الجلسة الأولى الإجرائية - السادس عشر من شهر أكتوبر 2016م
  • الجلسة الأولى ( الإجرائية )- السادس عشر من شهر أكتوبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية) 
    الأحد 16/10/2016م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​​
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • ​تلاوة الأمر الملكي رقم (47) لسنة 2016م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.
  • 03
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 04
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 05
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:       1
    التاريخ:     15 محرم 1438 هـ
                    16 أكتوبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الخامس عشر من شهر محرم 1438هـ الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22.العضو سمير صادق البحارنة.
      23.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      24.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      25.العضو صادق عيد آل رحمة.
      26.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      27.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      28.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      29.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      30.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      31.العضو علي عيسى أحمد.
      32.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      33.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      34.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      35.العضــو الـدكتور محمــــد علـــي محمد الخزاعي.
      36.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      37.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      38.العضو نوار علي المحمود.
      39.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة كل من:

      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.
      3-  سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.
      4- معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط.

      - كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      -السيد نوار عبدالله المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية.

      • من وزارة شؤون الإعلام:
      -السيد إبراهيم حمد الوزان مدير مكتب الوزير.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، فأهلاً وسهلاً بكم. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعًا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. لم يعتذر أحد عن حضور هذه الجلسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. كل عام وأنتم بخير. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (47) لسنة 2016م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (47) لسنة ‏2016م
      بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد


       نحن حمد بن عيسى آل خليفة                     ملك مملكة البحرين.
       

      بعد الاطلاع على الدستور،

      أمرنا بالآتي:
      -المادة الأولى -

       يُدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد السادس عشر من شهر أكتوبر 2016م لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.
      -المادة الثانية -
       

      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.


         ملك مملكة البحرين
             حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 8 محرم 1438هـ
      الموافـق: 9 أكتوبر 2016م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمين، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب يسرني باسمي وباسمكم جميعًا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدين تشريف القيادة الحكيمة رعاها الله لحفل الافتتاح مما يؤكد اهتمامها البالغ ومؤازرتها المستمرة لأعمال السلطة التشريعية. الإخوة والأخوات الأعزاء، أود في هذه المناسبة أن أشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من تأكيد ترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة من دون إقصاء لأي أحد بسبب أصله أو فكره أو معتقده، والعمل دومًا على رعاية قيم الاعتدال والتعايش والوسطية والتسامح، قولاً وفعلاً، في مجابهة التطرف والتعصب، وعلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني، وستظل البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها. الإخوة والأخوات، أقف اليوم على أبواب دور الانعقاد الثالث، يملؤني أمل الواثق بأن تشهد جلساته عطاءً متدفق الإنجاز، وأن تتردد في قاعاته حوارات الحكمة والخبرة ورقي الاختلاف، وتتعالى في أروقته نداءات التعاون والتكاتف والائتلاف. دور جديد ينتظر منا واجبات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحريات، والتنمية الاقتصادية، وإقرار التشريعات المعززة للأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى إقرار الموازنة العامة للدولة التي تشكل أولوية قصوى، تقتضي المسؤولية الوطنية منحها الاهتمام في المناقشة والتمحيص، نظرًا إلى ما تتضمنه من اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين، من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية. وهنا لابد أن أتوجه إليكم جميعًا بالشكر والعرفان والامتنان على ما بذلتموه في دور الانعقاد الماضي، من فكر وجهد ووقت وتعاون وتفهم، ليكون نموذجًا في الوعي الوطني للتحديات والمتغيرات. الإخوة والأخوات،إن الواجبات التشريعية لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بتعاونكم وتكاتفكم مع مجلس النواب والحكومة الموقرّين، فهدفنا واحد، وهو خدمة هذا الوطن، وتحقيق تطلعات القيادة والمواطنين الذين ينتظرون منا مزيدًا من الجهد والبذل والعطاء، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معًا . وفي هذا المقام يسعدنا أن نشيد بالتعاون الكبير وبالجهود المتميزة والبناءة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يقود بكل الحكمة والاقتدار الجهاز التنفيذي في المملكة. كما نعبر عن تقديرنا للتعاون والجهود الطيبة التي تعكس الروح الطموحة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إسهامًا في نهضة وتقدم وطننا العزيز. كما لا يفوتنا أن نشيد بالتعاون الكبير من جانب مجلس النواب الموقر، الذي يسير في الاتجاه التكاملي بما يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور، وأكده ميثاق العمل الوطني، بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة والاختصاص، الذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على المستويات كافة. الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد كانت الفصول التشريعية السابقة لمجلسنا الموقر حافلة بالعطاء والإنجازات، واليوم نتطلّع إلى أن تكون أعمال مجلسنا معبرة عن مصالح الوطن والمواطن، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية للمراسيم بقوانين، ومشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، إسهامًا فيما نسعى إليه جميعًا لبناء نهضة وتقدم بلدنا الحبيب، وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة لكل مواطن، راجين من الله أن يحقق لبلادنا الحبيبة كل تقدم ورفعة وعزة وأمن وأمان، في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    •  
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر. أصحاب السعادة الأعضاء الموقرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نبدأ دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عاقدين العزم على مواصلة العمل والجهود الوطنية، تلك الجهود التي حققت العديد من المنجزات والمكتسبات في ضوء التوجيهات السامية لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دوري الانعقاد الماضيين. إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، تؤكد أنها عازمة على المضي قدمًا ــ كما عهدتموها دائمًا ــ لتعزيز التواصل والعمل المشترك مع مجلسكم الموقر في مسيرة العطاء الخيرة، وبما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن. وإذ نفخر اليوم بما تحقق من مكتسبات تم استعراضها في الملتقى الحكومي 2016م، فإننا نؤكد أن الحكومة لن تدخر جهدًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، ومواجهة التحديات الرئيسية، ومواكبة التوجهات المستقبلية، في سبيل تحقيق الرفاه لشعب البحرين الوفي والازدهار لوطننا العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وقد تقدم للترشح لهذا المنصب عضوان وهما: الأخ جمال محمد فخرو والأخت دلال جاسم الزايد.

      (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب على السادة الأعضاء وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك، ثم تفضل الرئيس قائلاً:)


      الرئيـــــــــــــــس:
      نتيجة الاقتراع: حصل الأخ جمال محمد فخرو على (22) صوتًا، والأخت دلال جاسم الزايد على (17) صوتًا، وصوت واحد باطل. وبذلك يفوز الأخ جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول للرئيس. مبروك الأخ جمال فخرو على ثقة المجلس، وأيضًا نبارك للأخت دلال الزايد هذه المنافسة الشريفة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نبارك للأخ جمال فخرو. الكثيرون قالوا لي إنك ترشحتي إلى منصب النائب الأول للرئيس وإن الأخ جمال اعتاد على هذا المنصب، حقيقة كانت محاولة صعبة جدًا للترشح، لكنني قررت الترشح لها لكي أكسر حاجز عدم تقدم أحد لهذا المنصب. بالنسبة إليَّ ــ للأمانة ــ حرصت  على أن أعمل مع الأعضاء المقربين جدًا مني كـ (لوبي) ولكني تركت النتيجة للتصويت ولخيارات المجلس، وخاصة أننا اعتدنا سياسة وثقافة أن المنصب الأول يكون لرجل والمنصب الثاني يكون لامرأة؛ فلذلك لم يكن لدي مانع في أن أتحمل الخسارة أو الفوز بهذا المنصب، وخاصة أنني تربيتُ على الخسارة والفوز كوني أعمل في القضاء والمحاماة، فالنجاح والفشل معتادة عليهما، ومع ذلك سأترشح في دور الانعقاد القادم حتى لو لم يترشح أحد. كلمة سمعتها من الأعضاء كلهم سواء اليوم أو قبله عن طريق الهاتف أننا نعتبرك خبرة وكفاءة، وأعتز بذلك ولا أخجل من نتيجة اليوم. الكثيرون قالوا لي صعب، ولكن حصولي على 17 صوتًا بالنسبة إليّ من دون (لوبي) أمر جيد جدًا، وسوف أعمل في الدور القادم عن طريق (لوبي) بحيث أصل إلى مبتغاي. لقد كنت أقصد إيصال رسالة معينة وقد وصلت فعلاً وسمعتها، واقتنعت بشيء أكبر من ذلك كنت أكرره ــ مع احترامي لأخواتي مشكورات على المساندة ــ دائمًا في المحافل الدولية والعربية والإقليمية. أنا كسبت 7 أصوات نسائية لكني ضمنت 10 أصوات رجالية، ودائمًا أقول إن الرجال يدعمون المرأة وليس لديهم أن المنصب الأول يحتله رجل أو امرأة، في النهاية ما أريد قوله إنني سأترشح في الدور الرابع وسأكوّن (لوبي) أدخل من خلاله. الأخطاء التي وقعت فيها هي أنني لم أتواصل بهذه الطريقة لأنني أردتها حرية انتخابية ولكن يا معالي الرئيس أقولها لك من القلب، إن اعتياد منصب معين لمدة 12 سنة ليس من السهل التجرء حتى على الترشح إليه، أنا كنت سأقول لا، وسأحافظ على المكان الذي أنا فيه ولن أغيره، ولكن قلت من الممكن، إن نجحت كسبنا وإذا خسرنا فهذه الأصوات ستشجع على التقدم إلى هذا المنصب. أكرر، احترامي كبير للأخ جمال فخرو وهو يعلم بذلك، وليس القصد هذا المنصب، وفي النهاية نحن متساوون بصفتنا أعضاء في هذا المجلس، والبركة إن شاء الله في المرحلة المقبلة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ كلكم كفاءات تستحقون هذا المنصب وأكبر منه إن شاء الله. نحن في الأخير كلنا فريق عمل، لا فينا رئيس ولا مرؤوس. وأنا شخصيًا واحد منكم. إن شاء الله سوف نستمر في هذه المسيرة متعاونين ومتكاتفين في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية العليا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وقد تقدم للترشح لهذا المنصب 3 أعضاء وهم: الأخت جميلة علي سلمان والأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي والأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      (وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي الأمانة العامة بالمجلس بتوزيع الأوراق الخاصة بعملية الانتخاب على السادة الأعضاء وفرز الأصوات، وقد قاموا بذلك، ثم تفضل الرئيس قائلاً:)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      نتيجة الاقتراع: حصلت الأخت جميلة علي سلمان على (27) صوتًا، والأخت الدكتورة سوسن محمد تقوي على (7) أصوات، والأخ الدكتور أحمد سالم العريض على (5) أصوات، وصوت واحد باطل. وبذلك تفوز الأخت جميلة علي سلمان بمنصب النائب الثاني للرئيس. نبارك للأخت جميلة علي سلمان، وأيضًا نبارك للمنافسين، وإن شاء الله يكون نصيبكم أكبر  في الأدوار القادمة. الآن النتيجة: جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس، وجميل علي سلمان النائب الثاني للرئيس. ولم يبقَ لدينا غير الإشارة إلى أن مكتب المجلس سيجتمع بحضور الرئيس ونائبيه لاختيار أولاً أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي حتى يتم عرض ذلك عليكم إن شاء الله في الجلسة القادمة، وبعدها سيتم التنسيق بين طلبات الأعضاء لتحديد قوائم الترشيح لعضوية اللجان النوعية الدائمة في المجلس، وأيضًا أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وهذا أيضًا سيعرض عليكم إن شاء الله خلال الجلسة القادمة. كل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجلسة، شاكرين لكم حضوركم، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 6:40 مساءً)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى ( الإجرائية)
    الأحد 16/10/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - لا يوجد معتذرون.
    البند الثاني :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (47) لسنة 2016م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثالث :
    ​ كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس 
    - ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.
    البند الرابع :
    ​ انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس 
    - أُجري انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، حيث فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو بحصوله على 22 صوتًا مقابل 17 صوتًا لسعادة العضو دلال جاسم الزايد، فيما كان هناك صوت باطل.
    البند الخامس :
    ​ انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس 
    - أُجري انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، حيث فازت سعادة العضو جميلة علي سلمان بحصولها على 27 صوتًا مقابل 7 أصوات لسعادة العضو سوسن حاجي تقوي، و5 أصوات لسعادة الدكتور أحمد سالم العريض، فيما كان هناك صوت باطل.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة