الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ابتداءً من المادة (17). وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. الملاحظة التي أود ذكرها تتعلق بالمادة 18 وتحديدًا البند (ج) المتعلق بوقف الترخيص. اللجنة الموقرة أعطت المخالف فترة 7 أيام عمل للتظلم كتابة إلى وزارة الداخلية، ومن ثم أوجبت على الوزارة البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم كما هو مذكور في المادة، ويعتبر فوات هذا الأسبوع بمثابة رفض للتظلم. سؤالي: ماذا لو وصل التظلم إلى الوزارة وصادف ذلك وجود إجازة قد تمتد إلى يومين أو ثلاثة، فهل الأسبوع كافٍ للنظر والجواب بحيث يعتبر التظلم مرفوضًا؟ في اعتقادي أن مدة أسبوع غير منطقية وخصوصًا أن عدم وصول الرد يعتبر بمثابة رفض للتظلم. أرجو أن تكون المدة 7 أيام عمل بدلاً من كلمة «أسبوع».
الرئيـــــــــــــــس:
مكتوب 7 أيام عمل.
العضو صادق عيد آل رحمة:
في حالة عدم رد الوزارة مكتوب كلمة «أسبوع»، وهذه المدة غير منطقية وخصوصًا إذا كانت هناك إجازات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح الأخ صادق رحمة اقتراح في مكانه وله وجاهته واللجنة لا تمانع في تغيير كلمة «أسبوع» إلى عبارة «7 أيام عمل» لكي تتسق الفقرتان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الحقيقة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس نبهنا إلى نقطة تخص الفقرة قبل الأخيرة التي تقول: «ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه في هذا القرار...»، والصحيح «من هذا القرار» وليس «في هذا القرار». هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة البند (ج) بعد التعديل.
العضو علي عيسى أحمد:
البند ج: «منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وفي جميع الأحوال يصدر قائد خفر السواحل قرار الوقف والمنع من الإبحار فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر المرخص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه. ويبت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه،...».
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المطروح في الجلسة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. سؤالي إلى الإخوان في وزارة الداخلية: ماذا تقصدون بالعُرف الدولي؟ هل المقصود هو الاتفاقيات الدولية التي تعنى بهذا الشأن؟ أتمنى على الإخوان من وزارة الداخلية الإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد الحداد يسأل الإخوة في وزارة الداخلية عن مفهومهم للعرف الدولي، هل هناك اتفاقيات أو إجراءات معينة تتم بهذا الخصوص ومتعارف عليها دوليًا؟ تفضل النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل.
رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل:
شكرًا معالي الرئيس، بخصوص المنظمة الدولية (iom)، نعم هذا هو المقصد من العرف الدولي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأصح أن يتم النص على «الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن» بدلاً من «العرف الدولي». العرف لا يعتبر اتفاقية، فالاتفاقيات الدولية هي من تلزم الدول وليست الأعراف الدولية، ومملكة البحرين منضمة إلى عدة اتفاقيات دولية فيما يخص القانون البحري، وبالتالي الأصح أن نقول: «مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لن أتكلم عن نص المادة من الناحية القانونية، لأني بكل أمانة لا أعرف ما إذا كان العرف الدولي جزءًا من الاتفاقيات أم لا؟ ولكن أعتقد أننا حاليًا نتكلم عن السفن الصغيرة التي حمولتها أقل من 150 طنًا، وكما بيّنت في الجلسة السابقة أن المقصود بالسفن الصغيرة هو (البوانيش) و(الداو) وغيرهما من السفن الصغيرة، وهذه النوعية من السفن غير موجودة في الاتفاقيات الدولية، وبالتالي لا تحكمها الاتفاقيات الدولية. إن الاتفاقيات الدولية مثل القانون البحري وخلاف ذلك تخص السفن العابرة والسفن الكبيرة والحاملات، وحاليًا نحن نتكلم عن السفن التي قد يحكمها العرف أكثر مما تحكمها القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فالأعراف الدولية سبقت القوانين، وهي قد تطبق في غير المياه الإقليمية التابعة لكل دولة، حيث لم تكن هناك اتفاقيات تحكم ما بين الدول، وإنما كانت هناك أعراف منظمة فيما بين الدول في أعالي البحار، وفي البحار التي تكون غير تابعة لسلطة أي دولة في مياها الإقليمية. هذه الأعراف الدولية سبقت القوانين وكانت منظمة للعلاقات البحرية فيما بين الدول فيما يتعلق بتجاوزات قباطنة السفن، والإساءات المتعمدة لبعض السفن، ومعاملة الركاب في السفن، وهذه السفن لا تقل حمولتها عن 150 طنًا ومع ذلك تحكمها الأعراف الدولية قبل صدور الاتفاقيات والقوانين البحرية، وهذا ما نصت عليه هذه الفقرة من المادة 19، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، إن من وضع هذا النص كان دقيقًا من الناحية القانونية، ومستوعبًا استيعابًا كاملاً للقانون الدولي البحري. نحن لا نتعاطى مع القانون الدولي البحري كونه قانونًا جنائيًا أو دستوريًا، فله طبيعة خاصة، حيث إنه ينظم سيادات الدول في البحار، وهو قائم على الأعراف الدولية. هناك أعراف لا نعتد بها وتنظر من قبل محكمة العدل الدولية وغيرها على مستوى العالم، ولم تصغ في اتفاقيات دولية، منها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعديد من الأمور التي لم تصغ في قوانين واتفاقيات، ولكنها مبادئ وأعراف قامت بين الدول على مستوى القانون الدولي البحري، بعضها صيغت في اتفاقيات وبعضها لم تصغ، وبالتالي الأساس أن يبدأ القانون بالعرف الدولي ومن ثم يتم التدرج بذكر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقد ينص عليه في اتفاقية دولية بعد أن ترتضيه سيادات الدول ذاتها، وبالتالي من الناحية القانونية الأوفق والأسلم أن نبدأ بذكر الأعراف الدولية ومن ثم نأتي على ذكر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، من المعروف أن القانون إذا خلا من تغطية حالات معينة، يلجأ القاضي إلى الأعراف الدولية سواء كان في هذا القانون أو في القوانين الأخرى، حيث يعتبر العرف بمثابة القانون في حالة خلو القانون مما يؤدي إلى الغرض، لذلك أعتقد أن قضية العرف الدولي مستقيمة مع المادة. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى الإخوان في وزارة الداخلية على هذا الجواب. عندما يحدث خلاف بين دولتين، فمحكمة العدل الدولية المختصة في هذه الأمور لا تأخذ بالعرف وإنما تأخذ بالقوانين وبالاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، ولا تعتمد على العرف، فالقانون أقوى من العرف، أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص البند (د) الذي ينص على أن: «مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار»، هذا البند يتحدث عن السفينة غير الصالحة للإبحار التي قد تكون محملة بأشخاص وأبحرت على الرغم من صدور قرار بمنعها من الإبحار، والتي قد تتعرض لحادث ويتوفى من عليها، فهل عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين توازي الضرر الذي من الممكن أن يحدث في مثل هذه الحالة؟! أرى أن هناك عدم تناسق ما بين العقوبة والفعل المجرم والضرر الذي قد يقع في هذه الحالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت هالة رمزي، فهناك عدم توافق في العقوبة المنصوص عليها عند مخالفة البند أ وعند مخالفة البند (ب)، فالبند (أ) ينص على: «مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون»، بينما البند (ب) ينص على: «مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون»، كيف تكون العقوبة نفسها لمن يخالف نص البند (أ) ولمن يخالف نص البند (ب)؟ فالمخالفتان مختلفتان في الشدة، الأول لم يسجل السفينة في الموعد المحدد بسبب ظروف معينة أدت إلى ذلك، والثاني لم يبلغ عن عطب في السفينة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للسفينة بمن عليها.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تطالبون بتغليظ العقوبة؟
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
نعم؛ لأن المخالفة المنصوص عليها في البند (أ) لا توازي المخالفة المنصوص عليها في البند (ب)، مخالفة عدم التسجيل في الموعد المحدد لا توازي مخالفة عدم التبليغ عن العطب الموجود في السفينة، وهذا قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح، وبالتالي لابد أن تكون العقوبة أشد عند مخالفة البند (ب)، أو أن تكون العقوبة أخف عند مخالفة البند (أ)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، إن مداخلة الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي دقيقة جدًا، حيث إن النص الوارد من الحكومة بالنسبة إلى تحديد العقوبة أعطى مرونة للقاضي في تحديد العقوبة التي تتناسب مع المخالفة، والتي تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، فقد نص على أن :«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ...»، وبالتالي هناك مرونة لدى القاضي بتحديد العقوبة من أسبوع إلى 6 أشهر، بينما النص المقترح من قبل مجلس النواب الذي أيدته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلسكم الموقر نص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ...»، وبالتالي تحديد عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر تسمح للقاضي المراوحة بين مناسبة العقوبة والمخالفة المرتكبة، حيث إن مخالفة عدم تسجيل السفينة في الموعد المحدد تختلف عن مخالفة عدم الإبلاغ عن العطب وتختلف عن مخالفة الإبحار من دون موافقة قائد خفر السواحل. عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر تسمح للقاضي بالمناسبة ما بين الجرم المرتكب والعقوبة، وبالتالي نص الحكومة أوفق في ذلك، بينما النص المقترح من قبل مجلس النواب حصر عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على شهر. وعندما يقرأ العضو النص يتساءل: كيف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر من يبحر من دون إذن، ويعاقب بمثل العقوبة من لم يبلغ عن عطب موجود في السفينة قد يؤدي إلى غرق السفينة زهق أرواح من عليها، وكذلك يعاقب بالعقوبة نفسها الشخص الذي تأخر عن الموعد المحدد لتسجيل السفينة؟ لذلك أعتقد أن العقوبة التي حددت الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر أوفق وأكثر أريحية بالنسبة إلى القاضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي حول عدم وجود توازن ما بين العقوبة والمخالفة، وإذا نظرنا إلى المادة 21 فسنجد أن المخالفة المنصوص عليها في مستوى المخالفة المنصوص عليها في المادة 20، وأن العقوبة المنصوص عليها في المادة 20 هي الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة المنصوص عليها في المادة 21 هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الرغم من أن المخالفتين في كلتا المادتين متساويتان في الشدة، لذلك أرى أن يكون هناك توازن في العقوبات عند مخالفة المادة 20 والمادة 21، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ، إذا أتينا إلى المادة 21 فبإمكانكم تعديلها بناءً على ما سيتم من تعديل في المادة 20. إن الإخوان في وزارة الداخلية يتفقون مع الأختين هالة رمزي والدكتورة فاطمة الكوهجي في تغليظ العقوبة، وكما يبدو أن الحكومة موافقة على عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر بحسب ما ورد في نص الحكومة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فهل يرى المجلس أن يبقى النص كما ورد من الحكومة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، العقوبات لابد أن تكون متوازنة مع حجم الفعل المجرم، وموضوع تحديد العقوبات استغرق مدة من النقاش في اللجنة مع الإخوان في وزارة الداخلية، والإخوان في وزارة الداخلية حضروا اجتماعات لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عند تدارس هذا القانون، ولو وجدنا إصرارًا منهم في القانون المرفق من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب على النص الوارد من الحكومة لتم الإبقاء عليه، فلا مانع لدينا من التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد ما دار من نقاش، وبعد ما تفضلت به الأختان من شرح عدم تناسب العقوبة مع الجرم، أتفق مع ما جاء في المشروع بقانون كما جاء من الحكومة، وأعتقد أن اللجنة توافقت مع الإخوة النواب من أجل ألا يعود القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، ولكن ما دامت هناك مواد سوف تعيد القانون إلى النواب، فلا مانع ــ في رأيي ــ من أن نختلف معهم في هذه المادة، وأن نأخذ بما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ أحمد بهزاد صحيح، وما دمنا قد اختلفنا مع مجلس النواب في هذا المشروع فأعتقد أن تمريره كما جاء من مجلس النواب واتفقت معهم اللجنة هو الأفضل، وخصوصًا أن هذا المشروع بقي في أدراج المجلس فترة طويلة، حيث إنه جاء من الحكومة في عام 2010م؛ لذا يجب أن نتوافق مع مجلس النواب لأهميته، على أن يكون التعديل في وقت لاحق، وخصوصًا أن هذه المخالفات هي مخالفات بسيطة لا تستوجب العقوبة المغلظة وهي ستة شهور، لذا أرى أن نتفق مع مجلس النواب في هذه المادة والمواد الأخرى، وإن كان هناك أي تعديل فسيكون في وقت لاحق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ خميس، ما ذكره الأخ أحمد بهزاد يختلف عما قلته، فقد ذكر أننا حاولنا التوافق مع مجلس النواب ولكن ما دمنا قد اختلفنا معهم في بعض المواد فهو حتمًا سيعود مرة أخرى إلى الإخوة النواب. أعتقد أن تعديل الإخوة في وزارة الداخلية وما ذكرته الأختان الكريمتان من وجوب تناسب العقوبة مع مستوى الجرم
ــ الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد... ــ صحيحان، وقد أعطى ذلك القاضي مرونة ليحكم بأقل من ذلك أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد وافقت اللجنة على هذا التعديل. هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، قدمت إلى معاليك مقترحًا بفصل البند (د) عن هذه المادة، وتفريد عقوبة خاصة به حتى يشمله في حالة وجود وفيات لا سمح الله، بحيث يكون العقاب متناسبًا مع الجرم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تطالبين يا أخت هالة بإعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
العضو هالة رمزي فايز:
نعم سيدي الرئيس، أطالب بإعادة هذه المادة إلى اللجنة، بحيث يتم فصل البند (د) وتحدد عقوبة منفصلة له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى داعيًا أن نفرد البند (د) بعقوبة خاصة به، وكما تفضل أخي وزميلي ممثل وزارة الداخلية أن العقوبة بحسب النص الأصلي هي الأسلم والأنسب للجميع؛ لأن القاضي لديه المرونة في الحكم من أسبوع إلى ستة أشهر، فقد يحكم على من تأخر في التسجيل أسبوعًا، وعلى من غادر بدون إذن خفر السواحل أو الجهة المختصة بستة أشهر، هذا أولاً. ثانيًا: لا أرى حتى في البندين (أ) و(ج) تغليظًا للعقوبة، فلو رجعنا إلى المادة 6 ــ ويجب أن نرجع إليها ــ لوجدنا أنها أعطت مالك السفينة مدة 15 يومًا منذ انتقال ملكية السفينة إليه، وأرى أن مدة شهر كافية، فلماذا لم يقم بتسجيل السفينة؟! فربما لديه نوايا أخرى، والتأخير قد يكون مقصودًا، فربما ينوي القيام بعمل إجرامي مثلاً، فلا يجب أن نأخذ الأمور ببساطة وبحسن نية، وأعتقد أن هذا هو ما نصت عليه المادة في البند (أ)، وكذلك البند (ج) الذي يذكر أن المالك الذي لا يطلب شطب التسجيل فقد أعطته المادة 12 مدة 15 يومًا منذ وقوع الحادثة سواء بهلاك السفينة أو تلفها، حيث يجب عليه تسجيل ذلك أيضًا، والسؤال هنا: لماذا لم يسجل؟! ولماذا لم يشعر السلطة المختصة بذلك؟ أعتقد أن ــ وكما تفضل زميلي ــ النص كما جاء من الحكومة هو الأسلم للجميع، بمعنى أنه يمكن للقاضي أن يأخذ بالحد الأدنى للعقوبة أو أن يأخذ بأقصاها بحسب كل حالة من هذه الحالات. لا أرى أن هناك داعيًا لتفريد بند واحد بعقوبة مميزة، وأعتقد أن الحكومة ترى العودة إلى النص الأصلي كونه الأسلم. ولكونه يعطي القاضي مرونة أكثر في إيقاع العقوبة المناسبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف نسترد هذه المادة، وسنناقشها بحضور الإخوة من وزارة الداخلية، وليس لدينا مانع إن كانت وزارة الداخلية تريد العودة إلى النص الأصلي، نحن متفقون مع ما جاء من الحكومة. المشروع حتمًا سيعود إلينا ــ وهذا الكلام موجه إلى الأخ خميس الرميحي ــ لاختلافنا مع الإخوة النواب في عدة مواد، فالمشروع سوف يعود حتمًا سواء وافقنا أو لم نوافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوة في اللجنة متفقون مع الإخوة في الحكومة على النص كما ورد من الحكومة. الأخت هالة رمزي تقترح إفراد البند (د) في مادة مستقلة، إلا أنها لم تقترح ما هي هذه المادة، مع طلبها إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لا يرى داعيًا لإفراد مادة خاصة بالبند (د)، في الأخير سأعرض طلب الأخت هالة فايز للتصويت، فإن وافقتم عليه عادت المادة إلى اللجنة وإلا فسنصوت على نص المادة كما جاء من الحكومة، هل يوافق المجلس على طلب الأخت هالة فايز بإرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، اتساقًا مع ما سبق وروده بالنسبة إلى المادة السابقة أرى أن علينا الالتزام بما ورد في مقترح الحكومة؛ لأن ما يمنع خفر السواحل أو الخبراء من أداء أعمالهم يشكل مخالفة كبيرة، وبناء على ما ورد من الإخوة والأخوات بخصوص المادة السابقة أرى أن نعدل هذه المادة من خلال معرفة رأي المختصين في الوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن حتى تستقيم المادة (21) مع ما تمت الموافقة عليه في المادة (20) تقترح الأخت سامية المؤيد أن نوافق على المادة (21) كما وردت من الحكومة، والإخوان في اللجنة لا مانع لديهم من ذلك. فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)