(انظر الملحق 2/ صفحة 82)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أهمية إلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك لأن الجريمة المعاقب عليها في هذه المادة هي الجريمة ذاتها المعاقب عليها في المادة (10) فقرة (3) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م من حيث اتحاد الفعل المادي في كلا النصين وهو الإيهام بحدوث تفجير، ومن حيث اتحاد محل الفعل ومكانه إذا وقع في مكان عام، كما أن القصد الجنائي في كلا النصين هو قصد خاص وهو تنفيذ غرض إرهابي، وهو الحال ذاته بالنسبة إلى نص المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات الذي يحدد فيه القصد الجنائي بأن يكون قصدًا خاصًا أيضًا وهو ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، الأمر الذي يكون معه اتحاد في عناصر الجريمة في كلا النصين المشار إليهما، وأما من حيث العقوبة فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة (233 مكررًا) هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي عقوبة السجن، ومن ثم فإن الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة، مما يعني الأخذ بالنص الأحدث والأصلح للمتهم، ولما كانت السياسة العقابية تقتضي تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، فإن الإبقاء على نص المادة رقم (233 مكررًا) يقوّض هذه السياسة العقابية، ويعطل العمل بنص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م، وعليه ترى اللجنة ضرورة إلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات، والإبقاء على نص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م، والموافقة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رأت أن مشروع القانون متوافق مع نصوص الدستور والقانون، وهذا طبعًا لا غبار عليه. إن إلغاء المادة (233 مكررًا) متوافق مع مبدأ قانوني أصيل وهو أن من يملك الإنشاء هو من يملك الإلغاء، ولذلك فإن السلطة التشريعية هي التي تُنشئ القانون وهي التي تُلغيه، وفي اعتقادي أن الذي دفع الحكومة إلى التقدم بهذا المشروع هو لجوء الكثير من المحامين إلى تقديم الدفع أمام محاكم الموضوع باتجاه استخدام القانون الأصلح للمتهم، إلا أن هذا الدفع يتهاوى أمام مبدأ آخر وهو أن القانون الخاص يُقيّد القانون العام. وبما أن القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هو قانون خاص والمادة (233 مكررًا) هي مادة في قانون العقوبات، وقانون العقوبات هو قانون عام، لذا كان الأجدى بالحكومة الموقرة أن تتقدم بطلب تعديل المادة (233 مكررًا) حتى تتوافق مع نص المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لأن إلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات فيه مجازفة كبيرة وهي أن يفلت الجاني من الجريمة في حالة شك القاضي ولو بنسبة ضئيلة جدًا في أن هذه الجريمة لم يكن فيها قصد إرهابي، فعند ذلك يخرج الجاني حرًا طليقًا لأنه لا يوجد نص قانوني يركن إليه القاضي في هذه الجريمة لمعاقبته على ذلك. لذا أقترح على مجلسكم الموقر أن يُرجئ النظر في هذا المشروع لدراسته مرة أخرى، وفي حالة تمريره فأعتقد أنه يجب إعادة نص المادة (233 مكررًا) بالتعديل الذي يراه مجلسكم الموقر بحيث يتوافق مع نص المادة (10) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث إنه لا يمكن الاستغناء عن مواد القانون العام من أجل مادة في قانون خاص، ولذلك فإن الركون في حالة الضرورة إلى القانون العام هو الأجدى والأصوب في هذا الشأن للأسباب التي ذكرتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، مع تزايد الأعمال الإرهابية على مستوى العالم وليس في البحرين فقط، فكلنا نعرف أن السياسة الجنائية لمحاربة الإرهاب أصبحت تحتل مركز الصدارة في كل التشريعات، ليس على المستوى الدولي فقط، ولكن في التشريعات المحلية بالنسبة إلى الدول بموجب الالتزامات الدولية وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأيضًا ما أصدره مجلس الأمن في القرار رقم (1566) الذي يُطالب الدول الأعضاء بأن تكون هناك تشريعات تحارب الإرهاب. معالي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثاره الأخ خميس الرميحي من تخوف، كان لدي التخوف نفسه، وكنت أفكر بعدم طرحه، ولكن طالما أن هناك شخصًا يشاركني الخشية نفسها، فأعتقد أن ما سأطرحه يفترض أن يكون جديرًا بالنظر، وأتفق مع الأخ خميس الرميحي بضرورة إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها بتأنٍ. الخشية
ــ سيدي الرئيس ــ في أن هناك مبدأ في قانون العقوبات وهو مبدأ القانون الأصلح للمتهم، ففي حالة إذا كان هناك قانون نافذ وصدر قانون أو تشريع لاحق يجعل الفعل المجرم غير معاقب عليه أو يخفف من العقوبة، ففي هذه الحالة يحكم على المتهم بالعقوبة الأخف والأصلح له، أي عندما تطبق العقوبة على المتهم مع وجود نصين قانونيين يرى القاضي النص الأصلح له وهو الذي يخفف عليه العقوبة، على سبيل المثال إذا كان هناك تشريع العقوبة فيه ينص على 10 سنوات، وهناك تشريع آخر العقوبة فيه تنص على 3 سنوات، وطالما أن هناك اتحادًا في الأركان والأسباب فعلى القاضي أن يطبق العقوبة الأخف على المتهم، حتى وإن لم يتمسك المتهم بهذا الموضوع، أي بمعنى أن المتهم لم يذهب خلال دفاعه بطلب تطبيق العقوبة الأصلح له. يجب على القاضي أن يحكم بالعقوبة الأصلح للمتهم؛ لأن ذلك من النظام العام، وإذا لم يحكم القاضي بذلك، فسيلغى الحكم في حالة الطعن عليه. كذلك من ضمن الأمور أنه حتى لو صدر حكم نهائي من المحكمة واستنفذ المتهم كل طرق الطعن وصدر قانون أصلح للمتهم، فالقاضي الذي أصدر الحكم يجب عليه ألا ينفذ العقوبة الأشد على المتهم، وإنما عليه أن يطبق العقوبة الأصلح للمتهم بالنسبة إلى التشريع الجديد الذي صدر. وأذكر أنه مر علينا هذا القانون عندما كنت نائب رئيس في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأثير نقاش حول أن هذه المادة قد تؤثر في المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ولكن تمسك الحكومة بهذه المادة هو الذي أدى إلى إقرارها. بالنسبة إلى سؤال لماذا تقدمت الحكومة بهذا التعديل؟ حاليًا أي قضية إرهابية ترتكب بموجب المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لا يستطيع القاضي أن يطبق عليها هذه المادة مع وجود النص اللاحق وذلك وفقًا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم؛ لذلك يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي لحل هذه الإشكالية، حيث إن هذه الإشكالية تؤدي إلى إفلات الكثيرين من العقاب، وخاصة ممن يرتكبون الأعمال الإرهابية. بالنسبة إلى التخوف الذي أثرته في البداية والذي تطرق إليه الأخ خميس الرميحي، حاليًا لدي قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وهو سابق على تعديل هذه المادة التي نحن بصدد التوجه إلى إلغائها، ونحن نعلم أن التشريع يلغى صراحةً أو ضمنًا، يلغى القانون أو تلغى المادة صراحة بمعنى أن نقول إن هذا القانون يلغي هذه المادة التي تم تعديلها أو يلغي القانون، وقد يلغى التشريع ضمنيًا عندما يقر المشرع قانونًا أو مادة لاحقة تعالج الجريمة نفسها، تمامًا مثل وضع هذه المادة التي نحن بصدد إلغائها، وما أخشاه من إلغاء هذه المادة هو مصير المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لذلك أقترح ضرورة إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ودراسة هذا الاحتمال، فأنا على عجالة توصلت إلى رأي وهو أننا إذا ألغينا هذه المادة، فمن المحتمل أن يسبب ذلك فراغًا تشريعيًا كونها صدرت لاحقة على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد يفهم من إلغاء هذه المادة أن المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ألغيت أيضًا، هذه هي الخشية، لذلك أقترح مثل ما اقترح الأخ خميس الرميحي إعادة هذه المادة إلى اللجنة والتأني في دراستها، لأنه من الممكن حل الإشكالية فقط بإجراء تعديل بسيط على هذه المادة بحيث تكون منسجمة ومتوافقة مع المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وليس إلغاؤها، لذلك ألتمس التأني في إقرار هذه المادة ودراسة الاعتراض بتأنٍ، وأن نرى رأي هيئة المستشارين حولها، لأن الخشية من إلغائها في ترك فراغ تشريعي بحيث يفلت مرتكب الجريمة الإرهابية من العقاب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الأعضاء الذين تفضلوا بمقترحاتهم، ونحن متأكدون من حرصهم الشديد على أن يكون هناك تنفيذ صحيح وواقعي للقوانين الخاصة بالأعمال الإرهابية. هذه المادة تم إقرارها في الفصل التشريعي السابق في غياب بعض النصوص الأخرى في المواد الأخرى، ولكن عندما أقر مجلسنا الموقر في 2015م التعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وجدنا أن الفقرة الثالثة من المادة 10 أشد وأقوى، وبالتالي وجود هذه المادة تسبب في ازدواجية تطبيق العقوبة على المتهم، أي نص سيتم تطبيقه؟ لذلك ارتأت اللجنة وارتأت الحكومة أن وجود هذه المادة سيعرقل تنفيذ العمل في القضاء، وأن إلغاءها سيبقي على المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي ستؤكد تنفيذ العقوبات بشأن الإرهابيين. إذا كان هناك رأي آخر للحكومة بشأن هذه المادة، وإذا كانت لديهم أي مقترحات أخرى أتمنى أن نسمعها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أقدم بعض التوضيحات لكي تتضح بعض الأمور. إن من تقدم بمقترح بخصوص المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات هم مجلس النواب، وعلى ما يبدو أن المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية كانت غائبة عنهم عند تقديمهم لهذا المقترح. هذا التعديل هو مطلب للنيابة العامة والقضاء الجنائي في البحرين، فما هو حاصل اليوم هو أننا أصبحنا أمام جريمتين، إحداهما منصوص عليها في قانون العقوبات، والأخرى منصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكلا النصين متوافقين في وحدة الفعل المادي، ووحدة المكان، ووحدة الزمان، والغاية من الجريمة، والقصد الجنائي، واليوم هناك قاعدة في القانون تقول إذا صدر قانون لاحق يجعل الحكم في الجريمة أصلح للمتهم، فتطبق العقوبة الواردة في القانون اللاحق، وبالتالي في هذه الحالة تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات اللاحقة لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والنيابة العامة اليوم في وضع المتهمين في الأعمال الإرهابية طبقًا للمادة 10 تضطر إلى تطبيق المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات التي تكون العقوبة فيها الحبس على الرغم من أن السياسة التشريعية الواضحة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي الاتجاه إلى تشديد العقوبة، لذلك لا مناص من إلغاء المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات، لأنه إذا أصدرت المحكمة حكمًا طبقًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ففي حالة الاستئناف والطعن على الحكم ستطبق على المتهم المادة الخاصة بقانون العقوبات، لذلك الحكومة تتمسك بإلغاء المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأنا أقرأ مقدمة رأي اللجنة أثير لدي استفسار، ولكن الآن اتضحت الصورة لدي، كما أن الأخت جميلة سلمان والأخ خميس الرميحي أوضحوا الصورة لدينا أكثر. بخصوص مبدأ القانون الأصلح للمتهم، من خلال فهمي ــ كوني مراقبًا من الخارج وكوني غير متخصص ــ يفترض أن يطبق على المتهم الحكم الأفضل له، ويختلف الأمر عندما نتحدث عن حبس المتهم، وعندما نتحدث عن سجن المتهم، فالحبس يحكم به في قضايا الجنح، وأقصى عقوبة قد تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات، بينما السجن يحكم به في القضايا الجنائية وتبدأ العقوبة من 5 سنوات، وبالتالي الأصلح للمتهم هو الحبس والغرامة وليس السجن. المادة التي يريد الإخوان شطبها فيها حبس وغرامة وبالتالي هي الأصلح للمتهم وليس السجن، وما صاغه الإخوان أرى أن به تعارضًا في النصوص، فإن كنتم تريدون الأصلح، فيجب الإبقاء على المادة وليس إلغاؤها، لأن الأصلح أن يترك للقاضي الخيار بين أن يتشدد في العقوبة بالسجن أو أن يخفف العقوبة بالحبس، وحتى لو كان لديه نسبة 1% من الشك فيذهب إلى الحكم بالحبس والغرامة وليس إلى الحكم بالسجن، لأن السجن مدته أطول، وهذا من باب أولى إذا كنا نرى الأصلح للمتهم، ولكن إذا ألغيت هذه المادة ـــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ فالقاضي أمامه خيار واحد فقط وهو الحكم بالسجن، وبالتالي هذا ليس الأصلح للمتهم. نحن بإلغاء هذه المادة لن نترك خيارًا للقاضي لينظر أين الأصلح للمتهم، فقد يكون لدى القاضي شك ولو 1% بأن العمل المرتكب ليس عملاً إرهابيًا، وإنما قد يكون عملاً جنائيًا، وبالتالي إذا لم نترك الخيار للقاضي فنحن نقيده، ولا نترك له مجالاً ليخفف الحكم على المتهم، وذلك لأن إرادة القاضي تكون مقيدة أكثر، لذلك أنا مع الاقتراح الذي تفضل به الأخ خميس الرميحي والذي أيدته الأخت جميلة سلمان في أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للنظر في مواءمة النصين، وليس لإلغاء هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن قانون يخص الإرهاب ولا نتكلم عن قانون العقوبات الذي مواده واضحة، والسجن فيه واضح والحبس فيه واضح، والعقوبات فيه واضحة بحسب الجريمة المرتكبة، نحن اليوم نتكلم عن قانون الإرهاب، وأتمنى على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ألا يخلط بين المواضيع، ففي قضايا الإرهاب لا نفكر في الأصلح للمتهم، فالمتهم لديه كل وسائل التقاضي وكل الضمانات، نحن نتكلم عن أناس آمنين يمشون في شوارع البلد وترتكب بحقهم جريمة إرهابية قد تدمرهم وتقضي على أرواحهم. نحن لسنا أمام قانون العقوبات بل نحن أمام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، هذه المادة لابد أن يكون فيها تشديد في العقوبة، إذا كانت العقوبة خفيفة فنحن نشجع على الأعمال الإرهابية، إذا حكم على متهم في أعمال إرهابية بالحبس 3 سنوات أو أقل فما هو الرادع له؟! ليس هناك رادع، نحن نتكلم عن جرائم عظيمة وكبيرة وشديدة، وبالتالي لابد من تشديد العقوبة فيها، ووجود هذه المادة مع المادة رقم 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية سيسبب ازدواجية في النصوص، هذه هي المشكلة فقط، لذلك أرى أنه لابد من الإبقاء على التشديد وليس التخفيف، فضمانات المتهم متوافرة في كل المحاكم وفي كل المواد القانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهت الأخت سوسن تقوي، أعتقد أن اللبس هنا، فنحن نتكلم عن قانون عام وهو قانون العقوبات، ونتكلم عن قانون خاص وهو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وبالتالي أعتقد أن إلغاء المادة من القانون العام تقلل من شأن هذا القانون لأنه ليست كل عملية قد تصنف على أنها عملية إرهابية، وبالتالي سوف يقف القاضي ــ إذا لم تصنف هذه العمليات على أنها عملية إرهابية ــ وكأن ليس أمامه عقاب، هذا هو سبب قلقي، وأعتقد أن هذا ما ذكره الأخ خميس الرميحي أيضًا، القلق في أن يكون لدينا قانون غير كامل ألغينا منه مادة لظروف معينة، ومكان فعل معين، وإجراء فعل معين، وهو ما لا يتفق في الحقيقة مع تصنيف الإرهاب، وهو مدخل لإعطاء المتهم مجال لتبرئة نفسه، لذلك يقول الإخوة إنه إذا كان العقاب هو نفسه فلنعدل المادة 233 مكررًا لكي يتساوى فيها العقاب بين هذه الحالة وتلك، لكن الظروف قد تختلف، والفعل قد يختلف، والمكان قد يختلف، فالقانون الخاص حدد أماكن عامة وأماكن خاصة، والقانون العام ذكر بعض التسميات، وبالتالي فإن صياغة المادة نفسها تختلف في قانون العقوبات عنها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أنا في الحقيقة أميل إلى رأي الإخوة الزملاء في حاجة هذه المادة إلى المزيد من الدراسة. وللأمانة يوجد ضمن الأوراق التي تناقش اليوم رأي قانوني من أحد أشهر الإخوة القانونيين في مجلس النواب يميل إلى ما ذكرته الأخت جميلة سلمان والأخ خميس الرميحي من أنه من الأفضل عدم إلغاء هذه المادة إنما تعديلها برفع العقوبة فيها، وأنا أرى ألا يتم الاستعجال بشأنها وأن نعيدها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان علينا أن نأخذ برأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بشأن هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا يفهم من كلامنا أن الهدف من إعادة هذه المادة إلى اللجنة هو إعادة النظر في موضوع القانون الأصلح للمتهم، فليس الأمر كذلك، إنما إعادته إلى اللجنة خوفًا من وجود فراغ تشريعي بإلغاء هذه المادة، حيث إنه قد يفسر إلغاء هذه المادة كونها صدرت لاحقًا بعد صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية مما قد يجبّ المادة 10، وأنا مع تشديد العقوبة بالنسبة إلى الأعمال الإرهابية. لو نظرنا إلى قانون العقوبات لوجدنا أن هذه المادة أشمل من المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فهذه المادة تنص على: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات...»، بينما لو قرأنا المادة 10 في الفقرة الثالثة منها لوجدناها تنص على: «يعاقب بالسجن كل من وضع أو حمى في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل...»، هنا نرى المادة تنص على أنه ليس فقط في حالة أنه وضعها بنفسه بل حتى لو وضعها بواسطة غيره فقانون العقوبات يعاقب عليها ــ وهي المادة المطلوب إلغاؤها ــ وكما تفضل زميلي الأخ جمال فخرو لماذا لا تعاد المادة إلى اللجنة، مع إمكانية تعديلها بمساواة العقوبة الموجودة في قانون العقوبات مع العقوبة الموجودة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؟ وخصوصًا أن هذه المادة الموجودة في قانون العقوبات ــ والمطلوب إلغاؤها ــ جاءت بأفعال لم تغطها المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فنحن لا نريد إلغاء هذه المادة ومن ثم تعديلها بإضافة أفعال معينة؛ لأننا لو رجعنا إلى أوراق نظر هذه المادة أمام السلطة التشريعية لوجدنا أن الهدف والغاية منها مختلفة عن أهداف المادة 10، لكن كون المحكمة أو النيابة العامة تواجه إشكالية أن القاضي يطبق القانون الأصلح للمتهم، وهو ما جعل النيابة والقضاء في إشكالية نتيجة هذا التفسير، لكن لو عدنا إلى أهداف المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات لوجدناها تختلف تمامًا عن أهداف المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لذا أرى من الأفضل إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمعرفة رأي هيئة المستشارين القانونيين، وبالإمكان تغليظ العقوبة بحيث تساوى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية من دون أن نوجد احتمالية إشكالية في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو ألا يفهم من كلامنا أننا ضد تشديد العقوبة في هذا الشأن، لكن لو رجعنا إلى الرأي القانوني لمجلس النواب
ــ وهو سيد قراره كما أن مجلسكم الموقر هو سيد قراره أيضًا ــ لوجدنا أنه ضد إلغاء هذه المادة، حيث يرى أنه لو كان هناك شك لدى القاضي بنسبة ضئيلة جدًا أن هذه الجريمة التي حدثت لا ترقى إلى الجريمة الإرهابية ــ ولو حذفت هذه المادة ــ فإن القاضي سيكون مضطرًا لإطلاق سراح المتهم، حتى لو كانت هناك وفيات جراء هذه العملية؛ لأنه ليس أمام القاضي نص قانوني يركن إليه، لذلك أختلف مع رأي الأخت مقررة اللجنة. نحن مع تشديد العقوبة لكن ليس بإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات، قانون العقوبات هو قانون عام، بينما قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هو قانون خاص، لذلك لو حدث أن شك القاضي في أن هذا العمل لا يرقى إلى العمل الإرهابي عند ذلك سيركن إلى النص العام وهو المادة 233 مكررًا، لذلك أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ويتم تشديد العقوبة فيها؛ لتتواءم مع نص المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، هذا هو رأيي ومجلسكم الموقر هو سيد قراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون كل الكلام ضار بدون أن نوضح المادة 233 مكررًا، فهذه المادة ليست لها علاقة بالعمل الإرهابي أصلاً، «كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أشياء مشابهة في الطريق العام، أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل العام بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام»، فما هو الإرهاب بعد كل هذا؟ المشكلة التي نحن بصددها هي أن المادة 10 قالت إنه عمل إرهابي، ثم في التعريفات عرفت العمل الإرهابي بما هو مذكور في المادة 233 مكررًا، نحن اليوم سنكون أمام مشكلة لا نهاية لها، إذا أتهم شخص بأحد هذه الأعمال المذكورة في المادة 10 والمادة 233 مكررًا تقرر له عقوبة الحبس، فلابد للقاضي حينها من تنفيذ هذه العقوبة عليه، فالجدل حول إبقاء هذه المادة أو إلغاؤها ليس هذا مكانه، وإذا كان هناك تعاطف بشأن العقوبة في المادة 233 مكررًا فليقدم في مشروع آخر، لكن ليس بهذا النص المتحد من ناحية القصد الجنائي ومن ناحية الفعل المعنوي مع المادة 10، وإلا ما هي الغاية من الاحتفاظ بهذه المادة على الرغم من أن المادة 10 حلت هذه المشكلة بأكملها؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي وتقديري للأخ المستشار القانوني في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنا أعتقد أنه ليس من مصلحتنا الاستعجال، وخصوصًا أن هناك رأيًا من مستشار قانوني في مجلس آخر معتبر يقف ضد هذا التعديل، وهناك مجموعة من الآراء تتفق مع هذا الرأي، فتأجيل النظر في هذا المشروع مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لن يغير في الأمر شيئًا، وأتمنى على الإخوة الزملاء في اللجنة والمجلس الموافقة على الاقتراح المقدم بشأن تأجيل النظر فيه، والاستئناس برأي هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، ومن ثم ــ إن تطلب الأمر تعديل المادة ــ نتوافق فيها مع الإخوة في الحكومة، فالعملية لا تحتاج إلى استعجال، وخصوصًا أن هناك قلقًا من أن إلغاء المادة 233 مكررًا لن يغطي ما جاء في المادة 10، ولاسيما ما يتعلق بالتبعية ــ أي بواسطة طرف آخر ــ حيث لم يشملها نص المادة 10، كون هذا القانون مخصص لموضوع الإرهاب بينما الآخر مخصص لموضوعات عامة، فأتمنى على الإخوة الزملاء التريث وعدم الاستعجال، وإعطاء الإخوة في اللجنة فرصة للتشاور مع هيئة المستشارين القانونيين، والنظر في إعادة صياغتها ومن ثم إعادتها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، مداخلة سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل قبل قليل وضحت الأمر بطريقة جلية، هناك مادتان: مادة في قانون العقوبات، ومادة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المادتان تتكلمان عن الفعل المادي ذاته، فهما تتكلمان عن القصد الجنائي، كما تتكلمان عن القصد الخاص، بالإضافة إلى الاتفاق في محل الفعل بالنسبة إلى الجريمتين، إذن أمامنا مادتان تتكلمان عن الموضوع ذاته، مادة تخفف العقوبة وأخرى تشددها، لم يكن هناك استعجال في هذا الطلب من قبل الحكومة إنما ــ كما تفضل الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ــ هناك إشكالية أمام النيابة العامة عندما تشكل قضية ما وترفع إلى المحاكم فبأي عقوبة تحكم؟ هل تحكم بهذه العقوبة أم بتلك؟ الفعل كما قلت هو الفعل نفسه، وتوجه المجلس وكذلك الحكومة هو تشديد العقوبة، إذن يجب إلغاء المادة 233 مكررًا وهي الأخف عقوبة من المادة 10 في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. هناك إشكالية كما قلت في تشكيل القضايا، وتقرير العقوبة المناسبة أمام النيابة وأمام القاضي أيضًا. هناك توجس في حالة إذا رجح القاضي أنها ليست جريمة إرهابية إذن هي ليست جريمة إرهابية، بل يعاقب بعقوبة أخرى في القانون ذاته، فهي ليست جريمة كما أقر القاضي ولكن هناك مواد تجرم الفعل، ويعاقب على أساسه. بالنسبة إلى السلطة التقديرية للقاضي، تكون في القانون ذاته وليست في قانونين مختلفين، إنما الإشكالية كما قلت هي في تكرار الفعل في كلا النصين، مما استلزم أن تلغى إحداهما. هناك رأي بإعادة المادة 233 مكررًا إلى الجنة ومحاولة تعديلها لتتناسب مع المادة 10 في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذن نحن نأتي بالمادة ذاتها في قانونين، وكل ما في الأمر أننا وحدنا النصين ووحدنا العقوبتين، فأرى أن في ذلك تزيدًا وتكرارًا لا داعي له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني وضحت أن إلغاء هذه المادة يتطلب تشريعًا، فهي أكدت ضرورة إلغاء هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن توجه اللجنة والحكومة إلى إلغاء المادة واضح ومعروف، وما تفضل به الإخوة جمال فخرو وخميس الرميحي وجميلة سلمان هو التخوف من الفراغ التشريعي، ولكن لن يكون هناك فراغ تشريعي، فإذا تم ارتكاب جريمة إرهاب من قبل أحد المتهمين المقبوض عليهم فسوف يعامل ويقدم إلى المحاكمة بناء على قانون الإرهاب، والمادة (233مكررًا) ــ كما ذكر الإخوة ــ متعلقة بقانون الإرهاب، والقاضي له الحق في توقيع العقوبة الموائمة للأفعال المرتكبة من قبل المجرم، فهو يملك الحس القانوني الذي يمكن أن يُعاقب بناء عليه مرتكب الفعل الإجرامي أو الإرهابي. بخصوص التخوف والقلق من الفراغ التشريعي، نحن مشهود لنا في مملكة البحرين بجودة القوانين والتأني فيها، ويجب ألا نضع في أذهاننا أننا إذا ألغينا مادة فسوف نقع في خطأ أو سيكون لدينا فراغ تشريعي، بل التخوف من أن نجعل القاضي محتارًا؛ ولهذا نريد أن نلغي المادة، والقصد هو أننا لا نريد أن يحكم القاضي بناء على قانون الإرهاب ولديه قانون آخر وهو قانون العقوبات، ويفرق بين القانون العام والقانون الخاص، وأتمنى أن تكون اللجنة وفقت في رأيها، والحكومة لها رؤية ووزارة العدل كذلك، حتى يسهل ذلك على القاضي نظر القضايا في فترة التقاضي وأثناء محاكمته المتهم، ولا يميل إلى هذا القانون أو ذاك القانون، ويكون لديه قانون واضح يحكم بناء عليه، احكم بالعقوبة بما يراه ضميرك وبناء على الأدلة التي لديك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توجه اللجنة، نحن نتكلم عن جرائم إرهابية، وبالتالي لابد من تشديد العقوبة، والمادة 10 هي المادة الأنسب في هذه الحالة؛ لأنها المادة الأشد، أما هذه المادة فأعتقد أن إلغاءها هو الأصح، ومثلما تفضل سعادة الوزير بأنه إذا عدلنا هذه المادة بحسب مقترح الإخوة الأعضاء من خلال تشديد العقوبة فإننا لن نعمل شيئًا، ومعنى ذلك أننا وضعنا عقوبات مشابهة لتلك الواردة في المادة 10، وبالتالي أصبحت لدينا مادتان تتضمنان العقوبات نفسها، فإلغاء هذه المادة هو الأصح، وأتمنى على المجلس الموافقة على إلغائها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، نحن اليوم أمام قانون وأمام مادتين، إحداهما شديدة والأخرى أقل شدة، والعقوبات فيهما مختلفة، نحن اليوم أمام جريمة كبيرة، وهي جريمة الأعمال الإرهابية، ووجود المادة 233 مكررًا يعرقل العمل القضائي، أنتم اليوم سوف تصوتون على إلغاء المادة بالموافقة أو بعدم الموافقة، وأتمنى على مجلسكم الموقر أن يرى الموضوع من هذا المنظور، نحن اليوم أمام جريمة إرهابية ولسنا أمام أي جرائم أخرى متناولة في قانون العقوبات وتم تصنيف العقوبات لها، فأتمنى أن تنظروا إلى الموضوع من هذا الجانب؛ لأنه إذا تم إرجاع الموضوع إلى اللجنة فإنه ليس لدينا رأي آخر بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أستشهد بالآية الكريمة ﴿ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً﴾، فبإلغاء المادة هنا وجعلها أشد هناك نترك لمن يظن أن الحبل على الغارب ــ الذي قضى نحبه انتهينا منه ــ ونقول له نم قرير العين فلدينا قوانين سوف تسهل لك الأمور، نحن شددنا لكي ننبهه ولكي لا يكرر فعله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أُثير موضوع وهو أن أحد المستشارين في مجلس النواب أشار إلى موضوع تعديل المادة بدل إلغائها، ولكنَّ هناك رأيًا آخر لمستشار آخر في مجلس النواب يؤيد إلغاء هذه المادة وهو المستشار القانوني الخاص بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفي الحقيقة موضوع هذا التداخل محكوم بالقواعد الخاصة بسريان القانون أو تطبيق القانون من حيث الزمان، ونص المادة 1 من قانون العقوبات يبين الأمر فهو يقول: «يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته»، مادة في قانون العقوبات صدرت بعد تعديل المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الأرهابية، إذن إذا ما وقعت الجريمة في ظل المادة 233 مكررًا فلابد أن تطبق العقوبة الواردة في هذه المادة لأن هذا هو الحكم المتعلق بسريان قانون العقوبات من حيث الزمان، ولكن استمرار هذا الوضع ينبغي أن ينتهي بالاتجاه إلى العقوبة الأشد، وليس هناك من حل إلا المسارعة إلى إلغاء هذه المادة حتى لا تكون هذه الإشكالية موجودة وتضطر المحكمة إلى الحكم بالعقوبة الأخف؛ لأن قانون العقوبات نظم هذا الموضوع ولن يكون هناك خيار للقاضي إذا حصل هذا الموضوع في هذا الشأن. وسوف أقرأ المادة المتعلقة بهذا الموضوع كاملة: «يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته، على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة، وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية، أما إذا جاء القانون الجديد مخففًا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تطبق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة»، ولذلك من المصلحة ــ والاتجاه العام هو تشديد العقوبة فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية ــ أن تلغى هذه المادة بأسرع وقت ممكن لتجنب هذا التداخل أو التناقض بين المادتين، وتبقى العقوبة الأشد هي المطبقة في المستقبل، أي أن ما حصل في ظل هذا التداخل ينتهي بحسب ما تحكم به المحكمة فيما يتعلق بالقانون الأصلح، ولكن لابد ألا يستمر هذا الشيء، ومن المصلحة أن يتم إلغاء هذه المادة في قانون العقوبات وتطبق المادة العاشرة من قانون حماية المجتمع من الأعمال الأرهابية, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، نتمنى أن يكون ختامًا طيبًا، أشكر سعادة المستشار على توضيحه، كما تفضل الأخ جمال فخرو وقال إن هناك رأيًا في صفحة «195» من جدول الأعمال يرى بعدم الإلغاء والاكتفاء بالتعديل, فإن هناك رأيًا في صفحة «181» يتجه إلى الإلغاء. ما يهمني في رأي سعادة المستشار الدكتور معتز محمد أبوزيد الذي يرى التعديل وليس الإلغاء, أننا لو رجعنا إلى الصفحة «194» فسنجده يقول: «... ولذا نقترح أن يكون مشروع بقانون لتعديل وليس إلغاء المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات الصادر، ويكون التعديل مقتصرًا على ما يلزم لتجريم الأفعال على النحو الوارد بقانون العقوبات ومن دون الدخول تحت طائلة الأعمال الإرهابية»، أي لو صار التوجه إلى تعديل المادة السابقة فسوف يخرجها من دائرة الأعمال الإرهابية ويبقيها فقط في دائرة العقوبات، ونرى أن النص المقترح يقصد تعطيل مرفق النقل أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولا يتكلم مطلقًا عن الأعمال الإرهابية، حتى لو كان لدى مجلس النواب توجه إلى تعديل المادة (233) مكررًا فسيكون تعديلاً لتكون مادة في قانون العقوبات وما ينص عليه قانون العقوبات من تجريم. أقول أخيرًا لو أخذ الإخوان في مجلس النواب برأي التعديل أو الإلغاء لما أتى إليكم القانون اليوم لتناقشوه، نعم تمت موافقة مجلس النواب عليه ونتمنى موافقتكم ــ كما تفضل سعادة المستشار ــ للانتهاء من هذه الإشكالية, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمـجلســي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي ستكون من الجانب القانوني لزيادة طمأنة المجلس. لقد تم عرض أكثر من مبدأ قانوني وهناك نوع من إدخال مبدأ في آخر؛ ما نتكلم عنه اليوم وما ذهب إليه العضو جمال فخرو هو: أي قانون هو صاحب الشأن؟ القانون العام يتكلم عن إرساء القواعد العامة، أما القانون ذو الشأن في فقه القانون فهو القانون الخاص. نحن نتكلم عن المبدأ الأساسي في الفقه القانوني الذي يقول إن الخاص يقيد العام، هذه مسألة. المسألة الثانية سيدي الرئيس هي الخوف من الفراغ التشريعي، لن يوجد هناك فراغ تشريعي لأن مقاصد المشرع في هذا القانون وما تضمنته مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني وما تضمنته مذكراتكم وما أحيل إليكم من مجلس النواب، كلها ذهبت ــ ورأي الحكومة كذلك ــ إلى إلغاء هذه المادة لتثبيت وتفعيل المادة الأخرى الموجودة في قانون الإرهاب؛ نحن لسنا بصدد إلغاء العقوبة على هذا الفعل، وبالتالي يُفهم أن هذا الفعل لا يُراد العقاب عليه وهناك نص آخر لم يلغَ ولكن ضمنيًا يلغى، هذا غير صحيح، لأن مقاصد المشرّع واضحة وهي تفعيل تلك المادة وإيقاف هذه المادة. لدي مداخلة قانونية أخيرة دقيقة جدًا في القانون وهي مسألة الفاعل بالواسطة، المساهمة الجنائية تكون على شكلين: الفاعل الأصلي، والشريك؛ الشريك له ثلاث صور، وهذا أمر معروف، أما الفاعل بالواسطة فهو الشخص المدرك ــ أي الإنسان لتمييزه عن الآلة أو عن الحيوان ويسمى الوسيلة ــ الذي يقوم بالفعل ولا يدركه، مثل الشخص الذي يُعطى حقيبة ولا يعلم ما بداخلها ويقوم بوضعها في مكان ما وتنفجر، هذ الشخص لن يُعاقب، ولكن سيعاقب الفاعل الأصلي الذي دفع الفاعل بالواسطة للقيام بهذا الفعل، لذا فوجودها في النص من عدمه لن يغير شيئًا، إنما على العكس النص الموجود حاليًا في قانون العقوبات من حيث الانضباط التشريعي قويم جدًا. أطمئن مجلسكم الموقر أنه لا يوجد فراغ تشريعي إن شاء الله، والتوجه سليم، بل سيساعد منفذي القانون وتحديدًا في النيابة العامة في مسألة التكييف والتوجه نحو ردع المسألة الأهم والأولى بالرعاية وهي الجريمة الإرهابية، وإذا شخص آخر قام بتفجير ولم يكن قصده إرهابي فقانون العقوبات كفيل بعقابه ومن أمثلة ذلك الحرق الجنائي، أو الإتلاف، وإذا كان هناك قتل بأي وسيلة كانت فإن القانون لم يحدد قتلاً معينًا لكن ذهب إلى التشديد في وسائل معينة مثل التسميم، وفي غير ذلك سيعاقب، فمثلاً شخص جرح شخصًا آخر بأي وسيلة كانت، مادام وقع الجرح فسيعاقب، وبالتالي المسألة مغطاة تمامًا من الجانب التشريعي وأشكر مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ يا إخوان الإخوة الذين تقدموا بطلب إرجاء النظر في مشروع القانون وإعادته إلى اللجنة من أجل مزيد من التشاور، أرى أنهم اقتنعوا بما تم طرحه ولا داعي إلى الإعادة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)