الرئيـــــــــــــــس: إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت زهوة محمد الكواري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق 1/ صفحة 94)
الرئيـــــــــــــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادتين المعادتين (7: 8 بعد إعادة الترقيم)، و( 12: 13 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م مع ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما تدارست اللجنة الاقتراحات المقدمة من سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان وسعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وبحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة وذلك على النحو التالي: المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): وافقت اللجنة على نص المادة كما جاء في مشروع القانون، مع إضافة كلمة «هياكل» بعد عبارة «يحظر على أصحاب» الواردة في بداية المادة، وذلك منعًا للبس بين الجهات المعنية بتطبيق القانون. وقد استبدلت اللجنة عبارة «وعلى البلدية أو الأمانة المختصة» بعبارة «وللبلدية المختصة» بحيث تفيد الوجوبية، واستبدلت كلمة «أصحابها» بعبارة «أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب»، كما رفعت المدة المذكورة للإنذار من (48 ساعة) إلى (أسبوع واحد) قبل أن تقرر البلدية أو الأمانة المختصة مخالفة أصحاب تلك المركبات. كما قررت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة، كونها تتعلق بموضوع إشغال الطرق العامة الذي ينظمه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن الطرق العامة المعدّل، وليس لها صلة بقانون النظافة العامة. كما استبدلت عبارة «على البلدية أو الأمانة المختصة» بعبارة «يكون للبلدية المختصة»، وعبارة «ضبطها» بعبارة «الحق في ضبط المركبات»، واستبدلت عبارة «تبيعها» بعبارة «تبيع المركبة»، مع حذف عبارة «الفقرة الثالثة من» الواردة في نهاية الفقرة الثانية. كما رأت اللجنة تقليل المدة اللازمة من تاريخ حجز المركبات المهملة والسكراب إلى بيعها في حال عدم تقدم صاحبها لاستردادها، بحيث تصبح «خمسة وأربعين يومًا» بدلاً من «ثلاثة أشهر». وعليه يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: «يحظر على أصحاب هياكل المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وعلى البلدية أو الأمانة المختصة أن تنذر أصحابها برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة. وفي حالة المخالفة على البلدية أو الأمانة المختصة ضبطها وحجزها لديها، ولها، بعد مضي خمسة وأربعين يومـًا من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون. وتخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز». المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): أوصت اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء في مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة بإضافة عبارة «لمدة لا تزيد على 30 يومًا» بعد عبارة «أو المؤقت»، وإضافة عبارة «أو الأمانة المختصة» بعد عبارة «في حساب البلدية» وذلك بالإشارة إلى أمانة العاصمة، بالإضافة إلى حذف عبارة «أو لمدة معينة» الواردة في الفقرة الثانية من المادة. وقد رأت اللجنة أن الغرامة المقررة للمواد (8،7،4،3،2) مبالغ فيها، وارتأت تقليل مبلغ الغرامة بحيث لا يقل عن خمسين دينارًا ولا يزيد على ثلاثمائة دينار، كما رأت اللجنة ضرورة تغليظ عقوبة المادة رقم (6) لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني. وأخيرًا قامت اللجنة بإضافة الفقرة المتعلقة بشروط التصالح الواردة في البند السادس من قرار مجلس النواب، وذلك في نهاية المادة مع استبدال كلمة «للمخالفة» بكلمة «للجريمة»، وتعديل أرقام المواد الواردة في المادة نظرًا إلى إعادة ترقيم مواد مشروع القانون. وعليه يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8،7،4،3،2) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (10،9،6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيـًا، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يومـًا، وذلك بحسب الأحوال. وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت. ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح». في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المادتين (8:7 بعد إعادة الترقيم)، و(13:12 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، سنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري: المادة (8: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تعديل المواد والأخذ ببعض الملاحظات، ورغم تقدمي باقتراحات تتعلق بقانون النظافة العامة فإنني لا أعلم لماذا أغفل ذكرها في التعديلات! لدي سؤالان بخصوص هذا الجانب، أنا مع صياغة النص والتعديلات المتعلقة به ولكن هناك كلمة تفضلت بها الأخت مقررة اللجنة، كما وردت في مداخلة الوزارة المعنية بشؤون البلديات، بشأن ألا يكون هناك تداخل اختصاص بين الجهات الرسمية سواء وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أو شؤون البلديات، وهذا شيء جميل، ولكن ينبغي أن يتلازم عدم تداخل اختصاص الجهات في القوانين التي تنظم المسائل ذاتها أيضًا، وبالاطلاع على قانون إشغال الطرق وجدت أن المادة (14) تضمنت ما يمكن أن يشغل الطريق العام، ويكون للوزارة المعنية أن تقوم بإزالة تلك المخالفة بالطريق الإداري، كما وضعت نصًا يحدد إزالته على نفقة المخالف ــ كما هو موجود الآن ــ وبالرجوع إلى صاحب الأمر المخالف ــ إن كنا هنا نتكلم عن المركبة ــ فيما جاوز ذلك من نفقات إذا امتدت الفترة إلى ثلاثة أشهر وهي في موقف معين إلى أن يأتي للمطالبة بها، ومن الطبيعي أن تكون هناك كُلفة على وقوفها في هذا المكان. أرى أن هذا القيد يجب أن يُلغى ويترك للجهة ــ إن كانت في حالة لا يمكن معها الاستمرار في هذا المكان ــ المطالبة بها لاحقًا مع تحديد قيمتها والحيز الذي يمكن أن تشغله، بحيث لا ترتب نفقات على الشخص من دون مبرر أو حاجة. سؤالي هو بشأن المادة 14 بخصوص إشغال الطرق وكيفية التعاطي مع نص هذه المادة، وإن كان النص قديمًا إلا أنه الأفضل صياغة، التنفيذ بالطريق الإداري المباشر طالما أنه محدد في الجزئية التي تتعلق بإشغال الطرق العامة، قد يكون التفصيل الذي ورد في مسألة المركبات كونها مهملة وهذا هو الجديد في السياق ولكن مازلت أصر على حذف هذه المادة، وأن يتم إدخال تعديل بشأن طبيعة المركبات في قانون إشغال الطريق العام؛ لأن ذلك سيمثل إشكالية حقيقية، وربما ممثل الإدارة العامة للمرور أخلى مسؤوليته كونه لن يتعامل مع هذا النوع من المخالفات باعتبار أنها ترجع إلى جهات أخرى وبموجب قوانين أخرى بحسب ما هو وارد في رأي وزارة الداخلية المدرج في التقرير وفي إجراءات اللجنة. سؤالي الآن: هل نص هذه المادة فيما يتعلق بالمركبات المهملة سيلغي ضمنًا ما هو مطبق في المادة 14 أم لا؟ لأن بعض الأحكام اختلفت من حيث التنفيذ المباشر وموضوع المصروفات وعدم وجود مهل وإنذارات، ونحن نعلم أنه عندما نقرر تشريعًا جديدًا فإما أن يكون هناك إلغاء صريح، بحيث تكون هناك إشارة إلى المواد أو القوانين المراد إلغاؤها، وإما بإلغاء ضمني كون الجديد ينسخ القديم، أريد جوابًا عن هذا السؤال؛ لنعرف كيف سنتعامل مع هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة بوضع هياكل المركبات تزيد لا لزوم له، وهي كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء. كل مركبة مكونة من هيكل ومحرك، وهذا شيء مفروغ منه، ويفترض اعتماد النص كما جاء في مشروع القانون، كونه الأسلم والأصوب بدلاً من إضافة عبارة «هياكل»؛ لأن إضافة الهياكل تعني أننا نستثني المركبة التي بها محرك من هذا التعريف، ويصبح فقط هيكل المركبة بدون محركها؛ لذا أرى أن تحذف هذه الإضافة حتى تستقيم المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة الأخت دلال الزايد بخصوص جزئية المركبات وتعارضها مع المادة (14) من قانون إشغال الطريق العام، وما أبداه ممثل الوزارة أثناء مناقشة هذه المادة أمام اللجنة الموقرة، أريد أن أبين أن قانون المرور وغايات قانون المرور كلاهما وضعا لضبط إداري، سواء كانت مركبات مهملة أو غير مهملة أو نفايات، لكن غايات قانون المرور في إشغال الطريق التي تؤدي إلى إعاقة حركة المرور يعتبر جريمة؛ لأن إشغال الطريق بأي شكل من الأشكال يُعد جريمة، وهنا يتدخل قانون المرور لأن تعريف الطريق في قانون المرور هو: الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة، الذي تدخل ضمنه الأرصفة، لكن متى كانت المركبة سواء مهملة أو غير مهملة خارج أجزاء الطريق العام في أرض فضاء مثلاً، هنا لماذا لا يتدخل قانون المرور؟ لأن ذلك يعتبر جزءًا من إشغال حيز من الطريق العام، قد يدخل في اختصاص قانون الأشغال العامة أو قانون النظافة العامة أيًا كان، لأن في غاياته تعتبر النظافة العامة ضمن النظام العام، لكن غايات إصدار قانون المرور كانت ضمن هذه الجزئية، حتى لا تثار هذه الإشكالية، في الأخير حتى لو وجدت في الطريق العام فهناك أيضًا ضبطية إدارية لدى وزارة شؤون البلديات، وقانون المرور يتدخل متى ما شكّلت جريمة، وأدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة في الواقع ــ كما تعلمون ــ أخذت حيزًا كبيرًا من النقاش سواء في الجلسة أو أثناء مناقشات اللجنة. أمام اللجنة ثلاثة قوانين: قانون المرور، وقانون إشغال الطريق، والقانون الذي نحن بصدده وهو قانون النظافة العامة، حاولنا أن نفرق بين اختصاصات الجهتين سواء المرور أو شؤون البلديات بحيث لا يحدث أي نوع من التنازع بين الجهات الحكومية في مرحلة التنفيذ، بطبيعة الحال يحتاج الأمر إلى التنسيق، والتنسيق بين الجهات الحكومية دائمًا مطلوب وخصوصًا في الحالات المتداخلة. عندما وضعنا هذه المادة ــ وبالذات في قانون النظافة العامة ــ حاولنا حصرها فيما يتعلق بالمركبات عندما تكون مهملة، وليست صالحة للاستعمال، ولا تعيق الطريق كما تفضل الأخ ممثل الإدارة العامة للمرور، حينئذ ستصبح مسؤولية الإدارة العامة للمرور، سواء كانت هذه السيارة صالحة للاستعمال أم لم تكن صالحة إذا كانت على الطريق العام وأعاقت المرور، وعندما تصبح هذه السيارة مهملة (سكراب) كما أطلقنا عليها في المادة الأولى «نفايات» حينها من الأجدر أن تكون ضمن قانون النظافة العامة، وللجنة مقصد من ذلك وهو أن تكون هذه السيارة نفاية، واللجنة تنوي أن تعيد تعريف «النفايات» بحيث يشمل هياكل السيارات المهملة، ونحن نقصد بكلمة «هياكل» السيارة غير الصالحة للاستعمال، التي لا تحمل رقمًا خاصًا، وحينئذ تصبح هذه المركبة مهملة ويطلق عليها مصطلح «النفايات»، لذلك فإن وجودها في هذا القانون وبهذه الصيغة ــ كما رأته اللجنة ــ هو الأنسب، ووجدنا هذا النص بالتنسيق مع كل الأطراف: مع الإدارة العامة للمرور عندما كانت حاضرة في الاجتماع، وأيضًا مع الإخوة في شؤون البلديات، لذلك فإن هذه المادة تختلف عما يتعلق بإشغال الطريق وتختلف عن قانون المرور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي بخصوص عجز المادة عندما أشارت إلى حكم المادة 12 من هذا القانون، فقالت «وتخصم تلك المصاريف من ثمنها وبمراعاة حكم المادة 12 من هذا القانون» المادة 12 أصبحت الآن 13، لأننا استحدثنا المادة 3 في بداية مشروع القانون فتغير ترتيب الأرقام، لذلك يجب أن يكون النص «وبمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون» وهي المادة التي سوف نتطرق إليها بعد قليل، وليست المادة 12، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الأخ خالد بوقيس على التوضيح، أنا أتفهم رأيه وأتفق معه. أنا لا أشير إلى وجود تداخل مع قانون المرور، فقانون المرور واضح في هذا الشأن، وخاصة أن المادة 31 من قانون المرور تطرقت في نصها إلى المركبات التي لا تصلح للاستعمال، ولكن هنا يقصد التي تكون مسجلة، فالجزاء المترتب عليه أن يتم إلغاء تسجيلها عند المخالفة. حبذا لو يتم الرد على سؤالي بخصوص هذه الجزئية، وأتمنى على وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح لنا ذلك حتى نكون على بيّنة، لأنه عندما تصدر إحالة إلى النيابة العامة بشأن مخالفة ما؛ سيتم الارتكان إلى قوانين التهمة والمادة والقانون المرتكن إليه التي تمت المخالفة بموجبه. في المادة 14 من قانون إشغال الطرق فيما يتعلق بالمركبات هل سيتم تطبيق حكم المادة أم سيتم تطبيق المادة (14)؟ نحن نحتاج إلى الإجابة عن ذلك بشكل واضح حتى تدون في مضبطة الجلسة، ويتم الارتكان لها عند الاختلاف في هذه الجزئية. مشكلة إشغال الطرق ــ التي تكلم عنها أيضًا الأخ خالد بوقيس ــ هي أنني قد أوقف المركبة كونها غير صالحة للاستعمال، وستكون لدينا بعض الإشكاليات، فقد تكون واقفة وغير مسجلة ولكنها تعيق الحركة المرورية، وبالتالي هنا تكون من اختصاص الإدارة العامة للمرور، لأنه ترتب شرطًا من شروط تدخلها بموجب القانون، أما الحالات التي نتكلم عنها في نص هذه المادة فهي إذا كانت المركبة متروكة ولا تشكل أي إعاقة للحركة المرورية ولكنها تسيء إلى المظهر العام بوجودها في هذا المكان كونه طريقًا عامًا. أتمنى أن يكون ما تكلمت عنه واضحًا، وأود أن يتم الرد بخصوص هذه الجزئية حتى يثبت الرد في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لنقرأ المادة (14) التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد. المادة تنص على «إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص جاز...» ويذكر هنا ما يترتب على ذلك، ثم يواصل «... وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به» إذن سواء ضبط هذه الأمور أو التصرف فيها يختلف عن المادة (8). الأمر الآخر هو أن المادة (14) تشير إلى أنه عندما يأخذ أحد المواطنين أو المستثمرين رخصة بناء، يأخذ معها ترخيص لإشغال طريق، بما معناه أن يسمح له بوضع مواد البناء، ويضع (سكلات) أو رافعات، كل ذلك يكون من خلال ترخيص معين ويدفع عليه رسومًا. المادة (14) تتحدث عن هذه الحالة وهي إشغال الطريق، فتقول «إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص» المادة (8) التي نحن بصددها الآن تتكلم عن مركبات مهملة لها علاقة بنظافة البيئة، وكما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن أنها تشوه المنظر وليس لها علاقة بترخيص أو بمخالفة مدة محددة أو خلاف ذلك، فالمادتان بينهما فرق شاسع وكبير، وكل منهما تتحدث عن حالة وواقعة مختلفة عن الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير الجيد، وبدوري أوافق على جميع ما جاء في هذا التعديل بخصوص المواد المذكورة. ولكن لدي سؤال بخصوص بعض السيارات الخردة (السكراب) التي توضع في كراجات بعض البيوت، وهنا أود أن أسأل المسؤولين في الدولة أو اللجنة الموقرة الآتي: ما حكم وضع مثل هذه السيارات في المنازل (الطبيلات)؟ هل يُطبق عليه القانون أم يستثنى من ذلك؟ لأن ذلك يعتبر خطرًا على الأطفال والمواطنين، فحبذا لو يتم الرد على هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ يوسف بن إبراهيم الغتم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.
مدير عام بلدية المنطقة الشمالية:
شكرًا سيدي الرئيس، بشأن استفسار الأخت دلال الزايد، ليس هناك أي تداخل ما بين قانون إشغال الطرق وبين قانون النظافة المقترح، وقد ناقشنا ذلك كثيرًا أثناء اجتماعات لجنة المرافق العامة والبيئة، وتم تعريف (السكراب) حتى نخرج عن قانون إشغال الطرق، فقد عرّفنا (السكراب) بأنه المهمل من مخلفات النظافة، أما إشغال الطرق فهو الشيء الذي يأخذ حيّزًا من الطريق وقد يكون لأعمال البناء مثلاً أو أمام بعض المحلات التجارية، وعدد من التراخيص التي يتم الترخيص بها، ولكن السيارات المهملة والصالحة للسير في الطرق نحن أخرجناها من قانون النظافة لأنها ليست مخلفات، فعرّفنا (السكراب) بأنها السيارات المخلفات غير الصالحة للاستخدام والسير على الطريق، فيمكن إزالتها، وهي التي تشوه المنظر العام وبالتالي ليس هناك تداخل وإنما قانون إشغال الطريق هو للترخيص بهذه الأمور، ويمكن أن يتم تخصيص حيز أمام بعض المحلات التجارية أو المحلات التي يعملون تسويق للجوائز فيضعون سيارات للتسويق مثلاً، وهؤلاء يأخذون ترخيصًا أسميناه إشغال الطريق مؤقتًا، ويتم الترخيص بحسب القانون وليس هناك أي تداخل في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع: شكرًا سيدي الرئيس، أود توضيح نقطة يعيشها المجتمع البحريني اليوم وربما غفل عنها القانون. راجعت بعض الإخوان في المجالس البلدية، وبما أن ممثلي شؤون البلديات وكذلك المرور معنا الآن فنود أن يكون الكلام بالتحديد في هذا الموضوع؛ حتى إذا صغناه تكون الصياغة قانونية صحيحة. بخصوص المرور، إذا كانت بقرب منزلي (براحة) وأسكن في البيت مرتاحًا، وأتى أحد قاطني المنطقة وأخذ سيارة (van) مسجلة ومؤمنة، وركنها في (البراحة) بالقرب من منزلي، هو لا يستخدمها ولا يركنها مؤقتًا لكي يخرج بها في اليوم التالي، وإنما يركنها ويستخدمها كمجلس، وعندما نتصل بالمرور، يرد المرور بأن هذه السيارة مسجلة ومؤمنة ومركونة ونحن لا نستطيع إزالتها. هذه السيارة مفتوحة ولا تُحرك من مكانها، فيجلس فيها أشخاص يدخنون، أو تستخدم لعمل أمور غير حميدة، ويقال إن هذا نظام، والقانون لم يخول المرور أن يزيل سيارة مسجلة ومؤمنة، وعندما نكلم البلدية فنقول لهم إن هذه السيارة في منطقة غير منطقة صاحبها، ويقوم بعمل أمور سيئة بداخلها، وندعوهم إلى معالجة الأمور، ويقولون لنا لا نستطيع فعل شيء وعليك الاتصال بالإدارة العامة للمرور، فهذه ليست سكراب وليست مهملة. صحيح أن هذه السيارة غير مهملة ولكنها تستخدم استخدامًا غير حميد وطريقة ركنها غير صحيحة، ويفترض أن يُعاقب هذا الشخص، فكيف يعاقب؟! عندما يشتكي جاره أو أشخاص آخرون يجب أن يطلب منه إزالتها، وإذا لم يقم بذلك فتتفق البلدية بأن تخصص مكانًا لإيواء السيارات المسجلة، لأن السيارة هي للاستخدام الآدمي وليست للأمور الخاطئة، فلا البلدية تنصف المواطنين ولا المرور ينصفهم، ويبقى الموضوع معلقًا ما بين البلدية وبين المرور، فعندما تكلم المرور يقول إنه ليس من اختصاصه، وعندما تكلم البلدية تقول إنه ليس من اختصاصها، ويظل أهل المنطقة يعانون، ويصل بهؤلاء أن يقوموا بعمل جريمة ما ويؤذون منطقة أخرى. نحن نود مراعاة القاطنين وأهل المناطق الذين يأتيهم شخص من منطقة أخرى ويؤذيهم حتى في مكان عيشهم وسكنهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة نوقشت كثيرًا على مدى شهور، وتم الاتفاق في الأخير بحضور ممثلين عن شؤون البلديات وكذلك الإدارة العامة للمرور، وهذا آخر ما توصلنا إليه في الاتفاق وهو تحديد المسؤوليات، مسؤولية البلديات ومسؤولية المرور، وحتى لا يحدث هذا اللبس والتداخل في المسؤوليات، ويجب أن يعرف الجميع حدود مسؤولياته ويتحملها. نحن نتكلم عن نوعين من المركبات، النوع الأول هو المركبات الشاغلة للطريق والمعيقة لحركة المرور ــ مثلما تفضل ممثلو الإدارة العامة للمرور ــ وهذه تُزال بواسطة إدارة المرور، سواء كانت صالحة أو غير صالحة للاستعمال، لأنها سوف تخنق المرور في كل وقت، وسوف تسبب مشاكل. النوع الثاني هو السيارات المهملة، فهذه السيارات سواء كانت في المناطق أو في الميادين العامة أو على الشواطئ أو في الأسواق المتروكة والمهملة، وسواء كانت هياكل سيارات أو سيارات كاملة بمحركها، فمسؤولية إزالتها تقع على عاتق شؤون البلديات. شؤون البلديات كانت تشتكي من تكدس هذه المخلفات، وكانت متروكة بدون أي مدة معينة، فحددنا لهم مدة 45 يومًا بدلاً من 3 أشهر، وتم النص على لصق ملصق لمدة أسبوع واحد، وهذه المدة كافية، لأن بعض السيارات ليس عليها رقم، ولا يُعرف من هو صاحبها، فحددنا مدة أسبوع لهذا الملصق ثم تُزال وتوضع في مكان مخصص لمدة 45 يومًا وبعد ذلك تُباع حتى يتم تخصيص مكان، وحتى لا تبقى هذه السيارات مركونة لمدة سنوات طويلة، هذه خلاصة المادة. وبالنسبة إلى تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص المادة (14) هذه المادة تتكلم عن إشغال الطريق الذي يأخذ بعضه بترخيص من المرور، وكلنا نرى أن الترخيص يأتي بإشغال حتى طريق متفرع، أو طريق عام في وسط الأسواق وبمدة معينة، لعمليات بناء، أو لعمليات تحويل الشوارع، أو لعمليات صيانة الشوارع، فهذه تتكلم عن المادة (14). ردًا على سؤال الأخ أحمد الحداد، توجد مركبات مهملة في كراجات في البيوت، وهذه ليست مسؤولية هذا القانون، فكل شخص حر في ركن السيارة في منزله، فإذا اشتكى الجار بأنه يقوم بإصلاح السيارة أو أنه صنع من منزله كراجًا لإصلاح سيارته، فهذا له جهات خاصة تعالج هذا الأمر، وأعتقد أن هذا القانون واضح والمادة واضحة، فأرجو من الإخوان في المجلس التصويت عليه، لأن دراسة هذه المادة استغرقت مدة سنة كاملة يا معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخت دلال الزايد أود أن أذكر ملاحظة، يوجد مجلس أعلى للمرور، ومن ضمن أعضاء هذا المجلس سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهذا المجلس معني بالتنسيق بين هذه الجهات كلها في كل ما يتعلق بقضايا المرور والسيارات وغيرها، فأعتقد أن علينا ألا نقلق كثيرًا في هذه الأمور لأنه يوجد تعاون ــ الحمد لله ــ بين كل هذه الجهات، ويوجد تنسيق بينها، وهناك معرفة لكل هذه الاختصاصات، وأنا أعتقد أنهم جميعًا يقومون بالواجب في اتجاه الهدف المرسوم لهم جميعًا، لذلك أعتقد أننا أطلنا في النقاش، وفي الأخير العملية محكمة بهذا التنسيق والتعاون بين كل الجهات المختصة من خلال هذا المجلس الذي يرأسه معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ولذلك لا أعتقد أن هناك داعيًا إلى التخوف، وإذا حدث اشتباه في تداخل هذه الاختصاصات فإن هذا المجلس كفيل بحل الموضوع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لم أتطرق إلى هذا الموضوع بقصد الإطالة فيه، ولكن يوجد نص تنظيمي عقابي يرتب أمورًا. أريد فقط أن أقول للأخ يوسف الغتم أمرًا: مؤخرًا كانت هناك حملة لإزالة السيارات (السكراب) أو المهجورة أو غير ذلك، وهناك تصريح خاص له، وهناك إعلان تم بناء على توجيهات من مجلس الوزراء والوزير المعني وهو وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث بدأت حملة لإزالة تلك السيارات المخالفة، وفي تقريرهم تم الاستناد إلى: «وعن إجراءات إزالة المركبة قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش ــ طبعًا بعد إفادة الأخ يوسف الغتم ــ إنه يتم لصق إشعار مخالفة على المركبة أو الآلية المخالفة، وتحدد فترة 15 يومًا لنقل المركبة بواسطة المالك، وإذا كان تأخير الإزالة من شأنه أن يحدث ضررًا على المارة والمساكن المجاورة أو يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة فإنه يحق للبلدية إزالة المركبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار، ولا يجوز مطالبة البلدية بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالمركبة أثناء النقل أو الحفظ وفقًا لقانون إشغال الطرق رقم 2 لسنة 1996م». عندما وجهت هذا السؤال لم أوجهه لأنني لم أبحث في هذا الجانب. عندما يحال الأمر إلى النيابة العامة، فوفق أي قانون تتم الإحالة؟ لذلك كان سؤالي واضحًا جدًا: هل تمت مؤخرًا إحالة عدد من السيارات التي ذكرت في نص المادة وفق قانون إشغال الطرق؟ الآن لن يتم تطبيق هذه المادة وسيتم تطبيق تلك المادة، هذا ما أردنا إثباته في مضبطة الجلسة حتى عندما تستلم النيابة العامة من البلديات تكون على بينة بأن الاستلام تم بناء على شيء محدد، وخاصة أن المدد والمهل هنا قصيرة، أما المدد المشار إليها في المادة فإن فيها شيئًا من الإطالة والإنذارات المكتوبة التي لن تتماشى مع السياسة المتبعة. وبخصوص مسألة أن يقال إن هذا ليس له دخل وغير ذلك، أنا لم آتِ به من فراغ بل بناء على الإحالات التي تمت من قبل البلدية، في هذه الجزئيات كانت مستندة إلى قانون إشغال الطرق، وبالتالي هذا هو النص الذي يحكم، وأنا لست ضد النص الذي أخذت به اللجنة، بل على العكس فقد كنا مشاركين في وضعه، ولكني قلت جزئية وهي أنه بعد إقرار هذا المشروع سيعمل بهذا النص ولن يعمل ببعض النصوص الجيدة الموجودة في قانون إشغال الطرق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، في السابق عرضت صورًا ورأيتم مكان وقوف المركبات وهو على جانبي الشارع، فلا أعتقد أن هذا من اختصاص البلدية أو المرور، وأعتقد أنه لمعاقبة المخالف (الكراج) يجب أن يوقف سجله وإلا فإنه لن يرتدع، تأتي البلدية ولا تقصر، وتأتي الإدارة العامة للمرور وتسحب سيارات، ولكن بعد يوم تأتي سيارات مرة أخرى، هذا أتعب البلدية والإدارة العامة للمرور، اسحب الترخيص الممنوح من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذا لم تقم بذلك فلن تحقق فائدة، في بعض المناطق رأيت الأمر بشكل واضح، لم تقصر البلدية ولا رجال المرور، قاموا بالسحب، إذن يجب معالجة الأمر من الأساس عن طريق إيقاف السجل، فحينها سيرتدع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أرجو الإيضاح بخصوص ملاحظة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن ترقيم المادة التي أشار إليها، تفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يجري التصويت على هذه المادة مع الأخذ في الاعتبار تعديل رقم المادة 12 الذي تمت الإشارة إليه في هذه المادة ليكون 13، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع التعديل الذي ذكره الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو زهوة محمد الكواري: المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة على الفقرة الأخيرة التي تتكلم عن التصالح وهي «ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات»، أرى أن كلمة «المخالفات» غير سليمة ويفترض تغييرها إلى كلمة «الجرائم»؛ لأنه بحسب قانون العقوبات فإن الجرائم هي جنح وجنايات، وبالنسبة إلى الجنح لا يتجاوز الحد الأقصى خمسة دنانير، وعندما ننظر إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الجرائم نرى أنها تعتبر من ضمن تصنيف الجنح وليس المخالفات، وبالتالي فإن الجرائم المنصوص عليها هنا يطلق عليها جرائم وليس مخالفات، فالأصح من ناحية الصياغة أن نقول: «في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة»؛ لذا أقترح استبدال كلمة «الجرائم» بكلمة «المخالفات»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لها ارتباط بالمادة التي سبقتها وهي المادة 8؛ لذلك أشرنا في عجز المادة 8 إلى المادة 13، الإشكالية هي أن المادة السابقة تقول: «وفي حالة المخالفة على البلدية والأمانة المختصة ضبطها وحجزها»، فالكلام عن مخالفات، والمادة 13 لها ارتباط بالمواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، لذا فإن تعديل هذا اللفظ يستلزم أن نعود إلى تلك المواد ونرى اللفظ الذي استخدم، هل هو مخالفة أو جريمة؟ على الأقل في المادة 8 رأينا أن اللفظ المستخدم هو المخالفة وليس الجريمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الدكتور عصام البرزنجي، هل هذا يخل بالمادة؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، توحيد المصطلحات من الضروري أن يسود في كل مواد القانون، وما أثارته الأخت جميلة سلمان وارد لأن الجرائم هي المخالفات والجنح والجنايات، وكل هذه المخالفات إذا سميت جرائم فإن هذا أفضل، وهذا يتسق مع تصنيف الجرائم والجنح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: عفوًا، الدكتور عصام البرزنجي، لقد استمعت لكلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث يقول إنه لابد أن نرجع إلى مواد القانون ونعدلها لأنه يجب توحيد المصطلح في جميع المواد.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
هذا صحيح سيدي الرئيس، بحيث نذكر كلمة «الجريمة» فهذا أفضل من ذكر كلمة «المخالفة»، هي كلها عقوبات أكثر من العقوبات المقررة للمخالفات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، إذا عدلنا في هذا القانون سيعاد إلينا، نحن نرى أن كل العقوبات في هذا القانون هي غرامات، لا يوجد سجن، أليس هناك جرائم تستحق السجن أو العقوبتين معًا أو غير ذلك؟! كل العقوبات هي غرامات على المخالف، ومن غير المقبول بعد نقاش هذا القانون على مدى أشهر أن نعيده، أعتقد أن كلام رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يحتاج إلى قليل من التدقيق، هل يوجد سجن؟ هل يوجد حد أقصى وحد أدنى للسجن؟ لا يوجد، كل العقوبات غرامات مالية، والغرامات على المخالفات. أرى الإبقاء على كلمة «المخالفات»، وسبق أن قال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس إن المخالفات والجنح تندرج ضمن الجرائم، وهذا أحد مسمياتها، واللجنة متمسكة بقرارها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، في ختام كلمة الأخ فؤاد الحاجي أصاب ــ كما يقال ــ كبد الحقيقة، فما هي الجريمة؟ هي جناية أو جنحة أو مخالفة، وإذا قلنا مخالفة فمعنى ذلك أنها تندرج تحت الجريمة، وقد أثرت هذا الموضوع لأن المادة 8 تتكلم عن المخالفة، إذن من باب أولى أن نرجع إلى كل هذه الألفاظ ونضبطها، ولكن بالفعل كلام الأخ فؤاد الحاجي صحيح وهو أن الجرائم هي جنايات أو جنح أو مخالفات، إذن المخالفة تندرج تحت مسمى الجريمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح فقط لماذا طلبت تغيير كلمة «المخالفات» إلى كلمة «الجرائم»؟ لأنها جنح وليست مخالفات، ولا نحتاج إلى مراجعة القانون بأكمله، أنا أتكلم عن المادة 13 التي تقول: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد... بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، ويعاقب على مخالفة أحكام المواد...»، النص ذكر «مخالفة أحكام المواد»، أي مواد موجودة وأنت تخالفها. لو رجعنا إلى قانون العقوبات تصنيف الجرائم، فإن المادة 13 صنّفت الجرائم بأنها إما جنايات وإما جُنَح، والمادة 50 قالت إن عقوبة الجُنَح هي الحبس أو الغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى 5 دنانير، أي أنه ليس شرطًا بحسب القانون أن تكون عقوبة الجُنَح هي الحبس، وإنما عقوبة الجُنحة قد تكون حبسًا وقد تكون غرامة، وهنا حددها القانون بألا يتجاوز حدها الأقصى 5 دنانير، وعندما أرجع إلى هذا القانون في المادة 13 أجد أن حد الغرامة الأقصى يتجاوز الدنانير الخمسة، وهو الحد الذي نص عليه قانون العقوبات، وبالتالي العقوبة هنا هي عقوبة جُنَح وليست مخالفات، واللفظ الأصح أن نقول «جرائم»، وما أردته هو تبديل بسيط بتغيير كلمة «مخالفات» إلى «جرائم»، وهي بالفعل جرائم. لا نحتاج إلى أن نرجع إلى كل القانون، ولا نحتاج إلى إثارة جدل، ولا نحتاج إلى إعادة المادة إلى اللجنة، وإنما كل الأمر هو أنني سأستبدل كلمة «جرائم» بكلمة «مخالفات»، وهي الأصح قانونيًا، ولو رجعنا إلى القوانين الأخرى، مثل قانون تنظيم سوق العمل أو القوانين الأخرى التي فيها جُنَح، فسنجد أنه مذكور فيها مخالفة هذه الجرائم، ولم يذكر فيها أنها مخالفات لأنها جُنَح؛ والآن أنا أتقدم بمقترح باستبدال كلمة «جرائم» بكلمة «مخالفات»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا إخوان أعتقد بعد هذا النقاش أن الأمور واضحة، الأخت جميلة تريد تغيير كلمة واحدة فقط في هذه المادة، وليس هناك داعٍ إلى تغييرها في بقية المواد في القانون، هذا ما تقوله. والإخوان رئيس اللجنة وسعادة الوزير وآخرين وكذلك الأخت دلال الزايد يتفقون على أن المخالفة ما هي إلا تعريف للجريمة نفسها، وليس هناك داعٍ إلى أن نقول «جريمة»، وإنما المخالفة تعني جريمة في مفهوم القانون، والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس عندما استشرناه قال إنه يجب أن تُعدّل كل المواد التي ورد فيها لفظ «مخالفة» وأن يتم تغييره إلى «جريمة» حتى تستقيم مع التعريفات القانونية الموجودة في قوانيننا، فهناك ثلاث وجهات نظر الآن، ونحن سوف نطرح الاقتراح المقدّم من الأخت جميلة وإذا لاقى استحسانكم فسوف تعدّل فقط هذه المادة، ولا تُعدّل المواد الأخرى، وإذا لم توافقوا عليه فسنعود إلى توصية اللجنة. سنبدأ بالتصويت على اقتراح الأخت جميلة سلمان لأنه الأبعد عن المشروع، وهو ينص على استبدال كلمة «جرائم» بكلمة «مخالفات»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت جميلة سلمان؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)