدينا فقط مهمة الخروج بتوصيات أو ملاحظات. وقد اعتاد المجلس وخاصة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الإتيان بالكثير من التوصيات في السابق، وكذلك أمامنا الآن، ولكن لم نرَ أن الحكومة أو الجهات المعنية تأخذ بهذه التوصيات، لدرجة أنه ذُكر في التقرير أن هناك توصيات سبق ذكرها وتكررت في الحساب الختامي الحالي. في التقرير الذي أمامنا هناك 13 ملاحظة، منها ما هو سابق، ومنها ما هو جديد، ومن هذه الملاحظات مطالبة اللجنة بتنويع مصادر الدخل، وإلى الآن لم نرَ أن هناك سياسة ــ ومسألة تنويع مصادر الدخل تُناقش منذ سنوات ــ توضح ما هي آلية تنويع مصادر الدخل، هل سنغطي العجوزات في الدولة عن طريق فرض الرسوم أم أننا سنوجد آليات استثمارية تساعد على تنويع مصادر الدخل؟! إلى الآن لم تكن هناك خطة واضحة! وعبارة «تنويع مصادر الدخل» سبق أن تم تكرارها في كل تقرير، وفي كل ميزانية، ولكن للأسف لم نرَ أي شيء منها. توصيات اللجنة قيمة بالفعل، وكنا نتمنى من الجهات المعنية ــ وخاصة وزارة المالية ــ أن تُجيب المجلس عن السؤال حول ما هي مرئياتها مقابل هذه التوصيات؟! هل سوف تأخذ ببعضها وترفض البعض الآخر؟! نريد توضيحًا من معالي وزير المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أشكر الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقرير المفصل الطويل، و(المتعوب عليه) من حيث التحليل العلمي والمنطقي. ولدي مجموعة من الأسئلة للإخوان في اللجنة وكذلك الإخوان في الحكومة للرد عليها. في الصفحة 9 من تقرير اللجنة ورد التالي: «بلغت كلفة إنتاج وتصفية حقل البحرين 195.850 دينارًا بحرينيًا للبرميل الواحد...» ولا أعرف، هل هذا الرقم صحيح؟! هل بالفعل كلفة إنتاج وتصفية حقل البحرين 195 دينارًا أم هي 195 ألف دينار؟! وهل هذا الرقم للبرميل الواحد؟ هذا هو سؤالي الأول للإخوة. السؤال الثاني بخصوص ما ورد في الصفحة 10 من تقرير اللجنة: «بلغت كلفت إنتاج حقل أبو سعفة 1.676 دينار للبرميل الواحد...» فهل هنا أيضًا نتكلم عن أرقام صحيحة؟! هل الرقم ألف وستمائة وسبعون دينارًا أم هو دينار واحد وستمائة فلس للبرميل الواحد؟! وفي السطر الذي يلي ذلك ورد: «وفقًا للدستور...» وفي الحقيقة أنه وفقًا للقانون، لأن صندوق الأجيال القادمة صدر بقانون ولم يتضمنه الدستور، وأعتقد أن هذا الخطأ سيقوم الإخوة في اللجنة بتصحيحه في التقرير. وفي آخر الصفحة نفسها ورد: «بلغ مجموع صافي إيرادات النفط والغاز مبلغًا قدره 62.188.933 دينارًا بحرينيًا...»، والحقيقة هذا ليس مبلغ صافي الإيرادات وإنما هو الزيادة بين عامي 2013م و2014م، بينما الإيرادات كانت بالبلايين. في الصفحة 20 من تقرير اللجنة وتحت بند «مجموع النفقات المتكررة» ورد: «باستثناء كُلفة التوظيف، فإن جميع النفقات الأخرى توضح زيادة عما هو مخصص في الميزانية المعتمدة. وهذه الزيادة في النمو مقارنة بسنة 2013م هي موضوع آخر ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار» وأنا لم أفهم عبارة «أن يؤخذ بنظر الاعتبار»! هل هناك توصيات محددة لدى اللجنة لكي تقوم الحكومة بخفض التكاليف والمصاريف؟! وفي الصفحة 22 من تقرير اللجنة ورد: «لم نتمكن من معرفة الأسباب الجوهرية وراء انخفاض مصروفات المشاريع الفعلية، أما بالنسبة للمبررات التي ذكرتها الحكومة فهي نفس المبررات التي تذكرها في كل مرة وهي التأخير في إقرار الميزانية مما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المشاريع» هل تقبل اللجنة هذه المبررات؟! أو هل حاولت اللجنة أن تبحث عن مبررات أخرى وأن تقنع نفسها بأن إقرار الموازنة هو سبب التأجيل؟! لأن عرض الجملة بهذا المعنى هو نقل لرأي الإخوان في الحكومة من دون أن يتضمن رأي اللجنة وتقييمهم لهذا المبرر، وبالذات أننا نتكلم عن أن ميزانية عام 2015م اعتمدت في فترة زمنية جيدة. في الصفحة 22 من تقرير اللجنة ورد بخصوص العجز أن العجز الفعلي في عام 2014م هو 455.066.000 دينار بحريني مقارنة بالعجز المعتمد 1.185.000.000 دينار بحريني. عندما نأتي إلى الصفحة رقم 27، نرى أن قيمة القروض الحكومية ارتفعت من السنة المالية 2013م إلى السنة المالية 2014م بمقدار 200 مليون دينار بحريني، وما أفهمه هو أن العجز عادة ما يغطى بالاقتراض، فإذا كان عجزي 455.066.000 دينار بحريني واقترضت 200 مليون دينار فقط كما هو مبيّن من الأرقام في التقرير، فكيف غطيت الـ255 مليون دينار بحريني الأخرى؟ هل هناك اقتراض آخر لم يدون؟ هل هناك خطأ في قيمة مبالغ الاقتراض أم هناك سبب آخر لهذا الفرق بين مقدار الاقتراض وبين مقدار قيمة العجز؟ في الصفحة رقم 29 تبدي اللجنة بعض ملاحظاتها على الحساب الختامي حيث ذكرت في البند رقم 1 الآتي: «لا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي...»، أعتقد أن هذه الصياغة غير صحيحة، القطاع النفطي يشكل حوالي 20 إلى 25٪ من حجم النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، فكيف تعتمد ميزانية الدولة على القطاع النفطي؟ اقتصاد مملكة البحرين منوّع، وقطاع النفط يشكل أقل من ربع حجم اقتصادنا، لذا أرى أن هناك خطأ في الصياغة يحتاج إلى تعديل. في الصفحة نفسها ذكر في البند رقم 2 التالي: «إلا أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا في قدرة الدولة على تحقيق الرؤيا الاقتصادية. وعلى الرغم من أنها لاتزال في الحدود الآمنة اقتصاديًا،...»، ما المقصود بالحدود الآمنة اقتصاديًا؟ ومن يقرر هذه الحدود؟ وكيف توصلت اللجنة إلى أن هذه الحدود هي حدود آمنة اقتصاديًا؟ لنكمل قراءة البند: «إلا أن اللجنة ترى أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هي أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة»، المراقبة والمراجعة الصارمة من قبل من؟! نحن نراقب الحكومة، ونساعد الحكومة في إعداد ووضع الميزانية، هل الكلام موجه إلى مجلس الشورى؟ وإذا كان الكلام موجهًا إلى مجلس الشورى، فلماذا لا يقوم المجلس بواجباته؟ وإذا كان الكلام موجهًا إلى الحكومة، فلماذا لا تقوم الحكومة بواجباتها؟ في الصفحة رقم 30 في البند رقم 4 ذُكر التالي: «ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك للأسباب التالية:...»، وتم ذكر عدة أسباب، وأنا أختلف مع هذا الرأي، لأن في التقرير نفسه في الصفحة رقم 4 عرفت المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لعام 2002م الحساب الختامي على أنه «البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل،...»، وبالتالي إضافة حسابات شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى الحساب الختامي وفقًا للمبررات التي ذكرتها اللجنة في تقريرها، والتي استندت فيها إلى المادة 55/ ب من قانون الميزانية العامة وإلى مواد أخرى؛ غير صحيح، وأتمنى على اللجنة أن تعيد نظرها في هذا الكلام، لأنه لا يتفق مع قانون الميزانية العامة للدولة، ولأن المادة 55/ ب التي استندوا إليها تتكلم عن مواضيع أخرى، تتكلم عن التقارير التي ترفع إلى وزير المالية للاطلاع عليها، ولا تتكلم عن الحساب الختامي للدولة. تذكر اللجنة في الصفحة رقم 31 التالي: «وهذا النص يلزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية لوزير المالية في كل سنة مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام للدولة، وحيث إن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي العام الفعلي للدولة، بصورة مكتملة المعالم وبخاصة أن تلك الشركات مملوكة أو تابعة للدولة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام»، ليست هناك علاقة تمامًا بين تلك الشركات والدين العام للحكومة، فربط الموضوعين غير صحيح. في الصفحة نفسها ذكرت اللجنة التالي: «ثانيًا: إعمالاً لنص المادة (39) الفقرة (د) من النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش.م.ب) التي تنص على: (يكون التصرف في الأرباح الصافية للشركة على النحو التالي: د ــ نسبة الأرباح الصافية التي تحول إلى الميزانية العامة)...»، هذا لا يعني أن حساب شركة ممتلكات البحرين القابضة يدمج ضمن الحساب الختامي للدولة، وإنما يأتي باعتباره إيرادًا ضمن الإيرادات الأخرى أو ضمن إيرادات الاستثمارات الحكومية ويظهر في حسابات الدولة في حالة لو كانت شركة ممتلكات البحرين القابضة تحقق أرباحًا ويتم توزيع أرباحها، ولكن كما نعلم أن شركة ممتلكات البحرين القابضة لم تحقق أرباحًا خلال السنوات السابقة، حيث إن لديها خسائر متراكمة نتيجة لتجميع حساباتها مع شركة طيران الخليج وبعض الشركات الأخرى. ذكرت اللجنة في الصفحة رقم 32 التالي: «لم نتمكن من معرفة مدى ما تم تحقيقه في هذا المجال وخاصة أن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، كما أنه لم يتضح ما هي السياسة المستخدمة في عملية ترشيد الإنفاق»، كنت أتمنى لو أن الإخوان في اللجنة استفسروا من الحكومة عن سياستها المتبعة في ترشيد الإنفاق، وإن كانت سياستها في ترشيد الإنفاق قد حققت النتائج المرجوة في السنة المالية المنصرمة 2014م، أو لم تحقق النتائج المرجوة، لا أعتقد أن اللجنة لن تحصل على إجابة من الحكومة الموقرة عن استفسارها، حيث إن الحكومة لديها برامج محددة لخفض الإنفاق. ذكرت اللجنة في الصفحة رقم 32 أيضًا في البند رقم 7 التالي: «تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية...»، سؤالي للجنة هو: ما هي الخطط التي تعتقد اللجنة أن الحكومة باستطاعتها أن تضعها لزيادة إيراداتها غير النفطية؟ لابد أن للجنة آراء وأفكارًا محددة، وكان لابد من تضمينها في التقرير لكي تستفيد الحكومة من هذه الآراء والأفكار. بالنسبة إلى الملاحظة التي أبدتها اللجنة في البند رقم 8 في الصفحة نفسها، والمتعلقة بالمبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية، ليس هناك تدوير إلا لمصروفات المشاريع، لأنها عبارة عن التزامات على الحكومة ويجب عليها دفعها في السنوات القادمة، ولأن لديها وفرًا، ولأنها لم تستخدم هذا المبلغ تم تدويره إلى العام القادم، والمصروفات المتكررة لا تدوّر عادة. ذكرت اللجنة في الصفحة نفسها في البند رقم 9 التالي: «غياب جهة محددة في السلطة التنفيذية تكون مسؤولة عن الاقتصاد (وضع الخطة الاقتصادية الشاملة للدولة وتنفيذها)...»، أعتقد أن هناك مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد ــ حفظه الله ورعاه ــ وهناك مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ وهاتان الجهتان هما المناط بهما وضع السياسة الاقتصادية للدولة، فهل يرى الإخوان في اللجنة أنه لابد أن تكون هناك وزارة مسؤولة عن اقتصاد الدولة أو أن تكون هناك وزارة معنية بالتخطيط المالي للدولة؟! غير واضح ما هو المطلوب في هذه التوصية التي تقدمت بها اللجنة إلى الحكومة. بالنسبة إلى البند رقم 10 في الصفحة رقم 33 الذي يتحدث عن أن آلية احتساب ميزانية المشاريع للجهات الحكومية يجب أن تتوازى مع نسب الإنجاز بالنسبة إلى كل وزارة، أعتقد أن ميزانية المشاريع عبارة عن خطط محددة، وتأتي الوزارة بخطتها وتتقدم بها، وقد لا تستطيع أن تنجز خططها خلال العام الواحد في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، لذلك أتمنى على الإخوان في وزارة المالية أن يأجلوا أكبر قدر ممكن من المشروعات غير المهمة حتى نقلل عجوزاتنا المالية، وحتى نقلل من اقتراضنا، فليس أمامنا في ظل الوضع الاقتصادي السيئ إلا أن نؤجل بعض المشاريع غير المهمة. في البند رقم 13 ذكرت اللجنة التالي: «مع الأخذ بالاعتبار أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يتضمن الديون المستحقة والالتزامات على الشركات المملوكة بالكامل للدولة والهيئات العامة...»، كما ذكرت سابقًا أن الديون المستحقة على الشركات ليست لها علاقة بالحساب الختامي للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التقرير الجيد، وإلى الحكومة الموقرة. لدي تساؤل إلى اللجنة ــ أشار إليه الأخ جمال ــ وهو: هل قامت اللجنة بوضع خطط ورؤى لتنشيط الاقتصاد الوطني، ولتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات؟ لدي نقطتان إضافيتان على ما ذكره الأخ جمال فخرو وهما: أولاً: نحن في مملكة البحرين ينقصنا التخطيط الجيد، الدول التي سبقت مملكة البحرين في هذا الشأن لديها خطط ورؤى اقتصادية واضحة، وهناك وزارات متخصصة ومعاهد متخصصة تقوم بوضع خطط اقتصادية لمائة سنة قادمة، ومملكة البحرين مع الأسف ينقصها هذا الأمر. ثانيًا: التعليم ثم التعليم ثم التعليم، نحن لا نقوم بإعطاء التعليم أهمية خاصة، عندما انفصلت سنغافورة عن ماليزيا في الستينيات لم يكن لديهم حتى ماء للشرب، وعندما ننظر اليوم إلى سنغافورة نرى أن اقتصادها من أغنى اقتصادات دول العالم، لماذا؟ لأنهم أخذوا بالتخطيط والتركيز على التعليم. كوريا الجنوبية في الستينيات لم يكن لديها أي شيء يذكر، بينما اليوم هي من أقوى اقتصادات العالم، لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على التخطيط والتعليم. أعتقد أن التخطيط والتركيز على التعليم من الأمور الضرورية التي يجب التركيز عليها في مملكة البحرين لإنعاش الاقتصاد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير المالية:
       
      شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 2014م. بعض الملاحظات التي ذكرت تخص الوضع الحالي ــ العام الحالي ــ بينما الوضع الاقتصادي في عام 2014م كان مختلفًا قليلاً، ولكن سأحاول الإجابة عن تساؤلاتكم بالقدر المستطاع. فيما يتعلق بشركة ممتلكات البحرين القابضة، نحن بالنسبة لنا الصورة واضحة، حيث إن حسابات شركة ممتلكات ليست جزءًا من الحساب الختامي للدولة، ولكنها جزء من ممتلكات الدولة، ولها حسابات خاصة موجودة ومنشورة ومن الممكن أن تكون بين أيديكم في أي وقت، ولكنها لا تضمن ضمن الحساب الختامي للدولة ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ ولكن هذا لا يعني أنها تختلف عن حسابات الدولة؛ وذلك لقدرتكم على النظر فيها وفي تفاصيلها. فيما يتعلق ببعض التفاصيل التي ذُكرت بخصوص تجاوز المصروفات المتكررة، نحن ملتزمون بمصروفاتنا الإجمالية منذ بدأنا معكم، ولم نقل في نهاية أي سنة إن الصرف تجاوز حدود الميزانية الإجمالية المقررة للدولة، وهذه نقطة مهمة وإيجابية جدًا، ففي بعض الدول قد يكون لديهم تجاوز لإجمالي ما هو مسموح به بعد التنفيذ وذلك لظروف معينة، ونحن كنا دائمًا ملتزمين بالنسبة المقررة، ولكن في التفاصيل الداخلية، فإن ظروف العمل قد تتطلب أحيانًا بعض المناقلات وبعض التعامل مع تفاصيل الحسابات. بالنسبة إلى موضوع المشاريع ونسبة التنفيذ فيها، هو موضوع متكرر منذ سنوات، وتأخر إقرار الميزانية أحيانًا هو جزء من تفاقم المشكلة، ولكن لا ننكر أيضًا أن هناك تحسنًا كبيرًا في التنفيذ في السنوات الأخيرة، حيث أصبح هناك اهتمام من قبل الحكومة بعد ملاحظاتكم التي أبديتموها بخصوص هذا الأمر، وأصبح هناك متابعة من خلال وزارة شؤون مجلس الوزراء للمشاريع التي تنفذ من قبل الوزارات، وتم إصدار تقرير يبيّن التحسن الكبير في نسبة تنفيذ المشاريع التابعة للوزارات، وقدرتنا ــ حتى داخليًا ــ على تسريع تنفيذ المشاريع، وبإمكانكم الاطلاع على هذه التقرير. لا أريد أن أحرم الإخوان فرصتهم في التعبير عن حجم الإنجاز الذي تم في هذا الجانب، صحيح أن كل وزارة مسؤولة عن موازنتها، ولكن كانت هناك متابعة من الحكومة للتأكد من تحسن نسبة التنفيذ. بالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل، نحن نتكلم عن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2014م، عندما كان سعر برميل البترول قريبًا من 100 دولار، والوضع الآن اختلف، عندما نتكلم عن الحساب الختامي لنهاية 2016م، فأنتم ترون الأحوال التي تدور حولنا. عندما نسمع نقاشًا عن زيادة في الرواتب نقول إن كل الدول التي تنتج النفط في العالم تتعامل اليوم مع تحديات جديدة، حيث إننا نمر اليوم بمرحلة يجب معها التفكير في اقتصاد جديد، ولله الحمد إننا لم ندخل في هذا الوضع ــ أعني انخفاض أسعار النفط ــ بدون اقتصاد متنوع، اقتصادنا متنوع وقد ذكرت النسب سابقًا، حيث كانت نسبة النفط 20٪ تقريبًا، وباقي الاقتصاد يأتي من مصادر متنوعة من قطاعات مختلفة، ما هو غير متنوع هو دخل الحكومة، حيث بلغ دخل النفط 86٪ من دخل الحكومة ــ وإن كانت هذه النسبة قد انخفضت في ميزانية 2015م إلى 78٪ـ وما نريده هو أن تكون نسبة النفط في دخل الحكومة وموازنة الدولة أقل من النسب الحالية بكثير حتى نستطيع تقديم الخدمات المطلوبة، وفي الوقت نفسه نريد أن يكون لنا دور في مناقشة وتحديد حجم الخدمات التي نريدها؛ هل نريد من الحكومة أن تقوم بهذه الخدمات ونمولها كليًا أم أن الحكومة ستركز على الأساسيات بينما نترك للقطاع الخاص مساحة أكبر للتحرك في أمور أخرى ليكون عند المواطن خيار في تحديد من أين يريد شراء الخدمة المناسبة؟! كلها أمور نوقشت في 2016م بينما نتكلم عن حساب 2014م، لكنني أحسست أنه من المهم التركيز على مثل هذه الأمور، وكلكم يسمع بذلك، ولا أعتقد أن هناك مواطنًا لا يعلم بما يدور في كل الدول النفطية سواء في الخليج أو في دول العالم ككل، بل حتى في دول لديها مقدرات مالية كبيرة وقد دخلت في هذه التحديات باحتياطيات أكبر منا. نحن أمام تحدٍ لتنمية اقتصادنا، وكيف يمكن إدخال قطاعات اقتصادية جديدة، والتركيز على أنشطة جديدة، وما الذي يمكن فعله لإيجاد تنافسية أكبر لاقتصادنا. وقد تحدثنا عن أمور معينة، تحدثنا في السابق عن السياحة، ودورها الكبير الذي يمكن القيام به، وتحدثنا عن الخدمات اللوجستية وتقديمها للشركات من البحرين إلى المنطقة المحيطة بها، وعن ريادة الأعمال وغيرها من الأمور التي تم العمل على تطويرها. عندما نرى منظومة مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين نجدها منظومة متكاملة من بنك التنمية إلى (تمكين)، وإلى غيرها من البنوك الصغيرة مثل: الإبداع، والأسرة وغيرهما، وعندما نتحدث عن الترويج في الخارج فلدينا مجلس التنمية الاقتصادية الذي يروج لها في الخارج، مما يجعل قدرتنا على استقطاب شركات كبيرة موجودة من خلال هذه المؤسسات. عندما نرى التركيز على تقليل التحديات التي تواجه من يريد أن يحصل على سجل تجاري أو يريد التعامل مع خدمات مختلفة في أجهزة الدول يجد أن هناك تركيزًا كبيرًا من قبل الحكومة في الفترة الماضية على مجموعة كبيرة من القرارات التي تسرع الإجراءات في الكثير من القطاعات، لكن أعود وأقول إنني أتحدث عن الوضع المالي في 2016م بينما نحن نناقش الحسابات المالية لـ 2014م. اقتصادنا متنوع لكننا على مدى السنوات الماضية لم نكن نفرض رسومًا على القطاعات المختلفة ومع ذلك طورنا منظومة الرسوم والإجراءات، حيث ركزنا على دخل النفط، وقمنا بصرفه مع زيادة دخل النفط مما أفاد المواطنين في برامج كثيرة. عندما نتكلم عن الاقتراض فقد أثيرت نقطة تمويل العجوزات، ومثل هذه الأمور ناقشناها سابقًا، نحن لا نقترض بشكل يومي أو شهري بل نقترض في فترات معينة، في عام 2013م كان هناك إصدار دولي بـ564 مليون دينار في شهر أغسطس، وفي سبتمبر إصدار محلي للسندات بقيمة 350 مليون دينار، هذه المبالغ أفادتنا في السنة نفسها والفترة التي بعدها. أحيانًا التوقيت في الاقتراض يخضع لعوامل عدة منها استعداد السوق ومدى حاجتنا إلى التمويل، هناك الكثير من التفاصيل التي تدخل في هذا الجانب، لذا لم نمولها من مصدر غير معروف بل إن برنامج إدارتنا لسيولة (الكاش) يختلف عن الموازنات الموجودة. عندما نتكلم عن ترشيد الإنفاق ــ نتكلم أيضًا عن 2016م ــ وكنا نسمع بالإجراءات التي حصلت في الدول المجاورة لنا من خلال الاجتماعات، وهناك تنسيق في الكثير من الأمور التي نستطيع التنسيق فيها، لكن لكل دولة خصوصيتها. التحدي الكبير بالنسبة إلينا هو وجوب التعامل مع العجوزات السنوية، فلا يمكن أن نستمر في الصرف بعجز، بل لابد أن يكون الإنفاق بخطة، من خلال المحافظة على نسبة نمو إيجابية، واقتصاد ينمو ونسبة بطالة متدنية، وإلى الآن نحن قادرون على الحفاظ على هذا الأمر، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر جميع الإخوة والأخوات على ما تفضلوا به من ملاحظات، ومن إشادة بتقرير اللجنة. في الوقت نفسه أشكر الأخ جمال فخرو على ملاحظاته ــ بنوع من الاستياء ــ لما تمت الإشارة إليه، والشكر موصول إلى معالي وزير المالية على ما ذكره من توضيح. لكن لدي عدة نقاط أود توضيحها للإخوة والأخوات أعضاء المجلس: كوننا اليوم في 31 أكتوبر 2016م نناقش حسابًا ختاميًا انتهى في 31 ديسمبر 2014م، وبعد مرور 22 شهرًا لابد أن نضع في الاعتبار أنه سيأخذ صبغة لما نمر به من وضع خلال 22 شهرًا وما نمر به في الوقت الحالي، وهذا لا مفر منه. الأمر الثاني: الملاحظ وجود التزام في المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لكننا لم نستلم قرار مجلس النواب ــ وهم مشكورون ــ إلا في مارس 2016م، أي بعد مرور 15 شهرًا، فكيف لنا أن نلقي الضوء على ما تم إنجازه بعد مرور هذه الفترة الطويلة؟! الشيء اللطيف أن مناقشتنا لهذا الحساب الختامي ــ وهو آخر حساب ختامي ــ جاءت قبل مناقشة برنامج الحكومة بين مجلس النواب والحكومة، وهو برنامج معد لأربع سنوات هي 2015 و2016 و2017 و2018م، ومن الممكن الحصول على الحساب الختامي في الوقت المحدد من مجلس النواب محالاً إلى مجلس الشورى، حيث يمكن الاستعانة بما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة لتكون الملاحظات مركزة أكثر على الوضع المالي، لكننا اليوم نجد أن ما جاءنا هو التزام يعكس ما تم إنجازه، من خلال الملاحظات التي تراها اللجنة ضرورية فعلاً بحيث تُشمل في الحساب الختامي، ما أتمناه هو أن تتم الموافقة على التوصيات من قبلكم بخلاف ما جاء به مجلس النواب، الذين لم يُعتمد هذا الحساب من قبلهم. وللتوضيح فقط، نحن ركزنا على الوضع السابق وعلى ما نمر به حاليًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات في اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. قبل الانتقال إلى مناقشة البند التالي من جدول الأعمال، أعتذر من أبنائي الطلبة الموجودين على المنصة لتأخيركم قليلاً، وقد تعمدت عدم الترحيب بكم مبكرًا؛ حتى لا تغادرونا مبكرًا، ولتتعرفوا على ما يدور في الجلسة، ولتعتبروها فصلاً مدرسيًا يعطيكم بعدًا خارجيًا للمقررات الدراسية. فكل الشكر لكم ولوزارة التربية والتعليم على اهتمامها بزيارة الطلبة في مدرسة البحرين المهنية الثانوية للبنين، كما نشكر المعلمين المرافقين لكم وكذلك الذين لم نسعد بأن نراهم اليوم هنا بيننا، مؤكدين أهمية هذه الزيارات، التي تعطي الجانب التعليمي بعدًا في الجانب العملي؛ لتتطلعوا على ما يدور في السلطة التشريعية من مناقشة الكثير من القضايا التي تهم كل المواطنين بمن فيهم أبناؤنا الأعزاء طلبة المدارس؛ ولا يفوتني أن أشيد بالاهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم بجميع معلميها وكوادرها الإدارية لهذا الأمر، ونأمل أن نراكم مستقبلاً في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزير المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر المجلس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم في مناقشة هذا التقرير. أعتقد أنه في مثل هذه الظروف يعتبر التشاور مع أهل الاختصاص وشرح الأمر لغير أهل الاختصاص أمرًا أساسيًا لكل ما نقوم به في هذه الفترة، ولا يوجد رأي غير مهم في اعتقادي. أحببت الاعتذار عن عدم حضور الموضوع الذي يليه؛ لارتباطي باجتماع آخر، والإخوة المختصون موجودون وفيهم الخير والبركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 146)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
       شكرًا سيدي الرئيس، لديكم كل البيانات عن تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، ومن لديه استفسار أو سؤال، يمكننا الإجابة عنه وإيضاحه. ناقشت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ حيث تم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وأخذت اللجنة برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، التي انتهت إلى عدم مخالفة الحساب الختامي لمبادئ وأحكام الدستور، وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما أن اللجنة رأت الاكتفاء بما جاء في قرار مجلس النواب من مرفقات وردود للجهات المختصة. وعليه توصي اللجنة بالتالي: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية توصي اللجنة باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كل اللجنة أبدت عددًا من الملاحظات ــ تقريبًا 8 ملاحظات ــ وأعتقد أنكم قرأتموها. وإذا كانت لديكم أي ملاحظات فتستطيعون إبداءها أثناء النقاش، وتوصية اللجنة هي الموافقة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر وزارة المالية ومجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة على النتائج المالية الإيجابية. ولدي استفسار عن سبب عدم نشر التقرير لأداء الصندوق سواء من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق أو في الجريدة الرسمية أو في الصحافة، ما سبب عدم نشر تقرير سنوي؟ وسؤال آخر: كما تعلمون أننا نواجه تحديًا في انخفاض سعر برميل النفط، فهل لدى الصندوق خطة بديلة لتنمية الإيرادات، وخاصة أن المورد الأساسي له يأتي من خلال الاقتطاع من مبيعات النفط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ووزارة المالية. لدي بعض الملاحظات بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة. أولاً: من خلال التقرير الذي أعدته اللجنة يظهر أن المسؤولين القائمين على الحساب ــ مجلس الإدارة ــ لهم تحفظ كبير على كيفية الاستفادة من المبالغ الطائلة في هذا الحساب ــ تقريبًا نصف مليار دولار ــ ولاحظنا أن هناك ودائع ثابتة ومعظم المبالغ توضع في بنوك وطنية بأجل يصل إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة وبنسب من 1 إلى 2٪، وأعتقد أنه آن الأوان لأن يقوم مجلس الإدارة باتخاذ إجراء شجاع وهو تنويع الاستفادة والاستثمار في هذا الصندوق، فلماذا الإخوة في مجلس الإدارة لا يقومون مثلاً بإنشاء مصانع يمكن أن يستفيد منها البلد ويمكن أن توظف العاطلين عن العمل؟ لماذا التخوف ووضع هذه المبالغ الكبيرة التي تستفيد منها البنوك؟ هم يعطون نسبة 1٪ وعندما تذهب إلى البنوك ترى أنها تأخذ على المواطنين نسبة بين 6 و7٪؟ إذا كان المبلغ نصف مليار فكم تستفيد هذه البنوك؟ لماذا التخوف؟ يجب أن نأخذ المبادرة ونعمل على وضع أنواع كثيرة من الاستثمارات في هذا الشأن. ثانيًا: بخصوص مكافآت أعضاء المجلس، في سنة 2013م كانت المكافأة 77 ألف دينار، وفي عام 2014م وصلت المكافأة إلى 148 ألف دينار، إذا كانت هناك نسبة وتناسب وإذا ارتفعت استثمارات وفوائد هذا الصندوق فلهم الحق في ذلك، أما إذا بقيت الموارد في وضع محدد فلماذا هذه الزيادة؟ أعتقد أن على الإخوة الإجابة عن هذا التساؤل. نقطة أخرى، المشتقات النفطية لا تحسب ضمن حساب احتياطي الأجيال القادمة، وهي مبالغ كبيرة فلماذا لا تحتسب؟ هذه نقطة مهمة جدًا. وهل قام الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدعوة الإخوة أعضاء مجلس الإدارة للحضور أمامهم للاستفسار عن كيفية القيام بالتشجيع واتخاذ إجراءات تستفيد منها الأجيال القادمة فيما يخص التنمية من خلال الاستثمار والاستفادة من هذا الصندوق؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية.

      وكيل وزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص سؤال الدكتورة جهاد الفاضل، نحن غير ملزمين بالنشر، فهذا الصندوق خاص، وحكمه في الحساب الختامي هو حكم الحساب الختامي للدولة. الأمر الآخر، بعد الأزمة المالية ــ وأطمئنكم بأننا لم نخسر دولارًا واحدًا خلالها ــ تعلمنا التحوط والدخول في استثمارات متنوعة، بعضها قصير الأجل وبعضا طويل الأجل وبعضها في هيئة ودائع، وهذا إذا قارنتموه بأي صناديق استثمارية فستجدون التنوع نفسه إلى حد ما. كما أن هناك تقلبات سريعة في السوق، فنحن نتعامل مع بنوك وبيوت استثمار هي (aaa) وبالتالي هي تضمن لنا عوائد مقبولة في الوقت الحاضر. والعوائد في صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد تكون لها درجة من المخاطر تختلف أو تقل قليلاً عن عوائد البنوك والمصارف التجارية، ولذلك نحن نتحوط في هذه المسألة ونقبل بعض العوائد القليلة، ولكن إذا طرأت بعض العوائد التي بها فرص استثمارية عالية فنحن نتبناها ونأخذها بعين الاعتبار، نظرًا إلى أن مجلس الإدارة يتكون من مجموعة أفراد مختصين بالاستثمار سواء من الحكومة أو من المصارف التجارية. بخصوص المشتقات النفطية، القانون واضح وهو دولار عن كل برميل نفط خام، فالقانون واضح جدًا في هذه المسألة، وأي تعديلات أخرى فهي أمر آخر. أحببت أن أبين هذه الأمور وأبين سلامة الصندوق وعوائده. أما بخصوص المكافآت فكانت أقل عندما كانت مبالغ الصندوق أقل، وعندما ارتفعت فإنها ارتفعت في حدود 8 آلاف دينار وهذا هو الحد الأقصى الذي نصت عليه القوانين ومجلس الوزراء، ومنذ العام الماضي وإلى هذا العام هي بموجب القرار الذي صدر أخيرًا حيث تم تجميد صرف المكافآت نظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك توصيات متشابهة لو دُمجت فإنه بدلاً من وجود 8 توصيات قد نصل إلى 4 أو 5 توصيات، وخصوصًا بالنسبة إلى الاستثمار وأجهزته، والأمر راجع لكم. الملاحظة الخامسة: ترى اللجنة ضرورة نشر الحساب الختامي للأجيال في الجريدة الرسمية، طبعًا يتم النشر، وآخر تقرير لسنة 2013م نشر في الجريدة الرسمية في العدد 3244 بتاريخ 14 يناير 2016م، ويتم النشر التزامًا بالدستور والقانون، وبعد اعتماد مجلسكم الموقر الحساب الختامي ــ سواء الحساب الختامي للدولة أو الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة ــ وإبداء الملاحظات يتم النشر، وليس فقط قرار المجلس ولكن يتم نشر قرار المجلس بالإضافة إلى الملاحظات الواردة فيه، وهذا موجود في العدد الذي ذكرته من الجريدة الرسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب القرار الذي اتخذه مجلس الشورى في جلسة سابقة، كان هناك مقترح بإعادة النظر في قانون احتياطي الأجيال القادمة، وقد أخذنا في الاعتبار هذا الحساب الختامي وهو آخر حساب استلمناه، ولم ينشر وما نشر هو حساب سنة 2013م، ونحن نتكلم عن أننا أخذنا في الاعتبار كل الملاحظات التي جاءت أثناء مناقشة المقترح وكذلك في هذا الحساب الختامي، ونحن اليوم بصدد الانتهاء من مناقشة هذا المقترح وتقديمه في جلسة قادمة إلى المجلس؛ حتى يكون هناك نوع من الإنجاز الكبير لهذا الصندوق من خلال التعديلات التي اقترحها بعض الإخوة أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الملاحظات التي ذكرها الإخوة في اللجنة ورد التالي: 2ــ تنحصر استثمارات الصندوق في الأسهم والسندات والودائع قصيرة وطويلة الأجل، ونعتقد أن السبب في ذلك هو غياب الجهاز الإداري القادر على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك على الرغم من تعيين جهاز إداري لإدارة الصندوق. وسؤالي: ما هي توجهاتكم لتأمين جهاز إداري قادر على الاستثمارات الموجودة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تكلم الإخوة عن تنويع مصادر الدخل بالاستثمار في الخارج من خلال المحافظ، ولكن لماذا لا نوازن بين الاستثمار في الخارج وإنشاء مصانع كما ذكر بعض الإخوة لتنويع مصادر الدخل؟ فهذا التنويع يساعدنا بشكل أكبر على استيعاب الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، بدلاً من أن ندفع للعاطلين مكافآت شهرية لتغطية هذا الجانب لأنه لا توجد لدينا فرص عمل لهم في المؤسسات أو الشركات وغير ذلك، لماذا لا ننوع مصادر الدخل من خلال إنشاء مصانع بديلة غير المصانع التقليدية الموجودة لدينا مثل مصانع التكرير والبتروكيماويات و(ألبا) وما إلى ذلك؟ يجب أن تكون لدينا مصانع أخرى حتى تغطي احتياجات البلد وتستوعب الأيدي العاملة، ففي كل سنة يكون لدينا خريجون من الجامعات والمدارس الثانوية العامة، فأين يذهب هؤلاء؟ هل يجب أن يعملوا في وزارات الدولة فقط؟! كم ستستوعب هذه الوزارات؟ أرجو إعادة النظر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك توضيح للجميع، لأن هذا الصندوق يتصرف في أموال ويستثمرها بالصورة المناسبة وهي ليست للحاضر بل هي ــ كما جاء في المسمى ــ احتياطي الأجيال القادمة. نحن لدينا تعامل مع هذا الصندوق بنظرة استثمارية بحتة، بحيث نتكلم عمن لديهم القدرة على استثمار هذه الأموال الطائلة، ولا ننسى أنه منذ تأسيس هذا الصندوق كانت المصادر المالية تعتمد على ما يتم بيعه من براميل النفط الخام وما يتم تصديره إلى الخارج، واليوم نحن أخذنا في الاعتبار الواقع الذي نمر به، ليس البحرين فقط بل المنطقة والعالم ككل بخصوص انخفاض أسعار النفط، والمدخول الرئيسي لهذا الصندوق سيعتمد على عوائد الاستثمار الذي يحققها هذا الصندوق من خلال وجود الجهاز الكفء القادر على استثمار موارد هذا الصندوق، وليس الاعتماد على ما كنا عليه سابقًا من خلال بيع النفط الخام بما يزيد على 40 دولارًا للبرميل، فوجود استثمار جيد لهذا الصندوق الآن مهم جدًا وأهم مما كان عليه الوضع في السابق، لأننا نعتمد على ما سنحققه من عوائد استثمارية من خلال وجود الجهاز الكفء؛ ليكون لدينا مردود جيد، ونأخذ في الاعتبار المواد التي جاء بها القانون، من خلال الاستثمار الذي لا يعرض أموال الصندوق للمخاطر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، الدولة لم تقصر وأنشأت هذا الصندوق ووضعت الضوابط والقوانين المتعلقة بمدخوله. الأخت زهوة الكواري والأخ خالد المسقطي تطرقا إلى أساسيات نجاح هذا الصندوق، الجهاز الكفء هو الجهاز الإداري صاحب الخبرة الذي يمكن أن يستثمر الأموال المضمونة في هذا الصندوق وتنميتها بطريقة صحيحة تعود على المواطن الذي ينتظرها في المستقبل لسد حاجة معينة له في الظروف التي لا نعرفها. نبدأ بوزارة المالية، فكما تفضل الأخ عارف صالح خميس بقوله إننا بسبب حرصنا ودقتنا لم يخسر الصندوق أي دولار، وهذا الشيء نهنئهم ونشكرهم عليه؛ لأنهم حافظوا على الصندوق، ولكننا نريد منهم أن يهيؤوا تحت إدارة وزارة المالية المشهود لها بالدقة والحيطة والحذر، فلدينا كفاءات بحرينية يتحينون الفرص لهذا الصندوق الذي تتجمع فيه الأموال بطريقة أو بأخرى، ونود الاستفادة منها أكثر من أجل المواطن ومن أجل مملكة البحرين التي وضعت الضوابط لهذا الصندوق. الجهاز الإداري والكفاءة التي قالت عنها الأخت زهوة الكوراي أهم شيء لهذا الصندوق، فوزارة المالية لديها مشاكلها وضوابطها ولديها مشاغل كثيرة، نحن نشكرها على مجهوداتها وسنظل نشكرها، ولكن نتمنى على وزير المالية وعلى القائمين على هذه الوزارة أن يهيئوا كفاءات بحرينية تعمل لهم في هذه الأموال المضمونة حتى تعود على البلد بالفائدة، ومملكة البحرين تستحق ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين سبقوني في ذكر ضرورة تنويع مصادر الدخل من خلال استثمار أموال صندوق الأجيال القادمة في مشاريع استثمارية محلية داخل مملكة البحرين تعود إيراداتها إلى صندوق الأجيال لتنميته. المال لا يمكن إنماؤه من خلال وضعه في ودائع ثابتة، بل يحتاج إلى تشغيله من خلال استثمارات في مشاريع اقتصادية وسياحية ومالية تعود على الصندوق بهذه الإيرادات. من خلال هذه المشاريع يمكن توظيف وإيجاد فرص عمل للبحرينيين، طبعًا الكثير من الشباب لا يجد وظائف بسهولة هذه الأيام، والاستثمارات في هذه المشاريع من المؤكد أنها ستوفر وظائف كثيرة لأبناء الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ عارف خميس وكيل وزارة المالية في أن الصندوق لم يخسر ولا دولارًا واحدًا، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ــ وسبق أن ناقشنا ذلك ــ حجم التضخم الذي حصل منذ بداية التوفير، أي منذ بدء إنشاء هذا الصندوق، فإن النصف مليار الذي نمتلكه في هذا الصندوق ستصبح قيمته بعد خمس سنوات تعادل نصف مليار بسبب التضخم، وإذا وضعنا هذه الأموال في صناديق ومحافظ تدر 1٪ أو 2٪ سنويًا، وجئنا إلى نسبة التضخم التي تصل إلى 10٪ أو أكثر سنويًا، فمن الطبيعي أن أموال هذا الصندوق ستتآكل من غير خسارة أي مضاربة، وهذه الأموال عندما نأتي لفتح هذه الصناديق بعد 20 سنة لن تساوي 10٪ من المبلغ الأصلي الذي وُضع في السنوات الحالية؛ إذن العودة إلى استثمار وتنويع مصادر الاستثمار ــ كما سبقني الإخوة ــ داخل الدولة، وإيجاد سُبل عمل لهذه الأعداد من خريجي الثانوية العامة والجامعات والمعاهد الصناعية أو (البوليتكنك) ــ كما سبقني إلى ذلك الأخ ناصر ــ هو السبيل الأنسب للمحافظة على هذه الأموال في مستواها، وإلا فنحن نخسر أكثر من 1٪ أو 2٪، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان أود التطرق إليهما بشكل سريع. النقطة الأولى: نود أن نشيد بالجهاز الإداري الذي يدير هذا الصندوق، ولا نود أن يُساء فهمنا أن الجهاز غير قادر، وإنما على العكس من ذلك، فلديه من الكفاءات الوطنية البحرينية التي نفتخر بها وبأدائها الممتاز والرائع. المقصد من هذه الملاحظات هي أن هذا الجهاز الإداري لو ظل في الوزارة كما هو عليه الآن فسيظل ضمن قيود محددة، والدليل هو أداء الصندوق ــ كما تفضل الإخوة ــ أداء جيد ولكن بالإمكان أن يكون بشكل أفضل من ذلك. التركيز على إيرادات الودائع كان له دور كبير في إيرادات الصندوق ولكن هذا لا ينمي المبلغ بالشكل المطلوب. إذا نظرنا مثلاً إلى إيرادات الاستثمار في عام 2011م فسنجد أنها 2.300.000 من الإيرادات، ومن الودائع كانت 3.200,000، إذن إيرادات الودائع كانت أكثر، وتكررت إلى غاية 2014م، وفي عام 2014م زادت الإيرادات بشكل بسيط فقط، وهي 4.100.000، وهي إيرادات الاستثمار وإيرادات الودائع 3.500.000، أي أنه شيء بسيط فقط، والمعروف أن إيرادات الودائع عادة تكون نسبتها بسيطة جدًا، فلو وُجد هذا الصندوق باعتباره جهازًا مستقلاً فقد تكون له حرية الاستثمار بشكل أفضل، ولو يُدعم كذلك بخبراء من هذا القطاع فسيكون الأداء أيضًا أفضل. النقطة الثانية: الهدف من إنشاء الصندوق هو حفظ حق الأجيال القادمة في النفط، النفط سلعة موجودة اليوم ولها قيمة، وقيمتها تتأثر بوجودها، وفي السنوات القادمة قد تقل قيمة النفط بصفته سلعة، أو قد ينتهي بصفته موردًا، فنحن بغرض حفظ حق الأجيال القادمة في هذه السلعة وفي هذا المورد أنشأنا الصندوق، ولذلك أهمية الاستثمار وتحقيق أعلى إيرادات من هذا الاستثمار هو الهدف الرئيسي من الصندوق، وليس في كونه جهازًا أو صندوقًا يستخدم في حالة الطوارئ فقط، ولكنه الأساس لحفظ حق الأجيال القادمة. أكرر شكري للإدارة والجهاز الإداري الموجود في وزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد يفرح بعض الناس أن الصندوق لم يخسر دولارًا واحدًا، ولكن هذا ليس بالضرورة أمرًا إيجابيًا تمامًا، فكما يُقال سكّن تسلم، ولكن السلامة لها ثمنها أيضًا، وهي أنك تترك التشكيل مما يفقد الكلام رونقه، باختصار ــ لن أكرر كلام الإخوة ــ أقول إن هناك مجالات كبيرة وكثيرة للاستثمار في البحرين ولخدمة مملكة البحرين، فوضع الأموال في ودائع مردودها بسيط جدًا وليست ذات عائد كبير لا على الصندوق ولا على البلد، هذا في الحقيقة لا أعده نجاحًا، فالنجاح هو فتح مصنع يُذكر، منذ متى لم نسمع عن مصنع على مستوى عال، والمعروف أن البحرين وكل المنطقة تستورد أمورًا كثيرة من الخارج. المصنع كم سيوظف من أبناء البلد؟ وكم سيستوعب من طاقات البلد؟ وكم الإضافة التي ستضاف إلى الناتج القومي للبلد؟ المشاريع كثيرة، وليس مثلي من يُعدد المشاريع، والحمد لله أن كل من يزور مملكة البحرين يعلم أنها بلد ممتاز للاستثمار وللعيش فيه، وفيه كفاءات، ولذلك يجب أن نستغل هذا المال لأن الذي يعطينا 2٪ أو 3٪ كم أخذ لكي يعطينا هذه النسبة؟! استفاد أضعاف مضاعفة من هذا المال، ونحن نقول إنه قد تؤخذ السلامة من باب أن الاستثمار يحتاج إلى كادر وظيفي، لماذا الاستثمار محتكر لدى أشخاص محدودين في هذا الصندوق أو في ذلك الصندوق؟! لنبدأ بمجلس مستقل من الكفاءات الوطنية لتدير هذا الصندوق، لا يجب أن يكون صندوق التقاعد نفسه، أو الصندوق الذي في وزارة المالية أو غيره، بل علينا أن نستقل، حيث إنه قد تكون على عاتق هذه الصناديق أعباء كثيرة فيتخذون الطريق الأضمن لهم ويضعونها في ودائع. في الحقيقة نحن نريد المحافظة على هذا المال ولكن تنميته أهم، وكلنا يعلم أن المجال في البحرين كبير جدًا، انظروا إلى هذه المشاريع التي يملأ التجار السوق بها، فلماذا لا يكون لهذا الصندوق سهم في ذلك؟! نرجو ــ إن شاء الله ــ في السنة القادمة أن تكون الأرباح عالية، ونحن نشكر الإخوة لإنهم حريصون جدًا على المال وحذرون في ذلك، ولكننا نعلم أن لديهم الكفاءات، وإذا كانت تنقصهم الكوادر البشرية، فلديهم الأموال وليستغلوها في اختيار هذه الكوادر من أبناء البلد ممن يرون فيهم الكفاءة لتنمية هذا الصندوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الاستثمار موضوع معقد وشائك جدًا، وأعتقد أن أهم شيء في هذا الصندوق هو إدارة الاستثمارات بشكل متحفظ وليس بشكل مجازف، والأهم من ذلك كله هو دراسة مخاطر الاستثمارات الموجودة، ويتضح من خلال كشف الاستثمارات الموجود لدى الإخوة أنهم يتعاونون ويتعاملون مع شركات دولية متخصصة في إدارة المحافظ، وأنا أعتقد أن هذا قرار صائب من الإخوة في الوزارة لأن عدم الاعتماد على تلك الشركات يعني توظيف موظفين اختصاصيين على كفاءة عالية وبكلفة كبيرة، وبالتالي ربما لن تكون عوائد استثماراتهم مثل العوائد التي سيحصلون عليها من قبل الشركات الدولية، هذا أولاً. ثانيًا: واضح أن الاستثمارات في الصندوق موزعة بين قسمين رئيسيين، بين استثمارات متاحة للبيع 246 مليون دينار، وودائع ثابتة حوالى 180 مليون دينار، وهذا أيضًا يأتي ضمن خطة تتعلق بدراسة المخاطر، وأنا أعتقد ــ أنا لست مطلعًا على ذلك بالتفصيل ــ أنني عندما أضع حوالي 60٪ من أموالي في استثمارات وأضع 40٪ في ودائع فقد تكون هذه الخطة صحيحة. ثالثًا: الودائع مودعة كلها في بنوك بحرينية، أو بنوك موجودة في البحرين، وبالتالي هذا جزء من الدعم للاقتصاد الوطني، وهنا المخاطر أقل بكثير من الدخول في مشاريع اقتصادية قد لا تعرف إدارة الصندوق كيف تديرها. نحن منذ عدة سنوات انتقدنا الإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عندما دخلوا في مشروعات استثمارية أو تجارية لم تدر عليهم أرباحًا، وقلنا آنذاك أن عليهم عدم الدخول في مشاريع لا يستطيعون إدارتها. نحن قد يكون لدينا رأي في المجلس وهو أن تعمل إدارة الصندوق ومجلس الإدارة على تحسين العوائد. الآن، وبغض النظر عما قيل، عوائد الاستثمار خلال العام 2014م بلغت حوالي 6٪، وهذه النسبة اليوم لن تختلف عن النسبة التي سمعتها من الإخوة قبل قليل، ولكن هذه النسبة (6٪) مخاطرها منخفضة، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى نسبة 8٪ أو 9٪ ولكن مخاطرها مرتفعة، وبالتالي قد يقضي ذلك على كل الأرباح السنوية. أنا في الحقيقة أميل إلى أن نكون متحفظين، وكما ذكر بعض الإخوان أن هذا الصندوق طويل الأجل، ليس لنا وإنما للأجيال القادمة، ونتمنى ألا نبدأ بالسحب منه في المدى القصير، ونحافظ عليه لتنميته؛ واليوم إذا سألنا أي شركة اكتوارية عما هو العائد الأمثل لصناديق التقاعد؟ فستقول لك إنه يتراوح بين 5 و6٪، وهذه الصناديق عمرها إلى ما لا نهاية، إذن هذا الصندوق عمره إلى ما لا نهاية، وبالتالي لن نكون أفضل من تلك الصناديق في البحث عن عوائد معقولة بمخاطر منخفضة، وأنا أميل إلى أن تكون مخاطرنا منخفضة وعوائدنا أقل، أفضل من أن تكون مخاطرنا مرتفعة وعوائدنا أكبر وتنتهي عوائدنا في سنة واحدة؛ 6٪ نسبة معقولة، وأريد أن أشكر الإخوان في إدارة الصندوق ومجلس الإدارة على هذا القرار، وإن شاء الله نستمع منهم سنة بعد أخرى لنتائج أفضل. وإذا تذكر سيدي الرئيس في عامي 2011م و2012م كان عائد هذا الصندوق 2٪، وقمنا بانتقاده في مجلسنا هذا، وطالبنا بتشكيل فريق إداري، وذكرنا أنه يجب الاستفادة من المتخصصين، ويبدو أن الإخوة استمعوا للنصيحة من هذا المجلس وطبقوا ما كنا نعتقد أنه الشيء الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحب أن أؤكد ما انتهى إليه الأخ جمال فخرو وهو أن هذا الصندوق يجب أن يكون استثمارًا آمنًا إلى أبعد درجة، وألا نخاطر، وهناك قاعدة اقتصادية يجب أن نفهمها جميعًا وهي أنه كلما ازدادت العوائد ازدادت المخاطر، ولذلك نحن ثقتنا كبيرة بالإخوان في إدارة هذا الصندوق للحفاظ عليه. طرح بعض الإخوان الاستثمار في مشاريع صناعية وغيرها، ولكن تعرفون يا إخوان أن أي مشروع مُعرّض للخسارة، وإذا خسر فمعنى ذلك أن أموال هذه الأجيال ستذهب في خبر كان، وسوف تُلام إدارة الصندوق على اتخاذ مثل هذه القرارات؛ صناديق التقاعد وصناديق الأجيال القادمة يجب أن تحاط بأعلى الضمانات والاستثمارات الآمنة، وكما يقولون: فلنقنع بالقليل حتى لا يذهب الكثير، والقناعة كنز لا يفنى؛ وإن شاء الله يستمر الإخوان في عملهم الطيب، ونحاول أيضًا زيادة الإيرادات ولكن في الحدود الآمنة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، المعلوم بالضرورة أن التجارة تقوم على الربح والخسارة، وإذا بدأ التاجر يخاف من الخسارة فهذه ليست تجارة، نحن عندما نتحدث عن موضوع الأجيال القادمة فإننا نتحدث أيضًا عن الموجودين الآن، من الذي سوف يعمل في هذه المصانع؟! أبناء الوطن الخريجون من الجامعات والمؤهلون لذلك؛ وعلى سبيل المثال: كأن لدينا قطعة أرض على شارع تجاري مهم ونستخدمها موقفًا للسيارات، ودخلها الشهري ألف دينار، وعندما نشير على صاحب الأرض ببنائها وإقامة عمارة عليها ليصبح دخلها مائة ألف، يقول صاحبها: لا، أخاف من الخسارة؛ وإذا بقينا على مسألة الخوف من الربح والخسارة فإننا لن نصل إلى نتيجة في الحاضر أو في المستقبل، والأمر لكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن يا دكتور عبدالعزيز، نحن لو طبقنا هذه النظرية لكان (الهايد بارك) قد تم بناؤه عمارات في لندن.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       هذا ما نريده سيدي الرئيس. نحن كمن لديه أرض ويخاف أن يبني عليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذه مشكلتنا حقيقة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       نعم سيدي الرئيس، نحن نخاف، نخاف من الخسارة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك مبانٍ وهناك عمارات وهناك أبراج، وصارت شوارع البحرين كلها (كراجات).

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       لقد استخدمت الأرض والعمارة مجرد مثال سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما أقصده أن هناك نسبًا معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وليس كل ما يدر المال فيه مصلحة للبلد. أنا أتصور أن الأماكن الخضراء هي متنفس للبلد، ومواقف السيارات يجب أن تكون متوافرة في كل مبنى وكل شارع، ولكن أن نقوم ببناء الأبراج في كل مكان لأنها تدر المال فهذا غير صحيح.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       سيدي الرئيس، لقد سقت مسألة الأرض والعمارات مجرد مثال على وضعنا، وأقصد أننا نخاف من إنشاء مصانع وتنويع مصادر الدخل، وهذا مثل والأمثال لا تُعارض، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أذكر أننا ذهبنا في السبعينيات إلى فرنسا عندما تم افتتاح خط الـ(uta)، وكان خطًا فرنسيًا بحرينيًا، وكنت في ذلك الوقت ــ مثلكم الآن ــ عضوًا في المجلس الوطني، وذلك في عام 1974م، وقد تمت دعوة مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لزيارة باريس، وأسكنونا في فندق الكونكورد، وأمامنا ميدان كبير، وأحد الإخوة الذين كانوا معنا قال إن هؤلاء القوم لا يعرفون الاستثمار، كيف يضيعون هذه المساحات الكبيرة في هذا (البارك) الكبير؟! لو قاموا ببناء عمارات أليس أفضل لهم؟! وما أقوله إن مثل هذه الأشياء ــ وأقصد أن نأخذ كل شيء بالمصلحة ــ يجب أن تؤخذ بالتأني؛ اليوم نحن في البحرين نعاني ازدحامات مرورية، وليس لدينا أماكن لإيقاف سياراتنا، يتم بناء العمارات، والسيارات أكثر من عدد الناس. وعليه يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب في هذه الأمور، وليس كل ما يدر المال هو لمصلحة البلد، بل على العكس يجب أن نأخذ في الاعتبار مثل هذه الأمور. على كل يا إخوان بعد هذا النقاش، نشكر اللجنة على جهودها، وتوصية اللجنة واضحة، وهي الموافقة على اعتماد الحساب الختامي لصندوق الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقارير الوفود البرلمانية، ولدينا أربعة تقارير وهي: تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في برنامج الزائر الدولي، المنعقد في واشنطن ــ الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو 2016م.
    •  
      وتقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة، المنعقد في مدينة عنيزة بالقصيم ــ المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 10 إلى 12 إبريل 2016م.
    •  
      وتقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، المنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، بتاريخ 31 مايو 2016م.
    •  

      وتقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، بتاريخ 6 سبتمبر 2016م. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أعلق بإيجاز على التقارير الأربعة. بالنسبة إلى زيارة وفد مجلس الشورى لواشنطن أعتقد أن مثل هذه الزيارات ضرورية جدًا لتوثيق العلاقة الوطيدة بين البحرين والولايات المتحدة، التي تمتد لأكثر من 70 سنة، وفي الواقع نتائج هذه الزيارة كانت ممتازة جدًا، وهناك تفهّم واحترام وتقدير لمملكة البحرين من الشعب الأمريكي، والوفد الذي زار الكونجرس والمسؤولين في واشنطن استمع لهذا الرأي منهم، ونحن كذلك نقلنا وجهة نظر القيادة الحكيمة والاحترام المتبادل بين الشعب الأمريكي والبحرين. وفي هذه العُجالة أود التقدم بالشكر إلى سفارتنا في واشنطن، وسعادة السفير عبدالله بن محمد آل خليفة، على ما قدموه من جهود وتسهيلات للوفد الزائر. وختامًا سيدي الرئيس خلال قراءتي السريعة للتقارير، وجدت أن بعض التقارير ينقصها ــ مع الأسف ــ آراء من أعدّ هذه التقارير، وأعتقد أنه من الضروري أن يقوم العضو المشارك في الاجتماعات بإعطاء رأي حول ما جرى في هذه الاجتماعات كي يستفيد منها الأعضاء الذين قد يشاركون مستقبلاً في مثل هذه الاجتماعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ أحمد الحداد في أهمية هذه الزيارة خاصة والزيارات للعواصم الأوروبية عامة لشرح وجهات نظر أعضاء مجلس الشورى لتكون ردًا على بعض الافتراءات والادعاءات ــ وأيضًا النظرة المغلوطة ــ لدى بعض أعضاء المجالس التشريعية في أمريكا وأوروبا وفي العواصم العالمية أيضًا عن البحرين؛ وهذه الزيارات تقوم بدور فعّال في شرح وجهات النظر. وأتمنى أن تدوّر هذه الزيارات بين أعضاء المجلس جميعًا، فهذه الزيارات مهمة للمجلس وللبحرين إعلاميًا لشرح وجهات نظر شعب البحرين للمسؤولين والمتنفذين في العواصم العالمية؛ وأتمنى مرة أخرى أن تدوّر هذه الزيارات بين أعضاء المجلس، وأن يتاح لكل عضو من أعضاء المجلس شرف المشاركة في هذه الاجتماعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       في بند ما يستجد من أعمال هناك رغبة من قبل الأخت الدكتورة سوسن تقوي والأخ عادل المعاودة بتبادل عضويتيهما في اللجان، فالدكتورة سوسن تقوي تريد الانتقال من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والأخ عادل المعاودة يريد أن يحل محلها في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ويترك مكانه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فهل يوافق المجلس على هذا الطلب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وقبل أن ننهي اجتماعنا لدي ملاحظة، وأرجو أن تتفهموا الأمر. كما تعرفون أن اللائحة الداخلية تنص على موضوع الانضباط والحضور سواء كان ذلك بالنسبة إلى جلسات المجلس أو جلسات اللجان، وفي الحقيقة أنا أشكر لكم مسؤوليتكم العالية في حضور الاجتماعات، وعملية الغياب دائمًا ما تكون بعذر مشروع، وهناك حالات قليلة لا تكون بعذر ولكنها ليست ظاهرة عامة. ديوان الرقابة المالية والإدارية من ضمن مهامه ــ وهم موجودون معنا هنا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر وسوف يستمرون معنا أيضًا لفترة أخرى مماثلة ــ مراجعة اللوائح، ومن ضمن المواضيع التي أثاروها عملية تطبيق ما هو وارد في اللائحة الداخلية بالنسبة إلى حضور الأعضاء، وتطبيق الجزاءات في حالة الغياب سواء كان ذلك في اللجان أو في المجلس. ونظرًا إلى قناعتي بأنكم جميعًا حريصون ومسؤولون أستطيع أن أقول إننا تراخينا في تطبيق هذا البند من اللائحة، ولكن الآن نحن نُحاسب على ذلك، وللعلم فإن الإخوة في مجلس النواب يطبقون النظام منذ فترة طويلة، وأحب أن أبيّن لكم أننا من الآن سوف نطالب كل لجنة بأن توافينا بشكل شهري بكشف لحضور الأعضاء الاجتماعات، وطبعًا إذا كان هناك غياب لعذر مشروع فأرجو أن يُقدم هذا الاعتذار إلى رئيس اللجنة، ورئيس اللجنة هو صاحب التقدير إذا كان هذا الاعتذار مقبول أو غير مقبول؛ وسوف يطبق النظام نفسه على جلسات المجلس، وإن شاء الله نبدأ من بداية هذا الدور التشريعي تطبيق ما هو وارد في اللائحة الداخلية، وطبعًا الجزاءات موجودة في اللائحة الداخلية ويمكنكم الاطلاع عليها. وفي الأخير أنا لا أريد مناشدتكم لأنني أعرف أنكم ملتزمون، ولكن أحببت أن أخبركم بأن هذا الأمر بحسب إجراءات ديوان الرقابة المالية والإدارية وعلينا أن نعمل به. وإن شاء الله لن نضطر إلى تطبيق أي من الجزاءات لثقتي ــ وأيضًا من خلال التجربة السابقة ــ بأن الجميع ملتزم بحضور هذه الاجتماعات. قبل رفع الجلسة أقول للإخوة في مكتب المجلس إنه ليس لدينا سوى إقرار جدول الأعمال، والمواضيع المطروحة معروفة وبسيطة فأرجو تفويض الرئيس بوضع جدول الأعمال وجزاكم الله خيرًا. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

        


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة 
    الأحد 30/10/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    1- أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: 
    أ - المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية. 
     ب - المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. 
     ج - المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. 
     د- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن شركات الخلايا المحمية. 
     هـ - المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016م في شأن العهد. 
     2- الموافقة على طلب سعادة الدكتورة العضو جهاد عبدالله الفاضل بخصوص إعادة مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك استناداً لنص المادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس.
    البند الرابع:
    ​ تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)
    - الموافقة على مسمى المشروع ومسمى الفصل الرابع والمواد التالية بالتوافق مع مجلس النواب: ( 11، 21 : 20 بعد تعديل الترقيم، 22 ). 
    - الموافقة على حذف المادة (3 من المشروع الأول: 16 بترقيم مجلس الشورى) بالتوافق مع مجلس النواب. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م 
    - الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند السادس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية 
    - الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور.
    البند السابع:
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في برنامج الزائر الدولي، المنعقد في واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 -21 مايو 2016م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثامن:
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة، المنعقد في مدينة عنيزة بالقصيم - المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 10-12 أبريل 2016م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند التاسع:
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، المنعقد في القاهرة -جمهورية مصر العربية، بتاريخ 31 مايو 2016م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند العاشر:
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية، بتاريخ 6 سبتمبر 2016م
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    ​ ما يستجد من أعمال

    - الموافقة على طلب بشأن انتقال سعادة العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وانتقال سعادة العضو عادل عبدالرحمن المعاودة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة