(انظر الملحق 1/ صفحة 65)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة خلال اجتماعاتها قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، وعلى القرار السابق لمجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى قرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون. وتؤكد اللجنة دعمها كل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما تؤكد ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة، مشيرةً إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة. وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة تتمسك بالقرار السابق للمجلس برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب ذاتها التي طرحتها اللجنة سابقـًا، ونذكر منها: 1ــ أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع قد تحققت أصلاً. 2ــ وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3%) على المعاشات التقاعدية لمواجهة متطلبات غلاء المعيشة، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث لتحقيقها. 3ــ تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية. كذلك فقد تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن يبلغ معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 دينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار، كما هو موضح في الجدول المرفق بجدول أعمال الجلسة. 4ــ تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م على صرف مبلغ دعم نقدي مقداره 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015م لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وهذا الأمر قد ساهم أيضًا في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون محل الدراسة. 5ــ لم يتضمن مشروع القانون محل الدراسة مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية. 6ــ يتطلب تقرير أي زيادة في المعاشات التقاعدية، وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة، وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل ــ إضافة إلى هذه القروض ــ في الفوائد المالية المترتبة عليها. 7ــ أن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة كلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية. في ضوء كل ذلك توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات الكرام أعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم المتعلق بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ وأود هنا أن أبيّن أنني أتفق وأقف بجانب قرار اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب نفسها الوجيهة والمنطقية التي أوردتها اللجنة في تقريرها، حيث إن الزيادة في المعاشات وتعديل المزايا يجب أن تُبنى على الدراسات التي يقوم بها خبراء التأمين وصناديق التقاعد الاكتواريون، وهم الذين يقومون بتطبيق علم الرياضيات والإحصاء فيما يتعلق بحساب المخاطر التأمينية، والتعريف بهذه الكلمة الأجنبية هو «actuary» وليس «اكتواري» كما حاول البعض ترجمتها إلى اللغة العربية، وهؤلاء عادة ما يميلون إلى رفض أي مقترح لأي زيادة وذلك خوفًا من مغبة إفلاس صناديق التقاعد التي أعتقد أنها لا يمكن أن تتعرض للإفلاس طالما أن أعداد المشتركين في تسديد الاشتراكات لهذه الصناديق يفوق عدد المتقاعدين؛ وعلى أي حال أجد لزامًا عليّ أن أتفق مع لجنة الخدمات فيما ذهبت إليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة على ما قدمته في تقريرها، وعلى إصرارها على عدم الموافقة على مشروع القانون. نحن نتفهم الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة وبالأخص مملكة البحرين، ولكن هذا المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الوطن ألا يستحق أن يعطى نسبة 3% زيادة سنوية على راتبه التقاعدي، أو أن ترفع الزيادة من 3% إلى 7%؟! أعتقد أن الإخوة النواب قد أصابوا في مطالبتهم بالموافقة على هذه الزيادة، وإن كانت مملكة البحرين تمر بظروف مالية صعبة؛ لأن هذه المبالغ سوف تدفع من صندوق التقاعد وليس من قبل الحكومة، فالحكومة لن تلتزم بهذه الزيادة، وإنما الصندوق هو الذي سيلتزم بها. بخصوص ما نسمع ونقرأ حول أن هناك إفلاسًا اكتواريًا، لقد سبق أن قلنا الكلام نفسه في عامي 2004م و2005م، حيث كان ينادى بالإفلاس الاكتواري في الصندوقين، على الرغم من أننا الآن في عام 2016م ولم يبدو أي إفلاس اكتواري في الصندوقين، ألم تتم إحالة متقاعدين إلى التقاعد منذ 2004م إلى 2016م؟ هناك متقاعدون أحيلوا إلى التقاعد، ولكن هل نسبة إيرادات المشتركين في صندوق التقاعد أقل من نسبة ما يتم دفعه إلى المتقاعدين؟ لا أظن ذلك، لم نر أرقامًا حقيقية تبين لنا نسبة التزامات صندوق التقاعد للمتقاعدين، كما لم نرَ أرقامًا حقيقية تبيّن لنا أن كان هناك فعلاً إفلاس اكتواري أم لا، أعتقد أن الإفلاس الاكتواري مجرد شماعة تعلق عليها مبررات رفض الزيادة. إن الإخوة في مجلس النواب أصابوا، وللأسف اللجنة في مجلس الشورى جانبها الصواب، ولم ترَ المسببات التي دعا إليها الإخوة النواب في قبولهم لهذه الزيادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى الإخوة في لجنة الخدمات على هذا التقرير، وأوافق كليًا على ما جاء فيه، ولكن لدي بعض الملاحظات. أولاً: نحن نشكر مجلس النواب على هذا القرار، فقرارهم قرار صائب ويصب في صالح المتقاعدين، ولكن هناك عدة تساؤلات: الإخوة النواب ناقشوا موضوع برنامج الحكومة لعام 2015م ولم يتطرقوا إلى هذا الموضوع، وكذلك ناقشوا الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م ولم يطرحوا هذا الموضوع أيضًا، لماذا الآن يتطرقون إليه؟ مشروع القانون هذا أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ونحن الآن في عام 2016م، تقريبًا مضت عليه 9 سنوات، فهذا الموضوع قديم، وكما تطرقت اللجنة الموقرة في تقريرها إلى أنه منذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، حيث كانت هناك زيادات مستمرة، والحكومة لم تقصر مع المتقاعدين عندما كانت هناك وفرة في الميزانية، بل قامت بما هو أكثر، حيث كان هناك قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م المتعلق بمنح زيادة إضافية على علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن يبلغ معاشه التقاعدي 700 دينار أو أقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 دينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار، وكذلك الزيادة التي أقرتها الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م والتي كان مقدارها 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015م لمن يبلغ راتبه التقاعد 700 دينار أو أقل. أعتقد أن الحكومة الموقرة لن تتأخر في النظر في مثل هذا المشروع إذا توافرت لديها الميزانية، وكما يعلم الجميع أن سعر برميل النفط انخفض من 140 دولارًا إلى 44 دولارًا، ولكنني أعتقد أنه إذا توافرت الميزانية لدى الحكومة فلن تترد في نظر هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، أشيد بتوصية مجلس النواب، ولكن بصفتي عضوًا في لجنة الخدمات أود أن أبيّن لكم أننا أشبعنا الموضوع نقاشًا، فلقد ناقشناه مع جميع المتخصصين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمعنيين بالأمر، ولقد لخصنا في اللجنة الأسباب التي جعلتنا نرفض توصية مجلس النواب بشأن زيادة المتقاعدين بنسبة 7%، والنقاط موجودة في التقرير، وبعض الإخوة تطرقوا إلى هذه الأسباب، التي منها: شح الميزانية، وإن هذا المشروع أحيل من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ولو قارنّا معاش الموظف في عام 2007م ومعاش الموظف نفسه في عام 2016م، وأخذنا في الاعتبار الزيادات التي طرأت على معاشات المتقاعدين والمساعدات التي قدمت إليهم، لكان ما يطالب به مجلس النواب الآن قد تحقق فعلاً، وربما أكثر، ولذلك أرى أنه في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن دخل الدولة فلا مانع من أن تؤخذ توصية مجلس النواب في الاعتبار بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين لتحسين وضعهم الاجتماعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الزملاء في المجلس بحاجة إلى أن يبحثوا أكثر في موضوع التزامات الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين. ذكرنا كثيرًا أن الصناديق التقاعدية في وضع مالي سيئ، وزيادة أي مصروفات على هذه الصناديق يعجل إفلاسها. بعض الإخوة الزملاء يعتقدون أن هذه الأمور غير واقعية، بينما هناك دراسات اكتوارية تعد كل 3 سنوات، وبإمكان الزملاء أعضاء المجلس ممن يرغبون في الحصول على معلومات إضافية بهذا الشأن أن يلجأوا إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث إنهم سيجدون كل المعلومات متوافرة، وسيجدون أن أهم أسباب وصول هذه الصناديق إلى هذا الوضع السيئ هو خفض الإيرادات في عام 1986م بمقدار الثلث، فلقد كانت نسبة الاشتراكات في عام 1986م من العمال وأصحاب الأعمال 18%، وخُفضت إلى 12%، ومنذ حوالي 6 سنوات أعدنا جزءًا من ذلك النقص، فالنقص في تلك الفترة يعادل الثلث ولم يقابله تخفيض في المزايا، بل على العكس استمررنا في تعديل تلك المزايا، وواصلنا في إضافة أعباء إضافية إلى تلك الصناديق. أرى أن ــ ولقد طرحت هذا الأمر منذ مدة طويلة ــ نطلب من الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يقدموا عرضًا للزملاء أعضاء المجلس عن حقيقة أوضاع الصناديق؛ ليكونوا على بينة وعلم بالوضع المالي السيئ عندما نناقش أوضاع المتقاعدين أو التأمينات أو عندما نقرر إعطاء مزايا إضافية، وألا نعتمد على قراءات بسيطة نقرأها في الصحف أو من هنا وهناك، فأمور التأمينات والتزامات الصناديق أمور معقدة ليس كل شخص منا قادرًا على استيعابها، لذلك أتمنى ــ سيدي الرئيس ــ أن تخاطب الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن تقديم عرض لأعضاء المجلس في اجتماع خاص خارج الجلسة لمن يرغب في الاستفادة، ولمن يرغب في الاطلاع على الأوضاع المالية للهيئة. نحن تقع علينا مسؤولية أساسية في هذا المجتمع، فعندما نصدر قوانين فإن هذه القوانين قد تؤدي إلى حدوث عجز حقيقي في أوضاعنا المالية، نحن محاسبون، وبالتالي في ظل غياب المعلومة قد لا نأخذ القرار الصائب، لذلك أتمنى مرة أخرى أن نرتب مع الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن تقديم عرض تفصيلي عن الوضع المالي للصناديق، وعن خططهم وبرامجهم في المستقبل للمحافظة على هذه الصناديق ولوقف استنزافها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد أن قرار المجلس السابق هو رفض المشروع، فلقد تمت مناقشته، واللجنة الآن تتمسك بقرار المجلس السابق برفض المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أود أن أذكركم بسبب تسمية بئر زمزم بزمزم، يقال إن أمنا هاجر عندما رأت الماء يتدفق زمته وقالت: زم زم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: (رحم الله أم إسماعيل لو لم تزمه لكان عينًا معينًا). سيدي الرئيس، أعتقد أنه ــ وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لعله يذكر أفضل مني ــ عندما بدأنا المجلس في عام 2002م كان سعر برميل النفط بين 30 دولارًا و40 دولارًا، وكنا نجاهد لرفع سعر برميل النفط في الميزانية، ثم ارتفع سعر برميل النفط وأصبح 40 دولارًا، ثم ارتفع إلى 60 دولارًا، ثم تعدى الـ100 دولار، وهذا المشروع بقانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2007م والأسطوانة نفسها نسمعها بشأنه، لذلك أتمنى أن يجاب طلب الأخ جمال فخرو؛ لأنه منذ أن كان سعر برميل النفط 30 دولارًا إلى أن أصبح سعره 140 دولارًا ونحن نسمع بالعجز الاكتواري ولا نراه (كبيض الصعو)، حسنًا الآن لا نستطيع زيادة رواتب المتقاعدين ــ آمنا بالله ــ ولكن نحن نتكلم عن عام 2007م، لماذا لم تتم الموافقة على الزيادة في ذلك الحين؟ بخصوص الدعم النقدي البالغ 360 دينارًا الذي تم إعطاؤه للمتقاعدين لمرة واحدة للسنة المالية 2015م، أبشركم أن أغلبهم قاموا بسداد فواتير الكهرباء المتأخرة بهذا المبلغ، كيف ستحسن حال المتقاعد بمبلغ 360 دينارًا؟! لماذا يؤخر الشيء وقت الحاجة؟ الآن أستطيع القول إن الوضع صعب، ولكن لماذا أجلنا الاقتراح إلى هذا الوقت، ولم نحسن وضع المتقاعدين في ذاك الوقت عندما كان سعر برميل النفط 140 دولارًا؟! أعتقد أن من ييسر على الناس ييسر الله عليه، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بعض الإخوة الزملاء الأعزاء يقولون أين العجز؟ وأنا أقول: لا أرانا الله إياه، وكأنما هم يستعجلون العجز الاكتواري للصناديق! عدم وصول هذه الصناديق إلى مرحلة العجز الاكتواري أمر تُشكر عليه إدارة الصناديق ــ عمومًا ــ التي قامت بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على الموجودات وإحكام العمل في هذه الصناديق. وجود هذه الصناديق منذ السبعينيات أي قبل أكثر من 40 سنة، وفي ذلك الوقت كان لدينا وفرة في الإيرادات، أنا لست خبيرًا في ذلك ولكنها كانت تقاس بنقط تصل إليها ثم تنزل، وعندما يقل عدد المشتركين ويزداد عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية، فهنا يصبح ــ كما يُقال ــ وكأنما يأكل من لحم الجسم نفسه، مما يؤثر عليه ويؤدي إلى ما يسمى الإفلاس الاكتواري. تفضل أخي العضو أحمد الحداد وأشار إلى أمر كنت أود الإشارة إليه، البعض أشار إليه بإيجابية وليس بسلبية، سواء كان مشروع القانون هذا رقم 13 لسنة 1975م أو القانون التالي رقم 11 لسنة 1976م الذي يرجع إلى سنة 2007م، في سنة 2007م كانت الأوضاع مختلفة، وكانت الإيرادات مختلفة، وعدد المشتركين مختلف، والوضع المالي للصناديق وللبلد مختلف، ونحن نريد أن نقر قانونًا في أوضاع تختلف 100% عما سبق. الخطأ ليس في قضية تأخير القانون، وإنما العملية التشريعية ــ معروف عنها لمن قرأ القليل عن أسسها ومبادئها ــ هي عملية بطيئة، وهذا شيء معروف، حيث تلاحظون أحيانًا عند وجود خلاف على فاصلة أو كلمة واحدة يرجع القانون إلى اللجنة ويمضي عليه وقت طويل حتى يرجع مرة أخرى، وخصوصًا أننا نتبع نظام المجلسين ويجب تداول القوانين من خلال مجلس الشورى ومجلس النواب. أشار الأخ جمال فخرو أيضًا إلى خفض الاشتراكات خلال فترة من الفترات، وكان ذلك مساعدة للمواطنين والمشتركين، ولو حسبنا ذلك على المدى الطويل منذ ذلك الحين وحتى الآن يمكنك أن تتوقع ما استفاده المشترك من خلال عدم مساهمته بنصيب أعلى مما كان يدفعه سابقًا. أيضًا هناك أمر لم يشر إليه وهو استحداث صناديق تقاعدية جديدة غير موجودة، وربما القليل في هذه المنطقة الذين يملكون مثل هذه الصناديق، حيث إنها تكلف وتستنزف مالاً من أجل القيام بأعبائها وتقديم المنافع للمشتركين فيها. أيضًا منذ ذلك الحين، أي منذ 2007م حتى اليوم، كان هناك تساؤل: على ماذا حصل المتقاعد؟ أعتقد أن التقرير أمامكم وتستطيعون قراءته بتسلسل لتعرفوا المزايا التي حصل عليها المتقاعدون منذ ذلك الحين حتى الآن. أقول لكم ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ إن هناك فعلاً مسؤولية أساسية على السلطة التشريعية، وما تقره السلطة التشريعية يُعتبر قانونًا نافذًا لا يمكن مخالفته. ننظر نحن إلى مصلحة أعلى وأكبر من قضية مصالح آنية أو بسيطة، ونقول إن المواطن البحريني سواء كان في القطاع الحكومي المدني أو العسكري، وسواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام، بل حتى من لا يعمل في القطاع الخاص ويعمل لحسابه الخاص، أنظمتنا التقاعدية تغطي هؤلاء أيضًا. نحن لدينا نظام متميز ما بين أنظمة دول مجلس التعاون على أقل تقدير، وهذا النظام متميز وعلى مستوى أعلى في قضية تغطية جميع المواطنين للحصول على هذه الميزة وهي معاش تقاعدي لمدى الحياة، وبإمكانه أن يشترك في أي وقت بشرط أن يكون مستوفيًا للشروط بالنسبة إلى المتقاعدين. ما ذهبت إليه اللجنة المحترمة رأي مقدر، وينحى ــ فعلاً ــ منحى المصلحة العامة التي تعلو على كل مصلحة فردية وآنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أيضًا الأخ جمال فخرو على توضيحه وطلبه من الهيئة والصندوق أن يأتوا إلى المجلس لكي يظهروا الحقائق للإخوة الأعضاء حتى يعرفوا حقيقة أن هناك ــ فعلاً ــ إفلاسًا اكتواريًا. كنت أتمنى أيضًا أن نعرف عدد المنضمين إلى الصناديق، وكذلك عدد الذين استحقوا المعاش التقاعدي وخرجوا من هذه الصناديق، إذا كانت لدينا مقارنة ما بين الداخلين لهذه الصناديق والخارجين منها فبإمكاننا أن نعرف فعلاً إذا كان هناك نقص، ولكن ما نراه ونسمعه الآن هو أن هناك إفلاسًا اكتواريًا فقط ووجود عجز لا نتمناه، ولكن هناك حماية له. لذلك حتى نصوت على هذا المقترح الذي يعود للمرة الثانية إلى المجلس، تمنينا خلال هذه الفترة لو أن الصناديق أصدرت بيانات أكثر وضوحًا لإثبات وجود ضائقة مالية فعلية لديها وليس الحكومة، فأنا لا أتكلم عن الحكومة وإنما أتكلم عن الصناديق التقاعدية، وهذه الصناديق تضبطها تقارير الاكتواريين الذين يقولون إن هناك إفلاسًا، ولكننا لا نرى إفلاسًا فعليًا، حيث إنني لا أرى ــ فعلاً ــ أن عدد المنضمين إلى صناديق التقاعد يقل عن عدد الخارجين منها، بل أرى أن العكس هو الصحيح، حيث إن الداخلين إلى صناديق التقاعد أكثر من الخارجين منها، ولذلك أرجو أن يكون تصويتنا على هذا المقترح مبنيًا على حقائق ودراسات، ويجب أن نجتمع مع الإخوة في الهيئة ليبينوا لنا الحقائق ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ لكي يكون تصويتنا على المشروع بقناعة تامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أقدر وأثمن ما تمر به البلد من أوضاع وظروف اقتصادية ومالية صعبة، ولكن في اعتقادي ــ من حيث المسؤولية الواقعة على عاتقنا ــ أن علينا أن نطلب من الحكومة الموقرة أن تنظر بعين الاعتبار إلى أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين. حقيقة أنا منذ عام 2002م، أي منذ تأسس مجلس النواب وأنا أسمع أن هناك عجزًا اكتواريًا، ثم أقرأ في الجرائد وأتعجب كثيرًا من استثمارات الصندوق في العقارات والأراضي، فكيف أصدق أن هناك عجزًا اكتواريًا بينما ما يطرح في الجرائد هو شيء آخر وكلام آخر. إذن ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار إلى تحسين أوضاع المتقاعدين لما لهذا الأمر من أهمية، وعلينا أن نكون جادين في هذه المسألة، لأن ما يمر على المتقاعدين من أمور صعبة وأوضاع معيشية قاسية جدًا يحتم علينا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ أن نكون منصفين وموضوعيين، وهذا ما يجدر بنا عندما نطلع على أوضاع الكثير من المواطنين مع ارتفاع الأسعار ومع النظر إلى الوضع المعيشي والمالي الصعب الذي يعيشه بعض المتقاعدين؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وخصوصًا أسعار المواد الأساسية مثل الأغذية، الأمر الذي يفرض على المواطن أعباء معيشية كبيرة جدًا تثقل كاهلهم، وخصوصًا المتقاعدين الذين يعيل أغلبهم أسرًا كبيرة، والكثير منهم يدرس أبناءه في الجامعات؛ ولذلك لا يمكن ترك هذه الشريحة من دون دعم. المتقاعدون أفنوا سنوات عمرهم في خدمة هذا الوطن العزيز وبنائه وإعماره، وذلك من أجل تطويره والنهوض به نحو المزيد من الازدهار. بخصوص العجز الاكتواري، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة بهذا الخصوص؛ يكفينا ما نقرؤه في الجرائد عن الاستثمارات في العقارات والأراضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا نقدم الشكر إلى اللجنة على تقريرها المفصل بخصوص مشروع القانون المعاد إلى المجلس للمرة الثانية. في الواقع نحن أمام تقرير سوف يأتي بعده تقريران متشابهان في المعنى نفسه يتكلمان عن فئات مختلفة من المتقاعدين، والتقارير الثلاثة انتهت برفض هذه المشروعات، وهذا سيضع المجلس في حرج فيما يتعلق برفض مشروع القانون لمرتين ليختلف مع ما توصل إليه مجلس النواب. وفي الواقع أنا أشكر مجلس النواب على اهتمامه بشؤون المتقاعدين وتحسين ظروفهم، وأعتقد أن مجلس الشورى لا يختلف معه في الرأي، وإنما الظروف الاقتصادية الآن ربما تختلف عما كانت عليه سابقًا. هذا المقترح قديم ــ منذ 2007م ــ واللجنة في تقريرها هذا وفي تقريريها التاليين أوردت عدة أسباب للتمسك بقرار المجلس السابق بالرفض. ملخص ما ورد في التقرير هو أن هناك سببين رئيسيين، أولهما أنه قد تؤدي هذه الزيادة المقترحة ــ 7% بدلاً من 3% ــ إلى عجز اكتواري، أو أن الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذه الزيادة قد تحققت فعلاً منذ سنة 2007م حتى الآن. السؤال المطروح هو: هل الفرق في زيادات معاشات التقاعد منذ عام 2007م وحتى الآن بزيادة 75 دينارًا والزيادات الأخرى في المعاشات أيضًا هي الآن السبب الرئيسي فيما توصلت إليه اللجنة أم أن السبب هو العجز المالي المتوقع؟ لأنه في التقرير غير واضح ما هو السبب القوي للرفض، هذا السؤال موجه إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، إنه لمن المؤسف حقًا أن نجتر الماضي، الزيادة مر على طلبها قرابة عقد من الزمن، أي منذ 10 سنوات (2007م)، وقد جاء في تقرير اللجنة أنه تم تحقيقها بشكل أو بآخر، وبأفضل مما طُلب، فلماذا نأتي اليوم ونعيد ونكرر شيئًا قد تحقق، وبأكثر مما طُلب أيضًا؛ لو قرأ أحد التقرير وتمعن فيه فسوف يجد أن المتقاعدين حصلوا على أكثر مما طُلب في عام 2007م، هذا حقهم ولكنه أمر تحقق، وطالما أنه تحقق فكيف أطلب اليوم الطلب نفسه؟! هذا ما لا أفهمه. الأمر الآخر، كلنا نعلم علم اليقين ما تمر به البحرين من أوضاع اقتصادية ومالية، فهناك ارتفاع في الدين العام، وهناك عجز في الميزانية، وصناديق التقاعد تعاني بعض المشاكل، وأيضًا تقارير الخبراء الاكتواريين تؤكد بالأرقام خطورة وضع هذه الصناديق، ويُضاف إلى ذلك ما نعانيه بصفة عامة من نزول لسعر النفط، فهل من العقلانية والمنطق أن نطلب زيادة قد تحققت في السابق في ظل هذه الأوضاع؟! أنا أعتقد أن هذا غير صحيح. أود أن أؤكد أنني لست ضد إعطاء زيادة للمتقاعدين، بل على العكس أنا من ينادي وبصوت عالٍ بأن يعطى المتقاعدون وغير المتقاعدين زيادة إذا كانت هناك ظروف مناسبة ومهيأة لأن يحصلوا على هذه الزيادة. الأمر الآخر، أنا أطلب من الإخوة والأخوات أن ينظروا بعين الاعتبار إلى حكمة عربية قديمة «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع»، المستطاع نستطيع أن نحصل عليه وبسرعة، أما المستحيل فهو كالسراب لا نستطيع لمسه أبدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما لم أكن واضحًا في الكلام السابق، أنا قلت إنه مستقبلاً بعد هذه الجلسة نطلب من الهيئة إحضار من يشرح لنا الموضوع وليس القصد تأجيل النظر في هذا الموضوع الآن؛ لأن الأمر ــ في الواقع ــ واضح وضوح الشمس. أمامي الآن ميزانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2014م سأقرأ منها فقرتين: تحت بند الوضع الاكتواري: قامت الهيئة بتعيين اكتواري مستقل (ايون هايوت) لإجراء تقييم على أنظمتها كما في ديسمبر 2014م وذلك باستخدام طريقة الوحدة المقدرة. تشير التقييمات التي تم إجراؤها في السنوات المنتهية في 2013 ــ 2014م إلى وجود التزامات اكتوارية غير ممولة، لقد تعهدت حكومة مملكة البحرين بالوفاء بأي التزامات اكتوارية غير ممولة في المستقبل عندما يحين موعد استحقاقها، هذا يعني شيئين: أولاً: أن الخبير الاكتواري المستقل ذكر أنه في السنتين 2013 ــ 2014م كان هناك عجز اكتواري، وفي الحسابات ذكر أيضًا أن هذا العجز سوف تتحمله الحكومة إذا ما وقع، وبالتالي أي زيادة اليوم في الالتزامات التقاعدية هي التزام على الحكومة. صحيح أننا نتكلم عن مؤسسة مستقلة لكن إذا حصل فيها ما حصل تدفع الحكومة الفرق. ثانيًا: سوف أتحدث عن بعض الأرقام حتى تكون الأمور واضحة، في عام 2014م مجموع صافي موجودات الهيئة أي الأراضي والعقارات والاستثمارات... إلخ ناقص التزاماتها في القطاعين العام والخاص، مجموعه هو 3 مليارات و529 مليونًا، والالتزامات الاكتوارية للصندوق في 2014م 9 مليارات و411 مليونًا، والتزامات غير مكتسبة مليار و31 مليونًا، مجموع الالتزامات الاكتوارية عشرة مليارات دينار، ولديك أصول قيمتها 3 مليارات و529 مليونًا، هناك التزامات اكتوارية على الهيئة وبالتالي على الحكومة ما قيمته 6 مليارات و913 مليونًا. نرجع إلى عام 2013م لكي نرى المشكلة تزيد كل سنة عن الأخرى، في 2013م العجز غير الممول كان 6 مليارات و393 مليونًا أي بين 2013 و2014 زاد العجز حوالى نصف مليار. هذا نتيجة ارتفاع المصروفات التقاعدية والمصروفات التأمينية وعدم تماشي الإيرادات مع ذلك الارتفاع. فالعملية فعلاً عملية واضحة. أنا عندما ذكرت الخبير الاكتوراي لأني أتمنى على الزملاء الأعضاء أن يتنوروا للمرات القادمة ولكي لا نأتي في كل مرة بطلب مزايا إضافية إلى التأمينات والتقاعد. المشكلة عويصة وكبيرة، اليوم الدين الحكومي وصل إلى 7 أو 8 مليارات وعجز التقاعد 7 مليارات، فنحن نؤسس ثقافة خاطئة، وهي الاستمرار في هذا العجز، وبالتالي أنا أتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على قرار اللجنة؛ لأن الحقائق تثبت أن هناك عجزًا اكتواريًا ولا يمكن لهذه الصناديق أن تدفع مبالغ إضافية. لنترك الحديث عن أن هذا المشروع منذ 2007م وغير ذلك، فالوضع المالي للصناديق لا يسمح بذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أذكر أحد الأسباب وليس أهمها وهو: لم يتضمن مشروع القانون محل الدراسة مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، والأخ أحمد الحداد ذكر كذلك أن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 ــ 2016م قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة. فعلاً نحن مدركون تمامًا أهمية الزيادة ومزايا المتقاعدين ولكن ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو وبقية الأعضاء ــ للأسف نحن أمام معضلة صعبة جدًا وأنا أدعو الأعضاء ــ للأسف ــ إلى الموافقة على قرار اللجنة برفض المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أننا لا نتكلم كمزايدة ولا دغدغة مشاعر بل نتكلم عن مصلحة البلد والمواطن، ولا شك في أن كلام الإخوة نابع عن مسؤولية. القضية ليست قضية إعطاء بدون حساب، والذي يتحمل المسؤولية يجب أن يعرف قدرها وحجمها، وبناء على ذلك يتخذ هذه المسؤولية. ربما الوضع الآن صعب في مخالفة رأي اللجنة ولكننا لا نتكلم عن اليوم بل نتكلم عن مشروع لابد أن نعرف متى قُدِّم وفي أي ظروف؟ القضية التي أعتقد أننا لم نرها خلال هذه الفترة الطويلة ما طلبه أخونا جمال فخرو، نريد أن نعرف: أين الاستثمارات؟ أموال هذه الصناديق كيف استثمرت؟ هل يجوز أن تذهب هذه الأموال ــ المشروع الذي نتكلم عنه اليوم بكل هذه الحساسية ــ إلى دعم مشاريع متعثرة ــ مثلاً ــ أو يُتكأ عليها لمشاريع معينة؟ هل هو صندوق خيري؟ سيدي الرئيس، كم كان سعر الأراضي في 2000 و2002م وكم سعر الأراضي اليوم؟ كم ارتفع الاقتصاد؟ أين ذهبت؟ وأين الاستثمار الذي بإمكانه أن يضاعف أموال هذا الصندوق أضعافًا مضاعفة بالإضافة إلى تحريك اقتصاد البلد؟ هذه القضية يجب أن ننظر فيها، وأن يكون لنا وقت كافٍ لننظر فيها لتطويرها ومراجعتها ليس من قِبلنا فقط بل حتى من قِبل الحكومة، أن تنظر إلى مردود قسم الاستثمار في هذه الصناديق؟ هل يتناسب مع الكم من الأموال الموجودة فيه؟ أعتقد أن هذا أمر مهم يجب أن نلفت العناية إليه. كما أُضيف إلى طلب الأخ جمال فخرو أيضًا طلب النظر في جدوى الاستثمارات، وهل هي في المجالات المفروضة التي تجلب أكثر مردودًا لهذه الصناديق؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظات والاستفسارات التي طرحها الأخ عادل المعاودة ليست سرًا، الصناديق خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقاريرها ليست سرًا وإنما تنشر، وأتصور أنه تُستلم نسخ منها، فكل الأرقام التي طلبها موجودة في التقارير، ومصداقًا لكلامي ما ذكره قبل قليل أخونا جمال فخرو، فقد قرأ من تقارير موجودة تُظهر أن هذه التقارير ليست سرية ويمكن الوصول إليها بكل بساطة لمن أراد الحصول عليها. معالي الرئيس، أُريد أن أُلخص فقط موضوعنا اليوم وبكل بساطة، الموضوع هو أن كل مزية جديدة يقررها القانون يجب أن تنفذ، وإلا أصبح من لم ينفذها مخالفًا للقانون، إذن كل مزية جديدة تضاف إلى مزايا المتقاعدين ولا تمول أو يُذكر مصدر تمويلها فهي عبء على الوضع المالي لهذه الصناديق. فعلاً منذ 2002م وبداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ووجود السلطة التشريعية كانت الأوضاع المالية جيدة ولم تتردد الحكومة في التجاوب مع طلب النواب ــ سواء كان مقترحًا برغبة أو مقترحًا بقانون ــ تجاوبًا إيجابيًا، ولكن كل تلك المزايا منذ ذلك الحين إلى الآن ــ وبحسب خبرتي المتواضعة في العمل في السلطة التشريعية ــ لم تكن تُغطى بتمويل واضح يقول إن المزية 7% أو 3% يغطيها الإيراد الفلاني، إذن كل تلك المزايا التي تصرف تعتبر عبئًا علينا جميعًا، لأن الصناديق تخص جميع مواطني البحرين، إذن تمثل عبئًا على الموجودات والوضع المالي لهذه الصناديق. فإذا أقررنا ميزة جديدة من دون أن نبين مصدر تمويلها فهذا الوضع سيوصلنا إلى هذه النهاية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، للتصحيح فسعادة الوزير قال إن الأرقام منشورة، أنا لم أقل إن الأرقام سرية ولم أزعم أن هناك شيئًا مخبئًا، بل قلت ندرس جدوى هذا الاستثمار لأنني أعتقد أنه بالإمكان أن يكون مردود الاستثمار أقوى مما هو عليه، أموال كبيرة بالإمكان الاستفادة من أحسن مكاتب الاستثمار والدخول في أفضل الشركات بهذه الأموال، فيجب الاستفادة من الطاقات العالمة والعارفة بالاستثمار وجدواه، والدخول في الشركات الكبرى الناجحة حتى نقوي هذا الصندوق، ولم أقل إن هناك أرقامًا مخفية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك ملاحظة أثارها الإخوان من خلال ما طرح من نقاش وهي أن هذا المشروع قدم قبل 8 أو 9 سنوات عندما كانت الأوضاع جيدة، والآن أصبحت الأوضاع صعبة. لكن ما أريد قوله هو أنه لم تكن الأوضاع جيدة بالنسبة إلى صناديق التأمينات والتقاعد. أنا أتذكر قبل أن تأتي السلطة التشريعية نتيجة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في عام 2002م، وقد كنت وزيرًا في التسعينيات، وكانت صناديق التقاعد والتأمينات تشتكي الويل وتحذر الحكومة بأن الصناديق تعاني، هذا قبل عشرين سنة وليس اليوم، ولذلك عندما نتكلم عن الزيادة فإننا نتكلم عن وضع الصناديق التقاعدية، ولذلك عجز الصناديق التقاعدية ــ وهذا أمر واضح والأرقام تبينه ــ يفوق نسبة 200% عما هو موجود لديها، وهذا يجب أن ننظر إليه بمسؤولية كاملة، ويجب أن يعي الجميع ــ المواطن والمسؤول ــ ذلك، وليس أسهل من أن تصدر السلطة التشريعية قانونًا وتذهب إلى منفذيه وتقول لهم نفذوه. الأمر الذي أحببت أن أذكره هو أننا إذا كنا حريصين ــ نحن في مجلس الشورى والإخوة في مجلس النواب ــ على تقرير زيادة للمتقاعدين، فلماذا لم يناقش هذا الموضوع أثناء مناقشة الميزانية في عام 2015م عندما أتت إلينا الميزانية؟ ولماذا لم يناقش في عام 2013م عندما أتت إلينا الميزانية؟ ولماذا لم يناقش في عام 2011م عندما أتت إلينا الميزانية؟ مرت علينا 3 أو 4 ميزانيات وهذا الطلب موجود، وإذا كان هناك شيء فمن المفترض أن يناقش أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة والميزانية. هذه الشريحة عزيزة على قلوبنا جميعًا، أعني المتقاعدين، ونحن نعرف الظروف الصعبة التي تمر بها البلد والمواطن أيضًا نظرًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن كما يقال: (العين بصيرة واليد قصيرة)؛ لذا لابد أن يكون ضميرنا مرتاحًا ونحن نبني قرارنا، ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة تجاه المواطن والوطن، ونتخذ قرارنا بعيدًا عن كل هذه التجاذبات. أما بخصوص طلب الأخ جمال فخرو وهو أن يشرح لنا الإخوة في التأمينات الموضوع فأعتقد أن الأرقام واضحة وضوح الشمس لمن يريد أن يستفيد منها ويرغب في قراءتها. وأنا الآن أضعكم أمام مسؤولياتكم من خلال التصويت على توصية اللجنة بالموافقة أو بالرفض بناء على قناعاتكم. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)