(انظر الملحق 1/ صفحة 83)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى وضع نظام لتسجيل شركات من غير أنشطة لتكون جاهزة، ولتسهيل الإجراءات في هذا الشأن وتسمى الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات. ويتكون مرسوم القانون من (3) مواد (يشمل استبدال مادتين وإضافة ثلاث مواد أخرى) فضلاً عن الديباجة، وتناولت المادة (الأولى) استبدال المادة (286) فقرة (ج) حيث أوجبت على المديرين ومدققي الحسابات إرسال صورة من ميزانية الشركات وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدققي الحسابات إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وكذلك نصت على استبدال نص المادة (361) فقرة (د) حيث قررت عقوبة على كل من يخالف أحكام المادة (286) الفقرة (ج). أما المادة (الثانية) من المرسوم فقد أضافت ثلاث مواد إلى القانون، حيث نصت على إضافة المادة (18 مكررًا) التي تجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة من دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك. كذلك نصت على إضافة المادة (345) التي قررت استثناءً من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون، ومراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي فيما يخص المؤسسات المالية؛ جواز تأسيس شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها بدون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة، كما حددت هذه الأنشطة التي يجوز لأي من الشركات ذات رأس المال الأجنبي مزاولتها بقرار من مجلس الوزراء بعد التنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة، كما سمحت للوزير المعني ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ بمنح الشركات الأجنبية الترخيص لمزاولة أنشطة محددة من غير الأنشطة المحددة للشركات الأجنبية التي صدر فيها قرار عن مجلس الوزراء في حال تقديره أنها ذات أهمية اقتصادية استراتيجية أو لها عائد مجزٍ على اقتصاد المملكة. أما المادة (345 مكررًا) فقد قررت هذه المادة أنه استثناءً من أحكام تأسيس الشركات يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً أن تكون جاهزة لمباشرة أغراض تقررها الشركة ويرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، على أن تحصل على موافقة الجهات المختصة وقيد النشاط الذي يرخص به في السجل التجاري قبل مزاولة نشاطها، وتعرف بالشركات الساكنة، واستثناءً من أي قانون آخر لا يشطب قيد الشركة الساكنة لعدم مباشرتها لأي نشاط. ملاحظات اللجنة: 1ــ ترى اللجنة أنه لمنع تضارب المصالح ولمنع التفسير الخاطئ لنصوص المرسوم بقانون؛ يقتضي أن يكون النص واضحًا لتلافي أي تأويل خاطئ، وعليه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون المعدلة جاهزة فور صدور المرسوم بقانون لئلا تتعطل إجراءات تسجيل الشركات. 2ــ أن إصدار المراسيم بقوانين هو حق دستوري مكفول لجلالة الملك في تقدير توافر حالة الضرورة، طبقًا لما قررته المادة (38) من الدستور. إلا أن إحالة أعداد متزايدة من المراسيم بقوانين في كل دور لا يخدم التعاون التشريعي. ذلك أن المراسيم بقوانين تكون غير قابلة للتعديل في حينه مما يستوجب على السلطة التشريعية تعديل بعض أحكامها لاحقًا. وتلتمس اللجنة عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين لكي لا تتباطأ آفاق التطور الديمقراطي للمملكة. 3ــ تتفق اللجنة مع الحكومة في أن أهداف هذا المرسوم هي استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتذليل الصعوبات التي ربما تواجهها، وكذلك مسايرة متطلبات الحركة التجارية وتبني ما استجد من نظم مرنة في عملية تأسيس الشركات التجارية، ومواكبة مستجدات الحياة التجارية وتذليل المعوقات في مجال تأسيس الشركات التجارية. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون بإصدار تشريع يواكب متطلبات المرحلة القادمة؛ توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الحكومة، حيث جاء في تقرير اللجنة أنها عندما استفسرت عن عقد اجتماعات الشركات الأجنبية في الخارج، أفادت الحكومة بأن الوزارة ترسل مبعوثًا من قبلها لحضور تلك الاجتماعات، وسؤالي: القانون هنا غير واضح فيما يتعلق بتنظيم مسألة إرسال مبعوث من الوزارة لحضور اجتماعات الشركات الأجنبية عندما تُعقد في الخارج، فهل هذا الموضوع سوف يؤخذ بعين الاعتبار في اللائحة التنفيذية؟ ومن سيتحمل مصاريف إرسال هذا المبعوث من وزارة التجارة أو الجهة المختصة لحضور هذه الاجتماعات؟ وهل ستنظم اللائحة أنه عند عقد الاجتماعات لابد من إبلاغ الوزارة قبل العقد بوقت كافٍ من أجل إرسال المبعوث لحضور الاجتماع؟ هذا سؤالي للحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا المجهود الكبير والاجتماعات العديدة التي عقدوها، ويبدو لي أن هذا المرسوم بقانون احتاج إلى عقد 17 اجتماعًا من اللجنة لمناقشته، فهل هذه المدة الطويلة لأن اللجنة لم تكن مقتنعة بما جاء في المرسوم أم أن فيه من الصعوبة الشيء الكثير بحيث لا يُفهم بهذه السهولة؟! لدي العديد من الاستفسارات، ولعل الأخت جميلة سلمان تطرقت إلى أحد استفساراتي عندما أشارت إلى الشركات الأجنبية التي تعقد اجتماعاتها في الخارج، وكيف سوف تبعث الوزارة مندوبها إلى الخارج لمراقبة اجتماع الجمعية العمومية أو اجتماع الشركة؟ وهل في الوزارة أناس متخصصون للسفر للخارج لحضور الاجتماعات ومراقبتها؟! أتصور أن إرسالنا مندوبًا من الوزارة للسفر إلى الخارج هو شيء جديد بالنسبة إلينا. ولدي استفسار آخر حول الشركة الساكنة، حيث لم أفهم ما المقصود من الشركة الساكنة، لأنه ذُكِرَ في تعريفها أن الشركات الساكنة هي شركات تُنشأ من قبل مكتب المحاماة، وبعض المكاتب المحترفة تكون جاهزة لمباشرة أغراض معينة يرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة أي نشاط كونها ساكنة، فما الهدف من تأسيس الشركات الساكنة إذا كان لا يجوز لها مزاولة أي نشاط؟! في تفسير آخر قال: بإمكان بيع الشركة الساكنة لشركة أو مستثمر آخر وهو يزاول النشاط، إذن ما هي الفائدة من وجود شركة ساكنة؟ الشركة الساكنة لا تزاول النشاط ولكن يجوز للمستثمر بشرائها أن يزاول النشاط. هناك أمور كثيرة في ملاحظات اللجنة، منها أنها قالت: «ترى اللجنة أنه لمنع تضارب المصالح ولمنع التفسير الخاطئ لنصوص المرسوم بقانون؛ يقتضي أن يكون النص واضحًا لتلافي أي تأويل خاطئ، وعليه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون المعدلة جاهزة فورًا»، وسؤالي: هل اللائحة التنفيذية للمرسوم أُعدت أم سوف تُعد؟ لأن المرسوم الآن أصبح مطبقًا من تاريخ صدوره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجموعة استفسارات أرجو توضيحها من قبل الإخوان في الوزارة حتى يساعدونا على فهم بعض ما جاء في المرسوم. الفقرة ج من المادة 286 تنص على التالي: «على المديرين من جانب، ومدقق الحسابات من جانب آخر، أن يرسلوا إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة ــ خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ــ صورة من كل من الميزانية...»، السؤال: هل الشركة سترسل والمدقق أيضًا سيرسل؟ هل تتوقع الوزارة أن تستلم تقريرين أم تقريرًا واحدًا من إحدى الجهتين؟ ما أفهمه من النص الحالي أن على الجهتين: المديرين من جانب ومدقق الحسابات من جانب آخر الإرسال، ربما الإخوان في هيئة التشريع والإفتاء القانوني بإمكانهم أن يشرحوا لنا هذا الأمر، وأحتاج إلى توضيح من الوزارة. بالنسبة إلى (المادة 18 مكررًا 1): «مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات» أريد أن أسمع من الإخوان في الوزارة ما هي الأحكام الواردة في ميثاق وحوكمة الشركات المرتبطة بالمادة (18 مكررًا 1)؟ هذا أولاً. ثانيًا: تقول المادة «يجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة» ما هو المقصود بالإدارة؟ هل كونه عضو مجلس إدارة يعني إدارة أو كونه رئيسًا تنفيذيًا لهذه الشركة أو مديرًا تنفيذيًا يُعد إدارة؟ والشيء الآخر تنص المادة «وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك» ما هو المقصود بذلك؟ ما هو المقصود بأن ينص عقد الشركة على خلاف ذلك؟ ما أفهمه ــ سيدي الرئيس ــ أن نظام الحوكمة ساري المفعول بحسب القرار على الشركات المساهمة، وهذه المادة أعتقد أنها تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص وإلى آخره من أنواع الشركات، التي ليس شرطًا عليها الالتزام بميثاق الحوكمة. يهمني أن أسمع رأي الإخوان في الوزارة على هذه المادة. المادة 345: «... ــ كليًا أو جزئيًا ــ لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها بدون شريك بحريني» سؤالي: ما هي الأنشطة التي يقتصر منحها على البحرينيين فقط؟ وهل هناك قائمة لدى الوزارة موجودة على الموقع الإلكتروني أو لدى الوزارة يمكن الرجوع إليها؟ لأن ترك المادة بدون تحديد الأنشطة قد لا يساعدنا على معرفة جدوى الاستثمارات في البحرين. النقطة الأخيرة: في المادة نفسها البند (ج): «... وذلك بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة النشاط للترخيص من قبلها أو لرقابتها ووفقًا للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية»، حبذا ــ سيدي الرئيس ــ لو أعطانا الإخوان ملامح هذه الاشتراطات وملامح الإجراءات المقترحة لكي نكون على بينة مما هو المقصود بهذه الفقرة. ولكي يكون سعادة الوزير على بينة المادة نفسها في البند (أ) تقول: «استثناء من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون ومراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي فيما يخص المؤسسات المالية، يجوز الترخيص بتأسيس شركات مما ينص عليه في هذا القانون تكون مملوكة ــ كليًا أو جزئيًا ــ لشركاء غير بحرينيين». والبند (ج) يقول: «للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا يرخص بتأسيس شركة من الشركات ذات رأس المال الأجنبي لمزاولة نشاط محدد أو أكثر من غير الأنشطة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التي يقدر فيها أن لتأسيس الشركة أهمية اقتصادية استراتيجية أو عائد مجزي لاقتصاد المملكة، وذلك بعد التنسيق مع الوزير المعني... وفقًا للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية» وبالتالي سؤالنا: ما هي الضوابط والاشتراطات والإجراءات؟ لكي نفهم كيف سيتم تنفيذ هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أضم صوتي إلى صوت الأخ أحمد بهزاد في شكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الوافي والمتميز لأنه بقراءتي للتقرير لم أحتج إلى الرجوع إلى أي مرفقات أخرى. النقطة التي أحببت أن أتكلم فيها هي أنني أستغرب موقف الحكومة في هذا القانون مقارنة بقانون الأندية، في قانون الأندية أصرت الحكومة على حظر الجمع ما بين عضوية أكثر من نادٍ أو العضوية في نادٍ وجمعية أهلية، في حين في هذا القانون الحكومة تعطي أحقية الشريك في الشركة بإدارة أكثر من شركة، فصراحة لا أفهم هذا الموقف، فنحن في الأندية نتكلم عن عمل تطوعي ونقوم بحظر الجمع بين عضوية الأندية، وهنا أجاز المرسوم للشريك الجمع بين إدارة شركات منافسة. أتمنى الحصول على تفسير من الحكومة بهذا الخصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أولاً أود أن أتقدم بالشكر إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد، وقد بيّن التقرير وجهة نظر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يخص فائدة هذه القوانين بالنسبة إلى اقتصاد البحرين وتنشيطه. سيدي الرئيس، لدي بعض الاستفسارات للإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. طبعًا ذكروا أن هذه الشركات هي شركات ساكنة، ما هي المدة؟ هل هي 10 سنوات أم 4 سنوات أم سنتين أم 15 أم 20 سنة؟ لم يوضحوا ذلك. إذا كانت ساكنة فمعنى ذلك أنه ليس لها هدف في الواقع. ثانيًا: هل هناك رسوم تفرض على هذه الشركات عندما تفتح لها فروعًا في البحرين؟ بالنسبة إلى منافسة المواطنين، كانت هذه الشركات تقتصر على المواطنين والآن أضيفت إلى الشركات الأجنبية، وهذا من دون شك يؤثر على المواطنين أو الشركات الوطنية التي تعمل في هذا المجال. وأنا أعتقد أنه نوع من التناقض فيما يخص الاستثمار ومنافسة الأجنبي للبحريني. نقطة أخرى، هل هناك رسوم تفرض على هذه الشركات أم أنها مجانية؟ طبعًا مكاتب المحاماة البحرينية هي التي يسمح لها بأن تسجل هذه الشركات، هل مكاتب المحاماة الأجنبية يسمح لها بالعمل في هذا الشأن؟ ونقطة أخرى هي أن هناك تناقضًا في رأي الوزارة بخصوص أن هذه الشركات لن تحصل على رخص جلب عمال أو موظفين من الخارج وتأتي في مبررات هذا القانون وتقول توظيف البحرينيين، هناك تناقض حين تقول إنك لن تصدر رُخصًا وتأتي وتقول توظيف البحرينيين، كيف يكون ذلك؟ وهناك تناقض آخر بالنسبة إلى ميثاق الحوكمة كوثيقة حيث يقول يكمل بعضهما بعضًا، أي الحوكمة وقانون الشركات، ويأتي في مكان آخر ويقول تنظيم قواعد الحوكمة كوثيقة مستقلة عن القانون، كيف يكون ذلك؟ هناك تناقض واضح في هذا الشأن. أرجو من الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة توضيح هذه النقاط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الشركات الساكنة التي سأل الإخوان عنها كثيرًا، موضوع الشركات الساكنة هو في الأساس فكرة أن لدينا إشكالية اليوم إذا أراد شخص أن يؤسس شركة ولديه مشكلة في تأجير المكان وعنده مشكلة في فتح حساب بالبنك، هاتان أكبر مشكلتين مثل قصة الدجاجة والبيضة من الذي وجد قبل. فجاءت فكرة الشركات الساكنة لحل هذه الإشكالية بحيث يمكن للشخص أن يفتح حسابًا في البنك وفي الوقت نفسه يستطيع أن يؤجر مكانًا وبالتالي متى ما كان مستعدًا لإضافة النشاطات يقوم بها على مهل، هذه ستعطى مكاتب المحاماة لتسجيل الشركات بحيث إذا كان هناك مستثمرون أجانب لديهم الرغبة في ذلك ولكنهم لم يحددوا أنواع النشاطات التي سيشاركون فيها يستطيعون أن يؤسسوا أو يشاركوا في الشركات الساكنة وفي أي وقت لاحق بإمكانهم إضافة النشاط إليها لتشجيع الاستثمار وفي الوقت نفسه تعجيل تسجيل الشركات، هذه فكرة الشركات الساكنة باختصار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعلق على بعض الاستفسارات التي ذكرها بعض الإخوان، وأترك لسعادة الوزير الإجابة عن بعض الاستفسارات التي طرحت كذلك. بالنسبة إلى استفسار الأخ أحمد بهزاد ربما أنه أخذ الأمر بسخرية، فنحن عقدنا 17 اجتماعًا في اللجنة، عقدنا 14 اجتماعًا قبل إحالة المرسوم بصورة رسمية إلى المجلس وقد أخذنا مباركة رئيس المجلس بالنسبة إلى البت في مناقشة المراسيم عند صدورها في شهر أكتوبر وبدأنا في شهر نوفمبر؛ وعقدنا 3 اجتماعات لدراسة المرسوم بعد إحالته بصورة رسمية. هذا فقط للتوضيح، والمرسوم ليس معقدًا ولا صعبًا ولكن اللجنة مهتمة جدًا بدراسة كل موضوع يحال إليها وخاصة المراسيم.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، نحن لم نفهم من مداخلة الأخ أحمد بهزاد أي نوع من التقليل من جهودكم بل على العكس كان تساؤله أنه من خلال 17 اجتماعًا كان يتوقع أن هناك وجهات نظر حول هذا المرسوم، وبالتالي كان مجرد تساؤل وليس كما فهمته يا أخ خالد.
العضو خالد حسين المسقطي:
سيدي الرئيس، أشكرك على الملاحظة. نحن أوضحنا عدد الاجتماعات التي تمت قبل إحالة هذا المرسوم بصفة رسمية إلى اللجنة، والاجتماعات التي تمت بعد إحالته إلى اللجنة بصفة رسمية. بالنسبة إلى المواضيع الأخرى التي تم طرحها أحب أن أشير إلى أننا في مبررات اللجنة وأيضًا تحت بند ملاحظاتها جئنا بما يعكس ما توجه به الإخوة من تساؤلات في جلسة اليوم. بداية أحب التذكير بأنه تم تعديل بعض مواد مرسوم القانون، الذي ما زال قائمًا ومفعلاً حتى اليوم. كما أن لائحته التنفيذية صدرت منذ أن كنتم معاليكم وزيرًا للتجارة والصناعة، وقد كانت بمثابة مرجعية لتفسير مواد مرسوم القانون السابق. اليوم هناك تعديل على بعض مواد هذا القانون، إذا لاحظتم إخواني الأعضاء أننا ذكرنا في إحدى الملاحظات السابقة أننا نتمنى في المستقبل عندما يأتي الأخ جمال فخرو ويطرح التساؤلات الذي ذكرناها في اللجنة، وهي تساؤلات في محلها، والتوضيح واجب؛ ذكرنا كما في الملاحظة الأولى أنه لمنع تضارب المصالح ولمنع التفسير الخاطئ لنصوص المرسوم بقانون ــ كما تفضل الأخ جمال ــ فقد اقتضى الأمر أن يكون النص واضحًا لتلافي أي تأويل خاطئ؛ وعليه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون المعدل جاهزة فور صدور المرسوم بقانون؛ حتى لا تتعطل إجراءات تسجيل الشركات، وقد طرحت هذه التساؤلات وكانت هناك ردود عليها، حيث ذكرنا مجملها في هذا التقرير، لكن نحتاج في المستقبل إلى أن نتعلم من أخطائنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة على هذا التقرير الوافي، حيث كان هناك تركيز كبير على المبررات الخاصة بالمرسوم، وأحب هنا الإشادة بجهود سعادة الأخ زايد الزياني، بحكم كوننا محاميين قريبين من وزارة التجارة، حيث نرى النهضة النوعية التي تنتهجها حاليًا الوزارة لإصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات إلى جانب ما تضمنه هذا المرسوم، وخاصة أن وزارة التجارة لا تنظر إلى ماذا تريد بل تنظر إلى ما يريده المستثمر سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا وتعمل في ضوء ذلك في ظل المنافسة الكبيرة بين دول الخليج، ولابد أن نتفهم أن الاستثمار الأجنبي يفوق بكثير الاستثمار الوطني، خاصة في ظل الوضع الراهن. فيما يتعلق بمسألة السماح للمستثمر الأجنبي بأن يتملك الشركة بشكل كلي، فقد وجدنا أن الواقع الفعلي هو واقع صوري لوجود الشريك البحريني في النسبة التي يشترطها القانون، والتي بسببها دخلوا في إشكالات عدة نظرها القضاء. لدي هنا عدد من الاستفسارات، بعضها ذكرها الإخوة الزملاء، ولن أكررها، وسأنتظر أيضًا التطرق إلى المزيد من الاستفسارات. لدي استفسار يتعلق بموضوع العقوبات، في المادة 286 الخاصة بمسألة الامتناع عن تقديم التقارير المالية إلى الوزارة، سواء من قبل إدارة الشركة أو المدققين الماليين، باعتبار أن الوزارة أيضًا تواجه مشكلة التعرف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، واستفساري حول أمرين: الأمر الأول: وفقًا لمواد قانون العقوبات، فقد عاقبت المادة 361 في البند (ز) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق ذكر بيانات كاذبة أو غير حقيقية ــ والفقرة المهمة هنا ــ وتخلف عن تقديم هذه التقارير بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون الغرامة ابتداءً من خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف، في حين أن المادة 262 المتعلقة بالأمر ذاته من مواد العقوبات أشارت في البند (ك) إلى كل من امتنع عمدًا عن تطبيق أي قاعدة آمرة وفق قواعد هذا القانون، وكذلك المادة 268 التي حددت الوجوبية، التي تعتبر من القواعد الآمرة، باعتبار أنه وردت عبارة: «على المديرين تقديم»، وسؤالي هو: أي من المادتين من مواد العقوبات سيتم تطبيقها في حالة المخالفة بعدم تقديم البيانات في الوقت المحدد والمصرح به وفق النص القانوني؟ حتى يكون هذا الأمر مثبتًا في مضبطة الجلسة. الأمر الثاني: استكمالاً لجهود الوزارة في هذا الجانب، وكما طُرح اليوم موضوع الشركات الساكنة، وهي خطوة مهمة جدًا، ومن الجيد أنه تم اللجوء إليها، وبخصوص قواعد الحوكمة في الشركات، فإننا نطالب وزارة التجارة بضرورة الالتقاء بالمحاميين والمختصين بتسجيل الشركات، بالإضافة إلى أصحاب الاستثمارات وبيان تلك الأمور لهم، إلى جانب شرح القواعد التي تتضمنها قواعد الحوكمة وربطها بهذا المرسوم الجديد، وخصوصًا ما يتعلق بالشركات الساكنة والترويج لموضوع أن البحرين بدأت تأخذ بهذا النظام، وأن تكون هناك خطوات تسويقية للغرض الذي نهدف إليه من خلال هذا المرسوم. بخصوص ما تطرقت إليه الأخت هالة رمزي من عدم الجمع بين قانون الأندية وقانون الشركات، أقول إنه لا يمكن القياس بين القانونين، باعتبار أن هناك فارقًا بينهما، أين يأتي هذا الفارق؟ يأتي في مسألة عدم الجمع لاختلاف الغرض من ممارسة الأنشطة التي تكون إما تطوعية وإما موجهة إلى الخدمات الاجتماعية، والسبب في عدم جواز الجمع بينهما هو تعارض المصالح، ولكن فيما يتعلق بهذا القانون فهو قانون اقتصادي بحت وخاص بإدارة الشخص نفسه لأملاكه، والأصل فيه أنه لا يجوز، بينما الاستثناء هو الجواز متى كان لا يتعارض مع النظام الأساسي، وقد قيد ذلك، وبالعكس هناك كثيرون غير مقيدين رسميًا بصفتهم مديرين لشركاتهم، ولكنهم في الواقع هم من يديرونها. بالنسبة إلى مسألة العقوبات، هي تنصرف إلى معاقبة المدير الفعلي المسجل في الشركة أيًا كانت. الأمر الأخير، أرى أنه لابد من النظر إلى العقوبة المتعلقة بالشخص الاعتباري متى امتد إلى مسألة مكاتب التدقيق المحاسبي. أتمنى الإجابة عن تساؤلاتي وخاصة المتعلقة بنص العقوبات وأي نص قانوني هو المطبق؟ حتى وإن لم يجب عن الأسئلة الأخرى التي تطرقت إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشارك زملائي في شكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الجيد والوافي، وكذلك شكر وتقدير وزارة التجارة والصناعة والسياحة وعلى رأسها سعادة الأخ زايد الزياني على جهوده، وأحب أيضًا أن أبارك له تدشين مشروع السجلات، وهو في الواقع مشروع رائد، حيث سيسهل الكثير من الإجراءات. فيما يتعلق بهذا المرسوم بقانون لدي استفساران، الاستفسار الأول يتعلق بميثاق حوكمة الشركات، هل هو ميثاق مقر باعتباره وثيقة حكومية تطبق على كل الشركات؟ الاستفسار الثاني: فقد ورد في ضوابط المرسوم أنه في حال ترخيص الشركات الأجنبية يجب أن تكون لها أهمية اقتصادية استراتيجية، من ناحية أخرى هناك إعفاء من الحد الأدنى لرأس المال، فهل هذا يعتبر نوعًا من التعارض؟ وكيف تكون شركة أجنبية لا يمكن أن يطبق عليها الحد الأدنى لرأس المال وفي الوقت نفسه تكون لها أهمية اقتصادية وتجارية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى معاليكم على توضيح الالتباس الذي حصل، حيث أوضحت القصد من ذكر الـ 17 اجتماعًا. أكن كل الاحترام والتقدير للأخ خالد المسقطي، وكل أعضاء اللجنة على مساهمتهم في عمل المجلس، ولا يمكن في يوم من الأيام ــ وقد كنت في سنة من السنوات أحد أعضاء اللجنة ــ أن أقول كلامًا فيه استهزاء، حيث لم يكن في خاطري أي نوع من هذا الكلام، فإن كان قد فهم هذا المعنى فأعتذر منه. بالنسبة إلى المرسوم بقانون المعروض أمامنا، الشركات الساكنة هي التي تؤسس من قبل مكاتب المحاماة، فهل مكاتب المحاماة تقوم بتأسيس الشركات لحسابها ومن ثم تبيعها على المستثمرين أم يناط بها تأسيس هذه الشركات من قبل مستثمرين لبيعها على مستثمرين آخرين؟ وهل القانون يجيز ذلك أم أن المستثمرين المحليين يأسسون هذه الشركات الساكنة ويبيعونها على مستثمرين أجانب؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا معالي الرئيس، صبحكم الله بالخير معالي الرئيس وأصحاب السعادة الإخوة الأعضاء. سأبدأ بتوضيح المقصود بالشركات الساكنة؛ لوجود الكثير من التساؤلات حولها، الشركات الساكنة ليست بشيء جديد، بل هو نظام معمول به في الكثير من دول العالم، وخصوصًا في أوروبا ودول الكاريبي، وما تقدمه الشركات الساكنة هو تسهيل عملية تسجيل الشركات وخصوصًا في حالة المستثمر الأجنبي، بحيث قد يشتري المستثمر شركة مسجلة ومن ثم يلحق بها النشاط الذي يرغب في ممارسته، ويواصل في الخطوات الإجرائية المكملة، ومن ثم تطرح الشركات الساكنة لمكاتب المحاماة والمكاتب التخصصية المهنية؛ ليتم بيعها باعتبارها شركات مسجلة وقائمة على المستثمرين، وبعد ذلك يحق للمستثمر بيعها لشخص آخر أو مزاولة العمل فيها، وفي حالة تحويلها إلى شركة مزاولة للعمل يسري عليها حينئذ ما يسري على الشركات الأخرى. بخصوص إرسال المبعوث إلى الخارج فهذا ليس بجديد أيضًا، فهو معمول به في القانون السابق، وهذا القانون لا يتطلب حضور ممثل الوزارة في كل جمعية عمومية إلا بطلب الشركة نفسها، وفي هذه الحالة يكون بتنسيق مسبق، على أن تتحمل الشركة كل مصاريف وأتعاب السفر لحضور هذا المندوب. بخصوص الشركات المدققة والتقرير المالي، فهناك مشكلة كبيرة في القانون السابق، لأن القانون يلزم الشركات بتقديم بياناتها المالية، وكان هناك تحفظ كبير خصوصًا من قبل الشركات الخاصة والشركات العائلية، حيث كنا نواجه حرجًا في تطبيق القانون أو عدمه، فالمادة تطرقت إلى إجازة تقديم الشركة بياناتها أو أن يقدمها المدقق المالي نيابة عنها، وهذا هو الإجراء الذي سيتبع وسوف يوضح ذلك في اللائحة الداخلية. بخصوص ضوابط الحوكمة وقوانينها، هي ليست بجديدة أيضًا، بل متعارف عليها دوليًا وعالميًا، وأخذناها وطبقناها في البحرين، لأن البحرين ملتزمة بهذه المعايير، ولأن توجهنا في الوزارة هو تطبيق الحوكمة بتفاصيل أكثر، وعلى هذا الأساس قمنا بتغيير هيكل الوزارة في التجارة المحلية، وأسسنا إدارة متخصصة في حوكمة الشركات. بخصوص الأنشطة التي تخص البحرينيين فقط، هي موجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وبالإمكان الاطلاع عليها في أي وقت. بالنسبة إلى أهمية الشركات الأجنبية، نحن نسعى في المقام الأول إلى استقطاب الشركات الأجنبية لتؤسس مكاتب إقليمية في البحرين، في بعض الأحيان قد تُفهم هذه المادة بتصور آخر، وهو أننا نسعى إلى تأسيس متاجر أو محلات صغيرة، وهذا ليس هدفنا، ولا أتوقع أن أحدًا يأتينا من دول أجنبية لكي يفتتح محلاً صغيرًا في البحرين. الفئة المستهدفة أساسًا هي الشركات الأجنبية العالمية التي تؤسس مواقع إقليمية في البحرين لخدمة منطقة الخليج العربي. عدم تطبيق موضوع رأس المال لأن هذه الشركات عادة ما تكون مستوفية لرؤوس الأموال في شركاتها الأم، ونحن أزلنا رأس المال مسبقًا في شهر مايو من العام الماضي عن الشركات البحرينية، فابتدأنا بالبحرينيين، ثم صدر هذا المرسوم في شهر أكتوبر. أيضًا هذا الأمر يصب في تسهيل إجراءات التعامل عند تسجيل الشركات. بالنسبة إلى العقوبات: المادة 361 تتطرق إلى العقوبات، وهي المادة الأصلية في العقوبات، والمادة 286 تتطرق إليها في حدود التقارير المالية السنوية. أيضًا الشركات الساكنة سوف أرجع إليها، طبعًا مدتها سنة وتُجدد سنويًا، وفي حال إلحاق النشاط بها يسري عليها ما يسري على الشركات الأخرى من رسوم واشتراطات. أخيرًا، بخصوص المنافسة في أكثر من شركة، نحن نلتزم في ذلك بقواعد الحوكمة، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أنه لا يمكن مقارنة الأنشطة الاجتماعية أو الأندية بالشركات، وهذه مشكلة كنا نواجهها في السابق وهي أن عددًا كبيرًا من المستثمرين لا يتمكنون من الاستثمار في نشاط مماثل في شركات أخرى لأنهم ملتزمون أو مزاولون لهذا النشاط مع شريك آخر، وفي الكثير من الأحيان ينشب خلاف بين الشريكين فيمنعه من تأسيس شركة جديدة، وهذا نعتبره عائقًا رئيسيًا في توسيع عدد الشركات وتأسيسها. نقطة أخيرة عن الشركات الساكنة، تساءل الأخ أحمد الحداد: كيف يتم توظيف بحرينيين إذا كانوا يحتاجون إلى رخص عمل؟ البحريني لا يحتاج إلى رخص عمل، حيث إن رخص العمل تخص الأجانب فقط بحسب تنظيمات هيئة تنظيم سوق العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ زايد الزياني على توضيحه ولكنني ــ في الحقيقة ــ لم أحصل على جواب واضح ونهائي حتى الآن، لأن المادة 286 تقرر عقوبة، حيث تقول: «على المديرين من جانب ومدقق الحسابات من جانب آخر»...
الرئيـــــــــــــــس:
توضيح الوزير يقول «أي منهما».
العضو جمال محمد فخرو:
عبارة «أي منهما» غير مكتوبة. فيما يتعلق بالجانب الآخر، المادة (18 مكررًا 1) تقول: «يجوز للشريك أن يكون شريكًا في أكثر من شركة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة»، وسؤالي كان ما هو المقصود بالإدارة؟ هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيها شخصان، فإذا ذهب وسجل شركة أخرى بالأغراض نفسها، فهل يعتبر ذلك مخالفًا للقانون؟ اليوم أسهل غرض لدينا هو الاستثمار في الأسهم والعقارات لحساب الشركة، هذا أسهل غرض. أنا أعمل شركة معك، وأعمل شركة مع الأخ أحمد، وشركة أخرى مع الأخ خالد، فهل هذا يعتبر مخالفًا لأنني أنا مالك في هذه الشركة؟ كنا نعاني في التسجيل لأن هذا الشخص شريك في 14 شركة، فكنا نضطر إلى الحصول على موافقة الشركاء بعدم الممانعة. السؤال الآن: ما هو المقصود بعبارة «دون أن نتدخل في الإدارة»؟ هل كونه عضو مجلس الإدارة مقصود فيه التدخل في الإدارة أم كونه من يدير الشركة فيتدخل في الإدارة؟ نحتاج هنا إلى تفسير. أرجع وأقول إن نظام الحوكمة لا يتطرق نهائيًا إلى هذا الجانب، ونظام الحوكمة حاليًا يقتصر على الشركات المساهمة العامة، وليس على الشركات الأخرى، وهذا واضح وضوح الشمس، ولذلك كلام الإخوة في اللجنة صحيح، وهو أن بعض الصياغات غير دقيقة، ومع الأسف الشديد فالإخوة في الحكومة تسرعوا في إصدار هذا المرسوم بدون مراجعة الصياغات، حيث إن هذه الصياغات مربكة، وارتكنت إلى شيء غير واقعي، فالارتكان إلى نظام الحوكمة في هذه المادة ليس له مكان نهائيًا، لذا أرجو أن نكون واضحين وأتمنى على الحكومة عدم الاستعجال مستقبلاً في كتابة القوانين، يمكننا تعديلها مستقبلاً ولكن الهدوء يكون أفضل لنا في المستقبل. أتمنى على الأخ الوزير أن يجيبني عن الجزئية الخاصة بالإدارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا سعادة الوزير على الإيضاح الذي تفضل به. تطرق سعادة الوزير إلى أن هذا النظام «قانون الشركات الساكنة» مطبق في أوروبا ومطبق في أمريكا اللاتينية أو في جزر الكاريبي، ولكن هل هو مطبق أيضًا في دول خليجية أو عربية؟ الأمر الآخر، اقتصر القانون على مكاتب المحاماة التي تؤسس الشركات الساكنة، فهل يجوز لأي مواطن أن يؤسس شركات ساكنة ويبيعها على مستثمرين من الخارج؟ ولماذا لا يجوز؟ إذا كان يحق للمحامين ذلك فمن المفترض أيضًا أن يحق لأي مواطن يخضع للشروط أن يؤسس شركات ساكنة ويبيعها على المستثمرين طالما أنها عملية بيع، لأن الخوف أن مكاتب المحاماة تتحول إلى تجار ويحجزون العديد من السجلات الساكنة ثم يبيعونها، أتمنى الحصول على إيضاح من سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سأقول إلى الأخ أحمد بهزاد إنه ولأول مرة (يصير على رأس المحامين ريشة) في هذا القانون، لأننا قبلنا بعمل المحامين غير البحرينيين في الأمور الخاصة، فإذا كنتم تذكرون أثناء تعديل قانون المحاماة كان وجوبًا علينا قبول مثل هذه الأمور لأنه من شروط جلب المال المستثمر أن يأتوا مع محاميهم ويسجلوا، فإذا كانت المصلحة العليا هي اقتصاد البلد فعلينا أن نغلّب مصلحة المهنة على ذلك. أود أن أقول للأخ أحمد بهزاد إن المحامين يزاحمهم في التسجيل وفي الأعمال التي تعد قانونية مدققو الحسابات والمكاتب وجهات عدة، ربما لم ننازع، فعلى مدى الفترة التي عملت فيها في المجلس التشريعي طلب الكثير من المحامين منا تعديل النص وتقييده وحصره فقط في المحامي البحريني، ولكننا نقول إن فتح الأرزاق للأشخاص جيد، فكما يفتحها الله على المحامين فسيفتحها على غيرهم، أهم شيء أن يعمل الجميع. توكل مسألة التأسيس للمحامين الذين لهم القدرة لأنهم وضعوا من يحترف ذلك، فمكاتب المحاماة تضبط أن تكون من أجل ما قُصدت إليه من تأسيس الشركات الساكنة؛ حتى لا تعود إلى النظام القديم الذي كان قبل أن تستحدث فيه الشركات الساكنة، لأنه دائمًا تكون هناك أمور تنظيمية، وهذا ما تم الأخذ به أيضًا في نظام الدول التي أخذت بهذا الجانب. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو بخصوص المادة 286، أنا بحسب ما فهمت من سعادة الوزير أن نص المادة هو ليس «أيهما» بل «كلاهما». التقرير يجب أن يُرفع لأن النص القانوني واضح، وهو «على المديرين من جانب» ومعنى ذلك أن المدير يجب أن يقدم التقرير المالي، ومدقق الحسابات يقدمه من جانب آخر، فالمقصود من النص القانوني «كلاهما» وليس «أيهما»، وهذا نص المادة والبعد القانوني له، فما لم يكن هناك تفسير آخر فمعنى ذلك أن الصياغة لم تتناول هذا الجانب، وبالعكس أنا أرى أنكم أجدتم فيه عندما وضعتم عبارة «من كليهما» للتأكد من صحة المركز المالي، لأنني بصفتي مديرًا يمكنني أن أضع بيانات غير صحيحة وغير مدققة وغير نهائية وأعطيك إياها في تقرير مالي، ولكن عندما يصدر عن مدقق الحسابات بموجب القانون فهو لا يستطيع وضعه إلا وفقًا لمعايير وأصول محاسبية في هذا الشأن، هذا ما أردت توضيحه. بالنسبة إلى مادة العقوبات فلن أتطرق إليها لأنه ربما يكون لها بعد آخر أيضًا، لأن هناك اختلافًا في العقوبة ــ كما سبق أن قلت ــ حيث هنا الحبس والغرامة وفي المادة الثانية الغرامة، وحتى لا يكون هناك استعجال أيضًا في تفسيره، ولكن نتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يكون هناك بيان واضح بالنسبة إلى أي مادة يتم فيها الخضوع لقانون العقوبات عند مسألة الامتناع العمدي أو مسألة التخلف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخت دلال الزايد أكدت الكلام الذي قلته بخصوص كلمة «أيهما»، فالنص لا يتكلم عن «أيهما» بل يتكلم عن الجهتين، وهذا في الحقيقة فيه قلق بالنسبة إلى أوقات محاسبة الشركات، حيث إنه لو قدمت الشركة ميزانيتها إلى الوزارة ولم يقدمها المكتب ــ بحسب هذا النص ــ فيمكن أن يُخالَف المكتب والموضوع ينطبق على الطرف الآخر. أعتقد أن هذا النص الآن سَهّل الكثير في عمل الشركات وعمل أوقات المحاسبة، حيث لا داعي إلى أن تقدم هذه الشركات ميزانيتها، بل تكتفي برسالة طمأنة من مدقق الحسابات. في هذا النص ــ هذا ما فهمته ــ ليس شرطًا وليس إلزامًا أن تتقدم الشركات بنسخة من ميزانياتها وحساب الربح والخسارة إلى الوزارة، وإنما تقدم إليها رسالة طمأنة، ولكن إذا بلغت خسارة رأس المال أكثر من نسبة 50% يتوجب عليهم تقديم الميزانية، وطبعًا ما سيقدم هو الميزانية المدققة وليست الحسابات الإدارية، وبالتالي لن يكون هناك خلاف بين الأرقام التي تقدمها الشركة أو التي يقدمها مدققو الحسابات. أنا أقول إن هذا النص يحتاج إلى استبدال حرف «و» بـ «أو» حتى يكون هناك خيار بين الطرفين، وهنا يمكن للإخوة في الحكومة أن يقدموا فيه تعديلاً من قبلهم. بخصوص الشركات الساكنة، أعتقد أن هذا الموضوع جديد وغير مفهوم لدينا في البحرين، واستفسارات الإخوة تدل على أنهم يحتاجون إلى معرفة أكثر بشأنه. الهدف من الشركة الساكنة هو تسهيل الإجراءات على المستثمر المحلي أو الأجنبي، لكي يقوم ببعض الخدمات قبل أن يحصل على الرخصة، فمتى ما قالوا إن عليه أن يفتح حسابًا بنكيًا ويستخرج بطاقة سجل سكاني، ويستأجر محلاً أو لا يستأجر محلاً، لأن الشروط الحالية اليوم عند الإخوان في الوزارة هي أن تقدم طلب تأسيس الشركة مع نسخة من عقد الإيجار، وقد تبقى إجراءات قيد الشركة لمدة 4 أو 5 شهور وأنت تدفع الإيجار، فأتت هذه الطريقة أو «الشركات الساكنة» لكي تستخرج السجل وتؤدي بعض الأعمال بدون الحاجة إلى أن يكون عليك إيجار تدفعه هذه الشركة. القانون سمح بذلك ليس فقط للمحامين، وإنما للشركات المحترفة، وهذه الشركات لها تصنيف لدى الإخوة في الوزارة، فهي بعض المكاتب التي يكون الشق الأساسي في عملها هو المحاسبة والاستشارات المتخصصة في تسجيل الشركات. ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك بعض الشركات تأتي من الخارج بمحاميها ومحاسبيها ومستشاريها، وهنا يجب علينا أن نستمر في هذا الباب وألا نغلقه، لأن إغلاق هذا الباب واقتصاره على جهة معينة لن يشجع الاستثمار، وهذه الشركات تأتي بثقة مع من يأتي معها سواء كانوا محامين أو مكاتب محاسبة أو استشارات وهلمّ جرّا. وبالتالي فإن الشركات الساكنة ربما ليس لها مثيل في المنطقة العربية ولكنها شركات أو نماذج منتشرة في معظم دول العالم، ولا يفهم الإخوة أن فيها عملية بيع، فالأمر هو أنني أسجل وما أدفعه نظير تسجيل الشركة وإعدادها أسترجعه لاحقًا ممن سأنقل إليه هذه الشركة، فليست في ذلك عملية تضخيم بيع وهلم جرا، وعندما تذهب إلى بعض الدول التي بها الملاذات الآمنة لكي تؤسس شركة تجد أن الشركة جاهزة ويتم نقل اسم صاحب المكتب ووضع اسمك مكانه وبذلك ينتهي الأمر، هذا الأمر نريده في البحرين حتى نعجل إجراءات التأسيس. وأرجو من سعادة الوزير والإخوة في الحكومة أن يرجعوا ويؤكدوا ما يتعلق بالموافقات من الجهات المختلفة التي تعرقل استخراج التراخيص بحيث تكون هناك جهة واحدة تتولى هذه المهمة وهي وزارة التجارة، لا أن تناط المهمة بمقدم الطلب، وهذا الكلام ذكرناه في الجلسة قبل الماضية، وإذا كان الإخوة في الوزارة يريدون بالفعل تنشيط عملية تسجيل الشركات ــ وصحيح أن الشركات الساكنة خطوة إلى الأمام ــ فأتمنى عليهم تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة لأن ذلك هو الأهم، وإذا لم تنسق الوزارة المعنية وتضغط الحكومة على الوزارات المختلفة فلن نحل مشكلة تأسيس الشركات. الشركة الساكنة تمثل خطوة مهمة ولكن إذا لم يحصل الأجنبي أو البحريني على السجل خلال أيام وظل هذا الموضوع يستغرق أشهرًا فكأننا لم نحل هذه المشكلة، وبالتالي أتمنى على الإخوة في الحكومة أن يهتموا بهذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير والأخت دلال الزايد على التوضيح. أحببت أن أبين موقفي، أنا لست ضد أن يكون المستثمر شريكًا في أكثر من شركة، وتحفظي هو على إدارة أكثر من شركة منافسة، فهنا يحدث تضارب في المصالح، لأن الشريك هو شريك مع شركاء آخرين، وكونه يدير أكثر من شركة منافسة فإن مصالح الشركاء الآخرين تكون فيها مخاطرة، في حين أن هذا الأمر في الأندية هو عمل تطوعي، فهل يعقل أن أحظر العضوية في أكثر من نادٍ أو العضوية في نادٍ وجمعية أهلية في حين أنني أسمح للشريك بأن يدير أكثر من شركة منافسة؟! هذه نقطة خلافي ولكن ليس لدي خلاف في أن يكون المستثمر شريكًا في أكثر من شركة، فهذا ماله وهو حر فيه، طالما أنه ليست هناك مخاطرة بأموال الشركاء الآخرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الشركات الساكنة، الآن أي شركة أجنبية تريد استخراج سجل لها في البحرين تذهب إلى الوزارة ويُطلب منها تقديم ميزانيتها وحسن سيرة وسلوك في البلد وذكر المشاكل التي واجهتها أو من يزكي هذه الشركة، وعندما تستخرج الشركة سجلاً عن طريق محام فمن يطلب منها الميزانية؟ هل المحامي من يطلب منها ذلك أم أنها ترجع إلى الوزارة أيضًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا معالي الرئيس، بخصوص التنافس، ما حصل هو أننا عكسنا الإجراءات، ففي السابق كان لا يسمح لشريك بمزاولة نشاط منافس في شركة أخرى إلا بموافقة شريكه، ونحن عكسنا الأمر وأصبح ذلك مسموحًا به ما لم ينص عقد التأسيس الأوَّلي على منع ذلك، فإذا كان هناك اثنان متشاركان وعقد التأسيس الموقع بينها ينص على أنه لا يسمح بمزاولة نشاط منافس فسوف يضطر الشريك إلى الحصول على موافقة من شريكه قبل أن نسمح له بتأسيس العمل الآخر، وفي الحالات التي لم ينص فيها على ذلك فهذا يعني أن هناك اتفاقًا ضمنيًا على أن هذا الأمر مسموح به ولن نمنعه. بخصوص الشركات الساكنة، لقد شرح الأخ جمال فخرو هذا الموضوع باستيفاء، وهي غير مطبقة في الخليج، ونأمل ــ for a change ــ أن نسبق في هذا المجال ونقوم بعمل غير موجود في الخليج، لا أن ننتظر غيرنا أن يقوم به ومن ثم نطبقه، ولكن هذا الأمر مطبق في دول أخرى منذ سنوات عديدة، والهدف من ذلك هو اختصار فترة التسجيل والتسهيل على أصحاب الشركات بأن يأخذوا شركة جاهزة، كما هو الحال بين أن يشتري الشخص بيتًا أو يبني بيتًا، وليس هناك داعٍ إلى أن يأخذ البحريني شركة ساكنة، فهو بإمكانه أن يسجل شركة باعتباره بحرينيًا والدستور يسمح له بعدد مطلق من الشركات، فلا يحتاج إلى شركة ساكنة، حيث إن الشركة الساكنة تُفرض عليها رسوم إضافية، فإذا أراد بحريني أن يشتري شركة ساكنة ويريد أن يدفع رسومًا إضافية فهذا أمر راجع إليه، ونحن في الأساس نهدف من ذلك إلى تسهيل استقطاب رؤوس الأموال الخارجية. بخصوص التقرير المالي، كما شرحت سلفًا كان الوضع القانوني في السابق غير ممارس وعدلنا النص بحيث يجيز لأحد الطرفين ــ مالك الشركة أو المدقق الحسابي ــ أن يقدم التقرير أو رسالة تطمين وبعدها يُعتمد، وهذا سوف يُوضح بالتفصيل في اللائحة الداخلية، وباختصار فإن تقديمه من قبل طرف واحد يسقط الالتزام عن الطرف الثاني ولا يشترط التقديم من قبل الطرفين. وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن الشركات الساكنة ليست مقصورة على مكاتب المحاماة، فهي تشمل شركات المحاماة والشركات الاحترافية التي لها تصنيف واضح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)