الجلسة العشرون - الثالث عشر من شهر مارس 2016م
  • الجلسة العشرون - الثالث عشر من شهر مارس 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الأحد 13/3/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الاطلنطي، المنعقدة في فلورنسا – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2015م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    20
    التاريخ:   4 جمادى الآخرة 1437هـ
                  13 مارس 2016م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الآخرة 1437هـ الموافق الثالث عشر من شهر مارس 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو رضا عبدالله فرج.
      18.العضو زهوة محمد الكواري.
      19.العضو سامية خليل المؤيد.
      20.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21.العضو سمير صادق البحارنة.
      22.العضو سوسن حاجي تقوي.
      23.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      24.العضو صادق عيد آل رحمة.
      25.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      29.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      30.العضو علي عيسى أحمد.
      31.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      32.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36.العضو نوار علي المحمود.
      37.العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      ــ السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      3- السيد خالد ربيعة حسين مدير السجل التجاري.
      4- السيد علي عبدالحسين مكي مدير شؤون الشركات.
      5- السيد علي عبدالله مرهون المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: فؤاد أحمد الحاجي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ودلال جاسم الزايد لظرف خاص،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 40 السطر 8 وردت عبارة «... وبعد ذلك إلى محاكم التمييز الجعفرية؟»، أرجو تغييرها إلى: «... وبعد ذلك إلى محاكم التمييز الأخرى؟»، وكذلك الأمر في السطر التالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن مشاركة المملكة في مناورات «رعد الشمال» واستنكار بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان والترحيب بقرار جامعة الدول العربية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن مشاركة المملكة في مناورات «رعد الشمال» واستنكار بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان والترحيب بقرار جامعة الدول العربية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية: بمناسبة مشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة  ملوك وأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة في مناورات «رعد الشمال»، يسر مجلس الشورى أن يعرب عن فخره واعتزازه بمشاركة مملكة البحرين في هذا التمرين التعبوي الكبير، والعرض العسكري الباهر، الذي يهدف إلى حفظ أمن المنطقة، ومواجهة التحديات والتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا كذلك أن مملكة البحرين تقف دائمًا مع جميع الجهود المشتركة لحفظ السلام والأمن الدوليين، التي من شأنها أن تحمي وتصون مقدرات الأمة العربية والإسلامية. إننا في الوقت الذي نقدر فيه عاليًا مشاركة مملكة البحرين في هذا العمل العربي والإسلامي المشترك لحفظ مقدرات الأمة، لنشيد بمشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقوة دفاع البحرين، وما أظهرته خلال المناورات إلى جانب قوات الدول الشقيقة والصديقة من أداء مشرف وتفانٍ وإخلاص للأهداف السامية التي يصبو إليها قادة المنطقة والدول المحبة للسلام، معتبرين مشاركة جنود المملكة البواسل وقوفًا إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية، وتكريسًا لمجابهة أي تهديد للأمن والاستقرار. كما يود مجلس الشورى أن يسجل اعتراضه الشديد على ما جاء في كلمة الأمير زيد بن رعد بن الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة (31) لمجلس حقوق الإنسان، الذي عقد  في جنيف، معتبرًا بيان المفوض السامي تدخلاً غير مبرر وغير مقبول في الشأن الداخلي للمملكة، إضافة إلى أنه يتناقض مع الحقائق التي أرستها مملكة البحرين في مجال احترام حرية الرأي والتعبير، وتعزيز حقوق الإنسان، وسعيها الدائم للتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية وإنجاز المبادرات، وتنفيذ البرامج المختلفة التي تؤدي إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان. كما يرحب مجلس الشورى بالقرار الصادر عن جامعة الدول العربية باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، والتي تتنافى مع مبدأ حسن الجوار، ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، مشيدين  بيقظة وجهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من إفشال المخططات، وبسط الأمن في ربوع المملكة كافة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان: بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف السادس عشر من مارس، والذي يحتفل فيه العالم العربي هذا العام تحت شعار «الكرامة الإنسانية للجميع»، يؤكد مجلس الشورى أن اختيار شعار هذا العام يجدد اليقين بالمكانة السامية لحقوق الكرامة الإنسانية بوصفها ركنًا أساسيًا في جميع المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان. وإذ يشدد مجلس الشورى على الضمانات التي كفلها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني بالنص الواضح الصريح على سواسية الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات ورفض التمييز بأي شكل من أشكاله، ليعبر عن عظيم فخره بما تحقق من إنجازات حقوقية في المملكة في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والعمل على تحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين. إن اليوم العربي لحقوق الإنسان مناسبة لتأكيد الوحدة العربية وصون البيت العربي، ومواصلة العمل بكل أمانة ومسؤولية على تكريس أسس الكرامة الإنسانية ضمن النهج العربي لحقوق الإنسان، كما يمثل هذا اليوم مناسبة للتذكير بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تعزيزًا لنهج حقوق الإنسان من أجل بناء المجتمع المتسامح الذي يرسخ الكرامة لعيش أفراده في سلام وإخاء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن نسترسل في جدول أعمالنا بودي أن أرحب باسمي وباسمكم بسعادة الأخ الكريم غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؛ وقد ذكّرني أحد الإخوان بقولي من قبل: «عدنا والعود أحمد»، وأن هذه هي العبارة التي تنطبق اليوم على سعادة الوزير، ونقول له: «عدتَ والعود أحمد»، فأهلاً وسهلاً بك في مجلس الشورى. والحقيقة أننا عرفنا سعادة الوزير حين كان وزيرًا لشؤون مجلسي الشورى والنواب من قبل، وكان متعاونًا، وفي كل خلاف ما بين السلطتين أو كل اختلاف في وجهات النظر، كان يسعى لتجسير الفجوة وتسهيل الأمور وإنجاح هذا التعاون الذي يجسد فعلاً تعاون السلطتين بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فلذلك نحن نأمل خيرًا بوجود سعادة الوزير معنا، ونأمل أن تكون أمورنا دائمًا طيبة كما كانت في الماضي، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. والحقيقة أن الشكر موصول إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على حضوره الدائم في كل موضوع يخص وزارته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه أيضًا على متابعة الأمور شخصيًا، فأهلاً وسهلاً بسعادة الأخ زايد بن راشد الزايد في مجلس الشورى اليوم. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، لو استرسلت بالشكر فأعتقد أن جلستكم سوف تكون لي فقط، ولذلك أكتفي بقول شكرًا لكم معاليكم، وللإخوة والأخوات الأعضاء، وأؤكد عزم الحكومة على مواصلة ــ كما تفضلتم ــ الدعم لهذا المشروع، ولمجلسكم الموقر، ولكل ما فيه خير الوطن والمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأيضًا قبل أن ندخل في جدول الأعمال نرحب بأبنائنا طلبة مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة، وما تبذله من رعاية واهتمام بأبنائنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية التي يستهدفون من خلالها التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس؛ سامحوني يا إخوان هذا الترحيب دائمًا يقوم الإخوة في الأمانة العامة بكتابته، وصار مثل القالب، وأنا أحب أن أرحب بهم بشكل عفوي، ولكن هذه هي الإجراءات المتبعة، وأرجو من الإخوة تغيير هذه الصياغة؛ وعلى العموم أهلاً وسهلاً بكم وإن شاء الله تواصلون حضور جلسات مجلس الشورى، وإن شاء الله نراكم شبابًا واعدين تأخذون مقاعدكم في السلطة التشريعية، أو بعض منكم على الأقل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والشكر إلى مجلس النواب الذين رفدونا بعدد من المشاريع، ونرجو إن شاء الله أن نشكرهم دائمًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك معالي الرئيس وصباح جميع الإخوة، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 68)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ووفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحسين كفاءة إصدار السجلات التجارية، بحيث تكون مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمار في التجارة وتحسين الوضع الاقتصادي لتعزيز قدرة البحرين التنافسية، وتذليل الصعوبات الموجودة حاليًا وذلك بفصل إصدار السجل عن النشاط، وتيسير الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات. كما أن هذا المرسوم بقانون جاء ليلغي المرسوم بقانون السابق الصادر سنة 1961م نظرًا لعدم مواكبته التغييرات والتطورات الاقتصادية خصوصًا فيما يتعلق بعملية تسجيل الشركات التجارية والرقابة عليها، وتغيّر الكثير من الأساليب التي كان متعارف عليها منذ العام 1961م وحتى الآن فيما يتعلق بتسجيل السجلات التجارية. يتكون مرسوم القانون من (31) مادة فضلاً عن الديباجة. ملاحظات اللجنة: 1. تتفق اللجنة مع توجه الاستمرار في مراجعة القوانين الاقتصادية وتطويرها لمواكبة التطورات ولتعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين، لتحسين كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، بحيث تكون البحرين بيئة جاذبة للاستثمار في التجارة، الأمر الذي من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز قدرة البحرين التنافسية. 2. إن مواد المرسوم بقانون وبالأخص المادة (7) قد نصت على منح الإدارة المعنية طالب القيد شهادة بقيده في السجل التجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة النشاط، الأمر الذي قد تكون له تبعات تعاقدية ربما تنعكس سلبًا على بعض المعاملات المالية والخدمية إذا لم تستكمل عملية الموافقة على إصدار التراخيص المطلوبة وتم شطب القيد في السجل التجاري. لذا ترى اللجنة ضرورة الانتباه الى هذه المسألة، بالرغم من تأكيد الوزارة عدم وجود أي آثار سلبية جراء شطب السجل التجاري باعتبار أن الشطب لن يمس سجلاً تجاريًا يمارس أنشطة تجارية. 3. إن ما نصت عليه المادة (23) بجواز استحداث قائمة تدرج فيها أسماء المخالفين لهذا القانون وأنظمته وقوانين وأنظمة الجهات المختصة ذات العلاقة؛ قد يكون له إضرار على سمعة صاحب السجل التجاري، مما يضر بسمعة مملكة البحرين فيما لو نشرت أو تسربت تلك القائمة. 4. إن إصدار المراسيم بقوانين هو حق دستوري مكفول لجلالة الملك في تقدير توافر حالة الضرورة، طبقًا لما قررته المادة (38) من الدستور، إلا أن إحالة أعداد متزايدة من المراسيم بقوانين في كل دور لا يخدم التعاون التشريعي، ذلك أن المراسيم بقوانين تكون غير قابلة للتعديل في حينه مما يستوجب على السلطة التشريعية تعديل بعض أحكامها لاحقًا. وتلتمس اللجنة عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين لكي لا تتباطأ آفاق التطور الديمقراطي للمملكة. وتأخذ اللجنة في الاعتبار ما أوردته غرفة تجارة وصناعة البحرين في ردها المرفق بقرار مجلس النواب، فيما يتعلق بالنقاط التالية: ــ أن العمر القانوني المحدد للحصول على السجل التجاري والمذكور في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون والمُحدد بـ18 سنة يتعارض مع سن الرشد المحدد في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986م بإصدار قانون الولاية على المال بـ21 سنة. وترى اللجنة أنه لا يوجد تعارض بين القانونين حيث إن المرسوم بقانون بشأن الولاية على المال هو قانون عام بالنسبة لتحديد سن الرشد بينما هذا المرسوم بقانون هو قانون خاص بتحديد سن الرشد لمن يمارس العمل التجاري، وقد أجازت المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 بإصدار قانون الولاية على المال للمجلس أن يأذن «للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره إذنًا مطلقًا أو مقيدًا في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ...»، وأجازت له كذلك في حال حصوله على الإذن أن يتاجر بأمواله، وهذا النص يتطابق مع نص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م بإصدار قانون التجارة، كما أن هناك قوانين عربية وخليجية تجيز ممارسة العمل التجاري لمن بلغ سن 15 أو 18 سنة مثل القوانين العماني والكويتي والمصري والعراقي والأردني. ــ ورد في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا المرسوم بقانون: «للوزارة أن تجري تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية للتحقق من أي مخالفة لأحكام هذا القانون ...». وترى اللجنة أنه يجب تحديد نوع المخالفات التي يجري على أساسها التحقيق على نحو محدد وواضح، ووجوب صدور حكم من السلطة القضائية لحسم أي خلاف. ــ ترى الغرفة ضرورة التدخل القضائي بخصوص غلق المحل بحيث لا يتم غلق المحل إداريًا وإنما قضائيًا، وذلك للنأي عن مظنة التعسف في استعمال الحق أو السلطة، ولتأكيد أهمية رقابة القضاء، بالإضافة إلى الحاجة إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالتظلم والطعن على القرارات الصادرة في المادة (22) قبل الولوج إلى القضاء وتخفيفًا عن كاهله. وترى اللجنـة أن التدخل القضائي يكون بناءً على طلـب المتضـرر من قرار الغلق أمام قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيـذ قرار الغلـق لحين حسم الدعوى الموضوعية بإلغاء القرار، ولقاضي الأمور المستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار، كما يجوز المطالبة ــ إضافة إلى إلغاء القرار ــ بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه في حال إلغائه قضائيًا. وستأخذ اللجنة ــ بعد موافقة السلطة التشريعية على المرسوم بقانون ــ بالاعتبار الملاحظات الواردة أعلاه، وستسعى لتقديم اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكامه. وبناءً على ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، درست الكثير من القوانين ذات العلاقة التجارية والشؤون القانونية ولكنني لست بمتخصص، لذلك لدي استفساران، الاستفسار الأول: لماذا كلما أردنا إضافة أو حذف قانون أو بعضًا من مواد قانون ما وذلك بسبب تغير الأوضاع أو لقدم ذلك القانون وعدم ملاءمته مع أيامنا هذه، نلغي القانون بأكمله؟! علمًا أن هناك الكثير من الدول لديها قوانين مرت عليها قرون ومع ذلك لم تغيرها وتفتخر بها. كل ما تعمله تلك الدول هو أن تصدر تشريعات أخرى تبين فيها إضافة أو حذف المواد المراد تغييرها لتلائم المكان والزمان. كفانا تكرارًا ما عملنا من هدم أحياء أجدادنا وأزقة وأماكن لعبنا فيها ونحن صغار، وبناء صناديق ذات عدة طوابق، ونتباكى فيما بعد على تراثنا وثقافتنا. الاستفسار الآخر، لماذا لا تنسق السلطات الثلاث فيما بينها وتدرس إمكانية عمل جدولة للقوانين المعمول بها في مملكتنا وذلك بقصد إعادة تقييم كل قانون بعد مرور بعض من الوقت؟ على سبيل المثال: كل خمس سنوات يتم إعادة دراسة قانون ما عن طريق إضافة أو حذف جزء معين لا يلائم من مواد ذلك القانون، هذا يغنينا عن صدور مراسيم بقوانين في فترة إجازة السلطة التشريعية وذلك بدافع الاستعجال، حيث إن ذلك يسبب لنا بعض الإرباك في العمل، ويضاعف عملنا، حيث إن بعض هذه المراسيم تعاد مرة أخرى إلى السلطة التشريعية تحت مسمى مقترح بقانون! وعليه أناشد المسؤولين بالإجابة عن هذين الاستفسارين ودراسة إمكانية تطبيقهما وذلك لتوفير الوقت والمال وللمحافظة على تراثنا التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ درويش، إن ترميم المبنى القديم أصعب من بناء مبنى جديد، وهذا ما فعله الإخوان، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أغتنم هذه الفرصة لأشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دراسة هذا المرسوم بقانون المهم الذي صدر بعد مرور 55 سنة من صدور القانون الأول في سنة 1961م. لدي ملاحظات تتعلق بموضوع المخالفين لهذا القانون، حيث ورد في المادة 23 أن الوزارة المعنية تعمل قائمة بأسماء المخالفين، وكان رأي اللجنة أن هذا قد يضر بالحالة الاقتصادية في مملكة البحرين، بينما رأيي هو أن هذا الأمر قد يكون رادعًا لوجود الكثير من المخالفين لهذا القانون، وبالتالي وجود هذه القائمة له إيجابيات. ملاحظتي الأخرى تتعلق بالمخالفين للمادتين 21 و22 من هذا القانون، فالمادة 21 ذكرت: «يجوز للوزارة التنفيذ... والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء لوقف المخالفة لأحكام هذا القانون... »، ولم تبيّن المادة ما هي أنواع المخالفات؟ فقد تكون المخالفات بسيطة جدًا لا تصل إلى استخدام القوة الجبرية، وقد تكون هناك مخالفات جسيمة، فحبذا لو يكون هناك تفصيل وتوضيح لأنواع المخالفات حتى لا تقع الجهة المعنية في مشاكل مع المستثمرين. والمادة 22 نصت على أن «يكون للإدارة المعنية شطب القيد أو غلق المحال ــ حسب الأحوال ــ في الحالات الآتية: 1ــ بناء على حكم نهائي أو قرار صادر عن جهة قضائية...»، أطلب توضيح الفرق ما بين المادة 22 والمادة 21، وهل فيهما مخالفتان؟ في المادة الأولى مخالفة من الناحية الإدارية، بينما المادة الثانية توجب اللجوء إلى القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المجهود الذي قدمته، وكذلك أتوجه بالشكر إلى الوزارة القائمة على هذا القانون، وأؤكد أهمية إصدار مثل هذه القوانين المنظمة للعمل، وأتفق مع الكثير من ملاحظات اللجنة، ولكن لدي طلب للقائمين وللجنة وهو أن تكون هناك دراسة وافية للائحة التنفيذية لهذا القانون قبل إجراء التعديلات كي يكون المقترح متكاملاً، وأن يؤخذ بعين الاعتبار الكثير من الأمور، فالكثير من الأمور الواردة في القرار لها علاقة مباشرة باللائحة التنفيذية، وبالتالي هناك بعض الإجراءات التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. كما أود أن ألفت النظر إلى المادة رقم 6 التي تقول: «تقوم الإدارة المعنية بأخذ موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط ...»، أعتقد أن هذه النقطة يجب الانتباه إليها، لأن هناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة، على سبيل المثال: دراسات التقويم البيئي تحتاج إلى جهد ووقت ومال، وبالتالي سيكون هناك عبء على الإدارة، وبالتالي أرى أن تؤخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وأن تكون التراخيص التي تصدر عن الإدارات الأخرى على عاتق صاحب المؤسسة، لأننا عندما نتكلم عن المشاريع التجارية، فنحن نتكلم عن المشاريع التجارية والصناعية وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد. بالنسبة إلى ما أشير إليه في رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص أسباب استعجال إصدار هذا القانون، أشارت الوزارة إلى العقد المبرم بينها وبين شركة (lg) الكورية للقيام بإعداد نظام التراخيص التجارية، والخشية من عدم قدرة تنفيذ هذه المهمة بسبب قرب انتهاء أعمال شركة (lg) في البحرين، وإذا لم يتم إصدار هذا القانون بصفة مستعجلة فسوف يترتب على ذلك أموال إضافية في حالة تغيير هذه الشركة إلى شركة أخرى. سؤالي إلى المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: هل هذه الشركة التي ستنتهي في مايو 2016م قامت بما هو جيد فعلاً بإقامة مثل هذا النظام؟ لأنه كما قرأنا ــ وكما تطرقت إليه صحف كثيرة في البحرين ــ أن هذا النظام لا يعمل بشكل جيد، وكانت هناك حالات كثيرة تطرقت إليها الصحف، مما يعني أن هناك خللاً معينًا في عمل هذه الشركة، بودي لو يتطرق ممثلو وزارة الصناعة والتجارة إلى هذه النقطة. نقطة أخرى بخصوص قائمة المخالفين، أعتقد أن ذلك ربما يخالف الدستور أو أن هناك مخالفة دستورية، فهل بإمكان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إبلاغنا كيف يمكن المحافظة على سرية أسماء هؤلاء المخالفين؟ وهل تضمن الوزارة عدم قيام شخص ما بتسريب أسماء أشخاص معينين؟ أعتقد أن هذه نقطة مهمة، حيث إنه قد تتأثر سمعة التاجر أو تجارته بسبب ذلك، لذا أعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يجب عليها أن تنتبه إلى هذه النقطة. فيما يتعلق باستخدام القوة الجبرية، سؤالي ما هو المقصود باستخدام القوة الجبرية؟ هل المقصود بها الاستعانة بالجهات المعنية في وزارة الداخلية للقيام بهذا الأمر، أم لدى وزارة الصناعة والتجارة من يقوم بهذه المهمة؟ أود أن أعلم ما هو رد الوزارة على ذلك. بخصوص منح شهادة القيد في السجل التجاري قبل موافقة باقي الجهات المعنية، في رأيي أنه ربما يتضرر التاجر نتيجة ذلك، فلو فرضنا أن تاجرًا فتح مطعمًا واستأنف عمله فيه ثم جاءت وزارة الصناعة والتجارة وقالت إن الشروط لا تنطبق عليه، ماذا يعمل التاجر في مثل هذه الحالة؟! حيث إنه بذلك سيخسر أموالاً كثيرة، بودي لو أجابت وزارة الصناعة والتجارة على ذلك أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي، وأتفق معها فيما ذهبت إليها من توصيات، كما أتفق مع بعض التوصيات التي ذهبت إليها غرفة تجارة وصناعة البحرين. عند مطالعة أهداف هذا المرسوم بقانون نرى أنها أهداف سامية، حيث لابد أن تكون تشريعاتنا ــ وبخاصة الاقتصادية منها ــ متطورة من خلال وجود بيئة اقتصادية متطورة تواكب التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي، لكن عندما نقرأ القانون السابق الصادر في عام 1961م بالنسبة إلى السجل التجاري، وهذا المرسوم بقانون الذي يفترض أن تكون فيه طفرة في التطور التشريعي ليُحدث فعلاً فرقًا في البيئة الاقتصادية، نجد أن هذا المرسوم بقانون جاءت بين طياته الكثير من الثغرات التي لا تحقق أهدافه بل تعيق جذب الاستثمار من ناحية، وثغرات ستؤثر في التاجر البحريني من ناحية أخرى، وهذا طبعًا عكس توجهات القيادة الحكيمة التي تضع التاجر البحريني وجذب الاستثمارات دائمًا في المقام الأول، كونهما العاملين الأساسيين لتحريك العجلة الاقتصادية، وبخاصة في ظل الظروف التي يمر بها اقتصاد البحرين بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، لذا يجب أن تكون هذه التشريعات أو منظومة التشريعات الاقتصادية متطورة وتصب في مصلحة هذه الأهداف، لكن نرى أن هناك الكثير من الثغرات، بعضها تطرق إليها الإخوة الزملاء ولن أكررها، لكنني سأمر بعجالة على بعضها. بالنسبة إلى البند 4 من المادة 2 في المرسوم حُدِدَت الشركات التجارية المدنية، ونحن القانونيون نعلم أن هذه الشركات التجارية المدنية تنشأ بموجب القانون المدني وليس بموجب القانون التجاري، واستفساري هذا موجه إلى سعادة الوزير، كيف سيطبق هذا القانون عقوبات عليّ في حالة عدم الحصول على الترخيص؟! وخصوصًا أن الشركات التجارية المدنية غالبًا لا تتطلب ترخيصًا بل تنشأ بموجب القانون المدني. النقطة الأخرى، بخصوص النقطة التي أثارها الإخوة في غرفة صناعة وتجارة البحرين ــ والتي قامت اللجنة بالرد عليها وهو رد ربما يكون ردًا منطقيًا ــ المتعلقة بالسن القانونية لممارسة العمل التجاري وهي 18 سنة، فعلاً معظم القوانين سواء العالمية أو العربية انتهجت هذا النهج وحددت سن التاجر بـ 18 سنة، لكنها أحاطت ذلك بضمانات وقيود، بحيث يضمن المتعامل مع الشخص الذي يمارس التجارة في هذه السن الصغيرة حقوقه، وخصوصًا أن القوانين الأخرى التي تتكلم عن سن التمييز ــ ومنها القانون المدني ــ واضحة، وأي مخاطرة أو ضرر ناتج عن التعامل معه يُفسر لصالح صغير السن في الثامنة عشرة من عمره، لكن من سيضار هم الأطراف الأخرى المتعاملة مع التاجر البالغ 18 سنة، وبالتالي أرى أن القيود الموجودة غير جيدة، وإن كانت هذه السن منصوصًا عليها في قانون 1961م، لكننا نأمل جميعنا مع هذا التطور التشريعي تلافي الإشكالات التي تزخر بها المحاكم نتيجة التعامل مع هؤلاء التجار في مثل هذه السن وذلك بوضع قيود متعلقة بهذا الموضوع، وأرى أن تخوف غرفة تجارة وصناعة البحرين نوعًا ما في محله، وخصوصًا أن القانون المدني نص في المادة 74 على أنه: إذا كان الصبي مميزًا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا جاز للقاصر التصرف بعد بلوغه، بما يعني أن المتعامل مع القاصر يكون تحت رحمة بلوغه سن 21 سنة، وإذا لم يحسن التصرف وخسر في تجارته فيمكن إبطال هذه التصرفات لمصلحة هذا القاصر؛ أنا أعتبر ذلك مخاطرة بالنسبة إلى المتعاملين مع هؤلاء، ويجب أن يحاط ذلك بقيود مثل الدول الأخرى، حيث توجد قيود على ممارسة التجارة بالنسبة إلى هذه السن. بالنسبة إلى الفقرة (أ) من المادة 19 التي تنص على: «للوزارة أن تجري تحقيقًا إداريًا من تلقاء نفسها...»، استوقفتني عبارة «المخالفة على وشك الوقوع»، وهنا أيضًا تساؤل موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة، ماذا يعني مخالفة على وشك الوقوع؟! في رأيي أن هذا مصطلح فضفاض، وعند تفسيره سأجد صعوبة في ذلك، فما هي المخالفة التي على وشك الوقوع المقصودة هنا؟ وزارة التجارة كيف ستتابع المخالفات التي على وشك الوقوع؟ هذا المصطلح قرأته في قوانين العقوبات، وقد يوجد هذا المصطلح في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث توجد جرائم على وشك الوقوع، ويعطي المشرع الجهات الأمنية الأمر للقيام بإجراءات كثيرة ــ لا داعي لذكرها هنا ــ لمنع هذه الجريمة وذلك لوجود شكوى، لكن هنا أتكلم عن قانون التجارة فما هي المخالفات التي على وشك الوقوع؟! وهل وزارة الصناعة والتجارة هي جهة أمنية سوف تتابع نيات الأشخاص كون هذه المخالفات على وشك الوقوع؟! أريد تفسيرًا لذلك من قبل وزارة الصناعة والتجارة؛ لأنه عندما يثبت ذلك في المضبطة فسيسهل في المستقبل توضيحه عندما تنشأ مثل هذه الحالات. بالنسبة إلى موضوع التظلمات، أتفق مع اللجنة ومع زملائي الأعضاء بشأنها، نحن شرّعنا قوانين سابقة منها الغش التجاري وحماية المستهلك وغيرهما من القوانين، وحتى لو كانت هناك قرارات إدارية فالقانون يفترض أن يكون متطورًا يسد جميع الإشكالات التي قد تنشأ مستقبلاً ومنها موضوع التظلمات، لماذا هنا لم تحدد المواعيد؟! أنا بصفتي قانونية أعلم أنه ستطبق القواعد العامة وباب التظلم مفتوح وغيرها من الإجراءات، إلا أنني أتكلم هنا عن قانون تجاري يفترض أن يحدد أولاً الجهة التي أتظلم أمامها، وهنا حُددت الإجراءات مثل شطب القيد ومحو القيد والمخالفات، وكلها جزاءات إدارية تتخذها الإدارة، ولكن لم يحدد لي القانون الجهة التي أتظلم منها، وكذلك بالنسبة إلى محو القيد، وشطب القيد، وكذلك المخالفات الأخرى، حيث إنه سيتم تقاذف التاجر بين إدارة تقول إنها ليست مختصة للتظلم أمامها، وسيتجه إلى إدارة أخرى ستقول إن الوزير غير مختص للتظلم أمامه، ولا يمكن أن أترك مثل هذه الأمور للائحة التنفيذية. أعرف أن اللائحة التنفيذية موجودة، ولكنَّ أمورًا مثل مواعيد التظلمات في الجهات التي يُتظلم أمامها يفترض بنا بصفتنا مشرعين أن نحددها بدقة. بالنسبة إلى الفقرة 2 من المادة 22 المتعلقة بشطب القيد أو غلق المحال التجارية، التي تنص على: «... وعدم الالتزام بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة»، هنا أتكلم عن مخالفات كثيرة لم تُحدد في القانون، بل ستترك إلى اللائحة التنفيذية، وأنا لا أتفق مع هذا التوجه التشريعي، وفي الوقت نفسه سأترك تحديد فترة زمنية يجب مراعاتها بحيث تحددها الوزارة، ومعنى هذا أنني بصفتي تاجرًا سأكون تحت رحمة الوزارة، لأنه محدد فيها مدة يومين لإزالتها، ومخالفة أخرى محدد فيها ثلاثة أيام لإزالتها، وهذا توجه غير حميد في التشريع، بل يجب أن تحدد مواعيد واضحة أمام الشخص المخاطب بهذا القانون، وأنا بصفتي تاجرًا مخاطبًا بهذا القانون. أنا مع التوجه لضبط السوق وأن يكون الاقتصاد سليمًا، ومن أجل أن تكون هناك ثقة بالاقتصاد البحريني، ولكن من حق التاجر أيضًا أن يكون محاطًا بضمانات، كما أن المجتمع والبيئة الاقتصادية ستكون محاطة بضمانات بحيث سيكون هناك سجل يقيد فيه وغرامات، فمن حقي أن أحاط بضمانات واضحة بموجب القانون، لا أن يُترك تحديدها للائحة التنفيذية، وتترك للوزير ولجهة الإدارة، فمن خلال التجارب العملية ــ نحن باعتبارنا قانونيين ــ واجهنا مثل هذه الأمور نتيجة عدم تحديد الأمور بشكل واضح في القانون مع أن مثل هذه الأمور التي أتكلم عنها يجب أن تحدد في القانون فعلاً، فمع التطبيق العملي حدثت إشكاليات، وضاعت حقوق، كما أنها ستسبب أضرارًا للتاجر، وهو ما تخشاه اللجنة وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي فعلاً مخاوف جديرة بالدراسة، كما أن هذا القانون جدير بأن يجرى عليه تعديل في المستقبل لأنه ضمن التساؤلات التي ذكرتها أنه في حالة تعرض التاجر لهذه الأضرار من سيقوم بتعويضه؟ وهل أريد بهذا المرسوم تشجيع الاقتصاد وتنميته أم الإضرار به بمثل هذه القيود؟! أنا مع المرسوم بقانون ولكن يجب أن تكون الأمور واضحة حماية للمجتمع وحماية أيضًا للطرف الآخر الذي له دور ومساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها اقتصاد البحرين بشكل خاص أو الاقتصاد العالمي بشكل عام كما ذكرت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، كما أشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على جهوده وسعيه لتطوير الوزارة. أتمنى من خلال اللائحة التنفيذية أن يتم تسهيل استخراج السجل التجاري، بمعنى أنه عندما يقدم أحد الأشخاص طلبًا لاستخراج سجل تجاري فما المانع من حصوله على موافقة مبدئية، على أن يتم استكمال الشروط والأمور الأخرى اللازمة لحصوله على السجل التجاري لاحقًا؟ فيما يتعلق بمركز البحرين للمستثمرين، هي فكرة رائدة جدًا لجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى البحرين، ولم أجد ما يشير إلى المركز في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبقني الزملاء في الحديث وربما غطوا هذا الجانب. لدي بعض الملاحظات: المادة 2 تقول: «يخضع لأحكام هذا القانون كل من يزاول نشاطًا تجاريًا، وخاصة ما يأتي:...7-المؤسسات التجارية الفردية»، فهل كلمة «التجارية» تشمل المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية أم المعني هو المؤسسات التجارية فقط؟ أحتاج إلى تفسير لهذه النقطة. الأمر الآخر يتعلق بالمواد 6 و7 و8، المادة 6 تقول: «تقوم الإدارة المعنية بأخذ موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط الذي يرغب فيه طالب القيد...» ، وبالتالي أفهم أن هذه المادة تضع مسؤولية الحصول على الموافقات المختلفة من كل الجهات الحكومية على عاتق الوزارة، وليس على عاتق المواطن، ولكن عندما نقرأ المادتين 7 و8 فقد يُفهم منهما أن على مقدم الطلب أن يتابع الإجراءات مع الوزارات المعنية، وعلى سبيل المثال: المادة 7 تقول: «... ولا يجوز لطالب القيد في هذه الحالة مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقديمها إلى الإدارة المعنية»، والمادة 6 تقول: إن الوزارة تتابع موضوع الحصول على المعلومات والموافقات، والمادة 7 تقول: «... إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقديمها إلى الإدارة المعنية»، وأفهم أن المسؤولة يجب أن تكون على الوزارة وليس على مقدم الطلب، وتأتي المادة 8 وتقول: «يلتزم من قيد في السجل التجاري بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه التجاري من الجهات المختصة خلال المدد المحددة...»، وأكرر سؤالي: هل مطلوب من مقدم الطلب أن يذهب إلى الجهات المعنية مثل البلدية والداخلية والصناعة والسياحة والصحة لكي يحصل على موافقات أم أن الوزارة ستقوم بهذا العمل؟ إذا حُولت المسؤولية إلى مقدم الطلب فنحن عقدنا الأمور ولم نسهلها، وأتمنى من سعادة الوزير أن يؤكد لنا أن مسؤولية الحصول على الطلبات هي مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وليست مسؤولية مقدم الطلب. عندما نراجع الوزارة لتقديم طلبات عملائنا أو طلباتنا نسمع كثيرًا أننا أرسلنا الرسائل إلى الوزارات المعنية وأنتم تابعوا الأمر معها، مسألة المتابعة ليست مسؤولية المواطن، أنا لدي نقطة واحدة وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي استلمت طلبي وعلى الوزارة أن تتابع مع الجهات المعنية ولابد أن يكون هناك نظام في الدولة لمحاسبة تلك الجهات التي لا تلتزم بالرد في المدد المحددة، وكما ذكر الإخوان أن هناك دولاً في المنطقة تتنافس مع البحرين وأنه لابد من عمل هذا النظام الإلكتروني وإلخ...، وكل المبررات قبلناها، ولكن لن نقبل أن نوافق على كل ذلك وتأتي الوزارة وتقول: اذهب وتابع الأمر مع الجهة المعنية، لا، الوزارة هي المسؤولة عن المتابعة مع الجهة المعنية وليس المواطن. المادة 23 التي تتكلم عن استحداث القائمة لم أفهم منها أي شيء، وأعتقد أنها ربما كتبت بشكل معين وعُدلت لاحقًا، لأنني لا أحتاج إلى مادة قانونية لكي أستحدث قائمة داخلية، ولا أعلم لماذا أدرجت هذه المادة، هل لها ضرورة؟ إذا كان الأمر كذلك فأحتاج إلى تفسير، والإخوة في اللجنة تساءلوا عنها وجاء الرد  بأن هذا أمر داخلي، وإذا كان الأمر أمرًا داخليًا فلا أحتاج إلى مادة قانونية لكي أدير عملي، هل عندما يتم استحداث قوائم غير مذكورة في قانون فإنها تعتبر قوائم غير صحيحة؟! أتمنى على الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن يجيبوا عن أسئلتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يطيب لي باسمي واسمكم جميعًا أن أرحب بإخواننا رؤساء الوفود الخليجية المشاركة ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي للعام 2015م في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم، ويسرنا أن تأتي هذه الزيارة تزامنًا مع احتفالات وزارة الداخلية بأسبوع المرور الخليجي، معبرين عن فخرنا واعتزازنا برجال إدارة المرور وبالجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، مرحبين بزيارة أشقائنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمملكة البحرين، ومثمنين عاليًا هذه الزيارة، ومتمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم البحرين، فحياكم الله ونتمنى لكم إقامة طيبة بين أهلكم وإخوانكم. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنيابة عن الإخوة أعضاء اللجنة أود أن أشكر كل الإخوة والأخوات على مداخلاتهم وملاحظاتهم على مواد المرسوم بقانون. لا يخفى عليكم أننا في اللجنة بدأنا مناقشة هذا المرسوم بقانون حتى قبل الإحالة الرسمية، وأخذنا الوقت الكافي  في دراسة كل المواد التي جاء بها المرسوم بقانون، وبالفعل أعتبر أن هذا المرسوم خطوة أولى موفقة، عندما جاءت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة واستبدلت هذا المرسوم بقانون بمرسوم بقانون كان قد صدر في فبراير قبل 55 سنة أي في عام 1961م، وجئنا بـ 31 مادة تناولت الأسس التي أتت بها الوزارة لتحقيق التنافسية في مجال استقطاب الاستثمار. نحن في اللجنة نتفق تمامًا مع كل ما جاء من ملاحظات من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس. الأسس التي جاءت بها الوزارة هي خطوة أولى نحو تطوير تنافسيتنا وخاصة أن كل المحيطين بنا لديهم مهمة استقطاب هذه الاستثمارات، وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع من هذا المنطلق فهذه خطوة صحيحة، وجئنا بتوصية بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وفي الوقت نفسه ذكرنا في تقريرنا أننا فعلاً نحتاج إلى تطوير، وطورنا قانونًا موجودًا منذ 55 سنة ولكنه غير متكامل، ولو كان هذا المرسوم كما جاء وبدون طرح هذه التساؤلات فقد يكون من الصعب على اللجنة أن توصي بهذه الموافقة، وقد ذكرنا عبارة صريحة في تقرير اللجنة بخصوص الملاحظات، وبالفعل سنأخذ من مضبطة الجلسة كل ما جاء من استفسارات، وفي الوقت نفسه سنسعى للحصول على الإجابات من الجهة المعنية وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وسنؤكد أننا نحتاج فعلاً إلى عملية تصحيح لمواد هذا المرسوم حتى يكون متكاملاً ويأخذ حقه في النقاش ويسد الفراغ التشريعي كما ذكر الإخوة والأخوات. سيدي الرئيس، هذا المرسوم هو خطوة للأمام ونحتاج إلى أن نوافق عليه ومن ثم نصحح مواده حتى يكون متكاملاً وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت. وفي اعتقاد اللجنة أننا بهذا المرسوم سيكون وضعنا أفضل مما هو في ظل المرسوم السابق الصادر قبل 55 سنة، هذه وجهة نظر اللجنة، وأؤكد للإخوة أننا نحتاج إلى كل ملاحظاتهم لكي نأتي بتصحيح لمواد المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هذا المرسوم لا يمكن تغييره أو تعديله، وأود أن أؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي من ملاحظات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بالوزير ترحب بالتجار وتطوير التجارة وتسريع عجلة التجارة وتنمية الاقتصاد البحريني وتقبل الطلبات، ولكن العوائق التي تلاقي المستثمر البحريني هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات الأخرى، فالمستثمر يقدم الطلب إلى الجهات المعنية ــ أيًا كانت ولا نريد أن نذكر جهة معنية ــ ويظل في الدورة عدة شهور وعندما يراجع يقال له: إلى الآن لم يصل الرد، المستثمر الذي أتى بالملايين (يطفش) ويعود بأمواله وعندما يعمل في مكان آخر يبعثون رسالة إليه تفيد بأن الرد وصل، وليس لدينا مانع، وقت المستثمر ثمين ويريد أن تكون الإجراءات سريعة، لا أن أجعله يتنقل بين الوزارات، ووزير التجارة يتنقل من ألمانيا إلى إيطاليا ومنها إلى غيرها من الدول ويريد أن ينمي الاقتصاد ويفاجأ بالإجراءات. نحن نريد محاسبة كما تفضل الأخ جمال فخرو كونه رجلاً اقتصاديًا يقدر المال، حاسبوا الذين لا يردون عليكم وقولوا لهم: لماذا لا تردون علينا؟ هذه بلادنا، وجلالة الملك دائمًا يقول في كل خطاباته: طوروا الاستثمار ونوعوا الاستثمار وشجعوا التجارة والتجار، فيتحمس المواطن ومن يسمع هذا الحديث، وبعد أن يأتي يتفاجأ بالإجراءات في وزارات الدولة، نحن لا نقول: وزير سيئ ووزير غير سيئ، نقول: البحرين تستحق من يقف معها ويدعم اقتصادها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها على دراستهم هذا المرسوم بقانون. نحن أمام مرسوم بقانون وكنت أتمنى أن نناقش مشروع قانون وليس مرسومًا بقانون، لأن كثيرًا من المواد التي ذكرت في المرسوم تستحق أن ينظر فيها ويعاد تصحيح ما جاء فيها. نرى أن كل الأمور في المرسوم مثل التقاضي والخلافات والحل والإنذار سُلمت للوزارة، وأبعدت التقاضي وحق التقاضي في المحاكم لأن المرسوم بقانون أعطى الوزارة الحق في ممارسة هذه الأمور والبت فيها وفرض الرسوم وفرض العقوبات أيضًا، أي نتيجة مزاج موظف يقوم بإرسال إنذار لمدة شهر واحد، وقد تكون المخالفة صحيحة وقد لا تكون صحيحة، فتتخذ الوزارة حكمًا إداريًا بمعاقبة المتضرر، وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك طرف آخر بين المخالف والوزارة ليحكم في الخلاف. هناك أمثلة كثيرة لا يسع الوقت لذكرها ولكن كل ما ذكره الإخوة هو عين الصواب، وكنا نتمنى أن نناقش مشروع قانون وليس مرسومًا بقانون لإجراء بعض التعديلات، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا معالي الرئيس، صبحكم الله بالخير، أود أولاً أن أشكركم على ترحيبكم بي وبمنتسبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأؤكد لكم على الدوام جديتنا في التعامل مع مجلسكم الموقر لما فيه مصلحة البحرين وشعبها. استمعت إلى ملاحظات الإخوة والأخوات وسأتكلم بعموميات وسأتطرق إلى بعض الاستفسارات التي وردت أيضًا. صدر هذا المرسوم باعتباره قانونًا جديدًا والسبب ــ كما تفضلتم وتفضل الأخ خالد المسقطي ــ أنه من الأسهل أن نخرج بصيغة قانون جديد بدلاً من تغيير 31 مادة، وإذا ترون في المقابل كان التغيير في قانون الشركات في 5 مواد منه وقررنا أن نغير في القانون نفسه بدون إصدار قانون جديد. روح القانون في الأساس هي تسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري، والآن نحن نسير في مرحلة جديدة وقد طبقتها بعض الدول و نأمل في تطبيقها إن شاء الله خلال الشهر القادم وهي فصل السجل عن النشاط، وهذا يعني أننا نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من إصدار السجل خلال دقائق، والسجل ليس مبدئيًا بل فعالاً ولكنه لا يملك حق استخدام العمالة الأجنبية أو مزاولة النشاط إلا بعد اكتمال باقي التراخيص المطلوبة بحسب النشاط المطلوب، والقصد من ذلك هو تسريع الإجراءات وإيجاد الهوية للمؤسسة التجارية أو للعمل التجاري بإصدار السجل، حيث بإمكانه أن يفتح حسابًا بنكيًا أو يستأجر موقعًا أو يؤسس عمله. بالنسبة إلى المواد التي ذكر فيها حق التقاضي أو استخدام القوة الجبرية أو إيقاف السجلات أو المخالفات أولاً أحب أن أوضح أن القانون لم يمنع اللجوء إلى القضاء، وحق القضاء حق دستوري نعترف به ونلتزم به ونحترمه، ولكن في بعض المواد التي وضعناها في هذا القانون ارتأينا ضرورة وجود سلطة للوزارة في أن تتصرف بسرعة أكثر من اللجوء إلى القضاء؛ لأن بعض القضايا التي نشاهدها اليوم تمس المواطنين وتضرهم خصوصًا في المجالات التي تعمل الشركات من خلالها في جمع المال العام أو الترويج إلى شيء بدون وجه حق أو ممارسة نشاط غير مصرح لهم به، ففي هذه الحالة نضطر بصفتنا وزارة ــ وهذا يجيب عن تساؤل الأخت جميلة سلمان ــ إلى أن نستبق الأحداث وخصوصًا في هذه الحالات عندما تصلنا شكاوى عن ناس يحاولون جمع المال أو الترويج إلى استثمارات وبعضهم ليس لديهم استثمار أو مؤسسة تجارية للعمل في ذلك. أحب أن أؤكد لكم أن الوزارة تضع نصب عينها توسيع قاعدة الاقتصاد وتسهيل إجراءات التسجيل، نحن نسعى إلى أن يكون التسجيل عملية سلسة ومرنة ولا نسعى إلى وضع العواقب أو استعمال صلاحياتنا بأسلوب تعسفي بحيث نضر بالمستثمر أو بالتاجر البحريني بل على العكس من ذلك كل ما وضعناه من تغييرات في القانون يصب في المقام الأول في مصلحة تسهيل عملية التسجيل وإلى جعل البحرين مركزًا سهلاً لتأسيس الشركات. بالنسبة إلى ما ذكر عن النظام وصلاحيته فالنظام في اعتقادنا هو نظام جيد، صحيح أنه قد واجهتنا بعض المشاكل ولكن هذا شيء طبيعي في أي تطبيق إلكتروني، والحمد لله تخطينا أغلب المشاكل ونحن إن شاء الله في المراحل النهائية من تدشين النظام بأكمله مع نهاية هذا الشهر. طبعًا كما تفضل الإخوة سيكون هناك تفصيل أكثر في اللائحة الداخلية. نشكر اللجنة على توصيتها باعتماد مرسوم القانون وإن شاء الله يدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت لنثبت لكم بالأفعال أن الهدف هو التسهيل وليس التعسف أو تعقيد الإجراءات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو: 
      شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني سعادة الأخ زايد الزياني، فقد وجهت ثلاثة أسئلة محددة نحتاج فيها إلى إجابات محددة، أنا شخصيًا أرى تناقضًا وإلقاء مسؤولية من ظهر الوزارة إلى مقدم الطلب، ولكي نستطيع مناقشة هذا الأمر والتعديل عليه، الآن نحتاج من سعادة الوزير أن يقول في هذه الجلسة أن مسؤولية متابعة الطلبات هي مسؤولية الوزارة وليس مقدم الطلب. لا أُريد أن أنتقد النظام الحالي لكن سعادة الوزير يعرف أن المشاكل التي نواجهها كل يوم مع النظام الحالي هي مشاكل كبيرة وشكوى التجار عند سمو رئيس مجلس الوزراء كانت واضحة، ونزول سمو رئيس الوزراء إلى وزارة الصناعة والتجارة كانت رسالة واضحة أن هناك فعلاً معوقات كبيرة نتيجة لهذا النظام ونتيجة لعدم تفهم الموظفين لطبيعة عمل هذا النظام وعدم ملاءمته لاحتياجاتنا. أنا أتمنى ــ بعد أن ممدوا للشركة المعنية بتصحيح البرنامج وصدور هذا المرسوم على عجل ــ أن تكون هذه الأمور أفضل. الشيء الثاني فيما يتعلق بالسجل، إصدار سجل خلال 3 دقائق أو 90 ثانية، هذا السجل سوف يوفر شيئين هما أن أفتح حسابًا بنكيًا وأن أستأجر مكانًا فقط، ولكن لا أستطيع أن أستقدم عمالة ولا أمارس عملاً، فهم قد حلوا مشكلة واحدة وهي مشكلة العنوان؛ لأن الوزارة في السابق تطلب من مقدم الطلب أن يكون لديه عنوان، الآن العنوان سيكون جاهزًا مع هذا السجل، لكن أستأجر محلاً وإجراءات الموافقات من الجهات الأخرى تستغرق أشهرًا، وهذا معناه عبئًا إضافيًا على صاحب العمل، فأرجو من سعادة الوزير أن يجيبنا ما هي تقديراتهم لتنفيذ الأعمال؟ أي هل سيستغرق الحصول على ترخيص 6 و 8 أسابيع وبالتالي الـ 3 دقائق لن تنفعنا في شيء، أم أن لديهم إجراءات محددة لتقصير هذه المدة؟ والشيء الآخر أنا وجهت ثلاثة أسئلة محددة وواضحة، وأكثرها أهمية هو ما يتعلق بالمواد 6 و7 و8 بخصوص الحصول على موافقات من الجهات الأخرى، والسؤال: هي تقع على عاتق من؟ هل على عاتق الوزارة بصفتها الوكيل عن مقدم الطلب أم على عاتق مقدم الطلب نفسه؟ هذا مهم، وأعتقد أن هناك أسئلة كثيرة محددة طرحت وأتمنى على سعادة الوزير إعطاءنا إجابة عنها؛ لكي نطمئن أننا فعلاً سنوافق على مرسوم سوف يسهل العمل ولا يعقده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أستوقف عند ما ذكره الأخ جمال فخرو. النظام كانت فيه مشاكل وهذا شيء طبيعي في أي نظام إلكتروني مستحدث، ووضعت الحلول لهذه المشاكل واليوم نستطيع أن نقول لكم إن أغلب المشاكل الرئيسية عولجت وفعلاً هذا الكلام حصل بعد زيارة سمو رئيس الوزراء، وبعد استعراض المشاكل مع مقدمي الطلبات وتمت حلحلة المشاكل ووضع الحلول لها. في الوقت نفسه الموظفون القائمون على النظام على كفاءة عالية وتم تدريبهم على النظام وباستطاعتهم القيام بالمعاملات على أكمل وجه، ولكن إذا قدم بعض مقدمي الطلبات أوراقًا ناقصة أو مستندات غير مكتملة فلا يجب لوم النظام أو الموظفين العاملين عليه. أيضًا هناك أهداف معلنة وضعت لكل وزارة وكل جهة حكومية مرخصة والآن هناك متابعة أسبوعية من اللجنة الوزارية لضبط الإنفاق لمتابعة هذه المؤشرات ومحاسبة الأجهزة الحكومية التي تتعدى المدد المحددة للحصول على الموافقات. أُنجز ما يفوق 135 ألف معاملة بهذا النظام منذ تدشينه في شهر 5 من العام الماضي، فلا أعتقد من الإنصاف أن نقول إن النظام غير صالح أو غير مفعّل لأننا تمكنا من إنجاز هذه المعاملات والأمور تسير إلى الأمام إن شاء الله. بالنسبة إلى الأسئلة المحددة هل المادة 2 تشمل كل الشركات؟ نعم، تشمل كل شركة يستلزم أن يكون سجل تجاري. بخصوص الاستفسارات عن المواد 6 و7 و8، أجبت عنها ربما بطريقة غير مباشرة، فالمواد 6 و7 و8 تتكلم في المقام الأول عن فصل النشاط عن إصدار السجل، فالمادة 6 تعنى بإصدار السجل كخطوة أولى دون النشاط، بعد ذلك يترتب إضافة النشاط وما يستلزم من اشتراطات بحسب الجهة المرخصة ونوع النشاط؛ لأن نوعية التراخيص المستلزمة لذلك تختلف من نشاط لآخر. وبالنسبة إلى قوائم المخالفين فهذا ليس أمرًا جديدًا فلدينا في الوزارة قوائم للمخالفين وسنستمر فيها لأن التوجه في الحكومة هو أن يكون لنا قاعدة بيانات واحدة لمشاركة المخالفين من دوائر الحكومة. بالنسبة إلى السرية هذا أمر مهم وسنلتزم به فهي معلومات خاصة، فكل المعلومات موجودة في كل أجهزة الدولة سواء الوزارات الأخرى أو الجهاز المركزي للإحصاء أو المستشفيات ولكن لم يرد إلى علمي أن هناك تسريبًا لمعلومات من وزارتنا على الأقل لحد الآن، وإذا كان هناك شيء من هذا فهذا قد يحدث، لكن توجد الآليات والأدوات الموضوعة للتصدي لذلك ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير على سعة صدره وهو دائمًا يتبع سياسة الباب المفتوح. بالنسبة إلى الإشكال الموجود، هو فعلاً موجود بدون محاولة إخفاء أي نوع من هذه العقبات. المشكلة هي أنه في الوقت الذي تتعاون فيه الوزارة بصفتها المحطة الأولى لاستخراج السجل التجاري لأي نشاط يمكن أن يخطر على بال المستثمر فإنها بصفتها المحطة الأولى يجب عليها التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية لاستصدار السجل أو النشاط. إذا أخذنا المرسوم مادة مادة فهناك نوع من الإشكال وقد اتفقنا عليه، وفي الوقت نفسه أحب أن أذكر الإخوة أن الموافقة على المرسوم خطوة أولى، ومن ثم يمكن إعادة النظر في كل مادة من مواد هذا المرسوم وفي الأخير نأخذ وجهة نظر الوزارة المعنية والوزارات الأخرى في الوقت نفسه، المهم هو ما هي متطلبات المستثمر. نعتقد أننا بحاجة إلى إجابات وليس لدي شك أبدًا أن الجهاز الموجود بالوزارة قادر على إعطاء إجابات تستوفي الغرض من وجود القانون وهو استخراج سجل تجاري متكامل مع النشاط وكذلك استقطاب المستثمرين، وفي الوقت نفسه القيام بعملية تطوير مستمرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو: 
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أشكر الأخ زايد الزياني على رده، ولكنني إلى الآن لم أسمع منه ردًا واضحًا. أنا يهمني أن أعرف على من تقع المسؤولية؟ وأتمنى على الأخ زايد الزياني أن يقول لي إن المسؤولية في متابعة الموافقات تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة، وليس على عاتق مقدم الطلب، هذا سيعطيني المجال لكي أفهم، ولكي يفهم الناس أيضًا، وكذلك لكي يعرف مقدمو الطلبات أن هناك جهة واحدة يُقدم إليها الطلب، ولن يُطلب مني أن أتجه إلى الداخلية وإلى الدفاع المدني وإلى الهجرة والجوازات وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية. فهل يمكن للأخ الوزير أن يؤكد لنا أن من يُقَّدم إليه الطلب هو المسؤول عن متابعة الحصول على الموافقات من الجهات الأخرى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة: 
      شكرًا سيدي الرئيس، يُفترض أن يعرف الأخ جمال فخرو بصفته يعمل في هذا المجال أن النظام اليوم أصبح نظامًا إلكترونيًا ولا داعي لأحد أن يذهب إلى أي مكان، الطلب يُقدم مرة واحدة إلكترونيًا، بإمكانك تقديمه من المنزل أو من مكتبك الشخصي أو حتى من خارج مملكة البحرين، ومن خلال النظام الإلكتروني يُوزع على الجهات المعنية بالترخيص، فلا داعي إلى أن ينتقل مقدم الطلب بشخصه من مكتب إلى مكتب، فهناك مؤسسات تجارية تقوم بتسجيل الشركات، وهناك مؤسسات استشارية أيضًا وتتقاضى مبالغ مقابل ذلك. عملية التسهيل هي أن الطلب يبعث في الوقت نفسه إلى كل الجهات على عكس ما كان معمول به في السابق حيث كان الطلب ينتقل من جهة ــ بعد موافقتها ــ إلى جهة أخرى ما يترتب عليه التأخير، بينما الآن يمكن لكل الجهات المعنية بالترخيص العمل على الطلب في الوقت نفسه بحيث تتزامن موافقاتها معًا، ولا حاجة إلى أن يذهب الشخص بنفسه ويتنقل من مكان إلى آخر، سواء كان موظفًا في الوزارة أو مقدمًا للطلب أو حتى مندوبًا عنه. العملية الآن إلكترونية وواضحة ولها معايير، وهناك متابعة حكومية على أعلى المستويات للالتزام بهذه المعايير، وكذلك الأهداف المعلنة التي وُضعت من قبل المؤسسات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنأخذ رأيكم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضو جـمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق.

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2015م. وأطلب من الأخت سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 82)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أهمية إلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك لأن الجريمة المعاقب عليها في هذه المادة هي الجريمة ذاتها المعاقب عليها في المادة (10) فقرة (3) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م من حيث اتحاد الفعل المادي في كلا النصين وهو الإيهام بحدوث تفجير، ومن حيث اتحاد محل الفعل ومكانه إذا وقع في مكان عام، كما أن القصد الجنائي في كلا النصين هو قصد خاص وهو تنفيذ غرض إرهابي، وهو الحال ذاته بالنسبة إلى نص المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات الذي يحدد فيه القصد الجنائي بأن يكون قصدًا خاصًا أيضًا وهو ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، الأمر الذي يكون معه اتحاد في عناصر الجريمة في كلا النصين المشار إليهما، وأما من حيث العقوبة فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة (233 مكررًا) هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي عقوبة السجن، ومن ثم فإن الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة، مما يعني الأخذ بالنص الأحدث والأصلح للمتهم، ولما كانت السياسة العقابية تقتضي تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، فإن الإبقاء على نص المادة رقم (233 مكررًا) يقوّض هذه السياسة العقابية، ويعطل العمل بنص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م، وعليه ترى اللجنة ضرورة إلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات، والإبقاء على نص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م، والموافقة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رأت أن مشروع القانون متوافق مع نصوص الدستور والقانون، وهذا طبعًا لا غبار عليه. إن إلغاء المادة (233 مكررًا) متوافق مع مبدأ قانوني أصيل وهو أن من يملك الإنشاء هو من يملك الإلغاء، ولذلك فإن السلطة التشريعية هي التي تُنشئ القانون وهي التي تُلغيه، وفي اعتقادي أن الذي دفع الحكومة إلى التقدم بهذا المشروع هو لجوء الكثير من المحامين إلى تقديم الدفع أمام محاكم الموضوع باتجاه استخدام القانون الأصلح للمتهم، إلا أن هذا الدفع يتهاوى أمام مبدأ آخر وهو أن القانون الخاص يُقيّد القانون العام. وبما أن القانون رقم 58 لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هو قانون خاص والمادة (233 مكررًا) هي مادة في قانون العقوبات، وقانون العقوبات هو قانون عام، لذا كان الأجدى بالحكومة الموقرة أن تتقدم بطلب تعديل المادة (233 مكررًا) حتى تتوافق مع نص المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لأن إلغاء المادة (233 مكررًا) من قانون العقوبات فيه مجازفة كبيرة وهي أن يفلت الجاني من الجريمة في حالة شك القاضي ولو بنسبة ضئيلة جدًا في أن هذه الجريمة لم يكن فيها قصد إرهابي، فعند ذلك يخرج الجاني حرًا طليقًا لأنه لا يوجد نص قانوني يركن إليه القاضي في هذه الجريمة لمعاقبته على ذلك. لذا أقترح على مجلسكم الموقر أن يُرجئ النظر في هذا المشروع لدراسته مرة أخرى، وفي حالة تمريره فأعتقد أنه يجب إعادة نص المادة (233 مكررًا) بالتعديل الذي يراه مجلسكم الموقر بحيث يتوافق مع نص المادة (10) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث إنه لا يمكن الاستغناء عن مواد القانون العام من أجل مادة في قانون خاص، ولذلك فإن الركون في حالة الضرورة إلى القانون العام هو الأجدى والأصوب في هذا الشأن للأسباب التي ذكرتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
        شكرًا سيدي الرئيس، مع تزايد الأعمال الإرهابية على مستوى العالم وليس في البحرين فقط، فكلنا نعرف أن السياسة الجنائية لمحاربة الإرهاب أصبحت تحتل مركز الصدارة في كل التشريعات، ليس على المستوى الدولي فقط، ولكن في التشريعات المحلية بالنسبة إلى الدول بموجب الالتزامات الدولية وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأيضًا ما أصدره مجلس الأمن في القرار رقم (1566) الذي يُطالب الدول الأعضاء بأن تكون هناك تشريعات تحارب الإرهاب. معالي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثاره الأخ خميس الرميحي من تخوف، كان لدي التخوف نفسه، وكنت أفكر بعدم طرحه، ولكن طالما أن هناك شخصًا يشاركني الخشية نفسها، فأعتقد أن ما سأطرحه يفترض أن يكون جديرًا بالنظر، وأتفق مع الأخ خميس الرميحي بضرورة إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها بتأنٍ. الخشية
      ــ سيدي الرئيس ــ في أن هناك مبدأ في قانون العقوبات وهو مبدأ القانون الأصلح للمتهم، ففي حالة إذا كان هناك قانون نافذ وصدر قانون أو تشريع لاحق يجعل الفعل المجرم غير معاقب عليه أو يخفف من العقوبة، ففي هذه الحالة يحكم على المتهم بالعقوبة الأخف والأصلح له، أي عندما تطبق العقوبة على المتهم مع وجود نصين قانونيين يرى القاضي النص الأصلح له وهو الذي يخفف عليه العقوبة، على سبيل المثال إذا كان هناك تشريع العقوبة فيه ينص على 10 سنوات، وهناك تشريع آخر العقوبة فيه تنص على 3 سنوات، وطالما أن هناك اتحادًا في الأركان والأسباب فعلى القاضي أن يطبق العقوبة الأخف على المتهم، حتى وإن لم يتمسك المتهم بهذا الموضوع، أي بمعنى أن المتهم لم يذهب خلال دفاعه بطلب تطبيق العقوبة الأصلح له. يجب على القاضي أن يحكم بالعقوبة الأصلح للمتهم؛ لأن ذلك من النظام العام، وإذا لم يحكم القاضي بذلك، فسيلغى الحكم في حالة الطعن عليه. كذلك من ضمن الأمور أنه حتى لو صدر حكم نهائي من المحكمة واستنفذ المتهم كل طرق الطعن وصدر قانون أصلح للمتهم، فالقاضي الذي أصدر الحكم يجب عليه ألا ينفذ العقوبة الأشد على المتهم، وإنما عليه أن يطبق العقوبة الأصلح للمتهم بالنسبة إلى التشريع الجديد الذي صدر. وأذكر أنه مر علينا هذا القانون عندما كنت نائب رئيس في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأثير نقاش حول أن هذه المادة قد تؤثر في المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ولكن تمسك الحكومة بهذه المادة هو الذي أدى إلى إقرارها. بالنسبة إلى سؤال لماذا تقدمت الحكومة بهذا التعديل؟ حاليًا أي قضية إرهابية ترتكب بموجب المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لا يستطيع القاضي أن يطبق عليها هذه المادة مع وجود النص اللاحق وذلك وفقًا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم؛ لذلك يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي لحل هذه الإشكالية، حيث إن هذه الإشكالية تؤدي إلى إفلات الكثيرين من العقاب، وخاصة ممن يرتكبون الأعمال الإرهابية. بالنسبة إلى التخوف الذي أثرته في البداية والذي تطرق إليه الأخ خميس الرميحي، حاليًا لدي قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وهو سابق على تعديل هذه المادة التي نحن بصدد التوجه إلى إلغائها، ونحن نعلم أن التشريع يلغى صراحةً أو ضمنًا، يلغى القانون أو تلغى المادة صراحة بمعنى أن نقول إن هذا القانون يلغي هذه المادة التي تم تعديلها أو يلغي القانون، وقد يلغى التشريع ضمنيًا عندما يقر المشرع قانونًا أو مادة لاحقة تعالج الجريمة نفسها، تمامًا مثل وضع هذه المادة التي نحن بصدد إلغائها، وما أخشاه من إلغاء هذه المادة هو مصير المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لذلك أقترح ضرورة إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها ودراسة هذا الاحتمال، فأنا على عجالة توصلت إلى رأي وهو أننا إذا ألغينا هذه المادة، فمن المحتمل أن يسبب ذلك فراغًا تشريعيًا كونها صدرت لاحقة على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد يفهم من إلغاء هذه المادة أن المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ألغيت أيضًا، هذه هي الخشية، لذلك أقترح مثل ما اقترح الأخ خميس الرميحي إعادة هذه المادة إلى اللجنة والتأني في دراستها، لأنه من الممكن حل الإشكالية فقط بإجراء تعديل بسيط على هذه المادة بحيث تكون منسجمة ومتوافقة مع المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وليس إلغاؤها، لذلك ألتمس التأني في إقرار هذه المادة ودراسة الاعتراض بتأنٍ، وأن نرى رأي هيئة المستشارين حولها، لأن الخشية من إلغائها في ترك فراغ تشريعي بحيث يفلت مرتكب الجريمة الإرهابية من العقاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الأعضاء الذين تفضلوا بمقترحاتهم، ونحن متأكدون من حرصهم الشديد على أن يكون هناك تنفيذ صحيح وواقعي للقوانين الخاصة بالأعمال الإرهابية. هذه المادة تم إقرارها في الفصل التشريعي السابق في غياب بعض النصوص الأخرى في المواد الأخرى، ولكن عندما أقر مجلسنا الموقر في 2015م التعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وجدنا أن الفقرة الثالثة من المادة 10 أشد وأقوى، وبالتالي وجود هذه المادة تسبب في ازدواجية تطبيق العقوبة على المتهم، أي نص سيتم تطبيقه؟ لذلك ارتأت اللجنة وارتأت الحكومة أن وجود هذه المادة سيعرقل تنفيذ العمل في القضاء، وأن إلغاءها سيبقي على المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي ستؤكد تنفيذ العقوبات بشأن الإرهابيين. إذا كان هناك رأي آخر للحكومة بشأن هذه المادة، وإذا كانت لديهم أي مقترحات أخرى أتمنى أن نسمعها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أقدم بعض التوضيحات لكي تتضح بعض الأمور. إن من تقدم بمقترح بخصوص المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات هم مجلس النواب، وعلى ما يبدو أن المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية كانت غائبة عنهم عند تقديمهم لهذا المقترح. هذا التعديل هو مطلب للنيابة العامة والقضاء الجنائي في البحرين، فما هو حاصل اليوم هو أننا أصبحنا أمام جريمتين، إحداهما منصوص عليها في قانون العقوبات، والأخرى منصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكلا النصين متوافقين في وحدة الفعل المادي، ووحدة المكان، ووحدة الزمان، والغاية من الجريمة، والقصد الجنائي، واليوم هناك قاعدة في القانون تقول إذا صدر قانون لاحق يجعل الحكم في الجريمة أصلح للمتهم، فتطبق العقوبة الواردة في القانون اللاحق، وبالتالي في هذه الحالة تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات اللاحقة لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والنيابة العامة اليوم في وضع المتهمين في الأعمال الإرهابية طبقًا للمادة 10 تضطر إلى تطبيق المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات التي تكون العقوبة فيها الحبس على الرغم من أن السياسة التشريعية الواضحة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي الاتجاه إلى تشديد العقوبة، لذلك لا مناص من إلغاء المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات، لأنه إذا أصدرت المحكمة حكمًا طبقًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ففي حالة الاستئناف والطعن على الحكم ستطبق على المتهم المادة الخاصة بقانون العقوبات، لذلك الحكومة تتمسك بإلغاء المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأنا أقرأ مقدمة رأي اللجنة أثير لدي استفسار، ولكن الآن اتضحت الصورة لدي، كما أن الأخت جميلة سلمان والأخ خميس الرميحي أوضحوا الصورة لدينا أكثر. بخصوص مبدأ القانون الأصلح للمتهم، من خلال فهمي ــ كوني مراقبًا من الخارج وكوني غير متخصص ــ يفترض أن يطبق على المتهم الحكم الأفضل له، ويختلف الأمر عندما نتحدث عن حبس المتهم، وعندما نتحدث عن سجن المتهم، فالحبس يحكم به في قضايا الجنح، وأقصى عقوبة قد تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات، بينما السجن يحكم به في القضايا الجنائية وتبدأ العقوبة من 5 سنوات، وبالتالي الأصلح للمتهم هو الحبس والغرامة وليس السجن. المادة التي يريد الإخوان شطبها فيها حبس وغرامة وبالتالي هي الأصلح للمتهم وليس السجن، وما صاغه الإخوان أرى أن به تعارضًا في النصوص، فإن كنتم تريدون الأصلح، فيجب الإبقاء على المادة وليس إلغاؤها، لأن الأصلح أن يترك للقاضي الخيار بين أن يتشدد في العقوبة بالسجن أو أن يخفف العقوبة بالحبس، وحتى لو كان لديه نسبة 1% من الشك فيذهب إلى الحكم بالحبس والغرامة وليس إلى الحكم بالسجن، لأن السجن مدته أطول، وهذا من باب أولى إذا كنا نرى الأصلح للمتهم، ولكن إذا ألغيت هذه المادة ـــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ فالقاضي أمامه خيار واحد فقط وهو الحكم بالسجن، وبالتالي هذا ليس الأصلح للمتهم. نحن بإلغاء هذه المادة لن نترك خيارًا للقاضي لينظر أين الأصلح للمتهم، فقد يكون لدى القاضي شك ولو 1% بأن العمل المرتكب ليس عملاً إرهابيًا، وإنما قد يكون عملاً جنائيًا، وبالتالي إذا لم نترك الخيار للقاضي فنحن نقيده، ولا نترك له مجالاً ليخفف الحكم على المتهم، وذلك لأن إرادة القاضي تكون مقيدة أكثر، لذلك أنا مع الاقتراح الذي تفضل به الأخ خميس الرميحي والذي أيدته الأخت جميلة سلمان في أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للنظر في مواءمة النصين، وليس لإلغاء هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن قانون يخص الإرهاب ولا نتكلم عن قانون العقوبات الذي مواده واضحة، والسجن فيه واضح والحبس فيه واضح، والعقوبات فيه واضحة بحسب الجريمة المرتكبة، نحن اليوم نتكلم عن قانون الإرهاب، وأتمنى على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ألا يخلط بين المواضيع، ففي قضايا الإرهاب لا نفكر في الأصلح للمتهم، فالمتهم لديه كل وسائل التقاضي وكل الضمانات، نحن نتكلم عن أناس آمنين يمشون في شوارع البلد وترتكب بحقهم جريمة إرهابية قد تدمرهم  وتقضي على أرواحهم. نحن لسنا أمام قانون العقوبات بل نحن أمام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، هذه المادة لابد أن يكون فيها تشديد في العقوبة، إذا كانت العقوبة خفيفة فنحن نشجع على الأعمال الإرهابية، إذا حكم على متهم في أعمال إرهابية بالحبس 3 سنوات أو أقل فما هو الرادع له؟! ليس هناك رادع، نحن نتكلم عن جرائم عظيمة وكبيرة وشديدة، وبالتالي لابد من تشديد العقوبة فيها، ووجود هذه المادة مع المادة رقم 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية سيسبب ازدواجية في النصوص، هذه هي المشكلة فقط، لذلك أرى أنه لابد من الإبقاء على التشديد وليس التخفيف، فضمانات المتهم متوافرة في كل المحاكم وفي كل المواد القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهت الأخت سوسن تقوي، أعتقد أن اللبس هنا، فنحن نتكلم عن قانون عام وهو قانون العقوبات، ونتكلم عن قانون خاص وهو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وبالتالي أعتقد أن إلغاء المادة من القانون العام تقلل من شأن هذا القانون لأنه ليست كل عملية قد تصنف على أنها عملية إرهابية، وبالتالي سوف يقف القاضي ــ إذا لم تصنف هذه العمليات على أنها عملية إرهابية ــ وكأن ليس أمامه عقاب، هذا هو سبب قلقي، وأعتقد أن هذا ما ذكره الأخ خميس الرميحي أيضًا، القلق في أن يكون لدينا قانون غير كامل ألغينا منه مادة لظروف معينة، ومكان فعل معين، وإجراء فعل معين، وهو ما لا يتفق في الحقيقة مع تصنيف الإرهاب، وهو مدخل لإعطاء المتهم مجال لتبرئة نفسه، لذلك يقول الإخوة إنه إذا كان العقاب هو نفسه فلنعدل المادة 233 مكررًا لكي يتساوى فيها العقاب بين هذه الحالة وتلك، لكن الظروف قد تختلف، والفعل قد يختلف، والمكان قد يختلف، فالقانون الخاص حدد أماكن عامة وأماكن خاصة، والقانون العام ذكر بعض التسميات، وبالتالي فإن صياغة المادة نفسها تختلف في قانون العقوبات عنها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أنا في الحقيقة أميل إلى رأي الإخوة الزملاء في حاجة هذه المادة إلى المزيد من الدراسة. وللأمانة يوجد ضمن الأوراق التي تناقش اليوم رأي قانوني من أحد أشهر الإخوة القانونيين في مجلس النواب يميل إلى ما ذكرته الأخت جميلة سلمان والأخ خميس الرميحي من أنه من الأفضل عدم إلغاء هذه المادة إنما تعديلها برفع العقوبة فيها، وأنا أرى ألا يتم الاستعجال بشأنها وأن نعيدها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان علينا أن نأخذ برأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بشأن هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان. 

      العضو جميلة علي سلمان: 
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ألا يفهم من كلامنا أن الهدف من إعادة هذه المادة إلى اللجنة هو إعادة النظر في موضوع القانون الأصلح للمتهم، فليس الأمر كذلك، إنما إعادته إلى اللجنة خوفًا من وجود فراغ تشريعي بإلغاء هذه المادة، حيث إنه قد يفسر إلغاء هذه المادة كونها صدرت لاحقًا بعد صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية مما قد يجبّ المادة 10، وأنا مع تشديد العقوبة بالنسبة إلى الأعمال الإرهابية. لو نظرنا إلى قانون العقوبات لوجدنا أن هذه المادة أشمل من المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فهذه المادة تنص على: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات...»، بينما لو قرأنا المادة 10 في الفقرة الثالثة منها لوجدناها تنص على: «يعاقب بالسجن كل من وضع أو حمى في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل...»، هنا نرى المادة تنص على أنه ليس فقط في حالة أنه وضعها بنفسه بل حتى لو وضعها بواسطة غيره فقانون العقوبات يعاقب عليها ــ وهي المادة المطلوب إلغاؤها ــ وكما تفضل زميلي الأخ جمال فخرو لماذا لا تعاد المادة إلى اللجنة، مع إمكانية تعديلها بمساواة العقوبة الموجودة في قانون العقوبات مع العقوبة الموجودة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؟ وخصوصًا أن هذه المادة الموجودة في قانون العقوبات ــ والمطلوب إلغاؤها ــ جاءت بأفعال لم تغطها المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فنحن لا نريد إلغاء هذه المادة ومن ثم تعديلها بإضافة أفعال معينة؛ لأننا لو رجعنا إلى أوراق نظر هذه المادة أمام السلطة التشريعية لوجدنا أن الهدف والغاية منها مختلفة عن أهداف المادة 10، لكن كون المحكمة أو النيابة العامة تواجه إشكالية أن القاضي يطبق القانون الأصلح للمتهم، وهو ما جعل النيابة والقضاء في إشكالية نتيجة هذا التفسير، لكن لو عدنا إلى أهداف المادة 233 مكررًا من قانون العقوبات لوجدناها تختلف تمامًا عن أهداف المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لذا أرى من الأفضل إرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمعرفة رأي هيئة المستشارين القانونيين، وبالإمكان تغليظ العقوبة بحيث تساوى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية من دون أن نوجد احتمالية إشكالية في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو ألا يفهم من كلامنا أننا ضد تشديد العقوبة في هذا الشأن، لكن لو رجعنا إلى الرأي القانوني لمجلس النواب
      ــ وهو سيد قراره كما أن مجلسكم الموقر هو سيد قراره أيضًا ــ لوجدنا أنه ضد إلغاء هذه المادة، حيث يرى أنه لو كان هناك شك لدى القاضي بنسبة ضئيلة جدًا أن هذه الجريمة التي حدثت لا ترقى إلى الجريمة الإرهابية ــ ولو حذفت هذه المادة ــ فإن القاضي سيكون مضطرًا لإطلاق سراح المتهم، حتى لو كانت هناك وفيات جراء هذه العملية؛ لأنه ليس أمام القاضي نص قانوني يركن إليه، لذلك أختلف مع رأي الأخت مقررة اللجنة. نحن مع تشديد العقوبة لكن ليس بإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات، قانون العقوبات هو قانون عام، بينما قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هو قانون خاص، لذلك لو حدث أن شك القاضي في أن هذا العمل لا يرقى إلى العمل الإرهابي عند ذلك سيركن إلى النص العام وهو المادة 233 مكررًا، لذلك أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ويتم تشديد العقوبة فيها؛ لتتواءم مع نص المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، هذا هو رأيي ومجلسكم الموقر هو سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون كل الكلام ضار بدون أن نوضح المادة 233 مكررًا، فهذه المادة ليست لها علاقة بالعمل الإرهابي أصلاً،  «كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أشياء مشابهة في الطريق العام، أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل العام بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام»، فما هو الإرهاب بعد كل هذا؟ المشكلة التي نحن بصددها هي أن المادة 10 قالت إنه عمل إرهابي، ثم في التعريفات عرفت العمل الإرهابي بما هو مذكور في المادة 233 مكررًا، نحن اليوم سنكون أمام مشكلة لا نهاية لها، إذا أتهم شخص بأحد هذه الأعمال المذكورة في المادة 10 والمادة 233 مكررًا تقرر له عقوبة الحبس، فلابد للقاضي حينها من تنفيذ هذه العقوبة عليه، فالجدل حول إبقاء هذه المادة أو إلغاؤها ليس هذا مكانه، وإذا كان هناك تعاطف بشأن العقوبة في المادة 233 مكررًا فليقدم في مشروع آخر، لكن ليس بهذا النص المتحد من ناحية القصد الجنائي ومن ناحية الفعل المعنوي مع المادة 10، وإلا ما هي الغاية من الاحتفاظ بهذه المادة على الرغم من أن المادة 10 حلت هذه المشكلة بأكملها؟!  وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي وتقديري للأخ المستشار القانوني في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنا أعتقد أنه ليس من مصلحتنا الاستعجال، وخصوصًا أن هناك رأيًا من مستشار قانوني في مجلس آخر معتبر يقف ضد هذا التعديل، وهناك مجموعة من الآراء تتفق مع هذا الرأي، فتأجيل النظر في هذا المشروع مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لن يغير في الأمر شيئًا، وأتمنى على الإخوة الزملاء في اللجنة والمجلس الموافقة على الاقتراح المقدم بشأن تأجيل النظر فيه، والاستئناس برأي هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، ومن ثم ــ إن تطلب الأمر تعديل المادة ــ نتوافق فيها مع الإخوة في الحكومة، فالعملية لا تحتاج إلى استعجال، وخصوصًا أن هناك قلقًا من أن إلغاء المادة 233 مكررًا لن يغطي ما جاء في المادة 10، ولاسيما ما يتعلق بالتبعية ــ أي بواسطة طرف آخر ــ حيث لم يشملها نص المادة 10، كون هذا القانون مخصص لموضوع الإرهاب بينما الآخر مخصص لموضوعات عامة، فأتمنى على الإخوة الزملاء التريث وعدم الاستعجال، وإعطاء الإخوة في اللجنة فرصة للتشاور مع هيئة المستشارين القانونيين، والنظر في إعادة صياغتها ومن ثم إعادتها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، مداخلة سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل قبل قليل وضحت الأمر بطريقة جلية، هناك مادتان: مادة في قانون العقوبات، ومادة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المادتان تتكلمان عن الفعل المادي ذاته، فهما تتكلمان عن القصد الجنائي، كما تتكلمان عن القصد الخاص، بالإضافة إلى الاتفاق في محل الفعل بالنسبة إلى الجريمتين، إذن أمامنا مادتان تتكلمان عن الموضوع ذاته، مادة تخفف العقوبة وأخرى تشددها، لم يكن هناك استعجال في هذا الطلب من قبل الحكومة إنما ــ كما تفضل الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ــ هناك إشكالية أمام النيابة العامة عندما تشكل قضية ما وترفع إلى المحاكم فبأي عقوبة تحكم؟ هل تحكم بهذه العقوبة أم بتلك؟ الفعل كما قلت هو الفعل نفسه، وتوجه المجلس وكذلك الحكومة هو تشديد العقوبة، إذن يجب إلغاء المادة 233 مكررًا وهي الأخف عقوبة من المادة 10 في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. هناك إشكالية كما قلت في تشكيل القضايا، وتقرير العقوبة المناسبة أمام النيابة وأمام القاضي أيضًا. هناك توجس في حالة إذا رجح القاضي أنها ليست جريمة إرهابية إذن هي ليست جريمة إرهابية، بل يعاقب بعقوبة أخرى في القانون ذاته، فهي ليست جريمة كما أقر القاضي ولكن هناك مواد تجرم الفعل، ويعاقب على أساسه. بالنسبة إلى السلطة التقديرية للقاضي، تكون في القانون ذاته وليست في قانونين مختلفين، إنما الإشكالية كما قلت هي في تكرار الفعل في كلا النصين، مما استلزم أن تلغى إحداهما. هناك رأي بإعادة المادة 233 مكررًا إلى الجنة ومحاولة تعديلها لتتناسب مع المادة 10 في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذن نحن نأتي بالمادة ذاتها في قانونين، وكل ما في الأمر أننا وحدنا النصين ووحدنا العقوبتين، فأرى أن في ذلك تزيدًا وتكرارًا لا داعي له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني وضحت أن إلغاء هذه المادة يتطلب تشريعًا، فهي أكدت ضرورة إلغاء هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن توجه اللجنة والحكومة إلى إلغاء المادة واضح ومعروف، وما تفضل به الإخوة جمال فخرو وخميس الرميحي وجميلة سلمان هو التخوف من الفراغ التشريعي، ولكن لن يكون هناك فراغ تشريعي، فإذا تم ارتكاب جريمة إرهاب من قبل أحد المتهمين المقبوض عليهم فسوف يعامل ويقدم إلى المحاكمة بناء على قانون الإرهاب، والمادة (233مكررًا) ــ كما ذكر الإخوة ــ متعلقة بقانون الإرهاب، والقاضي له الحق في توقيع العقوبة الموائمة للأفعال المرتكبة من قبل المجرم، فهو يملك الحس القانوني الذي يمكن أن يُعاقب بناء عليه مرتكب الفعل الإجرامي أو الإرهابي. بخصوص التخوف والقلق من الفراغ التشريعي، نحن مشهود لنا في مملكة البحرين بجودة القوانين والتأني فيها، ويجب ألا نضع في أذهاننا أننا إذا ألغينا مادة فسوف نقع في خطأ أو سيكون لدينا فراغ تشريعي، بل التخوف من أن نجعل القاضي محتارًا؛ ولهذا نريد أن نلغي المادة، والقصد هو أننا لا نريد أن يحكم القاضي بناء على قانون الإرهاب ولديه قانون آخر وهو قانون العقوبات، ويفرق بين القانون العام والقانون الخاص، وأتمنى أن تكون اللجنة وفقت في رأيها، والحكومة لها رؤية ووزارة العدل كذلك، حتى يسهل ذلك على القاضي نظر القضايا في فترة التقاضي وأثناء محاكمته المتهم، ولا يميل إلى هذا القانون أو ذاك القانون، ويكون لديه قانون واضح يحكم بناء عليه، احكم بالعقوبة بما يراه ضميرك وبناء على الأدلة التي لديك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توجه اللجنة، نحن نتكلم عن جرائم إرهابية، وبالتالي لابد من تشديد العقوبة، والمادة 10 هي المادة الأنسب في هذه الحالة؛ لأنها المادة الأشد، أما هذه المادة فأعتقد أن إلغاءها هو الأصح، ومثلما تفضل سعادة الوزير بأنه إذا عدلنا هذه المادة بحسب مقترح الإخوة الأعضاء من خلال  تشديد العقوبة فإننا لن نعمل شيئًا، ومعنى ذلك أننا وضعنا عقوبات مشابهة لتلك الواردة في المادة 10، وبالتالي أصبحت لدينا مادتان تتضمنان العقوبات نفسها، فإلغاء هذه المادة هو الأصح، وأتمنى على المجلس الموافقة على إلغائها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، نحن اليوم أمام قانون وأمام مادتين، إحداهما شديدة والأخرى أقل شدة، والعقوبات فيهما مختلفة، نحن اليوم أمام جريمة كبيرة، وهي جريمة الأعمال الإرهابية، ووجود المادة 233 مكررًا يعرقل العمل القضائي، أنتم اليوم سوف تصوتون على إلغاء المادة بالموافقة أو بعدم الموافقة، وأتمنى على مجلسكم الموقر أن يرى الموضوع من هذا المنظور، نحن اليوم أمام جريمة إرهابية ولسنا أمام أي جرائم أخرى متناولة في قانون العقوبات وتم تصنيف العقوبات لها، فأتمنى أن تنظروا إلى الموضوع من هذا الجانب؛ لأنه إذا تم إرجاع الموضوع إلى اللجنة فإنه ليس لدينا رأي آخر بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أستشهد بالآية الكريمة ﴿ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً﴾، فبإلغاء المادة هنا وجعلها أشد هناك نترك لمن يظن أن الحبل على الغارب ــ الذي قضى نحبه انتهينا منه ــ ونقول له نم قرير العين فلدينا قوانين سوف تسهل لك الأمور، نحن شددنا لكي ننبهه ولكي لا يكرر فعله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أُثير موضوع وهو أن أحد المستشارين في مجلس النواب أشار إلى موضوع تعديل المادة بدل إلغائها، ولكنَّ هناك رأيًا آخر لمستشار آخر في مجلس النواب يؤيد إلغاء هذه المادة وهو المستشار القانوني الخاص بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفي الحقيقة موضوع هذا التداخل محكوم بالقواعد الخاصة بسريان القانون أو تطبيق القانون من حيث الزمان، ونص المادة 1 من قانون العقوبات يبين الأمر فهو يقول: «يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته»، مادة في قانون العقوبات صدرت بعد تعديل المادة 10 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الأرهابية، إذن إذا ما وقعت الجريمة في ظل المادة 233 مكررًا فلابد أن تطبق العقوبة الواردة في هذه المادة لأن هذا هو الحكم المتعلق بسريان قانون العقوبات من حيث الزمان، ولكن استمرار هذا الوضع ينبغي أن ينتهي بالاتجاه إلى العقوبة الأشد، وليس هناك من حل إلا المسارعة إلى إلغاء هذه المادة حتى لا تكون هذه الإشكالية موجودة وتضطر المحكمة إلى الحكم بالعقوبة الأخف؛ لأن قانون العقوبات نظم هذا الموضوع ولن يكون هناك خيار للقاضي إذا حصل هذا الموضوع في هذا الشأن. وسوف أقرأ المادة المتعلقة بهذا الموضوع كاملة: «يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته، على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة، وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية، أما إذا جاء القانون الجديد مخففًا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تطبق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة»، ولذلك من المصلحة ــ والاتجاه العام هو تشديد العقوبة فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية ــ أن تلغى هذه المادة بأسرع وقت ممكن لتجنب هذا التداخل أو التناقض بين المادتين، وتبقى العقوبة الأشد هي المطبقة في المستقبل، أي أن ما حصل في ظل هذا التداخل ينتهي بحسب ما تحكم به المحكمة فيما يتعلق بالقانون الأصلح، ولكن لابد ألا يستمر هذا الشيء، ومن المصلحة أن يتم إلغاء هذه المادة في قانون العقوبات وتطبق المادة العاشرة من قانون حماية المجتمع من الأعمال الأرهابية, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نتمنى أن يكون ختامًا طيبًا، أشكر سعادة المستشار على توضيحه، كما تفضل الأخ جمال فخرو وقال إن هناك رأيًا في صفحة «195» من جدول الأعمال يرى بعدم الإلغاء والاكتفاء بالتعديل, فإن هناك رأيًا في صفحة «181» يتجه إلى الإلغاء. ما يهمني في رأي سعادة المستشار الدكتور معتز محمد أبوزيد الذي يرى التعديل وليس الإلغاء, أننا لو رجعنا إلى الصفحة «194» فسنجده يقول: «... ولذا نقترح أن يكون مشروع بقانون لتعديل وليس إلغاء المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات الصادر، ويكون التعديل مقتصرًا على ما يلزم لتجريم الأفعال على النحو الوارد بقانون العقوبات ومن دون الدخول تحت طائلة الأعمال الإرهابية»، أي لو صار التوجه إلى تعديل المادة السابقة فسوف يخرجها من دائرة الأعمال الإرهابية ويبقيها فقط في دائرة العقوبات، ونرى أن النص المقترح يقصد تعطيل مرفق النقل أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولا يتكلم مطلقًا عن الأعمال الإرهابية، حتى لو كان لدى مجلس النواب توجه إلى تعديل المادة (233) مكررًا فسيكون تعديلاً لتكون مادة في قانون العقوبات وما ينص عليه قانون العقوبات من تجريم. أقول أخيرًا لو أخذ الإخوان في مجلس النواب برأي التعديل أو الإلغاء لما أتى إليكم القانون اليوم لتناقشوه، نعم تمت موافقة مجلس النواب عليه ونتمنى موافقتكم ــ كما تفضل سعادة المستشار ــ للانتهاء من هذه الإشكالية, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمـجلســي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي ستكون من الجانب القانوني لزيادة طمأنة المجلس. لقد تم عرض أكثر من مبدأ قانوني وهناك نوع من إدخال مبدأ في آخر؛ ما نتكلم عنه اليوم وما ذهب إليه العضو جمال فخرو هو: أي قانون هو صاحب الشأن؟ القانون العام يتكلم عن إرساء القواعد العامة، أما القانون ذو الشأن في فقه القانون فهو القانون الخاص. نحن نتكلم عن المبدأ الأساسي في الفقه القانوني الذي يقول إن الخاص يقيد العام، هذه مسألة. المسألة الثانية سيدي الرئيس هي الخوف من الفراغ التشريعي، لن يوجد هناك فراغ تشريعي لأن مقاصد المشرع في هذا القانون وما تضمنته مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني وما تضمنته مذكراتكم وما أحيل إليكم من مجلس النواب، كلها ذهبت ــ ورأي الحكومة كذلك ــ إلى إلغاء هذه المادة لتثبيت وتفعيل المادة الأخرى الموجودة في قانون الإرهاب؛ نحن لسنا بصدد إلغاء العقوبة على هذا الفعل، وبالتالي يُفهم أن هذا الفعل لا يُراد العقاب عليه وهناك نص آخر لم يلغَ ولكن ضمنيًا يلغى، هذا غير صحيح، لأن مقاصد المشرّع واضحة وهي تفعيل تلك المادة وإيقاف هذه المادة. لدي مداخلة قانونية أخيرة دقيقة جدًا في القانون وهي مسألة الفاعل بالواسطة، المساهمة الجنائية تكون على شكلين: الفاعل الأصلي، والشريك؛ الشريك له ثلاث صور، وهذا أمر معروف، أما الفاعل بالواسطة فهو الشخص المدرك ــ أي الإنسان لتمييزه عن الآلة أو عن الحيوان ويسمى الوسيلة ــ الذي يقوم بالفعل ولا يدركه، مثل الشخص الذي يُعطى حقيبة ولا يعلم ما بداخلها ويقوم بوضعها في مكان ما وتنفجر، هذ الشخص لن يُعاقب، ولكن سيعاقب الفاعل الأصلي الذي دفع الفاعل بالواسطة للقيام بهذا الفعل، لذا فوجودها في النص من عدمه لن يغير شيئًا، إنما على العكس النص الموجود حاليًا في قانون العقوبات من حيث الانضباط التشريعي قويم جدًا. أطمئن مجلسكم الموقر أنه لا يوجد فراغ تشريعي إن شاء الله، والتوجه سليم، بل سيساعد منفذي القانون وتحديدًا في النيابة العامة في مسألة التكييف والتوجه نحو ردع المسألة الأهم والأولى بالرعاية وهي الجريمة الإرهابية، وإذا شخص آخر قام بتفجير ولم يكن قصده إرهابي فقانون العقوبات كفيل بعقابه ومن أمثلة ذلك الحرق الجنائي، أو الإتلاف، وإذا كان هناك قتل بأي وسيلة كانت فإن القانون لم يحدد قتلاً معينًا لكن ذهب إلى التشديد في وسائل معينة مثل التسميم، وفي غير ذلك سيعاقب، فمثلاً شخص جرح شخصًا آخر بأي وسيلة كانت، مادام وقع الجرح فسيعاقب، وبالتالي المسألة مغطاة تمامًا من الجانب التشريعي وأشكر مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ يا إخوان الإخوة الذين تقدموا بطلب إرجاء النظر في مشروع القانون وإعادته إلى اللجنة من أجل مزيد من التشاور، أرى أنهم اقتنعوا بما تم طرحه ولا داعي إلى الإعادة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. سنقف عند هذا الحد، ويؤجل ما تبقى من بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من جلسة هذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

                 (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجارية .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العشرين 
    الأحد 13/3/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وفؤاد أحمد الحاجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، (المعد في الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015م 
     - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الاطلنطي، المنعقدة في فلورنسا 
    – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2015م 
    •  تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. 
    * تُلي في بداية الجلسة بيانان:
    •  بيان بشأن مشاركة المملكة في مناورات "رعد الشمال"، واستنكار بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والترحيب بقرار جامعة الدول العربية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية. 
    •  بيان لمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 08:52 AM
    • وصلات الجلسة