الجلسة السادسة عشرة - السابع من شهر فبراير 2016م
  • الجلسة السادسة عشرة - السابع من شهر فبراير 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 7/2/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في الكويت دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 14 – 17 فبراير 2015م. ( أنظر المرفق)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 14 – 17 فبراير 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية الثانية والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في هانوي – جمهورية فيتنام الاشتراكية، خلال الفترة من 28 مارس 1 أبريل 2015م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    16
    التاريخ:   28 ربيع الآخر 1437هـ
                   7  فبراير 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر 1437هـ الموافق السابع من شهر فبراير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 


      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22.العضو سمير صادق البحارنة.
      23.العضو سوسن حاجي تقوي.
      24.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      25.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      26.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      27.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      28.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      29.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      30.العضو علي عيسى أحمد.
      31.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36.العضو نوار علي المحمود.
      37.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد خالد حسن عجاجي وكيل الوزارة لشؤون العدل.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ    وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وصادق عيد آل رحمة لظرف صحي طارئ، منّ الله عليهما بالصحة والعافية،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، في الصفحة 28 السطر 11 عند الحديث عنك وردت عبارة: «وعسى أن يمنحك الله تبوء هذا المنصب...»، وأريد تعديلها لتصبح: «وعسى أن يمنحك الله الصحة فقد تبوأت هذا المنصب...». وفي الصفحة 34 لدي عدد من التعديلات سوف أزود بها الإخوة القائمين على المضبطة حتى لا أستهلك وقت المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 17 السطر 11 أرجو شطب ما جاء على لساني بدءًا من عبارة: «والآن بحسب مفهومي أن رؤساء...» إلى نهاية الفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مملكة البحرين الداخلية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مملكة البحرين الداخلية: تابع مجلس الشورى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي الموافق 4 فبراير 2016م، الذي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتشكيكًا لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، مما يعد خروجًا على تقاليد وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم. ويعرب مجلس الشورى عن رفضه التام للقرار الذي تضمن تجاهلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في حقل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي، ومن دول البرلمان الأوروبي نفسه. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يدعو فيه البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه تجاه مملكة البحرين، والذي تربطه به علاقات وطيدة ومشاورات وحوارات مستمرة، ليُعرب عن أسفه لهذا القرار السلبي المستغرب من البرلمان الأوروبي، واتباعه ازدواجية المعايير التي تمثلت في انتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من هذه الأعمال الإرهابية؛ مؤكدًا أن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها دفع منظومة حقوق الإنسان إلى الأمام، استنادًا إلى ما أسس له ميثاق العمل الوطني والدستور من حقوق وحريات لجميع المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم من دون تمييز ومن دون مساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد أيًا كان مصدره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا، أشكر المجلس الموقر على هذا البيان ردًا على بيان البرلمان الأوروبي، وأرجو أن يترجم هذا البيان بعدة لغات، وبالأخص اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وأن يتم توزيعه على سفاراتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ درويش المناعي فيما اقترحه، وأنا أثني على كلامه بأن تتم ترجمة البيان، وأن نتبع أسلوب أن كل بيان يصدر يُترجم إلى كل اللغات المعتمدة وترسل هذه البيانات إلى البرلمان الأوروبي. نحن نعلم تمامًا أن هناك عددًا من الزيارات المتبادلة التي تتم، وللأسف الشديد أن الخطاب في بلداننا الخليجية يختلف عما يُصدره بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في مجلسهم، ولذلك أشرنا في الجلسة الماضية عندما ناقشنا الجهود التنسيقية لدول مجلس التعاون ــ بالتحديد في التعامل مع الاتحاد الأوروبي ــ إلى أنه ينبغي أن يتم تغيير النهج واللغة التي نتعامل بها معهم بحيث تكون جميع الأمور التي تصدر بمتابعة من البرلمانات الخليجية، وأن يتم في الاجتماع التنسيقي أيضًا تأكيد مسألة تبادل الردود وإصدار ردود تضمن موقفًا ثابتًا حازمًا من دول الخليج فيما يتعلق بالتعامل معها؛ بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى أن يكون هناك علم ومعرفة لدى أعضاء البرلمانات الخليجية بالإجراءات القضائية وتفصيلاتها، لأننا حقيقة عندما نستعرض جهود السلطة القضائية والقوانين المنظّمة لها نجد أنها تتفوق كثيرًا من ناحية وسائل الانتصاف ووسائل التقاضي ومدى الاحتكام إلى الأحكام القضائية من دون اتخاذ إجراءات تعسفية في مجال حقوق الإنسان، كما هو متبع حاليًا فيما يتعلق باللاجئين السوريين، وكيف يعاملون؟ وكيف تُنسب إليهم جرائم لم يرتكبوها من قبل عدد من الدول الأوروبية التي جاهرت بحمايتهم وحماية حقوق الإنسان إلا أنها بعد أن حظت بالتغطية الإعلامية في هذا الجانب، بدأ الآن التعرض لأموال اللاجئين السوريين ولحرياتهم ويتم توقيفهم بشكل تعسفي، وكل هذه الأمور ينبغي أن توضع في نقاط، ويبيّن تمامًا ماذا يحدث في الدول الأوروبية من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لأننا نرفض أن تقوم دول خرساء في حقوق الإنسان بتعليمنا كيف نحتكم إلى القضاء وكيف نعامل جميع الفئات في دولنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكثير من هذه البيانات تحاول أن تتقصد البحرين من أجل الابتزاز، وفي كثير من الأحيان يكون هذا الابتزاز ماليًا، لأن مثل هذه الدول ــ أو بعض المنظمات ــ أنشئت من أجل ابتزازات مختلفة في سبيل تشويه صورة الدول التي تسعى للوصول إلى مستويات مرتفعة في الإصلاح. البحرين بفضل الله ثم بفضل جلالة الملك استطاعت أن تصل إلى مواقع متقدمة جدًا على مستوى المرأة وحقوق المرأة، وعلى المستوى المدني، والمستوى الثقافي، وحتى على مستوى البنية التحتية، ومستوى الاقتصاد؛ كل ذلك لا يُرى سواء من بعض المعارضة في الخارج أو من بعض هذه المنظمات التي لا ترى ماذا تفعل إسرائيل مثلاً، ولا ترى ما يجري على اللاجئين من بعض وسائل الإعلام والصحف وبعض الإجراءات، ولا ترى أي إيجابيات، ولكنها ترى شيئًا واحدًا وهو أن البحرين كلها خطأ وأنها تسير في الاتجاه المظلم، وأن البحرين ليس فيها حقوق إنسان ولا أي نوع من الإصلاح، كل الإيجابيات لا تراها، ترى فقط أن هذه البلدان هي بلدان متخلفة، وللأسف الشديد أن بعض المنظمات تعتمد على الكيل بمكيالين في سبيل أجندة خاصة، ونحن هنا لا ننطلق من منطلق نظريات المؤامرة وما إلى ذلك، ولكن هذه حقيقة، فالإنسان أو المنظمة الحقيقية عندما ترى أمورًا إيجابية تشجعها وتشجع هذه الدول، وعندما ترى أمورًا سلبية تنتقدها، ولكن للأسف الشديد هم لا ينظرون إلا بعين واحدة، ولهذا أرى أن يكون الرد الحقيقي للبحرين عن طريق موقف واضح وشجاع من كل المؤسسات بما فيها مجلس الشورى، وللحق فإن مجلس الشورى ــ برئاستكم معالي الرئيس ــ استطاع دائمًا أن يكون موقعًا للرد في المواقف والنقاط الحساسة، ولذلك اعتبر مجلس الشورى نقطة ارتكاز في هذا البلد في سبيل الرد على أي إعلام متخرص أو على أي سمك قرش إعلامي يحاول أن يأكل في لحم البحرين أو يتعرض لسمعة البحرين، ولذلك نحن نقول: هذا هو الموقف الصحيح، وترجمة الكثير من هذه البيانات أعتقد أنها ستكون صائبة، ولكن لابد أن نصل إلى قناعة مهمة جدًا هي أن هؤلاء لن يتغيروا (عنزة وإن طارت)، مهما فعلنا فإنهم ينظرون بنظرة سوداوية لأنهم لا يريدون الحق، وإنما يريدون مصالح خاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم. أضم صوتي إلى أصوات إخواني الذين سبقوني بالحديث عن الموضوع الخاص بانتقاد البرلمان الأوروبي للبحرين. وأستغرب من قرارهم هذا، ومن القرار الصادر عن الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في فيتنام رقم 132، حيث إن هناك قرارًا خاصًا بالقانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان. نحن نستغرب هذا القرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، فكيف يتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن البحريني؟! المطلوب هو إصدار بيان ــ مثلما تفضلتم ــ وتوجيه خطاب إلى البرلمان الأوروبي وإلى الاتحاد البرلماني الدولي احتجاجًا على هذا التدخل السافر في شؤون البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات الإخوة الأعضاء، وأخص بالذكر الأخ الفاضل السيد ضياء الموسوي، وأؤكد كلامهم، ولكن لابد أن يكون لدينا طريق آخر نسلكه غير هذه البيانات، فالبيانات تصدر الواحد تلو الآخر، وفي كل مرة تصدر عن الدول الأوروبية أو عن أعضاء في البرلمان الأوروبي عبارات أو بيانات ضد مملكة البحرين فإننا نرد بردٍ معاكس، ولكن لابد أن نلتفت إلى من هي تلك الدول التي أصدرت هذه البيانات؟ ماذا يوجد لديها؟ لنسلك طريقًا آخر، فلنبيّن كيف تعامل هذه الدول شعوبها ومنظماتها وجميع الأشخاص في هذه الدول، نحن نركز في الرد على البيان، وماذا بعد ذلك؟ سوف تصدر بيانات أخرى، ولكن إذا توافرت المعلومات لدينا عن الدول التي أصدرت هذه البيانات أو عن أعضاء ونواب البرلمان الأوروبي الذين أصدروا بيانات ضد مملكة البحرين، وعن تاريخ هؤلاء الأعضاء وإلى أي جهة ينتمون، سواء كانت جهة عمالية أو حقوقية أو أي جهة أخرى، فسندرس كل ذلك دراسة كافية، وحينها نبيّن من هؤلاء الأشخاص الذي يهاجمون مملكة البحرين في ظل هذه الإصلاحات. الأمور الموجودة في مملكة البحرين حاليًا لا تمتلكها أي دولة من هذه الدول الأوروبية أو أي نائب من نوابهم. نحن نفتخر في مملكة البحرين بالإنجازات التي توصلنا إليها في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وفي ظل القوانين والتشريعات التي أصدرها المجلس التشريعي والتي قامت بتنفيذها الحكومة الموقرة؛ لذلك البيانات التي نصدرها كأنها بيانات وقتية، وبعد البيان يجتمع البرلمان الأوروبي ويصدر ضدنا بيانًا آخر، أعتقد أننا يجب أن نسلك خطة (ب) بدلاً من الرد على البيان ببيان آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لمن نترجم البيان؟ أعضاء البرلمان الأوروبي يقرّون ما يريدون إقراره بمجموع الحاضرين، ولا يعد هذا رأي جميع الدول. الأمم المتحدة أغلقت مجلس الوصاية الذي كان يشرف على الدول المستعمرة أو المظلومة أو المقهورة، وحولت الأمم المتحدة الموضوع إلى مجلس الأمن، ورفعت أعضاءه من 11 إلى 15 عضوًا، وقالت لنا هذا لا ظل إلا ظله، فأي شخص لديه مشكلة فليذهب إلى مجلس الأمن، أما أن تأتي كل دولة لتقرر سياسة الدول الأخرى فهذا ليس شأننا، لكن إن استطعنا أن يكون لدينا حضور شخصي في البرلمان الأوروبي لإلقاء كلمة واضحة وأمام الجميع فهذا جيد. أنا التقيت الإخوان البرلمانيين المحافظين البريطانيين، وأثنوا ثناءً كبيرًا على تسامح الأديان ــ خصوصًا ــ والرؤى السياسية في البحرين، إذن لا نجد شيئًا لنرد عليه، فعلى من سوف نرد؟ أنتم ستردون على أشخاص وستترجمون لهم، وحتى لو ترجمتم لهم ما الفائدة؟! نحن نريد أن يكون لنا حضور في البرلمان الأوروبي ونرد عليهم شخصيًا. أنا التقيت أحد أعضاء البرلمان الأوروبي وسألته فقال لي نحن لدينا معلومات شخصية وبناء عليها نقرر ما نكتبه ونقوله، وفي الواقع لدى بعضهم طلبات لا نستطيع تحقيقها، ولكن يجب أن نظهرها لهم، وليس أن أترجم لهم البيان فقط، فهي ليست دولة بعينها، وهم ليسوا ضدنا، بل يجب علينا التعامل في ذلك على مستوى الأمم المتحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الجزئية التي ذهب إليها بعض الزملاء وهي أنه لابد من تغيير أسلوبنا التقليدي في الرد على هذه البيانات، فكما تفضلت الأخت سوسن تقوي أنه تصدر بيانات دائمًا ضد مملكة البحرين سواء من الاتحاد الأوروبي أو غيره من البرلمانات، ونحن نقابل ذلك أيضًا ببيان يشجب هذه التدخلات، ولكنني أعتقد أنه مع تكرر هذا الوضع فإن الأسلوب التقليدي الذي تنتهجه السلطة التشريعية أو الجهات الأخرى بات غير مجدٍ وغير نافع، ويجب علينا إحالة هذا البيان إلى اللجنة المختصة، وألا نكتفي فقط بالبيان الذي صدر اليوم عن المجلس، ولكن يجب علينا إحالة البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي إلى اللجنة المختصة للرد عليه، ثم ترجمته ووضعه في الموقع وتوزيعه على كل البرلمانات، ومنها البرلمان الدولي وأيضًا الاتحادات البرلمانية. من ناحية أخرى فإن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون ينتهجون منذ سنوات طويلة سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا الأسلوب أيضًا تم وفقًا للمواثيق الدولية، وهو أسلوب قانوني، ولكننا نرى الآن أنه مع الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة واستهداف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، وخصوصًا فيما يتعلق بالمسائل الحقوقية وانتهاكات حقوق الإنسان رغم الإصلاحات والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون ومملكة البحرين بالخصوص، فإن هذه الإنجازات باتت لا تُرى حتى لو نظرنا إليها بالمكبر، لأن هذه الدول ــ أساسًا ــ لا تريد أن ترى، ولكنها تريد أن تحقق أهدافًا باتت واضحة لنا نحن شعوب دول مجلس التعاون والشعب البحريني خصوصًا، ولذلك أنا أتصور أن هذا الأسلوب لا يُجدي، والبيانات لا تُجدي، وكما تفضلت الأخت سوسن تقوي أنه إذا كان هذا هو أسلوب المعاملة فنحن لا نحبذ التدخل في الدول ولكن هناك انتهاكات خطيرة في دول المنطقة التي حولنا مثل إيران وغيرها، ولكن مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية تغض النظر عن هذه الانتهاكات الخطيرة، ويتم التركيز على مملكة البحرين فقط رغم ما حققناه من إنجازات. النقطة الأخرى هي أن ــ مع احترامنا لوزارة الإعلام وتقديرنا لجهودها ــ لدينا قصورًا في مجال الإعلام، فهناك إنجازات كثيرة حققتها مملكة البحرين على جميع المستويات، سواء كانت تنموية أو اقتصادية أو حقوقية، ولكن هذه الإنجازات لا تظهر للعالم، والكل يدرك أهمية الإعلام، لدرجة أننا عندما نذهب إلى الخارج حتى سائق (التاكسي) الشخص العادي يسألنا عن قضية البحرين وما حصل فيها، وعندما نتساءل عن مصدر هذه المعلومات يقول من الإعلام، ومعنى ذلك أن هناك دورًا مهمًا جدًا للإعلام في نقل البيانات، سواء نقل الأكاذيب أو الحقائق، فلماذا لا نسلط الضوء على هذه الإنجازات، حيث إن هذه الإنجازات ليست سهلة، ولو نقارنها مع الدول الأوروبية فقد نتفوق عليها. نحن زرنا الكثير من الدول واطلعنا على تجاربها الحقوقية ومؤسساتها ومنظوماتها الحقوقية، واكتشفنا أننا نتفوق على الدول الأوروبية المتقدمة من ناحية مؤسساتنا الحقوقية، ولكن هذه الدول لديها سلاح الإعلام، فتقوم بتضخيم الإنجازات البسيطة إعلاميًا وتجعل منها إنجازًا عظيمًا، وكأنه لا توجد لدى هذه الدول أي انتهاكات في حقوق الإنسان، وكأن مدن هذه الدول هي المدن الفاضلة، وهناك شعوب تتوهم ذلك فعلاً، وكل ذلك بسبب الإعلام، حيث إن دور الإعلام مهم جدًا. أتصور أننا يجب أن نُفَعِّل دور الإعلام بشكل أفضل، بالإضافة إلى النقاط التي ذكرناها والتي تطرق إليها زملائي الأفاضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى من سبقني من الإخوة الأفاضل إلى الحديث بخصوص هذا البيان، فبلا شك أن بيان الاتحاد الأوروبي فيه بعض الانتقادات السمجة التي أوردها بخصوص مملكة البحرين، ومن ضمن هذه الانتقادات أن على البحرين أن تخفف بعض العقوبات المتعلقة بقانون العقوبات وبعض الجرائم الإرهابية. في الوقت الذي نرى فيه أن الكثير من دول العالم تشدد العقوبات على الجرائم الإرهابية فما هو المبرر الذي أعطى هذه الدول الحق في تشديد هذه العقوبات وتحريم ذلك على مملكة البحرين؟! كما ترون اليوم أن الدول الأوروبية تشدد العقوبات على من ضاقت بهم السبل من اللاجئين وتحرمهم من أبسط حقوق الإنسان وتريد أن تجعل دولنا مرتعًا للإرهاب، ولذلك يجب أن يكون لمجلسكم الموقر ــ بكل تأكيد ــ موقف حقيقي. كما أثني على ما تفضل به جميع الإخوة الأفاضل الذين سبقوني في الحديث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بدون شك أننا نوافق جميعًا على ما تضمنه بيان مجلس الشورى الموقر هذا اليوم بخصوص بيان الاتحاد الأوروبي فيما يخص حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولكنني أود توضيح بعض النقاط بهذا الخصوص. البرلمان الأوروبي يضم 751 عضوًا، ما هي الدول التي أصدرت هذا البيان؟ وكم عددها؟ عدد هذه الدول 129 عضوًا، فكم النسبة التي تمثلها؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى من هم الذين تحدثوا في تلك الجلسة وأصدروا البيان؟ الدول معروفة، وهم التشيك، وممثل بريطانيا، وهولندا، وألمانيا، إذن هم 4 دول. نقطة مهمة أخرى هي أن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تطرق إليها البرلمان الأوروبي، فالبرلمان الأوروبي يناقش مسائل حقوق الإنسان في 194 دولة بما فيها مملكة البحرين، وأعتقد أنه من الضرورة محاورة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلون 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، وكل دولة لها نسبة معينة، ويحملون صفة رسمية لهذه الدول، وقرارات البرلمان ملزمة للجميع بحسب النسبة التي تتكون منها دول معينة. البحرين قامت بخطوات كبيرة تجاه تعزيز حقوق الإنسان. عندما كنت رئيس بعثة في جنيف قال لي الأخ عادل ساتر السكرتير الأول عبارة دائمًا ما أتذكرها، وهي «this is never ending story»، أي أن هذه القصة لن تنتهي، لأن العالم يتطور، وهناك مشاكل، وهناك أمور تستجد، فلِمَ الخشية مما نقوم به؟! البحرين خطت خطوات جيدة في مجال حقوق الإنسان، ومشروع جلالة الملك فيه رؤية واضحة، وليس من العيب أن نوضح لهم بعض النقاط، ولكن يجب علينا محاورة هؤلاء، ويجب أن يكون لدينا اتصال معهم. سوف يكون هناك وفد يزور دول مجلس التعاون خلال هذا العام، فلابد أن نضع ملاحظاتنا بالخطوط العريضة، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى أو الجهات المعنية ممثلة في وزارة الخارجية الموقرة، ونطرح هذه الأمور بكل شفافية. عندما زرناهم في شهر إبريل 2015م، وكان معنا الأخ جمال فخرو، تقبلوا ما تقدمنا به بكل أريحية وبكل وضوح. الأخت جميلة سلمان ذكرت دور الإعلام في هذا الشأن، وهم يجهلون أمورًا كثيرة، ولكن لا يمكن لنا تجاهل العلاقات الطيبة التي تربطنا بالاتحاد الأوروبي، فهناك دول كثيرة، وعلى سبيل المثال: وزيرة العدل في فرنسا استقالت من منصبها، فلماذا استقالت؟ استقالت لأن الحكومة أرادت طرح مشروع قرار بسحب الجنسية عن أي شخص يقوم بعمل تفجيرات... إلخ. هناك مصداقية لدى بعض الدول ويجب أن نعمل مع هذ الدول في مكافحة هذه الآفة، ويجب علينا عدم قطع هذه العلاقة الطيبة معهم، حيث إن هناك دولاً أوروبية تتفهم الوضع سواء في البحرين أو في منطقة الخليج، ويجب علينا تعزيز هذه العلاقات. كما ذكرت أن هناك وفدًا سيأتي من البرلمان الأوروبي لزيارة دول الخليج، يجب علينا التحاور معهم، وأقترح في هذه العجالة أن نقوم بإرسال هذا البيان إلى سفارات الدول المعتمدة في البحرين. وبإمكاننا أن نطلب منهم الحضور لنجتمع معهم ونشرح لهم هذه الأمور ولكن الحوار والتواصل ضروريان مع هذه الدول؛ لأن هناك دولاً تشكر البحرين وتتفهم الوضع في الخليج والوضع في الوطن العربي الذي يمر الآن بأسوأ حالاته، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن البرلمان الأوروبي ودور البرلمانات في صنع القرار، والبرلمان الدولي هو ورقة من الأوراق التي قدمت حيث عقدت فيه الأمم المتحدة اجتماعات لدور البرلمانيين في صنع القرار في بلادهم لكي تكون المنظومة أشمل وأعمق، فالأمم المتحدة لا تمثل إلا السلطة التنفيذية ــ لا السلطة التشريعية ــ بل تمثل حكومات. تبني الأمم المتحدة لاجتماعات البرلمان الدولي أعطى هذه البرلمانات بعدًا في صنع القرار. البرلمان الأوروبي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عنا وعن دول مجلس التعاون ويصدر قرارات بين فترة وأخرى عن ابتزاز سياسي واقتصادي، نحن لا نعلم النوايا. لكن التساؤل هو كم عدد الوفود التي تذهب سواء من البحرين أو من دول مجلس التعاون إلى مثل هذه البرلمانات والتي تصدر عنها قرارات مؤثرة سواء رضينا أم أبينا؟ سيدي الرئيس، إذا ذهبت الوفود من مجلسنا ومجلس النواب الموقر لتمثيلنا في الاتحاد الأوروبي أو في البرلمان الدولي بجدول أعمال وأجندة سابقة، فهل في تقريرها لا نتكلم عن الإعلام بل نتكلم عن دور هذه الوفود أو دور لجان الصداقة؟ هل صدر بيان مشترك وناقش مثل هذه الأمور؟ وكم عدد الزيارات التي تقوم بها الوفود البرلمانية سنويًا للوقوف في وجه بعض الجهات التي تعمل كمعارضة في دول مجلس التعاون؟ عدد زيارات وفود المعارضة هي 4 زيارات مقابل زيارة واحدة لوفود البرلمانات أو لجان الصداقة إن لم تكن أكثر. خط التواصل بيننا وبينهم يحتاج إلى تكثيف وزيادة جهود وشرح للواقع، توجد للاتحاد الأوروبي ــ كما سبقوني بالقول ــ قناعة وأجندة سابقة مقتنع بها ويقوم بالهجوم ــ ونحن لا نريد أن نستعرض في البرلمان الأوروبي أو غيره ــ ويشكك في نزاهة القضاء في البحرين. ها هو يرى أن الفلسطنيين يعانون منذ سنوات من القتل الممنهج وبمباركة القضاء الإسرائيلي ولم نسمع منه أي شائبة عن ذلك، أطفال يحرقون في بيوتهم ولم نسمع أن هذا البرلمان الذي ينادي بحقوق الإنسان تكلم مرة واحدة عنهم، وبكل بجح وأمام تلفزيونات العالم يخرجون من التحقيق وهم يضحكون ــ وهم قاموا بقتل أطفال ــ ولم نسمع تنديدًا. أين نقطة القصور؟ هل هي في وفودنا التي تذهب ولا تشرح وجهة نظرها أو تخرج ببيان مشترك؟ حتى عندما يصدر بيان مثل هذا البيان بعد سنة أو أكثر يرد عليه ببيان بتاريخه ومحتوياته وفقراته، هل هذه واحدة من نقاط القصور لدينا؟ أو أين عمل لجان الصداقة؟ إذا قلنا إن الوفود تذهب وتتكلم عن أجندة فما هو الموضوع الذي تطرحه لجان الصداقة؟ وأين عمل لجان الصداقة بيننا وبين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وبيننا وبين روسيا أو باقي الدول؟ سيدي الرئيس، نحتاج إلى إعادة تفكير في صياغة خطة العمل التي تقوم بها الشعبة البرلمانية، فهذا من أهم أعمالها لمواجهة مثل هذه البيانات. أي بيان يجب أن يرد عليه ببيان وأن يصل إلى سفاراتهم، فلم لا تكون هناك خطة دراسة بحيث نخرج في كل مؤتمر ببيان مشترك، فكما تفضل الأخ أحمد الحداد عندما يصدر 129 عضوًا من أجل 751 عضوًا بيانًا ومعروفة دوافعهم فيجب أن أصدر مع بياننا بيانًا مشتركًا، هذا هو عمل الشعبة البرلمانية المفترض القيام به، فيجب إعادة التدقيق في هذا الأمر وإعادة النظر في خطة العمل، ليس للبرلمان الأوروبي فقط بل حتى جمعية البرلمانيات الآسيوية، وعضوية مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والبرلمان الدولي والبرلمان العربي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، الحقيقة هناك عدة جوانب لهذا الموضوع، من ناحية هناك خطة عالمية ممنهجة ضد المنطقة وليس ضد البحرين وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. أما بيان الاتحاد الأوروبي فهو في الحقيقة ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ it is endless case، أنا قبل أن أشارك ذات مرة في وفد الشعبة البرلمانية لبريطانيا كنا نظن أن المسألة تغلي سياسيًا ضدنا بسبب ما نسمعه من الإعلام وعندما ذهبنا هناك التقينا بشخصيات كثيرة متفهمة وعاقلة ووجدنا أن ندوة البرلمان الأوروبي ــ التي نسمع عنها هنا ــ غرفة لا يعلم بها أحد، بها طبقان من بسكويت، والحضور جالسون أمام شخص ويتكلمون، والإعلام: ندوة ضد البحرين وهي في الحقيقة ليست بشيء أصلاً. من يضخمها؟ نحن. نحن لا نقول للإعلام جابه بل نقول له لا نريد خيرك بل نريد كفاية شرك. لماذا تضخم أعمال هؤلاء؟ والله ليست بشيء. نحن من يضخمها ونجعلها شيئًا، مظاهرة من سبعة أشخاص وتجد الإعلام يجعل القضية تغلي علينا. والله أجد أن الحل هي سياسة جلالة ملك البحرين، وهي عمل واستمرار ولا نلتفت إليهم. سبحان الله وأجل الله السامعين من الذي يتكلم عن الطهارة؟! الأنجاس، لا يجوز أن يتكلموا في الطهارة. من يتكلم عن الإرهاب؟! صناع الإرهاب. الآن داعش تصدر وتبيع بترولاً، العراق كان يملك أكبر جيش عربي شُلّ في أسبوعين عندما أرادوا ذلك. صعاليك جهال شذاذ، العالم كله غير قادر على القضاء عليهم، محوا البلاد والعباد لضرب الإرهاب، ولا نرى الإرهاب إلا في ازدياد ،لا يقل ولا يقف، كيف؟ كما جاء التقرير أمس في سوريا كل 3 إلى 4 دقائق طائرات تقصف، والله لو كل طلعة يقتلون واحدًا منهم لانتهوا. الآن يصدّرون بترولاً ألا يعلمون أماكنهم؟! هذه صناعتهم هم، وهم المستفيدون منها. أعتقد أن الحل في البحرين وخاصة الإخوة أصحاب الخبرة في السياسة الخارجية الأخ أحمد الحداد والأخ خالد المسلم ــ مع كل التقدير لبقية الزملاء ــ يعرفون كيف يفكرون هناك من خلال التعايش معهم، نحن لا نستطيع أن نغطي ونسد هذه الثغرة أبدًا لأن فيها ابتزازًا فالكثير من هؤلاء الأعضاء والذين التقينا بهم ــ وأسماء كبيرة ــ كل همهم أن يزوروا للحصول على هدايا وإلقاء كلمتين، هذا ابتزاز. ما نقوله: سنشد عضدك بأخيك وليس بعدوك. نحن يجب أن نجتهد فيما بيننا، هؤلاء بعضهم بخبث ممنهج كما فعلت أمهم سنين، نحن هنا للحماية وعندما أحسوا بشيء قالوا السلام عليكم في أمان الله. ونفس الشيء حصل في اليمن، وهي في الحقيقة كلها سلسلة واحدة مركزة على هذه المنطقة، ولو صببناهم ذهبًا لن يرضوا أبدًا. العملية فيها إفراط وتفريط، هناك عمل ممنهج أخطر من الذي نراه. هذا كلام لو أننا لم نناقشه ولا ذكره الإعلام في البحرين فلم يدرِ أحد به. كما ذكر الأخ أحمد الحداد 194 دولة حتى أمريكا وروسيا كلهم انتقد في هذا التقرير لأنهم وضعوا أصولاً بحيث إذا أتى 3 أو 4 وكلموا أعضاء يعرفونهم وقدموا لهم انتقادات حيث إن أغلب الأعضاء في الاجتماعات يوقعون على أي نقد لدولة من دون معرفة خلفيته، لأن الأصل عندهم نقد الدول فتصدر هذه التقارير. تصور أنهم يقارنون دولتنا المتحضرة الآمنة بالدول التي تقتل الناس وتعلقهم في الشوارع وتنتهك وتسلب. أقول نحن الحمد لله مقتنعون بوضعنا، ونعلم أننا نقدم هذا طاعة لله؛ لأننا منذ نعومة أظفارنا تعلمنا من مثلكم معالي الرئيس ورجالات البلد أن من ديننا عدم الظلم والعدل والإنصاف والرحمة، هذا في دمنا. الذي نراه اليوم من خلال الحرب على الإرهاب صور أطفال رضع وناس تموت جوعًا، فصبرًا بهذه الجيوش الإرهابية. أقول الحل بيد الإعلام إذا أراد أن يقف بحملة إعلامية يجب أن تكون لديه ميزانية أكثر من ميزانيات وزارات الدفاع والداخلية والصحة مجتمعة، ولكن إذا كان هناك اقتراح جديد، فأرى الاستفادة من خبرة الذين عملوا في سلك الخارجية، وأتمنى أن تكون هناك لجنة تجمعهم لتبادل الخبرات التي اكتسبوها من عدة دول فيما بينهم. هناك قضية أخرى بخصوص التواصل فيما بين أجهزة الدولة، أنا ذهبت في رحلة من الرحلات مع الشعبة البرلمانية لحضور أحد الاجتماعات، ووجدت أن ذلك الاجتماع المهم عبارة عن مسرحية إيرانية كاملة، والله لم يكن فيه أي شيء مهم يذكر إلا أنه كان مجرد عرض مسرحي، ولم تحضر دولة من دول الخليج هذا الاجتماع غير مملكة البحرين، وسفير تلك الدولة أعطاني معلومات رهيبة عن هذا الاجتماع، وقلت له: لماذا لم يتم إخبارنا بذلك قبل أن نأتي حفاظًا على المال والوقت والجهد؟ فقال إنه لم يتوجه إليَّ أحد للاستفسار مني كوني سفير دولة ولدي كل المعلومات، فكان من المفترض على الشعبة البرلمانية في المجلسين أو الوفود من غير المجلسين إذا أرادوا حضور دولة الاستفسار من سفير تلك الدولة، والحصول على تقرير مفصل عن الاجتماع الذي سيعقد. ونحن كتبنا في تقرير الشعبة البرلمانية أنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق مع سفراء مملكة البحرين في الدول الأخرى قبل حضور أي اجتماع. الحمد لله نحن نؤدي ما علينا إرضاء لله عز وجل، ومن ثم هذه حقوق للمواطنين، وليت لدى هذه الدولة ربع ما لدينا من الاحترام للإنسانية وللآخرين، ولكنني أقول: (ما على السحاب من نبح الكلاب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هلا هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 56)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار المجلس في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ  24 يناير 2016م، والملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على رأي المجلس الأعلى للقضاء حول المرسوم بقانون، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 7 أكتوبر 2015م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع، فالمرسوم بقانون يتناول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة التي تصطبغ بصبغة الاستعجال، مما استوجب معه صدور المرسوم بقانون موضع الدراسة. وقد تم اطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». يتكون المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تتناول المادة الأولى استبدال نصي المادتين رقمي (178) و(179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. في حين أضافت المادة الثانية فقرتين ثانية وثالثة إلى المادة (268)، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف تعديل المادة (178) إلى إضافة شرطٍ ثانٍ لإمكانية استصدار أمرٍ من المحكمة بمنع الخصم من السفر، بحيث لا يـُكتفى ــ كما كان معمولاً به سابقـًا ــ بمجرد قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تستند المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت كتابةً، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق، وعليه فإن هذه الإضافة ستزيد من الضمانات المطلوبة لصالح حرية الأشخاص في التنقل، وحمايتهم من صدور قرارات بمنعهم من السفر إلا في الحالات التي يتحقق فيها من الأسباب التي تستدعي المنع من السفر والتي يكون فيها انشغال ذمتهم بحقوق للغير. إضافة إلى ما تقدم فإن التعديل أوجب على المدعي أن يعلن خصمه بالحكم الصادر في غيبته وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول، وهذا من شأنه ألا يتفاجأ الأشخاص بصدور قرار بالمنع من السفر، كما تتاح لهم الفرصة للتظلم من القرار الصادر بالمنع. إن تعديل المادة (179) أجاز للمدعي إذا رفض طلبه وللمدعى عليه التظلم من أمر المحكمة المشار إليه في المادتين (176،178) بتوقيع الحجز الاحتياطي على أمواله ومنعه من السفر، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من القانون. كما أن صدور أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون. وقد حدد البند (ب) المضاف حالات انقضاء أمر المنع من السفر، وهو ما ينسجم مع وضع ضمانات بحيث يكون الأمر الصادر وقتيـًا، ولا يخل بحق الأشخاص في التنقل إلا في أضيق الحدود وذلك وفقـًا للقانون ورقابة القضاء. عالجت الفقرتان المضافتان إلى المادة (268) الأحوال التي يستخدم فيها القاضي أمر المنع من السفر كإجراء تحفظي ضمانـًا للتنفيذ على المحكوم عليه الممتنع عن السداد، بحيث ينقضي بمضي سنة من تاريخ صدوره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله أو هربها للخارج، أو لم يعرض تسوية مقبولة. لا تتوافق اللجنة مع ما ورد في المرسوم بقانون من الناحية القانونية وذلك في الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (179): «ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون»، فقد يكون للأشخاص حقوق مالية صدرت بموجب حكم قضائي ومحكوم بها لصالح المدعي، ويترتب عليها إصدار قرار بالمنع من السفر ضد المدعى عليه، في حين أن النص المشار إليه يعطي الصلاحية سواء بموجب حكم جنائي بات أو بقرار من جهة الإدارة بالإبعاد التام للمدعى عليه رغم انشغال ذمته المالية بحقوق مالية للغير، ومن دون أن يـُنص على ضرورة توفير ضمانات تلزم المدعى عليه بسداد مبلغ الدين، مما يعني ضياع حقوق الغير، الذي قد يـُستغل من قبل البعض للتنصل من سداد الدين، كأن يرتكب متعمدًا فعلاً جنائيـًا يستوجب إبعاده عن البلد نهائيـًا، وبذلك ينتفي معه الحكم بمنعه من السفر ومطالبته بسداد الدين للمدعى عليه. كما رأت اللجنة عدم التوافق مع المرسوم من الناحية القانونية في المادة (268) من المرسوم بقانون وذلك في موضعين، هما: 1ــ العبارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة والتي نصت على: «وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره»، حيث لا يوجد مبرر لانقضاء المنع من السفر طالما أن المحكوم عليه لم يسدد المبلغ المحكوم به. 2ــ العبارة الواردة في نهاية المادة:  «ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون»؛ وذلك وفق التبرير السابق الذي أوردته اللجنة بشأن المادة (179). بناءً على التحفظات القانونية للجنة بشأن المادتين (179، 268)، فإنها ستسعى إلى معالجة هذا القصور القانوني عبر التقدم باقتراح بقانون يهدف إلى تعديل تلك النصوص بما يضمن حقوق الأطراف كافة وفق القانون، ومنها عدم إعطاء الإدارة الحق في إلغاء أمر المنع من السفر الصادر بحق المدعى عليه متى ما كان ذلك يتعارض مع أمر أو حكم قضائي، مع الاسترشاد برأي المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بأهم المبادئ القانونية ذات الصلة، والتي صدرت عن محكمة التمييز بهذا الشأن. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟  تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة على الملاحظات القانونية التي تضمنها التقرير، ولكن في الوقت نفسه أعترض على توصية اللجنة، حيث إنني كنت أعتقد ــ مع كل الملاحظات التي أبديت في الجلسة السابقة ومع إصرار اللجنة على إرجاع المرسوم بقانون إلى اللجنة لإعادة دراسته من جديد وللاسترشاد برأي المجلس الأعلى للقضاء ــ أنه سيكون هناك تغيير نوعًا ما في رأي الجنة، ولكن للأسف جاءت التوصية كما هي. كلنا نعلم أن التشريع ينظم الحقوق ويبين الالتزامات، ولكن في حالة إقرار هذا المرسوم بقانون سوف نضر بحقوق الآخرين، ولن أكرر ما ذكرته في الجلسة السابقة، ورغم هذه التحفظات والملاحظات الجوهرية التي تطرق إليها تقرير اللجنة، فإنه لو أعيد النظر في تقريرها فمن الممكن أن يكون الرأي مخالفًا، ونحن في هذه الحالة سوف نرسي باعتبارنا مجلسًا تشريعيًا عرفًا جديدًا بأننا سنقبل أي مرسوم بقانون مع وجود عوار تشريعي فيه أو أي مشروع قانون مع الأخطاء أو العوار الذي به ونقر ذلك باعتبارنا سلطة تشريعية، ومن ثم ننتهج أسلوب أن نقدم اقتراحًا بالتعديل، وأعتقد أنه من غير السليم أن تنتهج السلطة التشريعية هذا النهج؛ لأن هناك حقوقًا ستتضرر ما بين إقرار هذا المرسوم بقانون وما بين تنفيذه. إذا أقررت هذا المرسوم بقانون فإن هناك أشخاصًا مثل الأجانب قد يغادرون البلد، وقد تحدث  أشياء أخرى مثل أن يسقط أمر المنع من السفر بعد مدة حددها هذا المرسوم، وكل ذلك ما بين أن نقدم اقتراحًا ويسير بالإجراءات التي ندركها نحن أعضاء السلطة التشريعية؛ فالمقترح ستقترحه اللجنة وتناقشه وتقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس، وإذا أقره المجلس فسوف يذهب إلى الحكومة لصياغته ومن ثم يذهب إلى مجلس النواب، وبعد إقراره سيذهب إلى مجلس الشورى، هذه الفترة الطويلة التي سوف يستغرقها التشريع سيترتب عليها إضرار بمصالح الآخرين، والأضرار التي ذكرناها في الجلسة السابقة ليست هينة، فكيف سنعيد الحال إلى ما هو عليه بعد أن نمرر هذا المرسوم بقانون؟ وكيف سنعوض الناس عن حقوقهم إذا ضاعت بعد تعديل هذا القانون؟ أعتقد أن النهج الذي ننتهجه غير سليم، بالإضافة إلى أنه سيعطي الحكومة مؤشرًا بعدم تجميد التشريع، أي أن الحكومة في كل مرة ستأتي وتقدم إلينا تشريعًا به إشكالات قانونية وقد لا تكون فيه مخالفة للدستور ولكننا باعتبارنا سلطة تشريعية ليس دورنا فقط أن نتأكد من عدم مخالفة التشريع للدستور أو وجود شبهة دستورية، بل يجب أن نتأكد من سلامته من الناحية القانونية، وهذا النهج سيجعل الحكومة لا تقوم بتجويد التشريع، يأتينا تشريع ناقص أو به مخالفات قانونية ونحن سوف نستمر في هذا النهج ونمرر القانون أو المرسوم ومن ثم نقوم بتعديله! سيدي الرئيس، أرى أننا ــ باعتبارنا سلطة تشريعية ــ بالموافقة على هذا المرسوم بقانون سوف نساهم في الإضرار بمصالح الآخرين وحقوق الناس، وخاصة أننا نعلم أن قانون المرافعات من أهم القوانين وتترتب عليه حقوق الناس، بالإضافة إلى أننا سنمنع الآخرين من عدة نقاط سبق أن أثرتها، مثل التعامل مع الأجانب واللجوء إلى القضاء والخوف من التعامل بيسر وسهولة، كل هذه المخاوف ستكون موجودة. أتمنى أن تعيد اللجنة النظر في قرارها بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة استردت تقريرها للاسترشاد برأي المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يكن مضمنًا في تقرير اللجنة السابق، ورأي المجلس الأعلى للقضاء أرفق الآن بالتقرير التكميلي، وفي الأسبوع الماضي أعاد المجلس التقرير إلى اللجنة بناء على طلب رئيسة اللجنة للاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشير إلى أن كل ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان نُوقش في الجلسة السابقة، وتم إبداء عدد من الملاحظات حول هذا المرسوم بقانون، وكان توجهنا في اللجنة ــ وقد قرأه الأخ خميس الرميحي للمرة الثانية ــ هو ماذا سنفعل للحد والتقليل من الآثار المترتبة على هذا المرسوم؟ وأود أن أشير بكل واضح إلى ما تفضل به سعادة المستشار سالم الكواري رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء
      ــ الذي نقدم إليه الشكر الجزيل على سرعة رده بمجرد تلقيه الخطاب الموجه من سعادتكم ــ الذي يحمل في طياته وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء بناء على استشارته في مثل هذا المرسوم بقانون وما تضمنه من نصوص، ونثمن له أنه في نهاية خطابه أشار ــ وهو ما نقبل عليه في مرحلة العلاقة مع المجلس الأعلى للقضاء ــ إلى أن المجلس لا يمانع أن يجتمع وأن يزود السلطة التشريعية بلجانها المختلفة وفق ما استقرت عليه مبادئ الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، وتلك المبادئ لها أهميتها في مسألة وضع وصياغة النصوص التشريعية ومسألة جودة النصوص التشريعية. بخصوص هذا المرسوم بقانون، فالاتجاه إلى رفضه ليس هو الاتجاه الذي ستلجأ إليه اللجنة، اللجنة اتجهت إلى الموافقة على هذا المرسوم بقانون مع الإشارة إلى المواطن التي وضعت عليها محاذير ومواطن الخطورة أثناء التنفيذ ومدى إضرارها بمصالح وحقوق الغير، وخاصة أنه ورد في رد المجلس الأعلى للقضاء أن ما سيسفر عن النص ومدى قصوره وعدم جدواه هو التطبيق العملي الذي سيحدث أمام محاكم الموضوع وأيضًا أمام محكمة التنفيذ. بالنسبة إليَّ، أكثر مادة أخشى منها هي المادة 179 التي تكلمت عن رفع المنع وتنفيذ الحكم المتعلق بالإبعاد، والشق الثاني منها الذي أعطى جهة الإدارة حق الإبعاد إذا قامت قائمة، حتى إذا كان هناك منع من السفر فيكون هذا المنع بطبيعته صادرًا عن سلطة قضائية، وهنا كأن القرار من جهة الإدارة يفوق مرتبة الحكم القضائي أو الأمر القضائي الصادر بمنع أي شخص، لذلك ينبغي الحذر وينبغي أن تراقب السلطة التشريعية في مجلس النواب عدم التعسف والمغالاة من جهة الإدارة في موضوع استغلال هذا النص في تنفيذ أحكام الإبعاد، وأن يؤخذ في الاعتبار دائمًا وجود الأوامر القضائية، وألا يكون هناك استغلال للنص في حل مشكلة معينة، وخصوصًا أننا علمنا أن من المبادئ التي بني عليها المرسوم بقانون مسألة العمالة السائبة، وأنا شخصيًا عندما أتكلم عن المراسيم بقوانين كان أكثر أمر أرتكن إليه في قبولها أو عدم قبولها هو ــ بالدرجة الأولى ــ مخالفته لأي حكم من أحكام الدستور، وبالنسبة إلى هذا المرسوم لا توجد شبهة مخالفة لأحكام الدستور، ولكنَّ ــ كما أشرنا ــ هناك قصورًا كبيرًا في مسألة الصياغة ومسألة ضبط منع السفر، والآن هناك أمور تم النص عليها تتعلق بالحالات التي تستدعي أمر المنع من السفر وتم تحديدها بتنظيم وقيود معينة حتى لا تتم المغالاة في استخدام حق منع السفر وترك جزء منها للسلطة القضائية، كما أنه نظم مسألة التظلم من منع السفر، ونظم أيضًا مسألة وجود منع سفر يقابله إعسار في السداد وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات. هناك إيجابيات وسلبيات وردت في المرسوم بقانون، ولكن الحل لا يكمن في رفضه بالنصوص التي وردت فيه، بل الحل يكمن في تعديل هذه النصوص وفق ما سيسفر عنه الجانب التطبيقي العملي ــ طبعًا المرسوم بقانون نافذ منذ إصداره ــ وفي الوقت ذاته سيتم الاسترشاد برأي جمعية المحامين البحرينية بما رصدته من أمور وجدت أن فيها مسألة إثباتات بنوعية القضايا ومدى الشكاوى التي قدمت إلى المجلس الأعلى للقضاء بخصوص أنه كان هناك منع سفر لشخص عليه دين مالي وكيف رفع بناء على حكم بسيط صادر عن محكمة جنائية؟ وكيف صدر رفع المنع بناء على جهة إدارية؟ وبالتالي إحصائياتنا المتعلقة بتلك الشكاوى وذلك الرصد الذي يرصده المحامون في متابعة القضايا ستكون من الأسباب التي تبرر إدخال التعديلات التي سوف يكون عليها اتفاق فيما بعد بين أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع كل تقديري لكل ما أتى على لسان الأختين أعتقد أن رأي اللجنة هو الرأي الصائب في ظل هذه الأوضاع والظروف، وكما ذكر الإخوة في اللجنة أن الحل هو في إدخال التعديلات على هذا المرسوم بقانون، وأعتقد أن أي قانون أو مرسوم بقانون يحتاج إلى فترة بعد تطبيقه لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة، وأرى أن على الإخوة الذين يريدون أن يعدلوا المرسوم بقانون أن يتريثوا قليلاً ليروا التطبيق العملي لهذا المرسوم، هل فيه سوء استخدام فعلاً؟ هل يحتاج إلى تعديل؟ هل لا يساعد على إحقاق الحق للأشخاص؟ بدلاً من الاستعجال في مراجعة هذا المرسوم. خطاب الإخوة في المجلس الأعلى للقضاء ــ ونشكرهم على سرعة ردهم كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ خطاب واضح، وكانوا بشكل أو بآخر مساندين التعديلات التي أدخلت بموجب هذا المرسوم، ولا أعلم ما إذا كان جميع الزملاء لديهم نسخة أو لا، ولكن اسمح ــ سيدي الرئيس ــ أن أقرأ جزءًا من الرسالة: «نفيدكم أنه سبق لنا موافاة مجلس النواب برأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن المرسوم بقانون من أن المشرع بهذا التعديل قد عالج القصور التشريعي في مسألة إيقاع أمر المنع من السفر بأن اشترط ــ بالإضافة إلى تقدير محكمة الموضوع لجدية إصدار المنع من السفر ــ أن تكون المطالبة بدين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق. كما أنه تناول مسألة المنع من السفر باعتبارها قيدًا على الأصل وعالجها وأنها نصوص تأخذ مجالها في التطبيق العملي»، وبالتالي أعتقد أن الاتجاه ــ في ظل هذه الرسالة من جهة قضائية عليا معنية بالأمر ــ يجب أن يكون هو الموافقة على هذا المرسوم بقانون، ومن يرى إجراء تعديلات فعليه التريث قليلاً، نرى التطبيق العملي لهذا المرسوم لمدة ستة شهور أو سنة ومن ثم نعدل عليه؛ لأننا نتوقع أنه ستبرز منه نقاط سلبية. أعلم ــ كما ذكر بعض الإخوة خارج الجلسة ــ أن أحد أسباب إصدار هذا المرسوم هو وجود أشخاص ممنوعين من السفر مسجونين بسبب عدم قدرتهم على الحصول على إقامة، فلا هو يملك إقامة داخل البحرين ولا يمكن أن يسفروه وهو جالس في السجن عدة سنوات من غير أن يحل المدعى عليه الموضوع، وهناك حالات للمنع من السفر لا يتم فيها تبليغ الجهات المعنية قانونًا سواء من جهة المحامين أو الجهة الرسمية برفع المنع من السفر، وأعتقد أن وجود السنة أمر منطقي، فإذا انتهت السنة أو قاربت على الانتهاء ولم يحدث تفاوض بين الطرفين لحل الموضوع فبإمكان المدعي أن يطالب بالمنع من السفر مرة أخرى، وبالتالي أعتقد أن ما جاء في المرسوم أمر عملي، فقد استفدنا من تجربة سابقة بأن المنع من السفر أصبح أمرًا عامًا، هناك آلاف الأحكام الصادرة بالمنع من السفر وتترك ويفاجأ الأشخاص أنهم ممنوعون من السفر بسبب قضايا قد تكون انتهت أو أنهم ليسوا على علم بها، وأعتقد أن مدة سنة هي كافية ومعقولة لكي يعلم البعض بضرورة حل هذا الموضوع بين الطرفين. الأمر الأخير، أرجو أن نعطي فرصة لتطبيق هذا المرسوم بقانون حتى نكتشف نقاط الضعف ــ إن كانت موجودة ــ بدل أن نبي التعديلات على تجربة سابقة لهذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك فقرة ضمن رأي اللجنة الموقرة تنص على: «إضافة إلى ما تقدم فإن التعديل أوجب على المدعي أن يعلن خصمه بالحكم الصادر في غيبته وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول، وهذا من شأنه ألا يتفاجأ الأشخاص بصدور قرار بالمنع من السفر، كما تتاح لهم الفرصة للتظلم من القرار الصادر بالمنع»، لدي استفسار بخصوص هذه الفقرة موجه إلى الأخ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهو: ماذا لو لم يستلم المدعى عليه هذا الخطاب المسجل؟! حيث توجد حالات كثيرة يرسل فيها خطاب مسجل ولكن لا يُستلم، فما هي الآليات المتبعة من قبل الوزارة في هذا الشأن؟ لأن هناك بعض الإخوة أرسلوا خطابات بخصوص الذمة المالية وبعد مرور أربعة أشهر تبين أن هيئة إقرار الذمة المالية لم تستلم هذه الخطابات، وعندما تحقق الإخوة في المجلس رأوا أن الشخص الموجود في المحكمة ــ وهو المعني بالأمر ــ قد رفض قبولها، فمن يلام في مثل هذه الحالة وبخاصة أن صاحب الحق قد يُظلم؟ بودي معرفة رأي الأخ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من النقطة التي ذكرها الأخ جمال فخرو بخصوص أن هذا المرسوم بقانون قد وُضع لعلاج حالة بعض الأشخاص وخصوصًا الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وحكم بالإبعاد لكن لوجود قرار منع سفر بحقه بسبب قضية مدنية لم يتمكن من سداد المبلغ، وأيضًا لم تتمكن الدولة من تنفيذ حكم الإبعاد. هذا المرسوم بقانون جاء أساسًا لعلاج هذا الوضع، ولسنا مختلفين على ضرورة وجود علاج لهذا الوضع لأن هناك حالات لأشخاص لو سجنوا لسنوات طويلة ولم ينفذ بحقهم حكم الإبعاد فوجودهم في السجن لن يحل المشكلة ولن يُدفع الدين الذي عليهم، فلسنا معترضين على حل هذا الوضع، ولسنا معترضين أيضًا على مسألة وضع الشروط والضوابط والقيود لمنع السفر، بحيث يتيقن القاضي من جدية المنع، وهو أمر نتفق عليه، لأن أساسه وضع القيود والضوابط للتأكد من جدية المنع الذي نصت عليه المادة 178، وهي أيضًا موجودة في القوانين المقارنة الأخرى، ولكننا لدينا ملاحظات على المواد الأخرى التي بتطبيقها ستلحق أضرار بحقوق الآخرين، هذا المرسوم بقانون وُضع لعلاج حالة معينة فلماذا نقحم ونضيف مواد أخرى لا وجود لها في القوانين المقارنة الأخرى ولا حتى في التعديلات الحديثة لدول الجوار مثل جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول، فعندما قارنا المرسوم بالقيود الموجودة فيه لم نجد لبعضها مثيلاً، فلماذا نقحم مثل هذه المواد في المرسوم بقانون بحيث ترتب إضرارًا بالحقوق من ناحية ومن ناحية أخرى تحرج السلطة التشريعية لتوافق على مرسوم فيه عيب وعوار قانوني، لتلجأ السلطة التشريعية فيما بعد إلى تعديل هذا العوار بانتهاج هذه الإجراءات الطويلة التي تمر بها العملية التشريعية مع ما تستغرقه من وقت بين تعديل هذا المرسوم ــ وهو مرسوم بقانون نافذ أصلاً ــ وبين تطبيقه، فلماذا لا يتم التأكد بدقة من كل النواحي عندما نقدم تشريعًا أو مرسومًا؟ فهذا القانون كما أنه سينظم التزامات وسيحل أوضاعًا معينة يجب ألا يؤدي إلى المساس بالحقوق التي نصت عليها القوانين وخصوصًا حقوق الأفراد، فلابد من وجود توازن بين حقوق الأفراد والحقوق الأخرى سواء للدولة أو غيرها، في رأيي لا يوجد توازن في هذا المرسوم، فهناك تقديم لمصلحة أشخاص موجودين في السجون بتسفيرهم حتى لا تكتظ السجون بهم، ولكنه في الوقت نفسه وضع مواد لا لا ضرورة لوجودها أساسًا، ولو لم توجد في هذا المرسوم بقانون وقدم بدونها لكنا ــ باعتبارنا سلطة تشريعية ــ سنتفهم أهداف هذا المرسوم بقانون وسنوافق عليه من دون أي إشكالات ومن دون أن نضطر إلى تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت الإجابة عن تساؤل الأخ أحمد الحداد بخصوص الفقرة التي قرأها، حيث إن النص أوجب على المدعي أن يعلن خصمه بالحكم الصادر في غيبته بقرار المنع من السفر خلال ثمانية أيام بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وفقًا للوارد في المادة 179 في الفقرة (ب) التي ترتب الأثر، حيث إنه ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية: أــ إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلام من صدر بحقه أمر المنع طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 178 من هذا القانون، مما يعني أنه إذا لم يعلمه خلال المدة المنصوص عليها فينقضي أمر المنع من السفر ويعتبر كأن لم يكن في حق من صدر في مواجهته. أيضًا أود تأكيد نقطة مهمة معالي الرئيس، فهناك تطور كبير في عمل وزارة العدل والشؤون الإسلامية من خلال وجود موقع إلكتروني لتسجيل الدعاوى واتخاذ بعض الإجراءات، حيث ترسل رسائل نصية بهذا الشأن، وبإمكان أي شخص التأكد إن كان هناك قرار صادر بمنعه من السفر أو لا، كما يستطيع في الوقت نفسه سداد المبالغ المستحقة عليه ليرفع عنه قرار المنع، وهذا الإجراء في رأيي إجراء متطور ونوعي؛ لأن كثيرًا ما كان بعض الأشخاص يتفاجأون بمنعهم من السفر سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية في حين أن المبالغ المستحقة تكون بسيطة مع القدرة على سدادها، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ خميس حمد الرميحي بقراءة توصية اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وسوف يُؤخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      غير موافقة. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فـؤاد أحــمد الحـاجـي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
       موافق.
      أغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون بصفة نهائية. تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.

      وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي في ختام موافقة مجلسكم الموقر على المرسوم بقانون أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم وإلى مجلس الشورى الموقر، والشكر واجب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ممثلة في رئيستها الأخت دلال الزايد ومقررها الأخ خميس الرميحي، حيث كانت مناقشات الإخوة الأعضاء تنم عن حرص، وهي ستكون إن شاء الله لنا دافعًا للتوافق بشأن كل ما له أثر طيب على أرض الواقع. وأريد هنا تأكيد أن هذا المرسوم بقانون من المراسيم المهمة، وأطمئن الجميع بأن هذا المرسوم بقانون أو غيره من المراسيم هو في الحقيقة تحت نظر القضاء، وهو ــ بحمد الله ــ في هذا العهد الزاهر قضاء مستقل وسيبقى صرحًا شامخًا بإذن الله تعالى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وسننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في الكويت ــ دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير 2015م. وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي، المنعقد في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير 2015م. وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية الثانية والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في هانوي ــ جمهورية فيتنام الاشتراكية، خلال الفترة من 28 إلى 1 إبريل 2015م، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الأوراق المتعلقة بالبرلمان العربي يوجد قرار بشأن مشروع الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة (الإيدز)، وتوجد رسالة موجهة إلى معالي رئيس البرلمان العربي من الأمين العام المساعد في الجامعة العربية بحض الدول الأعضاء على توقيع الاتفاقية، ومخاطبة رؤساء المجالس لكي تقوم بمخاطبة حكوماتها للتوقيع على الاتفاقية، فالسؤال الآن للزملاء الممثلين في البرلمان العربي هو: هل قامت حكومة مملكة البحرين بالتوقيع على الاتفاقية؟ وإذا لم توقع، فهل قمنا بحث الحكومة على التوقيع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص التوقيت، فكما هو معروض أن جميع التقارير تم تقديمها خلال شهري مارس وإبريل 2015م، ونحن الآن في فبراير 2016م، فهل هناك أسباب معينة تدعو إلى مناقشة المجلس الموقر مثل هذا التقرير بعد سنة كاملة من تقديمه؟ هل التأخير من مجلسنا أو من مجلس النواب؟ أعتقد أن مرور سنة على مثل هذه التقارير ربما يتسبب في فقدانها لقيمتها، الإخوان قدموا التقارير في وقتها، ونحن نجلس بعد سنة من تقديمها لمناقشتها! هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أنني قرأت التقارير الثلاثة، وسأتحدث عن اجتماع البرلمان العربي في القاهرة، الذي نوقشت فيه أمور مهمة بالنسبة إلى الوطن العربي وما يحدث فيه من إرهاب وأمور متعلقة بالاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها، ولكننا نأتي في النهاية ولا نجد توصية بشأن هذه المواضيع، وهذا أمر مستغرب، حيث إن التوصية اليتيمة هي حضور أحد أعضاء الأمانة العامة الاجتماعات القادمة. هناك اجتماعات كثيرة بخصوص مواضيع تهم الوطن العربي وتهم البحرين اليوم إلا أنه لم يتم التطرق إليها في التوصيات، ونظام الإرشادات واضح، فكيف يكون ذلك؟! أعتقد أنه على اللجنة أو على الأعضاء المشاركين في هذه الاجتماعات أن يذكروا مثل هذه التوصيات. نحن نريد أن نعرف ما هو رأيهم وما الذي يفترض علينا تطبيقه، وذلك لأهمية هذه المواضيع. اجتماع البرلمان الدولي الآسيوي في فيتنام فيه موضوعات مهمة جدًا. أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030م وهي 17 هدفًا تطرق إليها الاجتماع مثل التعليم والصحة وتمكين المرأة ...إلخ. وكذلك موضوع ندرة المياه موضوع مهم للغاية، وموضوع حقوق المرأة، وموضوع العلم ودور الأمم المتحدة، كل هذه المواضيع مهمة جدًا. نرجع إلى توصية اللجنة ونجدها تتكون من سطرين يشيدون فيهما بمن حضروا الاجتماع! ما الفائدة من هذه التوصية؟! أعتقد أننا عندما ذهبنا إلى بروكسل تم عمل تقرير حرفي أود الإشادة به، وهنا أعتقد أن على الإخوان الاطلاع على مثل هذه التقارير، حيث إنه تقرير مهني تطرق إلى جميع النقاط والتوصيات بإسهاب. سيدي الرئيس، نحن عندما نذهب لحضور هذه الاجتماعات نصرف مبالغ باهظة ونقطع مئات أو آلاف الأميال، ونأتي بتوصية أن يحضر فلان وفلان، وأن نشيد بالذين حضروا الاجتماع! حضور الاجتماع هو أحد واجباتهم، ونحن نريد من هؤلاء أن يطرحوا مرئياتهم حول هذه الاجتماعات حتى نتمكن نحن مع الجمهور والشعب من الاستفادة من هذه الأمور، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ردًا على تساؤلك، هذه التقارير وصلتنا مؤخرًا في الأسبوع قبل الماضي، رزمة من التقارير تقدر بحوالي 10 تقارير أتتنا من الشعبة البرلمانية، وعرضنا عليكم في الجلسة الماضية تقريرين، وفي هذه الجلسة 3 تقارير، وسوف نعرض باقي التقارير تباعًا عليكم إن شاء الله، فالتأخير ليس من جانبنا، ونعذر من تأخر في إرسالها أيضًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ العزيز عضو مجلس الشورى أحمد الحداد بالتعليق على التقارير وأنا سأخص بالذكر تقرير (هانوي). لو يطلع الأخ أحمد الحداد على المواضيع المطروحة في التقرير فسوف يرى توصيات حول كل موضوع. في هذه الاجتماعات الدولية تطرح موضوعات ومشروعات قرارات، وهذه الموضوعات تكون في الاجتماعات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات التي تختص بأعضاء اللجان، وأنا ــ شخصيًا ــ أحد أعضاء لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الدولي، ويكون لدينا فيها مواضيع مطروحة للموافقة عليها، ولا يكون هناك أي موضوع يمس مملكة البحرين تحديدًا، ولكننا نشير دائمًا في مداخلاتنا إلى ما قامت به مملكة البحرين فيما يختص بالموضوع المطروح، والتقرير موجود أمامكم وفيه مداخلات الأعضاء المذكورة حول كل موضوع، سواء كانوا أعضاء مجلس الشورى أم النواب، وهناك أيضًا توصيات بخصوص كل موضوع. نحن أدينا واجبنا، هذا إضافة إلى الاجتماعات الفرعية التي نعقدها خلال الساعات التي لا توجد فيها اجتماعات خاصة في البرلمان الدولي، حيث نقوم بالتنسيق مع الوفود الدولية وأعضاء برلمانات الدول ونتكلم بشأن البحرين وما قامت به من خطوات إيجابية نحو أي مواضيع مطروحة، سواء كانت مواضيع حقوقية أو أمنية أو في أي شأن آخر، فكوني عضوًا في البرلمان الدولي، وكون وفد الشعبة البرلمانية التي تمثلها يعمل منذ لحظة وصوله وحتى لحظة مغادرته في حضور الاجتماعات، وطرح التوصيات والمواضيع والمشاركات، مع العلم أنه كان في اجتماع (هانوي) في فيتنام مشروع قرار يختص بالحرب الإلكترونية والـ 99% من القرارات التي اتخذتها مملكة البحرين أو صلّحت فيها مشروع القرار أخذ بها البرلمان الدولي، وقاموا بتوجيه الشكر لنا شخصيًا في اجتماع اللجنة والاجتماع الذي يختص بمشروع القرار، فأرجو ألا يتم التقصير في حقنا، لأن ما قمنا بعمله هو عمل جبار، وكل الوفود عندما تسافر تتكلم عن مملكة البحرين خلال البرلمانات سواء البرلمان الدولي أو البرلمان العربي أو البرلمان الخليجي فكلهم أعضاء يتكلمون بشأن مملكة البحرين والدفاع عنها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتصور أن المجلسين لديهم لجنة في الشعبة البرلمانية، فهل هذه التقارير تعرض على الشعبة البرلمانية أولاً قبل إرسالها إلى المجلس لمناقشتها وإبداء رأيهم في الوفود التي ترسل إلى الخارج أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الأخ أحمد بهزاد، التقارير تحال فعلاً إلى الشعبة البرلمانية، والشعبة يجب أن تقوم بدراسة هذه التقارير حسبما تنص عليه اللائحة والنظام، وتتخذ ما تراه من إجراءات تتعلق بالشعبة، وأيضًا تحيل التقارير إلى المجالس المعنية لعرضها على الأعضاء بحسب النظام الداخلي للشعبة وللائحة الداخلية لكل مجلس على حدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، يحضرني مثل وهو أن أحدًا أعطى ابنه قطعة قماش تكفي لصنع (جاكيت)، وقرر الابن أن يصنع منه ثوبًا، فقال للخياط اصنع منه ثوبًا، قال الخياط لا يمكن ذلك لأنها لا تكفي، إلا أنه أصر على ذلك وطلب من الخياط أن يتدبر أمره، صنع الخياط منه ثوبًا حجمه أطول من حجم القميص بقليل، إلا أن الابن سأل الخياط كيف لي أن ألبس هذا الثوب؟! فرد عليه الخياط: تدبر أمرك. هذه هي السياسة التي نسير نحن عليها أحيانًا. سوف أربط هذا الموضوع بالموضوع الأول الذي تكلمنا عنه. الشعبة البرلمانية هي التي تنظم العمل البرلماني الخارجي، ويفترض في هذه الشعبة أن تحمل عبئًا كبيرًا عن البلد، وأكثر الوفود الخارجية التي تذهب إلى خارج البحرين هي الوفود البرلمانية من مجلسي الشورى والنواب، وربما تذهب أكثر من وفود وزارة الخارجية، والناتج غير ملموس، وهذا الكلام يُقال منذ أن بدأت الشعبة البرلمانية حتى اليوم. سوف أضرب المثال بشعبتين هما الشعبة البرلمانية الإماراتية والشعبة البرلمانية الكويتية، نرى أن الأمور لديهما مدروسة ومرتبة ومتابعة بدقة كبيرة جدًا. النواب يتغيرون، وأعضاء مجلس الشورى يتغيرون كل 4 سنوات، فمن الذي يتابع سير الأمور القانونية؟ الذي يتابع ذلك هو فريق الموظفين والخبراء والمستشارين في الشعبة البرلمانية. أتذكر أن الشعبة البرلمانية لدينا ذهبت خلال دورة أو دورتين بدون مستشار! نحن الآن نتكلم عن تبييض الصورة خارج البحرين، وكلام الأخ أحمد الحداد فيه الكثير من الصحة، فنحن في أول دورة كنا نكتب التوصيات ونكتب الكثير، وبعد ذلك اكتشفنا أن الاستفادة من كل ذلك قليل جدًا، والعملية غير تراكمية، والعلم النافع هو العلم التراكمي. كانت هناك تقارير تعتبر مراجع، وأذكر تقريرًا قامت بعمله الأخت نانسي خضوري يُعد مرجعًا، وغير ذلك من التقارير أيضًا. نحن الآن نقول إننا نريد ميزانية وإعلام، وأنا أقول لا، لو اهتممنا نحن بالشعبة البرلمانية لنفعنا البلاد، وخاصة أن هؤلاء الوفود هم أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بمعنى أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى كل المحافل، ولكننا ــ جزاكم الله خيرًا ــ نذهب بمرافق الآن يعد بنصف مرافق، فما الذي يستطيع عمله؟ هو يتابع أمور الجوازات، ويتتبع حقائب السفر، وكذلك أمور السيارات ...إلخ، فكيف يستطيع عمل كل ذلك لوحده، تلك الأعمال تحتاج إلى (سوبر مان)، فأعانه الله على ذلك. القضية ليست قضية جوازات وحقائب، بل القضية قضية أعمال هناك في اللجان نحن بحاجة إلى خبراء، عندنا شباب وشابات ورجال ونساء متمكنون، ولدينا قانونيون في اللجان من أبنائنا لو يوكل لكل شعبة أو لكل اتحاد برلماني شخص ــ لا أقول من كل مجلس فليكن من المجلسين ــ متخصص قانوني من أبنائنا أو بناتنا يتابع هذا الاتحاد ويجمع معلوماته ويتابع تطوراته، حتى إذا ذهب وفد إلى هناك يعرف كل شيء من الألف إلى الياء. في الحقيقة بعض الوفود تذهب ولا تعرف من أين تبدأ ولا إلى أين ستنتهي، هذا الواقع. لنرشد في السيارات والتذاكر وفي كل شيء حتى الأكل لكن العمل لابد من تطويره. لنضع أموالنا في تطوير أبنائنا ونجعلهم يتحملون المسؤولية، والله هذا أفضل لنا بكثير من الأمور الإعلامية مثل: إقامة مهرجان في دولة أو احتفال في دولة لا تعرف من الذي دخل ومن الذي خرج. أعتقد أن الحل ــ معالي الرئيس ــ هو تقليص الميزانية في الأشياء غير الضرورية، وزيادة ميزانية الشعبة ودعمها بالقانونيين والمستشارين حتى ترصد لنا ما يحصل في الاتحادات الأوروبي والآسيوي والــ ibu. نحن نستطيع أن نستفيد من تجربة الكويت العريقة والطويلة، وهي تجربة مخضرمة جدًا وتجربة رائدة، وتجربة الإمارات ــ الله يحفظهم ويسددهم ويحميهم ــ الحديثة في عمر البرلمانات، فقد قطعوا ــ ولله الحمد ــ شوطًا عظيمًا الله يوفقهم لكل خير، فلابد من الاستفادة من هذه الخبرات، ربما بدأوا بعد غيرهم لكن عملهم منظم. صحيح أننا شعب واحد فلم يتخلف الإمارات ولا الكويت ولا قطر ولا السعودية أبدًا عن تعاونهم معنا ولم نتخلف عن التعاون معهم، لكن أقول ــ معالي الرئيس وأنت لك كلمتك عند الجميع ــ إذا أردنا أن نستفيد من هذه التقارير وتستفيد البلد فلابد أن يكون هناك فريق قوي متخصص في الشعبة لمتابعة هذه الأمور، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن نثمن جهود الوفود التي تقوم بتمثيل البحرين على جميع الأصعدة، وهذا ليس عليه أي خلاف. الهم الأول والأخير هو مصلحة الوطن والبحرين. الأخت العزيزة سوسن تقوي قالت إننا ننتقص من عملهم، حاشى لله لم يكن هذا هو قصدي، أنا قرأت التقارير الثلاثة من أول سطر إلى آخر سطر، وما تفضلت به الأخت سوسن تقوي صحيح ولكن في النهاية المختصر مفيد، ربما بعض الإخوان لم يقرأوا هذا الشيء بإسهاب ولكن ما يهمنا في النهاية التوصيات وهذا ما ذكرته. نحن نثمن ونقدر جهودهم ونعمل جميعًا لمصلحة هذا الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى خطة التنمية المستدامة 2030 من الأمم المتحدة، الموضوع مهم وصعب جدًا ويجب الاهتمام به وقراءته قراءة جيدة وأكثر من جيدة. سأذكر فقرة منها: الأمين العام للأمم المتحدة يتمنى ويطلب ويريد على من وقّع على هذا القرار أن تكون لديه حكومة شعبية منتخبة ــ أي رئيس وزراء ــ ولم أرَ شرحًا من أي دولة من دول الخليج في هذا الشأن، فهل نحن موافقون على هذا الموضوع أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أطلب من الزملاء الأعضاء أن يقدروا الجهد والمكانة التي يحظى بها وفود مجلسي الشورى والنواب في المؤتمرات الدولية. من الخطأ أن نعتقد أن هناك من هو أفضل منا سواء من الدول الخليجية أو العربية. أذكر منذ ثلاث سنوات كنا فرحين وسعداء بأن لدينا 4 ممثلات دائمات في 4 لجان من أصل 6 لجان دائمة في الاتحاد البرلماني الدولي، وهذا لم يأتِ من فراغ بل من جهد مبذول من الزميلات اللاتي رشحن وانتخبن في تلك اللجان من قبل المجموعة العربية أو من قبل المجاميع المختلفة إذا كان الانتخاب مباشرًا، فأرجو ألا نقلل من شأن الجهد الذي يقوم به كل الأعضاء في كل الاتحادات وفي كل اللقاءات. دورنا واضح
      ــ كما ذكرت الأخت سوسن تقوي ــ وهو أننا نعمل كخلية، صحيح أن جهودنا متواضعة، وكلام الأخ عادل المعاودة صحيح وهو أننا بحاجة إلى أن تكون لدينا شعبة برلمانية قوية بموظفين أكثر وأكفأ وغير ذلك، ونتمنى أن تتحسن هذه الأمور، لكننا حققنا مكاسب كبيرة في الاتحاد البرلماني الدولي وكذلك في الاتحاد البرلماني العربي، ولدينا هناك زملاء يرأسون لجانًا وأعضاء في لجان ليس لكونهم من دولة ما إنما عن طريق الانتخاب لأنهم يستحقون هذا المكان، جميع الأماكن التي يذهب إليها وفد البحرين يملؤون كراسيهم أكثر من غيرهم من الدول الأخرى. سيدي الرئيس، يسمح لنا أن نشارك في كل اجتماع ونبدي رأينا في كل اجتماع وسوف نستمر في هذا النهج. وأتمنى إذا استطعنا أن نقوي الشعبة البرلمانية فسنقويها، وإذا استطعنا أن نرسل وفودًا أكبر فسنرسلها لكن ظروفنا الحالية قد لا تسمح. أرجع وأقول: رجاءً لا تقللوا من شأن وفودنا فهي تؤدي دورًا أكبر من حجم هذه الدولة الصغيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس: 
       قبل أن أرفع الجلسة أحببت أن أُبلغكم أن الجلسة القادمة ستصادف يوم الرابع عشر من شهر فبراير وهو ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهذه المناسبة مهمة وعزيزة على قلوبنا جميعًا وتعتبر ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لذا سنخصص الجلسة القادمة فقط للاحتفال بهذه المناسبة، وسيكون هناك بيان ونأمل من الجميع أن تكون لديهم مداخلات بخصوص هذه الذكرى، وسيقام احتفال بهذه الذكرى، وسنحتفل جميعًا إن شاء الله، هذا أولاً. ثانيًا: يوما الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ستقام ورشة عمل مع مؤسسة konrad edenauer الألمانية، وسيحضر فيها عدد من الخبراء، وأعتقد أن الدعوة وصلت إليكم، وهؤلاء سيثرونا بالتجربة الألمانية، وهي فرصة لتبادل الخبرة والتجربة معهم، وبما أنهم سيشرحون لنا فيجب علينا أن نشرح لهم تجربتنا وما حققنا من نجاحات خلال هذه الفترة. أرجو من الإخوة الحرص على حضور هذه الورشة إلا إذا كان هناك ظرف يمنع من ذلك. وأشكر الأخت هالة رمزي على اهتمامها بهذا الموضوع منذ فترة طويلة، وإن شاء الله ستكون مثل هذه الورشة مفيدة لنا جميعًا في اكتساب خبرات من دول عريقة في المجال الديمقراطي. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة..: 12ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسةالسادسة عشرة 
    الأحد 7/2/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة العضوين: فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وصادق عيد آل رحمة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ إلى لجنة شؤون الشباب.
    البند الرابع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المنعقد في الكويت 
    - دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 14 – 17 فبراير 2015م - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند السادس :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات البرلمان العربي، المنعقدة في القاهرة 
    – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 14 – 17 فبراير 2015م - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند السابع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية الثانية والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في هانوي– جمهورية فيتنام الاشتراكية، خلال الفترة من28 مارس- 1 أبريل 2015م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.

    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:​
    •  بيان بشأن تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مملكة البحرين الداخلية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/02/2018 08:09 AM
    • وصلات الجلسة