الجلسة الثانية - الثالث والعشرون من شهر أكتوبر 2016م
  • الجلسة الثانية - الثالث والعشرون من شهر أكتوبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 23/10/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2016م بتعديل وزاري.
  • تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين خيارات أصحاب السعادة الأعضاء.
  • انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 08
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    2
    التاريخ:   22 محرم 1438هـ
                  23 أكتوبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر محرم 1438هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      5. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      6. العضو جاسم أحمد المهزع.
      7. العضو جـمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاوده.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، والدكتورة سوسن حاجي تقوي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟  

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2016م بتعديل وزاري. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      مرسوم ملكي رقم (45) لسنة 2016م
      بتعديل وزاري

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة                         ملك مملكة البحرين

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014م بتشكيل الوزارة،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2015م بتحديد الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز وشؤون الكهرباء والماء وبتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُعيّن كل من:
      1- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.
      2- معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزيرًا للنفط.

       


      الماد الثانية

      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                                                                                ملك مملكة البحرين
                                                                                                                                                                                        حمد بن عيسى آل خليفة

        

       رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 27 شعبان 1437هـ
      الموافقة 3 يونيو 2016م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. الأسماء معروضة عليكم هي 13 اسمًا، وكان بودنا أن نضع أسماء أعضاء المجلس كلها؛ لأني مدرك حرصكم على التشرف بالسلام على جلالة الملك ولكن لا يمكن أبدًا أن نتجاوز هذا العدد. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في العام الماضي أثناء تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي تقدم زميلنا الأخ جاسم المهزع باقتراح إلى معاليكم وإلى المجلس وهو أنه يجب أن تتكون لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من 10 أعضاء جدد في كل دور، وقد وافق مجلسكم الموقر على ذلك. مع جل تقديري واحترامي للأسماء المقترحة في الكشف المرفق إلا أن 11 اسمًا في اللجنة المقترحة هي نفسها من كانت في اللجنة السابقة في الدورين الأول والثاني، وتم إدخال اسمين جديدين فقط، وهما الأخت هالة رمزي والأخ أحمد بهزاد؛ لذلك أنا مع الاقتراح الذي تقدم به الأخ جاسم المهزع، وأعتقد أن هذا هو الأفضل؛ لأن أكثر من نصف أعضاء المجلس لم يشاركوا منذ بدء دور الانعقاد في هذه اللجنة. وأعتقد أن الكل له الحق في المشاركة في هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، أُثني على كلام الأخ خميس الرميحي وأتمنى أن أكون ضمن لجنة الرد؛ لأننا دماء جديدة في هذا المجلس ونود المشاركة في اللجان التي تطور من عملنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يسعد صباحكم. الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني حدد ثوابت وتوجهات العمل الوطني للمرحلة المقبلة، وتطرق جلالته إلى تشجيع الاستثمار، ما يؤكد الحاجة إلى قانون استثمار حديث وعصري يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ويسهل الإجراءات على الراغبين في دخول السوق المحلي؛ لذلك أرغب في مشاركة زملائي في صياغة الرد على الخطاب الملكي السامي، لأنه أولاً: شرف لي. ثانيًا: أستفيدُ وأفيد بخبرتي في هذا المجال. في الدور السابق ذكرت أنه من الأفضل أن يكون نصف أعضاء لجنة الرد من أعضاء سابقين والنصف الآخر أعضاء جدد، من أجل المحافظة على أسلوب ومستوى الرد، وكذلك إعطاء الفرصة لأعضاء آخرين للتشرف بالمشاركة. الخطاب السامي لهذا الدور ركز على تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني لذلك أرى من الأجدر أن يكون في اللجنة عدد مناسب من الأعضاء ذوي الاختصاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أضم صوتي إلى صوت الأخ خميس الرميحي بخصوص تجديد عضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وأتمنى أن يكون هناك مجال لأن أنضم إلى أعضاء اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. أُثني على ما ذكره الأخ خميس الرميحي وما ذكرته الأخت زهوة الكواري بالنسبة للرد على الخطاب الملكي السامي. أرى أن تجديد الأعضاء مطلوب والكفاءة لدى الجميع متساوية، والكثير من الإخوة يرغبون في المشاركة في هذه المناسبة السعيدة التي يحظون فيها بشرف السلام على جلالة الملك، والكل متساوٍ في الكفاءة والمقدرة؛ فلماذا لا نعطي الفرصة للآخرين للتجديد؟! والحياة كلها (ماراثون) فلا يوجد من يقطع الشوط بنفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ خميس الرميحي بإعادة تشكيل اللجنة على أن يكون جميع الأعضاء جددًا وليس نصفهم؛ لأن ذلك سيعطيهم الخبرة ليتمكنوا من صياغة مثل هذه الردود في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أقترح عدم التصويت على التشكيل الحالي على أن نقوم بإعادة التشكيل بناء على ما اقترحه الأخ جاسم المهزع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير. لم أكن أتمنى من مكتب المجلس الموقر أن يضع منصة الرئاسة في مثل هذا الموقف. سبق أن ناقشنا هذا في دور الانعقاد السابق وأبديتم سعادتكم كل الرغبة والترحيب، ولأول مرة في تاريخ المجلس يُفتح المجال بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة 13 أو 14 عضوًا؛ تقديرًا لجميع الأعضاء، والآن رجعنا إلى الموقف نفسه. هذا شرف كبير، الكل يتمنى أن يسلم على جلالة الملك ويشارك في الرد، ما الذي ينقصهم عن باقي الأعضاء؟! كلهم كفاءات وأنتم تشهدون بها، والمجلس كذلك. لم نكن نتمنى من مكتب المجلس أن يغفل عن كرمكم وتقديركم في دور الانعقاد الماضي لكل الأعضاء. كان من المفترض ــ بكل أريحية ــ أن يكون الاختيار أكثر توفيقًا من ذلك، وشكرًَا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وإن كنت ضمن أعضاء لجنة الرد إلا أنني أتفق مع زملائي فيما تفضلوا به. ربما تكلمنا في مسألة التغيير، لأن السائد هو عدم التغيير. هذه نتائج عدم التغيير والجمود حتى في تشكيل اللجان، والكثيرون يرغبون في تدويرهم في اللجان النوعية الدائمة. يجب التنويع في لجان المجلس ليتم تبادل الخبرات، أما الجمود فهذه نتائجه التي تؤدي إلى الإحساس بعدم إعطاء الفرص، وهذا من أصعب الأمور. تمكين الفرص سهل، ولكن إعطاء الفرص صعب؛ لذلك سأبدأ بنفسي وسأُعطي الفرصة لعضو آخر ليحل مكاني في لجنة الرد، وأتمنى من أعضاء لجنة الرد الذين سبق لهم أن حظوا بشرف المشاركة أن يمنحوا من لم تمنح لهم هذه الفرصة طيلة فترة وجودهم في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، توجهات المجلس واضحة، أو على الأقل من تفضلوا بالكلام في هذا الموضوع. الآن أمامنا أمران: إما أن يتخذ المجلس قراره باختيار الأعضاء بحسب ما يرى وإما أن يحال الأمر إلى مكتب المجلس بتوجيه محدد، حيث إنكم تريدون لجنة كلها وجوه جديدة غير مكررة، ولكن ــ للأمانة ــ وجود بعض الوجوه في هذه اللجنة قد يكون ضروريًا. فأحببت أن أوضح لكم ذلك، وقد بدأت حديثي بأنه بودنا أن يكون الكل في هذه اللجنة للتشرف بالسلام على جلالة الملك، وهذا شرف كبير لنا، ولكن لا نستطيع أن نضع 40 عضوًا في هذه اللجنة. كنا في السابق 7 إلى 8 أعضاء وإذا تجاوزنا نصل إلى 10 أعضاء، الآن وصلنا إلى 13 عضوًا، ولم نستطع إرضاء الكثيرين. فما هو قراركم الآن؟ هل تودون أن نختار أعضاء اللجنة واحدًا واحدًا ونصوت على ذلك، أم نحيل الأمر إلى مكتب المجلس بتوجيه محدد لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي؟ فإما أن يتم تشكيلها بأعضاء جدد بالكامل، وإما أن يتم تشكيلها مناصفةً ما بين أعضاء سابقين وأعضاء جدد، وإما أن يتم تشكيلها بأغلبية أعضاء جدد مع بعض أعضاء اللجنة السابقة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يتم التصويت على مقترح مكتب المجلس بخصوص تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وإذا تم رفضه من قبل المجلس، فأرى أن يتم اختيار أعضاء اللجنة مباشرة الآن من قبل المجلس، وذلك بطرح أسماء من يرغب في الانضمام إلى اللجنة، وإذا اكتمل العدد المتفق عليه وهو 10 أعضاء فيتم التصويت. ولا يمكن أن نقول إنه لابد من انضمام عدد من الأعضاء السابقين إلى اللجنة نظرًا إلى وجود خبرة سابقة، فهذا الأمر لا يحتاج إلى خبرة سابقة، بل يحتاج إلى أن يكون لدينا أعضاء بتخصصات مختلفة أو متشابهة، وأن يكونوا على كفاءة ومقدرة للرد على كل فقرة واردة في الخطاب الملكي السامي كما تم الاعتياد عليه سابقًا أثناء إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. سيدي الرئيس، إذا ارتأى المجلس الموافقة على ما تقدمت به من اقتراح، أرى أن يُشرع فيه وأن يتم اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من المجلس، وألا ننتظر اقتراح مكتب المجلس طالما أنه لن يحظى بالقبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد، فهو جدير بالأخذ به طالما أن المجلس سيشرع الآن في اختيار أعضاء اللجنة. وكما هو ملاحظ أن مجلس النواب الموقر في كل دور انعقاد يأتي بأعضاء جدد لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، فما المانع من تشكيل اللجنة من أعضاء جدد؟! جميع الأعضاء لديهم الكفاءة لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما اتخذه المجلس من قرار في العام الماضي، وهو انتخاب 10 أعضاء فقط لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. الآن الاختيار وقع على 13 عضوًا، إما أن نوافق عليهم وإما أن نرفضهم، وإذا تمت الموافقة عليهم فهذا يعني أننا خالفنا ما اتخذ من قرار في العام الماضي، لذا أرى أن نترك لمكتب المجلس اختيار 10 أعضاء بحسب ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي. بالنسبة إلى اختيار أعضاء جدد أو قدامى لتشكيل اللجنة، أعتقد أنه لا يمكن اختيار 10 أعضاء جدد بالكامل لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من دون أن يكون من ضمن الأعضاء من لديه الخبرة، وممن مارس العمل في اللجنة سابقًا، لذلك حبذا لو كان نصف عدد أعضاء اللجنة من الجدد، والنصف الآخر من الأعضاء السابقين ممن لديهم خبرة في إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشير إلى أنه في السنتين الماضيتين أتيحت الفرصة لجميع أعضاء المجلس للتقدم باقتراحاتهم كتابيًا إلى مكتب المجلس بخصوص تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وكنت واحدة من القليلين من الأعضاء الذين تقدموا بوجهة نظرهم كتابيًا، كما كان لي شرف أن أكون أحد أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي في دور الانعقاد الماضي، ولقد شاركت مشاركة أتمنى أن تكون إيجابية. ورغبة مني في المشاركة مرة أخرى في اللجنة ترشحت لأكون مع الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة للمساهمة معًا في إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمشروع سيطرح على المجلس الموقر للمناقشة، ونحن نحترم قرارات المجلس، وأي قرار تقرونه سيؤخذ به سواء كنا ضمن أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي أو لم نكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لم نصل إلى الآن إلى قرار بخصوص تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وأرى أن نعرض عليكم اقتراح مكتب المجلس، وإذا لم يحظَ بموافقتكم، فسيتم فتح باب الترشح لكل من هو راغب في الانضمام إلى لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي سواء كان عضوًا سابقًا في اللجنة أو عضوًا جديدًا، وتبقى ثقتكم هي التي تحدد من سيكون عضوًا في اللجنة من عدمه. سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين للمجلس يقول إن اختيار أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من اختصاص مكتب المجلس، وإذا أعطي الاختيار للمجلس فهذا يعتبر مُخالفًا للائحة الداخلية، ويرى أنه إذا لم يوافق المجلس على قرار مكتب المجلس فيجب أن يكون هناك توجيه واضح إلى مكتب المجلس بحيث يُعاد تشكيل اللجنة من جديد بناء على توجيهات المجلس. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بقراءة المادة.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في المادة 7 من اللائحة الداخلية للمجلس التالي: «يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذُكِرَ في المادة كلمة «يختار» ولم تُذكر كلمة «يختص»، وإلا لكان مكتب المجلس هو الذي يختص من دون سواه باختيار أعضاء اللجنة، وطالما ذكرت كلمة «يختار» فإن هذه المهمة هي من إحدى مهامك ــ سيدي الرئيس ــ ولكن لا تلزم فيها المجلس، لذلك اُشترط فيه العرض والقبول كما هو وارد في جدول أعمال اليوم، حيث تم عرض تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي على المجلس كاقتراح، ولو كنت ــ سيدي الرئيس ــ تختص وتملك الاختصاص الكامل في هذا الشأن لما عرضت الأمر على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه، لذلك من الناحية القانونية أنا أختلف مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في هذا الشأن. لماذا يقال إن المجلس سيد قراره؟ لأنه سيد قراره فيما يعرض عليه من قرارات، واقتراح تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ليس للاطلاع وليس للعلم وإنما اقتراح للنقاش من قبل المجلس، وبالتالي من الناحية القانونية أختلف مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فحق المجلس في اتخاذ قراره لا يوجد به أي إشكالية قانونية، فمن حق المجلس أن يرفض ما يتم طرحه عليه من اقتراحات، ويقرر ما يراه مناسبًا. والأمر متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل لماذا هذه المادة لم تُطبق في دور الانعقاد الثاني عندما كانت هناك زيادة في عدد الأعضاء المقترحة أسماؤهم لتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وتم التصويت عليهم واختيارهم في المجلس وليس من قبل مكتب المجلس؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، القرار في الأول والأخير يعود إلى المجلس، وأنا مقتنع بأن مكتب المجلس هو من يقوم بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والإقرار يكون من قبل المجلس، الآن هناك حلان: إما أن يتم اختيار 10 أعضاء جدد لتشكيل اللجنة ــ كما اقترح الأخ جاسم المهزع ــ وإما أن يتم اختيار 10 أعضاء لتشكيل اللجنة بحسب ما يختاره المجلس سواء كانوا أعضاء سابقين أو أعضاء جددًا، وإما أن نحيل الأمر بقرار محدد إلى مكتب المجلس لإعداد تشكيل اللجنة بناء على قرار المجلس، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. بدايةً سنصوت على اقتراح مكتب المجلس، وإذا تم رفضه، فسيتم فتح باب الترشح لكل من هو راغب في الانضمام إلى لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بحيث لا يزيد العدد على 10 أعضاء، ونترك القرار لكم، والباب مفتوح للأعضاء كافة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد من إعطاء الفرصة للآخرين، الأعضاء السابقون في اللجنة ــ جزاهم الله خيرًا ــ لم يقصروا على مدى السنوات الماضية في الأدوار السابقة عند مشاركتهم في لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ولكن لماذا لا يتم التنازل من قبلهم وإعطاء الفرصة للإخوان الجدد الذين لم يسبق لهم المشاركة في اللجنة كما فعلت الأخت دلال الزايد؟! حيث إنها تنازلت عن الترشح لعضوية اللجنة لأنه سبق لها المشاركة، وهذا أمر طيب من قبلها، وفي نهاية الأمر مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي سيُعرض على المجلس، والمجلس سيبدي عليه ملاحظاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان يناشد الإخوة السابقين إعطاء الفرصة لإخوانهم الذين لم يسبق لهم المشاركة في لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. نحن الآن وضعنا الأمور كافة في يد المجلس، وهو سيد قراره، ولا يمكن أن نرد أي شخص يرغب في الترشح لعضوية اللجنة، وسنبدأ الآن التصويت على اقتراح مكتب المجلس، فهل يوافق المجلس على اقتراح مكتب المجلس بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنستلم أسماء الراغبين في الترشح لعضوية لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وسيتم أخذ رأي المجلس على كل عضو عبر الشاشة، العدد الحالي الآن 11 عضوًا، بينما اقترحنا سابقًا أن يكون العدد 13 عضوًا لذلك أقترح أن يكون الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور سعيد عبدالله ضمن هذه اللجنة ليكتمل بذلك العدد المقترح، على أن تتشكل لجنة الرد من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الأخ أحمد بهزاد، والأخ درويش المناعي، والأخ خميس الرميحي، والأخت زهوة الكواري، والأخت هالة رمزي، والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، والأخت نانسي دينا خضوري، والأخ نوار المحمود، والأخت سامية المؤيد، والأخ الدكتور أحمد العريض، والأخ الدكتور محمد علي حسن، والأخ جمال فخرو، والأخ الدكتور سعيد عبدالله، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين خيارات أصحاب السعادة الأعضاء. تشكيل اللجان هو التشكيل نفسه في الدور السابق، والتغيير الوحيد هو أن الأخ أحمد بهزاد أراد الانضمام إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فحل محل الأخ سمير البحارنة، فأصبح الأخ أحمد بهزاد في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بينما الأخ سمير البحارنة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بعد التصويت على هذا المقترح سترفع الجلسة مدة نصف ساعة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، وسنعود بعد ذلك لإقرار الأمر من قبلكم، فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرسلت الجدول المخصص بالرغبات، وكنت أرغب في الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب، حيث توجد لدينا وثيقة الشباب العربي الصادرة عن البرلمان العربي؛ لذلك كنت أرغب في العمل مع أعضاء هذه اللجنة، فحبذا لو أضيف اسمي إلى أعضاء هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن الآن نتكلم عن اللجان النوعية الدائمة الخمس بالإضافة إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة شؤون الشباب فحولهما أيضًا خلاف آخر، حيث إن المتقدمين إلى لجنة حقوق الإنسان أكثر من العدد المطلوب، أما بالنسبة إلى لجنة شؤون الشباب فالأمر مختلف ولا مشكلة في الانضمام إليها، فعدد أعضائها خمسة أعضاء وهناك مجال لإضافة عضوين، حيث إن أعضاء اللجان يجب ألا يتجاوزوا سبعة أعضاء. إذن لجنة شؤون الشباب ستضاف إليها الأخت دلال الزايد والأخت زهوة الكواري. لجنة حقوق الإنسان تحتاج إلى سبعة أعضاء بينما المتقدمون إلى عضويتها عشرة أعضاء، في الحقيقة لم أرغب في اتخاذ قرار باستبعاد أسماء معينة، كلكم فيكم الخير والبركة، ففضلت أن يأخذ المجلس قراره، والمجلس يختار من يراه مناسبًا، أو إن كان أحد الإخوة الأعضاء يود الانسحاب من هذه اللجنة فله ذلك، حيث إن عدد أعضائها الآن تسعة أعضاء، لذا لابد من انسحاب عضوين منها. المترشحون لعضويتها هم: الأخ أحمد بهزاد، والأخ أحمد الحداد، والأخ جاسم المهزع، والأخ جواد عباس، والأخ خميس الرميحي، والأخ درويش المناعي، والأخ رضا فرج، والأخ عبدالوهاب المنصور، والأخ الدكتور محمد علي الخزاعي. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أرجع إلى البند السابق من جدول أعمال الجلسة، الخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، أقترح بشأنها أن يكون الأخ الدكتور منصور سرحان ضمن أعضائها؛ لما له من خبرة وقدرة لغوية في هذا المجال، إن كان هناك مجال للتغيير، حيث إن العدد المقترح هو 13 عضوًا وإن أضفنا شخصًا آخر فلن يضير هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن صوّتنا على هذا الموضوع وانتهى الأمر. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، العدد المطلوب للجنة حقوق الإنسان هو سبعة أعضاء بينما الموجودون هم تسعة أعضاء؛ لذا اسمحوا لي بالانسحاب منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أعلن انسحابي من هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن بقي في هذه اللجنة سبعة أعضاء، وفيهم الخير والبركة. لدينا الآن ملاحظة واحدة، يا أخت زهوة لا يمكن أن تكوني عضوًا في أكثر من لجنتين بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية، لذا لا يمكن أن تكوني عضوًا في لجنة شؤون الشباب على الرغم من رغبتي في أن تكوني عضوًا فيها.
       
      العضو زهوة محمد الكواري:
       سيدي الرئيس، سأنسحب من عضوية لجنة شؤون المرأة والطفل وأنضم إلى لجنة شؤون الشباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حسنًا، الأمور كلها بين أيديكم لاتخاذ القرار المناسب، وكما قلت في الجلسة السابقة إننا فريق عمل واحد ونعمل بالروح نفسها. وأحببت قبل أخذ موافقتكم النهائية أن أوضح أن التعديل الذي حدث هو أن الأخوين أحمد بهزاد والدكتور محمد علي الخزاعي انسحبا من لجنة حقوق الإنسان والمتبقي 7 أعضاء. وبخصوص الأخت زهوة الكواري، فقد انسحبت من لجنة شؤون المرأة والطفل وانضمت إلى لجنة شؤون الشباب وكذلك الأخت دلال جاسم الزايد انضمت إلى اللجنة نفسها. فهل يوافق المجلس على التشكيل كما تم بيانه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. قبل أن أرفع الجلسة حتى تجتمع اللجان ومن ثم نجتمع مرة أخرى، بقي أمامنا على جدول أعمال هذه الجلسة البند الخاص بانتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. وقد تقدم 8 أعضاء بطلب الانضمام إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، كما اتصل بي الأخ جمال فخرو ــ وقد كان مسافرًا ــ وطلب الانضمام إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وقلت له إننا سنعرض الموضوع على المجلس لأن فترة التقدم إلى الترشح انتهت، فلم نستطع أن نضع اسمه والقرار لكم، وإذا وافقتم فسوف يجرى الانتخاب لاختيار 4 أعضاء من بين 9 أعضاء، وإذا لم توافقوا فسوف يُجرى الانتخاب للاختيار من بين 8 أعضاء. وكما تعلمون أن الوقت محدد؛ لذلك لم أود أن أضع اسم الأخ جمال فخرو، وسأترك القرار لكم، فهل يوافق المجلس على إضافة الأخ جمال فخرو ليكون ضمن المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعلن انسحابي من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن بقي لدينا 8 أعضاء وهم الإخوة: أحمد إبراهيم بهزاد وأحمد مهدي الحداد ودرويش أحمد المناعي والدكتورة سوسن حاجي تقوي وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي والدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب على السادة الأعضاء وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل هناك ورقة تم استبعادها؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، هناك ورقة باطلة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       وما هو سبب البطلان؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       سبب البطلان هو وضع اسم شخص غير مرشح.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، هذه الورقة تسقط فيما يتعلق باسم الشخص غير المرشح، أما باقي الأسماء فهي صحيحة. وقرار بطلان هذه الورقة غير صحيح، والمفروض أنها صحيحة، وخاصة أن الاسم الذي خارج الترشيح كان أصلاً من المرشحين ثم انسحب؛ وأنا أطلب منك معالي الرئيس أن يتم اعتماد الورقة التي تم إسقاطها واحتساب بطلانها، لأن بطلانها غير صحيح، فالانتخاب قائم في حق الأشخاص الثلاثة، وغير قائم في حق من سحب اسمه من الترشيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تأييدًا لكلام الأخت دلال الزايد أقول إن هناك ورقة كان فيها ثلاثة أسماء فقط وقد تم اعتمادها، وأعتقد أن الورقة التي فيها اسم الأخ خميس الرميحي لها نفس وضع الورقة التي فيها ثلاثة أسماء. والعضو بإمكانه أن يُرشح اسم شخص واحد فقط من الثمانية، ولابد أن تُعتمد ورقته، وعليه أعتقد أن الصواب في هذه الورقة أن يسقط فقط اسم الشخص الذي انسحب وتعتمد الأسماء الثلاثة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تضاف الأسماء الثلاثة إلى الأسماء الأخرى ثم نحتسب النتيجة النهائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تسجيل أي اسم غير مرشح يُبطل الورقة الانتخابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك الآن ثلاثة إخوان من المرشحين حصلوا على 21 صوتًا، وهم الإخوة أحمد بهزاد وأحمد الحداد والدكتور محمد علي الخزاعي، وبقي لدينا شخص واحد، والمنافسة الآن صارت محصورة بين الأخ جمال فخرو والأخ عبدالوهاب المنصور، وكل واحد منهما حصل على 19 صوتًا، وفي رأيي أن نُجري اقتراعًا بين الاثنين ونحتكم إلى نتيجة الاقتراع، وذلك حتى لا نتخذ قرارًا بإبطال ورقة اقتراع أو احتسابها ونكون قد اتخذنا القرار الخطأ. وعليه في اعتقادي أن ثلاثة أسماء من الأربعة محسومة، وبقي الأخ جمال فخرو والأخ عبدالوهاب المنصور، نُجري الاقتراع بينهما ومن يفوز نُبارك له. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرقم الذي على اللوحة مقابل اسم الأخ جمال فخرو هو 18 وليس 19...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هو 19، الأخ عبدالرحيم بوجيري لم ينتبه عند قراءة الأسماء، وقد تم تنبيهه، والرقم هو 19.

      العضو هالة رمزي فايز:
       إذن أرجو تصحيح الرقم على اللوحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ عبدالرحيم بوجيري، لدينا ثلاثة أسماء مؤكدة، والآن أعيدوا احتساب الأصوات للأخوين عبدالوهاب المنصور وجمال فخرو، باعتبار الأصوات الباطلة بحسب رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نرجو إعادة الفرز لجميع الأصوات، مع عدم إسقاط الورقة التي ذكر سعادة المستشار أنها تسقط بسبب ذكر اسم الأخ خميس الرميحي الذي انسحب، أرجو عدم إسقاط هذه الورقة، واحتساب باقي الأسماء...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ عبدالرحمن لا تعقدوا الأمور، لننهي عملنا، لا يوجد فرق سواء ترشح الأخ جمال فخرو أو الأخ عبدالوهاب المنصور. وكل ما هنالك الآن أننا سوف نعيد التصويت ما بين الاثنين اللذين حصلا على الأصوات نفسها. الذين حصلوا على 21 صوتًا نعتبرهم فائزين، وبقي لدينا اثنان نختلف عليهما، ولو كان الأخ جمال فخرو موجودًا لربما انسحب حلاً لهذا الإشكال، وسوف نعيد النظر حتى تطمئن قلوبكم. لقد حاولت الاتصال بالأخ جمال فخرو ولكن يبدو أن لديه اجتماعًا، وعلى مسؤوليتي أعلن انسحابه من الترشح ويبقى الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مكانه. تأكدوا أن الأخ جمال فخرو لن يعترض، وهو أكبر من ذلك. نعلن الأخ عبدالوهاب المنصور عضوًا رابعًا في الشعبة البرلمانية، وبالتوفيق للجميع، وكما قال الأخ خميس الرميحي إنه لو كان الأخ جمال فخرو موجودًا لانسحب بنفسه. إذن أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هم: الأخ أحمد إبراهيم بهزاد، والأخ أحمد مهدي الحداد، والأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور. يا إخوان، تمكنا من الاتصال بالأخ جمال فخرو وهو موافق على الانسحاب ويبارك للأخ عبدالوهاب المنصور. والآن سوف أرفع الجلسة مدة نصف ساعة؛ وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.

               (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. نرحب بكم مرة أخرى، ونعلن الآن نتائج انتخاب رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع. أولاً: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة، وخميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. ثانيًا: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: خالد محمد المسلم رئيسًا للجنة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي نائبًا للرئيس. ثالثًا: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائبًا للرئيس. رابعًا: لجنة الخدمات: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا للجنة، ونوار علي المحمود نائبًا للرئيس. خامسًا: لجنة المرافق العامة والبيئة: فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا للجنة، وزهوة محمد الكواري نائبًا للرئيس. سادسًا: لجنة شؤون المرأة والطفل: هالة رمزي فايز رئيسًا للجنة، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس. سابعًا: لجنة شؤون الشباب: بسام إسماعيل البنمحمد رئيسًا للجنة، والدكتورة سوسن حاجي تقوي نائبًا للرئيس. ثامنًا: لجنة حقوق الإنسان: أحمد مهدي الحداد رئيسًا للجنة، ودرويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس. نبارك لكم ثقة أعضاء اللجنة بكم، وإن شاء الله رؤساء هذه اللجان سيكونون أعضاء في مكتب المجلس ما عدا رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان، وسوف يكون لدينا اجتماع بعد انتهاء جلسة هذا اليوم لوضع جدول أعمال الجلسة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية 
    الأحد 23/10/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ود. سوسن حاجي تقوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    ​ تلاوة المرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2016م بتعديل وزاري
    - تُلي المرسوم الملكي المذكور.
    البند الخامس:
    ​​ تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، و المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس 
    - الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصـــــــــحاب الســــــــعادة الأعــــــضاء: جمال محمد فـــخرو(رئــــــــيسًا)، وعـــــضوية كـــــل من: أحمد إبراهيم بهزاد، وأحمد سالم العريض، وخميس حمد الرميحي، ودرويش أحمد المنـــــاعي، وزهوة محمد الكـــواري، وسامية خليل المؤيد، ود. سعيد أحمد عبدالـــله، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، ود. محمد علي حسن، ونانسي دينا خــضوري، ونوار علي المحمود، وهالة رمزي فايز.
    البند السادس:
    ​ تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس 
    - الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
    البند السابع:
    ​ انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية 
    - أُجري الانتخاب حيث فــــاز بالعضوية كل مـــن أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد (21) صوتًا، أحمد مهدي الحداد (21) صوتًا، د. محمد علي الخزاعي (21) صوتًا، عبدالوهاب عبدالحسين المنصور (19) صوتًا.
    البند الثامن:
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم 
    - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي: 
    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
    - دلال جاسم الزايد           رئيسًا للجنة.
     - خميس حمد الرميحي          نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: 
    - خالد محمد المسلم           رئيسًا للجنة.
     - د. محمد علي الخزاعي           نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: 
    - خالد حسين المسقطي           رئيسًا للجنة. 
    - د. عبدالعزيز حسن أبل          ​ نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الخدمات: 
    - د. جهاد عبدالله الفاضل           رئيسًا للجنة.
     - نوار علي المحمود           نائبًا للرئيس. 
    • لجنة المرافق العامة والبيئة : 
    - فؤاد أحمد الحاجي           رئيسًا للجنة. 
    - زهوة محمد الكواري           نائبًا للرئيس. 
    • لجنة شؤون المرأة والطفل: 
    - هالة رمزي فايز           رئيسًا للجنة. 
    - فاطمة عبدالجبار الكوهجي           نائبًا للرئيس.  
    • لجنة شؤون الشباب: 
    - بسام إسماعيل البنمحمد           رئيسًا للجنة. 
    - د. سوسن حاجي تقوي           نائبًا للرئيس.
    • ​لجنة حقوق الإنسان: 
    - أحمد مهدي الحداد           رئيسًا للجنة.
     - درويش أحمد المناعي          ​ نائبًا للرئيس.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة