الجلسة التاسعة عشرة - السادس من شهر مارش 2016م
  • الجلسة التاسعة عشرة - السادس من شهر مارش 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 6/3/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2016م بتعديل وزاري.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2016م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • اقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • تقرير بشأن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية تحت شعار: "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية"، المنعقد في القاهرة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 24-25 فبراير 2016م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    19
    التاريخ:   26 جمادى الأولى 1437هـ
                  6 مارس 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1437هـ الموافق السادس من شهر مارس 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو خميس حمد الرميحي.
      15.العضو درويش أحمد المناعي.
      16.العضو دلال جاسم الزايد.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      22.العضو صادق عيد آل رحمة.
      23.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28.العضو علي عيسى أحمد.
      29.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.
      2- السيد كمال محمد الذيب المستشار الإعلامي.
      3- السيد يوسف حطاب أخصائي إعلام.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      ــ السيد خالد حسن عجاجي وكيل الوزارة لشؤون العدل.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: نانسي دينا إيلي خضوري، ورضا عبدالله فرج للسفر خارج المملكة بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة لانشغاله بارتباط رسمي، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (65) لسنة 2015م بتعديل وزاري. تفضل الأخ  عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس،

      مرسوم ملكي رقم (17) لسنة 2016م
      بتعديل وزاري

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015 بتعديل وزاري،
      وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُعيّن سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزيرًا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، ويحتفظ بأقدميته السابقة في مجلس الوزراء.

      الماد الثانية
      يُعيّن سعادة السيد على بن محمد الرميحي وزيرًا لشؤون الإعلام.

      المادة الثالثة
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                              

                                                                                                             ملك مملكة البحرين
                                                                                                                حمد بن عيسى آل خليفة 
       

        رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ : 24 جمادى الأولى 1437هـ
      الموافقة 4 مارس 2016م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي: بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة، مؤكدًا أن هذا اليوم يعتبر وقفة سنوية للإشادة بالجهود والإنجازات التي تبذلها المرأة في مختلف الميادين. إن مجلس الشورى وهو يحتفي بيوم المرأة العالمي الذي يحمل في هذا العام شعار «الإعداد للمساواة بين الجنسين لتناصف الكوكب بحلول 2030م»، ليستذكر الرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته المتواصل بدعم قضايا المرأة، والعمل على النهوض بدورها في المجتمع، وتبني ذلك بشكل واضح ضمن رؤية البحرين لعام 2030م، وذلك تقديرًا لدورها الكبير في عملية البناء والتنمية بالمملكة، وإسهاماتها في مختلف الميادين. كما يُعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة عن بالغ تقديره للجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، وخاصة في مجال تحقيق أهداف أجندة الألفية لعام 2015م، على صعيد تعزيز دور المرأة، ودعم المساواة بين الجنسين، تفعيلاً للخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تنتهجها المملكة في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدين أن مملكة البحرين مستمرة في وضع الخطط والبرامج لضمان مواصلة تنفيذ الأهداف المستدامة للتنمية لما بعد 2015م، بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن ضمنها الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، والهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. إن مجلس الشورى ليؤكد أنه لن يدخر جهدًا في مجال دعم تمكين المرأة البحرينية، وتعزيز مكانتها من خلال المساهمة في سن المزيد من القوانين التي تسهم في تحقيق تطلعات المرأة البحرينية وتلبية احتياجاتها، منوهين بتشكيل لجنة تُعنى بتكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى بما ينسجم مع الجهود والمبادرات التي تتبناها المملكة على صعيد تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، معربين عن أصدق الأمنيات بأن تحقق المرأة البحرينية مزيدًا من النجاح والتوفيق لبلوغ كل ما تصبو إليه من طموحات وآمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا، بدوري أيضًا بهذه المناسبة أود أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة العربية عامة، مقدرة ومعتبرة هذه المناسبة فرصة لاستذكار المنجزات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية باعتبارها شريكًا أساسيًا مع أخيها الرجل، ومحطة مضيئة لمشاركة المرأة في دعم عجلة التنمية، والاعتراف بجهودها المستمرة في بناء الوطن وتقدمه. إن الإنجازات التي تحققها المرأة البحرينية والتقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات والأصعدة من خلال المشروع الإصلاحي الكبير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تشكل نقلة نوعية في التعاطي مع قضايا المرأة وتطلعاتها على المستويين الخليجي والعربي حتى باتت المملكة تفخر بما تقوم به المرأة من خطوات أثبتت جدارتها ومقدرتها على القيام بدورها في عملية البناء والتنمية. وكما ذكر الأخ الأمين العام، أن شعار الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة هذا العام هو «الإعداد للمساواة بين الجنسين...»، وهو ما قطعت فيه المملكة خطوات كبيرة لتحقيقه، بمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ورعاها، لملف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، كما أُنشئت وحدات تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في توجه واضح لإزالة أي عوائق تصادف المرأة البحرينية للوصول إلى أي موقع طالما كانت تملك ما يؤهلها لذلك. كما أن ما تقوم به المملكة من خلال الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، قد أسهم بشكل كبير في تحقيق الكثير مما كانت تصبو إليه المرأة في وقت سابق، كما يمثل الأمل لتحقيق التطلعات والآمال المستقبلية. وكل عام والمرأة البحرينية والعربية بألف خير، وإلى مزيد من الإنجازات والتقدم بما يحقق المساواة المنشودة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2016م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والاقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، عدنا والعود أحمد، عدنا وعادت العجلة للدوران مرة أخرى، ونرجو ألا تتوقف. لقد وصلتنا حزمة من مراسيم القوانين ومشروعات القوانين من مجلس النواب الموقر في الأسبوعين الأخيرين، وهذا أول الغيث وأول الغيث قطرة، وأنا بدوري أشكر معالي الأخ الكريم أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب والشكر موصول إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب على اهتمامهم وتعاونهم حتى نتمكن من القيام بدورنا الدستوري في التشريع بالتعاون معهم، وذلك تعزيزًا للمسيرة الديمقراطية ولمشروع جلالة الملك الإصلاحي أيضًا، ونرجو لهذا الزخم أن يستمر، وأنا متأكد أن موضوع التشريع سيحظى بالاهتمام المطلوب من الإخوة في مجلس النواب. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م. وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 67)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 20 سبتمبر 2015م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع، فالمرسوم بقانون يتناول تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية فيما يتعلق بإنشاء مكتب للتوفيق الأسري، إضافة إلى بعض الأحكام الشرعية الأخرى والتي تصطبغ بصبغة الاستعجال، ناهيك عن ضرورة سريانه قبل بداية العام القضائي، وبالتالي تمكن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من إعداد مكتب التوفيق الأسري ليصبح مفعلاً وقادرًا على مباشرة مهامه قبل بداية العام القضائي، مما استوجب معه صدور المرسوم بقانون موضع الدراسة. وقد تم اطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». أورد المرسوم أحكامـًا تتعلق بتطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، ومنها إعمال نظام التسوية الوجوبي للمنازعات، وذلك بإنشاء مكتب التوفيق الأسري الذي يتولى التسوية بين أطراف النزاع قبل التقاضي، وذلك في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على النفس والتي يختص بنظرها القضاء الشرعي ويكون الصلح فيها جائزًا ولم يـُطلب فيها إجراءات وقتيـة أو مستعجلة أو أي من إجراءات التنفيذ. كما أتاح المرسوم بقانون الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية. كما نص على سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. إن إنشاء مكتب التوفيق الأسري سيسهم في حل الخلافات والمنازعات وديـًا للمحافظة على كيان الأسرة ورأب الصدع فيها ومنعها من الانهيار، واستمرار العلاقات بين أفراد المجتمع كمرحلة تسبق اللجوء إلى المحكمة عن طريق طرح فرص التسوية الودية حسب الشريعة الإسلامية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، في بداية كلامي سأستشهد بقول سيدنا عمر رضي الله عنه «احيلوا الخصوم إلى الإصلاح فإن القضاء يورث البغضاء». لا شك في أن مشروع مكتب التوفيق الأسري من المشاريع المهمة، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذا التنظيم سيؤدي إلى تسوية النزاعات وديًا ويقلل من الأمور التي تتولد بين أفراد الأسرة نفسها نتيجة الاحتكام إلى القضاء، لأن اللجوء إلى القضاء من دون اللجوء إلى المحكم أو الوساطة أو مكتب التوفيق الأسري غالبًا يزيد من حدة التفكك الأسري والنزاع ما بين أفراد الأسرة. هذا النظام كان موجودًا من قديم الزمان في شريعتنا الإسلامية، وهو من الأنظمة التي أخذت بها الدول الغربية مثل أمريكا وفرنسا ومن الدول العربية مصر والكويت، وقد أثبت هذا النظام جدواه وحل كثيرًا من القضايا وخفف قضايا الطلاق بين الأزواج. وأنا من مؤيدي هذا النظام ونحن من المطالبين به منذ فترة طويلة، إلا أن لدي بعض الأسئلة أوجهها إلى وزارة العدل، وأرجو أن أحصل على إجابات. بداية المادة نصت على التالي: «في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتيًا أو مستعجلاً وإجراءات التنفيذ...»، وقفت عند عبارة «الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح»، وحقيقة راجعت قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وقانون الأحوال الشخصية وقانون المرافعات ولم أرَ أن هناك حصرًا للقضايا أو وجودًا لما يسمى (قضايا لا يجوز فيها الصلح)، ونحن باعتبارنا محامين اعتدنا على أن كل القضايا يجوز فيها الصلح، وإذا لم نوضح هذا المصطلح اليوم ولم يثبت في مضبطة الجلسة فإن ذلك قد يثير أثناء التطبيق إشكاليات وخصوصًا للمتقاضين والقضاة أنفسهم، وقد تكون في مكتب التوفيق الأسري الذي بدأ عمله فعليًا قرارات وتصنيفات أو غير ذلك، ولكن حتى في حالة وجود حصر لهذه القضايا التي تعتبر من القضايا التي لا يجوز التصالح فيها فإنني أرى ــ إنْ وجدت أو حددت ــ أنه يجب أن يتضمنها هذا المرسوم بقانون، لا أن تترك بهذه الطريقة من دون تحديد، لأنه عند التطبيق العملي في حالة رفع أي قضية في المحاكم الشرعية فإن أي قضية موجودة سوف تحال إلى مكتب التوفيق الأسري، وأيضًا بالنسبة إلى المتقاضين والمحامين إذا لم تحدد هذه القضايا ولم تكن الأمور واضحة فلن نحقق الأهداف من هذا المرسوم بقانون أو من هذا المشروع، فليس الهدف منه هو حل النزاع وديًا فقط بل هناك أهداف أسمى من ذلك، فعندما نحيل النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري ــ وخصوصًا مع المدد التي حددها المرسوم ــ فهذه المدد سوف تقلل من إجراءات التقاضي وتحل المنازعات وديًا في أسرع وقت ممكن إن كانت هناك إمكانية لتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، لكن في حالة عدم تحديد القضايا التي يجوز فيها الصلح فسوف تحال هذه المنازعات من القضاء إلى مكتب التوفيق الأسري، ومكتب التوفيق الأسري عندما ينظرها سيقول إنها ليست من القضايا التي يجوز فيها الصلح، وبالتالي سوف تحال مرة أخرى إلى المحاكم، حيث تعتبر فترات الانتقال بين مكتب التوفيق الأسري والمحاكم أوقاتًا ضائعة بالنسبة للخصوم، في حين أن الهدف هو حسم النزاعات وحلها وديًا بدون تعطيل أو الإضرار بالخصوم أو أصحاب الحق بسبب عدم وضوح مثل هذه الأمور في القانون. النقطة الأخرى متعلقة بموضوع وإجراءات التنفيذ، أرى أنه من باب أولى توضيح ما هي القضايا التي لا يجوز فيها الصلح، واختصاص مكتب التوفيق الأسري بشكل واضح في هذا المرسوم، ففي رأيي أن عبارة «وإجراءات التنفيذ» تم إقحامها، فمن الطبيعي أنه ليس من اختصاص مكتب التوفيق الأسري ولا المحاكم الشرعية النظر في إجراءات التنفيذ؛ لأن إجراءات التنفيذ هي من اختصاص محاكم التنفيذ، وتنظيميًا خُصصت محكمة التنفيذ للنظر في تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الشرعي، فبالتالي أتمنى على وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توضيح هذه المسألة، إن كان هناك فعلاً حصر للقضايا التي لا يجوز فيها الصلح وتضمينها في مضبطة الجلسة، لأنه من الممكن إجراء تعديلات على هذا المرسوم بقانون مستقبلاً. الأمر الآخر، عند اطلاعي على قرار معالي وزير العدل بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية، تبين لي أن هذا القرار جاء بتنظيم وإجراءات أوضح مما جاء في هذا المرسوم، وكنا نأمل أن ما تضمنه قرار وزير العدل بشأن إنشاء مكتب التوفيق الأسري يضمّن في هذا المرسوم، فكما نعلم أن القانون يُجبّ القرار، أي أن القانون يأتي في مرتبة أعلى من القرار، وبالتالي أعتقد أن هذا التنظيم هو المهم، وكنا في الحقيقة نأمل تضمين ما جاء في قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في التعديل الحالي، ومن الممكن تعديل المرسوم لاحقًا ــ كما ذكرت ــ بحيث يشمل هذه الإجراءات والبنود الموجودة في قرار وزير العدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، مما لا شك فيه أن هذا المرسوم هو مرسوم مهم، وفيما يتعلق بإنشاء مكتب التوفيق الأسري فهو أيضًا مهم وسيسهم في حل المنازعات بشكل ودي حفاظًا على كيان الأسرة، لكن لدي بعض التساؤلات موجهة إلى الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي: هل الموظفون العاملون في هذا المكتب مؤهلون؟ وهل عددهم كافٍ مقارنة بالعدد الكبير للقضايا الشرعية؟ هناك ــ كما يقال ــ مشكلة كبيرة تتعلق بتأخر منح مواعيد لجلسات التوفيق الأسري الذي قد يصل إلى شهرين، وتعتبر هذه الفترة طويلة لتحقيق توافق في مشكلة أسرية، فأرجو من الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توضيح إن كان لديهم خطة لعلاج القصور في هذه الناحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم مهم جدًا؛ لكون نسبة الطلاق في مملكة البحرين في ازدياد، فعندما كنت نائبًا في مجلس النواب
      ــ وتحديدًا في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث ــ تقدمت باقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتب التوفيق الأسري، والحمد لله هذا المرسوم جاء ليلبي هذه الرغبة، أعتقد أن إنشاء مكتب التوفيق الأسري يسهم في رأب الصدع وحل النزاعات بين الزوجين، واستمرار العلاقة بينهما حتى لا تنهار الأسر، كما أنه سيحل المشاكل النفسية المترتبة على المشاكل والنزاعات بين الزوجين، فالمتأثر الأكثر من ذلك ليس الكبار وإنما الأطفال، ففي رأيي هذا المكتب مهم، وأنا من خلال مجلسكم الموقر ــ وكون وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف موجودة ــ أتمنى أن يزاد عدد هذه المكاتب، لأنه لو عدنا إلى إحصائيات نسبة الطلاق في مملكة البحرين فسنجدها مخيفة، سواء كانت هذه المكاتب تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال الجمعيات التابعة لها أو تابعة للمحافظات لتكون تحت سلطة وزارة العدل، لكن في رأيي أن وجود مكتب أو مكتبين تابعين لوزارة العدل بجهة مكتظة بمشاكل وقضايا بهذا الكم لن يكون كافيًا، فأتمنى من خلال هذا المرسوم بقانون مراجعة كيفية زيادة هذه المكاتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بالنسبة إلى إنشاء مكتب التوفيق الأسري  أرى أنه مكتب مهم، بحيث يتماشى والتطور السريع الذي تشهده الوزارة بمختلف إداراتها، وبخاصة الخطوة المتعلقة بالتسجيل الإلكتروني فيما يخص تنفيذ الأحكام، وهو أمر يحتسب لوزارة العدل. لدي سؤال موجه إلى الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وهو: هل المعنيون بمناقشة هذه الإشكالات والخلافات الأسرية هم من القضاة فقط، أم من المحامين، أم يوجد معهم أشخاص مختصون في المسائل الاجتماعية أيضًا؟ وهل هناك عناصر نسوية في هذا المكتب؟ فكما أرى أن وجود العناصر النسوية أمر مهم جدًا خصوصًا بالنسبة إلى المرأة، فقد ترتاح المرأة أكثر إلى وجود إمرأة أخرى عند بحث القضايا المتعلقة بالطلاق أو بالخلاف الأسري، أرى أنها نقطة مهمة جدًا وبودي لو تتكرم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالإجابة عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أتقدم بالشكر إلى كل من شارك في إخراج هذا المرسوم بقانون بما هو منصوص عليه خدمةً للقضايا الشرعية، التي شملت المحاكم الشرعية السنية والجعفرية سواء فيما يتعلق بالأمور الإجرائية الشرعية وما يتعلق بقانون أحكام الأسرة في الشق السني، كما أود أن أتوجه بالشكر إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وخاصة أن المجلس الأعلى للمرأة قد تبنى منذ سنوات مسألة دعم المرأة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث شمل هذا الدعم الأسرة ككل من خلال تحريك عدد من الإجراءات، بدءًا من الأمور الإجرائية المتعلقة بالأماكن التي يتم التقاضي فيها، ومسألة تشكيل المحاكم، وتقديم الدعم والمساندة القانونية للمتقاضين. وفي هذا الجانب أشيد بدور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لدوره البارز في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكذلك بدور الأخ المستشار سالم الكواري فيما خلص إليه هذا المرسوم بقانون، الذي ابتدأ من مجلس الشورى عندما تقدمنا باقتراح بقانون بشأن تعديل مسألة اختصاص محاكم التمييز عند نظر مدى تطبيق القانون المتعلق بتلك الفترة ــ حيث تمت الموافقة عليه ــ بالإجراءات الشرعية فقط، في حين أنه ارتقى الآن ليشمل مضمون موضوع القانون بحسب ما هو محدد في هذا المرسوم، وهو ما يعتبر نقلة في المجال الشرعي. منذ 4 أشهر تقريبًا قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ بالتنسيق مع الأخ سالم الكواري ــ بزيارة القضاء والمكاتب التي تُعنى بمجال التوفيق الأسري، حيث اطلعنا عن قرب على سير عمل تلك المكاتب. فيما يخص مسألة الاستدعاء ومسألة الاختصاص في الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة والمؤقتة فقد جاءت إما بطبيعتها أو بطبيعة عامل السرعة الذي تتطلبه، فمكتب التوفيق الأسري لا تحال إليه مثل هذه القضايا، فمثلاً عندما نواجه قضية الطرد من مسكن الزوجية فلا يمكن اللجوء إلى مكتب التسوية؛ لأن القانون أعطاها صفة الاستعجال وشموله بالنفاذ المستعجل في مثل هذه القضايا، وعندما يكون هناك خلاف على حضانة الأطفال فهناك إجراء وقتي خشية إخراجهم من البلاد، فقد تكون الزوجة أجنبية وتأخذ الطفل إلى الخارج فيلجأ الزوج إلى القضاء الشرعي المستعجل لضمان عدم خروج الطفل من البلد، وبالتالي لا يمكن أن يتم اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري في مثل هذه الحالات؛ نظرًا إلى طابع الاستعجال الذي حدده القانون بمدة 24 ساعة لتحديد جلسة ونظر الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة، لذا لابد من وجود بعض الاستثناءات على حالات معينة من الدعاوى؛ حتى تكفل العامل الزمني في مثل هذه المسائل. فيما يتعلق بسؤال الأخ أحمد الحداد بشأن طبيعة تشكيل مكتب التوفيق الأسري، وكما هو منصوص عليه وثُبت ذلك بموجب القرار الصادر عن وزير العدل هو أن من يرأس هذا المكتب لابد أن يكون من ذوي الخبرة، وهذا يعني أن تكون لديه الخبرة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهو أصلاً يصدر بتعيينه قرار عن وزير العدل والشؤون الإسلامية، ولابد أن يكون هناك تحرٍ لمثل تلك المواصفات فيه، فمن يتواجد في مكتب التوفيق الأسري ــ بحسب النص ــ لابد أن يكون من الاجتماعيين والقانونيين والنفسيين، وقُصد من هذا الاختلاف في التخصصات أن يؤدي غرض التوفيق بين الأسر عند حدوث أي نزاع بينها. فيما يتعلق بمسألة التأجيل فهي مسألة نعاني منها في عدد من الدعاوى سواء المتعلقة بالمسائل المدنية أو المتعلقة بمكتب إدارة الدعوى العمالية، كما يحدث ذلك أيضًا في مكتب التوفيق الأسري وإن كان المرسوم قد حدد المواعيد اللازمة لكي يتم تقييد الطلب أمام المكتب، وتحديد مدة 10 أيام التي لابد أن يحسم فيها موضوع الصلح من عدمه مع إعطاء الحق في حالة طلب الرغبة في التمديد بشرط موافقة المدعين ذاتهم، وليمدد لـ 10 أيام فقط، فماذا لو تجاوز تلك المدة؟ وفق هذا المرسوم من المفترض أنه يحال، إذن أين تأتي إشكالية مكتب التوفيق الأسري؟ تأتي في مسألة الإعلانات والحضور وأيضًا أن يكون ما وصلوا إليه من إمكانية الصلح لم يتبقَ منه سوى أمور بسيطة فقط تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكني مع الرأي بزيادة العدد وتوفير كادر وظيفي يعين هذا المكتب على عمله، والمهم في المقابل أننا بدأنا بتأسيس تلك المكاتب ومع الوقت لابد من تطوير عملها. أهم ما ننظر إليه باعتبارنا قانونيين في هذا المرسوم ــ وأتكلم بصفتي محامية ــ أنه أتاح فرصة الطعن على التمييز فيما يتعلق بتطبيق القانون، وبالتالي هذه فرصة لأن تكون هناك رقابة لمحكمة التمييز على ما يصدر من أحكام عن المحاكم الشرعية، وفي الوقت ذاته سيفيد قضاة الشرع في مسألة الانتباه فيما إذا كان هناك عيب يعيب الحكم من ناحية تطبيقية. في النهاية هذا المبدأ ــ كما تقدم به من أسلفوا في هذا الكلام ــ أنه أفاد ولم يضر في مسألة التقاضي أمام المحاكم الشرعية. نحن نشهد الكثير من النزاعات لأن قانون الأسرة في الشق السني أوجب على القاضي الشرعي أن يبذل كل جهده لوضع الحلول الودية، وبالتالي هذا هو توجه القضاء الشرعي، ومثل هذه المكاتب تخدم هذا التوجه. في الكثير من الحالات بدأ تسجيلها كحالات طلاق وانتهت بالتصالح من دون الطلاق لأن القاضي الشرعي دائمًا لديه مسألة النصح والإرشاد والتوجيه في مجال الحقوق والواجبات، وبالتالي قد يغيب عن أحد الزوجين تلك الحقوق أو الواجبات فيكون مثل هذا التوجيه والنصح فرصة لإعادة الوئام بين الأسر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نستأنف النقاش بودي أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات ومرافقيهن. والحقيقة أنا تريثت في الترحيب بهن لكي لا يغادرن مبكرًا، ويستمعن إلى ما يدور من نقاش حول موضوع أعتقد أنه يهم الجميع، وأنا بالذات تعمدت التأخر في الترحيب بهن لكي يستمعن إلى المرأة ودورها في السلطة التشريعية. فقد استمعتن إلى الأخوات جميلة سلمان وسوسن تقوي وجهاد الفاضل وهالة فايز ودلال الزايد، وإن شاء الله تكون لكن أو لبعضكن فرصة المشاركة في السلطة التشريعية مستقبلاً. فيسرني أن أرحب بكن في مجلس الشورى ونشيد ــ وسعادة الوزير معنا اليوم ــ بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام ببناتنا الطالبات وتسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع عليهن من خلال زياراتهن الميدانية التي تستهدف التعرف على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، متمنين لكن دوام التوفيق والنجاح. تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا سيدي الرئيس، نيابة عن بناتي الطالبات أشكركم وأشكر الإخوان في مجلس النواب لإتاحة هذه الفرصة لأبنائنا وبناتنا الطلبة لزيارة المجلسين بهدف الاطلاع على التجربة الرائدة لمملكة البحرين والإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى فأشكرك على المعاني الطيبة نيابة عنهن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون المحاكم.

      وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
      والأوقــــاف لشــــــــؤون العـــــــــــــــدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى معاليكم وإلى مجلسكم الموقر على تفهمه لأهمية هذا المرسوم بقانون الذي تتم مناقشته أمام مجلسكم اليوم. أيضًا أحب أن أشير إلى أن هذا المرسوم كان نتاج تعاون وثيق بين ثلاث جهات هي المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ للقناعة بأن الأسرة هي نواة المجتمع وبأن الخلافات الأسرية في أصلها في الحقيقة تكاد تكون أغلبها تراكمات نفسية، والتراكم النفسي هذا يبلغ مداه عند الخصومة القضائية، بحيث يكون هناك تراكم نفسي وتنتج عنه خلافات والخلافات يتجه بها إلى القضاء، وإيمانًا بأنه لابد من إتاحة فرصة للأزواج وأيضًا لأفراد الأسرة. هناك مفهوم بأن التوفيق الأسري لا يخص فقط الخلافات الأسرية بين الزوجين ــ وإن كان في الأعم الأغلب يتعلق بالخلافات الزوجية ــ فهناك أمور أخرى أسرية مثل دعوى الأب بطلب نفقة أو الابن وإلخ...، هناك دعاوى كثيرة تعرض إلا أنها في الأعم الأغلب خلافات أسرية بين الزوجين، فكان لابد من إتاحة فرصة للتنفيس عن هذا التراكم النفسي بحيث يساعد أحد ما هذه الأطراف في التوصل إلى الصلح، والصلح هو سيد الأحكام. فيما يتعلق بالتساؤل الذي أثير من بعض أصحاب السعادة الأعضاء بخصوص الكوادر التي تعمل الآن في هذا المكتب، نحن نعلم أن العدد غير كافٍ ولكننا نعمل أيضًا في وزارة العدل على أن نؤهل أعدادًا أكبر بحيث تستوعب الدعاوى التي تطرح أمام هذا المكتب. أغلب العاملين في هذا المكتب هم من العنصر النسائي وحرصنا على أن يكون لهن تدريب وتأهيل، وفي الشهر القادم ستكون هناك دورة أخرى في فنون الوساطة وآليات محاولة التوصل إلى صلح بين الأطراف. أيضًا بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة هناك خبيرة متخصصة ومؤهلة لإدارة هذه الأمور في المكتب. منذ أن صدر المرسوم بقانون عُرضت على المكتب حوالى 792 حالة، نظر المكتب في 351 حالة وحسمها، ومن الحالات الـ 351 تم التوصل إلى صلح في 106 حالات، والباقي أُحيل إلى المحكمة، وباقي الأعداد جار العمل عليها بالمكتب، و66 حالة تم شطبها بطلب من الأطراف لأنهم وجدوا أنه ليس هناك داعٍ للخصومة. فيما يتعلق بموضوع أنواع القضايا التي يجوز فيها الصلح والتي لا يجوز فيها، في الحقيقة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فور صدور المرسوم أصدر لائحة بالعمل وأشار فيها إلى بعض أنواع القضايا. فيما يتعلق بالقسم الجعفري نتركه إلى الفقه وإلى ما جرى عليه القضاء في المحاكم الجعفرية. وفيما يتعلق بالقسم الأول: أحكام الأسرة: القسم السني: حدد القانون بعض الحالات، فلو رفع أحد دعوى بالتصالح وبينهما طلاق مثلاً والطلاق بائن بينونة كبرى فلا يجوز فيها التصالح، والنسب أيضًا فلو رفع أحد دعوى بإثبات نسب أو نفيه فهذا لا يجوز الصلح فيه، فليس لدي الأدوات كمكتب توفيق أسري أن أتوصل معهم إلى صلح فيما يتعلق بالنسب. وهناك الكثير من الدعاوى فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضًا كان هناك سؤال: هل الذين يعملون في المكتب قضاة؟ ليسوا قضاة بل متخصصات وباحثات اجتماعيات. أتمنى أنني أجبت عن أغلب الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف يُؤخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      غير موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.
      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. الأغلبية موافقة، إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 82)
       

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 20 سبتمبر 2015م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع، فالمرسوم بقانون يتناول تعديل قانون محكمة التمييز، فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الطعن أمام محكمة التمييز بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، مما استوجب معه صدور المرسوم بقانون موضع الدراسة، ليتسنى للسلطة القضائية أداء دورها المنوط بها في خدمة العدالة. وقد تم إطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريع». إن المرسوم بقانون يهدف إلى منح جميع المتقاضين من دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذٍ أخيرٍ وبصفتها محكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح القانون والسهر على حسن تطبيقه على الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري، وذلك بجواز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية السنية أمام محكمة التمييز من دون قصرها على حالة واحدة فقط، في حين اقتصر الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم، وذلك لما لمحكمة التمييز من سلطة تمنحها الرقابة على هذه الأحكام بما ينعكس بشكل إيجابي على المتقاضين باعتبارها ضمانة جوهرية ومطمئنة لهم على اعتبار أن الأحكام ليست بمنأى عن رقابة محكمة التمييز. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على ما توصلت إليه من قرار التوصية بالموافقة على هذا المرسوم، حيث نؤكد دور محكمة التمييز في إرساء القيم والمبادئ المتصلة بالأحكام الصادرة عن القضاء الشرعي، كما  أن ذلك يُحفز المشرع على إرساء الشق الجعفري من القانون الموحد للأحوال الشخصية ونطمح إلى أن يكون هناك قانون واحد بشقيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الإخوان في وزارة العدل، بالنسبة إلى المحاكم الشرعية في الشق الجعفري، هناك محاكم تمييز مر عليها أكثر من 50 سنة، فهل سيلجأ الخصوم إلى المحاكم الجعفرية وبعد ذلك إلى محاكم التمييز الأخرى؟ وهل القضاة في محاكم التمييز التي سيلجأ إليها بعد محاكم التمييز الأخرى هم قضاة شرعيون أم قضاة مدنيون؟ أرجو الإفادة بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر الأخت زهوة الكواري على ما أثارته بشأن موضوع الشق الجعفري، حقيقة اليوم نحن نريد ضمانات تضمن حقوق الأسرة في المحاكم سواء على مستوى المحاكم السنية أو الجعفرية، وخاصة أن القانون في الشق السني صدر منذ سنة 2009م وحتى الآن لم يطرأ عليه أي تعديل التزامًا بالضمانات الواردة في المادة الثانية من قانون الأسرة بعدم جواز أن يتم أي تعديل لأي مادة من مواد القانون إلا بناء على لجنة يصدر بتشكيلها أمر ملكي وتوافق على تلك التعديلات، وبالتالي كانت هذه المادة حصنًا حصينًا لعدم التدخل التشريعي المباشر في مواد القانون. اليوم نحن نشهد تقدمًا في مسار القضايا المنظورة في المحاكم السنية بفضل من الله سبحانه ومن ثم وجود هذا القانون الذي نظم مسائل تتعلق بهذا الموضوع، ونظم طريقة التقاضي وأخذ بالثوابت في مسألة كيف يحكم القاضي في نزاعات متعددة، وبالتالي سهّل على القاضي وعلى المتقاضين، وأسهم بشكل مباشر في قصر ميعاد التقاضي ووقف الأمور عند مسألة محددة فيما يجوز أو لا يجوز، ويوجد من القضاة في المحاكم الجعفرية ومن المتقاضين ومن المحامين الذين يتعاملون مع القضايا الشرعية. فقد أصبح وجود قانون ينظم تلك الحقوق مطلبًا مهمًا، والمسؤولية في الدرجة الأولى هي مسؤولية السلطة التشريعية لأن القانون موجود لدينا وبالتالي الدولة أوفت مسبقًا بالتزامها بأن قدمت القانون، ولظروف من نظر هذا القانون صدر فقط الشق السني، ولذلك في هذا المرسوم لن تخضع الأحكام الموضوعية الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية إلى رقابة محكمة التمييز والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود قانون موضوعي، وبالتالي يعد هذا أيضًا من الأمور التي تسبب لنا الاستياء لأنهم يُحرمون من وصول دعواهم إلى محكمة التمييز التي تُراقب هل التزم القاضي بتطبيق القانون أم لم يلتزم؟ الذي سيخضع لمحكمة التمييز فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية هي الأحكام ذات الصلة فقط بقانون الإجراءات الشرعية، لأن قانون الإجراءات الشرعية التي تنظم تقديم الدعوى والمواعيد وإجراءات نظرها أمام القاضي يشمل المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، وبالتالي هذا هو الذي سيقتصر النظر فيه على محكمة التمييز. نحن نعلم تمامًا مدى زخم وكثرة القضايا أمام محكمة التمييز ولذلك يطول النظر في بعض القضايا المدنية والتجارية والعمالية، إلا أن المرسوم هنا حدد مسألة الفصل أمام محكمة التمييز بمدة 4 أشهر، وأراد من ذلك سرعة حسم القضايا الشرعية، هذا ما أردت توضيحه للأخ الدكتور أحمد العريض، وأردت في قضاء الشق الجعفري ألا نفوّت على من يخضع له هذه الضمانات القضائية، والانتفاع من مسألة التقاضي أمام المحاكم الشرعية، فاليوم القضاة الشرعيون في المحكمتين يواجهون عددًا كبيرًا من القضايا بسبب أن هناك كفالة لحقوق أصبحت الآن أكثر من السابق، وبالتالي يلجأ المتقاضون للقضاء الشرعي في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي: 
      شكرًا سيدي الرئيس، المراسيم التي تصدر والكثير من القوانين التي تُشرّع هي بالطبع تصب في صالح المواطن البحريني، ولكنني أعتقد أنه بعد هذه السنوات الطويلة آن أوان لإصدار قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة). أنا أعتقد أنه ربما في ظرف من الظروف كانت الأجواء معبأة ضد القانون ولم تكن منصفة لأنني من خلال اطّلاعي على القانون أو مسودة القانون، واطلاع الكثير من علماء الدين أيضًا بمختلف مستوياتهم عليه، فهم يرونه لا يخالف الشريعة الإسلامية، والكثير من المواد تم تحويرها بطريقة خطابية وما إلى ذلك. أعتقد أنه يجب تعليق الجرس في هذا الاتجاه، ويجب أخذ القانون إلى النور، أنا أتكلم عن القانون بالشق الجعفري لأنه أصبح هناك نوع من الإعاقة في التشريع، فهناك قانون يسري في الجانب السني بينما هو متوقف في الجانب الجعفري بسبب أعباء معينة أو ظروف معينة، أو تعبئة جماهيرية معينة. أنا أعتقد أنه حان الوقت لإصداره، ونحن نشهد الكثير من القضايا المعلقة في المحاكم والظروف التي تحيط بكثير من الأسر لأنه لا يوجد قانون الشق الجعفري، وبالتالي تبقى الكثير من القضايا معطلة أو أصبحت رهينة لمزاج أو مستوى رجل الدين أو القاضي أو ما شابه ذلك، بخلاف لو كان هناك قانون للأحوال الشخصية مشرعًا وواضحًا فإن ذلك سوف يحل الكثير من المسائل التي تتعلق بالأسرة البحرينية، ولذلك قبل طرح القانون يجب أيضًا توعية الجمهور والمجتمع البحريني خصوصًا في الشق الجعفري، لأن هذا القانون فعلاً يصب في صالح المرأة. جلست مع بعض النساء وبعض الأسر، وفي تلك الفترة الكثير منهم لم يفهموا القانون بل لم يقرأوه، بل تعبأوا عن طريق خطابات معينة وبسبب ظروف معينة، ولأن القانون سُيّس بطريقة أو بأخرى، في حين أن من يقرأ القانون لا يجد أنه ضد الدين والتشريع، نحن في عالم متطور، فإلى متى نعيش بلا قانون في هذا الاتجاه رغم أهميته بسبب ضغط معين أو ظروف معينة أو تعبئة معينة؟ يجب علينا أن نكون جريئين وواضحين، وهذا سيصب في خدمة المجتمع البحريني والمواطنين. الأشخاص الذين يرون أن هذا القانون ليس في صالحهم، سيثبت لهم التاريخ والأيام أن القانون في صالحهم، وأن القانون سوف يساعد الكثير من الرجال والنساء والأسر البحرينية في أن تصل إلى مواقع متقدمة على مستوى التشريع، وإلى مسائل متقدمة وإلى حلحلة الكثير من الملفات العالقة، وخصوصًا أننا نتكلم عن قضية المرأة، ففي هذا الشأن تجد الكثير من النساء البحرينيات معلقة ملفاتهن بسبب عدم وجود قانون يحميهن، فيعشن الآلام والأوجاع والظروف المأساوية القاسية بسبب بعض الرجال أو بسبب بعض الأسر أو بعض الظروف المتعلقة بالنفقة وغيرها، لأنه لا يوجد قانون استرضاءً لهنا أو لهناك. أنا أعتقد أن الدولة سوف تتخذ هذا الإجراء ــ إن شاء الله ــ مع إيجاد حالة من التظاهرة التوعوية للمجتمع البحريني لكي يعرف أن هذه المواد تصب في صالحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.

      وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
      والأوقــــاف لشــــــــؤون العـــــــــــــــدل:
      شكرًا معالي الرئيس، ردًا على سعادة العضو الدكتور أحمد العريض واستكمالاً لما تفضلت به الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بموضوع التفرقة، المرسوم بقانون فرّق بين حالتين، بين دعاوى تُنظر أمام المحاكم السنية وتُميّز، ودعاوى تُنظر أو نُظِرَت أمام المحاكم الجعفرية ومُيِّزَت. في الحقيقة لتوضيح هذا الموضوع يجب أن نفهم ونعي مهمة محكمة التمييز. مهمة محكمة التمييز باعتبارها وسيلة من وسائل الطعن أو طريق من الطرق غير العادية للطعن على الأحكام، فهي في الحقيقة محاكمة الحكم، أي مراقبة مدى تطبيق المحكمة التي أصدرت الحكم للقانون، وبما أنه يوجد قانون يختص بأحكام الأسرة ففي القسم الأول أعطت الحق في نظر الموضوع، والتحقق إذا ما كان هناك خطأ في الإجراءات، ولكن فيما يتعلق بالشق الجعفري فليس هناك قانون كما تفضل أصحاب السعادة الأعضاء وكما يعلم الجميع، ولكن هناك قانون إجراءات شرعية، وقانون الإجراءات الشرعية يُمكّن محكمة التمييز من مراقبة الحكم وبيان مدى تطبيق المحكمة التي أصدرت الحكم لما ينص عليه قانون الإجراءات الشرعية في هذا الخصوص، وبالتالي التفرقة كانت لهذا السبب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحب أن أبين فيما يتعلق بقانون الأسرة أنه كان ــ كما ذكر الأخ السيد ضياء الموسوي ــ محل أخذ وعطاء، سواء كان في الشارع الجعفري ــ إذا صح التعبير ــ أو في الشارع السني، حيث لم يكن بينهما اتفاق على قول واحد. كنت معاصرًا لتلك المسألة ومؤيدًا لطرح القانون عن قناعة، واشتركت مع مخالفين لي في الرأي من علماء السنة في هذا القانون ولكن دار نقاش علمي وجولات للعلماء، وكانت الخلاصة عكس ما يُقال حول أن الأمر سيكون تدخلاً في الشريعة وتغيير للشرع من قبل غير المختصين وهذا خطر على الشريعة، فبالقانون أصبح الأمر أضمن من ذي قبل، لأن القضاة أيضًا يتغير مستواهم، وكذلك أساليبهم تتغير، فأنت لا تضمن بقاء القضاة على مستوى واحد، ولكن بالطريقة التي طرحتها القيادة السياسية في البلد، أعطت كل الحرية لما يُسمى رجال الدين، وأنا أقول إنهم العلماء لأنني ضد مصطلح رجال الدين، فليس لدينا رجال دين ورجال دنيا، وليس لدينا فصل بين الدين والدنيا، ولكن للمتخصصين. اليوم أنا أذكر بكلمة قالتها الأخت العزيزة الفاضلة المساهمة مساهمة كبيرة في هذا التشريع وهي علم في مجال التشريع الأخت دلال الزايد، حيث قالت إن التغيير في هذا القانون له إجراءات خاصة قبل أن يصل إلى الغرفتين، وهذه ضمانة من جلالة الملك ــ حفظه الله ــ وأنا أذكر له كلمة في لقاء جمعه برجالات وشخصيات الدولة، حيث قال إنه لا ينبغي لقائد ولا لمشرع أن يوقع على قانون يخالف شرع الله عز وجل، وأن هذه الضمانة التي وُضعت في القانون هي أضمن من التقلبات، ولا يغتر تيار إسلامي أو غير إسلامي، فإن الأيام دول، والمزاجات تختلف، فبالأمس كانت الغالبية الساحقة للإسلاميين، وقبلها كانت للقوميين، واليوم تختلف الكفة، وغدًا تختلف الكفة، فالضمان هو الضمانات التي نضعها ونحن في حالة قوة، وليست التي نضعها ونحن في حالة ضعف. أعتقد أن عبارة سوء الظن وسوء النوايا في الآخرين، هذا لا يستفيد منه إلا من لا يريد أن تقوى مسيرتنا، حيث إن مسيرتنا تقوى باصطفاف الجميع، ولا أعتقد أن لدينا من يريد أن يتدخل في الخصوصيات ــ وبخاصة الخصوصيات الدينية ــ ويغيرها، بل هذا المجتمع قام على أصول أقوى من القانون، وقام على أعراف، وحتى نظام الحكم قام على عقد اجتماعي قديم بين عوائل البحرين وطوائف البحرين وحكام البحرين، وهو أقوى من كل القوانين، حيث إنه عقد اجتماعي وُلدنا وتربينا وعشنا عليه وسنموت عليه بإذن الله عز وجل بعد عمر طويل بعمل صالح إن شاء الله. أقول إننا لا نريد إلا الخير وإن المحاكم ليست عيبًا بل يجب علينا تطويرها، ويجب علينا تسهيل إجراءاتها للمتقاضين كما هو حال القانون السابق، فنعم لإيجاد المساحة الأكبر للصلح، ووضع الجهد والمال أيضًا، وهذه رسالة ندعو فيها وزارة العدل إلى أن تضخ الأموال لمكاتب الإصلاح؛ لأنها توفر الكثير من المال في المشاكل التي تحصل في البلاد. أشكر الأخت دلال الزايد على التذكير بأن التغيير في هذا القانون له ضوابطه الخاصة، ونحن ــ ولتسمحوا لي أن أقول نحن ــ الذين وقفنا نمثل رجال الشريعة وضمنا للشارع أن الشرع لا يُمس إلا من قبل أهله، ونحن نتحمل هذه المسؤولية، ونقول المسؤولية على الجميع، بدءًا من معالي الرئيس إلى كل الأعضاء، فهي مسؤوليتنا جميعًا، وديننا عزيز علينا جميعًا، ولا ضرر في أن نرى التطوير والإصلاح والتسهيل للناس في حدود شرعنا المطهر، وبارك الله في الجميع، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ عادل المعاودة، وكذلك إلى الأخ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل على إيضاحهم هذا الموضوع، ولكنني لم أتلق الجواب الشافي. بالنسبة إلى سؤال كيف يكون التمييز للتمييز، حيث إن هناك محاكم شرعية في الشق الجعفري فيها تمييز، فكيف ــ كما قال الأخ عادل المعاودة ــ سيُميّز القاضي المدني فيما نُقل إليه من قاضٍ شرعي جعفري، وهو مميز في الوقت نفسه؟! فهذا التفسير لم أستوعبه من سعادتكم، فحبذا لو توضح لنا أكثر في هذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.

      وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
      والأوقـــــــــاف لشــــــــــؤون العـــــــدل: 
      شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة لمعرفة المحاكم يجب علينا الرجوع إلى قانون السلطة القضائية، هذا القانون قسّم المحاكم الشرعية إلى محكمة كبرى شرعية ومحكمة استئناف شرعية، ومحكمة صغرى، ومحكمة كبرى وهي تنعقد بصفة استئنافية، هناك محكمة الاستئناف العليا الشرعية. الأحكام التي تميز هي الأحكام التي تصدر عن المحكمة الكبرى بصفتها محكمة استئنافية، والأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية تميز أمام محكمة التمييز، فليس هناك محكمة تمييز خلاف محكمة التمييز الموجودة، فنظريًا لا يمكن أن يصدر حكم عن محكمة التمييز ويُميَّز أمام محكمة تمييز، بل لابد أن يكون من محكمة استئناف عليا مدنية كانت أو شرعية، وبما أننا نتكلم عن الشرع فأنا أتكلم عن محاكم الاستئناف العليا الشرعية، أو محكمة كبرى تنعقد بصفتها محكمة استئناف وبالتالي يصدر الحكم ويتم تمييزه أمام محكمة التمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة البيان النموذجية ومرافقيهم في مجلس الشورى، مقدرين الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وتعاونها الدائم لدعم جهود نشر الوعي في العمل التشريعي لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، وبالشكل الذي يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير العمل وآلياته في مجلس الشورى، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم في مجلس الشورى. إخواني أيضًا قبل أن نسترسل، يسرني أن أرحب بوفد البرلمان الإندونيسي الزائر لمملكة البحرين، مؤكدين أهمية هذه الزيارة لتعزيز العلاقات البحرينية الإندونيسية في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والاقتصادية، وتبادل الوفود البرلمانية ولجان الصداقة المشتركة وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية، مشيدين بالمواقف الإندونيسية الأصيلة مع البحرين، ومتمنين لكم دوام التوفيق والنجاح وإقامة طيبة في مملكة البحرين.
       i hope you understand arabic language, but i will speak few words in english, just i want to welcome you in shura council of kingdom of bahrain, and we appreciate this visit, and i think that will enable us to coordinate and to exchange the ideas to benefit from each other from your expertise, and we hope that visit will enhance that relation more farther and i think we should coordinate our effort in the international community and also by retirer relation between indonesia and bahrain. welcome to bahrain again and we hope you enjoy good stay here. thank you very much.   
      كما نرحب بالأخ ماجد الزايد شقيق الأخت دلال الزايد. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، يسرني ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض من استفسارات مهمة تعبر عما يفكر فيه بعض العامة. وعلى سبيل المثال: فيما يتعلق بحق التمييز فيما يصدر عن المحاكم الجعفرية، هو خاص فقط بالإجراءات، مثلاً صدر لي حكم وقمت باستئنافه بعد 30 يومًا من صدوره وهي الفترة المحددة لاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة، وأتت محكمة الاستئناف وقبلت الاستئناف شكلاً وألغت الحكم الصادر وحكمت لمن استأنف، بالتالي عندما أرفع تمييزًا أمام محكمة التمييز وأطعن عليه فإن الطعن سيكون متعلقًا بأن المحكمة لم تلتزم بالمواعيد المقررة للطعن على الحكم الصادر خلال 30 يومًا، وبالتالي الاستئناف قُدم بعد فوات الميعاد ومن المفترض ألا تقبله محكمة الاستئناف شكلاً نظرًا إلى رفعه بعد فوات الميعاد وتقضي بسقوط الحق في الاستئناف، وهنا تأتي الاستفادة فقط بأن محكمة التمييز سوف تلغي الحكم في هذه الحالة، لماذا؟ لأن محكمة الاستئناف لم تلتزم بالقواعد القانونية المقررة في الإجراءات، ولكن لو صدر حكم عن المحكمة الشرعية الجعفرية، مثلاً: سيدة طلبت الطلاق للضرر ورفضت محكمة أول درجة دعواها واستأنفت السيدة الحكم وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة برفض دعواها للطلاق، هنا وإنْ توافرت أسباب الطلاق موضوعًا فإنها لا تستطيع اللجوء إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لا يوجد نص ينص على توافر حالة يقابلها الحق في الطلاق كما هو مقرر في الشق السني، لأنه ذكر حالة الطلاق للعلل وحالة الحبس والإدمان وحالة الغياب وغير ذلك، أي حدد حالات يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق، وبالتالي إذا توافرت تلك الحالات ولم يأخذ بها القاضي اُعتبر مخالفًا لنص في القانون. مثال: امرأة حكم على زوجها بعقوبة سالبة للحرية وحكم عليه بالسجن لأكثر من 3 سنوات، ووفق القانون إذا حكم على زوج المرأة بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من 3 سنوات جاز لها طلب الطلاق ولا يبحث القاضي أي أمر آخر، ولو رفض القاضي طلبها الطلاق لهذا السبب ومن ثم جاءت محكمة الاستئناف وأيدت الحكم برفض الطلب ولجأت المرأة إلى محكمة التمييز فهنا رقابة التمييز سوف تلغي الحكم الصادر لمخالفته نص المادة الذي أوجب إجابة طلبها الطلاق. هذا هو الاختلاف بين المحكمتين. أحب أيضًا أن أذكر شيئًا مهمًا وهو أن اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري مجانًا، فلا يتم تقاضي أي رسوم على ذلك، وبالتالي هذه خدمة من الخدمات التي كفلتها الدولة وأخذت بهذا المفهوم ووفرته لمن يلجأ إلى مكتب التوفيق الأسري، وبالفعل سيكون هذا معينًا لهم وسيخفف من أعباء التقاضي والرسوم القضائية أمام المحاكم الشرعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الدكتور أحمد العريض، هل الأمر واضح الآن؟

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       سيدي الرئيس، إلى الآن الفكرة ليست واضحة بالنسبة إليَّ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ خالد عجاجي، حتى نتكلم بشكل مبسط، هل هناك محكمة تمييز شرعية جعفرية؟ إذا مُيِّز الحكم في محكمة التمييز الشرعية الجعفرية، فهل يذهب هذا الحكم المميز إلى محكمة التمييز أم لا؟ وهل هذا يولّد تناقضًا أم لا؟ هذا هو سؤال الدكتور أحمد العريض. أرجو أن تجيبنا عن هذا السؤال، تفضل .

      وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
      والأوقــــــاف لشــــــــــؤون العــــــــدل:

       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا توجد محكمة تمييز شرعية سنية ومحكمة تمييز شرعية جعفرية، بل هناك دائرة شرعية، وقد أصدر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيلها وهي تضم الجميع، فهي تضم قاضيًا شرعيًا من المحاكم الجعفرية وقاضيًا شرعيًا من المحاكم السنية، وأعتقد أن الدكتور أحمد العريض يشير إلى القاضي المميز، وهذا كان موجودًا في نهاية العشرينيات أو بداية الثلاثينيات، الحلِّي رحمه الله كان القاضي المميز. أما في النظام القضائي الجديد فلا يوجد هذا التنظيم، حيث لا توجد أي محاكم تمييز أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الدكتور أحمد العريض، لا توجد محكمة تمييز شرعية جعفرية ولا محكمة تمييز شرعية سنية، وبالتالي ليس هناك تعارض في تحويل القضايا إلى محكمة التمييز للنظر فيها.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       سيدي الرئيس، إلى سنة 1960م أو 1965م كان يوجد قاضي تمييز وهو القاضي الشيخ باقر العصفور، أما عن الوضع الحالي فليس لدي علم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة للدكتور أحمد العريض والحاضرين بخصوص ما تم ذكره عن المحاكم وطريقة التقاضي فيها. نحن في مملكة البحرين نهنئ أنفسنا على المحاكم الموجودة الكفاءات الموجودة في التقاضي، في الشق الجعفري والشق السني، فهناك كفاءات تحمل مؤهلات علمية عالية ومدربة لدى وزارة العدل تجعل الشخص يفتخر بالقضاة البحرينيين في مختلف المحاكم. بخصوص سؤال الدكتور أحمد العريض إن كانت هناك محكمة تمييز جعفرية ومحكمة تمييز سنية، محكمة التمييز هي محكمة واحدة، وهناك مكتب يسمى المكتب الفني لدى محكمة التمييز وهو المكتب المعني بنظر القضايا عند تقديمها حتى في مختلف درجات المحاكم الأخرى، لنفرض أن محكمة التمييز لا تقبل أي قضية إلا إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون نفسه وقع من قبل محكمة وارتأت محكمة التمييز بعد دراسة المكتب الفني قبول هذا الطعن وإرجاعه إلى المحكمة الأخرى للحكم. بالنسبة إلى المحاكم الجعفرية والمحاكم السنية، المجلس الأعلى للقضاء وجه إلى اختيار قضاة شرعيين متخصصين في هذا المجال، وجار ترتيب هذا الكادر لنظر القضايا الشرعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به ممثل وزارة العدل بشأن أن هناك محكمة تمييز واحدة ينقض نص المادة في المرسوم بقانون التي تقول: «تتألف المحاكم الشرعية من: 1-محكمة الاستئناف العليا الشرعية. 2-المحكمة الكبرى الشرعية. 3-المحكمة الصغرى الشرعية. وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين: أ-الدائرة الشرعية السنية. ب-الدائرة الشرعية الجعفرية». فأعتقد أن ما تفضل به ممثل وزارة العدل ينقض هذا المرسوم، لأن المرسوم نص على دائرتين بواقع دائرة لكل مذهب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع، إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة82)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 20 سبتمبر 2015م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع، فالمرسوم بقانون يتناول تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الطعن أمام محكمة التمييز بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، مما استوجب معه صدور المرسوم بقانون موضع الدراسة، ليتسنى للسلطة القضائية أداء دورها المنوط بها في خدمة العدالة.  وقد تم اطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». أن المرسوم بقانون صدر متزامنـًا مع المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م؛ فبصدور المرسومين رقمي (22) و(23) لسنة 2015م أصبح تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، لازمـًا بعد فتح باب الطعن بالتمييز لأحكام القضاء الشرعي لتصبح محاكم القضاء الشرعي تـُشكل من: محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة الكبرى الشرعية، والمحكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل محكمة من دائرتين: الدائرة الشرعية السنية، والدائرة الشرعية الجعفرية. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، حصلنا على هذه المعلومة من المجلس الأعلى للقضاء وأحببت أن أذكرها وهي أن الدائرة تسمى دائرة الأحوال الشخصية وفيها ثلاثة قضاة قاضٍ مختص بالقضاء السني وقاضٍ مختص بالقضاء الجعفري وقاضٍ مختص بالقضاء المدني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يُؤخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 
      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 
      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق. موافقة بالإجماع، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على ما تفضلوا به من آراء قيمة أثناء دراسة هذه المراسيم، التي الهدف منها أولاً وأخيرًا هو تسهيل إجراءات التقاضي مع الضمانات. أيضًا أكرر شكري وتقديري لكل الجهود التي بذلت في متابعة ودراسة هذه المراسيم في اللجان المعنية والمجلس الموقر. لا شك أننا في الحكومة نقدر هذا الجهد الطيب مؤكدين أننا نشارككم الاهتمام بالتمسك بما جاء في المادة 5 من الدستور من الاهتمام بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع ولبنة أساسية في بناء مجتمع مملكة البحرين. باسم الحكومة نقدم خالص الشكر والتقدير لكم ولإخواني أصحاب السعادة على ما بذل من جهد في دراسة هذه المراسيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ونحن بدورنا نشكر سعادتكم على مشاركتنا هذا الاجتماع وإن شاء الله يكون التعاون بين السلطتين عملية مستمرة وقائمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير بشأن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية تحت شعار: «رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية»، المنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير 2016م. وقد ترأست وفد المجلس، هذا الاجتماع يأتي في وقته المناسب وهو أول اجتماع لرؤساء البرلمانات العربية، وكان الحضور كبيرًا والمواقف واضحة والتنسيق حول كل القضايا متطابق تقريبًا وأداء وفدكم إلى هذا الاجتماع كان أداء موفقًا وقد اقترحنا عددًا من المقترحات لاقت الترحيب من قبل الإخوة رؤساء المجالس حيث كان هذا الاجتماع برعاية كريمة من الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ونظرًا إلى النجاح الكبير الذي حققه هذا الاجتماع تقرر أن يكون اجتماعًا سنويًا لرؤساء المجالس لكي يوصلوا صوت السلطة التشريعية وتطلعات المواطنين على عرض وطول الوطن العربي إلى القيادات في دولنا العربية. هذا ما أحببت أن أقوله لكم بالمختصر المفيد إن الاجتماع كان ناجحًا بكل المقاييس والحمد لله. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس،باسمي وباسم الأخ عبدالرحمن جمشير تشرفنا بمشاركتك وأيضًا بالمضامين التي تقدمت بها ومدى قوة الحضور الذي تمتعت به في المشاركة باللجان وكان حضورك أعمال لجنة أعضاء البرلمان العربي من خلال الكلمات التي قرأتها والكلمات الأقوى الارتجالية التي تقدمت بها قد لمست فعلاً واقع ومسؤولية أعضاء البرلمان العربي تجاه الأمة العربية وأيضًا تجاه شعوب الدول العربية وما يتوجب عليهم عمله، وكانت الاقتراحات التي تقدمت بها تمس الحاجة والواقع الآن وخاصة أنها كانت في محورين متناقضين تمامًا، محور الإرهاب وهو محور هادم بالنسبة إلى الدول العربية، ومحور التنمية المستدامة وهو الذي يتلازم في الوقت الراهن مع نظرة الدول العربية. أيضًا أوجه زملاءنا أعضاء مجلس الشورى إلى تقديم الاقتراحات وخاصة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالاتفاقيتين العربيتين الأساسيتين وهما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية بشأن مكافحة غسل الأموال في مجال تمويل الإرهاب. وجامعة الدول العربية تبحث الآن كيفية تحسينها وتضمينها أجود ما هو ممكن لنتمكن من مكافحة جميع أشكال الإرهاب. بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نفخر اليوم في الدول العربية بأن يكون لدينا ميثاق عربي لحقوق الإنسان يتناسب مع شريعتنا الإسلامية ودساتيرنا وطبيعة شعوبنا العربية، وبالتالي هذه الاقتراحات ستكون مهمة لنا في الاجتماعات المقبلة لأنها سترفع إلى جامعة الدول العربية. وأيضًا أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب معالي الأخ أحمد إبراهيم الملا على مشاركته لنا أعمال هذا المؤتمر الذي بلا شك عكس مدى قوة وحضور السلطة التشريعية في مثل هذه المؤتمرات، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على ما قمتم به خلال هذا الاجتماع في القاهرة، فقد كنا نتابع كل تحركات وفعاليات وفد البحرين ومشاركة مع معالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد إبراهيم الملا. في الواقع كان هذا الاجتماع له تميز خاص، وأود في هذه العجالة أن أُشيد ولأول مرة بهذا التقرير الذي صدر في الوقت المحدد له وفي أسرع وقت ممكن، ونأمل في المستقبل أن يكون ذلك مثالاً يحتذى لأعضاء باقي الوفود ــ الذين يشاركون في فعاليات سواء داخل البحرين أو خارجها ــ في إعداد تقاريرهم. سيدي الرئيس، إذا سمحت لي أود أن أشير إلى إعلان القاهرة في هذا الشأن, هذا الإعلان تضمن ست عشرة توصية، كلها توصيات مهمة جدًا بالنسبة إلى الوطن العربي وما يمر به من إشكالات كثيرة في دول عديدة, وطبعًا هناك توصية خاصة باستضافة مملكة البحرين لمحكمة حقوق الإنسان، وهي مشروع جلالة الملك المفدى حفظه الله, وإن شاء الله هذه التوصية ستدخل حيز التنفيذ قريبًا وتكون مملكة البحرين مقرًا لهذه المحكمة. أود أن أشير أيضًا إلى التوصية التاسعة, هذه التوصية تدعو إلى إقامة هيئة حكماء من جميع ممثلي برلمانات الدول العربية، أعتقد أن هذه التوصية من أهم التوصيات بسبب ما يمر به الوطن العربي من إشكالات وحروب وأشياء كثيرة أخرى يحز في النفس أن تُناقش في جميع المحافل الدولية ونحن العرب لا نستطيع أن نعالج أو نضع تصورًا لحل هذه المواضيع. أعتقد أن إنشاء مثل هذه الهيئة ضروري جدًا, والأمم المتحدة دائمًا تعمل بهذا المبدأ, فمثلاً خلال الاعتداءات على المدن الأمريكية في عام 2000م قامت الأمم المتحدة بإنشاء هيئة حكماء للخروج بتصور كامل حول كيفية مكافحة الإرهاب، وأعتقد أنه من الضروري أن تقوم الدول العربية بإنشاء مثل هذه الهيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس, مساكم الله بالخير, أشكر سعادتكم على المشاركة في المؤتمر المقام في جمهورية مصر العربية, وأشيد بالتوصيات التي ذكرت, وأود أن أذكر توصية واحدة أعجبتني وهي: تشجيع الاستثمار العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الموارد الطبيعية، والارتقاء بمؤسسات الإنتاج الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية. أرى أن تأخذ مملكة البحرين دور المبادرة وتنظم مؤتمرًا للمستثمرين العرب لنستغل هذه الفرصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا دور السلطة التنفيذية, نحن اقترحنا ونأمل خيرًا إن شاء الله. تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، لا شك أن ما تفضلت به معاليك والأخ درويش المناعي سوف يكون موضع اهتمام, وسأتولى نقله إلى الجهات المختصة, فهذه التوصية تتماشى مع توجه مملكة البحرين إلى تشجيع الاستثمار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف             علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       


       

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة 
    الأحد 6/3/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: سمير صادق البحارنة، وحمد مبارك النعيمي، ورضا عبد الله فرج، ونانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ تلاوة المرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2016م بتعديل وزاري 
    - تُلي المرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2016م بتعيين كل من : سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزيرًا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، والسيد علي بن محمد الرميحي وزيرًا لشؤون الإعلام.
    البند الرابع :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ إلى لجنة الخدمات. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . 
     هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     و - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2016م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ز - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    ح - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.
     ط- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
     ي - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ك- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن :
    تقرير بشأن مشاركة مجلس الشورى في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية تحت شعار: "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية"، المنعقد في القاهرة 
    - جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 24-25 فبراير 2016م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.

     تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    •  بيان لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/02/2018 08:10 AM
    • وصلات الجلسة