الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وقرار مجلس النواب بشأنه: معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا المحترم رئيس مجلس النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا أن نعرض على مجلسكم الموقر مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017م، وذلك عملاً بأحكام المواد (3/ج، 35/أ، 120) من الدستور، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة،
مرسوم ملكي رقم (7) لسنة 2017م
بإحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين
إلى مجلس النواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأخص المواد (33/ج، 35/أ، 120) منه، وعلى مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء عملاً بالإرادة الملكية بالتعديل الدستوري المقترح، رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
بناء على الإرادة الملكية بتعديل دستور مملكة البحرين يحيل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين لهذا المرسوم.
المادة الثانية
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1438هـ
الموافق: 26 يناير 2017م
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول أعمال هذه الجلسة والخاص بأخذ رأيكم على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحال هذا المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجلسة، شاكرين لكم حضوركم، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 10:30 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى