الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. الأسماء معروضة عليكم هي 13 اسمًا، وكان بودنا أن نضع أسماء أعضاء المجلس كلها؛ لأني مدرك حرصكم على التشرف بالسلام على جلالة الملك ولكن لا يمكن أبدًا أن نتجاوز هذا العدد. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، في العام الماضي أثناء تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي تقدم زميلنا الأخ جاسم المهزع باقتراح إلى معاليكم وإلى المجلس وهو أنه يجب أن تتكون لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من 10 أعضاء جدد في كل دور، وقد وافق مجلسكم الموقر على ذلك. مع جل تقديري واحترامي للأسماء المقترحة في الكشف المرفق إلا أن 11 اسمًا في اللجنة المقترحة هي نفسها من كانت في اللجنة السابقة في الدورين الأول والثاني، وتم إدخال اسمين جديدين فقط، وهما الأخت هالة رمزي والأخ أحمد بهزاد؛ لذلك أنا مع الاقتراح الذي تقدم به الأخ جاسم المهزع، وأعتقد أن هذا هو الأفضل؛ لأن أكثر من نصف أعضاء المجلس لم يشاركوا منذ بدء دور الانعقاد في هذه اللجنة. وأعتقد أن الكل له الحق في المشاركة في هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، أُثني على كلام الأخ خميس الرميحي وأتمنى أن أكون ضمن لجنة الرد؛ لأننا دماء جديدة في هذا المجلس ونود المشاركة في اللجان التي تطور من عملنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، يسعد صباحكم. الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني حدد ثوابت وتوجهات العمل الوطني للمرحلة المقبلة، وتطرق جلالته إلى تشجيع الاستثمار، ما يؤكد الحاجة إلى قانون استثمار حديث وعصري يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ويسهل الإجراءات على الراغبين في دخول السوق المحلي؛ لذلك أرغب في مشاركة زملائي في صياغة الرد على الخطاب الملكي السامي، لأنه أولاً: شرف لي. ثانيًا: أستفيدُ وأفيد بخبرتي في هذا المجال. في الدور السابق ذكرت أنه من الأفضل أن يكون نصف أعضاء لجنة الرد من أعضاء سابقين والنصف الآخر أعضاء جدد، من أجل المحافظة على أسلوب ومستوى الرد، وكذلك إعطاء الفرصة لأعضاء آخرين للتشرف بالمشاركة. الخطاب السامي لهذا الدور ركز على تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني لذلك أرى من الأجدر أن يكون في اللجنة عدد مناسب من الأعضاء ذوي الاختصاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أضم صوتي إلى صوت الأخ خميس الرميحي بخصوص تجديد عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وأتمنى أن يكون هناك مجال لأن أنضم إلى أعضاء اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. أُثني على ما ذكره الأخ خميس الرميحي وما ذكرته الأخت زهوة الكواري بالنسبة للرد على الخطاب الملكي السامي. أرى أن تجديد الأعضاء مطلوب والكفاءة لدى الجميع متساوية، والكثير من الإخوة يرغبون في المشاركة في هذه المناسبة السعيدة التي يحظون فيها بشرف السلام على جلالة الملك، والكل متساوٍ في الكفاءة والمقدرة؛ فلماذا لا نعطي الفرصة للآخرين للتجديد؟! والحياة كلها (ماراثون) فلا يوجد من يقطع الشوط بنفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ خميس الرميحي بإعادة تشكيل اللجنة على أن يكون جميع الأعضاء جددًا وليس نصفهم؛ لأن ذلك سيعطيهم الخبرة ليتمكنوا من صياغة مثل هذه الردود في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أقترح عدم التصويت على التشكيل الحالي على أن نقوم بإعادة التشكيل بناء على ما اقترحه الأخ جاسم المهزع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير. لم أكن أتمنى من مكتب المجلس الموقر أن يضع منصة الرئاسة في مثل هذا الموقف. سبق أن ناقشنا هذا في دور الانعقاد السابق وأبديتم سعادتكم كل الرغبة والترحيب، ولأول مرة في تاريخ المجلس يُفتح المجال بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة 13 أو 14 عضوًا؛ تقديرًا لجميع الأعضاء، والآن رجعنا إلى الموقف نفسه. هذا شرف كبير، الكل يتمنى أن يسلم على جلالة الملك ويشارك في الرد، ما الذي ينقصهم عن باقي الأعضاء؟! كلهم كفاءات وأنتم تشهدون بها، والمجلس كذلك. لم نكن نتمنى من مكتب المجلس أن يغفل عن كرمكم وتقديركم في دور الانعقاد الماضي لكل الأعضاء. كان من المفترض ــ بكل أريحية ــ أن يكون الاختيار أكثر توفيقًا من ذلك، وشكرًَا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وإن كنت ضمن أعضاء لجنة الرد إلا أنني أتفق مع زملائي فيما تفضلوا به. ربما تكلمنا في مسألة التغيير، لأن السائد هو عدم التغيير. هذه نتائج عدم التغيير والجمود حتى في تشكيل اللجان، والكثيرون يرغبون في تدويرهم في اللجان النوعية الدائمة. يجب التنويع في لجان المجلس ليتم تبادل الخبرات، أما الجمود فهذه نتائجه التي تؤدي إلى الإحساس بعدم إعطاء الفرص، وهذا من أصعب الأمور. تمكين الفرص سهل، ولكن إعطاء الفرص صعب؛ لذلك سأبدأ بنفسي وسأُعطي الفرصة لعضو آخر ليحل مكاني في لجنة الرد، وأتمنى من أعضاء لجنة الرد الذين سبق لهم أن حظوا بشرف المشاركة أن يمنحوا من لم تمنح لهم هذه الفرصة طيلة فترة وجودهم في المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، توجهات المجلس واضحة، أو على الأقل من تفضلوا بالكلام في هذا الموضوع. الآن أمامنا أمران: إما أن يتخذ المجلس قراره باختيار الأعضاء بحسب ما يرى وإما أن يحال الأمر إلى مكتب المجلس بتوجيه محدد، حيث إنكم تريدون لجنة كلها وجوه جديدة غير مكررة، ولكن ــ للأمانة ــ وجود بعض الوجوه في هذه اللجنة قد يكون ضروريًا. فأحببت أن أوضح لكم ذلك، وقد بدأت حديثي بأنه بودنا أن يكون الكل في هذه اللجنة للتشرف بالسلام على جلالة الملك، وهذا شرف كبير لنا، ولكن لا نستطيع أن نضع 40 عضوًا في هذه اللجنة. كنا في السابق 7 إلى 8 أعضاء وإذا تجاوزنا نصل إلى 10 أعضاء، الآن وصلنا إلى 13 عضوًا، ولم نستطع إرضاء الكثيرين. فما هو قراركم الآن؟ هل تودون أن نختار أعضاء اللجنة واحدًا واحدًا ونصوت على ذلك، أم نحيل الأمر إلى مكتب المجلس بتوجيه محدد لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي؟ فإما أن يتم تشكيلها بأعضاء جدد بالكامل، وإما أن يتم تشكيلها مناصفةً ما بين أعضاء سابقين وأعضاء جدد، وإما أن يتم تشكيلها بأغلبية أعضاء جدد مع بعض أعضاء اللجنة السابقة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يتم التصويت على مقترح مكتب المجلس بخصوص تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وإذا تم رفضه من قبل المجلس، فأرى أن يتم اختيار أعضاء اللجنة مباشرة الآن من قبل المجلس، وذلك بطرح أسماء من يرغب في الانضمام إلى اللجنة، وإذا اكتمل العدد المتفق عليه وهو 10 أعضاء فيتم التصويت. ولا يمكن أن نقول إنه لابد من انضمام عدد من الأعضاء السابقين إلى اللجنة نظرًا إلى وجود خبرة سابقة، فهذا الأمر لا يحتاج إلى خبرة سابقة، بل يحتاج إلى أن يكون لدينا أعضاء بتخصصات مختلفة أو متشابهة، وأن يكونوا على كفاءة ومقدرة للرد على كل فقرة واردة في الخطاب الملكي السامي كما تم الاعتياد عليه سابقًا أثناء إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. سيدي الرئيس، إذا ارتأى المجلس الموافقة على ما تقدمت به من اقتراح، أرى أن يُشرع فيه وأن يتم اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من المجلس، وألا ننتظر اقتراح مكتب المجلس طالما أنه لن يحظى بالقبول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد، فهو جدير بالأخذ به طالما أن المجلس سيشرع الآن في اختيار أعضاء اللجنة. وكما هو ملاحظ أن مجلس النواب الموقر في كل دور انعقاد يأتي بأعضاء جدد لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، فما المانع من تشكيل اللجنة من أعضاء جدد؟! جميع الأعضاء لديهم الكفاءة لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما اتخذه المجلس من قرار في العام الماضي، وهو انتخاب 10 أعضاء فقط لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. الآن الاختيار وقع على 13 عضوًا، إما أن نوافق عليهم وإما أن نرفضهم، وإذا تمت الموافقة عليهم فهذا يعني أننا خالفنا ما اتخذ من قرار في العام الماضي، لذا أرى أن نترك لمكتب المجلس اختيار 10 أعضاء بحسب ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي. بالنسبة إلى اختيار أعضاء جدد أو قدامى لتشكيل اللجنة، أعتقد أنه لا يمكن اختيار 10 أعضاء جدد بالكامل لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من دون أن يكون من ضمن الأعضاء من لديه الخبرة، وممن مارس العمل في اللجنة سابقًا، لذلك حبذا لو كان نصف عدد أعضاء اللجنة من الجدد، والنصف الآخر من الأعضاء السابقين ممن لديهم خبرة في إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشير إلى أنه في السنتين الماضيتين أتيحت الفرصة لجميع أعضاء المجلس للتقدم باقتراحاتهم كتابيًا إلى مكتب المجلس بخصوص تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وكنت واحدة من القليلين من الأعضاء الذين تقدموا بوجهة نظرهم كتابيًا، كما كان لي شرف أن أكون أحد أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي في دور الانعقاد الماضي، ولقد شاركت مشاركة أتمنى أن تكون إيجابية. ورغبة مني في المشاركة مرة أخرى في اللجنة ترشحت لأكون مع الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة للمساهمة معًا في إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمشروع سيطرح على المجلس الموقر للمناقشة، ونحن نحترم قرارات المجلس، وأي قرار تقرونه سيؤخذ به سواء كنا ضمن أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي أو لم نكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لم نصل إلى الآن إلى قرار بخصوص تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وأرى أن نعرض عليكم اقتراح مكتب المجلس، وإذا لم يحظَ بموافقتكم، فسيتم فتح باب الترشح لكل من هو راغب في الانضمام إلى لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي سواء كان عضوًا سابقًا في اللجنة أو عضوًا جديدًا، وتبقى ثقتكم هي التي تحدد من سيكون عضوًا في اللجنة من عدمه. سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين للمجلس يقول إن اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من اختصاص مكتب المجلس، وإذا أعطي الاختيار للمجلس فهذا يعتبر مُخالفًا للائحة الداخلية، ويرى أنه إذا لم يوافق المجلس على قرار مكتب المجلس فيجب أن يكون هناك توجيه واضح إلى مكتب المجلس بحيث يُعاد تشكيل اللجنة من جديد بناء على توجيهات المجلس. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بقراءة المادة.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في المادة 7 من اللائحة الداخلية للمجلس التالي: «يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ذُكِرَ في المادة كلمة «يختار» ولم تُذكر كلمة «يختص»، وإلا لكان مكتب المجلس هو الذي يختص من دون سواه باختيار أعضاء اللجنة، وطالما ذكرت كلمة «يختار» فإن هذه المهمة هي من إحدى مهامك ــ سيدي الرئيس ــ ولكن لا تلزم فيها المجلس، لذلك اُشترط فيه العرض والقبول كما هو وارد في جدول أعمال اليوم، حيث تم عرض تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي على المجلس كاقتراح، ولو كنت ــ سيدي الرئيس ــ تختص وتملك الاختصاص الكامل في هذا الشأن لما عرضت الأمر على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه، لذلك من الناحية القانونية أنا أختلف مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في هذا الشأن. لماذا يقال إن المجلس سيد قراره؟ لأنه سيد قراره فيما يعرض عليه من قرارات، واقتراح تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ليس للاطلاع وليس للعلم وإنما اقتراح للنقاش من قبل المجلس، وبالتالي من الناحية القانونية أختلف مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فحق المجلس في اتخاذ قراره لا يوجد به أي إشكالية قانونية، فمن حق المجلس أن يرفض ما يتم طرحه عليه من اقتراحات، ويقرر ما يراه مناسبًا. والأمر متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل لماذا هذه المادة لم تُطبق في دور الانعقاد الثاني عندما كانت هناك زيادة في عدد الأعضاء المقترحة أسماؤهم لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وتم التصويت عليهم واختيارهم في المجلس وليس من قبل مكتب المجلس؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، القرار في الأول والأخير يعود إلى المجلس، وأنا مقتنع بأن مكتب المجلس هو من يقوم بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والإقرار يكون من قبل المجلس، الآن هناك حلان: إما أن يتم اختيار 10 أعضاء جدد لتشكيل اللجنة ــ كما اقترح الأخ جاسم المهزع ــ وإما أن يتم اختيار 10 أعضاء لتشكيل اللجنة بحسب ما يختاره المجلس سواء كانوا أعضاء سابقين أو أعضاء جددًا، وإما أن نحيل الأمر بقرار محدد إلى مكتب المجلس لإعداد تشكيل اللجنة بناء على قرار المجلس، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. بدايةً سنصوت على اقتراح مكتب المجلس، وإذا تم رفضه، فسيتم فتح باب الترشح لكل من هو راغب في الانضمام إلى لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بحيث لا يزيد العدد على 10 أعضاء، ونترك القرار لكم، والباب مفتوح للأعضاء كافة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لابد من إعطاء الفرصة للآخرين، الأعضاء السابقون في اللجنة ــ جزاهم الله خيرًا ــ لم يقصروا على مدى السنوات الماضية في الأدوار السابقة عند مشاركتهم في لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ولكن لماذا لا يتم التنازل من قبلهم وإعطاء الفرصة للإخوان الجدد الذين لم يسبق لهم المشاركة في اللجنة كما فعلت الأخت دلال الزايد؟! حيث إنها تنازلت عن الترشح لعضوية اللجنة لأنه سبق لها المشاركة، وهذا أمر طيب من قبلها، وفي نهاية الأمر مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي سيُعرض على المجلس، والمجلس سيبدي عليه ملاحظاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان يناشد الإخوة السابقين إعطاء الفرصة لإخوانهم الذين لم يسبق لهم المشاركة في لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. نحن الآن وضعنا الأمور كافة في يد المجلس، وهو سيد قراره، ولا يمكن أن نرد أي شخص يرغب في الترشح لعضوية اللجنة، وسنبدأ الآن التصويت على اقتراح مكتب المجلس، فهل يوافق المجلس على اقتراح مكتب المجلس بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنستلم أسماء الراغبين في الترشح لعضوية لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وسيتم أخذ رأي المجلس على كل عضو عبر الشاشة، العدد الحالي الآن 11 عضوًا، بينما اقترحنا سابقًا أن يكون العدد 13 عضوًا لذلك أقترح أن يكون الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور سعيد عبدالله ضمن هذه اللجنة ليكتمل بذلك العدد المقترح، على أن تتشكل لجنة الرد من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الأخ أحمد بهزاد، والأخ درويش المناعي، والأخ خميس الرميحي، والأخت زهوة الكواري، والأخت هالة رمزي، والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، والأخت نانسي دينا خضوري، والأخ نوار المحمود، والأخت سامية المؤيد، والأخ الدكتور أحمد العريض، والأخ الدكتور محمد علي حسن، والأخ جمال فخرو، والأخ الدكتور سعيد عبدالله، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)