الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى. مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا وتيسير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. سنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب الموقر أضاف بعض القوانين إلى القوانين المذكورة في الديباجة كما وردت في مشروع القانون، ولكن تسميات هذه القوانين لم تكن دقيقة واللجنة تابعت مجلس النواب في الموافقة على إضافة هذه القوانين أيضًا بدون مراعاة الدقة في تسمية هذه القوانين، ومنها مثلاً أنه ورد في الديباجة «وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته»، والصحيح هو: «وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م وتعديلاته» وهكذا بالنسبة إلى القوانين التي أضيف بعضها إلى الديباجة بقرار من مجلس النواب، أردت أن أبين هذه الملاحظة، والحقيقة أن مشروعات القوانين التي ترد اعتياديًا من الحكومة تراعي هذه التسميات الصحيحة بالإشارة إلى القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هذه هي الملاحظة الوحيدة أم أن هناك ملاحظات أخرى؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
هذه الملاحظات فقط فيما يتعلق بتسمية بعض القوانين التي أشير إليها في الديباجة.
الرئيـــــــــــــــس:
كم ملاحظة لديك؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
«وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات» والصحيح هو «وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م» وهكذا. أيضًا «وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته» والصحيح هو «وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، وتعديلاته». أيضًا «وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني» والصحيح هو «وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م»، هذه أضيفت من قبل مجلس النواب، ولم تكن التسميات دقيقة. كذلك «وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات» والصحيح هو «وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م»، وكذلك «وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية» والصحيح هو «وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م»، وكذلك بالنسبة إلى قانون المرور، فالصحيح هو «وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما ذكره الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هو أن عددًا كبيرًا من المشاريع أتت بتسمية خاطئة، ولابد أن يتم تصحيحها وإعادتها إلى مجلس النواب أيضًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، اليوم صباحًا نبهني مستشار اللجنة إلى الملاحظات نفسها وطلب مني أن أذكرها من أجل تصحيح التسميات، فما ذكره رئيس هيئة المستشارين صحيح بحسب رأي مستشار اللجنة أيضًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ذلك يعني أن توصياتكم بالموافقة على قرار مجلس النواب غير صحيح؟
العضو علي عيسى أحمد:
نعم، غير صحيح بخصوص هذه التسميات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، الفرق ما بين المرسوم بقانون ومشروع القانون والمقترح بقانون معروف، وفي النهاية تصبح كلها قوانين. فعندما يصدر مرسوم القانون ويتم التصويت عليه حينها يصبح قانونًا، وهو في الأساس قانون نافذ منذ إصداره وينتظر فقط رفض السلطة التشريعية
ــ وليس موافقتها ــ كما حال مشروعات القوانين. أعتقد أن ما ذهب إليه مجلس النواب وكذلك اللجنة هو الصحيح، فلو أخذنا الألفاظ كما جاءت من الحكومة في بعضها، فما جاء بالخط العريض هو تعديل اللجنة، بينما قبل المرسوم بقانون (19) ــ على سبيل المثال ــ جاء نص من الحكومة يقول «وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة» هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، يجب أن تتوافق الألفاظ الموجودة مع ما صدر في الجريدة الرسمية، أي عندما نرجع إلى الجريدة الرسمية الحكومية نجد أن النصوص أو الألفاظ التي جاءت من مجلس النواب وأقرتها اللجنة هي الألفاظ الموجودة. من أجل الخروج من هذا الخلاف أعتقد أنه علينا ألا نتخذ قرارًا بشأنه الآن وإنما يجب أن يرجع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوع واحد تقريبًا، وبالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء يمكن أن نخرج باللفظ المناسب والصحيح الذي على أساسه سوف يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويكون متوافقًا مع غيره من القوانين التي أصدرت سابقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد أتفق مع الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن اللجنة ومجلس النواب التزما بتسمية القانون كما ورد، وهو «مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1996م بإصدار قانون العقوبات» هذه نقطة، فيفضل أن يعاد إلى اللجنة. بالنسبة إلى ما نص عليه هنا «بإصدار القانون المدني، وتعديلاته» فيه اختلاف ما بين الأول والثاني، والصحيح هو أنه بدون «وتعديلاته»، حيث إن القانون المدني لم تصدر عليه تعديلات، هذا ما وجب علي أن أنوه إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع الذي نتحدث فيه موضوع مهم، أولاً نحن لدينا مرحلتان، مرحلة ما قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومرحلة ما بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. المراسيم الصادرة قبل المشروع الإصلاحي لم تصدر عن المجلس المنتخب أو المجلس المعين، بل صدرت عن المجلس الوطني، وبالتالي في غياب السلطة التشريعية فإن ما يصدر ــ حتمًا ــ هي مراسيم بقوانين تأخذ مكان القانون، وبالتالي نحن نلاحظ أن ما جاء من الحكومة صحيح في المشروع الأصلي، وكل مشروعات القوانين التي صدرت كمراسيم في سنة 1977م أو 1994م، كلها قبل مشروع جلالة الملك أدام الله عزه. القوانين الصادرة تصدر بصفتها قوانين صادرة عن المجلس الوطني ولكن أداة الإصدار هي مرسوم بقانون، وبالتالي ما قاله المستشار القانوني صحيح، ففي هذا الموضوع يجب أن يكون القانون ثم نشير إلى أداة الإصدار وهي المرسوم بقانون. أنا أعتقد أن ما جاء به الإخوان هو أنهم قلدوا شيئًا لم يكن مناسبًا لما قبل الإصلاح، وكذلك غير مناسب لما بعد الإصلاح، وبالتالي اقترحت على الأخ مقرر اللجنة استعادة هذه المادة وإعادة تصحيحها ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ مع مراعاة أن هناك مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة، وفي المراحل اللاحقة يجب أن يشار إلى القانون باعتباره قانونًا، وأداة الإصدار هي المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، التسمية التي وردت ــ مثلاً ــ في مشروع القانون «وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم...»، وهذه الإشارة صحيحة، في حين أنه ورد «وعلى المرسوم بقانون رقم (13) بإصدار قانون تنظيم المباني» وهذا أيضًا صحيح بقرار مجلس النواب، وهذه الإشارات تكون على هذا النحو، لأن المطلوب هو الإشارة إلى مواد القانون، وليس إلى قانون الإصدار، حيث إن قانون الإصدار فيه مواد معينة تتعلق بالإصدار وفيه بعض الأحكام، ولكن الغرض هنا هو ليس الإشارة إلى قانون الإصدار أو مرسوم الإصدار، وإنما الإشارة إلى القانون الذي كان محل مرسوم الإصدار، فهذه هي القاعدة المتبعة، وكل مشروعات القوانين الواردة من الحكومة ليس فيها خطأ بهذا الشأن، حيث يُشار إلى القانون ثم يُشار إلى أنه صدر بالمرسوم كذا أو بالقانون كذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدينا اقتراح بإعادة الديباجة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ولكنني أتمنى أن يكون هناك تنسيق مع الإخوان المستشارين القانونيين في مجلس النواب لمعرفة سبب لجوئهم إلى هذه النصوص، وقد تكون هناك وجهة نظر أخرى حتى يكون هناك توافق قبل أن نقرر، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما ذهبت إليه، ولكن أود أن أشير أيضًا إلى ضرورة التنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني كونها جهة الاختصاص في صياغة القوانين ومعرفتها بالصياغة، وهي المرجع بالنسبة إلينا وإليكم، حيث إنه عندما يحال أي مقترح بقانون إلى الحكومة يحال مباشرة إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل صياغته، وأعتقد أنه عندما يرجع إلى اللجنة لن يستغرق وقتًا طويلاً لأنه لا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولكن يحتاج إلى إحكام صياغته فقط، فأتمنى أن يُؤخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل إحكام صياغته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون المقدم من الحكومة أيضًا أتى مصاغًا بصياغتين مختلفتين، حيث بدأ برقم القانون ثم اسم القانون، وليس كما يقول المستشار القانوني أننا نبدأ باسم القانون ثم بالرقم، وبالتالي هذه فلسفة قد تكون جديدة ولم نعتد عليها، ولكن لنرجع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ كما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ ونرجع إلى الإخوان في مجلس النواب كي نتفق على أنه عندما يصاغ القانون ــ دائمًا ــ يبدأ باسم القانون ويليه الرقم. لدينا هنا نص وهو «وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته» وهذا أتى في نص الحكومة، ثم جاء النص «وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بـ ...» نسبة إلى كلام الأخ المستشار القانوني، فالمسمى الذي جاء من الحكومة أيضًا قدموا فيه الرقم على اسم القانون، وبالتالي أعتقد أن علينا أن نتفق على تصور واحد لكي تكون صياغاتنا كلها صحيحة مستقبلاً. وأنا الآن راجعت بعض القوانين الصادرة سابقًا، ووجدت فيها أننا قدمنا الرقم على اسم القانون نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، القوانين تصدر بشكلين، بعض القوانين تصدر بقانون إصدار، وفي هذه الحالة يُشار إلى القانون الصادر بقانون كذا أو بالمرسوم بقانون كذا، وقوانين أخرى تصدر أحيانًا في صيغة قانون رقم كذا بشأن كذا، وهذا ليس فيه قانون إصدار، بل إن القانون نفسه تضمن الأحكام. نحن عندما نميز بين القوانين التي تصدر بقانون إصدار أو بمرسوم إصدار، ففي هذه الحالة يُشار إلى القانون ثم يُقال الصادر بالمرسوم بقانون رقم كذا أو الصادر بالقانون رقم كذا. القوانين لا تصدر بقانون إصدار، بل تصدر مباشرة، وفي هذه الحالة يكون الوضع صحيحًا، والصيغة هي المرسوم بقانون كذا لسنة كذا، وفي هذه الحالة الوضع صحيح، ونحن نشير فقط إلى القوانين التي صدرت بقوانين إصدار أو بمراسيم إصدار، فالصحيح هو أن يُشار إلى القانون ويُقال الصادر بالمرسوم رقم كذا أو الصادر بالقانون رقم كذا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما يتضح من مسمى هذا المشروع أنه محال من الحكومة الموقرة بمرسوم رقم (86) لسنة 2014، فأصل المرسوم جاء من الحكومة بهذه الديباجة أو بهذه التعديلات، ولكن ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ حبذا لو نتفق على نسق واحد من التعريفات في الديباجة يكون أفضل للمستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب سحب الديباجة من أجل التأكد منها وإعادتها إلى المجلس الموقر في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة الديباجة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة رقم (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سوف نناقش التعاريف بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات على تعريف «الوزارة»؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الوزارة»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «الوزارة». وننتقل الآن إلى تعريف «الوزير»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الوزير»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «الوزير». وننتقل الآن إلى تعريف «الإدارة المعنية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة من باب حُسن الصياغة، حيث يقول التعريف: «الإدارة المعنية: هي الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة» وكأن الحديث عن النظافة في الأمانة المختصة، في حين أن التعريف الذي يليه يقول: «البلدية أو الأمانة المختصة: البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها» وعليه أعتقد أن كلمة «المختصة» في تعريف «الإدارة المعنية» جاءت كأنها جزء من التعريف وليس للإشارة إلى الجهة المعنية، ويفترض تعريف «الإدارة المعنية» على النحو التالي: «الإدارة أو الأمانة المختصة بشؤون النظافة في البلدية»، حتى لا يتعارض مع التعريف التالي.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عبدالعزيز أنت تعرف أن بعض المحافظات لها بلديات، بينما العاصمة هي أمانة، والتعريف يريد أن يشمل الاثنين البلدية والأمانة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ليس لدي مشكلة في ذلك معالي الرئيس، ولكن تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة» يأتي بالمعنى نفسه، فهو يقول: «البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها»، ووجود عبارة «الأمانة المختصة» في عَجُزِ تعريف «الإدارة المعنية» مربك قليلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هو مجرد تقديم وتأخير، أعني تقديم عبارة «الأمانة المختصة» إلى بداية التعريف بحيث تكون الصياغة على النحو التالي: «الإدارة المعنية: هي الإدارة المختصة أو الأمانة المختصة بشؤون النظافة في البلدية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل كلامه في بدايته صحيح 100٪، ثم تراجع قليلاً عن موقفه عندما قمت معاليك بالرد عليه، والكلام بالفعل صحيح، حيث لو ذهبنا إلى النص الأصلي فسنجد أن التعريف يقول: «الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية المختصة»، إذن الإدارة المختصة بالنظافة ليست في الأمانة وإنما في الجهاز التنفيذي، أي لو شرَّحنا الجهاز الموجود فسنجد أن هناك جهازًا تنفيذيًا هو البلدية، وهناك المجلس البلدي أو الأمانة بحسب الحال؛ وعليه فإن الإدارة المختصة موجودة في الجانب الآخر، أي في الجهاز التنفيذي، وفي كل الأحوال سواء كان مسمى الجهاز «أمانة» ــ مثل أمانة العاصمة ــ أو «مجلس بلدي» ــ مثل باقي المحافظات ــ فإن الإدارة المعنية هي الإدارة المختصة بشؤون النظافة وهي «في البلدية المختصة»، وبالتالي فإن «الإدارة المختصة» موجودة في الجهاز التنفيذي وليس في الجهاز الآخر، سواء كان مجلسًا بلديًا أو أمانة عامة، وأعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة هو الأسلم.
الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة الوزير، هل مسمى أمانة العاصمة الآن هو «أمانة العاصمة» أم «بلدية العاصمة»؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
المسمى هو «أمانة العاصمة»، ولكن الجهاز التنفيذي كما هو، وهناك مدير عام.
الرئيـــــــــــــــس:
تعني مديرًا عامًا للأمانة.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
لا، أعني مديرًا عامًا للجهاز التنفيذي.
الرئيـــــــــــــــس:
الجهاز التنفيذي للأمانة أم البلدية؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
سيدي الرئيس، «أمانة العاصمة» مسمى مختلف، ولو أخذنا الهيكل التنظيمي للأمانة، فلن نجد في الأمانة إدارة مختصة بأعمال النظافة، ولكن في الجهاز التنفيذي الذي هو الجهاز البلدي الذي له مدير عام حاليًا وهو الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة...
الرئيـــــــــــــــس:
ماذا يُسمى هذا الجهاز التنفيذي؟ وما هو مسمى المدير العام؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مسماه مدير عام البلدية المختصة، وحتى لا يكون هناك لبس، أقول إن الأمانة في العاصمة تقوم مقام المجلس البلدي في المحافظات الأخرى، وفي المجالس البلدية لا يوجد إدارة مختصة بأعمال النظافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن «الإدارة المعنية» هي: «الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة» لأنه تم تعديل قانون البلديات وأفردت بلدية العاصمة بمسمى جديد هو «أمانة العاصمة»، وعليه فإن كل الجهاز التنفيذي التابع لأمانة العاصمة يعتبر متميزًا عن البلديات الأخرى، لذلك ما ورد في تعديل مجلس النواب وفي تعديل اللجنة هو: «الإدارة المعنية: هي الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة» لأن القانون حينما سمى بلدية العاصمة «أمانة العاصمة» سمح بتشكيل أمانات أخرى أيضًا، أي من المحتمل أن تُعدل مثلاً بلدية المحرق إلى «أمانة المحرق»، أي سمح القانون بإطلاق كلمة «الأمانة العامة» على بلديات أخرى، وعلى ذلك يكون التعريف صحيحًا، و«البلدية» هنا تأتي للدلالة على جهاز آخر، والمعنى هو البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح أقول إن التسميات الحالية للبلديات هي بلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية، ماعدا المنامة التي أصبحت «أمانة العاصمة»، ولا توجد تسمية «الأمانة العامة» وإنما هي «أمانة العاصمة» ولها مدير عام، وهو مدير عام أمانة العاصمة، وهي تساوي ــ أو رديف ــ البلدية، وبها إدارة اسمها إدارة الخدمات الفنية المعنية بشؤون النظافة، سواء كانت في أمانة العاصمة أو في البلديات الأخرى، وبالتالي التعريف الموجود صحيح، وعبارة «الإدارة المختصة بشؤون النظافة» صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الإدارة المعنية» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «الإدارة المعنية» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «النفايات»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتعريف «النفايات» أنا مع اللجنة فيما أوردته من تعريف باستثناء السطر الذي ورد فيه:
«... والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها»، وهذا ما تكلمت عنه عند مناقشة المشروع من حيث المبدأ، وأعني أنه دائمًا في الأفعال التي تُحدَد باعتبارها جريمة، وسوف تفرض على ارتكابها عقوبة؛ لابد أن نبتعد عن الألفاظ غير المحددة، ومنها لفظ «وغيرها»؛ ويجب أن تكون النصوص واضحة ومحددة، وبحسب حُكم المحكمة الدستورية في الدعوى (د/7/11) سنة قضائية 2012: «يتعين أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها النصوص العقابية على الحرية الشخصية رهنًا بمشروعيتها وألا تكون هذه النصوص منفلتة عن مقاصدها متجاوزة لحدود التجريم وغير متناسبة معه، ومن ثم كان أمرًا لزامًا أن تُصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تقرير المسؤولية في غير مجالاتها...» إلى آخر نص الحكم الذي يقول: «... والتي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدًا دقيقًا ومنصفًا يتقرر على ضوئه ما إذا كان المتهم مدانًا أو بريئًا»، ونحن نجد أن عددًا من التعريفات في بيان الفعل جاءت بذكر لفظ «وغيرها»، وهذا اللفظ يفيد التوسع الذي حذرت منه المحكمة الدستورية في هذا الشأن؛ ولدي اقتراح بحذف كلمة «وغيرها»، وخاصة أن اللجنة صاغت التعريف بما يكفل معرفة حدود متى تكون المواد ضمن النفايات، والأمر لأعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في التعريف نفسه وردت عبارة «... والأوراق المراد التخلص منها ومياه الصرف الصحي...»، وفي الحقيقة أن مياه الصرف الصحي ليست من الفضلات، وليست من المخلفات، وهي من مسؤولية الإدارة المعنية بتنظيم آليات الصرف الصحي، ومع الاحترام والتقدير لكم معروف أن (البالوعات) يكون الفرد مسؤولاً عنها، ولكن مياه الصرف الصحي مَن نحاسب عليها؟! من المسؤول عنها؟ أعتقد أن مسؤولية تنظيم المرفق الخاص بمياه الصرف الصحي تقع على عاتق الدولة، وبالتالي أعتقد أن مياه الصرف الصحي ليست من المخلفات ولكن يجب النظر إليها نظرة أخرى. أيضًا وردت عبارة: «... وغيرها، التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها...» والمفروض أن تكون التكملة «أضرارًا صحية» وليس «أضرارٌ صحية»، أي أن العبارة الصحيحة هنا هي «أضرارًا صحية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن يا دكتور عبدالعزيز أي تعديلات لابد أن تقدَّم مكتوبة. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن استخدام لفظ «وغيرها» في صياغة تشريعية أمر غير سليم، بالإضافة إلى أن ذلك ينسحب على مسألة التطبيق، لأنه سوف يكون هناك غموض بالنسبة إلى القاضي وبالنسبة إلى المتقاضين، ولا يمكن أن أضع أفعالاً غير محددة في القانون ومن ثم أترك المسألة للقاضي ليجعل أي فعل ضمن الأفعال المجرّمة، لذلك أنا مع إلغاء كلمة «وغيرها» سواء من هذا النص أو من أي بند أو مادة في المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الدكتور عبدالعزيز أبل في أن مياه الصرف الصحي غير ممكن تضمينها، ولكن في المشروع الأصلي وردت عبارة «مياه المنازل»، وأظن أن هذا هو المقصود، أعني التسربات التي تخرج من البيوت، والتي تتسبب في تجمعات للمياه أمام البيوت، هذا يُمكن النص عليه، أما مياه الصرف الصحي فلا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أفهمه من نص المادة أنه تم إدراج مياه الصرف الصحي إذا تم التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لها، أي أنها مرتبطة بهذا الأمر، وإذا كان تفسيري صحيحًا فهذا يعني أن النص سليم، أما إذا كان التفسير خلاف ذلك فهذا أمر آخر، وقد قرأنا الأمور التي تم تعدادها، وقد انتهت بالقول: «التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة صحيحة، فعبارة «وغيرها» تذكر حينما يذهب القانون إلى تعداد بعض الأمور المهمة، ولكنها لا تشير إلى كل ما يشابهها، وهنا وردت عبارة «وغيرها» وقيدت بأن تكون لتلك الأمور أضرار صحية، إذن في التطبيق يكون أمام القاضي دليل، فعبارة «وغيرها» تعني تلك الأمور التي تترتب عليها أضرار، إذن لا مشكلة فيها، ولا توجد فيها صعوبة تطبيق، لأن المعيار الذي وضع في آخر المادة «وغيرها التي يترتب عليها أضرار...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في ذكر الملحوظة التي كنت أنوي ذكرها، فعبارة «وغيرها» معرفة بالتي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار على الصحة»، وبالتالي هي ليست عبارة مطاطة من دون تعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل توجد مشكلة هنا؛ لأن التعريف في النص الأصلي له مترادفات، مثلا: «النفايات: هي المخلفات بجميع أنواعها كالقمامة والقاذورات والفضلات والأوراق المهملة ومياه المنازل...»، وهذا مفهوم، ولكن النص بعد التعديل يقول: «والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي،...»، ويلاحظ أن عبارة «ومياه الصرف الصحي» وضعت فاصلة قبلها وبعدها، وبالتالي هناك تخصيص وتحديد لها، وأرى أنها ليست من مخلفات الأفراد، وإنما من مسؤوليات الدولة، وهي ضمن إطار الحفاظ على البيئة والبنية التحتية، فهي لا تعد من المخلفات التي يساءل عنها الأفراد، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا التحديد. بخصوص مياه المنازل، الأمر صحيح، وأعتقد أن المجالس البلدية تسعى الآن إلى ضبط هذه المسألة، لأن هناك من ينظف سيارته وينتج عن ذلك تدفق مياه في الشوارع، وقد يسبب ذلك مشاكل، ولكن هنا الكلام عن مياه الصرف الصحي، وحددت بفاصلة قبلها وبعدها، وأعتقد أن الحديث عن شيء محدد له علاقة بنظام الصرف الصحي في البلاد، وهذا النظام من مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية الأفراد إلا إذا فاضت (بالوعة) خاصة بمنزل...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، أعتقد أن تفسير الأخت دلال الزايد مقنع، وهو أنه إذا تم التخلص من مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها؛ يكون ذلك من مسؤولية البلدية وليس من مسؤولية الصرف الصحي.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، من المسؤول عن نظام الصرف الصحي الآن؟ لا يمكن أن يقوم أي إنسان بالنزول إلى الصرف الصحي، الصرف الصحي له ضوابطه وفتحاته محكمة الغلق وليست لها علاقة بالمنزل نفسه، صحيح أنه توجد في المناطق القديمة ــ مع الاحترام والتقدير ــ (البالوعات) التي يمكن أن تفيض، وأحيانًا تنبعث منها روائح، ولكن نظام الصرف الصحي أصبح من مسؤولية الدولة، ولا يوجد مجال للعبث فيه، وأعتقد أنه يجب التفريق في هذا الموضوع حتى لا نحمل الأفراد المسؤولية...
الرئيـــــــــــــــس:
حتى (البالوعات) غير المرتبطة بالصرف الصحي تعتبر صرفًا صحيًا.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، أنا تقديري مختلف، فهي ليست صرفًا صحيًا؛ لأن الصرف الصحي ــ وربما الأخت زهوة الكواري تستطيع إيضاح الصورة بشكل أكبر ــ هو نظام قائم يتم دفعه بنظم معينة وإيصاله إلى موقع معين وتتم معالجته والتعامل معه بأسلوب يختلف عن التعامل مع (البالوعات) التقليدية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لرئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، لقد قرأت السند المتعلق بنص هذه المادة وما درجنا على القيام به. وأكرر، منذ فترة قصيرة عقدنا لقاء مع قضاة مختصين في الجانب الجنائي العقابي، وأغلب الإخوة الأعضاء حضروا هذا اللقاء، وعندما تطرقنا إلى موضوع النصوص العقابية كان من ملاحظاتهم أنه عندما يأتي المشرع بعبارة مثل «وغيرها» فإنها تكون من ضمن الإشكاليات التي تواجه القاضي الجنائي، حتى وإنْ تضمنت بعض القوانين هذه العبارة سابقًا، كما تفضلت الأخت جميلة سلمان بخصوص مسألة مواءمة المشرع مع ما يقضي به القاضي والالتزام بالنص القانوني. بخصوص ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل، قد يكون تفسيره صحيحًا، وقد يكون ما اتجهت إليه صحيحًا أيضًا، ولذلك ونظرًا إلى أهمية هذه الفقرة من المادة أقترح إعادتها إلى اللجنة للتركيز على مسألة الصرف الصحي، وللتو كنت أقول للأخت زهوة الكواري: حتى في طريقها إلى المعالجة تنقل من خلال شركات خاصة، ومن هذا النص نراقب مسألة هل ستتم المعالجة على الفور؟ هل سيتم التخلص من جزء منها؟ حتى لا يفلت أحد من العقاب نتيجة عدم وجود نص يجرم هذا الفعل، وأتمنى ألا نستعجل في هذه الجزئية تحديدًا وأن تدرسها اللجنة من ناحية ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل، وأن تبحث المفهومين، وأيهما الأصح، وتورد كل ذلك في تقريرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اللفظ محل الخلاف الذي أثاره الدكتور عبدالعزيز أبل، العبارة في الأصل هي «ومياه المنازل»، وليست «مياه الصرف الصحي»، وإذا لم تخني الذاكرة عندما ناقشنا هذه المادة وهذا التعريف في مجلس النواب كان الكلام عن العمل داخل المنزل، مثلاً: البعض يغسل سيارته داخل المنزل وتتسرب المياه إلى الخارج، هناك مادة تتناول موضوع غسيل السيارات في الخارج، ولكن هذا لتشخيص هذه الحالة بالذات، وهي أن يقوم شخص ما بغسل سيارة أو أرضية منزل أو غير ذلك وبعدها تتدفق المياه بكميات كبيرة إلى خارج المنزل وتسبب أضرارًا أو تؤثر ــ كما جاء في المادة ــ في بيئة المحل ذاته أو منظر الحي وغير ذلك، ففي الأصل كانت العبارة «ومياه المنازل»، هذا أولاً. ثانيًا: عند الحديث عن مياه الصرف الصحي انصرف الدكتور عبدالعزيز أبل إلى أنها ليست من أخطاء الأفراد أو أفعالهم، وهذه المادة تذكر التعريف، ما هي النفايات؟ ولكن حتى الحكومة والجهاز المعني بتنفيذ القانون عندما يقصر في عمله تنطبق عليه العقوبات الواردة في هذا القانون، إذن نحن لا نتكلم فقط عن أفعال أفراد بل نتكلم عن النفايات عمومًا عندما تصبح نفايات ويعاقب عليها، وحتى الحكومة المقصرة مساءلة أمام القانون عن هذا الأمر. بالنسبة إلى عبارة «وغيرها» أذهب إلى ما ذهب إليه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس والأخت هالة رمزي وهو أن عبارة «وغيرها» معرفة ومحددة بتلك الأمور التي تترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة أضرار صحية، أما الأمور الأخرى التي لا تترتب عليها أي أضرار فلا تعتبر من النفايات أو المخلفات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الدكتور عبدالعزيز أبل على إثارته هذه النقطة، وهذه فرصة لتوضيح معنى مياه الصرف الصحي. يجب أن نفرق بين شبكة الصرف الصحي أو ما يسمى في البحرين شبكة المجاري كما أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؛ وبين مياه الصرف الصحي، فقد تأتي هذه المياه من أحواض في البيوت تسمى (بالوعات)، وقد تأتي من أي استخدام للمياه في المنزل وتتدفق خارج المنزل فتصبح نفايات مثل غيرها من النفايات المذكورة في المادة، وهي في هذه الحالة تصبح من مسؤولية الأفراد ومن مسؤولية الدولة أيضًا، من مسؤولية الأفراد لأنهم مسؤولون عن نفاياتهم التي أخرجوها بشكل خاطئ، ومسؤولية الدولة ممثلة في البلديات. فهذه تختلف عن شبكة الصرف الصحي (شبكة المجاري) وهي من مسؤولية الأفراد والبلديات كما يوضح ذلك القانون، فلا مشكلة في وجودها في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مياه الصرف الصحي، هذه الفقرة جاءت فيها أمثله لما جاء في صدر المادة، المادة قالت: «المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة» ثم أعطت أمثلة: كالقمامة وكمياه الصرف الصحي وإلخ...، وبالتالي هذه أمثلة ولا تشمل كل أنواع المخلفات، وعليه أتت عبارة «وغيرها» في مكانها الصحيح وحصرت في تلك المخلفات التي يكون لها تأثير على البيئة أو تسبب حرائق أو تخل بمظهر المدينة أو القرية. أرى أن موضوع الصرف الصحي مكانه صحيح، وعبارة «وغيرها» محكمة ومحددة بما يترتب على بعض الأمور من آثار سلبية لها علاقة بالصحة والبيئة والحرائق والمظهر العام، وبالتالي أعتقد أن المادة لا تحتاج إلى إعادتها إلى اللجنة، لأن كل ما ذكره الإخوة محكم في الصياغة النهائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن هناك اقتراح بإعادة تعريف «النفايات» إلى اللجنة، وهناك من يرى أنه لا يحتاج إلى الإعادة إلى اللجنة، ونحن سوف نصوت...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، تقدمت بطلب الإعادة بسبب موضوع الصرف الصحي، ولكن طالما أن أعضاء اللجنة والدكتور محمد علي فسروا هذا الموضوع فلا توجد لدي إشكالية.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن لديكِ ملاحظة على عبارة «وغيرها» أيضًا.
العضو دلال جاسم الزايد:
هذا إذا ارتأى المجلس حذفها من دون إعادة إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
بخصوص عبارة «وغيرها»، الأخت دلال الزايد ترى أن فيها توسعًا، والأخت جميلة سلمان ترى ذلك أيضًا، والإخوة يقولون إنها محكومة بشروط وهي إذا ترتبت عليها أضرار صحية. هل يوافق المجلس على تعريف «النفايات» بتعديل اللجنة، مع حذف كلمة «وغيرها»؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «النفايات» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «مصدر النفايات»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذا البند، أنا مع تعديلات اللجنة باستثناء طلب حذف عبارة «المصانع والمخيمات»، حيث أقترح حذف عبارة «والمعسكرات». المعسكرات الآن تخضع لنظام خاص بها بشأن النظافة، ونظرًا إلى أن هذه المنشآت لا يتم الدخول إليها إلا بإذن خاص وتخضع لأنظمتها وشروطها وقواعدها، وبخاصة أن هذا القانون ينظم مسألة الضبطية القضائية التي بموجبها يحق للأشخاص الدخول لإجراءات التفتيش والضبط، وبالتالي هناك قوانين خاصة تحكم وتنظم تلك المعسكرات التي غالبًا ما تكون خاضعة لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، لذا أطلب حذفها. أيضًا أطلب حذف عبارة «وغيرها»، حيث إن عبارة «وغيرها» هنا تختلف عنها هناك، وإن كنا دائمًا نسعى إلى تثبيت الأمور في المضبطة حتى تكون مثل هذه الأمور مثبتة فيما لو تم الطعن عليها مستقبلاً. لدينا وسائل للنقل العام ووسائل للنقل الخاص، فهل هناك وسائل نقل أخرى؟ إذن لماذا أنص على عبارة «وغيرها»؟! أرى أن هذه الكلمة جاءت في غير محلها؛ لذا أطلب حذفها لتصبح المادة بعد التعديل كما هو النص الذي سأرسله إليك مكتوبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص لفظ «المعسكرات»، ربما اللفظ هنا لا يقصد به المعسكرات الأمنية، ذلك أمر مؤكد لأنه ليس من اختصاص البلدية، وأعتقد أن لفظ «المخيمات» يُغني، بمعنى (camping) وهي التخييم. عندما قالت «وسائل النقل العام والخاص وغيرها» بخصوص عبارة «وغيرها» هل هناك وسائل أخرى؟ نعم هناك وسائل أخرى كالنقل المشترك مثلاً، وهو نقل البضائع والركاب في الوقت ذاته. القرار في النهاية يعود إليكم، ولكن تعليقًا على سؤال الأخت دلال الزايد بخصوص هل هناك وسائل نقل أخرى؟ نعم هناك وسائل نقل أخرى، وربما لو بحثت اللجنة لوجدت الكثير من وسائل النقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «المعسكرات» هنا لا يقصد بها المعسكرات العسكرية، وإنما هناك معسكرات مثل الكشافة أو تنظيمات معينة، وليس المخيمات مثل مخيمات الصخير فقط، وإنما قد تكون هناك معسكرات أخرى مثل الكشافة وغيرها، وهذه المعسكرات تختلف عن المخيمات، والمعسكرات الكشفية مثال على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما سبقني سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالكلام أن المعسكرات لا يقصد بها المعسكرات العسكرية، وقد تكون المعسكرات بدون تخييم، مثلاً لو اجتمع مجموعة من الرياضيين في مكان ما فهنا يسمى معسكرًا رياضيًا، إذن لدينا معسكر كشفي ومعسكر رياضي وغيرهما. أيضًا كلمة «المخيمات» قد لا تكفي، لأنه قد يكون المعسكر بدون خيمة. بالنسبة إلى عبارة «وغيرها» التي يبدو أنها أحدثت الكثير من الإشكالات اليوم، أرى أن هذه العبارة دائمًا ما تأتي في السياق اللغوي، مثلاً: أشجار ونباتات وغيرها من الصنف نفسه أو النوع نفسه، ولا يذهب المعنى إلى غيرها بشكل مطلق، بل دائمًا في المادة نفسها، إذن ليس هناك إشكال لغوي في عبارة «وغيرها» عندما ترد في أي مادة، فهي دائمًا في السياق نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل إضافة عبارة «المعسكرات المدنية» تفي بالغرض؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طالما أنه تم تفسير المقصود بكلمة «المعسكرات» كونها يقصد بها المعسكرات الشبابية وغيرها فأعتقد أن ذلك يكفي، الأمور أصبحت واضحة ومثبتة في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد بخصوص مسألة المعسكرات، صحيح أن هناك معسكرات رياضية ومعسكرات أخرى، ولكن هذا معناه مختلف تمامًا عن كلمة «المعسكر»، حيث إن كلمة «المعسكر» جاءت من العسكرية، فأي معسكر خاص يختص بقوات الأمن العام أو قوات الدفاع أو أي جهة دفاعية أو أمنية في البلد فهذا يعتبر مكانًا محظورًا لا يمكن الدخول فيه بشكل طبيعي، هذا بخصوص كلمة «المعسكر». أما بخصوص عبارة «وسائل النقل العام والخاص وغيرها»، أقترح أن نقول «وكافة وسائل النقل» وحذف عبارة «وسائل النقل العام والخاص وغيرها»، لأنه لدينا نقل سياحي ولدينا النقل بالأجرة (تاكسي) ولدينا نقل خاص ونقل عام، ولدينا الكثير من وسائل النقل، فلو تنظر إلى رخصة القيادة لوجدت العديد من الوسائل مكتوبة في الجهة الخلفية منها، لذا أرى أن ننص على عبارة «ووسائل النقل كافة».
الرئيـــــــــــــــس:
بما فيها الطائرات؟
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
لا، فليتم تحديدها بالنص على وسائل النقل البرية مثلاً. لو أن السفينة (البانوش) تقف على الشاطئ، وتم رمي الأغراض على الشاطئ، إذن هذه نفايات أيضًا تم التخلص منها، وأنا أتكلم هنا أن (بانوشًا) يقف على الشاطئ، أي على الأرض وليس البحر، أعتقد أن هذا البند يحتاج إلى إحكام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «مصدر النفايات» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «مصدر النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «موقع رفع النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «موقع رفع النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «موقع معالجة النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء في النص الأصلي المقدم من الحكومة عبارة «وحرقها» يعني حرق النفايات، بينما الإخوة في اللجنة حذفوا هذه العبارة، فالسؤال هو: ما السبب وراء هذا الحذف؟ ألم يعد الحرق وسيلة من وسائل التخلص من النفايات، أم أنها سقطت سهوًا، وبالتالي إذا استخدمت في المستقبل من قبل الجهة المعنية فتعتبر مخالفة للقانون؟! حبذا لو يفسر لنا الإخوة في المجلس الأعلى للبيئة ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتخذ قرار الحرق في نهاية المطاف، وهو إحدى وسائل المعالجة في بعض الحالات، ولذلك ليس من الضروري أن نضعها هنا ولكنها وسيلة من وسائل التخلص بحسب الإجراءات التي سيتخذها الوزير المعني، ولكننا لا نحبذ هذه الوسيلة خصوصًا لدينا في البحرين، ويجب أن يكون هناك تدوير وفرز للنفايات، وإعادة تدوير للاستفادة منها. في بعض الأحيان تكون الاستفادة حتى بحرق هذه النفايات وتحويلها إلى طاقة، ولكن ذلك يجب أن يكون بمعايير محددة وبإجراءات تتخذها الجهات المختصة مع الوزير المعني، ولذلك تم حذف عبارة «وحرقها»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف كثيرًا إلى ما ذكرته الأخت زهوة الكواري. الحرق هو وسيلة غير محببة في أمور البيئة، ولكن قد يتم اللجوء إليها أحيانًا في آخر المطاف، وقد تكون موجودة في أي وسيلة أخرى معتمدة، وبالتالي إذا احتجنا إلى وسيلة الحرق فهي موجودة في أي وسيلة أخرى معتمدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المخلفات الصحية، فالحرق هو إحدى الطرق المحببة، على عكس ما قاله الأخ الزميل الدكتور محمد علي حسن، وذلك للتخلص من الكثير من الميكروبات والفيروسات، حيث إن الحرق هو إحدى الطرق التي نستخدمها في معالجة النفايات الطبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، الحرق في المخلفات الصحية بالذات يوجد ovens، وهناك درجة حرارة معينة يُحرق فيها. نحن قلنا في البداية إن هناك قانونًا يحكم النفايات الصحية بالنسبة إلى جمعها وفرزها وحتى حرقها بدرجات حرارة معينة، لأن الحرق يجب أن يكون بشكل سليم لأنه عندما يحترق أكثر من اللازم سوف يصدر مواد وسمومًا، ولذلك نحن لا نحبذ أن تحرق بأي طريقة، بل نقوم بحرقها في أماكن خاصة بها وبطرق معالجة معينة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «مواقع معالجة النفايات» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «مواقع معالجة النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «إدارة النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «إدارة النفايات» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «إدارة النفايات»بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «إعادة تدوير النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «مواقع التخلص» فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى اللجنة المختصة. البند 8 ينص على: «موقع معالجة النفايات»، ثم يذكر «والمكان الذي تحدده البلدية والأمانة المختصة، وخلاف ذلك»، ثم أتينا إلى البند رقم (11) وقلنا «مواقع التخلص»، إذن ما الفرق بين تعريف «موقع معالجة النفايات» الذي جاء في النص الأصلي، وتعريف «مواقع التخلص» الذي جاء باعتباره نصًا مضافًا من قبل مجلس النواب؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، تعريف «معالجة النفايات» يعني أن أتخلص من هذه النفايات بشكل نهائي، أو أن أقوم بمعالجتها وإعادة تدويرها وتجهيزها لتكون (row material) مواد أولية لاستخدامها في تصنيع مواد أخرى، وإعادة تصديرها، ولكن تعريف «مواقع التخلص» هو تحويل هذه النفايات من مادة إلى أخرى، أي أن أحول المواد الطبية مثلاً إلى رماد، ومعنى ذلك أنني تخلصت منها. التعريفان يمكن أن يكون لهما المعنى نفسه، فالمعالجة بالنسبة إلىّ أنني تخلصت منها، ولكن التخلص يكون بتغيير حالة المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يفهم من كلامك أنك مع سعادة الوزير أم لا؟
العضو زهوة محمد الكواري:
أنا أرى الإبقاء على هذين التعريفين لكي نعطي مجالاً...
الرئيـــــــــــــــس:
لكنك في الأخير ذكرتِ أنهم يعنون بها الأمر نفسه.
العضو زهوة محمد الكواري:
سيدي الرئيس، كما قلت في تعريف المعالجة، قد أعالج المادة وفي الوقت نفسه أكون قد تخلصت منها باعتباري منتجًا للمادة، لكن في تعريف المادة ــ وقد انتهيت منها ــ قد تكون مستخدمة في مكان آخر، فالمعالجة تعني إعادة تدوير أو فرز المواد ومعالجتها، لكن التخلص منها ــ كما ذكرت سابقًا ــ يعني أنني تخلصت من المواد الطبية بحرقها، فلم تعد موجودة، فالرجاء الإبقاء عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نستمتع بالحوارات الطيبة ونحن نستفيد منكم معالي الرئيس. إذن يُفهم من البند المضاف أنه مطلوب من البلدية موقعان: موقع لمعالجة النفايات، وموقع آخر للتخلص من النفايات، وهو غير موجود حاليًا. الآن موقع معالجة النفايات والتخلص منها يكون في المكان نفسه، لكن بحسب النص المطلوب من البلدية هو أن تحدد مكانين: مكان لمعالجة النفايات، وآخر للتخلص منها، مع أن تعريف موقع معالجة النفايات الوارد في النص الأصلي يقول: «المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة ويتم فيه معالجة النفايات بتدويرها أو ردمها أو أي وسيلة أخرى»، الدكتور محمد علي حسن قبل قليل قال: الحرق هو إحدى الوسائل الأخرى، إذن الحرق هو تخلص أيضًا، نريد الوصول إلى لفظ في القانون يمكن تطبيقه بسهولة ويسر بدون أي إشكالات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأنه من حيث المبدأ النص الأصلي يتحدث عن موقع معالجة النفايات، بينما البند 11 يتحدث عن مواقع التخلص منها ــ وهي مواقع متعددة وليست موقعًا واحدًا ــ بالإضافة إلى أن التعريف نفسه غير محكم رغم أنه يقول: «مواقع متحكم فيها ومصممة للتخلص من النفايات» إلى هنا التعريف مفهوم، لكن ما هي علاقته بالفقرة التي تقول: «وتدار هذه المواقع وفقًا للاشتراطات البيئية والسلامة التي تحددها الإدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، ليست لها علاقة مطلقًا بالتعريف نفسه، التعريف لا يصل إلى حد تعريف إدارتها وما شابه ذلك. هي موقع محدد، وينبغي تحديده، بينما هنا يتحدث عن عدة مواقع وليس موقعًا واحدًا، فهو ينص على: «وتدار هذه المواقع وفقًا للاشتراطات البيئية والسلامة...»، فليس موقعها هذا التعريف في رأيي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لا إشكال في وجود الأمرين، فالمعالجة تختلف عن التخلص، فهذا أمر وذاك أمر آخر، المعالجة هي بإحدى الوسائل التي تحول فيها المادة من شيء إلى شيء آخر، أما التخلص فهو رمي النفايات في مكان بدون معالجة، الأمر الأول (المعالجة) قد تترك وراءها مخلفات نحتاج إلى التخلص منها، ومن الناحية العملية نحتاج إلى الأمرين، موقع معالجة وموقع تخلص، والأمران مختلفان من الناحية العلمية والبيئية والعملية، ولا إشكال في وجودهما في رأيي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور محمد علي حسن، ولو سمحتم لي بإعطاء مثال بمياه المجاري، حيث تتم معالجتها ومن ثم استخدامها للري في بعض المناطق، بينما المعالجة تحتاج إلى طرق وآليات مختلفة، فمياه المجاري تتم معالجتها وتحويلها إلى مياه تستخدم في الزراعة، ومن المؤكد أنها تحتاج إلى تقنيات تختلف عن التخلص من مياه المجاري، أنا مع الإبقاء على المادة كما هي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «مواقع التخلص» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «مواقع التخلص» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «النفايات الخاصة» فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «النفايات الخاصة» بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تعريف «النفايات الخاصة» بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة (1) في مجموعها؟
(أغلبية موافقة)