الجلسة السابعة و العشرون - الثامن من شهر مايو 2016م
  • الجلسة السابعة و العشرون - الثامن من شهر مايو 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 8/5/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • اقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
  • 06
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٥م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بتاريخ 24/4/2016م).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بتاريخ 24/4/2016م).
  • 08
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بتاريخ 24/4/2016م).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع​

  • الرقـم:    27
    التاريخ:   1 شعبان 1437هـ
                  8 مايو 2016م​​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد غرة شهر شعبان 1437هـ الموافق الثامن  من شهر مايو 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضــــو جمال محمد فخرو.
      7. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو خميس حمد الرميحي.
      16. العضو درويش أحمد المناعي.
      17. العضو دلال جاسم الزايد.
      18. العضو رضا عبدالله فرج.
      19. العضو زهوة محمد الكواري.
      20. العضو سامية خليل المؤيد.
      21. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22. العضو سمير صادق البحارنة.
      23. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      24. العضو صادق عيد آل رحمة.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      ــ السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة لشؤون العمل.
      2- السيد عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
      3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار تنسيق مجلسي الشورى والنواب.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد حميد يوسف رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      3- السيد علي عبدالله مرهون المستشار القانوني.

      • من هيئة البحرين للسياحة والمعارض:
      ــ السيد محمد عبدالحليم غزلان المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، والدكتور منصور محمد سرحان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وسيد ضياء يحيى الموسوي، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  
      واقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلّم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 83)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى وضع نظام لتسجيل شركات من غير أنشطة لتكون جاهزة، ولتسهيل الإجراءات في هذا الشأن وتسمى الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات. ويتكون مرسوم القانون من (3) مواد (يشمل استبدال مادتين وإضافة ثلاث مواد أخرى) فضلاً عن الديباجة، وتناولت المادة (الأولى) استبدال المادة (286) فقرة (ج) حيث أوجبت على المديرين ومدققي الحسابات إرسال صورة من ميزانية الشركات وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدققي الحسابات إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وكذلك نصت على استبدال نص المادة (361) فقرة (د) حيث قررت عقوبة على كل من يخالف أحكام المادة (286) الفقرة (ج). أما المادة (الثانية) من المرسوم فقد أضافت ثلاث مواد إلى القانون، حيث نصت على إضافة المادة (18 مكررًا) التي تجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة من دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك. كذلك نصت على إضافة المادة (345) التي قررت استثناءً من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون، ومراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي فيما يخص المؤسسات المالية؛ جواز تأسيس شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها بدون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة، كما حددت هذه الأنشطة التي يجوز لأي من الشركات ذات رأس المال الأجنبي مزاولتها بقرار من مجلس الوزراء بعد التنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة، كما سمحت للوزير المعني ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ بمنح الشركات الأجنبية الترخيص لمزاولة أنشطة محددة من غير الأنشطة المحددة للشركات الأجنبية التي صدر فيها قرار عن مجلس الوزراء في حال تقديره أنها ذات أهمية اقتصادية استراتيجية أو لها عائد مجزٍ على اقتصاد المملكة. أما المادة (345 مكررًا) فقد قررت هذه المادة أنه استثناءً من أحكام تأسيس الشركات يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً أن تكون جاهزة لمباشرة أغراض تقررها الشركة ويرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، على أن تحصل على موافقة الجهات المختصة وقيد النشاط الذي يرخص به في السجل التجاري قبل مزاولة نشاطها، وتعرف بالشركات الساكنة، واستثناءً من أي قانون آخر لا يشطب قيد الشركة الساكنة لعدم مباشرتها لأي نشاط. ملاحظات اللجنة: 1ــ ترى اللجنة أنه لمنع تضارب المصالح ولمنع التفسير الخاطئ لنصوص المرسوم بقانون؛ يقتضي أن يكون النص واضحًا لتلافي أي تأويل خاطئ، وعليه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون المعدلة جاهزة فور صدور المرسوم بقانون لئلا تتعطل إجراءات تسجيل الشركات. 2ــ أن إصدار المراسيم بقوانين هو حق دستوري مكفول لجلالة الملك في تقدير توافر حالة الضرورة، طبقًا لما قررته المادة (38) من الدستور. إلا أن إحالة أعداد متزايدة من المراسيم بقوانين في كل دور لا يخدم التعاون التشريعي. ذلك أن المراسيم بقوانين تكون غير قابلة للتعديل في حينه مما يستوجب على السلطة التشريعية تعديل بعض أحكامها لاحقًا. وتلتمس اللجنة عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين لكي لا تتباطأ آفاق التطور الديمقراطي للمملكة. 3ــ تتفق اللجنة مع الحكومة في أن أهداف هذا المرسوم هي استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتذليل الصعوبات التي ربما تواجهها، وكذلك مسايرة متطلبات الحركة التجارية وتبني ما استجد من نظم مرنة في عملية تأسيس الشركات التجارية، ومواكبة مستجدات الحياة التجارية وتذليل المعوقات في مجال تأسيس الشركات التجارية. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون بإصدار تشريع يواكب متطلبات المرحلة القادمة؛ توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الحكومة، حيث جاء في تقرير اللجنة أنها عندما استفسرت عن عقد اجتماعات الشركات الأجنبية في الخارج، أفادت الحكومة بأن الوزارة ترسل مبعوثًا من قبلها لحضور تلك الاجتماعات، وسؤالي: القانون هنا غير واضح فيما يتعلق بتنظيم مسألة إرسال مبعوث من الوزارة لحضور اجتماعات الشركات الأجنبية عندما تُعقد في الخارج، فهل هذا الموضوع سوف يؤخذ بعين الاعتبار في اللائحة التنفيذية؟ ومن سيتحمل مصاريف إرسال هذا المبعوث من وزارة التجارة أو الجهة المختصة لحضور هذه الاجتماعات؟ وهل ستنظم اللائحة أنه عند عقد الاجتماعات لابد من إبلاغ الوزارة قبل العقد بوقت كافٍ من أجل إرسال المبعوث لحضور الاجتماع؟ هذا سؤالي للحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا المجهود الكبير والاجتماعات العديدة التي عقدوها، ويبدو لي أن هذا المرسوم بقانون احتاج إلى عقد 17 اجتماعًا من اللجنة لمناقشته، فهل هذه المدة الطويلة لأن اللجنة لم تكن مقتنعة بما جاء في المرسوم أم أن فيه من الصعوبة الشيء الكثير بحيث لا يُفهم بهذه السهولة؟! لدي العديد من الاستفسارات، ولعل الأخت جميلة سلمان تطرقت إلى أحد استفساراتي عندما أشارت إلى الشركات الأجنبية التي تعقد اجتماعاتها في الخارج، وكيف سوف تبعث الوزارة مندوبها إلى الخارج لمراقبة اجتماع الجمعية العمومية أو اجتماع الشركة؟ وهل في الوزارة أناس متخصصون للسفر للخارج لحضور الاجتماعات ومراقبتها؟! أتصور أن إرسالنا مندوبًا من الوزارة للسفر إلى الخارج هو شيء جديد بالنسبة إلينا. ولدي استفسار آخر حول الشركة الساكنة، حيث لم أفهم ما المقصود من الشركة الساكنة، لأنه ذُكِرَ في تعريفها أن الشركات الساكنة هي شركات تُنشأ من قبل مكتب المحاماة، وبعض المكاتب المحترفة تكون جاهزة لمباشرة أغراض معينة يرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة أي نشاط كونها ساكنة، فما الهدف من تأسيس الشركات الساكنة إذا كان لا يجوز لها مزاولة أي نشاط؟! في تفسير آخر قال: بإمكان بيع الشركة الساكنة لشركة أو مستثمر آخر وهو يزاول النشاط، إذن ما هي الفائدة من وجود شركة ساكنة؟ الشركة الساكنة لا تزاول النشاط ولكن يجوز للمستثمر بشرائها أن يزاول النشاط. هناك أمور كثيرة في ملاحظات اللجنة، منها أنها قالت: «ترى اللجنة أنه لمنع تضارب المصالح ولمنع التفسير الخاطئ لنصوص المرسوم بقانون؛ يقتضي أن يكون النص واضحًا لتلافي أي تأويل خاطئ، وعليه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون المعدلة جاهزة فورًا»، وسؤالي: هل اللائحة التنفيذية للمرسوم أُعدت أم سوف تُعد؟ لأن المرسوم الآن أصبح مطبقًا من تاريخ صدوره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجموعة استفسارات أرجو توضيحها من قبل الإخوان في الوزارة حتى يساعدونا على فهم بعض ما جاء في المرسوم. الفقرة ج من المادة 286 تنص على التالي: «على المديرين من جانب، ومدقق الحسابات من جانب آخر، أن يرسلوا إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة ــ خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ــ صورة من كل من الميزانية...»، السؤال: هل الشركة سترسل والمدقق أيضًا سيرسل؟ هل تتوقع الوزارة أن تستلم تقريرين أم تقريرًا واحدًا من إحدى الجهتين؟ ما أفهمه من النص الحالي أن على الجهتين: المديرين من جانب ومدقق الحسابات من جانب آخر الإرسال، ربما الإخوان في هيئة التشريع والإفتاء القانوني بإمكانهم أن يشرحوا لنا هذا الأمر، وأحتاج إلى توضيح من الوزارة. بالنسبة إلى (المادة 18 مكررًا 1): «مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات» أريد أن أسمع من الإخوان في الوزارة ما هي الأحكام الواردة في ميثاق وحوكمة الشركات المرتبطة بالمادة (18 مكررًا 1)؟ هذا أولاً. ثانيًا: تقول المادة «يجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة» ما هو المقصود بالإدارة؟ هل كونه عضو مجلس إدارة يعني إدارة أو كونه رئيسًا تنفيذيًا لهذه الشركة أو مديرًا تنفيذيًا يُعد إدارة؟ والشيء الآخر تنص المادة «وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك» ما هو المقصود بذلك؟ ما هو المقصود بأن ينص عقد الشركة على خلاف ذلك؟ ما أفهمه ــ سيدي الرئيس ــ أن نظام الحوكمة ساري المفعول بحسب القرار على الشركات المساهمة، وهذه المادة أعتقد أنها تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص وإلى آخره من أنواع الشركات، التي ليس شرطًا عليها الالتزام بميثاق الحوكمة. يهمني أن أسمع رأي الإخوان في الوزارة على هذه المادة. المادة 345: «... ــ كليًا أو جزئيًا ــ لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها بدون شريك بحريني» سؤالي: ما هي الأنشطة التي يقتصر منحها على البحرينيين فقط؟ وهل هناك قائمة لدى الوزارة موجودة على الموقع الإلكتروني أو لدى الوزارة يمكن الرجوع إليها؟ لأن ترك المادة بدون تحديد الأنشطة قد لا يساعدنا على معرفة جدوى الاستثمارات في البحرين. النقطة الأخيرة: في المادة نفسها البند (ج): «... وذلك بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة النشاط للترخيص من قبلها أو لرقابتها ووفقًا للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية»، حبذا ــ سيدي الرئيس ــ لو أعطانا الإخوان ملامح هذه الاشتراطات وملامح الإجراءات المقترحة لكي نكون على بينة مما هو المقصود بهذه الفقرة. ولكي يكون سعادة الوزير على بينة المادة نفسها في البند (أ) تقول: «استثناء من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون ومراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي فيما يخص المؤسسات المالية، يجوز الترخيص بتأسيس شركات مما ينص عليه في هذا القانون تكون مملوكة ــ كليًا أو جزئيًا ــ لشركاء غير بحرينيين». والبند (ج) يقول: «للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا يرخص بتأسيس شركة من الشركات ذات رأس المال الأجنبي لمزاولة نشاط محدد أو أكثر من غير الأنشطة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التي يقدر فيها أن لتأسيس الشركة أهمية اقتصادية استراتيجية أو عائد مجزي لاقتصاد المملكة، وذلك بعد التنسيق مع الوزير المعني... وفقًا للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية» وبالتالي سؤالنا: ما هي الضوابط والاشتراطات والإجراءات؟ لكي نفهم كيف سيتم تنفيذ هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
       
      العضو هالة رمزي فايز: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بهزاد في شكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الوافي والمتميز لأنه بقراءتي للتقرير لم أحتج إلى الرجوع إلى أي مرفقات أخرى. النقطة التي أحببت أن أتكلم فيها هي أنني أستغرب موقف الحكومة في هذا القانون مقارنة بقانون الأندية، في قانون الأندية أصرت الحكومة على حظر الجمع ما بين عضوية أكثر من نادٍ أو العضوية في نادٍ وجمعية أهلية، في حين في هذا القانون الحكومة تعطي أحقية الشريك في الشركة بإدارة أكثر من شركة، فصراحة لا أفهم هذا الموقف، فنحن في الأندية نتكلم عن عمل تطوعي ونقوم بحظر الجمع بين عضوية الأندية، وهنا أجاز المرسوم للشريك الجمع بين إدارة شركات منافسة. أتمنى الحصول على تفسير من الحكومة بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أولاً أود أن أتقدم بالشكر إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وقد بيّن التقرير وجهة نظر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يخص فائدة هذه القوانين بالنسبة إلى اقتصاد البحرين وتنشيطه. سيدي الرئيس، لدي بعض الاستفسارات للإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. طبعًا ذكروا أن هذه الشركات هي شركات ساكنة، ما هي المدة؟ هل هي 10 سنوات أم 4 سنوات أم سنتين أم 15 أم 20 سنة؟ لم يوضحوا ذلك. إذا كانت ساكنة فمعنى ذلك أنه ليس لها هدف في الواقع. ثانيًا: هل هناك رسوم تفرض على هذه الشركات عندما تفتح لها فروعًا في البحرين؟ بالنسبة إلى منافسة المواطنين، كانت هذه الشركات تقتصر على المواطنين والآن أضيفت إلى الشركات الأجنبية، وهذا من دون شك يؤثر على المواطنين أو الشركات الوطنية التي تعمل في هذا المجال. وأنا أعتقد أنه نوع من التناقض فيما يخص الاستثمار ومنافسة الأجنبي للبحريني. نقطة أخرى، هل هناك رسوم تفرض على هذه الشركات أم أنها مجانية؟ طبعًا مكاتب المحاماة البحرينية هي التي يسمح لها بأن تسجل هذه الشركات، هل مكاتب المحاماة الأجنبية يسمح لها بالعمل في هذا الشأن؟ ونقطة أخرى هي أن هناك تناقضًا في رأي الوزارة بخصوص أن هذه الشركات لن تحصل على رخص جلب عمال أو موظفين من الخارج وتأتي في مبررات هذا القانون وتقول توظيف البحرينيين، هناك تناقض حين تقول إنك لن تصدر رُخصًا وتأتي وتقول توظيف البحرينيين، كيف يكون ذلك؟ وهناك تناقض آخر بالنسبة إلى ميثاق الحوكمة كوثيقة حيث يقول يكمل بعضهما بعضًا، أي الحوكمة وقانون الشركات، ويأتي في مكان آخر ويقول تنظيم قواعد الحوكمة كوثيقة مستقلة عن القانون، كيف يكون ذلك؟ هناك تناقض واضح في هذا الشأن. أرجو من الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة توضيح هذه النقاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الشركات الساكنة التي سأل الإخوان عنها كثيرًا، موضوع الشركات الساكنة هو في الأساس فكرة أن لدينا إشكالية اليوم إذا أراد شخص أن يؤسس شركة ولديه مشكلة في تأجير المكان وعنده مشكلة في فتح حساب بالبنك، هاتان أكبر مشكلتين مثل قصة الدجاجة والبيضة من الذي وجد قبل. فجاءت فكرة الشركات الساكنة لحل هذه الإشكالية بحيث يمكن للشخص أن يفتح حسابًا في البنك وفي الوقت نفسه يستطيع أن يؤجر مكانًا وبالتالي متى ما كان مستعدًا لإضافة النشاطات يقوم بها على مهل، هذه ستعطى مكاتب المحاماة لتسجيل الشركات بحيث إذا كان هناك مستثمرون أجانب لديهم الرغبة في ذلك ولكنهم لم يحددوا أنواع النشاطات التي سيشاركون فيها يستطيعون أن يؤسسوا أو يشاركوا في الشركات الساكنة وفي أي وقت لاحق بإمكانهم إضافة النشاط إليها لتشجيع الاستثمار وفي الوقت نفسه تعجيل تسجيل الشركات، هذه فكرة الشركات الساكنة باختصار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعلق على بعض الاستفسارات التي ذكرها بعض الإخوان، وأترك لسعادة الوزير الإجابة عن بعض الاستفسارات التي طرحت كذلك. بالنسبة إلى استفسار الأخ أحمد بهزاد ربما أنه أخذ الأمر بسخرية، فنحن عقدنا 17 اجتماعًا في اللجنة، عقدنا 14 اجتماعًا قبل إحالة المرسوم بصورة رسمية إلى المجلس وقد أخذنا مباركة رئيس المجلس بالنسبة إلى البت في مناقشة المراسيم عند صدورها في شهر أكتوبر وبدأنا في شهر نوفمبر؛ وعقدنا 3 اجتماعات لدراسة المرسوم بعد إحالته بصورة رسمية. هذا فقط للتوضيح، والمرسوم ليس معقدًا ولا صعبًا ولكن اللجنة مهتمة جدًا بدراسة كل موضوع يحال إليها وخاصة المراسيم.
       
      الرئيـــــــــــــــس: 
       عفوًا، نحن لم نفهم من مداخلة الأخ أحمد بهزاد أي نوع من التقليل من جهودكم بل على العكس كان تساؤله أنه من خلال 17 اجتماعًا كان يتوقع أن هناك وجهات نظر حول هذا المرسوم، وبالتالي كان مجرد تساؤل وليس كما فهمته يا أخ خالد.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      سيدي الرئيس، أشكرك على الملاحظة. نحن أوضحنا عدد الاجتماعات التي تمت قبل إحالة هذا المرسوم بصفة رسمية إلى اللجنة، والاجتماعات التي تمت بعد إحالته إلى اللجنة بصفة رسمية. بالنسبة إلى المواضيع الأخرى التي تم طرحها أحب أن أشير إلى أننا في مبررات اللجنة وأيضًا تحت بند ملاحظاتها جئنا بما يعكس ما توجه به الإخوة من تساؤلات في جلسة اليوم. بداية أحب التذكير بأنه تم تعديل بعض مواد مرسوم القانون، الذي ما زال قائمًا ومفعلاً حتى اليوم. كما أن لائحته التنفيذية صدرت منذ أن كنتم معاليكم وزيرًا للتجارة والصناعة، وقد كانت بمثابة مرجعية لتفسير مواد مرسوم القانون السابق. اليوم هناك تعديل على بعض مواد هذا القانون، إذا لاحظتم إخواني الأعضاء أننا ذكرنا في إحدى الملاحظات السابقة أننا نتمنى في المستقبل عندما يأتي الأخ جمال فخرو ويطرح التساؤلات الذي ذكرناها في اللجنة، وهي تساؤلات في محلها، والتوضيح واجب؛ ذكرنا كما في الملاحظة الأولى أنه لمنع تضارب المصالح ولمنع التفسير الخاطئ لنصوص المرسوم بقانون ــ كما تفضل الأخ جمال ــ فقد اقتضى الأمر أن يكون النص واضحًا لتلافي أي تأويل خاطئ؛ وعليه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون المعدل جاهزة فور صدور المرسوم بقانون؛ حتى لا تتعطل إجراءات تسجيل الشركات، وقد طرحت هذه التساؤلات وكانت هناك ردود عليها، حيث ذكرنا مجملها في هذا التقرير، لكن نحتاج في المستقبل إلى أن نتعلم من أخطائنا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة على هذا التقرير الوافي، حيث كان هناك تركيز كبير على المبررات الخاصة بالمرسوم، وأحب هنا الإشادة بجهود سعادة الأخ زايد الزياني، بحكم كوننا محاميين قريبين من وزارة التجارة، حيث نرى النهضة النوعية التي تنتهجها حاليًا الوزارة لإصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات إلى جانب ما تضمنه هذا المرسوم، وخاصة أن وزارة التجارة لا تنظر إلى ماذا تريد بل تنظر إلى ما يريده المستثمر سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا وتعمل في ضوء ذلك في ظل المنافسة الكبيرة بين دول الخليج، ولابد أن نتفهم أن الاستثمار الأجنبي يفوق بكثير الاستثمار الوطني، خاصة في ظل الوضع الراهن. فيما يتعلق بمسألة السماح للمستثمر الأجنبي بأن يتملك الشركة بشكل كلي، فقد وجدنا أن الواقع الفعلي هو واقع صوري لوجود الشريك البحريني في النسبة التي يشترطها القانون، والتي بسببها دخلوا في إشكالات عدة نظرها القضاء. لدي هنا عدد من الاستفسارات، بعضها ذكرها الإخوة الزملاء، ولن أكررها، وسأنتظر أيضًا التطرق إلى المزيد من الاستفسارات. لدي استفسار يتعلق بموضوع العقوبات، في المادة 286 الخاصة بمسألة الامتناع عن تقديم التقارير المالية إلى الوزارة، سواء من قبل إدارة الشركة أو المدققين الماليين، باعتبار أن الوزارة أيضًا تواجه مشكلة التعرف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، واستفساري حول أمرين: الأمر الأول: وفقًا لمواد قانون العقوبات، فقد عاقبت المادة 361 في البند (ز) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق ذكر بيانات كاذبة أو غير حقيقية ــ والفقرة المهمة هنا ــ وتخلف عن تقديم هذه التقارير بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون الغرامة ابتداءً من خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف، في حين أن المادة 262 المتعلقة بالأمر ذاته من مواد العقوبات أشارت في البند (ك) إلى كل من امتنع عمدًا عن تطبيق أي قاعدة آمرة وفق قواعد هذا القانون، وكذلك المادة 268 التي حددت الوجوبية، التي تعتبر من القواعد الآمرة، باعتبار أنه وردت عبارة: «على المديرين تقديم»، وسؤالي هو: أي من المادتين من مواد العقوبات سيتم تطبيقها في حالة المخالفة بعدم تقديم البيانات في الوقت المحدد والمصرح به وفق النص القانوني؟ حتى يكون هذا الأمر مثبتًا في مضبطة الجلسة. الأمر الثاني: استكمالاً لجهود الوزارة في هذا الجانب، وكما طُرح اليوم موضوع الشركات الساكنة، وهي خطوة مهمة جدًا، ومن الجيد أنه تم اللجوء إليها، وبخصوص قواعد الحوكمة في الشركات، فإننا نطالب وزارة التجارة بضرورة الالتقاء بالمحاميين والمختصين بتسجيل الشركات، بالإضافة إلى أصحاب الاستثمارات وبيان تلك الأمور لهم، إلى جانب شرح القواعد التي تتضمنها قواعد الحوكمة وربطها بهذا المرسوم الجديد، وخصوصًا ما يتعلق بالشركات الساكنة والترويج لموضوع أن البحرين بدأت تأخذ بهذا النظام، وأن تكون هناك خطوات تسويقية للغرض الذي نهدف إليه من خلال هذا المرسوم. بخصوص ما تطرقت إليه الأخت هالة رمزي من عدم الجمع بين قانون الأندية وقانون الشركات، أقول إنه لا يمكن القياس بين القانونين، باعتبار أن هناك فارقًا بينهما، أين يأتي هذا الفارق؟ يأتي في مسألة عدم الجمع لاختلاف الغرض من ممارسة الأنشطة التي تكون إما تطوعية وإما موجهة إلى الخدمات الاجتماعية، والسبب في عدم جواز الجمع بينهما هو تعارض المصالح، ولكن فيما يتعلق بهذا القانون فهو قانون اقتصادي بحت وخاص بإدارة الشخص نفسه لأملاكه، والأصل فيه أنه لا يجوز، بينما الاستثناء هو الجواز متى كان لا يتعارض مع النظام الأساسي، وقد قيد ذلك، وبالعكس هناك كثيرون غير مقيدين رسميًا بصفتهم مديرين لشركاتهم، ولكنهم في الواقع هم من يديرونها. بالنسبة إلى مسألة العقوبات، هي تنصرف إلى معاقبة المدير الفعلي المسجل في الشركة أيًا كانت. الأمر الأخير، أرى أنه لابد من النظر إلى العقوبة المتعلقة بالشخص الاعتباري متى امتد إلى مسألة مكاتب التدقيق المحاسبي. أتمنى الإجابة عن تساؤلاتي وخاصة المتعلقة بنص العقوبات وأي نص قانوني هو المطبق؟ حتى وإن لم يجب عن الأسئلة الأخرى التي تطرقت إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشارك زملائي في شكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الجيد والوافي، وكذلك شكر وتقدير وزارة التجارة والصناعة والسياحة وعلى رأسها سعادة الأخ زايد الزياني على جهوده، وأحب أيضًا أن أبارك له تدشين مشروع السجلات، وهو في الواقع مشروع رائد، حيث سيسهل الكثير من الإجراءات. فيما يتعلق بهذا المرسوم بقانون لدي استفساران، الاستفسار الأول يتعلق بميثاق حوكمة الشركات، هل هو ميثاق مقر باعتباره وثيقة حكومية تطبق على كل الشركات؟ الاستفسار الثاني: فقد ورد في ضوابط المرسوم أنه في حال ترخيص الشركات الأجنبية يجب أن تكون لها أهمية اقتصادية استراتيجية، من ناحية أخرى هناك إعفاء من الحد الأدنى لرأس المال، فهل هذا يعتبر نوعًا من التعارض؟ وكيف تكون شركة أجنبية لا يمكن أن يطبق عليها الحد الأدنى لرأس المال وفي الوقت نفسه تكون لها أهمية اقتصادية وتجارية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى معاليكم على توضيح الالتباس الذي حصل، حيث أوضحت القصد من ذكر الـ 17 اجتماعًا. أكن كل الاحترام والتقدير للأخ خالد المسقطي، وكل أعضاء اللجنة على مساهمتهم في عمل المجلس، ولا يمكن في يوم من الأيام ــ وقد كنت في سنة من السنوات أحد أعضاء اللجنة ــ أن أقول كلامًا فيه استهزاء، حيث لم يكن في خاطري أي نوع من هذا الكلام، فإن كان قد فهم هذا المعنى فأعتذر منه. بالنسبة إلى المرسوم بقانون المعروض أمامنا، الشركات الساكنة هي التي تؤسس من قبل مكاتب المحاماة، فهل مكاتب المحاماة تقوم بتأسيس الشركات لحسابها ومن ثم تبيعها على المستثمرين أم يناط بها تأسيس هذه الشركات من قبل مستثمرين لبيعها على مستثمرين آخرين؟ وهل القانون يجيز ذلك أم أن المستثمرين المحليين يأسسون هذه الشركات الساكنة ويبيعونها على مستثمرين أجانب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا معالي الرئيس، صبحكم الله بالخير معالي الرئيس وأصحاب السعادة الإخوة الأعضاء. سأبدأ بتوضيح المقصود بالشركات الساكنة؛ لوجود الكثير من التساؤلات حولها، الشركات الساكنة ليست بشيء جديد، بل هو نظام معمول به في الكثير من دول العالم، وخصوصًا في أوروبا ودول الكاريبي، وما تقدمه الشركات الساكنة هو تسهيل عملية تسجيل الشركات وخصوصًا في حالة المستثمر الأجنبي، بحيث قد يشتري المستثمر شركة مسجلة ومن ثم يلحق بها النشاط الذي يرغب في ممارسته، ويواصل في الخطوات الإجرائية المكملة، ومن ثم تطرح الشركات الساكنة لمكاتب المحاماة والمكاتب التخصصية المهنية؛ ليتم بيعها باعتبارها شركات مسجلة وقائمة على المستثمرين، وبعد ذلك يحق للمستثمر بيعها لشخص آخر أو مزاولة العمل فيها، وفي حالة تحويلها إلى شركة مزاولة للعمل يسري عليها حينئذ ما يسري على الشركات الأخرى. بخصوص إرسال المبعوث إلى الخارج فهذا ليس بجديد أيضًا، فهو معمول به في القانون السابق، وهذا القانون لا يتطلب حضور ممثل الوزارة في كل جمعية عمومية إلا بطلب الشركة نفسها، وفي هذه الحالة يكون بتنسيق مسبق، على أن تتحمل الشركة كل مصاريف وأتعاب السفر لحضور هذا المندوب. بخصوص الشركات المدققة والتقرير المالي، فهناك مشكلة كبيرة في القانون السابق، لأن القانون يلزم الشركات بتقديم بياناتها المالية، وكان هناك تحفظ كبير خصوصًا من قبل الشركات الخاصة والشركات العائلية، حيث كنا نواجه حرجًا في تطبيق القانون أو عدمه، فالمادة تطرقت إلى إجازة تقديم الشركة بياناتها أو أن يقدمها المدقق المالي نيابة عنها، وهذا هو الإجراء الذي سيتبع وسوف يوضح ذلك في اللائحة الداخلية. بخصوص ضوابط الحوكمة وقوانينها، هي ليست بجديدة أيضًا، بل متعارف عليها دوليًا وعالميًا، وأخذناها وطبقناها في البحرين، لأن البحرين ملتزمة بهذه المعايير، ولأن توجهنا في الوزارة هو تطبيق الحوكمة بتفاصيل أكثر، وعلى هذا الأساس قمنا بتغيير هيكل الوزارة في التجارة المحلية، وأسسنا إدارة متخصصة في حوكمة الشركات. بخصوص الأنشطة التي تخص البحرينيين فقط، هي موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وبالإمكان الاطلاع عليها في أي وقت. بالنسبة إلى أهمية الشركات الأجنبية، نحن نسعى في المقام الأول إلى استقطاب الشركات الأجنبية لتؤسس مكاتب إقليمية في البحرين، في بعض الأحيان قد تُفهم هذه المادة بتصور آخر، وهو أننا نسعى إلى تأسيس متاجر أو محلات صغيرة، وهذا ليس هدفنا، ولا أتوقع أن أحدًا يأتينا من دول أجنبية لكي يفتتح محلاً صغيرًا في البحرين. الفئة المستهدفة أساسًا هي الشركات الأجنبية العالمية التي تؤسس مواقع إقليمية في البحرين لخدمة منطقة الخليج العربي. عدم تطبيق موضوع رأس المال لأن هذه الشركات عادة ما تكون مستوفية لرؤوس الأموال في شركاتها الأم، ونحن أزلنا رأس المال مسبقًا في شهر مايو من العام الماضي عن الشركات البحرينية، فابتدأنا بالبحرينيين، ثم صدر هذا المرسوم في شهر أكتوبر. أيضًا هذا الأمر يصب في تسهيل إجراءات التعامل عند تسجيل الشركات. بالنسبة إلى العقوبات: المادة 361 تتطرق إلى العقوبات، وهي المادة الأصلية في العقوبات، والمادة 286 تتطرق إليها في حدود التقارير المالية السنوية. أيضًا الشركات الساكنة سوف أرجع إليها، طبعًا مدتها سنة وتُجدد سنويًا، وفي حال إلحاق النشاط بها يسري عليها ما يسري على الشركات الأخرى من رسوم واشتراطات. أخيرًا، بخصوص المنافسة في أكثر من شركة، نحن نلتزم في ذلك بقواعد الحوكمة، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أنه لا يمكن مقارنة الأنشطة الاجتماعية أو الأندية بالشركات، وهذه مشكلة كنا نواجهها في السابق وهي أن عددًا كبيرًا من المستثمرين لا يتمكنون من الاستثمار في نشاط مماثل في شركات أخرى لأنهم ملتزمون أو مزاولون لهذا النشاط مع شريك آخر، وفي الكثير من الأحيان ينشب خلاف بين الشريكين فيمنعه من تأسيس شركة جديدة، وهذا نعتبره عائقًا رئيسيًا في توسيع عدد الشركات وتأسيسها. نقطة أخيرة عن الشركات الساكنة، تساءل الأخ أحمد الحداد: كيف يتم توظيف بحرينيين إذا كانوا يحتاجون إلى رخص عمل؟ البحريني لا يحتاج إلى رخص عمل، حيث إن رخص العمل تخص الأجانب فقط بحسب تنظيمات هيئة تنظيم سوق العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ زايد الزياني على توضيحه ولكنني ــ في الحقيقة ــ لم أحصل على جواب واضح ونهائي حتى الآن، لأن المادة 286 تقرر عقوبة، حيث تقول: «على المديرين من جانب ومدقق الحسابات من جانب آخر»...

      الرئيـــــــــــــــس:
       توضيح الوزير يقول «أي منهما».
       
      العضو جمال محمد فخرو:
      عبارة «أي منهما» غير مكتوبة. فيما يتعلق بالجانب الآخر، المادة (18 مكررًا 1) تقول: «يجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة»، وسؤالي كان ما هو المقصود بالإدارة؟ هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيها شخصان، فإذا ذهب وسجل شركة أخرى بالأغراض نفسها، فهل يعتبر ذلك مخالفًا للقانون؟ اليوم أسهل غرض لدينا هو الاستثمار في الأسهم والعقارات لحساب الشركة، هذا أسهل غرض. أنا أعمل شركة معك، وأعمل شركة مع الأخ أحمد، وشركة أخرى مع الأخ خالد، فهل هذا يعتبر مخالفًا لأنني أنا مالك في هذه الشركة؟ كنا نعاني في التسجيل لأن هذا الشخص شريك في 14 شركة، فكنا نضطر إلى الحصول على موافقة الشركاء بعدم الممانعة. السؤال الآن: ما هو المقصود بعبارة «دون أن نتدخل في الإدارة»؟ هل كونه عضو مجلس الإدارة مقصود فيه التدخل في الإدارة أم كونه من يدير الشركة فيتدخل في الإدارة؟ نحتاج هنا إلى تفسير. أرجع وأقول إن نظام الحوكمة لا يتطرق نهائيًا إلى هذا الجانب، ونظام الحوكمة حاليًا يقتصر على الشركات المساهمة العامة، وليس على الشركات الأخرى، وهذا واضح وضوح الشمس، ولذلك كلام الإخوة في اللجنة صحيح، وهو أن بعض الصياغات غير دقيقة، ومع الأسف الشديد فالإخوة في الحكومة تسرعوا في إصدار هذا المرسوم بدون مراجعة الصياغات، حيث إن هذه الصياغات مربكة، وارتكنت إلى شيء غير واقعي، فالارتكان إلى نظام الحوكمة في هذه المادة ليس له مكان نهائيًا، لذا أرجو أن نكون واضحين وأتمنى على الحكومة عدم الاستعجال مستقبلاً في كتابة القوانين، يمكننا تعديلها مستقبلاً ولكن الهدوء يكون أفضل لنا في المستقبل. أتمنى على الأخ الوزير أن يجيبني عن الجزئية الخاصة بالإدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا سعادة الوزير على الإيضاح الذي تفضل به. تطرق سعادة الوزير إلى أن هذا النظام «قانون الشركات الساكنة» مطبق في أوروبا ومطبق في أمريكا اللاتينية أو في جزر الكاريبي، ولكن هل هو مطبق أيضًا في دول خليجية أو عربية؟ الأمر الآخر، اقتصر القانون على مكاتب المحاماة التي تؤسس الشركات الساكنة، فهل يجوز لأي مواطن أن يؤسس شركات ساكنة ويبيعها على مستثمرين من الخارج؟ ولماذا لا يجوز؟ إذا كان يحق للمحامين ذلك فمن المفترض أيضًا أن يحق لأي مواطن يخضع للشروط أن يؤسس شركات ساكنة ويبيعها على المستثمرين طالما أنها عملية بيع، لأن الخوف أن مكاتب المحاماة تتحول إلى تجار ويحجزون العديد من السجلات الساكنة ثم يبيعونها، أتمنى الحصول على إيضاح من سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأقول إلى الأخ أحمد بهزاد إنه ولأول مرة (يصير على رأس المحامين ريشة) في هذا القانون، لأننا قبلنا بعمل المحامين غير البحرينيين في الأمور الخاصة، فإذا كنتم تذكرون أثناء تعديل قانون المحاماة كان وجوبًا علينا قبول مثل هذه الأمور لأنه من شروط جلب المال المستثمر أن يأتوا مع محاميهم ويسجلوا، فإذا كانت المصلحة العليا هي اقتصاد البلد فعلينا أن نغلّب مصلحة المهنة على ذلك. أود أن أقول للأخ أحمد بهزاد إن المحامين يزاحمهم في التسجيل وفي الأعمال التي تعد قانونية مدققو الحسابات والمكاتب وجهات عدة، ربما لم ننازع، فعلى مدى الفترة التي عملت فيها في المجلس التشريعي طلب الكثير من المحامين منا تعديل النص وتقييده وحصره فقط في المحامي البحريني، ولكننا نقول إن فتح الأرزاق للأشخاص جيد، فكما يفتحها الله على المحامين فسيفتحها على غيرهم، أهم شيء أن يعمل الجميع. توكل مسألة التأسيس للمحامين الذين لهم القدرة لأنهم وضعوا من يحترف ذلك، فمكاتب المحاماة تضبط أن تكون من أجل ما قُصدت إليه من تأسيس الشركات الساكنة؛ حتى لا تعود إلى النظام القديم الذي كان قبل أن تستحدث فيه الشركات الساكنة، لأنه دائمًا تكون هناك أمور تنظيمية، وهذا ما تم الأخذ به أيضًا في نظام الدول التي أخذت بهذا الجانب. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو بخصوص المادة 286، أنا بحسب ما فهمت من سعادة الوزير أن نص المادة هو ليس «أيهما» بل «كلاهما». التقرير يجب أن يُرفع لأن النص القانوني واضح، وهو «على المديرين من جانب» ومعنى ذلك أن المدير يجب أن يقدم التقرير المالي، ومدقق الحسابات يقدمه من جانب آخر، فالمقصود من النص القانوني «كلاهما» وليس «أيهما»، وهذا نص المادة والبعد القانوني له، فما لم يكن هناك تفسير آخر فمعنى ذلك أن الصياغة لم تتناول هذا الجانب، وبالعكس أنا أرى أنكم أجدتم فيه عندما وضعتم عبارة «من كليهما» للتأكد من صحة المركز المالي، لأنني بصفتي مديرًا يمكنني أن أضع بيانات غير صحيحة وغير مدققة وغير نهائية وأعطيك إياها في تقرير مالي، ولكن عندما يصدر عن مدقق الحسابات بموجب القانون فهو لا يستطيع وضعه إلا وفقًا لمعايير وأصول محاسبية في هذا الشأن، هذا ما أردت توضيحه. بالنسبة إلى مادة العقوبات فلن أتطرق إليها لأنه ربما يكون لها بعد آخر أيضًا، لأن هناك اختلافًا في العقوبة ــ كما سبق أن قلت ــ حيث هنا الحبس والغرامة وفي المادة الثانية الغرامة، وحتى لا يكون هناك استعجال أيضًا في تفسيره، ولكن نتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يكون هناك بيان واضح بالنسبة إلى أي مادة يتم فيها الخضوع لقانون العقوبات عند مسألة الامتناع العمدي أو مسألة التخلف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخت دلال الزايد أكدت الكلام الذي قلته بخصوص كلمة «أيهما»، فالنص لا يتكلم عن «أيهما» بل يتكلم عن الجهتين، وهذا في الحقيقة فيه قلق بالنسبة إلى أوقات محاسبة الشركات، حيث إنه لو قدمت الشركة ميزانيتها إلى الوزارة ولم يقدمها المكتب ــ بحسب هذا النص ــ فيمكن أن يُخالَف المكتب والموضوع ينطبق على الطرف الآخر. أعتقد أن هذا النص الآن سَهّل الكثير في عمل الشركات وعمل أوقات المحاسبة، حيث لا داعي إلى أن تقدم هذه الشركات ميزانيتها، بل تكتفي برسالة طمأنة من مدقق الحسابات. في هذا النص ــ هذا ما فهمته ــ ليس شرطًا وليس إلزامًا أن تتقدم الشركات بنسخة من ميزانياتها وحساب الربح والخسارة إلى الوزارة، وإنما تقدم إليها رسالة طمأنة، ولكن إذا بلغت خسارة رأس المال أكثر من نسبة 50% يتوجب عليهم تقديم الميزانية، وطبعًا ما سيقدم هو الميزانية المدققة وليست الحسابات الإدارية، وبالتالي لن يكون هناك خلاف بين الأرقام التي تقدمها الشركة أو التي يقدمها مدققو الحسابات. أنا أقول إن هذا النص يحتاج إلى استبدال حرف «و» بـ «أو» حتى يكون هناك خيار بين الطرفين، وهنا يمكن للإخوة في الحكومة أن يقدموا فيه تعديلاً من قبلهم. بخصوص الشركات الساكنة، أعتقد أن هذا الموضوع جديد وغير مفهوم لدينا في البحرين، واستفسارات الإخوة تدل على أنهم يحتاجون  إلى معرفة أكثر بشأنه. الهدف من الشركة الساكنة هو تسهيل الإجراءات على المستثمر المحلي أو الأجنبي، لكي يقوم ببعض الخدمات قبل أن يحصل على الرخصة، فمتى ما قالوا إن عليه أن يفتح حسابًا بنكيًا ويستخرج بطاقة سجل سكاني، ويستأجر محلاً أو لا يستأجر محلاً، لأن الشروط الحالية اليوم عند الإخوان في الوزارة هي أن تقدم طلب تأسيس الشركة مع نسخة من عقد الإيجار، وقد تبقى إجراءات قيد الشركة لمدة 4 أو 5 شهور وأنت تدفع الإيجار، فأتت هذه الطريقة أو «الشركات الساكنة» لكي تستخرج السجل وتؤدي بعض الأعمال بدون الحاجة إلى أن يكون عليك إيجار تدفعه هذه الشركة. القانون سمح بذلك ليس فقط للمحامين، وإنما للشركات المحترفة، وهذه الشركات لها تصنيف لدى الإخوة في الوزارة، فهي بعض المكاتب التي يكون الشق الأساسي في عملها هو المحاسبة والاستشارات المتخصصة في تسجيل الشركات. ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك بعض الشركات تأتي من الخارج بمحاميها ومحاسبيها ومستشاريها، وهنا يجب علينا أن نستمر في هذا الباب وألا نغلقه، لأن إغلاق هذا الباب واقتصاره على جهة معينة لن يشجع الاستثمار، وهذه الشركات تأتي بثقة مع من يأتي معها سواء كانوا محامين أو مكاتب محاسبة أو استشارات وهلمّ جرّا. وبالتالي فإن الشركات الساكنة ربما ليس لها مثيل في المنطقة العربية ولكنها شركات أو نماذج منتشرة في معظم دول العالم، ولا يفهم الإخوة أن فيها عملية بيع، فالأمر هو أنني أسجل وما أدفعه نظير تسجيل الشركة وإعدادها أسترجعه لاحقًا ممن سأنقل إليه هذه الشركة، فليست في ذلك عملية تضخيم بيع وهلم جرا، وعندما تذهب إلى بعض الدول التي بها الملاذات الآمنة لكي تؤسس شركة تجد أن الشركة جاهزة ويتم نقل اسم صاحب المكتب ووضع اسمك مكانه وبذلك ينتهي الأمر، هذا الأمر نريده في البحرين حتى نعجل إجراءات التأسيس. وأرجو من سعادة الوزير والإخوة في الحكومة أن يرجعوا ويؤكدوا ما يتعلق بالموافقات من الجهات المختلفة التي تعرقل استخراج التراخيص بحيث تكون هناك جهة واحدة تتولى هذه المهمة وهي وزارة التجارة، لا أن تناط المهمة بمقدم الطلب، وهذا الكلام ذكرناه في الجلسة قبل الماضية، وإذا كان الإخوة في الوزارة يريدون بالفعل تنشيط عملية تسجيل الشركات ــ وصحيح أن الشركات الساكنة خطوة إلى الأمام ــ فأتمنى عليهم تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة لأن ذلك هو الأهم، وإذا لم تنسق الوزارة المعنية وتضغط الحكومة على الوزارات المختلفة فلن نحل مشكلة تأسيس الشركات. الشركة الساكنة تمثل خطوة مهمة ولكن إذا لم يحصل الأجنبي أو البحريني على السجل خلال أيام وظل هذا الموضوع يستغرق أشهرًا فكأننا لم نحل هذه المشكلة، وبالتالي أتمنى على الإخوة في الحكومة أن يهتموا بهذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير والأخت دلال الزايد على التوضيح. أحببت أن أبين موقفي، أنا لست ضد أن يكون المستثمر شريكًا في أكثر من شركة، وتحفظي هو على إدارة أكثر من شركة منافسة، فهنا يحدث تضارب في المصالح، لأن الشريك هو شريك مع شركاء آخرين، وكونه يدير أكثر من شركة منافسة فإن مصالح الشركاء الآخرين تكون فيها مخاطرة، في حين أن هذا الأمر في الأندية هو عمل تطوعي، فهل يعقل أن أحظر العضوية في أكثر من نادٍ أو العضوية في نادٍ وجمعية أهلية في حين أنني أسمح للشريك بأن يدير أكثر من شركة منافسة؟! هذه نقطة خلافي ولكن ليس لدي خلاف في أن يكون المستثمر شريكًا في أكثر من شركة، فهذا ماله وهو حر فيه، طالما أنه ليست هناك مخاطرة بأموال الشركاء الآخرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الشركات الساكنة، الآن أي شركة أجنبية تريد استخراج سجل لها في البحرين تذهب إلى الوزارة ويُطلب منها تقديم ميزانيتها وحسن سيرة وسلوك في البلد وذكر المشاكل التي واجهتها أو من يزكي هذه الشركة، وعندما تستخرج الشركة سجلاً عن طريق محام فمن يطلب منها الميزانية؟ هل المحامي من يطلب منها ذلك أم أنها ترجع إلى الوزارة أيضًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا معالي الرئيس، بخصوص التنافس، ما حصل هو أننا عكسنا الإجراءات، ففي السابق كان لا يسمح لشريك بمزاولة نشاط منافس في شركة أخرى إلا بموافقة شريكه، ونحن عكسنا الأمر وأصبح ذلك مسموحًا به ما لم ينص عقد التأسيس الأوَّلي على منع ذلك، فإذا كان هناك اثنان متشاركان وعقد التأسيس الموقع بينها ينص على أنه لا يسمح بمزاولة نشاط منافس فسوف يضطر الشريك إلى الحصول على موافقة من شريكه قبل أن نسمح له بتأسيس العمل الآخر، وفي الحالات  التي لم ينص فيها على ذلك فهذا يعني أن هناك اتفاقًا ضمنيًا على أن هذا الأمر مسموح به ولن نمنعه. بخصوص الشركات الساكنة، لقد شرح الأخ جمال فخرو هذا الموضوع باستيفاء، وهي غير مطبقة في الخليج، ونأمل ــ for a change ــ أن نسبق في هذا المجال ونقوم بعمل غير موجود في الخليج، لا أن ننتظر غيرنا أن يقوم به ومن ثم نطبقه، ولكن هذا الأمر مطبق في دول أخرى منذ سنوات عديدة، والهدف من ذلك هو اختصار فترة التسجيل والتسهيل على أصحاب الشركات بأن يأخذوا شركة جاهزة، كما هو الحال بين أن يشتري الشخص بيتًا أو يبني بيتًا، وليس هناك داعٍ إلى أن يأخذ البحريني شركة ساكنة، فهو بإمكانه أن يسجل شركة باعتباره بحرينيًا والدستور يسمح له بعدد مطلق من الشركات، فلا يحتاج إلى شركة ساكنة، حيث إن الشركة الساكنة تُفرض عليها رسوم إضافية، فإذا أراد بحريني أن يشتري شركة ساكنة ويريد أن يدفع رسومًا إضافية فهذا أمر راجع إليه، ونحن في الأساس نهدف من ذلك إلى تسهيل استقطاب رؤوس الأموال الخارجية. بخصوص التقرير المالي، كما شرحت سلفًا كان الوضع القانوني في السابق غير ممارس وعدلنا النص بحيث يجيز لأحد الطرفين ــ مالك الشركة أو المدقق الحسابي ــ أن يقدم التقرير أو رسالة تطمين وبعدها يُعتمد، وهذا سوف يُوضح بالتفصيل في اللائحة الداخلية، وباختصار فإن تقديمه من قبل طرف واحد يسقط الالتزام عن الطرف الثاني ولا يشترط التقديم من قبل الطرفين. وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن الشركات الساكنة ليست مقصورة على مكاتب المحاماة، فهي تشمل شركات المحاماة والشركات الاحترافية التي لها تصنيف واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      سرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني بضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن أهداف المرسوم بقانون المتمثلة في دمج قطاع السياحة بقطاع المعارض تحت مظلة واحدة نظرًا إلى ارتباط هذين القطاعين، بالإضافة إلى أهمية تنظيمهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ سيكون له الأثر في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل البحرين محطة جذب سياحي على مستوى المنطقة. ويتناول مرسوم القانون الأحكام التالية: إلغاء المجلس الأعلى للسياحة. إلغاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض واستبدالها بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. يتولى الوزير المختص بشؤون التجارة الإشراف والرقابة على الهيئة. يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعضوية أشخاص من ذوي الخبرة. ينقل الموظفون بهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وبشؤون السياحة بوزارة الصناعة والتجارة إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض بحقوقهم ومزاياهم الوظيفية ذاتها طبقًا لتنظيم الهيئة. تؤول إلى الهيئة كل حقوق والتزامات وأموال هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن المرسوم بقانون ترى اللجنة التوصية بالموافقة عليه. توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. في البداية أحب أن أحيي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، هذا الشاب الرائع الذي تم تعيينه في هذا المنصب، ونسعد كثيرًا عندما نرى مثل هذه الطاقات التي تحدث أثرًا بمجرد تعيينها، وخاصة مع الشعار الذي وضعه ــ إن بلدنا هي بلدكم ــ الذي أعطى حميمية حتى بالنسبة إلى السياحة. ولدي طلب من وزير التجارة وأتمنى أن ينظر فيه وإن شاء الله نسمع قريبًا أنه اتخذ مثل هذه الإجراءات، لأنه يصدر قرارات تنهض فعلاً بمسألة التجارة، وتنهض بالعائد للدولة والعائد للأفراد والشركات أيضًا. يهمني موضوعان: فيما يتعلق بموضوع السياحة، لن أتكلم فيه؛ لأننا نعلم أنكم تعملون عليه عملاً كبيرًا وتضعون له المخططات، والإخوة في اللجنة ذكروا هذه الأمور في تقريرهم. أما فيما يتعلق بموضوع إقامة المعارض والمؤتمرات، فينبغي التسهيل أكثر فيما يتعلق بإقامة المعارض التجارية في البحرين، كيف؟ أولاً: سهولة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المعارض في الأماكن المحددة. ثانيًا: يشترط دائمًا أن يكون العارض من البحرين فقط، لكن في كل دول الخليج تقبل مشاركات الأفراد والشركات غير المواطنين، وبالتالي يجب فتح باب المشاركة لغير البحرينيين، بحيث نسمح للخليجي ــ عند إقامة معرض ــ أن يبيع ويشتري وليس لمجرد العرض فقط، لأنه لم يأتِ لكي يؤجر المكان وينفق أمواله فقط للعرض! لأن السوق قائمة على مسألة العرض والطلب والشراء. ثالثًا: المعارض المصرح بإقامتها في البحرين هي التي تقام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولكن النقطة التي أود أن أتكلم عنها هي المعارض التي تقام من قبل القطاع الخاص، وخاصة أنه سند للدولة، إذا كانت الدولة تقيم ثلاثة أو أربعة معارض فالقطاع الخاص يقيم مئات المعارض في السنة، ففتح المجال للقطاع الخاص واستقطاب المشاركين من دول الخليج يعود بالنفع على الجميع، من خلال إشغال الفنادق، وفتح عملية تبادل الأموال، وفتح عملية تبادل السلع أيضًا، وعقد اتفاقيات استيراد وتصدير السلع. النقطة التي أود أن أطرحها أيضًا هي أن هناك فئة من البحرينيين لا يملكون سجلاً تجاريًا نظرًا إلى أنهم يشتغلون في حدود معينة، استحدثوا لهم نظامًا بحيث يستطيعون أن يشاركوا في المعرض ويدفعوا رسومًا معينة مقابل مشاركتهم في المعرض، وتخضع المواد ــ إذا كانت المواد ليست من المواد المستهلكة ــ لرقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ لأن كثير من النساء أو الرجال لديهم أشياء يريدون عرضها للبيع على الناس، ولكنهم لا يستطيعون أن يتحملوا كلفة إصدار السجل التجاري وتأجير المحل وغير ذلك، لأن عملهم وقتي لا يتطلب كل هذه الأمور، وهناك دول أخذت بهذا النظام، بحيث تصدر لهم تراخيص مؤقتة لفترة المعرض مقابل دفع رسوم معينة، لذلك من الممكن أن تفرض الوزارة رسومًا معينة سواءً على صاحب المعرض أو على المشاركين، ولأنه يشترط على المشاركين امتلاكهم سجلاً تجاريًا، فهذا سيجنبنا أن يقوم أصحاب السجلات التجارية بتأجير سجلاتهم فقط للمعارض. فكل ما فتحنا المجال للناس ــ وذلك بعد الأخذ بنظام الترخيص المؤقت ــ سيفتح الله عليهم باب الرزق، ويستطيع الشخص أن يفتح محله الخاص بدون أن يكون هناك احتيال على القانون. الأمر الآخر، أن يتم تطوير طريقة إصدار التراخيص بالنسبة إلى المعارض، بحيث يتم تخصيص مبانٍ لإقامة المعارض، فبدلاً من أن نقوم بتأجير المكان من القطاع الخاص (الفنادق) نؤجر من الدولة، ومسألة التأجير ينبغي أن تتاح للأفراد أكثر بدون أن يكون هناك شروط وضوابط للتأجير، فهناك الكثير من الدول خصصت المعارض للشركات الخاصة والأفراد مقابل رسوم مغرية، بدلاً من أن يبقى المبنى معطل سنة كاملة وبالكاد ينعقد فيه ثلاثة أو أربعة معارض، تفتح فيها مثل هذه المجالات. ونحن نتمنى بالفعل أن يكون هناك تطور بالنسبة للتراخيص المؤقتة، لأن هذا الموضوع سوف يفتح الأبواب أمام الكثير من الناس. وأحب أن أشير إلى نقطة وهي: بالنسبة إلى مركز (ريادات)، تعود فكرة إنشاء هذا المركز إلى مبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ وهي مشكورة لأنها صاحبة هذه الفكرة ــ فكثير من الفتيات اللاتي تم تأجير أماكن بسيطة لهن مقابل 80 دينارًا، وتعطى لهن فترة سنتين حتى (يشتد عودها) في مجال السوق، والآن الكثير منهن بسبب هذه الفرصة الثمينة أصبحن من سيدات الأعمال، وأعمالهن امتدت إلى دول الخليج ونفخر بعرض تجاربهن في دول الخليج، كيف بدأت وكيف نجحت، طالما أن المجلس الأعلى للمرأة ساند المرأة في هذا الموضوع نأمل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضًا أن تساند الجنسين ــ الذكور والإناث ــ وتمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في عملهم الخاص، فكلما رفعنا من مستويات فتح الأبواب في القطاع الخاص سيقل الضغط في مجال العمل الحكومي بالنسبة إلى فرص العمل التي قد تطرأ علينا في المستقبل بسبب كثرة طالبي التوظيف وقلة فرص التوظيف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي استفسار واحد للإخوان في الوزارة فيما يتعلق بالبند الثاني الذي ينص على «تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية في مملكة البحرين» في المادة الثانية المتعلقة باختصاصات الهيئة ورقابة الوزير. سؤالي: هل الهيئة ستقوم بتنظيم المعارض أم ستقوم بتسهيل عملية إقامة المعارض من قبل القطاع الخاص لتسويق المعارض في البحرين؟ يعني هل سوف تنافس هذه الهيئة القطاع الخاص في عمل تنظيم المعارض أم أن الصياغة هنا تختلف عن المعنى؟ في الحقيقة أنا لا أميل إلى أن تقوم جهة حكومية بمنافسة القطاع الخاص، ولا يجوز للجهة الحكومية أن تكون جهة رقابية من جهة وفي الوقت نفسه تقوم بعملية التنفيذ من جهة أخرى، ما نفهمه من هذه المادة أن الهيئة سوف تنظم مؤتمرات. وخبرتنا ــ في الحقيقة في هذا الجانب في السنوات السابقة ــ أن هذه العملية لم تكن ناجحة، لا من الناحية المعنوية، ولا من الناحية المادية، لأن خبرة تنظيم المعارض هي خبرة اختصاصية وليست عملية بسيطة. الجانب الآخر، يجب ألا تنافس هيئات الدولة القطاع الخاص إنما تقوم بتيسير عمل القطاع الخاص، لذا نحن نحتاج إلى أن نسمع رد سعادة الوزير بخصوص هل الهيئة سوف تنافس القطاع الخاص في عملية التنظيم، أم ستسهل عمل القطاع الخاص وتمد له اليد حتى يرتقي؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوجه شكري وتقديري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على جهودها المبذولة. المبررات المذكورة بشأن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986م المتعلق بتنظيم السياحة هي مبررات وجيهة، واليوم أعتقد أن السياحة عكست الوجه الحضاري والتاريخي للمملكة، من خلال ما تتميز به من موقع جغرافي استراتيجي ومن خلال المعالم الأثرية والتاريخية، مما ينعكس ثقافيًا وفكريًا وسياسيًا على مملكة البحرين. لذلك نلتمس من الحكومة الموقرة ــ مع تقدم الحياة وتطور العلم ــ ونرجو كل الرجاء تسهيل الإجراءات والتركيز على السياحة المتنوعة، مثل: السياحة العلمية والثقافية، عبر إقامة المؤتمرات الثقافية والفكرية، وإقامة معارض الكتب السنوية، والمتاحف، واكتساب زخم ثقافي وفكري للاستفادة من تراث البحرين الكبير. والسياحة الدينية للتعرف على المراكز والجوامع الأثرية والحديثة. والسياحة العلاجية. اليوم ــ ولله الحمد ــ لدينا أفضل المستشفيات الخاصة والأطباء، للحصول على العلاج المناسب، والسياحة الترفيهية، والسياحة التجارية، ومن الممكن أن تكون المملكة من الدول التي تتميز بوفرة مجمعات الشراء وجودة الأسعار والبضائع، وأن تكون واجهة للتسوق العالمي، والسياحة الرياضية عبر تطوير المنشآت الرياضية والشبابية للأفضل. نحن مع تخفيض النفقات وترشيدها، ومع تنظيم المصاريف التشغيلية أيضًا، ولا شك في أن الدمج بين الهيئة والسياحة له مردود إيجابي كبير في التقليل من المصاريف أو ترشيدها، وأتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن من أهداف اتخاذ قرار الدمج هو ترشيد النفقات وسرعة الإنجاز. سؤالي الأول لسعادة الوزير: هل هناك رقم معين من الممكن أن يُذكر بشأن النفقات؟ والسؤال الثاني: بالنسبة إلى الموظفين والمسؤولين القدامى في هيئة المعارض، ماذا سيكون وضعهم؟ هل سيدمجون أم أن البعض تقدم بطلب التقاعد وغير ذلك؟ لأن هذه الأمور ربما يتضرر بسببها الكثير من المواطنين. سؤالي الثالث: أعتقد ــ وكلنا ثقة في سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ــ أن مثل هذه الأمور تشكل عبئًا إضافيًا إلى الأعباء والمسؤوليات الكثيرة التي يتحملها، فهل بإمكان سعادة الوزير أن يوضح لنا كيفية التعامل مع هذه الأعباء؟ هل عن طريق وضع آليات معينة أو خطوط عريضة؟ لأن ــ ما شاء الله ــ هناك أعباء ومسؤوليات كثيرة تقع على عاتق سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على إعدادها هذا التقرير. سؤالي موجه إلى سعادة الوزير، بالنسبة إلى المادة الخامسة المتعلقة بالرسوم: «تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة بشأن المؤتمرات والمعارض، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم، وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء...»، هل من الممكن أن يحدد لنا سعادة الوزير ما هي حالات الإعفاء؟ لأننا لا نعرف ما هي هذه الحالات، وخاصة أن هذه المعارض قائمة على أساس التجارة أو قائمة على أهداف أخرى، لذا نود أن نعرف ــ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى ــ ما هي حالات الإعفاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا معالي الرئيس، قبل أن أتطرق إلى تساؤلات الأعضاء، أود أن أستعرض لكم الفكرة من وراء دمج هيئة المعارض مع قطاع السياحة. من خلال الخطة التي وضعناها لتطوير السياحة في مملكة البحرين، طبعًا قطاع المعارض والمؤتمرات والسياحة يأخذ حيزًا كبيرًا من هذه الخطة، لذا ارتأينا ــ من خلال دمج الإدارتين ــ أنه من الممكن أن نحقق الأهداف المرجوة بتجانس وسرعة أكبر، وبناء على ذلك تم دمج القطاعين تحت مظلة واحدة وهي هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وحينها كانت هناك شواغر، فتم استيعاب هذه الشواغر. بالنسبة إلى الاستفسار بخصوص هل هناك موظفون طلبوا الإحالة إلى التقاعد؟ أعتقد أن هذه الأمور تعتبر روتينية تحدث مع استمرارية العمل، وكل يوم سينضم موظفون جدد إلى الفريق، وموظفون سوف يطلبون التقاعد أو سينتقلون إلى  وظائف ومسؤوليات أخرى، ولكن إذا كان القصد من السؤال: هل هناك موظفون تم الاستغناء عنهم؟ الجواب: لا، لم يتم ذلك. فكل موظف كان موجودًا في وظيفة سابقة ــ سواء في السياحة أو في المعارض ــ مازال موجودًا مع الفريق، ويمكن البعض قد تغيرت مهامهم ولكن مازالوا مع الفريق. بالنسبة إلى طلب الأخت دلال الزايد، أولاً أحب أن أبين أن مركز المعارض في العام الماضي عقدت فيه 75 فعالية، أي بمعدل أكثر من فعالية في الأسبوع، ولدينا قاعات متعددة في مركز المعارض، منها: غرف الاجتماعات الصغيرة والكبيرة، والقاعات الرئيسية. ويتم الاعتماد على حجم الفعالية ونوعها في تحديد القاعة المناسبة للمعرض. وبحسب علمي أنه منذ تأسيس المركز وهو متاح لإقامة الفعاليات الخاصة والمعارض الخاصة. بالنسبة إلى التسهيل في إجراءات المعارض، نحن نسير في هذا المجال ولكن بخطوات مدروسة ولا نريد فتح الباب على مصراعيه، هناك أشياء أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان، هناك مقاومة قوية من غرفة تجارة وصناعة البحرين لهذا المسعى؛ لأنهم ينظرون بالمقام الأساسي إلى حماية التاجر البحريني وخصوصًا صغار التجار، ولكننا نرى أنه ــ على المدى الطويل ــ لا محالة من فتح هذا الأمر مرحليًا وبتوازن مع الأخذ بعين الاعتبار حماية مصالح البحرينيين. لكن الآن مسموح للكل بأن يشارك في معارضنا سواء كان بحرينيًا أو من الخارج، ونسير في اتجاه موازٍ بأن نساعد البحرينيين في الانضمام إلى معارض خارج البحرين، وتطرقت إلى موضوع ريادات، وأيضًا أحب أن أشيد بمؤسسة بلاس 973 برئاسة معالي الشيخة مي العتيبي. أحب كذلك أن أتطرق إلى حادثة حدثت مؤخرًا بعد زيارتنا المركز بالتعاون مع الوزارة، حيث أبدت بعض العارضات تظلمًا من أنهن محرومات من مساعدات تمكين، وبالتعاون مع تمكين تمكنا من شملهن، والشيء المفرح وهو أنني استلمت بالأمس رسالة من خلال البريد الإلكتروني من واحدة من العارضات شاركت لأول مرة في معرض في الكويت، وحصلت على الجائزة الأولى في المعرض واستضافها تلفزيون الكويت، وقد شرحت تجربتها وكانت سعيدة جدًا ونحن كذلك كنا سعداء بهذا الشيء. نحن نعمل على الجهتين، نعمل على تشجيع التاجر البحريني في البحرين وأيضًا على فتح مجالات بالنسبة إليه للتصدير بحكم صغر السوق المحلية ولتشجيعهم على الاندفاع إلى العالمية. الأسر المنتجة والحاضنات، نحن أيضًا نعمل باتجاه موازٍ مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكان لدي اجتماع صباح هذا اليوم مع سعادة وزير العمل، وهناك اجتماع سيكون يوم الثلاثاء أيضًا للاستمرار في نقاش هذا الموضوع. نحن الآن في الوزارة نتجه إلى إصدار السجلات الافتراضية، السجلات الافتراضية ستقتصر على المواطنين البحرينيين وستشمل عدة نشاطات في البداية ومن ثم ستتوسع الأنشطة. باختصار السجل الافتراضي سجل يمنح لشخص بحريني على أن يزاول هذا الشخص نشاطه بنفسه من بيته أو أي مكان في الوقت الذي يتسع له القيام بذلك، وأمثلة على ذلك التصوير و(الويب سايت ديزاين) والترجمة، وهذه سنوازيها مع برنامج خطوة بوزارة العمل الذي هو أساسًا يعتني بالأسر المنتجة التي تعمل من بيوتها بحيث نضمها إلى السجلات الافتراضية ويكون لديها تسجيل رسمي في الدولة، وإن شاء الله ينفتح عليهم باب الرزق وبإمكانهم أن يتطوروا إلى شركة ويوظفوا موظفين وينتقلون إلى مكان عمل. الهيئة في المقام الأول سوف تعنى بتنظيم المعارض واشتراطات المعارض ولكن القانون أيضًا يسمح لنا بأن نقيم معارضنا الخاصة وهذا لن نمارسه أساسًا لأن الأساس هو التنظيم والاشتراطات وتأجير الموقع، ولكننا وضعنا هذه المرونة فيما لو اضطررنا إلى تنظيم معرض أو مؤتمر لا يرغب أحد من القطاع الخاص فيه، ولكننا نرى أنه من المهم للبحرين أن نقدم عليه وننظمه ابتداءً ومن ثم ينتقل إلى القطاع الخاص، ولكن ليس الهدف هو منافسة القطاع الخاص بل على العكس من ذلك، فالهدف هو تشجيع القطاع الخاص، ولذلك نحن متجهون إلى الاستثمار في مركز مؤتمرات ومعارض جديد أكبر بكثير وأحدث من المركز الموجود حاليًا ليلبي طلبات القطاع الخاص التي نتلقاها بصفة دورية. الإعفاء من الرسوم، نحن لم نعفِ أحدًا من الرسوم الآن ولم نصدر قرارًا بالإعفاء من الرسوم ولكننا وضعنا ذلك في القانون كمرونة، بحيث لو اضطررنا إلى تنظيم مؤتمرات دولية من قبل الأمم المتحدة أو أشياء خيرية تكون لنا صلاحية الإعفاء من الرسوم، ولكن لن يطبق ذلك على المستوى التجاري، المعارض التجارية تعامل في حد ذاتها باعتبارها معارض تجارية، بينما المعارض الخيرية أو الإنسانية أو الأمور التطوعية يمكن إعفاؤها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الوزارة، بالنسبة إلى العارضين في المعارض، هناك عارضون محليون بحرينيون وأجانب، هل الرسوم التي تفرض على العارض الأجنبي هي نفسها التي تفرض على العارض البحريني؟ وإذا كانت نفسها فليس هذا من العدل؛ لأن العارض البحريني لديه التزامات داخلية من بحرنة وإيجارات وكهرباء ورسوم... إلخ، كيف يستطيع أن ينافس أجنبيًا سيدفع قيمة الإعلان فقط ويعرض بضاعته ويبيعها، طبعًا كلفته ستكون أقل من كلفة العارض البحريني، فهل هما متساويان سعادة الوزير؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير على شرحه ولكنني أتمنى ألا يمارسوا مهنة تنظيم المعارض. فقد ذكر أن لديهم مرونة في القانون لكن أمنيتي ألا يمارسوا التنظيم، وإذا كانت لديهم فكرة جديدة أو معرض جديد أو مؤتمر جديد فليعطوه القطاع الخاص ويقوموا بمساعدته سواء بالتمويل أو بالتسهيل بدلاً من الدخول في عملية تجارية. لا نريد من الحكومة أن تدخل في عملية تجارية تنافس فيها القطاع الخاص. بالعكس نريد من الحكومة أن تساند القطاع الخاص، فإذا كانت لدى الوزارة فكرة أو مشروع جديد ويريدون الاستثمار من خلاله فبإمكانهم الاستعانة بأحد من القطاع الخاص للقيام به نيابة عنهم؛ لأنهم لن يحسنوا أن يؤدوا العمل الذي يؤديه القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. القوانين الأخرى التي أقررناها ــ مثل قانون المرور والقوانين الأخرى ــ فيها جداول رسوم واضحة، وإن كانت هناك إعفاءات، أتمنى على الوزارة أن يكون هذا الموضوع واضحًا بالنسبة إلى السلطة التشريعية، بحيث يكون هناك جدول بالرسوم التي ستقر حتى لو كانت هناك نسب زيادة سنوية. أتفق مع الأخ أحمد بهزاد بخصوص الرسوم، يكفي أن التجار اليوم يحسون بظلم لأن هناك سجلات افتراضية وهناك تجارة ممارسة على الإنترنت وليس عليها رسوم أو كلفة مثل التي تكلف التجار ــ سواء كانوا أصحاب مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة ــ من إيجارات وكهرباء ورسوم، هناك أمور كثيرة طبقت على التجار الصغار الذين لديهم محلات بعكس الذين لديهم السجلات الافتراضية الذين يتاجرون عن طريق الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى ألا تكون هناك قاعدة استثناءات؛ لأن أي قاعدة استثنائية ــ والقانونيون يعرفون ــ تعني أنه لا فائدة من المادة القانونية التي وضعت، فأتمنى أن تكون المادة الخامسة واضحة بحسب ما هو موضح بأن هناك قرارًا من الوزير وأيضًا توصية مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء بأن يكون جدول الرسوم واضحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة الأخ جمال فخرو، كل المعارض التي تقام في البحرين سواء في مركز المعارض أو خارجه تصرح من قبل الهيئة، فلو أراد شخص القيام بمعرض في قاعة خاصة بفندق فلابد أن يستخرج تصريحًا من الوزارة، بما في ذلك الفعاليات، فعندما تقول إننا لا نستطيع القيام بفعالية أو إن كفاءتنا أقل من القطاع الخاص فسأعطيك مثالاً بسيطًا: معرض الأضواء القائم الآن من الفعاليات التي نقوم بها في السياحة، ولم يقم به أحد من القطاع الخاص، ونحن ارتأينا أنه إضافة إلى المنتج السياحي في البحرين وتم تنظيمه ولاقى نجاحًا كبيرًا، وكذلك معرض الأكل الذي قمنا به في مجمع 338 قبل شهر كان نجاحه كبيرًا جدًا وحضوره كان ممتازًا، ومعرض الحرف الذي قمنا به في باب البحرين وحضره 70 ألف شخص على مدى 10 أيام كان نجاحه كبيرًا جدًا وتزامن مع سباق الفورمولا 1، وأيضًا الفعالية التي قامت بها الهيئة من ميزانيتها، فكل هذه الأمور نستند إليها، فالمعارض ليست فقط أن هناك (بوث) وشخصًا يبيع، بل بالإمكان أن تكون مهرجانًا أو أي شيء آخر على هذه الشاكلة. بالنسبة إلى الاستفسار حول وجود جدول واضح بالرسوم، هناك جدول واضح للرسوم وليس فيه استثناءات وأنا أؤكد ذلك لكم، وأنا شخصيًا أكره الاستثناءات ولا أستحي أن أقول لا إذا اضطررت إلى ذلك. السجلات الافتراضية التي ذكرتها عكس ما تكلمت عنه الأخت سوسن تقوي، ما يجري تداوله في الإنترنت اليوم ليس هذه السجلات الافتراضية بل هذه حسابات شخصية ولا نستطيع نحن السيطرة عليها، فربما تكون من داخل البحرين أو من خارجها، واليوم بالتواصل الاجتماعي نستطيع الاتصال بالعالم كله. نحن نعمل في الاتجاه المعاكس، فبإصدار السجلات الافتراضية سيكون لدى الشخص الذي يمكن أن يبيع عن طريق الإنترنت أو الانستجرام سجل تجاري وسنحثه وسنحث المستهلك أيضًا على أن يكتب السجل التجاري في حسابه، فتكون هناك مصداقية، بحيث تعرف أن الشخص الذي تشتري منه هو شخص ممارس للعمل فعلاً ويعرف صنعته وليس شخصًا موجودًا اليوم وغدًا يختفي، فهذا ما بدأنا به وقمنا بحملة بخصوص ذلك مسبقًا، فقد قمنا بحملة مع إدارة حماية المستهلك للتوعية بالبيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأننا لا نستطيع أن نكافحه ولأننا لو منعناه في البحرين فبالإمكان الإعلان عنه من دول أخرى إلى المستهلك البحريني، فالطريقة الأسهل والأكثر عملية أن نقوم بالتوعية وإعطاء سجلات تضفي عليهم المصداقية في تجارتهم. بخصوص الرسوم على العارض الأجنبي، في معظم المعارض التي ننظمها نؤجر القاعة ككل للشخص الذي يقوم بإدارة المعرض، وهو من يقرر الرسوم وتوزيع المساحات والرسوم تتراوح بحسب المساحات، فالبعض يأخذ معدل قيمة ثابت والآخر بحسب المساحة، فنحن لا نتدخل في السعر ولكن بإمكان العارض البحريني أن يحصل على دعم مادي من تمكين ليقلل عليه الكلفة. وكما ذكرت سابقًا أننا أخذنا خطوة أكبر مع تمكين بدعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة بأن يشاركوا في معارض خارج البحرين وكانت خطوة ناجحة وقد رأيناها. أيضًا أنا أعتقد عندما نقول إن البحريني عليه مصاريف أكثر من الأجنبي فهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الأجنبي عليه مصاريف في بلده، صحيح أنه ربما لا يدفع إيجارًا في البحرين ولكنه يدفع إيجارًا في بلده، وبمجيئه إلى البحرين سيدفع تذاكر سفر وإقامة وأمورًا أخرى، بينما البحريني موجود في البلد وسيدفع مصاريفه سواء شارك في معرض أو لم يشارك، فلا أعتقد أنه يجب علينا أن نثقل على الأجنبي بل على العكس يجب أن نرى على المدى الطويل معادلة نضمن من خلالها حق الطرفين بدلاً من أن نضحي بواحد على حساب الآخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر سعاد الوزير زايد بن راشد الزياني على موقفه، فشيء جميل أن نسمع دائمًا من وزير أن له رؤية لدراسة موضوع وللتحدث حوله وخاصة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين. هناك بعض القرارات ليست قرارات نهائية وملزمة وبالإمكان التحدث بشأنها مع الغرفة من أجل إيجاد موازنة، وفي النهاية عندما أشرت إليهم فالقصد أن عرضهم سيتم من خلال ترخيص وإجازة من وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة. الأمر الآخر فيما يتعلق بفرض الرسوم، يكون بعرض الوزير في حالات تحديد الرسم وحالات الإعفاء منه، ويُعتمد ما ينتهي إليه من قرار إلى توصية مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، فهي تمر عبر آليات تكون لها سلطة الرقابة. أتفق أيضًا مع ما تفضلت به الأخت سوسن تقوي بشأن تخوفها، حيث تردنا حالات كثيرة لمن يعرضون عبر الـ(instagram)، وإنه وفقًا لإدارة حماية المستهلك ووفقًا لقانون حماية المستهلك ووزارة التجارة فإن أولى آليات الضبط والإثبات هي ما يُعرض على الـ(instagram)، ومؤخرًا كانت لدينا حالة لعرض منتج (كريم) بإعلان هذا نصه: «إذا كنتِ ترغبين أن تكوني شديدة البياض...» فكانت النتيجة هي احتراق وجه المستهلكة لهذا المنتج (الكريم)! فلابد من متابعة إدارة حماية المستهلك ووزارة الصحة لمثل هذه الأمور، وخاصة التي تتعلق بالجسم وصحته، وكانت إحدى الآليات المقترحة لحماية المستهلك ــ ولن أسمي دولاً ــ هي قيام إحدى الدول الخليجية بمتابعة الـ(instagram) بدلاً من اعتماد التفتيش الميداني؛ لتسهيل عملية التفتيش الميداني لضبط المخالفين. نحن أيضًا ندعم جهود وزارة التجارة والصناعة وبالأخص «تمكين»، فهي فعلاً تستحق الشكر، حيث إنها توفر للبحرينيين الذين يعرضون بضائعهم في دول الخليج ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ مبالغ مالية وتساعدهم في عرضها، وهذه إحدى الأمور التي تشكر عليها الدولة، حيث إنها تسهل على من يخضعون لنظام الدعم من «تمكين» الحصول على مبالغ مالية تسهل عليهم هذا الأمر، وشكرًا.      

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      تفضل الأخ الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع،
      إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:   
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 111)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
                شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي خلُص إلى سلامة المرسوم بقانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي وزارة العمل، وصندوق العمل (تمكين) المعروض أمام مجلس النواب. يتألف المرسوم بقانون من (5) مواد، نصّت المادة الأولى على إلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، فيما نصّت المادة الثانية على نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني الواردة في القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، والمرسوم رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني، إلى صندوق العمل، أما المادة الثالثة فنصّت على إلغاء الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، التي تتعلق بإلزام أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة والبالغة (4%) من أجور العمالة الأجنبية، وذلك لتمويل برامج التدريب المهني، أما المادة الرابعة فنصّت على نقل جميع حقوق والتزامات المجلس الأعلى للتدريب المهني وجميع اشتراكات التدريب المهني المستحقة أو الموجودة وقت العمل بالمرسوم بقانون إلى صندوق العمل، أما المادة الخامسة فهي مادة تنفيذية. وبعد تدارس اللجنة لمرسوم القانون المذكور رأت ما يلي: أولاً: أن مرسوم القانون يؤدي إلى إزالة الازدواجية بين مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل «تمكين» في بعض جوانب التدريب المهني، لذا تطلبت إجراء هذه التعديلات على وجه السرعة وفقًا لأحكام المادة (38) من الدستور، مما ينعكس إيجابيًا على استفادة وتطوير العمالة البحرينية من البرامج التدريبية التي يقدمها صندوق العمل «تمكين»، على نحو يجعل العامل البحريني هو الخيار الأفضل لصاحب العمل، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين في مجال إصلاحات سوق العمل. ثانيًا: أن المرسوم بقانون يحقق أهدافًا اقتصادية مهمة لمملكة البحرين، في ظل تقلبات أسعار النفط والحاجة إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وترشيد الانفاق وإلغاء الازدواجية والارتقاء بأساليب التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بسوق العمل، بما في ذلك تطوير طرق تلبية احتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة البحرينية الماهرة من خلال عمليات التدريب والتأهيل وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية. ثالثًا: إن صندوق العمل «تمكين» يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب التخصصي من خلال تطوير كل ما يتعلق بالتخطيط وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل وربطها ببرامج التوظيف والتأمين ضد التعطل. رابعًا: إن إلغاء رسوم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني والبالغة (4%) من رواتب العمالة الأجنبية يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية للقطاع الخاص، ويساعدها على زيادة فرص التوظيف، مما له الأثر الإيجابي على جميع المؤسسات، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة. وعليه، وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الخدمات على تقريرها بخصوص المرسوم بقانون، ولدي استفسار موجه إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعنية بهذا الأمر، وسؤالي هو: هل هناك أي مواطن بحريني فقد وظيفته بموجب نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكم عددهم؟ وهل لدى الوزارة خطة لاستيعابهم تحت مظلة وزارة العمل أو أي وظيفة حكومية أخرى؟ أرجو أن ألقى ردًا عن استفساراتي، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الإخوة والأخوات الكرام أعضاء لجنة الخدمات. نظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بوجه خاص نتيجة للهبوط المدوي لأسعار النفط، فقد اقتضت الأمور اتخاذ إجراءات مالية وإدارية للحد من تداعيات هذه الأزمة. وكان من بينها إلغاء وضم بعض المؤسسات بهدف تقليص الجهاز الحكومي، وما هذا المرسوم بقانون بشأن إلغاء المجلس الأعلى للتدريب ونقل اختصاصاته إلى صندوق العمل إلا أحد هذه الإجراءات المراد منها ضبط الإنفاق من جهة، والحد من الازدواجية في العمل لمؤسسات القطاع العام من جهة أخرى، ومن هذا المنطلق أتى قرار لجنة الخدمات بالتوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وإذ أشكر لجنة الخدمات على توصيتها فإني أضم صوتي إلى صوتها بالموافقة على المرسوم بقانون المعروض أمام مجلسكم الموقر. سيدي الرئيس، أعتقد أنكم تتفقون معي في أن زمن الازدواجية وتضخم الجهاز الحكومي لابد من إعادة النظر فيه ضمن إطار أكبر من خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والإداري، وما هذا المرسوم بقانون إلا خطوة بالاتجاه الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات، لدي بعض الاستفسارات حول الدمج، أولاً: بالنسبة إلى التدريب والتأهيل ضمن ما هو موجود سابقًا تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هناك مجالس نوعية تابعة للمجلس الأعلى للتدريب في القطاع الأهلي، فما هو مصير هذه المجالس النوعية؟ حيث توجد مجالس نوعية في مجال التجزئة، ومجالس في مجال الإنشاء وفي مجالات أخرى ففي كل قطاع من القطاعات هناك مجلس نوعي للتدريب والـتأهيل في هذا المجال، فما هو مصيرها؟ لا شك أن هناك مبالغ متراكمة لدى المجلس الأعلى للتدريب وقت الدمج، ما هو مصير هذه المبالغ؟ حيث توجد مؤسسات تأسست لأن المجالس النوعية بدأت تدرب من خلال مؤسساته، والمؤسسات أهلية فما مصير هذه المؤسسات؟ هل ذهبت إلى (تمكين) أم تم إلغاؤها بشكل كامل؟ إلغاء نسبة الـ 4% هل يعني ذلك أنه تم إلغاء بعض مجالات التدريب والتأهيل؟ أرجو من سعادة الوزير أو من الإخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإجابة عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أسعد الله مساءكم بكل خير، أمانةً إن وزارة العمل وجميع منتسبيها يقدمون لكم خالص الشكر والتقدير على ما تقدمونه ويصب في مصلحة الوطن والمواطنين. أولاً: أتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء اللجنة على ما قدمه سعادة الأخ نوار المحمود من عرض مميز، هذا العرض كفّى ووفى عن الرد على الكثير من الأسئلة، ولكنني سوف أتطرق إلى ما قاله بعض أصحاب السعادة. سعادة الأخ صادق آل رحمة تكلم عن موضوع تسريح بعض الموظفين، أنا أؤكد له أنه لم يُسرَّح أي موظف من الموظفين الذين كانوا على هيكل المجلس أو المجالس النوعية، بل الإخوان في (تمكين) جزاهم الله خيرًا، واليوم هناك تأكيد من الرئيس التنفيذي في إحدى الجرائد أنه تم استيعاب مجموعة منهم تقدر بـ35 موظفًا كانوا في المجالس النوعية، و32 موظفًا يعملون بالتنسيق معنا لنيل حقوقهم بالكامل وتثبيتهم ــ إن شاء الله ــ لدى الإخوان في (تمكين) أو لدى الأجهزة المساعدة لها، وممثلو (تمكين) موجودون يمكن لهم أن يؤكدوا ما أقوله من كلام. بالنسبة إلى ما أثاره سعادة عضو مجلس الشورى الأخ رضا فرج بشأن المبالغ، أنا أؤكد له أن كل المبالغ التي كانت في حوزة وزارة العمل انتقلت إلى (تمكين) بالكامل، وهذا سيصب ــ إن شاء الله ــ في مصلحة تدريب الباحثين عن عمل أو الموظفين والعاملين البحرينيين. بالنسبة إلى نقل المجالس فإن المجالس النوعية انتقلت فعلاً ولكن (تمكين) غيرت المسمى إلى مجالس تخصصية وهي التي ثبت عليها موظفو المجالس النوعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها. فيما ذكرته من مبررات أن المرسوم جاء جزءًا من الإصلاحات المؤسسية مراعاة للظروف الاقتصادية في البحرين وكذلك لمنع الازدواجية الموجودة بين المؤسسات الحكومية. ورد في المرسوم أن هناك اشتراكات على القطاع الخاص تقدر بـ4% ألغاها الآن المرسوم، وهذه في الواقع تشكل جزءًا من ميزانية المجلس السابق، والآن ما هو الوضع بالنسبة إلى (تمكين)؟ ألا تحتاج إلى هذا المبلغ لتقوم بعمل البرامج التدريبية اللازمة في المستقبل؟ هذا السؤال موجه إلى الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن مثل هذه الإجراءات تعزز من عمل الحكومة، ولكن في الواقع لدي استفسار أود أن أوجهه إلى المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص معاهد التدريب. كما تعلمون أن هناك معاهد تدريب كثيرة في البحرين، وأعتقد أن مثل هذه المعاهد سوف تتضرر من هذا الإجراء. سؤالي إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو: هل هناك خطة أو سياسة معينة حتى تستفيد هذه المعاهد من دمج التدريب المهني مع (تمكين)؟ هل هناك إجراء معين حتى يستفيدوا من خبرات هذه المعاهد؟ لأنهم في الواقع تضرروا وسوف يتضررون إذا لم يستفيدوا من هذا الدمج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي أيضًا موجه إلى الحكومة، تفضل ممثل الحكومة بأن المبالغ كلها تحولت إلى (تمكين)، وسؤالي بخصوص المبلغ المخصص للتدريب، إذا لم تستخدم إحدى الشركات هذا المبلغ خلال السنة الواحدة ففي نهاية العام لا يمكن لها الاستفادة منه، فأين يذهب هذا المبلغ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخ أحمد الحداد على سؤاله الوجيه، سؤاله كان بشأن معاهد التدريب. أمانةً معاهد التدريب عندما ألغي المجلس الأعلى للتدريب المهني ونقلت تبعياته إلى تمكين أصبح التعامل معهم مباشرة وليس مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنا أعتقد أن الإخوان في (تمكين) عقدوا أكثر من اجتماع مع أصحاب المعاهد والتدريب لإيجاد حلول ترضي الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا بصدد الإجابة عن تساؤلين، الأول من الدكتور محمد علي حسن، والثاني من الأخ رضا فرج. السؤال الأول بالنسبة إلى إلغاء نسبة 4% التي كان يحصل عليها سابقًا المجلس الأعلى للتدريب المهني، وهل (تمكين) في  غنى عنها؟ طبعًا (تمكين) لها إيراداتها الخاصة بحسب ما نص عليه قانون إنشائها. هذا المرسوم يعالج هذه الإشكالية، حيث يعالج قضية ازدواجية الرسم ما بين المجلس الأعلى للتدريب و(تمكين)، فكلا الجانبين حاليًا يأخذان رسمًا من رجال الأعمال، 4% من قضية الأعمال الأجنبية أو من راتب العامل الأجنبي، بالإضافة إلى رسوم (تمكين) أو إيراداتها التي تبلغ حوالي 70 مليون دينار سنويًا من رسوم العمالة الأجنبية، فهي في الأصل كانت رسمًا على العمالة الأجنبية، ولو ظل الوضع الحالي على ما هو عليه فستكون هناك ازدواجية ــ فعلاً ــ وعبء على أصحاب الأعمال، ولذلك هذا المرسوم ألغى المجلس الأعلى للتدريب المهني وألغى كل الالتزامات المترتبة على أصحاب الأعمال تجاه هذا المجلس، وأصبح حاليًا وجهة واحدة فقط وهي (تمكين) التي تتعامل مع هذا الأمر. بالنسبة إلى التساؤل الآخر بخصوص ما هو مصير المجالس النوعية للقطاعات، طبعًا مع إلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني سوف يُلغى كل ما ترتب على هذا المجلس من التزامات بما فيها المجالس النوعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      إذن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة بالإجماع، إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود: 
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  4/ صفحة 122)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين نصت المادة الأولى منهما على استبدال نصين جديدين بنصّي المادة (10) البندين (3) و(8)، والمادة (11)، من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية. رأت اللجنة، بتوافق أعضائها الحاضرين، التوصية برفض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل من حيث المبدأ؛ وذلك وفقاً للأسباب والمبررات التالية: 1ــ أن مشروع القانون كان في الأصل اقتراحًا من مجلس النواب الموقر، وقد رفضه مجلس النواب بالموافقة على توصية لجنة الخدمات، وذلك لعدة أسباب وجيهة قد ساقتها اللجنة في تقريرها. 2ــ أن نظام التأمين ضد التعطل قد وضع بناء على دراسة اكتوارية حددت شروط الاستفادة من هذا النظام، ومنها الشرطان محل التعديل المقترح وهما: (ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إراديًا، وألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية)، ومن ثم فإن إعادة النظر في هذين الشرطين باستبعادهما أو تطبيقهما على نحو آخر من شأنه أن يستوجب إجراء دراسة اكتوارية أخرى، ومرد ذلك أن تحديد شروط الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنسب تمويل هذا النظام التي حددت في الأساس استنادًا إلى دراسة اكتوارية في حينه، سيما أن الحصة التي يسهم بها العامل المستفيد من هذا النظام قد تم تحديدها في ضوء مدى احتمالية حدوث خطر التعطل عن العمل، ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة احتمالية تحقق هذا الخطر، تعين إجراء دراسة اكتوارية أخرى تحدد نسبة اشتراكه في نظام التأمين ضد التعطل في ضوء نسبة تحقق خطر البطالة، وذلك لارتباط تحقق هذا الخطر في الحالتين المشار إليهما بإرادة العامل المؤمن عليه. 3ــ أن التعديل الوارد على المادة (10/3) من قانون التأمين ضد التعطل ليصبح «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته بدون عذر مشروع» بدلاً عن «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته»، يسبب العديد من الصعوبات العملية، حيث يسمح للعامل المؤمن عليه بترك العمل للاستفادة من تعويض التعطل متعللاً بأي عذر سيما إذا كان أجره منخفضًا، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير موضوعية في التعديل المقترح تحدد حالات العذر المشروع التي يكون فيها ترك العامل المؤمن عليه لعمله بإرادته مبررًا، ومن ثم يكون من حقه الاستفادة من التعويض. 4ــ أن السماح للعامل المؤمن عليه بالاستفادة من التعويض في حالة الفصل التأديبي، بحسب التعديل المقترح، يشجع العمال من ذوي الأجور المنخفضة على ارتكاب الأخطاء الجسيمة في العمل التي تبرر الفصل من الخدمة سعيًا وراء الاستفادة من التعويض، حتى ولو تم تخفيض هذا التعويض بنسبة معينة وتطلب مدة اشتراك محددة كما ورد في مشروع القانون، الأمر الذي قد يسبب عدم الاستقرار في سوق العمل، هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع العمالة الوطنية علــى الاستقرار في أعمالها بالقطاع الخاص، وبالتالي فإن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يولّد بعض الصعوبات العملية للعمالة الوطنية في التوظيف وتفضيل العمالة الأجنبية عليها. 5ــ أن نظام التأمين ضد التعطل في غالبية القوانين المقارنة يغطي البطالة اللاإرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في التعويض إذا كان التعطل راجعًا إلى إرادة المؤمن عليه نفسه، متى ترك العمل بإرادته، أو كان قد ارتكب خطأ جسيمًا يبرر فصله تأديبيًا من العمل. 6ــ أن الأخذ بالتعديل المقترح من شأنه استنزاف احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل مما يعجل بالإفلاس الاكتواري للصندوق، ومن ثم يجب دراسة هذا التعديل من الناحية الاكتوارية قبل النظر في إقراره. وعليه، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على رفض المشروع، والشكر الأكبر للنواب الذين رفضوا هذا المشروع أيضًا، ولكن هذا لا يعني أن نغفل النظر عن أن قانون التأمين ضد التعطل يتطلب بعض التعديل، ليس من الجانب التشريعي وإنما فيما يتعلق بطريقة الأخذ بالمبدأ وشروطه وإجراءاته، وهذا يتطلب من وزارة العمل إحكام إعطاء ما يعادل احتياجات العاطلين عن العمل، حتى لا يشعر المواطن ــ كما نسمع ــ بالغضب بسبب استقطاع نسبة 1% من أجل التعطل، وتكون النظرة أن هذا المواطن يعمل ويكدح وفي المقابل هناك شخص عاطل تعرض عليه وتمنح له فرص عمل جيدة إلا أنه يعتاد الخروج من العمل الذي يتم توفيره ولديه عدم التزام وجدية من دون أن تكون هناك ضوابط تضبط اعتماد هذا الشخص على الرعائية من وزارة العمل ضمن هذا البرنامج؛ نحن مع منح بدل التعطل لمن يستحقه بالفعل ويبحث بشكل جدي عن فرص العمل، ولكننا ضد من يستهتر بهذا الاستقطاع، أعني استقطاع 1%، ووزارة العمل مشكورة تقوم بعمل الكثير من المعارض لإتاحة فرص العمل، ولكن في المقابل نجد الكثير من عدم الالتزام وعدم الجدية، ولا نجد من العاطلين التقدير لمن يُستقطع منهم نسبة 1%، وتقدير جهود الوزارة في توفير فرص العمل. أريد أيضًا من وزارة العمل أن تجتمع مع القطاع الخاص، لأننا لدينا عاطلون كثر، والوزارة تعمل مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل لهم، والقطاع الخاص يعاني من تطبيق نظام هذا البرنامج، ويحتاج الأمر إلى قرار لتحويل هؤلاء من عاطلين إلى عاملين، وهذا يعني أن يتوقف الشخص عن أخذ التأمين ضد التعطل، ويندرج تحت نظام الوزارة ضمن برامج مشروع الجامعيين الذي تلتزم فيه الحكومة بدفع 200 دينار ويلتزم صاحب العمل بدفع 200 دينار، وفي الواقع ولأنه لا يوجد استمرارية وجدية والتزام في النظام فإنه سرعان ما يتحول من استفاد من مشروع الجامعيين إلى عاطل مرة أخرى، وإن كان قد تم تقييد مسألة الانتفاع بالتعطل بمدة زمنية معينة ولكن يحدث الكثير من التلاعب، كيف تستطيع الوزارة أن تكشف هذا التلاعب؟ القطاع الخاص قد يكون مخلاً في التزامه مع وزارة العمل، وكذلك العاملون يكون لديهم إخلال، وحتى تتضح الرؤية بشكل صحيح وسليم لابد من الاجتماع مع من يقومون بالتوظيف ومن يرغبون في الحصول على فرص العمل، لأن وزارة العمل عينها فقط على من توظفهم، ولكنها غير منتبهة إلى من يديرون القطاع الخاص ومن يتيحون فرص التوظيف الذين يعانون، فبعد أن يقوم بالاتفاقية ويتعامل مع وزارة العمل تظهر المشاكل ثم يخرج من القطاع الخاص وتبدأ القضايا وغيرها، لذلك أصبح القطاع الخاص يعزف عن التعامل أو دعم برامج وزارة العمل؛ وهذه المسألة لا تحتاج إلى تعديل تشريعي وإنما تحتاج إلى أن يتم ضبط هذه الأمور، حتى لا أشعر أنه يتم استقطاع 1% مني من أجل شخص توفر له الدولة فرص العمل وهو مرتاح في بيته ويحصل على بدل التعطل، وفي الوقت ذاته لديه سجل تجاري أو يمارس أعمالاً تجارية بحيث يصبح راتبه أعلى ممن يستقطع منه نسبة 1%؛ لذلك من يتلاعب ويتهاون في هذا الاستقطاع من المفروض ألا يكون له محل في الاستفادة، أما من لديه بالفعل الرغبة في الحصول على وظيفة كريمة فهو يستحق كل التقدير والدعم من وزارة العمل، ولكن لابد من مراجعة القرارات والضوابط، ولابد ألا تضغطوا كثيرًا على القطاع الخاص، لا تشترطوا على القطاع الخاص اشتراطات تجعله أمام القضاء، لأنك بالتالي لن تجد أحدًا يستجيب لمشاريع الوزارة لدعم العاملين، لأن القطاع الخاص سيقول إنه عاش فترة طويلة يتعامل مع تعيين الموظفين بشكل مباشر ولم يتعرض للقضاء، ولكن في تعاملي من خلال مشروع الوزارة ــ لأنه يراعي مصلحة واحدة من دون أن يلزم الموظف بالالتزام مع صاحب العمل وعدم تركه في فترات حرجة أو صعبة وفق قانون العمل ــ أصبح الأمر أصعب، وبالتالي فإن الأولوية للمصلحة الشخصية لصاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع توصية اللجنة الموقرة، ولكن لدي استفسار للإخوان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طبعًا العامل إذا فُصِل لأسباب تأديبية فإنه لا يحق له التعويض، ولكن السؤال إذا كانت هناك أسباب كيدية، بمعنى أن صاحب العمل على سبيل المثال غير مرتاح من هذا الموظف، ربما لا يحب شكله أو كما نقول بالعامية (ما يطيقه)، فما هو حكم وزارة العمل في هذا الشأن؟ هل هناك آلية للتعامل مع أصحاب المنشآت الصناعية بهذا الخصوص؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى عضو مجلس الشورى الأخت دلال الزايد، وهي دائمًا ما تقدم نصائح نعتبرها وسامًا على صدورنا. وأود أن أبيّن أنه لا يوجد تهاون مطلقًا مع الباحثين عن عمل إلا في حالة حدوث مشاكل في الوظائف ولجأوا إلى لجنة التظلمات، ولجنة التظلمات في الوزارة وضع فيها مسؤولون قانونيون لا يقلون عن خمسة أشخاص، وأحكامهم دائمة صائبة، وحتى إذا تظلم شخص من حكم لجنة التظلمات فإن الأمر يُرفع إلى سعادة الوزير أو يُرفع إليّ شخصيًا وننظر في الأمر، وأقول بكل صدق إنه في بعض الأحيان تتدخل الأمور الإنسانية ولكنه ليس تدخلاً كاملاً، بل نحن ننظر ونعطي الفرصة، لأننا لا نريد أن يستمر الشخص على قوائم العاطلين إلى ما لا نهاية. بالإضافة إلى أن الوظائف التي تُعرض على العاطلين تعرض عليهم بقبول منهم وليس برفض رغم أن بإمكانه أن يرفض منذ البداية؛ ولا يوجد تهاون أبدًا مع الباحثين عن العمل، والدليل أنكم يا أصحاب السعادة جميعًا تسمعون برنامج «صباح الخير» في الإذاعة، وتسمعون الشكاوى التي ترد ضد الوزارة، وما يذكر في الصحف المحلية، ولكن لا تهاون أبدًا. أما بالنسبة إلى أصحاب الأعمال، فإننا نكن لهم كل التقدير والشكر، لأنهم بالنسبة لنا يمثلون يدنا اليُمنى، ولولا أصحاب الأعمال لما استطعنا إيجاد وظائف تحتوي الباحثين عن العمل، ونحن دائمًا نشيد بأصحاب الأعمال ونشكرهم في كل مكان لأنهم شركاء معنا في عملية التوظيف. بالنسبة إلى تساؤل الأخ أحمد الحداد أنا أؤكد له أن لجنة التظلمات تنظر في جميع الرسائل التي ترد إليها، ولم تترك مطلقًا أي صغيرة أو كبيرة يتحدث عنها الباحث عن عمل أو حتى صاحب الشكوى، وحتى أولياء الأمور يطلبون من لجنة التظلمات التدخل في تظلم ابنهم الباحث عن عمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي إضافة بسيطة جدًا إلى تعقيب الأخ صباح الدوسري على تساؤل العضو الأخ أحمد الحداد؛ ما ذكره حول الفصل لأسباب كيدية هو ما يسمى الفصل التعسفي، وهناك قوانين منظمة في الدولة لهذا الأمر، ومن حق العامل اللجوء إلى المحاكم العمالية، وأنا على يقين بأنه سوف يُنصف إذا كان هناك فصل تعسفي، وقانون التعطل يتعامل مع حالات أخرى لا علاقة لها بالفصل التعسفي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك.

    •  
      إخواني بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي صادف يوم أمس، يسر مجلس الشورى أن يُعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بكل الجهود التي يبذلها العاملون في مجال الصحافة والإعلام، وما بلغته الصحف المحلية من مكانة مرموقة تعكس المستوى العالي الذي تتمتع به من حرية الرأي والتعبير باعتبارها أهم ركائز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، كما نشيد بما تمتاز به صحافتنا المحلية من كفاءة وخبرة وقدرة على إبراز الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة في مختلف الميادين؛ وبهذه المناسبة ندعوكم أيها الإخوة وندعو جميع الصحفيين والإعلاميين والمصورين الموجودين إلى التوجه إلى قاعة الضيافة حيث يقيم المجلس احتفالية تعبيرًا عن شكرنا وتقديرنا لهذه الجهود الداعمة للعمل التشريعي.
    •  

      وحتى نحتفل مع الإخوة الصحفيين، ننهي جلسة هذا اليوم، وسوف نؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى جلسة لاحقة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                 علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                 رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة
      )

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٥م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 8/5/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعـــــــتذر عن عـــــــــدم حــــــضور الجــــــلسة كــــل من أصـــــحاب الســــــــعادة الأعــــضــــــاء: د. عدالعزيز عبدالله العجمان، وعادل عبدارحمن المعاودة، وسيد ضياء يحيى الموسوي، ود. منصور محمد سرحان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
     ج‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد محمد المسلم، وخميس حمد الرميحي، وحمد مبارك النعيمي، ود.عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٥م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.

    تُلي في نهاية الجلسة البيان التالي:
    •  بيان لمناسبة يوم الصحافة البحريني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 08:28 AM
    • وصلات الجلسة