عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الخامس عشر من شهر محرم 1438هـ الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
3.العضو أحمد مهدي الحداد.
4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
5.العضو جاسم أحمد المهزع.
6.العضــــو جمال محمد فخرو.
7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
8.العضو جميلة علي سلمان.
9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
10.العضو جواد حبيب الخياط.
11.العضو جواد عبدالله عباس.
12.العضو حمد مبارك النعيمي.
13.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
14.العضو خالد محمد المسلم.
15.العضو خميس حمد الرميحي.
16.العضو درويش أحمد المناعي.
17.العضو دلال جاسم الزايد.
18.العضو رضا عبدالله فرج.
19.العضو زهوة محمد الكواري.
20.العضو سامية خليل المؤيد.
21.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
22.العضو سمير صادق البحارنة.
23.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
24.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
25.العضو صادق عيد آل رحمة.
26.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
27.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
28.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
29.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
30.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
31.العضو علي عيسى أحمد.
32.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
33.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
34.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
35.العضــو الـدكتور محمــــد علـــي محمد الخزاعي.
36.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
37.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
38.العضو نوار علي المحمود.
39.العضو هالة رمزي فايز.
وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة كل من:
1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
2- سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.
3- سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.
4- معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط.
- كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2. السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
- وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
• من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
-السيد نوار عبدالله المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية.
• من وزارة شؤون الإعلام:
-السيد إبراهيم حمد الوزان مدير مكتب الوزير.
كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة: