الجلسة الخاصة بتعديل دستور مملكة البحرين
  • الجلسة الخاصة بتعديل دستور مملكة البحرين
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخاصة بتعديل دستور مملكة البحرين
    الأحد 26/2/2017م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة.
  • 02
    بيان شارح من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين.
  • خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرار مجلس النواب بشأنه. (للنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخاصة بالتعديلات الدستورية
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع

  •  

     

    المضبطة الخاصة بالتعديلات الدستورية
    التاريخ:   29 جمادى الأولى 1438هـ
                  26 فبراير 2017م

    عقد مجلس الشورى جلسته الخاصة بالتعديلات الدستورية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1438هـ الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير 2017م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

    1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
    2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
    3.العضو أحمد مهدي الحداد.
    4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
    5.العضو جاسم أحمد المهزع.
    6.العضو جمال محمد فخرو.
    7.العضو جمعة محمد الكعبي.
    8.العضو جميلة علي سلمان.
    9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
    10.العضو جواد حبيب الخياط.
    11.العضو جواد عبدالله عباس.
    12.العضو حمد مبارك النعيمي.
    13.العضو خالد حسين المسقطي.
    14.العضو خالد محمد المسلم.
    15.العضو خميس حمد الرميحي.
    16.العضو درويش أحمد المناعي.
    17.العضو دلال جاسم الزايد.
    18.العضو رضا عبدالله فرج.
    19.العضو زهوة محمد الكواري.
    20.العضو سامية خليل المؤيد.
    21.العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
    22.العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
    23.العضو صادق عيد آل رحمة.
    24.العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
    25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
    26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
    27.العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
    28.العضو علي عيسى أحمد.
    29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
    30.العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
    31.العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
    32.العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
    33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
    34.العضو نوار علي المحمود.
    35.العضو هالة رمزي فايز.

     

     الجلسة الخاصة بالتعديلات الدستورية - جدول الأعمال - المضبطة - ملاحق المضبطة - فهرس الكلمات - فهرس المواضيع - القرارات و النتائج - مركز البحث

    وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

    • من وزارة الداخلية:
    1. المقدم راشد عبدالرحمن المريخي مدير إدارة التدقيق والتحريات الداخلية.
    2. النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
    3. ملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية
    • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
    - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشار قانوني.

    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
     ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

    • من قوة دفاع البحرين:
    1- العميد يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز.
    2- المقدم إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.
    3- الرائد مازن عبدالقادر بوحمود المحامي العام العسكري.

    • من الحرس الوطني:
    - المقدم شمسان بن خالد آل خليفة رئيس شعبة القضاء والشؤون القانونية.

    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخاصة بالتعديلات الدستورية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: عبدالرحمن محمد جمشير وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. كما تعلمون هذه جلسة خاصة بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين. والإجراء المتبع هو قراءة بيان رئيس مجلس الشورى الشارح للتعديلات الدستورية على سعادتكم، فقراءة بيان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، ثم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة ــ أعني لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ بدون أي مداخلات عليه، وعندما يعاد التقرير إلينا ستكون هناك فرصة لكل من يريد أن يدلي برأيه.

    بسم الله الرحمن الرحيم،
    أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين،
    بتاريخ 22 فبراير 2017م استلمنا كتاب معالي الأخ أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب الموقر المرقم ف 4/ د 3/ ق 89/ 2017م والمؤرخ في 22 فبراير 2017م بما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017م، بخصوص الكتاب المحال إليه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المتضمن إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م بناء على الإرادة الملكية بتعديل دستور مملكة البحرين عملاً بالمواد (33 / ج ، 35 /أ ، 120) من الدستور.
    وعلى الفور قمنا بإبلاغكم بمشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل تمهيدًا لعقد هذه الجلسة الخاصة خلال أسبوع من ورود كتاب معالي رئيس مجلس النواب، عملاً بالمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لبيان أبعاد مشروع التعديل الدستوري وقرار مجلس النواب بشأنه والنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    لقد تضمن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين بعد الديباجة مادتين على النحو الآتي:
    تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور، وهو: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
    أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
    وقد أرفق بمشروع التعديل الدستوري مذكرة تفسيرية للتعديلات الدستورية، يعتبر ما ورد فيها مرجعًا لتفسير أحكامه.
       وقد أوضحت المذكرة التفسيرية الأهداف والمبررات التي قام عليها التعديل الدستوري والتي تمثلت في أن أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، وهي إلى جانب اختصاصها بمتابعة الشؤون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين وبالأخص فيما يتعلق بالدعوى الجنائية إلا أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى الجنائية بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين للمملكة.
    هذا إلى أن الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وتداعياتها المتلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماتها في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي مما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحماية والتمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها وخاصة أن قوة دفاع البحرين تشارك حاليًا في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.
    لذلك فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال التعديل المشار إليه ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح جميع الأجهزة العسكرية في المملكة وخاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقًا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها.
    هذا وقد وافق مجلس النواب الموقر على مشروع التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية على النحو المعروض عليكم في جدول الأعمال.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص تعديل مشروع دستور مملكة البحرين، ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرار مجلس النواب بشأنه. 

  •  

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرار مجلس النواب بشأنه: معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا المحترم رئيس مجلس النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا أن نعرض على مجلسكم الموقر مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017م، وذلك عملاً بأحكام المواد (3/ج، 35/أ، 120) من الدستور، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

    رئيس مجلس الوزراء

    خليفة بن سلمان آل خليفة،

     

    مرسوم ملكي رقم (7) لسنة 2017م

    بإحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين

    إلى مجلس النواب

     

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،

      بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأخص المواد (33/ج، 35/أ، 120) منه، وعلى مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء عملاً بالإرادة الملكية بالتعديل الدستوري المقترح، رسمنا بالآتي:

     

    المادة الأولى

    بناء على الإرادة الملكية بتعديل دستور مملكة البحرين يحيل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين لهذا المرسوم.

    المادة الثانية

    يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

                                              ملك مملكة البحرين

                                             حمد بن عيسى آل خليفة

     رئيس مجلس الوزراء

    خليفة بن سلمان آل خليفة

                                        

    صدر في قصر الرفاع

    بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1438هـ

    الموافق: 26 يناير 2017م

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول أعمال هذه الجلسة والخاص بأخذ رأيكم على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

     (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يحال هذا المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجلسة، شاكرين لكم حضوركم، وأرفع الجلسة.


     (رفعت الجلسة عند الساعة 10:30 ظهرًا)

     


    عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
    الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
     

     

     

  • الملاحق

    لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
لايوجد عناصر حاليا.

فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/13/14
    02
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/12

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخاصة بتعديل دستور مملكة البحرين
    الأحد 26/2/2017م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن الجلسة

    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فاطمة عبدالرحمن الكوهجي، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسمير صادق البحارنة.
    البند الثاني:

    بيان شارح من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين.

    تُلي البيان المذكور.

    البند الثالث:

    خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرار مجلس النواب بشأنه. (للنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

    • الموافقة على إحالة المشروع المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/10/2021 10:39 AM
    • وصلات الجلسة