الجلسة الثامنة و العشرون - الخامس عشر من شهر مايو2016م
  • الجلسة الثامنة و العشرون - الخامس عشر من شهر مايو2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الأحد 15/5/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • اقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1 (أ)) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بتاريخ 24/4/2016م).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والمقدم من سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 8/5/ 2016م).
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، ود. عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع​

  • الرقـم:    28
    التاريخ:   8 شعبان 1437هـ
                  15 مايو 2016م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن من شهر شعبان 1437هـ الموافق الخامس عشر من شهر مايو 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضــــو جمال محمد فخرو.
      6. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو خالد محمد المسلم.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو زهوة محمد الكواري.
      16. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عيسى أحمد.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      27. العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      28. العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      29. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      30. العضو نوار علي المحمود.
      31. العضو هالة رمزي فايز.
       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1- السفير الدكتور ظافر أحمد العمران الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية.
      2- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      ــ السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل.
      2- الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني.
      3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار تنسيق مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد أسامة محمد العريض وكيل الوزارة لشؤون الصناعة.
      3- السيدة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      4- السيد يوسف علي حسن الوكيل المساعد للإدارة الصناعية.

      • من وزارة شؤون الإعلام:
      ــ السيد يوسف محمد إسماعيل مدير التلفزيون.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي، وأحمد مهدي الحداد، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وسامية خليل المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله عباس، وسوسن حاجي تقوي لظرف خاص،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك، وصباح الإخوة والأخوات. في الصفحة 27 السطر 22 وردت على لساني عبارة: «هل هو ميثاق مقر باعتباره وثيقة حكومية بدل وزارة معتمدة»، أرجو حذف عبارة: «بدل وزارة معتمدة» لأنها ليست لها علاقة بالموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 28 السطر 12 وردت عبارة: «أو في سنة من السنوات قد أكون أحد أعضاء اللجنة»، وفي الحقيقة أنني كنت بالفعل أحد أعضاء اللجنة سابقًا، وعليه أرجو تعديل العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. وأطلب من الأخ الدكتور محمد حسن علي حسن مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد حسن علي حسن:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 106)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد حسن علي حسن:
        شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون المكوّن من ديباجة وثلاث مواد، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد خلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية: نص البندان (3) و(4) من تعديل المادة (26) الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن أقصى فترة زمنية لازمة للحصول على تراخيص البناء هي تسعة أشهر من تاريخ تسلم المستأجر للقسيمة الصناعية، وفترة أقصاها عامان للانتهاء من أعمال بناء المشاريع، وقد رأت اللجنة أنها فترة قصيرة وغير كافية لإنهاء تشييد أي منشأةٍ كانت، كما أن عدم التزام البعض قد يحدث لأسباب خارجة عن إرادتهم مثل عدم استصدار تراخيص البناء من قبل الجهة المعنية مما قد يتسبب في تأخير المستأجر في البدء بتجهيز وتشييد المنشأة. فيما يتعلق بالبند (5) من تعديل المادة (26) المذكورة في المادة الأولى الذي نص على: «عدم تأجير القسيمة الصناعية كاملة أو جزء منها إلى الغير بدون موافقة كتابية من الوزارة»، فقد رأت اللجنة وجوبية منع تأجير القسيمة الصناعية على الإطلاق، وذلك لتفادي أي تلاعب من قبل بعض المستأجرين واستغلال مسألة تأجير القسيمة استغلالاً خاطئـًا. ونظرًا إلى أن الأهداف التي يرمي إليها المرسوم بقانون في غاية الأهمية من حيث منع إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل بعض المستأجرين ووضع الضوابط اللازمة لعدم التلاعب بها في المستقبل، بالإضافة إلى أهميته في القضاء على المخالفات الموجودة في المناطق الصناعية التي بلغ حجمها 68% في بعض المناطق ــ بحسب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ ولاقتناع اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور التي ساقتها الوزارة في مذكرتها المرفقة بقرار مجلس النواب؛ فقد رأت أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على تقريرهم المتعلق بالمناطق الصناعية، وفي هذا الجانب أحب أن أؤيد فكرة المرسوم بقانون فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، ويجب أن يمتد مثل هذا الأمر إلى كل الأراضي المؤجرة من قبل الدولة، على أن يشمل ذلك الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية وكذلك الأراضي الزراعية، نظرًا إلى ما أثبته الواقع حيث يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة جدًا أو انتفاع من قام بالتأجير بمساحات شاسعة من دون أن تُستغل الاستغلال الأمثل، وهو ما يُعتبر في تقديري هدرًا للمال العام، وهذا يحتاج إلى وقفة من الدولة عبر مثل هذه المراسيم لتنظيم هذا الأمر، حتى توجه هذه الأراضي إلى من يقومون بمشاريع أو أعمال صناعية أو تجارية أو زراعية بما يعود بالنفع على أصحاب هذه المشاريع وكذلك على الاقتصاد الوطني وبشكل غير مباشر على المواطنين أيضًا. ولدي ثلاثة استفسارات في هذا الجانب، حيث نشهد في المناطق الصناعية أن هناك الكثير ــ بحسب ما أورد الأخ مقرر اللجنة في التقرير ــ من المخالفات التي عجزت الوزارة عن تعديلها أو منعها بسبب أنها في ذلك الوقت كانت مغلولة اليد ولا يوجد نص قانوني يعزز من الإجراءات التي تُتخذ، وفي هذا الجانب نجد أن الكثير من المساحات الشاسعة في الأراضي الصناعية أصبحت بحكم الاستحواذ لمن أجرها منذ سنوات، وربما يُشغل منها فقط نسبة 20% بينما الـ80% الباقية تعتبر مهدرة، في حين أن هناك أصحاب مشاريع مشاريعهم جاهزة ودراسات الجدوى لديهم تثبت مدى جدوى إقامة مثل هذه المشاريع، ولكن نظرًا إلى شُح المناطق الصناعية أصبح لا يمكن إقامة مثل هذه المشاريع. هذا المرسوم من ضمن عدد من المراسيم التي بادرت الحكومة مشكورة إلى عرضها في اجتماع مشترك ما بين مجلس الشورى ومجلس النواب بحضور الوزراء لشرح هذه المراسيم وأسباب تقديمها في صورة مراسيم مما سهل على اللجان المختصة ــ عندما حضرنا اجتماعات هذه اللجان المشتركة ــ تقدير عنصر الاستعجال والضرورة. اللائحة التنفيذية حتى الآن لم تصدر في بعض النواحي المتعلقة بهذا المرسوم، ومن المفترض أن تكون قد صدرت الآن، لأن هناك حقوقًا تترتب بالنسبة إلى المطبق عليهم هذا القانون، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات الوزارة؛ لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن؟ نحن نتفهم التأخر في إصدارها، فلابد أن تصدر لأنه يترتب عليها مسألة التزامات متبادلة وسحب للأراضي الصناعية وفسخ للعقود، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بحسب قراءتي لمرسوم القانون عرفت أنه سوف تكون هناك لجنة معنية برصد أوجه المخالفات وتصل إلى مسألة فسخ العقد، وإن كنت في هذه المادة لا أتفق مع النص الوارد، ولكن نحن نحتاج إلى فترة يُطبق فيها هذا المرسوم حتى يتم رصد هل من فُسِخَ عقده كان ذلك وفق صحيح القانون أم لا؟ وأعني المادة المتعلقة بأنه في حالة تقرير فسخ العقد يصبح التنفيذ مباشرًا، ونحن نعلم أن حق الإدارة في التنفيذ المباشر مكفول، ولكن تخوفنا يتعلق بفسخ العقد وتوافر شروط الفسخ من دون أن يكون هناك حاجة إلى حكم قضائي. نحن دائمًا نأمل ونتطلع إلى أن تكون العلاقة ما بين ــ وبالذات ــ أجهزة الدولة والمواطنين يحكمها ــ سواء في فسخ العقود أو فرض الغرامات ــ الخضوع للرقابة القضائية، فالرقابة القضائية مهمة جدًا، حتى يتبين هل أن مُصدِر القرار اتبع ذلك وفق صحيح القانون أم لا؟ ونحن كلنا ثقة في اللجنة المختصة بالنظر في المشاريع الصناعية؛ ويؤخذ أيضًا على الوزارة أنها حتى الآن لم تقم بإجراءات في مجال فسخ العقود أو تعديل الأجرة المستحقة بحسب الجدول الذي تم النص عليه، ولكن هذا يحتاج إلى تحرك سريع في جانب تطبيق ما نص عليه هذا المرسوم حتى نحقق الأثر المترتب عليه. أيضًا عندي سؤال حيث إن المرسوم تضمن أن من قام بالتأجير إذا لم يَشرع في البناء خلال فترة معينة اُعتبر مخالفًا للقانون، وسؤالي هو: في حالة أن الشخص قدَّم مشروعًا على مرحلتين وشرع في المرحلة الأولى ولم يشرع في المرحلة الثانية، أي أنجز ما نسبته 40% ولكن جمَّد المتبقي، فما هو الوضع في ظل تطبيق المرسوم الحالي؟ لأنه إذا تم تفسير الأمر على أساس أنه مجرد الشروع في المشروع فإنني بذلك أكون قد حميت نفسي من اتهامي بأنني لا تتوافر لدي الجدية في استكمال المشروع، وفي الوقت ذاته منعت جهة الإدارة من أن تنفذ ضدي فسخ العقد بحجة أنني شرعت في جزئية معينة. أيضًا فيما يتعلق بموضوع القرار الصادر عن الوزير، أعتقد أن هذا نص نوعي يُذكر للمرة الأولى في التشريع البحريني، وأقصد أنه في حالة إصدار الوزير القرار فإنه يحق للمتضرر أن يطعن فيه خلال 30 يومًا، ولكن في حالة عدم رد الوزير على التظلم يعتبر القرار كأن لم يكن، هذه الصياغة موجودة في المرسوم بقانون ولكن في مجال الإثبات كيف يتم إثبات عدم الرد على قرار المتظلم في هذه الحالة؟! وأنا لا أعلم لماذا اُعتبر عدم الرد هو زوال للقرار الصادر واعتباره كأن لم يكن، كان من المفروض في مثل هذه الحالات أن يكون هناك وضوح، فإما أن يعتبر عدم الرد رفضًا أو أن يتم الرد بشكل صريح، هذه الجزئية ــ بصراحة ــ لم نكن نتمنى وجودها في نص هذا المشروع، ولكن الواقع العملي والتنفيذي للمرسوم سيثبت لنا ما إذا كان هذا المرسوم ستنشأ عنه إشكاليات أم لا، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على التعديل الوارد في المرسوم بقانون، وكذلك رأي اللجنة، وبعد الاطلاع على رأي الوزارة، وجدنا أن هناك فئة من مستأجري الأراضي الصناعية ــ تقدر بـ 68% من الأراضي ــ مخالفة، إذ إنه تم تأجير هذه الأراضي بالباطن، وهذا ما قد يتسبب في شح الأراضي، وعدم تمكين المستثمرين الجادين من الحصول على أراضٍ لإقامة المشاريع الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين بما يساهم في إنجاح الخطة التطويرية للوزارة. توجد عدة مناطق صناعية كبيرة في البحرين، ومنها: منطقة ميناء الشيخ سلمان، ومنطقة سترة الصناعية، ومنطقة سلمان الصناعية، ومنطقة سلماباد، ومنطقة عسكر الصناعية، هذه المناطق توجد فيها أراضٍ مؤجرة للغير، وأنا شخصيًا رأيت هذا الشيء. الأمر الآخر أنه يتم استئجار هذه الأراضي بحجة إقامة مشاريع صناعية، ولكن الواقع أنه يتم تحويل هذه الأراضي إلى سكن للعمال بدلاً من إقامة المشاريع، وهؤلاء العمال ليسوا تابعين للمستأجر وإنما لأشخاص آخرين. وعليه فإن الموافقة على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015م تشكل إعادة تنظيم لاستثمار تلك الأراضي بشكل صحيح. وأنا أؤيد المدة التي وردت في هذا المرسوم وهي 9 شهور لإصدار التصريح وسنتين لتشييد المباني. علمًا بأن الإخوة في اللجنة ذكروا أن هذه المدة قصيرة، ولكنني أؤيد رأي الحكومة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم هو من مجموعة المراسيم التي أحيلت إلى السلطة التشريعية، وتم إصدارها قبل فترة وجيزة من بدء دور الانعقاد الثاني، وهناك أسباب ذكرتها الوزارة لتعليل الاستعجال، وفي الحقيقة لا أتفق مع الكثير من هذه الأسباب، ولكن اللجنة ارتأت أن هناك أسبابًا وجيهة. من يقرأ هذا القانون ــ مع الأسف الشديد ــ يجد فيه روحًا مختلفة عن القوانين السابقة، القانون كُتِبَ لمصلحة جهة واحدة، وهي الجهة الأقوى على حساب الجهة الأضعف، لم يُكتب القانون ليشجع الاستثمار في القطاع الصناعي، وإنما ليهدد المستثمرين الصناعيين. ربما يوجد تباطؤ، أو تقاعس، أو عدم تطبيق للقانون في الفترة السابقة، لكن لا نحتاج إلى أن نكتب قانونًا فيه هذا القدر من التعسف ــ وأقولها بصريح العبارة بهذا القدر من التعسف ــ وعدم التوازن. اعتدنا في قوانيننا أن يكون هناك توازن بين مصالح جميع الأطراف، هذا القانون ــ مع الأسف الشديد ــ كُتب لمصلحة جهة واحدة كرد فعل على أشياء قد تكون تمت في السابق. هناك مواد لا يمكن أن يقبلها العقل، سوف أقرأ مادتين على سبيل المثال: في المادة 26 «يلتزم مستأجر القسائم الصناعية بما يلي: ... 3ــ الحصول على ترخيص البناء خلال مدة أقصاها 9 شهور من تاريخ تسلمه القسيمة في المنطقة الصناعية»، هذا التزام المستأجر، ثم تتابع المادة: «يكون للوزارة الحق في فسخ عقد الإيجار ــ بين الاثنين ــ إذا لم يحصل المستأجر على ترخيص البناء خلال مدة أقصاها 9 شهور»، ولكن ترخيص البناء ليس في يد مقدم الطلب، وإنما في يد الجهة الحكومية، كيف يمكنني أن ألغي العقد بعد أن باشرت وعملت واتصلت بالجهات الممولة وأخذت شركائي وبدأنا العمل، وبسبب جهة إدارية معينة تقاعست في أداء مهامها نعطي الوزارة الحق في فسخ العقد، وهو حق نهائي، والنص واضح بذلك. والأمر نفسه بالنسبة إلى المدة، وهي الانتهاء من تشييد المباني في مدة سنتين. هناك مشاريع استغرق إنهاؤها عدة سنوات، وضع السنتين غير صحيح، قد يأتينا شخص ويقول: مشروعي سيحتاج إلى مدة سنتين ونصف، إذا أعطته الوزارة الموافقة ستكون قد خالفت القانون، وإذا لم تعطه الموافقة ستكون قد منعت استثمار الأموال في البلد، هذا لا يجوز. المادة الأخرى هي المادة 31، في السابق كانت صياغة المادة فيها نوع من المنطق والتعاون، حيث تقول: «للوزارة في حالة الحكم بإشهار إفلاس مستأجر القسيمة الصناعية أن تطلب فسخ العقد ولأمين التفليسة إبداء رغبته في إنهاء العقد أو الاستمرار فيه»، النص هنا فيه شيء من المرونة، حيث إن أمين التفليسة قد يرى أن من مصلحة الشركة أن تنهي العقود المتعلقة باستخدام هذه الأرض. المادة المعدلة تقول: «للوزارة فسخ عقد إيجار القسائم الصناعية إذا تعرض المستأجر للتصفية أو الإفلاس مع مطالبته بكامل الأجرة المستحقة عن الانتفاع وتبلغه القرار»، يعني أن القرار نهائي. ونحن نعرف أن التفليسات أحيانًا قد تتم على مدار 3 أو 4 أو 5 أو 6 سنوات لمصلحة الدائنين وليس لمصلحة صاحب العمل؛ لدي أعمال تحت التنفيذ وأحتاج إلى هذا المصنع لأسيِّر الأعمال فيه لكي أحصل على أموال من المدينين وأدفعها للدائنين، وأحول هذا العمل غير الناجح إلى عمل ناجح. العالم كله يتكلم عن (chapter 11)، ونحن لا نملك هذا القانون، ولكن قانون التنفيذ سيسمح لنا بالإدارة، لن يسمح لنا باستثمار جديد ولكن سيسمح لنا بالإدارة إلى أن ننهي التصفية. هل يعقل أن يكون القانون القديم أفضل من القانون الحالي؟ القانون القديم يعطي أمين التفليسة الحق في طلب التمديد، والقانون الجديد يقول: لا، القرار لدي فقط وانتهى الأمر! هذه الروح ــ في الحقيقة ــ ليست ما اعتدناها في البحرين في صياغة القوانين، تعودنا على التوازن؛ هذا القانون ــ مع جملة قوانين أخرى تكلمنا عنها في الجلسة السابقة ــ أتى بلهجة مختلفة وبصياغة مختلفة وبروح مختلفة كما ذكرت زميلتي الأخت دلال الزايد. أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يعيدوا النظر في مثل هذه الصياغات، لأن القوانين لا تكتب لمصلحة الجهة الأقوى على حساب الجهة الأضعف، التوازن في القانون مطلوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن جميع دول العالم الآن تمر بحالة تأثر اقتصادي. بدأت الآن كثير من الدول ــ وخصوصًا الدول النامية ــ تراجع التشريعات والقوانين التي صدرت بهذا الخصوص وتحاول تطويرها. المرسوم بقانون الذي أمامنا هو في الواقع يصب في هذا المجرى، وخاصًة أنه أناط بوزارة الصناعة والتجارة مهمة الإشراف على تأجير المناطق الصناعية، وأعتقد أن هذا الإشراف سيكون له دور كبير جدًا في الاستثمار وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على المساهمة في بناء الاقتصاد المحلي. على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تضع الإجراءات الصارمة ليس للتقليل من التلاعب كما جاء في التقرير وإنما للقضاء على التلاعب الحالي الموجود في تأجير الأراضي. وأنا متأكد تمامًا أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستقوم بواجبها على أكمل وجه. أود طرح ملاحظة على ما جاء في التقرير من الإخوة أعضاء اللجنة الذين ذكروا: «رأت اللجنة منع تأجير القسيمة الصناعية على الإطلاق»، ماذا يعني هذا المنع؟ هذا يعني سد الطريق أمام المستثمرين وأصحاب المال للدخول في المساعدة وإقامة مشاريع مختلفة. بالنسبة إلى الضبط، معروف أنه أصبح الآن من اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فالوزارة هي التي سوف تضبط العقود وتضع المعايير والإجراءات الخاصة، فلماذا هذا الرأي؟! أرى أن هذا الرأي ستكون له انعكاسات سلبية على المستثمر وعلى الاقتصاد المحلي. هذا الرأي سيُعقِّد الوضع أكثر من اللازم، هذا الرأي ــ من وجهة نظري ــ ينطبق عليه المثل البحريني (بيكحلها عماها)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبد الحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبد الحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير الممتاز. أتفق مع رأي اللجنة اتفاقًا تامًا في منع التأجير بالباطن، وذلك منعًا للاستغلال، لأن الغرض من تخصيص القسيمة للمستثمر هو أن يستعملها لمشاريعه الحالية وفي التوسعات إذا كانت لديه أعمال سابقة. فتح الباب لمن تخصص له القسيمة للتأجير من الباطن تكون له نتائج سلبية، منها على سبيل المثال: أن المستثمر يستأجر المتر بدينار مثلاً، وعند التأجير بالباطن يؤجره بمبلغ أكبر مثلاً 20 دينارًا. الأمر الآخر بشأن فتح باب التأجير بالباطن أنه يسبب شحًا في الأراضي المعروضة للاستعمال الصناعي، وبناء على ذلك سيُفتح الباب للمستثمر الذي ينظرُ إلى المصالح الشخصية ويغلق الباب أمام المستثمر الذي يريد الاستثمار. أتفق مع رأي اللجنة اتفاقًا تامًا في منع التأجير بالباطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أذكر في هذا الجانب أننا قرأنا كثيرًا من الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالأراضي الصناعية كانت تتعلق بثلاث مسائل: الأولى: مشكلة تأجير الأراضي الصناعية بالباطن. الثانية: مشكلة التأخير في تحصيل ديون الدولة فيما يتعلق بإيجارات المناطق الصناعية، رغم أن من يستغل تلك المناطق الصناعية هي شركات كبرى تحقق أرباحًا، وعندما تعرضت البحرين لأزمة اقتصادية في عام 2011م، لم نجد من بعضها تحركًا لدعم اقتصاد الدولة في الوقت الذي جنت فيه أرباحًا من خيرات هذا البلد من خلال تسلمها أراضي تعمل على إقامة مشاريع عليها، بالتالي لم يكن لهذه الشركات دور وطني أو دور اقتصادي، بل تجاوز الأمر ذلك إلى امتناعها عن سداد الديون المستحقة للدولة، ومنعها المواطنين الآخرين المستحقين أصحاب المشاريع من تنفيذ مشاريعهم، بسبب استحواذهم على نسبة كبيرة جدًا من الأراضي. المشكلة الثالثة المتعلقة بالأراضي الصناعية هي أنه عندما تم تشكيل لجنة في عام 2006م لبحث مدى عمل وإنتاج الأراضي الصناعية لم يكن إنتاج هذه الأراضي بالقدر المطلوب وفقًا لحجم الأراضي الصناعية؛ كان هناك نظام يتعلق بحجز المناطق الصناعية لإقامة مشاريع، وبعدما تقوم الوزارة بدعم الشركات عن طريق منحها الأراضي الصناعية، تصبح الأراضي الصناعية سكن عمال أو يقسمها من استفاد منها ويؤجرها بأضعاف المبلغ الذي تم استئجار الأرض به من الدولة. اليوم ــ وأرجو أن يصحح لي الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن كنت مخطئة ــ مقابل أن يتم إبرام العقود الجديدة، وإذا كان هناك أكثر من منتفع والمنتفع الأخير اسمه غير مسجل في العقد، وحتى يأخذ تنازل من الشخص الذي صدر العقد باسمه، فإن عليه دفع مبالغ خيالية لهذا التنازل، والوزارة تعلم بهذه الإشكاليات لأن هناك شركات تتعسف في ذلك. هذا المرسوم أتى لقطع مثل هذه الأمور. إذا كنا نريد تصحيح الوضع القائم في القسائم الصناعية فلابد أن تُعطى الوزارة تلك الصلاحيات، أعني صلاحية فسخ العقد. صحيح أن الوزارة تتخذ قرار فسخ العقد، وقد حدد لها القانون الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد، ولكن في الوقت ذاته هناك لجنة منصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 32: «مع مراعاة حكم المادة 33 مكررًا من هذا القانون يكون فسخ العقد بقرار من لجنة شؤون المناطق الصناعية بدون الحاجة إلى حكم قضائي»، وبالتالي هناك لجنة ستبحث في مسألة فسخ العقد هل هو قرار مستعجل؟ وهل تحققت الشروط الواردة فيه فعلاً؟ أما بشأن مسألة التشييد فالكثير منهم لا يشيدون البناء بل يحوله إلى سكن عمال ويكتفي بذلك بحجة أنه لم يحصل على تراخيص التشييد. هناك أراضٍ جمدت لصالح هؤلاء الأشخاص فلا يجوز أن يستحوذوا عليها ويتحكموا فيها بعقود لسنوات. إذا كنا ننظر إلى هذا المرسوم على أنه متعسف مع أصحاب الأراضي الصناعية فهم متعسفون أكثر في علاقاتهم مع الآخرين في تأجيرهم وفي منحهم وفي إقامة أي مشاريع. صحيح أن بعض النقاط المتعلقة بالرقابة القضائية نطالب أن يكون فيها إحكام للرقابة القضائية، ولكن نكرر: لنرَ الواقع الفعلي إذا كان بحاجة إلى إزالة التنفيذ المباشر، والحق في التنفيذ المباشر وظهور حالات تعسفت فيها الوزارة في فسخ العقد معهم بحيث يصبح من حق المشرع التدخل، أما التدخل المطلوب من المشرع الآن فهو التدخل لمنع التلاعب بالأراضي الصناعية ولن يكون ذلك إلا في ظل هذا المرسوم. أيضًا أردت أن أتأكد من نقطة معينة أوردها الإخوة في تقريرهم، إذا كنا اليوم نشهد ما نسبته 68% من المخالفات في الأراضي الصناعية، فمتى سنتدخل بقيود مشددة حتى نمنع مثل هذه النسبة من المخالفات؟ وإلا إذا كنا نتكلم في هذا الجانب فلا نحاسب وزير التجارة على مسألة الأراضي الصناعية لأننا من أردنا التراخي والاستمرار في تلك المخالفات، والمشكلة نفسها يعانيها ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ بدء تركيزه على الأراضي الصناعية؛ لذلك أنا مع هذا المرسوم ومع أن ننتظر التنفيذ الفعلي والإجراءات وبخاصة أن الفسخ غير مباشر، وإنما يخضع للجنة تقرر هل سنقدم على هذا الفسخ أم لا. حتى لو رجعتم إلى قانون إيجارات العقارات فسنجده قد استثنى الأراضي الصناعية، لماذا؟ لأنه أراد فيها بعض الإجراءات الخاصة ولم يتركها للجنة المنازعات، وإذا لم تدفع فبإمكانك أن تدفع في الجلسة الأولى ويتم إعطاؤه مجالاً لمرة ومرتين، هذه مختلفة جدًا لأنها تقوم عليها منشآت صناعية. حتى في منطقة لحسي الصناعية، هناك بعض المواطنين اشتكوا من هذه الأمور، وهناك أشخاص أجّروا هذه المناطق بمبالغ زهيدة ومن ثم أبرموا عقود إيجار بالباطن بمبالغ تغنيهم مدة عشرين سنة عن مسألة القيام بأي مشروع، فقط استنفعوا بمجرد التأجير؛ لذا بعض أصحاب الأراضي الصناعية «ضايقة خلوقهم» من هذا المرسوم لأنه سيوقف هذا التلاعب، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المرسوم الذي نحن بصدد مناقشته فحواه هي المحافظة على المال العام، أي أن الأراضي الصناعية المؤجرة هي أراضٍ حكومية أُجّرت بمبالغ وهذه المبالغ تدخل في الميزانية العامة للدولة، إذا نظرنا إلى المخالفات فسنجد أنها تبلغ نسبة 68% من الأراضي المستأجرة، والتشريع الحالي لا يتضمن عقوبات رادعة على المخالفين، ولابد من استحصال الأموال العائدة إلى الحكومة، وأكرر هي مال عام فلابد من وضع العقوبات الرادعة على المخالفين. سيدي الرئيس، اجتمعنا مع سعادة الوزير وكان اجتماعًا مطولاً وبين لنا حجم المخالفات والمخالفين والاستهتار بطلب الوزارة، الكثير من أصحاب الأراضي يستأجر الأراضي ولا يدفع، ولديه عقد إيجار إلا أنه يدفع القليل أو لا يدفع إلى أن يحصل على مستأجر مناسب لهذه الأرض ويدفع له (خلو رجل) فيه مليون أو مليون و400 ألف دينار، جمد الأرض عدة سنوات حتى إذا احتاج أصحاب الأراضي المجاورة لها ــ سواء كانت مؤسسة تقوم بعمل مثمر أو أي جار له ــ إلى أرضه فحينها يضع شروطه ويكون التعويض فوق المليون دينار، هذا هو الحاصل. وبعض المخالفين يحيط الأرض ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ بسور ليحمى نفسه ويغلق البوابة بسلاسل من حديد مع وجود الأمر القضائي إلا أنه غير مكترث. الوزارة لكي تخرجه من هذه الأرض وتعطيها مستثمرًا جادًا تحتاج إلى استعمال القوة الجبرية؛ لأن المحكمة لم تستطع بقوة التنفيذ فعل شيء. نحن نتكلم عن 68%، انظر حجم المخالفات ــ سيدي الرئيس ــ وحجم الأموال المهدرة من مستأجرين غير جادين، إنما استأجروها للمضاربة في الأراضي ــ وكأنهم دلالون أو كأنها أراضٍ ملك لهم ــ إلى أن يرتفع سعرها ويبيعها، ويعطل أي مستثمر جاد. في التأجير بينت الوزارة أن هناك عقودًا خاصة للمستثمرين الجادين لبناء الأراضي بحسب المواصفات مع الوزارة وتأجيرها لصغار المستثمرين بصفتها ورشًا أو معامل صغيرة، وإذا لم يستطع المستثمر أن يبني فهناك الممول الذي يستأجر الأرض ويقوم ببنائها بحسب مواصفات الوزارة وتمد لها الإمدادات المتعارفة من كهرباء وغير ذلك حتى تكون ورشًا صناعية أو معامل صغيرة. فترك التشريع الحالي مع الثغرات الموجودة فيه بعدم الردع وعدم تنظيم هذه الأراضي هو ما سبب هذا الاستهتار بالأراضي الحكومية، والأصل فيها أن تستثمر لمشاريع صناعية تدر الفائدة على الوطن والمواطنين. إذن ضرورة الموافقة على هذا المرسوم فيها حماية لأموال الدولة والمال العام وحماية لحقوق المستثمرين الجادين من التلاعب سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. سعادة الوزير يقول إنهم ذهبوا ورأوا الأراضي في المناطق الصناعية قد وزعت واستغلت (كبقالات وبرادات ودوبيات) وسكن عمال وصالونات حلاقة وأماكن لبيع شتلات الزراعة. أنا أدعو الزملاء إلى الإسراع في الموافقة على هذا المرسوم، فنحن لا نتكلم عن طرف ضعيف وطرف مُستقوٍ، بل حماية للمال العام من خلال قوة الردع المتضمنة في هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوة الأعضاء وأخص بالشكر الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي والأخ جمال فخرو على مداخلاتهم، فالجميع يسعى للوصول إلى الحقيقة وإلى معرفة تفاصيل هذا القانون. معالي الرئيس، من ينظر إلى واقع الأراضي الصناعية حاليًا يجد أنه ليس فقط مخالفات بل فوضى مطنبة في جميع المناطق الصناعية في البحرين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، هناك فوضى كبيرة وهناك سوء استغلال للأراضي، إما خلاف الغرض المنصوص عليه أو تعدي المدد وخلاف ذلك. في فترات لم تكن هناك التفاتة صارمة وواضحة إلى أهمية هذه الأراضي وضرورة جعلها بحسب الغرض الذي نص عليه. أعتقد أن الوزارة بحاجة الآن إلى تصحيح هذه الأوضاع المأساوية في الأراضي الصناعية من خلال قانون واضح وصارم لمعالجة هذه الأوضاع، وبدون مثل هذا القانون لا يمكن تعديل أوضاع قائمة حاليًا، هذا أولاً. ثانيًا: الأخ جمال فخرو تكلم عن قضية الترخيص في مدة 9 أشهر، فعلاً الترخيص لدى جهة حكومية، ولكن لا أعتقد أنها ستماطل أو تسوف أو تستغل أمر إصدار الترخيص من أجل تعطيل مشاريع صناعية واستثمارية مهمة سواء في هذه النقطة أو في غيرها من النقاط. حق التقاضي أمام القضاء مكفول بنص الدستور في المادة 20 ومكفول وفقًا للقانون، وسواء نص عليه القانون أو لم ينص فالدستور قد نص على ذلك. لو أخذنا المدة كما تفضل الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى الحصول على الترخيص هي 9 شهور، والمدة هذه لدى السلطة المختصة، وتكلم أيضًا عن أنه إذا لم ينتهِ البناء خلال عامين من تاريخ استلام القسيمة أيضًا فهناك تعسف في حق المستثمر، أعتقد أن الوزارة كانت كريمة جدًا لأننا لو أخذنا جميع المدد منذ تسلم القسيمة إلى الاستخدام النهائي وقام المستثمر باستخدام أقصى مدة موجودة لوجدنا أن المدة تصل إلى أكثر من خمس سنوات، 5.9 سنة منذ تسلم القسيمة إلى استخدامها، إذا استخدم حتى البند الذي ينص على: لو أوقف المشروع بسبب من الأسباب لمدة تزيد على 6 شهور وأخذ 6 شهور وأخذ عامين من أجل التشييد وبدأ العمل خلال عام واستغرق 9 شهور للرخصة كأقصى مدد؛ فستصل إلى هذه المدة إذا كان جادًا فعليًا. وبإمكانه المبادرة والعمل والحصول على الرخص لأنه إذا طالت المدة أكثر من هذا الحد فذلك يعتبر خسارة للمستثمر نفسه وليس في صالحه، فأعتقد أنها تصل إلى 5.9 سنة، لذلك أعتقد أن طول المدة والتسويف في المدد ليسا في صالح المستثمر الجاد وأقول الجاد، المستثمر الجاد ليس من مصلحته أن تتعدى مدة الحصول على الرخصة 9 شهور أو يتأخر في الإنشاء أكثر من عام أو يتوانى ويتراخى في الانتهاء من المشروع في أكثر من عامين، المدد هذه كلها بالنسبة إليه تعتبر ربحًا وخسارة، وهي خسارة له بلا شك، أعتقد أن الوقت مناسب جدًا من أجل إصدار قانون ينظم ــ كما قلت ــ فوضى المناطق الصناعية فرغم الجهود التي بذلت إلا أنها مازالت خارج نطاق السيطرة إلا بمثل هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن:
       شكرًا سيدي الرئيس، وردت الكثير من الملاحظات لكن بودي التعليق على ملاحظتين فقط، وأشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لتعليقه على النقطة نفسها التي كنت أنوي التعليق عليها بخصوص الترخيص، مدة الترخيص الواردة في القانون هي تسعة أشهر، وأعتقد أن أي شخص يريد الحصول على رخصة بناء، وتطول المدة لأكثر من 9 أشهر فهذا خلاف المألوف وخلاف الواقع، وقد يحصل ذلك بسبب وجود أمر غير واضح أو نقص في الأوراق المقدمة إلى جهة الترخيص؛ لأن استخراج ترخيص بناء لأي مشروع من هذا النوع من المفترض ألا يتعدى شهرًا أو شهرين، وإذا لم يحصل على الترخيص خلال المدة المذكورة، وهي 9 أشهر، فهذا يعني أن هناك مشكلة لدى المتقدم بطلب الترخيص وليس في الجهة الحكومية المانحة للترخيص، فأعتقد أنها مدة كافية بل وأكثر من اللازم. فيما يتعلق بمنع التأجير، كما هو واضح في التقرير أن اللجنة رأت المنع المطلق؛ لمنع سوء استغلال المناطق الصناعية، ومن يريد استئجار قسيمة صناعية من مستثمر آخر فعليه أن يذهب إلى الوزارة للحصول على قسيمة أخرى، والوزير رأى أنها لأسباب تنظيمية قد ترى الوزارة الموافقة على تأجير بعض المشاريع لأمور تنظيمية داخل المصنع مثل تأجير جزء منه لعمل مشروع صغير داخل المنشأة التي سيتم تأجيرها. بالنسبة إلى المدد المذكورة في المرسوم، أعتقد أنها مدد كافية، وهي ثلاث سنوات لإنشاء مشروع، ومن يماطل في استغلال هذه المدة فهو غير جاد في استغلال هذه القسيمة الصناعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي تصحيح يتعلق بالأرقام المذكورة، المدة هي 4 سنوات وربع، أي 51 شهرًا، وليست 71 شهرًا، والعملية الحسابية التي قمت بها كانت خطأ، تحتسب منذ تسلمه القسيمة الصناعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أدخل في جدل مع سعادة الوزير بخصوص المدة المحددة، لكن أود أن أقول الآتي: الأخ مقرر اللجنة وسعادة الوزير يقولان إنه لا يوجد تعطيل في هذا الشأن، لكن الواقع يقول إن هناك تعطيلاً، فإذا كان سمو رئيس الوزراء شخصيًا قد ذهب إلى وزارة الصناعة والتجارة للحث على تسهيل الإجراءات، وطلب من سعادة وزير البلديات تسهيل الإجراءات كذلك، كما طالب الجهات الأخرى بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، فما بالك بتراخيص بناء المصانع؟ يجب ألا نصغر الأمور، فالأمور معقدة وهناك مشكلة حقيقية، سعادة الوزير ذكر أن هناك فوضى كبيرة وسوء استغلال وتجاوز للمدد المحددة، كما ذكر أنه لم تكن هناك التفاتة صارمة إلى موضوع استغلال الأرض بما رُخصت له، وهذا كلام صحيح أتفق معه تمامًا في ذلك، لكن فلنرجع إلى النص القديم في القانون ماذا يقول؟ المادة 33 تقول: «يُلغى عقد إيجار قسائم الأراضي الصناعية في الأحوال التالية: 1ــ إذا أخل المستأجر بدفع الأجرة. 2ــ إذا لم يشرع المستأجر في إنشاء مشروعه خلال سنة واحدة. 3ــ إذا أوقف المسـتأجر العمل بالمنشاة مدة سنتين. 4ــ إذا قام المستأجر باستعمال الأرض في غير الأغراض الصناعية المرخصة لها. 5ــ إذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن. 6ــ إذا مات المستأجر ولم يطلب الورثة...»، وكل هذه الموارد موجودة في القانون، إذن الخطأ في التنفيذ، ولا حاجة إلى قانون جديد يضغط على المستثمر لأنني في الوزارة أخطأ في التطبيق، نسبة الـ68% من المخالفات لم تحدد ما هي؟ ولكن السؤال هو لماذا تراكمت المخالفات؟ ليس لعيب في القانون وإنما الخطأ في تنفيذه، لذا أتمنى على الإخوة أن يلغوا المخالفات نهائيًا من القانون الجديد إن استطاعوا، فالنصوص السابقة للقانون لا تختلف كثيرًا عن النصوص في القانون الحالي، بل في رأيي كانت أكثر عدالة. بخصوص المادة المتعلقة بعدم إنشاء المشروع في المدة المحددة، كان النص السابق جميلاً، فهو ينص على أنه: «إذا لم يشرع المستأجر في إنشاء المشروع المرخص به خلال عام من تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية دون عذر مقبول توافق عليه لجنة التراخيص...»، جاء المشرع الآن وألغى عبارة «عذر مقبول»، وفي رأيي لابد من التعاون، فقد تكون هناك أسباب لذلك، فهل يعقل أن مستثمرًا يطيل في أمد البناء؟! وهل هناك مستثمر لا يريد الحصول على عائد أمواله في الغد ويريد تأخيرها لبعد الغد؟! هذا غير منطقي، القانون السابق كان قانونًا متوازنًا ويحقق التعاون بين الطرفين، صحيح أن القانون يضمن الحق في الاتجاه إلى القضاء، لكن فلنستمع إلى نص المادة في القانون السابق، التي تنص على التالي: «ويصدر بإلغاء العقد وبإخلاء المستأجر من العين قرار من الوزير بناء على توصية لجنة شؤون التراخيص الصناعية، ولصاحب الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه 45 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول»، والسؤال هنا: لماذا يكون الوزير هو القاضي وهو الحكم وهو المنفذ؟! ألسنا في دولة القانون ودولة المؤسسات؟! المستثمر الأجنبي عندما يرى أننا في عام 2016م عدلنا قانوننا ــ صحيح أنه قانون عام وحق عام في الدستور ــ وقمنا بإلغاء هذا الحق الآن فسوف يشك، ويقول لماذا حكومة البحرين قامت بإلغاء هذا الحق؟ أليس الأفضل أن نقول له إننا إن ألغينا ترخيصك فمن حقك التوجه إلى المحكمة؟ في القانون نفسه نعطيه هذه الضمانة ثم نأتي الآن لنلغيها! صحيح إن هناك ضمانة كبيرة في القانون لكننا ألغيناها من القانون الخاص، وهذا ما نقوله، النصوص موجودة في القانون لكن المشكلة كانت في المتابعة والتنفيذ. القانون الجديد لن يحل المشكلة لأن التأجير بالباطن كان مرفوضًا من السابق، ونرفضه الآن، وكذلك عدم استغلاله في أمور أخرى مرفوض في القانون السابق ووضعناه الآن في القانون الجديد، فالمشكلة لن تحل ما لم تقم الجهات المعنية في الوزارة بتطبيق صحيح القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكثر كلمة في رأيي جاءت دقيقة ضمن هذه المداخلات هي كلمة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص المناطق الصناعية عندما قال إن هناك فوضى مبطنة في المناطق الصناعية، فأغلب المناطق الصناعية تحولت إلى سكنٍ للعمال، وأنا هنا أدعو زملائي لزيارة المنطقة الصناعية شرق ألبا، هي منطقة صناعية ليست كبيرة المساحة، لكن ما يقارب 10 آلاف عامل يعيشون في هذه المنطقة، ولا أبالغ فيما قلته من عدد ولكنها الحقيقة، لدرجة أن هناك جامعًا تُؤدى فيه صلاة الجمعة! فهل هذه منطقة صناعية أم منطقة سكن عمال؟! معالي الرئيس لو تجولت في هذه المنطقة فقد يخيل لك أنك في دولة غير البحرين! العمال من مختلف الجنسيات في هذه المنطقة، هناك فعلاً فوضى طانبة، أعتقد أن هذا المرسوم قد لا يحل كل المشاكل المتعلقة بالمناطق الصناعية ولكنه سيحد الكثير من السلبيات والظواهر الموجودة في المناطق الصناعية. أنا مؤيد لهذا المرسوم بقانون، وأتمنى أن يكون بداية لحل مشكلة الفوضى في المناطق الصناعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أسامة محمد العريض وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للشؤون الصناعية.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والسياحة للشؤون الصناعية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة الأعضاء على ملاحظاتهم. بالنسبة إلى المرسوم بقانون، نحن مقتنعون بأنه مرسوم متطور يخدم القطاعات الاقتصادية، بالذات الصناعية منها. ونعتقد بل نكاد نكون جازمين أنه سيخدمنا كثيرًا، لأنه غطى الثغرات والنواقص الموجودة في القانون السابق ــ أعني القانون رقم 28 ــ فالقانون السابق لا يوجد فيه أي نوع من العقوبات، وبالتالي لم نكن قادرين على التعامل مع المخالفين مطلقًا، كما تفضل معظم الإخوة الأعضاء أن هناك فوضى كبيرة في المناطق الصناعية، وتأجير بالباطن، وسكن عمال لغير العمال التابعين للمصانع، وبالتالي أعتقد أنه مع هذا المرسوم وُجدت الأداة التي نستطيع استخدمها لتنظيم المناطق الصناعية بصورة أفضل، كما يمكن التعامل مع المخالفين. بخصوص تحديد المدة الزمنية بـ 24 شهرًا ، جاء هذا بناء على الخبرات المتراكمة مع المصانع الجادة السابقة، حيث توجد مصانع بُنيت خلال أقل من سنة، نحن نتكلم عن كون رخصة البناء محددة بتسعة أشهر، في حين أن الموافقة على المشروع باعتباره مشروعًا تتم قبل توقيع العقد، وهذا يعني أن المستثمر قد قدم إلى الوزارة طلبًا، كما قدم إلى شؤون البلديات طلبًا للحصول على موافقة في هذه المنطقة، وكذلك إلى هيئة البيئة، فمدة الـ 24 شهرًا أعتقد أنها أكثر من كافية لو كان جادًا، فالبعض يماطل ويكتفي ببناء سور ويقول إنه بنى ويطالب بالتعويض! فهذا المرسوم سوف يوقف هذا النوع من المماطلة. أعتقد أن هذا المرسوم بشكل عام سوف يخدمنا في الوزارة للتعامل مع جميع الحالات المخالفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص الفروقات، فمازالت الضمانة القانونية موجودة، الفارق هو أن قانون 1999م نظم العقد، بينما المرسوم هنا نظم مسألة فسخ العقد، وكلاهما ينتهيان إلى الأثر القانوني نفسه. هناك بعض النواحي تختلف وهي تتعلق بالمسميات إلى جانب بعض الآثار المترتبة عليها. في قانون 1999م يصدر قرار عن الوزير وللمتضرر مباشرة حق الطعن عليه أمام المحكمة خلال 45 يومًا، في المرسوم بقانون الحالي يصدر الوزير هذا القرار وتبدأ مرحلة التظلم أمام الوزير ــ وهو يصدر بناء على اللجنة المختصة بالشؤون الصناعية ــ بينما هنا أعطى فسحة للتظلم أمام الوزير خلال 30 يومًا، هنا القرار نوعي، قلنا إنه إذا لم يرد الوزير على التظلم اُعتبر القرار كأن لم يكن، بمعنى أنه لمصلحة من صدر القرار ضده، بينما هذا المرسوم أعفى القضاء من أن يزخم بتظلمات أو طعون على قرارات وزارية قد تحلها الوزارة مع الصادر في مواجهتهم القرار، لكنه في حالة رفض التظلم يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء، بينما هذا المرسوم على ماذا ينص؟ نص على أن مجرد الطعن على القرار الصادر عن الوزارة لن يتيح لك وقف تنفيذ القرار، بمعنى أن القرار مستمر، ويمكن تنفيذه بالإخلاء أو بأي إجراء آخر يُتخذ في مواجهتك، وأن حق الطعن أمام القضاء لن يحميك من وقف تنفيذ القرار لجهة الإدارة. في الكثير من التشريعات التي نظرناها هناك مسائل متعلقة بوقف تنفيذ القرار، لكن أصبح هناك توجه في الأمور التي تحدث عند تطبيقها العملي معاناة بإعطاء حق التنفيذ المباشر جهة الإدارة، وفي الوقت ذاته يُعطى المتضرر حق اللجوء إلى القضاء. بالنسبة إلى الحالات التي ذكرت، هي نفسها الحالات المنصوص عليها، وهي: مسألة الشروع، ومسألة عدم التشييد، ومسألة التأجير بالباطن، وإن اختلفت الصياغات، حيث أضيفت بعض الحالات التي تحاكي الوقت الراهن والمتعلقة بالإشكاليات، لكن ما نريد أن يفهم من هذا الكلام أن رقابة الحكم القضائي لاتزال هي التي تحكم في حالة إذا كان هناك طعن على القرار الصادر عن الوزارة سواء على مستوى القانون السابق أو على مستوى المرسوم  النافذ حاليًا، وشكرًا.
                      
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما انتهى به الأخ أسامة العريض، وأتفق معه في أن المرسوم بقانون يعالج أغلب الإشكاليات الموجودة، ولكنه في الواقع لا يلغي الكلام الذي ذكره الأخ جمال فخرو؛ لأن النقاط التي ذكرها الأخ جمال فخرو هي صلب الموضوع، وهي إشكاليات يجب معالجتها. هل هناك حاجة إلى المرسوم بقانون؟ نعم، هناك حاجة، الهدف الرئيسي منه ضروري جدًا، والقانون بحاجة إلى تطوير، ونحن اليوم بحاجة إلى أن نشجع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي، فنحن بحاجة إلى أن نطور القانون الموجود، ولكن هناك ثغرات وإشكاليات ذكرها الأخ جمال فخرو بالتفصيل، ولا أود أن أكررها، ولكن يجب النظر  فيها ومعالجتها، إما عن طريق اقتراح بقانون يقدم مستقبلاً أو بأي طريقة أخرى، ولكن بشكل عام هناك حاجة ضرورية إلى المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس الخلاف في الاستناد إلى القضاء باعتباره ضمانة للمستثمر ومؤجر المناطق الصناعية، ولكن كل التخوف من استغلال القضاء للمماطلة في عدم إنشاء المنشأة الصناعية وتعطيل التنمية الصناعية. أنا عضو في إحدى الشركات الصناعية، ونريد أن نستثمر ونقيم منشأة صناعية، ولكن لا نستطيع؛ لأنه لا توجد مناطق صناعية، ولكن توجد مناطق صناعية للتأجير بالباطن، وأعتقد أنه إذا كان هذا القانون الجديد سوف يعالج مشكلة استعمال القضاء في المماطلة فهذا أمر جيد، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هناك تلكؤًا من الوزارة في تطبيق الشروط الواردة في القانون القديم، وعليها أن تضع أسلوبًا حديثًا لتطبيق القانون ولمنع المماطلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أحد يشكك في مسألة حبنا لموضوع ازدهار الصناعة في البحرين والعدالة في توزيع الأراضي الصناعية في البحرين والاهتمام بالصناعة، ونحن مع القانون، ولكن في حالة إقراره لا نريد أن يكون حاله مثل حال القانون الذي فات والذي يقُال إن هناك تعديلات عليه، نريد عدالة وجدية في تطبيقه، ولا نريد المحاباة والتحجج بالظروف واختلاق أمور تغير رأينا وجديتنا في تطبيقه، القانون جيد وسينفع الصناعة ونحن محتاجون إلى ازدهار الصناعة في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      الآن سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس.

       
       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1«أ») من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم 79 لسنة 2015م. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 116)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1«أ») من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم 79 لسنة 2015م مع ممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والبروتوكول المعدل لها، وعلى رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد تم إقرار اتفاقية تسهيل التجارة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في مدينة بالي بالجمهورية الإندونيسية في ديسمبر 2013م، حيث أقر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1«أ») من الاتفاقية. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون الدولي وتيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية. وعليه توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1«أ») من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية. وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 134)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للمجلس، وبناءً على الأسس والمبادئ التي بـُني عليها مشروع القانون، فقد انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون؛ وذلك للأسباب التالية: ــ يهدف مشروع القانون إلى تفعيل حق التقاضي المنصوص عليه في المادة (20/ و) من دستور مملكة البحرين الذي ينص على «وــ حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون». كما يسعى إلى عدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم القضائية، والتزامها بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، وألا تطلق يدها في تعديل الرسوم القضائية؛ حتى لا يثقل كاهل المتقاضي بما لا يطيقه لدى ممارسة حق قد كفله له الدستور. إضافة إلى تطبيق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 24 إبريل 2013م في الدعوى رقم (د/ 3/ 2011) من أن تنظيم الرسوم المتعلقة بالحقوق ــ التي كفلها الدستور تحت الباب الثالث منه ــ يكون من اختصاص المشرع حصرًا، فهو الذي يقررها ويحدد نسبتها وحدودها، ولا يجوز تفويض السلطة التنفيذية فيها، وعليه فإن الأهداف التي يرجوها مشروع القانون تتوافق مع ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم  (د/ 3/ 2011)؛ حيث مايزت المحكمة بين طائفتين من الرسوم من حيث طبيعتها، الرسوم ذات الصلة بالحقوق والحريات وتدخل من بينها الرسوم القضائية المتعلقة بحق التقاضي، التي يكون تنظيمها من اختصاص المُشرّع حصرًا، ينظمها بالقواعد التي يراها مناسبة بحيث يحدد الرسم ونسبه القصوى التي لا يجوز تخطيها، أما بقية الرسوم فيمكن للمُشرّع أن يفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها باستكمال ما نقص من جوانبها أو ما يستجد في الواقع العملي المتغير.  إن الرسوم القضائية تعتبر من صميم اختصاصات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهو أمر متعارف عليه منذ زمن؛ وعليه فإن اللجنة توافقت مع ما اتجه إليه مجلس النواب بتعديل المادة (10) من مشروع القانون بإعطاء حق الإعفاء أو التأجيل لوزير العدل، فوفق الإجراءات المعمول بها حاليـًا فإن صاحب الطلب يتقدم بالأوراق الثبوتية لمكتب الدعاوى الذي يتولى بدوره إيصالها إلى مكتب الوزير لتخضع للبحث والدراسة، والتحقق من توافر أسباب جدية تستدعي الإعفاء أو التأجيل. ــ رأت اللجنة أن التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة (10) من  مشروع القانون بزيادة نسبة الرسوم القضائية إلى (5%) كحد أقصى من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار؛ لا يخفف العبء عن كاهل المتقاضي، بل سيزيد من مبلغ الرسوم، فمثلاً إذا كان مبلغ المطالبة (2000 دينار) فإنه بحسب النسبة المعمول بها حاليـًا (2%) سيكون الرسم القضائي المستحق هو (40 دينارًا)، في حين أنه إذا قـُرِرت نسبة (5%) فإن الرسم سيرتفع إلى (100 دينار)، الذي حتمـًا سيؤثر سلبـًا، وسيكون عائقـًا أمام الكثير من أصحاب الحقوق من ذوي الحق بمنعهم من التقدم برفع الدعاوى التي يكون لهم فيها حقوق مالية، فحق التقاضي مكفول للجميع وفقـًا للبند (و) من المادة (20) من الدستور. وعند اجتماع اللجنة بممثل وزارة العدل تم طلب تزويد اللجنة بكل القرارات التي صدرت عن وزير العدل بحكم اختصاصه وما فوِّض فيه، والتي اشتملت على القرارات بزيادة الرسوم القضائية، وتم إرسالها إلى اللجنة وتضمنت الآتي: 1ــ القرار رقم (26) لسنة 1988م بشأن تعديل الرسوم القضائية، المؤرخ في 3 نوفمبر 1988م، وتضمن عددًا من التعديلات على جدول الرسوم رقم (1) ففي تقدير رسوم الدعوى تمت زيادة الرسوم النسبية بحيث لا تتجاوز (3آلاف دينار)، كما زيدت الرسوم الثابتة لتصبح عشرين دينارًا.  2ــ القرار رقم (14) لسنة 1994م بشأن تعديل الرسوم القضائية، المؤرخ في  13 أغسطس 1994م، وتضمن زيادة الرسوم الثابتة لتصبح ثلاثين دينارًا، إضافة إلى فرض رسم ثابت قدره أربعون دينارًا في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس، بعد أن كان الرسم عشرة دنانير عند صدور مرسوم الرسوم القضائية، وقد زيد الرسم في عام 1988م بحسب القرار رقم (26) إلى خمسة وعشرين دينارًا. 3ــ  القرار رقم (1) لسنة 2000م بشأن تعديل الرسوم القضائية، المؤرخ في 26 فبراير 2000م، وتضمن تعديل البند (أ) من الرسوم النسبية بحيث لا يتجاوز الرسم الذي يُدفع مقدمـًا ثلاثين ألف دينار. 4ــ القرار رقم (34) لسنة 2007م بشأن تعديل الرسوم القضائية، المؤرخ في  13 يونيو 2007م، وتضمن استبدال نص البند (ب) من المادة (10) من الجدول رقم (1) من جداول الرسوم. 5ــ القرار رقم (32) لسنة 2013م بشأن تعديل الرسوم القضائية، المؤرخ في 4 سبتمبر 2013م، وتضمن إضافة مادة جديدة تحت رقم (13 مكررًا) التي نصت على فرض رسم ثابت قدره دينار واحد على استصدار الملخصات المالية والشهادات في ملفات التنفيذ، وفرض رسم ثابت قدره ديناران على استصدار شهادات بعدم تنفيذ الأحكام أو السندات الرسمية، إضافة إلى رسم ثابت قدره خمسة دنانير على طلب استرداد ملف التنفيذ بعد حفظه أو سده. 6ــ القرار رقم (68) لسنة 2015م بشأن تعديل الرسوم القضائية، المؤرخ في 14 يوليو 2015م، وتضمن تعديل البند (أ) من الرسوم النسبية حيث حـُدد الحد الأدنى للرسم بثلاثين دينارًا والحد الأقصى بمائتي ألف دينار. وقد اتضح للجنة أن هناك عددًا من الزيادات قد طرأت على الرسوم القضائية التي صدرت بقرارات صادرة عن وزير العدل كان آخرها في عام 2015م، مما يعني ضرورة قيد الزيادة بما لا يتجاوز (3%). كما تلفت اللجنة انتباه سعادة أعضاء المجلس إلى أن اللجنة ضمنت تقريرها مرفقات بجداول الرسوم القضائية؛ ليتسنَ لسعادتكم المقارنة بينها وبين الرسوم القضائية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، وغرف المنازعات والتسويات في بعض الدول العالمية، بحسب ورودها ضمن مرفقات مجلس النواب الموقر. وعليه فقد انتهت اللجنة إلى أن الرسوم القضائية ينبغي أن تكون إحدى وسائل التسهيل والتيسير على أصحاب الحق للحصول على حقوقهم، لذا فقد اتجهت اللجنة إلى تحديد الرسم بنسبة (3%) كحد أقصى؛ تجنبـًا لعزوف أصحاب الحق عن اللجوء إلى القضاء خوفـًا من خسارة الدعوى وبالتالي خسارة مبلغ الرسم الذي قد يكون كبيرًا يثقل كاهل المتقاضي، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، شكرًا أصحاب السعادة، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المجهود الذي بذلته في التقرير الماثل أمامنا. الواضح أنه اتفق تمامًا مع صياغة مجلس النواب الموقر فيما عدا النسبة المقررة، فحين رأى مجلس النواب الموقر أن يكون الحد الأقصى 5% رأت اللجنة الموقرة أن يكون الحد الأقصى 3%، وبيّنت في التقرير السبب الذي جعلها تلجأ إلى هذا التقدير، حيث جاء ما نصه «وقد اتضح أن هناك عددًا من الزيادات قد طرأت على الرسوم القضائية التي صدرت بقرارات صادرة عن وزير العدل كان آخر فيها العام 2015م مما يعني ضرورة قيد الزيادة بما لا يتجاوز 3%». فليسمح لي المجلس الموقر أن أختلف مع اللجنة في السبب الذي حملت عليه هذا القرار، ذلك لأن وزارة العدل هي التي قدمت كافة التعديلات التي وردت على قانون الرسوم القضائية منذ صدور القانون سنة 1972م حتى تاريخه. استقراء القرارات يتضح منه التالي: منذ العام 1994م لم يرد على الرسوم النسبية ــ وهي لب الموضوع ــ أي زيادة، وفي سنة 1994م تم زيادة الرسوم النسبية التي تقرر على قيمة المطالبة القضائية، فحُددت بنسبة 2%، ومنذ هذا التاريخ لم ترد أي زيادة على تلك الرسوم، في الوقت الذي كان لوزير العدل مطلق الحرية من دون أن يكون هناك حد أقصى، بل على العكس من ذلك، اتضح من القرارات الموجودة أنه في سنة 2013م أصدر وزير العدل قرارًا حدد به الحد الأقصى الذي على المدعي أن يدفعه أيًا كانت المطالبة بـ30 ألف دينار، ثم يُستحصل الرسم بعد صدور الحكم على خاسر الدعوى. ولم يكتف بذلك، بل في عام 2015م أصدر وزير العدل قرارًا بتحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن أن تستحصل كرسوم أيًا كانت قيمة المطالبة بـ200 ألف دينار. من خلال هذه القرارات يتضح أن وزارة العدل تسير على مبدأ لا إفراط ولا تفريط لكي تصل في النهاية إلى حق التقاضي وفقًا لما قرره الدستور. اللجوء الميسر إلى القضاء بدون أعباء مالية كبيرة وفي الوقت نفسه تحسين كامل لمرفق القضاء والتطورات التي تحصل على هذا المرفق. كما هو معلوم أن الرسوم القضائية مرتبطة بمرفق العدل، وما يُحصّل إنما يُصرف على مرفق العدل وتطويره، وأي ملاحظ لهذه الفترة الزمنية سيلاحظ مقدار التطور الذي حدث في مرفق العدل، وبعد أن كانت هناك دائرة أو دائرتين في المحاكم الكبرى أصبحت الآن 10 دوائر، وبعد أن كانت محكمة تمييز واحدة أصبحت الآن أكثر من محكمة، وقس على ذلك المحاكم الشرعية والمحاكم الصغرى، فكل ذلك يحتاج إلى تكاليف، والرسوم القضائية هي التي تكفل للمواطن حق التقاضي أمام مرفق متطور. معالي الرئيس، بقي سؤال واحد، توفيرًا للوقت والجهد لأصحاب السعادة فقد يسأل سائل: إذا كان منهج وزارة العدل هو عدم إرهاق المواطن في حق التقاضي فلم التمسك بنسبة 5% التي وردت في صياغة مجلس النواب الموقر؟ هناك سببان، السبب الأول هو بشأن حق التقاضي، فهناك غرفة اسمها غرفة تسوية المنازعات، صدر لها مرسوم بقانون وعُرض هذا المرسوم على مجلسكم الموقر ووافق المجلس عليه، ماذا يقول المرسوم؟ يقول في المادة 10: «مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، إذا نُظر النزاع أمام الغرفة وفقًا لأحكام هذا الفصل فإنه لا يجوز مباشرة أي إجراء أمام الغرفة إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدمًا، الذي تُحدد فئاته وتعدل بقرار من الوزير بعد موافقة الوزراء بما لا يجاوز 5%»، هذا النص هو الترجمة الفعلية لحكم المحكمة الدستورية وما صدر عنها في هذا الشأن، إذا كان الوضع كذلك فكيف أمايز بين اثنين من المتقاضين، أحدهم سيلجأ إلى المحاكم العادية والآخر سيلجأ إلى غرفة تسوية المنازعات؟ أعيد وأكرر أن هذا المشروع عُرض على المجلس الموقر ووافق عليه بالنسبة المقررة فيه وهي 5%، ولم يُثر ما أثير من أن الوزير أو وزارة العدل تقوم بتعديل الرسوم القضائية. السبب الثاني: نص المادة 10 بوضعه الحالي مخالف للدستور، وهذا ما قررته المحكمة الدستورية في حكمها، حيث يجب أن يكون هناك حد أقصى، فإذا قرر مجلس النواب أن تكون الزيادة 5%، وأتى مجلسكم الموقر وقرر أن تكون الزيادة 3%، فمعنى ذلك أن المشروع يعود مرة أخرى إلى مجلس النواب، وإذا أصر المجلسان على رأيهما فسيحال المشروع إلى المجلس الوطني، السؤال: لمصلحة من يبقى هذا النص على حاله هذه المدة من الزمن؟! وأنقل إليكم اعتذار معالي الوزير عن حضور هذه الجلسة لارتباطه اليوم في اجتماع لجنة من لجان مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان من المفترض أن أتيح المجال للكلام للإخوة الأعضاء، ولكن بعد مداخلة الأخ سعيد عبدالمطلب أحببت أن أوضح بعض النقاط. أولاً: فيما يتعلق بما انتهى إليه مجلس النواب من قرار زيادة النسبة إلى 5% وهو قرار مقدر لهم، هم ارتأوا ذلك بالتوافق فيما بينهم، ودائمًا الإخوة النواب يستمعون إلى الأسباب والمبررات التي نقدمها إليهم بصفتنا أعضاء مجلس الشورى، وكثير من المواد المعادة التي نرى فيها مصلحة عامة يتم التوافق فيها بيننا على القرار بحكم العلاقة الوطيدة ما بين المجلسين بما يخدم المصلحة العامة. بخصوص التساؤل عن: لماذا حددنا نسبة 3% وليس 5%؟ لأنها الأساس، جميع المبادئ التي تتعلق بمسألة العدالة والإنصاف والوصول إلى القضاء تحث دائمًا على أن تكون الرسوم ميسرة على الأفراد، حتى في المبدأ الدولي العام يتم توفير ضمانات الإنصاف الوطني كمبدأ في أي اتفاقية وفي أي ما يتفق عليه شُرّاح القانون في هذا الجانب، وأول تنفيذ لهذا المبدأ هو أن تكون الرسوم ميسرة على الأفراد؛ لكي يستطيع الفرد التقدم إلى القضاء العادي. أما بشأن الاستناد إلى مسألة غرفة تسوية المنازعات التي تكلم عنها الأخ سعيد عبدالمطلب ــ بغض النظر عن الجزئية التي تكلم عنها ــ فالسؤال الذي يطرح نفسه: من يخضع لغرفة تسوية المنازعات؟ غرفة تسوية المنازعات تخضع لها المؤسسات المالية والمصرفية التي تزيد مطالباتها على 500 ألف دينار، وبالتالي المستشار القانوني بوزارة العدل يتكلم عن تعاملات مالية كبيرة. أيضًا غرفة تسوية المنازعات لها نظام قضائي خاص، بحيث تسجل الدعوى عند مدير إدارة الدعوى، وهو من ينظر ما بين الأطراف، وبعدها يحيلها إلى الهيئة للفصل فيها. فطبيعة تلك الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها حالها حال كثير من مؤسسات التحكيم الخاصة بدول مجلس التعاون، وتأخذ النسب ذاتها وتفرض الأمور ذاتها، ولكننا نتكلم عن القضاء العادي بالنسبة إلى الأفراد. نحن نشكر معالي وزير العدل على طبيعة تعامله مع مسألة التأجيل والإعفاء من الرسوم بهدف التيسير على الناس، ولكن الخلاف الآن حول النسبة، النسبة المعمول بها الآن هي 2%، ونحن رفعنا نسبة واحدة فقط وجعلناها 3 % وهي المساحة التي من الممكن أن نتحرك بموجبها في حالة الحاجة إلى رفع الرسوم القضائية، ولا يجوز القول إن هناك تمييزًا، فهذا القانون يعتبر قانونًا خاصًا. غرفة تسوية المنازعات تم تنظيمها بموجب قانون خاص، وبالتالي جميع أحكام هذا القانون لا تنصرف إلى طبيعة الإجراءات أمام المحاكم العادية التي ينظمها قانون السلطة القضائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية اللذين يخضعان لهذا التنظيم العادي. وبالتالي هناك فارق بينهما، ولا يمكن القول إن هناك مخالفة دستورية في الموضوعين. الموضوع الآخر، لماذا الوزارة تصر على نسبة 5% طالما أنها ذكرت على لسان مستشاريها أنه ليس لديها نية لزيادة الرسوم القضائية؟! منذ صدور القانون حتى تعديله في سنة 1994م لم نشهد زيادات رغم وجود قرارات لأنها تركت بيد الوزير، طالما ليست هناك حاجة إلى الزيادة، وليس هذا هو توجه الوزارة فلماذا الإصرار على نسبة 5%؟! بل أرى أن هذا الإصرار يخلق لدي نوعًا من التخوف من أن هناك نية لرفع الرسوم القضائية، ويحتاج إلى تدخل من السلطة التشريعية لوضع سقف لهذه الزيادة، وإذا كانت هناك حاجة لاحقة إلى زيادة الرسوم القضائية، فواجب السلطة التشريعية النظر في هذا الأمر، ولكننا لا نريد من الآن أن نرفع النسبة من 2% إلى 5%، حتى من خلال مناقشتي مع الإخوان في مجلس النواب قلت لهم منذ البداية إن هذا التوجه خاطئ، وأنا على يقين عندما يرجع المقترح إلى الإخوان في مجلس النواب سوف يتدارسون ما تم تفصيله من قبل اللجنة في مجلس الشورى، ولا يمكن أن نقول اليوم إننا سوف نزيد الرسوم حتى نغطي تكاليف وزارة العدل، فهذه مسؤولية الوزارة عند وضع الميزانية العامة للدولة. الآن نرى كثيرًا من المتقاضين يلجؤون إلى طلب الإعفاء من الرسوم أو تأجيل دفع الرسوم من قبل الوزير والتي قد لا تتجاوز 100 دينار، وهذه وسيلتهم للانتصاف في الحق، وبالتالي لا يجوز أن نعول على مسألة التكاليف والصرف في زيادة الرسوم القضائية. مسألة زيادة التكاليف والأعباء تلتزم بها الدولة، ولكن لا يمكننا أن نرفع الرسوم والزيادات لكي نغطي جانبًا معينًا نحن نعانيه. فيما يتعلق بإرفاقنا عددًا من التشريعات المقارنة للدول المجاورة المتعلقة بمسألة الرسوم القضائية، فنحن قضينا وقتًا طويلاً في دراستها والبحث فيها؛ لذلك عندما ارتأينا وضع نسبة 3% كان القصد من ذلك كفالة حق التقاضي المنصوص عليه دستوريًا، الذي يتم تنفيذه فعليًا من خلال إتاحة الحق للشخص في التقدم إلى القضاء. واليوم نشكر السلطة القضائية على طبيعة التعامل مع القضايا. لدينا مكتب التوفيق الأسري الذي ينظر في شكاوى الناس مجانًا بقصد التيسير عليهم، وهو نظام ابتدعناه. الأمر الآخر، بخصوص بعض الإجراءات المتعلقة بإدارة الدعوى العمالية، والطلبات التي تكون متعلقة ببعض المعاملات، وحتى المعونة القضائية؛  يتم النظر فيها وتقديمها إلى الأفراد، فهذه حزمة متكاملة تحمي الشخص في التقاضي أمام الجهة القضائية. وعندما نقول: (لا إفراط ولا تفريط) فنحن نقصد بذلك أن مسألة نسبة 5% تحمل المعنيين: (الإفراط والتفريط) في تحديد النسبة، فنحن رفعنا النسبة من 2% إلى 3%. أما المحكمة الدستورية فهي تحكم في مسألة تحديد النسبة، ولكن تترك لي  ــ بصفتي مشرعًا ــ لأرى مدى إحقاق حق الشخص في الوصول إلى القضاء والانتصاف. لذلك أدعو المجلس إلى الموافقة على توصية اللجنة بأن تكون نسبة الرسوم 3%، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما أرغب في أخذ فكرة عن المشروع أو المقترح لأرى مدى توافق المواد مع الأهداف، أنظر إلى أهداف المشروع. عندما اطلعتُ على النصوص بعد التعديل الذي طرأ عليها، رجعت إلى أهداف المشروع، أهداف المشروع هي: «وتطلق يدها في تعديل الرسوم القضائية حتى لا يثقل كاهل المتقاضي بما لا يطيقه لدى ممارسة حق قد كفله له الدستور إضافة إلى تطبيق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية»، لذا أرى أن ما انتهى إليه النواب من رفع النسبة من 2% إلى 5% متناقض مع أهداف المشروع، نسبة 5% ليست بالنسبة الهينة. أتفق مع اللجنة وإن كنت أرى أن الإبقاء على نسبة 2% هو الأسلم. وبصفتي مشرعًا  أرى أن تحدد النسبة بــ 2%، لأنها الأسلم ولن تثقل كاهل المتقاضين، ولكن ــ رغم ذلك ــ أنا لا أرى أننا من الممكن أن نختلف مع اللجنة بشأن نسبة 1% المضافة إلى نسبة 2%. طبعًا حق التقاضي مكفول سواءً في المواثيق الدولية ودساتير دول العالم أو دستور مملكة البحرين، ولكن ما معنى كفالة حق التقاضي؟ هل كفالة حق التقاضي مقصورة على أن ننشئ محاكم ونمكن الأشخاص من اللجوء إلى القضاء عند نشوب أي نزاع؟ الجواب: لا، ليس هذا فقط، فقد فسرت المحكمة العليا المصرية مفهوم حق التقاضي، ومن ضمن النقاط التي فسرتها مفهوم أن حق التقاضي مكفول، ويقصد به أن المتقاضي بإمكانه اللجوء إلى القضاء بدون أن تثقل كاهله التزامات مالية، هذا هو كفالة حق التقاضي. واليوم من واجبي ــ بصفتي مشرعًا ومسؤولاً ــ أن أضع النسبة التي لا يمكن للسلطة التنفيذية أو لوزير العدل أن يتجاوزها وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، ويفترض أن أُراعي في هذا الموضوع أن تكون النسبة معقولة، بحيث أمكّن الناس من اللجوء إلى القضاء. ولكن أرى أن ما ذهب إليه النواب هو سد ووضع عراقيل فعلية حقيقية أمام المتقاضيين تحول دون وصولهما إلى القضاء، وهذا ــ طبعًا ــ يتنافى مع الأهداف التي ذهب إليها المشروع. يجب ألا نضع في تصورنا أن نسبة الرسوم هي فقط 2% مثل ما ذهبت إليه اللجنة، الرسوم الحالية 50 دينارًا وستصل إلى 100 دينار، والرسوم ليست مقصورة على هذا فقط، بل هناك التزامات أخرى عندما أرفع الدعوى، صحيح أنني سوف أدفع مبلغ 50 دينارًا حاليًا ولكن ليس هذا فقط ما سوف أدفعه. لو استدعت الدعوى اللجوء إلى خبير فسوف تلزمني المحكمة بأتعاب الخبير، وأتعاب الخبير ليس لها سقف بطبيعة الحال، تقوم بتحديد أتعابه المحكمة وليست موجودة في الجدول. الشيء الآخر، لو أردت صورًا ونسخًا من الأوراق، على كل نسخة سوف أدفع 100 فلس، وبعد صدور الحكم يجب أن أدفع دينارين لاستلام الصورة التنفيذية للحكم و4 دنانير لتنفيذ الحكم، وأيضًا يجب أن أدفع مبلغ 30 دينارًا لكل إجراء وقتي أطلبه، مثلاً: طلب حجز أو منع من السفر، فهذه كلها مصاريف، وليست فقط نسبة 2% الموجودة. في حالة استئناف الأحكام أيضًا يجب علي أن أدفع رسوم الاستئناف، وكذلك الطعن على الحكم بالتمييز، أيضًا يجب علي أن أدفع مبلغ 152 دينارًا رسوم الطعن بالتمييز. هذه رسوم القضايا العادية فقط غير الرسوم المفروضة على العقارات. بالنسبة إلى العقارات، يتم احتساب رسم قضائي وعند صدور الحكم يتم إلزام المحكوم عليه بسداد رسوم تسجيل العقار وغيره، هذه كلها رسوم ليست هينة ولا سهلة في الوقت الحالي، حتى المتقاضين ــ كوني والأخت دلال الزايد نمارس مهنة المحاماة ونرى كيف يعاني المتقاضون ــ يعانون ارتفاع الرسوم القضائية 2%، وهي تعتبر نسبة مرتفعة، فما بالك بنسبة 5%. زيادة الرسوم تعني أنني أسد باب التقاضي على الآخرين. ممثل وزارة العدل قال إن هذه الرسوم القضائية تساهم في زيادة عدد المحاكم وإجراء التحسينات وغير ذلك، وهذا الكلام غير صحيح وغير منطقي. نحن نعرف أن أي رسوم تتقاضاها الحكومة تدخل في خزانة الدولة ولا تذهب إلى مصاريف مثل التحسينات وفتح محاكم وغير ذلك. بالنسبة إلى ما ذهب إليه ممثل وزارة العدل من أن الغاية هي بسط المساواة بين المتنازعين أمام غرفة فض المنازعات والمتقاضين في المحاكم المدنية، أيضًا هذا الكلام غير صحيح ــ كما تفضلت الأخت دلال ــ لأن غرفة فض المنازعات هي هيئة اختصاص استثنائي على الأصل وليست هي الأصل. لماذا أنشأنا غرفة فض المنازعات أصلاً؟ أُنشئت لنظر القضايا التي تتجاوز 500 ألف دينار تقريبًا، هذه المبالغ ليست سهلة، ولكي لا تتعطل القضايا التجارية ولكي نحرك الاقتصاد أنشأنا منفذًا آخر لنظر هذه المنازعات وذلك لسرعة الفصل فيها، فهو اختصاص استثنائي على الأصل العام، ولا يمكن أن أقيس عليه أو أقول إنني سأحقق بذلك المساواة، هذا بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت دلال من أن المتعاملين أو المتنازعين هنا عبارة عن مؤسسات مالية ضخمة منها بنوك وشركات تجارية كبيرة مبالغها تتجاوز 400 ألف وتصل إلى الملايين، ولكن في هذا المرسوم من سيُنفذ هو المواطن العادي الذي قد لا يملك دفع الرسوم القضائية مما يضطره إلى اللجوء إلى وزير العدل من أجل تأجيل الدفع أو إعفائه من الرسوم. بالنسبة إلى ما أثير حول ضرورة وضع حد أقصى كي يتفق مع الحكم الدستوري، طبيعي أن الحكم الدستوري يرى بوضع حد أقصى بحيث لا أطلق يد الحكومة في رفع الرسوم، وهذا القول لا يعني أن أضع الحد 5%؛ حقيقة بصفتي مشرعًا وكوني المسؤول ــ بحسب الحكم الدستوري ــ عن وضع هذا الحد يجب ألا أظلم الناس وأمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء. أنا مع توجه اللجنة إلى أن تكون نسبة الرسوم القضائية 3% وإن كنت أفضل الإبقاء على النسبة الحالية وهي 2%؛ لأنها نسبة ليست قليلة، وبالنسبة إلى ما تستند إليه وزارة العدل في ما تريده من مساواة الرسوم القضائية مع غرفة فض المنازعات، هناك شكاوى كثيرة من التجار والمؤسسات التجارية والبنوك يعتبرون أن هذه الرسوم أصبحت عائقًا أمامهم في اللجوء إلى القضاء. إذا كانت هذه المؤسسات المالية الكبيرة بإمكانياتها الضخمة تعتبر أن هذه الرسوم عائقًا فما بال المواطن العادي. أنا أؤيد ما توجهت إليه اللجنة إلى تخفيض الرسوم خلافًا لما ذهب إليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخوات لم يتركوا لنا شيئًا فقد تكلموا في كل شيء، وكل أفكاري عرضوها، وسألخص كلامي في كلمتين. سيدي الرئيس، الدستور كفل حق التقاضي للجميع في المادة 20، لكن وضع هذه النسبة من الرسوم وكأن مجلسنا هذا يقول للمواطن العادي ــ صاحب الدخل المحدود والفقير ــ الذي له قضية في حدود 500 أو ألف دينار: الدستور كفل لك حق التقاضي والقوانين موجودة ومهيئة لك والمحكمة أمامك لكنك لا تستطيع الذهاب إليها، لأننا وضعنا العائق بهذه النسبة التي رفعناها. نحن لا نتكلم عن رسوم على مبالغ تبدأ من 30 ألف دينار إلى أن تصل إلى 200 ألف دينار، هذه المبالغ لها شركات وأشخاص، وفض المنازعات ــ كما قالت الأخوات ــ في مبالغ 500 ألف دينار فما فوق، نحن نتكلم عمن لديه خلاف حول مبلغ 1000 دينار كانت الرسوم 20 دينارًا، وبالنسبة المقترحة تكون الرسوم 50 دينارًا، وحتى هذه الـ20 دينارًا ليست لدى المواطن ويذهب إلى الوزير لإسقاطها أو يطلب أن يدفع بعد كسب القضية، وإذا كان المبلغ 2000 دينار تكون الرسوم 100 دينار، هذه الـ100 دينار هي جزء من معاشه الشهري، وهو جزء لا يستهان به. أنا مع توصية اللجنة، وأعتقد بما أن الدستور كفل حق التقاضي فيجب ألا نضع معوقات أمام المواطن العادي في هذا الحق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الردود الصغيرة على المداخلات. بالنسبة إلى غرفة فض المنازعات ووصفها بأنها طريق استثنائي أو أنها خاصة بالبنوك والشركات الكبيرة، طبعًا مع احترامي لهذا الكلام فهو لا يسمح بأن أعمل عملية موازنة على أن هذه شركة كبيرة وهذا مواطن عادي، ليس هذا هو المقياس في مباشرة حق التقاضي. غرفة فض المنازعات طريق من طرق التقاضي وإذا كانت سترفع على المؤسسات والبنوك فإن الأفراد ــ أي المواطن العادي ــ بإمكانهم أيضًا رفع الدعوى أمام غرفة تسوية المنازعات، وبالتالي التمايز سيبقى موجودًا بلا شك بين التقاضي في غرفة فض المنازعات وغيرها. اليوم عندما نقول حدًا أقصى، فهل هناك أحد قال إنه بمجرد صدور هذا القانون سيرفع الوزير النسبة إلى 5% زيادة على الرسوم المعمول بها الآن؟ طبعًا هذا هو الحد الأقصى، وسيسعى الوزير ــ بصفته ساعيًا من السعاة ــ إلى تحقيق حق التقاضي بالموازنة بين التقاضي الميسر والتقاضي أمام قضاء متطور، هذا هو المفهوم الذي يعمل من خلاله الوزير، فإذا كان القانون قد منحه حدًا أقصى 5% فهذا ليس معناه أنه سيزيد الرسوم بعد صدور القانون إلى 5%. بالنسبة إلى المواطن العادي والفقير، قانون الرسوم فيه جداول، هذه الجداول وقفت عند حد 5000 دينار، فكل مبلغ له رسوم معينة، فيما زاد على 5000 دينار تبدأ نسبة الـ 2% بحيث يدفع المتقاضي عن كل 500 دينار 10 دنانير، فهنا جاءت فكرة الـ 2%، وتوضيحًا للأخت جميلة سلمان نسبة 2% ليست مقررة في القانون، هذا هو التصور الحالي وهذا يعتبر قضاء ميسرًَا. فالـ 5% الموجودة ليست هي المجال المطبق اليوم بل إنني أُعطي هذا المجال لكي لا أبعث بين فترة وأخرى إلى السلطة التشريعية خطابًا حول الرسوم بأنها غير مناسبة وبناء عليه نريد تعديلاً في القانون برفع النسبة من 3% إلى 4%، هذا هو المقصود من الحد الأقصى. اليوم المتقاضي الذي لا يملك أن يدفع الرسوم القضائية في الحدود الموجودة، القانون منح الوزير حق إعفائه أو تأجيل الدفع، فالأمور كلها مترابطة مع بعضها البعض، ولا يوجد أي تخوف أبدًا. الفكرة أننا نسعى لتعديل النص الحالي لأنه غير دستوري وصدر حكم عن المحكمة الدستورية وقال إذا لم يكن هناك حد أقصى فهذا يعتبر غير دستوري، فما الحاجة إلى تأجيله لمجرد تخوفات ليست موجودة على أرض الواقع؟ وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضلت به الأختان جميلة سلمان ودلال الزايد لأنهما صاحبتا اختصاص وأدرى به من خلال معايشتهما القضايا في المحاكم، ولكن من أجل أن أوفر التقاضي الميسر ــ كما تفضل الأخ مستشار وزارة العدل ــ يجب ألا أحمل الشخص رافع الدعوى تكاليف تجبره على التنازل عن رفع الدعوى، فظروفه المادية لا تسمح له بدفع الرسوم المقررة 5% أو أكثر، وهذا القانون يذكرني بقانون آخر سبق للمجلس الموقر أن ناقشه وهو قانون رسوم التسجيل العقاري، التسجيل العقاري بعد أن كانت رسومه 3% نزلت إلى 1%، وبعدها رجعت بقرار إلى 3%، فما هي النتيجة الحاصلة؟ أن معظم الناس كانوا يتبادلون بيع الأراضي بالتوكيل وعدم التسجيل، فنقصت إيرادات الوزارة المعنية، إلى أن نزلت باقتراح آخر إلى 1% ولكن في الأخير صارت المعادلة أن أصبحت الرسوم 2% ورجعت المياه إلى مجاريها وأصبح التسجيل ميسرًا للكل. خوفي الآن ــ عندما أرفع نسبة الرسوم إلى 5% في هذا القانون ــ أن الكثير من الناس لن تذهب إلى المحاكم وستبدأ وزارة العدل بالبحث عن قضايا ولا تجد أحدًا، لذلك أقترح البقاء على ما تقدمت به اللجنة 3% وهي النسبة المقبولة والميسرة للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة الإخوة والأخوات تناولوا كل النقاط التي دونتها من كلمات الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل، فقد ذكر نقطة واحدة، ولا أحد ينكر أن التطوير شمل وزارة العدل ومحاكمها وهذا مشهود، ولكن كما تعلم أن الرسوم القضائية توضع في الحساب العام للدولة، وقضية التطوير تتم من خلال الموازنات التي ترصدها الدولة للوزارات المعنية. وزارة العدل جهودها مشكورة في تطوير المحاكم ولكننا اليوم نتكلم عن الرسوم القضائية. الأخ المستشار ذكر أيضًا أن القانون كان في السابق غير دستوري لأنه لا يضع حدًا أعلى، وبمشروع القانون هذا جعلناه دستوريًا بأن وضعنا حدًا أعلى وهو 3%، وأنا متأكد أن الإخوة في مجلس النواب سوف يتوافقون مع ما يذهب إليه مجلسكم في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أقول كلمة: ما أجمل العدل، والعدل الميسر للمتقاضين أساس الحكم العادل، ونحن لا نريد أن نقول إن رفع النسبة من 2% إلى 5% سوف يؤدي إلى جودة العدالة في مملكتنا الحبيبة أو إنه سيزيد جودة القضاء أو أننا ــ كما تفضل الأخ المستشار ــ سنفتح محاكم وسنزيد الكادر القضائي، فالدولة كفلت هذه الأمور كما تفضلت الأخت دلال الزايد والإخوة، الدولة كفلت حق التقاضي وطريقة التقاضي والمحاكم والمباني وغيرها من الأمور؛ نحن نريد أن نيسر على المتقاضي، بحيث عندما يذهب إلى وزارة العدل يذهب وهو مطمئن، لا أن يذهب وهو يخشى دفع الرسوم، يقترض مبلغ الرسوم حتى يذهب لأخذ حقه، نريد أن نقول له: اذهب لوزارة العدل وإذا عجزت فحتى وزير العدل قادر على أن يعفيك ويساعدك في موضوع الرسوم، ولكن أهل البحرين متعففون، ودائمًا يحاولون تجنب الطلبات، فلماذا نزيد الأمر ونقول لهم اذهبوا لطلب المساعدة؟ لنضع الشيء المعقول الذي يتقبله الكل ويستطيع فعله، ووزير العدل إنسان مشهود له، يجب ألا نقول إننا سنرفع النسبة المقررة ولوزير العدل المواءمة في إصدار القرارات، لماذا نقوم بذلك؟ نحن نريد أن نقول لكل أهل البحرين إن وزارة العدل تكفل التقاضي بأنسب الرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أختي جميلة سلمان على استيضاح عدد من الأمور المتعلقة بالقضاء، والشكر موصول إلى كل من عبر عن تأييده للجنة من الإخوة الأعضاء. نحن لم نشر إلى أن قانون غرفة التسوية يكون بطريق استثنائي، قلنا: قانون خاص، فلم نذكر مسألة الطريق الاستثنائي، هذا أولاً. ثانيًا: نحن اليوم نسمع من ممثل وزارة العدل أنه ليس هناك تخوف، ولكن الأخ فؤاد الحاجي رد على موضوع (مش حنقوم بالزيادة النهارده) بالقول إن ذلك قد يتم مستقبلاً، نحن نتعامل دائمًا مع نص قانوني، وإذا قررنا اليوم نسبة الـ 5% فمعنى ذلك أن يدي باعتباري مشرعًا قد غلت، لا أستطيع محاسبة وزير العدل إذا زاد الرسوم القضائية واشتكى الأفراد من ذلك، لأنني فوضته بأن يكون له الحق في زيادة الرسوم القضائية حتى 5%، هذا تفويض من السلطة التشريعية، وبالتالي نتحمل نتائج وعاقبة هذا الأمر على الأفراد. وكما تفضل الإخوة الآن بشأن الرسوم، نحن باعتبارنا محامين نعلم هذه الأمور، فعندما تم تقرير مبلغ 6 دنانير في إجراءات التنفيذ بدلاً من 4 دنانير ضجت الناس في التنفيذ، ورفع هذا الموضوع إلى وزير العدل وقلنا: راعوا الأمور، وهناك بعض الزيادات يتضرر منها الناس، فأحيانًا يأتي إليك شخص لديه حق في الدعوى وتقول له إن هذه هي رسوم المحكمة، فيجد أن الرسوم كبيرة بالنسبة إليه، وكثير منا نحن المحامين يتعاونون ويسددون الرسوم عمن يرفع الدعوى تيسيرًا له، لأننا نرى أن من المؤسف ضياع حقه، فكثير منا نحن المحامين نعمل في التطوع المهني، وهذه هي طريقة تطوعنا في المهنة، حيث نشعر إن هناك أناسًا قضاياهم ناجحة في الاستئناف ولكنهم لا يستطيعون دفع الرسوم، وهناك 45 يومًا، ولا يحصلون على الإعفاء، ونتكلم أيضًا مع أناس ممن يمكن أن يدفعوا عنهم ونساندهم، ولكن إذا كانت الوزارة تقول إنها لن ترفع الرسوم وإنه ليس لديها هذا التوجه، فما الحاجة إلى ذلك؟ إذا كان لابد أن نضع حدًا أقصى للرسم فأنا وضعت نسبة 3% ولا أنتظر أن تعترض على نسبة 3%، أنتظر أن توافق أيضًا، وأنا مع الأخت جميلة سلمان، ولو كان الأمر يعود إليَّ لجعلتها 2% ولن أرفعها إلى 3%، ولكن قلنا إنه نظرًا إلى التطور الذي قد يحدث نجعلها 3% مع الأخذ في الاعتبار ما أدلت به وزارة العدل أمام السلطة التشريعية وهو أنها لن ترفع نسبة الرسوم القضائية، وصحيح أن هذا توجه حكومي ولكنه في النهاية لا يرقى إلى مرقى الالتزام، أنا ألزم الحكومة بموجب النص القانوني حتى لا نكون مساءلين، أما أن أعطي الوزارة حق رفع الرسوم إلى 5% ومن ثم أقول إن الوزارة وعدتني بأنها لن تزيد، فما الذي له قيمة قانونية؟! النص القانوني وليس الوعد الحكومي، الوعد باستطاعة الحكومة التراجع عنه، لأن هناك ما هو أعلى مرتبة وهو النص القانوني، ولذلك فالأمر ليس معاندة للنص بـ 3%، وليس اختلافًا مع الإخوة في مجلس النواب، وأنا أعلم أن الإخوة في مجلس النواب عندما يعود إليهم هذا المشروع بتوجه الـ 3% فإنهم إنْ كانوا ينادون بالمبادئ والأسس التي قام عليها هذا النص فلن يجرؤوا على المطالبة بالـ 5% بل سيكتفوا بالـ 3%، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الذين سبقوني في الكلام على ما أوردوه من حجج، ولا أعرف ما هو منطلق الأخ ممثل وزارة العدل عندما حاول أن يبرر موضوع الـ 5% بألا يكون هناك تمييز، أعتقد أن موضوع عدم التمييز أصبح يذكر في البحرين من غير أي حساب وأي ميزان، عندما تكون هناك محكمة فيها 3 درجات تقاضٍ ونلغي منها درجة واحدة ونقول إن في غرفة المنازعات درجتين للتقاضي فلا نسمي هذا تمييزًا، عندما تكون الإجراءات في المحاكم العادية مطولة ونلغي نصف الإجراءات في غرفة تسوية المنازعات فلا نسمي هذا تمييزًا، بل التمييز هو أن تكون الرسوم هنا 3% وهناك 5%، وينسى الأخ ممثل وزارة العدل أن تكاليف تشغيل غرفة تسوية المنازعات تمثل أضعافًا مضاعفة مقارنة بتكاليف المحكمة، ويكفي أن المدير يتقاضى راتبًا أعلى من راتب وزير، ويكفي أن المديرين إلى اليوم يتقاضون رواتب أعلى من رواتب حتى وكلاء الوزارات، فهيكلة التكاليف تختلف عن هيكلة التكاليف هنا. الأمر الآخر، نحن لا نريد أن نعطي الإخوة في السلطة التنفيذية حق رفع الرسوم إلى سقف الـ 5%؛ لأنه كما ذكر الإخوة إذا أعطيناهم هذا الحق فليس لدينا مجال للمحاسبة مستقبلاً، ومذكرة الإخوة في الوزارة تتكلم عن هذا الجانب، اعطونا الحق ونحن سوف نتصرف، ونحن نقول: لا، نحن ــ مع الأسف الشديد ــ خبرتنا الآن تقول إننا سوف نعطي هذا الحق بشكل محدود، وإذا ظهرت حاجة إلى فرض رسوم فسوف نأتي ونناقش الموضوع في ذلك الوقت، أما الآن فنحن نعتقد أن الرسوم الحالية مناسبة جدًا، وكما ذكرنا أن رفعها يجب أن يكون بنسبة 50% كحد أقصى وإنْ كانت الـ 2% عرفًا وليس رسمًا، فرفعها بهذا القدر شيء معقول، أما أن نضاعفها فقط لأن الرسوم في غرفة المنازعات هي 5% ونريد المساواة معها فأعتقد أن هذا الأمر ليس له مكان في هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الرفع هو المخالفة الدستورية لأنك سوف تمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء وهو حق يكفله الدستور. وأنا مع ما اقترحته الأخت جميلة سلمان وهو أن نبقي الرسوم كما هي 2%، وليس هناك مبرر لوزارة العدل لرفع الرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل: كثير من المواطنين يشتكون من الزيادات التي حدثت مؤخرًا، مثل: رفع الدعم والبنزين وغيرهما، والآن نوافق على زيادة رسوم قضائية! وفي المقابل كيف نرفض كثيرًا من المشاريع سابقًا، أحدها ــ مثلاً ــ مرتبط بالتقاعد الذي اختلفنا فيه مع الإخوة في مجلس النواب؟ والآن هناك جوانب أخرى، مجلس النواب يطرح موضوع زيادة رسوم على المواطنين. فأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه إذا رجع القانون إلى مجلس النواب فمن المؤكد أن الإخوة هناك سوف يقرون الـ 3% وإنْ كنت أرى أنها زيادة في غير وقتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       قبل التصويت يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة البحرين ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. i hope you understand that we are greeting you, and you are most welcome to shura council. i hope you understand what is going on. we discus so many lows here, and i think you have a translator their maybe he can translate for you, and also ms nancy khadori should be with you to translate for you. again welcome to shura council and we hope to see you again in our council.
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، من حيث المبدأ. والموافقة على مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر مقدمة المادة الأولى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو خميس حمد الرميحي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 149)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس ورأي مقدم الاقتراح بقانون. وقد عقدت اللجنة عدّة اجتماعات اطلعت خلالها على رأي مقدم المقترح كما تم تشكيل لجنة مصغرة من قبل أعضاء اللجنة ومقدم الاقتراح تدارست ملاحظات أعضاء اللجنة وملاحظات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وبناءً عليه فقد وافق مقدم الاقتراح ــ بناءً على تلك الملاحظات ــ على إجراء تعديلات على الاقتراح بقانون للخروج بقانون يضمن حقوق الجميع ويهدف إلى تعزيز وتنشيط الموارد الاقتصادية. وترى اللجنة أهمية الحاجة إلى وجود قانون يحمي وينظم الاستثمار، تُبيَّن فيه حقوق والتزامات المستثمرين، وخاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية والسوق البحرينية على وجه الخصوص. كما أن وجود مثل هذا القانون يحمي حقوق المستثمرين المالية والاقتصادية. وإنه بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي لها قوانين تنظم هذا الشأن الأمر الذي ساهم في فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول لتنشيط الاقتصاد وتنويعه، ولاسيما في ظل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قلل من حدة الآثار السلبية لذلك التراجع في الأسعار مع وجود أرضية متينة للاستثمارات في تلك الدول. لكل ذلك ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار يعد خطوة كبيرة للأمام لتطوير الاستثمار، حيث سيحمي مصالح المستثمرين. كما أن استقرار وأمن السوق الاستثماري نتيجة تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، المقدم من صاحب السعادة الأستاذ درويش أحمد المناعي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جلالة الملك حفظه الله على الثقة السامية بتعييني عضوًا في مجلس الشورى، حيث منحني الفرصة لتقديم مقترح قانون الاستثمار الذي بين أيديكم؛ وأشكر سعادتكم على تشجيعي وتوفير البحوث اللازمة للقوانين المشابهة، وأشكركم جميعًا إخواني وأخواتي على اهتمامكم بمناقشة مقترح قانون الاستثمار وذلك يُحسب للمجلس ولنا جميعًا؛ أشكر كذلك رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وزملائي أعضاء اللجنة على تعاونهم معي في إعداد هذا المقترح، وأشكر كل المستشارين القانونيين والمستشار الاقتصادي والمالي على نصائحهم القيّمة طوال مدة إعداد المقترح. إخواني وأخواتي، أود أن أوضح الأمور التالية: أطلعتُ على تجارب الدول الأخرى المتعلقة بالاستثمار التي لديها تشريعات لتنظيم الاستثمار من خلال جهة واحدة للاستثمار. إن المقترح شامل ويتكون من 19 مادة، وليس مقتصرًا على إنشاء هيئة للاستثمار، وإنما ركزتُ على المزايا والضمانات والإعفاءات التي توفرها المملكة وذلك لتشجيع المستثمر وجذب استثماراته؛ المقترح يشمل العديد من الأنشطة وليس مقتصرًا على النشاط الصناعي فقط. في الوضع الراهن يجب على المستثمر أن يتقدم إلى الجهة التي تختص بنوع النشاط، فمثلاً لمشروع صحي لابد من التقدم إلى وزارة الصحة، ولمشروع تعليمي لابد من التقدم إلى وزارة التربية والتعليم، وهكذا. ووجود هيئة مستقلة يُسهل الإجراءات وإنهاءها لكل مشروع استثماري. إن مجلس التنمية الاقتصادية مهمته الترويج اقتصاديًا لمملكة البحرين، في حين أن الهيئة المزمع إنشاؤها تتابع إجراءات تسجيل المشروع الاستثماري وتسهيل الصعوبات التي قد تواجه أي مستثمر عند البدء في مشروعه، وذلك من خلال الاتجاه إلى جهة واحدة مناط بها إصدار التراخيص والمتابعة لتوفير جميع الخدمات، مما يشجع المستثمر على المضي قدمًا في أنشطته، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى منافسة الدول المجاورة في جلب الاستثمارات. وسبب تمسكي بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي المسؤولة عن هيئة الاستثمار هو للاعتبارات التالية: أن الوزارة لديها أجهزة إدارية للتسجيل والتفتيش مما يعين رئيس الهيئة في كثير من الأمور. الوضع الاقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط واحتمالية استمرار التراجع لفترة ليست قصيرة، رغم أنه من الأفضل أن يكون رئيس الهيئة تابعًا لديوان جلالة الملك، أو ديوان رئيس الوزراء، أو ديوان ولي العهد، لإعطائه سلطة أعلى أو متساوية مع مرتبة الوزراء، لكي يتمكن من إنجاز مهمته بكل يُسر، وكما هو معمول به في كثير من دول المنطقة، مع إمكانية تعديل الهيكل عند تحسن الظروف الاقتصادية مستقبلاً. أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ملاحظاتها بشأن مادتين، وقد أخذت في الاعتبار رأي اللجنة وتم تعديل الاقتراح بما يحقق الأهداف المرجوة ويتلافى الإشكالات القانونية التي أوردتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم مقترح قانون الاستثمار، وتكوين هيئة عامة للاستثمار لأجل المساهمة في تنمية اقتصادنا. وكلي أمل أن أنال موافقتكم الكريمة على فكرة المقترح، وأؤكد أنني على أتم الاستعداد لإجراء أي تعديل مناسب على هذا المقترح حتى يصبح مشروعًا وتتم مناقشة مواده. وختامًا، أرجو أن يمر هذا العمل بكل يسر وسهولة على بقية الجهات المختصة في السلطتين ويرى النور في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدم الاقتراح الأخ درويش المناعي، وإلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الشرح المفصل والوافي لأهداف الاقتراح؛ مقدم الاقتراح هدفه هو أن تكون بيئة البحرين بيئة جاذبة للاستثمار مع ضمان حقوق المستثمرين في الدولة. وسؤالي للجنة ــ بعد قراءتي للمقترح ــ وللأخ المقرر: بين أهداف المقترح واختصاصاته ألا يوجد تداخل بين الأهداف والاختصاصات؟! أعني بين هيئة المستثمرين وبين مجلس التنمية الاقتصادية، حيث نرى أن الاختصاصات والأهداف واحدة، وهي حماية المستثمر ووضع القوانين الجاذبة للاستثمار، ورفع المعوقات عن المستثمرين، ومن قراءتي لمقترح القانون رأيت أن هناك ازدواجية وتداخلاً في الاختصاصات بين هيئة الاستثمار وبين مجلس التنمية الاقتصادية، ولاسيما أن هذا المقترح اقترح أسماء بعض الجهات والوزارات، مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للبيئة، وغيرها، وكلها تقع ضمن اختصاصات مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد. ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في مجلس التنمية، وسوف تكون رئاسة هذه الهيئة منوطة بها، والهيئة تتضمن أعضاء لهم مكافآتهم ورواتبهم وسكرتيراتهم والمباني والإداريين، أي أننا نتكلم عن جهاز كامل، فهل كونه تابعًا لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ بحسب رأي مقدم الاقتراح ــ والوزارة ممثلة في مجلس التنمية الاقتصادية فكيف تأخذ هذه الهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة بذاتها؟! أريد توضيحًا من اللجنة. لم يرد في المقترح أن صاحب الاقتراح ناقش اقتراحه مع مجلس التنمية الاقتصادية، ولم تورد اللجنة ما انتهى إليه النقاش حتى نعرف رأي مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص هذا الاقتراح! نحن مع الاقتراح، ومع أي مقترح يجعل البحرين بلدًا جاذبة للاستثمار، ومع المحافظة على المستثمرين وطمأنتهم إلى أن هناك قوانين تحميهم، وفي المقترح هناك بنود من أجمل ما يكون لحماية المستثمر بالنسبة إلى إخراج وإدخال رأس المال بأي عملة في حالة الغلق الجزئي أو الكلي لمنشأة المستثمر، ولكن أنا أعتقد أنه من الضروري سماع رأي مجلس التنمية الاقتصادية حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات وزيادة في بيروقراطية العمل بالنسبة إلى سرعة إنجاز العمل في البحرين. هذه الأسئلة أتمنى على اللجنة أن تجيب عنها، لأنه من خلال قراءتي رأيت أن المقترح لا يعدو كونه نسخة مكررة من مجلس التنمية الاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن هذا المشروع مشروع جميل وبذل فيه الأخ درويش المناعي جهدًا كبيرًا، ولكنني أرى أن هناك نقصًا في تقرير اللجنة، حيث لم يتضمن رأي الجهات الحكومية في هذا المشروع، وخصوصًا رأي مجلس التنمية الاقتصادية، هل يوافقون عليه أم لا؟! الأمر الثاني هو هل سيحتاج تنفيذ هذا المشروع إلى ميزانية كبيرة؟ وهل لدى الحكومة الاستعداد لتخصيص ميزانية لهذه الهيئة، وخصوصًا أن هناك من يرأسها برتبة وزير أو أعلى؟ فهل الحكومة على استعداد لتخصيص هذه الميزانية؟ هذه الأمور لم أجدها في تقرير اللجنة؛ ولذلك أنا أقترح إعادة الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
       
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى سعادة العضو المحترم الأخ درويش المناعي مقدم الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الاستثمار. لا شك في أننا لن نختلف على وجاهة هذا الاقتراح نظرًا إلى أهمية وجود هيئة استثمار في ظل غياب هيئات مماثلة هدفها تشجيع وجذب استثمارات محلية وأجنبية، ولكن هل لنا أن نذكركم بوجود مجلس التنمية الاقتصادية الذي من بين أهدافه تشجيع وإيجاد وسائل للاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي، وهذا ما يدخل في صميم عمل المجلس. وهل لنا أن نضيف أن هناك ما يسمى مكتب المستثمرين أو ما يطلق عليه مكتب المحطة الواحدة، حيث يتم  إنجاز كل المعاملات المطلوبة تحت سقف واحد، وبحسب علمنا فإن هذا المكتب موجود في مجمع السيف ويهدف إلى تشجيع المستثمرين في مملكة البحرين. ترى، ألا يعتبر وجود هيئة للاستثمار تكرارًا وازدواجية لما هو موجود بالفعل؟ أعتقد أننا قبل التشريع لهيئة الاستثمار بحاجة إلى تشريع لحماية الاستثمار على الصعيدين المحلي والخارجي. إن وجود قانون لتشجيع وحماية الاستثمار ــ سواء الأجنبي منه أو المحلي ــ كفيل بجذب المزيد من الاستثمارات في مملكة البحرين. الكل يعلم أنه ما لم توجد ضمانات وتشجيع وتقديم حوافز للمستثمرين، وما لم توجد تطمينات وتأكيدات بأن الاستثمارات ستكون لها مردودات فإن أحدًا لن يستثمر هنا، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل. هل يقدم لنا الأخ المحترم درويش المناعي ما يقنعنا بأنه لن تكون هناك ازدواجية ولا تكرار لما هو قائم بالفعل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
       
      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سبقني الزملاء وذكروا الكثير مما كنت سأقوله الآن. أنا سوف أبدأ بتقرير اللجنة، التقرير يقول «وترى اللجنة أهمية الحاجة إلى وجود قانون يحمي وينظم الاستثمار، تبين فيه حقوق والتزامات المستثمرين، وخاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية والسوق البحرينية على وجه الخصوص. كما أن وجود مثل هذا القانون يحمي حقوق المستثمرين المالية والاقتصادية» لدي سؤال موجه إلى اللجنة، هل القوانين الحالية لا تحمي حقوق المستثمرين؟ وهل القوانين التي عملنا بها في البحرين منذ السبعينيات وحتى يومنا هذا فيها ما يخل بحقوق المستثمرين؟ وإذا كان الجواب نعم فأتمنى على الأخ مقرر اللجنة إيضاح ذلك لي. نحن في البحرين لا نحتاج إلى قانون للاستثمار لأن البلد مفتوح. الدول التي احتاجت إلى كتابة قوانين للاستثمار هي الدول الاشتراكية ذات القطب الواحد والتي تعتمد على الاستثناء في الاستثمار الأجنبي والقاعدة هي الاستثمار المحلي، نحن في البحرين الاستثمار مفتوح لدينا منذ أن بدأنا تاريخنا الحديث في الستينيات والسبعينيات، ولم نمنع أي جهة أجنبية أو محلية من الاستثمار، بل على العكس، استقطبنا استثمارات كبيرة سواء كانت خليجية أو أجنبية. لا توجد في تقرير اللجنة مجموعة من الأهداف الواضحة، بحيث تقول لماذا نحتاج فعلاً إلى قانون واحد بخلاف القوانين الأخرى الموجودة لدينا؟ هل لدينا نقص في القوانين الحالية لحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية؟ إذا كان الجواب نعم فأريد أمثلة على ذلك. عندما نقول «في ظل هذا الانفتاح الذي تشهده البحرين» فعن أي انفتاح نتحدث؟! البحرين على مر السنين منفتحة اقتصاديًا وتستقطب استثمارات محلية وأجنبية. الأمر الآخر ــ أعتقد أن زملائي الآخرين ذكروه ــ هو الخوف من التضارب بين عمل ما يسمى هيئة الاستثمار ومجلس التنمية الاقتصادية والوزارات الأخرى، ومع الأسف الشديد أن هذا التقرير لم يأت برأي جهة مهمة ترعى اليوم الاستثمار وترعى استقطاب الاستثمار ألا وهي مجلس التنمية الاقتصادية، حيث كنت أتمنى أن يأتي رأي هذا المجلس في التقرير، لأنهم ــ في رأيي الشخصي ــ يمارسون جزءًا كبيرًا من العمل المقترح، والخوف أن نأتي بحسن نية ونعد هذا القانون ونحدث ازدواجية في العمل، فنصعب الأمر على المستثمر بدلاً من التسهيل عليه. اليوم مع وجود مجلس التنمية الاقتصادية توجد بعض الازدواجية في العمل بين عمله وعمل بعض الوزارات، وعندما أنشئ جهازًا آخر أخشى أن نكرر هذا العمل. ربما يكون الحل في إدخال تعديلات على قانون مجلس التنمية الاقتصادية، أي ننقل جزءًا مما جاء في هذا المقترح إلى قانون مجلس التنمية الاقتصادية، حيث إن المجلس هو هيئة متكاملة موجودة بموظفيها وجهازها... إلخ. الأمر الآخر هو التكاليف، حيث كنت أتمنى على الإخوان الذين قدموا هذا المشروع المتكامل أن يقدروا التكاليف، حيث إننا في وضع اقتصادي ضعيف، ولا نتحمل إنشاء مؤسسات جديدة، وبالتالي أرى شخصيًا ــ كما اقترح الأخ عبدالرحمن جمشير منذ قليل ــ أن تأخذ اللجنة وقتها وتعيد النظر في الموضوع وتعيد دراسته من جميع جوانبه، أي تدرس موضوع التكاليف والازدواجية وتدرس ربما موضوع الاكتفاء بتعديل قانون مجلس التنمية الاقتصادية بدلاً من إخراج قانون جديد، والأهم من ذلك هو ماذا سيضيف هذا الاقتراح بأمثلة عملية؟ أنا لست ضد تسهيل الإجراءات، وإنما كل ما أخشاه أن حسن النية في إصدار هذا القانون سوف يوجد مؤسسة جديدة تتنافس مع المؤسسات الأخرى ولا تكملها، وبالذات أن الأغراض قد تكون متشابهة، وأقصد هنا مجلس التنمية الاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر إلى الأخ العضو درويش المناعي على جهده الطيب في إعداد هذا الاقتراح، وهذا يظهر مبادرات السلطة التشريعية باقتراح القوانين، وهذا طبعًا من صلب أعمالهم الأساسية باعتبارهم أعضاء في السلطة التشريعية، ولكنني أقول ــ كما سبقني جميع الإخوان والأخوات ــ إن لدي عدة ملاحظات، الملاحظة الأولى هي أنني كنت أتمنى أن أرى استئناسًا من اللجنة المختصة برأي الجهات المعنية بهذا الشأن، حيث لم نر في تقرير اللجنة ما يشير إلى أنه تمت دعوة أو أخذ رأي أي جهة من الجهات الحكومية. تفضل الإخوان والأخوات ــ وختمهم الأخ جمال فخرو ــ ببيان تشابه المهام ما بين الهيئة المقترحة وما بين مجلس التنمية الاقتصادية، وأنا أحصيت على عجالة ما لا يقل عن 6 أو 7 مهام من مهام الهيئة موجودة أصلاً في مرسوم إنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية. ملاحظتي الأخرى تفضل الأخ درويش المناعي وقال إنه تم تلافي المخالفات الدستورية والقانونية، وهما مخالفتان، فما زالت مخالفة المادة 15 من هذا الاقتراح لنص البند الأول من المادة 20 من الدستور قائمة. أيضًا من خلال قراءتي السريعة لديباجة المشروع لم أر إشارة إلى مرسوم إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية وهو الأولى في أن يُرجع إليه، حيث إنه المرجعية الأولى في أعمال الاستثمار في مملكة البحرين. كما تفضل أخي سعادة العضو عبدالرحمن جمشير، أعتقد لو رجع المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فربما نوفي هذا الجهد حقه، ولا نستعجل في قضية الرفض والقبول، ولكن هذا الجهد جهد طيب ولكنه ربما يحتاج إلى مزيد من الدراسة وإعادة القراءة والتعديل والإضافة إذا استلزم الأمر حتى لا نخسر هذا العمل وهذا الجهد الطيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
       
      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: من ناحية مجلس التنمية الاقتصادية، أنا اجتمعت معهم واستأنست برأيهم مرتين، والحاصل هو أن مجلس التنمية الاقتصادية لديه مهمتان رئيسيتان، الأولى هي التخطيط اقتصاديًا للمملكة، والثانية الترويج للاستثمار في المملكة، إذن أين متابعة المستثمر؟ لا يوجد ذلك. ثانيًا: تكلم الأخ عن النافذة الواحدة، الموجود الآن هو أن النافذة الواحدة تستلم الطلبات وتقدمها إلى الوزارة الأخرى، الآن المستثمر إذا أراد أن يقدم على أي اتجاه غير صناعي يتجه إلى الوزارة المعنية ويحصل على الموافقات، ثم يرجع إلى وزارة التجارة من أجل التسجيل الشكلي. من ناحية التشريعات، نعم توجد تشريعات ولكنها متفرقة، وهذا الكتيّب كله نجد فيه أن كل دول الخليج ودول شمال إفريقيا لديهم قوانين للاستثمار، ونحن ليس لدينا قانون للاستثمار. عندما كنت في مؤتمر رجال الأعمال مع جلالة الملك في الهند جلس بجانبي رجل هندي، وعندما سمع الإخوة يتكلمون سألني من أين أحصل على قانون الاستثمار؟ وأنا لم أتمكن من الرد على سؤاله، وقلت له: عندما نجتمع معًا في الـ shop coffee سأعرفك بالإخوة، وبالفعل تعرف عليهم وحصل على كتيبات تتعلق بالأمر، لكنه يتساءل لماذا عندما أسأل عن القانون أعطى الكتيبات مرة أخرى! ما أريده هو قانون يحميني بصفتي مستثمرًا. بعض الدول المجاورة تقوم بمقارنة القوانين ليعرف المستثمر إلى أي الدول يذهب ليستثمر أمواله فيها، صحيح أن مجلس التنمية الاقتصادية يمثل طاقات وكفاءات شابة ــ وأنا أشهد لهم بذلك وأقدرهم ــ ولا نشك في عملهم ولكن ما أقوله أنه لا توجد أي وزارة أو هيئة تقوم بمتابعة المستثمر بعد حصوله على الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، اختصاصات مجلس التنمية الاقتصادية واضحة في المادة الثالثة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، الذي أصبح اسمه فيما بعد مجلس التنمية الاقتصادية، ومهامه واضحة. لاحظت من خلال مداخلة الأخ العزيز (بو فواز) حديثه عن قانون الاستثمار وخلطه بقانون هيئة الاستثمار، هيئة الاستثمار هي هيئة تنفيذية، بينما قانون الاستثمار هو تشريع، فربما من هنا حدث اللبس فيما يتعلق بالمسميات، قانون الاستثمار بصفته قانونًا له وضع خاص وتنظمه أمور معينة في الدولة، بينما الجهة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ القوانين والمراسيم المتعلقة بالاستثمار هي هيئات تنفيذية أخرى من ضمنها الوزارة المعنية المسؤولة أمام مجلس الوزراء والمسؤولة أمام السلطة التشريعية، وهذا أمر مهم جدًا عند الحديث في هذا الموضوع. مازلت أرى إعادة المقترح إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة، وأتمنى أن نخرج ــ إن شاء الله ــ بتوافق، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشير إلى المادة 15 من الاقتراح بقانون، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب المخالف بأحكام هذا القانون وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون»، هذا أمر غير صحيح نهائيًا، ولا يتفق مع المادة 20 من الدستور؛ لأن التجريم ينبغي أن يكون بقانون، وليس باللوائح التنفيذية. كذلك نجد أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لم يذكر موضوع المصروفات التي تترتب على إنشاء هذه الهيئة، والمعروف أن المادة 95 من اللائحة الداخلية تنص على: «إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبه لإبداء الرأي فيه»، إذن إذا كانت مقدمة الاقتراح لجنة أخرى فعليها في مثل هذه الأحوال أن تسأل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن أثر الاقتراح بقانون فيما يتعلق بزيادة المصروفات أو نقص الإيرادات فكان الأولى أن تشير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى ما يترتب على هذا الاقتراح بقانون من زيادة المصروفات مرتبطة مع الاعتمادات الموجودة في الميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد أن استمعنا إلى هذا النقاش أود أولاً أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الزميل درويش المناعي، وأعتقد أن اقتراحه مقدر واهتمامه مشكور، ولو لم يكن الموضوع فعلاً بذي أهمية لما أثار هذا النقاش، لكن كما استمعتم من جميع الإخوة المتداخلين أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة حتى يأتي المشروع مستوفيًا للشروط كافة، لذلك هناك اقتراح بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأرجو من نائب رئيس اللجنة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ إن كان ممكنًا ــ استرداد التقرير لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير آخر ليطمئن إلى كل الأسئلة التي أثيرت، بحيث يعطي إجابات مقنعة لكل الأسئلة المطروحة، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، عمليًا نحن ناقشنا فكرة القانون فقط ولم نناقش المواد...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الإخوة طرحوا فكرة استدعاء بعض الجهات المعنية لسماع رأيها، لأنه بناء على رأيها قد يقومون بتعديل هذا المقترح، أو أن الأخ درويش المناعي يعدل مقترحه بما يتماشى مع هذا الرأي.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       سيدي الرئيس، نحن ناقشنا هذه المسألة ــ أعني مسألة أخذ رأي الإخوة في الجهات الرسمية ــ لكن لأنه اقتراح بقانون، فالجهات الرسمية تستنكف عن الحضور لإبداء الرأي في اقتراح بقانون قبل أن يقره المجلس  لكي يصبح مشروعًا بقانون، لذلك كنا واضحين في هذه المسألة، فلا نستطيع أن نستدعي أحدًا كونه مازال مقترحًا بقانون، فهذا لن يضيف شيئًا إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في رأيي أي اقتراح بقانون أو مشروع بقانون أو مرسوم بقانون يحال إلى اللجنة المختصة، واللجنة تستطيع أن تستدعي من تشاء لسماع رأيها في الموضوع المطروح. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب اللائحة الداخلية أي مقترح بقانون سيكلف الدولة مصاريف يجب استدعاء وزارة المالية؛ لمعرفة مدى استعدادها لإقراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، فلنحسم هذا الموضوع الآن، بخصوص ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، هل هناك ما يمنع من دعوة الجهات المختصة عند مناقشة الاقتراحات بقوانين؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك ما يمنع ذلك نهائيًا، أي شيء يحال إلى اللجنة لبحثه ووضع تقرير بشأنه يمكن للجنة أن تدعو الجهات ذات العلاقة لسماع رأيها في هذا الشأن. أما فيما يتعلق بأن بعض الجهات قد لا تبدي رأيًا صريحًا في الموضوع فهذا أمر آخر، لكن هناك احتمال كبير أن تبدي جميع الهيئات رأيها بشكل أو بآخر في الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أقدر رأي سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الأخ الدكتور عبدالوهاب البرزنجي، وأتفق معه تمامًا، فالقصد ليس أخذ رأي الجهة المعنية في ذات القانون، ولكن أخذ رأيها في مضمون المقترح ومواده وما إلى ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة به، لكن أخذ رأي الحكومة في الفكرة قد يعطي مؤشرًا للجهة المختصة عند اتخاذ قرارها بجواز النظر أو عدمه مما قد يؤثر في اتخاذ القرار، فأعتقد أن الجهة المعنية بصفتها جهة تنفيذية أدرى بوضع هذا القانون مقابل قوانين أخرى موجودة في البلد، أو وضع هذه الهيئة مقابل هيئات ووزارات لها اختصاصات أخرى، فلا شك أن ذلك سيساعد اللجنة المختصة على تكوين قناعة ورأي عند اتخاذ القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ستسترجع المقترح بقانون لمزيد من الدراسة، والاتصال بالجهات المعنية لأخذ رأيها في الموضوع، ومن ثم سنتقدم بتقرير إن شاء الله في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 162)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
                شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012م.  وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة توافقت اللجنة مع فكرة الاقتراح بقانون التي تهدف إلى معالجة بعض جوانب القصور في القانون النافذ؛ ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجودًا به من ضمانات تحقق المزيد من الحماية للأطفال مما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي كما ورد في تعديل المادة (39)، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي بإضافة تعريف خاص بالاستغلال الاقتصادي في المادة (44) من القانون، مع تعديل أسماء الجهات المعنية بحيث تتوافق مع الوضع الحالي، وتعديل مسمى الطفل ذي الإعاقة أينما وردت في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، هذا بالإضافة إلى تعديل بعض المصطلحات تماشيًا مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة. وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح، وهو جهد في الحقيقة يشكرون عليه. موضوع الطفل والتشريعات التي تتعلق بالطفولة وخصوصًا الجزئية المتعلقة باستغلال الأطفال أو تعرضهم إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، هذه الأمور لابد أن تكون من أولويات المشرع البحريني، بحيث تأخذ قدرًا من الاهتمام المطلوب. سيدي الرئيس، طبعًا هذا المقترح ــ كما أرى ــ عدل على مادتين من قانون الطفل، وسأقول رأيي بخصوص المواد المعدلة فقط. بالنسبة إلى المادة 39، في المقترح أضيفت عبارة «وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي»، وأنا طبعًا أقدر هدف أصحاب المقترح من إضافة هذه العبارة، وخصوصًا أن الأطفال الآن هم أكثر انفتاحًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أطفالنا يمكن يقضون معظم أوقاتهم في استخدام هذه الوسائل، وخشية من المشرع وحماية للطفولة من أضرار ذلك فهم فكروا بإضافة هذه العبارة إلى هذه المادة. ولكنني سأتكلم من الناحية القانونية بالنسبة إلى صياغة النص، أرى أنه لا يجوز قانونيًا أن نضع كلمة «وبالأخص» في القاعدة العامة، لأنه لا يجوز تخصيص من غير مخصص، يعني أنه لا يجوز أن نضع هذه العبارة في القاعدة العامة بدون أن نبين ما الهدف من وضعها، فعندما أقول في بداية المادة «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات...» طبعًا كل هذه الأمور عليها عقوبة، وفي نهاية المادة نقول: «...وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي»، حسنًا، عندما خصصت هذه الجزئية فما الغاية ــ بصفتنا مشرعين ــ من هذه الإضافة؟ هل هدفي هو تغليظ العقوبة المقررة على هذا الفعل؟ وإذا كان الهدف هو تغليظ العقوبة على عملية الحظر والنشر والعرض فمن باب أولى إضافتها إلى باب العقوبات الذي يجرم هذا الفعل، ولكن لا يمكن أن أضعها في هذه المادة، مثلما أقول: من قتل إنسانًا وبالأخص الطفل فعقوبته كذا وكذا! وهذا لا يجوز، لأن القاعدة العامة لا تجيز التخصيص، هذا من ناحية. أما من ناحية التعديل الوارد في المادة 44 فأنا أتفق مع اللجنة، وخصوصًا أن توجه اللجنة بإضافة هذا التعريف هو توجه حميد، لأن هذه المادة عرّفت القصد من سوء المعاملة، وتكلمت عن أنواع سوء المعاملة: الجسدية والنفسية والجنسية أو الإهمال أو الاستغلال، فالمادة عرّفت كل أنواع سوء المعاملة ولكن سقط من المادة تعريف الاستغلال الاقتصادي، وهذا طبعًا لو تعرض أي طفل في المستقبل لسوء استغلال اقتصادي فسيكون هناك قصور في النص لأنه لا يوجد له تعريف، بالإضافة إلى أن قانون الطفل بيّن ما هو الاستغلال الاقتصادي، وأوجب على الأطراف أو الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات أن تأخذ التدابير التشريعية والإجرائية والتربوية وغير ذلك لتمنع هذا الاستغلال. بالنسبة إلى القوانين البحرينية، هناك تدابير تشريعية وخصوصًا ما نص عليه قانون العمل فيما يتعلق بعمالة الأطفال، حيث إن باب الرابع من القانون نظم أوقات العمل وسن العمل وغير ذلك من الأمور التنظيمية التي تتعلق بعمالة الأطفال، وأيضًا أفرد عقوبة في باب العقوبات على من يخالف الباب الرابع المتعلق بعمالة الأطفال؛ فأنا أتفق مع هذا التعريف ولكن أتمنى على مقدمي الاقتراح أو اللجنة إعادة المقترح إلى اللجنة، طالما أننا بصدد تعديل قانون الطفل أرى من الضرورة أن نضع عقوبة على بعض الأفعال الأخرى التي ذكرت في المادة 44، وخصوصًا أن مقدمي الاقتراح تطرقوا إلى هذه المادة، وهذه المادة ذكرت عدة أفعال من سوء المعاملة، ولكن هناك بعض الأفعال الموجودة في المادة 44 لم يرتب المشرع عليها أي عقوبة، يعني بالنسبة إلى الاعتداء الجسدي والجنسي والاستغلال الاقتصادي وغير ذلك من صور الاستغلال نظمتها قوانين أخرى، على سبيل المثال: قانون العقوبات عاقب على الاستغلال أو الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والاعتداء الجسدي أيضًا عاقب عليه قانون العقوبات، وهناك قوانين كثيرة ولكن هناك بعض الصور مثل: سوء المعاملة النفسية، فلا أدري ما عقوبته لأنني لا أتذكر النص الآن، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يستطيع أن يفيدنا حول ما إذا كانت هناك عقوبة على سوء المعاملة الجسدية. وأود أن أذكّر المجلس بقانون العنف الأسري، فنحن شددنا وجرّمنا الصور التي تشكل سوء معاملة. لذا أتمنى على مقدمي الاقتراح واللجنة طالما أنهم بصدد تعديل هذا القانون أن يعيدوا النظر في هذه المادة، بحيث إذا كانت هناك أفعال غير مرتب عليها عقوبات في هذا القانون يجرون التعديل عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة على الجهود التي بذلتها في إعداد هذا التقرير. كانت لي ملاحظة على المادة 39 ولكن سبقتني الأخت جميلة سلمان وغطت بما فيه الكفاية. بالنسبة إلى المادة 44 في الصفحة 94 من جدول الأعمال في نهاية المادة تتكلم عن الاستغلال الاقتصادي وتقول «...وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه وكذلك العمل الذي يستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ويعيق تعليمهم ويغير حياتهم»، الحياة لا تتغير، من قال إن الحياة تتغير؟! بل نمطية الحياة تتغير، معيشة الحياة تتغير، أما فترة الحياة ــ كما هو معلوم ــ تكون من الولادة إلى الممات، من الذي يستطيع أن يغيّر شيئًا من الولادة إلى الممات؟! الحياة لا تتغير، أنا أعتقد أن هناك كلمة ناقصة يجب أن تضاف، وطبعًا ــ كما تعلمون ــ الأدباء والشعراء القدامى تكلموا عن الحياة نفسها التي حددتها وهي من الولادة إلى الممات، فمثلاً: زهير بن سلمى يقول:
      سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش
                                                   ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ
      هذا نوع من عدم التفاؤل، وهناك شخص آخر يقول غير ذلك:
      متع الحياة قليلة آجالها
                                     فانعم بها ما دمت أنت ممتع
      وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع من سبقني في الكلام. في الحقيقة الإضافة التي أضيفت إلى المادة 39 ليس لها أي مكان، وسوف تضعف الصياغة القانونية لهذه المادة، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان أنها ستضعف أيضًا الفهم القانوني لهذه المادة. التخصيص ليس مجاله هنا، يعني عندما أقول: «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية»، فالنشر والعرض والتداول يشملون كل وسائل التواصل الاجتماعي، أنا لا أحتاج إلى أن أقول: «في الصحف والجرائد والسينما والإذاعة والتلفزيون...»، وبالتالي من الممكن أن يكون التخصيص في وسائل التواصل الاجتماعي غريبًا علينا اليوم كما كان الإنترنت غريبًا علينا في السنوات
      الــ 15 الماضية، الآن كل وسائل النشر والتواصل أصبحت معروفة، بل على العكس عندما أعمم الموضوع سأحمي الأطفال أكثر مما أخصصه. الأمر الآخر، بالنسبة إلى المادة 44، أعتقد أن مقدمي الاقتراح أتوا بصياغة أفضل من الصياغة الموجودة في المقترح الحالي، لذا أتمنى على اللجنة أن تراجع نفسها وتعود إلى الصياغة الأصلية التي قدمها مقدمو الاقتراح بقانون، الصياغة الأصلية تقول «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي كل فعل يؤدي إلى الإضرار بالجانب المعيشي والحياتي للطفل أو بحقوقه المالية أو تشغيله كعمالة رخيصة»، هذه الصياغة مرتبة ومنظمة وتتفق أيضًا مع التعريفات الأخرى في المادة نفسها، ولكننا أتينا بصياغة جديدة وأدخلنا فيها كلامًا إنشائيًا بحيث لا يضيف أي شيء، وقلنا «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي، هو الفعل الذي يضع أو يرتب أعباء ثقيلة على الطفل، ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، وذلك بالاستفادة من ضعفه وعدم قدرته...»، يعني هذه صياغة إنشائية لا تغني ولا تضيف أي شيء، في حين أن الصياغة المقدمة من مقدمي الاقتراح إلى اللجنة هي صياغة صحيحة ومرتبة وتتماشى أيضًا مع الصياغات المذكورة في المادة نفسها ــ المادة 44 ــ قبل التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح. في الحقيقة من أهم التعديلات التي تم تعديلها في المادة هي: تغيير عبارة «للطفل المعاق» إلى عبارة «للطفل ذي الإعاقة»، فهناك حفظ حتى للمسمى، وكذلك بالنسبة إلى تغيير مسمى الوزير. هناك موضوعان مهمان تطرقت إليهما اللجنة، وأنا مع إعادة الاقتراح إلى اللجنة لإعادة الصياغة ولكن الموضوع مطلوب في قانون الطفل. كنت أتمنى أن يتم تعديل المادتين 66 و67 من قانون الطفل في باب العقوبات، لأنه وفقًا للتعريف فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجسدي والنفسي لم ترد فيه العقوبات، ونحن تركنا هذا الأمر وفقًا لقانون العقوبات، ولكن بعض العقوبات في قانون الطفل وضِعت لأفعال محددة ولم تتضمنه، اليوم مثلاً حتى لو أنكم أضفتم عبارة «وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي» ستكون عقيمة في مسألة الإثبات، لأن هناك أمورًا الآن تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي كإعلان وهي بطبيعتها مثيرة للغرائز، وبالتالي لا يوجد القصد الجنائي في مسألة إثارة الغرائز لأن الإعلان بطبيعته يعرض بهذه الطريقة، لذلك من المهم جدًا عند إثبات القصد الجنائي أن يكون الفعل المكوّن للجريمة واضحًا ومحددًا في النص العقابي الجنائي حتى نضع عليه عقوبات. نقطة أخرى، لدينا قوانين أخرى حمت مثل هذه الأمور، ولذلك سعينا في قانون الطفل إلى أن نضع النص الجنائي واضحًا، وإذا كان هناك استدراج عن طريق وسائل الإنترنت أو غيرها من الوسائل التي تعبّر عن الاتصال تمت معاقبته وتم النص عليها بشكل واضح. لكي لا ندخل في هذه الإشكاليات ولكي يكتمل جهد أصحاب المقترح ويستفيد منه الأطفال وكذلك يستفيد منه بعض الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون لكفالة حماية الطفل دعونا نعيد هذا الاقتراح إلى اللجنة ويتم تعديله من ناحية الصياغة القانونية. فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي، أساسًا الاستغلال الاقتصادي مفهوم جديد على مجتمعاتنا الخليجية، من الممكن عندما شرعنا قانون العنف الأسري وأردنا أن نضيف الاستغلال الاقتصادي كنا خائفين جدًا على وضعه فوضعناه في أضيق الحدود، لماذا؟ لأنه من الصعب جدًا تحديد متى يكون هناك استغلال اقتصادي، هل هناك قصد في هذا الجانب أم لا؟ من الممكن أننا حصلنا على أعلى معيار لضبط الأمور ما ورد في قانون الأسرة البحريني، بمعنى أنه إذا كان الأبناء يعيشون في مستوى معيشي معين وحدث فراق بين الزوجين لا يجوز للأب بصفته من ينفق أن ينزل عن المستوى الاقتصادي الذي كان يعيش عليه الأبناء؛ فإذا كانوا يعيشون في بيت ليس لك أن تسكنهم في شقة بعد الطلاق، وإذا كانوا في مدارس خاصة لا تنقلهم إلى مدارس حكومية، التحول الاقتصادي المقصود هنا قُصد منه المنع والحظر، لذلك لابد أن نراعي ذلك. أيضًا في الجانب الثاني من الاقتراح «وكذلك العمل الذي يستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار» هذا فيه جزئيتان وتحتاج إلى حذف، أولاً نحن في البحرين ــ ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية موجودة ــ لا يوجد لدينا عمالة صغار الأطفال، ثانيًا إذا كان عمل الكبار معناه هو عمل مشروع وأنا استعنت بعمل الأطفال فمعناه أيضًا عمل مشروع ووضعت فيه عمالة أطفال. الطفل وفق قانون الطفل هو حتى يبلغ سن الـ 18، ووفق قانون العمل في القطاع الأهلي له حق إبرام العقد في سن الـ 16 وبالتالي لابد أن أراعي قوانين العمل النافذة لأنه إذا أبرم وهو في سن الـ 16 معناه أن العقد صحيح إلا إذا كان هناك شرط فيه إجحاف أو تعسف دار ما بين النفع والضرر بالنسبة إلى الشخص الذي يكون تحت سن الـ 18، فقانون الطفل 18 سنة وقانون العمل 16 سنة، وحتى في علاقات العمل التعاقدية في الجانب العادي وفق قانون الولاية على المال أجاز له أيضًا إبرام التصرفات والعقود وجعل من حقه عندما يبلغ سن الـ 21 أن يطعن عليها إذا كان هناك أي ضرر أخذًا بمبدأ جواز العدول في حالة النفع والضرر، بالتالي لابد أن أضبط موضوع الاستغلال الاقتصادي لأن هناك أيضًا من سيستند إليه باعتباره إثباتًا للاستغلال الاقتصادي. اليوم بفضل من الله سبحانه ثم بفضل هذه التشريعات الحمائية للطفل أصبح القضاء يستند إليها لبحث أين تكمن المصلحة الفضلى، ولكن يقلقنا في المقابل من يستغل هذه النصوص التي لا تكون مضبوطة من الناحية القانونية لإثبات ما هو في مصلحته من أجل الإدعاء بأنها مصلحة طفل، لذلك أنا أتوجه إلى الأخوات والإخوان المتقدمين بهذا الاقتراح، لديكم جزئيات مهمة جدًا تلمستم فيها واقع الحماية ولكن حتى ينتهي عملكم بشيء تنتفع منه الطفولة في البحرين ويمثل واقع البحرين ــ لأنني لن أقبل القول بعمالة صغار لأنه ليس لدينا ذلك ــ وحتى يتم توفير الحماية والضبط القضائي وتقرير العقوبة، أتمنى أن تسترجعوا الاقتراح ونعمل معكم في ضبط النصوص، وإن شاء الله يصدر في صورة قانون مثل ما أحببتم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر كل السادة الأعضاء الذين تقدموا بمقترحات للتعديل. بداية أحببت أن أقول كلمة شكر إلى الدكتور محمد لأنه عمل معنا كثيرًا على هذا المقترح وكان أحد المقدمين له، وللأسف سقط اسمه سهوًا، فأحببت أن أتوجه إليه بالشكر وأعطيه حقه على عمله في هذا المقترح. ثانيًا: أُقدر كل الاقتراحات ونحن بالفعل سنسترد التقرير ولكن أحببت أن أوضح أن تعريف الاستغلال الاقتصادي، رأيناه في أكثر من اتفاقية وبناء عليه وصلنا إلى هذه الصيغة التي جاءت في المقترح المعدل، وبناء على رغبة السادة الأعضاء واقتناعي بملاحظاتهم سنتسترد التقرير لمزيد من الدراسة والاستفادة من الملاحظات التي طرحت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، طالما أن الأخت هالة أبدت استعدادها لاسترداد المقترح أتمنى فعلاً النظر في قضية تعديل المادة 36 التي أرى أنها لا تضيف شيئًا ــ بكل أمانة ــ مطلقًا إلى النص الأصلي، بمعنى أنه لا يكون تخصيص إلا من عام، فطالما العام ألا وهو المطبوعات المصنفة في المرئية والمسموعة والمقروءة فتلقائيًا تشمل التواصل الاجتماعي، إذا كان هناك لهذا التخصيص عقوبة أشد في مادة العقوبات فهذا أمر آخر، وإلا أنا أعتقد أن التواصل الاجتماعي فعلاً إما أن يكون مرئيًا أو مسموعًا أو مقروءًا؛ إذن هو لم يخرج عن هذا النطاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 170)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تم تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة. اطلعت اللجنة أثناء دراسته على الوثائق المتعلقة بالاقتراح واستمعت إلى رأي مقدمي الاقتراح حيث بينوا أهمية الاقتراح بقانون في سد الفراغ التشريعي وذلك بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تنص على ألا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون والمذكرة التفسيرية له واطلعت على العديد من الاقتراحات وتوصلت إلى أن الاقتراح بقانون يحقق العدالة حيث إن هذه المادة تتعارض مع أهداف العقوبة وتسمح بإفلات الجاني من العقاب، ولا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وكذلك مواد دستور مملكة البحرين التي أكدت حقوق المرأة في المادة 2 من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العريبة، وتنص الفقــرة (أ) مــن المادة 5 من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصراها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال وبقية الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بدور الشباب. تنص المادة 18 من الدستور كذلك على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك لسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بجواز  نظر الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذه الجهود الطيبة التي بذلت في تقديم هذا المقترح. سيدي الرئيس، كما تعلمون أن قانون العقوبات البحريني مضت عليه 40 سنة بالتمام والكمال، وأغلب التشريعات العربية لديها مثل هذا النص وهو متعلق بإيقاف العقوبة على المغتصب في حال قيامه بإجراء عقد زواج صحيح على المغتصبة. أيضًا كما تعلمون أن المجتمعات العربية بشكل عام ــ هذا وإن لم تكن كل المجتمعات العربية ــ تشمل مناطق عشائرية لديها موروثات في الثأر والشرف، وفي ذلك الوقت قد تكون هناك من الأسباب المبررة لإيجاد مثل هذا النص لحفظ كيانات هذه العشائر وسلامتها، وألا يكون هناك ثأر، بينما اليوم وبعد مضي 40 سنة على وجود هذه المادة فأغلب القوانين العربية اتجهت إلى إلغاء هذا النص وتحديدًا المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية التي ألغته قبل شهر واحد تقريبًا، وهناك دول عربية أخرى في طريقها إلى إلغاء هذا النص. قد يقول قائل إنه في حالة إلغاء هذا النص قد يحدث فراغ تشريعي في إيجاد العقوبة على المغتصب، أقول إن هناك أكثر من مادة تتناول العقوبة على المغتصب في المواد 349 و350 و351 و352. أعتقد أن هذا النص المطلوب إلغاؤه فيه امتهان كبير لكرامة وإنسانية المرأة. لا شك أنه في حالة زواج المغتصب من المغتصبة فهو مكافأة له وليس عقوبة له؛ فلذلك تقدم واحد من المتقدمين بإلغاء هذا النص حفاظًا على كرامة أمنا وأختنا وابنتنا وكرامة قريبتنا، وأنا أعتقد أن هذا النص يتوافق مع الأعراف الدولية، وقد تحدث إشكالية في حالة ترك هذا النص كما هو عليه في حال قام المغتصب بتطليق المغتصبة بعد فترة من إجراء العقد للتهرب من العقوبة، وحتى لو أنه استمر معها فترة طويلة فإنه يهملها، وتثار إشكالية في كيفية استرداد النيابة العامة حقها في ملاحقة المغتصب؛ وأيضًا قد تثار مشكلة أخرى عبر مماطلة المغتصب وطلبه التعويض لتطليق المغتصبة في حال أنه كان قد علقها وجعلها كما يقال (لا طالقة ولا عالقة). أيضًا هناك إشكاليات قد تحدث فيما لو كان الاغتصاب قد حدث من أكثر من شخص، وفي اعتقادي أن هذا النص مع الوضع الحالي لا يستقيم، والحفاظ على كرامة المرأة وإنسانيتها يتمثل في إلغاء هذا النص، ويجب أن تتناسب العقوبة مع الجرم. هناك دول كثيرة ــ منها دول أوروبية ــ تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، وفي دول أخرى تصل إلى السجن المؤبد. لذا أرى أن إلغاء النص يستقيم ــ كما أشرت ــ مع الأعراف ومع المنطق ومع التقاليد المرعية. اليوم الشعوب العربية هي شعوب لا تقبل أبدًا هذا النص، ووجود هذا النص قد يثير احتمالية الثأر والقصاص من المغتصب حتى في حالة زواجه من المغتصبة. وهذا أقل ما يُمكن أن نعمله لحماية المغتصبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشكر أيضًا لمقدمي الاقتراح. هذه المادة يدور حولها الجدل منذ فترة طويلة، هل نلغيها أم نبقيها، وفي كلتا الحالتين فيما يتعلق بحالات الاغتصاب في البحرين وفق إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة من عام 2010م إلى 2014م كانت هناك 24 حالة اغتصاب، حالة واحدة التي انتهت بالزواج. وهناك مواقف متعددة بالذات في الدول الخليجية والعربية، هناك من أبقى هذه المادة، وهناك من وضع فيها قيدًا بأنه في حالة الزواج لا يجوز الطلاق واشترط مدة معينة، وهناك من لجأ إلى إلغاء هذه المادة؛ وأنا مع الرأي المؤيد لإلغاء المادة إلا أنني أطلب من مقدمي الاقتراح أن يتم تأجيل هذا الاقتراح باعتبار أن مجلس النواب تقدموا بهذا الاقتراح وسوف يصوَّت عليه غدًا بإذن الله. وبالتالي حتى لا يصدر اقتراحان متعلقان بالموضوع ذاته، فإن توجهي الشخصي هو أن يتم الانتظار حتى نرى ماذا سيحدث بالغد وما هو التوجه العام بالنسبة إلى هذه المادة، لأنها حساسة جدًا، ورغم أنها غير مستعملة وفق القانون فإنها حساسة جدًا باعتبار أن الكثير من الحالات قد تلجأ لتطبيق هذه المادة وفق ما استهدفه المشرّع عندما وضع هذه المادة. بعض الحالات التي تم التطرق إليها، والفرضيات التي تدور بين هنا وهناك، نحن نؤكد أنه حتى في ظل وجود هذه المادة وعدم الموافقة على إلغائها هناك ضابط لا تُجبر فيه الأنثى على الزواج، ونحن نؤكد ــ حتى في تقاريرنا الدولية ــ هذا الأمر، أعني أن الزواج لن يتم إلا برضا الأنثى ذاتها التي وقعت ضحية الاغتصاب ولا يُفرض عليها. وبالتالي لابد أن نتفق على أن يكون هناك توجه إلى الموضوع ذاته في هذه المادة، وهي المادة 353؛ وللذين قالوا إننا نستهدف حذف هذه المادة لأنها من ضمن توصيات الـ(سيداو)، نقول له إنه لم يشغلنا أن هذه المادة 353 كانت ضمن توصيات لجنة (سيداو)، وربما الإخوان الذين تقدموا بالاقتراح في مجلس النواب استندوا إلى اتفاقية (سيداو) عندما تقدموا بهذا المقترح، ولكن نحن ينبغي أن نكون حريصين جدًا، وكنت أفضل أن تكون هناك دعوة للجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي، ولابد أن ننظر أيضًا إلى أين يذهب الرأي الغالب في هذا الجانب، حتى نرى ونقدر هذه المادة، وإن كنا نؤكد أنه سواء وجدت في قانون العقوبات أو ألغيت فكلاهما واحد، باعتبار أن هذه المادة لا تطبق أبدًا، ومن النادر اللجوء إليها، ووفق إحصائية من وزارة الداخلية ــ ولا يوجد أحد من وزارة الداخلية اليوم ــ فإن حالات اللجوء إلى هذه المادة نادرة؛ وحتى في حالة صدور الحكم النهائي فيها أيضًا جُعِلَ للقاضي سلطة أن يوقف تنفيذ العقوبة ولا يرتب أثارًا لتنفيذها، وبالتالي تخضع لرقابة القاضي في هذا الشق. وعليه أتمنى على الإخوان أن يتم إرجاء التصويت على هذا المقترح حتى لا يكون هناك عدة مقترحات حول الموضوع نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الاغتصاب عندما تتعرض أي أنثى لهذا الفعل المشين سيكون من الصعوبة بمكان، وخصوصًا عندما تُجبر على الزواج من مغتصبها، لأننا بهذه الصورة كأننا نعقبها، ليس مرة واحدة وإنما مرتين؛ وهناك دول كثيرة، ومنها دول عربية ــ وأنا هنا أتكلم عن الدول العربية لأنها هي التي قوانين العقوبات فيها تحوي نصًا شبيهًا ــ مثل الأردن والمغرب ومصر، وكان هناك نضال نسائي وحقوقي طويل يطالب بإلغاء هذه المادة، لأنهم يعتبرونها من الأفعال التي تشكل انتهاكًا لحقوق المرأة. أنا أتوافق مع الأخت دلال بضرورة التأني اليوم في إقرار هذا الاقتراح، وليس ذلك فقط لأن لدى الإخوة النواب اقتراح مشابه سوف يعرض في الجلسة القادمة، أو لأي موضوع آخر، ولكن لأن هذه المادة بالفعل حساسة. المادة في قانون العقوبات لا تجبر، وإذا قرأنا النص فسنجد أنه لا يعني أن نجبر المرأة إذا تعرضت للاغتصاب على أن تتزوج من مغتصبها لأن هذا سوف يعفيه من العقوبة، حيث إنه مجرد أن يُقدّم إلى العدالة في جريمة اغتصاب يقول إنه سوف يتزوجها، والقصد أن رغبته في الزواج لن تعفيه من العقوبة، ولكن مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد الزواج يقوم على توافق إرادتين، ولابد أن يكون برضا الأنثى التي تعرضت للاغتصاب. في الواقع العملي بالتأكيد هناك آراء ـ موجودة في المجتمع ــ لابد أنها لن تؤيد إلغاء هذه المادة، وسيقول البعض إن تعرض المرأة للاغتصاب هو من أبشع الجرائم الموجودة، وأنا هنا لا أتكلم عن الأطفال لأنه بالنسبة إلى الاعتداءات على الأطفال لا توجد فيها إعفاء من العقوبة، ونصوص قوانين العقوبات واضحة ومشددة في هذا الشأن، بل أتكلم عن الأنثى البالغة. نحن عندما نتحدث عن الموضوع نفهم كأن النص سوف يُلزم المرأة أو يجبرها، ولكن هذا غير صحيح. أنا طبعًا مع إلغاء المادة ولا يمكن أن أقبل أن تهان كرامة امرأة، وبدواعي الستر تزوج من مغتصبها، مجتمعنا للأسف يفرض هذا المبدأ، والحالات التي تم فيها تزويج الأنثى كانت خوفًا من المجتمع وخوفًا من الفضيحة، ولكن ليس بسبب المادة 353، وإنما بسبب المجتمع نفسه، لأن المجتمع يعامل المرأة الضحية وكأنها مذنبة ومجرمة، لذلك تداركًا للفضيحة ــ حيث يعتبر البعض أن تعرض المرأة للاغتصاب فضيحة لها ولأسرتها ولا ينظرون إليها نظرة الضحية ــ وإخفاءً لها يتم عقد الزواج، وبالطبع يتم العقد برضا الأطراف وعلى أساس ألا يُفضح الأمر ويحاكم الشخص لذا وجد هذا النص، فلابد أن هناك من سيُطالب بإبقائه، لأن له متطلبات مجتمعية أو لعقلية بعض الأشخاص الموجودين في المجتمعات العربية. وعليه معالي الرئيس أنا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد من ضرورة إرجاع نص المادة إلى اللجنة واستدعاء الجهات المختصة لمزيد من الدراسة، وأؤكد أننا مع إلغاء هذه المادة، لأن تزويج المرأة من مغتصبها ــ مهما كانت المبررات ومهما كانت النظرة المجتمعية ــ سوف يكون شيئًا صعبًا جدًا عليها، وسيكون فقط من باب أن تداري فضيحة بحسب نظرتها أو نظرة أهلها أو المجتمع؛ ولذلك آمل من مقدمي الاقتراح إعادة المقترح إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع جدًا شائك، ونحن بصفتنا أطباء عالجنا مثل هؤلاء الضحايا، وأعتقد أن المغتصبة عندما تغتصب تزوج من مغتصبها فإن ذلك أكبر جريمة وإهانة، فيجب ألا نكافئ المغتصب ــ حتى لو وافقت المرأة أو وافق أهلها أو وافق المجتمع ــ بتزويجه من المغتصبة. هذه الجريمة هي جريمة كُبرى، وفي بعض الدول يحكم على مرتكبها بالإعدام أو المؤبد، فكيف تريد من امرأة أن تتزوج من مغتصبها وتبقى طوال حياتها تتذكر تلك الساعات التي اغتصبها فيها، كيف سوف تُنجب وتربي أولادًا من هذا المغتصب. أنا أختلف مع تأجيل التصويت على المقترح، وأتفق تمامًا مع الأخ خميس الرميحي في أننا يجب أن نسبق الإخوة النواب بالموافقة على هذا المقترح، حتى تكون موافقتنا حافزًا لهم على الموافقة على تطبيق هذه العقوبة على هؤلاء المجرمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كما بيّنت سابقًا في مقترح هيئة الاستثمار أبيّن الآن أيضًا أن تقرير اللجنة خلا من رأي الجهات المختصة، وقد التفت الأخت دلال الزايد إلى ذلك وسألت عن ممثلي وزارة الداخلية؛ والمسألة ليست عدم وجودهم في الجلسة اليوم ولكن كذلك عدم وجود رأيهم في التقرير. لا شك أن الجريمة واضحة، وأن مبررات ورأي أصحاب المقترح مقنعة جدًا، وإشكالية وجود هذه المادة في قانون العقوبات واردة جدًا، ولكن أيضًا ربما تكون هناك زوايا في هذا الموضوع لم يسلط عليها الضوء، وبإمكان الجهات المعنية ذات الاختصاص أن تسلط الضوء على هذه الزوايا، وكنت أتمنى أن نرى رأي الجهات المختصة في هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الجدير بالذكر أن المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ 12/8/1949م التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1971م أكدت وجوب حماية النساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن، ونحن لا نختلف عن العالم، هذا أولاً. ثانيًا: «ولاسيما الاغتصاب»، سأسال عن كلمة «لو» ، كلمة «لو» تفتح عمل الشيطان ولا نريد أن نفتح عمل الشيطان، لو اغتصبت امرأة من قبل أربعة فمن سيتزوجها؟ لو اغتصبت ولديها أولاد وزوج فكيف سيتزوجها المغتصب؟ هل أحمي المعتدي المخطئ المذنب وأقول له: تعال لنتكالب مرة أخرى؛ حتى نصحح له ونبرر له لكي يعمل ما يعمل؟! لا، نعم هناك أناس بينهم فوارق طبقية، سواء من ناحية الغنى أو الفوارق العشائرية، وهناك من يتعمد الاغتصاب حتى يتزوج من امرأة، وهذه جريمة أخرى، يجب أن ننظر إليها، نحن لسنا متخلفين حتى لا نفهم هذا الموضوع الذي نراه ونناقشه، نحن نفهم كما يفهم الآخرون، إنما القانون سيد الأخلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، المرأة كيانها محفوظ ومكانتها محفوظة، المرأة أختنا وأمنا، المرأة كل شيء، ولا أحد يشكك في هذا. المادة حساسة، وكما تفضلت الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان أنها تناقش في مجلس النواب وربما سيصوتون عليها غدًا، ووجود هذه المادة في القانون له ظروفه ومكانه، وأنا لست من مؤيدي وجودها ولست كذلك من مؤيدي رفضها، هذه المادة لها أبعاد كثيرة ومتنوعة، هذه المادة لا تطبق جبرًا على المرأة، المرأة العفيفة الكريمة المتربية الصادقة، لو تعرضت لوحش فلن ترضى بسهولة أن ــ بمجرد أن يطبقوا عليها المادة 353 ــ تقول: تزوجني، هذا الأمر ترك للقاضي، على المنصة هناك نوع من الخيار الأسري، المرأة الكريمة لو خُيرت بين ألف من أمثاله فلن توافق أن تقول له: تعال اعقد عليَّ وسأتزوجك حتى تسقط العقوبة، مثل الزاني عندما تضبطه الزوجة، تذهب الزوجة وتقول إنني متنازلة حتى لا يحبس! هذه المواد لها ظروف في القانون، ووجودها يعطي القاضي حرية ومتسعًا لمواءمة الظروف، ولا أحد يتزوج المرأة المغتصبة، ولا أحد يأخذ ابنته أو أخته ويقول لها سأزوجكِ فلانًا لأنه اغتصبك، بل على العكس فهو يقف معها ضد هذا الوحش المجرم ويحاول أن يقدمه إلى القضاء ليأخذ عقوبته، وعندما يذهب إلى القاضي ويقول له سأتزوجها فلا يقول له القاضي: اذهب وتزوجها، بل لا يلتفت إليه ويقول له إنك هتكت عرضًا، اغتصبت بنتًا كريمة عفيفة. نحن لماذا نرفض؟ يمكن في يوم من الأيام تحدث ظروف معينة ونحتاج إلى تطبيق هذه المادة لأسباب معينة لا نريد ذكرها، لماذا نحذفها؟ الرجل الذي لديه أسرة كريمة يريد الحفاظ عليها، إذا أتاه الوحش فسيحاربه بكل الوسائل، لنتأنَ ونسمع رأي مجلس النواب كما تفضلت الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا، وسنرى رأيهم وعلى ضوئه سنقرر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تحدثنا كثيرًا في هذا الموضوع، وأخذناه من الجوانب الإنسانية والاجتماعية وغير ذلك، ولكن الشرع ماذا يقول؟ لأن هناك اجتهادات كثيرة جدًا، وبحسب ما سمعته ــ ولا أؤكد ذلك ــ فإنه عندما يتم الاعتداء والاغتصاب فإن المغتصب يحرم من أن يتزوج، ولكن كنت أتمنى لو أن الأخ عادل المعاودة والأخ جواد عباس موجودان لتوضيح الأمر، ولهذا أرى أن علينا قبل أن نفتي في هذه الأمور أن نرجع إلى الشرع، ماذا يقول الشرع في زواج من اغتصب امرأة؟ وعلى هذا الأساس يمكن أن يبنى رأينا؛ لذا أرى أن الحل الوحيد هو أن يسحب هذا الاقتراح بقانون، وتكون هناك مراجعات في هذا الشأن حتى مع رجال الدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أيها الإخوة أرجو الانتباه، بعد ما دار من نقاش أثيرت المواضيع نفسها التي أثيرت عند مناقشة الاقتراحات بقوانين السابقة، وهي أن الاقتراح بقانون لم يدرس، والجهات المعنية لم تدعَ، ولم تؤخذ في الاعتبار الآراء التي عرضت، فأقترح أن تسترد اللجنة تقريرها لمزيد من الدراسة، فهل اللجنة توافق على الاسترداد؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة على ملاحظاتهم ومداخلاتهم، ولكن أحببت أن أقول إنه ليست هناك علاقة بين وجود الموضوع لدى الإخوة في مجلس النواب ومناقشتنا له، نحن قبل أسبوعين نشرنا هذا الموضوع وقلنا إن لدينا اقتراحًا بقانون بخصوص الاغتصاب وما إلى ذلك، والآن هم سمعوا عن الموضوع وتبنوه، كيف يحدث هذا؟ هذا يعني سحب البساط منا، هل نحن لا نستطيع أن نقترح مثلما يقترحون؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما فهمته هو أنهم يريدون إلغاء المادة، حتى إن هناك من قال إنهم عارضوا (السيداو) وتبنوا توصية (السيداو) بإلغاء هذه المادة، هذا كلام، ولكن ما يهمنا هو أن الإخوة النواب طرحوا موضوعهم ونحن طرحنا موضوعنا، وأعتقد أنه إذا جاء الاجتهاد من المجلسين في موضوع واحد فهذا يعني أن هذه هموم مشتركة بيننا وبينهم، وليس المهم من سبق الآخر، فلسنا في سباق، ولن أزيد البلبلة رغم أن لدي رأيًا، وأقول فقط إنه إما أن يسترد الإخوة في اللجنة التقرير إذا رغبوا في ذلك وإما أن نصوت على توصية اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       سيدي الرئيس، لا مانع لدينا من استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، توضيحًا لمعاليكم ومجلسكم الموقر، الاقتراح بقانون قدمه النائب محمد يوسف معرفي بتاريخ 6 مايو 2015م، أي مضت سنة على تقديمه، وأخذ طريقه عبر القنوات الدستورية والقانونية، وتم استدعاء جميع الجهات المعنية، فتاريخ التقديم هو 6 مايو 2015م، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن هذا معناه أن الاقتراح بقانون عند الإخوة النواب تم تقديمه منذ فترة طويلة، وسواء كان قد قدم من قبلهم أو من قبلنا فهو في الأخير سيأتي إليكم أيضًا، وستتمكنون من الإدلاء برأيكم فيه. والآن الأخ رئيس اللجنة أوضح أنه ليس لديه مانع من استرداد التقرير لمزيد من الدراسة. فهل يوافق المجلس على استرداد اللجنة التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                 علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1 (أ) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب».
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والمقدم من سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، و د. عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة والعشرين 
    الأحد 15/5/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وأحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وحمد مبارك النعيمي، وسامية خليل المؤيد، وسوسن حاجي تقوي، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
     - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل. 
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​ أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق (1 (أ)) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، 1، 2 ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. - الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة. 
    - الموافقة على مقدمة المادة الأولى والمادة (10) بتعديل اللجنة.
     - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، ود. عبدالعزيز حسن أبل، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 13/07/2017 12:13 PM
    • وصلات الجلسة