الجلسة الرابعة و العشرون - العاشر من شهر ابريل 2016م
  • الجلسة الرابعة و العشرون - العاشر من شهر ابريل 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 10/4/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وسوسن حاجي محمد تقوي، وسامية خليل المؤيد.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني لتغير المناخ، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الفرنسي بالعاصمة باريس – الجمهورية الفرنسية، خلال الفترة من 56 ديسمبر 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، المنعقد في جاكرتا – الجمهورية الإندونيسية ، خلال الفترة من 1920 أغسطس 2015م.
  • __
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    24
    التاريخ:   3 رجب 1437هـ
        10 إبريل 2016م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث من شهر رجب 1437هـ الموافق العاشر من شهر إبريل 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2. العضو أحمد مهدي الحداد.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خالد محمد المسلم.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو زهوة محمد الكواري.
      17. العضو سامية خليل المؤيد.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو سوسن حاجي تقوي.
      20. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني:
      1- المهندس عبدالله عبداللطيف محمد الوكيل المساعد للثروة البحرية.
      2- السيد خالد ياسين محمد المستشار القانوني بالثروة البحرية.
       
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية.
      2- السيدة نوال أحمد العويض رئيس قسم الشؤون البرلمانية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وهالة رمزي فايز، وأحمد إبراهيم بهزاد، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجواد حبيب الخياط للسفر خارج المملكة، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور لوفاة المغفور له ــ بإذن الله تعالى ــ ابن عمه،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)  

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 56)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر الجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وذلك للاعتبارات التالية: أــ يتكون المشروع بقانون بخلاف الديباجة من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية. يظهر من ذلك أن جوهر التعديل هو إضافة عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب ــ ويهدف هذا المشروع بقانون، بحسب مقدميه في الأصل، إلى تطبيق المادة (2) من الدستور التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية» وإلى المحافظة على أموال المواطنين من خلال منع اختلاط الأموال المحرمة بالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون والمستحقون للمعاشات التقاعدية. ج ــ وتؤكد اللجنة قناعتها التامة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، إلا أن اللجنة عند تدارسها لمشروع القانون لاحظت الآتي: 1ــ أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفتها المسؤولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائمًا لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى دائمًا للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج. 2ــ أناط مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشركة إدارة الأصول ــ التي تأسست تنفيذًا للبند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي شركة خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية، وللشركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية مستقلة عن الهيئة ــ أناط بها مهمة استثمار أموال الهيئة، حيث يمكن لشركة إدارة الأصول مراعاة توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3ــ أن شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر أصولها في مملكة البحرين وفقـًا للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة للعمل الاستثماري بما في ذلك الأنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءًا من أصول الهيئة خارج البحرين وفقـًا لسياسة التوزيع الجغرافي للأصول بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة مع ضمان الحصول على أجزى عائد من الاستثمار وفق دراسة معدّة من شركة استشارات مالية عالمية تتضمن توزيعًا نوعيًا وجغرافيًا لاستثمارات الهيئة وفق نسب توزيع الأصول في كل صندوق من الصناديق التابعة للهيئة مع الأخذ بالاعتبار المركز المالي والالتزامات المستقبلية لكل صندوق على حدة. 4ــ من الأفضل تنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديد مجالاتها، نظرًا إلى خطورة اقتصار استثمار جميع أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثمارات محددة. 5ــ أن تطبيق مشروع تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقًا لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلبًا على المزايا التقاعدية. في ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أسعد الله صباحكم بكل خير. من الأجدر والأولى أن تكون هناك هيئة شرعية للتأمين الاجتماعي تراعي الأصول المالية التي تُستثمر، وأن تكون ضمن القوانين والأطر الشرعية التي بدورها تقوم بتنظيم الأموال وجعلها تحت مظلة القوانين والتشريعات المنظمة للأصول المالية والأعمال الاستثمارية. وكذلك فإن الأخذ بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية هو جانب مهم من جوانب الحفاظ على الأموال العامة وأموال الاستثمارات، وأيضًا أموال المواطنين، والحفاظ على الأموال العامة هو هدف مهم لتقليل المخاطر، ويجب أن يبقى جوهر الحفاظ على الأموال العامة طبق مبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك ينبغي أن تكون للهيئة ــ أعني هيئة التأمين الاجتماعي ــ هيئة شرعية، وأنا أتساءل: هل توجد هيئة شرعية في صندوق التأمين الاجتماعي أم لا؟ أرجو أن أحصل على جواب عن تساؤلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على التوصية الموفقة برفض مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإضافة عبارة: «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية». إن مجلس إدارة الهيئة مطالب باستثمار نسبة أكبر من موجودات الاحتياطي لتحقيق فوائد أكبر وذلك من خلال خطة استثمارية متطورة ومتنوعة وآمنة، وإن المجلس مسؤول عن تحقيق نمو مقبول في احتياطات الهيئة من خلال قنوات استثمارية داخليًا وخارجيًَا. لو سلمنا بأن بإمكان المجلس فرض أن تكون الاستثمارات الداخلية وفقًا للشريعة الإسلامية، وهذا ما هو معمول به، إلا أنه ليس بإمكان المجلس فرض الشرط ذاته على الاستثمارات الخارجية؛ عادة ما تلجأ المؤسسات في حالة الاستثمارات الخارجية إلى توظيف مدير للاستثمار، وتوجيه الاستثمارات في مجالات محددة ذات مخاطر مقبولة، ولا يمكن إلزامها بشرط ألا تتعارض الاستثمارات مع الشريعة الاسلامية لأمور كثيرة منها أنها غير متخصصة في مجال الشريعة الإسلامية، فلذا أجد أن رأي اللجنة هو رأي صائب وصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على هذه التوصية، وأنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة. بخصوص الاستشهاد بالنص الدستوري في المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، هذه المادة لم تنص لا تصريحًا ولا تلميحًا إلى تضمين مثل هذه العبارة في كل نص قانوني، وبما أننا في بلد عربي إسلامي فمن الطبيعي أن تتوافق جميع قوانينا مع الشريعة الإسلامية، وأعتقد أن تضمين هذا النص سيعيق كل الفرص الاستثمارية المتاحة لصندوق التقاعد، وأعتقد أنه سيعيق تحقيق أكبر قدر من الفوائد والمزايا المعروضة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لذا أتفق مع توصية اللجنة، وأرجو من مجلسكم الموقر أن يوافق على هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما خلصت إليه اللجنة من رفض هذا المشروع بقانون، لأننا يهمنا في استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تكون آمنة ومشروعة من الناحية الإسلامية. بخصوص القانون الذي ينظم هذه المسألة، هناك شركة تخضع للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي، وكلاهما حريصان على أن تكون هذه الاستثمارات آمنة ومشروعة، وبالتالي لا أتصور أن الشركة التي تقوم بإدارة هذه المشروعات ستستثمر أموال الصندوق في أمور غير مشروعة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن أقيد استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك للأسباب التي ذكرتها اللجنة، وخصوصًا أن الاستثمارات في الأمور الإسلامية محدودة، وحتى لو قلت إنه  على المستوى الداخلي من الممكن للشركة التي تدير وتستثمر أموال الهيئة أن تستثمر هذه الأموال بالطريقة الاسلامية، فإن هناك استثمارات خارجية، وبالتالي تحقيق الهدف سيكون في إطار ضيق، وإذا تم الاستثمار فقط بالطريقة الإسلامية، فسيكون هناك إجحاف بالنسبة إلى البنوك وبالنسبة إلى الشركات التقليدية التي يختلف نظامها عن نظام البنوك الإسلامية، ونحن في مملكة البحرين اقتصادنا اقتصاد حر، وبالتالي لا يمكن أن أقيد الاقتصاد بهذه الطريقة. بخصوص تفسير النص الدستوري على أساس أن تكون تشريعاتنا متطابقة مع الشريعة الإسلامية، أتصور أن هذا التفسير غير سليم، فهناك حكم للمحكمة الدستورية فسر النص الدستوري فيما يتعلق بمطابقة القوانين والتشريعات لأحكام الشريعة الإسلامية، وهناك حكم للمحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2004م ينص على التالي: «وحيث إنه عما ينعاه المدعون من مخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن نص المادة الثانية من الدستور المعدل وفي ضوء تفسيرها الدستوري هو توجيه للمشرع للأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر موضوعي يستلهم منه المشرع القواعد القانونية التي يضعها فيما يعرض له من أمور، وصياغة نص المادة الثانية من الدستور تفيد بأنها تجعل من الشريعة الإسلامية مصدرًا ماديًا من بين المصادر الأخرى للتشريع، فمن ليس من شأن النص الدستوري المدعى مخالفته أن يلزم المشرع العادي بأن يقتصر فيما يستقيه من قواعد التشريع على الشريعة الإسلامية وحدها بما لا يكون معه، ثم ما يمنعه من استمداد تلك القواعد من مصادر أخرى يراها ملائمة لما اقتضى الحال من دون أن يقع في حومة المخالفة الدستورية بما ماداه باحث النعي من هذا الوجه أيضًا»، وهناك عدة أحكام للمحكمة الدستورية تقول إن النص الدستوري الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر موضوعي للتشريع لا يقيد المشرع ويمنعه من أن يستلهم تشريعاته من مصادر أخرى، وبالتالي أرى أن ما ذهبت إليه اللجنة هو عين الصواب، وأتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، وأشكرها على إثارتها موضوع حكم المحكمة الدستورية، لأنه ينبغي على المشرع أن يضع في اعتباره ما يصدر عن المحكمة الدستورية في حيثيات أحكامها وأسبابها حتى يتم الاهتداء به، وخاصة أن ما لفت النظر في المبادئ والأسس التي أقيم عليها هذا المشروع عبارة (أسلمة القوانين)، بمعنى أن هناك توجهًا إذا أخذه المشرع في هذا المشروع وجوبًا، فسيسري على سائر ما سيقدم في هذا الجانب، وهو ما يقوم عليه النظام السياسي في الدولة باحترامه للشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع، بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي يستسقي منها موضوع التشريعات الوطنية باعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع، أضيف إلى ذلك أنه لابد من الرجوع إلى حجم الاستثمارات، حيث إنه من المفترض أن تبنى القوانين على بيّان حجم الاستثمارات التي يخشى منها، والتي ليست آمنة، والتي بها مخالفة صريحة تجعل مسألة الاستثمارات تأخذ بالحسبان المخاوف أو المخاطر التي أساسًا بني عليها الاقتراح المقدم من الإخوة في مجلس النواب. بخصوص المادة الثالثة من مشروع القانون التي نصت على أن يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، هذا سيمس عددًا من الأحكام الواردة في القانون، بمعنى أنه جاء في المشروع نص صريح وواضح وهو أنه يلغى إلغاء صريحًا كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، وبالتالي سيكون من الصعوبة أن يتم توفيق تلك الاستثمارات بحسب ما وافق عليه المشرع في هذا الوقت، وقد يكون تداركها بسيطًا في الاستثمارات المحلية، ولكن في الاستثمارات التي تكون على المستوى الدولي، فإنه يصعب ــ بناء على ما استقر عليه العمل، وما تم التوقيع عليه بداية في الاتفاقيات المبرمة ــ أن يتم الرجوع عنها استنادًا لنص وضعه المشرع، باعتبار أنه لا يمكن العمل بأحكامه، وكذلك الاستثمارات الآمنة التي تم الدخول فيها ستصبح غير آمنة بإقرار مثل هذه القوانين. بخصوص موضوع الموافقة على برنامج عمل الحكومة، إذا كان هناك توجه للمشرع في هذا الجانب بالذات لأنه موضوع أساسي يمس مجلس النواب، لكان أعترض آنذاك على عدد من الأمور التي عرضتها الحكومة على أساس أنها ستكون من ضمن برنامج عملها، والحكومة أخذت موافقتهم عليها، وبالتالي ما نحن بصدده الآن ــ وخاصة أنه مقترح يعود إلى الفصل التشريعي السابق ــ كان من المفترض تداركه بعدم الأخذ به لما فيه من تعارض في هذا الشأن، لذا أنا أتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة من قرار بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير، وأوافقها كليًا على ما جاءت به من توصية. بالنسبة إلى أصول الاستثمارات، منذ 2008م وإلى الآن مضت سبع سنوات ونصف ولم تحدث مشاكل أو نواقص أو خسران فيما يخص استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فلماذا نأتي الآن ونطرح مثل هذه التعديلات ونحصر الاستثمارات في نوع معين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية؟ أعتقد أن الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة الآن هي استثمارات تقليدية، فهي تستثمر في البنوك الأجنبية غير الإسلامية، فما هو السبب في طرح مثل هذه الأمور في الوقت الحاضر؟ إن إنشاء شركة استثمار أخرى ستترتب عليه مبالغ تصرف للمدراء وللموظفين وغيرها من الأمور، وبالتالي سيكون هناك هدر لأموال الهيئة فيما يخص هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أردت أن أتكلم في شيء من الصراحة، فسأجد أن في الكلام تناقضًا، كل الكلام يؤكد سيادة الشريعة الإسلامية على كل القوانين، وإن المنطلق هو الشريعة وقانون الإسلام، فلماذا نرفض عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»؟ فعجبي! نحن نقول إننا على الجادة ونرفض أن نضع هذه العبارة في القانون، لماذا؟ هذا يثير علامة استفهام كبيرة، فلنراجع أنفسنا، وكما ذكر في البداية الأخ جواد عبدالله نحن أمة تسأل نفسها حتى في شربة الماء هل هو حلال أم حرام؟ وهذا هو الواجب. وللعلم فالأصل في معاملات الناس هو الحل وليس الحرمة، فلا نحتاج إلى آيات ولا إلى أحاديث عندما نتعامل في التجارة، وفي الرياضة، وفي غيرها من الأمور الأخرى بخلاف الأمور التعبدية فهي ضيقة، ونمنع أي أحد يقول لنا هذه عبادة إلا أن يأتينا بدليل أنها عبادة، ولكن في أمور الحياة ، فإن الأمور مفتوحة للعمل وللإبداع وللتطوير إلا فيما خالف نصًا شرعيًا، لذلك لا نحتاج إلى أن نستدل إلى هل يجوز الجلوس على هذه الكراسي؟ هل يجوز استعمال الطاولات؟ فهذه أمور حياتية ومتروكة للناس، وكذلك التجارة، فالتجارة من الأمور الحياتية المتروكة للناس إلا فيما خالف الشرع. قال الله عز وجل عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأموره: وقالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، أي بمعنى إذا آمنا بك، فالعرب حولنا سيأكلوننا، كما قال الله عز وجل: أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، بمعنى الذي أمنهم أيام الكفر ألن يؤمنهم أيام الأيمان؟ نحن الحمد لله في عيش رغيد، رزقنا الله كل هذه الأمور ، فبحيرات البترول كانت تحتنا ولا نعلم عنها، ولما شاء الله عز وجل أن نستفيد منها سخر لنا من غيرنا من أعاننا على ذلك، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، والاستثمارات في البنوك المحافظة أو في غير البنوك المحافظة، جاءت الأزمة الاقتصادية فأصبح الكل خائفًا على الأموال وانتهى. نحن كلنا ندافع عن الدين ولكن إذا جاءت هذه العبارة وقفنا لها بالمرصاد، لِمَ؟ نحن نقول بما لا يتعارض مع الشريعة. قد يقول قائل: لقد احتاجوا أو لم يحتاجوا، إذن دعنا نأخذ رأي الشيخ، وتكون هناك هيئة شرعية للنظر فيما يخالف الشريعة، أما ما لا يخالف الشريعة من الأعمال التجارية فهو متروك للخبراء الماليين وأهل التجارة. الله عز وجل يقول:  الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الله سبحانه قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع تأمين اقتصادي وآمنهم من خوف تأمين اجتماعي وسياسي. الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور فلا يمكن أن نحارب الله وهو الذي يقول أنا الرزاق، ومعلوم أن معنى الرب هو المالك الخالق الرازق. فلماذا نتحرج مما يُدخل البركة في هذا الصندوق الذي نحتاج فيه إلى البركة؟ البركة ليست في أن يتضخم العدد، البركة في أن هذا الرقم يؤدي الواجب الذي عليه، فإن الكثير
      قد يُمحق في يوم واحد، وإن القليل قد يقضي الله به كل الحوائج. في الحقيقة عندما نتكلم عن قضية اشتراط موافقة الشريعة، فنحن كلنا
      ــ والحمد لله ــ مسلمون ونثق في التشريع الإلهي الرباني ونقول أنتم اختاروا من تشاؤون من الرجال الثقاة، وهذه البنوك الإسلامية تعمل، وقد لا يتفق على كل أعمالها، الأمر فيه سعة، ثم إنه أحيانًا مثل هذه القيود قد تنفع الاقتصاد أيما نفع، فبدل أن نعتمد على إخراج أموالنا إلى الخارج هناك مشاريع استثمارية في البلد تدخل على الاقتصاد عشرات أضعاف الأرباح التي تدخلها هذه البنوك التي تستفيد من أموالنا وتعطينا الفتات. فأتمنى أن نوافق على هذا المشروع ونرفض رأي اللجنة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أؤكد لأصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام أننا جميعًا نعمل مخلصين على المحافظة على قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وهي قيم وتعاليم لا نرضى أن تمس إلا أننا نعيش اليوم واقعًا يختلف عما عاشه الآباء والأجداد، وذلك من حيث ما نشاهده من كثرة التطورات في جميع مفاصل الحياة، التي أثرت تأثيرًا شديدًا على نمطية حياتنا وأسلوب معيشتنا. فقد أصبحت الكرة الأرضية من خلال الثورة التقنية صغيرة كما ارتبطت مصالح الدول والمجتمعات البشرية وتشابكت بعضها ببعض في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وأصبح الاقتصاد بمفهومه العالمي عامل تأثير مهم على نمط الحياة لدى جميع المجتمعات البشرية، كما أصبح الاستثمار من خلال المؤسسات المعروفة ضمانة لتنمية الثروة في أي بلد كان، فالتطور العالمي في مجال الاقتصاد بما في ذلك الاستثمار من خلال أدواته المختلفة هو نتاج الفكر الإنساني المتنور، ولا يرتبط بدين أو بمذهب، وإلا فإن الاقتصاد سيتنوع بتنوع الأديان السماوية والوضعية والمذاهب المتفرعة عنها، وهذا الأمر مستحيل. إن المجتمعات التي لا تريد أن تندمج في المنظومة العالمية من حيث استثمار أصولها وموارد ثرواتها؛ لا تعيش الواقع. فجميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية منصهرة حاليًا في بوتقة الاقتصاد العالمي، تؤثر فيه وتتأثر به شاءت أم أبت. سيدي الرئيس، إننا نطالب حكومتنا الرشيدة بإقامة المشاريع المختلفة وبالمحافظة على استمرارية وديمومة المؤسسات ذات النفع العام، وعندما تتجه الحكومة من خلال مؤسساتها إلى استثمار بعض الأصول أسوة بما تفعله جميع دول العالم بغية إقامة المشاريع المختلفة أو تنمية أصول تلك المؤسسات لدعمها والمحافظة على استمراريتها وديمومة عطائها؛ يضع البعض العصا في العجلة. والسؤال الذي يطرح نفسه حول ما نناقشه الآن هو: من الذي يملك القوة الخارقة أو المجهر الضخم بحيث يستطيع أن يفرز المال ليقول هذا مال حلال وذاك مال حرام؟ وما هي الأدوات والوسائل والمعايير والمسوغات التي يستخدمها لبيان تداخل المال الحلال في المال الحرام؟ الجواب: إنها أمور اقتصادية بحتة ومعقدة طورها علماء الاقتصاد ورجالاته معتمدين في ذلك على العلم والخبرة والدراية؛ وذلك من أجل المساهمة في تنمية ورفاهية المجتمعات البشرية بمختلف دياناتهم ومذاهبهم ومشاربهم الفكرية والحضارية. سيدي الرئيس، وفق تلك المعطيات فإنني أُطالب بالموافقة على توصية اللجنة وبخاصة أن استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يخضع لرقابة مؤسستين وطنيتين تداران من قبل نخبة من أبناء البحرين المتخصصين في مجال وظائفهم، وهما مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، وفي هذا ما يكفي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ عادل المعاودة في هذا الجانب. نحن لا نحب عبارتين وردتا فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية ولا يمكن لنا عندما ننظر إليهما بصفتنا سلطة تشريعية أن نكون لهما بالمرصاد أو نتحرج بل بالعكس، فعمل المشرع هو أن يكون موقفه صريحًا وواضحًا، حتى أنه في سياق كلامي مع الأخ عادل المعاودة رجعت إلى التصريحات السابقة له عندما كان عضوًا في مجلس النواب. هناك مواقف ــ خاصة فيما يتعلق بهيئة التأمين الاجتماعي، وطريقة استثماراتها، وتقدم الدولة، من خلال سحبها من هيئة التأمين ووضعها شركة خاصة تدير أصول هذه الاستثمارات تعني أنها كانت تستهدف أن تكون تلك الاستثمارات آمنة من خلال نص عبارتها «استثمارات آمنة»، أي أنها تحتاط من كل اتجاه. فعبارة «مع مراعاة الشريعة الإسلامية» ليس فيها مشكلة عندما تراعي أن تبذل الجهد للوصول إلى أقصى حد ممكن من المراعاة بدون إلزام. النص الوارد أمامنا «بما لا يتعارض» وهذا حكمه إلزامي، معناه أن أي أمر فيه تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ــ التي دائمًا ما يرد في الاستثمارات أنها تخالف أحكامها ــ تلجأ الشركة في سبيل الاستثمارات إلى الأخذ بما يتواءم معها إلى أقصى درجة ممكنة. اليوم إذا كان هذا التوجه موجودًا لدى الإخوة في مجلس النواب بموجب الصلاحيات المعطاة لهم ينبغي أن يناقش ابتداءً مع الحكومة كيف يمكن أن نتجه إلى هذا الاتجاه وأن نضع بداية من الآن الخطوات القادمة للاستثمارات، لا أن أضع في اتفاقيات لاستثمارات حالية مثل هذا القيد. أي واحد يعمل في هذا المجال سيقول من الصعوبة أن يتم العمل بذلك؛ لذلك نحتاج فعلاً ــ إذا كان هذا النهج والمبدأ الذي نريد أن يوضع في مثل هذه التشريعات والاستثمارات في كل المجالات ولا ينحصر فقط في مجال استثمار إدارة أصول ــ إلى أن يكون مبنيًا أيضًا على أُسس بحيث يُحتاط مستقبلاً، لا أن يتم إدراجه بشرط وجوبي إلزامي بدون مراعاة كيفية التنفيذ، لابد أن نكون حريصين على كيفية إنفاذ النص التشريعي. مثلما قال الأخ عادل المعاودة وأنا أتفق معه، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، لأنه قيد دستوري وتشريعي وإنساني، قيد بموجب ديانة الشخص، حتى من هو على غير الديانة الإسلامية ويعمل في مراكز صنع القرار عليه أن يلتزم به؛ لأنه مقيد بالنظام السياسي للبلاد، التي اعتبرت دين الدولة الإسلام وهو مصدر من مصادر التشريع، بالتالي نحن عندما نقول إننا لا نتفق على إضافة هذه العبارة فهذا لا يعني أنه لا يهمنا اتباع الشريعة الإسلامية من عدمه ولكنها سياسة متبعة فلكي نغيرها ونتبع نهجها لابد أن يسبق العملية التشريعية عملية مواءمة مع الحكومة بهذا الشأن بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب فقط من دون مجلس الشورى، وعليه فعلاً لم تُثر مثل هذه المسألة عندما عُرض للنقاش العام أو عُرض لبحثه مع الحكومة؛ لذلك هناك أمور تتجه مباشرة فيها للتشريع، ولكن هناك أمورًا أخرى تتجه قبل التشريع نحو اتخاذ تدابير لا تتطلب الموافقة عليها فقط من الحكومة، بل يجب أن توائمها بمصلحة عامة ونظرة عامة وصراحة في الموقف واتخاذ القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشريعة الإسلامية عندما تكون حاضرة في المعاملات فهي بمثابة الراعي أو المظلة التي تحافظ على الأموال العامة. لا شك أن هناك الكثير من الحقوق: حقوق عامة، وحقوق أفراد، وحقوق شخصية، وحقوق اجتماعية، ولا شك أن الأموال بطبيعتها هي بحاجة إلى أن تجرى كل المعاملات المالية وفقًا للضوابط الشرعية الإسلامية والقانونية. نحن لا نقول إن الشريعة الإسلامية هي مثل السيف المسلط، ولكن الشريعة الإسلامية هي ضرورة، وعندما تكون ضرورة للحفاظ على الحقوق العامة والحقوق الشخصية، وحقوق الأفراد والحقوق الاجتماعية فيجب أن تكون في كل معاملة من المعاملات سواء كانت معاملة مالية أو غير مالية. هناك حقوق والحقوق محترمة في الدستور والقانون، ولذلك نحن نطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية حاضرة في كل المعاملات، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الحقوق العامة والحقوق الشخصية وحقوق الأفراد وحقوق المواطنين خصوصًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة مهمة وهي تتعلق بأن هناك شركة ــ موجودة أساسًا ــ وهي شركة محلية تدير الاستثمارات، وهذه الشركة بحرينية تعمل وفقًا للدستور ووفقًا للضوابط والقوانين والشريعة الإسلامية، أي أن معاملاتها تراعي دائمًا هذه المبادئ، بمعنى أنه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة بمخالفة الشريعة الإسلامية عند إدارتها أو استثمارها لأموال الصندوق، وبمعنى أوضح أنها لن تتعامل بمعاملات محرمة أو غير مشروعة وفيها شبهة عدم المشروعية أو مخالفة للشريعة الإسلامية، وبالتالي أتصور أن الهدف من هذا التشريع موجود حاليًا ومُطبق، وكل المعاملات هنا ــ سواء كانت في البنوك المحلية أو المعاملات الخارجية التي تجريها الشركات الاستثمارية ــ هي وفق الشريعة الإسلامية، وهناك ضوابط بحيث لا يمكن لها أن تتعامل بأمور محرمة، وغير متصور أن يكون الكلام بهذا المنطق. أرى أن القانون بوضعه الحالي الذي يُنظم هذه العملية متحقق، فلا يفترض بنا التوسع في هذه الأمور؛ لأنه حتى لو توسعنا فهدفنا هو أن يكون هناك استدامة لاستثمار أموال الصندوق، وأن يكون هناك استثمار آمن ومشروع، وأنا أتصور أن هذا متحقق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
       
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد فُصِلت القضية، إذا كانت اللجنة هي التي تدير ولا يمكن ــ كما ذُكر ــ أن يتعارض رأيها مع الشريعة الإسلامية، إذن لماذا لا نقبل هذا المشروع؟! إذا كان الأمر كذلك ــ كما نحن نتصور ــ فلماذا لا نقبله وكفى الله المؤمنين القتال. إذا كان ذلك متحققًا فلماذا نرفض هذا التعديل ولا نثبته في القانون؟! هذا أولاً. ثانيًا: أخي العزيز مقرر اللجنة، أعتقد أن المحاسبين لدينا ــ وأنتم أعلم ــ يستطيعون استخراج الفلس و(حلب النملة)، فالمدققون يستطيعون استخراج كل شيء، وهذا ليس بالأمر العسير أبدًا، فهناك برامج جاهزة موجودة الآن تستخرج كل شيء، وهذا ليس بالأمر العسير. هذا المقترح لا يطبق بأثر رجعي، فله ما سلف وأمره إلى الله هذا الذي انتهى. نحن نقول إنه إذا كان لا يتعارض مع المقترحات فيجب علينا أن نعدله في المستقبل، أليس الكل متفقًا على أن الحلال أطيب وأبرك وأنفع؟ ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا! ولا بارك الله في دنيا بلا دين. نحن لا نطلب المستحيل، وإنما نطلب ما يطالب به الناس نظريًا، ولكن هناك ــ للأسف ــ تلكؤٌ عملي. الحذر من عدم الثقة في أن الخير هو فيما يُرضي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول: وفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، فقد سمع أعرابي هذه الآية وهو يطوف حول الكعبة فقال: من الذي أغضب الرب؟ قالوا له: كيف؟ قال: لماذا يُقسم الله عز وجل فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ؟ الله هنا يُقسم بذاته العلية فيقول: إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، أي الله تعالى يقسم أن رزقكم مكتوب. هنا قال: «من الذي أغضب الرب»؟ هذا للتأكيد، وأنا على العكس، أجد في كلام الإخوة والأخوات أحيانًا توافقًا وأحيانًا أخرى تعارضًا. نحن نثق في ذلك، وكذلك إخواننا المحاسبون، يجب أن يتوافق رأي الجميع مع الشريعة، ويجب علينا ــ على أقل تقدير ــ التقدم بخطوات، الرزّاق هو الله عز وجل وليس البنك الدولي، البنك الدولي هو الذي يُحطّم الاقتصاد كما هو معلوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سبب هذا الاختلاف الأساسي أو هذا اللبس الحاصل بين مؤيدي الاقتراح وبين معارضيه، هو نقص في تقرير اللجنة، حيث كان مفترضًا على اللجنة أن تأتي بالنظام الأساسي لهذه الشركة الاستثمارية، وترى هل هي تعمل بالفعل بحسب أحكام الشريعة الإسلامية وبحسب الأصول المتبعة في البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية أم لا، الذي نعرفه هو أن للبنوك والشركات الإسلامية هيئة شرعية أساسية تدقق في كل معاملاتها وتعرف ما إذا كانت هذه المعاملة تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية أم لا. كان يفترض على اللجنة أن تأتي بالنظام الأساسي لهذه الشركة وتقارنه مع هذا المشروع، فهل هذه الشركة مخالفة فعلاً وليس فيها مادة تلزمها بالعمل بحسب الشريعة الإسلامية؟ أنا أتصور أن التقرير ــ أساسًا ــ ناقص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      نائب الرئيـــس التنفــــيذي للمســــتحقات
      التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: 

       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل ما قيل واضح، والهيئة تحافظ على أموال المتقاعدين من خلال استثماراتها عن طريق شركة أصول، وشركة أصول تدير العمل وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة وهما مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تدور في خاطري كلمة أود أن أقولها، فحبذا لو يسمح لي الأخ عادل المعاودة أن أقولها. الكلام الآن هو أن الاستثمارات الموجودة في هذه الشركة التي تعتبر ذراعًا للتأمينات الاجتماعية يجب أن تستثمر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، إذن الأموال التي تأتي من التأمينات أيضًا يجب علينا أن نصر على أن تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أيضًا. معنى ذلك أن أي شخص مشترك في التأمينات الاجتماعية ويتعامل مع البنوك التقليدية يجب ألا تُقبل أمواله، وهذا يعني أن علينا غلق كل البنوك التقليدية غير الإسلامية، ولذلك ما أقوله هو أن هذه البنوك التقليدية ليست موجودة في البحرين فقط وإنما هي موجودة في كل دول المنطقة، وبخاصةً لدى ــ الشقيقة الكبرى ــ المملكة العربية السعودية، ولدى جميع دول مجلس التعاون، وكذلك جميع الدول الإسلامية، وبالتالي إذا فسرنا المادة الدستورية ــ كما تفضلتم ــ فمعنى ذلك أن علينا نسف كل ما بنيناه. التفسيرات في ديننا الإسلامي كثيرة، هناك المتشدد، وهناك المرن، لذلك أعتقد أن الخطورة تكمن هنا، وليس في هذه العبارة. كلنا مسلمون وكلنا ملتزمون بالشريعة الإسلامية، والشريعة أولاً وأخيرًا هي مقاصد، والمقاصد هي خير للإنسان. أعتقد أنه حتى ما تفضلت به بخصوص البنوك الإسلامية ــ مع احترامنا لها ــ فهناك كلام يُقال عنها أيضًا مثلما يُقال عن البنوك التقليدية؛ ولذلك هذه الأمانة هي ليست أمانة لهذه الشركة فقط، وإنما هي أمانة للأجيال القادمة من أجل الحفاظ على المال باستثماره بأفضل طريقة ممكنة، وأن تحقق أفضل عائد للحفاظ على سلامة هذا الجيل والأجيال القادمة. ديننا الإسلامي ــ الحمد لله ــ دين سمح، ترك المجال لهذه الأمة في أن تجتهد بحسب مقتضيات العصر، ولذلك أعتقد أن هذا الموضوع لا يخفى، فالأخ عادل المعاودة هو أفقه وأفهم مني في أمور الدين وأنا متابع لهذه الأمور، لذلك أوصت لجنة الخدمات التي أعتقد أن كل أعضائها ملتزمون ومسلمون ويحرصون كما تحرص وكما يحرص الأخ جواد عباس على هذا الموضوع، لكنني أقول إنه إذا أقر هذا الأمر في هذا القانون فيجب أن ينطلق إلى باقي القوانين، وبالتالي علينا إعادة النظر في كل ما بنيناه على مدى عشرات السنين، وبالتالي أعتقد أنه ربما حتى الأخ عادل المعاودة وغيره لن يوافقوا على هذا الشيء. لذلك يا إخوة أحببت فقط أن أتداخل بهذه المداخلة حتى ندرك ما هي خطورة قرارنا، وبخاصة أن المحكمة الدستورية حصّنت هذه المادة بالتفسير الذي قالته الأخت جميلة سلمان وهو أن الشريعة الإسلامية شريعة واسعة، ويجب أن نأخذ منها ما نستطيع أخذه من أجل تطبيق قوانيننا، وبالتالي الدستور لم يقل إن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع بل قال إنها مصدر رئيسي من مصادر التشريع، إذن هناك مصادر أخرى علينا عدم إغفالها إذا كان فيها مصلحة، وأنا أعتقد أن هذا هو مبدأ إسلامي يجب أن نلجأ إليه. أنا أتذكر أنه في عام 1973م عندما كنا في المجلس التأسيسي الذي وافق على هذا الدستور، أثيرت هذه النقطة أيضًا، وهو مصدر رئيسي أو مصدر من مصادر التشريع، ولذلك كان التوافق على ذلك. أنا أقول إن التطبيق العملي الموجود اليوم يقتضي ذلك، وأما أن أؤسلم مؤسسة وأترك البقية، فهذه مشكلة، أي أن نقول إن كل ما لدينا اليوم يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وننسف كل ما بنيناه ونبدأ من جديد، الخطورة هي في هذا الجانب. على كلٍ أنا آسف لأنني تداخلت، وسوف أعطي الكلمة في النهاية للأخ عادل المعاودة لأنني ذكرته بالاسم فمن حقه أن أعطيه حق الرد. على كلٍ، آخر المتحدثين هو الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة فليتفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن حرقتك ــ معالي الرئيس ــ وإرادتك للخير والمحبة لا يخفيان علينا، ولكن هناك أغلاطًا في المفاهيم، فأولاً: تجميلاً للبنوك التي كانت تسمى ربوية أصبحت تسمى تقليدية، ولنتجاوز هذا، ولكن ليس كل معاملات البنوك الربوية التقليدية هي معاملات ربوية، كما أن البنوك الإسلامية أحيانًا قد تضطر بسبب النظام العالمي ــ الذي هو خارج إرادتها ــ إلى أن تقع في المخالفة، هذا نعلمه جيدًا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم أن الاضطرار سيقع فيه الإنسان، وستأتيه أمور لن يستطيع أن يلتزم فيها بما هو واجب عليه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، بمعنى أنه قد يضطر الشخص إلى أمر، مثل البنوك الإسلامية الآن لكي ترتبط بالجهات الخارجية تضطر أحيانًا إلى القيام ببعض المعاملات، إذن يجوز لها العمل في نطاق الاضطرار، ﴿غير باغٍ﴾ أي غير مريد لهذا الفعل ابتداءً، ﴿ولا عادٍ﴾ أي غير متعدٍ الحاجة التي يحتاج إليها، هذه أمور نعرفها. بخصوص القوانين الوضعية قلنا إن هناك كثيرًا من القوانين الوضعية يجب علينا أن نجتهد فيها، وعلى سبيل المثال: قانون المرور كله وضعي، فهل نخالفه لأنه قانون وضعي ولا نلتزم بإشارات المرور؟! لا يوجد إنسان عاقل عالم أو جاهل يقول بهذا الكلام. وموضوع التدرج ليس عيبًا، وإذا كان لدى هذه الجهات ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ لجان مراقبة فلتذكر، ونحن معكم ــ معالي الرئيس ــ ونقول المقولة المشهورة: (ضعها في رقبة عالم واطلع سالم)، فلسنا متخصصين في كل شيء في الدنيا، نعطي كل إنسان اختصاصه، أهل المال نعطيهم المال ولكن يكون هناك تعاون. نحن لا نشكك في إرادة أحد وفي حب هذا الدين واحترامه، بل نرى من بيننا حتى من غير المسلمين من يحترمنا ويحترم قانوننا، وهذه البحرين التي عشناها ونحبها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل البند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني بضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، كما لا يفوتنا أن نشيد بالرعاية والاهتمام الذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 65)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). رأي اللجنة: ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للمجلس، وقد توصلت اللجنة ــ بأغلبية أعضائها ــ إلى التوصية برفض مشروع القانون، وذلك للأسباب الآتية: 1-إن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، إلا أن المشرّع مقيد بعدم مخالفة ما يتم اقتراحه من تعديلات لأحكام الدستور. وبالنظر إلى أن مشروع القانون تضمن تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإضافة النص التالي: «على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها»، وحيث إن المادة (68) من الدستور المنظمة لآلية إبداء الاقتراحات برغبة لم تنص على إلزام الحكومة بتحديد مدة زمنية معينة للتنفيذ، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون يضيف أحكامـًا جديدةً لنص المادة الدستورية، مما يجعل هذا التعديل مشوبـًا بشبهة عدم الدستورية. وقد ورد في المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2012م بشأن تعديل المادة (68) النص الآتي: «عدلت المادة (68) لتحقق ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة التي يبديها مجلس النواب للحكومة، ولتقرير حق مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده. فلقد كانت المادة (68) تكتفي بأن تبين الحكومة كتابة أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات التي يبديها مجلس النواب، ولم تحدد لها مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه الأسباب، فجاء تعديل البند (أ) من هذه المادة ليلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وهو ما يؤدي إلى أن تدرس الحكومة رغبات المجلس في وقت معقول وأن تتخذ قرارها بشأن إمكان تحقيقها أو تعذر هذا التحقيق، على أن تبين الحكومة الأسباب في حالة تعذر الأخذ بالرغبة. وإذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد للرد كان للمجلس أن يلجأ إلى إحدى وسائل الرقابة التي خصه الدستور بها». ويبدو من المذكرة التفسيرية أن التعديل على المادة (68) من الدستور كان له هدف محدد هو تحديد مدة لرد الحكومة على الاقتراح برغبة، وليس أي هدف آخر على النحو الذي ورد في مشروع القانون بتعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 2-إن التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقـًا لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقـًا للإمكانيات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ، والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تنفيذ المشاريع التي تنطوي عليها الرغبة، فالتعديل يُخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقـًا لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام بالتنفيذ في موعد محدد ولو كان تقريبيـًا أو مبدئيـًا إذا قبلت الحكومة تنفيذ الرغبة، مما يعد تدخلاً في اختصاصها بإلزامها بالإنجاز في مدى زمني معين، رغم أن الحكومة تعمل في ظروف قابلة للتغيير ولا يمكن توقعها مقدمـًا لتستطيع في ضوئها تحديد هذا المدى الزمني. 3-ترى اللجنة أنه في حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاقتراح برغبة الذي سبق لها الموافقة عليه، فلمجلس النواب اتخاذ آليات الرقابة الدستورية المتاحة لأعضائه بحسب القواعد المقررة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من نقاش وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على قرار اللجنة السابقة برفض مشروع القانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لقد أبدت الحكومة الموقرة رأيها في هذا المشروع من خلال رأي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث أفادت أن هذا التعديل ــ كما تفضلت اللجنة الموقرة ــ يخالف البند (أ) من المادة 32 من الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا تدخل واضح من السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب باختصاص وعمل السلطة التنفيذية، وهذا التعديل لو أُخذ به فإنه يُخرج الاقتراح برغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في تنفيذها لتقدير الحكومة لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام من قبل مجلس النواب على السلطة التنفيذية، هذا بالنسبة إلى البند (أ) من المادة 32. كما أن هذا التعديل يُخرج المقترح برغبة من طبيعة محددة في المادة 68 في البند (أ) من الدستور، التي حددت نطاق الاقتراح برغبة وطبيعته. كما أن الحكومة تعمل من خلال برنامج عمل محدد تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب، وتم إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب، وتنفيذ أي رغبات محالة من قبل مجلس النواب إلى الحكومة خلال فترة تنفيذ هذا البرنامج سوف يخل ــ بلا شك ــ بتنفيذ برنامج عمل الحكومة وبخاصة إذا علمنا أن الرغبات المحالة تمثل مشاريع كبيرة جدًا من حيث الحجم، ومن ناحية الميزانيات المطلوبة مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وغيرها. نحن لا نتكلم عن مشاريع صغيرة، وكلنا نعلم أن الرغبات منذ عام 2002م إلى الآن تتمثل في مشاريع كبيرة جدًا تحتاج لوحدها إلى برامج عمل محددة، فما بالكم لو جاءت هذه الرغبات خلال برنامج عمل الحكومة وصار إلزامًا أن تحدد الحكومة المدى الزمني ــ كما قيل ــ التقريبي لتنفيذ هذه الرغبة؟! هذه المشاريع تحتاج إلى جدولة، وإلى ميزانيات، وإلى مناقصات، وإلى برنامج تنفيذ، ليس من السهل تحديدها بهذه البساطة؛ لذلك التزمت الحكومة بالرد على الرغبات خلال ستة شهور، وهذا عمل تنظيمي وإداري بحت، وليس عملاً فعليًا على أرض الواقع بصفته تنفيذًا للمشاريع، لذا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة من رأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة على ألا يعوق أي مجلس المجلس الآخر سواء كان مجلس الشورى أو مجلس النواب، أو تعديل لائحة المجلس الآخر إلا إذا كان ذلك مخالفًا للدستور. أعتقد ــ إن لم أكن مخطئًا ولم تخني الذاكرة ــ أنه في ديسمبر 2011م شكل مجلس النواب لجنة تنسيقية لمتابعة الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة، وكان عددها 630 مقترحًا برغبة، وكانت هذه اللجنة برئاسة النائب السابق الأخ الدكتور علي أحمد ــ الله يصبحه بالخير ــ ونائب الرئيس الأخ حسن الدوسري ــ الله يصبحه بالخير أيضًا ــ وعدد من أعضاء المجلس، وهم من تقدموا بهذا التعديل المقترح بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص مخالفة هذا المقترح للنصوص الدستورية التي ذكرها أرى أنها قد خالفت أكثر من أربعة نصوص دستورية، فهو مخالف لنص المادة 68 من الدستور، التي تتعلق بالرغبات كما أنها مخالفة لنص المادة 32 من الدستور، المتعلقة بالفصل بين السلطات ــ التي استشهدت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ وأعتقد أنه لو كان الأمر كذلك لكان للحكومة الحق في أن تعدل اللائحة الداخلية بحيث تحدد وقتًا لإنجاز مشروعات القوانين المعروضة أمام مجلس الشورى ومجلس النواب، أيضًا من حق الحكومة أن تبدي رأيها وتقول لمجلسي الشورى والنواب إنني سأضع وقتًا محددًا لإنجاز مشروعات القوانين من قِبلكم ومن قبل الحكومة، لذا أعتقد أننا لو وافقنا على هذا المقترح فقد نضر بمجلس النواب، ومن حق الحكومة عند ذلك أن ترفض كل مقترح برغبة يحال إليها إذا كان هناك إلزام. كما أن تحديد فترة زمنية لتنفيذ الاقتراحات برغبة قد يتداخل أيضًا مع اختصاصات المجالس البلدية، وبالتالي نكون قد دخلنا في اختصاصات لجان أخرى ومجالس بلدية أو تشريعية أخرى، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنها تتعارض مع نص المادة 46 من الدستور، ومع الفقرة الثانية المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، وكما تعلمون أن الحكومة ملزمة بتنفيذ البرنامج، الذي وافق عليه مجلس النواب، وكما تعلمون أيضًا أن 90% من الاقتراحات برغبة هي ذات تكلفة مالية، وبالتالي فإن مخالفة الحكومة لبرنامج عملها هو مخالفة لنص الدستور، وأنها إذا وعدت بتنفيذه خلال الفصل أو خلال دورة عمل برنامج الحكومة، أو وعدت في سنوات قادمة فإنها بذلك تكون قد خالفت الدستور ودخلت في اختصاص حكومة أخرى لم تشكل بعد؛ لذا أرى أن رفض هذا المقترح هو في صالح عمل مجلس النواب وليس تعديًا على صلاحياته كما يظن البعض، وكما تعلمون ــ وكما أسلفت ــ أن 90% من الاقتراحات برغبة هي ذات تكلفة مالية، والمادة 109 من الدستور في الفقرة (و) منها قد حددت أنه «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية العامة والقوانين المعدلة له...»، أعتقد أن هناك مواد كثيرة تتعارض مع هذا المشروع؛ لذا أطلب من مجلسكم الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة، وقد سبقني سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والإخوة بخصوص وجود شبهة عدم الدستورية في المادة 32، وهذا الأمر واضح، فهو تدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية، وهذا التعديل هو أمر مبتدع، فلا يوجد دستور ــ في دول مجلس التعاون أو دساتير الدول العربية ــ ألزم بهذا التدخل الصارخ من قبل السلطة التشريعية في أمور السلطة التنفيذية التي لها اختصاصها وشؤونها التقنية والفنية، والتي نعلم بمدى التزامها بالمشاريع القائمة كما أسلف سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث إن إلزامها بفترة محددة لتنفيذ المقترحات برغبات يُعد أمرًا مبتدعًا، ولم يحصل إلا في هذا الاقتراح بقانون. مجلس النواب الموقر إذا عمل في الميزانية العامة وفي برنامج عمل الحكومة وهو يعلم الظروف المتغيرة التي تمر بها كل بلدان العالم وليس فقط بلدان المنطقة، وهذه الظروف المتغيرة قد تؤجل المشاريع المتفق عليها، فإذا تقدم المجلس باقتراح برغبة بإنشاء مشاريع كبيرة مثل المستشفيات أو المدارس أو بناء جسور، وكلها مشاريع مكلفة ولم تنجزها الحكومة في الفترة المحددة فالوزير المسؤول يساءل مساءلة سياسية في مجلس النواب، فلنرأف بالوزراء، متى يستطيع الوزير البقاء في وزارته إن كان سيحاسب بحسب البرنامج المتفق عليه في المجلس؟! وإن تخلف عن الموعد فسوف يلزم بذلك، وسوف يُساءل أيضًا. أنا أستغرب كيف ترتب السلطة التنفيذية أمورها بمثل هذا التدخل الصارخ في شؤونها؟! أنا مع توصية اللجنة، وأعتقد أن تعديل المادة 68 سواء بالموافقة أو بالرفض هو الأجدى والأصلح، وكل سلطة من السلطات عليها أن تلتزم بالاختصاصات المحددة لها في المادة 32 من الدستور من خلال التعاون وعدم التدخل أو التنازل عن صلاحية من صلاحياتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح جميع الإخوة بكل خير وسرور. هذا موضوع مهم جدًا، وأعتقد أننا يجب أن نناقشه مع علمي أن الاتجاه العام هو باتجاه التصويت مع رأي اللجنة. ما نتحدث عنه هو موضوع دقيق جدًا، من حيث المبدأ ــ فليس الجدال حول ما هو موجود في البحرين الآن ــ أي مجلس في أي وضع برلماني ديمقراطي، هو الذي يضع لائحته الداخلية أو نظامه الداخلي ــ وتفضلت معاليكم بالحديث عن دستور 1973م، وأن المجلس الوطني هو من وضع نظامه الداخلي ــ وهذا هو العرف السائد في كل الدول الديمقراطية أو الدول التي تسير باتجاه الديمقراطية. ما حدث عندنا نتيجة الفراغ التشريعي هو أن لائحة المجلسين جاءت بمرسوم، وهذا مفهوم؛ لأنه لم يكن هناك مجلس أو أن المجلس لم يكن بوسعه أن يستغرق ستة أشهر كما هو الحال في دستور 1973م لوضع اللائحة الداخلية، والتعديل الآن على أي نظام داخلي للمجلس سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى ينبغي أن يكون خاضعًا لإرادة المجلس، لأن المجلس سيد قراره في كيفية إدارة شوؤنه الداخلية، وهنا أتحدث عن المبادئ وليس عن الوضع الراهن. بالنسبة إلى الوضع الراهن فقد اتجهنا في الفصول السابقة إلى احترام كل مجلس إرادة المجلس الآخر فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية الخاصة به، وأعتقد أن اللجنة وُفّقَت في الإشارة إلى هذا الموضوع في مطلع رأيها، حيث إنها نصت على: «إن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله»، ثم استتبعت هذا الموضوع باعتباره مقدمة، لكن منطقيًا يفترض أن تأتي المقدمات بنتائج تبنى عليها، المقدمة هنا صحيحة لكن النتيجة في تقديري ليست دقيقة ــ ولا أقول إنها خاطئة ــ لأنهم استندوا إلى تفسير موضوع دستوري، وهم الذين أخذوا بتفسير الدستور وافترضوا أن هناك مخالفة دستورية، لكن في تقديري لا توجد مخالفة للدستور؛ لنقرأ المادة (127) الدستورية ــ على سبيل الحوار وتعزيز المعرفة لا أكثر ولا أقل ــ التي تنص على: «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال 6 أشهر»، ولم يتحدث عن الموافقة أو عدم الموافقة، فتحدثت مباشرة بعد الفاصلة التالي: «وإن تعذر على الحكومة الأخذ بالرغبة وجب عليها أن تبين للمجلس الأسباب»، بمعنى أن المادة الدستورية ــ على سبيل التفسير ــ لم تنص على أن الحكومة إذا وافقت ماذا تفعل؟ بل نصت على أن الحكومة إذا تعذر عليها الأخذ بالرغبة ــ معنى ذلك أنها ليست قادرة ــ وجب عليها أن تبين الأسباب، وهذا الأمر مفروغ منه. إذن ما هي حالة الموافقة؟ ترد خطيًا وتوافق على الاقتراح، وهذا ما درجت عليه الحكومة الآن، بحيث إن الحكومة ترسل ردًا خطيًا إذا وافقت على أي اقتراح برغبة، ماذا يعني الرد الخطي؟ يعني موافقة الحكومة على هذه الرغبة. ماذا يستتبع الموافقة في العرف السياسي؟ الالتزام، وبالتالي هناك التزام على الحكومة مادامت وافقت خطيًا، وهي ملزمة بالتنفيذ. الآن ماذا يقول مجلس النواب الموقر؟ يقول: إذا وافقت الحكومة على مقترح برغبة خطيًا، فقط حددوا لنا متى ستبدأون؟ لا أقل ولا أكثر، ولم يتدخل في تحديد الموعد، وإنما يقول: ما دمتم وافقتم على الاقتراح فلابد من تحديد موعد ابتدائي لتنفيذ المقترح فقط، ولم يتحدث عن الكلفة ولا عن جدول التنفيذ ولا عن أي شيء آخر، وإنما ــ منطقيًا ــ ما دامت الحكومة وافقت على الاقتراح إذن فهي ملزمة بالتنفيذ، والإلزام يقتضي معه أن تقول: سأبدأ في عام 2014م أو 2018م أو 2020م، وهذا من مقتضيات الرقابة في العمل البرلماني، لأنه إذا تركت الأمر على إطلاقه فلا يستطيع هذا المجلس في ولايته أن يحدد مسؤولية الحكومة عن التنفيذ، قد تنتهي مدة الولاية ويأتي التنفيذ بعد  انتهاء مدة الولاية فيسقط هذا الاقتراح برغبة. أرى أن ما قام به مجلس النواب هو الصواب، حيث وضع محددات دقيقة لمرحلة الولاية التي يمنحها الدستور للمجلس لكي يمارس رقابته، فأنا لا أجد أي مخالفة دستورية في هذا الموضوع. سيدي الرئيس، الدساتير دائمًا تترك فيها ثغرات معينة للمزيد من التوسع والتطور الديمقراطي، ما نص عليه الدستور هنا يترك المجال للتدخل فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الحكومة والمجلس الموقر. أرى أننا مطالبون اليوم بأن نعين مجلس النواب على تنفيذ الرقابة بشكل مهني ومحدد أكثر في ولايته التي تنتهي كل أربع سنوات. أعتقد أننا إذا تدخلنا بهذا الشكل السلبي فهم قد يتدخلون أيضًا بشكل آخر في أي تعديلات خاصة بلائحتنا، ومن ثم يصبح الأمر أننا نمرر موضوعًا مقابل أن يمرروا موضوعًا، وهذا ما لا نتمناه مطلقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، القضية ليست قضية محاصصة، بحيث نمرر موضوعًا لكي يمرروا لنا موضوعًا، بل هي قنوات تشريعية وعملية تشريعية يمر من خلالها القانون بالتداول ما بين المجلسين، ومن ثم نصل إلى نهاية المطاف بالإقرار أو بالرفض. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وقال إن مجلس النواب  هو سيد قراره وله أن يعدل لائحته الداخلية، نعم، له أن يتقدم باقتراح بقانون لتعديل لائحته الداخلية، ولكن هذا المقترح لابد أن يمر على المجلسين ــ كما قلت ــ من خلال قناة محددة حددها الدستور واللوائح الداخلية لكلا المجلسين ثم يتحول إلى مشروع قانون، وبعد ذلك يناقش المشروع ويستفاض في مناقشته، ومن ثم يصوت عليه كل مجلس على حدة بكل قناعة. ليس من الضرورة أن كل ما يخرج من مجلس النواب يوافق عليه مجلس الشورى، ومجلس الشورى يتوقع أيضًا ذلك من مجلس النواب، فإرادة المجلسين هي التي تحدد مصير هذا المقترح. الأمر الآخر, يقول الدكتور عبدالعزيز حسن أبل  ــ وهو رأي مجلس النواب أيضًا ــ إنه ليس هناك إلزام بالوقت، بل هناك إلزام بالوقت، عندما ألزم سواء كان الوقت مبدئيًا أو محددًا تحديدًا فهو إلزام بالوقت. أقتبس من تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان في الصفحتين 110 و111 من جدول الأعمال التالي: «لا يجدي القول هنا بأن كافة دساتير وتشريعات الدول العربية ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص لم تتضمن هذا الاقتراح»، هل يعني ذلك أن هذا الاقتراح غاب عن بال جميع الدساتير وجميع اللوائح لكي نبتدعه في البحرين؟! لا أعتقد ذلك، بل أغلب الدول لدى تنظيمها الاقتراح برغبة لم تنص في قوانينها على تحديد موعد معين، وربما أقربهم في التجربة: تجربة الكويت في الستينيات، وعندما أتكلم عن  عشرينيات القرن الماضي فهناك مصر والأردن وغيرها من الدول. وأيضًا أقتبس الفقرة (أ) من الصفحة 111 من جدول الأعمال عندما قال المستشار القانوني للجنة الخدمات بمجلس النواب التالي: «وهذا التحديد المبدئي لا يلزم الحكومة بأن تنفذ الرغبة حرفيًا خلاله..»، ما هو تنفيذ الرغبة حرفيًا؟ هذا مشروع، هذا عمل، ليس بداية سطر ونهاية سطر، حرفي أو غير حرفي، بل هذا أمر إما أن ينفذ وإما لا، في الوقت المبدئي أو غير المبدئي لكن في النهاية يجب أن ينفذ. ويواصل المستشار القانوني للجنة الخدمات بمجلس النواب ويقول: «بل في ميعادٍ يقاربه، بعدًا وقربًا وهذا ما يترك تقييمه لمجلس النواب مقدم الرغبة إلى الحكومة»، إذا ذهبنا إلى رأي الدكتور عبدالعزيز حسن أبل أن هذا التحديد مبدئي ولا يعتبر هذا الأمر تدخلاً في عمل الحكومة، فإن تبعات هذا العمل تعد تدخلاً سافرًا في عمل السلطة التنفيذية من خلال تقييم مجلس النواب لهذا التوقيت. الأمر واضح جدًا أن هناك تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية، إن لم يكن تدخلاً مبدئيًا فهو تدخل سوف يفضي
      ــ كما تفضل به الإخوة ــ ليس إلى المساءلة فقط وإنما إلى الدخول في تفاصيل التفاصيل مع الحكومة لماذا لم ينفذ في هذه المدة الزمنية التي حُددت في رد الحكومة؟ وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف أمرًا طالما أن سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين تطرق إلى مسألة الرد القانوني من قبل هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب. عندما نبحث عن موضوع الدساتير المقارنة وما ذهب إليه في مجال الاقتراح برغبة، فأنا مقيدة أمام نص دستوري ومذكرته التفسيرية. على ضوء التعديلات التي تمت سنة 2012م نصت المادة 68 من الدستور على التالي: «ما أدخل من تعديل هي المدة الزمنية للرد»، عندما نقرأ هذه المادة الدستورية سننظر  إلى ما ورد في المذكرة التفسيرية، لأن الرأي القانوني عند الإخوة المستشارين القانونيين بمجلس النواب هو أن هذا لم يكن في نطاق المادة 68 فيما يتعلق بتحديد المدة الزمنية، في حين أن المذكرة التفسيرية ذكرت: «فقد كانت المادة 68 تكتفي بأن تبين الحكومة كتابة أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات التي يبديها مجلس النواب ولم تحدد لها مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه الأسباب، جاء التعديل ليلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب خلال 6 أشهر وهو ما يؤدي إلى أن تدرس الحكومة رغبات المجلس في وقت معقول، وأن تتخذ قرارها بشأن إمكانية تحقيقها أو تعذر تحقيقها...»، وأشارت إلى الأثر المترتب في حالة عدم الرد خلال مدة 6 أشهر، وهو أن يلجأ إلى إحدى وسائل الرقابة التي خص بها الدستور، لذلك ما ورد في الرأي القانوني هو أن هذا ميعاد تقريبي، أي أنه لا يقدم ولا يؤخر بل يشار إليه فقط، وهذا غير صحيح، قياسًا على ما ورد في المذكرة التفسيرية أنه في حالة عدم الالتزام بتلك المدة الزمنية ــ سواء كانت المدة تقريبية أو ما يقارب كذا وكذا ــ فمن حق مجلس النواب أن يتخذ إجراءات رقابية سياسية شديدة الخطورة بحسب الرقابة. حتى من وجهة نظر التشريع ــ من خلال قراءتي هذا الموضوع ــ فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، يجب أن يكون التعاون هو الأساس، أما المغالاة والتعسف في إعطاء الحق لسلطة على حساب سلطة؛ فإنهما سيهدمان التعاون ما بين السلطتين، لأنني لو كنت أمثل الحكومة وأنت تمثل مجلس النواب ووضعت لي هذا النص فسوف أرفض هذا الاقتراح برغبة، بالتالي سوف أنسف حتى الهدف من الاقتراح برغبة، وخاصة أن قرار الرفض يأتي بعد الموافقة على عمل الحكومة وبعد وضع الميزانيات المخصصة. لماذا اشترط المشرع الدستوري موافقة الحكومة؟ لأنها تمتلك أمرين، الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بالفعل، والموارد المالية المخصصة وهي الأهم. وبالتالي من المفترض أن يكون هناك تعديل دستوري على المادة 68 وليس اللجوء مباشرة إلى تعديل مادة في لائحة مجلس النواب. الأمر الآخر، إذا كانت الأسس والمبادئ تعطي الاقتراح قيمة وهيبة فإن تطبيقها في ضوء الأسس الموضوعة سوف يأتي بخلاف الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. بخصوص ما أثاره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، بالفعل نص الدستور على التالي: «ويضع كل مجلس ما ينظمه من أحكام»، ولكن ليست الأحكام التوجيهية التي وضعها الدستور والتي بموجبها يجب التقيد بها. كنت أود أن أوضح هذه النقطة فقط لأن هناك عددًا من النقاط القانونية حول هذا الموضوع، وعلى عكس ذلك نحن وافقنا على أمور كثيرة خاصة باللائحة الداخلية لمجلس النواب لأنه لا يوجد فيها قيد التعارض. نحن بصفتنا أعضاء مجلس الشورى لا نتدخل إلا إذا كان هناك تعارض مع أحكام الدستور، خلاف ذلك مجلس النواب هو من ينظم أحكامه، لأن هو من يقيّم ما هو الأجدى والأصح في العملية التشريعية والرقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
        شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة الذين قاموا بإعداد هذا التقرير ولاتخاذهم القرار المناسب حول هذا الموضوع. أنا أؤكد ما قاله الأخ خميس الرميحي أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية أو اللائحة الداخلية لأي من المجلسين مالم يكن لنا رأي فيه، بحيث إنه لا يعتبر تدخلاً وإنما إبداء الرأي. سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تحدث بالتفصيل ولم يترك لنا مجالاً لإبداء آرائنا، وكان من المفترض أن ينتظر حتى ننتهي من مداخلاتنا ويأخذ آراءنا وبعدها يبدي وجهة نظره. أعتقد أن ما تفضل به سعادة الوزير هو الصواب، ولكن أود أن أضيف أن المادة 129 أيضًا من اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب تنص على التالي: «ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور أو القانون، أو إضرارًا بالمصلحة العليا للدولة...»، وأنا أعتقد أن تعديل هذه المادة سيؤدي إلى الإضرار بمصلحة الدولة من عدة جوانب: أولاً: تم إقرار برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة للسنتين، وبالطبع ليس هناك أي اقتراح برغبة لا توجد له موازنة، وهذا سيؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة. ثانيًا: أغلب الاقتراحات برغبة التي يبديها السادة أعضاء مجلس النواب تخص الجانب البلدي، وأنا كنت نائبة سابقة وأعرف المواضيع التي يناقشها مجلس النواب مثل: الشوارع والأرصفة، وإنشاء المدارس والمستوصفات، والنواب يقدمون هذه الرغبات لأنها تمس المواطنين عن قرب، وأعتقد أن هذا من اختصاص المجالس البلدية، وهنا تأتي أيضًا الازدواجية في الصرف وفي المبالغ التي تودع في خزينة المجالس البلدية. ثالثًا: ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل بخصوص المادة 68 من الدستور، أعتقد أنه يحتاج إلى تعديل في الدستور، ونحن نقول إننا نعطي في قانون العقوبات والقوانين الأخرى سلطة التقدير للقاضي، فلماذا لا نترك أيضًا سلطة التقدير للحكومة، بحيث ترى الأولويات؟ فلا يمكن أن نقول لهم اعملوا بهذه الرغبة وحددوا لنا موعدًا لتنفيذها وقوموا بتطبيقها. أعتقد أن إعطاء الحكومة مدة ستة شهور ــ في التعديلات الدستورية الأخيرة التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد ــ للرد على الرغبة كافية لكي تقدر الحكومة لنفسها وقتًا لتنفيذ هذه الرغبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أقرأ المادة 127 الأصلية التي جاءت في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على الآتي: «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب»، هذه هي المادة الأصلية التي تقدم بعض الإخوة في مجلس النواب بتعديلها، حيث جاء في التعديل أنه في حال الموافقة على الاقتراح برغبة تعطى فترة زمنية مبدئية من قبل الحكومة لتنفيذ هذه الرغبة، وهذا يجعلني أتطرق إلى المادة التي بعدها، وهي المادة 128 التي تنص على إعطاء الحق في التقدم برغبة لجميع أعضاء المجلس، وأن يكون المتقدمون شخصًا أو أكثر، وفي الوقت نفسه أن تكون هناك حالة استعجال. هناك الكثير من الرغبات التي يتقدم بها مجلس النواب، وأتمنى أنه لم يفت الإخوان في مجلس النواب أن وجود المادة ــ كما هي الآن ــ أفضل بكثير من المادة المعدلة، حيث إنه يجب في حالة الموافقة على الاقتراح برغبة أن يكون هناك تاريخ مبدئي لتنفيذ هذه الرغبة، ويجب ألا ننسى أن نظام العمل الموجود لدينا الآن في مملكة البحرين هو نظام برنامج العمل الذي يعرض مع بداية كل فصل تشريعي، وفي الوقت نفسه هناك ميزانية مبنية على أساس سنتين ماليتين، وأن هناك التزامًا من قبل الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج بحسب ما يتفق عليه مع الإخوان في مجلس النواب. أعتقد أن هناك 99% من الاقتراحات برغبة لها تأثير في الاقتصاد وعلى أمور مالية كثيرة، وهناك مواد موجودة سواء في
      اللائحة الداخلية لمجلس النواب أو في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تتعلق بالأمور المالية، ومن هنا أعتقد أن من واجب مجلس الشورى أن يعطي رأيه بصراحة بالنسبة إلى هذا الموضوع بالذات، وخاصة أن هذه الرغبات تتحول إلى تأثيرات مالية على اقتصاد الآخرين، مما يتطلب وجود دور لمجلس الشورى في اتخاذ قرار بالنسبة إلى هذه المقترحات. أعتقد أن المادة الأصلية كما جاءت في اللائحة الداخلية لمجلس النواب هي أفضل بكثير مما جاء به التعديل المقترح، حيث يمكن إعطاء مخرج أسهل للسلطة التنفيذية في حالة وجوبية إعطاء تاريخ زمني في حالة الموافقة، وربما من الأفضل أن يكون هناك رفض للرغبات المعروضة والمقدمة من مجلس النواب. أعتقد أن هذا التعديل ليس في صالح البلد، وليس هذا ما يهدف إليه الإخوان في مجلس النواب. أرى أن اللجنة كان موفقة في توصيتها بأن تظل المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كما هي، فهي أفضل بالنسبة إلى الإخوان في مجلس النواب، وأفضل للدولة في معالجتها لأي أمور مالية واقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبقني الإخوان في التحدث حول هذا الموضوع، وأنا أوافقهم جميعًا الرأي ما عدا أخانا العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل، فأنا أختلف معه فيما تطرق إليه. في الواقع إن لدى عدد من النواب الكثير من الاهتمامات بخصوص مشاريع معينة، كما أننا نلاحظ أنه خلال لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ــ حفظه الله ورعاه ــ في المجلس الأسبوعي بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء أن هناك الكثير من النواب الذين يتطرقون إلى مثل هذه المشاريع، والحكومة الموقرة تقوم مشكورة بتلبية جل هذه المشاريع والجميع يعرف ذلك. وأعتقد أن ما تطرق إليه الإخوة النواب في هذا المقترح مخالف للدستور وفقًا للبند 1 من المادة 32، وكذلك وفقًا للمادة 68. بخصوص ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن أن الحكومة إذا أجابت عن المقترح برغبة فهذا يعني أنها ملزمة بالتنفيذ، وأن جواب الحكومة بخصوص أي مقترح يسرد الحقائق أو أن تقول إنه فيما بعد من الممكن النظر في مثل هذه المشاريع، فإن هذا يعد إلزامًا ضمنيًا للحكومة، وأعتقد أن هذا غير صحيح. نقطة أخرى تطرق إليها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص الدساتير في العالم، حيث  ذكر أننا من الممكن أن نغير الدستور، وأننا نستطيع اتخاذ إجراءات معينة في هذا الشأن، فهذا كلام غير صحيح، لأن الدساتير في جميع دول العالم بما في ذلك دستور مملكة البحرين لها مواد محددة ومعينة، وهي ملزمة للجميع. نعم هناك مذكرات تفسيرية تتطرق إلى هذه المواد، ولكن ليس من الممكن أن تغير إلا من خلال المجلس الوطني أو من خلال الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح تم التقدم به خلال الفصل التشريعي الثالث، والمعلوم أن التعديلات تمت الموافقة عليها من قبل جلالة الملك في عام 2012م، والتطبيق الفعلي للدستور ــ وبالأخص المادة 46 الفقرة المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة ــ لم يحدث إلا في هذا الفصل، أي في الفصل التشريعي الرابع، وبالتالي لو كان الإخوة النواب مقدمو هذا الاقتراح موجودين في هذا المجلس ــ في اعتقادي ــ لأعادوا النظر فيه، لذلك أنا مع رفض اللجنة للمشروع بقانون المعروض أمام مجلسكم الموقر، والمجلس سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان، أنا مضطر للمداخلة في بعض الأمور التي أحس أنها لم تغطَ بشكل كافٍ. أولاً: أريد أن أؤكد أن رفض هذا التعديل هو لمصلحة مجلس النواب وليس العكس، وما أريد قوله إنه إذا أُقر هذا التعديل فسيعطل الاستجابة للكثير من الرغبات، لأنها ستجبر الحكومة على برنامج زمني، وبالتالي قد لا تكون قادرة على التنفيذ في الوقت المحدد، وهذا ليس في مصلحة مجلس النواب، لذلك أرجو أن يأخذ الإخوان في النواب هذا القرار من هذه الزاوية، وأن يعيدوا النظر فيه ودراسته دراسة متأنية. ثانيًا: ما نسمعه ونراه من كل الإخوة النواب هو الإشادة بتعاون سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يطرحه، وبالتالي إذا كان هو رأس الحكومة، ويبدي كل هذا التعاون، فالمفروض أن نترك لسمو رئيس مجلس الوزراء أن يحدد الوقت المناسب لتنفيذ هذه الرغبات، فهو من يأمر وزراءه بالتنفيذ، والإخوة النواب عندما يزورون المجلس الأسبوعي لسمو رئيس مجلس الوزراء يشيدون بهذا التعاون، ويقولون إن نجاح المجلس هو في تعاون سمو رئيس مجلس الوزراء معهم في كل ما من شأنه أن يرتقي بحياة المواطن البحريني، وبالتالي أعتقد أن لديهم ضمانة، فهل هناك ضمانة أكبر من سمو رئيس مجلس الوزراء، وبشهادتهم أنه متعاون معهم؟ ثالثًا: كثير من الرغبات غير المكتوبة والتي لا تقدم من خلال المجلس يطرحها الإخوة أعضاء مجلس النواب على سمو رئيس الوزراء، ويأمر فورًا بتنفيذها، وينادي الوزير المختص ويسأله عن الموضوع ويأمره بالتنفيذ إذا كانت ضمن الخطط الموضوعة، وإذا كانت الإمكانيات المالية متاحة لتنفيذها، وبالتالي أعتقد أنه حتى لو كانت
      ــ كما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ هناك شكوك في دستورية هذا التعديل، ولو افترضنا أنه ليست هناك شكوك، فأرى أن يرفض هذا المقترح لمصلحة الرغبات التي يقدمها مجلس النواب، وللحرص على التعاون بين الحكومة ممثلة في صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس. رابعًا: بخصوص النقطة الأخيرة التي أثارها الدكتور عبدالعزيز أبل عندما قال إن الإخوة النواب يختصون بلائحتهم ونحن نختص بلائحتنا، في الحقيقة هناك عُرف فيما بيننا ولكن أيضًا أريد أن أبيّن أن هذا مشروع قانون، ومشروع القانون يجب أن يحال إلى المجلس الآخر لاتخاذ القرار فيه، وبالتالي أعتقد أنه عندما نبدي وجهة نظر من هذا النوع فلابد أن تكون مقدرة من قبل الإخوان في مجلس النواب، وأن عدم موافقتنا على مثل هذا التعديل هو لمصلحتهم أكثر مما هو ضدهم، لذا أعتقد أن التوضيحات التي بينها سعادة الوزير والأخت رئيسة اللجنة والأخ المقرر والإخوان لابد أن تؤخذ في الاعتبار. أرى أن الفكرة الآن أصبحت واضحة، فلو افترضنا أن الكثير من الرغبات وافقت عليها الحكومة قبل انخفاض أسعار النفط، فماذا سيكون الحال الآن؟ هل سيمكن التنفيذ؟ التشريع سهل، ولكن المنفذ هو المسؤول في الأخير، فلذلك أقول إننا يجب أن نتعامل بمسؤولية في مثل هذه التعديلات، ويجب أن نتفهم هذا الموضوع، وأعتقد أننا جميعًا في قارب واحد، نحن والإخوة النواب، والتعاون مع الحكومة أمر دستوري، وعلينا أن نتعاون في كل ما من شأنه أن يرتقي بمستوى المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل. وأعتقد أنه إذا كانت الحكومة قادرة على تنفيذ هذه المشاريع فلن تتأخر سواء برغبة أو بدون رغبة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنأخذ رأيكم الآن على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وسنقف عند هذا الحد، ونؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 10/4/2016م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة- اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعاة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وهالة رمزي فايز، وأحمد إبراهيم بهزاد، وجواد حبيب الخياط، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل؛ إلى لجنة الخدمات​.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل
    البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاءوتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وسوسن حاجي محمد تقوي، وسامية خليل المؤيد
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني لتغير المناخ، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الفرنسي بالعاصمة باريس – الجمهورية الفرنسية، خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2015م
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند العاشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، المنعقد في جاكرتا – الجمهورية الإندونيسية ، خلال الفترة من 19-20 أغسطس 2015م
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 08:38 AM
    • وصلات الجلسة