(انظر الملحق 1/ صفحة 106)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد حسن علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون المكوّن من ديباجة وثلاث مواد، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد خلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية: نص البندان (3) و(4) من تعديل المادة (26) الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن أقصى فترة زمنية لازمة للحصول على تراخيص البناء هي تسعة أشهر من تاريخ تسلم المستأجر للقسيمة الصناعية، وفترة أقصاها عامان للانتهاء من أعمال بناء المشاريع، وقد رأت اللجنة أنها فترة قصيرة وغير كافية لإنهاء تشييد أي منشأةٍ كانت، كما أن عدم التزام البعض قد يحدث لأسباب خارجة عن إرادتهم مثل عدم استصدار تراخيص البناء من قبل الجهة المعنية مما قد يتسبب في تأخير المستأجر في البدء بتجهيز وتشييد المنشأة. فيما يتعلق بالبند (5) من تعديل المادة (26) المذكورة في المادة الأولى الذي نص على: «عدم تأجير القسيمة الصناعية كاملة أو جزء منها إلى الغير بدون موافقة كتابية من الوزارة»، فقد رأت اللجنة وجوبية منع تأجير القسيمة الصناعية على الإطلاق، وذلك لتفادي أي تلاعب من قبل بعض المستأجرين واستغلال مسألة تأجير القسيمة استغلالاً خاطئـًا. ونظرًا إلى أن الأهداف التي يرمي إليها المرسوم بقانون في غاية الأهمية من حيث منع إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل بعض المستأجرين ووضع الضوابط اللازمة لعدم التلاعب بها في المستقبل، بالإضافة إلى أهميته في القضاء على المخالفات الموجودة في المناطق الصناعية التي بلغ حجمها 68% في بعض المناطق ــ بحسب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ ولاقتناع اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور التي ساقتها الوزارة في مذكرتها المرفقة بقرار مجلس النواب؛ فقد رأت أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على تقريرهم المتعلق بالمناطق الصناعية، وفي هذا الجانب أحب أن أؤيد فكرة المرسوم بقانون فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، ويجب أن يمتد مثل هذا الأمر إلى كل الأراضي المؤجرة من قبل الدولة، على أن يشمل ذلك الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية وكذلك الأراضي الزراعية، نظرًا إلى ما أثبته الواقع حيث يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة جدًا أو انتفاع من قام بالتأجير بمساحات شاسعة من دون أن تُستغل الاستغلال الأمثل، وهو ما يُعتبر في تقديري هدرًا للمال العام، وهذا يحتاج إلى وقفة من الدولة عبر مثل هذه المراسيم لتنظيم هذا الأمر، حتى توجه هذه الأراضي إلى من يقومون بمشاريع أو أعمال صناعية أو تجارية أو زراعية بما يعود بالنفع على أصحاب هذه المشاريع وكذلك على الاقتصاد الوطني وبشكل غير مباشر على المواطنين أيضًا. ولدي ثلاثة استفسارات في هذا الجانب، حيث نشهد في المناطق الصناعية أن هناك الكثير ــ بحسب ما أورد الأخ مقرر اللجنة في التقرير ــ من المخالفات التي عجزت الوزارة عن تعديلها أو منعها بسبب أنها في ذلك الوقت كانت مغلولة اليد ولا يوجد نص قانوني يعزز من الإجراءات التي تُتخذ، وفي هذا الجانب نجد أن الكثير من المساحات الشاسعة في الأراضي الصناعية أصبحت بحكم الاستحواذ لمن أجرها منذ سنوات، وربما يُشغل منها فقط نسبة 20% بينما الـ80% الباقية تعتبر مهدرة، في حين أن هناك أصحاب مشاريع مشاريعهم جاهزة ودراسات الجدوى لديهم تثبت مدى جدوى إقامة مثل هذه المشاريع، ولكن نظرًا إلى شُح المناطق الصناعية أصبح لا يمكن إقامة مثل هذه المشاريع. هذا المرسوم من ضمن عدد من المراسيم التي بادرت الحكومة مشكورة إلى عرضها في اجتماع مشترك ما بين مجلس الشورى ومجلس النواب بحضور الوزراء لشرح هذه المراسيم وأسباب تقديمها في صورة مراسيم مما سهل على اللجان المختصة ــ عندما حضرنا اجتماعات هذه اللجان المشتركة ــ تقدير عنصر الاستعجال والضرورة. اللائحة التنفيذية حتى الآن لم تصدر في بعض النواحي المتعلقة بهذا المرسوم، ومن المفترض أن تكون قد صدرت الآن، لأن هناك حقوقًا تترتب بالنسبة إلى المطبق عليهم هذا القانون، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات الوزارة؛ لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن؟ نحن نتفهم التأخر في إصدارها، فلابد أن تصدر لأنه يترتب عليها مسألة التزامات متبادلة وسحب للأراضي الصناعية وفسخ للعقود، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بحسب قراءتي لمرسوم القانون عرفت أنه سوف تكون هناك لجنة معنية برصد أوجه المخالفات وتصل إلى مسألة فسخ العقد، وإن كنت في هذه المادة لا أتفق مع النص الوارد، ولكن نحن نحتاج إلى فترة يُطبق فيها هذا المرسوم حتى يتم رصد هل من فُسِخَ عقده كان ذلك وفق صحيح القانون أم لا؟ وأعني المادة المتعلقة بأنه في حالة تقرير فسخ العقد يصبح التنفيذ مباشرًا، ونحن نعلم أن حق الإدارة في التنفيذ المباشر مكفول، ولكن تخوفنا يتعلق بفسخ العقد وتوافر شروط الفسخ من دون أن يكون هناك حاجة إلى حكم قضائي. نحن دائمًا نأمل ونتطلع إلى أن تكون العلاقة ما بين ــ وبالذات ــ أجهزة الدولة والمواطنين يحكمها ــ سواء في فسخ العقود أو فرض الغرامات ــ الخضوع للرقابة القضائية، فالرقابة القضائية مهمة جدًا، حتى يتبين هل أن مُصدِر القرار اتبع ذلك وفق صحيح القانون أم لا؟ ونحن كلنا ثقة في اللجنة المختصة بالنظر في المشاريع الصناعية؛ ويؤخذ أيضًا على الوزارة أنها حتى الآن لم تقم بإجراءات في مجال فسخ العقود أو تعديل الأجرة المستحقة بحسب الجدول الذي تم النص عليه، ولكن هذا يحتاج إلى تحرك سريع في جانب تطبيق ما نص عليه هذا المرسوم حتى نحقق الأثر المترتب عليه. أيضًا عندي سؤال حيث إن المرسوم تضمن أن من قام بالتأجير إذا لم يَشرع في البناء خلال فترة معينة اُعتبر مخالفًا للقانون، وسؤالي هو: في حالة أن الشخص قدَّم مشروعًا على مرحلتين وشرع في المرحلة الأولى ولم يشرع في المرحلة الثانية، أي أنجز ما نسبته 40% ولكن جمَّد المتبقي، فما هو الوضع في ظل تطبيق المرسوم الحالي؟ لأنه إذا تم تفسير الأمر على أساس أنه مجرد الشروع في المشروع فإنني بذلك أكون قد حميت نفسي من اتهامي بأنني لا تتوافر لدي الجدية في استكمال المشروع، وفي الوقت ذاته منعت جهة الإدارة من أن تنفذ ضدي فسخ العقد بحجة أنني شرعت في جزئية معينة. أيضًا فيما يتعلق بموضوع القرار الصادر عن الوزير، أعتقد أن هذا نص نوعي يُذكر للمرة الأولى في التشريع البحريني، وأقصد أنه في حالة إصدار الوزير القرار فإنه يحق للمتضرر أن يطعن فيه خلال 30 يومًا، ولكن في حالة عدم رد الوزير على التظلم يعتبر القرار كأن لم يكن، هذه الصياغة موجودة في المرسوم بقانون ولكن في مجال الإثبات كيف يتم إثبات عدم الرد على قرار المتظلم في هذه الحالة؟! وأنا لا أعلم لماذا اُعتبر عدم الرد هو زوال للقرار الصادر واعتباره كأن لم يكن، كان من المفروض في مثل هذه الحالات أن يكون هناك وضوح، فإما أن يعتبر عدم الرد رفضًا أو أن يتم الرد بشكل صريح، هذه الجزئية ــ بصراحة ــ لم نكن نتمنى وجودها في نص هذا المشروع، ولكن الواقع العملي والتنفيذي للمرسوم سيثبت لنا ما إذا كان هذا المرسوم ستنشأ عنه إشكاليات أم لا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على التعديل الوارد في المرسوم بقانون، وكذلك رأي اللجنة، وبعد الاطلاع على رأي الوزارة، وجدنا أن هناك فئة من مستأجري الأراضي الصناعية ــ تقدر بـ 68% من الأراضي ــ مخالفة، إذ إنه تم تأجير هذه الأراضي بالباطن، وهذا ما قد يتسبب في شح الأراضي، وعدم تمكين المستثمرين الجادين من الحصول على أراضٍ لإقامة المشاريع الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين بما يساهم في إنجاح الخطة التطويرية للوزارة. توجد عدة مناطق صناعية كبيرة في البحرين، ومنها: منطقة ميناء الشيخ سلمان، ومنطقة سترة الصناعية، ومنطقة سلمان الصناعية، ومنطقة سلماباد، ومنطقة عسكر الصناعية، هذه المناطق توجد فيها أراضٍ مؤجرة للغير، وأنا شخصيًا رأيت هذا الشيء. الأمر الآخر أنه يتم استئجار هذه الأراضي بحجة إقامة مشاريع صناعية، ولكن الواقع أنه يتم تحويل هذه الأراضي إلى سكن للعمال بدلاً من إقامة المشاريع، وهؤلاء العمال ليسوا تابعين للمستأجر وإنما لأشخاص آخرين. وعليه فإن الموافقة على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015م تشكل إعادة تنظيم لاستثمار تلك الأراضي بشكل صحيح. وأنا أؤيد المدة التي وردت في هذا المرسوم وهي 9 شهور لإصدار التصريح وسنتين لتشييد المباني. علمًا بأن الإخوة في اللجنة ذكروا أن هذه المدة قصيرة، ولكنني أؤيد رأي الحكومة في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم هو من مجموعة المراسيم التي أحيلت إلى السلطة التشريعية، وتم إصدارها قبل فترة وجيزة من بدء دور الانعقاد الثاني، وهناك أسباب ذكرتها الوزارة لتعليل الاستعجال، وفي الحقيقة لا أتفق مع الكثير من هذه الأسباب، ولكن اللجنة ارتأت أن هناك أسبابًا وجيهة. من يقرأ هذا القانون ــ مع الأسف الشديد ــ يجد فيه روحًا مختلفة عن القوانين السابقة، القانون كُتِبَ لمصلحة جهة واحدة، وهي الجهة الأقوى على حساب الجهة الأضعف، لم يُكتب القانون ليشجع الاستثمار في القطاع الصناعي، وإنما ليهدد المستثمرين الصناعيين. ربما يوجد تباطؤ، أو تقاعس، أو عدم تطبيق للقانون في الفترة السابقة، لكن لا نحتاج إلى أن نكتب قانونًا فيه هذا القدر من التعسف ــ وأقولها بصريح العبارة بهذا القدر من التعسف ــ وعدم التوازن. اعتدنا في قوانيننا أن يكون هناك توازن بين مصالح جميع الأطراف، هذا القانون ــ مع الأسف الشديد ــ كُتب لمصلحة جهة واحدة كرد فعل على أشياء قد تكون تمت في السابق. هناك مواد لا يمكن أن يقبلها العقل، سوف أقرأ مادتين على سبيل المثال: في المادة 26 «يلتزم مستأجر القسائم الصناعية بما يلي: ... 3ــ الحصول على ترخيص البناء خلال مدة أقصاها 9 شهور من تاريخ تسلمه القسيمة في المنطقة الصناعية»، هذا التزام المستأجر، ثم تتابع المادة: «يكون للوزارة الحق في فسخ عقد الإيجار ــ بين الاثنين ــ إذا لم يحصل المستأجر على ترخيص البناء خلال مدة أقصاها 9 شهور»، ولكن ترخيص البناء ليس في يد مقدم الطلب، وإنما في يد الجهة الحكومية، كيف يمكنني أن ألغي العقد بعد أن باشرت وعملت واتصلت بالجهات الممولة وأخذت شركائي وبدأنا العمل، وبسبب جهة إدارية معينة تقاعست في أداء مهامها نعطي الوزارة الحق في فسخ العقد، وهو حق نهائي، والنص واضح بذلك. والأمر نفسه بالنسبة إلى المدة، وهي الانتهاء من تشييد المباني في مدة سنتين. هناك مشاريع استغرق إنهاؤها عدة سنوات، وضع السنتين غير صحيح، قد يأتينا شخص ويقول: مشروعي سيحتاج إلى مدة سنتين ونصف، إذا أعطته الوزارة الموافقة ستكون قد خالفت القانون، وإذا لم تعطه الموافقة ستكون قد منعت استثمار الأموال في البلد، هذا لا يجوز. المادة الأخرى هي المادة 31، في السابق كانت صياغة المادة فيها نوع من المنطق والتعاون، حيث تقول: «للوزارة في حالة الحكم بإشهار إفلاس مستأجر القسيمة الصناعية أن تطلب فسخ العقد ولأمين التفليسة إبداء رغبته في إنهاء العقد أو الاستمرار فيه»، النص هنا فيه شيء من المرونة، حيث إن أمين التفليسة قد يرى أن من مصلحة الشركة أن تنهي العقود المتعلقة باستخدام هذه الأرض. المادة المعدلة تقول: «للوزارة فسخ عقد إيجار القسائم الصناعية إذا تعرض المستأجر للتصفية أو الإفلاس مع مطالبته بكامل الأجرة المستحقة عن الانتفاع وتبلغه القرار»، يعني أن القرار نهائي. ونحن نعرف أن التفليسات أحيانًا قد تتم على مدار 3 أو 4 أو 5 أو 6 سنوات لمصلحة الدائنين وليس لمصلحة صاحب العمل؛ لدي أعمال تحت التنفيذ وأحتاج إلى هذا المصنع لأسيِّر الأعمال فيه لكي أحصل على أموال من المدينين وأدفعها للدائنين، وأحول هذا العمل غير الناجح إلى عمل ناجح. العالم كله يتكلم عن (chapter 11)، ونحن لا نملك هذا القانون، ولكن قانون التنفيذ سيسمح لنا بالإدارة، لن يسمح لنا باستثمار جديد ولكن سيسمح لنا بالإدارة إلى أن ننهي التصفية. هل يعقل أن يكون القانون القديم أفضل من القانون الحالي؟ القانون القديم يعطي أمين التفليسة الحق في طلب التمديد، والقانون الجديد يقول: لا، القرار لدي فقط وانتهى الأمر! هذه الروح ــ في الحقيقة ــ ليست ما اعتدناها في البحرين في صياغة القوانين، تعودنا على التوازن؛ هذا القانون ــ مع جملة قوانين أخرى تكلمنا عنها في الجلسة السابقة ــ أتى بلهجة مختلفة وبصياغة مختلفة وبروح مختلفة كما ذكرت زميلتي الأخت دلال الزايد. أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يعيدوا النظر في مثل هذه الصياغات، لأن القوانين لا تكتب لمصلحة الجهة الأقوى على حساب الجهة الأضعف، التوازن في القانون مطلوب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن جميع دول العالم الآن تمر بحالة تأثر اقتصادي. بدأت الآن كثير من الدول ــ وخصوصًا الدول النامية ــ تراجع التشريعات والقوانين التي صدرت بهذا الخصوص وتحاول تطويرها. المرسوم بقانون الذي أمامنا هو في الواقع يصب في هذا المجرى، وخاصًة أنه أناط بوزارة الصناعة والتجارة مهمة الإشراف على تأجير المناطق الصناعية، وأعتقد أن هذا الإشراف سيكون له دور كبير جدًا في الاستثمار وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على المساهمة في بناء الاقتصاد المحلي. على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تضع الإجراءات الصارمة ليس للتقليل من التلاعب كما جاء في التقرير وإنما للقضاء على التلاعب الحالي الموجود في تأجير الأراضي. وأنا متأكد تمامًا أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستقوم بواجبها على أكمل وجه. أود طرح ملاحظة على ما جاء في التقرير من الإخوة أعضاء اللجنة الذين ذكروا: «رأت اللجنة منع تأجير القسيمة الصناعية على الإطلاق»، ماذا يعني هذا المنع؟ هذا يعني سد الطريق أمام المستثمرين وأصحاب المال للدخول في المساعدة وإقامة مشاريع مختلفة. بالنسبة إلى الضبط، معروف أنه أصبح الآن من اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فالوزارة هي التي سوف تضبط العقود وتضع المعايير والإجراءات الخاصة، فلماذا هذا الرأي؟! أرى أن هذا الرأي ستكون له انعكاسات سلبية على المستثمر وعلى الاقتصاد المحلي. هذا الرأي سيُعقِّد الوضع أكثر من اللازم، هذا الرأي ــ من وجهة نظري ــ ينطبق عليه المثل البحريني (بيكحلها عماها)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبد الحسن المنصور.
العضو عبدالوهاب عبد الحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير الممتاز. أتفق مع رأي اللجنة اتفاقًا تامًا في منع التأجير بالباطن، وذلك منعًا للاستغلال، لأن الغرض من تخصيص القسيمة للمستثمر هو أن يستعملها لمشاريعه الحالية وفي التوسعات إذا كانت لديه أعمال سابقة. فتح الباب لمن تخصص له القسيمة للتأجير من الباطن تكون له نتائج سلبية، منها على سبيل المثال: أن المستثمر يستأجر المتر بدينار مثلاً، وعند التأجير بالباطن يؤجره بمبلغ أكبر مثلاً 20 دينارًا. الأمر الآخر بشأن فتح باب التأجير بالباطن أنه يسبب شحًا في الأراضي المعروضة للاستعمال الصناعي، وبناء على ذلك سيُفتح الباب للمستثمر الذي ينظرُ إلى المصالح الشخصية ويغلق الباب أمام المستثمر الذي يريد الاستثمار. أتفق مع رأي اللجنة اتفاقًا تامًا في منع التأجير بالباطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أذكر في هذا الجانب أننا قرأنا كثيرًا من الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالأراضي الصناعية كانت تتعلق بثلاث مسائل: الأولى: مشكلة تأجير الأراضي الصناعية بالباطن. الثانية: مشكلة التأخير في تحصيل ديون الدولة فيما يتعلق بإيجارات المناطق الصناعية، رغم أن من يستغل تلك المناطق الصناعية هي شركات كبرى تحقق أرباحًا، وعندما تعرضت البحرين لأزمة اقتصادية في عام 2011م، لم نجد من بعضها تحركًا لدعم اقتصاد الدولة في الوقت الذي جنت فيه أرباحًا من خيرات هذا البلد من خلال تسلمها أراضي تعمل على إقامة مشاريع عليها، بالتالي لم يكن لهذه الشركات دور وطني أو دور اقتصادي، بل تجاوز الأمر ذلك إلى امتناعها عن سداد الديون المستحقة للدولة، ومنعها المواطنين الآخرين المستحقين أصحاب المشاريع من تنفيذ مشاريعهم، بسبب استحواذهم على نسبة كبيرة جدًا من الأراضي. المشكلة الثالثة المتعلقة بالأراضي الصناعية هي أنه عندما تم تشكيل لجنة في عام 2006م لبحث مدى عمل وإنتاج الأراضي الصناعية لم يكن إنتاج هذه الأراضي بالقدر المطلوب وفقًا لحجم الأراضي الصناعية؛ كان هناك نظام يتعلق بحجز المناطق الصناعية لإقامة مشاريع، وبعدما تقوم الوزارة بدعم الشركات عن طريق منحها الأراضي الصناعية، تصبح الأراضي الصناعية سكن عمال أو يقسمها من استفاد منها ويؤجرها بأضعاف المبلغ الذي تم استئجار الأرض به من الدولة. اليوم ــ وأرجو أن يصحح لي الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن كنت مخطئة ــ مقابل أن يتم إبرام العقود الجديدة، وإذا كان هناك أكثر من منتفع والمنتفع الأخير اسمه غير مسجل في العقد، وحتى يأخذ تنازل من الشخص الذي صدر العقد باسمه، فإن عليه دفع مبالغ خيالية لهذا التنازل، والوزارة تعلم بهذه الإشكاليات لأن هناك شركات تتعسف في ذلك. هذا المرسوم أتى لقطع مثل هذه الأمور. إذا كنا نريد تصحيح الوضع القائم في القسائم الصناعية فلابد أن تُعطى الوزارة تلك الصلاحيات، أعني صلاحية فسخ العقد. صحيح أن الوزارة تتخذ قرار فسخ العقد، وقد حدد لها القانون الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد، ولكن في الوقت ذاته هناك لجنة منصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 32: «مع مراعاة حكم المادة 33 مكررًا من هذا القانون يكون فسخ العقد بقرار من لجنة شؤون المناطق الصناعية بدون الحاجة إلى حكم قضائي»، وبالتالي هناك لجنة ستبحث في مسألة فسخ العقد هل هو قرار مستعجل؟ وهل تحققت الشروط الواردة فيه فعلاً؟ أما بشأن مسألة التشييد فالكثير منهم لا يشيدون البناء بل يحوله إلى سكن عمال ويكتفي بذلك بحجة أنه لم يحصل على تراخيص التشييد. هناك أراضٍ جمدت لصالح هؤلاء الأشخاص فلا يجوز أن يستحوذوا عليها ويتحكموا فيها بعقود لسنوات. إذا كنا ننظر إلى هذا المرسوم على أنه متعسف مع أصحاب الأراضي الصناعية فهم متعسفون أكثر في علاقاتهم مع الآخرين في تأجيرهم وفي منحهم وفي إقامة أي مشاريع. صحيح أن بعض النقاط المتعلقة بالرقابة القضائية نطالب أن يكون فيها إحكام للرقابة القضائية، ولكن نكرر: لنرَ الواقع الفعلي إذا كان بحاجة إلى إزالة التنفيذ المباشر، والحق في التنفيذ المباشر وظهور حالات تعسفت فيها الوزارة في فسخ العقد معهم بحيث يصبح من حق المشرع التدخل، أما التدخل المطلوب من المشرع الآن فهو التدخل لمنع التلاعب بالأراضي الصناعية ولن يكون ذلك إلا في ظل هذا المرسوم. أيضًا أردت أن أتأكد من نقطة معينة أوردها الإخوة في تقريرهم، إذا كنا اليوم نشهد ما نسبته 68% من المخالفات في الأراضي الصناعية، فمتى سنتدخل بقيود مشددة حتى نمنع مثل هذه النسبة من المخالفات؟ وإلا إذا كنا نتكلم في هذا الجانب فلا نحاسب وزير التجارة على مسألة الأراضي الصناعية لأننا من أردنا التراخي والاستمرار في تلك المخالفات، والمشكلة نفسها يعانيها ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ بدء تركيزه على الأراضي الصناعية؛ لذلك أنا مع هذا المرسوم ومع أن ننتظر التنفيذ الفعلي والإجراءات وبخاصة أن الفسخ غير مباشر، وإنما يخضع للجنة تقرر هل سنقدم على هذا الفسخ أم لا. حتى لو رجعتم إلى قانون إيجارات العقارات فسنجده قد استثنى الأراضي الصناعية، لماذا؟ لأنه أراد فيها بعض الإجراءات الخاصة ولم يتركها للجنة المنازعات، وإذا لم تدفع فبإمكانك أن تدفع في الجلسة الأولى ويتم إعطاؤه مجالاً لمرة ومرتين، هذه مختلفة جدًا لأنها تقوم عليها منشآت صناعية. حتى في منطقة لحسي الصناعية، هناك بعض المواطنين اشتكوا من هذه الأمور، وهناك أشخاص أجّروا هذه المناطق بمبالغ زهيدة ومن ثم أبرموا عقود إيجار بالباطن بمبالغ تغنيهم مدة عشرين سنة عن مسألة القيام بأي مشروع، فقط استنفعوا بمجرد التأجير؛ لذا بعض أصحاب الأراضي الصناعية «ضايقة خلوقهم» من هذا المرسوم لأنه سيوقف هذا التلاعب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المرسوم الذي نحن بصدد مناقشته فحواه هي المحافظة على المال العام، أي أن الأراضي الصناعية المؤجرة هي أراضٍ حكومية أُجّرت بمبالغ وهذه المبالغ تدخل في الميزانية العامة للدولة، إذا نظرنا إلى المخالفات فسنجد أنها تبلغ نسبة 68% من الأراضي المستأجرة، والتشريع الحالي لا يتضمن عقوبات رادعة على المخالفين، ولابد من استحصال الأموال العائدة إلى الحكومة، وأكرر هي مال عام فلابد من وضع العقوبات الرادعة على المخالفين. سيدي الرئيس، اجتمعنا مع سعادة الوزير وكان اجتماعًا مطولاً وبين لنا حجم المخالفات والمخالفين والاستهتار بطلب الوزارة، الكثير من أصحاب الأراضي يستأجر الأراضي ولا يدفع، ولديه عقد إيجار إلا أنه يدفع القليل أو لا يدفع إلى أن يحصل على مستأجر مناسب لهذه الأرض ويدفع له (خلو رجل) فيه مليون أو مليون و400 ألف دينار، جمد الأرض عدة سنوات حتى إذا احتاج أصحاب الأراضي المجاورة لها ــ سواء كانت مؤسسة تقوم بعمل مثمر أو أي جار له ــ إلى أرضه فحينها يضع شروطه ويكون التعويض فوق المليون دينار، هذا هو الحاصل. وبعض المخالفين يحيط الأرض ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ بسور ليحمى نفسه ويغلق البوابة بسلاسل من حديد مع وجود الأمر القضائي إلا أنه غير مكترث. الوزارة لكي تخرجه من هذه الأرض وتعطيها مستثمرًا جادًا تحتاج إلى استعمال القوة الجبرية؛ لأن المحكمة لم تستطع بقوة التنفيذ فعل شيء. نحن نتكلم عن 68%، انظر حجم المخالفات ــ سيدي الرئيس ــ وحجم الأموال المهدرة من مستأجرين غير جادين، إنما استأجروها للمضاربة في الأراضي ــ وكأنهم دلالون أو كأنها أراضٍ ملك لهم ــ إلى أن يرتفع سعرها ويبيعها، ويعطل أي مستثمر جاد. في التأجير بينت الوزارة أن هناك عقودًا خاصة للمستثمرين الجادين لبناء الأراضي بحسب المواصفات مع الوزارة وتأجيرها لصغار المستثمرين بصفتها ورشًا أو معامل صغيرة، وإذا لم يستطع المستثمر أن يبني فهناك الممول الذي يستأجر الأرض ويقوم ببنائها بحسب مواصفات الوزارة وتمد لها الإمدادات المتعارفة من كهرباء وغير ذلك حتى تكون ورشًا صناعية أو معامل صغيرة. فترك التشريع الحالي مع الثغرات الموجودة فيه بعدم الردع وعدم تنظيم هذه الأراضي هو ما سبب هذا الاستهتار بالأراضي الحكومية، والأصل فيها أن تستثمر لمشاريع صناعية تدر الفائدة على الوطن والمواطنين. إذن ضرورة الموافقة على هذا المرسوم فيها حماية لأموال الدولة والمال العام وحماية لحقوق المستثمرين الجادين من التلاعب سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. سعادة الوزير يقول إنهم ذهبوا ورأوا الأراضي في المناطق الصناعية قد وزعت واستغلت (كبقالات وبرادات ودوبيات) وسكن عمال وصالونات حلاقة وأماكن لبيع شتلات الزراعة. أنا أدعو الزملاء إلى الإسراع في الموافقة على هذا المرسوم، فنحن لا نتكلم عن طرف ضعيف وطرف مُستقوٍ، بل حماية للمال العام من خلال قوة الردع المتضمنة في هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوة الأعضاء وأخص بالشكر الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي والأخ جمال فخرو على مداخلاتهم، فالجميع يسعى للوصول إلى الحقيقة وإلى معرفة تفاصيل هذا القانون. معالي الرئيس، من ينظر إلى واقع الأراضي الصناعية حاليًا يجد أنه ليس فقط مخالفات بل فوضى مطنبة في جميع المناطق الصناعية في البحرين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، هناك فوضى كبيرة وهناك سوء استغلال للأراضي، إما خلاف الغرض المنصوص عليه أو تعدي المدد وخلاف ذلك. في فترات لم تكن هناك التفاتة صارمة وواضحة إلى أهمية هذه الأراضي وضرورة جعلها بحسب الغرض الذي نص عليه. أعتقد أن الوزارة بحاجة الآن إلى تصحيح هذه الأوضاع المأساوية في الأراضي الصناعية من خلال قانون واضح وصارم لمعالجة هذه الأوضاع، وبدون مثل هذا القانون لا يمكن تعديل أوضاع قائمة حاليًا، هذا أولاً. ثانيًا: الأخ جمال فخرو تكلم عن قضية الترخيص في مدة 9 أشهر، فعلاً الترخيص لدى جهة حكومية، ولكن لا أعتقد أنها ستماطل أو تسوف أو تستغل أمر إصدار الترخيص من أجل تعطيل مشاريع صناعية واستثمارية مهمة سواء في هذه النقطة أو في غيرها من النقاط. حق التقاضي أمام القضاء مكفول بنص الدستور في المادة 20 ومكفول وفقًا للقانون، وسواء نص عليه القانون أو لم ينص فالدستور قد نص على ذلك. لو أخذنا المدة كما تفضل الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى الحصول على الترخيص هي 9 شهور، والمدة هذه لدى السلطة المختصة، وتكلم أيضًا عن أنه إذا لم ينتهِ البناء خلال عامين من تاريخ استلام القسيمة أيضًا فهناك تعسف في حق المستثمر، أعتقد أن الوزارة كانت كريمة جدًا لأننا لو أخذنا جميع المدد منذ تسلم القسيمة إلى الاستخدام النهائي وقام المستثمر باستخدام أقصى مدة موجودة لوجدنا أن المدة تصل إلى أكثر من خمس سنوات، 5.9 سنة منذ تسلم القسيمة إلى استخدامها، إذا استخدم حتى البند الذي ينص على: لو أوقف المشروع بسبب من الأسباب لمدة تزيد على 6 شهور وأخذ 6 شهور وأخذ عامين من أجل التشييد وبدأ العمل خلال عام واستغرق 9 شهور للرخصة كأقصى مدد؛ فستصل إلى هذه المدة إذا كان جادًا فعليًا. وبإمكانه المبادرة والعمل والحصول على الرخص لأنه إذا طالت المدة أكثر من هذا الحد فذلك يعتبر خسارة للمستثمر نفسه وليس في صالحه، فأعتقد أنها تصل إلى 5.9 سنة، لذلك أعتقد أن طول المدة والتسويف في المدد ليسا في صالح المستثمر الجاد وأقول الجاد، المستثمر الجاد ليس من مصلحته أن تتعدى مدة الحصول على الرخصة 9 شهور أو يتأخر في الإنشاء أكثر من عام أو يتوانى ويتراخى في الانتهاء من المشروع في أكثر من عامين، المدد هذه كلها بالنسبة إليه تعتبر ربحًا وخسارة، وهي خسارة له بلا شك، أعتقد أن الوقت مناسب جدًا من أجل إصدار قانون ينظم ــ كما قلت ــ فوضى المناطق الصناعية فرغم الجهود التي بذلت إلا أنها مازالت خارج نطاق السيطرة إلا بمثل هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن:
شكرًا سيدي الرئيس، وردت الكثير من الملاحظات لكن بودي التعليق على ملاحظتين فقط، وأشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لتعليقه على النقطة نفسها التي كنت أنوي التعليق عليها بخصوص الترخيص، مدة الترخيص الواردة في القانون هي تسعة أشهر، وأعتقد أن أي شخص يريد الحصول على رخصة بناء، وتطول المدة لأكثر من 9 أشهر فهذا خلاف المألوف وخلاف الواقع، وقد يحصل ذلك بسبب وجود أمر غير واضح أو نقص في الأوراق المقدمة إلى جهة الترخيص؛ لأن استخراج ترخيص بناء لأي مشروع من هذا النوع من المفترض ألا يتعدى شهرًا أو شهرين، وإذا لم يحصل على الترخيص خلال المدة المذكورة، وهي 9 أشهر، فهذا يعني أن هناك مشكلة لدى المتقدم بطلب الترخيص وليس في الجهة الحكومية المانحة للترخيص، فأعتقد أنها مدة كافية بل وأكثر من اللازم. فيما يتعلق بمنع التأجير، كما هو واضح في التقرير أن اللجنة رأت المنع المطلق؛ لمنع سوء استغلال المناطق الصناعية، ومن يريد استئجار قسيمة صناعية من مستثمر آخر فعليه أن يذهب إلى الوزارة للحصول على قسيمة أخرى، والوزير رأى أنها لأسباب تنظيمية قد ترى الوزارة الموافقة على تأجير بعض المشاريع لأمور تنظيمية داخل المصنع مثل تأجير جزء منه لعمل مشروع صغير داخل المنشأة التي سيتم تأجيرها. بالنسبة إلى المدد المذكورة في المرسوم، أعتقد أنها مدد كافية، وهي ثلاث سنوات لإنشاء مشروع، ومن يماطل في استغلال هذه المدة فهو غير جاد في استغلال هذه القسيمة الصناعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدي تصحيح يتعلق بالأرقام المذكورة، المدة هي 4 سنوات وربع، أي 51 شهرًا، وليست 71 شهرًا، والعملية الحسابية التي قمت بها كانت خطأ، تحتسب منذ تسلمه القسيمة الصناعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أدخل في جدل مع سعادة الوزير بخصوص المدة المحددة، لكن أود أن أقول الآتي: الأخ مقرر اللجنة وسعادة الوزير يقولان إنه لا يوجد تعطيل في هذا الشأن، لكن الواقع يقول إن هناك تعطيلاً، فإذا كان سمو رئيس الوزراء شخصيًا قد ذهب إلى وزارة الصناعة والتجارة للحث على تسهيل الإجراءات، وطلب من سعادة وزير البلديات تسهيل الإجراءات كذلك، كما طالب الجهات الأخرى بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، فما بالك بتراخيص بناء المصانع؟ يجب ألا نصغر الأمور، فالأمور معقدة وهناك مشكلة حقيقية، سعادة الوزير ذكر أن هناك فوضى كبيرة وسوء استغلال وتجاوز للمدد المحددة، كما ذكر أنه لم تكن هناك التفاتة صارمة إلى موضوع استغلال الأرض بما رُخصت له، وهذا كلام صحيح أتفق معه تمامًا في ذلك، لكن فلنرجع إلى النص القديم في القانون ماذا يقول؟ المادة 33 تقول: «يُلغى عقد إيجار قسائم الأراضي الصناعية في الأحوال التالية: 1ــ إذا أخل المستأجر بدفع الأجرة. 2ــ إذا لم يشرع المستأجر في إنشاء مشروعه خلال سنة واحدة. 3ــ إذا أوقف المسـتأجر العمل بالمنشاة مدة سنتين. 4ــ إذا قام المستأجر باستعمال الأرض في غير الأغراض الصناعية المرخصة لها. 5ــ إذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن. 6ــ إذا مات المستأجر ولم يطلب الورثة...»، وكل هذه الموارد موجودة في القانون، إذن الخطأ في التنفيذ، ولا حاجة إلى قانون جديد يضغط على المستثمر لأنني في الوزارة أخطأ في التطبيق، نسبة الـ68% من المخالفات لم تحدد ما هي؟ ولكن السؤال هو لماذا تراكمت المخالفات؟ ليس لعيب في القانون وإنما الخطأ في تنفيذه، لذا أتمنى على الإخوة أن يلغوا المخالفات نهائيًا من القانون الجديد إن استطاعوا، فالنصوص السابقة للقانون لا تختلف كثيرًا عن النصوص في القانون الحالي، بل في رأيي كانت أكثر عدالة. بخصوص المادة المتعلقة بعدم إنشاء المشروع في المدة المحددة، كان النص السابق جميلاً، فهو ينص على أنه: «إذا لم يشرع المستأجر في إنشاء المشروع المرخص به خلال عام من تاريخ تسلمه القسيمة الصناعية دون عذر مقبول توافق عليه لجنة التراخيص...»، جاء المشرع الآن وألغى عبارة «عذر مقبول»، وفي رأيي لابد من التعاون، فقد تكون هناك أسباب لذلك، فهل يعقل أن مستثمرًا يطيل في أمد البناء؟! وهل هناك مستثمر لا يريد الحصول على عائد أمواله في الغد ويريد تأخيرها لبعد الغد؟! هذا غير منطقي، القانون السابق كان قانونًا متوازنًا ويحقق التعاون بين الطرفين، صحيح أن القانون يضمن الحق في الاتجاه إلى القضاء، لكن فلنستمع إلى نص المادة في القانون السابق، التي تنص على التالي: «ويصدر بإلغاء العقد وبإخلاء المستأجر من العين قرار من الوزير بناء على توصية لجنة شؤون التراخيص الصناعية، ولصاحب الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه 45 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول»، والسؤال هنا: لماذا يكون الوزير هو القاضي وهو الحكم وهو المنفذ؟! ألسنا في دولة القانون ودولة المؤسسات؟! المستثمر الأجنبي عندما يرى أننا في عام 2016م عدلنا قانوننا ــ صحيح أنه قانون عام وحق عام في الدستور ــ وقمنا بإلغاء هذا الحق الآن فسوف يشك، ويقول لماذا حكومة البحرين قامت بإلغاء هذا الحق؟ أليس الأفضل أن نقول له إننا إن ألغينا ترخيصك فمن حقك التوجه إلى المحكمة؟ في القانون نفسه نعطيه هذه الضمانة ثم نأتي الآن لنلغيها! صحيح إن هناك ضمانة كبيرة في القانون لكننا ألغيناها من القانون الخاص، وهذا ما نقوله، النصوص موجودة في القانون لكن المشكلة كانت في المتابعة والتنفيذ. القانون الجديد لن يحل المشكلة لأن التأجير بالباطن كان مرفوضًا من السابق، ونرفضه الآن، وكذلك عدم استغلاله في أمور أخرى مرفوض في القانون السابق ووضعناه الآن في القانون الجديد، فالمشكلة لن تحل ما لم تقم الجهات المعنية في الوزارة بتطبيق صحيح القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أكثر كلمة في رأيي جاءت دقيقة ضمن هذه المداخلات هي كلمة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص المناطق الصناعية عندما قال إن هناك فوضى مبطنة في المناطق الصناعية، فأغلب المناطق الصناعية تحولت إلى سكنٍ للعمال، وأنا هنا أدعو زملائي لزيارة المنطقة الصناعية شرق ألبا، هي منطقة صناعية ليست كبيرة المساحة، لكن ما يقارب 10 آلاف عامل يعيشون في هذه المنطقة، ولا أبالغ فيما قلته من عدد ولكنها الحقيقة، لدرجة أن هناك جامعًا تُؤدى فيه صلاة الجمعة! فهل هذه منطقة صناعية أم منطقة سكن عمال؟! معالي الرئيس لو تجولت في هذه المنطقة فقد يخيل لك أنك في دولة غير البحرين! العمال من مختلف الجنسيات في هذه المنطقة، هناك فعلاً فوضى طانبة، أعتقد أن هذا المرسوم قد لا يحل كل المشاكل المتعلقة بالمناطق الصناعية ولكنه سيحد الكثير من السلبيات والظواهر الموجودة في المناطق الصناعية. أنا مؤيد لهذا المرسوم بقانون، وأتمنى أن يكون بداية لحل مشكلة الفوضى في المناطق الصناعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أسامة محمد العريض وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للشؤون الصناعية.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة للشؤون الصناعية:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة الأعضاء على ملاحظاتهم. بالنسبة إلى المرسوم بقانون، نحن مقتنعون بأنه مرسوم متطور يخدم القطاعات الاقتصادية، بالذات الصناعية منها. ونعتقد بل نكاد نكون جازمين أنه سيخدمنا كثيرًا، لأنه غطى الثغرات والنواقص الموجودة في القانون السابق ــ أعني القانون رقم 28 ــ فالقانون السابق لا يوجد فيه أي نوع من العقوبات، وبالتالي لم نكن قادرين على التعامل مع المخالفين مطلقًا، كما تفضل معظم الإخوة الأعضاء أن هناك فوضى كبيرة في المناطق الصناعية، وتأجير بالباطن، وسكن عمال لغير العمال التابعين للمصانع، وبالتالي أعتقد أنه مع هذا المرسوم وُجدت الأداة التي نستطيع استخدمها لتنظيم المناطق الصناعية بصورة أفضل، كما يمكن التعامل مع المخالفين. بخصوص تحديد المدة الزمنية بـ 24 شهرًا ، جاء هذا بناء على الخبرات المتراكمة مع المصانع الجادة السابقة، حيث توجد مصانع بُنيت خلال أقل من سنة، نحن نتكلم عن كون رخصة البناء محددة بتسعة أشهر، في حين أن الموافقة على المشروع باعتباره مشروعًا تتم قبل توقيع العقد، وهذا يعني أن المستثمر قد قدم إلى الوزارة طلبًا، كما قدم إلى شؤون البلديات طلبًا للحصول على موافقة في هذه المنطقة، وكذلك إلى هيئة البيئة، فمدة الـ 24 شهرًا أعتقد أنها أكثر من كافية لو كان جادًا، فالبعض يماطل ويكتفي ببناء سور ويقول إنه بنى ويطالب بالتعويض! فهذا المرسوم سوف يوقف هذا النوع من المماطلة. أعتقد أن هذا المرسوم بشكل عام سوف يخدمنا في الوزارة للتعامل مع جميع الحالات المخالفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص الفروقات، فمازالت الضمانة القانونية موجودة، الفارق هو أن قانون 1999م نظم العقد، بينما المرسوم هنا نظم مسألة فسخ العقد، وكلاهما ينتهيان إلى الأثر القانوني نفسه. هناك بعض النواحي تختلف وهي تتعلق بالمسميات إلى جانب بعض الآثار المترتبة عليها. في قانون 1999م يصدر قرار عن الوزير وللمتضرر مباشرة حق الطعن عليه أمام المحكمة خلال 45 يومًا، في المرسوم بقانون الحالي يصدر الوزير هذا القرار وتبدأ مرحلة التظلم أمام الوزير ــ وهو يصدر بناء على اللجنة المختصة بالشؤون الصناعية ــ بينما هنا أعطى فسحة للتظلم أمام الوزير خلال 30 يومًا، هنا القرار نوعي، قلنا إنه إذا لم يرد الوزير على التظلم اُعتبر القرار كأن لم يكن، بمعنى أنه لمصلحة من صدر القرار ضده، بينما هذا المرسوم أعفى القضاء من أن يزخم بتظلمات أو طعون على قرارات وزارية قد تحلها الوزارة مع الصادر في مواجهتهم القرار، لكنه في حالة رفض التظلم يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء، بينما هذا المرسوم على ماذا ينص؟ نص على أن مجرد الطعن على القرار الصادر عن الوزارة لن يتيح لك وقف تنفيذ القرار، بمعنى أن القرار مستمر، ويمكن تنفيذه بالإخلاء أو بأي إجراء آخر يُتخذ في مواجهتك، وأن حق الطعن أمام القضاء لن يحميك من وقف تنفيذ القرار لجهة الإدارة. في الكثير من التشريعات التي نظرناها هناك مسائل متعلقة بوقف تنفيذ القرار، لكن أصبح هناك توجه في الأمور التي تحدث عند تطبيقها العملي معاناة بإعطاء حق التنفيذ المباشر جهة الإدارة، وفي الوقت ذاته يُعطى المتضرر حق اللجوء إلى القضاء. بالنسبة إلى الحالات التي ذكرت، هي نفسها الحالات المنصوص عليها، وهي: مسألة الشروع، ومسألة عدم التشييد، ومسألة التأجير بالباطن، وإن اختلفت الصياغات، حيث أضيفت بعض الحالات التي تحاكي الوقت الراهن والمتعلقة بالإشكاليات، لكن ما نريد أن يفهم من هذا الكلام أن رقابة الحكم القضائي لاتزال هي التي تحكم في حالة إذا كان هناك طعن على القرار الصادر عن الوزارة سواء على مستوى القانون السابق أو على مستوى المرسوم النافذ حاليًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما انتهى به الأخ أسامة العريض، وأتفق معه في أن المرسوم بقانون يعالج أغلب الإشكاليات الموجودة، ولكنه في الواقع لا يلغي الكلام الذي ذكره الأخ جمال فخرو؛ لأن النقاط التي ذكرها الأخ جمال فخرو هي صلب الموضوع، وهي إشكاليات يجب معالجتها. هل هناك حاجة إلى المرسوم بقانون؟ نعم، هناك حاجة، الهدف الرئيسي منه ضروري جدًا، والقانون بحاجة إلى تطوير، ونحن اليوم بحاجة إلى أن نشجع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي، فنحن بحاجة إلى أن نطور القانون الموجود، ولكن هناك ثغرات وإشكاليات ذكرها الأخ جمال فخرو بالتفصيل، ولا أود أن أكررها، ولكن يجب النظر فيها ومعالجتها، إما عن طريق اقتراح بقانون يقدم مستقبلاً أو بأي طريقة أخرى، ولكن بشكل عام هناك حاجة ضرورية إلى المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس الخلاف في الاستناد إلى القضاء باعتباره ضمانة للمستثمر ومؤجر المناطق الصناعية، ولكن كل التخوف من استغلال القضاء للمماطلة في عدم إنشاء المنشأة الصناعية وتعطيل التنمية الصناعية. أنا عضو في إحدى الشركات الصناعية، ونريد أن نستثمر ونقيم منشأة صناعية، ولكن لا نستطيع؛ لأنه لا توجد مناطق صناعية، ولكن توجد مناطق صناعية للتأجير بالباطن، وأعتقد أنه إذا كان هذا القانون الجديد سوف يعالج مشكلة استعمال القضاء في المماطلة فهذا أمر جيد، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هناك تلكؤًا من الوزارة في تطبيق الشروط الواردة في القانون القديم، وعليها أن تضع أسلوبًا حديثًا لتطبيق القانون ولمنع المماطلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أحد يشكك في مسألة حبنا لموضوع ازدهار الصناعة في البحرين والعدالة في توزيع الأراضي الصناعية في البحرين والاهتمام بالصناعة، ونحن مع القانون، ولكن في حالة إقراره لا نريد أن يكون حاله مثل حال القانون الذي فات والذي يقُال إن هناك تعديلات عليه، نريد عدالة وجدية في تطبيقه، ولا نريد المحاباة والتحجج بالظروف واختلاق أمور تغير رأينا وجديتنا في تطبيقه، القانون جيد وسينفع الصناعة ونحن محتاجون إلى ازدهار الصناعة في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)