الجلسة السابعة - السابع والعشرون من شهر نوفمبر 2016م
  • الجلسة السابعة-السابعة والعشرون من شهر نوفمبر 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 27/11/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م.
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). 
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    7
    التاريخ:   27 صفر 1438هـ
                  27 نوفمبر 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من شهر صفر 1438هـ الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جـمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو سمير صادق البحارنة.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      24. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بقيادة خفر السواحل.
      2- النقيب محمد جاسم الخوري رئيس شعبة مكافحة الفساد.
      3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب.
      4- السيد علي عبدالله الجودر مدير إدارة مكافحة جرائم الفساد.

      • من وزارة الخارجية:
      - السيد محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قسم الاتفاقيات والمعاهدات.
      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد عبدالباري مصطفى عبدالباري المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      2- السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والبيئة والتخطيط الطبيعي:
      1- المهندسة أسماء جاسم مراد الوكيل المساعد للصرف الصحي.
      2- السيد بشير محمد صالح المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2- السيدة عائشة محمد الزايد مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة.
      3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.

      • من وزارة الإسكان:
      - السيدة فاطمة إبراهيم المناعي المستشار القانوني.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      - السيد عادل نجاة حسن رئيس الأمن والسلامة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة.
      2- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة.
      3- السيد عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة.
      4- السيد محمد سلمان الحداق رئيس قسم مراقبة الأغذية.
      5- السيدة جليلة سيد جواد حسن رئيس مجموعة التمنيع القائم بأعمال رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      6- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      - السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      - السيد حسن يوسف علي مستشار السلامة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، وجميلة علي سلمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وفؤاد أحمد الحاجي والدكتور عبدالعزيز حسن أبل والدكتور محمد علي محمد الخزاعي وعلي عيسى أحمد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟  

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا أبناء العاملين بوزارة الداخلية في مجلس الشورى الزائرين للمجلس بمناسبة يوم الطفل العالمي تحت شعار (عيالنا في عيوننا). مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تسهم في الوقوف على سير العملية التشريعية بالمملكة، ومعبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به الوزارة من تنسيق وتسهيل لمثل هذه الزيارات، فأهلاً وسهلاً بكم جميعًا في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 102)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي لمكافحة الفساد وكشفه، وأنها تتفق مع أهداف وأغراض الدول العربية في مكافحة الفساد، وذلك لاتفاقها مع المبادئ الدينية السامية والأخلاقية التي حرصت عليها الشريعة الإسلامية الغراء، وأن هذه الاتفاقية سوف تكون ترجمة واقعية لما التزمت به الدول العربية من خلال انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد صدقت مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ــ بالقانون رقم (7) لسنة 2010م ــ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003م، كما أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، والنظم المعمول بها في المملكة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية والمادة الثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م، وعلى مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية العربية منبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونحن في مملكة البحرين يساعدنا ذلك على الانضمام إلى تلك الاتفاقية؛ لأن الأمم المتحدة أرادت منها أن تشمل مكونات العالم العربية والآسيوية والإفريقية واللاتينية، وعليه نحن ننضم إليها، علمًا أن لدينا أكثر مما في الاتفاقية لمكافحة الفساد، وإن شاء الله الإخوان يتفهمون ذلك، فالاتفاقية بأكملها عربية دولية أي لجميع دول العالم، ومشاركتنا فيها مهمة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تأتي مثل هذه الاتفاقية بالنسبة إلى عدد من الاتفاقيات التي شرعت الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية بوضعها، وخاصة في الأمور التي لها علاقة بالمجالات القانونية والعدلية، ولكنها جاءت بمنظومة عربية خالصة، وخاصة أن الدول العربية تحترم جدًا مسألة عدم التدخل في سيادة الدولة عند إقرار مثل هذه الاتفاقيات بعكس ما قد تنتهجه دول تنضم إلى اتفاقيات دولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بما صدر من توجه إلى قانون جاستا الذي يعتبر تعديًا على الولاية القضائية المكانية بالنسبة إلى القضاء، وكذلك بالنسبة إلى مضمون هذا القانون الذي يعد تعديًا سافرًا فيما يتعلق بالقضايا كونها سترفع من أفراد من الولايات المتحدة ضد دول أخرى. كما لم يؤخذ في الاعتبار حق الدول الأخرى وأفرادها في موضوع الاستفادة مما شرع لأجل النيل من بعض الدول تحديدًا؛ لذلك يجب أن نقوي من الاتفاقيات التي تصدر من جامعة الدول العربية والتي يتفق عليها رؤساء الدول العربية. صحيح أن جامعة الدول العربية تحترم المجتمع الدولي ولكن ما يصنع الآن من اتفاقيات هو من صنع ممثلي دول عربية ممن يمسكون رأس الدول العربية وكذلك الحكومات التي تقوم بالتنفيذ، علاوة على ذلك تلك الاتفاقيات تمر على البرلمانات العربية التي تمثل السيادة العربية للشعوب العربية، وبالتالي ينبغي أن نؤسس ابتداءً أنها صنع عربي ونؤسس لمسألة احترام السيادة؛ لذا ينبغي أن يطال ذلك الدول عند وضع تشريعاتها الوطنية بحيث لا تتعدى إلى سواها من الدول الأخرى حتى يكون هناك مفهوم أن السيادة كما تطالب فيها الدول الأخرى ينبغي على الدول التي تدعي أنها من صنعت الاتفاقيات الدولية وعممتها على سائر دول العالم أن تركز على هذا المفهوم، وخاصة أن هناك جهودًا خليجية وعربية لمقاومة مثل تلك التشريعات، وربما أفلح عدد من فقهاء القانون في الاستعداد لمثل هذه التعديات الصارمة في المجال الدولي. فيما يتعلق بنص هذه الاتفاقية ــ والمعني فيها وزراء الداخلية والعدل ــ توجد عدد من التشريعات الوطنية التي ينبغي تعديلها لكي تتواءم معها، أنا سألت هذا السؤال وسنظل نسأله، اليوم مثل هذه الاتفاقيات عندما تعدل بعض نصوص التشريعات العربية نجد أنه يجب أن يتم التطرق في ديباجة القانون إلى تلك الاتفاقيات، أي ينبغي علينا بصفتنا حكومات وممثلي حكومات عندما نتقدم بمشروع قانون وعندما تصنع السلطة التشريعية تشريعها أن ندرج في ديباجة كل قانون له صلة بالاتفاقيات العربية حتى نرتكن إليها كما نرتكن إلى الاتفاقيات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، القضاء على الفساد ليس أمرًا هينًا، وهو آفة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، هناك أسباب للفساد ومنها: غياب الديمقراطية، وغياب الحكم الرشيد، وغياب النزاهة، وغياب الوازع الديني. ما أريد أن أقوله إن هذه الآفة من الممكن السيطرة عليها عندما يكون هناك حكم رشيد ومبادئ ديمقراطية صحيحة. بالنسبة إلى الدول العربية فيما يخص هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية مرادفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فهل نحن في الدول العربية بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية وهناك اتفاقية أكثر مصداقية وقوة منها؟ عند مقارنة هذه الاتفاقية باتفاقية الأمم المتحدة، نرى أن اتفاقية الأمم المتحدة بها نوع من المصداقية والمتابعة، وذلك لكون الأمم المتحدة هيئة تستطيع أن تراقب وتتابع، وتستطيع أن ترسل خبراء للدول التي بها فساد، وتستطيع أن تأخذ إجراءات بهذا الشأن، أما فيما يخص الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ــ ومع احترامي لما تفضلت به الأخت دلال الزايد ــ فإن هذه الاتفاقية لن تقدم ولن تؤخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، قضية أن نحكم بالإطلاق على عدم مصداقية الاتفاقيات العربية، ومصداقية الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، أعتقد أن هذا حكم يتجافى مع الحقيقة، لن أضرب أمثلة ولن أدخل في تفاصيل، لذلك أعتقد أن هذا الحكم المطلق غير صائب، وأؤيد ما ذكرته الأخت دلال الزايد. كفانا تبعية عمياء لبعض الاتفاقيات الدولية وخلافه، يجب أن تبادر الدول العربية بإنشاء الاتفاقيات التي تتناسب مع أوضاعها وتتناسب مع إرثها التاريخي وإرثها الإسلامي وخلاف ذلك، وأعتقد أن الاتفاقيات العربية قد تكون أكثر مصداقية من الاتفاقيات الدولية ــ هذا هو رأيي الشخصي ــ وذلك لأنها تلامس هموم وآلام وأحلام المواطن العربي أكثر مما تلامسه بعض الاتفاقيات الدولية، وأعتقد أن المصداقية لا يمكن أن تطلق فقط على الاتفاقيات الدولية وتسحب من الاتفاقيات العربية، ومن الضروري أن تكون مملكة البحرين عضوًا فاعلاً في جميع الاتفاقيات العربية، وأن يكون لديها توجه بالانضمام إلى أكثر من اتفاقية على المستوى العربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة على تقريرها الذي تقدمت به إلى المجلس، وكذلك أود أن أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما تفضل به في مداخلته، فهذا ما كنت أود إيصاله إلى المجلس. أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن لدي قلق من جانب واحد وهو موضوع تسليم المجرمين، حيث إن مملكة البحرين لديها عدد من المجرمين الهاربين من القانون ومحكومين بالسجن المؤبد أو بسنوات طويلة، وهم موجودون في دول عربية مجاورة، قد يكونون في العراق، وقد يكونون في إيران ــ لا أريد أن أقول إن إيران دولة عربية ولكنها دولة مجاورة ــ وقد يكونون في عدد من الدول العربية المجاورة، وتساؤلي هو: هل الدول العربية وقعت على هذه الاتفاقية فيما يخص تسليم المجرمين من هذه الدول العربية؟ أتمنى على الإخوة في الحكومة الموقرة الإجابة عن تساؤلي، وإذا وقعت الدول العربية على هذه الاتفاقية التي مملكة البحرين بصدد التوقيع عليها، فهذا يعني أن أمورنا طيبة، وأنه من الممكن استلام المجرمين من هذه الدول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل احترامي للرأي الذي تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أنا لم أعمم على مصداقية الاتفاقيات العربية التي وقعتها جميع الدول العربية، بل خصصت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وطرحت الأسباب، ولم أعمم. مملكة البحرين دولة تحترم الاتفاقيات، وخاصة اتفاقيات الدول العربية. إن ما تفضلت به هو رأي شخصي، وقد أختلف مع أي شخص في هذا الشأن، ولكن الواقع يقول إن هذا صحيح، وأنا أحترم من يختلف معي في هذا الرأي. عندما كانت مملكة البحرين تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006م تشرفت بأن أكون مع الشيخة هيا آل خليفة، وكان علينا أن نملأ استمارات دقيقة جدًا، وأن نبيّن من أين لنا ما نملك من أملاك، وكانت جميع المعلومات موثقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في كل كلمة قالها بالنسبة لقوانين محاربة الفساد التابعة للأمم المتحدة، والشكر موصول كذلك إلى الأخت الدكتورة سوسن تقوي، وإلى الأخت دلال الزايد. قامت منظمة الصحة العالمية بوضع قانون لمكافحة زراعة الأعضاء في العالم، وهو مطبق ونافذ حاليًا، وأكثر الدول التي تمارس كسر هذه القوانين هي الدول الأوروبية وأمريكا، بينما القوانين التي وضعت من قبل الجمعيات العربية لمحاربة زراعة الأعضاء تطبق في الدول العربية لأننا يحكمنا الجانب الديني في هذا الموضوع، فليس كل ما يأتينا من منظمة الصحة العالمية أو من الأمم المتحدة يطبق بحذافيره، وهناك الكثير من المرضى يذهبون إلى الصين وأوروبا وأمريكا لزراعة الأعضاء، وهناك الكثير من اتفاقيات مكافحة الفساد المحلية مطبقة خصوصًا في منطقتنا، لأن الحدود الإسلامية تطبق مع هذه الاتفاقيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسـلاميــة والأوقــاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أبيّن فيما يخص تسليم المجرمين أن الاتفاقيات الدولية والثنائية من غير الدول العربية تكون ما بين الدول نفسها الموقعة في الاتفاقية، أما فيما يخص هذه الاتفاقية فإنها تتكلم عن الفساد، وهي ما بين الدول العربية نفسها، أما بخصوص تسليم المتهمين فأحببت أن أؤكد أن هذا الأمر منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية البحريني بشكل واضح وصريح في المادة 412، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، أعتقد أن الاتفاقيات المبرمة أو المصدق عليها من قبل مملكة البحرين أغلبها اتفاقيات ذات أهمية كبرى، وما أريد أن أركز عليه يخص بعض الاتفاقيات وليست كل الاتفاقيات التي أعتقد أن فيها بعض الجوانب الشرعية التي هي بحاجة إلى النظر فيها من قبل جهات معينة شرعية مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحيث يؤخذ رأيه في بعض الاتفاقيات التي توجد بها جوانب شرعية، هناك بعض الاتفاقيات التي مررت من خلال السلطة التشريعية من دون الرجوع إلى الرأي الشرعي في الجوانب المتعلقة بالأمور الشرعية، لذلك أعتقد إذا كانت الاتفاقية بها جوانب أمنية أو شرعية فلابد أن تبحث، وتؤخذ الآراء والمضامين الشرعية والجوانب الأمنية من قبل أي جهة معنية بهذا الصدد. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هي اتفاقية متعددة الأطراف، تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أغراض هذه الاتفاقية أو الأهداف المرجوة منها هي ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ. ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد قد تؤثر في قوانين المؤسسات والممارسات، وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات، وآليات تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك المؤتمر الدولي للأطراف. لذلك أعتقد أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة جدًا التي لها امتياز وأهمية كبرى ينبغي بحثها من كل الجوانب الأمنية، وإذا كانت هناك جوانب شرعية فينبغي التركيز عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جهودها في مساندة اللجنة من خلال الاستئناس برأيها بشأن تلمس دقة مطابقة مشاريع القوانين، حيث تساعدنا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مثل هذه الأمور. هذه الاتفاقية للدول العربية ونحن لسنا بصدد اتهام أي جهة أخرى، فقد تحدثنا عن الدول العربية الموافقة على هذه الاتفاقية فقط، وفي رأيي إن رأيتموها صحيحة وافقنا عليها وإن لم تكن صحيحة امتنعنا عن الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبــة الاتصال بمجلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:

       شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أننا اليوم تقلدنا شرف الدفاع عن جامعة الدول العربية، هذا الصرح القومي المجيد ــ وإن شاء الله إلى المزيد ــ كما أبدى ذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وبعض الإخوة الأعضاء، لكن أحببت أن أبين لسعادة الأخ جواد عبدالله أن في جامعة الدول العربية لجنة تسبق اللجنة الوزارية تسمى لجنة الخبراء والمستشارين ــ وقد حضرتها أكثر من مرة ــ وكان ضمن أعضائها مفتي فلسطين وبعض الإخوة من المملكة العربية السعودية، وهم متخصصون في الشريعة الإسلامية فيما يخص الاتفاقيات المتعلقة بهذه الجزئية، ومنها اتفاقية الاستنساخ ونقل الأعضاء البشرية وغيرها من الأمور المتعلقة بالجانب الشرعي، وجامعة الدول العربية إذا احتاجت في إحدى الاتفاقيات إلى رأي شرعي فإنها ترجع إلى رأي الشرع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاتفاقيات بين مملكة البحرين والدول الأخرى لها أهميتها، وهذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها إلا بعد دراسات متأنية، ولكن الخوف هو من إدخال الجانب الديني في كل الاتفاقيات، وهذا في رأيي غير صحيح؛ صحيح أن الديانة الإسلامية لها احترامها وقدسيتها لكن هل في كل اتفاقية موقعة بين البحرين ودولة من الدول ندخل الجانب الديني؟! أعتقد أن الاتفاقيات المتعلقة بالفساد والتجارة والاقتصاد والشؤون المالية علينا ألا نقحم الدين فيها إقحامًا؛ وذلك حتى تنجح تلك الاتفاقيات وتأخذ مجراها الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد إقحام للشريعة الإسلامية في أمور هذه الاتفاقية، والأصل هو أن جميع المعاملات التي تُجرى هي مبنية على الشريعة الإسلامية، ومبنية أيضًا على الأخلاقيات، فلا يوجد إقحام للدين في أي اتفاقية، ونحن نقول إنه إذا كان في الاتفاقية جوانب شرعية فينبغي أن يكون من يدلي بالرأي الشرعي من أصحاب التخصص، وإن كانت هناك جوانب أمنية فينبغي أن يكون من يدلي بالرأي الأمني هو من أهل الاختصاص أيضًا، هذا ما أردت التركيز عليه ولا أقصد أن تقحم في الاتفاقية أمور دينية أو شرعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وبهذا نكون قد انتهينا من مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. يسرني أن أرحب بأبنائي طلبة مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى؛ مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن شكرنا الجزيل لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل مثل هذه الزيارات. كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما الوزارة لأبنائنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي تسهم في التعريف بسير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. قبل أن نبدأ المناقشة لدي ملاحظتان: الملاحظة الأولى: هي أن المشروع بقانون مكون من أكثر من 150 مادة، وكما تعلمون أنه مشروع قانون طويل ومهم، ونحن في الحقيقة ــ نشكر رئيسة اللجنة وأعضاءها المحترمين على جهودهم الكبيرة، التي بذلت لإظهار هذا المشروع بالشكل المعروض أمامكم الآن، وحتى يكون الإنجاز سريع أقترح على حضراتكم أن تكون المداخلة مرة واحدة ولمدة 3 أو 5 دقائق. الملاحظة الثانية: أرجو منكم إخواني عدم التكرار، فإذا قال أحدكم رأيًا فيكتفى به ولا حاجة إلى التكرار، والرأي لكم في الأخير. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 117)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم (195/ ص ل خ ت/ ف4 د1) المؤرخ في 12 يوليو 2015م، الذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في دوري الانعقاد العادي الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع، حيث عقدت 25 اجتماعًا اطلعت فيها على آراء كل من وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للبيئة، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة المواصلات والاتصالات. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبشأن تنسيق مواد وأحكام مشروع القانون، كذلك اطلعت اللجنة على القانون النافذ رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة، وكذلك قرار مجلس النواب ومرفقاته، وبعد أن تدارست اللجنة هذه الآراء واستعرضت وجهات النظر التي دارت حول المشروع بقانون من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، رأت اللجنة أهمية مشروع القانون في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وأن إصداره وتحديث التشريعات الطبية المتعلقة بالصحة العامة سيواكب المستجدات والتطورات والاحتياجات المتجددة في المجالات الصحية المختلفة. وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وكذلك الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة وكذلك أعضاء اللجنة، لأن ما بُذل ــ حقيقة ــ في إعداد مشروع القانون من خلال الاجتماع مع هذا العدد الضخم من مؤسسات الدولة أمر يستحق الشكر والثناء عليه. كذلك بخصوص إعادة مواد مشروع القانون، نثمن للجنة أنها أعادت إرسال هذه المواد إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لأخذ رأيها؛ كل ذلك يسهم في الخروج بنص قانوني بجودة عالية، وكذلك يسهم في تقليل الاعتراضات الأمر الذي يختصر الوقت على المجلس. فيما يتعلق بمشروع القانون، لدي 3 نقاط، هذا القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والرقابة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وغير المواطنين، ولكن ينبغي علينا أن نركز الآن في توجيه الخدمات الصحية المكلفة ــ التي تقع على عاتق الدولة دستوريًا ــ فعلاً إلى المواطنين، وهذا حال كثير من الدول، حيث إنها ترعى مواطنيها وتصرف على رعايتهم الصحية وتتحمل أي طارئ يتعلق بالغير، ولكن ينبغي عليها أن تنتهج هذه السياسة. أيضًا بناء على ما تفضلت به وزارة الصحة عندما أكدت كم المبالغ التي يتم صرفها على معالجة الأجانب والتي تكلف ميزانية الصحة الكثير، في حين أن تلك الخدمات التي تقدمها الدول العربية أو الخليجية قد لا تكون مقدرة كثيرًا؛ ولذلك ينبغي أن يتم التركيز في تقديمها فعلاً للمواطنين وأن نصدر توجيهات تشريعية بهذا الشأن لكي تعمل الجهات التنفيذية بموجبها. الأمر الآخر: الأمر الحسن كان في المادة الثالثة من مشروع القانون وهو أن يلتزم بأن تصدر القرارات واللوائح التنفيذية للقانون. في الحقيقة هذا من مشاريع القوانين التي يفترض أن تكون وزارة الصحة على أتم الاستعداد مباشرة عند إقراره من قبل المجلسين لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية له. نحن لدينا إشكالية، حيث إن هناك الكثير من القوانين التي صدرت ولكن يتم التأخر في إصدار اللوائح والقرارات الوزارية المنفذة لها، فيجب أن تتلازم هذه الأمور حتى نحصل على تشريع جيد تلازمه قرارات صادرة بناء على القانون الصادر والنافذ. نحن ــ مجلس الشورى ــ في هذا الجانب قد لا نملك ما يملكه الإخوان في مجلس النواب من حق المتابعة، لذلك نتمنى على الإخوان في مجلس النواب أن يتابعوا سرعة إصدار القرارات. نحن نثمن جهود وزيرة الصحة في هذا الجانب، ولكن يجب أن تكون هناك متابعة لسرعة إصدار القرارات حتى لا يتأخر تنفيذ أمور بسبب تأخير إصدار هذه القرارات. الأمر الأخير بخصوص الخدمات الطبية والقائمين على إنفاذها: في مجالات الصحة العامة كثيرًا ما توفر الدولة الآلات والأجهزة والأماكن، ولكننا نحتاج إلى أن يلازمها الكادر البشري أيضًا، ذلك ليس بالتعميم ولكن ما يشدد عليه هو أن يؤدي وظيفته ومهنته بكل أمانة، وقد نشهد عددًا من الأطباء الموجودن سواء في المركز الصحي أو في المستشفيات لساعات تمتد عن ساعات عمله المطلوبة منه، ولكننا نتكلم عن بعض القائمين على إنفاذ وتقديم الخدمات الصحية، حيث ندعو إلى واجب تقديم الرعاية الصحية بكامل وجهها من رعاية وحسن استقبال وإفهام المريض ما هو العلاج وما هي الخدمات، وألا يكون هناك أي تذمر، لأن الكثير من الأمور تكون فيها عجلة وعدم إعطاء المريض حقه. نحن نشكر المؤسسات الحكومية والمستشفيات التي أصدرت للمرضى دليلاً يتضمن حقوق وواجبات المريض، ولكننا نركز دائمًا على أن من يحتاج الرعاية الصحية يجب أن يحظى بها على أكمل وجه، ويجب أن يتم أيضًا الإنفاق على القائمين بتقديم الخدمة بدءًا من مستقبل طلب الرعاية الصحية ووصولاً إلى الدكتور المعالج للمريض. نحن تطورنا في تشريعاتنا وبخاصة المهن الصحية، وأيضًا اللجان الموجودة لمساءلة الأطباء والكادر التمريضي، ولكن ينبغي علينا ــ دائمًا ــ أن نؤكد ونشدد على الرقابة وحسن الإنفاذ للمشروع. أختم كلامي بأن عددًا من المواد المذكورة في مشروع القانون تحمل ــ فعلاً ــ طابعًا فنيًا تخصصيًا في مجال المهنة، وأنا من خلال اطلاعي على الآراء أرى أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لإيجاد توافق مع الآراء المختلفة. ربما أنا لاحظت عددًا من الجهات قدمت اقتراحًا يمس المادة ذاتها ولكن في نصوص مختلفة، واللجنة حاولت أن تأخذ أقرب وأفضل النصوص، وعوّلت كثيرًا عليها، ومن المفترض فيها كما فعلت ــ وحسنًا ما فعلت ــ أنها عوّلت على ما أدلت به وزارة الصحة، لأنها هي المعنية بالتطبيق ومن ثم المساءلة إذا كان هناك قصور. اليوم ربما تقول بعض الجهات إنه لم يؤخذ برأيها، وفي اعتقادي أن سبب عدم الأخذ برأيها ليس إخلالاً أو عدم صحة رأيها أو عدم جودته، وإنما يوجد نص قُدّم في الجانب ذاته كان أقوى وأفضل وهو ما تم الأخذ به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الإخوة في لجنة الخدمات على الجهد الجبار الذي بذلوه في إعداد وإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يحتوي على أكثر من 150 مادة. ولا شك أن المواد التي تم فيها مخالفة الإخوة في مجلس النواب هي مواد جوهرية جدًا، على سبيل المثال المادة (47: 43 بعد إعادة الترقيم) التي تم الاختلاف بشأنها مع مجلس النواب بخصوص التعديل، أعتقد أن تعديل اللجنة هو تعديل جوهري جدًا ويمس الحقيقة بحذافيرها، وخصوصًا تعديل الفقرة (و) حول «منع الأشخاص» الذي جاء على إطلاقه، وتعديل الإخوان في لجنة الخدمات بمجلس الشورى بإضافة عبارة «غير البحرينيين» جاء في محله، ونشكر الإخوان عليه. الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شاركوا أيضًا الإخوان في لجنة الخدمات في إعادة صياغة هذا المشروع، وفي الحقيقة وجدت أن صياغة المشروع من قبل الإخوان في لجنة الخدمات كانت صياغة محكمة وموفقة، والإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم يكن أمامهم إلا أن يوافقوا على رأي الإخوة في لجنة الخدمات وأن يشكروهم مرة أخرى على هذا الإنجاز الطيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اكتفيت بما تفضل به الأخ خميس الرميحي منعًا للتكرار والتزيد، ولكن أود أن أشكر اللجنة على ما قامت به من جهود في هذا القانون الذي أعتقد أنه إنجاز عظيم لرفع مستوى خدمة الصحة في المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساهم وعمل في هذا المشروع. أود أن أشكر كل إخواني وأخواتي أعضاء اللجنة، وسعادة المستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد، وأمين السر، وأمين السر المساعد، وأيضًا الإخوة ممثلي الحكومة وبالخصوص ممثلي وزارة الصحة ومنهم الدكتورة مريم الهاجري، الذين كانوا فعلاً أعضاءً في اللجنة معنا، فخلال 25 اجتماعًا ــ نوقش خلالها مشروع القانون هذا ــ واظب ممثلو وزارة الصحة على حضور هذه الاجتماعات، وأيضًا جميع الجهات الحكومية لم تدخر جهدًا، وكذلك وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب التي كانت تستجيب لنا بمجرد طلبنا حضور أي جهة من الجهات، فلهم كل الشكر والتقدير، ولولا تكاتف الجميع وتعاونهم لما استطاعت اللجنة إصدار هذا المشروع في هذا الوقت القياسي. وأيضًا أشكر إخواننا أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مراجعتهم للصيغة النهائية لمشروع القانون، وأتمنى ألا نتأخر في مناقشة هذا المشروع في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش العام أعتقد أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة هذا المشروع يجسد
      ــ فعلاً ــ ما ذكره الدستور عن تعاون السلطات، وخاصة في مشروع يصب ــ في النهاية ــ في مصلحة المواطن، نحن نشكر الإخوة في الوزارات المعنية وخاصة وزارة الصحة على اهتمامهم وتعاونهم مع اللجنة، ونشكر الحكومة الموقرة أيضًا على تعاونها معنا لإبراز مثل هذه المشاريع التي نحن في أشد الحاجة إليها، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، صراحةً كنت آثر الصمت ولكن الشكر الذي غمر القاعة اليوم يلزمني أيضًا أن أتقدم بالشكر لمعاليكم وللجنة الموقرة برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل. وكما تفضلت معاليك فهذا نتيجة تعاون الجميع، والحكومة دائمًا على استعداد لتلبية طلبات اللجان من أجل الإنجاز، وهذا الإنجاز ربما يكون علامة فارقة حتى في عمر المجلس، قانون بهذه الجسامة وبهذا الحجم أتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يتم إنجازه كما تم إنجاز التقرير من خلال توجيهاتكم ــ حفظكم الله ــ للجميع، وأنا ضمن من وُجه إلى هذا الأمر، وسوف تكون مداخلاتي قليلة قدر الإمكان من أجل الانتهاء من جميع المواد إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يسرني باسمي وباسمكم أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة فاطمة بنت أسد الابتدائية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي تُسهم في الوقوف على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لمثل هذه الزيارات، فأهلاً وسهلاً بكن وبمرافقاتكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، معذرة كنت قد طلبت الكلمة قبل التصويت، ولكن اختفى اسمي مع بدء عملية التصويت. وقد كانت لدي ملاحظة: بداية أوجه الشكر إلى اللجنة وإلى وزارة الصحة ممثلة في الحضور الذين هم معنا الآن، إلا أنني لم أرَ وزيرة الصحة المسؤولة عن هذا القانون، والمهتمة بهذا القانون، وكنت أتمنى أن تكون موجودة معنا لأن قرارها قد يكون القرار النهائي عند اتخاذ أي تعديل على أي مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن عندما ندعو أي جهة مختصة نوجه الرسالة إلى الوزير المختص ونطلب منه حضور الجلسة أو من ينيب عنه من وزارته، ونحن نقدر وقت أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وجهودهم في خدمة الوطن والمواطن، وبالتالي لا أعتقد أن حضور وزير أو عدم حضوره يخل بالأمر، وأعتقد أن الإخوة والأخوات ممثلي الوزارة فيهم الخير والبركة. ومع تقديري لسعادة وزيرة الصحة لكن أعتقد أن الإخوة قد يستطيعون الإجابة عن أسئلتكم فيما يتعلق بهذا القانون من خلال تخصصهم وخبرتهم الطويلة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ أحمد بهزاد. فعلاً كانت سعادة الوزيرة بصدد المجيء لحرصها على حضور مداولات المجلس بشأن قانون الصحة العامة ولكن تم تكليفها من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بحضور فعالية مهمة جدًا في الجامعة الإيرلندية، فاعتذرت إلينا في اللحظة الأخيرة، وهذا دأب الوزراء جميعًا بكل أمانة وصدق، وخاصة عند مناقشة القوانين، حيث يحرصون على الحضور. كما تفضلت ــ سيدي الرئيس ــ وتفضل الإخوة الأعضاء أن القانون مهم جدًا بالنسبة إلى الوزارة المعنية بإنفاذ هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنوب عن سعادة الوزيرة في هذه الجلسة، وكما أخبر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه لولا ارتباطها المهم لكانت موجودة، فقد كانت مهتمة بالحضور، وحتى قبل نصف ساعة كانت في اجتماع معنا حول هذا القانون. وجودنا بهذه الكوكبة ــ أنا معي فريق يتكون من 6 أشخاص أو أكثر ــ نظرًا إلى أهمية وجودنا فنيًا، وأنا لا أعفي سعادة الوزيرة من الحضور وهي رغم اعتذارها فإنها موجودة معنا وحاضرة، وقبل قليل ــ منذ 5 دقائق تقريبًا ــ كانت تستفسر عما حدث في الجلسة. أشكر المجلس على طرح هذا الموضوع المهم جدًا، وأقدر لكم ما وصلنا من شكر على تعاوننا، والشكر موصول إليكم، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية في الإجابة عن استفساراتكم ومناقشة هذا القانون الذي سيمس كل البحرينيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       مسمى المشروع: توصي اللجن بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الأول: أحكام تمهيدية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الأول كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الأول؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل الأول. وننتقل إلى مقدمة المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       مقدمة المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير، بداية أشكر الإخوة في اللجنة على كل جهودهم التي قاموا بها، وإن شاء الله يقر المشروع. لدي تعليق على بعض التعريفات التي أجد نفسي شخصيًا غير مقتنعة بها. رجعت إلى تقارير الـ fao وتقارير الأمم المتحدة، هناك تعاريف لا تفيد المعنى المطلوب منها في القانون مثل الغذاء، أنا أعترض على مصطلح «لبان المضغ»، فقد تكون هذه المادة أي مادة يأكلها أو يشربها أو يمضغها الإنسان وليس بالضرورة أن تكون «لبان المضغ» بالتحديد. أيضًا بالنسبة إلى «الجودة»، لدي تحفظ على عبارة «تميز الغذاء»، فلا أعتقد أنه من الممكن أن يكون الغذاء متميزًا، وخصوصًا أن الجودة هي: «تحقيق كل المتطلبات الموضوعة والمعنية بخصائص وصفات الغذاء بحسب متطلبات الجهات المعنية»، لذلك لدي تحفظ على هذه العبارة، ومن المفترض أن تفيد معنى أوسع. بالنسبة إلى «التلوث والملوثات»، أعتقد أن التلوث المذكور هو: «أي مواد لا تضاف عن قصد إلى الأغذية»، التلوث يمكن أن ينتج من ارتفاع درجات الحرارة أو من ظرف معين أو من ميكروبات، وليس من الضرورة أن يتم حصر تكون التلوث على إضافة مادة فقط، فمن الممكن أن يؤدي وضع المادة في حالة معينة إلى تلوثها، كذلك تلوث الهواء في المنطقة التي تنتج فيها المادة قد يؤدي إلى تلوثها، أيضًا استخدام مياه غير صالحة أو وجود مواد في الغازات قد يؤدي إلى تلوثها. أقترح أن يتم تغيير التعريف ليكون على النحو التالي: «تغيير خواص الأغذية والوسط الذي يتواجد فيه الغذاء مما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالغذاء أو التأثير السلبي عليه»، برأيي أن هذا التعريف هو الأشمل. هناك دستور سلامة الغذاء من الـfao ومن المؤكد أنه تم الاطلاع عليه وهو معتمد من الـ faoبشأن أمور الإنتاج والحفظ ويتضمن تعاريف دقيقة لهذا الموضوع من الممكن الرجوع إليها والاستفادة منها فيما يخص سلامة الغذاء وحفظه. وفيما يخص «بيئة العمل» أختلف على تعريفها، لأن تعريف «بيئة العمل» الذي تم وضعه هو: «المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي»، وأنا لا أعتقد أن بيئة العمل يُعنى بها ما تم ذكره بحسب فهمي للموضوع، بيئة العمل هي: «الظروف المحيطة بالعاملين»، أما بالنسبة لـoccupational health فإن لها تفصيلاً آخر يمكن التطرق إليه لاحقًا، ولكن تعريف «بيئة العمل» يختلف عما ذُكر أولاً بحسب التعاريف الواردة لها في التقارير المختلفة، حيث يُنص على أنها: «الظروف المحيطة بالعاملين ووقت ومكان العمل»، أي بمعنى أنها: «الظروف المعنوية والمادية» وهذا هو المعنى الوارد لبيئة العمل ضمن التعريفات التي بحوزتي، وإن شاء الله يتم تعديلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بالنسبة إلى المادة المستهلكة، أوصت اللجنة بحذف التعريف لعدم استخدامه في مشروع القانون لأن النص الوارد في المشروع يُعرف المادة المستهلكة على أنها: «المادة التي يستهلكها الإنسان بقصد الانتفاع بها، سواء كانت غذاء أو ماء أو مستحضرًا تجميليًا». اللجنة أوصت بحذف هذا التعريف، في المقابل فإن هذه المواد جميعها مواد مستهلكة تفردت بها تعاريف أخرى. المادة التجميلية والماء والغذاء تم التفرد بكلٍ منها، فلماذا ألغي هذا التعريف؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت زهوة الكواري فيما يخص التعديل الذي تقدمت به ولن أكرر ما ذكرته وخاصةً ما يخص بيئة العمل. لدي ملاحظة بالنسبة إلى التعريف المتعلق بالمنزل المنتج، المنزل المنتج هو تعريف مستحدث تم التوافق عليه مع مجلس النواب، وهو: «المنزل الذي يزاول فيه نشاط إنتاجي». أنا أطلب أن تضاف إليه عبارة «مرخص وله علاقة بالصحة العامة»، باعتبار أن هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء وهو القرار رقم (39) لسنة 2010م، وقد نظم مسألة الأمور التي تنتج في المنازل، كذلك وزارة التجارة أناطت ذلك ببعض السجلات التي من الممكن العمل فيها والمرتبطة بالصحة العامة، وأنا لا أتكلم عن التي لا ترتبط بالصحة العامة، وبموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لم تكن مثل المنازل المنتجة، ولا يستطيع كل فرد الآن أن يقوم بالإنتاج في منزله بدون أن تكون هناك رقابة عليه من وزارة الصحة مع وجوب أن تتوافر لديه اشتراطات معينة، وأيضًا تضمن القرار اشتراطات تخص الممارس للعمل المنتج إذا كان من أفراد الأسرة، مثل أن يكون لديه إذن من مالك المبنى وأن تكون لديه مراعاة لاشتراطات التخزين، وهذا نوع من أنواع التسهيل التي تم اللجوء إليها للتمكين. أقترح أن تتم إضافة كلمة «مرخص»، كما أقترح أن تحذف الفقرة الثانية المستحدثة من مجلس النواب الخاصة بالنشاط الإنتاجي من المنزل في ذات التعريف الذي أخذت به اللجنة. في التعريف المذكور تم التعريف بأنه: «أي عمل لا يعد من الأعمال التجارية ولا يتطلب القيام به إلا نفقات عامة زهيدة ويعتمد في مزاولته على نشاط الشخص البدني أو على آلات ذات قوة محركة صغيرة بهدف الحصول على قدر من الربح الذي يؤمن معيشته». صحيح أن هذه الأعمال لا تعتبر من الأعمال التجارية التي تم تعريفها في قانون التجارة، ولكن وفق ما تم تنظيمه بموجب قرارات، وإضافة إلى وجود توجه لوضع مشروع متكامل حول التنظيم، فإنها تعد من الأعمال الربحية ولكنها أعمال ربحية بسيطة، لذلك التعريف لا محل له في هذا الجانب. وجود الفقرة الأولى بشأن المنزل المنتج كافية جدًا، لأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء تطرق إلى الأعمال التي قد تمارس من قبل المنزل المنتج وتم ذكرها في عشر أو اثنتي عشرة نقطة بالتفصيل. إذا أضفنا كلمة «مرخص» فستكفينا هذه الإضافة؛ حتى لا يأخذ المنزل المنتج بموجب هذا القانون نظامًا قانونيًا جديدًا، هو يخضع للرقابة وللترخيص، وهذا الاقتراح الوحيد لدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي الأولى أنه كان يجب أن نصوت على التعريفات الموجودة فقرة فقرة. الآن نواجه مشكلة، هناك مقترحات من بعض الإخوة والأخوات من الممكن أن تأخذ بها اللجنة، بينما لم يبقَ لنا سوى التصويت على التعريفات دفعة واحدة، وهذا لا يفسح المجال لأن يتم تعديل أي جزء من هذه التعريفات. كنت أتمنى أن يتم التصويت على التعريفات تعريفًا تعريفًا، لأننا الآن لا نملك سوى التصويت على التعريفات دفعة واحدة إما بالقبول أو بالرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرجو أن تتمهل قليلاً، وإن شاء الله سوف يتم حل هذا الموضوع. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، واضح جدًا من خلال التعريفات في هذه المادة حجم الجهد الكبير في إعداد هذا القانون، وخصوصًا أن القانون يحتوي على 155 مادة و30 موضوعًا. يلاحظ لكثرة هذه التعريفات أنه قد تحدث إشكاليات بشأن قبول التعريفات أو رفضها من قبل الأعضاء، وهذا ما ذكرته الأخت زهوة الكواري، لكن إذا نظرنا إلى هذه التعريفات لأغراض القانون فإن تعريفها سيختلف من قانون إلى آخر، فكل تعريف قد يختلف جزئيًا بحسب اختلاف القانون الذي ورد فيه، وإن كانت لدي ملاحظات حول هذه التعريفات إلا أنني أعتقد أنها تكفي للغرض الذي وجدت من أجله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد استماعنا للأخت زهوة الكواري والأخت دلال الزايد وقلق الأخ أحمد بهزاد، أود أن أذكر أن هذا القانون يتضمن أكثر من 150 مادة وهذه المادة التي ذُكرت هي مادة واحدة تتناول أكثر من تعريف. بعد أن طرح الإخوان بعض التعديلات أرى ألا نناقش التعريفات بشكل مفصل ونخوض في جدال طويل من أجل كل تعريف، لذلك أقترح أن تسترد هذه المادة إلى اللجنة، بناء على بعض التعديلات على بعض التعريفات التي عرضها الإخوة، وبالنسبة إلى البقية الذين لم يتسنَّ لهم عرض تعديلاتهم أمامنا يمكنهم أن يتقدموا بتعديلات مكتوبة وسوف يتم عرضها بعد ذلك على اللجنة، وأتمنى أن يحضروا اللجنة للمناقشة ثم ترفع اللجنة إلينا ما تم التوافق عليه سواء كان من خلال اللجنة أو من خلال الإخوان في الوزارة المعنية، واقتراحي هذا توفيرًا للوقت ومن أجل أن يتم الانتهاء إلى تعريفات متفق عليها. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مقترح واحد تقدمت به الأخت دلال الزايد من الممكن أن نصوت عليه هنا في الجلسة، أما جميع التعريفات المتبقية فلم يتم الاعتراض عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ما الذي تقدمت به الأخت زهوة الكواري؟!

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      عفوًا سيدي الرئيس، والأخت زهوة الكواري لم تقدم مقترحًا على المواد، لذلك نفضل أن يتم التصويت على المادة في هذه الجلسة. لم يكن هناك ملاحظات على المادة، مجرد مقترح تقدمت به الأخت دلال الزايد ومن الممكن أن يصوت عليه المجلس بدون الحاجة إلى استرداد المادة بأكملها. لو تسمح لي
      ــ سيدي الرئيس ــ أرجو أن نصوت على المقترح الذي سوف تقدمه الأخت دلال الزايد، وليس لدينا أي مشكلة في تعديلها، ولكن أن نسترد المادة هذا أمر صعب، فنحن أخذنا وقتًا طويلاً في مناقشة هذه المادة مع الجهات المختصة إلى أن توصلنا إلى هذه التعاريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن والأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة أن هذه التعاريف (كفت ووفت)، وأعتقد أننا ينبغي أن نصوّت عليها باعتبارها مادة واحدة، لأننا سنأخذ وقتًا طويلاً في التصويت على هذه التعاريف والمشروع مكوّن من 153 مادة، وعليه أتفق مع الإخوان في أن نصوّت على المادة من دون مناقشتها بندًا بندًا ومن دون أن نعيدها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد أن هذه التعاريف هي تعاريف إجرائية وليست تعاريف مفاهيم، وأنا هنا أتكلم من الناحية العلمية، ما أثاره الأخ الدكتور محمد علي حسن هو تعريف إجرائي، والتعريف الإجرائي يجب أن يكون مرتبطًا بالقانون، وقد حددنا (الغش) هنا، وهو أن المعلومات الموجودة على العبوة تختلف عن الواقع مثلما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن؛ فهذه ليست تعريفات علمية، لذلك حتى لو كان أحد الأعضاء الكرام يريد أن يغير التعريف فيجب أن ينتبه إلى أن هذه التعريفات مرتبطة بالقانون وهي تعريفات إجرائية. ولدي مثال بسيط: جميعنا نظن أن المرحلة الابتدائية هي ست سنوات، بينما في الكويت المرحلة الابتدائية هي خمس سنوات فقط، فالتعريف الإجرائي مختلف، أي أنه يجب تحديد أن المرحلة الابتدائية في الكويت خمس سنوات، وأنها في البحرين ست سنوات، وفي أماكن أخرى ربما تكون ثلاث سنوات! ولذلك أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور محمد علي حسن بأننا يجب أن نصوّت على هذه التعاريف، والإخوة ممثلو الحكومة موجودون معنا الآن وهم قد ناقشوا هذه التعاريف بتفاصيل ودقة لارتباطها الوثيق بالقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن نصوّت على التعاريف تعريفًا تعريفًا وننتهي من هذه المسألة أسوة بما جرى عليه العمل في السابق، ولكن ليسمح لي الأخ الدكتور سعيد عبدالله، الجهات المختصة تأخذ التعاريف من مبدأ اختصاصها، فمثلاً الإخوة في وزارة التربية والتعليم يأخذون التعاريف من منظور التربية، والصحة كذلك تأخذ الأمور من منظورها. عندما قدمت الاقتراح إلى معالي الرئيس كان القصد منه ألا يتضارب مع توجه أننا نريد تنظيم النشاط الممارس من المنزل ونأتي في قانون آخر ونقول أي نشاط يُمارَس، لأن معنى ذلك أن هذا الشخص لا يخضع للترخيص، بينما نحن نطالب في قانون الصحة العامة بالترخيص. هناك 52 تعريفًا قرأتها الأخت هالة فايز مقررة اللجنة، والتعاريف المقترح التعديل عليها هي ثلاثة تعريفات فقط، تعريف من جهتي وتعريفان من الأخت زهوة الكواري، ولم أسمع أن أحدًا آخر لديه تعديل، واقتراحي أن تُعرض تعديلاتنا على المجلس، وخاصة أنها معنية بكلمة أو مفهوم في التعريف، وبالنسبة لي التعديل هو مجرد كلمة، والأخت زهوة الكواري بيّنت مصدرها في تعديلاتها، وبالتالي أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في أن يُعرض الاقتراح على المجلس، والمجلس يقرر قبول الاقتراح أو رفضه أو إحالته إلى اللجنة، لكن أن تُعاد كل التعاريف إلى اللجنة، أعتقد أن هذا فيه تضييع لوقت اللجنة، وربما يقود إلى إدخال مفاهيم جديدة وتعديلات في تعريفات أخرى، وخاصة أننا لم نسمع من الجهات الرسمية أي اعتراض على التعريفات التي تمت قراءتها، ولو كان هناك تحفظ من إحدى الجهات يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك أكثر من تعريف معترض عليه ويُعاد إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بدأنا مناقشتنا هذا القانون بتبادل الشكر غير العادي، ومازلنا نقول للجنة شكرًا لكم ولم تقصروا، ونقول إن الجهد الذي بذله منتسبو وزارة الصحة أيضًا جهد مميز، وهم كذلك لم يقصروا، لكن ما تطرقت إليه الأخت زهوة الكواري تطرقت إليه من منطلق الاختصاص، ونحن نفرح عندما تقوم عضو في المجلس مثل الأخت زهوة الكواري وتقول ما قالت. نحن لا نريد أن نهمل الكلام، ولكن نريد أن نأخذه على محمل الجد، ونرى أهل الاختصاص في ذلك؛ ونحن نقول إن للأخ الدكتور محمد علي حسن وجهة نظر وللأخ الدكتور سعيد عبدالله وجهة نظر أخرى، وفي النهاية نحن نبحث عن مصلحة القانون، ومصلحة المواطن في هذا القانون. نحن لسنا ضد التأني من أجل المصلحة العامة، إذا تأخرنا بسبب تعريف أو تعريفين على أن نخرج بقانون بصورة أفضل ــ حين يجوّد أصحاب الاختصاص القانون من خلال تعديله أو الإضافة عليه ــ فهذا جيد ومطلوب والعجلة ليس لها داعٍ. أنا مع ما قالته الأخت زهوة الكواري التي بحثت وتطرقت إلى أمور قانونية لجهات مختصة في هذه التعاريف؛ وكونها أثارت مثل هذه المداخلة في الجلسة فإن ذلك شيء يجب أن نشكرها عليه، وينبغي أن ندعمها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أحيل إلى اللجنة المختصة وظل عندهم حوالي 16 شهرًا، وأعتقد أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا وكافيًا والتزمت بالمادتين 103 و104 من اللائحة الداخلية، وأعتقد كذلك أن التوجه الذي دعت إليه الأخت دلال الزايد هو الصحيح: نتطرق إلى كل التعريفات الموجودة، ونرى ما هي وجهات نظر أعضاء المجلس بالنسبة إلى كل تعريف على حدة، والتعريف الذي يوجد فيه تباين في الآراء يأخذ المجلس قرارًا بالموافقة عليه بالأغلبية أو قرارًا بإعادته إلى اللجنة لتتخذ بشأنه القرار الصحيح. سيدي الرئيس، بدلاً أن من أن نجادل بعضنا البعض اليوم فلنبدأ في المناقشة ونرى رأي الأعضاء...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ خالد، لم أفهم اقتراحك، ماذا تقترح بالضبط؟!

      العضو خالد حسين المسقطي:
       أن نناقش التعريفات كما جاءت من اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن نناقش التعريفات الآن، فهل تقصد أن نناقش التعريفات تعريفًا تعريفًا.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       نعم سيدي الرئيس، ونتخذ بشأنها قرارًا من المجلس تماشيًا مع المادتين 103 و104 من اللائحة الداخلية، وهذه هي الطريقة الصحيحة من وجهة نظري، مهما كان عدد التعريفات، حتى لو كان ألف تعريف، فنحن نناقش مشروع قانون، ويجب أن نعطي هذ المشروع حقه، ونناقش التعريفات تعريفًا تعريفًا، وإذا لم ننتهِ منها اليوم نكملها الأسبوع القادم، وإذا لم نفعل ففي الأسبوع الذي بعده. هذا المجلس اختصاصه التشريع، وأرجو من المجلس أن يأخذ في الاعتبار أننا يجب أن نخرج من المجلس بتشريعات صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن شركاء في العملية التشريعية، أعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وإذا أذنت لي أن أبدي رأيًا في هذا الموضوع فإني أقول إننا لا نريد أن نبخس اللجنة حقها في العمل الذي قامت به، ومثلما تفضلت معالي الرئيس وبعض الإخوة المتكلمين ربما يكون هناك تعليق على تعريفين أو ثلاثة، ونقترح ــ إذا رأيتم الأمر مناسبًا لمجلسكم الموقر ــ أن تعود التعريفات محل الخلاف فقط إلى اللجنة لإعادة الصياغة، وباقي التعريفات التي ليس عليها خلاف يتم الانتهاء منها، بحيث ننتهي من 49 تعريفًا من أصل 52 تعريفًا، والتعريفات الثلاثة الباقية ترجع إلى اللجنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اللائحة الداخلية كفلت للأعضاء الموقرين إعادة المداولة في أي مادة قبل التصويت النهائي، ومازال أمام السادة الأعضاء فسحة من الوقت، وهي فسحة قانونية وتشريعية ودستورية من أجل إضافة أي شيء أو تعديله قبل التصويت النهائي. وإذا رأيتم معاليكم الحفاظ على وقت المجلس فالأفضل أن يتم التصويت على ما تم الاتفاق عليه، وما لم يتم الاتفاق عليه يعود إلى اللجنة لإعادة النظر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون جاء بعد مخاض عسير، وبعد اجتماعات كثيرة ــ مثلما ذكرنا 25
      اجتماعًا ــ كانت اجتماعات مكثفة وأخذت وقتًا طويلاً جدًا. بالنسبة إلى التعريفات، أقول إن التعريفات لم تأتِ على عواهنها، وإنما جاءت بعدما جلسنا مع أصحاب الشأن، إذا كان التعريف يتبع وزارة الصحة فإننا جلسنا مع ممثلي وزارة الصحة، وإذا كان يتبع وزارة المالية فقد جلسنا مع ممثلي وزارة المالية وهكذا، وأخذنا التعاريف من عندهم وبعد ذلك تمت صياغتها وفق الصياغة القانونية الصحيحة من قبل المستشار القانوني، وهذه التعريفات أعتقد أن لا جدال عليها، فهي واضحة تمامًا، وإذا أحببنا أن ندخل في كل صغيرة وكبيرة فإننا سنعطل هذا المشروع، والتعريفات الثلاثة المختلف عليها جاءت وفقًا لخبرة سابقة، وعليه أرى أن هذه التعريفات يجب التصويت عليها، وإذا لم تتم الموافقة عليها فللإخوة المعترضين إدخال ما يشاؤون عليها من تعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الملاحظ أنه لا يوجد خلاف على جميع التعريفات فيما عدا ثلاثة تعريفات علّقت عليها الأختين دلال الزايد وزهوة الكواري ولديهما اقتراحات بشأنها، واللجنة توافقهما على هذه التعديلات، وبالتالي يصوت المجلس على اقتراحات الأختين دلال الزايد وزهوة الكواري وتنتهي الإشكالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من الأخت رئيسة اللجنة أنها ناقشت القانون في 25 اجتماعًا، وترفض الآن أن تسترجع منه مادة، أعني مادة التعريفات. إذا كان لدي تحفظ على جزء من التعريفات فهل أصوّت بالموافقة أم بالرفض؟! اللجنة عقدت 25 اجتماعًا لمناقشة المشروع فلماذا تصر رئيسة اللجنة على رفض أن تسترجع مادة منه مدة أسبوع واحد؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هناك الآن عدة مقترحات، الاقتراح الأول الذي أتى مني أن تعود المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والاتفاق مع الإخوة المعنيين في الجهات الرسمية، ورئيسة اللجنة تحفظت على هذا الاقتراح، والاقتراح الآخر الذي أتى به سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب أن تعود فقط التعريفات التي عليها تعديلات إلى اللجنة وليس كل التعريفات، والاقتراح الثالث هو ما تفضل به عدد من الإخوة بأننا لابد أن نناقش التعريفات تعريفًا تعريفًا، كل تعريف بتفاصيله، وإذا كانت هناك تعديلات فنجريها. وما أراه هو أن التعديلات التي وردتني اليوم من المفترض أن تردنا مكتوبة من قبل، والآن الأخت رئيسة اللجنة قالت نحن نوافق على التعديلات الثلاثة التي وردت، حيث ورد تعديلان من الأخت زهوة الكواري وتعديل من الأخت دلال الزايد، ثم نصوت على المادة في مجموعها. قبل الأخذ بهذا المقترح وتوفيرًا للوقت بودي أن أسأل الإخوة في وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية السؤال التالي: هل أنتم متفقون على ما ورد من تعديلات قبل أن نذهب إلى التصويت على المادة؟ تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن متفقون على تعديل اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتور وليد وصلتنا ثلاثة تعديلات الآن، تعديلان من الأخت زهوة الكواري، وتعديل من الأخت دلال الزايد، ورئيسة اللجنة أبدت موافقتها على هذه التعديلات، وتجسيدًا لمبدأ التعاون مع الجهات المختصة كونكم إحدى هذه الجهات هل توافقون على هذه التعديلات عندما يوافق عليها المجلس أم لديكم تحفظ عليها؟

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       سيدي الرئيس، ليست لدينا تحفظات على هذه التعديلات، بل هي تعديلات في الصالح العام، ولا تضر عمومًا بمعنى التعريف، فهي أقرب إلى كونها إضافات من كونها نقصان، لذا نحن موافقون على التعديلات المقترحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد لتنمية المجتمع
       بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا ملاحظة فقط على تعريف «المنزل المنتج»، وتعريف «النشاط الإنتاجي»، ففي رأينا أنهما بحاجة إلى إعادة صياغة، لأن هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع، وبالتالي فإن التعريف الموجود يجب أن يتلاءم مع التعريف الوارد في القرار، فمثلاً: «النشاط الإنتاجي» لا يقتصر على النشاط الصحي فقط، بل هناك العديد من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، وهناك أنشطة مرتبطة بمنتجات تُعمل في المنزل، وكما نعلم أن القانون أقوى من القرار، فإذا التزمنا بالنص الموجود في القرار فقد يُهضم حق الأنشطة الإنتاجية الأخرى الملتزمة بتعريف «المنزل المنتج» وتعريف «النشاط الإنتاجي»، لذا أرى وجوب أن يكون التعريف مطابقًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (32).

      الرئيـــــــــــــــس:
         ألم تحضروا اجتماعات اللجنة؟!

      الوكيل المساعد لتنمية المجتمع
       بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

      بلى سيدي الرئيس، حضرنا اجتماعات اللجنة، ولكن هذه الملاحظة للتو انتبهنا إليها، ونحن نؤكد ما قالته الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد الكوهجي للتو حضر فربما لم يستمع لتعديل الأخت دلال الزايد، فتعديل الأخت دلال الزايد مطابق لتعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعديل الأخت دلال الزايد انصرف إلى «المنزل المنتج»، بينما ملاحظة الأخ خالد الكوهجي تتكلم عن «النشاط الإنتاجي»، و«النشاط الإنتاجي» لم يكن في المشروع ذاته، إنما جاء إضافة من مجلس النواب. ملاحظتي البسيطة والمتواضعة هي أن «المنزل المنتج» في هذا القانون ذكر نشاطًا إنتاجيًا له علاقة بالصحة العامة، بمعنى أنه قيد ما يقصد بـ«المنزل المنتج» في هذا القانون بما له علاقة بالصحة العامة، في حين أن القرار السابق يتكلم عن «المنزل المنتج» بالنسبة إلى وزارة التنمية الاجتماعية حينها. الإشكالية في «النشاط الإنتاجي» أنه عندما اقتبس التعريف من قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010م قيده بالصحة العامة أيضًا، ولتلاحظ الأخت رئيسة اللجنة والأخت مقررة اللجنة هنا أن «النشاط الإنتاجي» في التعريف اقتبس التعريف ذاته بدون تقييده بالصحة العامة؛ لكي يصبح ملائمًا فقط لقانون الصحة العامة، إنما أخذ التعريف المطلق الذي جاء في القرار رقم (39)، وهي هنا فعلاً إشكالية، بمعنى أنه سيصبح هناك تعريف «للنشاط الإنتاجي» في قانون الصحة، وتعريف آخر «للنشاط الإنتاجي» في قرار مجلس الوزراء رقم (39)، لذا أتمنى لو أن بعض التعريفات والمفردات ترجع إلى اللجنة، وأعتقد أن القانون لن ننتهي منه في جلسة أو جلستين، فقانون مكون من 150 مادة
      ــ وأنتم معاليكم أخبر مني في هذا الأمر ــ سوف يستغرق وقتًا طويلاً، وأرى أن تأتي اللجنة في الجلسة القادمة بالتعريفين بعد أخذ رأي الجهات المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان لدي تعليق سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذاته، حيث إن تعريف «المنزل المنتج» في هذا السياق لما يخص علاقته بالصحة العامة، لكن إذا كان «المنزل المنتج» مثلاً يعمل أشغالاً يدوية أو تطريزًا أو خياطة أو غير ذلك فالصحة العامة هنا لا تظهر في هذه الصورة، نحن هنا حددنا ما له علاقة بالصحة العامة لأنه في سياق هذا القانون. اقتراح الأخت دلال الزايد بحذف تعريف «النشاط الإنتاجي» من المنزل في هذه الحالة سوف يحل الإشكالية التي تعرض لها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن وجود تعارض بين تعريف «المنزل المنتج» و«النشاط الإنتاجي من المنزل» في هذا السياق، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:

       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط إيضاح نقطة واحدة، عندما اقترحت كلمة «ترخيص» لم أحددها وأربطها بالقرار، وللعلم فالقرار رقم (32) لسنة 2010م اشترط ضمن اشتراطاته موافقة وزارة الصحة فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية، فهو لم يقتصر على الإنتاج اليدوي أو الحرفي، فمثلاً مركز سترة يقدم أغذية وبهارات وغيرهما، ولكونهما من إنتاج منازل منتجة فلابد من وجود ترخيص من وزارة الصحة ــ ويوجد ذلك الترخيص على الطابع المقيد ــ فكلمة ترخيص عامة، وإن كان يحتاج إلى أي جهة أخرى بالإضافة إلى وزارة الصحة فحينئذ يتطلب الأمر منه الحصول على ترخيص، فكلمة «ترخيص» تعني أنه ترخيص يصدر عن أي جهة حكومية، حيث يُفترض ألا يمارس أي عمل إلا بالحصول على الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرى أن الموضوع فعلاً يحتاج إلى جوانب قد لا نكون مدركين لها، هناك وزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة تشجع الأسر المنتجة، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعزز هذا النشاط من خلال المنازل، وبالتالي وُجدت اليوم فرص عمل للكثير من ربات البيوت، بحيث يعملن في المنازل ويقمن بتزويد الناس بالأغذية وغيرها من المواد سواء من خلال (الانستجرام) أو غيره من الوسائل، والسؤال الآن عندما تريدون تحديد تعريف معين هل كل هذه الجهات متفقة الآن على التعريف المراد تحديده؟ يا إخوة أرى ألا نسبق الأمور، وأرى أن مثل هذه الاقتراحات يجب ألا ينظر إليها باستخفاف بل يجب أن تدرس جيدًا، وأن يؤخذ رأي الجهات المعنية. أتمنى أن تعود المادة برمتها إلى اللجنة. نحن الآن لا نستطيع التصويت عليها بل سنؤجل التصويت عليها حتى تعود إلينا لاحقًا. الجميع قد يأتي لاحقًا وقد يأتي بتعديل على مواد لم يرد عليها تعديل اليوم، ومعنى ذلك أن باب التعديلات يُقفل إلا في هذه التعريفات الثلاثة المحالة اليوم إلى اللجنة، وبالتالي سنصوت على مادة التعريفات ككل. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف «المنزل المنتج» نحن لم نغفل عن الترخيص، وقد تناقشنا في هذا الموضوع، وقررنا ألا نقول مرخص؛ لأنه إذا كان «المنزل المنتج» مرخصًا ومنزل آخر غير مرخص وقام بأي عمل فمعنى ذلك معاقبته ومساءلته قانونيًا، وهل مجتمعنا اليوم مستعد أن يكون أمام هذا النوع من الضوابط بشأن المنزل المنتج المرخص وغير المرخص؟ السؤال الموجه إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: هل هناك نوع من الشروط والضوابط على «المنزل المنتج»؟ وهل لابد من أخذ ترخيص حتى يتمكن من تقديم منتجاته للبيع؟ نحن في الواقع توقفنا كثيرًا عند كلمة «ترخيص»، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إجرائيًا، لأنه أدخلت تعديلات جوهرية في التعريف طبقًا للمادة 105 من اللائحة الداخلية، وبخاصة أن الحكومة طلبت التأجيل فلابد من الاستجابة لطلبها، ووفق المادة 105 لابد أن تعود المادة برمتها إلى اللجنة، وبالتالي فالمجلس ملزم وفق المادة 105 بذلك، حيث إنها أوجبت إعادة المادة برمتها إلى اللجنة ولم تجز لها ذلك، وطالما أن هناك طلبًا من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فالمفترض أن يجاب هذا الطلب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لا مانع من أن تعود المادة إلى اللجنة، وكما يقال: في التأني السلامة، أرى أن نترك الباب مفتوحًا، حتى يعيد الإخوة قراءة المادة بتمعن، فقد تكون هناك تعديلات أخرى. كما أن الإخوة في الجهات الرسمية يجب أن يدرسوا هذا الأمر؛ حتى لا نجبرهم على الموافقة على أمر قد لا يكون مدروسًا جيدًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المادة (1) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. والآن بما أنه مضت ساعة على الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم 2 لسنة 2016م؛ في مجموعه، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. لدينا دليل «النساء المتعرضات للعنف الأسري»، وهو في الحقيقة موضوع مهم، وهو جهد قام به مجموعة من شبابنا المقدرين والمهتمين بالشأن العام، وهو يصب أيضًا في موضوع تمكين المرأة، وهو ليس موضوعًا محليًا وإنما هو موضوع عالمي، وسنقوم اليوم بتدشين هذه المطبوعة، وقد قررنا تدشينها في يوم الجلسة حتى يشارك الجميع في هذه الفعالية، وللعلم هذا الدليل هو من إعداد الأخ فاضل حبيب والأخت فخرية سيد شبر، ورسومات الفنان علي خليل، وتصميم الأخ عقيل الحجري والأخ محمود الأسود. سأرفع الجلسة الآن للاستراحة على أن نعود لمواصلة الجلسة في الساعة الواحدة ظهرًا، وشكرًا.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف الجلسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       المادة (2): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (3: 2 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (4): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (5): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الثاني: مراقبة التنمية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثاني كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (6: 3 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (7: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (8: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (9: 6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، لماذا تم حذف عبارة «التي تحدد المواصفات النوعية للمياه من ناحية خواصها الفيزيائية ومحتوياتها الجرثومية والكيماوية والإشعاعية»؟ هذه العبارة وردت في مشروع الحكومة، وكذلك لدى الإخوة في مجلس النواب، بينما اللجنة قامت بحذف هذه الجزئية، رغم أنه توجد حالات كثيرة أدت إلى الوفاة بسبب وجود تسمم أو جرثومة انتقلت عن طريق الأنابيب، وخاصة الأنابيب التي تستخدم في مجال الشرب، وحدثت ــ مؤخرًا ــ حالة أو حالتا وفاة. لماذا استبعدت هذه الجزئية المتعلقة بوضع الإدارة لهذه الشروط والمواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمواصفات النوعية؟ إذا كان لديكم تفسير مقبول فحبذا لو نسمعه، ولكن إذا لم يكن لديكم تفسير فأنا أفضّل أن يتم الأخذ بما اتفق عليه مجلس النواب والحكومة الموقرة حتى تكون هناك رقابة وتنظيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا هذا الموضوع مع وزارة الصحة فضّلنا أن نذكرها إجمالاً بحيث تحدد الصحة الاشتراطات الصحية كاملة بدون تحديد أنواع هذه الاشتراطات سواء كانت فيزيائية أو جرثومية أو كيميائية؛ لأنه بالإمكان أن تظهر مواد أخرى تشملها مستقبلاً، وبالتالي نحن استبدلنا عبارة «تحدد الاشتراطات الصحية للمياه وطرق الفحص الواجب اتباعها» لكي تكون شاملة أكثر، فهذا كان الغرض من حذف تلك العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، اود أن أوضح للأخت دلال الزايد أن الجانب الثاني الخاص بالمحتويات الجرثومية غير صحيح، فالجراثيم عادة تكون ضارة لذا يجب ألا تكون فيها محتويات جرثومية، فقد يكون فيها كائنات مثل البكتيريا أو غيرها من الكائنات غير الضارة بحيث لا تسبب أي ضرر. إذن الجراثيم غير موجودة نهائيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت هالة رمزي والدكتور سعيد عبدالله على ما أوضحاه ولكن أرى أن تضاف عبارة «والمواصفات» بعد كلمة «الاشتراطات»، لتكون العبارة على النحو التالي: «ويصدر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدد الاشتراطات والمواصفات»، بحيث تصدر المواصفات بالتعداد المتصور ولا يشمل هذا التعداد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاءت به اللجنة، فالعملية الشمولية أفضل من التحديد، لأننا في المستقبل ربما يكون لدينا تلوث إشعاعي في المياه، فالكثير من التلوثات ستظهر في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر من الأخت دلال الزايد بخصوص إضافة كلمة «المواصفات». في السابق كانت توجد عبارة «المواصفات النوعية»، وأنا أتفق أنها غير صحيحة لأننا يجب أن نحدد هذه المواصفات النوعية، لذا ارتأت اللجنة أن تضع كلمة «الاشتراطات»؛ لأن هناك تشابهًا بين الاثنين، فما الهدف من وراء إضافة عبارة «والمواصفات» بعد كلمة «الاشتراطات»؟! وزارة الصحة لها اشتراطات معينة تضعها
      ــ وكما قال الإخوة الآن ــ ربما تكون بيولوجية فيزيائية وربما تحدث أمور أخرى في المستقبل تخفى علينا الآن؛ لذا وضعنا كلمة «اشتراطات» لأنها عامة وشاملة. فما الذي ستضيفه كلمة «المواصفات»؟! أنا عندما أقول «الاشتراطات» فهي تشمل «المواصفات»، ونحن لم نضع كلمة «نوعية»، وعندما نضع مواصفات نوعية فلابد أن نحددها، لكن الأشمل منها هي كلمة «الاشتراطات»؛ لأن هناك اشتراطات معينة، والأخت دلال الزايد اقترحت إضافة عبارة «والمواصفات» ولكن أرى أن كلمة «الاشتراطات» تشملها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن كلمة «الاشتراطات» تشمل «المواصفات» فأسحب اقتراحي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة.

      رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور وليد المانع قدم ما فيه الكفاية، ولكن للتوضيح بالنسبة إلى الاشتراطات والمواصفات، وإلى الأنابيب التي تستخدمها وزارة الأشغال في الشبكة العامة؛ هذه مسؤولية وزارة الأشغال وهي التي تضع المواصفات لهذه الأنابيب ونوعيتها. أما مسؤولية وزارة الصحة فتختصر على أخذ عينات من المياه من الشبكة العامة والمحطات الرئيسية لتوليد الطاقة وإنتاج المياه إضافة إلى محلات التخزين لكي يتم التحليل بكترولوجيًا وكيميائيًا، وهذا التعاون مستمر بيننا منذ سنين حتى تكون النتائج متبادلة، وإذا كان هناك أي تلوث بكتيري أو كيميائي فوزارة الأشغال تخطر به لاتخاذ اللازم. ومختبر الصحة العامة مختبر معتمد يتم فيه تحليل المياه بصفة دورية، وأخذ عينات بصفة عشوائية من الشبكة العامة والمنازل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (10: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (11: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (12: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الثالث: مياه الصرف الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (13: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (14: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر عن مياه الصرف الصحي. المسؤول عن رقابة مياه الصرف الصحي وزارة الأشغال، وبحسب علمي أن الرقابة على discharge من مياه الصرف الصحي نفسه لا تقوم بها وزارة الصحة، فما هو دور وزارة الصحة وإدارة الصرف الصحي في الرقابة كي نفهم طريقة تنفيذ هذه المواد؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة.

      رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاستفسار الذي طرحته الأخت زهوة الكواري عن الرقابة على مياه المجاري والصرف الصحي، كما تعرفون أن هناك نقصًا في المياه في البحرين، ولذلك الحكومة الموقرة قامت باستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات وخصوصًا في المناطق التي تقل فيها مياه الآبار مثل: قريتي بورى وعالي وغيرهما، وعليه تطلب الأمر أن نأخذ عينات من مياه المجاري المعالجة للفحص في المختبر. أما بالنسبة إلى (الإيكولاي)، فمن الممكن أن تنقل أمراضًا إلى المأكولات الورقية مثل (الرويد والجرجير والبربير وغيرها) عند استخدام مياه المجاري المعالجة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات التي تضعها منظمة الصحة العالمية، وعليه نحن في تعاون مشترك مع وزارة الأشغال لكي نأخذ عينة من المياه المعالجة التي تستخدم في سقي المزروعات بصفة دورية ونقوم بإخطارهم بنتائج العينات، كي يسمح باستخدامها في سقي المسطحات الخضراء والأشجار الكبيرة في الشوارع. أما بالنسبة إلى المأكولات الورقية فغير مسموح به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي لم يكن عن المياه المعالجة، المياه المعالجة أعرف أنها جزء من مياه الصرف الصحي، لكن المادة تتكلم عن مراقبة مياه الصرف الصحي، بمعنى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن أي قطرة من discharge من مياه الصرف الصحي مع المواصفات المعمول بها، وما تكلم الأخ ممثل وزارة الصحة عنه فهو موضوع آخر، لأن ما تفضل به هو أخذ مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها لإنتاج كميات مياه بحيث أستطيع الاستفادة منها ولها مواصفات مختلفة، لكن هل كل مياه الصرف الصحي تذهب إلى المعالجة أم لا؟ وإذا يتم معالجتها فهل وزارة الصحة هي التي تضع مواصفاتها، أم وزارة الأشغال؟ وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة.

      رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المواصفات التي توضع من منظمة الصحة العالمية، هناك مواصفات مشتركة ومن الممكن أن تطبق في وزارة الأشغال. فيما يخص مياه المجاري، مياه المجاري لا ترمى بشكل مباشر في البحر، هناك محطة تعالج هذه المياه، بحيث يتم فصل المواد الصلبة عن المواد السائلة، وهذه المواد السائلة تتعرض لعمليات تنظيف بالأوزون والكلور قبل رميها في مياه البحر. ليست كل مياه المجاري تتم معالجتها لاستخدامها في الري وغيره، فهناك الكثير من مياه المجاري يتم رميها في البحر نتيجة الضغط على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي جهزت في الأساس لاستيعاب كمية 200 ألف متر مكعب في اليوم، بينما اليوم المياه المراد معالجتها تصل كميتها إلى 300 ألف متر مكعب، وهذا أكثر من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي المحطة مضطرة إلى رمي مياه المجاري في البحر، وهذا يؤدي إلى التلوث البيئي ويؤثر أيضًا على الثروة السمكية، إذن الرقابة على كل هذه الأمور تكون من قبل وزارة الأشغال بالتعاون مع وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (15: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (16: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (17: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء استفسار الأخت زهوة الكواري، وعلى ضوء إجابة الأخ عبدالعزيز الخدري يتضح لي أن وزارة الأشغال هي المعنية ببعض الأمور الخاصة بالصرف الصحي، وبعض الأمور تكون تحت نطاق وزارة الصحة. المادة تنص على التالي: «يصدر الوزير القرارات المنظمة لعمليات التنقية والتطهير والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي المعالجة»، سؤالي هو: إذا كانت العملية هي من صلب اختصاص وزير الأشغال وأصدر قراراتها وزير الصحة فمن يتحمل المسؤولية إذا وقع أمر يستدعي المساءلة الرقابية؟! قد يكون القرار لم يصدر بالشكل المطلوب الذي يتطلبه الأمر لأنه ليس من اختصاصه، لذلك أخشى أن تقع المساءلة الرقابية على الشخص غير المعني، ونحن نعلم أن هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى انتقال بعض أنواع الميكروبات والجراثيم، فهذه المياه المعالجة قد تستخدم في عمليات الزراعة وغيرها وقد تؤدي بذلك إلى الوفاة إذا انتقلت إلى المنتجات الزراعية. دائمًا ما تقام المسؤولية الرقابية عندما تكون هناك وفيات أو انتقال أمراض أو أمر يستلزم تدخل رقابة شديدة. صحيح أن الوزير المعني بشؤون الصحة عليه أن يلتزم بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة، ولكن هناك اختصاصات نوعية بحسب اختصاصات الوزراء، وبحسب المسؤولية التي تم التطرق إليها. لذا أرى إعادة المادة إلى اللجنة لتحديد عنصر المسؤوليات في هذا الجانب، ونوضح من هو المسؤول عن إصدار القرارات المنظمة كي يحاسب على أفعاله وعلى قراراته.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل من الممكن إضافة عبارة (وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية)؟ لأنكِ قلتِ إن الوزير هو الذي سيصدر القرارات ولكن المسؤولية قد تقع على جهة أخرى.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      حتى لو أضفنا هذه العبارة سيبقى أيضًا المسؤول هو الذي أصدر القرارات وليس من نُسق معه، فالمحاسب هو الذي يصدر القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أتفق تمامًا مع مداخلة الأخت دلال الزايد. كانت لدي مداولة مع الدكتور وليد المانع بشأن هذا الفصل، لأن عنوان الفصل يتكلم عن مياه الصرف الصحي، ثم نأتي في تفريع من تفريعات مياه الصرف الصحي ونتكلم عن المياه المعالجة المأخوذة من مياه الصرف الصحي. المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تقول: «ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها»، لذا أعتقد أن هذا الفصل لابد أن يرجع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة من قبل المجلس ومن قبل الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سعادة الوزير، هل تقصد إعادة هذه المادة أم إعادة الفصل برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       في البداية لفت انتباهي عنوان الفصل وأحببت أن أسمع المداخلات حوله. العنوان يتكلم عن مياه الصرف الصحي، وثم نأتي إلى المواد فنرى أنها تتحدث عن المياه المعالجة، لذلك أرى إعادة الفصل بأكمله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا سعادة الوزير، نحن صوتنا على جميع المواد تقريبًا فكيف نعيدها إلى اللجنة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       عنوان الفصل يختلف عن المضمون، عندما دخلنا في تفاصيل مواده اتضح أن المقصود غالبًا هو مياه الصرف الصحي المعالجة وليست مياه الصرف الصحي على إطلاقها، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (16: 13 بعد إعادة الترقيم) التي تم التصويت عليها الآن نصت على التالي: «يجب على الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية منع استخدام مياه الصرف الصحي ...»، وبالتالي ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ في هذه المادة ذكرت عبارة «بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية» فلو أضفنا هذه العبارة إلى المادة (17: 14 بعد إعادة الترقيم)، فسوف يكون هناك تناسق أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الرابع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الرابع: الفنادق والمطاعم وغيرها من محلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (18: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (19: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد أتفق على المحلات التي تقدم الأطعمة والمشار إليها في المادة السابقة، ولكن أتمنى على اللجنة توضيح أكثر للمادتين 16 و17 كونهما مرتبطتان ببعضهما البعض. المادة 16 بعد إعادة الترقيم تنص على التالي: «تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التي تحددها الوزارة»، وبالتالي الإدارة تحصر المحلات التي بإمكانها تقديم الأطعمة. نأتي إلى المادة 17، نرى أنها تدخل في أمور من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة حيث إنها تنص على التالي : «أـ تنظيم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير. ب ــ تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل السالف البيان ... وتمنح كذلك أي شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال»، ولكن البند (ج) من المادة ينص على أنه: «لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إتمام القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة، وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء»، وما أعرفه أن السجلات التجارية الآن عندما تقدم طلبها إلى وزارة الصناعة والتجارة من أجل ممارسة عمل ما فإنها تدفع رسمًا للوزارة، فهل هذه المحلات سوف تدفع رسمًا آخر لوزارة الصحة؟! وما هي أسباب سداد هذا الرسم لوزارة الصحة؟ حبذا لو يُشرح لنا ما هي طبيعة هذا الرسم؟ لأن معنى المادة أن أصحاب سجلات تقديم الأطعمة سوف يدفعون رسمين، الأول لوزارة الصناعة والتجارة عند التسجيل والحصول على السجل التجاري، والآخر لوزارة الصحة، وأعتقد أن بعض الأمور فيها تداخل فيما يتعلق بطبيعة السجل؛ لو تم توحيد المادة على أساس أن أي مطعم أو جهة تقدم أغذية لابد أن تُقيد حتى تخضع للرقابة فهذا لا خلاف عليه، ولكن أن ندخل في مسألة ألا يمارس العمل إلا بعد سداد رسم معين فإن في هذا ازدواجية في الرسوم وفيه نظر، وأريد توضيحًا لمسألة الرسم المذكور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      الوكيــــل المساعد للتجارة المحليــة
      بوزارة الصــناعـــة والتجارة والسياحة:

       شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير أصحاب السعادة الأعضاء. أود أن أوضح بالنسبة إلى موضوع الرسوم أن رسم السجل التجاري ــ كما تعرف الأخت دلال الزايد ــ يُفرض على النشاط الممنوح للمحلات التجارية سواء كانت لها علاقة بالصحة أو ليس لها علاقة، ولكن في حالة الأنشطة التي لها علاقة بالصحة تفرض وزارة الصناعة والتجارة الرسم على المحل التجاري والنشاط، ووزارة الصحة تفرض الرسم على الرقابة على النشاط وعلى المحال التجارية بعد الترخيص، فهناك رسمان ــ منذ أن وضعت القوانين في مملكة البحرين ــ على الأنشطة التجارية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أن هذا ليس شيئًا جديدًا؟

      الوكيــل المساعد للتجارة المحليــة
      بوزارة الصـنـاعة والتجـارة والسياحة:
       نعم سيدي الرئيس، ليس شيئًا جديدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الرسوم أعتقد أن هذه هي الجزئية التي لابد أن يكون فيها التكامل في العمل الحكومي، والإخوة يعرفون أن لدينا (the one stop shop) في وزارة الصناعة والتجارة، والمفترض أن الرسم المستوفى في هذه المحطة يغطي جميع الرسوم المطلوبة من السجل التجاري، ويغطي جميع الإدارات المطلوب الترخيص لها، لأن الإجراءات في الحكومة أنه في حالة إذا كان المشروع يحتاج إلى ترخيص بيئي فإنه لابد أن يذهب إلى الجهة المختصة بالبيئة التي تقوم بتحصيل رسم، ثم تأخذ وزارة الصناعة والتجارة رسمًا آخر، وكذلك وزارة الصحة، والمستثمر يشعر بأنه يدفع رسومًا لكل جهة مختلفة. ومن وجهة نظري أن الفكرة من أن أجعل كل القوانين متكاملة هي أنه في حالة التراخيص فإن هذه إجراءات أستطيع أن أضعها في القانون وأتأكد من هذه الجزئية، والرسم لابد أن يستوفى من الجهة التي تمنح الترخيص نفسها؛ هذه وجهة نظري مع ضرورة تكامل الإجراءات، وكما قلنا قبل قليل حول مياه الصرف الصحي، هناك أمور فنية متعلقة بالبيئة ولابد أن يعرفوا بالضبط ما هي العملية التي سيعملون بها في هذه الخدمة؛ ومع احترامي الكامل لكل الوزارات والمؤسسات ولكنَّ هناك تخصصًا في الموضوع، ولابد أن يكون هناك تكامل بين الجهات حتى في القوانين بحيث لا يكون هناك تضارب بين مشاريع القوانين المتعلقة ببعضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      الوكيــل المساعد للتجارة المحلية
      بوزارة الصناعة والتجـارة والسياحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح إضافي، بالنسبة إلى الرسوم أقول إن نظام السجلات الآن مكون من محطة واحدة لتحصيل الرسوم لجميع الجهات الرسمية من قبل المتعاملين والتجار، فكل جهة مُرخِصة تفرض رسمها وحين التسجيل أو التجديد يستحصل نظام السجلات الرسوم من المتعامل مباشرة في محطة واحدة وبشكل رسم واحد، ولكن يحدد أن هذا الرسم سوف يذهب لأي جهة في النظام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الجيد أن يُثبت في المضبطة هذا الكلام، لأنه بالنسبة إلى الرسوم الصحية ــ وغيرها من السجلات ــ تسدد بداية ومن بعد ذلك يصدر السجل التجاري في المرة الأولى، يعني أن مرحلة السداد للجهات الأخرى تسبق إصدار السجل التجاري بصيغته النهائية، فلذلك لم أكن أعلم لماذا وضعت مثل تلك التفاصيل في القانون؟! كان من المفترض أن يُكتفى بنص واحد تُحدد فيه الاشتراطات وتترك، لأن قراءة هذ النص توحي بأن لديك سجلاً صادرًا وسوف تسدد رسومًا جديدة قد تُفرض من مجلس الوزراء لتقديم تلك الخدمات؛ هذا الأمر الآن تم إثباته في المضبطة، أعني بيان أن المقصود هو النافذ حاليًا. ومن وجهة نظري أقول إنه كان من المفترض ألا يتضمن القانون مثل تلك التفاصيل التي هي أساسًا منظمة، وورودها بهذه الطريقة وحشرها في القانون يُستبان منه أنها نوع من التنظيم الجديد، نحن ثبتنا الأمر الآن في المضبطة ولا أريد أن أعدّل شيئًا، ولكن كنت أتمنى ألا تدخل في القانون مثل تلك التفاصيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (20: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (21: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (22: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (23: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسنقف عند هذه المادة، ونكمل مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة إن شاء الله. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة 
    الأحد 27/11/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، وفؤاد أحمد الحاجي، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. محمد علي الخزاعي، وعلي عيسى أحمد. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل .
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2016م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2016م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند التاسع:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند العاشر:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الحادي عشر:
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الأولى، مسمى الفصل الأول، مسمى الفصل الثاني، مسمى الفصل الثالث، 15: 12، مسمى الفصل الرابع). 
     - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، الثانية، الثالثة، الرابعة، 2:3، 6: 3، 4:7، 5:8، 6:9، 7:10، 8:11، 9:12، 13: 10، 11:14، 16: 13، 18: 15، 19: 16، 20: 17، 21: 18، 22: 19، 23: 20). 
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (1، 14:17).
     - الموافقة على حذف المواد التالية: (2، 4، 5). -
     مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة القادمة بدءًا من (الفصل الخامس).

     ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/07/2017 12:09 PM
    • وصلات الجلسة