الجلسة السابعة عشرة - الرابع عشر من شهر فبراير 2016م
  • الجلسة السابعة عشرة - الرابع عشر من شهر فبراير 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 14/2/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • اقتراح بقانون بشأن الاستثمار، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • 04
    كلمة معالي رئيس المجلس لمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • ​الرقـم:    17
    التاريخ:   5  جمادى الأولى 1437هـ
                  14 فبراير  2016م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس من شهر جمادى الأولى 1437هـ الموافق الرابع عشر من شهر فبراير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضــــو جمال محمد فخرو.
      7. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو سوسن حاجي تقوي.
      23. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      24. العضو صادق عيد آل رحمة.
      25. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      24. العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: عبدالوهاب عبدالحسن المنصور لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وخالد محمد المسلّم للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا. في الصفحة 21 السطر 13 وردت عبارة «ومشروع جلالة الملك فيه تدشين واضح»، والصحيح هو: «ومشروع جلالة الملك فيه رؤية واضحة». وفي السطر نفسه وردت عبارة: «... وليس من العيب أن ننتقدهم ونوضح لهم...»، والصحيح: «... وليس من العيب أن نوضح لهم...». في الصفحة 47 السطر 3 أرجو حذف عبارة «والذين يغيبون أو الذين اجتمعوا مع أعضاء البرلمان الأوروبي ويأتون إلى البحرين أو الخليج لا يمكنهم الاستفادة من هذه المواضيع» لأنه ليس لها معنى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون بشأن الاستثمار، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان تعلمون أننا خصصنا جلسة اليوم لذكرى ميثاق العمل الوطني، هذه الذكرى العزيزة على نفوسنا جميعًا، ولي كلمة بهذه المناسبة أبدأ بها أعمال جلستنا اليوم. أخواتي وإخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ يشرفني بداية أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، معربين عن بالغ اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية التي تذكرنا دائمًا بالتوافق على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها، وهو اليوم الذي التقت فيه إرادة الشعب مع القيادة على كلمة «نعم للميثاق». كما أتقدم إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعًا ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم بهذه الذكرى المجيدة التي تمثل مرحلة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، والتي عكست مدى التحام الشعب البحريني ووحدته بكل أطيافه والتفافه حول قيادته الحكيمة، ووضع يده في يد قائده لتنفيذ مشاريع التحديث الرائدة التي جعلت مملكة البحرين رائدة على الصعيدين الديمقراطي والإصلاحي. أخواتي وإخواني، من خلال المراجعة السريعة لما تحقق في ظل المشروع الإصلاحي وما ترجم من معانٍ من خلال ميثاق العمل الوطني فإنه يحق لنا أن نفخر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد. فعلى صعيد ممارسة الإنسان البحريني جميع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد رسخ ميثاق العمل الوطني الأسس وفق أطر عربية إسلامية وإنسانية تكفل وتصون كرامته من منطلق الاتفاق التام بين القيادة الحكيمة والشعب الكريم على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. كما أن ميثاق العمل الوطني فتح الباب واسعًا لتأسيس ودعم منظمات المجتمع المدني، وتأسيس الجمعيات السياسة، ومنظمات حقوق الإنسان، التي كانت أحد المرتكزات الرئيسية التي أرسى مبادئها ميثاق العمل الوطني، ونص عليها دستور مملكة البحرين بشكل يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، حيث كفل مبدأ المساواة، وحرية التعبير، ونحن في مجلس الشورى نؤكد أننا عازمون على إقرار وسن التشريعات الحامية لحقوق الصحفيين والمجتمع على حد سواء، بما يعزز حرية الرأي والتعبير بالتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، وعلى رأسها إقرار قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني، والحرص على تضمين مشروع القانون محل النقاش في السلطة التشريعية ما يكفل ضمان عدم تعرض الصحفي للإهانة أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي. إخواني وأخواتي الأعزاء، لقد استطاع جلالة الملك المفدى بما تأسس لديه من قيادة وحكمة وقدرة متواصلة على العمل أن يرعى مسيرة تأسيس سلطة تشريعية قادرة على سن القوانين والتشريعات، والانفتاح على جميع برلمانات العالم في الدول الشقيقة والصديقة، وعليه فقد حرص مجلس الشورى طوال السنوات الماضية على استثمار المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالشأن التشريعي والبرلماني لإبراز الإنجازات الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وما وصلت إليه من خطوات ديمقراطية وتقدم في مختلف المجالات. كما لا يفوتنا أن نشيد بالتعاون الكبير من جانب الإخوة في مجلس النواب الموقر، والذي نعتقد بأنه يسير في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور وأكده ميثاق العمل الوطني، بتضافر جهود مجلسي الشورى والنواب، اللذين أثبتا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على المستويات والصعد كافة. أصحاب السعادة، الوطن أمانة، وإننا أحوج ما نكون إلى رعاية هذا الوطن والتماسك من أجله، وأن نكون أكثر وعيًا واستعدادًا للمحافظة على مكتسباتنا الوطنية، وعليه فإن الوحدة الوطنية هي الطريق الأمثل لتخطي الصعاب، والقاعدة التي ترتكز عليها الجهود لتحقيق حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين؛ مؤكدين أن الركائز الوطنية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني هي مسارات انطلق بها الوطن للمشاركة في المسؤولية من قبل جميع مكونات المجتمع والتي نالت احترام العالم وتقديره. ونحن جميعًا مدعوون إلى استكمال مسيرة الإصلاح والحفاظ على مقدرات الوطن وإنجازاته، لتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه الخير للوطن والمواطن. ختامًا، أدعو المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة بالخير والعزة على القيادة الحكيمة والوطن الغالي والشعب الكريم، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن لدي عدد من طالبي الكلام، وسوف نبدأ بالأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع البحرينيين أود أن أسلط الضوء على الدور التاريخي لمجلس الشورى في الطريق إلى الميثاق الوطني، وذلك باستذكار حدث تاريخي شهدته قبة هذا المجلس في منعطف مهم بالتاريخ الحديث للبحرين؛ من تحت هذه القبة، وفي الثالث من أكتوبر من عام 2000م، افتتح جلالة الملك المفدى دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، وتحدث جلالته من منبر المجلس ــ وللمرة الأولى ــ عن الميثاق، وأعلن تصورًا للنظام الدستوري الجديد، وملامح المشروع الإصلاحي الشامل. كما أعلن جلالته في كلمته السامية بالمجلس بداية مرحلة جديدة في مستقبل البحرين السياسي، وكشف عن طرح تصور تنظيمي ودستوري جديد على شعب البحرين ضمن حوار وطني تكون نتيجته ميثاقًا وطنيًا يضع المبادئ ويعزز النمو والازدهار لانطلاقة جديدة للدولة والديمقراطية البحرينية. ومن أهم الجُمل الواردة في كلمة جلالة الملك المفدى قوله إنه سيكون لمجلسكم الموقر ــ ويقصد مجلس الشورى ــ دور تاريخي يمثل الانتقال نحو الهدف المنشود. معالي الرئيس، في هذا اليوم المجيد، يوم الميثاق، يوم البحرين الأكبر، حيث الميثاق هو «الولد البكر» للدستور، فإنني أطلب من مجلسكم أن يعاهد جلالة الملك على الاستمرار في لعب الدور التاريخي بما يحقق مزيدًا من النمو والازدهار والتقدم للدولة والديمقراطية البحرينية. في يوم الميثاق لنتذكر روح الميثاق، والروح البحرينية الجميلة، ومشاعر الحب للوطن ومسيرات الفرح وتكاتف المجتمع ووحدة الشعب ووحدته الوطنية. لتكن جميع أيامنا البحرينية بروح الميثاق، ولا نكتفي بيوم واحد نتذكر فيه الميثاق سنويًا، فالميثاق مشروع ملك طموح لدولة القانون والمؤسسات. ولم يكن يومًا عابرًا أو بطاقة وُضِعت في صندوق الاستفتاء، فهنيئًا للبحرين بهذا اليوم، وكل عام والبحرين والبحرينيون بخير وصحة وأمن وسعادة إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي في بداية هذه الكلمة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني. يمثل هذا الميثاق والتصويت عليه بالموافقة بنسبة 98.4% إجماعًا وطنيًا لتدشين مرحلة جديدة من الإصلاح والديمقراطية، وخاصة أن ميثاق العمل الوطني جاء شاملاً ليغطي كل الجوانب الأساسية لبناء الدولة. معالي الرئيس، لقد كان لي الشرف بأن أكون ضمن لجنة الإعداد لميثاق العمل الوطني مع 48 عضوًا من الشخصيات الوطنية البارزة، حيث ناقشت اللجنة مسودة المشروع وخرجت بالاتفاق على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي رُفع إلى جلالة الملك. وأستذكر هنا وبهذه المناسبة حجم العمل والمبادرات والمداخلات التي تقدم بها الجميع في ذلك الوقت، وحرصهم على أن يكون المشروع شاملاً ويلبي تطلعات شعب البحرين واحتياجاته خلال المرحلة المقبلة، وهو ما وفقنا له بحمد الله تعالى، حتى شهدت المملكة بعد تفعيل الميثاق تحولات جذرية كبيرة، أحدثت طفرة كبيرة في حياة البحرينيين، كان سببها الأول هو النهج الإصلاحي للعاهل المفدى وحرص جلالته على ترجمة بنود الميثاق إلى واقع حي يستشعره كل مواطن ومقيم على أرض البحرين الحبيبة. معالي الرئيس، ونحن نستحضر هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، لابد من الإشارة بكلمة صدق واضحة إلى حاجتنا في هذا اليوم إلى الروح التي سادت لدى الجميع يوم أعلن جلالة العاهل المفدى عن تبني هذا الميثاق، نحن بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى الالتفاف حول قيادتنا، حول مشروعنا الإصلاحي، حول وحدتنا الوطنية، حول آمالنا وتطلعاتنا نحو المستقبل، نريد أن يرى العالم بأسره مرة أخرى ومن جديد قدرة شعب البحرين على التسامي عن كل الجراحات ومواجهة التحديات بوحدة وعزم وإصرار ثبته التاريخ الواحد والدين الواحد والمستقبل الواحد. معالي الرئيس، نحن جميعًا نسير ونبحر في مركب واحد ربانه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وكلنا ثقة بأن هذا القائد المحنك قادر على أن يعبر بنا إلى بر الأمان مهما ازدادت العواصف أو صعبت الظروف، ونحن من هذا المنبر نجدد لجلالته العهد بأن نبقى داعمين لنهجه الإصلاحي ومساندين له وتحت رايته لبناء بحرين المستقبل. أسال الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الجميع بمزيد من الخير والتقدم، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يوم ذكرى ميثاق العمل الوطني يوم بداية كبيرة وعيد وطن وتلاحم شعب، وتمثل ذلك في موقف جلالة الملك.
      إذا غامرت في شرف مروم
      فلا تقنــع بما دون النــــــجوم
        فطعم الموت في أمر حقير
      كطعم الموت في أمر عظيم
      يرى الجبان أن العجز عقل
      وتلك خديعة الطبــع اللئيــــم
      كثير منا عاش غربة واحتقانًا ووجعًا...إلخ من ظروف الحياة، ولكن كانت هناك يد تسللت إلينا لتأخذنا إلى حيث النور وإلى حيث الضياء وإلى حيث قناديل الصباح، وكانت هذه اليد شاء من شاء وأبى من أبى يد حمد بن عيسى جلالة الملك، هذا الرجل عيناه جزيرتان وقلبه مرافئ، وأثبتت الظروف التي مرت بهذا البلد من ألم ووجع، عواصف انطلقت في الإقليم، وحرائق وحرائق، ولكن هذا القائد صبر وصمد، رغم الوجع الذي أُخذ من قبل كثير من حيتان الإعلام وهي تحاول أو تتوحم على لحم البحرين، لكنه صبر وصمد، داعيًا الشعب البحريني: قف على ناصية الحلم وقاتل، قاتل من أجل البحرين في سبيل الحرية وفي سبيل الكرامة وفي سبيل شرعية هذا النظام، وستبقى شرعية هذا النظام حتى آخر يوم؛ لأنه أثبت جدارته في سبيل التلاحم الوطني بين كل طوائف المجتمع، ودليل على ذلك أن هناك كنيسة ومأتمًا ومسجدًا، كلها تعكس صورة واضحة لهذا الشعب الكبير ولقيادته الحكيمة، ولهذا رجل لا يتسع له المكان، ونقول للإعلام: جاذبيته غير قابلة للتطويق أو الاستنزاف، حاولوا إضعاف هذا الرجل بوسائل مختلفة، بتشويهات مختلفة، صوروا البحرين وكأنها كومة من الفساد ومن الرعب، وحتى البارحة نسمع 14 فبراير حالة من الضياع، وحريق هنا و...إلخ، ولكن تخرج إلى الشوارع فلا تجد إلا قليل هنا وهناك في مكان ضيق، لماذا هذا الإعلام؟ لأنهم يريدون تطويق جاذبية هذا الرجل، ولذلك نقول في ظل هذا الواقع: هذا الإنسان سيبقى دائمًا في سبيل هذا البلد، وفي سبيل التغيير، ولذلك عاقبت النتيجة والتغيير التخريب بجمال المشاريع، وهناك صفقات مع روسيا وصفقات مع الصين، لأنه مهما كان الإعلام الخارجي يريد النيل من هذا البلد فسيبقى الرد الأساسي والحقيقي هو مزيد من الحرية ومزيد من التلاحم ومزيد من المشاريع. 98.4 رقم تاريخي أغاض الكثيرين، لذلك هناك من احتقن ــ وأنا أتكلم عن الخارج ــ لأن هذا الرقم أثار رعبًا وإخافة ولهذا كثر الكثير من الكلام والأقاويل عن البحرين، وكما يقول نابليون بونابرت: التاريخ ما هو إلا أكاذيب موثقة، هناك أكاذيب صدرت عن البحرين، نحن لا نقول إن البحرين هي واحة الأمن بطريقة أفلاطونية، ولكن نقول هناك إيجابيات يجب أن نركز عليها، وسلبيات نحلها بالعقل والوعي والتلاحم، ونبذ الطائفية، هذا السل الأصفر، هذا السل الذي بدأ ينخر في جزء من وحدتنا الوطنية، ولذلك نقول: البحرين بحاجة إلى تغيير في بعض الأمور، في أي مجال، ولكن بأن نضع يدنا في يد القيادة، أن نرد على أولئك، لا توجد دولة بلا أزمات، لا توجد دولة بلا مشاكل، ولكن الحل ليس بالاحتقان وليس بهذه الأمور. ختامًا أقول: الهدف هو ترسيخ الدولة المدنية، ولا نريد دولة همجستان، ونقول أيضًا لأي إنسان، لأي جمعية أصيبت باكتئاب سياسي: ضعي يدكِ، الحل ليس في المكابرة وليس في العناد، والعناد ليس سياسة، وإنما بوضع يدنا في يد القيادة، ونلملم الجراح في سبيل هذا الوطن ونعطي صورة قوية. من هذا المنطلق أقول: كيف نؤمن بدولة مدنية بمرجعية دينية، إما دولة مدنية وإما مرجعية دينية، لا يمكن، إما دولة مدنية وإما دولة دينية، وأنا بصفتي إنسانًا أقول: لا أؤمن بالدولة الدينية لأنها ضد الإبداع وضد الدين أيضًا؛ لأن الدولة المدنية هي التي تحفظ المأتم والمسجد والكنيسة وتعطي الحريات ولا نريد تسلط حرية دينية على أي بحريني لأن الدين في القلب والدين معاملة بين الفرد وربه وليس بأناس يعتمدون سياسة شرطة العقيدة. ختامًا أقول: البحرين ستبقى دولة الإنسان، وإنْ لم تصل إلى المستوى الكبير لدولة الإنسان فسنعمل على إيصالها إلى دولة الإنسان وليست دولة قمعستان أو إيرانستان. هذه حقيقة يجب أن يفهمها من يفهمها. ونقول ختامًا: التغيير بأن نضع يدنا في يد جلالة الملك والقيادة والحكومة ونعمل أيضًا على تقوية كل المسائل الاقتصادية لرفع معيشة المواطن، والضمان الحقيقي للبقاء القوي للبحرين هو بالحفاظ على الطبقة الوسطى والحفاظ على الفقراء بأن نعمل على دعمهم وتطويرهم وأن نرفع من المعيشة. هذا هو يوم البحرين، يوم جميل، وسيبقى عرسًا جميلاً، وإن أجمل الأيام يوم لم يأتِ بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أهنئ قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة وشعب البحرين كافة، بذكرى ميثاق العمل الوطني. ونحن نشيد بمنجزات هذا الميثاق، وبالمواطن البحريني، ومدى وعيه وإدراكه وإحساسه العالي بأهمية المشاركة السياسية، وأهمية حقه الانتخابي. وقد رأينا ذلك من خلال نسبة المشاركة غير المسبوقة في التصويت على ميثاق العمل الوطني عام 2001م، حيث إن الميثاق حظى بموافقة ساحقة، بلغت نسبتها 98,4% من البحرينيين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، وفي بداية اختيار أعضاء مجلس النواب، أدرك المواطن البحريني أهمية صوته في اختيار من يمثله في المجلس التشريعي ويعبر عن مطالبه، وهي نسبة لم تتحقق حتى في الدول ذات الديمقراطيات العريقة. مرت مملكة البحرين في تلك الفترة بمراحل وبشكل سلس بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ملك القلوب حفظه الله ورعاه، وحققت قفزات واسعة في عمر الديمقراطية. وبالنظر إلى التعديلات الدستورية الأخيرة، نرى أنها أعطت دورًا أكبر وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وغيرها من التعديلات السياسية. إن ميثاق العمل الوطني أحدث مجموعة من الإنجازات الإصلاحية وبناء العديد من المؤسسات الوطنية أبرزها المحكمة الدستورية حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة لسلطات الدولة، وأيضًا إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية كجهاز مستقل ماليًا وإداريًا للرقابة على أموال الدولة. كذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة السجناء وشكاواهم، والاطلاع على أحوالهم في جو من الديمقراطية. كما ارتفع عدد مؤسسات المجتمع المدني وتطور الانفتاح السياسي والديمقراطي، وإذا تكلمنا حول حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، نرى أن مملكة البحرين قد انضمت إلى حوالي 24 اتفاقية دولية. يحتوي ميثاق العمل الوطني على المبادئ الاقتصادية الأساسية للمجتمع، والأمن الوطني، والعلاقات مع دول الخليج المجاورة والبلدان الأخرى في مختلف أنحاء العالم. إن التعديلات التي أدخلت على الدستور الحالي، وإمكانية تفعيل الأفكار الرئيسية الواردة فيه تعتبر أساسًا مشتركًا لدور الجمعية الوطنية بغرفتي مجلس الشورى والنواب. أما إذا تكلمنا عن الحريات الدينية في مملكة البحرين فهي موجودة منذ القدم ولا تزال، وبقدوم ميثاق العمل الوطني ازدادت مساحة الحرية الدينية، فنرى على سبيل المثال التعايش والتسامح الذي يحظى به شعب مملكة البحرين مما يجعل الحياة أكثر استقرارًا وسلامًا وتفهمًا بين أفراد الشعب. نتمنى لبلدنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار بإذن الله تعالى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تمر علينا هذه الأيام ذكرى ميثاق العمل الوطني التي تصادف 14 فبراير من كل عام، وستظل هذه الذكرى المجيدة ملحمة تاريخية بارزة، ومناسبة وطنية جليلة يعيها كل مواطن بحريني غيور، وصفحة مضيئة في تاريخ البحرين الحديث، حيث صوت جموع الشعب البحريني في مثل ذلك اليوم من عام 2001م بنسبة 98.4% على ميثاق العمل الوطني الذي أكد نجاح رؤية ملكية ثاقبة، وحقق نقلة تاريخية مهمة في مسيرة البحرين الحديثة نحو التطوير والتحديث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليكون هذا الميثاق بحق من أروع الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في التاريخ الحديث لمملكة البحرين، وليكون النواة الحقيقية لمسيرة الإصلاح الشاملة في المملكة. لقد كان شعب البحرين الأبي على موعد مع المستقبل، حيث تابع عن كثب كل ما تحقق من تقدم وازدهار وشاهد مدى تجلي حكمة جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وحنكته في اختزال الأيام والسنين وتفعيل ما اشتمل عليه ميثاق العمل الوطني من تطلعات وآمال، وما انبثقت من خلاله من تطورات إيجابية عديدة في مختلف المجالات، التي كان من أهمها التطور الديمقراطي في مملكة البحرين الذي وصفه جلالة الملك بالفتح الجديد في تاريخ مملكة البحرين بما تضمنه من مبادئ سياسية واقتصادية هامة تؤكد النهج الديمقراطي السليم، والانفتاح الاقتصادي الرشيد لمملكة البحرين، ولعل من المناسب في هذه الذكرى أن نذكر صرح الميثاق الوطني الذي شُيد ليترجم أفكار ورؤى جلالة الملك في أن يكون تجسيدًا وتأكيدًا لوثيقة التأييد التي سجلت المواقف الوطنية لجميع المواطنين والمؤسسات الأهلية والشبابية والثقافية والاجتماعية والعمالية والنسائية، معاهدين القيادة الرشيدة على الوقوف خلفها دفاعًا عن الحق، وصونًا لمكتسبات الوطن، والذود عن ترابه الغالي، ورمزًا لاستمرار عملية الإصلاح الشامل من قبل جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وتأكيدًا لحب جلالة الملك واهتمامه بشعبه. يوم 14 فبراير هو مدعاة للفخر، وهذا الفخر يمتزج بالتقدير للقيادة الرشيدة، ودافعًا لكل منا في أن يسعى لتحقيق ما تضمنه الدستور وميثاق العمل الوطني نحو حقوقه وواجباته، لأن أرض هذا الوطن، وهذا الشعب الطيب الأصيل يستحق من الجميع أن يبذل من أجله الغالي والنفيس، ولنسعى لخدمته من أجل رفع رايته، وإبقائها خفاقه في الأعالي. حفظ الله مملكة البحرين وقيادتها ومليكها المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسدد على طريق الخير والحق خطاه، ونحن نعاهده بأننا على الدرب سائرون وبالولاء والوفاء متمسكون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بهذه المناسبة الكريمة أتقدم بالتهنئة إلى جلالة الملك، وإلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين بجميع طوائفه وأعراقه وأديانه. إن الميثاق عندما صدر كان منارة اتجهت إليها جميع قوارب وسفن المعارضة والموالاة، ووجدت فيه المرفأ الآمن، وبدأ الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي يأخذ مجراه في هذا البلد الطيب بقيادة صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ وحكومته. لقد استفاد الوطن الكثير من تجمع كل قوى المعارضة والموالاة على أرضه، ونتيجة لهذه المنارة، ولهذا التوجه نجد أنفسنا نتمتع بالحراك السياسي الموجود حاليًا في مملكة البحرين. كلمتي ستكون قصيرة، ولكنني أقول: الحذار الحذار أيها الوطن من اللجوء إلى الخارج سواء كنا موالاة أو معارضة؛ لأننا عانينا منذ 500 عام في هذه المنطقة من التدخلات الخارجية، ومن اللجوء إلى البلدان الخارجية سواء كانت هذه البلدان إقليمية أو دولية، فلقد عانينا منها الكثير، وفقدنا الكثير من حرياتنا، وفقدنا الكثير من أوطاننا، فلنجلس مع بعضنا معارضة وموالاة ونتحاور لمصلحة وطننا. مرة أخرى أبارك لهذا الوطن هذا الإنجاز الذي بدأه جلالة الملك، وأرجو أن نتعلم من الماضي الكثير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. اسمحوا لي بهذه المناسبة المجيدة ذكرى ميثاق العمل الوطني المجيد أن أتقدم بخالص التهنئة لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
      آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الكريمة، وإلى شعب مملكة البحرين العظيم، أعاد الله هذه المناسبة ومملكة البحرين تنعم بالأمن والازدهار. في مثل هذا اليوم قبل 15 عامًا صوت شعب مملكة البحرين في استفتاء غير مسبوق على وثيقة تاريخية وهي ميثاق العمل الوطني الذي أسس قواعد ومبادئ الدولة الحديثة المدنية التي تحقق الحرية والمساواة والديمقراطية والمساءلة والمحاسبة، وأراد الشعب من هذا الاستفتاء تحقيق حاضر أفضل ومستقبل أكثر ازدهارًا له وللأجيال القادمة، ومن أهم ما يميز بنود الميثاق المتعددة هو مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، ومنها السلطة التشريعية، التي يضطلع منها الجزء المهم وهو مجلس الشورى بدور هام في صياغة القوانين والتشريعات من خلال وجود أهل الخبرة والاختصاص. إن الميثاق هو ضمان لمسيرة الديمقراطية المبنية على أسس العدالة والمساواة والحرية، والمستلهمة للقيم وللمبادئ الدينية والاجتماعية الملائمة لهذا المجتمع، وكما حدد الميثاق الأسس الدستورية للدولة فقد رسم هويتها وعلاقتها بالغير، تلك العلاقة المبنية على الصداقة والسلام ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، فحري بنا ونحن نستذكر هذه المناسبة الكريمة أن نسعى جميعًا بصفتنا سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية بالإضافة إلى الشعب للتوجه بتوجه صاحب الجلالة الملك المفدى في أن ننجز أكثر، وفي أن تكون مملكة البحرين رائدة في مجالات التنمية والثقافة والرياضة. في هذا السياق علينا أن نضع لنا على أعلى مستوى أهدافًا لتحقيق إنجازات تضاف إلى ما تحقق منها في التعليم والصحة وجودة تقديم الخدمات الحكومية وتنويع مصادر الدخل القومي والتنمية المستدامة وحماية البيئة، وعلينا كذلك مواجهة الإرهاب والطائفية والتمييز والاهتمام بذوي الدخل المحدود. إن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تحيط بنا تتطلب من الجميع مسؤولية كبرى، وأداءً استثنائيًا كي تبقى أهداف الميثاق قائمة ومستمرة. حفظ الله مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة وشعبها الكريم، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نواصل سماع مداخلات طالبي الكلام، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة البيان النموذجية ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز القدرات والمعلومات في المواد الدراسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا. قبل أن أعطي الكلمة لبقية الإخوان للكلام، أحببت أن أقول لكم إن عدد طالبي الكلام كبير، فأتمنى أن تكون مداخلاتنا مركزة ومختصرة، وسنترك الباب لكل من يريد أن يتحدث من دون تحديد وقت، فهذه المناسبة تستحق. تفضل سعادة الأخ السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى جميع أبناء الشعب البحريني بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني. يحق لنا في مملكة البحرين أن نفخر بهذا الميثاق فهو إجماع وإنجاز وطني غير مسبوق جاء بإقرار شعبي غير مسبوق أيضًا بنسبة 98,4%، حيث دشن عهدًا جديدًا من الإنجازات الديمقراطية والحقوقية والتنموية في شتى المجالات، وأسس قواعد دولة القانون والمؤسسات في إطار الملكية الدستورية. جاء هذا الميثاق بفضل رؤية ثاقبة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وقد حظي هذا الميثاق بتوافق شعبي واستطاعت البحرين أن تقدم نموذجًا رائدًا في التطور الديمقراطي ومسألة الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها، وها نحن اليوم نقف في هذا المجلس الموقر لنشهد ــ وليسطر التاريخ ــ الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية من تشريعٍ ورقابةٍ على السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، التي تقوم بدورها في ممارسة عملها وصلاحياتها الدستورية بعد أن تقوم السلطة التشريعية بإقرار برنامج عملها وإقرار الميزانية العامة للدولة، كما تقوم السلطة القضائية بدورها أيضًا بكل حيادية واستقلالية، وهذا أكبر دليل على ما تحقق في مملكة البحرين من تطور ديمقراطي وحقوقي، كما لا ننسى أيضًا أن هذه التجربة الديمقراطية الرائدة لها صفحات من نور فيما يتعلق بزيادة تمكين المرأة من أداء دورها، فنحن نفخر بما تقوم به المرأة البحرينية في شتى المجالات. كما شهدت البحرين أيضًا منذ عام 2002م طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحرية والحماية الفردية وفق أحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية التي قمتم بصياغتها وتأكيدها، بالإضافة إلى الانضمام لمختلف المواثيق الدولية، وهناك أمثلة كثيرة على ما تحقق في مملكة البحرين ولكنني سأذكر ثلاثة منها فقط فيما يتعلق بالحقوق الفردية، فلدينا اليوم وبكل فخر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تمارس دورها بكل استقلالية وحيادية، لتكون عاملاً آخر للرقابة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفق منظور محلي وطني، ووفق الأسس والمعايير الدولية. كما تم أيضًا خلال الفترة الأخيرة تدشين الوحدة الخاصة بالنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بجانب العديد من المبادرات الأخرى، وجاءت كلها وفق رؤية وإيمان وطني بأننا بحاجة إلى تعزيز الحماية لهذه الحقوق الفردية، بحيث يمارس كل فرد أو مؤسسة عملهم بأمان ولينعم أبناؤنا بالحماية اللازمة ويتمتعوا بحقوقهم كي يؤدوا واجبهم وفق إطار دستوري وقانوني؛ لا نمتثل في مثل هذه المبادرات لما يقال لنا من الخارج وإنما وفق إيمان وطني محلي بأن ما يتحقق على هذا الصعيد هو لخير أبنائنا في الحاضر والمستقبل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي فمنذ تدشين وإقرار ميثاق العمل الوطني واصلت مملكة البحرين تعاونها مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك على المستويين العربي والإسلامي، فقد كان لها دور بارز في المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب. نحن نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني، لنؤكد لكم معالي الرئيس حرص الحكومة الموقرة والسلطة التنفيذية على مواصلة التعاون مع السلطة التشريعية ومع مجلسكم الموقر بالتحديد؛ ليكون هذا التعاون لصالح الجميع، ولنعاهدكم على ذلك معالي الرئيس، متمنين أن يتحقق الأفضل إن شاء الله في المستقبل لأبناء شعبنا ــ شعب مملكة البحرين ــ من خلال هذا التعاون القائم والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في عام 2001م أذهل سيدي جلالة الملك العالم بتصديقه على ميثاق العمل الوطني، حيث بدأ العالم يتساءل هل من المعقول، في هذا الأرخبيل من الجزر الصغيرة، وفي هذا الجزء الصغير من الشرق الأوسط، أن يخرج ميثاق عمل وطني بهذه الجرأة في الإصلاحات والديمقراطية وفي إعطاء الحقوق، وفي إعطاء المرأة حقها ودورها في المجتمع؟! إقرار الملك هذا الميثاق أذهل العالم إلى اليوم، حيث بدأت هذه المسيرة الديمقراطية ــ وأنا لا أسميها تجربة ــ حيث لانزال نطور فيها ونأخذ من تجارب الآخرين سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد علاقتنا مع دول العالم؛ ولا غرابة إذا علمنا أن النخبة ــ من رجال ونساء البحرين ــ التي وضعت مسودة ميثاق العمل الوطني تنحدر من آباء وأجداد ــ لآلاف السنين ــ كان التسامح والمودة والتراحم هي السمات الدائمة لهم. البحرين المعروفة إن كبرت أو صغرت جغرافيًا، إلا أن هذا الأرخبيل يبقى القلب للبحرين الكبرى أو للبحرين كما هي اليوم، فقد أتت أحداث ممن أراد بنا سوءًا وبالأخص في ذكرى هذه المناسبة، حيث يمر العالم بأحداث الربيع العربي التي عمت أقطار الدول العربية كافة ومزقتها، فمنها من تداوت جراحها ومنها من لاتزال تعاني هذا التمزق والتشرذم، والعالم يتساءل: كيف استطاعت مملكة البحرين الخروج من هذا الأزمة؟! إن سعة صدر جلالة الملك وحكمته وحزمه هي ما حفظت لنا البلد، فلولا سعة صدره وحكمته وحنكته وحزمه لكان مصيرنا مصير أشقاء لنا، مازالت مآسيهم وكوارثهم مستمرة، حيث نرى المهجرين والتفجيرات التي تقتل الآلاف منهم وتمزقهم، لم يستقر حالهم بعد؛ وإن التفاف الشعب ــ والحمد لله ــ حول قيادته وحبه لها ليس بالشيء الجديد، فقد التف هذا الشعب حول قيادته في بدايات القرن المنصرم منذ عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حيث رُفضت التدخلات الأجنبية في هذا البلد منذ أول مجلس شورى 1926م، كما رُفضت هذه التدخلات في خمسينيات القرن الماضي حين ساند الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في إصلاحاته في ذلك الوقت، فهذا ليس بغريبٍ على هذا الشعب، كما رفض التدخلات الأجنبية وعانى أزمات الحرب العالمية الثانية عندما رفض التدخلات ودعم صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة في إصلاحاته مع بداية تأسيس الدولة الحديثة وفصل السلطات فيها. وقد جاءت البيعة الثانية من هذا الشعب لقيادته من آل خليفة في عام 1970م عندما قال كلمته بصوت واحد: إن البحرين دولة عربية إسلامية شرعية، الحكم فيها لآل خليفة، عندما أتت لجنة تقصي الحقائق من الأمم المتحدة ورفضت المطالبات الخارجية وأبى شعب البحرين ــ بمدنه وقراه وجزره ــ إلا أن يكون لهم الاستقلال، وتكون شرعية الحكم فيها لحكامهم من آل خليفة. أما البيعة الثالثة فجاءت لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عندما صدّق شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني بنسبة غير مسبوقة، هذا الميثاق الذي أتت فقراته من روح الدستور، وأنا سأتكلم عن فقرة واحدة من فقراته، أعني النص الثالث من الفصل الأول، الذي يُعنى بحرية المعتقد وحماية دور العبادة، وبالتحديد المادة 22 من الدستور، التي نقلت هذا النص. ومن هنا أتقدم ــ كوني عضو مجلس شورى وعضو في الهيئة العامة للمواكب الحسينية التي تأسست منذ 60 عامًا ونيفًا ــ بالشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على رعايته وتوجيهاته الكريمة لكل جهات ووزارات الدولة بتسهيل وحماية دور العبادة والمواكب والتجمعات الحسينية، حيث كان شهر محرم لهذا الموسم من أفضل المواسم التي مرت علينا مع حجم التهديدات الخارجية، إلا أن توجيهات جلالة الملك وقيام مؤسسات الدولة بمسؤولياتها حفظت هذا البلد وأهله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة هذا اليوم التاريخي أتقدم إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتصويت التاريخي على ميثاق العمل الوطني، بما أوجده هذا الميثاق من آفاق جديدة لمملكة البحرين حيث رسم طريقها للمستقبل المشرق وتعزيز مكانتها على جميع الأصعدة الإقليمية والعربية والعالمية. ولا يسعني إلا أن أشيد بالوقفة الوطنية لشعب البحرين الوفي لدى مشاركته في التصويت على الميثاق، الذي أثمر نتيجة 98,4%. بفضل من الله ثم برؤية جلالة الملك تحقق للبحرين الكثير من الإنجازات على جميع المستويات وخاصة السياسية والحقوقية. في هذا اليوم أتوجه برسالة تأييد وولاء إلى جلالة الملك المفدى معاهدين الله أن نبقى الرجال المخلصين لهذا الوطن الغالي محافظين على ثوابتنا الوطنية، كما أوجه الشكر الجزيل إلى جميع القطاعات العسكرية ومنتسبيهم في مختلف القطاعات على تفانيهم في واجباتهم لحفظ الأمن، ولا ننسى شهداءنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم لهذا الوطن الغالي، راجين من الله عز وجل أن يتقبلهم مع الأبرار، كذلك أوجه شكري وتقديري إلى كل مواطن صالح ساهم في رفعة ورقي هذا البلد العزيز. حفظ الله البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، استلمت الآن اقتراحًا مقدمًا من بعض الإخوة والأخوات الأعضاء وهم: دلال الزايد، وعادل المعاودة، ونوار المحمود، وزهوة الكواري، وجهاد الفاضل، وسامية المؤيد، وفاطمة الكوهجي، يطلبون أن يسمح لكل عضو بالكلام لمدة 3 دقائق فقط.  تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نعرض الاقتراح للتصويت وإذا كانت هناك كلمة لأحد الأعضاء فيها نقاط مهمة فبإمكانه أن يطلب من معاليكم وقتًا كافيًا وتأذن له بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو أن تحديد الوقت كان في بداية الجلسة وليس بعد أن تكلم عدد من الأعضاء وأخذ الوقت الكافي، ومعاليكم تكلمتم وأخذتم راحتكم في الوقت. فأعطني المجال أن أتكلم، هذه المناسبة سعيدة فلنسمح للجميع بالكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، على كلٍ أنا سعيد بالحماس الموجود وأن الكل يريد أن يتكلم. أنا طرحت الاقتراح ورأيت أن الإخوان مصرون على أخذ وقتهم الكافي. لن نحدد وقتًا ولكن أرجو أن تكون كلماتنا مركزة في الموضوع وإن شاء الله سنعطي كل واحد الوقت اللازم لكي يوصل الرسالة التي يود أن يوصلها في هذه المناسبة. جلستنا مخصصة لهذه المناسبة ولا نريد أن نحبط الإخوان، والأخ أحمد اتهمني بأنني أخذت راحتي في الكلام فلا يجوز أن أمنع غيري من أخذ راحته في الكلام. على كل أعتذر عن الإطالة. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، طاب صباحكم بكل خير. مثّل الإعلان عن مشروع ميثاق العمل الوطني طفرة في مسار العمل الديمقراطي، بل هو ثمرة من ثمار مشروع جلالة الملك الإصلاحي. فقد كانت ومازالت كلمات جلالة الملك المفدى حول ميثاق العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية لما أصبحت تعيشه البلاد من نظام متقدم تجسد في المملكة الدستورية التي نعيش تحت ظلالها. بل إن ميثاق العمل الوطني هو بمثابة عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، والذي بموجبه أصبحت البحرين تشهد طفرة نوعية في مجال العمل السياسي. إن الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك المفدى في 16 ديسمبر عام 2000م والذي أعلن فيه عن مشروعه الإصلاحي المتمثل في انبثاق ميثاق العمل الوطني جعل مملكة البحرين تعيش عرسًا سياسيًا زاهيًا منذ تلك اللحظة وحتى أيامنا هذه، حيث تم بناء دولة المؤسسات بكل ما لهذه الكلمة من معنى. لقد توصل أبناء المجتمع البحريني بمختلف فئاته، وطوائفه وبمختلف مشاربهم الفكرية والثقافية والسياسية إلى قناعة تامة بأن ميثاق العمل الوطني هو تكامل ما بين رؤية جلالة الملك الحكيمة وتطلعات الشعب البحريني، مما يعني مباركة الجميع لهذا المشروع الوطني الرائد والذي أحرز إجماعًا قل نظيره. لقد صوت في مثل هذا اليوم 14 فبراير من عام 2001م ما نسبته 98.4% بكلمة (نعم) لميثاق العمل الوطني باعتبار كلمة (نعم) تعني الخير لصالح الوطن والأمة، كما أنها تمثل النضج السياسي لأبناء البحرين الذين تميزوا بواقعهم الحضاري الذي تمتد جذوره في أعماق تربته التاريخية. كما تعني
      كلمة (نعم) الحفاظ على وحدة النسيج الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وكفالة الحريات الشخصية، والمساواة وعدم التمييز بين أبناء المجتمع الواحد، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. لقد تحققت على أرض الواقع الكثير من المكتسبات الوطنية التي كنا نتطلع إليها بشوق كبير، وكانت سياسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى واضحة للعيان منذ أن تولى مقاليد الحكم في مارس من عام 1999م وهي سياسة اتسمت بالعدل والشفافية، والحكمة والموضوعية، وبعد النظر. وبتولي جلالته الحكم بدأ عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار. فقد أخذ على عاتقه السير في طريق الإصلاح، وإرساء دعائم الرخاء والطمأنينة بين جميع فئات المجتمع البحريني. وتجلت بشائر المشروع الإصلاحي لجلالته منذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم. فقد رسم خطابه الأول والذي ألقاه في 13 من شهر مارس 1999م الخطوط العريضة لاستراتيجيته في الحكم، مشددًا على مبدأ ترسيخ العدل بين جميع فئات المجتمع. لقد بدأت أنظار العالم تتجه نحو مملكة البحرين، تراقب الأجواء الجديدة التي أحدثتها إصلاحات جلالته، لدرجة أن المعنيين بالفكر والسياسة وجدوا أن ما قام به جلالة الملك المفدى من إصلاحات في فترة زمنية قصيرة أدت إلى اختصار طريق طويل، كان علينا أن نقطعه عبر سنوات عديدة، قد نشهد نهايته أو يشهده الأبناء، إلا أن جلالته أراد لنا أن نشهد في بداية عهده قيام دولة المؤسسات والمجتمع المدني، فجاء انبثاق ميثاق العمل الوطني كضمانة أكيدة لحياة ديمقراطية راسخة، مفعمة بالأمل المشرق وبالعزة والكرامة لجميع أبناء البحرين. ويحق لنا نحن أبناء البحرين جميعًا أن نفخر بما أنجزته مملكتنا في ظل قيادتنا الحكيمة، وهي منجزات يصعب ذكرها لكثرتها والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث في نهاية العام الماضي 2015م من تبوئها المركز المتميز في مجال النتاج الفكري المحلي المتمثل في إصدار الكتب على مستوى الوطن العربي، وإحرازها المركز الأول في مجال العطاء على مستوى الدول العربية والمركز الثالث عشر على المستوى العالمي بين 148 دولة. هذه هي مملكتنا، هذه هي قيادتنا، وهذا هو ميثاقنا، وتلك هي منجزاتنا، فليحفظ الله البحرين بقيادة ملكنا المفدى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا وكل عام وأنتم بخير. ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني لابد لنا في البداية أن نرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وأن نقدم إلى جلالته الشكر والتقدير على إطلاقه مسيرة الإصلاح والتحديث في مملكة البحرين، والتي كانت بدايتها مشروع ميثاق العمل الوطني. فخالص التهنئة ترفع إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي الذي وقف مع قيادته الحكيمة وصوت بنعم لمشروع الميثاق بنسبة 98.4% ووضع هذه الوثيقة التاريخية في أعلى المراتب السياسية والقانونية. وكما قال جلالة الملك حفظه الله في حفل تسلمه هذه الوثيقة التاريخية إن إنجاز مشروع ميثاق العمل الوطني يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات بما يلبي تطلعات شعب البحرين الناهض نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري. وقال جلالته سنبقى معكم يدًا بيد على امتداد المسيرة وهذه يدي ممدودة إلى كل بحريني وبحرينية كما امتدت في بيعة العهد وكما ستمتد في بيعة التجديد والتحديث الوطني الشامل الذي تتميز به أجمل أيامنا المقبلة بإذن الله تعالى. وقد بدأت هذه المسيرة التاريخية والأيام الجميلة بإلغاء قانون ومحاكم أمن الدولة وتبييض السجون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وعودة أبناء الوطن لحضن الوطن وإطلاق الحريات والمساواة في الحقوق والواجبات ولكل مواطن حق التعبير عن رأيه، وتم إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية وها نحن في الفصل التشريعي الرابع من هذه المسيرة الديمقراطية ولم يعكر صفونا إلا ما مررنا به من أحداث مؤسفة في 2011م إثر إنطلاق موجات ما يسمى الربيع العربي وإنجراف البعض إلى مشروع التأزيم في العالم العربي الذي أطلقه المحافظون الجدد في أمريكا بهدف تقسيم الشرق الأوسط، ولكن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه كانت عصية على المؤامرة والمتآمرين وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادتنا الرشيدة، ووعي شعب البحرين، ووقوفه بكل حزم ضد كل المتآمرين على أمنه واستقراره، فشكرًا لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وشكرًا لقيادتنا الرشيدة، ولقوى الأمن والدفاع الذين سهروا الليالي لتأمين الأمن والاستقرار، وشكرًا لشعب البحرين الوفي على وقفته الصلبة. ونصيحة أخيرة لمستعملي مواقع التواصل الاجتماعي (facebook وtwitter) أن يحذروا وينتبهوا جيدًا للمخربين الذين يستغلون هذه المواقع لإحداث الفتنة والتخريب. لقد كتب الصحفي الأمريكي (توماس فريدمان) مقالاً بعنوان هل مواقع التواصل الاجتماعي مخربة أم بناءة؟ وتحدث فيها عما اعتبره ثورات أشعلها الـ (facebook) ومنها الربيع العربي، ولكن بحسب رأي (فريدمان) فبمجرد انقشاع الغبار فشلت تلك الثورات في بناء كيان سياسي مستدام، وتساءل حول هل اتضح أن مواقع التواصل الاجتماعي نجحت فقط في تحطيم الأشياء لا في بنائها؟ ولنا عبرة فيما يحدث الآن في محيطنا العربي في ليبيا وتونس ومصر وسوريا والعراق واليمن. الأمن أساس الاستقرار، والأمن أساس النهوض الاقتصادي والاجتماعي، والأمن هو الأساس في أن تكون البحرين وطنًا للجميع، أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر معالي رئيس المجلس على تخصيص هذه الجلسة لمناسبة الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني. ويشرفني أن أرفع لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى القياد الرشيدة أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة. هذا اليوم يدفعنا إلى المزيد من العمل والإصرار على مواجهة التحديات الجمة التي نمر فيها، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو سياسية، وسط بحر متلاطم من المتغيرات الإقليمية والعالمية. تلك المتغيرات لا مناص من مواجهتها إلا بالتلاحم والالتفاف حول القيادة الرشيدة. وفي ذات السياق أعتقد أننا ــ السلطة التشريعية ــ مطالبون اليوم أكثر من أي يوم مضى ــ خاصة في ظل الظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين ودول المنطقة ــ بإثبات دورنا عبر التشريعات التي تزيد من قوة أمننا واقتصادنا، وأن تكون قراراتنا منطلقة من روح الميثاق الوطني وما أرساه من قواعد متينة تؤكد استمرار الإنجازات والمكتسبات لصالح الوطن والمواطنين، وكل عام وأنتم والبحرين وشعبها آمنين، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عما قلته وهو أنك أخذت راحتك في الكلام، لأنني أدركت أن ما يحق للرئيس لا يحق لغيره. بداية أنتهز هذه المناسبة المباركة على قلب كل بحريني وقلوبنا جميعًا وأتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ونائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة ومملكة البحرين قيادة وشعبًا في تقدم وازدهار وأمنٍ وأمان. إنه من دواعي الشرف أن أقف اليوم مشاركًا في الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني الذي هو عنوان نهضة البحرين الشاملة وشعلة التحديث والإصلاح الذي انبثق من فقه صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وأشارك بكل فخر من منبر مجلس الشورى إحدى غرفتي السلطة التشريعية الابن الشرعي للميثاق، الذي خرج الشعب البحريني محتفلاً للاستفتاء عليه، ليقول نعم بصوتٍ واحد، ذابت فيه كل الاختلافات الفكرية والدينية والعرقية، لتسجل البحرين درسها التاريخي في معنى الوطنية التي ينبغي أن تتحلى بها الشعوب تجاه قضايا الوطن الكبرى. إن أصدق ما قيل عن الأهداف السامية للميثاق، وما تفضل به جلالة ملك البلاد المفدى، ويشرفني أن أعيد ما قاله جلالته، حيث يقول: نستكمل على أساس ــ أي الميثاق ــ تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متماشيًا مع تطلعات المواطنين. أيها الإخوة والأخوات، سنبقى معكم يدًا بيد على امتداد المسيرة، وهذه يدي ممدودة لكل بحريني وبحرينية، كما امتدت في بيعة العهد وكما ستمتد في بيعة التجديد، وهذا التجديد هو التحديث الوطني الشامل الذي ستتميز به أجمل أيامنا المقبلة. تمر علينا ذكرى الميثاق عامًا بعد عام، ونحن نشهد جميعًا تحقق تلك الأهداف، فالبحرين خلال 15 عامًا استطاعت أن تنجز خطوات جبارة على صعيد تحديث مؤسسات الدولة وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، ناهيك عن تبلور سلطات الدولة الدستورية التي أصبحت اليوم تعمل وفق رؤية ورسالة واضحتين، تتعمق فيها مبادئ الفصل بين السلطات والعمل بشفافية وفق أحدث وأفضل التقنيات والأساليب الإدارية التي تضمن نمو وإنتاجية تلك السلطات بما يفضي إلى ازدهار الدولة. وإذ يمد صاحب المشروع الإصلاحي يده لشعبه، فإنني أدعو كل فئات المجتمع البحريني وكل مؤسسات المجتمع المدني لاعتبار هذه المناسبة هي الفرصة الوطنية السانحة والتي تتكرر في 14 فبراير من كل عام، ليمدوا أياديهم بنية مواصلة البناء والإصلاح لهذا الوطن الذي يحتاج ــ في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة ــ من كل أبنائه إلى أن يكونوا القلعة الحصينة الحامية لكل المنجزات والمكتسبات والنهضة التي تحققت بفعل الميثاق الذي تعاهدنا عليه جميعًا. نعلم أيها الإخوة والأخوات أن البحرين شأنها شأن دول المنطقة تعاني من انهيار أسعار النفط وتداعياته الاقتصادية، ونتيجة لذلك يتم حاليًا اتخاذ خطوات على مستوى الدولة من شأنها تقليص النفقات وتنمية موارد الدولة من خلال الخدمات، وهذا بكل تأكيد سوف ينعكس على المواطن، وسوف يتطلب منهم الوقفة الوطنية مع الدولة، ولكننا ندعو الدولة أيضًا ونطالبها بأن تتعامل بشفافية مع الأدوار المطلوبة من الناس بشرط ألا تثقل كاهلهم ولا تمس أساسيات الحياة لديهم، كما يجب وضع حلول اقتصادية عملية تقلل من مدة حالة التأزم التي نعيشها اليوم ويتحمل جزءًا من تداعياتها المواطنون بكل مستوياتهم. كما أدعو في هذا اليوم المبارك كل السلطات في الدولة إلى النظر بعين الحكمة للأولويات، وعدم إهمالها لصالح المقتضيات السنوية، بل علينا التركيز جميعًا ومراجعة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من مهام كُلّفَت بها السلطات باعتبار دورها في المشروع الإصلاحي الشامل. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتمنى على القطاع الاقتصادي ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يعيدوا ترتيب الأوراق وأن يفتحوا حوارًا بناءً يفضي إلى استعادة مكانة بيت التجار إلى سابق عهده باعتباره أحد أعمدة الدولة الأساسية، ولكي يتمكنوا من أداء أدوارهم الوطنية الهامة التي نصبها لهم الميثاق. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اليوم، وهو اليوم المناسب للمراجعة وإعادة التقييم والمبادرة بالمشاريع التي تحقق الاستقرار والهدوء للشارع البحريني؛ لذا فإنني أطالب الكل من موقعه بالتفكير الإيجابي وإبداء حسن النوايا والعودة إلى جادة الطريق التي رسمها ميثاق العمل الوطني منذ 14 فبراير 2001م. علينا جميعًا وضع البحرين وشعبها في مقدمة الأولويات، فهذا هو الهدف السامي الذي يجب أن يوحدنا كما يوحدنا الميثاق. حفظ الله البحرين وشعبها من كل سوء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرا معالي الرئيس، أرفع أجمل التهاني إلى القيادة الحكيمة وشعب البحرين بمناسبة 15 سنة مضيئة في عمل الميثاق الوطني. الميثاق الوطني نتيجة حتمية لأسباب وظروف عاشتها البحرين نظامًا وشعبًا، وقد أجمع عليه البحرينيون بحماس منقطع النظير، تجلى ذلك في الإقبال الشديد على التصويت، حيث بلغت المشاركة الشعبية أكثر من نسبة 90%، ووافق الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة فاقت 98%، ولم يطعن أحد بصحة الأرقام أو نتيجة التصويت، أو لم يدعِ أحد بأن النسبة كانت مزورة. وقد لاقى الميثاق تأييد كل التيارات السياسية على اختلاف توجهاتها. لقد كان الميثاق الوطني وثيقة فكرية اتفقت عليها جميع القوى والتيارات السياسية كمنهج لتحقيق الإصلاح الشامل في كل الميادين، وأسس مرجعية للمشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل المسؤولية مع الحكومة في مواجهة التحديات على أساس احترام القانون. حقق الميثاق توافقًا اجتماعيًا ملحوظًا، كما أنه أُسس لمرحلة جديدة، حيث طمأن لأمور عديدة تناولت إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وتشريعية ليُشكل اللبنة الأساسية لمجتمع آمن منفتح على تطلعات الشعب واحتياجاته، وزاد من الوعي السياسي لدى المواطنين. ألم يحقق الميثاق في الفترة التي تلت إقراره نهجًا جديدًا للتعامل بين الحكومة والمجتمع على أساس القانون ووضع الأسس الصحيحة للمصالحة الوطنية؟ مع الأسف إن بعض القوى السياسية انتهجت نشاطًا سعت من خلاله إلى التعبير عن تطلعاتها ومصالحها لتوهم البعض أن هذه ظاهرة محمودة تعكس حرارة المنافسة السياسية للارتقاء بالعمل السياسي. وما الأحداث المؤلمة التي مرت بها البحرين إلا نتيجة حتمية لنشاطها هذا الذي فجر الأزمة السياسية والاقتصادية التي مست معظم فئات الشعب البحريني، ونشوء حالة من التوتر طالت جميع البحرين. وعلى اختلاف المعايير فقد شكلت هذه الأحداث نقطة تحول دعت إلى مراجعة شاملة للسياسات والمواقف والممارسات، والتي تجلت بدعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى الدعوة لطاولة المفاوضات. إن الميثاق الوطني مازال الوثيقة الأكثر حضورًا بعد الدستور، ومازال يتمتع بحجة أخلاقية سياسية يجب الاحتكام إليه. فيجب علينا تنمية الحس الوطني وتعميق الوعي العام بأهمية الميثاق وتشجيع النهج الأخلاقي وتعزيز القيم والمفاهيم الأخلاقية لدى فئات الشعب. وعلينا إقامة الندوات واللقاءات والقيام بحملات توعوية للمواطنين، وترسيخ الإيمان بأخلاقيات الميثاق الوطني، وتأكيد دور المواطن في تطبيق ومناهضة ما يتناقض مع مبادئ الميثاق. إن الهوية البحرينية ليست محلاً للمساومة باعتبار أن الوطن مظلة للجميع من حيث سيادة القانون والمواطنة. يجب علينا إيجاد إطار وطني يلتقي على الأهداف ويتجاوز الخلافات. وعلينا الارتقاء بالفكر المتقدم الذي يرقى بسلوك المواطن لخدمة الوطن وخاصة في ظل التحولات السياسية التي يمر بها الوطن العربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. يشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم. يعتبر يوم 14 فبراير يومًا أغر في تاريخ مملكة البحرين وفي مسيرة نهضتنا الوطنية، وأساسًا من أسس التحديث والإصلاح، ففي مثل هذا اليوم تجسدت معالم الدولة العصرية عبر ميثاق العمل الوطني، والذي اشتمل على مبادئ وقيم ترسخت منذ قيام الدولة، متضمنًا حقوقًا وحريات لكل أبناء المجتمع، حقوق وحريات موزونة بالواجبات، فالحرية من دون ضوابط هي الفوضى، وحقوق من دون حدود هي انتهاك صارخ لحقوق الآخرين، وهي وثيقة نبعت من قلب المجتمع البحريني وكتبت بيد أبنائه. وبكل ما يملكه شعب البحرين من وعي وتحضر أدرك قيمة الميثاق، وما يشتمل عليه من قيم، فأتت نتيجة الاستفتاء معبرة تعبيرًا صادقًا عن هذا الوعي والتحضر. إن الإنجازات التي تحققت متعددة، وتشمل جميع المجالات، والقادم بإذنه تعالى سيكون أجمل بتظافر الجهود والوعي العملي بتحديد أولويات كل مرحلة، وحيث إن تحقيق التنمية المستدامة وخلق اقتصاد متين وثابت وقادر على مواجهة وتخطي الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والحد من آثارها هما أبرز أولويات هذه المرحلة، فإننا نأمل ونتمنى أن تتضافر الجهود وأن نعمل على استكمال الإنجازات التي تحقق تطلعات الجميع للمساهمة في بناء وارتقاء المجتمع البحريني الكريم، دعمًا واستمرارًا لمسيرة الخير والنهضة الوطنية الشاملة التي أسس لها عاهل البلاد المفدى، والموجهة إلى الارتقاء بمصلحة الوطن والمواطن سويًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أستأذنكم في إعطاء الكلمة للأختين دلال الزايد وهالة رمزي؛ لأن الأخت دلال ستضطر إلى مغادرتنا، والأخت هالة رمزي لديها موعد الساعة 12 مع الإخوة في مؤسسة (konrad edenauer) الذين سيقيمون الورشة غدًا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية نبارك للقيادة الرشيدة بهذا اليوم الذي نعتبره نحن الشعب البحريني يومًا عظيمًا في تاريخنا وبالذات في الحياة السياسية؛ ومن الطبيعي أن الكلام الجميل عن الوطن ومنجزات الدولة ومدى تقديرنا لقيادتنا الرشيدة ولشعب البحرين، لا يمكن أن نختزله في عدد من الدقائق، ولكن جملة ما قاله الإخوة والأخوات الأعضاء في هذا الجانب نتفق عليه معهم. أحببت أن أشير إلى ميثاق العمل الوطني باعتباره وثيقة سياسية، قد تكون قلة من الدول العربية هي التي عملت بمثل هذا الميثاق، قد جاء تكريسًا لمبدأ السيادة الشعبية والمشاركة الشعبية في وضع العديد من التوجيهات والمبادئ الإلزامية بالنسبة إلى المشرع الدستوري في آليات تعديله لأي حكم من الأحكام الدستورية، وبالتالي هنا يكمن مدى تقدير السيادة الشعبية وما سبقها من لجنة إعداد مشروع الميثاق، إلى أن تم فعلاً الارتكان في التحولات الديمقراطية في البلد إلى سيادة شعبية خالصة في وضع المبادئ الأساسية، وأهم ما جاء في ذلك عودة الحياة النيابية وهو أمر وركن أساسي في أي دولة تضفي على طبيعتها طبيعة ديمقراطية وهو ما تحقق، وكذلك وجود السلطات الثلاث، اليوم كل من هو موجود في مركز صنع القرار في السلطات الثلاث في المناصب العليا المتقدمة وأعضاء السلطة التشريعية بحكم وظائفهم التشريعية والرقابية، تقع عليهم مسؤولية كبيرة بحكم أنهم وجدوا في هذا المكان لخدمة الشعب، وبالتالي يجب أن يكون لدينا تحمل لمسؤولية العمل ونقد التقصير والاعتراف بالتقصير، حتى يكون لدينا عمل أساسي متقدم ومتطور، وهو ما نلمسه دائمًا حتى في الخطابات السامية لجلالة الملك عند افتتاح أدوار الانعقاد التي تحمل توجيهات واضحة وخالصة، بمعنى أن تحقيق الرضا العام للشعب يكمن في مدى ارتفاع أداء الأعضاء في كل السلطات في الدولة، والرضا العام هو الذي يحقق الاستقرار السياسي في أي دولة وهو الذي يدفع مجالات التنمية، وهو الذي يحقق أن يكون الشعب عضيدًا أساسيًا في دعم بلاده وقيادته في عملها، وهو الأمر الذي تجلى كثيرًا في مناحٍ ومواقف متعددة للشعب البحريني الذي سطر مواقف كثيرة في مجالات مساندة الدولة والقيادة والتنمية، ويبقى العمل الرئيسي بشكل أساسي على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية في كيفية تلبية تلك الطموحات والاستشراقات التي رآها المواطن في ميثاق العمل الوطني. دائمًا ما نتكلم عن الأمور السياسية ونلاحظ أن البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني ركزت على مدى ضرورة وعمق العلاقات الخليجية، وهو الأمر الذي نعول عليه في الوقت الراهن في الوقوف بموقف حازم أمام المجتمع الدولي، وخاصة الذي يستهدف أمن واستقرار الدول الخليجية، وبشكل عام فإن ما رسمناه من خطوات نحو الديمقراطية في المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين الرجال والنساء في البحرين أعطى مؤشرًا لمدى تقدم التشريعات البحرينية في هذا الجانب، وعلى المستوى الإقليمي سواء الخليجي أو العربي لمسنا أنه تم الارتكان كثيرًا إلى ما حققته البحرين في الجانب التشريعي وتم الاسترشاد به والإشارة إليه، وبالتالي كما تفضل بعض الإخوة إنْ كانت البحرين صغيرة المساحة فإنها بوضعها لكثير من القواعد التشريعية والقواعد الدستورية أضافت نصوصًا أو أحكامًا نوعية، ونجد أيضًا أن العديد من الفقهاء القانونيين في المجال الدولي العام قد أشاروا إلى ما حققته البحرين في مجال وضع النصوص النوعية التي يُشار إليها على المستوى الدولي، ويلازم ذلك تنفيذ تلك النصوص ولا يكتفى بكونها نصوصًا تشريعية. وإن شاء الله تعيش البحرين دائمًا عامرة بقيادتها وشعبها ويتحقق لها باستمرار النمو والاستقرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذا اليوم الغالي على قلوبنا، الذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، باسمي وباسم مسيحيي البحرين جميعًا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الوفي، راجية من الله أن يعيد هذه المناسبة عليهم جميعًا بالخير والأمن والسلام. لقد أرسى ميثاق العمل الوطني مجموعة من المبادئ من أهمها أن الشعب مصدر السلطات، إضافة إلى الفصل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما أن ميثاق العمل الوطني لم يغفل جوانب مهمة في مقدمتها حقوق الإنسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وأكرر حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع وحرية التعبير وحرية الإعلام، وكل ذلك دليل على رغبة القيادة وشعب مملكة البحرين على المضي قدمًا في طريق التطور والازدهار لهذه الأرض الطيبة. معالي الرئيس، إن ما حققته اليوم المرأة البحرينية من نجاحات ومكتسبات لهو إحدى ثمار العمل الوطني، حيث عزز الميثاق الحقوق السياسية والقانونية للمرأة البحرينية التي تشارك الرجل في مسيرة الإصلاح والإنجاز، وقد كفل لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة، حيث نص الميثاق على منح المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشحًا وانتخابًا وتمكنت من دخول مجلس النواب والمجلس البلدي والسلك القضائي والسلك الدبلوماسي، وتمت مساواتها مع الرجل في جميع ميادين الحياة إيمانًا بمكانة المرأة ودورها المهم والبارز في بناء ونهضة الوطن. إن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات والتطورات السياسية والديمقراطية وأكسبها ذلك مكانة مرموقة بين دول العالم، كما رفعت رصيدها في المحافل الدولية بحيث أصبح القاصي والداني يشيد بهذه التجربة الإصلاحية الرائدة في المملكة. إن ما تم تحقيقه في هذا العهد هو بمثابة بداية جديدة لمسيرة لم ولن تتوقف في بناء الوطن والمجتمع، وذلك عن طريق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار التام القائم على أسس العمل الديمقراطي. إن الأجيال القادمة ستتذكر ميثاق العمل الوطني بالفخر والاعتزاز، ففي تاريخ الأمم والشعوب أيام لا تنسى وحوادث يكتب لها الخلود، وفي تاريخ مملكة البحرين ستسجل ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني في عام 2001م بأحرف من نور، وستتذكر الأجيال القادمة هذا الحدث بالإكبار والاعتزاز، فهنيئًا لشعب البحرين هذا الميثاق الوطني، وكل عام ومملكة البحرين قيادة وشعبًا بألف خير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما تفضلت به في كلمتك معالي الرئيس وما جاء في مداخلات الإخوة الأعضاء وأكتفي بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني، ونؤكد ما تحظى به الذكرى المجيدة من مكانة كبيرة في قلوب البحرينيين، وما تحمله من أمل وشحذ لهمم البحرينيين للمضي قدمًا وبخطى ثابتة راسخة، بروح وطنية عالية، وإرادة مجتمعية شاملة، نحو وطن الأمن والأمان والتسامح والتعايش المشترك، في ظل دولة المؤسسات والقانون، ومجتمع الحرية والعدالة وتعزيز حقوق الإنسان في بلد الإصلاح والتطوير، في ظل المشروع الإصلاحي الرائد والمسيرة الديمقراطية المتميزة. إن الغالبية الشعبية صوتت في عام 2001م على عقد اجتماعي واضح بين الحاكم والمحكوم، ونؤكد أن وثيقة ميثاق العمل الوطني التي حظيت بموافقة 98,4% من الشعب البحريني هي الوثيقة المرجعية لكل البحرينيين قيادة وشعبًا. إن الالتفاف الشعبي الذي حظي به ميثاق العمل الوطني أكد للعالم أجمع شرعية الحكم، والانتماء العربي والإسلامي والخليجي، وأن المجتمع البحريني شعب واحد متوافق على عقد دستوري، وهو ميثاق العمل الوطني الذي شكل مرحلة فارقة في تاريخ البحرين، وبداية لعهد تحديثي لمؤسسات الدولة، وهو امتداد لعام 1970م حينما صوت شعب البحرين على عروبة البحرين، وقال كلمته في استفتاء عام حضرته جميع مكوناته الوطنية بوجود العظماء من آل خليفة الكرام. يجب الاستمرار بالعمل بميثاق العمل الوطني من أجل أن يواصل دوره وتطوره، ويجب أن نتبنى الجوانب الإيجابية في تجسيد القيم التي تبنى على قاعدة المواطنة، واحترام القانون، وصيانة مكتسبات وإنجازات البلد وثوابته الوطنية، والحفاظ على الانفتاح السياسي، والحريات المدنية، فالحريات في مملكة البحرين لها امتياز خاص لن يجده أحد في أي بلد من البلدان الأخرى، لذلك نحن نؤمن بضرورة انطلاقنا شعبًا يؤمن بالتسامح والأسرة الواحدة، كما ينبغي علينا أن نسعى لدراسة مشاكلنا سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أمنية، لأن ذلك أقرب للعمل على إصلاح أمرنا وتنظيم شؤوننا الداخلية، وأعتقد أن المكون البحريني إذا استطاع أن يجد وحدته الوطنية، ويعزز من تواجدها وقدرتها وثباتها، فإنه يمكن أن يواجه الأطماع والفتن والإرهاب. إننا ندين العنف والإرهاب ونرفض المؤامرات، ونرفض كل عمل تتصاعد منه رائحة الفتنة والنفاق والشقاق والفوضى والتخريب والتدمير وسفك الدماء وحرق النفوس والأرواح وقتل رجال الشرطة، وندعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية، فالمكون البحريني بحاجة إلى التعاون والتنسيق والوحدة، ويجب أن ننطلق باتجاه الوحدة في الداخل، وذلك لتكون حركتنا مع الخارج من موقع هذه الوحدة، فهذا هو السبيل الذي يمكن أن يحقق النتائج الإيجابية على المستوى الشعبي وعلى المستوى الوطني الذي يجمع المكون البحريني المتنوع، لنكون وحدة في التنوع أو تنوعًا في الوحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نستمر في الكلام،
      first of all i would like to welcome the members of konrad edenauer from west germany, welcome to bahrain, and we thank you for your support and cooperation. everybody in this council is looking forward to see you tomorrow to benefit from the rich experience of west germany in democracy, and we enjoy a very good relation with germany in all fields economically, politically, and i think this visit will enhance the cooperation also with our council and your institution, welcome again to bahrain and welcome to shura council.
      تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يسرني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني، فقبل 15 عامًا، وفي مثل هذا اليوم خرج شعب البحرين رجالاً ونساءً، كبيرهم وصغيرهم للتصويت على الميثاق. هذه المبادئ والنصوص التي استمد منها دستور مملكة البحرين نصوصه، ليكون أولى ثمرات مشروع الإصلاح الذي أرساه جلالة الملك، وقد كان الإنسان البحريني هو حجر الزاوية لهذا المشروع، والثروة الحقيقية لهذا الوطن. صاحب الجلالة، إن شعبكم العزيز يبادلكم الحب والولاء، ويتفق مع جلالتكم على الثوابت الوطنية، التي أهمها أن شعب مملكة البحرين شعب واحد لا يقبل التجزئة، وسوف يدافع عن هذه الثوابت بما يملك من قوة وعزيمة، وما كان لهذا المشروع الإصلاحي أن يسير بهذه الخطى الثابتة الواثقة لولا الدعم والمساندة التي أولاها جلالته للحارس الأمين للوطن وللشعب ألا وهي قوة دفاع البحرين وقيادتها التي كانت صمام أمن هذا الوطن، فحمت الوطن وشعبه من الانزلاق نحو الفوضى، كما لا ننسى جهود رجال الأمن أيضًا وما بذلوه طوال السنوات الماضية في الحفاظ على الأمن، مستذكرين شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن. صاحب الجلالة، سر على بركة الله وحفظه، وشعبكم من خلفكم يسير، سائلين المولى القدير أن يلهمكم الصبر والثبات في الشدائد، والعزيمة في الأمر، والإخلاص في العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أبارك لجلالة الملك المفدى الذكرى الخامسة عشرة للتصديق على ميثاق العمل الوطني، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، ولسمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولشعب مملكة البحرين الطيب الوفي. إن التصديق على هذا الميثاق لهو شجاعة أتت من جلالة الملك المفدى، وهذه الشجاعة في الواقع فاجأت ــ ليس البحرين وحدها بل ــ دول الخليج والوطن العربي والعديد من دول العالم. إن الميثاق يتحدث في فصول سبعة عن جميع أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مملكة البحرين، وأود أن أتحدث هنا بعجالة عن فصل السلطات الثلاث وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها جلالة الملك، فهذه الخطوة الجبارة التي خطتها مملكة البحرين في عهد جلالة الملك لهي بادرة نعتز ونفتخر بها جميعًا في مملكة البحرين وفي دول الخليج كافة، وهذه المبادرة المباركة أينعت وأثمرت ثمارها، ولقد استفاد منها العديد من المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطيب. إن تجربة مملكة البحرين الديمقراطية لهي حديثة العهد، ولقد سبقتنا ديمقراطيات كثيرة في العالم مثال على ذلك بريطانيا وأمريكا وفرنسا والهند وغيرها من الدول، ولقد استطعنا خلال هذه الفترة الوجيزة أن نسير في مسارات هذه الدول التي سبقتنا في هذا الشأن. سيدي الرئيس، هناك أخبار سارة للوطن وهي أن بعض المواطنين الذين كان لهم رأي قد يخالف الحكومة الموقرة بدأوا التفكير في النزول في انتخابات 2018م، وهذه بادرة جيدة، وأسال الله أن يوفق الجميع، وأن نكون يدًا واحدة لحماية هذا الوطن الحبيب، كما أن هناك أخبارًا سارة كذلك بأن هؤلاء المواطنين الكرام يتمنون ويتطلعون إلى لقاء مشترك يجمعهم ويجمع النخبة التي تعمل من أجل مملكة البحرين على كل المستويات، وذلك للخروج برؤى تعزز مشروع صاحب الجلالة بهذا الشأن. لقد تحدث الكثيرون عما حققته مملكة البحرين داخليًا، وأود أن أذكر باختصار هذا المشروع الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان، فبسبب هذا المشروع تم إنشاء النيابة العامة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها، ولقد كان شرفًا للجنة حقوق الإنسان أن تلتقي هذه المؤسسات التي من خلالها استطعنا أن نطلع عن كثب على ما يقومون به من جهود مثمرة للقيام بواجبهم الإنساني والوطني لحماية هؤلاء الموقوفين، وكان لهم دور فاعل، ونحن نشكر جلالة الملك على هذا المشروع. سيدي الرئيس، تطرق الإخوان جميعًا إلى ما حققه ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، ولكن بودي في هذه العجالة أن أشير إلى ما حققه هذا الميثاق على المستوى الدولي، فبهذه المبادرة الطيبة من قبل جلالة الملك استطاعت مملكة البحرين أن تثبت نفسها على المستوى الدولي، وتمكنت من رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 61 عام 2006م، ولقد أيدت جميع دول آسيا وعددها 54 دولة ترشح البحرين بإجماع وبدون أي تحفظ لتبوء هذا المركز المهم، وكانت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة هي من ترأست هذه الجمعية لمدة سنة وثلاثة أشهر كاملة. وأود هنا في عجالة أن أذكر نقطة مهمة فيما يخص حقوق الإنسان وهي أنه خلال رئاسة مملكة البحرين للجمعية العامة، تم انتخاب 47 دولة لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، ولحسن الحظ فازت مملكة البحرين بالقرعة ضمن هذه الدول لمدة سنة واحدة، ولكن بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية الموقرة استطاعت مملكة البحرين أن تنضم من جديد إلى هذا المجلس، حيث تم انتخابها لمدة 3 سنوات متتالية. كلنا أمل ــ إن شاء الله ــ أن تتحد القلوب وتتوافق على حب هذا الوطن، ونحن واثقون أن القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة المفدى لن تألو جهدًا في هذا الاتجاه؛ حفظ الله مملكة البحرين من كل شر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، لا شك أن ما ذكره الأخ أحمد مهدي الحداد من أخبار شيء نتمناه رغم الخلاف، ولكن عندنا في هذا البلد الخلاف لا يفسد للود قضية إذا كان القصد صحيحًا، والسلوك سليمًا، ومن يتخلف فلا يلومن إلا نفسه كما قال الشاعر:
      أتترك من تحـب  وأنت جـــار * وتطلبهـــــم وقــد بعـــد المــــــزار
      وتبكي بعد نأيهـم اشتياقـــًا * وتســأل في المنــازل أين ســاروا
      تركت سؤالهم وهم حضـورٌ * وترجـــــو أن تخبـــرك الديـــــار
      فنفســك لُمْ ولا تلــم المطايــا * ومت كمدًا فليس لك اعتذار

      تعلمنا من الواقع الذي نعيشه أن جلالة الملك مقدام ــ وهذه حقيقة ــ لا يتردد فيما يراه صوابًا، حيث أثبت للعالم جرأته ورباطة جأشه فيما مرت به البلاد من أحداث، حيث ظن الكثيرون من قصار النظر أنهم وصلوا إلى شيء فأثبت في لمحة بصر أنه لم يكن شيئًا، إنما كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا. إن جلالة الملك لم يأتِ بالميثاق كفكرة طارئة بل لو رجعنا إلى كتابه الضوء الأول الذي ألفه في ريعان شبابه ــ أطال الله عمره في الخير ــ  لوجدنا أن القصد من هذا التوجه موجود، وأن جلالة الملك كان في غنى حتى عن طرح الميثاق، فقد جاء في حقبة قد تعب الشعب فيها من أحداث التسعينيات وملَّ، وكانت البلاد في أحسن حالاتها متفائلة فقال ــ وكما سمعته بأذني عندما جمع رجال ونساء من المهتمين بالشأن العام ــ قولته: إني أريدكم أن تشاركوني في مسؤولية الدولة. أنا مواطن مثل سائر المواطنين لم أكن في لجنة إعداد الميثاق، ولم أكن في لجنة صياغته أيضًا، إنما مواطن عُرض عليّ ميثاق فصوتُّ عليه كما صَوتَ عليه أكثر من 90% من المواطنين، وجاءت النتيجة كما هي معروفة نسبة تكاد تكون 100% ممن صوتوا عليه بنعم. وفي لقاء بحضور جلالته مع رموز العمل السياسي في البحرين حيث كانوا يجادلون في الميثاق قلت ــ وأكرر اليوم على الملأ ــ أنا لا يلزمني فهم الجمعية الفلانية، ولا رئيس الجمعية الفلانية، ولا الشيخ الفلاني، ولا العلاّمة الفلاني، ولا الحاكم الفلاني، أنا مواطن عُرض عليّ ميثاق قرأته وفهمته، فهذا الذي أطالب به وأنافح عنه، أما أن يلزمني أحد بتفسيره هو وبفهمه هو فأين الديمقراطية يا من تزعمون الديمقراطية؟ فقد جاء في الميثاق مما صوت عليه ــ أنا وغيري من المواطنين ــ في الفصل الثاني في نظام الحكم: «نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري»، وأما السؤال لماذا انتقلنا إلى الملكية؟ فالجواب هو هذا ما صوتنا عليه، ولسنا ملزمين بكلام فلان ولا علان، أنا مواطن أطالب بهذا الكلام وهذا من حقي، فلم يعد هذا الميثاق حق للقيادة وحدها ولا للشعب وحده، بل هو عقد صوتنا عليه ونلتزم به، فليس كل ما هو موجود فيه ــ أنا شخصيًا ــ أوافق عليه، لكن بالجملة وافقت عليه إذن ألتزم به، وكذلك كل من صوّت عليه ليس من واجبه أن يؤمن بكل تفاصيله لكن بالجملة يجب أن نلتزم به وألا نفرض رأينا على غيرنا. جاء في الفصل الخامس، وفي الحياة النيابية بعد كلام عن مجلسكم الموقر، الذي خدم البلد قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، كما ضرب المجلس مثلاً حسنًا في التعاون بينه وبين الحكومة من أجل خدمة البلاد، غير أن تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقف عند حدود معينة طالما أن هنالك مساحات أرحب يمكن ارتيادها لهذه الممارسة من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من الديمقراطية، فهي نية جاءت من القيادة ووُضعت بين يدي الشعب، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين، ولا نعرف بلدًا فيها مجلسان: مجلس صوري والآخر حقيقي، كل دولة فيها مجلسان إذن النظام فيها يقوم على المجلسين قيامًا صحيحًا واقعيًا حقيقيًا، وهذا ما أكده الميثاق قبل التفصيل، فقال: «أحدهما يمثل الاتجاهات والأفكار المتنوعة ووجهات النظر المختلفة بين أفراد الشعب في القضايا المعاصرة، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة»، وقد أثبتت التجارب في هذه الدول الديمقراطية فائدة هذا التشكيل الثنائي للمجلس التشريعي، وهذا تحته خط. إذن الميثاق يؤكد أكثر من مرة أنه مجلس تشريعي ثنائي، فكيف نُلزم بغير ذلك؟ ومن ثم رسوخه نظرًا إلى عائده السياسي، ومن أجل مزيد من المشاركة في الشؤون العامة واستلهامًا لمبدأ الشورى بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة البحرين، وإيمانًا بحق الشعب جميعه وبواجبه أيضًا في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية وأسوة بالديمقراطيات العريقة بات من صالح دولة البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين ــ وهذا نص صريح في الميثاق ــ مجلس منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة. هما مجلسان جنبًا إلى جنب ــ وهذه لغة عربية صحيحة فصيحة ــ حيث يتميز هذا التكوين الثنائي ــ وهو تأكيد مرة بعد مرة ــ المتوازن للسلطة التشريعية بأن يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا التي تتضافر مع بعضها البعض، فهو يسمح بالمشاركة الشعبية في الشؤون التشريعية ويسمح بتفاعل كل الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي واحد، وهكذا فإن هذا التشكيل المقترح للمجلس التشريعي الذي سوف يتطلب تعديلاً دستوريًا سوف يتيح له أن يستمد الحكمة والدراية من جانب ومن جميع التوجهات العامة للناخب البحريني من جانب آخر، هذا هو الميثاق الذي صوّت عليه المواطن البحريني بدون إملاءات خارجية وبدون تفسيرات خارجية أو حزبية أو أهواء شخصية، هذا ما عُرض على المواطن البحريني وأنا واحد منهم ولست أمثلهم، فهكذا قرأت وهكذا فهمت وهكذا اليوم أدافع وأنافح عنه. وأقول ختامًا: نحن على سفينة واحدة، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثلاً للأمة الإسلامية أنهم على سفينة واحدة وعليهم أن يأخذوا بيد بعضهم؛ ونقول ماذا جنى من أراد التشويش على البلد؟ لقد أضر بالاقتصاد، وأضر بالسياسة، وأضر باللحمة الاجتماعية، أليس فيكم رجل رشيد؟ لِم كل هذا؟ نحن نؤمن أن هناك أخطاء في كل مجال من المجالات لكن لنتعاون ولننظر إلى البلدان التي هاجت وماجت على ولاة أمورها ماذا جنت؟ جنت الخراب والدمار، بل إنهم الآن متفقون على سوء ما كان لديهم ولكن ضاعت لديهم البوصلة فلا يستطيعون أن يعودوا، آسف معالي الرئيس للإطالة ولكن هذا يوم تاريخي وهذا كلام أريد قوله، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يعد هذا اليوم يومًا وطنيًا يفخر المجتمع بكل مكوناته بهذه الثقة والنقلة المميزة في تاريخ البحرين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق نرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الحكيمة وإلى شعب البحرين. يحرص جلالة الملك حفظه الله منذ توليه مقاليد الحكم على التطوير والتنمية والنهضة، حيث أصر جلالته على الميثاق ليرسخ الشفافية والإصلاح، ويعتبر الميثاق نقلة نوعية كبيرة في العمل الوطني وخطوة متقدمة ومتميزة في مسيرة الإصلاح السياسي. كما يعتبر النواة التي قامت عليها أسس الدولة الديمقراطية، وأكد الميثاق قيام نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. لقد جاء العهد الإصلاحي لجلالة الملك ليضع ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002م مقدمة لمشروعية حقوق المرأة، حيث أكدت التعديلات التي أدخلت عام 2002م على دستور 1973م أهمية مبدأ المساواة، فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية، ويؤكد الميثاق حرية التعبير عن الرأي بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير، وهذه التعديلات جاءت استجابة لحوار وطني شاركت فيه طوائف الشعب كله، وكفل الدستور حقوق المرأة سياسيًا، وأقر حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل، ومن هذا المنطلق أتى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في 22 أغسطس 2001م، واعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة على دعم الجهود الوطنية لتمكين المرأة البحرينية وإعلاء شأنها والمساهمة في إدماجها في مسار التنمية الوطنية، وذلك من خلال اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة من خلال تبني خطة وطنية تتضمن إجراءات ووضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة، وتشجيع رائدات الأعمال البحرينيات الشابات، وإبراز الكفاءات الشابة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات، وتشجيعهن على المبادرة والإبداع في جائزة تسمى امتياز الشرف لرائدات الأعمال البحرينيات الشابات، وتدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية الذي يهدف إلى تخفيض نسبة العاطلات عن العمل. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، كل ذلك جاء في العهد الإصلاحي لجلالة الملك، ليضع ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002م مقدمةً لدولة نتطلع إليها جميعًا، ونتطلع إلى المستقبل الزاهر في ظل الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء هذا الشعب، والعمل على تكريس التفاعل والتلاحم من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار وفرض الأمن والتفاعل المجتمعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أهنئ القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي بهذه المناسبة، كما لابد أن أوجه شكري إلى معاليكم لاقتراحكم تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بمناسبة ذكرى الميثاق، الذي كان نتاج إعادة الحياة البرلمانية في المملكة، والذي جاء بفضل رؤية عاهل البلاد المفدى. معالي الرئيس، لا يمكننا في الحقيقة إحصاء المكتسبات والإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والميثاق، فهي لا تحصى، وثقها تاريخ البحرين المعاصر بكلمات من ذهب، والإخوة والأخوات الزميلات تناولت كلماتهم العديد من هذه الإنجازات، ولن أكررها؛ ما أود الإشارة إليه هو أنه مهما حاول المشككون أو المحرضون في الداخل والخارج النيل من هذه المكتسبات فلن يستطيعوا لأنها أصبحت واقعًا ملموسًا. معالي الرئيس، أؤكد أن واجبنا اليوم بصفتنا أعضاء سلطة تشريعية أو مؤسسات مجتمع مدني، أو حتى الحكومة، هو أن نستثمر احتفالنا في المملكة بذكرى الميثاق في تسخير إمكانياتنا لإسكات الأصوات النشاز والأصوات التحريضية من بعض الجهات في الخارج التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وبعض البرلمانات التي تشكك في الإنجازات وبالأخص الحقوقية. وأرى أنه كان الأجدر بهذه الجهات حشد جهودها وإمكانياتها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان تجاه أفظع جرائم على مستوى العالم ارتكبت بحق المسجونين في جوانتنامو من دون مراعاة لأدنى الحقوق، بالإضافة إلى تجاهلها وغض طرفها عما يحدث في الدول التي تشهد النزاعات والتطهير العرقي، والدول التي تقوم بتنفيذ الإعدام بالجملة بدون محاكمات عادلة أو ضمانات لحقوق الإنسان؛ وذلك بدلاً من تضييع وقتها في استهداف المملكة في هذا التوقيت الذي صوّت فيه شعب البحرين بإجماع شهد له العالم على إنجازاته الكبيرة التي تحققت منذ إعلان الميثاق الوطني. معالي الرئيس، إن هذه المؤامرات والهجمات التي تتعرض لها البحرين منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ذاتها لم تتغير، ولم ولن توقف مسيرة المملكة وعزيمتها الصادقة في المضي قُدمًا في سبيل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، فالبحرين استطاعت أن تُفْشل المؤامرات المحاكة ضدها دائمًا، ولا يمكن لأي جهة نزيهة كانت أن تغفل ما تحقق بشكل عملي على أرض الواقع من إنجازات على صعيد حقوق الإنسان، ليس بدءًا بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل باستقلالية تامة ومهنية عالية ومعايير دولية، ولا انتهاء بالأمانة العامة للتظلمات أو مفوضية حقوق السجناء، والمؤسسات الحقوقية المتنوعة المستقلة في المجتمع. معالي الرئيس، اليوم من خلال هذه المناسبة أؤكد حاجتنا إلى التآزر والوحدة في وجه من يبتغي النيل من استقرارنا وإنجازاتنا، كما ينبغي أن نراعي الظروف الإقليمية المتغيرة سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية التي تمسنا بشكل مباشر، وأن نعي حجم هذه الظروف ونكون سندًا وعونًا سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو مؤسسات مجتمع مدني أو المواطنين الأوفياء، فالبحرين قوية بقيادتها والتفاف شعبها حولها ودعم جيرانها من دول الخليج العربي الشقيقة، وهذا الالتفاف سيجعلها بكل تأكيد تحبط هذه المؤامرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني معاليك بكلمة شاملة، وكذلك سبقني الإخوة والأخوات بالكلام، ولم يبقَ لي شيء أقوله، ولكن أحب أن أضيف بعض الكلمات باختصار. معالي الرئيس، منذ عام 1782م وحكام البحرين بالتكاتف مع الشعب يبنون دولة قوية متطورة، ويتجاوزون بها التحديات الصعبة، ويبنون المكتسبات ويعززونها حاكمًا بعد حاكم، ولكل حاكم بصمته وعصره الذي عرف به، سواء كان عصر أحمد الفاتح أو سمو الأمير الراحل عيسى بن سلمان طيب الله ثراه، الذي عُرِفَ عهده ببناء البحرين الحديثة ومؤسساتها، وحصلت البحرين في عهده على عضويتها في الأمم المتحدة، لكن كل هذه المراحل السابقة في كفة، وعهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومشروعه الإصلاحي وعلى رأسه الميثاق في كفة ثانية. هذا العهد أدخلنا مرحلة جديدة من تاريخ البحرين، والإنسان بطبيعته ينسى، والكثيرون نسوا الأوضاع في البحرين قبل الميثاق وبعده. الهوية الوطنية التي ولدت مع الميثاق ومع المشروع الإصلاحي سواء كانت على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي وكذلك كل المستويات، المشروع الإصلاحي أعطى مساحة غير مسبوقة من الحريات وكسر احتكار الشركات لقطاعات معينة، فرأينا طفرة اقتصادية وانفتاحًا في كل المستويات، بما في ذلك تأسيس مؤسسات دستورية حديثة نقلت البحرين من مرحلة كونها دولة مؤسسات إلى كونها دولة تنافس الدول المتطورة؛ ولكن هل حققنا كل الطموح الذي كان يسعى له جلالة الملك من المشروع الإصلاحي وفي مقدمته الميثاق؟ هل كان الطريق خاليًا من العثرات؟ طبعًا لا، وهنا دورنا جميعًا الآن، في هذه الفترة، من خلال تكاتف ــ كما تعودنا من أهل البحرين ــ القيادة والشعب والمؤسسات، لتوعية الناس داخليًا وخارجيًا بالميثاق الجامع وبمكتسباته التي تحققت، وبكل إيجابياته، وسد الثغرات
      ــ إن وجدت ــ التي للأسف حاول البعض ممن لا يتمنون الخير لهذا البلد استغلالها، والحمد لله الذي حفظ البحرين من مشروعهم، وأبقى مشروع جلالة الملك. من وجهة نظري، لو تم تطبيق هذا المشروع بالشكل الذي يتمناه جلالة الملك لنقل البحرين سنوات طويلة أمام دول المنطقة، وهي دول نتكامل معها ونعتز بدورها الإيجابي مع البحرين، ولكن هذه كلمة واجبة، وهي الشكر لجلالة الملك على المشروع الإصلاحي وعلى الميثاق الذي صوتنا عليه جميعًا، وسوف ندافع عنه إن شاء الله، وسوف نعزز من مكتسباته، وسوف نشرح للناس داخليًا وخارجيًا ما الذي حققه هذا الميثاق، وماذا بنى من مكتسبات لهذا الوطن. نحن حاليًا ننسى، ونحتاج نحن أيضًا إلى تذكير أنفسنا، وعلى مؤسسات الدولة كلها أن تقوم بدورها في تذكير كل الناس بدور الميثاق وماذا أعطى للمواطن ولهذا البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إنه من دواعي سروري أن أتقدم في هذا اليوم الأغر بأصدق التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة للتصويت بالموافقة على ميثاق العمل الوطني. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بما حققه عصر الميثاق من إنجازات شملت جميع المجالات لتكون بذلك دليلاً ناصعًا أمام العالم على وحدة شعب البحرين والتفافه حول قيادته الرشيدة، وعلى الانسجام التام بين القيادة والشعب لتحقيق التطلعات المستقبلية، مقدرًا عاليًا جميع من يعمل بصمت لإنجاح المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي يمثل الأمل الراسخ لدى المواطنين كافة لتحقيق التنمية والتقدم وبناء دولة المؤسسات والقانون. معالي الرئيس، وبعد 15 عامًا من التصويت على ميثاق العمل الوطني لابد لنا من وقفة للتأمل فيما حققه إقرار الميثاق من تعزيز لأواصر الوحدة الوطنية وبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني في مختلف الميادين، لنؤكد تجديد موقفنا وولائنا لقيادتنا الحكيمة وعزمنا على بذل المزيد من الجهود والمساعي للوصول بالمملكة إلى أعلى المراتب ضمن البلدان الأكثر إنجازًا وانفتاحًا ليس على مستوى الإقليم فحسب بل على مستوى العالم أجمع. أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بمزيد من الخير والنماء، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بخالص التهاني إلى المقام السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما بودي معالي الرئيس أن أتقدم إليك بالشكر لجعل اجتماع هذا اليوم الرابع عشر من فبراير يومًا نحتفل ونستذكر فيه ميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه شعب البحرين وجعله نبراسًا ينير طريقه إلى المستقبل. معالي الرئيس، أجدها فرصة طيبة في هذا اليوم لأوجه من خلال مجلسنا الموقر رسالتين: الرسالة الأولى إلى قائد المسيرة وربان السفينة، أقول فيها: شكرًا يا صاحب الجلالة، شكرًا وألف شكر، لقد وعدت وأوفيت، ونقلت البحرين وشعبها نقلة كبيرة لتصبح مملكة دستورية ننعم فيها بحياة ديمقراطية، ورسمت لنا خريطة طريق المستقبل لنعيش حياة كريمة. لقد جعلتنا شركاء لك في الحكم من خلال الانتخابات النيابية واختيار ممثلي الشعب، واختيار أعضاء مجلس الشورى من ذوي الخبرة، لنكون جميعًا في المجلسين شركاء في القرار وتحمل المسؤولية، وها نحن اليوم في بيت الشعب نقف ونتكلم وننتقد بكل حرية. خمس عشرة سنة مضت أنجزنا فيها الكثير وأمامنا الكثير من العمل، ونحن بعون الله قادرون، وتحت رايتكم رعاكم الله. الرسالة الثانية إلى أهلي شعب البحرين الأصيل، أقول فيها: لتكن هذه المناسبة محطة لنا جميعًا نراجع فيها عملنا وأنفسنا وإنجازاتنا ونقيّم مسيرتنا؛ ربما لم نتمكن من تحقيق كل ما تمنيناه، ولكن نحن بعون الله قادرون على تجاوز كل الصعاب التي مرت علينا، وسننطلق من جديد يدنا بيد قيادتنا. لقد حبانا الله سبحانه بقائد عظيم صاحب قلب كبير يتسع لنا جميعًا، ودائمًا يمد يده لنا في كل مناسبة وكل محفل، قائد يؤمن بنا وبقدرتنا على جعل هذا البلد في مصاف أعظم الأمم. حفظ الله البحرين الغالية، وحفظ الله صاحب الجلالة الملك المفدى، وحفظكم الله إخواني وأخواتي، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني أن أهنئ القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعًا. معالي الرئيس، ونحن نحتفل بذكرى ميثاق العمل الوطني، ومن أجل غرس روح الحب والولاء والانتماء إلى الوطن والاعتزاز به في هذه المرحلة لابد لنا من نشر الوعي الوطني بين أبناء المجتمع البحريني بكل طوائفه وتكويناته وفئاته، وتوعيتهم بما يجب عليهم فهمه وإدراكه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، علينا أن نغلب المصلحة العليا للوطن، وندرك مقتضيات التعايش والعيش بصفتنا أبناء وطن واحد نتساوى في الحقوق والواجبات، وأن الوطن أخذ وعطاء. إن الوعي الوطني يعني إدراك احتياجات الوطن والعمل على المشاركة في إنجازها والحفاظ عليها، ويعني الحفاظ على مقدراته وصون إنجازاته والذود عنه وتحييد كل دعوة فئوية تنتقص من رفعته. إن المساس بأي من مكتسبات الوطن العزيز بالاعتداء على الأملاك العامة، وغيرها من سلوكيات مخالفة لشرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو تعبير عن نقص في استيعاب المفهوم وتراجع في الوعي الوطني المنشود، فعلينا أن نؤمن بأن البحرين وطن الجميع. ختامًا أسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا العزيز، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذا اليوم الرابع عشر من شهر فبراير يحتفل العشاق في بعض دول العالم بما تعارفوا عليه بيوم القديس فالنتاين أو عيد العشاق. ونحن هنا في مملكة البحرين العزيزة جدير بنا أن نحتفل بهذا اليوم، فهو يوم عشاق البحرين لوطنهم الغالي أيضًا. هذا يوم من أيام البلاد وعيد من أعيادها الوطنية حري بنا أن نحتفل به كل عام ونجدد العهد بين العاهل وشعبه الوفي. ماذا يعني هذا اليوم بالنسبة إلينا؟ إنه يوم الميثاق الذي توافق عليه شعب البحرين عندما صوت عليه في استفتاء عام بأغلبية كاسحة بلغت نسبتها 98.4% من مجموع المصوتين على صيغته، وهو ثمرة ولب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. إن ميثاق العمل الوطني ما هو إلا وثيقة للعهد، ولا أراه كما يعتقد البعض منا أنه خريطة طريق لأن الخريطة ينتهي مفعولها والغرض منها بانتهاء المرحلة التي يقصدها مستخدمو ذلك الطريق. إنها خطة عمل لطريقة حياة وضعت من أجل شعب البحرين. وما أدل على ذلك من احتوائها على سبعة فصول تتناول كل مناحي الحياة الأساسية اللازمة لأي دولة أو كيان سياسي يريد أن يكون عضوًا فعالاً في المنظومة الدولية. لقد بينت صيغة الميثاق المقومات الأساسية للحكم وأهدافه وأساسه مثل كفالة الحريات الشخصية والمساواة وحرية العقيدة والتعبير بأشكاله المختلفة وأهمية نشاط المجتمع المدني وضمان الحق في العمل والتعليم. كما حددت نظام الحكم مملكة دستورية تستلهم الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا أساسيًا للتشريع، وأن شعب البحرين هو مصدر السلطات جميعًا في ظل نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات كما يقوم على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وحق الشعب في المشاركة في شؤونه العامة من خلال إيجاد نظام برلماني يعتمد على صيغة الغرفتين كما هو الحال في العديد من بلاد العالم المتقدم. بينت نصوص الميثاق الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي القائم على مبدأ الحرية الاقتصادية واحترام الملكية الخاصة، كذلك تطرقت إلى أهمية الأمن الوطني كدرع واقٍ للمجتمع وحافظ لأمنه وحدوده. وأشارت أيضًا إلى علاقات البحرين بالدول الخليجية والأجنبية. هذا الميثاق هو وثيقة عهد كما أسلفنا والمواثيق ملزمة لمن يتعهد بها وليست مجرد نصوص صماء وكلمات لا معنى لها. كل أيام الرابع عشر من فبراير وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والازدهار. حفظ الله البحرين وشعبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلمتي هي أقصر كلمات الحضور إن شاء الله. مساء الخير جميعًا. بمناسبة حلول الذكرى السنوية المجيدة لصدور ميثاق العمل الوطني يسرني أن أتقدم إلى قيادة البلاد الموقرة وإلى شعب البحرين الكريم بخالص التهنئة والتبريك، وأن أُشيد بالدور الذي لعبه هذا الميثاق في إحداث النقلة الواضحة في مسار العمل الوطني البحريني في كل المجالات وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوحيد تطلعات الجميع من أجل بناء وطن مستقر وآمن تسود فيه الكرامة والعزة للجميع، وبهذه المناسبة نضم تطلعاتنا مع تطلعات القيادة الحكيمة والمخلصين من أبناء وطننا الغالي إلى العمل يدًا واحدة من أجل رفعة هذا الوطن، وأن تلتقي كل الجهود من أجل المساهمة في صياغة حاضر ومستقبل البحرين، ولاسيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الأمر الذي انعكس أثره سلبًا على اقتصادنا. وآمل أن يمثل احتفالنا هذا العام بهذه المناسبة الميمونة انطلاقة جديدة يساهم فيها الجميع وتحقق تطلعات الجميع. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم مميز، واسمحوا لي لأن صوتي مميز أيضًا اليوم. بداية أود أن أهنئ القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها وشعب البحرين بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني. فهذه المناسبة الوطنية الغالية في وجدان جميع البحرينيين تمثل منعطفًا تاريخيًا محفورًا في الذاكرة الوطنية للتلاحم الشعبي الكبير، حيث آزر شعب البحرين بمختلف مكوناته وأطيافه خيار التقدم والإصلاح والمضي قدمًا لبناء دولة القانون والمؤسسات. معالي الرئيس، إن الميثاق يمثل جسر العبور للبحرين نحو الديمقراطية التي عززت دور المؤسسات الدستورية وأرست مبادئ المواطنة والعدالة والتقدم بما أسهم في تحقيق مزيد من المكتسبات الوطنية للمواطنين. إن ما تحقق منذ إقرار الميثاق وحتى اليوم صنعته الإرادة الملكية والشعبية لتحقيق التحولات الديمقراطية، وإن القادم أفضل وأكثر وذلك للحرص الملكي الدائم على استمرار مسيرة التنمية والبناء بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبحرين. وذكرى الميثاق هي ذكرى لتجديد العزيمة والإصرار على مواصلة الجهد الوطني للاستمرار في العمل الوطني بوتيرة متسارعة من أجل تحقيق معدلات أكبر من الإنجاز لمملكة البحرين، فهي البلد الذي يحتضن جميع أبنائه المخلصين لها بالولاء والانتماء النقي، وأن مصلحة هذا الوطن هي الأولى وفوق كل المصالح الأخرى. معالي الرئيس، إن التوجيهات الملكية السامية تمثل خريطة الطريق لبحرين أفضل وغد أجمل للمملكة، فجلالته هو الأمين على وحدة البحرين ورائد ديمقراطيتها، استطاع جلالته أن ينقل البحرين إلى مصاف الدول الديمقراطية بخصوصية تجربتها الإصلاحية في الممارسة الديمقراطية، وذلك على قاعدة التوافق الوطني الشعبي، الذي يمثل منطلقًا أساسيًا في إدارة الدولة والحكم. كما أن ميثاق العمل الوطني يعتبر مكسبًا ديمقراطيًا للمرأة البحرينية ــ كوني إحداهن ــ لجهة تعزيز مشاركتها في الحياة العامة ودعم تمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وبناء الدولة الحديثة منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في مارس 1999م. يمثل الميثاق حجر الزاوية في الإصلاحات الديمقراطية التي قادها جلالة الملك وصدر على هديه دستور مملكة البحرين الذي رسخ التوجهات الملكية والشعبية الداعمة لتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار، وذلك من خلال عضوية المرأة في اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني بواقع 6 سيدات من إجمالي 46 شخصية من رموز المجتمع، وتمكين المرأة من المشاركة في الاستفتاء على الميثاق ومن ثم إجازة ترشح وانتخاب المرأة لمجلس النواب والمجالس البلدية وتعيين عدد من الوجوه النسائية في مجلس الشورى ومجلس أمانة العاصمة وغيرها من الجهات الرسمية، وهو ما يمثل مكسًبا حضاريًا بحرينيًا للمرأة الخليجية عمومًا، والبحرينية تحديدًا. وبموجب ما نص عليه الميثاق من مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فقد شاركت المرأة وبكثافة كبيرة في دعم مشروع الميثاق وذلك من خلال نسبة مشاركة بلغت 49% من إجمالي عدد المصوتين، وهو ما يؤكد موقف نساء البحرين من مشروع الميثاق وثقتهم بقائد المسيرة الديمقراطية جلالة الملك باعتباره ربان سفينة البحرين. حفظ الله البحرين قيادة وشعبًا من كل شر. كما أود أن أسجل من خلال مجلسكم الموقر الشكر لوزارة الداخلية على ما يقومون به من حفظ الأمن في البلد فلهم جزيل الشكر والامتنان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضم صوتي إلى ما جاء في خطابكم الكريم وإلى ما جاء على لسان كل زملائي الأعضاء. هذا اليوم يوم ميثاق العمل الوطني الذي هو يوم تاريخي في البحرين، وأنا سعيد جدًا بأننا في هذا المجلس نحتفي به هذا الاحتفاء وهذه الاحتفالية. ميثاق العمل الوطني هو نبراس طريقنا إلى المستقبل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ذكر العديد من الزملاء. وأتمنى على الجميع في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية والمواطنين بشكل عام الرجوع إلى ميثاق العمل الوطني بين فترة وأخرى لكي يستلهموا منه مستقبلنا. هذا الميثاق كُتب لكي يكون نبراسًا ولكي يكون طريقنا إلى المستقبل وليس للماضي. كُتب لكي يغير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفعلاً غيّر هذا الميثاق وما جاء فيه مجمل حياتنا، وكان بالإمكان أن تتغير حياتنا إلى الأفضل على جميع الأصعدة، وأنا هنا سأخص الجانب الاقتصادي، واسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أقرأ من الميثاق لأني كنت أتمنى على المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية أن يرجعوا إليه بين فترة وأخرى لكي يهتدوا به خدمة لهذا الوطن والمواطنين. الفصل الثالث: أولاً: مبدأ الحرية الاقتصادية: «يقوم النظام الاقتصادي في مملكة البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية». هذا الكلام ذكرناه في عام 2001م ونكرره اليوم، كما نص أيضًا: «كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية، والقضاء على التداخل في المسؤوليات، وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص». هذا الكلام كتبناه في 2001م ولا نزال نراجع يومًا بعد يوم ونجد أمورنا وتشريعاتنا لم تُحدّث، وأن التداخل بين الوزارات يكبر، والإجراءات تصعب، والشفافية تغيب وهلم جرا. أتمنى على جميع زملائنا سواء في السلطة التشريعية أو في الحكومة أن يراجعوا الميثاق ويهتدوا به؛ لأننا إذا لم نراجعه ولم نهتدِ به فسوف ترجع أمورنا إلى الوراء ولن تتقدم إلى الأمام كما تمنينا عندما كتبنا الميثاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، نهنئ جلالة الملك بيوم الميثاق الوطني التاريخي، وأضم كلمتي إلى كلمتك وكلمات جميع الإخوة الكرام، التي تطرقوا فيها إلى تفاصيل يوم الميثاق الوطني ومدى ولاء الشعب في مثل هذا اليوم الذي أصبح يومًا تاريخيًا في حياة البحرين وأهلها. كل ما أود قوله هو أن أهل البحرين يحبون البحرين وإن شاء الله تكون أمور البحرين دائمًا أمور خير، وسوف نرى ــ إن شاء الله ــ أن نسبة التصويت الـ 98.4% موجودة في نفوس شعب البحرين في كل المراحل التي يريد جلالة الملك التطرق إليها في المستقبل من أجل خير البلد وأهله. البحرين تستحق، وأهلها يستحقون، وقلب جلالة الملك كبير، وأدعو الله أن يديم عزه ويبارك لنا فيه، ويبارك حكومته الرشيدة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة ربان السفينة وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد وإلى شعب البحرين بهذا اليوم الرائع والجميل، ولن أزيد على ما تفضل به زملائي وإنما على عجالة من الأمر سأتطرق إلى الفصل الأول في المقومات الأساسية للمجتمع في البند الثامن منه، وسوف أشير إلى ما تطرق إليه ميثاق العمل الوطني حول أهمية التعليم والثقافة والعلوم، حيث تم تأكيد إلزامية التعليم ومجانية التعليم ومحو الأمية، والعناية بالتربية الدينية والوطنية، والتأكيد بشأن الوحدة الوطنية والقومية العربية، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية العليا مثل الجامعات وتشجيع التعليم ودعم مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وربط نظام التعليم بسوق العمل. الميثاق شامل ــ كما تفضل الإخوة ــ لجميع مناحي الحياة، والشيء الجيد أن الشخص يستمع إلى الإخوة والأخوات الزملاء ومن خلال جميع ما تقدموا به نجد لديهم النظرة الإيجابية إلى الميثاق وما هو موجود في البحرين. أعتقد أن الأخ صادق آل رحمة والأخ جمال فخرو أكدا ذلك الجانب، صحيح أن الميثاق شامل لجميع مناحي الحياة ــ كما تفضل الدكتور محمد الخزاعي وغيره من الزملاء ــ ولكن لدي دعوة لجميع المواطنين إلى الاطلاع على الميثاق والرجوع مرة تلو الأخرى للعمل على تنفيذه. الميثاق شامل فعلاً ولكن الاستفادة من مقوماته ومبادئه تقع على عاتق المواطنين، وهذه دعوة لجميع المواطنين إلى الاستفادة مما هو متوافر من هذا الميثاق، حيث إن تحقيق أهدافه هو بيدنا نحن المواطنون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، في الختام ليس لي إلا أن أشكركم جميعًا على مداخلاتكم القيمة في هذا اليوم المشهود، وفي الحقيقة إن ما عبرتم عنه في هذه الجلسة هو تعبير عن سواد شعب البحرين بشكل كامل، ونحن نعتقد أن هذه وثيقة عهدٍ سوف تبقى تلازمنا إلى الأبد إن شاء الله، وسوف نطور حياتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق مبادئ هذا الميثاق. نسأل الله أن يمنحكم الصحة والعافية. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، ونحن في انتظاركم في الخارج للاحتفال بهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 00: 1 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى


        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة 
    الأحد 14/2/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة العضوين: خالد محمد المسلم، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة ​
    • أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن الاستثمار، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ كلمة معالي رئيس المجلس لمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني 
    - ألقى كل من صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء كلمات لمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/02/2018 08:09 AM
    • وصلات الجلسة