الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وسوف يُؤخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جـمال محمد فـخـرو:
موافق.
العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
غير موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.
العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو عـلي عيسى أحــمد:
موافق.
العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. أغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون بصفة نهائية. تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي في ختام موافقة مجلسكم الموقر على المرسوم بقانون أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم وإلى مجلس الشورى الموقر، والشكر واجب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ممثلة في رئيستها الأخت دلال الزايد ومقررها الأخ خميس الرميحي، حيث كانت مناقشات الإخوة الأعضاء تنم عن حرص، وهي ستكون إن شاء الله لنا دافعًا للتوافق بشأن كل ما له أثر طيب على أرض الواقع. وأريد هنا تأكيد أن هذا المرسوم بقانون من المراسيم المهمة، وأطمئن الجميع بأن هذا المرسوم بقانون أو غيره من المراسيم هو في الحقيقة تحت نظر القضاء، وهو ــ بحمد الله ــ في هذا العهد الزاهر قضاء مستقل وسيبقى صرحًا شامخًا بإذن الله تعالى، وشكرًا.