الجلسة الخامسة عشرة - الواحد والثلاثين من شهر يناير 2016م
  • الجلسة الخامسة عشرة - الواحد والثلاثين من شهر يناير 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 31/1/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على المشروع بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، خميس حمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد حسين آل رحمة، وسامية خليل المؤيد.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع التنسيقي الأول للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، المنعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، بتاريخ 7 أكتوبر 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون، المنعقد في الرياض – المملكة العربية السعودية، بتاريخ 5 نوفمبر2015م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    15
    التاريخ:   21 ربيع الآخر 1437هـ
                   31  يناير 2016م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر 1437هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

       1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضو سمير صادق البحارنة.
      22.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      23.العضو صادق عيد آل رحمة.
      24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28.العضو علي عيسى أحمد.
      29.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35.العضو نوار علي المحمود.
      36.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم يوسف أحمد إبراهيم القائم بأعمال مدير إدارة الجنسية.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني.
      3- السيد جمال عبدالوهاب القاروني مستشار مكتب سعادة الوزير.
      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ    وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: عادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وسوسن حاجي تقوي للسفر خارج المملكة،  وفؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس وصباح الخير جميعًا. في الصفحة 39 السطر 7 وردت عبارة: «... تعارض مع مبدأ حقوق الإنسان والتزام حكومة البحرين بالاتفاقيات»، والصحيح هو: «... تعارض مع مبدأ حقوق الإنسان والتزام حكومة البحرين باتفاقية حقوق الإنسان». وفي الصفحة نفسها السطر 10 وردت عبارة: «... حكمًا على البحريني بمبلغ معين ويطلب عند التنفيذ أن يمنع من السفر ولكنه قاضٍ بأمور معينة لا تمثل هذا الأمر»، أرجو تغيير نهاية العبارة لتصبح: «... ولكن بعض القضاة لا يمنعون هذا السفر». في الصفحة 52 السطر 11 أرجو تغيير كلمة «عليه» إلى «عليها» لتصبح العبارة: «ما تفضلت به اللجنة من توصية نوافق عليها...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أستأذن معاليكم والمجلس الموقر بطلب تصحيح خطأ ورد في المضبطة رقم 12، حيث كان لدي تصحيح على كلمة وردت في المضبطة، وللأسف لم أكن موجودًا في جلسة التصديق عليها، ولذلك أطلب من المجلس الموافقة على تصحيح هذه الكلمة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هو تعديلك يا أخ أحمد؟

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       سيدي الرئيس، في المضبطة 12 الصفحة 46 السطر 14 أرجو تغيير كلمة «تكافؤ» إلى «مكافأة» لتصبح العبارة: «ما هو السبب أو الحكمة من تقسيم الفترة إلى 50% من قيمة المكافأة ...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد بهزاد يريد تعديل هذا الخطأ. ولأن هذه المضبطة سبق أن تم التصديق عليها فلابد من أخذ موافقة المجلس على هذا التعديل، فهل يوافق المجلس على هذا التعديل؟
        

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر هذا التعديل. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة العربية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
         شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العربية: بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يصادف الأول من فبراير من كل عام، يتقدم مجلس الشورى بأصدق التهاني إلى المرأة في كل البلدان العربية وإلى المرأة البحرينية خاصة، مقدرًا ما تضطلع به من جهود كبيرة في مسيرة التقدم والتنمية، معربًا عن فخره واعتزازه بالمكانة التي باتت تتبوأها المرأة في مختلف المجالات. وإذ يثمن المجلس عاليًا الرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي تمكنت المرأة البحرينية في عهده الميمون من الوصول الى أعلى المواقع والمراكز، وتسجيل حضور فاعل على جميع المستويات الوطنية والقومية والدولية، فإن المجلس يُعرب عن تمنياته بأن يستمر هذا التقدم والنماء في المستقبل لتحقيق تطلعات المملكة. كما يشيد المجلس بالدور الكبير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها في مجال تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ودفعها بقضايا المرأة وحقوقها إلى مجالات أرحب استطاعت من خلالها المرأة البحرينية أن تحقق العديد من الإنجازات والتطلعات، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على المرأة البحرينية والمرأة العربية بمزيد من التقدم والنماء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على المشروع بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم أيها الإخوة والأخوات الكرام. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 46)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على قانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وعلى القوانين المعدّلة للقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ وعليه أكدت اللجنة أهمية هذا الاقتراح في استمرار المعاملة الواحدة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، وتقديرًا لمكانتهم ودورهم في تنمية العملية الديمقراطية ودفع العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وذلك بالإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم رؤساء لمجلسي الشورى والنواب، وحصول أزواج وأولاد رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجوازات الدبلوماسية، وكذلك حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم على جوازات السفر الخاصة، من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى في المطارات والمنافذ البحرية والبرية، حيث يتعذر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول. وانتهت اللجنة ــ بأغلبية أعضائها ــ إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. إن هذا المقترح ــ للأسف ــ فُهِمَ لدى البعض على غير حقيقته، ومثال ذلك أن اللجنة الموقرة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس الموقر لم تشر إلى الفئات الأخرى التي سوف تستفيد منه؛ أنا أرى أن هذا المقترح يغطي جميع الفئات التي تحصل بسبب طبيعة عملها على الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص، وبعد ترك الوظيفة يظل الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص لدى حامله فقط من دون أسرته، أعني زوجته وأولاده القصر. تقرير اللجنة هنا لم يُشِرْ إلى أولاده القصر ــ من دون الأولاد الذين بلغوا السن القانونية ــ أو البنات غير المتزوجات. هذه الفئات تشمل الوزراء والسفراء السابقين ووكلاء الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، بالإضافة إلى الفئات التي مررها مجلسكم الموقر قبل فترة بسيطة، وهي المتعلقة بالعسكريين. هذا المقترح يختص بجميع هذه الفئات بحسب الأحوال، ولذلك أعتقد أن أهمية هذا المقترح تكمن في الآتي: كما تعلمون أن بعض دول العالم تعفي من يحمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص من التأشيرات بينما تفرضها على الجوازات العادية، ومن هذه الدول دول أوروبا مثلاً، وحينما يترك صاحب الجواز الخاص العمل في السلطة التشريعية أو في الوظيفة العامة فقد يضطر بصفة خاصة إلى السفر لحالة اضطرارية كالعلاج مثلاً ــ لا قدر الله ــ وهذا الأمر يستوجب أخذ زوجته معه أو أولاده القصر، وبالتالي فإنه سوف يذهب مباشرة إلى الوجهة التي يريدها، بينما عائلته قد تضطر إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مما قد يعرض حياة هذا الشخص للخطر لا قدر الله، وعليه فأنا أرى أن هذا المقترح يغطي جميع الفئات، واللجنة لم تذكر في تقريرها للأسف هذه الفئات رغم أن المقترح يغطي جميع الفئات التي ذكرتها آنفًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أحد أعضاء اللجنة التي وافقت على المقترح، ولكنني كنت معارضًا بسبب الآتي: إذا أخذنا بما جاء في هذا المقترح فسوف نجد ــ مستقبلاً ــ أن الكثير من البحرينيين يحملون جوازات خاصة، وستصبح الجوازات العادية قليلة، ومع مرور الزمن سوف تصبح الجوازات الخاصة أكثر، وعلى إثر ذلك سوف يفقد الجواز الخاص قيمته، وأنا لا أوافق على ذلك. الأمر الآخر، لو افترضنا أن أحد الدبلوماسيين توفي ــ لا قدر الله ــ وزوجته وأبناؤه يحملون الجواز الدبلوماسي، ثم تزوجت هذه المرأة من شخص آخر، فما هو مصير زوج المرأة التي تحمل الجواز الدبلوماسي؟ الذي لا أفهمه حقيقة هو هل جاء في المقترح أن الزوجات والأبناء القصر يحملون جوازات دبلوماسية أيضًا أم أن المعني شخص واحد فقط وهو الرئيس السابق؟ النقطة الأخرى، إذا كان لحامل الجواز الدبلوماسي امتيازات، فسوف نفاجأ في المستقبل أن عددًا كبيرًا سوف يحملون الجوازات الخاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. ذكر الأخ خميس الرميحي الفئات التي يجب أن تكون ضمن الذين سيحصلون على هذا الجواز سواء الخاص أو الدبلوماسي، والمقصود في التقرير أنهم رؤساء مجلسي الشورى والنواب بعد ترك خدمتهم، وكذلك أولادهم وما يتبع ذلك، وكذلك بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشورى وهو الحصول على جواز خاص، ولم تُذكر الفئات الأخرى. أنا أود من رئيس اللجنة أن يتفضل بشرح الفئات التي ستحصل على الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثير من تساؤلات حول هذا الاقتراح بقانون، المادة (7) جاءت منظمة لمنح الجوازات الدبلوماسية، والمادة (9) جاءت منظمة لمنح الجوازات الخاصة. تم منح الجوازات الخاصة والجوازات الدبلوماسية لبعض الفئات المنصوص عليها بموجب هذا القانون دائمًا بحكم وظائفهم ومناصبهم بقصد التسهيل لهم وأن يحظوا بالحماية القانونية في الخارج بموجب الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل، وإعطاؤهم الرعاية الأولى أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم مما يمكن أن يمسهم بحكم توليهم للمهمات الرسمية والمناصب. هذا ليس فيه ميزة يتميز بها حامل الجواز الدبلوماسي عن حامل الجواز الخاص أو أنه منزه عن أي إجراءات أو عن أي تعاملات فيما يختص بحاملي هذا الجواز. بالنسبة إلى الفرضية التي تطرق إليها الأخ أحمد بهزاد، في حالة وفاة الزوج تصبح الزوجة ــ بحكم كونها الأرملة ــ فاقدة لأحد الشروط التي تمنح بناء عليها مثل هذه الجوازات، والنص هنا واضح، حيث يحصل الأزواج على هذا الجواز بالتبعية بحكم المنصب أو بحكم الوظيفة التي يتولاها الزوج. هذا المقترح مسّه أمران، الأمر الأول هو أن يُمنح رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقون الجواز الدبلوماسي بحكم أنهم كانوا على رأس السلطة التشريعية، وكان هناك استثناء بشأن منح الجوازات الدبلوماسية، حيث يتم النص عليه في القانون كنص صريح وواضح بدلاً من استخدام آلية الاستثناء. فيما يتعلق بالتعديل الثاني في المادة (9)، فقد عدلنا فقط على ألا يُمنح الجواز الخاص لكل أزواج الأشخاص أو الفئات المنصوص عليها في المادة (9)، ونقصد بأزواجهم هنا الرجل أو المرأة وأولادهم، فتمت إضافة البند (ك) في الاقتراح باعتبار أنه سوف يشمل الزوجة والبنات حتى يتزوجن، والأولاد حتى بلوغ سن الـ 21 سنة، أسوة بسائر الفئات، مما جعل الفئات التي تشمل الأسرة ــ الزوج أو الزوجة والأولاد ــ هي المنصوص عليها، وأضيف إليها البند (ك) فقط، لأن القانون النافذ حاليًا أعطاها لأربع فئات، فأضاف إليها تلك الفئة وهي المتعلقة بالمرفق الموجود في القانون. ردًا على تساؤل الأخ أحمد الحداد حول ما هي الفئات؟ بالرجوع إلى المادة (7) ذُكر فيها من تُمنح لهم جوازات السفر الدبلوماسية، وتم النص عليها على سبيل الحصر تقريبًا في هذه المادة؛ بالإضافة إلى ذلك أنه كان يُشمل في منح الجواز سابقًا البنود (أ، ب، ج، د) والآن أضيف إليها البند (ك) المتعلق بأعضاء البعثة الدبلوماسية. هذا المشروع لم يمنح مزايا معينة، وإنما فيه أمور تنظيمية فقط. فحتى الإضافة التي تمت إضافتها كانت لتجعل البعثات الدبلوماسية في وضع متقارب بحكم الانتقال والإقامة مع مَنْ منح له الجواز الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاتصال بمجــلسي الشــورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:

        شكرًا معالي الرئيس، حبذا لو نستمع إلى مداخلات جميع الإخوة الأعضاء أولاً، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سيدي الرئيس، ليس انتقاصًا من دور أي من الإخوة رؤساء المجلسين السابقين أو زملائي الأعضاء السابقين، ولكنني ــ في الحقيقة ــ لا أجد مبررًا لهذه التعديلات، فكلنا سواسية، ويُمنح الجواز الدبلوماسي عندما يكون لدى الشخص وظيفة محددة، ولكن أن يأتي القانون ويستثني فئة واحدة من الفئات السبع المدرجة في هذا القانون، ويقول رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين فقط، فأنا أعتقد هنا أن استثناء الرؤساء السابقين ليس فيه استحسان لهم، وليس فيه زيادة في مكانتهم، فالكل يشهد بما أعطوه للوطن، والجواز لن يغير شيئًا في حياتهم، لا لهم ولا لأولادهم أو أزواجهم. أنا لا أرى مبررًا حقيقيًا يتماشى مع الأمر الواقع، فنحن نتكلم عن المذكورين في القانون ومن يسبق، حتى في ترتيبهم في المادة السابعة، فلننظر إلى المادة بدءًا من القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني، ومعنى ذلك أنه إذا انتهت مدة توليهم هذا المنصب فلا يمنحوا جوازات سفر دبلوماسية عند التقاعد. كما نصت على «الوزراء ومن في حكمهم»، ومعنى ذلك أنه إذا انتهت مدة توليهم هذا المنصب أيضًا فلا يتم منحهم جوازات سفر دبلوماسية. عندما نمنح هذا الجواز لرئيسي مجلسي الشورى والنواب، ولا نمنحه لنائب القائد العام، فأنا أعتقد أن هذا الاستثناء ليس من مصلحة هذه المؤسسة التشريعية، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الاستثناء، وأنتم جميعًا بصفتكم رؤساء حاليين وسابقين أديتم ما يستحقه هذا البلد ونشكركم عليه، ولكن الاستثناء ربما لا يكون في مصلحة الرؤساء السابقين أو من سيصبح رئيسًا سابقًا في المستقبل. فيما يتعلق بالجوازات الخاصة للزملاء الأعضاء وعوائلهم، أنا أيضًا لا أرى مبررًا لذلك، اليوم أنا أُمنح جواز سفر خاص ويكون دأبًا للشورى، وعدلت المادة في السابق منذ عدة سنوات بأن يبقى الجواز الخاص أيضًا عند عضو مجلس الشورى مع توسيع القاعدة لتشمل زوجته وأولاده أيضًا، وأنا لا أجد ما يبرر ذلك؛ لذلك أنا لست متفقًا مع ما جاء به الإخوة. أعتقد أن ما هو موجود في القانون الحالي وافٍ، ولقد حاولت أن أعمل دراسة مقارنة لكن لم يسعفني الحظ في ذلك وكنت أتمنى على من قدم الاقتراح أن يقدم دراسة مقارنة بين الدول المختلفة حول هل تُمنح هذه الجوازات؟ وهل يفرق بين الأشخاص بحسب مناصبهم الحالية أو بعد تقاعدهم؟ سيدي الرئيس، أرجو ألا يساء فهمي، لكني لست من المؤيدين لمثل هذا الاقتراح، وأتمنى على الزملاء سحبه، وأن تأخذ اللجنة كل هذه الأمور بعين الاعتبار عند نظر الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أتفق مع الأخ جمال فخرو، ولا أجد مبررًا لهذا الاقتراح. طبعًا نحن نحصل على جوازاتنا لتسهيل إجراءاتنا أثناء السفر في مهماتنا الخارجية، أما بعد انتهاء فترة عضويتنا فلا أرى أي مبرر أن للإبقاء على الجواز الخاص، بل بالعكس (والله أحلى من الحمر ما في)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان: 
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح الذي أمامنا له أسبابه وأهدافه ومغزاه، وخاصة بالنسبة إلى منصبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب. بالنسبة إلى رئيسي مجلسي الشورى والنواب، أرى أنه أمر لا يختلف عليه اثنان طبعًا لأهمية هذا الدور والمنصب والمركز والجهود التي بُذلت خلال سنوات معينة. ملاحظتي على اللجنة أنه ذكر في تقرير اللجنة أن وزارة الداخلية لم تبدِ رأيًا حول هذا المقترح، ويبدو لي أن رأي وزارة الداخلية مهم جدًا باعتبارها الجهة المعنية بالتنفيذ في المستقبل وكونها الجهة التي تصدر الجوازات وتجددها. في الجلسة السابقة تم استعراض مقترح مشابه وهو إعطاء كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق جوازًا خاصًا، وكان لوزارة الداخلية رأي في هذا الجانب، وكما أتذكر أنه رأي مطابق لرأي وزارة الدفاع. اللجنة أحسنت صنعًَا عندما طلبت من وزارة الداخلية إبداء ملاحظاتها، لكن مع الأسف الشديد لم تبدِ وزارة الداخلية رأيها بهذا الجانب، وتمنيت لو أنها أبدت رأيها كونه مهمًا جدًا ليوضح لنا بُعد الرؤية المطلوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والسرور. أعتقد أن مناقشة الموضوع مهمة جدًا. أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بأن الهدف هو عدم الاعتماد على الاستثناءات وأن تخضع كل الأمور لنصوص قانونية واضحة، لكننا تقدمنا بهذا المقترح لأننا أردنا أن يكون هناك تقدير للمكانة للجميع. رؤساء المجالس حتمًا هم رؤساء السلطات ولا يمكن النظر إليهم بمساواة مع أي شخص آخر، فرئيس السلطة التشريعية يعادل رئيسي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وبالتالي يجب أن تحفظ هذه المكانة سواء كان في المنصب حاليًا أو بعد ترك هذا المنصب. دائمًا في كل الدول يقال رئيس مجلس النواب السابق أو الأسبق، فهذا الإجراء موجود في كل الدول الأخرى. سيدي الرئيس، نحن الوحيدون في البحرين الذين نحمل جوازات خاصة، فأعضاء السلطات التشريعية في دول الخليج أو حتى الاستشارية يحملون جوازات دبلوماسية. عندما نذهب إلى البرلمان العربي أو أي برلمان ونقدم جوازاتنا نرى بوضوح أن جوازاتهم دبلوماسية وجوازاتنا خاصة. نحن لا نناقش هذا الموضوع بحيث نقول نحن أقل أو أزيد، بل نقول لماذا نختلف عن الإخوان في مجالس دول مجلس التعاون الخليجي فقط؟ نحن لا نتكلم عن الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ما شابه. نحن نتحدث عن مكانة سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية، وبالتالي نحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مكانة سلطة ومكانة معينة لمن يرأس هذا المنصب؛ لذلك إذا صار رئيس سابق لسلطة تشريعية لا يمكن أن يقلل من شأنه أو من اعتباره أمام السلطات الأخرى، هو سيأتي هناك وسيقال هذا رئيس سابق أو رئيس أسبق أو ما شابه، وبالتالي حماية له ــ كما تفضلت الأخت دلال ــ أن يعطى ذلك. هذا الأمر ليس فيه امتيازات أصلاً، اليوم مع كل الاحترام والتقدير جوازنا الأخضر لا نستفيد منه إلا في المسار الخاص فقط، فهو لا يميزنا في شيء نهائيًا عن أي شخص، الحصانة التي تمنح العضو لا تأتي من الجواز بل من منصبه في سلطة تشريعية فقط، وبالتالي أعتقد أنه يجب التمييز والنظر إلى هذا المقام أو هذا الدور وهذه المسؤولية. فيما يتعلق بالأزواج نرى أن الكثير من الإخوان من أعضاء مجلسي الشورى والنواب يشكون حاليًا مما يعانونه عندما يذهبون في سفر مع زوجاتهم أو أولادهم الذين سحبت منهم الجوازات الخاصة حيث يدخل كل منهم في مسار مختلف، ويعانون أحيانًا من إصدار التأشيرات ويتمنون توحيد ذلك. نحن نرى أن توحيدها بمنحه الجواز الأحمر غير مناسب؛ وكـأنك تقول إن هذا لم يقدم للبلد ولم يعمل في السلطة التشريعية، ونحن نريد أن نرتقي بهذا الوضع لا أكثر ولا أقل، وليس هناك ميزات أخرى عدا أنك تمنحهم حق الدخول معًا في نفس المسار بحيث يتحركون كأسرة واحدة. أنا أعتقد أن البعض ــ مع احترامي وتقديري لبعض الإخوان الذين يعارضون هذا الاقتراح ــ يدفعون بمساواة غير ممكنة لأنني لا أتكلم عن الأفراد بل عن المقامات والمناصب والصفات التي اكتسبها الشخص في سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية بمراكز معينة. أعتقد أنه ينبغي أن نمرر هذا الاقتراح بقانون والسلطة التنفيذية حتمًا ستبدي رأيها وكذلك الوزارات الأخرى، ثم عندما يأتي في صورة مشروع قانون نستطيع أن نناقش أي تعديل فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر جميع الآراء التي طرحت الآن عند مناقشة هذا الاقتراح وهناك بعض الآراء التي تتخوف من زيادة الشريحة المستفيدة من الجواز. طبعًا في حالة الوفاة يسقط الحق في الاحتفاظ بهذه الميزة عن من حصلوا عليها بالتبعية، والأولاد حينما يصلون إلى السن القانونية يفقدون هذا الجواز، وكذلك البنت إذا تزوجت. الأخ الدكتور منصور سرحان طرح أن وزارة الداخلية لم تبدِ رأيها في هذا الموضوع، جاء في العادة عند نظر الاقتراحات بقوانين أن الوزارات المعنية لا تبدي وجهة نظر محددة خوفًا من أن يتقاطع رأيها مع رأي الحكومة أثناء نظره كمشروع قانون، وهذا ما دُرج عليه، فهم يحضرون اجتماعات اللجان عند نظر الاقتراح بقانون ولكن لا يبدون وجهة نظر محددة خوفًا من تقاطع رأيهم مع رأي الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعـبة الاتصـال بمجـلسي الشورى
      والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ من حيث ما انتهى إليه الأخ خميس الرميحي حول هل هناك رأي لوزارة الداخلية أم لا؟ وزارة الداخلية عندما علقت على المشروع السابق بالنسبة إلى العسكريين السابقين في المادة 9 علقت على مشروع قانون، حيث إن هناك فرقًا بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون. من ناحية الاقتراح بقانون نحن نبدي الرأي الفني المبدئي سواء بتقديمه كتابة أو شفاهة أثناء اجتماع اللجنة، ولكنه رأي غير نهائي لأن الرأي النهائي يصدر من الحكومة. وكذلك كتب في تقرير اللجنة أن وزارة الداخلية ستعلق على الاقتراح بعد صدوره، فبعد صدور القانون لن يعلق عليه أحد. المقصود بذلك أن الرأي النهائي يكون من الحكومة ولكن الرأي الفني مهم في هذه المرحلة على اعتبار أنه يفيد المجلس في تكوين قناعة جيدة واتخاذ الرأي السليم فيما يخص الموضوع كون الرأي الفني داعمًا لهم. بالنسبة إلى المادة 9 من الاقتراح ــ مع كامل التقدير لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين ــ تبين أن جميع الفئات الواردة في هذه المادة هي الفئات القائمة على العمل، فهو جواز وظيفي يتعلق بوظيفة الشخص سواء من امتيازات وتوصيات معينة بحكم طبيعة وظيفته. فكل السابقين رحلوا إلى المادة 9 المتعلقة بالجواز الخاص ولم يبقوا على الجواز الدبلوماسي، فعندما أستحدث ذلك ستكون هناك حالة واحدة فقط لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين. لاحظت في بداية كلام أحد مقدمي الاقتراح الأخ خميس الرميحي أنه يقصد أن تستفيد كل الفئات، فلا أعلم ما هي وجهة النظر النهائية؟ هل هي تختلف عما ورد في التقرير عند مناقشته في اجتماع اللجنة؟ سبق أن طالبوا ــ بالنسبة إلى المادة 7 ــ بحصول أبناء وأزواج أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجواز الخاص. كلمة وردت في التقرير حيث قالت أسوة بباقي الفئات، واقع الأمر في مراكز قانونية مختلفة، القائم على العمل الآن غير السابق. كل الواردين الذين يحصل أبناؤهم وأزواجهم على جواز سفر خاص هم القائمون على أعمالهم وليس الذين تركوا هذه الوظيفة، وبالتالي هم تحت مركز قانوني مختلف عنهم وليس أسوة بالباقي. وأرجع إلى المادة 9 أيضًا، لماذا نقول إن رأينا غير رأي الحكومة؟ لأنها قد تدعو جهات أخرى ذات وجهة نظر واختصاص هي أقدر على بُعد النظر فيه. فبخصوص المادتين 16 و 17 كانت إدارة الجوازات تضع الجواز الدبلوماسي ضمن اختصاص معالي وزير الخارجية ووزارة الخارجية، وبالتالي كان رأيهم مهمًا لو كان موجودًا في تقرير اللجنة. بالنسبة إلى العقبات التي تحدث، فالمسارات الموجودة لدينا هي مساران دبلوماسي وعادي. المسار الدبلوماسي لحامل الجواز الدبلوماسي والعادي، وحتى لمن يحمل الجواز الخاص. المسار الخاص الذي لدينا فقط على جسر الملك فهد، فإذا كنت بالسيارة وعائلتك معك ستسلكون نفس المسار سواء كانوا يحملون جوازًا خاصًا أو جوازًا عاديًا، فإذا كانوا يحملون جوازًا عاديًا وأنت لوحدك تحمل جوازًا خاصًا فستسلكون مسارًا واحدًا. بالنسبة إلى الفيزا، نحن لدينا دولتان فقط تعفيان حملة الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص من الفيزا وهما فرنسا وبريطانيا. فإذا كنت سأذهب إلى فرنسا مع عائلتي وأنا أحمل جوازًا خاصًا وهم لا يحملونه فلن أحجز تذاكر إلا بعد إصدار الفيزا لهم، هذه هي الحالة الاعتيادية. أي ظرف استثنائي سأتعامل معه حينه سواء للعلاج أو لغير ذلك. أما إذا أردت الذهاب إلى لندن أو باريس فعليك أن تنتظر عائلتك بحسب ظروف التقديم للفيزا. معالي الرئيس، لدي حالة لشخص قريب مني يحمل مع زوجته جوازًا خاصًا تقدم لإحدى السفارات للحصول على الفيزا، فحصلت زوجته عليها بعد أسبوع وبإمكانها السفر إلا أنه لم يحصل عليها إلا بعد ستة شهور، وهذا أمر طبيعي لكونه قدم إلى سلطة أخرى وهي سلطة دولة ثانية وليست سلطتنا. الأمر لمجلسكم الموقر ولسيادتك ــ سيدي الرئيس ــ ولرئيس مجلس النواب وللدور الوطني، فالقانون بطبيعته لا يعرف العاطفة بل يعرف النظام، والنظام يتكلم عن أشخاص قائمين على عملهم وبالتالي يتكلم عن جواز وظيفي ودبلوماسي بامتياز، واتفاقية فيينا تكلمت عن جزئيات محددة، فالبعثة الدبلوماسية هي التي تحصل على الحصانة وليس الشخص بذاته، أي حامل الحقيبة الدبلوماسية أو البعثة الدبلوماسية بأكملها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر النقيب محمد الهرمي على ما تفضل به حيث أكد الميزات التي نتكلم عنها. دار بعض النقاش حول حصول الأعضاء الحاليين أيضًا على جواز السفر الخاص، وأعتقد أن الاقتراح بقانون لا يشمل ذلك، وكنت أتمنى لو أننا سمعنا أوجه الاعتراض عندما عُرض مرسوم 2010م ومرسوم 2011م اللذان تضمنا هذا النص. عندما نتكلم عن رئيسي السلطة التشريعية فإننا لا نتكلم عن منحهما هذه الميزة من منطلق العاطفة، ولا أستطيع أن أقول إنني باعتباري عضو مجلس شورى أتماثل في المركز القانوني مع رئيس مجلس الشورى؛ لأنني أحظى بالعضوية كمسمى، في حين أن رئيس مجلس الشورى يصدر أمر خاص بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى، وبالتالي لا يعد بذات المرتبة والمركز القانوني لعضو مجلس الشورى. ورأيي هو ذاته بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب، حيث إن من أعطاه المركز القانوني المتقدم هم أعضاء المجلس ذاته بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وهذا الاقتراح لا يقصد منه الاستفادة من منح جواز دبلوماسي أو جواز خاص أو جواز عادي، فكلها تنتهي إلى أننا نحظى بالجنسية البحرينية ذاتها من دون أي ميزة، ولا يفهم من هذا أننا نستهدف الاستفادة المادية، لا يوجد أي استهداف للربحية المالية جراء الحصول على هذا الأمر، فلا توجد إعفاءات لحاملي هذه الجوازات فيما يتعلق بالرسوم والخدمات، وأهم نقطة من وجهة نظري هي التي أشار إليها النقيب محمد الهرمي، وهي أنه عندما أبرم اتفاقيات تمس البعثات الدبلوماسية أو الأعضاء في مختلف السلطات الرئيسية في الدولة ــ مهما اختلفت مسمياتها في المجتمع الدولي ــ فهناك اتفاقيات تمنحك إعفاء متى كان في حوزتك هذا الجواز، فلماذا تستفيد الدول الأخرى من تلك الرسوم بينما أنا البحريني حتى أبين أني لا أستهدف الحصول على جواز دبلوماسي أو جواز خاص ألزم الدولة بأن تدفع رسوم التأشيرات وتكاليفها عندما تنتدب وفودًا أو بعثات خارجية سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية؟ هل أريد أن أفتح بابًا من خلال هذا النهج يلزم الحكومة بدفع رسوم التأشيرات والمصاريف للتنقل بين الدول فقط لأني أريد أن أرفض الحصول على الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص حتى أبين أنني لا أستهدف الحصول عليه؟ نحن نعلم أننا ــ كما أشار الدكتور عبدالعزيز أبل وأشكره على ذلك ــ باعتبارنا سلطة تشريعية نختلف في مسألة نوع الجواز الذي نحصل عليه، ولكن هذا لن يشكل أي فارق؛ لأن المزايا ذاتها المتعلقة بالتأشيرات والمعاملة نحظى بها، فلن ترتفع أعيننا إلى ما هو أعلى من ذلك. القصد من ذلك هو أن الدولة تقدر رؤساء المجالس السابقة، ولك طول العمر ــ سيدي الرئيس ــ وعسى أن يمنحك الله الصحة فقد تبوأت هذا المنصب مرات عديدة، ولكن بالنسبة إلى الأخ خليفة الظهراني لا أعتقد أنه من خلال بند الاستثناءات أو بند المعاملة لن يثمن له مثل هذا الأمر، وبالتالي كان هدفنا الحفاظ على أمور معينة، حتى إضافة البند كانت من باب المساواة في المعاملة، أود هنا أن أشير إلى أنه لو رجعنا إلى مضابط عامي 2010م و2011م لوجدنا من قال: لماذا لا تتم المساواة مع الوزراء في موضوع نوع جواز السفر؟ ولكننا قصرنا الأمر على رؤساء مجالس الشورى والنواب السابقين، وليس الأمر كما أشيع أنه يشمل أعضاء المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أكرر جزءًا مما قلته سابقًا. القانون النافذ لا يبقي على الجوازات الدبلوماسية للأشخاص من الفئات التي تمنح جوازات سفر دبلوماسية وقد تركوا مناصبهم، القانون واضح في هذا الجانب، ونحن نقوم باستثناء واحد وهو أن يتمتع بذلك رئيسا مجلسي الشورى والنواب. الدكتور عبدالعزيز أبل تكلم عن السلطة القضائية، السلطة القضائية لم يشملها الاستثناء، أي أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء عندما يترك منصبه سيحمل جواز سفر خاص ولن يحمل جواز سفر دبلوماسي، وكذلك الحال بالنسبة إلى القائد العام لقوة الدفاع ورئيس الحرس الوطني والوزراء. لا أريد أن يقال إن مجلسي الشورى والنواب يفصلان الأمور لمصلحتهما، فهذا ليس أمرًا محمودًا لنا. بخصوص الاستثناء، الاستثناء واضح، المادة 8 فيها استثناء لأربع فئات، لا أكثر ولا أقل، فقد ذكرت أعضاء الأسرة المالكة والأشخاص المبتعثين من الحكومة في أعمال دبلوماسية، وبالتالي ليس هناك استثناء خارج إطار ما ورد في المادة 8، لذلك يجب ألا نقول إننا سنثبت شيئًا يُعامل باستثناء الآن، القانون ليس فيه استثناء لأي أحد، فالمادة ذكرت أعضاء الأسرة الحاكمة وموظفي الدولة المبتعثين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية، والموفدين لتمثيل مملكة البحرين في إحدى الوكالات المخصصة للأمم المتحدة وذلك أثناء تأدية مهمتهم، وزوجات أفراد الفئتين (ب) و (ج) البحرينيات الجنسية وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم، هذا هو الاستثناء الوحيد وليس هناك استثناء آخر كما ذكر بعض الإخوة. المادة 2 بينت أن الأعضاء السابقين والوزراء السابقين يحصلون على جوازات سفر خاصة، أما أفراد عائلاتهم بموجب هذا القانون فلا يحصلون على جوازات سفر خاصة؛ لأن القانون حدد البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز). (أ) الأسرة الحاكمة، (ب) أعضاء المجلس الوطني (ج) الموظفون، في حين أن البند (هـ) غير مذكور وهو يخص الوزراء السابقين. وبالتالي لماذا نعمل هذه الخصوصية لأعضاء السلطة التشريعية من تلقاء أنفسنا؟ أعتقد أنه يجب أن نحافظ على مكانة هذا المجلس وكرامته، صحيح أنه لا يوجد شيء زيادة، ولكن لماذا أفرق بيني وبين المواطن العادي عندما أترك منصبي؟ يكفي أنني أحمل جوازًا خاصًا بعد ترك منصبي، فلماذا أطلب جوازًا خاصًا لزوجتي وأبنائي أيضًا؟!  لا أرى أي داعٍ إلى ذلك، أما القول إنني سأسافر معهم فهذه إجراءات دول، أنت لديك جواز خاص وحصلت على التأشيرة بعد 6 شهور، في حين أن الزوجة حصلت على التأشيرة بعد أسبوع، لا أرى داعيًا للأخذ بهذا المبرر، ولا أرى داعيًا إلى أن نقول إن هذا وزير يحمل جوازًا دبلوماسيًا ولكن ابنه لسبب معين لم يعطَ جوازًا دبلوماسيًا. أعتقد أننا نفصل أمورًا نحن في غنى عنها وأننا نحتاج إلى أن نركز على أمور أكثر أهمية من هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً الجواز الدبلوماسي في الخارج لا حصانة له، إلا السفير في مقر عمله، والدبلوماسيون في مقر عملهم، أما غيرهم فلا حصانة لهم، وهذا بناء على اتفاقية فيينا التي وقعت عليها مملكة البحرين في الأمم المتحدة. وأضرب مثالاً: حملة الجوازات الدبلوماسية في دولة خليجية لا يستطيعون الخروج من البلد إلا بتأشيرة خروج مهما كبرت أو صغرت مناصبهم، إذا كان الشخص يحمل جوازًا دبلوماسيًا فيجب أن يحصل على تأشيرة خروج، فالجواز الدبلوماسي هو تكريم وليس تعظيمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
        شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت في الجلسة السابقة فوائد ومضار الحصول على الجواز الخاص أو الجواز الدبلوماسي، ولدي سؤال بسيط: ما هو الفرق بين الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص؟ هناك فرق بسيط جدًا، صاحب الجواز الدبلوماسي بغض النظر عن مركزه يتمتع بحصانات دبلوماسية بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وحتى هذه الصفة لا تطبق في بعض الدول عندما تحدث مشكلة ما. قبل سنتين، القنصل العام الهندي في نيويورك وهي سيدة، ارتكبت مخالفة بسيطة في الشارع، وكان الجو شديد البرودة، وأتى رجال الشرطة ووضعوا في يدها الأصفاد ومنعوها من التحرك، وهي تحمل جوازًا دبلوماسيًا ومسجلة ضمن وفد الهند في نيويورك، وأبناؤها في الحضانة ينتظرون عودتها، ورفضت الشرطة حتى أن تتصل بالبعثة الهندية، ماذا حدث بعد ذلك؟ الهند ثارت ثائرتها، وحدثت مشكلة كبيرة بين الهند والولايات المتحدة، والهنود قالوا إننا يجب أن نتخذ إجراء صارمًا ضد الولايات المتحدة، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى السفارة الأمريكية في نيودلهي وأزالوا كل الحواجز الأمنية، ماذا فعل السفير؟ اتصل بواشنطن وقال: يجب أن تحلوا الإشكال الآن نحن أصبحنا معرضين لأي هجوم، واستمرت هذه المشكلة حوالي 6 شهور، والرأي العام الهندي يتابع ويضغط على الحكومة لاتخاذ إجراء معين ضد الولايات المتحدة وهي أكبر دولة في العالم، وفي النهاية خضعت أمريكا وسمحت للقنصل الهندي بمغادرة نيويورك، وهناك حوادث أخرى تدل على أن الدول لا تحترم ما يتمتع به الدبلوماسي وحامل الجواز الدبلوماسي، فمثلاً: نيويورك مدينة محصورة، والدبلوماسيون العاملون في الأمم المتحدة يوقفون سياراتهم، ويأتي رجال البلدية ويسحبون السيارات وترفع قضايا ضدهم ويحاكمون، وهم يحملون جوازات دبلوماسية ويتمتعون بمزايا دبلوماسية. سيدي الرئيس، ليس هناك فرق إذا أرادت الدولة أن تتحايل وتفرض القانون، كما ذكر الأخ ممثل وزارة الداخلية ــ وقد ذكرت ذلك ــ هناك مساوئ، ومن لديه جواز دبلوماسي أو جواز خاص يتأخر حصوله على التأشيرة، وهذا واقع نلمسه. لدي اقتراح بسيط وهو أن تسترد اللجنة هذا الاقتراح وتقوم بدراسة التعديل وتأخذ آراء أخرى؛ كي نستطيع أن نصل إلى حل وسط في هذا الخصوص. ولكن في النهاية ــ احترامًا لكم سيدي الرئيس ولمن سيأتي بعدكم وللأخ خليفة الظهراني الذي كان له دور كبير في تنمية العملية الديمقراطية في البلد ــ ليس هناك مانع من أن تحصلوا على مثل هذا الجواز، لأن الدول في ظل التقدم التقني اليوم لا تعير مثل هذه الجوازات أي اهتمام، فزوجات بعض الأعضاء قلن: لا نريد جوازات خاصة، لماذا؟ قلن: الجواز الأحمر أفضل لنا ويسهل أمورنا، في حين أن الجواز الخاص يعقد هذه الأمور. واقتراحي أن تسترد اللجنة هذا الاقتراح بقانون ونبحثه بإمعان وبتأنٍ لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ جمال فخرو بعض الفئات بمسمياتها وقال إنه ليس من المعقول ألا تحصل على الجواز الدبلوماسي بعد تركها للوظيفة، بينما إذا رجعنا إلى صدر المادة 8 فسنرى أنها تقول: «يجوز بموافقة الملك منح جواز سفر دبلوماسي إلى الفئات التالية:...»، والفقرة (د) من نفس المادة تقول: «من يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز من غير الفئات السابقة»، وبالتالي هناك سلطة لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بمنح الجواز الدبلوماسي لهذه الفئات التي ذكرت، ولمن يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز، وينطبق ذلك أيضًا على جواز السفر الخاص، وبالعودة إلى المادة 9 نجدها تقول: «تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:... من يرى جلالة الملك منحه جواز سفر خاص من غير الفئات السابقة». أعتقد أن القانون واضح وشمل كل هذه الفئات، وأعتقد أنه لو كان الاقتراح بقانون في صورته النهائية موجودًا لكان أوضح بالنسبة إلينا، لذلك أتمنى على المجلس الموقر أن يطرح هذا الاقتراح للتصويت، والمجلس سيد قراره، إما أن ينال الاقتراح موافقة المجلس، وإما أن يرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استمعت إلى الكثير من مداخلات الأعضاء، وكان مجمل ما طرح أثناء مداخلاتهم بخصوص ما هي مميزات الجواز الدبلوماسي؟ وما هي مميزات الجواز الخاص؟ وأعتقد أن ما جاء في المقترح اليوم هو فكرة مطروحة للموافقة عليها من عدمها، على أن يأتي المقترح بتفاصيل لاحقة. المبدأ الذي جاء عليه الاقتراح بقانون وذكره بعض الإخوان هو أننا كلنا سواسية، وجاء القانون الحالي بمنح رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين الجوازات الخاصة، والسؤال هنا لماذا؟ القانون الحالي أعطى أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وعائلتهم الجواز الخاص ــ وهم: الزوجة أو الزوج والأولاد القصر والبنت حتى تتزوج ــ فلماذا تم استثناء عائلاتهم وتم الإبقاء فقط على منح الأعضاء السابقين الجوازات الخاصة؟ نحن لا تهمنا المميزات، وسواء كان الجواز أخضر أو أحمر أو أصفر...إلخ فنحن فخورون بالجنسية البحرينية في نهاية المطاف، نحن لا نتكلم عن مميزات أو أفضلية، وأظن أن الملاحظات التي أبديت على المقترح كانت على أساس لماذا تم سحب الجواز الخاص من هذه الفئات؟ بخصوص التعقيدات الموجودة في الجواز الأخضر، هناك ممن لديه الجواز الأخضر تقدم بطلب استصدار تأشيرة لبلد ما واستغرق استصدار التأشيرة ستة أشهر، بينما حامل الجواز الأحمر استغرق استصدار التأشيرة له أسابيع قليلة، الإشكالية ليست في نوع الجواز وإنما في الشخص حامل الجواز، ونجد أيضًا في المجلس من لم يرد أن يمارس حقه في الحصول على الجواز الخاص، وهذا من حقه، ولكن لا أعتقد أنه اليوم سيقف ويقول إنني اتخذت هذا القرار لسبب ما أو غير ذلك، ولا أريد الحصول على هذه الوثيقة كمميزات موجودة في هذه الصفة التشريعية، والسؤال المطروح على الإخوة الأعضاء: إذا كان لدى رئيسا مجلسي الشورى والنواب الجواز الدبلوماسي، فلماذا بعد انتهاء المهمة يمنحان الجواز الخاص؟ لماذا عائلة العضو السابق تسحب منهم الجوازات الخاصة؟ هذه الاستفسارات والملاحظات ليست بخصوص مميزات جواز السفر وإنما هي للحفاظ على حق هذا العضو الذي أدى مهمته على أتم وجه. بخصوص نظام التأشيرات، التأشيرات الموجودة لدينا حاليًا هي لبلدين وهناك تأشيرة لبلد ثالث قادمة في الطريق، وهناك تعقيدات عدة، وأنا أتكلم عن شريحة معينة، مثال على ذلك: الابن تحت سن 21 الذي لا يمكن أن يسافر لوحده، والبنت التي لم تتزوج ومازالت تحت وصاية الأب والأم، هناك عدة أمور لابد أن نتخذ فيها قرارًا ليس كوننا أعضاء مجلس الشورى وإنما لتصحيح ثغرة موجودة، وهذه الفكرة هي بداية المطاف ونتمنى أن نناقشها عندما تأتي إلى المجلس في صورة اقتراح بقانون. هذا ما أحب أن أعرضه على الإخوان الأعضاء، ولنكن منصفين مع أنفسنا ومنصفين مع الآخرين، فهذا هو المبدأ الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف على الموضوع شيئًا، ولكنني أحببت أن أعبر عن استياءي من جملة سمعتها وصدرت عن عضو في السلطة التشريعية، حيث قال إننا اليوم لا نريد أن نسمع أننا نصنع التشريع لأنفسنا، ونحن قلنا إن هذا المقترح لا ننتظر منه موضوعًا ربحيًا أو ماديًا، ولو كنا (درزية) كما يقال في لغة القانون لكنا وافقنا منذ أن تم النظر في موضوع تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب، عندها من الممكن أن نقول إننا نصنع التشريع لذاتنا، وهذا موقفي دائمًا عندما أنظر في تشريع ذي صلة بالأمور الاقتصادية والمالية، وأدعم فقط الأمور التي تدعم طبيعة عملي أو مهنتي أو شأني، لأنه في هذه الحالة أريد أن أحصل على ميزة من هذه الأمور. نحن لا نقبل أن نسمع أننا نصنع التشريع لأنفسنا حتى لا يتناقله البعض، وعندها قد نستمع إلى العديد من الإساءات والانتقادات. بخصوص الأشخاص الذين طالبوا بأن نعامل بالجواز العادي، أتمنى أن نشهد عن قريب ترجمة هذه الرغبة الحقيقية إلى مقترح يعرض على السلطة التشريعية من قبلهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تحويل اقتراح أن يكون لأعضاء السلطة التشريعية جوازات عادية أسوة بالمواطنين الكرام إلى اقتراح بقانون؟ وهذه فرصة أمامكم، وأرى أن هذا اقتراح مهم، وأرى أن يتقدم به كل من الأخ أحمد بهزاد والأخ جمال فخرو، فنحن ننتظر في المستقبل القريب مثل هذا الاقتراح، وإن شاء الله تتم الموافقة عليه. على كلٍ، بعد كل هذه الآراء التي أبديت فإن القرار يعود إلى مجلسكم الموقر، هناك اقتراح بقانون ونحن ننظر في فكرته، ومن ثم ــ إذا وافق المجلس ــ نحيله إلى الحكومة الموقرة للصياغة، وإلى أن يأتي الاقتراح في صورة مشروع قانون سنناقشه بالتفصيل مع السلطة التنفيذية ومع أعضاء المجلسين، وإن شاء الله نصل إلى القرار المناسب. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أكن أحب أن أعقب على ما دار من كلام، ولكن من حقي أن أعقب. عندما ذكرت أن المصلحة محصورة في أعضاء السلطة التشريعية، هذا الأمر كان صحيحًا، لأن التعديلات مست فقط أعضاء السلطة التشريعية، ولم تمس باقي الفئات، وهذا ليس انتقادًا في الاقتراح بقانون، نحن اليوم نكتب قانونًا يتناول أعضاء السلطة التشريعية فقط، وأنا أؤكد هذا الكلام، وهذا ليس انتقاصًا من أي أحد، وإنما هذا أمر واقع، ولا أعرف لماذا الأخت دلال الزايد استاءت عندما تكلمت عن واقع، فنحن كتبنا هذا القانون لمصلحة أعضاء السلطة التشريعية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن الآن ليس أمامنا إلا التصويت على الاقتراح بقانون، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد آل رحمة، وسامية خليل المؤيد. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 56)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت على مواد الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، وملاحظات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي دعتها اللجنة إلى اجتماعها، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعلى رأي لجنة شؤون المرأة والطفل، اللذين جاءا داعمين ومساندين لفكرة الاقتراح بقانون. وتقوم فكرة الاقتراح على تعديل نص المادة رقم (2) بموجب القانون المشار إليه لتكون على النحو التالي: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من البحرينيين وعلى أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين»، بعد أن كان النص النافذ ينص على: «تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين». بعد تباحث اللجنة وتدارسها للاقتراح بقانون، واطلاعها على جميع ما ذكر أعلاه، فإن اللجنة تتفق مع مقدمي الاقتراح فيما ذهبوا إليه من أهمية تقديم بعض الخدمات وأوجه الدعم لذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، مساواة مع ذوي الإعاقة من المواطنين البحرينيين، وخاصة أن هذه الفئة من ذوي الإعاقة يمرون بظروف صحية تستدعي توفير العناية وتقديم الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم، وهو ما يتفق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن دعم هذه الفئة من النساء ضمن الأهداف الاستراتيجية المقترحة للمجلس، وهو أيضًا ما يتفق وتشريعات المملكة في دعم الظروف التي تمر بها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة بمملكة البحرين مع أبنائها، ومن تلك التشريعات على سبيل المثال قانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة وتعديلاته، والقانون رقم (35) لسنة 2009م بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة. ويأتي هذا الاقتراح بقانون تحقيقًا لمبدأ المساواة في المعاملة القانونية بين المركز القانوني للزوج البحريني المتزوج من أجنبية، والزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة طلبت من مقدمي الاقتراح بقانون تعديل كلمة «على» الواردة في نص المادة (2) من الاقتراح بقانون لتكون «من»، وقد وافق مقدمو الاقتراح بقانون على ذلك. وعليه، يكون نص المادة رقم (2) بعد التعديل على النحو التالي: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من البحرينيين ومن أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين»، وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة على جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها. أردنا أنا والإخوة الزملاء من هذا الاقتراح المساهمة في مساندة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء من ذوي الإعاقة ومساعدتها في إعالة أبنائها من ذوي الإعاقة في الجوانب التي تحتاج فيها إلى الدعم والمساندة إلى جانب ما تعيشه من ظروف وما تتحمله من مصاريف، وبفضل وجود اللجنة التنسيقية بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، قامت هذه اللجنة بدراسة وضع المرأة البحرينية في المجالات كافة وأكدت أنه لابد أن تقدم الدولة ــ وكما عهدناها ــ الدعم للمرأة البحرينية في النواحي المختلفة، وقد بدأنا بإنشاء صندوق النفقة الذي يدعمها في حالة تعسر الالتزام بدفع النفقة أو عندما يكون عنوان الزوج غير معروف، فكانت الدولة تدعمها من خلال دفع النفقة بموجب الأحكام الصادرة على أن تتم ملاحقته، كما كانت الدولة تدعم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في بعض رسوم الصحة والإقامة والتعليم، حيث وضع مجلس الشورى هذا التعديل لدعمها ومساندتها، أيضًا المرأة التي تعيل أبناء من ذوي الإعاقة ستحصل اليوم على هذا الدعم إن تمت الموافقة على هذا المقترح بقانون؛ ليكون بذلك أحد المكتسبات التي تُمنح للمرأة البحرينية. كما يجب ألا يفوتنا ما تقدمه اليوم وزارة التنمية الاجتماعية مشكورة، حيث تبحث دائمًا عن استثناءات لمساندة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وتمر بظروف أسرية أو اجتماعية، حيث أردنا من وراء هذه الاستثناءات والقرارات الارتقاء إلى وجود نص قانوني صريح لتكون ضمن المشمولين في نص هذا القانون، ونحن نعلم أن الدولة أصبحت تخصص ميزانية تتناسب مع الاحتياجات المالية والتدريبية والتأهيلية لذوي الإعاقة، حيث إن أعداد البحرينيين من ذوي الإعاقة تفوق الـ 10 آلاف معاق، كما توجد مراكز متقدمة لتقديم الإرشاد النفسي والفني والتقني والتدريبي أيضًا ليتمكن هؤلاء من الالتحاق بمجالات العمل المختلفة، وهذه خطوة مهمة جدًا تنتهجها الدولة، لذا أتمنى على المجلس الموقر ــ كما عهدناه دائمًا في مساندة المرأة البحرينية ومساندة فئة ذوي الإعاقة ــ الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، وبهذا الشأن أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب الأخ عيسى الحمادي على برنامج (مستشارك القانوني)، الذي بدأنا نرصد من خلاله عددًا من التشريعات الصادرة حديثًا، حيث تعرض وتناقش ويبين من خلالها للمواطن كيفية الاستفادة من المزايا التي تتضمنها مثل هذه القوانين، وهذا يعتبر رافدًا مهمًا في الإعلام لمن لا تعلم أن بإمكانها الاستفادة من مزايا وخصائص ضمن القانون الداعم بشكل مباشر أو غير مباشر لمستواها المادي وتقليل الإنفاق والمصروفات. وهو برنامج متاح للعامة ولا يُكتفى بالجريدة الرسمية، التي يفترض فيها علم الكافة عنه حيث أصبح الإعلام من خلال هذا البرنامج الأسبوعي يعرض التشريعات المساندة من الناحية المجتمعية، وختامًا أتمنى أن يحوز هذا الاقتراح موافقة المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد آل رحمة، وسامية خليل المؤيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع التنسيقي الأول للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، المنعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، بتاريخ 7 أكتوبر 2015م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون، المنعقد في الرياض ــ المملكة العربية السعودية، بتاريخ 5 نوفمبر 2015م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت الإشارة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في الاجتماع التنسيقي الأول للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، التي تعد بلا شك خطوة مهمة وخاصة في ظل التحديات التي نواجهها باستمرار مع قلةٍ من أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، ولدي استفسار في هذا الشأن، كون اللجنة قررت اعتماد نظام داخلي لعملها فقد بادرت دولة الإمارات العربية بإعداد مسودة هذا النظام الداخلي، فلماذا لم يشارك مجلس الشورى في ذلك؟ هذا هو الاستفسار الأول. الاستفسار الثاني، لا شك أن التنسيق والتعاون بين دول الخليج ضمن إطار عمل المؤسسات في المجالس التشريعية يعتبر خطوة مهمة جدًا، وقد وجدنا أنه لابد من التحرك بتنسيق خليجي مسبق والإعداد له إعدادًا جيدًا، وهو أمر مهم جدًا، لكن يبقى لدي استفسار أيضًا فيما يتعلق بمضامين التعاون والتنسيق، لأنه من المهم فيما يتعلق بالسياسة الإعلامية والسياسة الخارجية وفيما يتعلق بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون هذا الاستعداد ممنهجًا نحو موضوع تنسيق الأدوار بين المجالس التشريعية، فإن كان بالإمكان الإجابة عن السؤال الأول الآن، أما ما يخص السؤال الثاني فأعتقد أن المكلفين بالاجتماع في اللجان التنسيقية يمكنهم لاحقًا أن يوضحوا لنا هذه المسائل الموضوعية بشكل مفصل، حتى لو قاموا بإعطائنا لمحة مختصرة خارج إطار الجلسة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع وددت الإشارة إلى نقطة معينة بخصوص هذا التقرير، حيث أشار التقرير إلى دراسة وافية قامت بها الأخت أمل الحمد رئيسة بعثة دول مجلس التعاون الخليجي في بروكسل حول تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذه الدراسة مهمة جدًا، وقد يستفيد منها بعض الإخوة الأعضاء الذين سيشاركون في اجتماعات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي أو من خلال المقترح المقدم بحيث تستقبل دول مجلس التعاون الخليجي وفدًا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2016م، وأرى أنه من الضروري الحصول على هذه الدراسة، حيث إن هذا الملف غير وافٍ، كما توجد بعض المعلومات الناقصة التي لم يشملها التقرير، أحببت فقط الإشارة إلى هذه النقطة المهمة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين أثاروا هذا التساؤل وبالأخص الأخت دلال الزايد حول كون مجلس الشورى غير ممثل في هذا الوفد، وكما تعلمون معاليكم أنني عضو في هذه اللجنة ــ لجنة تنسيق البرلمان الخليجي ــ منذ عام 2007م حتى يومنا هذا، حيث تم بمباركة معاليكم تثبيتي في هذا المنصب مرة أخرى بعد أن انتقلت من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، كما أنني عضو في اللجنة التشريعية الخليجية. وبالمناسبة فإنه أثناء اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الأخير الذي عقد في الرياض خلال شهر ديسمبر تم إلغاء هذه اللجنة ــ اللجنة البرلمانية الخليجية ــ بناء على مقترح من قبل سلطنة عمان، لكن تم التخلي عن هذا المقترح حتى لا تتشظى لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون إلى لجان متفرعة فاكتفى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية بلجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية وهي اللجنة الأم التي تنظر جميع هذه الأمور، وإذا احتاجت إلى أمور متعلقة بالتشريعات والقوانين فبإمكانها الاستعانة بالمختصين في ذلك. أنا والأخ أحمد الحداد كوننا أعضاء في لجنة تنسيق العلاقات الخارجية عن مجلس الشورى كنا نتمنى لو أننا كنا حاضرين في هذا الاجتماع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخت دلال الزايد أقول إن اللائحة الداخلية التي وافق عليها رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج قررت أن يمثل كل دولة عضو واحد وأمين عام، وهنا المشكلة لأن البحرين تُعامل كمجلس واحد وليس كمجلسين، ولهذا السبب تم اختيار عضو من مجلس النواب بالإضافة إلى أمين عام مجلس النواب بحكم كون رئيس مجلس النواب هو الذي شارك في هذه الاجتماعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة50: 11صباحًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، خميس حمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد حسين آل رحمة، وسامية خليل المؤيد

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/35/36/38/40/41/44
    02
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :11/17/30/42
    03
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :11/12/16
    04
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :14
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :15/24/32/43
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/27/34/39/41
    07
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :20/28/35/43
    08
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :21
    09
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :21
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :22
    11
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :30
    12
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :33
    13
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :36/40
    14
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/12
    15
    رئـيــــس شـعــبــة الاتـصـــال بـمـجـلـسـي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية
    الصفحة :19/24

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    08
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    10
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    11
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 31/1/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ود. سعيد أحمد عبدالله، وسوسن حاجي تقوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على المشروع بقانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة النهائية على المشروع ، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصادق عيد حسين آل رحمة، وسامية خليل المؤيد 
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السابع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع التنسيقي الأول للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، المنعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، بتاريخ 7 أكتوبر 2015م
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثامن :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون، المنعقد في الرياض
    – المملكة العربية السعودية، بتاريخ 5 نوفمبر 2015م 
     - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.

     تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​ بيان لمناسبة يوم المرأة العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/10/2021 02:47 PM
    • وصلات الجلسة