الجلسة الحادية و العشرون - التاسع عشر من شهر مارس 2017م
  • الجلسة الحادية والعشرون-التاسع عشر من شهر مارس 2017م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 19/3/2017م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي.(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • ​الرقـم: 21
    التاريخ: 20 جمادى الآخرة 1438هـ
               19 مارس 2017م

    •  

       عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العشرين من شهر جمادى الآخرة 1438هـ الموافق التاسع عشر من شهر مارس 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2.العضو أحمد مهدي الحداد.
      3.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4.العضو جاسم أحمد المهزع.
      5.العضو جمال محمد فخرو.
      6.العضو جمعة محمد الكعبي.
      7.العضو جميلة علي سلمان.
      8.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9.العضو جواد حبيب الخياط.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو صادق عيد آل رحمة.
      22.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28.العضو علي عيسى أحمد.
      29.العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33.العضو نوار علي المحمود.
      34.العضو هالة رمزي فايز.


      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - السيدة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية الشمالية بالإنابة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
       ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      - السيدة رجاء رضا السلوم القائم بأعمال رئيس قسم صحة البيئة.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      1- السيدة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالإنابة.
      2- السيد حسن حسن سليس العتيبي باحث قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: فؤاد أحمد الحاجي للسفر خارج المملكة، وأحمـــد إبراهيــم بهـــزاد والدكتور منصور محمد سرحان في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وخميس حمد الرميحي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات والتعديلات سأسلمها للقائمين على إعداد المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس
       إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    •  
      واقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 78)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون في عدّة اجتماعات عقدتها في الدورين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع، حيث يتألّف - فضلاً عن الديباجة - من خمس عشرة مادة، تناولت المادة (1) منه التعريفات المستخدمة في مشروع القانون، أما المواد (6،5،4،3،2) فقد بينت حظر إلقاء النفايات وفرزها إلا في المناطق المرخصة لذلك، كما بيّنت مسؤولية سكان المنازل والمكاتب والمحلات في حفظ النفايات بالإضافة إلى الجهات التي نتجت عنها نفايات خاصة مثل المستشفيات والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية وذلك وفقـًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.وقد نصت المادة (7) من مشروع القانون على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، كما تناولت المواد (10،9،8) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والمواصفات لنقل النفايات كما تعطي الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها، وقد منحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون، وجاءت المادة (12) لتبين الجرائم التي يعاقب عليها وفقـًا لأحكام هذا القانون، فيما نصت المادتان (13) و(14) على تفويض الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أما المادة (15) فهي مادة تنفيذية. والجدير بالذكر أنه حين تدارست اللجنة مشروع القانون استأنست برأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان؛ اقتنعت اللجنة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على بعض مواد مشروع القانون، فيما أجرت اللجنة كذلك عددًا من التعديلات على بعض مواده الأخرى ليصبح عدد مواد مشروع القانون (17) مادة بعد إعادة الترقيم، وذلك كما هو موضح في الجدول المرفق. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م؛ وذلك لأهميته في الحفاظ على سلامة البيئة وحمايتها بما يحفظ للأجيال القادمة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة، ويحقق نوعـًا من الارتقاء في سلوك أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل على صون وحماية البيئة والحفاظ على مواردها. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة على تقريرها بخصوص مشروع القانون. حقيقة يأتي هذا القانون باعتباره قانونًا نوعيًا يهتم بجانبي الصحة والسلامة من حيث ارتباطه بالصحة العامة والبيئة. تناول القانون الكثير من التعريفات والأحكام الموضوعية وخصص باب العقوبات للأفعال المرتكبة. أيضًا في تطبيقات هذا القانون عند إقراره نطلب أن يتزامن معه استعداد الجهات المسؤولة والمعنية بالقانون، ونطمح عند وجود تشريع منظم لهذا الجانب أن يلازمه ــ سواء على مستوى الواجب المؤسسي أو الشركات الخاصة ــ الاستعداد لتنفيذ أحكام هذا القانون؛ نظرًا إلى أنه قد يكون هناك التزام من الأفراد في موضوع النظافة إلا أن الإشكاليات تكون من خلال الجهات أو المؤسسات الخاصة التي يتم التعامل معها، وهذه الجزئية ربما يكون القانون قد خلا من تطبيقها، وبإمكاننا أن نتقدم باقتراح في هذا الشأن بحيث تكون الاشتراطات والمعايير واضحة للشركات الخاصة التي يوكل إليها بالتحديد مسألة جمع النفايات، وقدرتها على توفير الحاويات؛ لأن الواقع العملي أثبت أنه قد تتكدس نفايات ما في مكان ما لكون الحاويات غير كافية ولا تغطي المناطق السكنية التي بحاجة إليها. بالإضافة إلى نقاط في باب العقوبات فيما يتعلق ببعض الأفعال ــ لن أدخل فيها تفصيلاً وإنما موضوعًا فقط ــ حيث يجب أن نضمّنه التوجه في القضاء إلى الأخذ بالعقوبات البديلة، التي رأينا أنه قد درجت عليها عدد من الدول فيما يتعلق بالأشخاص الذين يقومون بارتكاب أي مخالفات في هذا الجانب. هناك بعض الأشياء أيضًا واردة بعموميات، وربما أثناء نقاشها مع اللجنة يتبين لنا هل أنها تخضع لهذا القانون أم لا، باعتبار أنه يجب أن تكون نصوص الأفعال محددة حتى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بباب العقوبات فيما يتعلق بمسألة الفعل والعقوبات المقررة عليه، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير ولدي ملاحظتان بهذا الخصوص: أولاً: كنت أتمنى على اللجنة استدعاء وزارة الصحة، حيث إنها من الجهات المعنية بالقانون، فهناك أطنان من النفايات تصدر عن وزارة الصحة ويتم إتلافها يوميًا، وتكاد تكون خطيرة، لذلك كان من المفترض أن يتم استدعاء هذه الجهة، وسؤالي إلى اللجنة هو: لماذا لم يتم استدعاء وزارة الصحة؟ ثانيًا: بالنسبة إلى المجلس الأعلى للبيئة، المجلس الأعلى للبيئة له فعاليات وإسهامات كثيرة في المحافظة على النظافة ومحاربة التلوث في مملكة البحرين، فلماذا لم يتم استدعاؤه من قبل اللجنة؟ وفقًا للمادة 27 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقول: «يجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب ــ مـن خلال رئيس المجلس أو عن طريق الوزير المختص ــ الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها...»، ونحن قلنا عدة مرات ــ ونعيد ونكرر ــ لماذا لم يتم استدعاء الجهات المعنية من قبل اللجنة؟ وهل اللجنة لديها المعلومات الكافية وبالتالي لا تحتاج إلى رأي هاتين الجهتين؟ إن آراء الجهات المعنية من شأنها أن تعزز من مصداقية التقارير، لذلك أرجو مستقبلاً أن تأخذ اللجنة في الاعتبار هذه الجهات. من المعلوم أن هذا المشروع بقانون فيه الكثير من المواد التي لو طبقت بشكل فعال فستساهم في المحافظة على النظافة في مملكة البحرين بشكل عام، وأود هنا أن أؤكد نقطة مهمة وهي الإعلان، إذا لم يرافق هذا المشروع حملة إعلانية فلن ينجح، لذا أتمنى أن تكون هناك حملة إعلانية كما كان أثناء إجراء التعديلات على قانون المرور، حيث قامت إدارة المرور ووزارة الداخلية والجهات المعنية بحملة إعلانية فعالة لتطبيق قانون المرور، واليوم نحن نحصد نتائج جيدة نتيجة ذلك، وكما قال معالي وزير الداخلية إن 40% من الحوادث قلت بسبب تطبيق هذا القانون، وبسبب الحملة الإعلانية التي تمت، وبالتالي إن لم تكن هناك حملة إعلانية توعوية، فلن ينجح هذا المشروع بقانون، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا المشروع بقانون مهم جدًا، فهو يتعلق بتنظيم النظافة العامة في مملكة البحرين، وأعتقد من خلال رأي اللجنة أن مواد مشروع القانون كافة تتجه إلى تنبيه الأفراد في المجتمع فيما يتعلق بالتخلص من المخلفات المنزلية، ولكن من الملاحظ أنه ليس هناك توجيه أو إشارة إلى دور شركات النظافة في هذا الشأن، حيث من الملاحظ أن الشركات المكلفة من قبل شؤون البلديات بإفراغ الحاويات لا تهتم بتنظيف شوارع وأرصفة بعض الأحياء السكنية، وهذه المخلفات ليست بفعل الأفراد، وإنما هي بفعل الطبيعة كالعواصف والأمطار التي تؤدي إلى امتلاء الشوارع والأرصفة بالرمال والأوراق ومخلفات الأشجار، وهي مخلفات طبيعية لا يساءل عنها الأفراد ولا تساءل عنها الطبيعة، وبالتالي أعتقد أن دور شركات النظافة لا يقتصر فقط على الاهتمام بإفراغ حاويات القمامة وإنما أيضًا بتنظيف الشوارع والأرصفة. سابقًا كانت البلدية تهتم بنظافة الشوارع، واليوم نرى أنه تم إهمال هذا الجانب، لذلك أعتقد أنه من الضروري الانتباه إلى موضوع النظافة العامة، وإلى دور شركات النظافة في الاهتمام بنظافة الشوارع وبالأخص شوارع الأحياء والمناطق السكنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عدم استدعائنا الجهات المعنية الأخرى، أولاً: القانون في بدايته. ثانيًا: تم إرسال الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة من قبل الجهات المعنية. ثالثًا: كان هناك مجموعة من الأعضاء في اللجنة لديهم دراية بمعلومات ونقاط عدة وتم الأخذ بها أثناء إعداد التقرير، وتم إجراء بعض التعديلات على التقرير بناءً على ملاحظات وردتنا من قبل بعض الجهات المعنية. بالنسبة إلى نفايات وزارة الصحة، هناك قانون خاص متعلق بالنفايات الصحية للمستشفيات والعيادات والمراكز وما إلى ذلك، وكذلك هناك قانون خاص متعلق بالمخلفات الخاصة، سواء كانت مخلفات صناعية أو مخلفات صحية. إن هذا المشروع بقانون ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ متعلق بتنظيم طريقة نقل النفايات الخاصة بالأفراد والتخلص منها وضبط المخالفات، وليس متعلق بنفايات المؤسسات، فالمخلفات الناتجة عن المؤسسات الصناعية لها قوانين وأنظمة تنظمها، كما أن هناك اشتراطات ومعايير متعلقة بجمع وتدوير النفايات. فيما يتعلق بمخلفات المستشفيات والمراكز الصحية، أيضًا هناك قوانين خاصة تعنى بها وتنظمها. هذا القانون يعنى فقط بمخلفات الأفراد، وكان هناك نقاش في البداية حول إذا كنا في مملكة البحرين نحتاج إلى قانون تحت مسمى قانون النظافة، وكانت وجهة نظر بعض الأعضاء في اللجنة أننا تعدينا هذه المرحلة، فمسمى قانون النظافة يوحي بأننا في البدايات، بينما نحن في مملكة البحرين تعدينا هذا الأمر، والفكرة من هذا القانون هي وضع لوائح تنفيذية خاصة بالشركات والمؤسسات والإجراءات التي تعنى بمعالجة المخلفات، ومفهومنا كان أكبر من مجرد جمع القمامة وما إلى ذلك. هناك جهات معنية تقوم بهذا الدور، وبالتالي كان الهدف هو وضع بعض الاشتراطات والمعايير العامة التي من خلالها يمكن للجهات التنفيذية أن تذهب في تفاصيل دقيقة توصلها إلى الهدف الذي نرجوه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: كما قالت الأخت زهوة الكواري إننا تعدينا مرحلة النظافة العامة في مملكة البحرين، وهذا القانون أتى لوضع الضوابط والشروط التي تنظم طريقة نقل النفايات والتخلص منها وضبط المخالفات في هذا الشأن، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وسلامة البيئة. إن النظافة أمر شخصي، وكل إنسان يجب أن يهتم بنظافة بيته والحي الذي يعيش فيه. هناك أمور جديدة دخلت على المجتمع البحريني، وكان الهدف منها ساميًا جدًا وهي وضع حاويات في الشوارع لجمع الملابس المستعملة، وحاويات لجمع الأوراق، وما إلى ذلك، وللأسف الشديد اليوم هذه الحاويات تعطي صورة كريهة جدًا للمجتمع وصورة سلبية، لأن طريقة استخدامها خاطئة، من هو المسؤول عنها؟ ومن الذي يعاقب؟ ثانيًا: من الأمور التي استجدت لدينا لصق الإعلانات على أعمدة الشوارع والأبنية واللافتات، على سبيل المثال: اليوم نرى أن من لديه عزاء يقوم بإلصاق أوراق في كل مكان للإعلان عن مكان العزاء، وبعد انتهاء مدة العزاء لا تتم إزالة هذه الأوراق، وكذلك أصحاب البرك وأصحاب المخيمات وغيرهم يقومون بلصق الإعلانات في الشوارع من دون مبالاة بالنظافة العامة للشوارع. تراكم هذه الملصقات القديمة والممزقة في الشوارع وعند الإشارات تعطي صورة كريهة لمجتمعنا، بينما نحن لابد أن نعكس صورة جميلة لمجتمعنا الذي نعيش فيه. لدي فكرة جيدة وهي أن تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنظيم هذه الإعلانات مقابل سعر رمزي، وأن تتحمل البلدية إزالة الملصقات الإعلانية فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقوني في الحديث من الإخوة الأعضاء. نحن بحاجة ماسة إلى قانون النظافة، وربما تأخرنا في إصداره، ولكن أعتقد أن يأتي متأخرًا أفضل من ألا يأتي. أحببت أن أبيّن أن هذا القانون ــ كمـا تفضلت الأخـت زهـوة الكــواري ــ يعنى بالنظافة العامة، ولابد أن نفرق ما بين أمرين، ما بين موضوع النظافة العامة وما بين إدارة النفايات، فكما هو معلوم أن النفايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفايات منزلية، ونفايات صناعية خطرة، ونفايات صحية، وهذا القانون فقط يعنى بالجزء الأول وهو النفايات المنزلية التي يكون من مسؤولية البلديات تنظيم طريقة نقلها والتخلص منها، وكان بودي لو حضر جلسة اليوم ممثلو شؤون البلديات. فيما يتعلق بنفايات المصانع والمؤسسات الصحية، هناك قوانين أخرى تعنى بها وتنظم عملية نقلها والتخلص منها، هذا القانون ينحصر فقط بالنفايات المنزلية. فيما يتعلق بموضوع دعوة الجهات المعنية بهذا القانون، نحن اجتمعنا مع الإخوة المعنيين في شؤون البلديات في أكثر من جلسة وكانت لديهم آراء تم الأخذ بها. أما فيما يتعلق برأي المجلس الأعلى للبيئة، فلقد تم إرسال رأيهم إلى اللجنة كتابيًا، ونحن في اللجنة اكتفينا بالرأي المكتوب، لأنه يغطي معظم النقاط الواردة للنقاش في اللجنة. أما فيما يتعلق بموضوع نفايات المؤسسات الصحية، هناك قانون خاص معني بها، وبالتالي لم يتم استدعاء وزارة الصحة لأنها غير معنية بالقانون. إن مشروع القانون هذا في مجمله عام وليس به تفاصيل، حيث إن التفاصيل تترك لما بعد للوائح التنفيذية التي يصدرها الوزير المعني. فيما يتعلق بموضوع الحملات الإعلانية، هو أمر مهم، والقانون مهما كان محكمًا وشديدًا ويغطي جميع الجوانب، فإنه لا يمكن تنفيذه ما لم يكن المجتمع مسؤولاً ويحقق الأهداف المرجوة من وضع هذا القانون، لأن الجزء الأكبر في نجاح هذا القانون وتطبيقه متعلق بسلوك الأفراد وطريقة تعاملهم مع هذه النفايات. شؤون البلديات مسؤوليتها في الوقت الحاضر هي مسؤولية رقابية من خلال تكليف جهات مختصة للتخلص من النفايات، لذلك القانون لا يجيز لأحد أن ينقل النفايات إلا بموافقة الجهة المعنية وهي شؤون البلديات. فيما يتعلق بكيفية جمع الحاويات وأحجامها وأشكالها، أعتقد أن هذه الأمور تأتي ضمن اللوائح التنفيذية. هذا القانون ــ كما ذكرت ــ هو قانون مجمل وعام ويعتني فقط بالنفايات المنزلية ويترك ما عداها إلى قوانين أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث وقفات قصيرة، الأولى: بالأمس كنا في زيارة لإحدى الدول الشقيقة، وخرجنا في الظهيرة ورأينا عمال النظافة يكنسون الشوارع، ورأينا نظافة الشوارع، لذلك أقول إن هذه رسالة لمجتمعاتنا ليحمدوا الله على النعمة التي نعيش فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها). هذا المستوى العالي من النظافة في دول الخليج عامة وفي مملكة البحرين خاصة نعمة كبيرة، ونرى اليوم كيف للنفايات أن تصبح مصيبة وقضية كبرى في الدول. إن النظافة من النعم التي يجب أن ينتبه إليها الأفراد، وخاصة الشباب الذين يلعبون في أمن وفي تنمية بلادهم، إن النعم كثيرة لا تعرف ولا تقدر إلا إذا فقدت، من غير العقلاء طبعًا، أما العاقل فيقدر هذه النعم. كنت أود أن أستمع إلى الدكتور محمد علي وكلامه جدير بالاهتمام، لأنه عاصر هذا المجال لسنوات عدة، ولكنه ذكر نقطة ــ سبقه إليها الأخ أحمد الحداد ــ متعلقة بوجوب ألا يعتمد المجتمع دائمًا على الغرامات والعقوبات، لأنها إن أصبحت ثقافة فلا شك أنها أقوى، لذلك يجب ألا يُهمل الجانبان التربوي والإعلامي، ولا شك أنها من آثار الاسطوانة المشروخة، اسطوانة فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن الدولة. ففي ديننا الحنيف يجب أن نرسخ هذه الثقافة ــ والأحاديث كثيرة بشأنها ــ في أذهان أبنائنا، حيث نجد من رجالنا ونسائنا وأبنائنا من يقف في وسط الشارع ليزيل ما يؤذي الناس، ولا شك أن هذا السلوك ثقافة بل عقيدة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الإيمان بضع وسبعون شعبة ــ أو بضع وستون ــ أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق...)، فجعله شعبة من شعب الإيمان، وهذه من فوائد ربط التربية بالدين وبالعقيدة البناءة التي تبني ولا تهدم، والتي تنفع المجتمع. هذه خاطرة انقدحت في ذهني فأحببت أن أبينها لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أشكر الأخت زهوة الكواري على التوضيح، كان بودنا أن تضيف النقطتين اللتين ذكرتهما إلى التقرير، بخصوص أن هناك ردًا مكتوبًا من قبل المجلس الأعلى للبيئة ومن وزارة الصحة، مستقبلاً أرجو من اللجنة أن تأخذ ذلك في الاعتبار من خلال وضع جميع التقارير التي ترد إليها ضمن التقرير، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي تطرقت إلى حاويات جمع الملابس والتبرعات وغيرهما وأنها ــ كما فهمت ــ تشوه صورة المكان أو البحرين، في الواقع هذا الكلام غير صحيح، فهذه الحاويات توضع في أماكن مخفية وبعيدة عن الشارع وبأشكال جميلة وهي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، فهناك الكثير من المتبرعين يقومون بوضع الملابس وغيرها وتقوم الجمعيات بالاستفادة منها، فما الضرر في ذلك؟ عندما تقارنها بالحاويات نجد أن هناك اختلافًا كبيرًا بينهما، حيث نرى الحاويات ــ أجلّكم الله ــ تلعب فيها القطط والكلاب وتنثر الأوساخ في كل مكان، لكن هذه الحاويات تقوم الجمعيات في البحرين ــ في جميع مناطقها ــ بوضعها بطريقة سلسة وبطريقة متحضرة، فأعتقد أنه يجب ألا نتعرض إليها أو نزيلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ أحمد الحداد أن أخالفه وأذهب بالتأييد الكامل إلى الملاحظتين اللتين ذكرتهما الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، فما ذكرته بخصوص الحاويات لا يعني التشويه، لكن حبذا لو كان هناك مكان محدد للحاويات منذ البداية، وربما يكون ذلك عند تصميم الشوارع والطرق وحتى الطرقات الداخلية، فقد رأينا في بعض الدول مكانًا معينًا يخصص للحاويات، ليكن ذلك من خلال قانونكم هذا. الأمر الثاني الذي ذكرته الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ وهو أيضًا جدير بالملاحظة والاهتمام ــ بخصوص الملصقات المخالفة، ومع الأسف فهي تلصق على ممتلكات الدولة، مثل دعوة زواج أو عزاء أو غيرهما وتجدها على إشارة مرورية أو على إشارة إرشادية، فقد ترشد الإشارة إلى الاتجاه اليمين لكن تغطى ويكون الاتجاه مخالفًا للإشارة فيخالف هذا الشخص من قبِل إدارة المرور. الأمر الآخر تعقيبًا على كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص المخلفات التي لا يتسبب بها الأفراد ولكن كما قال الطبيعة مثل الرياح وخلاف ذلك، المادة الأولى من القانون ــ في البند الخامس منها ــ عندما عرفت النفايات بجميع أنواعها قالت: السائلة والصلبة وشبه الصلبة، فمعنى ذلك أن كل مخلف موجود في الشوارع والطرقات يغطيه هذا القانون، ويأخذ بالعقوبات المنصوص عليها إن استدعى الأمر، بالإضافة إلى تعريف النفاية ــ وعندما نستطرد في التعريف ــ نجده يقول: «... ومخلفات أعمال البناء والهدم والأتربة والنباتات والأشجار...»، فهي كل شيء موجود في الشارع ومهمة الحكومة سواء مباشرة من خلال الجهاز التنفيذي أو من خلال الشركة التي أوكل إليها العمل القيام بإزالة هذه المخلفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، مقرر اللجنة يطلب منا الموافقة على قرار مجلس النواب ونحن مازلنا في البداية، حيث لم يعطنا أحد جوابًا كاملاً في هذا الشأن، والأخ أحمد الحداد قال إننا نعمل دعاية تسبق هذا الأمر، وقد رأيت في إحدى الدول العربية أنها قامت بأكثر من هذا، فقد منحت كل من يأتي بقمامة ــ ويفصّل كلاً على حدة ــ مبالغ نقدية، وبهذا تكون هذه الدول قد كسبت أمرين: أولهما: أنها عملت دعاية بجعل الناس تجتهد أكثر فأكثر في النظافة، وعلمتهم طريقة، وأن نبدأ بشيء جديد غير تقليدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة مرة أخرى ولكنني لم أقل بإزالة صناديق الثياب وغيرها، أنا في الواقع ممن يؤيدون فكرة إعادة التدوير سواء الورق أو الأغراض أو الملابس وغيرها، ولكنني أطالب بوضع هذه الصناديق بطريقة صحيحة لأن الحاويات نفسها للأسف الشديد تم استخدامها بطريقة خاطئة، ففي الصندوق فتحة لوضع الملابس من خلالها بينما المتبرعون يضعون أيضًا أشياء أخرى فيها، صحيح أنها بأشكال جميلة ولكن أرى أنه يجب أن تزال وتنظف وتعاد مرة أخرى، لم أكن بصدد الحديث عن إزالة الحاويات أو عدم إزالتها، لكن سؤالي هو: لو لم يتم استعمالها استعمالاً صحيحًا فمن الملام؟ لأن القانون يلوم المتسبب بالفوضى ورمي الأوساخ، لكن هل الجمعيات ملامة إذا تم استخدام الحاوية بطريقة غير صحيحة؟ أم من هو الملام على ذلك؟ هذا هو سؤالي. بالنسبة إلى الملصقات أنا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أن هناك إرشادات لا نراها في بعض الأحيان والسبب هو كثرة لصق الإعلانات عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك موضوعين متداخلين مع بعضهما البعض، فبالإضافة إلى القانون الذي نحن بصدد مناقشته، أيضًا هناك إجراءات لابد أن تأخذ بها كل بلدية، فلدينا مجلس بلدي لكل محافظة، والإعلانات ووضع الحاويات وطريقة ترتيب الشوارع قد يغطيها هذا القانون، لأنه يُعنى بأن تكون نظيفة، لكن تخطيطها ووضع الإعلانات وغيرها من الأمور هي أمور تعنى بها البلدية المختصة، هذا ما أردت توضيحه فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كلها مداخلات طيبة، لكن أحببت إضافة ملاحظة لم تذكر، في إحدى الدول ــ لن أذكر اسم هذه الدولة ــ أُوجد قانون صارم بغرامات كبيرة بخصوص النظافة، لكنهم بالتوازي قاموا بحملة إعلامية وتربية مدرسية، حيث بدأوا من النشء، الآن هذا القانون أصبح من الماضي ولا يُستخدم؛ لأن الناس اعتادت وتربت على ذلك في البيت والمدرسة والحي وغير ذلك، وحتى الغريب عندما يزور هذه البلاد يحتفظ بالمخلفات التي معه إلى أن يصل إلى المكان المخصص لها، أقول إن تربية النشء منذ البداية على النظافة أمر مهم، وحبذا لو استدعت اللجنة وزارة التربية والتعليم أيضًا في هذا الموضوع، كون الوزارة لها دور كبير في هذا الجانب. هل هناك ملاحظات أخرى؟


       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى. مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا وتيسير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. سنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب الموقر أضاف بعض القوانين إلى القوانين المذكورة في الديباجة كما وردت في مشروع القانون، ولكن تسميات هذه القوانين لم تكن دقيقة واللجنة تابعت مجلس النواب في الموافقة على إضافة هذه القوانين أيضًا بدون مراعاة الدقة في تسمية هذه القوانين، ومنها مثلاً أنه ورد في الديباجة «وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته»، والصحيح هو: «وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م وتعديلاته» وهكذا بالنسبة إلى القوانين التي أضيف بعضها إلى الديباجة بقرار من مجلس النواب، أردت أن أبين هذه الملاحظة، والحقيقة أن مشروعات القوانين التي ترد اعتياديًا من الحكومة تراعي هذه التسميات الصحيحة بالإشارة إلى القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذه هي الملاحظة الوحيدة أم أن هناك ملاحظات أخرى؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       هذه الملاحظات فقط فيما يتعلق بتسمية بعض القوانين التي أشير إليها في الديباجة.

       الرئيـــــــــــــــس:
       كم ملاحظة لديك؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       «وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات» والصحيح هو «وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م» وهكذا. أيضًا «وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته» والصحيح هو «وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، وتعديلاته». أيضًا «وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني» والصحيح هو «وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م»، هذه أضيفت من قبل مجلس النواب، ولم تكن التسميات دقيقة. كذلك «وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات» والصحيح هو «وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م»، وكذلك «وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية» والصحيح هو «وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م»، وكذلك بالنسبة إلى قانون المرور، فالصحيح هو «وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما ذكره الأخ الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هو أن عددًا كبيرًا من المشاريع أتت بتسمية خاطئة، ولابد أن يتم تصحيحها وإعادتها إلى مجلس النواب أيضًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اليوم صباحًا نبهني مستشار اللجنة إلى الملاحظات نفسها وطلب مني أن أذكرها من أجل تصحيح التسميات، فما ذكره رئيس هيئة المستشارين صحيح بحسب رأي مستشار اللجنة أيضًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ذلك يعني أن توصياتكم بالموافقة على قرار مجلس النواب غير صحيح؟

      العضو علي عيسى أحمد:
       نعم، غير صحيح بخصوص هذه التسميات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفرق ما بين المرسوم بقانون ومشروع القانون والمقترح بقانون معروف، وفي النهاية تصبح كلها قوانين. فعندما يصدر مرسوم القانون ويتم التصويت عليه حينها يصبح قانونًا، وهو في الأساس قانون نافذ منذ إصداره وينتظر فقط رفض السلطة التشريعية
      ــ وليس موافقتها ــ كما حال مشروعات القوانين. أعتقد أن ما ذهب إليه مجلس النواب وكذلك اللجنة هو الصحيح، فلو أخذنا الألفاظ كما جاءت من الحكومة في بعضها، فما جاء بالخط العريض هو تعديل اللجنة، بينما قبل المرسوم بقانون (19) ــ على سبيل المثال ــ جاء نص من الحكومة يقول «وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة» هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، يجب أن تتوافق الألفاظ الموجودة مع ما صدر في الجريدة الرسمية، أي عندما نرجع إلى الجريدة الرسمية الحكومية نجد أن النصوص أو الألفاظ التي جاءت من مجلس النواب وأقرتها اللجنة هي الألفاظ الموجودة. من أجل الخروج من هذا الخلاف أعتقد أنه علينا ألا نتخذ قرارًا بشأنه الآن وإنما يجب أن يرجع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوع واحد تقريبًا، وبالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء يمكن أن نخرج باللفظ المناسب والصحيح الذي على أساسه سوف يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويكون متوافقًا مع غيره من القوانين التي أصدرت سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد أتفق مع الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن اللجنة ومجلس النواب التزما بتسمية القانون كما ورد، وهو «مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1996م بإصدار قانون العقوبات» هذه نقطة، فيفضل أن يعاد إلى اللجنة. بالنسبة إلى ما نص عليه هنا «بإصدار القانون المدني، وتعديلاته» فيه اختلاف ما بين الأول والثاني، والصحيح هو أنه بدون «وتعديلاته»، حيث إن القانون المدني لم تصدر عليه تعديلات، هذا ما وجب علي أن أنوه إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع الذي نتحدث فيه موضوع مهم، أولاً نحن لدينا مرحلتان، مرحلة ما قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومرحلة ما بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. المراسيم الصادرة قبل المشروع الإصلاحي لم تصدر عن المجلس المنتخب أو المجلس المعين، بل صدرت عن المجلس الوطني، وبالتالي في غياب السلطة التشريعية فإن ما يصدر ــ حتمًا ــ هي مراسيم بقوانين تأخذ مكان القانون، وبالتالي نحن نلاحظ أن ما جاء من الحكومة صحيح في المشروع الأصلي، وكل مشروعات القوانين التي صدرت كمراسيم في سنة 1977م أو 1994م، كلها قبل مشروع جلالة الملك أدام الله عزه. القوانين الصادرة تصدر بصفتها قوانين صادرة عن المجلس الوطني ولكن أداة الإصدار هي مرسوم بقانون، وبالتالي ما قاله المستشار القانوني صحيح، ففي هذا الموضوع يجب أن يكون القانون ثم نشير إلى أداة الإصدار وهي المرسوم بقانون. أنا أعتقد أن ما جاء به الإخوان هو أنهم قلدوا شيئًا لم يكن مناسبًا لما قبل الإصلاح، وكذلك غير مناسب لما بعد الإصلاح، وبالتالي اقترحت على الأخ مقرر اللجنة استعادة هذه المادة وإعادة تصحيحها ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ مع مراعاة أن هناك مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة، وفي المراحل اللاحقة يجب أن يشار إلى القانون باعتباره قانونًا، وأداة الإصدار هي المرسوم، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، التسمية التي وردت ــ مثلاً ــ في مشروع القانون «وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم...»، وهذه الإشارة صحيحة، في حين أنه ورد «وعلى المرسوم بقانون رقم (13) بإصدار قانون تنظيم المباني» وهذا أيضًا صحيح بقرار مجلس النواب، وهذه الإشارات تكون على هذا النحو، لأن المطلوب هو الإشارة إلى مواد القانون، وليس إلى قانون الإصدار، حيث إن قانون الإصدار فيه مواد معينة تتعلق بالإصدار وفيه بعض الأحكام، ولكن الغرض هنا هو ليس الإشارة إلى قانون الإصدار أو مرسوم الإصدار، وإنما الإشارة إلى القانون الذي كان محل مرسوم الإصدار، فهذه هي القاعدة المتبعة، وكل مشروعات القوانين الواردة من الحكومة ليس فيها خطأ بهذا الشأن، حيث يُشار إلى القانون ثم يُشار إلى أنه صدر بالمرسوم كذا أو بالقانون كذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا اقتراح بإعادة الديباجة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ولكنني أتمنى أن يكون هناك تنسيق مع الإخوان المستشارين القانونيين في مجلس النواب لمعرفة سبب لجوئهم إلى هذه النصوص، وقد تكون هناك وجهة نظر أخرى حتى يكون هناك توافق قبل أن نقرر، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما ذهبت إليه، ولكن أود أن أشير أيضًا إلى ضرورة التنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني كونها جهة الاختصاص في صياغة القوانين ومعرفتها بالصياغة، وهي المرجع بالنسبة إلينا وإليكم، حيث إنه عندما يحال أي مقترح بقانون إلى الحكومة يحال مباشرة إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل صياغته، وأعتقد أنه عندما يرجع إلى اللجنة لن يستغرق وقتًا طويلاً لأنه لا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، ولكن يحتاج إلى إحكام صياغته فقط، فأتمنى أن يُؤخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني من أجل إحكام صياغته، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون المقدم من الحكومة أيضًا أتى مصاغًا بصياغتين مختلفتين، حيث بدأ برقم القانون ثم اسم القانون، وليس كما يقول المستشار القانوني أننا نبدأ باسم القانون ثم بالرقم، وبالتالي هذه فلسفة قد تكون جديدة ولم نعتد عليها، ولكن لنرجع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ كما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ ونرجع إلى الإخوان في مجلس النواب كي نتفق على أنه عندما يصاغ القانون ــ دائمًا ــ يبدأ باسم القانون ويليه الرقم. لدينا هنا نص وهو «وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته» وهذا أتى في نص الحكومة، ثم جاء النص «وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بـ ...» نسبة إلى كلام الأخ المستشار القانوني، فالمسمى الذي جاء من الحكومة أيضًا قدموا فيه الرقم على اسم القانون، وبالتالي أعتقد أن علينا أن نتفق على تصور واحد لكي تكون صياغاتنا كلها صحيحة مستقبلاً. وأنا الآن راجعت بعض القوانين الصادرة سابقًا، ووجدت فيها أننا قدمنا الرقم على اسم القانون نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، القوانين تصدر بشكلين، بعض القوانين تصدر بقانون إصدار، وفي هذه الحالة يُشار إلى القانون الصادر بقانون كذا أو بالمرسوم بقانون كذا، وقوانين أخرى تصدر أحيانًا في صيغة قانون رقم كذا بشأن كذا، وهذا ليس فيه قانون إصدار، بل إن القانون نفسه تضمن الأحكام. نحن عندما نميز بين القوانين التي تصدر بقانون إصدار أو بمرسوم إصدار، ففي هذه الحالة يُشار إلى القانون ثم يُقال الصادر بالمرسوم بقانون رقم كذا أو الصادر بالقانون رقم كذا. القوانين لا تصدر بقانون إصدار، بل تصدر مباشرة، وفي هذه الحالة يكون الوضع صحيحًا، والصيغة هي المرسوم بقانون كذا لسنة كذا، وفي هذه الحالة الوضع صحيح، ونحن نشير فقط إلى القوانين التي صدرت بقوانين إصدار أو بمراسيم إصدار، فالصحيح هو أن يُشار إلى القانون ويُقال الصادر بالمرسوم رقم كذا أو الصادر بالقانون رقم كذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما يتضح من مسمى هذا المشروع أنه محال من الحكومة الموقرة بمرسوم رقم (86) لسنة 2014، فأصل المرسوم جاء من الحكومة بهذه الديباجة أو بهذه التعديلات، ولكن ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ حبذا لو نتفق على نسق واحد من التعريفات في الديباجة يكون أفضل للمستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب سحب الديباجة من أجل التأكد منها وإعادتها إلى المجلس الموقر في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة الديباجة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة رقم (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نناقش التعاريف بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات على تعريف «الوزارة»؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «الوزارة»؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «الوزارة». وننتقل الآن إلى تعريف «الوزير»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «الوزير»؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «الوزير». وننتقل الآن إلى تعريف «الإدارة المعنية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة من باب حُسن الصياغة، حيث يقول التعريف: «الإدارة المعنية: هي الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة» وكأن الحديث عن النظافة في الأمانة المختصة، في حين أن التعريف الذي يليه يقول: «البلدية أو الأمانة المختصة: البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها» وعليه أعتقد أن كلمة «المختصة» في تعريف «الإدارة المعنية» جاءت كأنها جزء من التعريف وليس للإشارة إلى الجهة المعنية، ويفترض تعريف «الإدارة المعنية» على النحو التالي: «الإدارة أو الأمانة المختصة بشؤون النظافة في البلدية»، حتى لا يتعارض مع التعريف التالي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور عبدالعزيز أنت تعرف أن بعض المحافظات لها بلديات، بينما العاصمة هي أمانة، والتعريف يريد أن يشمل الاثنين البلدية والأمانة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       ليس لدي مشكلة في ذلك معالي الرئيس، ولكن تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة» يأتي بالمعنى نفسه، فهو يقول: «البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها»، ووجود عبارة «الأمانة المختصة» في عَجُزِ تعريف «الإدارة المعنية» مربك قليلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هو مجرد تقديم وتأخير، أعني تقديم عبارة «الأمانة المختصة» إلى بداية التعريف بحيث تكون الصياغة على النحو التالي: «الإدارة المعنية: هي الإدارة المختصة أو الأمانة المختصة بشؤون النظافة في البلدية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل كلامه في بدايته صحيح 100٪، ثم تراجع قليلاً عن موقفه عندما قمت معاليك بالرد عليه، والكلام بالفعل صحيح، حيث لو ذهبنا إلى النص الأصلي فسنجد أن التعريف يقول: «الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية المختصة»، إذن الإدارة المختصة بالنظافة ليست في الأمانة وإنما في الجهاز التنفيذي، أي لو شرَّحنا الجهاز الموجود فسنجد أن هناك جهازًا تنفيذيًا هو البلدية، وهناك المجلس البلدي أو الأمانة بحسب الحال؛ وعليه فإن الإدارة المختصة موجودة في الجانب الآخر، أي في الجهاز التنفيذي، وفي كل الأحوال سواء كان مسمى الجهاز «أمانة» ــ مثل أمانة العاصمة ــ أو «مجلس بلدي» ــ مثل باقي المحافظات ــ فإن الإدارة المعنية هي الإدارة المختصة بشؤون النظافة وهي «في البلدية المختصة»، وبالتالي فإن «الإدارة المختصة» موجودة في الجهاز التنفيذي وليس في الجهاز الآخر، سواء كان مجلسًا بلديًا أو أمانة عامة، وأعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة هو الأسلم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا سعادة الوزير، هل مسمى أمانة العاصمة الآن هو «أمانة العاصمة» أم «بلدية العاصمة»؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       المسمى هو «أمانة العاصمة»، ولكن الجهاز التنفيذي كما هو، وهناك مدير عام.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تعني مديرًا عامًا للأمانة.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       لا، أعني مديرًا عامًا للجهاز التنفيذي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الجهاز التنفيذي للأمانة أم البلدية؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       سيدي الرئيس، «أمانة العاصمة» مسمى مختلف، ولو أخذنا الهيكل التنظيمي للأمانة، فلن نجد في الأمانة إدارة مختصة بأعمال النظافة، ولكن في الجهاز التنفيذي الذي هو الجهاز البلدي الذي له مدير عام حاليًا وهو الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ماذا يُسمى هذا الجهاز التنفيذي؟ وما هو مسمى المدير العام؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       مسماه مدير عام البلدية المختصة، وحتى لا يكون هناك لبس، أقول إن الأمانة في العاصمة تقوم مقام المجلس البلدي في المحافظات الأخرى، وفي المجالس البلدية لا يوجد إدارة مختصة بأعمال النظافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن «الإدارة المعنية» هي: «الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة» لأنه تم تعديل قانون البلديات وأفردت بلدية العاصمة بمسمى جديد هو «أمانة العاصمة»، وعليه فإن كل الجهاز التنفيذي التابع لأمانة العاصمة يعتبر متميزًا عن البلديات الأخرى، لذلك ما ورد في تعديل مجلس النواب وفي تعديل اللجنة هو: «الإدارة المعنية: هي الإدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية أو الأمانة المختصة» لأن القانون حينما سمى بلدية العاصمة «أمانة العاصمة» سمح بتشكيل أمانات أخرى أيضًا، أي من المحتمل أن تُعدل مثلاً بلدية المحرق إلى «أمانة المحرق»، أي سمح القانون بإطلاق كلمة «الأمانة العامة» على بلديات أخرى، وعلى ذلك يكون التعريف صحيحًا، و«البلدية» هنا تأتي للدلالة على جهاز آخر، والمعنى هو البلدية أو الأمانة المعنية بشؤون النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح أقول إن التسميات الحالية للبلديات هي بلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية، ماعدا المنامة التي أصبحت «أمانة العاصمة»، ولا توجد تسمية «الأمانة العامة» وإنما هي «أمانة العاصمة» ولها مدير عام، وهو مدير عام أمانة العاصمة، وهي تساوي ــ أو رديف ــ البلدية، وبها إدارة اسمها إدارة الخدمات الفنية المعنية بشؤون النظافة، سواء كانت في أمانة العاصمة أو في البلديات الأخرى، وبالتالي التعريف الموجود صحيح، وعبارة «الإدارة المختصة بشؤون النظافة» صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «الإدارة المعنية» بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «الإدارة المعنية» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة» بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «البلدية أو الأمانة المختصة» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «النفايات»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتعريف «النفايات» أنا مع اللجنة فيما أوردته من تعريف باستثناء السطر الذي ورد فيه:
      «... والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها»، وهذا ما تكلمت عنه عند مناقشة المشروع من حيث المبدأ، وأعني أنه دائمًا في الأفعال التي تُحدَد باعتبارها جريمة، وسوف تفرض على ارتكابها عقوبة؛ لابد أن نبتعد عن الألفاظ غير المحددة، ومنها لفظ «وغيرها»؛ ويجب أن تكون النصوص واضحة ومحددة، وبحسب حُكم المحكمة الدستورية في الدعوى (د/7/11) سنة قضائية 2012: «يتعين أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها النصوص العقابية على الحرية الشخصية رهنًا بمشروعيتها وألا تكون هذه النصوص منفلتة عن مقاصدها متجاوزة لحدود التجريم وغير متناسبة معه، ومن ثم كان أمرًا لزامًا أن تُصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تقرير المسؤولية في غير مجالاتها...» إلى آخر نص الحكم الذي يقول: «... والتي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدًا دقيقًا ومنصفًا يتقرر على ضوئه ما إذا كان المتهم مدانًا أو بريئًا»، ونحن نجد أن عددًا من التعريفات في بيان الفعل جاءت بذكر لفظ «وغيرها»، وهذا اللفظ يفيد التوسع الذي حذرت منه المحكمة الدستورية في هذا الشأن؛ ولدي اقتراح بحذف كلمة «وغيرها»، وخاصة أن اللجنة صاغت التعريف بما يكفل معرفة حدود متى تكون المواد ضمن النفايات، والأمر لأعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في التعريف نفسه وردت عبارة «... والأوراق المراد التخلص منها ومياه الصرف الصحي...»، وفي الحقيقة أن مياه الصرف الصحي ليست من الفضلات، وليست من المخلفات، وهي من مسؤولية الإدارة المعنية بتنظيم آليات الصرف الصحي، ومع الاحترام والتقدير لكم معروف أن (البالوعات) يكون الفرد مسؤولاً عنها، ولكن مياه الصرف الصحي مَن نحاسب عليها؟! من المسؤول عنها؟ أعتقد أن مسؤولية تنظيم المرفق الخاص بمياه الصرف الصحي تقع على عاتق الدولة، وبالتالي أعتقد أن مياه الصرف الصحي ليست من المخلفات ولكن يجب النظر إليها نظرة أخرى. أيضًا وردت عبارة: «... وغيرها، التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها...» والمفروض أن تكون التكملة «أضرارًا صحية» وليس «أضرارٌ صحية»، أي أن العبارة الصحيحة هنا هي «أضرارًا صحية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن يا دكتور عبدالعزيز أي تعديلات لابد أن تقدَّم مكتوبة. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن استخدام لفظ «وغيرها» في صياغة تشريعية أمر غير سليم، بالإضافة إلى أن ذلك ينسحب على مسألة التطبيق، لأنه سوف يكون هناك غموض بالنسبة إلى القاضي وبالنسبة إلى المتقاضين، ولا يمكن أن أضع أفعالاً غير محددة في القانون ومن ثم أترك المسألة للقاضي ليجعل أي فعل ضمن الأفعال المجرّمة، لذلك أنا مع إلغاء كلمة «وغيرها» سواء من هذا النص أو من أي بند أو مادة في المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الدكتور عبدالعزيز أبل في أن مياه الصرف الصحي غير ممكن تضمينها، ولكن في المشروع الأصلي وردت عبارة «مياه المنازل»، وأظن أن هذا هو المقصود، أعني التسربات التي تخرج من البيوت، والتي تتسبب في تجمعات للمياه أمام البيوت، هذا يُمكن النص عليه، أما مياه الصرف الصحي فلا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أفهمه من نص المادة أنه تم إدراج مياه الصرف الصحي إذا تم التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لها، أي أنها مرتبطة بهذا الأمر، وإذا كان تفسيري صحيحًا فهذا يعني أن النص سليم، أما إذا كان التفسير خلاف ذلك فهذا أمر آخر، وقد قرأنا الأمور التي تم تعدادها، وقد انتهت بالقول: «التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة صحيحة، فعبارة «وغيرها» تذكر حينما يذهب القانون إلى تعداد بعض الأمور المهمة، ولكنها لا تشير إلى كل ما يشابهها، وهنا وردت عبارة «وغيرها» وقيدت بأن تكون لتلك الأمور أضرار صحية، إذن في التطبيق يكون أمام القاضي دليل، فعبارة «وغيرها» تعني تلك الأمور التي تترتب عليها أضرار، إذن لا مشكلة فيها، ولا توجد فيها صعوبة تطبيق، لأن المعيار الذي وضع في آخر المادة «وغيرها التي يترتب عليها أضرار...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في ذكر الملحوظة التي كنت أنوي ذكرها، فعبارة «وغيرها» معرفة بالتي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار على الصحة»، وبالتالي هي ليست عبارة مطاطة من دون تعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل توجد مشكلة هنا؛ لأن التعريف في النص الأصلي له مترادفات، مثلا: «النفايات: هي المخلفات بجميع أنواعها كالقمامة والقاذورات والفضلات والأوراق المهملة ومياه المنازل...»، وهذا مفهوم، ولكن النص بعد التعديل يقول: «والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي،...»، ويلاحظ أن عبارة «ومياه الصرف الصحي» وضعت فاصلة قبلها وبعدها، وبالتالي هناك تخصيص وتحديد لها، وأرى أنها ليست من مخلفات الأفراد، وإنما من مسؤوليات الدولة، وهي ضمن إطار الحفاظ على البيئة والبنية التحتية، فهي لا تعد من المخلفات التي يساءل عنها الأفراد، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا التحديد. بخصوص مياه المنازل، الأمر صحيح، وأعتقد أن المجالس البلدية تسعى الآن إلى ضبط هذه المسألة، لأن هناك من ينظف سيارته وينتج عن ذلك تدفق مياه في الشوارع، وقد يسبب ذلك مشاكل، ولكن هنا الكلام عن مياه الصرف الصحي، وحددت بفاصلة قبلها وبعدها، وأعتقد أن الحديث عن شيء محدد له علاقة بنظام الصرف الصحي في البلاد، وهذا النظام من مسؤولية الدولة وليس من مسؤولية الأفراد إلا إذا فاضت (بالوعة) خاصة بمنزل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أعتقد أن تفسير الأخت دلال الزايد مقنع، وهو أنه إذا تم التخلص من مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها؛ يكون ذلك من مسؤولية البلدية وليس من مسؤولية الصرف الصحي.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       سيدي الرئيس، من المسؤول عن نظام الصرف الصحي الآن؟ لا يمكن أن يقوم أي إنسان بالنزول إلى الصرف الصحي، الصرف الصحي له ضوابطه وفتحاته محكمة الغلق وليست لها علاقة بالمنزل نفسه، صحيح أنه توجد في المناطق القديمة ــ مع الاحترام والتقدير ــ (البالوعات) التي يمكن أن تفيض، وأحيانًا تنبعث منها روائح، ولكن نظام الصرف الصحي أصبح من مسؤولية الدولة، ولا يوجد مجال للعبث فيه، وأعتقد أنه يجب التفريق في هذا الموضوع حتى لا نحمل الأفراد المسؤولية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       حتى (البالوعات) غير المرتبطة بالصرف الصحي تعتبر صرفًا صحيًا.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       سيدي الرئيس، أنا تقديري مختلف، فهي ليست صرفًا صحيًا؛ لأن الصرف الصحي ــ وربما الأخت زهوة الكواري تستطيع إيضاح الصورة بشكل أكبر ــ هو نظام قائم يتم دفعه بنظم معينة وإيصاله إلى موقع معين وتتم معالجته والتعامل معه بأسلوب يختلف عن التعامل مع (البالوعات) التقليدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لرئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، لقد قرأت السند المتعلق بنص هذه المادة وما درجنا على القيام به. وأكرر، منذ فترة قصيرة عقدنا لقاء مع قضاة مختصين في الجانب الجنائي العقابي، وأغلب الإخوة الأعضاء حضروا هذا اللقاء، وعندما تطرقنا إلى موضوع النصوص العقابية كان من ملاحظاتهم أنه عندما يأتي المشرع بعبارة مثل «وغيرها» فإنها تكون من ضمن الإشكاليات التي تواجه القاضي الجنائي، حتى وإنْ تضمنت بعض القوانين هذه العبارة سابقًا، كما تفضلت الأخت جميلة سلمان بخصوص مسألة مواءمة المشرع مع ما يقضي به القاضي والالتزام بالنص القانوني. بخصوص ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل، قد يكون تفسيره صحيحًا، وقد يكون ما اتجهت إليه صحيحًا أيضًا، ولذلك ونظرًا إلى أهمية هذه الفقرة من المادة أقترح إعادتها إلى اللجنة للتركيز على مسألة الصرف الصحي، وللتو كنت أقول للأخت زهوة الكواري: حتى في طريقها إلى المعالجة تنقل من خلال شركات خاصة، ومن هذا النص نراقب مسألة هل ستتم المعالجة على الفور؟ هل سيتم التخلص من جزء منها؟ حتى لا يفلت أحد من العقاب نتيجة عدم وجود نص يجرم هذا الفعل، وأتمنى ألا نستعجل في هذه الجزئية تحديدًا وأن تدرسها اللجنة من ناحية ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل، وأن تبحث المفهومين، وأيهما الأصح، وتورد كل ذلك في تقريرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اللفظ محل الخلاف الذي أثاره الدكتور عبدالعزيز أبل، العبارة في الأصل هي «ومياه المنازل»، وليست «مياه الصرف الصحي»، وإذا لم تخني الذاكرة عندما ناقشنا هذه المادة وهذا التعريف في مجلس النواب كان الكلام عن العمل داخل المنزل، مثلاً: البعض يغسل سيارته داخل المنزل وتتسرب المياه إلى الخارج، هناك مادة تتناول موضوع غسيل السيارات في الخارج، ولكن هذا لتشخيص هذه الحالة بالذات، وهي أن يقوم شخص ما بغسل سيارة أو أرضية منزل أو غير ذلك وبعدها تتدفق المياه بكميات كبيرة إلى خارج المنزل وتسبب أضرارًا أو تؤثر ــ كما جاء في المادة ــ في بيئة المحل ذاته أو منظر الحي وغير ذلك، ففي الأصل كانت العبارة «ومياه المنازل»، هذا أولاً. ثانيًا: عند الحديث عن مياه الصرف الصحي انصرف الدكتور عبدالعزيز أبل إلى أنها ليست من أخطاء الأفراد أو أفعالهم، وهذه المادة تذكر التعريف، ما هي النفايات؟ ولكن حتى الحكومة والجهاز المعني بتنفيذ القانون عندما يقصر في عمله تنطبق عليه العقوبات الواردة في هذا القانون، إذن نحن لا نتكلم فقط عن أفعال أفراد بل نتكلم عن النفايات عمومًا عندما تصبح نفايات ويعاقب عليها، وحتى الحكومة المقصرة مساءلة أمام القانون عن هذا الأمر. بالنسبة إلى عبارة «وغيرها» أذهب إلى ما ذهب إليه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس والأخت هالة رمزي وهو أن عبارة «وغيرها» معرفة ومحددة بتلك الأمور التي تترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة أضرار صحية، أما الأمور الأخرى التي لا تترتب عليها أي أضرار فلا تعتبر من النفايات أو المخلفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الدكتور عبدالعزيز أبل على إثارته هذه النقطة، وهذه فرصة لتوضيح معنى مياه الصرف الصحي. يجب أن نفرق بين شبكة الصرف الصحي أو ما يسمى في البحرين شبكة المجاري كما أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؛ وبين مياه الصرف الصحي، فقد تأتي هذه المياه من أحواض في البيوت تسمى (بالوعات)، وقد تأتي من أي استخدام للمياه في المنزل وتتدفق خارج المنزل فتصبح نفايات مثل غيرها من النفايات المذكورة في المادة، وهي في هذه الحالة تصبح من مسؤولية الأفراد ومن مسؤولية الدولة أيضًا، من مسؤولية الأفراد لأنهم مسؤولون عن نفاياتهم التي أخرجوها بشكل خاطئ، ومسؤولية الدولة ممثلة في البلديات. فهذه تختلف عن شبكة الصرف الصحي (شبكة المجاري) وهي من مسؤولية الأفراد والبلديات كما يوضح ذلك القانون، فلا مشكلة في وجودها في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مياه الصرف الصحي، هذه الفقرة جاءت فيها أمثله لما جاء في صدر المادة، المادة قالت: «المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة» ثم أعطت أمثلة: كالقمامة وكمياه الصرف الصحي وإلخ...، وبالتالي هذه أمثلة ولا تشمل كل أنواع المخلفات، وعليه أتت عبارة «وغيرها» في مكانها الصحيح وحصرت في تلك المخلفات التي يكون لها تأثير على البيئة أو تسبب حرائق أو تخل بمظهر المدينة أو القرية. أرى أن موضوع الصرف الصحي مكانه صحيح، وعبارة «وغيرها» محكمة ومحددة بما يترتب على بعض الأمور من آثار سلبية لها علاقة بالصحة والبيئة والحرائق والمظهر العام، وبالتالي أعتقد أن المادة لا تحتاج إلى إعادتها إلى اللجنة، لأن كل ما ذكره الإخوة محكم في الصياغة النهائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن هناك اقتراح بإعادة تعريف «النفايات» إلى اللجنة، وهناك من يرى أنه لا يحتاج إلى الإعادة إلى اللجنة، ونحن سوف نصوت...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، تقدمت بطلب الإعادة بسبب موضوع الصرف الصحي، ولكن طالما أن أعضاء اللجنة والدكتور محمد علي فسروا هذا الموضوع فلا توجد لدي إشكالية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن لديكِ ملاحظة على عبارة «وغيرها» أيضًا.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       هذا إذا ارتأى المجلس حذفها من دون إعادة إلى اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       بخصوص عبارة «وغيرها»، الأخت دلال الزايد ترى أن فيها توسعًا، والأخت جميلة سلمان ترى ذلك أيضًا، والإخوة يقولون إنها محكومة بشروط وهي إذا ترتبت عليها أضرار صحية. هل يوافق المجلس على تعريف «النفايات» بتعديل اللجنة، مع حذف كلمة «وغيرها»؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «النفايات» بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «مصدر النفايات»، فهل هناك ملاحظات عليه؟  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذا البند، أنا مع تعديلات اللجنة باستثناء طلب حذف عبارة «المصانع والمخيمات»، حيث أقترح حذف عبارة «والمعسكرات». المعسكرات الآن تخضع لنظام خاص بها بشأن النظافة، ونظرًا إلى أن هذه المنشآت لا يتم الدخول إليها إلا بإذن خاص وتخضع لأنظمتها وشروطها وقواعدها، وبخاصة أن هذا القانون ينظم مسألة الضبطية القضائية التي بموجبها يحق للأشخاص الدخول لإجراءات التفتيش والضبط، وبالتالي هناك قوانين خاصة تحكم وتنظم تلك المعسكرات التي غالبًا ما تكون خاضعة لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، لذا أطلب حذفها. أيضًا أطلب حذف عبارة «وغيرها»، حيث إن عبارة «وغيرها» هنا تختلف عنها هناك، وإن كنا دائمًا نسعى إلى تثبيت الأمور في المضبطة حتى تكون مثل هذه الأمور مثبتة فيما لو تم الطعن عليها مستقبلاً. لدينا وسائل للنقل العام ووسائل للنقل الخاص، فهل هناك وسائل نقل أخرى؟ إذن لماذا أنص على عبارة «وغيرها»؟! أرى أن هذه الكلمة جاءت في غير محلها؛ لذا أطلب حذفها لتصبح المادة بعد التعديل كما هو النص الذي سأرسله إليك مكتوبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص لفظ «المعسكرات»، ربما اللفظ هنا لا يقصد به المعسكرات الأمنية، ذلك أمر مؤكد لأنه ليس من اختصاص البلدية، وأعتقد أن لفظ «المخيمات» يُغني، بمعنى (camping) وهي التخييم. عندما قالت «وسائل النقل العام والخاص وغيرها» بخصوص عبارة «وغيرها» هل هناك وسائل أخرى؟ نعم هناك وسائل أخرى كالنقل المشترك مثلاً، وهو نقل البضائع والركاب في الوقت ذاته. القرار في النهاية يعود إليكم، ولكن تعليقًا على سؤال الأخت دلال الزايد بخصوص هل هناك وسائل نقل أخرى؟ نعم هناك وسائل نقل أخرى، وربما لو بحثت اللجنة لوجدت الكثير من وسائل النقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «المعسكرات» هنا لا يقصد بها المعسكرات العسكرية، وإنما هناك معسكرات مثل الكشافة أو تنظيمات معينة، وليس المخيمات مثل مخيمات الصخير فقط، وإنما قد تكون هناك معسكرات أخرى مثل الكشافة وغيرها، وهذه المعسكرات تختلف عن المخيمات، والمعسكرات الكشفية مثال على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما سبقني سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالكلام أن المعسكرات لا يقصد بها المعسكرات العسكرية، وقد تكون المعسكرات بدون تخييم، مثلاً لو اجتمع مجموعة من الرياضيين في مكان ما فهنا يسمى معسكرًا رياضيًا، إذن لدينا معسكر كشفي ومعسكر رياضي وغيرهما. أيضًا كلمة «المخيمات» قد لا تكفي، لأنه قد يكون المعسكر بدون خيمة. بالنسبة إلى عبارة «وغيرها» التي يبدو أنها أحدثت الكثير من الإشكالات اليوم، أرى أن هذه العبارة دائمًا ما تأتي في السياق اللغوي، مثلاً: أشجار ونباتات وغيرها من الصنف نفسه أو النوع نفسه، ولا يذهب المعنى إلى غيرها بشكل مطلق، بل دائمًا في المادة نفسها، إذن ليس هناك إشكال لغوي في عبارة «وغيرها» عندما ترد في أي مادة، فهي دائمًا في السياق نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل إضافة عبارة «المعسكرات المدنية» تفي بالغرض؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طالما أنه تم تفسير المقصود بكلمة «المعسكرات» كونها يقصد بها المعسكرات الشبابية وغيرها فأعتقد أن ذلك يكفي، الأمور أصبحت واضحة ومثبتة في مضبطة الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد بخصوص مسألة المعسكرات، صحيح أن هناك معسكرات رياضية ومعسكرات أخرى، ولكن هذا معناه مختلف تمامًا عن كلمة «المعسكر»، حيث إن كلمة «المعسكر» جاءت من العسكرية، فأي معسكر خاص يختص بقوات الأمن العام أو قوات الدفاع أو أي جهة دفاعية أو أمنية في البلد فهذا يعتبر مكانًا محظورًا لا يمكن الدخول فيه بشكل طبيعي، هذا بخصوص كلمة «المعسكر». أما بخصوص عبارة «وسائل النقل العام والخاص وغيرها»، أقترح أن نقول «وكافة وسائل النقل» وحذف عبارة «وسائل النقل العام والخاص وغيرها»، لأنه لدينا نقل سياحي ولدينا النقل بالأجرة (تاكسي) ولدينا نقل خاص ونقل عام، ولدينا الكثير من وسائل النقل، فلو تنظر إلى رخصة القيادة لوجدت العديد من الوسائل مكتوبة في الجهة الخلفية منها، لذا أرى أن ننص على عبارة «ووسائل النقل كافة».

      الرئيـــــــــــــــس:
       بما فيها الطائرات؟

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       لا، فليتم تحديدها بالنص على وسائل النقل البرية مثلاً. لو أن السفينة (البانوش) تقف على الشاطئ، وتم رمي الأغراض على الشاطئ، إذن هذه نفايات أيضًا تم التخلص منها، وأنا أتكلم هنا أن (بانوشًا) يقف على الشاطئ، أي على الأرض وليس البحر، أعتقد أن هذا البند يحتاج إلى إحكام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «مصدر النفايات» بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «مصدر النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «موقع رفع النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «موقع رفع النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «موقع معالجة النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، جاء في النص الأصلي المقدم من الحكومة عبارة «وحرقها» يعني حرق النفايات، بينما الإخوة في اللجنة حذفوا هذه العبارة، فالسؤال هو: ما السبب وراء هذا الحذف؟ ألم يعد الحرق وسيلة من وسائل التخلص من النفايات، أم أنها سقطت سهوًا، وبالتالي إذا استخدمت في المستقبل من قبل الجهة المعنية فتعتبر مخالفة للقانون؟! حبذا لو يفسر لنا الإخوة في المجلس الأعلى للبيئة ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتخذ قرار الحرق في نهاية المطاف، وهو إحدى وسائل المعالجة في بعض الحالات، ولذلك ليس من الضروري أن نضعها هنا ولكنها وسيلة من وسائل التخلص بحسب الإجراءات التي سيتخذها الوزير المعني، ولكننا لا نحبذ هذه الوسيلة خصوصًا لدينا في البحرين، ويجب أن يكون هناك تدوير وفرز للنفايات، وإعادة تدوير للاستفادة منها. في بعض الأحيان تكون الاستفادة حتى بحرق هذه النفايات وتحويلها إلى طاقة، ولكن ذلك يجب أن يكون بمعايير محددة وبإجراءات تتخذها الجهات المختصة مع الوزير المعني، ولذلك تم حذف عبارة «وحرقها»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف كثيرًا إلى ما ذكرته الأخت زهوة الكواري. الحرق هو وسيلة غير محببة في أمور البيئة، ولكن قد يتم اللجوء إليها أحيانًا في آخر المطاف، وقد تكون موجودة في أي وسيلة أخرى معتمدة، وبالتالي إذا احتجنا إلى وسيلة الحرق فهي موجودة في أي وسيلة أخرى معتمدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المخلفات الصحية، فالحرق هو إحدى الطرق المحببة، على عكس ما قاله الأخ الزميل الدكتور محمد علي حسن، وذلك للتخلص من الكثير من الميكروبات والفيروسات، حيث إن الحرق هو إحدى الطرق التي نستخدمها في معالجة النفايات الطبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحرق في المخلفات الصحية بالذات يوجد ovens، وهناك درجة حرارة معينة يُحرق فيها. نحن قلنا في البداية إن هناك قانونًا يحكم النفايات الصحية بالنسبة إلى جمعها وفرزها وحتى حرقها بدرجات حرارة معينة، لأن الحرق يجب أن يكون بشكل سليم لأنه عندما يحترق أكثر من اللازم سوف يصدر مواد وسمومًا، ولذلك نحن لا نحبذ أن تحرق بأي طريقة، بل نقوم بحرقها في أماكن خاصة بها وبطرق معالجة معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «مواقع معالجة النفايات» بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «مواقع معالجة النفايات» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «إدارة النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «إدارة النفايات» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «إدارة النفايات»بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «إعادة تدوير النفايات» فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «مواقع التخلص» فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى اللجنة المختصة. البند 8 ينص على: «موقع معالجة النفايات»، ثم يذكر «والمكان الذي تحدده البلدية والأمانة المختصة، وخلاف ذلك»، ثم أتينا إلى البند رقم (11) وقلنا «مواقع التخلص»، إذن ما الفرق بين تعريف «موقع معالجة النفايات» الذي جاء في النص الأصلي، وتعريف «مواقع التخلص» الذي جاء باعتباره نصًا مضافًا من قبل مجلس النواب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعريف «معالجة النفايات» يعني أن أتخلص من هذه النفايات بشكل نهائي، أو أن أقوم بمعالجتها وإعادة تدويرها وتجهيزها لتكون (row material) مواد أولية لاستخدامها في تصنيع مواد أخرى، وإعادة تصديرها، ولكن تعريف «مواقع التخلص» هو تحويل هذه النفايات من مادة إلى أخرى، أي أن أحول المواد الطبية مثلاً إلى رماد، ومعنى ذلك أنني تخلصت منها. التعريفان يمكن أن يكون لهما المعنى نفسه، فالمعالجة بالنسبة إلىّ أنني تخلصت منها، ولكن التخلص يكون بتغيير حالة المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يفهم من كلامك أنك مع سعادة الوزير أم لا؟

      العضو زهوة محمد الكواري:
       أنا أرى الإبقاء على هذين التعريفين لكي نعطي مجالاً...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكنك في الأخير ذكرتِ أنهم يعنون بها الأمر نفسه.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       سيدي الرئيس، كما قلت في تعريف المعالجة، قد أعالج المادة وفي الوقت نفسه أكون قد تخلصت منها باعتباري منتجًا للمادة، لكن في تعريف المادة ــ وقد انتهيت منها ــ قد تكون مستخدمة في مكان آخر، فالمعالجة تعني إعادة تدوير أو فرز المواد ومعالجتها، لكن التخلص منها ــ كما ذكرت سابقًا ــ يعني أنني تخلصت من المواد الطبية بحرقها، فلم تعد موجودة، فالرجاء الإبقاء عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نستمتع بالحوارات الطيبة ونحن نستفيد منكم معالي الرئيس. إذن يُفهم من البند المضاف أنه مطلوب من البلدية موقعان: موقع لمعالجة النفايات، وموقع آخر للتخلص من النفايات، وهو غير موجود حاليًا. الآن موقع معالجة النفايات والتخلص منها يكون في المكان نفسه، لكن بحسب النص المطلوب من البلدية هو أن تحدد مكانين: مكان لمعالجة النفايات، وآخر للتخلص منها، مع أن تعريف موقع معالجة النفايات الوارد في النص الأصلي يقول: «المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة ويتم فيه معالجة النفايات بتدويرها أو ردمها أو أي وسيلة أخرى»، الدكتور محمد علي حسن قبل قليل قال: الحرق هو إحدى الوسائل الأخرى، إذن الحرق هو تخلص أيضًا، نريد الوصول إلى لفظ في القانون يمكن تطبيقه بسهولة ويسر بدون أي إشكالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأنه من حيث المبدأ النص الأصلي يتحدث عن موقع معالجة النفايات، بينما البند 11 يتحدث عن مواقع التخلص منها ــ وهي مواقع متعددة وليست موقعًا واحدًا ــ بالإضافة إلى أن التعريف نفسه غير محكم رغم أنه يقول: «مواقع متحكم فيها ومصممة للتخلص من النفايات» إلى هنا التعريف مفهوم، لكن ما هي علاقته بالفقرة التي تقول: «وتدار هذه المواقع وفقًا للاشتراطات البيئية والسلامة التي تحددها الإدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، ليست لها علاقة مطلقًا بالتعريف نفسه، التعريف لا يصل إلى حد تعريف إدارتها وما شابه ذلك. هي موقع محدد، وينبغي تحديده، بينما هنا يتحدث عن عدة مواقع وليس موقعًا واحدًا، فهو ينص على: «وتدار هذه المواقع وفقًا للاشتراطات البيئية والسلامة...»، فليس موقعها هذا التعريف في رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لا إشكال في وجود الأمرين، فالمعالجة تختلف عن التخلص، فهذا أمر وذاك أمر آخر، المعالجة هي بإحدى الوسائل التي تحول فيها المادة من شيء إلى شيء آخر، أما التخلص فهو رمي النفايات في مكان بدون معالجة، الأمر الأول (المعالجة) قد تترك وراءها مخلفات نحتاج إلى التخلص منها، ومن الناحية العملية نحتاج إلى الأمرين، موقع معالجة وموقع تخلص، والأمران مختلفان من الناحية العلمية والبيئية والعملية، ولا إشكال في وجودهما في رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور محمد علي حسن، ولو سمحتم لي بإعطاء مثال بمياه المجاري، حيث تتم معالجتها ومن ثم استخدامها للري في بعض المناطق، بينما المعالجة تحتاج إلى طرق وآليات مختلفة، فمياه المجاري تتم معالجتها وتحويلها إلى مياه تستخدم في الزراعة، ومن المؤكد أنها تحتاج إلى تقنيات تختلف عن التخلص من مياه المجاري، أنا مع الإبقاء على المادة كما هي، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «مواقع التخلص» بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «مواقع التخلص» بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «النفايات الخاصة» فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تعريف «النفايات الخاصة» بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تعريف «النفايات الخاصة» بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على المادة (1) في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر المادة (1) في مجموعها. وسنقف عند هذه المادة، ونكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12 ظهرًا)

       


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

       

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 19/3/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد حاجي، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وسمير صادق البحارنة، ود. منصور محمد سرحان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وأحمد إبراهيم بهزاد، ودرويش أحمد المناعي؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم رقم (50) لسنة 2016م

    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2016م

    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2016م

    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على إعادة الديباجة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • الموافقة على المادة (1) بتعديل اللجنة. - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة القادمة بدءًا من (المادة 2).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:10 PM
    • وصلات الجلسة