الجلسة الثلاثون - التاسع والعشرون من شهر مايو 2016م
  • الجلسة الثلاثون - التاسع والعشرون من شهر مايو 2016م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الأحد 29/5/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2016م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م.
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 22/4/2016م).
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 22/4/2016م).
  • 0 9
    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 2829 فبراير 2016م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 22/4/2016م).
  • 10
    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016م " المرأة في السياسة: التقدم بخطى حثيثة"، المنعقدة في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 46 مايو 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 22/4/2016م).
  • 11
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    30
    التاريخ:   22 شعبان 1437هـ
                  29 مايو 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر شعبان 1437هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو 2016م، وذلك برئاسة صاحب سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      7.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8.العضو حمد مبارك النعيمي.
      9.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      10.العضو خالد محمد المسلم.
      11.العضو خميس حمد الرميحي.
      12.العضو درويش أحمد المناعي.
      13.العضو رضا عبدالله فرج.
      14.العضو زهوة محمد الكواري.
      15.العضو سامية خليل المؤيد.
      16.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      17.العضو سمير صادق البحارنة.
      18.العضو سوسن حاجي تقوي.
      19.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      20.العضو صادق عيد آل رحمة.
      21.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25.العضو علي عيسى أحمد.
      26.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32.العضو نوار علي المحمود.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      -السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد عباس حسن أحمد باحث قانوني أول.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
      2- السيدة منار مصطفى السيد مساعد المستشار العام.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح النائب الأولى للرئيس الجلسة:

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وجميلة علي سلمان، وهالة رمزي فايز، وجواد حبيب الخياط للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية،  وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2016م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (26) لسنة 2016م
      بفض دور الانعقاد الثاني
      للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب

       

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،

      وعلى الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2015م بدعوة المجلسين للانعقاد،
      أمرنا بالآتي:

      المادة الأولى
      يُفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 25 شعبان 1437هـ الموافق 1 يونيو 2016م.

      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

                                                          ملك مملكة البحرين   

      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 17 شعبان 1437هـ
      الموافق: 24 مايو 2016م

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 89)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن التعديل المراد إدراجه ضمن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية لا يتضمن أي تغيير أو حذف لحكم معين، وإنما يتمثل في إضافة حكم جديد للمادة بحيث تؤدي هذه الإضافة إلى توسعة نطاق تعريف الجريمة الإرهابية. حيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى قبل التعديل عرّف الجريمة الإرهابية بأنها: «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذًا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصدق عليها...». أما نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى بعد التعديل فعرّف الجريمة الإرهابية بأنها: «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذًا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيًا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك. كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصدق عليها...». وتبين أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الدستور، بل أنه يعد تطبيقًا للمبادئ العامة في القانون الجنائي البحريني، حيث إنه وبموجب هذا التعديل أصبحت الجريمة الإرهابية تشمل ضمن نطاقها التحريض والمساعدة باعتبارهما صورتين من صور المساهمة الجنائية. وحيث إن التعديل المذكور من شأنه أن يحل محل النص السابق، وبما أن الاتفاقية المذكورة صدرت بموجب قانون لتعلقها بحقوق المواطنين العامة والخاصة استنادًا إلى حكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فإن التصديق على نص تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية لابد أن يصدر بقانون حتى يصبح نافذًا، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على التعديل، والثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م، وعلى مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. البحرين دائمًا سباقة في مكافحة الإرهاب، وقد وافقت على هذه الاتفاقية قبل 18 عامًا، والتعديل على الاتفاقية أتى منسجمًا مع توجه السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مكافحة الإرهاب والتحريض عليه؛ وذلك لأن التحريض في حد ذاته هو إرهاب مبطن، وبالتالي نحتاج إلى توجيه تشريعي في هذا الشأن. ما أحب قوله هو أنني أتمنى أن يتم تفعيل ما جاء في مواد هذه الاتفاقية على وجه السرعة لما تشهده المنطقة من عمليات إرهابية كثيرة. وسؤالي إلى السلطة التنفيذية هو: أن وزراء العدل العرب وافقوا على التعديل في اجتماعهم المقام في نوفمبر 2006م، أي قبل 10 سنوات، فلماذا تم تأخير إحالة هذا التعديل إلى السلطة التشريعية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الواقع الموافقة على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وافقت عليها بعض الدول العربية تعتبر إنجازًا بالنسبة إلى هذه الدول، حيث إن الموافقة على هذه الفقرة وسعت من صلاحيات هذه الاتفاقية وشملت أمورًا لم تكن موجودة في السابق مثل تمويل الإرهاب والدعاية ونشر المعلومات التي تشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية. أعتقد أن هذه نقطة مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو كيف نستطيع أن ننشر ثقافة مكافحة الإرهاب، لأن هذه النقطة المهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لأننا نوقع ونوافق على الاتفاقيات ثم توضع في الأدراج من دون أن تُتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، وأعتقد أن من المهام الخاصة نشر الثقافة بين المواطنين الذين قامت دولهم بالموافقة على هذا التعديل في الاتفاقية، وذلك من خلال وسائل الإعلام، والصحافة، والمدارس، والجامعات. وفي الواقع ــ كما تعلمون ــ يوم الخميس الماضي قامت دول الخليج العربية بعقد اجتماع مع روسيا الاتحادية سُمي «الحوار الاستراتيجي»، وتم خلال هذا اللقاء تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب، وهذه نقطة مهمة يجب أن تُستغل وأن تقوم هذه الدول بأخذ إجراءات عملية من أجل تنفيذ هذه الأمور. أعتقد أن هذه المسائل مهمة وهذا الاجتماع هو الرابع، وفي عام 2017م سوف تجتمع دول الخليج مع روسيا في مملكة البحرين ونأمل ــ إن شاء الله ــ أن تكون لهذا الاجتماع نتائج إيجابية فيما يخص مكافحة الإرهاب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمـجلســي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا السؤال تم طرحه أثناء اجتماع اللجنة، والإخوة ممثلو وزارة الخارجية قاموا بتوضيحه. حدث هذا التعديل في سنة 1998م أو 1999م، ووصل إلى مرحلته النهائية وتبلور في سنة 2006م، وهناك الكثير من الدول إلى الآن لم توقع على هذه الاتفاقية، وطبيعة هذا النوع من الاتفاقيات لابد أن تدرس وتمر بمجموعة من الإجراءات على مستوى الهيئة الإقليمية، مثل: الاتحاد الكونفدرالي سواء الواقع تحت مظلة مجلس التعاون أو جامعة الدول العربية المتمثلة في 22 دولة أو بأي شكل آخر، ودراسة مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى وقت، أضف إلى ذلك أن كل دولة لديها مجموعة من الاجراءات تقوم بها من حيث الدراسة والتدقيق حتى تصل إلى مرحلة التوقيع على الاتفاقية. وما نقوم به الآن ــ أمام مجلسكم الموقر ــ هو القيام بإجراء من الإجراءات إلى أن تصدر هذه الاتفاقية، فالمسألة هي مسألة إجراءات والمدة الاعتيادية التي تحتاجها هذه الإجراءات، وإلى الآن هناك بعض الدول لم تصدق على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، تعليقي على مداخلة الأخ أحمد الحداد، أولاً: الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي يعتبر أحد الحوارات المرتبطة بمنظومة حوارات مع الكثير من الدول التي طلبت الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي، مثل: الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. ثانيًا: بالنسبة إلى كون بعض الاتفاقيات توضع في الأدراج؛ في الحقيقة عندما تصدق الاتفاقية ويُصدرها جلالة الملك تُصبح ضمن منظومة القوانين الوطنية، وعند النظر في الأحكام القضائية، لابد من الرجوع إلى نصوص الاتفاقية، أو الرجوع إلى القوانين الوطنية بما لا يخالف الاتفاقية الدولية، وهي تعتبر محل تفعيل منذ يوم إصدارها، وشكرًا.

      النائب الاول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، في الواقع أنا لم أذكر البحرين ــ بصفة خاصة ــ عندما أشرت إلى قيام بعض الدول بوضع هذه الاتفاقيات في الأدراج، وإنما تكلمت بصورة عامة، وهذا يخص الدول العربية كلها ولم أُشر إلى البحرين على وجه الخصوص. البحرين دولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي تقوم بالتوقيع عليها، وهذا مشهود لها في جميع أنحاء العالم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقُر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 104)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية وهي الشراكات، وذلك بوضع القواعد والأحكام اللازمة لتنظيم العلاقات القانونية والواقعية بين الكيانات والأجهزة الاقتصادية القائمة للمساهمة في الأنشطة المالية والتجارية وعلى أساس ثابت وملكية مشتركة، بغية تلبية احتياجات المؤسسات المالية في هذا الشأن. ويتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من 24 مادة، تبدأ المادة 1 بالتعاريف، وتنص المادة 2 على بيان نطاق أنشطة الشراكة، ثم بيّنت المواد من 3 حتى 6 قواعد إنشاء الشراكة وقيدها واسمها واتفاق الشراكة. وقد أوضحت المواد من 7 حتى 12 الأحكام المتعلقة بالسجلات والمستندات والبيانات التي على الشركاء الاحتفاظ بها في مركز الشراكة، وكذلك كيفية إدارة الشراكة، كما تضمنت أحكام مسؤولية الشريك وواجبات الشريك المتضامن وتنازل الشريك الموصي عن حقوق الشراكة، ومسؤولية الشريك المتضامن الجديد والمنسحب والمعزول. أما المادة 13 فتتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشراكة وكيفية مباشرتها. ثم بينت المواد من 14 حتى 16 كيفية سداد الأرباح، ورد مساهمات الشركاء الموصين، والالتزام بإعادة التوزيع المحظور. فيما أوضحت المادة 17 أحكام حل الشراكة، وحددت المادة 18 قواعد استحقاق الرسوم. ثم أوضحت باقي المواد من 19 حتى 23 العقوبات ومسؤولية الشخص الاعتباري وكذلك الأحكام التكميلية وقواعد اختصاص المصرف بإصدار اللوائح كما تضمنت حدود المسؤولية تجاه الغير، وجاءت المادة 24 تنفيذية. ورغبة من اللجنة في الانتهاء من إقرار هذا المشروع وإصداره في أقرب فرصة لكونه سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الاستثماري على المستوى الإقليمي وخصوصًا قطاع الخدمات المالية، وتلبية احتياجات المؤسسات المالية، وعلى الأخص المؤسسات المالية الأجنبية، وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع القانون؛ ترى اللجنة التوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ، والموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعطي ملخصًا عن مشروع القانون المعروض أمام المجلس الموقر، وأود أن أؤكد أن رؤية اللجنة هي تأكيد توسيع منظومة التشريعات التي تتعلق بالخدمات المالية في مملكة البحرين. والملاحظ أن هذا المشروع لا ينطبق على الشركات التجارية وإنما يقتصر على الشركات المتعلقة بالمجال المالي، طبعًا الشركات التجارية الاعتيادية تدخل ضمن منظومة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من حيث الإشراف والرقابة عليها، أما هذا المشروع فسيكون تحت إشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي. أحببت أن أُبين للمجلس الموقر أن هذا المشروع جاء بتنسيق بين مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وبين وزارة التجارة والصناعة والسياحة منذ فترة طويلة، الذي سيكون من وراء اعتماده تمكين مملكة البحرين من استقطاب الصناديق الاستثمارية، التي تؤسَس بين شركاء ضامنين وشركاء موصين، وتأسيس الشركات المحدودة والعاملة في مجال الأنشطة المالية. وكما ذكرت قبل قليل أن هذا النوع من الشركات سيخضع لإشراف ورقابة مصرف البحرين المركزي، وفي الوقت نفسه سيكون هناك دور محدود لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من حيث القيد فقط. ربما نختلف فيما بيننا في تقييم القطاع المصرفي في البحرين، ولكن بدون أدنى شك أننا جميعًا نتفق على وجوب استمرار عملية تطوير مركز البحرين المالي، وهذه مسؤولية الجميع بما فيهم أعضاء مجلس الشورى بصفتهم جزءًا من السلطة التشريعية، وبخاصة أن هذا المشروع ــ المتعلق بشركات الاستثمار المحدودة ــ سيكون جزءًا مهمًا من عملية تطوير وتعزيز مكانة مركز البحرين المالي. اليوم ــ للأسف الشديد ــ في ظل غياب مثل هذا القانون، لم تتمكن العديد من المؤسسات المالية التي ترغب في تأسيس صناديق استثمارية من تأسيس هذه الصناديق، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تُعطى هذه الشركات الترخيص لتأسيس صناديق استثمارية في حالة عدم وجود قانون ينظم عمل هذه الصناديق. والإشراف عليها. مع الأسف إن الآخرين قد سبقونا في استقطاب الشركات التي تقوم بعملية الاستثمار. والشركات المسماة «private equity» و«limited partnership»، وهناك أنشطة معينة موجودة بالإضافة إلى أي نشاط يمكن أن يخرج بترخيص يتضمن موافقة مصرف البحرين المركزي، لا يمكن تأسيس أي شركة تتعلق بصناديق الاستثمار الخاصة، مثل ما ذكرت «private investment»، و«under taken»، وصناديق الاستثمار الجماعي، والتورق، والتأمين، وأي نشاط آخر إلا بقرار من مصرف البحرين المركزي. هناك ــ للأسف ــ من سبقنا في هذا المجال، وأذكر على سبيل المثال: عندما نتكلم عن مركز دبي المالي الذي أنشئ سنة 2004م، لديهم قانون ــ منذ عشر سنوات وتحديدًا سنة 2006م ــ ينظم مثل هذه الشركات، من حيث تأسيسها والرقابة عليها، وأيضًا نذكر مركز قطر المالي، وهذا المركز أنشئ في سنة 2005م ولديهم قانون لمثل هذا النوع من الأنشطة وتم اعتماده سنة 2007م أي منذ تسع سنوات. نحن نفتخر اليوم بوجود مركز مالي في مملكة البحرين، ولكن عملية التطوير يجب أن تكون عملية مستمرة، وأن يكون الدعم من الجميع بلا استثناء، وهذا المشروع سوف يعكس مدى اهتمامنا ودعمنا لهذا القطاع، على أن تكون هناك عملية تطوير مستمرة. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ونحن بدورنا قمنا مباشرة بدراسة هذا المشروع فور إحالته من قِبل معالي الرئيس، لدينا عدد من الملاحظات سأتطرق إليها لاحقًا. ولا ننسى أن نشكر الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب الذين درسوا الموضوع، ونحن اتفقنا معهم فيما جاءوا به من تعديلات بحسب اتفاقهم مع الجهات المعنية وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية والاقتصادية. هناك من يسأل عما إذا كانت لدينا أي ملاحظات على مشروع القانون، نعم لدينا ملاحظات ولكنها ملاحظات بسيطة جدًا، وكون هذه الملاحظات غير جوهرية فإنها لن تؤثر على تطبيق هذا القانون وجعله نافذًا بعد إقراره ــ إن شاء الله ــ اليوم من قبل مجلس الشورى، وارتأينا عدم تضمينها تقرير اللجنة، وخاصة أنها ملاحظات بسيطة جدًا. نحن متفقون على أهمية صدور مثل هذا القانون، وقد تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة في هذا الدور وهو دور الانعقاد الثاني؛ لذا أتمنى على الإخوة الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى محافظ مصرف البحرين المركزي على وجوده معنا اليوم، ومن المؤكد أنه ستكون هناك استفسارات مطروحة من قبل أعضاء المجلس، وإذا كنا غير قادرين على الإجابة عنها فسعادة المحافظ موجود للإجابة عنها، وكما وعدنا عند مناقشة مراسيم قوانين سابقة تتعلق بالشركات التجارية وبالسجل التجاري بتقديم تعديلات بناء على ملاحظات اللجنة وملاحظات أعضاء المجلس، فقد تقدمنا بالفعل بعدد من التعديلات إلى مكتب المجلس، وسنتبع الآلية نفسها بالنسبة إلى هذا المشروع حتى يصدر وينفذ، وإذا كانت هناك أي تعديلات فنحن على استعداد لتقديمها لاحقًا؛ حتى لا نكون متأخرين ونواكب الآخرين الذين سبقونا منذ سنوات طويلة ونثبت هذا القطاع وخاصة أنه سيوفر لنا الكثير من فرص الدخل للمملكة من خلال وجوده واعتماده. أتمنى على الإخوة الاتفاق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، على الرغم من الوقت الضيق الذي ناقشوا فيه هذا المشروع. لا جدال على أهمية هذا المشروع، وكما تعلمون قد يخيل للمرء من الوهلة الأولى أن هذا المشروع هو مشروع شركات وهو في الحقيقة غير ذلك، إنما هو شراكات الاستثمار partners investment، وأعتقد أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه ــ كما أوضحت اللجنة في تقريرها ــ سوف يعزز القدرة التنافسية للقطاع الاستثماري على المستوى الإقليمي في المنطقة، وبالرغم من ضيق الوقت الذي تمت فيه دراسة هذا المشروع فإن الأهمية تكمن في تمريره كما أشار الإخوة في اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد. في الواقع إن ما ذكره الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة هو كلام صحيح، وأؤيده تمامًا، وعندما يوافق المجلس على مثل هذا التعديل فهذا من دون شك سوف يعزز ويقوي مكانة مملكة البحرين فيما يخص الأمور والاستثمارات الاقتصادية والتجارية. لدي سؤال موجه إلى الإخوة في مصرف البحرين المركزي: هل هناك سقف معين لهذه الشراكات أم أنها open ended؟ كم عددها، 50، 100، 200، 1000؟ لدي هذا السؤال فقط وأرجو الإجابة عنه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على سرعة الإنجاز وعلى التقرير الوافي والذي اختصروه واختصروا أهم أهدافه وقاموا بجدولة المواد بهذه السرعة حتى تكون مفهومة ومبسطة لبقية أعضاء المجلس. أتفق مع رئيس اللجنة، فبعض دول المنطقة سبقتنا في سن تشريعات لحفظ حقوق هذه الشراكات المالية المتعلقة بأمور عدة منها التأمين وتوظيف الأموال أو استثمار الأموال، ويجب ألا ننسى أن البحرين منذ السبعينيات كانت هي المركز المالي الأول في الشرق الأوسط، بعد أن انتقل هذا المركز من بيروت إلى البحرين، ونحن لا نبكي على اللبن المسكوب ولكن كما تفضل رئيس اللجنة أننا بدأنا نتراجع وقد يكون أحد أسباب ذلك هو قلة سن التشريعات لسد الثغرات التشريعية لحماية حقوق مثل هؤلاء المستثمرين، ولدي سؤال وأرجو من الأخ مقرر اللجنة أو من سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي الإجابة عنه: في قراءتي مشروع القانون لاحظت أنه في حالة الإفلاس أو التصفية يكون الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون هم آخر من يحصل على أنصبتهم عند توزيع الديون بعد استيفاء ديون الدائنين، ولفت نظري: (دائن ممتاز ودائن عادي)، أليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة عندما نميز بين الدائن الممتاز والدائن العادي بالنسبة إلى الأشخاص المتساوين في المراكز القانونية؟ ألا يوجد في ذلك عوار دستوري؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الجميع على الإضافات والاستفسارات التي طرحوها. لدي استفسار بسيط: هل يتم التحقق من مصدر هذه الأموال التي ستأتي إلى البحرين؟ وإذا كان ذلك يتم فهل يحق للمركز نفسه ــ قانونيًا ــ التحقق من مصدر الأموال؟ وهل هناك سنوات محددة يحق له التحقق من مصدر الأموال خلالها؟ فنحن نعرف أن الأموال تتراكم خلال سنوات، فهل يحق للمركز أن يتحقق من مصدر الأموال خلال 10 أو 20 سنة سابقة؟ قبل أن نأتي بهذه الأموال ونحن لا نعرف مصادرها، وخاصة أن هناك شركات تعمل في مجال غسيل الأموال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني من الإخوة على أهمية إصدار مثل هذا القانون. في الحقيقة لم أجد ما يشير إلى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فهل هناك قانون خاص بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أم أن هذا القانون يتضمن ذلك؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية أود أن أوجه الشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دراستها مشروع القانون بشكل سريع، وأشكر الإخوة الأعضاء على كل ملاحظاتهم بخصوص الأوضاع في القطاع المصرفي. وأؤكد أننا نتفق معكم على أهمية التطوير المستمر ووضع منظومة التشريعات في القطاع المالي بشكل تنافسي مع الموجود والمعمول به، سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، وعلى هذا الأساس لدينا الآن مجموعة من القوانين التي سيتم عرضها عليكم في الدور القادم، وهذا هو أول قانون يعمل ضمن منظومة القوانين الخاصة بتطوير التعاملات في القطاع المصرفي. بخصوص استفسارات بعض الإخوة الأعضاء، الأخ أحمد الحداد سأل: هل للشراكات عدد محدود أم لا؟ جرت العادة والممارسة أن يكون عددها محدودًا بحسب طبيعة المشروع، ولكن بشكل عام فإن عدد الشركاء المتضامنين الذي نسميهم general partners باللغة الإنجليزية محدود، و limited partnersأو الشركاء الموصون عادة لا يتجاوزون 20 في أغلب الحالات. الأخ فؤاد الحاجي سأل عن كيفية توزيع الديون، جرت العادة في الممارسات في القطاع المصرفي أن تكون هناك ديون تسمى ديونًا ممتازة وهي الـ seniors وتكون محددة ضمن الترتيبات في اتفاقيات القانون والتي تعطى الأولوية في حالة الإفلاس أو حل الشراكة، وهذا معمول به في كل المناطق. الأخت فاطمة الكوهجي تساءلت: هل يتم التحقق من مصادر الأموال؟ البحرين لديها نظام متكامل وقانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا القانون مفصلة فيه الجريمة المتعلقة بغسل الأموال، ومذكورة فيه مسؤوليات كل الجهات المختصة، سواء وزارة الداخلية أو مصرف البحرين المركزي أو الوزارات الأخرى، وهذه الجهات تعنى بالمتابعة والتحقق من مصادر هذه الأموال، ويبدأ ذلك من البنوك وينتهي بالمؤسسات التي ذكرتها، وبالتالي النظام الموجود في البحرين هو نظام من أرقى الأنظمة ويتماشى مع كل الممارسات الدولية، ونحن باستمرار نطور هذه الأمور، بحيث لا نتخلف عن المنظومة العالمية في هذا المجال. وأحب أن أؤكد لكم في هذا الصدد أنه تتم دراسة الممارسات في البحرين، سواء من ناحية قانونية أو من ناحية الإجراءات التي تتبعها جميع الجهات المعنية، من قبل منظمة الـ(fatf) وهي منظمة دولية تعنى بتطبيق قوانين متعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونحن أعضاء في هذه المنظمة من خلال مجلس التعاون باعتبارنا مجموعة، ويجرى علينا تقييم بشكل دوري عن هذه الممارسات. وأؤكد لكم أن هذا يأتي في أولويات عملنا، فلا يمكن الآن أن تستقيم أي معاملات مصرفية ولا يمكن القبول بها على مستوى عالمي إلا من خلال التأكد من سلامة التطبيق والممارسة في هذا المجال. الأخ نوار المحمود سأل: هل هناك قانون للقطاع العام وقانون للقطاع الخاص؟ هذا قانون عام يشمل الجميع، إذا كانت لأحد الأجهزة علاقة بالاستثمار في قطاع عام  ــ على سبيل المثال ــ فمن الممكن أنه يستفيد من هذا القانون، فالقانون غير محدد لجهة معينة. ومجددًا أشكر لكم جهدكم، ليس في هذا المجال فقط بل في كل القوانين التي عرضت عليكم، فدعمكم وملاحظاتكم الإيجابية وتفاعلكم الإيجابي أمور ملموسة تشكرون عليها، ونتمنى أن تستمر علاقة التعاون سواء من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو اللجان الأخرى التي تنظر القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       


       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (1): التعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (2): نشاط الشركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (3): إنشاء الشراكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (4): (6) بعد إعادة الترقيم: قيد الشراكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (5): اسم الشراكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (6): (4) بعد إعادة الترقيم: اتفاق الشراكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (7): السجلات والمستندات والبيانات والاطلاع عليها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (8): إدارة الشراكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (9): مسؤولية الشركاء عن دفع المساهمات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (10): واجبات الشريك المتضامن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (11): تنازل الشريك الموصي عما يخصه من حقوق الشراكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (18): مسؤولية الشريك المتضامن الجديد والمنسحب والمعزول: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (13): الإجراءات القانونية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (14): الأرباح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (15): رد مساهمة الشركاء الموصين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (16): الالتزام بإعادة التوزيع المحظور: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (17): حل الشراكة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (18): الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (19): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (20): مسئولية الشخص الاعتباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (21): أحكام تكميلية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (22): صلاحيات وسلطات المصرف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (23): حدود المسؤولية تجاه الغير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (24): نفاذ أحكام القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، ولكن حتى يتم ذلك يجب أن نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، ومن ثم نأخذ رأيكم على مشروع القانون بصفة نهائية.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
       موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق.
      موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
       
      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة شكر واجبة أوجهها إلى معاليكم وإلى جميع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس وأيضًا إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي. وأود أن أذكر الإخوان أننا سنأخذ على عاتقنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ إن شاء الله ــ الملاحظات البسيطة التي ذكرناها في الآلية التي سنطبقها في أي تعديل يستحق أن نتقدم به في الدور القادم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، في الواقع أود أن أجدد الشكر لكم جميعًا على سرعة البت في هذا القانون وتفاعلكم الإيجابي مع المقترح، وإن شاء الله نوعدكم دائمًا أن طموحاتكم نحو تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع المالي ستكون تحت عنايتنا المستمرة، وكما أوضحت أن لدينا مجموعة من التعديلات على القوانين التي نأمل أن نتمكن من عرضها عليكم في دور الانعقاد القادم. فشكرًا جزيلاً مرة أخرى، وبما أنها ستكون الجلسة الأخيرة لكم في هذا الدور نتمنى لكم إجازة سعيدة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
       
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد: 
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، نحن توافقنا مع النواب في جميع المواد ولكن هناك اختلافات في الطباعة وأخطاء نحوية، فأرجو مراعاتها أثناء صدور هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 232)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م لمجلس الشورى، وبعد الاطلاع عليها، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان ورأي المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس؛ اتضح التالي: 1ــ أن الأمانة العامة بالمجلس قد التزمت عند إعدادها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م؛ بأحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادتين (335 و 336) من اللائحة المالية للمجلس. 2ــ أن ديوان الرقابة المالية قد قام بأعمال الرقابة على البيانات المالية للمجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس، وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة بدون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. ملاحظات اللجنة: 1ــ أهمية استمرار الأمانة العامة في بذل المزيد من التطوير وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها أثناء إعداد ميزانية المجلس، وذلك لغرض تحقيق الأهداف المرسومة، ومن ثم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وبما يقلل من الفائض السنوي المتراكم. 2ــ ترى اللجنة ضرورة تطوير السياسة الإعلامية للمجلس لكي تعكس دور وأداء المجلس التشريعي. 3ــ ترى اللجنة أهمية مراجعة الهيكل الوظيفي بشكل دوري للوقوف على حاجات المجلس من الوظائف التخصصية مثل المستشارين القانونيين والباحثين، لاسيما أن مساهمتهم تدخل في صلب عمل المجلس التشريعي. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بدون أي تحفظات، فإن اللجنة توصي بما يلي: إقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الاول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
       
      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وكذلك الأمانة العامة للمجلس على الأداء المتميز فيما يخص هذا الموضوع. من ضمن ملاحظات اللجنة البند رقم 2 الذي ينص على التالي: «ترى اللجنة ضرورة تطوير السياسة الإعلامية للمجلس التي تعكس دور وأداء المجلس التشريعي»، في الواقع هل نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الدور؟ أرى أن الدور الإعلامي في المجلس موجود في الواقع، وذلك من خلال تغطية جلسات هذا المجلس، ومن خلال الصحافة، فنحن نرى أسبوعيًا أن الصحافة تقوم بنشر ما يتم تداوله في المجلس خلال الجلسات، كما أن هناك نشرة إعلامية دورية تصدر عن المجلس، فهل هناك ضرورة لمثل هذا الأمر الذي يؤدي إلى صرف الكثير من الأموال؟! حبذا لو يجيبني رئيس اللجنة عن هذه النقطة بالذات، وأعتقد أن ما هو موجود حاليًا أكثر من الكفاية، فلماذا نبعثر ونصرف مبالغ أخرى وخاصة في مثل الظروف الحالية التي نمر بها؟! وشكرًا.

      النائب الاول للرئيس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
       
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلتها في الأيام الأخيرة في مناقشة الكثير من المواضيع، ومنها البيانات المالية لمجلس الشورى، حيث جاء في التوصية رقم 3 التالي: «ترى اللجنة أهمية مراجعة الهيكل الوظيفي بشكل دوري للوقوف على حاجات المجلس من الوظائف التخصصية مثل المستشارين القانونيين والباحثين، لاسيما أن مساهمتهم تدخل في صلب عمل المجلس التشريعي»، سؤالي للأمانة العامة للمجلس: هل فعلاً نحن بحاجة إلى توظيف المزيد من المستشارين القانونيين، أم أن العدد الموجود حاليًا يكفي احتياجات المجلس؟ وكما تفضل الأخ أحمد الحداد أن المنطقة الآن تمر ــ وبالأخص البحرين ــ بظروف اقتصادية صعبة، فنحن بحاجة إلى توفير كل دينار يصرف في أي مكان، لذا أرجو توضيح هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الاول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكر اللجنة على ملاحظاتها وخصوصًا الملاحظة الثانية التي تنص على التالي: «ترى اللجنة ضرورة تطوير السياسة الإعلامية...»، الإعلام مهم جدًا لدينا، لأن الإعلام لا يغطي أخبارنا بالشكل المطلوب، ويجب عليه أن يزود المجلس بالأخبار المفيدة. صراحة لقد أعجبني موقعًا قدمه لنا الأخ يوسف مرهون مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس، بحيث تستطيع من خلاله الاطلاع على كل الأخبار المحلية وعلى كل ما يدور في البحرين عن طريق لمسة واحدة، وهذا ما نريده، نحن نريد أن تصل إلينا المعلومة عن طريق قسم الإعلام بالمجلس ولا نبحث عنها بأنفسنا، وأرى أن رأي اللجنة بخصوص هذا الموضوع مهم جدًا وموفق، وشكرًا.

      النائب الاول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة. ملاحظتي على البند 1 من ملاحظات اللجنة، الذي ينص على: «أهمية استمرار الأمانة في بذل المزيد من التطوير وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها أثناء إعداد ميزانية المجلس، وذلك لغرض تحقيق الأهداف المرسومة، ومن ثم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وبما يقلل من الفائض السنوي المتراكم»، وسؤالي هو: هل هناك فائض سنوي متراكم؟ ولماذا لم يستخدم هذا الفائض في تطوير الإعلام، ومساعدة الأعضاء مثلاً في الحصول على الصحف اليومية؟ ومادام هناك فائض فلماذا لا يستخدم لخدمة هذا المجلس؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، للأمانة ليست لدي ملاحظات على كل ما جاء في التقرير، ولكن نتمنى أن يتم تزويدنا بتفاصيل الجداول الواردة في هذا التقرير، لأن من المهم معرفة كل بنود المصروفات، وبالأخص جدول المصروفات المتعلق بالخدمات، الذي يحظى بأكبر المبالغ، أعني بند المؤتمرات والمهام الرسمية والضيافة، وهو بند لا يستهان به، وكذلك بند الإعلان والطباعة والاشتراكات. بالنسبة إلى بند خدمات متنوعة، ما هي تلك الخدمات المتنوعة؟ يهمنا كثيرًا معرفة تفاصيل هذه الجداول، لأن وضع الجدول في التقرير بهذا الشكل لا يعني لي شيئًا سوى أرقام! أين أنفقت هذه المبالغ لا أعلم، ولا أرى إشكالية إن توافرت لدينا هذه المعلومات لأن من خلالها ستكون لدينا الحجة والبرهان. من خلال مجلسكم الموقر أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذه القاعة من مصورين وموظفين، يقومون بتقديم الخدمات بما يسهم في تسهيل مهمتنا، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل القوى العاملة في مجلس الشورى في جميع الإدارات، من أكبر موظف إلى أصغر موظف، فشكرًا لكم جميعًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي ملاحظة على تقرير اللجنة سوى الإشادة بالسياسة التطويرية للإعلام في مجلس الشورى، والواقع أن الإخوة في قسم الإعلام قد أصابوا الهدف تمامًا وحققوا لنا الكثير. بالنسبة إلى تغطية الجلسات هذه أحد الأمور الواضحة للعيان، حيث يستمتع الجمهور بما يشاهده ليتعرف على ما يدور في هذا المجلس، يضاف إلى ذلك أنه عندما يكون هناك موضوع معين له أهمية كبرى يتم التحاور مع أحد أعضاء المجلس ويُغطى من قبل تلفزيون البحرين، وهذا أيضًا له أهمية أخرى ليتعرف المواطن البحريني على دور مجلس الشورى في التشريع. الخطوة الأخيرة التي اتخذها قسم الإعلام في مجلس الشورى التي يجب أن نشيد بها، هي إرسال جميع الصحف البحرينية يوميًا منذ الصباح الباكر لكل الإخوة الأعضاء عبر البريد الإلكتروني، وهي في رأيي من الخطوات الإيجابية المتطورة، وأعتقد أن أكثر من هذا التطور يصعب حصوله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الأعضاء على ملاحظاتهم، والشكر موصول إلى الأمانة العامة، وإلى إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس، التي قامت بتسليم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كل ما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس. ولا ننسى أننا نناقش اليوم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، ونحن الآن في 29 مايو 2016م، لكن أحببت أن أعطي بعض الإجابات المختصرة عما طرح من ملاحظات الإخوة الأعضاء، تطرق الأخ أحمد الحداد إلى التوصية الثانية، التي جاءت في التقرير، تحت بند ملاحظات اللجنة، والتي نصت على: «ترى اللجنة ضرورة تطوير السياسة الإعلامية للمجلس لكي تعكس دور وأداء المجلس التشريعي»، نحن عندما أشرنا إلى هذه الملاحظة لم نغفل الجانب الإيجابي الذي يقوم به قسم الإعلام ــ مشكورًا ــ سواء هيئة الإذاعة والتلفزيون أو الصحف المحلية أو وكالة أنباء البحرين، من خلال ما يقوم به من مهام لبيان أهمية المجلس سواء في تغطية الجلسات أو أخبار اللجان أو الفعاليات التي يقوم بها أعضاء المجلس أثناء أداء واجبهم التشريعي. عندما نتكلم عن الدعم فنحن لا ننتقص من دور إدارة شؤون الإعلام في المجلس بل نشكرها، ونتمنى تقديم المزيد من الدعم لهذه الإدارة نظرًا إلى أهميتها، لكن يجب ألا يكون لدينا انطباع أننا قد وصلنا إلى درجة الكمال، فالدعم والتطوير مهمان جدًا، وهو ما قصدته اللجنة من خلال الملاحظة الثانية ضمن ملاحظاتها. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ أحمد بهزاد بخصوص التوظيف، أقول وأكرر إننا نتكلم عن وضع المجلس في 31 ديسمبر 2014م وما جرى منذ بداية السنة من 1 يناير 2014م إلى نهايتها، حيث يظهر فعلاً وجود فائض في الميزانية، وكنا نتمنى لو تم استثماره بما يغطي احتياجات المجلس والأعضاء واللجان. إن عملية تطوير الموظفين مهمة جدًا، قبل سنتين كان لي شرف زيارة الولايات المتحدة والكونجرس، حيث لاحظنا الاهتمام ليس بأعضاء السلطة التشريعية فقط بل بالموظفين المساعدين للأعضاء من المستشارين وغيرهم، الذين يأخذون على عاتقهم مسؤولية مساعدة الأعضاء في اتخاذ رأي معين بناء على معطيات وحقائق معينة. ما نتمناه هو ــ وإن كان عمر هذا المجلس لا يقارن بعمر المجالس التشريعية الأخرى ــ أن نتعلم من الآخرين، حيث إن عمليتي التوظيف والتطوير مهمتان جدًا، كون هذه العملية مرتبطة بوجود الفائض أو عدمه، وما نريده هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أتفق مع الأخ خالد المسلم فيما ذكره بخصوص الإعلام فهو مهم جدًا، وكما ذكرت يجب تطوير هذا الجهاز الإعلامي. ما ذكره الأخ الدكتور أحمد العريض بخصوص الفائض وكما ذكرت سابقًا أنه في عام 2014م كان هناك فائض، لكن يجب ألا نربط وجود الفائض بوجود التوظيف أو عدمه، فالتوظيف يجب أن يكون بحسب المتطلبات، وكما ذكرت سابقًا، من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. الأخت سوسن تقوي ذكرت الحاجة إلى تفاصيل بشأن المصروفات، وأنا هنا أشكر الأمانة العامة وإدارة الموارد البشرية والمالية على تعاونهم المستمر مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كل ما يُطرح من ملاحظات واستفسارات، حيث أرفقنا مع تقرير اللجنة كل البيانات التي قدمت لنا من قبلهم في الاجتماع، ويجب ألا ننسى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لها الحق في طلب هذه البيانات وتدقيقها، حيث لم نجد من الأمانة العامة للمجلس إلا ما يستحق الشكر على ما قاموا به من جهد، ولما حققناه من نتائج رغم كونها مؤسسة سياسية وليست تجارية. مرة أخرى أرد على كلام الأخ الدكتور منصور سرحان، صحيح نحن نتفق معه في أن الإعلام يحتاج إلى تطوير، وهذا ليس انتقاصًا من دور الجهاز الإعلامي، بل واجبنا دعمه بما يسهم في تطويره، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الداعم الأول للأمانة العامة معالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أمانة معالي الرئيس هو مساند لكل مشاريع الأمانة العامة، ولا يبخل علينا فيما نطلبه مطلقًا بل على العكس هو يحاول دائمًا تسهيل أمورنا، وهذه كلمة حق يجب أن تقال في معاليه. ثانيًا: الشكر لإخواني وأخواتي أصحاب السعادة الأعضاء لتفاعلهم المستمر معنا، حيث إنهم يقومون بتوجيهنا أحيانًا إلى بعض القصور، وهو أمر يشكرون عليه، لأننا في الحقيقة لا يمكن أن نصل إلى مستوى الكمال إلا من خلال تعاون جميع من يتعاملون معنا وخصوصًا أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء. أيضًا الإخوة في مكتب المجلس دائمًا في أي مشروع يُطرح عليهم تجدهم داعمين لمثل هذه المشاريع، فلهم جزيل الشكر والتقدير. لا أنسى أيضًا تقديم الشكر إلى أخي وزميلي سعادة الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك سعادة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل نائب رئيس اللجنة، وبقية الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة. في الواقع نحن نعمل بموجب توجيهات معالي الرئيس من منطلق أن أمامنا هدف دائم، وهو أن عملية التطوير عملية مستمرة لا يمكن أن تتوقف أو تنقطع، وبالتالي تأكدوا واطمأنوا إلى أن كل الإدارات في الأمانة العامة تعمل بموجب خطط وبرامج مدروسة، وهذه الخطط والبرامج عرضة لعملية التطوير المستمر. تكلم أحد الإخوة عن الجانب الإعلامي، والجانب الإعلامي في الواقع يحظى باهتمام ورعاية خاصين، والإخوة المعنيون بالجانب الإعلامي ــ الأخت الدكتورة فوزية الجيب والآخرون ــ لا يألون جهدًا في تقديم كل الدعم لإخواني وأخواتي أصحاب السعادة الأعضاء، وهم يعملون بموجب خطة مدروسة تقر سنويًا من قبل الجهة المعنية في الأمانة العامة، حيث نعمل على ترجمة هذه الخطة إلى برامج وأنشطة على أرض الواقع، فاطمأنوا يا إخوة، فهدفنا الأساسي هو أن نقدم إلى المجتمع والرأي العام كل إنجازات ومشاريع وبرامج وأنشطة المجلس بالصورة التي تليق بمكانة هذا المجلس المحترم. من جانب آخر، كل القدرات والإمكانات تسخر لخدمة الإخوة الأعضاء الكرام، حيث توجد جسور من التواصل بيننا ــ بصفتنا الأمانة العامة ــ وبين الإخوة في الأجهزة الإعلامية المختلفة سواء الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة، وإن كان هناك وقت يمكن أن نسرد لكم الكثير من البرامج التي يتم الالتزام بها وتطبيقها بالنسبة إلى الجانب الإعلامي، فاطمئنوا يا إخواني إلى أن هناك في الأمانة العامة من يعمل باستمرار وبخاصة في الجانب الإعلامي وهذا ليس مجاملة، كنت في الواقع ابن الإعلام كما يقولون وكنت دائمًا أؤكد لإخواني وأخواتي العاملين في المجال الإعلامي أن من يعمل في مجال الإعلام يجب ألا يلتفت إلى مسألة الوقت، فليس الموضوع موضوع دوام من الساعة 7 إلى الساعة 2:15 بل يجب عليكم أن تسخروا أنفسكم وقدراتكم على مدى الـ 24 ساعة، نحن نتصل بهم باستمرار لتلبية احتياجات المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء على مدار الوقت. طبعًا لدينا في الأمانة العامة الكثير من الجهات التي تتشرف بخدمة الأعضاء من إدارة شؤون الأعضاء وغيرها، ولكن بالنسبة إلى الإخوة والأخوات المعنيين بالجوانب المالية فإن معالي الرئيس في هذا الجانب حريص دائمًا على أن يؤكد ضرورة أن نكون متنبهين إلى كل نقطة في الأمور المالية على اعتبار أن الأمور المالية مسؤولية وأمانة، ويجب أن توجه مثل هذه الأموال إلى مواطنها الصحيحة، وأكبر دليل على أننا نسير ولله الحمد في الاتجاه الصحيح أن كل تقارير ديوان الرقابة المالية تأتي دائمًا ــ سواء في هذا العام أو في الأعوام السابقة ــ نظيفة ومشرفة، وأعتقد أنها تعتبر مصدر اعتزاز بالنسبة إلى كل من يستظل تحت ظل هذه المؤسسة الكريمة. بعض الإخوة ذكروا بعض النقاط المتعلقة بالهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي يمكن أن نطلق عليه أنه هيكل تنظيمي مرن، يخضع لعملية التقييم والتقويم باستمرار ومتى وجدنا أن هناك حاجة إلى تعديل الهيكل التنظيمي تأكدوا تمامًا أننا لن نتأخر في ذلك. بالنسبة إلى المستشارين القانونيين والباحثين القانونيين أعتقد أن المستشارين القانونيين الموجودين الآن يمثلون عناصر تتميز بكفاءة عالية، وهم يجندون أنفسهم لخدمتكم جميعًا، وأعتقد أنهم يقومون بدورهم وواجبهم وأنهم يؤدون مثل هذا الدور كما يجب؛ لذا أرى أننا لسنا بحاجة إلى توظيف المزيد من المستشارين القانونيين، ولمعلومات الإخوة والأخوات استطعنا ولله الحمد أن ندفع بعدد من أبناء البحرين الذين كانوا يشغلون وظيفة باحث قانوني إلى وظيفة أعلى، حيث استحدثنا وظيفة مستشار قانوني مساعد؛ كونهم يتميزون بالكفاءة ويستحقون ذلك. أيضًا لكي تطمئنوا نحن الآن على مشارف توظيف عدد من الأشخاص وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، فقد انتهت مرحلة الامتحان والمقابلة وعما قريب سنوظف 3 من أبناء البحرين لشغل وظيفة باحث قانوني. سامحوني إن أطلت عليكم يا إخواني ولكن تأكدوا تمامًا أننا تحت أمركم ورهن إشارتكم جميعًا، ومتى ما طلبتم منا شيئًا فسنكون مبادرين لكم جميعًا، وأرجو أن تعذرونا على التقصير، وبارك الله فيكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع عندما تكلمت عن سياسة تطوير الإعلام فهي بلا شك موجودة، ونحن نشكر المسؤولين القائمين على مثل هذا الجانب وأخص بالذكر الأخت الدكتورة فوزية الجيب والأخت وفاء الذوادي والأخ يوسف مرهون، حقيقة الأخ يوسف مرهون قام بعمل جبار بخصوص إرسال جميع الصحف إلى جميع الأعضاء يوميًا، وهذا تطور نوعي؛ ونحن على اتصال دائم معه لكي نستطيع تطوير مثل هذه الأمور التي تخدم أعضاء المجلس وتخدم التوجه الإعلامي للمجلس. عندما ذكرت هذه النقطة من باب أن هناك تطورًا ملموسًا من دون إضافات مالية، وهذا مهم ونصر عليه. البحرين الآن ــ والجميع يعلم ــ تمر بظروف اقتصادية صعبة والجميع يحاول أن يقوم بواجبه للتغلب على هذه الظروف. نقطة أخرى بالنسبة إلى الصيانة، سؤالي للأمين العام: في 2014م كلفت الصيانة 120 ألف دينار، صرفت على ماذا والمباني جديدة؟! فإذا كان بالإمكان الحصول على تفاصيل معينة حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هناك نوعًَا من اللبس فيما جاء في توصية اللجنة. نحن نقول ضرورة تطوير السياسة الإعلامية لتعكس دور وأداء المجلس التشريعي، أي أننا نريد أن نقول لهم ركزوا على دورنا التشريعي؛ لأن دور المجلس يتميز بهذه الصفة وهي أداء تشريعي متميز، نريد من السياسة الإعلامية أن تركز على هذا الموضوع. الإخوة غير مقصرين وجيدون في كل القضايا الإعلامية من زيارات وتواصل ولكننا نقول لا تنسوا الجانب التشريعي الذي يتميز به المجلس. نحن لا نقدح أبدًا في أداء إخواننا الإعلاميين، وما نقصده من تغيير السياسة هو التركيز على هذا الموضوع أكثر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمانة العامة ممثلة في أمينها العام تشكر على المجهود الكبير الذي تقوم به، وأيضًا كادر الأمانة العامة جميعهم بدون ذكر أسماء يستحقون الشكر على المجهود الذي يبذلونه. ولكن الملاحظ أن النقاط التي تكلمنا عنها الآن جاءت في ملاحظات اللجنة في تقرير عام 2014م، ولم تأتِ هذه الملاحظات في عام 2015م بدليل أنه فعلاً تم الأخذ بهذه الملاحظات وإلا لاكتشفت اللجنة أن هناك بعض الملاحظات لم تتحقق، ولكن السؤال: نحن الآن في 2016م فما هو الفرق بين ملاحظات 2014م والوضع الحالي في 2016م؟ هل نحتاج إلى مزيد من التطوير ووضع السياسات أو أن ما جاء في تقرير 2015م سيكون كافيًا للأمانة العامة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن هذا السؤال موجه إلى اللجنة وليس إلى الأمانة العامة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، الأخ أحمد بهزاد أنت رجل أعمال ونحن نتكلم عن 2014م وقد قيمنا أداء السنة المالية 2014م مقارنة مع الأداء في 2013م، اليوم المعطيات تختلف تمامًا عما كانت عليه في 2014م أو 2013م، عندما نأتي ونناقش الحساب الختامي لعام 2016م سنقارنه مع أداء السنوات التي قبله 2015 و 2014م، طبعًا اختلفت الأوضاع الاقتصادية تمامًا عما كنا عليه في 2014م وما نحن عليه الآن. أعتقد أن المقارنة الصحيحة يجب أن تكون بعد الانتهاء من تقييم السنة الحالية، التي مازال على نهايتها 7 شهور لكي تكون هناك مقارنة صحيحة ونتخذ بناء عليها حلولاً صحيحة قائمة على ما كان عليه العطاء خلال السنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة مشكورة والأمانة العامة مشكورة أيضًا على كل هذا التوضيح، فقد بينت أوجه الصرف والأمور المهمة التي لابد أن يوظف فيها المال العام وإلى أين يوجه. سعادة الأمين العام لم يقصر. سأطرح سؤالاً معكوسًا سبقني به الأخ الدكتور أحمد العريض بخصوص إذا كانت هناك وفرة في الميزانية فقد تساءل عن الصحف وأمور أخرى لماذا حجبت عن الأعضاء؟! هذا التقرير عن 2014م وفي 2014م كانت الأمور ــ والحمد لله ــ كلها طيبة. نحن الآن في 2016م وإذا أعطانا الله عمرًا لعامي 2017ــ 2018م سنناقش ميزانية مجلس الشورى لعام 2016م. سؤالي للأمانة العامة لو كانت هناك وفرة في ميزانية 2016م، هل ترشيد الإنفاق سيكون بجعل عبوة الماء التي تقدم لنا بصفتنا أعضاء بهذا الحجم؟! أنا لا أتكلم عن الصحف بل أتكلم عن الماء الذي يقدم إلى الأعضاء، فهل ترشيد الإنفاق بهذه العبوة أو بحجب الماء عن موظفي المجلس، وهل هذا يدخل ضمن ترشيد الإنفاق؟! سيدي الرئيس، نحن في بحرين حمد بن عيسى، هذا ليس ترشيدًا بل تقتيلاً، والله يعطينا عمر لعامي 2017 و2018م لنرى إن كانت هناك وفرة، وحينها سنتساءل لماذا حجب الماء عن موظفي المجلس؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الأمين العام لمجلس الشورى على إعطائنا هذه المعلومات، ونحن نشكره ونشكر الأمانة العامة بجميع موظفيها، ولا نقول إنهم مقصرون بل نقول المجلس كله مقصر، إذا كانت لدينا 6 لجان أساسية: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة المرافق العامة، ولجنة الخدمات، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة المرأة والطفل بالإضافة إلى لجنتين فرعيتين هما: لجنة الشباب والرياضة، ولجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وكذلك تغطية مكتب المجلس بالإضافة إلى لجنة المناقصات والشعبة البرلمانية ولجان التحقيق، وكلها قائمة على 4 مستشارين و3 مستشارين مساعدين، أليس هذا تقصير في عملنا؟! نعم هذا تقصير في عملنا، نحن أعضاء مجلس الشورى نحتاج إلى زيادة عدد المستشارين، وأعتقد أن الكوادر البحرينية موجودة، ويستحقون أن نعطيهم الفرصة لكي يطلعوا على طريقة عمل المجلس التشريعي. منذ فترة بسيطة وردنا قرار من مكتب المجلس ينص على أن لا تغطية صحفية لأعضاء مجلس الشورى بمساعدة موظفي المجلس؛ والسبب أنه تم توقيف الساعات الإضافية عنهم وزيادة الأعمال عليهم، «ما يلحقون»! إذا خرج الموظف من بيته الساعة السادسة والنصف صباحًا للذهاب إلى عمله، ولن يخرج من المجلس إلا بعد الثانية ظهرًا، وبعد ذلك سيرجع إلى بيته ليبدأ إنجاز الأعمال التي يطلبها الأعضاء، ومع هذا كله لن تقوموا بتوفير الساعات الإضافية له! بالطبع لن يعمل، ومع ذلك الموظف ملتزم بعمله. أعتقد أن هذا تقصير منا، لابد أن يكون لأعضاء مجلس الشورى دور كبير في المجال الإعلامي، نحن مشرعون ولابد أن تكون لنا مشاركة في الصحافة والإعلام بحيث نطرح ونوضح مواضيعنا، والوضع يختلف عند أعضاء مجلس النواب، لأن لديهم ثلاثة موظفين منتدبين من الحكومة، بالإضافة إلا أنهم مدعومون من قبل المجلس. نحن لا نقول وظفوا لنا، ولا نقول اعطونا؛ لأن هذا يحتاج إلى تعديل في اللائحة الداخلية للمجلس؛ وإنما نقول نحن محتاجون إلى زيادة عدد الموظفين، لا يجوز أن نقصر في جوانب مهمة في المجلس، بينما نوفر مبلغ 1000 دينار طوال السنة من أجل قنينة الماء وعلبة المحارم الورقية التي توفر للمجلس! توجد جوانب تحتاج إلى تخفيض مصروفاتها، نحن مع الترشيد، ولكن هناك جوانب أخرى نحتاج إلى تغطيتها. أشكر سعادة الأمين العام على ما تفضل به، ولكن «لا تزعل منا» نحن مقصرون، وأبدأُ بنفسي وأقول: أنا مقصرة، والباقي عليكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أود أن أوضح أن كل احتياجات الأمانة العامة تعرض على مكتب المجلس، ومكتب المجلس يقرر إما من خلال المكتب نفسه وإما من خلال الاستعانة بمستشار بشأن حاجة الأمانة العامة إلى موظفين جدد، وكما تفضل سعادة الأخ الأمين العام أننا بصدد توظيف ثلاثة باحثين قانونيين خلال الأيام القادمة، وأعتقد أنه يجري تعيين موظف في إدارة الإعلام. كل هذه الطلبات تأتي من الأمانات العامة المساعدة إلى الأمين العام وإلى مكتب المجلس، وفي مكتب المجلس ــ كما ذكر الأمين العام ــ نحن لا نرمي الطلبات، بل نناقش ونبحث مدى إمكانية أن يتم العمل نفسه ولكن بطريقة مختلفة وبالكفاءة نفسها. توظيف العدد ليس هو الحل، الحل يكمن في الكفاءة والتدريب، وهذا ما نقوم به في الواقع. فيما يتعلق بشأن ما أشارت إليه الأخت الزميلة سوسن تقوي في موضوع الإعلام، نحن لم نمنع نهائيًا موظفي الأمانة العامة من مساعدة الأعضاء في التواصل مع الإعلام، نحن أبلغناهم ــ والبيان واضح ــ أن مسؤولية الأمانة العامة هي توصيل ما لديكم من أخبار أو بيانات إلى الصحف، وليس من دور الأمانة العامة كتابة البيانات والأخبار، وهذا الفرق؛ نحن في مكتب المجلس وبإجماع كل أعضاء المكتب ــ وإذا يوجد أحد من الأعضاء تحفَّظ فليتفضل ــ اتفقنا على أننا لا نقوم بكتابة البيانات نيابة عن الأعضاء، العضو يعبر عن نفسه وبرأيه وبالطريقة التي يريدها، لا ندخل المجلس في التعبير عن رأي عضو، ولكن كل الزملاء في إدارة العلاقات العامة هم في خدمة الأعضاء في التواصل مع الصحافة، وأعتقد أن هذا أمر منطقي ومقبول من الجميع؛ لا نريد من أحد أن يقول لنا إنك عبّرت عن رأيي بصورة خاطئة أو أوصلت شيئًا خاطئًا، بل على العكس نقول للأعضاء أرسلوا لنا رأيكم بالـ«e-mail» أو بالـ«fax» ويكون توقيعكم عليه حتى نضمن أننا سلمناه إلى الصحافة كما وصلنا. ولكن أرجع وأقول: إذا كان عند أي من الزملاء أي اقتراحات للتطوير فسعادة الأخ الأمين العام مستعد لقبولها، ونحن أيضًا في مكتب المجلس مستعدون لدراسة أي اقتراح للتطوير، لأن هدفنا الأساسي في مكتب المجلس هو تسهيل عمل الزملاء أعضاء المجلس، وأي عمل سيعوق عملكم سوف ينعكس سلبًا على مكتب المجلس وعلى المجلس كله، فتأكدوا أننا سوف نقوم بدراسة أي مقترح سيتم تقديمه لنا، والقرار النهائي هو عند مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا. كان هناك تساؤل من قبل الأخ أحمد الحداد بشأن موضوع الصيانة، يوجد في تقرير الإخوة في اللجنة بند مفصل عن الصيانة بالكامل. وفيما يتعلق بالمعلومات التفصيلية، نحن نناقش الآن تقرير ديوان الرقابة المالية بما يحتويه من معلومات، ولكن لو تتذكرون أن هذا المجلس عندما أقر الموازنة التقديرية استلم البيانات مفصلة لكل باب ولكل بند على حدة، فهذه تختلف عن الميزانية التقديرية التي أقررناها، ولعلم الجميع أن جميع مصروفاتنا تمت ضمن حدود الميزانية المقررة، بل أقل من الميزانية المقررة. فيما يتعلق بالفوائض، أيضًا كما ظهر في الحسابات هناك فائض كبير، ولكن ــ الحمد لله ــ هذا الفائض أعاننا خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية في المجلس، سواءً الاستثمار في المباني أو الاستثمار في التطوير الإلكتروني أو التدريب ...إلخ؛ هناك مبنى جديد بنيناه في العام الماضي عن طريق الفوائض التي جمعناها على مدار السنوات السابقة، وهناك مقترح لإنشاء موقف متعدد الأدوار أيضًا سوف يمول من الفوائض المالية، لن نرهق ميزانية الحكومة في هذه الظروف عن طريق طلب التمويل، لدينا فوائض سوف نستخدمها لتطوير العمل وتحسينه. نرجع ونقول إذا كان لديكم أي ملاحظات لتطوير العمل وتحسينه، نرجو منكم ألا تبخلوا على مكتب المجلس بهذه الملاحظات. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن الجهود التي يبذلها الإخوة في الأمانة العامة هي جهود جبارة، كل الموظفين ــ ابتداءً من الأمين العام وانتهاءً بأصغر موظف ــ في الأمانة العامة حقيقة يبذلون جهودًا كبيرة. كنت أتمنى لو أن اللائحة الداخلية تسمح بمناقشة التقريرين في وقت واحد ــ إلا أن اللائحة تنص على مناقشة كل بند على حدة ــ لكي نرى الفرق بين البيانات المالية لسنة 2014م وبين البيانات المالية لسنة 2015م. كما تفضلت سعادتك بعض مشروعات البنية التحتية تمول من الفائض، وإذا ما نظرنا إلى البيانات المالية لسنة 2014م فسنجد أن الفوائض المالية لسنة 2015م تفوق ضعف الفوائض لسنة 2014م، وهذا كله دليل على أن الأمانة العامة خاصة ومجلس الشورى بشكل عام يطبق سياسة تكون فيها السلطة التشريعية أول جهة تحافظ على المال العام، وهذا من واجباتها الرسمية والوطنية، وأرى أيضًا أن هناك فوائض لا بأس بها في مكافآت أعضاء السلطة التشريعية، وما نراه في عام 2014م هو أضعاف ما رأيناه في عام 2013م وهذا يدل على أن مجلس الشورى يسير مع السياسات الحكومية التي ترمي إلى مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها المنطقة كلها وليست البحرين فقط. البحرين ضمن منظومة تحوي عدة دول، ونعاني المشاكل نفسها التي يعانيها جيراننا، لذلك أرى أن الإخوة في الأمانة العامة بصفة خاصة ومجلس الشورى بصفة عامة يسير في الاتجاه الصحيح، ونتمنى أن نستمر على هذه السياسة حتى نستطيع تمويل كل المشروعات التي ينوي مجلس الشورى القيام بها من خلال الفوائض في الموازنات العامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حقيقًة لن أكرر ما ذكره الإخوة، وأؤكد مسألة ذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل تتعلق بشأن قضية تطوير الدعم التشريعي في المجلس، وأقترح أن تكتب هذه المسألة وتقدم ــ كما ذكر الرئيس ــ إلى المجلس لدراستها، وأعتقد أن هذا هو تطوير حقيقي لمهنة المجلس. كذلك لعدم الإطالة والتكرار، أثني على كل ما قيل عن الأمانة العامة، والذي أريد أن أضيفه إلى ما قالوه هو تأكيد الأمر البسيط في ظاهره والكبير في عملِهِ، وهي الخدمة التي تقوم بها الأمانة العامة ابتداءً من الأمين العام ــ جزاه الله خيرًا ــ إلى آخر موظف، حيث نجد أن الخدمات اللوجستية في الحقيقة هي شيء أساسي في هذا المجلس، وهي تقدم على أكمل وجه للمجلس؛ وأريد أن أشيد بالمستوى الذي تقدم به بمهنية عالية، وكذلك أشيد بالطريقة والأسلوب المتبع من الاحترام والتقدير. فقط أحببت ألا تفوتني الفرصة لأن أسجل هذه الكلمة لجميع موظفي الأمانة العامة وعلى رأسهم سعادة الأمين العام، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنك سبقتني وتطرقتَ إلى ما كنتُ أريد طرحه. في هذه الجلسة نحن بصدد التصديق على الحسابات الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية فقط لا غير؛ وتقييم أداء الأمانة العامة من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية، وتقرير الديوان تقرير غير متحفظ عليه، وبالتالي هذا يسجل للأمانة العامة لنزاهتها وشفافيتها في إعداد هذه الحسابات. الأمر الآخر أعتقد أننا مخطئون قليلاً في ما يسمى الفائض، نحن نطلب الميزانية، التي يخصص جزء منها للمصروفات المتكررة والجزء الآخر يخصص للمشاريع، والمبلغ الموجود الآن 8.900.000 دينار هذه المصروفات المتكررة بالإضافة إلى مصروفات المشاريع مندمجين معًا، وما يسمى الفائض لا يعتبر فائضًا، إنما هي المصاريف المخصصة للمشاريع التي نقوم بها، هذا جانب. الجانب الآخر هو أن كل المصاريف الفعلية المتكررة منها متساوية مع الميزانية تقريبًا، بمعنى آخر أن الأمانة العامة تتبع السياسة وتصرف ضمن الميزانية العامة، وإذا كانت هناك فوائض، فهي فوائض قليلة في مجالات قليلة جدًا، على سبيل المثال: عندما نرى الميزانية المعروضة أمامنا المخصصة للقوى العاملة نجدها 3.947.800 دينار، والمصروف الفعلي نجده 3.946.000 دينار، أي أن الفرق هو 1000 دينار فقط لا غير، الميزانية المخصصة للخدمات مثلاً 1.709.000 دينار، والمصروف الفعلي هو 1.707.000 دينار، فإننا لا نرى الفارق الكبير بين الميزانية والمصروف الفعلي، وهذا يدل على الأداء المميز للأمانة العامة ويشهد لهم بهذا الشأن. كذلك التقرير غير متحفظ عليه وهذا يدل على نزاهته وشفافيته، والمبدأ المحاسبي «مبدأ الاستحقاق» المتبع من قبل المجلس يختلف عن المبدأ المتبع في الدولة وهو «المبدأ النقدي»، فنحن نتبع مبدأً مختلفًا عن المبدأ المتبع من قبل الدولة، وهو الأفضل بكل تأكيد، وهو متبع عالميًا، لذا أعتقد أن أداء الأمانة العامة لا غبار عليه، وهو أداء جيد وممتاز، وبناء على ذلك جاء التقرير غير متحفظ عليه وخاليًا من الملاحظات من قبل ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية، لسنة 2014م ولسنة 2015م، أحببت أن أوضح هذه النقطة فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلبي الكلمة للمرة الثالثة. في الواقع إن الأخت سوسن تقوي تطرقت إلى عمل المجلس وقيمت عمل المجلس، وأود أن أتطرق إلى نقطة واحدة مما تطرقت إليه وهي مسألة التقصير الإعلامي من قبل أعضاء المجلس، وهنا أود أن أؤكد وأقول إني لا أوافقها فيما قالته، للأسباب التالية: أولاً: قبل أسبوعين نشر لك لقاء صحفي في صحيفة الأيام على دفعتين، وقد شرحت وبينت مهام المجلس وما يقوم به في جميع المجالات. ثانيًا: يعرض في تلفزيون البحرين برنامج أسبوعي اسمه (بعد الجلسة)، وجميع الإخوة سواء من مجلس الشورى أو مجلس النواب يشاركون في هذا البرنامج، وهذا ليس تقصيرًا بل تجاوبًا مع ما يقوم به المجلس. ثالثًا: هناك لقاءات صحفية تجريها الصحف المحلية باستمرار، وأعضاء المجلس يشاركون فيها، فأين التقصير؟! هناك لقاءات فردية وتحقيقات تجريها صحف كثيرة في البحرين مع الأعضاء، فأين التقصير؟! رابعًا: باعتبارنا أعضاء في مجلس الشورى، تتصل بنا الصحف بشكل دوري لاستطلاع آرائنا بشأن مواضيع مهمة تشهدها المملكة، وكل منا يتفاعل مع مثل هذه الأمور، فأين التقصير؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود الكلام مرة أخرى ولكنك ــ سيدي الرئيس ـــ ذكرت ملاحظة وأتمنى أن تتقبل ما أقوله بصدر رحب، وكذلك طالما أن الأخ أحمد الحداد ذكر اسمي فأنا أود أن أرد عليه. أولاً: لقد ذكرت ــ سيدي الرئيس ــ أنه ليس هناك حجب لدور العضو في التصريحات الصحفية، أي أن لكل عضو مطلق الحرية في تصريحاته، والأمانة العامة من خلال القائمين على الشؤون الإعلامية تقوم بإرسالها إلى الصحف، إذا كان الأمر متعلقًا بالإرسال فأقول: قوموا بكتابة تصريحاتكم وأنا سأقوم بإرسالها إلى الصحف، فالأمر لا يتعدى نقرة زر على جهاز الحاسب الآلي، ولا يتطلب جهدًا، وللأمانة الأمانة العامة المساعدة لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث تعمل بجهد، ولا أقول إن هناك قصورًا منها بل القصور في قلة عدد موظفيها، لذا أطالب ــ من خلال الاقتراحات ــ بتوظيف مستشارين وعدد من اختصاصيي الإعلام، ونحن باعتبارنا أعضاء مجلس شورى عندما نتكلم مع المحرر الإعلامي في قسم الإعلام نعطيه الملاحظات التي نريدها، وهو ليس مسؤولاً عن الموضوع بل المسؤول هو الشخص المذكور اسمه في أعلى الموضوع، «وقد أكدت سوسن تقوي ذلك...»، أنا مسؤولة عن رأيي، ما دخل المجلس في الموضوع؟! إذا كنتم ستضعون آلية فضعوا آلية واضحة، عندما يحررون الموضوع فليرسلوه إلينا لنوقعه ومن ثم نعيده إليهم ليعمموه، هذا الإجراء صحيح وروتيني ومن الممكن العمل به، وهذا الدور لابد أن يقوموا به لأعضاء مجلس الشورى، ستقول لي: اذهبي وليكتبوا لكِ ما تريدين وضعي لكِ مستشارًا إعلاميًا، وهذا جائز وممكن، ولكن لماذا وجد قسم الإعلام إذن؟! ليغطي أخبار المجلس أو أخبار مكتب المجلس أو أخبار رؤساء اللجان واجتماعاتهم! لا هذا غير صحيح. نقطة أخرى، الأمانة العامة تعمل بجهد جبار، وما تقوم به في ظل النقص الموجود أمر عظيم، فرأفة بهم، هم يحتاجون إلى مساعدتنا، أنتم توفرون مبالغ للبنى التحتية، المبنى الجديد لن نقوم بإنشائه، فنحن هنا وليست لدينا مشكلة، ما ستوفرونه للبنى التحتية لا نريده واستغلوه في مساعدتهم، لنساعد الموظفين، وللأمانة معالي الرئيس يتقبل كل الملاحظات، هذا الرجل سيدخل الجنة بسبب كثرة اتصالاتي به هاتفيًا وما أقوله له من ملاحظات، وهو لا يقصر، وللأمانة المجلس رئيسًا وأمانة عامة وموظفين من أكبرهم إلى أصغرهم غير مقصرين، وقلت لكم: نحن المقصرون. نقطة أخيرة أرد فيها على الأخ أحمد الحداد، أولاً أشكره على رده ورأيه، واحترم رأيه ولكن أقول له إنني على استعداد لإعداد إحصائية له، أنا اليوم أتكلم بلغة الأرقام، إذا تم عمل مقابلة مع الأخ أحمد الحداد ومع الأخ خالد المسقطي يوم أمس وقبل عدة أيام مع الأخ خالد المسلم، فهذا لا يعني أن أخبار الأربعين عضوًا مغطاة في الصحف، سأعد له إحصائية عن عدد أعضاء مجلس الشورى الذين صرحوا للصحف خلال السنتين الماضيتين، ونحن كل يوم لدينا موضوع حساس. اتصلت بي صحيفة البيان الإمارتية واتصلت بي صحف خليجية تطلب رأيي، أعطيها رأيي ولكن أحتاج إلى الصياغة الصحيحة بحيث لا يكون الإدلاء بالرأي من خلال الهاتف، من الأفضل أن أعد رأيي من خلال مجلسي ومن ثم أرسله إليها مكتوبًا، هذا ما نريد قوله، الإحصاء والأرقام هي التي ستبين ما إذا كنا مقصرين أو غير مقصرين، لدي إحصائية واضحة وجاهزة، ومن الممكن أن أزود الأخ أحمد الحداد بها، نحن لم نغطِ نسبة 20% من المواضيع المطروحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تطرقت ــ معاليك ــ إلى أن مكتب المجلس يدرس موضوع إنشاء مبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات، وهذا شيء جيد ونحتاج إليه، وخاصة بعد المجهود والسرعة الكبيرين اللذين بذلا في إنجاز المبنى الإداري الجديد للموظفين، ولكن تفاجأنا بأن مواقف سيارات الأعضاء نقلت إلى المبنى الجديد من قبل الأمانة العامة للمجلس أو مكتب المجلس، وبأن الموظفين في المبنى الجديد يقفون في المواقف القريبة من مقر اللجان، وأنا أحضر اجتماعات اللجان أُوقِف سيارتي عند المبنى الجديد وأسير مشيًا إلى مقر اللجان، سواء كان الجو مشمسًا أو ممطرًا، فما الحكمة في تبادل مواقف السيارات؟ أعتقد أن هذه هي هموم الكثير من الإخوة الأعضاء الذين يعانون عند حضورهم اجتماعات اللجان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استمعت لكثير من مداخلات الإخوة الأعضاء، والكل تكلم فيما يجول في خاطره، ولكن أعتقد أن هناك لبسًا بين ما حدث في عام 2014م وما يجري اليوم في عام 2016م، وأعتقد أنه لولا القرارات التي اتخذت من قبل مكتب المجلس لما رأينا اليوم النتائج الموجودة بالنسبة إلى ما حدث في عام 2014م، وبالفعل كانت القرارات مدروسة وتعرض على مكتب المجلس وتتم الموافقة عليها بالإجماع إذا لم تكن هناك تحفظات، ولا أتذكر أنه كانت هناك أي تحفظات. لغة الأرقام تقول إن ما قمنا به في عام 2014م صحيح وتم بحسب اللوائح المالية المعتمدة من قبل المجلس، ونحن اليوم في وضع أفضل بكثير، ولست على علم بنتائج الحساب الختامي في عام 2016م ولكن السياسة المالية الموجودة والمتبعة منذ عام 2014م نرى نتائجها، ونحن في وضع أفضل بكثير من الوضع السابق. وأنا متأكد أننا ــ جميعًا ــ حريصون على أن تكون لدينا كل الخدمات والتسهيلات، سواء لأعضاء المجلس أو للموظفين، ولكن لا يمكن أن نعتمد اليوم سياسة (اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)، فكثير من الأمور الموجودة في عامي 2014 و2015م تم تأجيلها، مثل التوسعة أو المباني الجديدة أو المواقف الجديدة، فلم تعد الآن موجودة نظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي نمر بها حاليًا. الأمر الآخر، لمن يقول إننا لا نحتاج إلى أن يكون لدينا نوع من التوسعة لقاعدة السلطة التشريعية، أقول له إنني أختلف معك، فلولا أن لدينا فوائض استغلت في تطوير مبنى الموظفين القديم، وبناء المبنى الجديد الذي افتتح مؤخرًا، وكانت ستستغل في إنشاء مبنى المواقف لولا الظروف الاقتصادية؛ لولا كل ذلك لكنا اليوم في وضع سيئ جدًا. أتمنى أن نتكلم بلغة الأرقام ونركز عليها، وعلى أداء الأمانة العامة الذي نرى أنه كان بحسب المطلوب، وليس هناك ما يستدعي أن نشكك في صحة الأرقام. وأشكر الإخوة في الأمانة العامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفائض له نظرة إيجابية ونظرة سلبية، عندما يكون هناك تقصير في العمل تكون النظرة سلبية، وعندما يكون أداء العمل بكلفة أقل تكون النظرة إيجابية، وعليه نرجو أن يكون الفائض بنظرة إيجابية فهذا المطلوب. ولدي اقتراح بناء على ما ذكر بشأن الضغط على موظفي الأمانة وعملهم، فمع هذا الأداء المتميز للموظفين في ظل هذه الظروف أقترح أن توزع نسبة 10% من الفائض في شكل مكافآت على الموظفين لينالوا مبلغًا جيدًا يقارب 500 دينار ينفعهم ويحفزهم ويسد النقص الذي قيل عنه جراء العبء الكبير الواقع عليهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكركم على كل ملاحظاتكم، وتأكدوا تمامًا أن كل ملاحظاتكم ستكون موضع احترام وتقدير، وستجد طريقها إلى التنفيذ ــ إن شاء الله ــ بعد الدراسة. لاحظت أن أغلب الإخوة يؤكدون مسألة ضرورة دعم الموظفين، وأحببت أن أطمئنكم بأن معالي الرئيس هاجسه الأول هو الموظفون، ولكم أن تقوموا بجرد وضع موظفي الأمانة العامة قبل سنوات ووضعهم الآن، اطمئنوا تمامًا إلى أن موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى ــ ولله الحمد ــ يحظون بدعم، وأعتقد أن كل منصف لابد أن يقر بهذا الأمر. بالنسبة إلى الإخوة الذين تكلموا عن موضوع الفوائض التي كانت موجودة، هذه الفوائض استثمرت كما تفضل معالي الرئيس، حيث تم تسخير كل هذه الفوائض لتوفر البيئة المناسبة للعمل بالنسبة إلى الموظفين، وأذكركم بأن الأمر ليس متعلقًا بالمبنى الإداري الجديد فقط، فقبل عدة سنوات تم تطوير مبنى اللجان، حيث لم يكن قبل ذلك الوقت بهذا المستوى ولم تكن هناك مثل القاعات الموجودة حاليًا، تم تطوير هذا المبنى من خلال الفوائض، وتم إنشاء مبنى آخر وهو الذي يتواجد فيه الإخوة المستشارون القانونيون، كان المستشارون القانونيون والموظفون يعيشون وضعًا صعبًا جدًا، بينما الآن ــ ولله الحمد ــ يتمتعون بمكاتب تليق بمكانتهم. أيضًا يا إخوان حتى بالنسبة إلى بعض المناسبات عندما تأتي زيادات عامة للموظفين، وإذا لم تخني الذاكرة حتى بالنسبة إلى عملية تعديل مكافآت أصحاب السعادة الأعضاء، لم نرهق ــ كما تفضل معالي الرئيس ــ كاهل الدولة وإنما اعتمدنا على أنفسنا في عملية التمويل؛ لذا اطمئنوا تمامًا إلى أن كل المبالغ التي توجد في خزينة هذا المجلس تصرف في موقعها الصحيح. نشاطركم الرأي ونعمل باستمرار على تحسين أوضاع الموظفين ودعمهم بكل ما أوتينا من قوة، ولا نريد الإسهاب في هذا الموضوع أكثر، فأي إنسان يمكنه ملاحظة هذا الشيء. أكرر شكري وتقديري لكم مرة أخرى على ملاحظاتكم، ولا غنى لنا عن هذه الملاحظات وعن هذا الدعم والإسناد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي سؤال موجه إلى الأخت كريمة العباسي، بند الخدمات ذكر فيه أن هناك مصروفات متأخرة وأخرى متنوعة، فما هي مكونات هذه المصروفات؟ تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس.

      مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس:
       شكرًا معالي الرئيس، المصروفات المتنوعة هي صيانة الحدائق والنباتات التي في المجلس، ولدينا صيانة الأبواب وأعمدة المظلات، وصيانة الأرصفة والأرضيات. عمومًا هي الصيانة التي لا يمكن لنا إدراجها في البنود الأخرى مثل صيانة أجهزة الحاسوب وصيانة المركبات أو المباني، فنقوم بإدراجها تحت بند الصيانة المتنوعة، وهذا بحسب تصنيفات وزارة المالية. ردًا على استفسار سعادة العضو سوسن تقوي ــ التي أشكرها على ملاحظتها ــ أود أن أطمئنها أن الخدمات المتنوعة تشمل التأمين الصحي للسادة الأعضاء والموظفين وعوائلهم، وهذا هو المستحوذ على المبلغ الأكبر من الخدمات المتنوعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن نكتفي بهذا القدر من النقاش بشأن البيانات المالية لعام 2014م، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية من دون أي تحفظات، فإن اللجنة توصي بما يلي: إقرار البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
        
      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير والاستدراك المقدم في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير والاستدراك المقدم في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير والاستدراك المقدم في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 4/ صفحة 251)

      النائب الأول للرئيس:
       سوف نقرأ توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية من دون أي تحفظات، فإن اللجنة توصي بما يلي: إقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م لمجلس الشورى والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع يشمل التقريرين، وخصوصًا بالنسبة إلى الناحية الإعلامية التي أثارتها الأخت سوسن تقوي. الموضوع هو بخصوص الدول التي تأخذ بنظام المجلسين مثل بريطانيا والأردن، فالأردن لديها مجلس النواب ومجلس الأعيان، وبريطانيا لديها البرلمان ومجلس اللوردات، فهل يوجد توجه إعلامي للمجلسين في هذه الدول يصرح لمجلس اللوردات ومجلس الأعيان بالتواصل مع الصحافة والإعلام كما هو في برلمانات هذه الدول؟ إجابة هذا السؤال ستعرفنا بحدود إمكانياتنا في الاتصال ــ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى معينين من قبل جلالة الملك ــ بالإعلام، وحتى نعرف الأصول التي يجب علينا نحن الأعضاء أن نتخذها عند هذا التواصل. أنا أكون حذرًا جدًا عندما يتصل بي الإعلاميون في التلفزيون، وقد أتخذ موقفًا يختلف عن الموقف الذي أتى من مجلس النواب، فأرجو أن تأخذوا بهذا الاقتراح ونتصل بهذه الدول لمعرفة مدى استجابتهم لأعضاء مجلس الشورى كما هو في مجلس الأعيان الأردني ومجلس اللوردات البريطاني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة.

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان والتقدير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى سعادة الأخ الأمين العام ومساعديه والقائمين على إعداد الحسابات الختامية للمجلس للسنتين الماليتين المنتهيتين في 2014م و2015م على التعاون اللامحدود وعلى الشفافية والمهنية العالية في إعداد الحسابات الختامية والالتزام الكامل بأفضل المعايير والنظم المحاسبية، فجزاكم الله خيرًا، وأنتم مثال يُحتذى، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، والتي عقدت أعمالها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2016م، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
       
      العضو أحمد مهدي الحداد:

       شكرًا سيدي الرئيس، في ختام التقرير ذكروا عبارة «وفد الشعبة»، وهو ليس وفد الشعبة وإنما هو وفد مجلس الشورى، فهل في ذلك أي التباس؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، التقرير واضح، حيث يتطرق إلى وفد مجلس الشورى وليس الشعبة البرلمانية، وموقعا التقرير هما عضوا مجلس الشورى وليسا عضوي الشعبة البرلمانية، وكل الإشارة تشير إلى أن من حضر هم أعضاء مجلس الشورى وليس أعضاء الشعبة البرلمانية، حيث إن اللذين حضرا هما الأخ عبدالرحمن جمشير والأخت دلال الزايد، هذا بخصوص البرلمان العربي. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في جلسة البرلمان العربي، أليست الشعبة البرلمانية؟ لأننا فهمنا أنها الشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      لا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      لدينا تقرير آخر وهو تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016م «المرأة في السياسة: التقدم بخطى حثيثة»، المنعقدة في عمّان ــ المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2015م، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
       
      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تقرير الوفد المشارك في الأردن في الصفحة 413، ذكر في الخاتمة الآتي: «اختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في القمة العالمية للنساء في البرلمانات 2016 بتصريح تلفزيوني وكلمة ختامية لسعادة الأستاذة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس...»، هؤلاء ليسوا وفد الشعبة وإنما هم وفد مجلس الشورى!

      النائب الأول للرئيس:
      أولاً نحن كنا نناقش منذ قليل التقرير السابق، وليس هذا التقرير. في هذا التقرير الوفد المشارك من المجلسين، فالإخوة في مجلس النواب أرسلوا إحدى الزميلات، ونحن أرسلنا 4 أو 5 زميلات.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      إذن هل هو وفد الشعبة البرلمانية؟!

      النائب الأول للرئيس:
      هم ليسوا وفد الشعبة البرلمانية، الفكرة أن المجلسين تلقيا دعوات وأرسلا وفدًا يمثلهما.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      ذلك يعني أنه يوجد خطأ في الخاتمة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لا أعتقد أن الخطأ بهذا القدر من الأهمية. إذا سمحتم لي أن أنهي جدول أعمال هذا اليوم بكلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى طلب أن ألقيها عليكم نيابة عنه، وهذه الكلمة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع. الإخوة والأخوات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه على ما أحاط به عملنا من رعاية واهتمام، مجددين عهد الوفاء والإخلاص لجلالته وللوطن، ومتمنين لجلالته التوفيق والسداد في قيادة مسيرتنا نحو الرقي والتقدم، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على تعاون الحكومة الرشيدة مع المجلس في مباشرة اختصاصاته الدستورية، متمنين لسموه التوفيق في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم لبلدنا العزيز، والرفاه للمواطنين الكرام. كما يسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم جميعًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بخالص شكرنا وتقديرنا على ما يبذله من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية للمملكة. الإخوة والأخوات الأعزاء، يسعدني ونحن في نهاية الدور التشريعي الثاني من أعمال الفصل التشريعي الرابع، أن أتوجه لكم جميعًا بخالص شكري وعميق تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق، واهتمام متميز، سواء من خلال اجتماعات المجلس العامة أو من خلال اجتماعات اللجان النوعية، التي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والعمق والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية، لتصب في صالح البحرين وطنًا ومواطنين، حيث كان كل ذلك في إطار من احترام نصوص الدستور والقوانين، المتسمة بالدقة والتأني في الدراسة والاستفاضة في المناقشة، وكانت مداخلاتكم دالة على حسن النية والقصد. الإخوة والأخوات الأعزاء، إننا بحاجة اليوم إلى عمل جاد ومتواصل من أجل تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، وإقرار الحقوق وحماية الحريات، وتعزيز التشريعات الداعمة للتنمية الاقتصادية، وهي واجباتٌ لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بتعاوننا وتكاتفنا مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معًا. وفي إطار هذا التعاون البناء فقد أنجز مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، والذي جاء متوافقًا مع رؤى جلالته وتطلعاته النيرة لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق، إضافة إلى النظر والدراسة والموافقة على المراسيم بقوانين، والمشاريع بقوانين، والاقتراحات بقوانين في موضوعات مهمة، تقدم بها مجموعة كريمة من أعضاء المجلس، وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين، إلى جانب عدد كبير من مشروعات قوانين الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عززت مكانة مملكة البحرين الدولية، وفي محيطها الخليجي والعربي والإقليمي. وفي مجال تفاعلكم السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية بادر المجلس إلى إصدار عدة بيانات تعبر بصدق عن توجهاتكم وتوجهات الرأي العام بشأنها. وفي مجال تمثيل المجلس في اللقاءات البرلمانية مع المجالس المناظرة، وتمثيل شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية مع إخوانكم أعضاء مجلس النواب، لا يفوتني أن أشيد بالدور الذي قمتم به لتحقيق حضور مطلوب وضروري في هذه المحافل البرلمانية والنشاط الدبلوماسي البرلماني، عكس بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. الإخوة والأخوات الأعزاء، لا يفوتني في هذا الإطار أن أشيد بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة ممثلة في صاحب السعادة الأخ العزيز السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حضوره الدائم جلسات المجلس ومداخلاته السديدة في مناقشاته، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا في تسهيل عمل المجلس. والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على حضورهم جلسات المجلس ولجانه، أو حضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم، ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهدًا كبيرًا في مساعدتي في أعباء تسيير العمل في المجلس، وشكري الجزيل لسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس ومساعديه والمستشارين ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المجلس في القيام بمهامهم ومسؤوليتهم. كما لا يفوتني أن أشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه. وشكرنا وتقديرنا للعاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذي تولى تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، ولرجال أمن المجلس الساهرين على حماية هذا الصرح الديمقراطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، شكرًا على هذه الكلمة الطيبة التي غطت كل جوانب العمل بمجلسنا الموقر مجلس الشورى. صاحب السعادة النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجلسة الأخ جمال محمد فخرو المحترم. أصحاب السعادة الأعضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع نعرب لكم عن اعتزازنا وفخرنا بالعملية التشريعية في مملكتنا الغالية التي جسدت المفهوم الحضاري للعمل البرلماني الذي يأتي نتيجة حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله وعلى رأسها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بالتعاون مع السلطة التشريعية، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه الهادفة إلى تعزيز مفهوم التنمية الشاملة على جميع المستويات والاهتمام بقضايا المواطن من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. صاحب السعادة رئيس الجلسة، أصحاب السعادة الأعضاء، إن الجميع يعلم أن الإنجازات التي تحققت هي نتيجة للعمل المشترك بين الحكومة الموقرة ومجلسكم الموقر، وقد أتت من منطلق الرغبة الصادقة في دعم الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار المبني على أهمية الاصطفاف الوطني الذي هو هدف ننشده جميعًا، والذي يعمل على تكريس الوحدة الوطنية، والذي يضمن البعد عن كل ما يعيق الجهود المخلصة. وفي الختام فإننا نثمن جهود صاحب المعالي رئيس المجلس المخلصة في تعزيز التعاون، ونشيد بحكمته في إدارة الجلسات، كما نشيد بجهودكم سعادة النائب الأول للرئيس وجهود السادة الأعضاء الذين بذلوا قصارى جهدهم في سبيل تعزيز أداء العملية التشريعية ومعالجة العديد من القضايا على مختلف الأصعدة، ولا يفوتنا أن نشكر جهود منتسبي الأمانة العامة للمجلس ووسائل الإعلام. سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًَا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة هذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. ونتمنى لكم إجازة سعيدة في الأشهر القادمة، ونلتقي إن شاء الله في شهر أكتوبر القادم.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 ظهرًا)


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :12/13/15/23/24/47/51/52/64/66/77/78/79/81/82/83/87
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/86
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :31/51
    04
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :15/16
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :18
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :18/21/29/54/62/71/81/82/83
    07
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :24/63
    08
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :25/51/57/64/74
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :28/68
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :29/64
    11
    فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :30
    12
    نوار علي المحمود
    الصفحة :31
    13
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :52/54/63/73
    14
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :52/53/78/79/81
    15
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :55
    16
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :56/80
    17
    سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :56/65/72/82
    18
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :57
    19
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :69/75
    20
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :70
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/15/48/59/76
    22
    رئيـــس شــعبة الاتصال بمجلســي الشـــورى والنـــــــــواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية
    الصفحة :19
    23
    مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس
    الصفحة :77

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    09
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    10
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    11
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :232
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    18
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    20
    الصفحة :251
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    21
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثلاثين
    الأحد 29/5/2016م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، وهالة رمزي فايز، وجواد عبدالله حسين، جواد حبيب الخياط، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    تلاوة الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2016م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب
    • تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الرابع :

    الرسائل الواردة

    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادة الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة.
    • الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 1، 3، 4 : 6 بعد إعادة الترقيم، 5، 6 : 4 بعد إعادة الترقيم، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 17، 19).
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (2، 9، 14، 15، 16، 18، 20، 21، 22، 23، 24).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المشار إليها.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المشار إليها.
    البند التاسع:
    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28-29 فبراير 2016م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند العاشر:
    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات 2016م " المرأة في السياسة: التقدم بخطى حثيثة"، المنعقدة في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 4-6 مايو 2015م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الحادي عشر:
    كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
    • ألقى النائب الأول لرئيس المجلس كلمة معالي الرئيس بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/01/2020 11:04 AM
    • وصلات الجلسة