(انظر الملحق 1/ صفحة 80)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير معروض أمام مجلسكم الموقر، ولن أكرر ما ورد فيه وسأكتفي بقراءة التوصية: توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الرئيـــــــــــــــس:
كان بودي أن يُقدَّم التقرير بكلمة ملخصة بحيث يُعبر عن رأي اللجنة ويوضح على ماذا بَنَت اللجنة رأيها؟ هذا هو المهم. من المفترض ألا تقوم الأخت مقررة اللجنة بقراءة الصفحات الست التي تحوي رأي اللجنة، ولكن على الأقل كنا نود أن تقدموا لنا ملخصًا من نصف صفحة أو صفحة يوضح لنا الخطوط العريضة لتقريركم الذي بُنيَت عليه توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وبالنسبة إلى الإخوة الأعضاء ومداخلاتهم فهي شيء آخر وليس لها علاقة برأي اللجنة. فهل لديكِ ما تقرأينه لنا؟
العضو سوسن حاجي تقوي:
معالي الرئيس، بالتأكيد لدي ما أقرأه لكم، فقد حضرت نفسي لتقديم التقرير، ولكن التلخيص الموجود أمامكم في التقرير في 6 صفحات هو تلخيص لخمسمائة صفحة، وعليه سوف أقرأ لكم رأي اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن نبدأ بقراءة التقرير، لدينا طلبة مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل ونريد أن نرحب بهم، تزامنًا مع اليوم العالمي للأصم؛ يسرنا أن نرحب بأبنائنا من مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل ومرافقيهم في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي يقوم به مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل من رعاية واهتمام بأبنائنا الطلبة والطالبات لزيادة الوعي حول ثقافة الصم ولغة الإشارة، ولتحفيز جهود أكبر لتعزيز حقوق الصم، والاحتفاء بهذا اليوم يُسهم في توجيه انتباهنا نحن المشرعين وصانعي السياسات وعامة الجمهور إلى إنجازات الصم واهتمامات مجتمع الصم وتحفيزنا على تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بهم وبمرافقيهم في مجلس الشورى. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وكل من الجهات التالية: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والاتحاد النسائي البحريني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس التي أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور للجنة، واطلعت اللجنة كذلك على رأي المجلس الأعلى للمرأة، ورأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ورأي الاتحاد النسائي البحريني، ورأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ويتألف المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد: المادة الأولى: «يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، النص الآتي: المادة الثانية: تتحفظ مملكة البحرين على نصي الفقرتين (2) من المادة (9)، و(1) من المادة (29) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة». المادة الثانية: «تضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برقم المادة الثانية (مكررًا)، نصها الآتي: المادة الثانية (مكررًا): إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 26 نوفمبر 2014م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين الفصلين التشريعيين الثالث والرابع. وقد تم اطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». أما الضرورة التي دعت إلى إصداره فقد كان عامل الوقت مهمًا لإزالة الفهم المغلوط لدى الجهات الرسمية الدولية حول تطبيق الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الجهود الأخرى التي تبذلها المملكة لإبراز الوجه الحضاري لها، لتأكيد أن التشريع البحريني تشريع متطور، وأن الشريعة الإسلامية ركن رئيسي في هذا البناء التشريعي. ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يؤكد التزام مملكة البحرين بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية التي تتوافق مع الدستور البحريني، وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن الدولة عند عقدها لأي اتفاقية دولية تراعي أحكام دستورها، وحيث إن هذه الاتفاقية شأنها شأن بقية الاتفاقيات الدولية الأخرى الموقع عليها أو المصدق عليها تأخذ حكم القانون ولا تسمو على الدستور، لذا فإنها تكون ضمن حدود المادة (37) من الدستور البحريني، التي نصت على أن: «... وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية»، لذا فإن الدستور البحريني أعلى وأسمى من هذه الاتفاقية، وعليه يراعى عند تنفيذها نص المادة الثانية من الدستور البحريني، التي تنص على أن: «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية». والمواد أعلاه واضحة، والتحفظ فيها صريح، ولأي دولة تريد أن تحد من الأثر القانوني لمادة ما في أي اتفاقية دولية أن تنص على ذلك بكلمة (تحفظ) أو أن تستخدم عبارات أخرى تشير إلى عدم التزام الدولة بتطبيق مادة معينة أو تطبيقها في نطاق معين تحدده الدولة، وقد نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969م على ذلك صراحة، وهو عين ما فعله المرسوم بقانون موضع المناقشة، حيث أشار إلى تنفيذ المواد (2) و(16) والفقرة (4) من المادة (15) بدون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعبر بشكل واضح عن هذا التحفظ للمملكة. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ الازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. المرسوم بقانون المعروض على مجلسكم اليوم يمثل نقلة نوعية في مسيرة المرأة البحرينية، ولن أتكلم هنا عن المرسوم بقانون، لكن يؤسفني ما جرى من لبس عند مناقشة هذا الموضوع خلال الأسابيع الماضية. أولاً: لم يتم التفريق بين اتفاقية (السيداو)، التي صدقت عليها البحرين، وبين المرسوم بقانون المعروض اليوم أمام مجلسكم الموقر، الذي يتضمن إعادة صياغة التحفظات بما لا يخل بالشريعة الإسلامية. ثانيًا: من المفارقة أن الرافضين للتشريع كانوا يقفون بشدة ضد أمريكا في كل مواقفها وتشريعاتها فيما لو جرى الاستدلال بها بأمور أخرى، وهؤلاء أنفسهم الآن يستدلون بالموقف الأمريكي من الاتفاقية، فسبحان مغير الحال والمواقف! ثالثًا: كان من الأجدر بمن رفض التشريع أن يستشهد بموقف أكبر دولتين إسلاميتين من حيث التعداد السكاني، وهما إندونيسيا وباكستان، اللتان صدّقتا على هذه الاتفاقية مع التحفظ على بعض المواد كما فعلت البحرين، وسؤالي هو: لماذا جرى إسقاط مواقف الدول الإسلامية المصدقة عليها؟ رابعًا: من الواضح أن هناك من كان يعمل على تضليل الرأي العام لأهداف يعلمها الله، كما أثبتت الحملة ضد القانون وجود حالة من غياب الوعي المجتمعي بأهمية التشريع والموقف الوطني منها، فعلى سبيل المثال وفي أكثر من تجمع كنت أناقَش ــ بطريقة هجومية ــ بخصوص اتفاقية (السيداو)، وما الذي سيحدث في حالة إقرارها، وكنت أسال الشخص المهاجم أولاً: ما الذي تعرفه عن هذا المرسوم بقانون؟ حيث إنه يجيب باستغراب: المرسوم! فأجيبه: نعم، وإلا فأنت عمَ تسأل إذن؟! فلابد من القراءة أولاً ثم المناقشة، لكن عندما أشرح لهم المرسوم بشكل مبسط، يقولون ما أُخبرنا به شيء آخر! وهذا يعني أن هناك من يحاول تضليل الرأي العام. أنا لن أتطرق إلى هذا المرسوم؛ لأن لدي ثقة في مجلسكم الموقر، وأنتم أصحاب الخبرة وجميعكم على درجة عالية من الثقافة والعلم، وإن شاء الله سيمرر هذا المرسوم بالموافقة، ولكن أقترح على الجهات المختصة إطلاق حملات توعوية مكثفة حول هذا الموضوع من أجل ترسيخ المعلومات القانونية الحقوقية الصحيحة لدى الشارع لسد المنافذ على من يحاول التضليل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في تفاصيل المرسوم وإبداء رأيي فيه، سأتكلم أولاً باعتباري أبًا لبنت عمرها 10 سنوات، أنا ــ وللأمانة ــ لا أخاف عليها من اتفاقية السيداو لتفاصيل وأسباب سأشرحها لاحقًا، لكني بدأت بالخوف عليها من منطق بعض ــ وأكرر من بعض ــ من رفضوا المرسوم، للأسف فإن بعض الرافضين كان منطقهم مسيئًا جدًا للمرأة البحرينية، التي نكن لها كل التقدير والاحترام، لكن بعضهم ــ للأسف ــ صور المرأة البحرينية وكأنها مقيدة بقانون ومتى ما رُفع القانون عنها فإنها ستنحل أخلاقيًا؛ لذا يجب ألا نوافق على المرسوم بقانون لأن هذا هو حال المرأة البحرينية! وللأسف هذا منطق مخيف لم نعتد عليه، نحن نثق بالمرأة البحرينية، هي أمنا، وهي أختنا، وهي ابنتنا، وهي جارتنا، وهي زميلتنا، ونحن نعتز بها، وكلنا ثقة في أخلاق (وسنع) وتربية المرأة البحرينية، ونعرف أن اتفاقية (السيداو) وغيرها لن تخرجها عن الأعراف والتقاليد، بل هي متمسكة بأعرافها وتقاليدها ودينها أكثر من غيرها ولله الحمد، هذا أولاً. ثانيًا: عندما نتكلم عن المرسوم بقانون نفسه كنت أتمنى أن يكون النقاش على مواد المرسوم، ما هو مصير الاتفاقيات الدولية ــ مثلاً ــ مقارنة بالدستور؟ وهل الدستور هو أعلى مرتبة منها أم لا؟ فلنناقش هذا الموضوع؛ لنعرف ما سيجري علينا لو وقعنا هذه الاتفاقية، ولنعرف عندما نضع شرطًا بدل التحفظ فهل سيكون هذا الشرط أعلى أو أضعف من التحفظ؟ كنت أتمنى أن يكون النقاش في هذه الحدود؛ ليكون القرار أوضح بالنسبة إلينا وللشارع، لكن للأسف فإن أغلب النقاش ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ لم يكن ضمن هذه الحدود. تابعت لقاء معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ وكان لقاء أكثر من رائع ــ ولكنني أعتب على الحكومة أن هذه الخطوة لم تكن سابقة لصدور المرسوم أو مناقشته، فلو عرض هذا اللقاء قبل صدور المرسوم لتجنبنا الكثير من اللغط الحاصل. في الوقت نفسه أود الإشادة بمن صاغ هذا المرسوم، فقد أجاد صياغته في الواقع، وكان يمكن ألا يصدر هذا المرسوم وتبقى التحفظات كما كانت عليه منذ عام 2002م، ولكن هذه الصياغة طورت من وضع البحرين في الاتفاقية ومن موقفها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. البحرين في هذا المرسوم بقانون تعاملت بإيجابية مع هذه الاتفاقية، وقالت إنها تعرف متى تتحفظ، وعلى أي المواد تتحفظ تحفظًا عامًا، ومتى تضع شروطًا مقيدة بمواقف معينة، فعندما جاء الأمر على أمور سيادية فالبحرين في هذا المرسوم بقانون تحفظت تحفظًا تامًا كما هو الحال في الفقرة (1) من المادة (29)، التي تنص على أنه إذا حدث أي خلاف في تفسير المعاهدة أو الاتفاقية فإنه يلجأ إلى لجنة تحكيم، والبحرين تحفظت على هذه المادة، كما تحفظت على المادة التي لها علاقة بالجنسية البحرينية، لأنها أيضًا أمور سيادية، ولكن لماذا لا تتحفظ البحرين على المواد الأخرى؟ لأنها ملتزمة بها بحسب الدستور، كما يجب ألا تكون متعارضة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنها وضعت شرطًا وهو «بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية»، وهذا يكفي ويزيد، وفي الشريعة الإسلامية هناك ما يتوافق مع اتفاقية السيداو، حيث نرى مثلاً موضوع فصل الذمة المالية للزوجة، فقبل 1400 سنة أعطى الإسلام المرأة حقها في التصرف في أموالها وممتلكاتها، فهل نأتي نحن الآن ونتحفظ تحفظًا تامًا وكأن الإسلام لم يعطِ المرأة حقها في مثل هذه الأمور؟! هذه الاتفاقية تكافح الاتجار بالبشر والبغاء، فلماذا نتحفظ عليها؟! بالعكس نحن نؤيد ما صدر فيها في حال كونه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا كان يتعارض مع أحكام الشريعة فهنا نتحفظ ونقول إن ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية تتحفظ عليه البحرين، لا يوجد ما هو أوضح من ذلك. عندما نأتي إلى الاتفاقيات الدولية نقول إنها ليست شرًا مطلقًا، الاتفاقيات الدولية بعضها تحدد وترسم الحدود بين الدول، وبعضها تعزز من مواقف الدول باعتبارها جزءًا من النظام العالمي، ولابد أن ننظر إلى أنفسنا هنا في البحرين وما هو موقفنا من الاتفاقيات الدولية؟! هناك دول مثل فرنسا وضعت الاتفاقيات الدولية في مرتبة أعلى من دستورها، والدول التي وضعت الاتفاقيات الدولية في هذا الموضع قليلة جدًا، ولكن في البحرين الدستور واضح، وكما يقولون: (ما ورد فيه نص لا يجوز الاجتهاد فيه)، المادة 37 من الدستور تنص على أن الاتفاقيات الدولية تكون لها قوة القانون، والقانون لا يسمو على الدستور، والدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؛ في الحقيقة أنا لا أعرف من أين أتت هذه المخاوف؟! من المفترض أن تكون هناك إشادة بالمرسوم، وإشادة بهذه الخطوة الإيجابية، والتعامل الإيجابي مع الاتفاقيات، ونحن نتمنى أن يكون تعاملنا مع الاتفاقيات الدولية دائمًا بهذه الطريقة؛ نعرف متى نتحفظ تحفظًا عامًا، ونعرف متى نضع شروطًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا التقرير والموافقة على هذا المرسوم بقانون. معالي الرئيس المادة 33 من الدستور تقول إن الملك هو رأس الدولة والممثل الأسمى لها وهو حامي الدين والوطن، وليس من المتصور أن يوقّع جلالته على مرسوم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يوجد لدي أدنى شك في هذا. كما تفضل زميلي الأخ بسام البنمحمد، من أَعَاد صياغة هذا المرسوم وُفِقَ في إعادة صياغته، فالتحفظات ظلت في هذا المرسوم ــ كما تعلمون ــ فهو لا يلغي التحفظات، وإنما هناك مواد تم التحفظ عليها بشكل صريح، وهناك مواد تم التحفظ عليها بصيغة أخرى، والذي يعرف اللغة العربية وقواعدها يدرك أن النص الذي ورد في الالتزام هو نص غير مطلق بل مقيد ومعلق بشرط، وهذا الشرط هو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك أنا أرى أن التخوف من هذا المرسوم هو تخوف لا مبرر له إطلاقًا. كما تعلمون أن نصي مادتين ــ هما المادتان 9 و29 الفقرة 1 ــ تم التحفظ عليهما لأنهما يمسان أمورًا سيادية، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن البحرين ستلتزم بما ورد فيهما، ولكن في الأمور الدينية هناك التزام، والالتزام معناه الالتزام بأحكام الشرع؛ وأنا أعتقد أن من يتخوف ومن يجد لنفسه عذرًا للخوف من هذه الصياغة ومن تأثيراتها على الأسرة في البحرين، أعتقد أن تخوفه غير مبرر، فالأسرة البحرينية مازالت بخير، وستبقى بخير بإذن الله تعالى، وأرجو من الإخوة الزملاء الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، وما تطرق إليه الأخ بسام البنمحمد. في تصوري أن الهجوم الذي واجهته اتفاقية السيداو ــ أو هذا المرسوم ــ هو بسبب قيام البعض ممن يجهلون أصلاً الاتفاقية بنشر المغالطات، وتزامن ذلك مع قصور من الجهات المختصة في قيامها بالدور الذي من المفترض أن تقوم به من تثقيف ونشر الوعي في المجتمع حول ما هو المرسوم وما هي المواد التي سوف يناقشها هذا المرسوم. صحيح أن معالي وزير العدل ــ بعد أن عُرِضَ المرسوم ونوقش وأُقِرَ من مجلس النواب ــ كان له لقاء تلفزيوني وتم توضيح الأمر للرأي العام، ولكن في اعتقادي أن هذا الأمر جاء متأخرًا. من خلال حضوري لاجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أجد أن حضور الجهات المختصة مثل وزارة العدل ووزارة الخارجية والجمعيات النسوية ومعهد التنمية السياسية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني جعلنا نستفيد من المناقشات التي طُرحت، وهذه المناقشات التي تم طرحها في اللجنة كان من الأفضل أن يخرج بها المسؤولون للإعلام ويتم تثقيف الجمهور ونشر هذه المعلومات للرأي العام، ولو كان ذلك حصل لما أخذ الموضوع هذا المنحى الذي لم نكن نتمناه. بالنسبة إلى الاتفاقية أتمنى أن تكون جلسة اليوم في مجلس الشورى ــ ونحن بصدد مناقشة اتفاقية السيداو ــ جلسة تثقيفية وتوعوية للمجتمع البحريني، وتبديد الخوف ــ ونحن لا نلوم الأسر التي اعتراها الخوف ــ الذي انتشر نتيجة لعدم وضوح بعض الأمور، وعدم توضيح المسائل التي تُرِكَ توضيحها لأشخاص يجهلون الاتفاقية وقاموا بنشر المغالطات. بالنظر إلى هذه الاتفاقية، ولا أريد تكرار ما قاله زملائي، ولكننا ــ كما قلت يا سيدي الرئيس ــ نتمنى أن تكون هذه الجلسة جلسة توعوية للرأي العام وللأسرة البحرينية، وبالتالي نبدد الخوف من هذه الاتفاقية. البحرين لم تقم بسحب التحفظات التي سبق أن أبدتها منذ الانضمام إلى الاتفاقية، بل قامت بإعادة صياغة هذه التحفظات؛ ولو رجعنا إلى التحفظات السابقة وقرأناها سنرى أنها جاءت بأسلوب قد يعتريه الغموض وعدم الوضوح عند قراءة أي شخص متخصص في الاتفاقيات الدولية أو في حقوق الإنسان، مما يعطي انطباعًا بأن مملكة البحرين تنتهك حقوق المرأة، وبأن قوانين البحرين غير منصفة للمرأة، ولا توجد هناك مساواة للمرأة مع الرجل، بالإضافة إلى أن هناك ظلمًا للشريعة الإسلامية حيث يُمكن أن يُتصور أن الشريعة الإسلامية كالقيد على المرأة المسلمة، بينما معظم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية متوافرة، ولو رجعنا بالذاكرة سنرى أن البحرين سبق لها التصديق على اتفاقيات دولية عديدة منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الاتفاقيات، هذه الاتفاقيات تتضمن فحوى الحقوق نفسها التي تضمنتها اتفاقية (السيداو)، ورغم ذلك لم تثر عليها الملاحظات واللغط الذي أثير على هذه الاتفاقية. أكرر وأقول إن هذه التحفظات لم تأتِ بجديد، ولكن أعيدت صياغتها بحيث تكون واضحة ومفهومة. هناك مواد متحفظ عليها بشكل عام، وهي التي تم التحفظ عليها بألا يكون هناك إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعد من أهم بنود الاتفاقية. لن أتطرق إلى التحفظات التي تتعلق بسيادة الدولة، ما يهمنا اليوم هو أن نوضح للرأي العام موضوع التحفظات التي ثار اللغط عليها، مثل المادة 2 من الاتفاقية التي تتعلق بالتمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية. لو رجعنا إلى دستور مملكة البحرين ــ والدستور واضح ــ فسنجد أنه أعطى المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل، فأين الخوف؟ وما هو الجديد هنا إذا كان الدستور ــ وقد تطرق الزملاء إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الاتفاقية أسمى من الدستور ــ أعطى المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية وغيرها من أمور. هناك تحفظات تتعلق بالشريعة الإسلامية في هذا البند فقط، وهذا واضح من ذكر عبارة «مع عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية»، إذن ممَ الخوف؟! هل جاءت التحفظات بجديد؟ نحن لا نرى أنها جاءت بجديد لكي نتخوف منها. المادة 9 الفقرة (2) هي إحدى المواد التي تحفظت عليها مملكة البحرين بشكل عام، والتي تتعلق بالسيادة. المادة 15 الفقرة (4) تحفظت عليها البحرين بشكل خاص، وهذه تتعلق بمساواة المرأة مع الرجل أمام القانون؛ وعندما نرجع إلى القوانين البحرينية مثل قانون العقوبات وقانون العمل وغيرها من القوانين نتساءل: هل هناك تمييز بين المرأة والرجل أمام القانون؟! طبعًا لا يوجد هناك أي تمييز، إذن ما هي المشكلة في هذه المادة؟! مملكة البحرين فقط تحفظت على الفقرة (4) التي قد يكون فيها مساس بالشريعة الإسلامية ولذلك تم التحفظ عليها، أما البنود الأخرى من المواد فهي أساسًا متحققة على أرض الواقع وفقًا للدستور ووفقًا للقوانين البحرينية. المادة 16 من الاتفاقية تتعلق بالحقوق المتصلة بالزواج والحياة الأسرية، مثل الحق في الزواج واختيار الزوج، وحقوق المرأة مثل حق الطلاق أو فسخ العقد، هل الشريعة الإسلامية منعت المرأة من هذه الحقوق أو وضعت قيدًا للمرأة لتزويجها تعسفيًا؟! هل الإسلام يدعو إلى إجبار المرأة على الزواج من شخص ترفضه؟! طبعًا لا. الدين الإسلامي أعطى المرأة حرية اختيار الزوج أو رفضه، وأيضًا أعطى المرأة الحق في اللجوء إلى المحاكم وطلب التطليق إذا كانت هناك أسباب أو ضرر. وحتى في حالة الكره النفسي أعطيت المرأة الحق في اللجوء إلى المحاكم من أجل طلب الخلع؛ وبالتالي عند رجوعنا إلى الشريعة الإسلامية سنجد أن معظم هذه الأمور التي نصت عليها المادة 16 متحققة، ما عدا الجزئيات التي يمكن أن تخالف الشريعة الإسلامية تحفظت عليها البحرين بشكل واضح لا لبس فيه بعبارة «مع عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية»؛ وبالتالي أنا أرى أنه ليس هناك أي تخوف، والنص واضح جدًا في عبارة «مع عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية»، وهذا نص واضح، ولدينا ضمانات دستورية ــ والدستور هو أعلى ضمان ــ جاءت في المادة 2 من الدستور وأيضًا المادة 33 التي نصت على أن الملك هو الحامي الأمين للدين، إذن مسؤولية حماية هذا الدين أعطاها الدستور لأعلى سلطة في الدولة، وبالتالي إذا كانت هناك أي اتفاقيات مخالفة للدستور وجزئية مهمة في الدستور وهي الدين الإسلامي فمن الطبيعي أن يكون مآلها إلى الإبطال من قبل المحكمة الدستورية. نحن نرى عدم وجود أي مخالفة للشريعة الإسلامية في هذه الاتفاقية أو في إعادة التحفظات، وهي مجرد إعادة صياغة للتحفظات، وإعادة الصياغة هذه لا تناقش أصل الاتفاقية، والبحرين دولة إسلامية، دينها الإسلام، وهي حريصة جدًا على أن تكون قوانينها غير مخالفة للشريعة الإسلامية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايًة أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها، وأتفق مع جميع ما ورد فيه حتى لا أكرر ما تم التطرق إليه سابقًا. وأود أن أثني على ما تفضل به زملائي من بعض النقاط التي أثاروها، وسأسلط الضوء على بعض النقاط التي أرغب في طرحها في هذا المجال. بالنسبة إلى ما قيل بشأن هذه الاتفاقية، نحن لسنا أمام مسألة هل ننضم أو لا ننضم إلى الاتفاقية، بل هي مسألة عرض إعادة صياغة تحفظات على الاتفاقية فقط، وهذه هي الغاية من هذا المرسوم، ولكن ما دار حولها يستدعي من المشرع في السلطة التشريعية أن يوضح بعض الأمور المتعلقة بها. بالنسبة إلى تشريعاتنا الوطنية ــ حتى على افتراض أنها مفقودة في البلد ولا يوجد أي تشريع وطني ــ نجد أن سمة المجتمع البحريني في بناتنا قبل أبنائنا هي الالتزام بالشريعة الإسلامية والعرف والتقاليد الصحيحة التي سارت عليها أُسرنا وسرنا عليها، والدليل على ذلك أننا عندما نرصد مسألة وجود خطر ما يهدد أي مجتمع فإن أول مؤشر ننظر إليه هو وجود شكاوى ودعاوى مقيدة أمام جهات الاختصاص. أثيرت في هذا الجانب خمس مسائل متعلقة بهذا الشأن: أولاً: مسألة هروب البنات. ثانيًا: مسألة اختيار استقلالهن في السكن. ثالثًا: مسألة زواجهن بدون إذن الولي. رابعًا: مسألة الاغتصاب الزوجي. وأخيرًا: مسألة القوامة والولاية. ومن الجميل وجود وزير العدل معنا اليوم، وأنا شخصيًا منذ عام 2002م لدي تخصص تام في موضوع اتفاقية «سيداو» لأنني كنت أعمل مع منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية في هذا المجال. كل الإحصائيات التي جمعناها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تمثل دعاوى قليلة جدًا، في حكم الإحصائيات تعتبر معدومة وليست حتى نادرة، والدليل على ذلك أننا نرى اليوم البنت ــ سنشير إلى البنت من دون الولد باعتبار أن هذه الاتفاقية تناقش موضوع البنت ــ في مسألة اختيارها لمسارها التعليمي تشرك أسرتها، وفي مسألة اختيارها لطبيعة عملها تشرك الأسرة أيضًا، وفي مسألة اختيارها للزوج تنتظر موافقة ومباركة أهلها بهذا الشأن، ولم نسمع عن قضايا رفعت من قِبل الأب ضد ابنته أو البنت ضد والدها بحكم أنه وليها في مسألة تتعلق بأنها تريد أحد الحقوق المنصوص عليها في القانون، وهذا أول مؤشر نتكلم عنه وهو قيد القضايا. حتى دعوى العضل ــ أي إذا تقدم للزواج من البنت الكثير من الأشخاص والأب معتاد على رفضهم ــ في البحرين، هذا النوع من الدعاوى منخفض جدًا ويعد على الأصابع، وهذه الدعاوى أُعطيت فيها رقابة للقضاء الشرعي، بحيث إذا رأى القاضي أن الخاطب توافرت فيه شروط الملاءمة والكفاءة وثبت تعسف الولي في الزواج فإنه يزوجها، وبالتالي لا نستطيع القول بأي حال من الأحوال إن البنت تستطيع تزويج نفسها من دون إذن وليها، وهذا بالنسبة للأمر الأول الذي كنت أود توضيحه. الأمر الآخر نتطرق فيه إلى موضوع الاغتصاب الزوجي، هنا يجب أن أشير إلى ماهية التقارير التي ترفع إلى لجنة «سيداو» في هذا الجانب، عندما نوقشنا في مسألة الاغتصاب الزوجي كانت إجابتنا أننا نعترض على هذه التسمية، باعتبار أن الاغتصاب يفترض فيه قيام جريمة من دون وجود رابط شرعي أو قانوني، ولكن نحن نقول إن هذا زوج وزوجته؛ ويعد الاغتصاب جريمة منفصلة قائمة بذاتها في قانون العقوبات البحريني، ولكن إذا كان هناك سوء معاشرة زوجية فهذا الأمر يُطلق عليه تسمية أخرى ويخضع للقضاء الشرعي في مسألة الضرر الذي تستطيع الزوجة أن تشتكي منه. نوقشنا كذلك في موضوع الميراث، نحن لا نتجمل في إجاباتنا عن التساؤلات الواردة في التقارير التي نرفعها، ودائمًا ما نسمع ــ حتى في مسألة اتفاقية «سيداو» ــ لماذا ننضم إلى الاتفاقية؟ ونحن نقول لماذا لا ننضم إلى الاتفاقية؟ ولماذا لا نبين الجانب المستنير في شريعتنا الإسلامية وأحكامها أمام اللجان الدولية؟ كم امرأة باحثة على المستوى الدولي في مجال حقوق المرأة أسلمت بعد أن تبين لها أن الحقوق الأساسية معظمها مستمدة من الشريعة الإسلامية، لم ننطوِ على أنفسنا بل أوردنا هذه الأمور وأشرنا إليها في تقاريرنا. بودي أن أذكر فقرة بسيطة من التقارير التي تصدر عن المجلس الأعلى للمرأة بصفته الجهة المعنية برفع التقارير الرسمية، ويُشكر على أنه عند إعداده لهذا التقرير لم ينفرد وحده بإعداده وإنما اجتمع مع الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية، واستدعى أعضاء السلطة التشريعية من ضمن معدي التقرير ومن ضمن مقدمي التقرير أمام اللجنة الدولية، وقد أشادت اللجنة الدولية بوجود أعضاء من السلطة التشريعية، كذلك استدعى أعضاءً من مؤسسات المجتمع المدني. في الفقرة 18 من تقرير البحرين عندما نوقش الميراث، جاء في تفسيرهم له: «أن الشريعة الإسلامية قد حققت بنظامها المتكامل مساواة حقيقية بين المرأة والرجل تقوم على أسس العدالة ولم تتوقف عند مطلب المساواة الشكلية»، وبيّنت أن ميراث المرأة ليس فقط نصف نصيب الرجل وإنما أوضحت أنه في بعض حالات الإرث تتساوى مع الرجل، وفي بعض الحالات يفوق نصيبها نصيب الرجل، وبيّنت بعض الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وفصلت ذلك بالآيات القرآنية وذكرتها ونصت عليها وذكرت تحديدًا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهي الآية 11 من سورة النساء؛ ماذا كانت الحكمة من إيراد النصوص القرآنية؟ الجواب: حتى يتبين للباحثين في هذا المجال أسباب تحفظنا على تلك المواد وإحالتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وحتى يجدوا مبررات تحفظاتنا في أحكام الشريعة الإسلامية؛ كانت غايتنا من ذلك أن ننير طريق اللجان الدولية وكذلك الباحثين في هذا المجال. تبقى لدينا مسألة مهمة، تضمنها جواب وزير العدل عن السؤال المطروح عليه من قبل الإخوان في مجلس النواب: هل يُحتَكم إلى اتفاقية «سيداو» في هذا المجال؟ وإجابتنا: القاضي يتاح له أن يحتكم في مجال أي اتفاقية، الاتفاقية التي نناقشها اليوم ليست بالأمر الجديد حيث كانت توجد قبلها اتفاقية في الستينيات ومن قبلها اتفاقية حقوق الإنسان التي تتضمن نصوصًا أشد ولكن الدولة تتحفظ وتأخذ ما تراه ملائمًا ومناسبًا لها وتترك ما يتعارض مع شريعتها الإسلامية، ويكون موقفها واضحًا وحازمًا. نحن اليوم بصفتنا نساء لا نجرؤ ــ ولا يمكن لامرأة ملتزمة ومتبعة لأحكام الشريعة الإسلامية ــ أن نطالب بالمساواة المطلقة، لا توجد نهائيًا مثل هذه المطالبة، المطالبة التي نستهدفها هي المطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون وفيما لا يخالف شرع الله، هذه ثوابت في الدستور ولن تقيد المشرع. عندما تتم الموافقة على الاتفاقية ومن ثم يتم تعديل التشريعات الوطنية، فإن كل تشريع وطني سيمر على السلطة التشريعية، وبالتالي إذا استشعر المشرّع وجود مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية ــ وحدثت مثل هذه الأمور سابقًا ــ فسيتم التعرض لها ويتم وقفها ومنعها، هذا واجب شرعي ووطني في الوقت نفسه. الأمر الآخر فيما يتعلق بالقيود التي سبق أن تكلمنا عنها، كثير من القوانين التي تمت الموافقة عليها بدءًا بقانون الطفل، عندما وافقنا ــ مثلاً ــ على عدد من الأمور التي قُيَّدت فيها سلطة الأب أو الأم في حالة تعسفهما أو إهمالهما الطفل، فقد كان لذلك مبرر شرعي في مجال الحماية، وتم تمرير القانون الذي كان في أصله اقتراحًا من مجلس النواب وتم تعديله مع مجلس الشورى وتم التوافق عليه، وكذلك قانون العنف الأسري عندما توسع وأخذ بمسألة العنف النفسي والعنف الاقتصادي، أيضًا حدث ذلك بموافقة المجلسين بعد أخذ الآراء التي تستدعي مثل هذا التحرك؛ لذلك نحن لا نجادل أبدًا في الثوابت، ولا نجرؤ أن نجادل فيها، ولكن ما نجادل فيه هو وجود النصوص التي تكون تمييزية وقديمة. اليوم في تشريعاتنا الوطنية ــ نحن الدول الخليجية والدول العربية ــ نسبق دولاً انضمت ولم تتحفظ في واقعنا الفعلي التطبيقي، لذلك نحن لا نسعى لاتفاقية «سيداو» فقط لكي يرضى عنا المجتمع الدولي، بل نحن نسعى للاتفاقية لإبراز أمور موجودة في الشريعة الإسلامية، ولا نقبل أن توصم الشريعة الإسلامية بخلاف ذلك، بدليل أن الكاتبين والباحثين في مجال حقوق الإنسان ــ وفقًا لاتفاقية حقوق الإنسان ــ في مقارناتهم دائمًا ما يخلصون إلى أنهم وجدوا جزءًا كبيرًا من أحكام حقوق الإنسان منبعها الشريعة الإسلامية، لذا يجب علينا أن نبين هذه الأمور للمجتمع الدولي. أما بالنسبة إلى الموضوع الذي تم التطرق إليه بشأن أن هذه الاتفاقية ستشجع على بعض الظواهر! البحرين انضمت إلى هذه الاتفاقية منذ عام 2002م، فهل ارتفعت نسبة مشاكل الأحداث ــ وسنتكلم عن الأحداث فقط وليس من أتموا سن 18 ــ فيما يتعلق بالأمور الأسرية الخارجة؟ ربما يدور في أذهانكم سؤال عن إمكانية خروج البنت من منزل ولي أمرها والزواج من دون إذن وليها، وبلا شك أنه إذا تزوجت البنت من دون إذن الولي جاز للولي إبطال عقد الزواج، وحتى لو كانت البنت حاملاً يعتبر هذا الحمل سِفاحًا. أما بشأن مسألة الإجهاض، فالإجهاض معاقب عليه في القانون البحريني، حتى الشروع فيه معاقب عليه؛ وهناك تساؤل آخر يقول: إنكم ستفتحون لنا مجالاً للتبني؟ ونقول إن التبني محظور في التشريع البحريني وقد أشرنا إليه في قانون الطفل بشكل صريح وواضح؛ النظام الوحيد الذي تقبل به المحاكم هو مسألة الاستلحاق بالبنوة، وهو منظم، لا يورث ولا ينسب، وهذا أمر له أحكامه الشرعية المتبعة؛ لذلك وفقًا لتشريعاتنا الوطنية ــ وخاصًة في مجال الولاية على المال ــ عندما تقول: أنا سوف أحتكر مسألة اختيار محل السكن! سأجيبك: لا يجوز لك ذلك؛ بسبب وجود أحكام شرعية صدرت في هذا الشأن، عندما تكون المرأة موجودة في منزل وتتضرر من زوجها، يقوم القاضي بإلزام الزوج بتوفير سكن آخر للزوجة ولأولادها بحكم من القضاء الشرعي؛ إذا قامت قائمة في وجود ضرر فلابد من رفع الضرر، هذه أحكام قضائية ويجب أن يتم تحليل هذا القضاء. هل نحن اليوم نبتدع شيئًا خارجًا عن رقابة القضاء؟ لا يمكن ذلك. حتى في مسألة الزواج، زواج البنت العشرينية من رجل غير بحريني يخضع لرقابة القضاء، التزويج في سن معينة ــ وهو الذي تم الأخذ به ــ تم صدور قرار عن وزير العدل حدد فيه سنًا أدنى للزواج، ويخضع المأذون للرقابة والإشراف عليه، بالتالي الأمور الأسرية في البحرين فيما يتعلق ببناتنا وأولادنا هل يمكن أن نعتبرهم عاقين وأننا سوف نسن لهم شيئًا يساعدهم على هذا العقوق؟ لا والله. نحن نشهد الآن لأبنائنا وبناتنا ــ من دون إلمامهم بالتشريعات الوطنية وغيرها ــ بتأديتهم هذا الواجب احترامًا للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد. ونتطرق إلى موضوع نفقة الأبوين، لا توجد في المحاكم قضايا قام الآباء برفعها ضد أبنائهم بخصوص النفقة، لأن الأبناء من تلقاء أنفسهم يقومون بالإنفاق على آبائهم من أول (راتب) يتقاضونه؛ هذا هو واقعنا المجتمعي ولا نغيره. ولابد أن نشكر ونحسن الشكر لأبنائنا حتى لا نعطيهم انطباعًا بأننا نعاني منهم، بل اليوم هم قائمون على خدمتنا وخدمة جداتهم وأجدادهم، وهذا الشعور لابد أن يُنمى مع الوقت. أما بشأن مسألة التخوف من لجوء المحاكم في تسبيب أحكامها باتفاقية «السيداو»، فلماذا لا نأخذ الجانب الإيجابي من ذلك؟ صدر حكم وحيد استندت فيه المحاكم الإدارية إلى اتفاقية «سيداو»، وهو حكم جميل نفتخر به. لماذا؟ لأنه كانت هناك قضية ما بين الاتحاد النسائي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صدر الحكم لمصلحة الاتحاد النسائي، بمعنى أن الحكم القضائي جاء بما يُغلب مصلحة المجتمع المدني على مصلحة الدولة، ولا يوجد محام واحد تقدم إلى المحكمة الشرعية بطلب يخالف أحكام الشريعة الإسلامية استنادًا إلى المواد التي تحفظت عليها البحرين في اتفاقية (السيداو). الجانب الآخر الذي أود أن أتطرق إليه يخص الذين طعنوا على قبول تلك التحفظات، من المفترض أن كل مجال له من يختص فيه، وهذا مجال قانوني بحت، ونحن بصفتنا قانونيين حتى نستطيع أن نتكلم فيه احتجنا إلى أن نقرأ الكثير فيه، الآن التحفظات تجوز في اتفاقية (السيداو)، ولا أحد يستطيع أن يقول إنه لا يجوز أن توضع لأنها مخالفة للاتفاقية، بدليل أن اللجنة الدولية في الأمم المتحدة خاطبت محكمة العدل الدولية في إحدى الاتفاقيات حتى تأخذ رأيها الاستشاري، وسألتها: هل يجوز التحفظ على الاتفاقيات التي لم ينص فيها على جواز التحفظ من عدمه؟ وجاء الرد: إذا لم يوجد نص على جواز التحفظ فإن التحفظ جائز للدولة، ونظمت هذا الأمر، وهذا يمكن الرجوع إليه في الآراء الاستشارية. يبقى القول إن إعادة صياغة التحفظ لا ضرر منها، طالما أن الإطار العام هو عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وعدم الإخلال بها، ونحن لن نزيل هذا الأمر. ثم إنه حتى جلالة الملك ــ في اختصاصاته الدستورية وجعل الرقابة السابقة له ــ جعل له رقابة وضمانة مهمة جدًا وهي أنه حتى لو تجاوزنا الحدود وتجرأنا باعتبارنا سلطة تشريعية على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ووافقنا على الاتفاقية ولم نختلف وتم إرسالها للتصديق؛ جاز لجلالة الملك أن يرفضها ويعيدها إلينا مبينًا أسباب رفضه، وهذه أول رقابة دستورية، ثم إن هناك رقابة المشرع، ومن ثم رقابة السلطة التنفيذية على نفسها. ولنكن واقعين، بعض النصوص التي كانت فيها بعض المخالفات جاءت بناء على أن هناك نصًا أغفل فيه جانب المراعاة لا أكثر ولا أقل من ذلك. وأختم حديثي بالقول إنه إذا كان الحديث عن زعزعة الاستقرار الأسري ــ وهذا هو المصطلح الذي يتم تداوله ــ فإننا في المحاكم نجد أن الكثير من النساء يقلن: أنتم ظلمتمونا، ونحن نقول باعتبارنا سلطة تشريعية: نعم، الظلم فيه رقاب، في رقاب من؟ في رقاب من رفض الشق الجعفري وفي رقاب أيضًا من استسلم وأعاق مسألة تحريك الشق الجعفري، ولا تلام الدولة، ولست في موضع الدفاع عن الدولة؛ لأن الدولة أوفت بالتزامها عندما أحالت القانون، ولكن الإخلال جاء من قبل السلطة التشريعية، وكما استنفرتم في موضوع (سيداو) نأمل بل يجب أن نشهد استنفارًا مماثلاً للشق الجعفري. نعود إلى الأسباب، عندما تم تحريك البرلمان بشأن هذه الأسباب وجدنا أنها تعود إلى بعض الجمعيات السياسية التي انعدم وجودها في مجلس النواب أو التي قل وجودها في مجلس النواب ولم تجد لها تمثيلاً مناسبًا في مجلس النواب، وهذه اللعبة لا يمكن أن نوافق عليها، وقد قيلت كلمات في حق زملائكم، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، ووصلت مسجات ــ حسبي الله ــ تنال آباء وأمهات وأبناء، قولوا ما تشاؤون، الله عز وجل يراقب، هل أنا عملت بما يرضي الله أم أنني استخدمت بواطن أمور بما يخالف شرع الله وأعلنت ظاهريًا غير ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات الكرام أعضاء المجلس الموقرون، لقد استمعتم لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تعلمون أن مملكة البحرين كانت من بين 189 دولة عضوًا في منظمة الأمم المتحدة وافقت على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، التي أثارت الكثير من ردود الفعل والجدل في المجتمع المحلي بين مؤيد ومعارض لها، ولا شك في أنكم تعلمون أن مملكة البحرين كانت ولا تزال توفر للمرأة حقوقها الدستورية والسياسية وساوت بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات بحسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، ومن هنا جاء تحفظ مملكة البحرين على بعض بنود الاتفاقية، ويعتبر هذا التحفظ حقًا من حقوق الدولة المنضمة إلى الاتفاقية؛ ولهذا جاء هذا التحفظ عملاً بدستور المملكة وتأكيدًا للالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ لذا أدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على هذا المرسوم بقانون أسوة بموافقة مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا المرسوم بقانون أكثر مرسومًا بقانون ظلم من قبل قنوات التواصل الاجتماعي والإعلام، واُستغل من قبل الجمعيات السياسية لتحريض المجتمع والمواطنين ضده. وفي الحقيقة إن التعديلات التي جاءت على المرسوم بقانون جاءت بصيغة أخرى أكثر إيجابية من الصيغة الأولى، ففي الصيغة الأولى ورد التالي: «تتحفظ مملكة البحرين عليها بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية»، والصيغة الجديدة تقول: «إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكامها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وهي صيغة إيجابية، وأتذكر أنه أثناء إعداد ميثاق العمل الوطني طرح موضوع تصويت المرأة، وتم التطرق إلى أن دستور 73 قال: «للمواطنين» واكتفى، «للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية»، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، طبعًا استغل هذا النص ومنعت المرأة من حق التصويت والانتخاب، وأثناء إعداد ميثاق العمل الوطني، وعندما جئنا إلى هذه الفقرة بالذات تذكرنا ما حدث في سنة 1973م، فقلنا: «للمواطنين، رجالاً ونساءٍ، حق المشاركة في الشؤون العامة»، فهل قولنا هذا مخالف للشريعة الإسلامية؟ بالتأكيد لا، لأن الدستور في نصه الأساسي يقول: «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، والذي أصدر هذا المرسوم بقانون هو جلالة الملك، وجلالته هو حامٍ للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. فأعتقد أن كل من صوت ووقف مع هذا المشروع لم يخالفوا الشريعة الإسلامية، ولكن استغل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي للتشكيك ولغرض ذكرته الأخت دلال الزايد، وأرجو من الجميع أن يكونوا مع هذا المرسوم بقانون ويصوتوا بالموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على جهودها وكل من ساهم معها في دراسة المشروع، كما أشكر الأخت دلال الزايد وأتفق معها تمام الاتفاق في كل ما ذكرته. ما نحن بصدد مناقشته هذا اليوم ما هو إلا إعادة صياغة للتحفظات، وهو بمثابة تنفيذ للاتفاقية في حدود ما تحفظت عليه مملكة البحرين منذ 14 عامًا عند تصديقها على الاتفاقية، وما يعكسه هذا المرسوم بقانون وهو أن يكون تنفيذ هذه الأحكام من دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها بشكل لا لبس فيه. وهذا التعديل يعكس بشكل صريح ما يتعلق بفهم الأحكام الإسلامية وثقافة الدين الحنيف لتكون واضحة للمجتمع الدولي، في مجال تطبيقات الشرعية الإسلامية فيما يخص مبدأ المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وللعلم فإن المرأة البحرينية سبقت المشرع في تأكيد حقوقها، وجاء المشرع ليؤكد ما اكتسبته بجهدها ومتابعتها وتأطير حقوقها. في الختام، أتفق مع الدكتورة جهاد الفاضل على أن هناك حاجة إلى برنامج تثقيفي لكل شرائح المجتمع بما يتناسب مع الاتفاقية وما تحتويه من حقوق وواجبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشيد بقوة بإسهاب الإخوة والأخوات في الحديث هذا اليوم، وهم بالفعل أساتذة. باختصار، أود أن أذكر أن إعادة صياغة التحفظات من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية هي محطة إيجابية مهمة في توقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي في الواقع تثبيت لوضع مملكة البحرين في المنظومة الدولية والتعاون الدولي، وتثبيت كذلك للإرادة السياسية ومساندة المجلس الأعلى للمرأة، وفي النهاية هي تثبيت لقدرات المرأة وتصميمها الذي أوصلها إلى تبوء المناصب والشراكة في نهضة المجتمع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات سبقوني وأفاضوا في الكلام وأسهبوا في الشرح وأعتقد أنهم لم يدعوا مجالاً لأحد بأن يعيد ويكرر ما ذكروه سلفًا. أحببت أن أبين نقطة، المرأة في البحرين منذ الخمسينيات تسافر وتدرس في الجامعات، عندما كانت كل دول مجلس التعاون خالية من الجامعات وليس البحرين فقط، كانت تسافر إلى الدول العربية والدول الأجنبية، فتذهب وتدرس وتعود دكتورة ومحامية ومربية وأمًا. ولنستذكر اليوم جمعية نهضة فتاة البحرين، وهي جمعية أسست في خمسينيات القرن المنصرم، وفيها سيدات فاضلات، وكان تفاعلهن مع المجتمع وعطاؤهن للمجتمع ــ جزاهن الله خيرًا ــ وخدمتهن المجتمعية واضحة، والمرأة البحرينية حتى في سفرها إلى الدول الأجنبية كانت ملتزمة بعاداتها وتقاليدها وموروثاتها ودينها الإسلامي، بمعنى أن اتفاقية (السيداو) لم تأتِ بجديد، ويجب ألا نعتقد أن رفع بعض القيود عن بعض الممارسات الموجودة أصلاً والتي يمارسها المجتمع في الأساس سيسبب حالة انفلات، فحالة الانفلات لن يوقفها ألف قيد، والحمد لله لم نشهد حالات انفلات، ولا أصبح الأمر ظاهرة، والتحفظ ــ كما ذكر الإخوة في اللجنة في تقريرهم ــ جاء للتعديل على تحفظات، وأسهبت اللجنة وذكرت أن التعديل الذي جاء في المرسوم بقانون لسنة 2014م يشرح ماهية التحفظات السابقة. نحن مع قرار اللجنة، وكما ذكر الإخوة أن هذه الاتفاقية وتحفظات البحرين عليها ليس بها ما يخالف الدستور وهو القانون الأسمى، وحتى تقر هذه الاتفاقية لابد من تصديق جلالة الملك عليها، وجلالة الملك لن يُصدق على اتفاقية فيها مساس بأي شكل من الأشكال بالدستور أو بالشريعة الإسلامية، وهو حامي الشريعة، هذا ما أردت أن أقوله فقط، وهو أنني مع هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك ولا ريب أننا نعلم جميعًا أن هذه الاتفاقية جاءت بخمسة بنود من المواد التي تُخالف مخالفة صريحة جدًا أحكام الشريعة الإسلامية، ولا شك أنها تضرب في إحدى موادها الولاية، أي ولاية الزوج على زوجته، وولاية الأب على أبنائه وبناته. هذه الاتفاقية حملت الكثير في كل من المادتين 2 و15 فقرة 4 وكذلك المادة 16، وكانت المخالفة فيها صريحة جدًا وواضحة، حيث نرى مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية بوضوح، وأنا أستغرب من مداخلات الكثير من أصحاب السعادة الإخوة والأخوات الأعضاء عندما يقولون إنها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كيف لا تخالف أحكامها رغم تدخل بعض موادها في الولاية العامة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للزوج على زوجته، وكذلك تدخلها المباشر في الولاية التي منحها الله سبحانه وتعالى للأب على أبنائه وبناته. أرى أن الراعي والحافظ لمثل هذه الاتفاقية من عدم التدخل في أحكام الشريعة الإسلامية هو ما جاء في مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أنا أتمسك بهذه المرئيات وأمتنع عن التصويت أو أتحفظ على هذه المواد الخمس كما تحفّظ عليها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أصحح لأخي وزميلي السابق في مجلس النواب، والعضو المحترم في مجلس الشورى. إن المواد الخمس التي تم التحفظ عليها لا تمس كلها الشريعة الإسلامية، فهناك مادتان تمسان السيادة الوطنية ولا تمسان الشريعة الإسلامية، هذا التصحيح الأول. التصحيح الثاني: نحن نناقش المرسوم بقانون الذي يُقيّد المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا نناقش الاتفاقية في ذاتها، وإنما نناقش خمس مواد، مادتان تم التحفظ عليهما تحفظًا كاملاً ومطلقًا، وكل ما يمس السيادة الوطنية، وتضييق نطاق التحفظ على مواد أخرى لأسباب سأذكرها ــ إن شاء الله ــ الآن أو لاحقًا عندما يحين وقتها. التصحيح الثالث: ما أشار إليه الزميل الأخ جواد عباس بالنسبة إلى مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبكل أمانة بيّنت ذلك لمجلس النواب وأبيّنه الآن، والرسائل واضحة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لأنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مواد الاتفاقية ولم يُؤخذ رأيه في مرسوم القانون الذي ــ كما قلت ــ يُقيّد مُطلق المواد المذكورة في الاتفاقية. نعم، أنا معك أيضًا، ألتزم بما جاء في خطابات ثلاثة، الخطاب الأول في فبراير، والثاني في مارس، والثالث في إبريل، وهناك أيضًا خطاب في شهر مايو؛ إذن لنذهب جميعًا إلى نصوص هذه الخطابات ولنحتكم إليها. أتمنى على الأخ جواد أن يقرأ مرة أخرى الخطابات بتمعن لكي يعلم أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد أبدى رأيه في الفقرة (4) من المادة 15 من الاتفاقية، ولم يبد رأيه في مرسوم القانون الذي يُقيّد الفقرة (4) من المادة 15، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، أود أن أنوه إلى أن رأي وزارة الخارجية بيّن أن التعديل يستهدف إعادة صياغة بعض التحفظات، وقد جاء متسقًا مع الصيغة الواردة في الدستور بحسب المادة 5 البند (ب) التي تنص على: «تكفل الدولة... دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». علينا ألا نُحرف ونقول مثلاً «مع عدم الإخلال»، المادة جاءت في مرسوم القانون متسقة مع الموضوع نفسه الموجود في المادة 5 البند (ب) من الدستور. كلمة «إخلال» الواردة في مرسوم القانون تعني في اللغة الإجحاف أو الخروج عن الاقتضاء، فعبارة «دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» تعني عدم جواز الخروج عما تقتضيه الشريعة الإسلامية من أحكام، حيث إن كلمة «دون» تجعل الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية تحت الشريعة الإسلامية، فالمعنى الوارد في العبارة يتلازم ومعنى التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم قبول أي خروج عمّا تقتضيه الشريعة الإسلامية، وبالتالي هذه العبارة في المعنى يكون نطاق حماية الشريعة الإسلامية فيها أعم وأشمل من عبارة «لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» أو عبارة «مع عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية»، حيث إن التعارض في اللغة هو المنع والتقاطع والتضارب. كما أن هذه العبارة متسقة مع الدستور في المادة 5 البند (ب)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى الأختين المحاميتين جميلة سلمان ودلال الزايد، فقد اتضحت لنا الاتفاقية وأهميتها لهذا البلد. ما أود إضافته هو أنه من المفترض أن يستفيد الذين وضعوا اتفاقية «السيداو» من ديننا الحنيف، حيث كانت المرأة في صدر الإسلام وعلى رأسها السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تعمل بالتجارة، كما كانت أيضًا زوجة الرسول السيدة عائشة (أم المؤمنين) محاربة وسياسية ويؤخذ رأيها، وكانت أم الحسنين فاطمة الزهراء صبورة وتحملت الكثير ولديها كثيرٌ من الحكمة، كما كانت السيدة زينب كذلك، وهؤلاء النساء خطيبات مفوهات، هذا هو الإسلام، فمن المفترض على «السيداو» أن يستفيد من ديننا، لا أن نأتي بعد 1400 سنة ونطلب من «السيداو» إنصاف المرأة. أعتقد أن علينا أن نتعلم من التاريخ كثيرًا. فالمرأة لم تُهن في صدر الإسلام، وكلما تقدمت الشريعة الإسلامية وتقدمت الامبراطوريات الإسلامية وُضع الخلاف وأصبحت المرأة سبية وجارية، ولكنها كانت في صدر الإسلام مساوية للرجل في كل شيء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن نسترسل في المداخلات يُسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة أوال الإعدادية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة، وإلى زملائي إخواني وأخواتي الذين أوضحوا لنا الكثير، وكذلك معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فقد أوضحت لنا الكثير واستفدنا من مداخلاتك في مجلس النواب فجزاك الله خيرًا. أشيد بالمرسوم الموقع من قبل جلالة الملك، وليس لدي أدنى شك أن يوقع جلالته على أي اتفاقية دولية تمس الشريعة الإسلامية، وأتمنى أن أرى ثمرة هذه الاتفاقية بأسرع وقت على أرض الواقع. كل ما هو جديد وغير مألوف يقع في حيز الشك وخوف الجميع من تطبيقه أو عدم تطبيقه؛ لذا لا ألوم من تخوّف من هذه الاتفاقية، ولكن يقع اللوم على الجهات التي لم توضح الاتفاقية كما حدث اليوم هنا في مجلسنا الموقر، وكذلك ما حدث في مجلس النواب، ولكن التساؤلات وردت كثيرًا من الشارع البحريني. وأنا أتساءل، من المستفيد من الاتفاقية؟ إن الإطار الخارجي للاتفاقية وعنوانها يعطيان صورة بأن المستفيد الوحيد هو المرأة فقط، ولكن هل للرجل أي نصيب من هذه الاتفاقية؟ طبعًا، كما قال الأخ أحمد، للرجل نصيب الأسد في الاتفاقية، لأن الرجل هو الأب والزوج والابن والأخ. الاتفاقية تحمي الشق الثاني من المجتمع وهو الرجل، ومن يُعارض الاتفاقية فقد تكون له مآرب أخرى، أما الواقع الصحيح هو أننا في صدد اتفاقية تضع لنا في المستقبل الخطوط التي يجب أن نسير عليها. أشكر الدكتور أحمد العريض عندما قال إنه يجب أن تأخذ الاتفاقية من الشريعة الإسلامية، ولكن لماذا دعت الحاجة إلى إيجاد الاتفاقية والزام الدول أو شروع الدول في التوقيع عليها؟! دعت إليها الحاجة ربما بسبب غياب بنود من الشريعة أو بسبب العادات والتقاليد التي أججت الشارع وربما أججت المرأة والرجل، فجاءوا بهذه النصوص من جديد، وأنا هنا أقول إن الاتفاقية مأخوذة من الشريعة الإسلامية. صحيح أن هناك تحفظات، ونحن مع هذه التحفظات، حيث ترى الحكومة أن علينا أن نتحفظ عليها لأن دستورنا يدعونا إلى ذلك، ونحن لسنا ضد الشريعة إذا وافقنا على هذه الاتفاقية، أشكر الجميع على التوضيح، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أؤكد ما تفضل به بعض الزملاء والزميلات وهو موافقتهم على هذا المرسوم، وتحديدًا أود الإشادة بما تفضل به الأخ بسام البنمحمد من توضيحات حول هذا المرسوم. مملكة البحرين صغيرة في الحجم، ومحدودة الموارد، ولكن دائمًا نحن نفتخر بالموارد البشرية، فجلالة الملك دائمًا يؤكد هذا الجانب، وهو أن البحرين تمتلك كوادر ومؤهلات ــ رجالاً ونساء ــ الجميع يفتخر بها. هناك الكثير من العوامل أدت إلى تميز الإنسان البحريني، وأحد هذه العوامل ــ غير التعليم ــ هو العائلة البحرينية، وعلى رأسها المرأة البحرينية. في الحقيقة أود اليوم أن أعبر عن سعادتي البالغة بالمرأة البحرينية وكل مواطن بحريني لصدور هذا التعديل على هذا المرسوم بقانون الخاص بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو بالفعل يوم جميل، وتقديرًا لأمي الغالية ولكل نساء البحرين، اللاتي استطعنا المساهمة بشكل كبير جدًا لنكون رجالاً في هذا المجلس وفي مواقع أخرى في هذا البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979م اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تضع هذه الاتفاقية المكونة من 30 مادة المبادئ والتدابير المقبولة دوليًا في قالب ملزم؛ لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مجال وبخاصة حصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، بمعنى آخر إن هذه الاتفاقية تمس حياة المرأة بشكل شامل. انضمت البحرين إلى هذه الاتفاقية في شهر يونيو من عام 2002م، أي منذ 14 عامًا، وقد تحفظت البحرين على المادة 2 والمادة 9 الفقرة (2)، والمادة 15 الفقرة (4)، والمادة 16، مؤكدة أن ما جاء في هذه المواد لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، كما تحفظت البحرين على المادة 29 الفقرة (1) الخاصة بالتحكيم أمام محكمة العدل الدولية. إن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أبدت موافقتها على ما جاء في هذه الاتفاقية، وأكدت أن هذه التحفظات بالصيغة الجديدة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها. أيضًا المجلس الأعلى للمرأة ارتأى أن من صالح مملكة البحرين والمرأة في البحرين بشكل خاص الانضمام إلى هذه الاتفاقية، والاتحاد النسائي أيضًا أيّد إعادة صياغة هذا التحفظ، حيث إن هذا الاتحاد يمثل شريحة كبيرة من التجمعات النسائية في البلاد، فالانضمام إلى هذه الاتفاقية في عام 2002م عزز كثيرًا من مصداقية مملكة البحرين في العالم، وإن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م، والخاص بإعادة التحفظات سوف يساهم بدون شك في تعزيز ونمو مركز البحرين سواء عند مشاركتها في الاجتماعات الدولية التي تخص المرأة في الأمم المتحدة أو من خلال أجهزتها المتخصصة. هناك الكثير من رجال الدين في البحرين تطرقوا إلى (السيداو)، وقد ارتأى بعضهم أن بعض نصوص هذه الاتفاقية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ــ ونحن نحترم ونقدر لهم هذا الموقف ــ لكن في المقابل هناك رجال دين ارتأوا أن هناك نصوصًا كثيرة في هذه الاتفاقية تساند وتصون وتعزز مكانة المرأة في البحرين التي سبقت شقيقاتها في الخليج وفي دول عربية كثيرة في أخذ مواقع متقدمة، حيث ساهمت المرأة البحرينية ــ ومازالت تساهم ــ في تطور ونمو البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية. لقد راجعت ما اتخذته بعض الدول العربية والإسلامية من إجراءات فيما يخص مواد هذه الاتفاقية واتضح لي أن الجزائر ومصر والعراق والكويت والأردن ولبنان وليبيا وماليزيا وقطر وسلطنة عمان والسعودية والمغرب ومورتيانيا وسوريا، جميع هذه الدول ذكرت أن انضمامها إلى هذه الاتفاقية يجب ألا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وأن جميع هذه الدول تحفظت على المادة 29 الفقرة (1) الخاصة بالتحكيم. انضمت مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية في منتصف عام 2002م، أي منذ 14 عامًا، ولدي هنا سؤال: هل خلال هذه السنوات سمعنا أو قرأنا أن البحرين قامت أو حاولت اتخاذ مواقف ضد المرأة تخالف التعاليم الإسلامية وأحكامها؟ إن هذه المدة هي شهادة تصب في صالح موقف المملكة. إن التغيير اللفظي الذي جاء به المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لعام 2002م فيه نوع من المرونة مع التأكيد الواضح أن التحفظ والالتزام بهذه الاتفاقية يجب ألا يمس أبدًا ولا يخالف بأي شكل من الأشكال أحكام الشريعة الإسلامية. إن هذه الاتفاقية وضعت ضمانات للدول التي انضمت إليها بهدف حماية المجتمع، فعندما ترى هذه الدول أن بعض مواد هذه الاتفاقية يتعارض ومصالح هذه الدول، وهذه الضمانات هي على النحو الآتي: المادة 26 من الاتفاقية في الفقرة (1) ماذا تقول؟ تقول: «يجوز لأي دولة من الدول الأطراف في أي وقت من الأوقات أن تطالب بإعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة». الفقرة (2) تنص على: «تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات إن لزم الأمر فيما يتعلق بذلك الطلب». المادة 28 الفقرة (3) تقول: «يجوز لأي دولة سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عند إذن بإبلاغ جميع الدول به، ويصبح ذلك الإشعار نافذ المفعول اعتبارًا من تاريخ تلقيه». عند عدم قيام الدول بتنفيذ تعهداتها فيما يخص بنود هذه الاتفاقية فإنه ليس هناك قوة جبرية تقوم بمعاقبة الدول وتجبرها على الالتزام بنصوص هذه الاتفاقية ولكن الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة تعمل باتباع الحوار والنقاش سبيلاً إلى ذلك مع هذه الدول بهدف إقناعها بأهمية الالتزام بما جاءت به هذه الاتفاقية بجانب منظمات المجتمع المدني التي لها دور مشهود في هذا الاتجاه. أنا مع هذا التعديل وقد بينت الأسباب لذلك. في الختام لدي استفساران إلى الجهات المعنية في الدولة ــ الحكومة الموقرة ووزارة الخارجية ــ هناك بروتوكول اختياري مكمل لهذه الاتفاقية؟ والإخوة يعلمون أن هذا البروتوكول أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000م، وسؤالي للإخوة في الحكومة الموقرة ووزارة الخارجية: هل تنوي الحكومة الموقرة أن تقوم بإعداد دراسة لما احتواه هذا البروتوكول الإضافي الاختياري؟ الذي أعتقد أنه جزء أساسي من اتفاقية السيداو، وقد أُهمل ولم يتطرق إليه الإخوة خلال مداخلاتهم. أعتقد أن هذا البروتوكول الإضافي يعزز موقف ومكانة المرأة سواء في البحرين أو في العالم بشكل عام، لذا أرجو من الإخوة المسؤولين في الحكومة الموقرة وبخاصة وزارة الخارجية أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار. لدي استفسار آخر إلى الإخوة في وزارة الخارجية، كما يعلمون هناك تعاون تقني فيما يخص السيداو، تقوم به الأمم المتحدة للدول الموقعة عليها، وسؤالي هو: هل وزارة الخارجية استفادت من هذا التعاون؟ وهل تنوي تفعيل ذلك في المستقبل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر مجلسكم الموقر على دعوته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لطرح وجهة نظرها حول هذا الموضوع. بالنسبة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي ترحب بالتحديد الدقيق الذي احتواه المرسوم رقم 70 لسنة 2014م بالتعديلات الجديدة مقارنة بالصيغة السابقة الواردة في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م، حيث كانت التحفظات شاملة وعامة، وكانت تفسر ما يمس سمعة مملكة البحرين المهمة في المحافل الدولية للانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة. تقدر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مواضيع التحفظات التي تبديها المملكة على أحكام محددة بعينها، وبخاصة تلك التي وردت في نصوص المرسوم رقم (70) بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) بالموافقة على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وبهذه المناسبة تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، وتمتعها بجميع المزايا والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما جاء في العهدين الدوليين بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء وجوهر الدين الحنيف وتقاليد المجتمع. أود هنا أن أؤكد أن اتفاقية السيداو هي قصة نجاح بالنسبة إلى مملكة البحرين، قصة نجاح في المحافل الدولية، وهي الاتفاقية الوحيدة ضمن الاتفاقيات السبع التي انضمت إليها المملكة؛ لتكون تقاريرها بشكل منتظم في جنيف، وهذا يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي يبديه المجلس الأعلى للمرأة في تقديم التقارير بشكل منتظم، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد النسائي وكذلك المؤسسة الوطنية في تقديم تقارير الظل، وبالتالي فإن دعمكم بالتصويت على هذا المرسوم بقانون هو دعم لمملكة البحرين ودعم لقصة نجاح ــ فعلاً ــ في جنيف بتقرير السيداو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام اتفاقية مهمة وقعت عليها المملكة وتحفظت على بعض البنود التي تضمنتها. إن ما يتناوله المرسوم بقانون ما هو إلا إعادة لصياغة التحفظات، وأعتقد من هذا المنطق أن هذا الإجراء ينسجم مع المتغيرات طالما أن الدولة لاتزال ملتزمة بالثوابت التي على رأسها الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي نص عليها الدستور باعتبارها مصدرًا أساسيًا للتشريع، فضلاً عن الأعراف والتقاليد التي نشأ عليها شعب مملكة البحرين، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن القوانين والتشريعات تشهد العديد من النصوص التي تسمح أو لا تسمح بأمور كثيرة، فهل كل ما هو مسموح به يُعمل والعكس صحيح؟! فضلاً عن ذلك أن ما بين أيدينا من تعديل على التحفظات لا يمس ــ بحسب اعتقادي ــ أي مادة قانونية ضمن التشريعات في مملكة البحرين، وبالتالي ليس هناك قانون يسمح بتناول أي مما أثاره الإخوة الذين اعترضوا على القانون أو يجعل للتخوفات أي مبرر طالما أنه لا مظلة قانونية لأي ممارسة قد يعتقد أنها ستغير من خلال تعديل التحفظات؛ لذلك أعتقد أن الرأي الأنسب هو الموافقة على مرسوم القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما جاء في توصية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو تأكيد إبقاء التحفظات السابقة على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م. هناك ورقة سقطت من جدول الأعمال لم أطلع عليها إلا هذه اللحظة، أنا قرأت جدول الأعمال في البيت ولكن سقطت ورقة ووجدتها الآن، في هذه الورقة تصنيف للتحفظات والمواد. ما أقوله هو: من يضمن لنا غدًا إذا وافقنا على هذه الاتفاقية ألا يكون هناك إجراء ضد التعاليم الإسلامية أو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؟ هناك الكثير من المسائل وهناك الكثير من القوانين التي تم تجاوز الشريعة الإسلامية فيها بخلاف مقررات القرآن الكريم. هنا في بعض المواد أعتقد أن المسألة فيها نوع من الاستهداف لمملكة البحرين، كيف يكون ذلك؟ ما أذكره، هو أنه لا توجد في الاتفاقية الدولية ما يجعل نصوص الدستور القاعدة الأسمى بين القواعد القانونية، مع الاتفاق على أن نصوص الدستور محليًا لها القاعدة الأسمى بين القواعد القانونية الأخرى مما يجعل الدولة تحت ضغوط الاتفاقيات الدولية وتحركات المنظمات العالمية في الأوقات التي يريدون تحريكها، ولذا تحمي الصيغة الأولى الدولة أكثر من حماية الصيغة الثانية. أيضًا مواقف الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان أبرزت تحفظاتها على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية بعبارات صريحة وواضحة من دون أن تلزم نفسها بتنفيذ أحكام مواد الاتفاقية التي فيها أحكام تخالف الشريعة الإسلامية كما جاء في المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014م، مما يجعل مواقفها في مواجهة أي ضغوط أقوى. مواقف كثير من الدول العربية والإسلامية واضحة في إبراز تحفظها على المواد والفقرات التي تخالف الشريعة الإسلامية مثل مصر والجزائر والعراق ولبنان وتونس وموريتانيا وبنجلاديش الإسلامية، بل ينص موقف موريتانيا على موافقتها على كل جزء من أجزاء الاتفاقية بشرط ألا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وأن يتفق مع الدستور، وينص موقف ماليزيا على أن انضمامها للاتفاقية مرهون بعدم تعارض أحكام الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور ماليزيا الاتحادي، وتنص كثير من الدول الإسلامية على أنها غير ملزمة بالمواد التي تخالف الشريعة الإسلامية؛ لذا فإن التعديل الذي ورد في المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014م يفتح على البحرين أبوابًا للعبث بأمن البحرين واستقرارها الذي ظهر جليًا من خلال الأحداث التي مرت بها البحرين مؤخرًا في 2011م بأن النيل منها هو هدف مقصود ومطلوب لأعداء البحرين قيادة وحكومة وشعبًا، وهو ما نحذر منه اليوم. يكفينا عبرة ما واجهته مملكة البحرين من استغلال انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان للضغط عليها من المنظمات الحقوقية والدولية إبان الأزمة التي مرت بنا من قريب، وأنا أعتقد أنه لا أحد سيكون قادرًا على حماية الشريعة الإسلامية وصيانتها من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فهو أعلى سلطة شرعية ويجب الأخذ بمرئياته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، سعادة العضو جواد عباس قرأ من مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهي أمامي، طبعًا هذه سابقة على ما سواها، أمامي رد المجلس الأعلى في 6 مايو 2015م أي في نهاية الدور السابق، أي قبل انعقاد المجلس في هذا الدور الذي نحن فيه. في الرد السابق يؤكد المجلس الأعلى للمجلس أن ما جاء في التعديل المطلوب ــ مقصود به هذا المرسوم ــ موجود في المرسوم بقانون المذكور في مايو 2002م، بمعنى أن المجلس الأعلى يقول إن ما طالبتم به هنا موجود هناك. لا خلاف أُبين، هناك فرق بسيط جدًا ــ وهو الذي دعا إلى إصدار المرسوم 70 لسنة 2014م منذ أيام طيب الذكر الأخ خليفة الظهراني ــ هو أن هناك تحفظًا مطلقًا في السابق على مواد معينة، ومنها ــ طبعًا ــ المادة الثانية، بمعنى أن أحكام هذه المادة لن تسري في مملكة البحرين، جاء المرسوم 70 لسنة 2014م وقال «بما لا يخل»، وهذا اللفظ موجود في الدستور وليس ابتداعًا. السبب أن في المادة الثانية الفقرة (أ) مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية، وهذا موجود في دستور البحرين ربما منذ 1973م وليس 2002م المادتان 5 و18 وغيرها، نتكلم عن المادة 2 (أ) والمادة 2 (ب) والمادة 2 (ج) والمادة 2 (د) كلها تتكلم عن هذه الأمور، المادة 2 (د) تقول: إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، إذا سرق سارق وسرقت سارقة هل قانون العقوبات يعاقب المرأة بعقوبة أغلظ وأشد من الرجل؟ من يقول ذلك؟ وقس على ذلك كل العقوبات. نحن هنا قلنا بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وما جاء في المادة 2 من أحكام تخالف الشريعة الإسلامية قلنا إنه لن يُطبق عندنا ولن يسري علينا بهذا القيد الموجود. الفقرة 4 من المادة 15 تتكلم عن إعطاء المرأة حقًا في حركة الأشخاص، قضية اختيار السكن والإقامة، أيضًا ــ ولا أقول أنت رجل دين وإنما شيخ دين ــ إذا كان لا يحق للمرأة مثلاً أن تشترط على الزوج أن يكون سكنها في المكان الفلاني أم لا. المادة 16 الفقرة (ب) تتكلم عن عدم عقد الزواج إلا برضا الزوجة الكامل، فهل تجبر المرأة على الزواج؟ المادة 16 الفقرة (ح) تقول: الحقوق نفسها لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة، لذا هذا الفرق ما بين المرسومين 5 لسنة 2002م و70 لسنة 2014م، وهو وجود هذه البنود في مواد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية قلنا بما لا يخالف، سابقًا كنا نقول تحفظًا مطلقًا لن نطبقها، أنا لا أقول ذلك تقليلاً من شأن الإسلام والمسلمين عمومًا ولكن هل يجوز أن نقول للعالم إن المرأة عندنا في الإسلام لا يحق لها أن تتملك، وأن تتصرف، وتجبر على الزواج جبرًا، لا أعتقد أن يقول هذا إنسان؛ لذلك هذا هو الفرق ــ يا شيخ جواد والكلام للجميع ــ ما بين المرسوم 5 لسنة 2002م والمرسوم 70 لسنة 2014م، وهذا الأمر الذي ذكره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عندما قال إن الأحكام موجودة، أقول نعم موجودة ولكن عندما نظر المختصون في المواد بدقة وجدوا أن هناك مواد لا تتعارض معها. أعود وأقول الخطابان 6 مايو 2015م و10 فبراير 2015م يقولان وعلى وجه الخصوص الإجابة عن مدى مطابقة الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية. خطاب 6 مايو 2015م يقول: بعد الدراسة والمناقشة يرى المجلس أن عموم الفقرة 4 من المادة 15 من «الاتفاقية» ولم يقل «المرسوم»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحَزَنَ إذا شئت سهلاً. معالي الرئيس، أولاً: أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على إشارتها إلى وجوب التفريق بين الاتفاقية والمرسوم، وهناك خلط كبير في هذه القضية. طبعًا كلامي سيكون مختصرًا حتى لا أكرر كلامًا قد قيل، ولكن الفرق كبير هناك، فالكلام ليس على الاتفاقية، وأعتقد أن الاتفاقية الأصل يحتاج إليها من عنده قصور في حق المرأة، أما ديننا بشهادة الجميع ــ وبلا استثناء ــ فهو الدين الذي أعطى المرأة كل حقوقها التي تستحقها وكرّمها، والأمثلة التي ضربها الدكتور أحمد العريض أعتقد كان فيها لمحة وعنوان لهذه المكانة السَّنِيِّة للمرأة عندنا. ويكفي في حسن التعامل مع المرأة أن قال نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». كما ذكر أيضًا الإخوة والأخوات قضية أن المرأة قد تنال من الميراث أكثر من الرجل في الإسلام لكن أعتقد أن من يعرف الاتفاقية يعلم أن هذا ليس مرادها بل مرادها ألا يكون هناك فرق، وهذا لم نوافق عليه، والمرسوم لم يوافق عليه، ولكن يجب أن نعترف بأنه هو ما تصبو إليه الاتفاقية. قاتل الله التعصب وقاتل الله التطرف من أي جانب كان. معالي الرئيس، أقول للجميع رويدكم، كما تطلب من الآخرين أن يتفهموا كلامك أيضًا تفهم كلامهم وأحسن الظن، ويجب ألا نأخذ الكلام من غير مصادره الثابتة. أعتقد أن كل مسلم داعية إلى الله عز وجل ومبلغ لدين الله عز وجل إن لم يكن محترمًا مقدرًا لجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم فهو لا يمثل الإسلام. أما أن أسقط كلمات «التطرف والمتطرفين والمتعجرفين والتكفيرين» على المجتمع ونجعلها لسان الدين فهنا المصيبة. معالي الرئيس، أقولها صراحةً وبكل وضوح إنني أعلم أن هذه التحفظات أو التغييرات فيها ضمانة ــ إذا صدقنا وأردنا الحق ــ وكلام أخي وزميلي أحمد الحداد واضح، نحن أمرنا بيدنا، والقضية ليست نهاية التاريخ، ولكن يجب علينا هنا ألا نزيد الطين بلة، وألا نرد التشنج بتشنج كما فعل البعض، عندما خوَّن وفسَّق وبدَّع وكفَّر وخرَّج، ونحن أعلى من هذا، وأعتقد أن جلالة الملك لو كانت إرادته ألا يكون لنا رأي لما أرسل المرسوم بقانون إلى المجلسين، ويجب أن يحترم من يقول رأيه إذا كان يخالف رأيي، وإلا فأين الحرية والديمقراطية؟! ولو كان المرسوم بقانون يعني أنك يجب أن توافق فمن المفترض أن تكون له آلية أخرى لا تمر عن طريق المجلسين، المرسوم هو مشروع قانون، يصدر في الإجازة التشريعية، ومن المفترض أن تكون له خاصية الاستعجال، التي أخالفها كما خالف ذلك تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب، ولنا أن نختلف، فأنا أرى أنه ليس فيه استعجال ليصدر في الإجازة التشريعية، ولا شك في أن إعطاءه صفة المرسوم يعطيه قوة، لماذا؟ لأنه ــ كما هو معلوم ــ في مجلس النواب عارض المرسوم بقانون 19 نائبًا، ووافق عليه 9 نواب، فالغالبية ليست مع المرسوم بقانون، وقولي إنها ليست مع المرسوم بقانون لا يعني أنها ليست مع كل جزئياته، فقد يكون لديك اعتراض على نقطة واحدة وتريد أن يعود المرسوم في صورة مشروع قانون وتناقشه. معالي الرئيس، نحن ولله الحمد نكرس احترام المؤسسات الوطنية، ولذلك وقفت وعلقت وسجلت اعتراضي على القانون المتعلق بعدم انتماء ما سمي رجال الدين إلى الجمعيات السياسية، أنا علقت وعارضت ولكن بعد أن أقر القانون فأنا أول من يلتزم به، فالقضية ليست أن أصر على رأيي، ومادام هذا هو القانون وأقره المجلسان وأصدرته الحكومة فيجب عليَّ ــ وإن خالف هواي ورأيي ــ أن ألتزم به ما لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك احترام المؤسسات واجب، وأكبر قصور في هذا التقرير هو عدم الأخذ برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لماذا؟ يقول المستشار القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب: «ومن هنا فإن الأمر يتطلب أن يتم عرض هذا المرسوم بقانون على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لاستطلاع رأيه في نصوص هذه المواد والنظر فيها إذا كان هذا التحفظ يزيل أي شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية»، هذا كلام واضح لا غبار عليه، والله لست بخائف على دين الله عز وجل، أبدًا، والله أعلم أن الأخت مقررة اللجنة التي تدافع عن القانون لا ترضى بقصور في الدين ولا نقص في الدين، ولا من دافع وعارض في هذا المجلس، كلنا نحب ديننا ونحرص عليه، ولكن لكل منا رأي، وأنا أقول ما ذكره فضيلة الشيخ جواد عباس حفظه الله، أقول إنه إذا كنا اليوم نقول بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، فهل نأتي إلى من اختارهم جلالة الملك بكل ثقة ليكونوا مرجعًا لنا في هذه القضية شرعًا ونتجاهلهم ونتجاوزهم؟! فما الذي يضمن لي إذا جاءت تغييرات أخرى ــ وهنا كل اللجان والجهات التي تم التشاور معها ــ ألا يستثنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟ من يضمن لنا ذلك؟ هنا الخطورة، وجلالة الملك لديه ميزة، إذا أعطى جهة مسؤولية فإنه يعطيها المسؤولية كاملة من دون تدخل، وهذا نشهده، يعطي الحرية الكاملة والصلاحية الكاملة، أنا اليوم مجبر على أن ألتزم بمن جعل جلالة الملك الرأي الشرعي لهم، وأنا مجبر ــ باعتبار أنني أحترم جهة عليا ــ على أن ألتزم بكلامها. وقد ورد في التقرير كلام متطرف جدًا ومتشدد جدًا وسأتجاوزه لأني لا أريد أن أثير هذا الموضوع، هناك بعض العبارات مثل «إزالة جميع التحفظات ورفض هذه التحفظات»، التخوف من هذا النوع من التطرف، وحاشى أعضاء مجلس الشورى والإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من ذلك، والله نعلم أنهم لا يتجرؤون على دين الله عز وجل، ولكننا نقول: لنجعل مؤسساتنا متكاملة وقد قلت وأكرر للتأكيد: الضمانة موجودة, وإذا أردنا أن نطبقها فمن الممكن أن تطبق وتكون حامية، ولكن إهمال دور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو من يقول الكلمة الشرعية بقوة ووضوح واعتدال، إذا أهملناه، فما الذي يضمن لنا أن التغييرات ستكون في هذا النسق؟ ولا أريد أن أطيل، وأعتقد أنه كان متوقعًا أن أطيل كثيرًا، وأعتقد أنه يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إني أهيب بحامي الدين والوطن، جلالة الملك، بما أن هذا المرسوم بقانون مرَّ بسرعة، أهيب براعي الدين الذي بايعناه على السمع والطاعة، ونحن على هذه البيعة مادمنا أحياء، ونحن نفخر بأنه يحمي الدين، وذكر هو في الدستور الدين قبل الوطن؛ لأن الوطن بلا دين لا قيمة له، ولذلك حمى الاثنين معًا، ولذلك أنا أناشد جلالته أن ينظر في الموضوع ليعطِ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رأيه بكل أرحبية وبكل وضوح، وكلنا ثقة في الذين اختارهم. ختامًا، معالي الرئيس، إخواني وأخواتي، أنتم الحمد لله صمام أمان لهذا البلد، ويجب ألا ننساق خلف التطرف والتمزق، نحن نريد مصلحة هذا البلد، نحن مع المرأة، والله الذي لا إله إلا هو أننا لا نقبل أن تجرح المرأة أو تمس وكلنا نقف لحمايتها وهذا من طبيعة ديننا وتربيتنا، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد من أمثال، فالحمد لله محاكمنا تعكس أخلاقنا، فنحن لسنا في خوف على الدين أبدًا، وهذا التهويل الكبير لا محل له، ويجب أن نكون ــ أنا وأنتم ــ حماة لهذا الدين وهذا الوطن، وأن نكون صادقين مخلصين لقيادتنا. أسال الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، بداية أود أن أعقب على بعض المداخلات، وأتمنى أن يخدم هذا التعقيب النقاش، وهذا التعقيب لن يخرج عن بعض المداخلات التي طرحت من قبل الإخوة الأعضاء في الجلسة، وأنا أنضم إليهم قلبًا وقالبًا فيما ذكروه. عندما نتكلم عن اصطلاح القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فيجب أن نستحضر أنه ليس كل اختلاف يعتبر تمييزًا، الاختلاف الذي لا يقوم على أسباب موضوعية تحمله هو تمييز غير مبرر، ولذلك هناك اختلاف بين الرجل والمرأة في تطبيقات أحكام الشريعة الإسلامية أو الثقافة العربية الإسلامية التي نحملها، وهذا الاختلاف إذا كان له ما يبرره فلا يعتبر تمييزًا، فأرجو عند قراءة هذه الاتفاقية ألا ينظر إلى أن كل اختلاف مع الاتفاقية هو تمييز ضد المرأة، ولكن في حقيقته هو اختلاف مبرر، هذا أولاً. ثانيًا: ماذا لو لم ننضم إلى هذه الاتفاقية؟ البعض قال إن البحرين ستقيد نفسها و...إلخ، إذا كان هناك نسق دولي ــ أي أن الدول درجت على طريقة معينة في التعامل ومن ذلك نظريات حقوق الإنسان وما يتعلق بحقوق المرأة ــ ولم ننضم إليه فسيتكوَّن بناء على ذلك عرف دولي، وإذا تكوَّن عرف دولي فمعنى ذلك أن هذا العرف ملزم لك سواء كنت فيه أو لا، ووجود مثل هذه الاتفاقية والانضمام إليها ووضع تحفظات عليها سيعطي الدول التي تضع التحفظ دور المعارض المصر، فأنا أضع هذا الإصرار على الطاولة، وهذا الإصرار على المعارضة لا يكوِّن عرفًا في مواجهتي وأحيانًا يرقى إلى عدم تكوين عرف على المستوى الدولي فيما يتعلق بهذا الأمر، وإذا نظرت إلى المادة 16 وقلت: هل هناك عرف تكوَّن على المستوى الدولي يلزم الدول بمحتواها كاملاً؟ فقطعًا ستكون الإجابة لا؛ لأن هناك ثقافة تسمى الثقافة الإسلامية والدول التي تنضوي تحت هذه الثقافة أبدت تحفظًا على هذه المواد، ولذلك انضمامنا إلى الاتفاقية ومن ثم تعديل التحفظات هو الصحيح، فالثقافة الإسلامية ليست ثقافة أقليات بحيث لا أستطيع أن أنضم إلى مثل هذه الاتفاقية وأقف وأقول إن هذه ثقافتي التي أدافع عنها. هناك من قال: إن الاتفاقية لا تحمي الدولة وإذا وافقنا عليها فمن يضمن ألا يكون هناك إجراء أو تراجع أو استهداف لمملكة البحرين؟ هذا الكلام كله مردود عليه بالتالي: هذه الاتفاقية هي اتفاقية ثقافية في مضمونها، تتعلق بحقوق المرأة، وتعي تمامًا أن هناك اختلافًا في الثقافات في هذا العالم؛ إذا كنا غير قادرين على شيئين سيتدمر هذا الأمر، إذا كنا غير قادرين على إبداء تحفظاتنا، ولله الحمد نحن قادرون على ذلك، والتحدي الأكبر هو تثبيت ثقافاتنا داخليًا؛ وسوف أعطيكم مثالاً ما قيل عن موقف أمريكا من الاتفاقية، ولماذا لم تصدّق عليها حتى الآن؟! المشكلة هناك لم تكن مشكلة ثقافة وإنما كانت مسألة نقاش داخلي بينهم لعدة أسباب، حيث قيل عندهم إن الاتفاقية ــ وهو الكلام نفسه الذي قيل في البحرين ــ سوف تبيح زواج المثليين، وأنها سوف تأخذ (feminist approach) أي المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وأنها سوف تبيح الإجهاض ــ وهذا الكلام قيل في أمريكا ــ وسوف تبيح الدعارة، وستسمح بتعليم (جندري)، وسوف تقلل من حقوق الآباء، أي أن الكلام نفسه الذي قيل هنا قيل هناك، وللعلم أمريكا لم تصدّق على الاتفاقية ولكن زواج المثليين تم السماح به، والإجهاض مسموح به؛ إذن المسألة ليست إذا اختلف رجل مع زوجته لأن الطعام ملحه زائد فإنه سوف يلعن اتفاقية السيداو لأنها هي التي تسببت في هذا الخطأ، هذا غير صحيح، ولكن الواقع أن المشكلة في عملية الطبخ. إذن المسألة تعتمد على كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية، وكيفية نظرتنا لمجتمعنا وقيمنا في تطبيقات الشريعة الإسلامية. التأثير الذي سوف تتسبب به اتفاقية السيداو هو 0% إذا ما قورن بمسلسلات أو أفلام أو غيرها أو حتى ما تكوّن مؤخرًا من ثقافة الشباب المنفصلين عن آبائهم، هذه هي الأشياء التي يجب أن نتعامل معها، هذه الأشياء التي من الممكن أن نقول إنها تمثل ثقافة، ولكن مع الأسف رجال الدين مشغولون بالسياسة وليس لديهم وقت لمعالجة هذه الأمور، والعالمون بالدين إذا تكلموا قيل لهم أنتم لا تفهمون لأنكم لا تملكون الشهادة الدينية لتتكلموا في هذه الأمور، وكل من تكلموا اليوم عالمون بالدين، لكن من السهل جدًا أن أقسم المجتمع، وأقول: أنت ليبرالي، وأنت تقدمي، وأنت ديني، وأنت متطرف، وأنت متعصب، وحتى من قال إننا لابد أن نحارب التطرف قبل قليل ذكر جهات معينة بأنها متطرفة وهذا لا يجوز، وليس له داعٍ. أنا أؤمن تمامًا بتكامل مؤسسات الدولة، ولكن هذا التكامل يحكمه قانون، عندما يكون هناك مرسوم بقانون، فهذا يعني أن هذا قانون، وإذا كانت المسألة تتعلق بتطبيقات الشريعة إذن يجب أن يُطعن عليه بعدم الدستورية، لأن الشريعة جزء من الدستور، وهذا اختصاص يجب أيضًا أن يُحترم، لكن إدخال المواضيع بعضها في بعض ليس بصحيح، كل المجالس الموجودة لها اختصاصاتها التي يجب ألا يتخلى أحدها للآخر عنها، فأرجو عدم الخلط بين هذه المجالس والأدوار التي تلعبها في العملية التشريعية أو بعدها. أنا أهيب بمجلسكم الموقر النظر إلى هذا المرسوم على أنه بالفعل وقطعًا يعكس نظرة شرعية في اتفاقية السيداو، وأن إتمام التصديق عليه ــ إن شاء الله ــ في هذا اليوم هو بالفعل مكسب للبحرين؛ ويبقى التحدي الرئيسي هو كيف نحافظ على ثقافتنا بشكل صحيح من خلال حوار عقلاني توضع فيه كل الآراء من دون وصم لمن يقول رأيًا معينًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح للأخ الفاضل عادل المعاودة حول موضوع الاستعجال الذي ذكره أنه ليس هناك أي استعجال، ولم يتم إعداد هذا المرسوم بسرعة. وأود أن أوضح أن الاتفاقية صدرت في عام 1995م وانضم إليها عدد من الدول، وانضمت البحرين إليها في عام 2002م، في عام 2010م جاءت الاتفاقية بمشروع بقانون، وفي عام 2014م جاء المرسوم الحالي، حيث صدر هذا المرسوم في 26 نوفمبر 2014م وحوّل هذا المرسوم بقانون إلى مجلس النواب، وفي 21 ديسمبر 2014م تسلم النواب القانون، أي في بداية الفصل التشريعي الماضي، ونحن اليوم في عام 2016م في شهر إبريل، أي مضت فترة طويلة على المرسوم بقانون، ولم يأتِ اليوم وصدر خلال شهر من المجلس التشريعي، وإنما أخذ دورته الكاملة. أيضًا في خلال اجتماعنا مع وزارة الخارجية والأطراف الأخرى بيّنت أنه بحسب اتفاقية فيينا هناك أنواع من التحفظات، هناك تحفظ كلي وهناك تحفظ جزئي، هذا المرسوم سوف نبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتحفظ بحيث نضيق نطاق هذا التحفظ على الفقرة 4 من المادة 15، لأن التحفظ عليها كان تحفظًا مفتوحًا وعامًا، ونحن وضعناه مع المواد الأخرى بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأنه بحسب الدستور تنص الفقرة (ب) من المادة 5 من الدستور على ألا يكون هناك إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وأيضًا وفقًا للقانون ورقابة القضاء؛ يعني اطمئن يا أخي العزيز، وأنا توقعت أن مداخلتك سوف تكون مختلفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول معلومة حتى يكون هناك اطمئنان بالنسبة لمن أشار إلى أن البحرين يمكن أن تتعرض لضغوط سياسية وغيرها؛ منذ 14 عامًا وحتى الآن لم تحضر جهة وتطالب بإقرار مشروع على وجه السرعة أو تحريك أمر ما حتى تفلت من ملاحظات أو توصيات لجنة السيداو، نهائيًا، لأن هناك تريثًا في الأمر، وأهم جزئيتين يعمل عليهما المجلس الأعلى للمرأة هما قانون الجنسية بالنسبة إلى الأم البحرينية لأولادها، وبالطبع المجتمع يتعاطف مع هذا النوع من النساء، وبالأخص أن هذا الأمر لا يتعلق بمخالفة للشريعة الإسلامية وإنما من الأمور السيادية، وانتهى الحال إلى أن يكون الأمر وفق ضوابط الجميع متفق عليها، وهذا القانون موجود لدى الإخوة في مجلس النواب. على الرغم من وجود تلك التحفظات على المواد الخمس، ماذا أنجزت البحرين من خلال تقاريرها الثلاثة التي قدمتها؟! قدّمت تقريرًا أولاً وتقريرًا ثانيًا عام 2008م وقدم المجلس الأعلى للمرأة تقريره الأخير في عام 2014م؛ في المرة الأولى التي تم فيها رفع التقريرين الأولين كانت على البحرين 24 ملاحظة، بمعنى أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء أمر معين، وماذا حدث في القانون الفلاني؟ وما هو التحرك في مجال العنف مثلاً؟ كانت 24 ملاحظة، وبفضل من الله ثم بفضل تكاتف الجهود الرسمية من قبل السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني تم اقتراح عدد من القوانين وتحريكها فيما يصب في مصلحة المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام، فانخفضت الملاحظات الختامية إلى 15 ملاحظة وتوصية على البحرين، بمعنى أن العدد انخفض من 24 إلى 15 توصية من دون أن تزال تحفظات البحرين على الاتفاقية، وبالتالي لسنا تحت ضغط أي شيء، والبحرين تحفظاتها أقل بكثير من دول غربية متقدمة لديها قائمة كبيرة من التحفظات. وأود أن أقول للأخ عادل المعاودة والأخ جواد عباس إن هذا الوازع والالتزام الديني موجود؛ والتقارير يجب الاطلاع عليها حتى نرى هل روح الشريعة الإسلامية موجودة لدى الجهات الرسمية أثناء نقلها لواقعها التشريعي أم لا؟ بالإضافة إلى أنه إلى ما قبل 2002م، ومنذ بداية وضع التشريع البحريني كان هناك قانون الولاية على المال، وهو من أقدم القوانين، ومنصوص فيه نصًا واضحًا بشأن ماذا مُنِحَ وماذا لم يُمنح واحترام مسألة القوامة والوصاية والولاية، حتى في حالة عدم وجود قوانين مُنظمة للأحوال الشخصية، وبالتالي التخوف الوارد لا مبرر له؛ وعندما سأل الأخ جواد عباس عمن يراقب؟ نقول: نحن نراقب، نحن السلطة التشريعية، وأي تشريع بغرض مواءمة التشريعات لن يقر إلا عندما يمر على السلطة التشريعية، وإذا كانت هناك مخالفة فنحن السد المنيع بالنسبة إلى أي مخالفة تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية. بالنسبة إلى ما ذكر حول أن الاتفاقية لم تنص على سمو الدستور، هذا الأمر متروك للدول، بعض الدول أخذت بأن الدساتير تسمو على الاتفاقيات، وهناك دول أخرى جعلت الاتفاقيات أعلى من الدساتير، وهناك دول ــ مثل البحرين ــ وضعتها في مرتبة التشريع العادي ولنفاذها وتطبيقها لابد أن تصدر في تشريع وطني، ومن هنا تأتي رقابة المشرّع عليها؛ لقد أحببت أن أوضح هذه النقاط المهمة. وبشأن البروتوكول الاختياري الذي تطرق إليه الأخ أحمد الحداد، أقول إن غالبية الدول لم تنضم إليه لأنها نظمت حق تقدم الشكاوى الفردية إلى اللجنة مباشرة وفق شروط وضوابط، والبحرين ــ بحسب ما أذكر ــ صرحت بأنها لن تنضم إلى البروتوكول الاختياري حاليًا باعتبار أن لديها وسائل الانتصاف القانونية من خلال المحاكم الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الزملاء الذين سبقوني والإخوان في الحكومة على ما أبدوه من آراء قيّمة في دعم توجه المجلس إلى الموافقة على هذه الاتفاقية. سيدي الرئيس، أنا لن أطيل ولكن أريد أن أوضح التالي: البحرين لم تنتظر صدور الاتفاقية لكي تعطي المرأة حقوقها، هذه الاتفاقية تتناول بعض البنود التي سبقناها نحن في البحرين منذ بداية القرن العشرين عندما أعطينا المرأة قدرًا هائلاً من الحقوق التي تستحقها، بدءًا من التعليم، وحق الصحة، والدراسة والبعثات، والحق الاقتصادي؛ مجموعة كبيرة من الحقوق اكتسبتها المرأة البحرينية ليس بعطاء وإنما بنضالها، وبالتالي سيدي الرئيس ما نقوم نحن به اليوم هو مجرد تأكيد لما أعطاه هذا المجتمع للمرأة البحرينية، ولا يمكن سيدي الرئيس أن يأتي قانون أو تشريع لا يقبل به المجتمع، فالمجتمع هو سيد القرار في هذه القوانين، وبالتالي من يخشى من أننا بتخفيض هذه التحفظات سوف نخالف ما يذهب إليه المجتمع أعتقد أنه مخطئ، لأننا لا يمكن أن نفرض على عاداتنا وتقاليدنا وعلى ديننا أمورًا غير مقبولة، وهذا عرف سائد عند التشريع. الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ جزاه الله خيرًا ــ كان واضحًا عندما استعرض المواد التي أتت في التحفظات السابقة والتي نحن الآن بصدد إزالة التحفظات عنها، وشرح بشكل مفصل هذه المواد، وقرأ من القانون، وكل ما قرأه تطبقه البحرين بالتمام والكمال بدون الحاجة إلى وضع تحفظات عليها، هذه المبادئ بسيطة وأساسية ونحن عشناها ونعيشها كل يوم، عندما تقول المادة 2: «تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى» فإن دستورنا ينص على المساواة، وكل تشريعاتنا تنص على المساواة؛ وتضيف المادة: «اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة» وهذا الأمر نحن عملنا عليه، أعني أننا عملنا على تحقيق بنود هذه المادة منذ أن بدأنا تشريعنا؛ اتفاقية السيداو ظهرت في عام 1981م. قانون العقوبات البحريني صدر عام 1975م، وتضمن العديد من النقاط التي تحمي حقوق المرأة وتطالب بالمساواة، وبالتالي نحن نوقع على هذه الاتفاقية لكي نكون ضمن المنظومة الدولية، ولكي نعدل تشريعاتنا حتى تتسق مع المنظومة الدولية حتى لا نكون خارج هذه المنظومة. الأمر الآخر، نحن الآن نصدق على الاتفاقية مرة أخرى بإزالة بعض التحفظات، وهذه التحفظات النص فيها واضح، حيث يجب ألا تتعارض هذه الإزالة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا أكثر ولا أقل. بعض الدول العربية ــ الأخ الشيخ جواد عباس الذي لم يدخر جهدًا وتطرق إلى بعضها ــ لم تتحفظ على الاتفاقية نهائيًا، وهذه الدول عربية وإسلامية، بمعنى أن المادة رقم 2 كان لدينا تحفظ كامل عليها في عام 2002م، والمملكة العربية السعودية لم تتحفظ عليها نهائيًا، وإنما ذكرت عبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وقطر متحفظة على بند واحد فيها، والكويت لم تتحفظ، والإمارات تحفظت على بند واحد فيها وهو البند (و)، وعمان لم تتحفظ، واليمن لم تتحفظ، والعراق تحفظت على بندين اثنين، والأردن لم تتحفظ... وهلم جرا. نحن لن نختلف مع الدول الإسلامية عندما نزيل هذه التحفظات. ولكي لا أطيل عليكم، أود أن أؤكد أننا في البحرين وصلنا إلى مراحل متقدمة من إعطاء المرأة هذه الحقوق، ويجب ألا نفكر مطلقًا في أي لحظة من اللحظات أن أي منا ــ شعب البحرين ــ سوف يقبل أن تُمس الحقوق الممنوحة للمرأة في طريق المساواة مع الرجل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية يجب أن نطرق مسألة مهمة وهي أن هذا المجلس أسسه جلالة الملك وهو (فلتر) لأي اتفاقية أو تشريع أو قانون قد يمس الوطن أو الديانة الإسلامية، وبالتالي حالة الفوبيا من الآخر توجد في نقطتين أساسيتين وجوهريتين، فوبيا من أي آخر من اتفاقية (السيداو) مثلاً أو غيرها. نحن يجب ألا نخاف لا من (السيداو) ولا من غيرها، فطالما أن لدينا قوانينا ولدينا دستورنا ولدينا اتفاقياتنا، لدينا الكثير من الأمور كـ (فلتر) أساسي لأي اتفاقية تأتي، إذن لماذا نجعل من هذه الاتفاقية في عين الجمهور أو في عين الناس ــ أقول البعض وليس الجميع ــ بعبعًا، ونخيف الجماهير ونخيف الناس من أن الدين سوف ينتهي، وأنه لن تبقى هناك شريعة، وأن الشريعة مزلزلة ومهددة؟! لا، هذا إضعاف للشريعة الإسلامية السمحاء، والشريعة الإسلامية في البحرين ستبقى قوية ومتينة بفضل وجود مجتمع مسلم ومتدين بالإسلام الوسط المعتدل وبوجود قوانين أيضًا تصاغ في إطار المدنية والتشريع أيضًا. لدينا محاكم مدنية ومحاكم شرعية أيضًا، لماذا الخوف؟! لماذا هذا الفزع؟! لماذا هذا الذعر؟! أو محاولة تقلص البعض منا هنا أو هناك ــ لا أشير إلى أحد ــ وكأن البعض شرطة عقيدة وبقية الناس كلهم رافضون الدين! لا، كلنا نحب هذا الدين، «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق». المسألة الأساسية هي أنني أعتقد أن جلالة الملك بمشروعه هو صمام الأمان لهذا الوطن وهذا الدين، وأيضًا لهذه الشريعة. من الذي سعى ليلاً ونهارًا لطرح قانون الأسرة في البحرين؟ جلالة الملك وراء هذا المشروع، من أجل ماذا؟ من أجل حماية المرأة ومن أجل حماية الرجل ومن أجل حماية الطفل، وكذلك من أجل حماية الأسرة. إذن لماذا نخاف من أي اتفاقية؟! الإسلام قوي، والمجتمع فطريًا يتجه إلى الإسلام المعتدل خصوصًا هنا في البحرين، ولا يوجد خوف هنا. المسألة الأخرى هي أن مرسوم جلالة الملك إنما هو وضع (فلترًا) للمواد الأخرى، أو للتحفظات، ولم يأتِ المرسوم قابلاً لكل اتفاقية (السيداو) وإنما طرح تحفظاته، إذن بعض الخائفين من هذه الاتفاقية جاء المرسوم ليُهدئ من خوفه وليقول له إنه توجد لدينا تحفظات؛ إذن هذه الفزعة أو هذا الخوف أو هذه الفوبيا أنا أعتقد أن فيها نوعًا من الزيادة في الطرح. المسألة الأخرى هي أنني أدعو الإخوة إلى التصويت على هذا المرسوم، وأعتقد أن حقوق المرأة في البحرين موجودة بفضل القوانين والتشريع، وهناك من يحسدوننا على القوانين التي تؤسس لحقوق المرأة في البحرين، فلدينا المرأة في القضاء، ولدينا المرأة القاضية، ولدينا المرأة البرلمانية والعضو في مجلس الشورى، والمحامية والوزيرة... إلخ. قبل اتفاقية (السيداو) نحن وصلنا إلى مواقع متطورة في البحرين ومنذ سنوات طويلة، أي بوجود سمو رئيس الوزراء الذي رسخ هذه الأمور، والآن أيضًا بوجود جلالة الملك والمشروع الإصلاحي وما قدمه من تشريعات وقوانين واتفاقيات ومن أمور عملية على أرض الواقع؛ ولذا أنا أقول إنه من أجل هذه المرأة البحرينية التي أثبتت دورها فعلاً، وكما يقول المتنبي «فلا التأنيث لاسم الشمس عيبٌ ولا التذكير فخرٌ للهلال» وكما يقول الجواهري «لأرى الجنان من دونهن أولى أن تعافى»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، قبل قليل استعرضت ردود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبيّنت أنه دائمًا ما يشير إلى نص الاتفاقية وليس إلى مرسوم القانون. أعطني القليل من الوقت لكي أبيّن الآن مخاطبات مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. خطاب 28 يناير 2015م يقول: وعلى وجه الخصوص الإجابة عن الاستفسار التالي: «مدى مطابقة الفقرة (4) من المادة 15 من الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص كذا»، وهذا بيّناه قبل قليل. إذن الخطاب خارج من مجلس النواب يسأل عن مدى مطابقة الفقرة (4) من المادة 15 من الاتفاقية. خطاب 17 مارس 2015م يقول: «الإجابة عن الاستفسار المتعلق بمضامين الاتفاقية، مدى مطابقة الفقرة (4) من المادة 15 من الاتفاقية». خطاب 26 إبريل 2015م: «مدى مطابقة الفقرة (4) من المادة 15 من الاتفاقية»، إذًا جاء السؤال إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليقول مدى مطابقة المادة الفلانية من الاتفاقية، طبعًا رأي المجلس أنها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن لو تم سؤاله عن مدى جدوى المرسوم الذي يقيد هذه المواد فأعتقد أن الإجابة ستكون مختلفة. أيضًا بيّنت قبل قليل أن الخطاب ورد المجلس باعتباره مرئيات، حيث يؤكد المجلس أن ما جاء في التعديل المطلوب موجود في المرسوم، وأنا باستنتاج بسيط أقول إن ما جاء في المرسوم 70 هو نفسه ما جاء في المرسوم 5، ولكنني أبيّن لمن يريد الوصول إلى شيء من الحقيقة في هذا الأمر أن هذه المرئيات كانت إجابة لخطاب 4 يونيو 2014م الذي صدر عن طيب الذكر معالي الشيخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حينها إلى المجلس الأعلى يسأل عن الأمر ذاته، فهذا الأمر عندما جاء في ذلك الوقت كان هذا هو الرد، وهو أن ما جاء في المرسوم موجود أصلاً في المرسوم السابق. أعطني أقل من دقيقة يا سيدي الرئيس لكي أبيّن المرسوم 5 لسنة 2002م وكذلك المرسوم 70 لسنة 2014م. المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م تقول: تتحفظ مملكة البحرين على ما ورد في الاتفاقية من النصوص التالية، المادة 2: بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة، المادة 9 فقرة (2)، المادة 15 فقرة (4)، المادة 16 فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، المادة 29 فقرة (1)، هذه هي المواد نفسها. جئنا في المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014م ووضعنا مادتين، المادة الأولى التي مازال تحفظنا مطلق عليها وهي تمس السيادة الوطنية، وهي في الفقرة (2) من المادة 9 والفقرة (1) من المادة 29. ثم جئنا إلى المادة الثانية ووضعنا فيها المواد التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ إذن بنيناها بمنهجية ووضعنا ما لا نرتضيه من التدخل في السيادة الوطنية في المادة الأولى، ثم جئنا إلى المادة الثانية وجمعنا كل المواد التي فيها مخالفة للشريعة الإسلامية وقلنا هناك: نتحفظ ويكون تنفيذها في حدود أحكام الشريعة، هذا كان في المرسوم رقم 5 لسنة 2002م. في المرسوم رقم 70 لسنة 2014م قلنا إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد 2، و15 فقرة (4) و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة، وكان هناك تقديم وتأخير، وبدل أن تبتدئ المادة بالتحفظ انتهت بالتحفظ، فإذا كان هذا يقدح في قضية التحفظ أو يُضعف التحفظ، أو كما قال البعض يُعتبر انسحابًا، فأعتقد أنه على من قال هذا القول أن يأتي بالحجة. المادة 26 من الاتفاقية أجازت للدول الأطراف في أي وقت ــ بعد سنة أو بعد 20 سنة ــ أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وهذا ما قامت به حكومة البحرين وهو أنها طلبت إعادة النظر في المواد السابقة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء دوري متأخرًا ولذلك الإخوان لم يتركوا لي مجالاً، حيث إن الجميع تكلم في الموضوع نفسه وبإسهاب، وحقيقة كل ما تطرقوا إليه كان عين الصواب، وهو في صالح الاتفاقية، وأنا أقول مقدمًا إنني من مؤيدي هذه الاتفاقية. أنا أتفق مع كل ما تم طرحه بخصوص عدم مخالفة الاتفاقية لأحكام الشريعة الإسلامية، بل نؤكد أن جلالة الملك هو الحامي الأمين للدين، فلا جدال في هذا، حيث إن جلالته هو السلطة الأعلى وهو الأكثر حرصًا على الدين الإسلامي من غيره، وأن هناك ضمانات دستورية إذ أن الدستور هو أعلى من الاتفاقية، وإن وُجدت مخالفة في الاتفاقية فسيكون مصيرها الإلغاء من قبل المحاكم الدستورية، بالإضافة إلى أن أخلاقنا نحن في البحرين، أخلاق المرأة والمجتمع البحريني، هي الحصن الحصين لأي اتفاقية، ولذلك لا خوف من هذه الاتفاقية، ونرى أن المرأة استشعرت دورها الريادي في المجتمع وأخذت دورها منذ الزمن القديم، أي منذ مدة طويلة، وأثبتت جدارتها وأثبتت قوتها في مشاركة الرجل، فحقها مصان وهي تستحق أن تأخذ هذا النصيب مع الرجل وأن تشارك فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات الأعضاء، إخواننا وأعزاؤنا أصحاب السعادة ومعالي الوزراء. بداية أشكر جميع الإخوة على مشاركتهم وعلى هذه الاستفاضة التي أعطي لها كل الوقت لتعطي المرأة حقها كما أعطتها هذه الاتفاقية من خلال هذا المرسوم. نحن تشرفنا بحضور معالي رئيس مجلس الشورى اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وبحضور وزارات الدولة المعنية والمؤسسات الحقوقية والجمعيات النسائية، واستمعنا باستفاضة واضحة وشاملة ودقيقة إلى كل ما يجول في خاطر الشارع البحريني، وتبين لنا بعد ذلك أن هذا المرسوم يحمي الشريعة الإسلامية ولا يخل بالأنظمة والقوانين المعمول بها في ديننا الإسلامي. ومن هنا جاء الاطمئنان ــ كما قال الله سبحانه وتعالى: قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ــ على أن الحامي والمدافع والراعي للدين والدولة هو جلالة الملك، فهو أحرص منا جميعًا على دينه الإسلامي وعلى الشريعة السمحاء. ومن هنا أشكر جميع الإخوة والأخوات على إثرائهم هذا النقاش، ولكنْ هناك شيء ينقص في المجتمع وهو الثقافة القانونية والثقافة الإعلامية، فلم تكن هناك حملة تثقيفية قانونية وإعلامية أو توجيهية، حيث جاءت متأخرة بعد أن قال الشارع كلمته التي أصبح الناس يتناقلونها فيما بينهم بدون الاطلاع على الاتفاقية وعلى المرسوم الملكي، وأود أن أؤكد أن مجلسنا الموقر عندما ينقل هذه الجلسة الحافلة والمستفيضة إلى الإخوة المواطنين ويستمعون إلى آرائكم السديدة والنيرة سيزيدهم اطمئنانًا وإنارة ثقافية وقانونية حول هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أعلق على بعض الأمور لإكمال الرأي. طبعًا هناك لغط كبير حدث قبل إصدار المرسوم وبعده، وهذان الفريقان المختلفان يقولان إنهما ملتزمان بالشريعة أو بما لا يخالف الشريعة، وهذا ما ذكرته أن اللغط الحاصل أكبر مما نحن نتصوره في الشارع، ولا يمكن إهمال الشارع كليًا، ويجب مراعاة الناس. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في أوج انتصاراته في فتح مكة دانت له العرب كلها، ومع ذلك بعد كل هذا الانتصار يقول لعائشة رضي الله عنها: (لولا أن قومك ــ أي قريش ــ حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم)، بلا شك أن فعْل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح ولكن الناس لم يستوعبوا الإسلام بعد فقد تحدث فتنة وهذا ما أعتقد أنه حصل، فلابد أن نعطي هذه الأمور وزنها. بالنسبة إلى قضية الاستعجال، إذا لم يكن هناك استعجال فلماذا يصدر بمرسوم؟ بل يصدر بمشروع قانون، وأعتقد أن تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب في البند 7 قالت «لم تجد اللجنة ضمن الإيضاحات الواردة في مرئيات وزارة الخارجية ما يمثل حالة الضرورة»، هذا فقط ردًا على ما ذُكر وهذا هو رأيي أيضًا. بالنسبة إلى القضيتين اللتين ذكرهما معالي وزير العدل، أرجو ألا يكون رجال الدين هم سبب الخراب، يعني وجود الفساد لم يكن بسبب انشغال رجال الدين بالسياسة، أعتقد أن أغلب رجال الدين في البحرين يعملون تحت قيادة معالي الوزير ورعايته، وهم مشاعل خير ومشاعل نور لهذا البلد، وتحميلهم هذا الأمر أعتقد أنه ــ إن شاء الله ــ لم يكن مقصودًا. الموضوع الآخر وهو قضية التطرف، أنا لست من الذين يحبون التسمية، وقد أنتقد شخصًا في فعله ولكن لا أذكره باسمه لأنني قد أنتقده ويسمع كلامي ويقتنع وأكون قد سجلت عليه أمرًا وهو في واقع الأمر تخلى عنه، فأنا ضد مبدأ التسمية ولكنني ذكرت اسم الجهة لأنني أعتقد أنه قد أوحي إليّ أو طُلب مني التسمية من بعض الأعضاء لأنه ربما قد يشار بهذه التهمة إلى المجلس الأعلى للمرأة، فأريد التبرئة من هذا الموضوع لأن المقصود ليس المجلس الأعلى للمرأة، وإلا فلست من الذين يحبون التصنيف بالأسماء، وأذكر الخطأ ولا أذكر المخطئ. وكلامي ليس من فراغ، سأذكر بعض العبارات: «وعليه يقترح الاتحاد رفع التحفظ كاملاً ودون ما شروط عن هذه المادة لضمان تحقيق جوهر الاتفاقية»، معنى ذلك أن معنى جوهر الاتفاقية ترى فيه ما فيه، ولذلك ذهب من ذهب إلى مخالفة التعديلات إلا إذا كان التحفظ المذكور أو التعديل المذكور يؤدي الغرض نفسه فلماذا ندخل في الدوامة؟ لماذا لا نبقى على ما كان عليه وهو أضمن؟ وأعتقد أن هذا الخلاف تم تسجيله. وحتى هذا لا يريده، أي أن هناك أطماعًا أكثر من ذلك، اسمعوا الكلام، التعليق على المادة 15 «لا يختلف رفع التحفظ عن هذه المادة عما ورد بخصوص... بربط رفع التحفظ بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية...» ويواصل «...على تغيير هذه الصورة من قبل كافة الأطراف الأهلية وعدم ربط رفع التحفظ بأحكام الشريعة»، أعتقد ــ ولله الحمد ــ أنني لم أسمع أي شخص في هذا المجلس يوافق على هذا الأمر، وهذه العبارات تكفي لأن هناك تعليقات أشد من ذلك لكن ــ كما قلت في البداية ــ يكفي ذكر هذه الأمور، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، لن آخذ من وقتكم الثمين، ولكن فقط ما فهمته من المداخلة السابقة التي لا تحدد قطعًا إذا كانت مع أو ضد المداخلة السابقة للأخ عادل المعاودة، ما فهمته أن المرسوم صحيح لأنه ذكر مثالاً وهو (لولا أن قومك ــ أي قريش ــ حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم)، معنى ذلك أنه يقر أن المرسوم صحيح، وأعتقد أن جميع المناقشات التي تمت اليوم تقر أن المرسوم صحيح، هذا أولاً. ثانيًا: هناك خلط بين حالة الضرورة وحالة الاستعجال، والمادة 38 من الدستور تبين حالات الاستعجال ويقدرها جلالة الملك، وليس هناك وجه آخر للاستعجال أكبر من أن يكون هناك إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على مثل هذه الاتفاقية. ثالثًا: بالفعل أنا ذكرت أن أغلب رجال الدين مشغولون في السياسة، فالمجتمع بحاجة فعلية إلى تأكيد الجوانب الأخلاقية من خلال رجال الدين ومن خلال العالمين بالدين وأنتم جميعًا منهم، لأن الناس يحتاجون أكثر إلى أن يكون هناك تواصل معهم والوصول إليهم وتأكيد ثقافتهم. أما بالنسبة إلى ما ذكره الأخ عادل المعاودة من أن رجال الدين سبب الخراب، فهذا الكلام لم أقله، بل سمعته في مداخلته الأخيرة. وأخيرًا النقطة المتعلقة بالتطرف، أعتقد أن الأخ عادل المعاودة قد أوضحها بشكل جيد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي أي إضافة، فقط ردًا على الأخ عادل المعاودة، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أعطت رأيها بسلامة المرسوم من الناحيتين الدستورية والقانونية، هذا أولاً. ثانيًا: والقصد من الاستعجال هو استعجال عمل اللجنة وليس الاستعجال في تمرير المرسوم. وأود أن أؤكد أننا دعونا جميع الأطراف بمن فيهم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولكن بحسب ما ترونه في التقرير أنهم اعتذروا عن الحضور، فلا نستطيع أن نؤخر عملنا بسبب أنهم اعتذروا عن الحضور، ونحن استندنا إلى التقارير السابقة الموجودة وكذلك إلى مضبطة جلسة مجلس النواب المكونة من 190 صفحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة قبل أن نصوت على هذا المرسوم نود الاستماع إلى رأي وزارة الخارجية، والدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية حاضر هذه الجلسة، فأرجو أن نسمع رأيه حول هذا الموضوع حتى نختم هذا النقاش الثري. تفضل.
المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، بإيجاز أحد الأسباب الرئيسية لإعادة صياغة التحفظات هو الغلط بين صياغة التحفظ ومفهوم المساواة، عندما نذهب إلى المرسوم القديم رقم 5 لسنة 2002م سنجد أنه يستخدم تعبيرات مختلفة، فمرة يستخدم عبارة «تنفيذه في حدود أحكام الشريعة الإسلامية»، ومرة أخرى يستخدم عبارة «تنفيذ المادة رقم 2 في حدود أحكام الشريعة الإسلامية»، ومرة يستخدم بالنسبة إلى المادة 16 عبارة «فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية»، فهذه الاستعمالات المختلفة أدت إلى نوع من الفهم الخاطئ والمغلوط من أن هناك تعارضًا بين مبدأ المساواة الذي تتكلم عنه الاتفاقية والشريعة الإسلامية، فكان الهدف الرئيسي هو أننا بدل استخدام هذه التعبيرات المختلفة نستخدم تعبيرًا تحفظيًا واحدًا، وأتينا بهذه الصياغة من الفقرة (ب) من المادة 5 من الدستور وهي أننا سننفذ التزاماتنا في إطار هذه المواد التي ذكرنها بدون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وكان تقديرنا ولايزال أن هذه الصياغة تخدم الشريعة الإسلامية وتخدم المملكة في دفاعها عن الشريعة، لأن الشريعة الإسلامية ــ كمبدأ عام ــ تعترف بمبدأ ومفهوم المساواة المتوازنة بين الرجل والمرأة باعتبارهما خلية واحدة في المجتمع. في الواقع أن هذا التغيير جاء أيضًا للرد على من يستخدم هذا الانطباع وهذا المفهوم الخاطئ للقول بالتعاضد بين الإسلام وبين مبدأ المساواة. فيما يتعلق بالحديث عن الفقرة الرابعة من المادة 15، نحن أشرنا إلى أن هذا التحفظ كان عامًا بدون ربط بأي شيء، وقلنا إنه من الأفضل أن نضعه مع المادتين 2 و16 ويصبح التعديل التحفظي الجديد «من دون إخلال بالشريعة الإسلامية» يشمله، لماذا؟ لأن الفقرة (ب) من المادة 19 من الدستور تنص على حرية التنقل والإقامة، واشترطت أن يكون ذلك طبقًا لحكم القانون برقابة من القضاء، ومع ذلك نحن لم نكتفِ بذلك ووضعنا عبارة «من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» مع التحفظ، إذن أي جهة ــ مع التقدير الكامل لرأيها ــ يهمها ألا تكون هناك مخالفة للشريعة الإسلامية، والصياغة التحفظية الموجودة في المرسوم بقانون تقول إن هذه التحفظات وضعت بشكل يبعد أي مفهوم خاطئ عن الإسلام، وفي الوقت نفسه تنص على عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية. أضيف إلى ما ذكره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه بهذا المرسوم بقانون تتوافر خدمة لنا ــ بصفتنا مسلمين ــ أو لشريعتنا وهي أن نوضح أن الشريعة الإسلامية أحد المراجع والمصادر المهمة للقانون الدولي، وفي هذا استمرارية لما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في تفهيم المجتمع الدولي أن يبعدوا أي فهم خاطئ عن الشريعة الإسلامية، وهناك شرح مستمر سواء أثناء انعقاد لجنة (السيداو) أو في غير ذلك. كما أن التزام البحرين بالاتفاقية سيكون في نطاق تحفظاتها، وليس في نطاق تحفظاتها فقط بل في نطاق الدستور أيضًا؛ لأن الدستور والشريعة الإسلامية هما الحاكمان للاتفاقية في حالة الموافقة عليها باعتبارها قانونًا وطنيًا. نقطة أخرى تتعلق بمسألة أثارها بعض الإخوة الأعضاء وهي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، عندما تكون هناك اتفاقيات دولية، سواء كان مسماها بروتوكولاً اختياريًا أو اتفاقية، فإن هذه الاتفاقيات تتعرض لتمحيص ودراسة متأنية قبل أن تتخذ البحرين بشأنها أي قرار للاطمئنان إلى أن هناك احترامًا للدستور والشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بالاستفادة من المجتمع الدولي في مسألة التقنيات والأمور الفنية، فعلاً هناك تعاون كبير يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، وكذلك وزارة الخارجية تتعاون بشكل كبير مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (undp)، والمجلس الأعلى للمرأة يقوم بجهود فيما يتعلق بالاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لخدمة القضايا التنموية الخاصة بالمرأة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)