الجلسة الثالثة والثلاثون - الحادي عشر من شهر يونيو 2017م
  • الجلسة الثالثة والثلاثون - الحادي عشر من يونيو 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين
    الأحد 11/6/2017م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ب- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 4 /6/ 2017م)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين بتاريخ 4 /6/ 2017م)
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 33
    التاريخ: 16 رمضان 1438هـ
    11 يونيو 2017م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر رمضان 1438هـ الموافق الحادي عشر من شهر يونيو 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      • العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      • العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      • العضو أحمد مهدي الحداد.
      • العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      • العضو جاسم أحمد المهزع.
      • العضو جمال محمد فخرو.
      • العضو جمعة محمد الكعبي.
      • العضو جميلة علي سلمان.
      • العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      • العضو جواد عبدالله عباس.
      • العضو خالد حسين المسقطي.
      • العضو خالد محمد المسلم.
      • العضو خميس حمد الرميحي.
      • العضو دلال جاسم الزايد.
      • العضو رضا عبدالله فرج.
      • العضو زهوة محمد الكواري.
      • العضو سامية خليل المؤيد.
      • العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      • العضو سمير صادق البحارنة.
      • العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      • العضو صادق عيد آل رحمة.
      • العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      • العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      • العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      • العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      • العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      • العضو علي عيسى أحمد.
      • العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      • العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      • العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      • العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      • العضو نوار علي المحمود.
      • العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
       
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
        • الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة الخارجية:
        • ​السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني.
      • من وزارة المالية:
        • ​​السيدة مرام محمد تقي باحث قانوني.
      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        • المهندسة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم.
      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
        • السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة التسجيل.
        • السيدة ابتسام محمد الشملان مدير التراخيص الجوية.
        • السيد كمال رياض حفني مستشار النقل الجوي.
        • السيدة فاطمة محمد الزياني باحث قانوني.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        • السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        • السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        • وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        • الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
        • السيد محمد عبدالحليم غزلان المستشار القانوني لقطاع السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض.​
      • من هيئة البحرين للثقافة والآثار:
        • ​السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني.​
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جواد حبيب الخياط وحمد مبارك النعيمي وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة، ودرويش أحمد المناعي والدكتور منصور محمد سرحان لظرف صحي طارئ منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية بدون إذن. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 63)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف البروتوكول المشار إليه ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (8) مواد، والمرفق (ب) ملحق جدول الطرق. وقد نصت المادة (1) على أن تستبدل عبارة «مملكة البحرين» بعبارة «دولة البحرين» أينما وردت في الاتفاقية، وتضمنت المادة (2) تعديل الفقرة (ب) من المادة (1) من الاتفاقية بشأن تعريف «سلطات الطيران» في كل من الدولتين المتعاقدتين، ونصت المادة (3) على إضافة مادة جديدة إلى نصوص الاتفاقية تحت رقم (11) مكررًا بشأن «السلامة الجوية»، فيما عدّلت المادة (4) الفقرة (1) من المادة (3) بشأن «تراخيص التشغيل»، في حين نصت المادة (5) على استبدال نص المادة (9) من الاتفاقية بنص جديد، أما المادة (6) من البروتوكول فقد نصت على استبدال ملحق جدول الطرق الجوية بالاتفاقية بالمرفق (ب) من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 21 أكتوبر 2011م، ونصت المادة (7) على استبدال نص المادة (12) من الاتفاقية بنص جديد، وأخيرًا تضمنت المادة (8) الأحكام المتعلقة بدخول البروتوكول حيز النفاذ. وجاء المرفق (ب) بعنوان (ملحق جدول الطرق) ويوضح الطرق التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تشغيل خدماتها الجوية عليها. وترى اللجنة أهمية البروتوكول في تعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م في مدينة أنقرة. وباستعراض أحكام البروتوكول تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، لذا أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المذكور، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2016م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      ​​
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 77)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م، بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وممثلي المجلس الأعلى للبيئة، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (19) مادة، ومرفق واحد، تضمنت المادة (1) أهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وحدّدت المادة (2) نطاق تطبيق الاتفاقية، وتناولت المواد من (3) إلى (6) مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث الذي سببه الوقود الزيتي الموجود في السفينة الناتجة عنها، والاستثناءات التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية، والحوادث التي تشمل سفينتين أو أكثر وحدود المسؤولية، فيما بينت المواد من (7) إلى (11) التأمين الإجباري (الضمان المالي) والمهلة الزمنية والولاية القضائية، والاعتراف بالأحكام وإنفاذها مع وجود حكم خاص يتناول مسألة الإبطال، وتضمنت المواد من (12) إلى (16) التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، مع بيان مسؤولية الدول التي لها أكثر من نظام واحد، وبيان حيز نفاذ الاتفاقية، والانسحاب، وحالات التنقيح أو التعديل، في حين نصت المواد من (17) إلى (19) على إيداع الاتفاقية لدى الأمين العام، وإرسالها إلى الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها، واللغات التي حررت بها الاتفاقية. أما المرفق فهو عبارة عن شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الناتج عن وقود السفن الزيتي صادرة وفقًا لأحكام المادة (7) من الاتفاقية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في إلزام الدول باتخاذ التدابير لمنع تلوث البيئة البحرية، وتحديد مسؤولية قانونية مشددة شاملة كل أنواع التلوث الزيتي ومناسبة لحجم الضرر، مع وضع تدابير تكميلية لضمان الالتزام بدفع تعويض كافٍ وسريع وفعال عن تسرب الوقود أو تصريفه، واعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية، وتوفير تعويض كافٍ في هذه الحالات. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      عنوان مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على عنوان مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 94)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني لشؤون 
      اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وتتألف الاتفاقية المشار إليها ــ فضلاً عن الديباجة ــ من خمسة فصول تضمنت (23) مادة، جاء الفصل الأول بعنوان (حق تحديد المسؤولية)، وتضمن المواد من (1) إلى (5)، حيث عدّدت المادة (1) المتمتعين بحق تحديد المسؤولية، وحدّدت المادة (2) المطالبات الخاضعة لحدود المسؤولية، فيما عدّدت المادة (3) المطالبات المستثناة من حدود المسؤولية، وتناولت المادة (4) السلوك المبطل لحدود المسؤولية، أما المادة (5) فعالجت المطالبات المضادة. وجاء الفصل الثاني بعنوان (حدود المسؤولية)، وتضمن المواد من (6) إلى (10)، حيث بينت المادة (6) الحدود العامة، وعالجت المادة (7) حد مطالبات الركاب، وتناولت المادة (8) الوحدة الحسابية، وبينت المادة (9) إجمالي المطالبات، وأوضحت المادة (10) الأحكام المتعلقة باللجوء إلى حدود المسؤولية بدون إنشاء صندوق لحدود المسؤولية. وجاء الفصل الثالث بعنوان (صندوق حدود المسؤولية)، الذي تضمن المواد من (11) إلى (14) حيث نظّمت المادة (11) إنشاء صندوق حدود المسؤولية، وتناولت المادتان (12 و13) الأحكام المتعلقة به، ونصت المادة (14) على خضوع القواعد المتعلقة بإنشاء صندوق حدود المسؤولية لقوانين الدولة الطرف التي أنشئ فيها الصندوق. وتناول الفصل الرابع نطاق تطبيق الاتفاقية، حيث بينت المادة (15) الأحوال التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية، وما يستثنى من نطاق تطبيقها. أما الفصل الخامس من الاتفاقية فجاء بعنوان (البنود الختامية) وتضمن المواد من (16) إلى (23)، حيث تناولت هذه المواد التوقيع، والتصديق، والانضمام، والنفاذ، والتحفظات، والانسحاب، والتنقيح، والتعديل، وجهة الإيداع واللغات. أما البروتوكول فيتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (15) مادة، حيث تضمنت هذه المواد تعديلات لأحكام الاتفاقية المشار إليها. وترى اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد الموحدة دوليًا فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية ضد ملاك السفن والمنقذين. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة والبروتوكول الملحق بها، الذي يتألف ــ فضلاً عن 
      الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      عنوان مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على عنوان مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر عنوان مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 110)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس التي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رأي هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها، وتغليظ العقوبة والغرامات في القانون، ومنح الإدارة المختصة سلطة فرض الغرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون، وتعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين. ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، نصت المادة الأولى على العمل بهذا القانون وإلغاء كل ما يخالف أحكامه، بينما تضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكررًا التي اشتملت على تعريفين أحدهما «للسلطة المختصة» والآخر «لمأمور الضبط القضائي»، و(9) مكررًا التي تفرض عددًا من الالتزامات على السلطة المختصة، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. وقد اتجهت اللجنة إلى الموافقة على تعديلات مجلس النواب وفقًا للجدول المرفق بتقرير اللجنة. وقد خلصت اللجنة، بعد تدارسها لمشروع القانون المذكور إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك للمبررات الآتية: 1ــ دعم القطاع السياحي في مملكة البحرين لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه يمثل واجهة حضارية للمملكة لكونه يستقطب أعدادًا كبيرة من السياح من مختلف دول العالم. 2ــ الحد من استغلال البعض للقطاع السياحي واستخدامه في أعمال تتعارض مع الآداب العامة. 3ــ تعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بما يعزز تنظيم المرافق السياحية وتطويرها. 4ــ إن العقوبة المنصوص عليها في القانون غير رادعة بالحدّ الذي يضمن عدم المخالفة أو التكرار، ولا تُعطي النيابة العامة حقّ الحبس على ذمة التحقيق، الأمر الذي يتطلب تشديد العقوبة للحفاظ على النشاط السياحي. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر اللجنة على تقريرها، وأتفق مع ما انتهت إليه من توصيات في هذا الشأن، وخاصة في بعض الأمور التي عدل عنها الإخوان في مجلس النواب، وبشكل خاص ما يمس مأموري الضبط القضائي، وبالأخص تحديد المدة بقضائهم ثلاثة أشهر ومن ثم استبدالهم، لأن هذا توجه غير حميد، وربما يتعارض مع أهم قطاع من قطاعات عمل مأموري الضبط القضائي. نحن عندما نتكلم عن السياحة تحديدًا في البحرين، فإنها هي التي نعوّل عليها الكثير، نظرًا إلى ما يُرصد من تردد العديد من الزوار على البحرين، وهو ما يستلزم منا أن تكون هناك سياحة منظّمة ونظيفة تعكس طبيعة وأصل هذا البلد في تقديمها لهذه السياحة. اليوم نتشرف بسعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ونشكره على جهوده الطيبة في مجال السياحة، حيث إنه خلال فترة وجيزة من توليه السياحة في القطاع الخاص وإدارة المؤتمرات والمعارض وكذلك توليه مسألة رسم السياسات في هذا الجانب، خلال فترة وجيزة حقق إنجازات نتشرف بها جدًا، لأن حجم هذا العمل وسرعة الإجراءات والتيسير على طالبي الحصول على هذه الخدمة هي رقم واحد في ارتفاع نسبة التعامل مع الإدارة المُنظمة للسياحة في الحصول على التراخيص، وإذا كنا نطلب بالفعل تنشيط هذا القطاع فإنه يحتاج ــ أكثر من التشريعات ــ إلى التيسير وتقديم الخدمات والحرص على أن تكون هناك خدمات مقدرة في هذا المجال تضمن لمن أراد أن يعمل أي شيء متعلق بالمجال السياحي في البحرين أن تكون شهيته مفتوحة بسبب سرعة وتيسير الإجراءات. في مجال الضبطية القضائية، الإخوة بحكم عملهم أشاروا إلى مسألة مهمة جدًا، وهي مسألة الخبرة المطلوبة فيمن يمارس مهمة الضبط القضائي، بالإضافة إلى التدريب، وأنا أتفق جدًا معهم في هذا النظام، لأنه بحكم عملنا في المحاماة نجد أن بعض القضايا قد يفلت فيها الشخص الذي ارتكب جرمًا ما في مجال السياحة بسبب خطأ غير مقصود من مأموري الضبط القضائي في تحرير المحاضر، حيث لا يُثبت فيها ما تم رصده أو التحفظ عليه، وهي عملية جمع الاستدلالات، وتسقط الشكوى المقدّمة بسبب عدم رصد أو كتابة هذه الأمور في المحاضر. الأمر الآخر هو أننا نتمنى أن يكون هناك تركيز على مسألة المواد التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بحدود عمل مأموري الضبط القضائي في هذا الجانب، لأنها تناولت عدة أمور، مثل مسألة كيفية إناطة هذا العمل بهم، وكيفية إبلاغهم بوقوع أي جريمة تكون متصلة بدوائر اختصاصهم، ورفع هذه الجرائم إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى أن مأموري الضبط القضائي ليسوا بعزلة عن المحاسبة، والقانون في حال ما إذا كان هناك من مأموري الضبط القضائي من تجاوز حدود عمله الموكل إليه جاز أن تُقدم شكوى في مواجهته لكي تتم محاسبته عن استغلال منصبه أو صفته كونه مأمور ضبط قضائي؛ ونحن نكرر أن هناك بعض الأماكن السياحية التي نفخر جدًا بوجودها في مملكة البحرين، ولكن في الوقت ذاته هناك بعض الأماكن التي نخجل منها ولا نفخر بها أبدًا في مجال العمل السياحي، ونحن نطالب بأن يتم التشديد في مسألة الرقابة المستمرة، والعقوبات التي طرأت في حالة المخالفة والتي تم اعتبارها من العقوبات التبعية للعقوبات الأصلية والتي تنص على الغلق والوقف، لأنها هي العقوبات التي سوف تكون رادعة، وليست العقوبات البسيطة المتعلقة بالغرامات، لأنه قد تكون ممارسة بعض الأشياء غير المشرفة للعمل السياحي من السهل جدًا فيها دفع الغرامات والاستمرار في المخالفة، ولكن إذا أتينا إلى مسألة الغلق والوقف فإنها ستشكل رادعًا نحن في حاجة إليه في مجال السياحة. وفي الختام نكرر شكرنا لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على بعض الأمور التي أصبحت فيها مرونة في منح التراخيص المرتبطة بالأمور السياحية، وهنا أكرر أن جميع المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في القطاع السياحي تحديدًا دائمًا يكون لديهم تساؤل حول ما هي التشريعات المنظمة؟ وما هي التيسيرات في مسألة الإجراءات وإعطاء المُهل المناسبة؟ لكي يتمكنوا من إدارة تلك المشاريع، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة تذكرت المقولة المشهورة «كل فتاة بأبيها مغرمة» أو مولعة أو معجبة، ولا شك أننا مولعون ومعجبون ومغرمون ببلدنا، وكل إنسان يعشق وطنه، ونشعر أننا في بلد جميل وعنده كل مؤهلات الجمال والمحبة والراحة، ورغم كل محاولات التشويه من عناصر منفلتة وغير منضبطة داخليًا أو أخرى خارجيًا لها مقاصد، فإن بلدنا الحبيب الحمد لله يُثبت يومًا بعد يومٍ أنه بلد الخير والمحبة والطيبة، والسياحة الناس حالهم فيها مثل حالهم في سائر المواضيع، طرفان ووسط، هناك طرف ربط السياحة بالانفلات وعدم الانضباط، وهذا يخالف ديننا، ويخالف عُرفنا، ويخالف أخلاقنا، فليس منا ولسنا منه؛ وطرف آخر على النقيض يرى أن كل السياحة شر
      وهذا أيضًا لا يقل خطأ عن الأول، والصواب هو الوسط. يجب علينا الاعتراف بأن السياحة قطاع مهم، وأن هذا القطاع مصدر رئيسي للدخل في كثير من الدول، ولدينا في البحرين مؤهلات سياحية. صحيح أننا لا نملك الكثير مما تملكه الدول السياحية وخاصة أن منطقتنا لا يتوافر فيها الجو المناسب، ولكن الأمور لم تعد الآن مقيدة بسبب واحد، فهناك إبداعات واكتشافات وبدائل، وأعتقد أن مملكة البحرين بتاريخها وعلاقاتها وأبوابها المفتوحة مؤهلة للنجاح في هذا المجال، ونحن نرى ذلك. ما دعاني للتكلم عن هذا الموضوع هو أهميته، وحتى نقول للطرفين حنانيك فإن الأمر يمكن أن يكون فيه خير كثير إذا قام عليه أشخاص يشعرون بالمسؤولية الوطنية والدينية والاجتماعية، وبلا شك أن هذه ثلاثة أسباب وعناصر للنجاح، وهذا ما واجهناه. أود أن أشيد بكلام الأخت دلال الزايد، كما تشرفنا بوجود الابن العزيز سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبلا شك أنه شاب طموح، ورأينا تطورًا ملحوظًا في قطاع السياحة، والحمد لله أنه تطور غير مزعج، بل إنه تطور كبير، ونحن نطمع فيه. والذي يعمل في هذا القطاع ليس شخصًا واحدًا، وأنا أقول إن شخصًا واحدًا يغير الدنيا ولكن لابد أن هناك رجالاً ونساء يعملون بجد وإخلاص، ولذلك أعتقد أن علينا الاهتمام بهذا القطاع، وكما ذكر أن هذا المشروع متوازن ونافع، ويجب علينا أن نكون يدًا واحدة. أود أن أستغل الفرصة دائمًا لأناشد بعض الشباب المغرر بهم وأقول لهم إن البلد تعمل من أجلكم، لتوفر لكم التعليم والوظائف والخدمات الصحية، فلنعمل جميعًا من أجل مصلحة هذا البلد، وهذه فرصة نرسل من خلالها هذه الرسالة، حيث إن قطاع السياحة قطاع مهم، ففي كل مكان نرى أبناءنا يعملون بجد واجتهاد وحرفية. وكما بين التقرير أن البلد قيادة وشعبًا لا يرغبون إلا في السياحة الهادفة النظيفة المريحة، فمبدأنا في ذلك ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا ولا بارك الله في دنيا بلا دين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. لا شك أن هذا القطاع قطاع مهم بالنسبة إلى البحرين من الناحية الاقتصادية، ونحن نشكر القائمين على هذا القطاع في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. لدي استفسار، زار سائحٌ خليجيٌ مملكة البحرين مؤخرًا، وأثناء تواجده في منطقة السوق القديمة احتاج إلى استخدام دورة مياه، فدخل أحد الفنادق، إلا أنهم قالوا له لا توجد دورة مياه في الفندق! لذا أنا أستغرب من هذا الحدث، حيث قلت له إن ذلك غير صحيح، إلا أنه أكد ذلك. سؤالي موجه إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض: هل هناك تفتيش على مثل هذه الفنادق؟ لأنه لابد من وجود مرافق صحية في كل فندق، ولا يجوز أن يعمل فندق بدون وجود هذه المرافق، فأتمنى على المسؤولين الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، السياحة أصبحت الآن صناعة في العالم، ولها مردود ولها نظم، ولكن يجب أن نتعاطى مع السياحة التي نتكلم عنها في البحرين بأريحية مطلقة، فهي ليست نظامًا بوليسيًا لنطبق عليه نظامًا متشددًا، فهذه سياحة، أي إننا نتعامل مع مختلف الأجناس والألوان والأشكال، فيجب أن نتعامل ــ نحن كبلد ــ مع جميع الأطياف التي تأتي إلينا. وبالنسبة إلى مسألة الضابط القضائي ففوق كل عالم عليم، هناك ضابط شرطة وضابط نيابة وضابط القضاء الأعلى، فالسياحة ليست قانونًا معينًا لنشدد ونطبق عليها كل ذلك، بل على العكس، يجب علينا إعطاء قطاع السياحة مجالاً لكي تتعاطى مع جميع الناس بأريحية مطلقة، ومن يخالف القوانين فإن القانون يطبق على الجميع سواء كان سائحًا أو غير سائح. يجب علينا إعطاء السياحة دافعًا للعمل، وألا نشدد على العاملين في هذا المجال ونعطل مسيرة عملهم. كما أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      مقدمة المادة الثانية (المادة الأولى بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (1) مكررًا (مضافة): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      المادة (2) مضافة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، تم الآن تكليف هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقيام بهذه الأعمال، وبالتالي أنا أقترح ــ بالاتفاق مع الإخوان في هيئة البحرين للسياحة والمعارض ــ أن يتم تعديل صدر هذه المادة بحيث تُقرأ «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ...»، أي نستبدل عبارة «هيئة البحرين للسياحة والمعارض» بعبارة «الوزارة المختصة بشؤون التجارة».

      الرئيـــــــــــــــس:
      أليسوا تابعين لوزارة التجارة؟

      العضو جمال محمد فخرو:

      نعم، ولكن القانون استخدم لفظ هيئة البحرين للسياحة والمعارض بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار.

      مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو فقد توقفت عند عبارة «الوزارة المختصة بشؤون التجارة»، الآن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحسب المرسوم الصادر بهذا الشأن، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بوجه عام من الممكن أن تتبدل ومن الممكن أن تتبدل الوزارة التابعة لها، وبالتالي أتصور أن تكون العبارة على النحو التالي: «الوزير المختص بشؤون السياحة والمعارض»، وليس «الوزير المختص بشؤون التجارة»، اليوم السياحة تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولكن من الممكن أن تتبع وزارة أخرى في وقت آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

      الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتوجه بالشكر إليكم جميعًا على تعاونكم الدائم مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض. بخصوص التعديلات التي ذكرت بشأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، الهيئة تم إنشاؤها بمرسوم بقانون، وأشار هذا المرسوم بقانون إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتالي صحيح ما هو مذكور في النص الحالي. بخصوص ما بيّنه الأخ جمال فخرو بشأن إصدار التراخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أود أن أشير إلى أن الهيئة منفصلة ولا تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولها قانونها الخاص، ووزير الصناعة والتجارة هو رئيس مجلس إدارتها، ولذلك طرح الأخ جمال فخرو سليم ونوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن المستشار القانوني لهيئة البحرين للثقافة والآثار يقول إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة! تفضل الأخ محمد عبدالحليم غزلان المستشار القانوني لقطاع السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض بتوضيح الأمر.

      المستشار القانوني لقطاع السياحة
      بهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
      شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2015م الذي أنشئت به الهيئة ذكر أن الوزارة المسؤولة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض هي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولكن المرسوم نفسه أعطى الهيئة بعض الاختصاصات منها إصدار التراخيص. المادة الثانية من المرسوم بقانون تتكلم عن إصدار التراخيص من الوزارة المختصة، ومن المفترض أن الترخيص يصدر عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض وليس عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار يقول إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهي ليست هيئة مستقلة.

      المستشار القانوني لقطاع السياحة
      بهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
      هيئة البحرين للسياحة والمعارض تابعة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة وليست تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل الوزير موافق على التعديل الذي تقترحونه.
      المستشار القانوني لقطاع السياحة
      بهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
      نعم، بالتأكيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اقتراح سعادة العضو الأخ جمال فخرو، المادة رقم 3 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة تنص على التالي: «تشرف الوزارة المختصة بشؤون التجارة...»، المادة 4 تنص على أن: «للوزير المختص بشؤون التجارة...»، المادة 7 تنص على: «تشكل بالوزارة المختصة بشؤون التجارة لجنة أو أكثر بحسب حاجة النشاط السياحي...»، مادة 11 تنص على التالي: «يصدر الوزير المختص بشؤون التجارة...»، باقي المواد جميعها بها إشارة إلى وزير التجارة. أنا لا أعلم بالاتفاق الذي تم ما بين الأخ جمال فخرو والإخوان في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ولا أعلم عن موافقة سعادة الوزير على التعديلات المقترحة، ولكن من خلال نظرتي الشاملة للقانون، أرى أن كل المواد الموجودة في هذا القانون تشير إلى وزير التجارة. الأمر الآخر، بخصوص التقديرات والتعديلات بشأن هذا المرسوم، سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة مساءل أمام السلطة التشريعية ــ خاصة في الجانب الرقابي من قبل مجلس النواب ــ عن تطبيق هذا القانون، وبالتالي أي تعديلات تجرى بدون علمه أو بعلمه فهو مسؤول عنها. لا أعلم إن كان هناك اتفاق مسبق ما بين الجهة المختصة وسعادة الأخ جمال فخرو، ولكن كما بيّنت جميع مواد هذا القانون تشير إلى وزير الصناعة التجارة والسياحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع به خلل كما هو واضح. المادة الثانية تنص على التالي: «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة»، بينما المادة التي سبقتها وهي مادة (1) مكررًا (مضافة) تنص على التالي: «توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة المقترح استحداثها بموجب المشروع بقانون؛ وذلك للمبررين التاليين: 1ــ إن الفراغ المتعلق بالسلطة المختصة لشؤون السياحة لم يَعُدْ قائمًا بعد صدور المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م، والذي حدّد في الفقرة الأولى من المادة (2) منه (الوزارة المختصة) و(الوزير المختص) بشؤون السياحة». الأمر غير واضح، هل الحديث هنا عن الوزير المختص بشؤون السياحة أم عن الوزير المختص بشؤون التجارة؟ وأين الموضع الذي يتعلق بأحدهما أو بكليهما؟ أعتقد أن هناك خللاً في ترتيب معين، لذلك أرى إعادة النظر في هذه الجزئية بالتحديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، مسمى الوزير هو: «وزير الصناعة والتجارة والسياحة»، هذا هو المسمى، ومسمى الهيئة الخاصة بشؤون السياحة: «هيئة البحرين للسياحة والمعارض»، والآن يقال إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض لا تتبع الوزارة ولكن تتبع الوزير، هناك لبس، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب له رأي آخر، وحتى لا نتخذ قرارًا غير سليم أرى أن نسمع كلمة الوزارة بشكل واضح وصريح. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكرته سابقًا، المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض تنص على التالي: «يصدر قرار من الوزير بالأحكام المتعلقة بطلبات الحصول على تراخيص المؤتمرات والمعارض والبت فيها ومنحها وإلغائها والتظلم منها»، وكما تفضلت معاليك أرى أن تعاد المادة الثانية إلى اللجنة بحضور الأطراف المختصة بالإضافة إلى ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وإذا كان هناك اتفاق فيما بينهم على التعديلات المقترحة، فلا مانع في ذلك، ولكن لابد من النظر في النصوص كافة لكي يتسق النص المقترح مع باقي النصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

      الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن أن الجميع متفق في هذا النص على أن القرار يصدر عن الوزير المختص بشؤون التجارة، وحاليًا تصدر تراخيص من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكن هناك بعض التراخيص المتعلقة بالفنادق وبمكاتب السفريات والسياحة تصدر من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبالتالي إذا قلنا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي فقط من تصدر التراخيص، فإننا نلغي بذلك اختصاصًا من اختصاصات الهيئة. ترخيص السجل التجاري يصدر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكن الترخيص الفعلي يصدر عن الهيئة، هذا بخصوص اللبس الذي كان موجودًا لدى مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار وهو لا شأن له في هذا الموضوع، فالأمر يخص هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتراخيص تصدر عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبموجب التعديلات «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة»، ولكن للأمانة الجهة المختصة هي هيئة البحرين للسياحة والمعارض، فهي من تصدر تراخيص الفنادق والمطاعم السياحية ومكاتب السفريات، والجميع متفق على أن الهيئة تتبع وزير الصناعة والتجارة والسياحة هو من يصدر القرار بنفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أحببت أن أؤكد للشيخ خالد آل خليفة أننا نقدر جميع الجهود التي يبذلها شخصيًا في سبيل تطوير السياحة، وبالرغم من الفترة الزمنية القصيرة التي تسلم فيها قطاع السياحة فإننا لاحظنا نقلة نوعية فعلاً في تطور السياحة، ونقدر ما يقوم به من دور، ونحن اليوم لا نتكلم عن دور هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بل على العكس نحن ندعم دورهم، ولكننا نتكلم من ناحية قانونية، يجب أن تكون الصياغة متسقة مع القانون حتى لا نتخذ قرارًا ومن ثم نجد أنفسنا متعارضين مع صحيح القانون، إذا صار اتفاق بين الحكومة وبين اللجنة، فالمجلس لا مانع لديه إذا كانت التعديلات المقترحة متوافقة مع القانون، وأعتقد أننا جميعًا نعمل لهدف واحد وهو تطوير هذا القطاع بالشكل الذي يعكس المستوى السياحي للبحرين، وملاحظتنا ليست على أننا نريد أن نقلل من دوركم أو نعطي الموضوع جهات أخرى، فقط نريد أن نتأكد من سلامة التعديل الذي اقترحه الأخ جمال فخرو بالاتفاق معكم، وهل يتماشى مع القانون أم لا؟ لا نريد أن نصوت على شي ونعود عنه فيما بعد، وإن شاء الله الأسبوع القادم نصل إلى حل يحل هذا الإشكال. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع معاليك في إحالة هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وأود أن أشدد على أن المسألة ليست مسألة تنظيمية، وليست مسألة لمن يخضع الترخيص، وإنما لأن النص رتب عليه نص عقابي مرتبط بالمخالفة، والآن الهيئة تقوم بإصدار الترخيص لأنها فوضت بهذا الاختصاص من قبل الوزير بموجب نص المادة التي أجازت للوزير منح بعض الاختصاصات للرئيس التنفيذي للهيئة لمباشرتها، وحاليًا الهيئة تباشر عملها بحكم منح تلك الاختصاصات لها من قبل الوزير. في المجال السياحي تخضع الهيئة لوزير معين، ولا تخرج عن منح التراخيص من رقابته وسلطته، لأنه هو المساءل أمام مجلس النواب رقابيًا، لذلك موجود في ذات المرسوم الذي أنشئت به الهيئة أن يعمل الوزير على تنفيذ هذا المرسوم، وتخضع الهيئة لرقابته وإشرافه، صحيح أن المادة ستعاد إلى اللجنة ولكن من وجهة نظري هل جميع الخدمات السياحية تخضع للهيئة كاختصاص يمنح من قبل الوزير بأن تباشر الهيئة سلطة الإصدار؟ لأن هذه المادة تتكلم عن منح وإصدار التراخيص، والمرسوم المنظم للهيئة أعطاها صلاحية إدارة المرافق الحيوية والخدمات وسائر الأمور المرتبطة بالسياحة، وهذا النص وإن كنا نتوافق فيه مع وزير التجارة في جانب منح الاختصاص، ويظل الوزير هو المساءل رقابيًا أمام مجلس النواب، ولكن أحب أن يكون تحت يد اللجنة وتحت يد الجهات المختصة عند نظر هذا الموضوع تحديدًا أهم المراسيم الصادرة وهي المرسوم رقم (9)، والمرسوم رقم (31)، والمرسوم رقم (76) من المرسوم بقانون الأصل رقم (86)، وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون هذه المراسيم تحت أيديهم. صحيح أننا نعمل وفقًا لمبدأ اللاحق ينسخ السابق ولكن في حال حدوث أي تعديل على هذه المادة لابد أن نؤكد إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، لأنه كما قلت هناك عقوبات مترتبة على الترخيص والعمل بدون ترخيص وفق المواد العقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، اقترحت معاليك أن تحال هذه المادة إلى اللجنة، ولكن أود أن أوضح التالي: هذا القانون معدل على قانون صدر في عام 1986م، ثم جاء قانون آخر في عام 2006م وأعطى الهيئة صلاحيات إصدار التراخيص، والآن نحن بصدد تعديل المادة الثانية، وإذا لم يتم تعديلها لتتماشى مع قانون 2006م، فسنكون مقصرين. المواد الأخرى التي ذكرها سعادة الوزير هي مواد لم تدرج ضمن التعديلات المقترحة اليوم وبالتالي لا يمكن إضافتها إلى هذا القانون، ومن يرغب بتعديل تلك المواد عليه أن يتقدم باقتراح بقانون لتعديلها، ولكن أيضًا لا يمكن أن نسمح بأن نعدل مادة ونبقي على النص القديم، ومن هنا أتى اقتراحي بشأن تعديل هذه المادة التي نحن بصدد تعديلها اليوم لتتماشى مع القانون الصادر في 2006م، الذي أعطى هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية كاملة لإصدار التراخيص وليس بتفويض من الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت سعادتك أن القصد هو أن تكون مواد القانون متسقة مع بعضها البعض، ولا يمكن أن نعدل على مادة في حين أن المواد الآخرى قد تتعارض معها. نحن قد استبقنا الأخ جمال فخرو في الكلام ولم نعطه فرصة للحديث عن تعديله، ولكن هل تعديله ينصب على بداية المادة فقط، التي تنص على أنه: «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الهيئة»، وإذا استطردنا في بقية نص المادة هل نقول: «ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من رئيس الهيئة»، بحيث نستبدل عبارة «الوزير المختص بشؤون التجارة» بـعبارة «رئيس الهيئة»؟ أرى أن إعادة المادة إلى اللجنة ودراسة النص دراسة مستفيضة هو السبيل الأفضل. أنا أختلف في جزئية مع الأخ جمال فخرو، صحيح أن تعديلنا ينصب على هذه المادة فقط ولكن لا يمكن إغفال النظر عن باقي المواد إذا كانت تتعارض مع التعديل، حيث إنه لا يمكن تطبيق المادة إذا كانت تتعارض مع مواد أخرى، لو عدلنا فقط في هذه الجزئية مع وجود مواد أخرى تتعارض معها، فهل ستطبق المواد التي لم يتم تعديلها أم المواد المعدلة؟! أعتقد أن القرار السليم هو إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، من وجهة نظري أعتقد أنه يجب أن ينظر إلى القانون ككل من أجل إحكامه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على الملاحظات والآراء التي أبديت في الجلسة نطلب إعادة المادة المضافة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، السياحة في البحرين تشمل السياحة العلاجية والسياحة الدينية، فهل المظلة التي أعطيت للسياحة تشمل هذه الأنواع من السياحة، وخصوصًا أن السياحة العلاجية تحتاج إلى تنسيق مع المستشفيات، وهل أعطيت المستشفيات تراخيص من الهيئة لممارسة حقها في استقدام المرضى للعلاج؟ وما هو دور الهيئة في السياحة الدينية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

      الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
      شكرًا سيدي الرئيس، السياحة العلاجية ليس لها ترخيص خاص بها، والسياحة العلاجية ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والمعارض الذي اعتمدها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. أوافق سعادتك في أن تتم إعادة المادة المضافة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، السياحة تكون مرة تابعة إلى وزارة التجارة ومرة تابعة إلى وزارة الصناعة، لماذا لا تصبح هيئة مستقلة؟ لماذا لا نقترح أن تكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية؟ فهذا أفضل من هذا اللبس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة الدكتور أحمد العريض فيما تفضل به بخصوص تنوع وتفرع السياحة، فهناك سياحة علاجية وسياحة دينية وسياحة ثقافية ...إلخ، وكل هذه التفرعات يجب أن تذكر في القانون إذا نص القانون على فروع السياحة، وذلك ليطبق قانون السياحة على الممارسات المتعلقة بالسياحة الدينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا فتحنا الباب لن نغلقه، وما تقوم به هيئة البحرين للثقافة والآثار هو تشجيع للسياحة الثقافية، هل التراخيص تصدر من هيئة البحرين للثقافة والآثار أم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض؟ أعتقد أن كل الأجهزة متعاونة لتحقيق هدف واحد، أمامنا الآن قانون محدد بتعديلات محددة، ويجب أن نحصر أنفسنا فيها، أما تفريع الأسئلة هنا وهناك فسيدخلنا في متاهة لن نخرج منها.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      بعض الأمور أساسية سيدي الرئيس، لا يمكن أن نجهل عناوين أو ممارسات ثقافية تتعلق بأمور السياحة، وإذا لم ينص القانون على أي ممارسة أو أي عمل من أعمال السياحة فلن تكون هذه الممارسات ضمن القانون، وقد يترتب على ذلك حدوث مشاكل نتيجة عدم إعطاء التراخيص على سبيل المثال للسياحة الدينية، أو عدم إعطاء التراخيص على سبيل المثال كذلك للسياحة العلاجية، لذا أرى أن هذه الأمور من الأمور الارتكازية لإعطاء التصريح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ترى أنه من الأفضل سحب باقي المواد لتتم دراستها بناء على التعديلات المطروحة الآن مع الجهة المختصة، والأخ الشيخ خالد آل خليفة لن يقصر معنا وسيشرفنا بحضور اجتماع اللجنة، وشكرًا.


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ اللجنة تطلب استرداد المادة (2) المضافة وما تبقى من مواد مشروع القانون لكي تتم دراسة كل المواد بشكل متسق مع المواد جميعًا ومع المواد التي لم يتم التصويت عليها، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز. أعتقد أن الحكومة تطلب تأجيل النظر في هذا الاقتراح بقانون. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    •  

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نطلب تأجيل النظر في هذا الاقتراح بقانون، كون اللجنة سهت عن أخذ رأي الجهة المختصة في الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، لذلك نتمنى إرجاع هذا الاقتراح إلى اللجنة بحسب طلب الجهة المختصة في الحكومة؛ لرغبتها في إبداء رأيها في مبدأ هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل النظر في هذا الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/18/19/20/21/23/24/25/26/27/29/30/31/32/33/34/36/38/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :49/51/55/60
    03
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :15/16/18/19/20
    04
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :21/24/25/26/27/30/31/32
    05
    نوار علي المحمود
    الصفحة :33/34/42/43/44/45/56
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :36/53
    07
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :38
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :40
    09
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :41
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :46/55
    11
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :50
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :57
    13
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :58
    14
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :58/59
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :59
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/14
    17
    الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض
    الصفحة :47/52/57
    18
    مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار
    الصفحة :46
    19
    المستشار القانوني لقطاع السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض
    الصفحة :48/49

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    08
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;مشروع القوانين;اتفاقية;
    09
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بروتوكول;مشروع القوانين;اتفاقية;
    11
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    12
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    13
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    15
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    16
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    17
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    19
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والثلاثين
    الأحد 11/6/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد حاجي، ودرويش أحمد الناعي، وجواد حبيب الخياط، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ود. منصور محمد سرحان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    ​ الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن؛ إلى لجنة الخدمات.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية؛ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

    البند الرابع:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.

    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (عنوان مشروع القانون، الديباجة، الأولى). - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م.

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (عنوان مشروع القانون، الديباجة، الأولى).
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، مقدمة الثانية : مقدمة الأولى بعد إعادة الترقيم).
    • الموافقة على حذف المادتين التاليتين: (الأولى، (1) مكررًا (مضافة)).
    • الموافقة على استرداد اللجنة باقي مواد المشروع لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن:

    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز.

    • الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب الحكومة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة