الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 1/ صفحة 44)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة شؤون الشباب والرياضة، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد، تناولت المادة الأولى إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتناولت المادة الثانية مباشرة وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كل الاختصاصات المناطة بالمؤسسة، أما المادة الثالثة فقد نقلت إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كل الاعتمادات المدرجة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة وكل حقوقها والتزاماتها، ويُنقل إليها جميع موظفي المؤسسة بذات الحقوق والمزايا الوظيفية طبقًا لتنظيم الوزارة أو الجهة المختصة، والمادة الرابعة ألغت كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. ورأت اللجنة أنه نظرًا إلى صدور المرسوم رقم (27) لسنة 2015م بتاريخ 14 إبريل 2015م عن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة تسند إليه مسؤولية الإشراف على المؤسسة العامة للشباب والرياضة الأمر الذي ترتب عليه وجود جهتين حكوميتين تعنى بالشباب والرياضة، وذلك في ظل بقاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ككيان قانوني قائم، وتماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وفي إطار جهود مملكة البحرين للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تدني أسعار النفط وذلك بدمج وإلغاء الهيئات والمؤسسات الحكومية، بغرض تقليص المصاريف الحكومية وضبطها وترشيدها للتعامل مع التحديات المالية التي تمر بها المملكة للقيام بدورها بكفاءة وفاعلية أكثر على وجه السرعة؛ فقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونقل اختصاصاتها إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة. ومن أجل توحيد الجهود للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية بالمملكة من خلال جهة واحدة تُشرف على قطاع الشباب والرياضة؛ فقد أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونقل اختصاصاتها إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة. لذلك فقد اقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره خلال فترة ما بين انتهاء دور الانعقاد العادي الأول، وبداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، التي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، كما أن المرسوم بقانون المذكور استوفى شرط العرض المنصوص عليه، حيث صدر بتاريخ 7 أكتوبر 2015م، وتم عرضه في 16 أكتوبر 2015م، وبذلك استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور لصدوره. وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشباب على تقريرها الأول. فيما يتعلق بهذا المرسوم لدي ثلاث نقاط أحب أن أتكلم عنها. بلا شك أن إعادة تنظيم المسمى والاختصاصات بالنسبة إلى القطاع المعني بالشباب والرياضة أمر حميد، وخاصة أنه تم وضعه ككيان وزاري، وأتوجه بالشكر إلى سعادة الأخ هشام الجودر على جهوده النوعية في هذا المجال، وقد بدأوا في عام 2015م في توجيه عدد من البرامج النوعية التي يحتاج إليها الشباب البحريني في مختلف القطاعات الاجتماعية والثقافية، وبالأخص الرياضية، وقد شهدنا بالفعل عدة أنشطة لهم، ولمسنا أيضًا من الشباب والشابات المشاركين الرغبة في أن تكون هناك استدامة في هذا العمل؛ وكذلك الأهداف الاستراتيجية ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة والتي جاءت بشكل مدروس، حيث جمعت بين فتح المجالات للشباب واستغلال الطاقات، وربطها بالاعتزاز والولاء للوطن، وهذا عنصر من المهم جدًا أن ينشأ عليه الشباب، ويقيمون حياتهم المقبلة على هذا الأساس، أيضًا مثل هذه اللقاءات أنشأت نوعًا من التعارف بين الشباب، وهناك هوايات جديدة يتطلع الشباب إلى أن تكون هناك مراكز لممارسة هذه الهوايات، وإذا كانت هذه المراكز مقامة فلابد من دعم الوزارة لها، وتؤمن وجودها وتباشر استخدامها بشكل آمن بالنسبة إلى الشباب، وهذه ستكون فعلاً خطوة موفقة جدًا للوزارة، أعني أن تمتد وتركز أعمالها في هذا الجانب. فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية اليوم، نقول إن المعرفة أصبحت تضاهي العلم أيضًا، وهناك بعض الشباب ساهمت الأنشطة الثقافية في بناء شخصيتهم بصفتهم أشخاصًا ينتمون إلى هذا الوطن، وتعلموا كيف يعدون أنفسهم لكي يكونوا أفرادًا صالحين في هذا المجتمع. أحب أيضًا أن أوجه إلى نقطة أخرى، حيث لا شك أن هناك أنشطة كثيرة تم توجيهها إلى النساء تحديدًا في هذ المجال، والإخوان في مجلس النواب بناء على أن الاقتراحات برغبة تقع ضمن اختصاصهم ــ وقد تم التواصل بهذا الشأن مع بعض الأعضاء ــ فإننا نرغب في مراكز رياضية للنساء، نعلم أن فيها كُلفة مالية كبيرة مما يجعل الموافقة عليها فيها صعوبة، ولكننا نتطلع إلى أن تخصص مراكز تفتح مساء للشابات حتى يستطعن ممارسة أنشطتهن المتعلقة بالأخص بمجالي الرياضة والثقافة، ونحن بالفعل نريد أن يتحقق هذا الأمر، لأن الكثير من الشابات لديهن الرغبة في الدخول في مجالات معينة، ولكن لا يتوافر لهن المكان، ولا تتوافر لهن الإمكانات المادية للدخول في بعض المراكز التي تكون رسومها مرتفعة نوعًا ما، وعليه أسوة بالذكور نريد أن يكون هناك مركز متخصص للنساء. وبصفتي عضوًا في البرلمان العربي، أود إبلاغكم بأنه تم إصدار وثيقة الشباب العربي، وحقيقة أعدها الدكتور مشعل من السعودية، وقد أبلى بلاءً حسنًا بأنه تم وضع هذه الوثيقة التي أسهم بشكل كبير في وضعها الشباب أنفسهم، حيث ساعدوا في مسألة كيف يريدون أن تكون الوثيقة الخاصة بالشباب العربي؛ ورئيس المجلس مشكورًا وزع هذه الوثيقة، وهذه أولى الآليات التي أقرها البرلمان العربي، حيث نصّ على أن الدولة التي تقر الوثيقة عليها أن تنشرها في برلماناتها الوطنية حتى تتمكن الجهات المعنية من الاستفادة منها، وأتمنى فعلاً أن تأخذ وزارة شؤون الشباب والرياضة بعين الاعتبار تسليط الضوء على هذه الوثيقة الموجودة في مجلس الشورى ويمكن الحصول عليها؛ ويدرس كيف يُمكن تفعيل مثل تلك الوثائق العربية التي تصدر عن البرلمان العربي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه ليس من الحكمة والمنطق فقط بل من الواجب الموافقة على توصية اللجنة، التي تطالب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م المتعلق بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة. الإبقاء على المؤسسة العامة للشباب والرياضة في ظل وجود وزارة لشؤون الشباب والرياضة يؤدي إلى كُلفة مالية بالنسبة إلى ميزانية الدولة، ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب الآخر فسنجد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة هما جهتان حكوميتان ليستا متشابهتين فقط بل متطابقتين في الأهداف والرؤى والوظائف والأقسام والكادر الوظيفي والميزانية، وهذا يعني هدرًا للمال وتشتيتًا للجهود، وكذلك إيجاد بيئة صالحة للبطالة المقنعة وهو أمر مرفوض؛ ولهذا جاء إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ثم إن تحويل المؤسسة إلى وزارة يعني التحول من الحسن إلى الأحسن، وأعتقد أن هذا ما يقره العقل ويرضاه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي أوجهه إلى اللجنة أو ربما سعادة الوزير يجيبني عنه: جاء في تقرير اللجنة أنه بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية تم اتخاذ قرار الدمج وإنشاء وزارة، فما مقدار الوفر في ميزانية 2016م أو في السنوات القادمة إذا كان معروفًا جراء إنشاء هذه الوزارة ودمج الهيئات المختصة بالشباب والرياضة؟ فإذا كان هناك رقم محدد لدى الإخوة في اللجنة أو لدى سعادة الوزير فأتمنى أن يزودونا به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.
وزير شؤون الشباب والرياضة:
شكرًا معالي الرئيس، في البداية أحببت أن أتقدم بخالص الشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على دعمهم وتعاونهم معنا، وعلى مراجعتهم لهذا المرسوم بقانون ودعمهم في الكثير من البرامج التي تنفذها الوزارة والمؤسسة سابقًا، والتي تحتضن فيها الشباب والفتيات من جميع مناطق البحرين سواء على مستوى البرامج الرياضية أو الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية، والتي نحاول من خلالها أن نحتضن الشباب وتكون منشآتنا سواء الأندية أو المراكز الشبابية هي المكان الذي من الممكن أن يمارس فيه الشاب أو الفتاة برامجهم وهوايتهم. بخصوص موضوع الميزانية، الوزارة مستحدثة مؤخرًا، فكان هناك تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لعمل هيكل للوزارة، وفي هذه الحالة عندما يكون هناك هيكل للوزارة وهيكل للمؤسسة فمن الواضح أنه يجب أن تكون هناك ميزانيات مضاعفة، والطريق الأسلم والأفضل ــ بدل أن نستحدث هيكلاً للوزارة في وجود هيكل للمؤسسة ــ هو إلغاء المؤسسة واستحداث هيكل واحد يجمع بين المؤسسة والوزارة، وهذا ما تم عمله بعد صدور المرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة وضمها إلى الوزارة، وأصبح هناك هيكل واحد الآن، ولو كان الهيكل التابع للمؤسسة يكلف حوالي ــ ولا أتذكر الرقم تحديدًا ــ 3 ملايين دينار فهذا الوفر الذي تحقق بعد دمج المؤسسة مع الوزارة، لأن هناك هيكلاً جديدًا لوزارة شؤون الشباب والرياضة صدر بعد إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ولكن حقيقة لا يوجد لدي رقم محدد. ردًا على موضوع المراكز النسائية، لقد تم وضع حجر الأساس قبل فترة لأول مركز شبابي نموذجي في مملكة البحرين، وسوف يكون في محافظة المحرق ويتميز بوجود قسم خاص للفتيات بجميع محتوياته وأقسامه، ولممارسة الرياضة سيكون هناك نادٍ صحي خاص للفتاة وستكون فيه قاعات دراسية وصالة ثقافية كبيرة ومجلس خاص بهن، وسيكون هناك مسبح مشترك مغطى تستطيع الفتاة أن تستخدمه خلال أوقات مخصصة لها، بالإضافة إلى الملاعب الخارجية، وهذا المركز النموذجي هو الانطلاقة في منشآتنا الجديدة، حيث سيكون في المراكز الشبابية قسم خاص تستطيع الفتاة من خلاله أن تمارس دورها وبرامجها وأنشطتها، ونقوم حاليًا في المراكز والأندية بتخصيص أوقات للفتاة لممارسة نشاطها الرياضي أو الثقافي أو غير ذلك. نحن ندعم كثيرًا أنشطة الفتيات ونتكلم دائمًا على المستوى الثقافي والبرامج الشبابية، وقد تفوق نسبة مشاركة الفتاة والمرأة 70%. كما أننا قبل فترة شاركنا في دورة لأندية السيدات أقيمت في الشارقة، وشاركت العديد من الفتيات والسيدات ممن مثلن الأندية الوطنية في هذه البطولة، فدعمنا أنشطة الفتاة والمرأة في جميع المجالات موجود، وإن شاء الله يرقى في المستقبل إلى طموحاتكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة داخليًا في البحرين، ولكن لدي سؤال أوجهه إلى سعادة الوزير: هل هناك خطة معينة لمشاركة الشباب في الفعاليات التي تقام خارج البحرين؟ مثلاً: منظمة اليونسكو تقيم مثل هذه الفعاليات والأمم المتحدة تعقد مؤتمرات بخصوص الشباب وتنمية هؤلاء الذين يقومون بأنشطة معينة، السؤال: هل هناك خطط مستقبلية معينة كي يستطيع شباب البحرين أن يلتحق بشباب العالم وينال الخبرة التي تمكنه من التفاعل مع العنصر الأجنبي؟ وأعتقد أن هذه نقطة مهمة لتنمية الشباب البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي سعادة الوزير، هل المقصود من رده أنهم وفروا 3 ملايين دينار نتيجة لهذا الدمج؟ فكما جاء في تقرير اللجنة أن أحد أهم أسباب إنشاء الوزارة والدمج هو خفض المصروفات، والإخوة في اللجنة لم يقصروا وذكروا التالي: «وتماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وفي إطار جهود مملكة البحرين للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تدني أسعار النفط وذلك بدمج وإلغاء الهيئات والمؤسسات الحكومية بغرض تقليص المصاريف الحكومية»، هذا هو السبب الرئيسي الذي أتى في تقرير اللجنة، والمرسوم بقانون صدر وذكر في المادة الثالثة «تؤول إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كافة الاعتمادات المدرجة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها وينقل إليها جميع موظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم الوزارة أو الجهة المختصة»، إذا نقلت جميع الموظفين من المؤسسة إلى الوزارة فمن أين أتى الوفر؟ نريد أن نعلم بشكل واضح هل فعلاً هناك وفر جراء إنشاء هذه الوزارة أم هناك كلفة إضافية بإنشاء هذه الوزارة مع الإبقاء على الموظفين والهيئات والإدارات؟ إذا لم يكن لدى سعادة وزير الشباب والرياضة علم فقد يكون لدى سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب علم، نحتاج إلى معرفة مقدار الوفر لأن السبب الرئيسي لإنشاء الوزارة والدمج هو تقليص المصروفات الحكومية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر وزارة شؤون الشباب والرياضة، فنحن ارتقينا بشكل كبير جدًا في الآونة الأخيرة في هذا المجال، ونشكر الشباب في وزارة شؤون الشباب والرياضة على ما يقدمونه من برامج. بخصوص النساء والفتيات، لدينا مرافق مهمشة وهي المرافق الموجودة في المدارس، المدارس تستغل صباحًا فلماذا لا نستغل هذه المرافق الموجودة مساء للشباب والرياضة؟ وتُشكر وزارة الشباب والرياضة على فتح مرفق جديد في المحرق ولكن لمن يسكن في منطقة الرفاع أو منطقة المنامة فإن المشوار إلى هذا المركز سيستغرق وقتًا ليس بقصير، وعادة الخدمات الموجودة بالقرب من المنازل تسهِّل الموضوع، فمثلا: المرأة أو الفتاة التي تريد أن تمارس الرياضة من السهل عليها أن تقوم بذلك في مدرسة قريبة من منزلها، وكل المناطق فيها مدارس وقريبة من المنازل، فأتمنى أن تكون هناك خطة بالتوافق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة بأن يتم تخصيص بعض المدارس في المحافظات تستغل في الفترة المسائية، بحيث يتم تخصيص أيام للنساء أو أيام أخرى للرجال، وهذا سوف يفتح مجالاً أكبر، وبهذا سيتحقق التوفير، فبدلاً من أن أفتح مراكز جديدة للرياضة تستغل المرافق الموجودة في الفترة الصباحية و الفترة المسائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عيسى أحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو سأل عن مقدار الوفر، ومن الممكن أن نعيد صياغة السؤال: ماذا لو لم تلغَ المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبقيت ككيان له مخصصاته المالية وأصبح هناك كيان آخر تحت مسمى وزارة؟ في هذه الحالة سنحتاج إلى كادر إداري وكادر وظيفي وسكرتارية للوزير وجميع الأمور للوزارة، وبالتالي ما هي الكلفة في حال عدم إلغاء المؤسسة؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الأصوب للأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.
وزير شؤون الشباب والرياضة:
شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون لدي الإجابة نفسها التي تفضل بها الأخ مقرر اللجنة. بالفعل نحن في الوزارة ــ على سبيل المثال ــ لم نستحدث هيكلاً بعد إنشاء الوزارة ووجود المؤسسة، ونقل الموظفين من المؤكد أنه سيحقق وفرًا لأننا استفدنا من جميع الطاقات الموجودة من الموظفين في المؤسسة، والآن أصبحت هناك جهة واحدة تنفذ البرامج وجميع الموظفين تم نقلهم بدلاً من أن يكون هناك توظيف جديد، فتمت الاستفادة من جميع الموظفين بما في ذلك السكرتارية وغيرها من الوظائف الموجودة ، وفي بعض الدول في المنطقة، عندما استحدثت وزارة وبقيت الهيئات أصبح للوزارة هيكل ضخم والهيئات بقيت موجودة، وقد اطلعت على بعض التجارب في بعض المناطق قبل أن نصل إلى موضوع الدمج والإلغاء، وقد وجدنا تشتتًا إداريًا في بعض الممارسات التي تمارس من قبل الوزارة أو الهيئات التابعة لها، مع أن الهيئة تتبع الوزارة، وهناك أيضًا هدر للمال عندما نتكلم عن موظفين وكادر وظيفي لهيئات وكادر وظيفي لوزارة أيضًا، فأعتقد أن عملية الدمج وإلغاء المؤسسة ستوفر علينا الكثير. فيما يتعلق بخطة البرامج الخارجية، نحن على تواصل مع الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وهناك اجتماعات ولجان مشتركة ننفذ من خلالها برامج خليجية مشتركة، وعلى المستوى العربي هناك العديد من البرامج العربية التي تقام، وكذلك على مستوى الأمم المتحدة هناك مؤتمرات وبرامج ولقاءات على مستوى العالم وهناك زيارات وشباب البحرين يشاركون في العديد من الملتقيات والمؤتمرات وهناك خطة سنوية توضع لمشاركة شباب البحرين في العديد من المشاركات الخارجية للاستفادة وتبادل الخبرات، سواء من خلال البرامج أو الأطروحات التي يتم طرحها ومناقشتها. بخصوص المرافق الرياضية، هناك تعاون كبير بيننا وبين وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع، فوزارة التربية والتعليم توفر لنا العديد من منشآتها مثل الصالات في الفترة المسائية، وبحسب طلبات تتقدم بها بعض الاتحادات الرياضية يتم توفير صالات لها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كما أن لجنة الرياضة النسائية في اللجنة الأولمبية لها العديد من المتطلبات، ونوفرها لها بالتعاون والتنسيق سواء من منشآتنا أو من منشآت وزارة التربية والتعليم، فهناك تنسيق وتعاون بحسب المتطلبات. ومع وجود كوادر أخرى من الممكن أن يكون هناك تفعيل بشكل أكبر لمثل هذه المرافق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بسيط موجه إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وأرجو ألا يعتب علينا إخوتنا من المحرق: على أي أساس أنشئ المركز الشامل في المحرق ــ ومعذرة على السؤال ــ وخاصة أننا مقبلون على بطولة كأس جلالة الملك بين فريقي الرفاع والمحرق؟ فهل كان ذلك على أساس القياسات أو على أساس الكثافة السكانية أو بناء على اعتبارات أخرى هم يرونها؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، والأخ علي عيسى على ما تفضلا به. ثانيًا: لم تكن هناك هيئتان بل كانت هناك هيئة واحدة، ومن ثم صدر مرسوم بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة، وبالتالي لم تكن هناك مصروفات في الأصل لوزارة شؤون الشباب والرياضة، وكل الكلام المذكور في التقرير ركز على الوفر. نحن نلغي مؤسسات حكومية، وندمج مؤسسات أخرى، ولم تكن هناك وزارة لشؤون الشباب والرياضة عندما قمنا بإعداد ميزانية عام 2016م. نحن استحدثنا وزارة شؤون الشباب والرياضة، واستحدثناها من خلال نقل الموظفين من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى هذه الوزارة، وما فهمته من كلام الإخوة أنه لم يكن هناك أي وفر في ميزانية 2016م نتيجة استحداث وزارة معنية بشؤون الشباب والرياضة ومعنية بأعمال المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هذا هو الكلام الذي يمكن لأي عقل أن يقبله، فسعادة الوزير لم يقل إن هناك وفرًا، بل قال إنه كانت هناك مصاريف نتيجة نقل الموظفين من جهة إلى جهة أخرى، وبالتالي لا أعتقد أن هناك وفرًا نتيجة إنشاء هذه الوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: وجود وزارة تُعنى بشؤون الشباب والرياضة يعد مكسبًا لمملكة البحرين في ظل توجهات القيادة، وفي ظل التغيرات الحاصلة مؤخرًا، من خلال إدراك أهمية دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع الذي أصبح واقعًا بوجود هذه الوزارة. والإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة لم يقصروا في القيام بدورهم قبل تحويل مؤسسة الشباب والرياضة إلى وزارة، بل أصبحت هناك نقلة نوعية كبيرة في أدائهم. ثانيًا: بخصوص موضوع الوفر، ملاحظة الأخ جمال فخرو في محلها إذا كنا نتكلم عن رقم معين، أو عن نسبة وفر معينة، ولا أعتقد أن هناك رقمًا معينًا ذكر في التقرير، ونحن بذلك تجنبا ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ مصاريف ستكون موجودة. الوفر الأكبر والأهم كان بغرض تقليص المصروفات الحكومية وضبطها وترشيدها للتعامل مع التحديات المالية التي تمر بها المملكة للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، وأعتقد أن النقطتين الرئيسيتين هنا هما الكفاءة والفعالية، فهما اللتان تحددان نسبة الوفر أو الهدر الذي من الممكن أن يكون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)