(انظر الملحق 1/ صفحة 73)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور»؛ حيث تم إصداره بتاريخ 7 أكتوبر 2015م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع، فالمرسوم بقانون يتناول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة التي تصطبغ بصبغة الاستعجال، مما استوجب معه صدور المرسوم بقانون موضع الدراسة. وقد تم اطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي». لا تتوافق اللجنة مع ما ورد في المرسوم بقانون من الناحية القانونية وذلك في الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (179): «ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون»، فقد يكون للأشخاص حقوق مالية صدرت بموجب حكم قضائي ومحكوم بها لصالح المدعي، ويترتب عليها إصدار قرار بالمنع من السفر ضد المدعى عليه، في حين أن النص المشار إليه يعطي الصلاحية سواء بموجب حكم جنائي بات أو بقرار من جهة الإدارة بالإبعاد التام للمدعى عليه رغم انشغال ذمته المالية بحقوق مالية للغير، ومن دون أن يـُنص على ضرورة توفير ضمانات تلزم المدعى عليه بسداد مبلغ الدين، مما يعني ضياع حقوق الغير، والذي قد يـُستغل من قبل البعض للتنصل من سداد الدين، كأن يرتكب متعمدًا فعلاً جنائيـًا يستوجب إبعاده من البلد نهائيـًا، وبذلك ينتفي معه الحكم بمنعه من السفر ومطالبته بسداد الدين للمدعى عليه. كما رأت اللجنة عدم التوافق مع المرسوم من الناحية القانونية في المادة (268) من المرسوم بقانون وذلك في موضعين، هما: 1ــ العبارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة التي نصت على: «وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره»؛ حيث لا يوجد مبرر لانقضاء المنع من السفر طالما أن المحكوم عليه لم يسدد المبلغ المحكوم به. 2ــ العبارة الواردة في نهاية المادة: «ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون»؛ وذلك وفق التبرير السابق الذي أوردته اللجنة بشأن المادة (179). يتكون المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تتناول المادة الأولى استبدال نصي المادتين رقمي (178) و(179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. في حين أضافت المادة الثانية فقرتين ثانية وثالثة إلى المادة (268)، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف تعديل المادة (178) إلى إضافة شرطٍ ثانٍ لإمكانية استصدار أمرٍ من المحكمة بمنع الخصم من السفر، بحيث لا يـُكتفى ــ كما كان معمولا به سابقـًا ــ بمجرد قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تستند المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت كتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق، وعليه فإن هذه الإضافة ستزيد من الضمانات المطلوبة لصالح حرية الأشخاص في التنقل، وحمايتهم من صدور قرارات بمنعهم من السفر إلا في الحالات التي يتحقق فيها من الأسباب التي تستدعي المنع من السفر والتي يكون فيها انشغال ذمتهم بحقوق للغير. إضافة إلى ما تقدم فإن التعديل أوجب على المدعي أن يُعلم خصمه بالحكم الصادر في غيبته وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول، وهذا من شأنه ألا يتفاجأ الأشخاص بصدور قرار بالمنع من السفر، كما تتاح لهم الفرصة للتظلم من القرار الصادر بالمنع. إن تعديل المادة (179) أجاز للمدعي إذا رفض طلبه وللمدعى عليه التظلم من أمر المحكمة المشار إليه في المادتين (176،178) بتوقيع الحجز الاحتياطي على أمواله ومنعه من السفر، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من القانون. كما أن صدور أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون. وقد حدد البند (ب) المضاف حالات انقضاء أمر المنع من السفر، وهو ما ينسجم مع وضع ضمانات بحيث يكون الأمر الصادر وقتيـًا، ولا يخل بحق الأشخاص في التنقل إلا في أضيق الحدود وذلك وفقـًا للقانون ورقابة القضاء. عالجت الفقرتان المضافتان إلى المادة (268) الأحوال التي يستخدم فيها القاضي أمر المنع من السفر كإجراء تحفظي ضمانـًا للتنفيذ على المحكوم عليه الممتنع عن السداد، بحيث ينقضي بمضي سنة من تاريخ صدوره إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله أو هربها للخارج، أو لم يعرض تسوية مقبولة. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كان من المفترض أن أنتظر ملاحظات الإخوة الزملاء، لكن بإمكاني أن استشف سلفًا من الأخت جميلة ماذا ستقول. صراحة أحببت أن أوضح نقطة مهمة جدًا بشأن هذا المرسوم. انتهينا في اللجنة إلى مسألة الموافقة عليه من الناحية الدستورية التي راعينا فيها الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في المراسيم، ولكن في الجزئيتين اللتين تم التحفظ عليهما من قبل اللجنة باعتبار أنه من الناحية القانونية لا يمكن القبول بهما للموازنة بين المصالح المالية والمصالح الشخصية في الأحكام المدنية والأحكام الجنائية كذلك. بداية أحب أن أثمن كثيرًا جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فيما طرأ من تطور في العمل في محاكم التنفيذ، وأنا بصفتي محامية أشهده تمامًا خاصة في إجراء منع السفر الذي هو صلب تنظيم هذا المرسوم، والآن أصبح باستطاعة الشخص معرفة هل هو ممنوع من السفر من عدمه وكذلك باستطاعته أن يسدد ما هو ملزم بسداده ورفع أمر المنع من السفر من خلال الإجراءات الإلكترونية، وهذه خطوة ممتازة جدًا في نطاق عمل المجلس الأعلى للقضاء وكذلك وزارة العدل. لكن ــ معالي الرئيس ــ نحن نحتاج فعلاً إلى وقفة جادة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني بهذا الشأن. هيئة التشريع والإفتاء القانوني تختص بنظر الاقتراحات بقوانين عندما يتم التوافق عليها وترسل إلى الهيئة لمسألة الصياغة القانونية، وهنا نعلم أنها ربما لا تدخل في المضامين وتعدلها بقدر ما أنها تبدي ملاحظاتها الدستورية والقانونية لإزالة ما قد يشوب هذا المقترح بقانون من إجراء، وهذا مختلف تمامًا عن طبيعة المراسيم. المراسيم عادة ما تنشأ وتصنع من قبل الحكومة بناء على طلب من الوزراء المعنيين في تطبيق نواحٍ معينة. من المؤسف جدًا أنه في بعض الأحيان يتضمن المرسوم تنظيم أكثر من مادة لها صلة ولها أهميتها وتطرأ جملة في فقرات تنسف طبيعة هذا المرسوم ــ وكذلك طبيعة الأمور والقواعد القانونية والإجراءات ــ وتضع المشرع في حرج بين المواءمة إذا تعددت مواد نصوص المرسوم. فهل يستلزم ذلك إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية؟ هذا أمر آخر. نحن شهدنا حالات لإبداء الرأي حول وجود شبهة عدم دستورية ونترك الأمر في حينه إلى مسألة ما يخلص إليه المجلسان ولاحقًا إلى ما تتجه إليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن، ولكن لو كان هناك أمر يتعارض معه من الناحية القانونية فما هو الحل؟ المشرع في هذه الحالة يلجأ إلى المواءمة والملاءمة، هل تستدعي هذه المخالفة في النصوص القانونية وعدم جدواها رفض المرسوم أم القبول به؟ بمعنى أن الوزارة اليوم بلا شك تحتاج إلى تنظيم أمور منع السفر بأكثر مما نظم له في وقت القانون النافذ، ولكن لا نعني بالتنظيم أن نخل بحقوق أخرى. ينبغي أن نوازن ونراعي المصالح العامة في الموازنة؛ لذلك أوجه هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ كما شهدنا تطورًا في عملهم من ناحية الصياغة ولفت النظر ــ إلى مسألة ضرورة إعادة النظر في مواطن معينة، وهذه جهود مقدرة لها، وطيلة الحياة البرلمانية نحن نتعلم كيف نجود أعمالنا ونستفيد من استخدام صلاحياتنا، فلذلك في اللجنة رأينا أن في المادتين اللتين تمت الإشارة إليهما من قبل الأخ خميس الرميحي صعوبة في كيفية حفظ الحقوق. منع السفر قد يتقدم به أمام المحكمة الموضوعية عند نظر الموضوع، وقد يتقدم به عند نظر تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ عند تنفيذ الحكم كأحد الإجراءات التنفيذية التي تعد فاعلة لمنع السفر وإجبار من أصدرت الحكم في مواجهته بالدفع. فوجئنا في هذا المرسوم أنه إذا كان هناك حكم جنائي قد صدر في مواجهته حكم جنائي نهائي بات ــ وهنا تكمن الصعوبة حقيقة ــ أو من جهة الإدارة بدون أمر قضائي تقرر فيه الإبعاد، بمعنى أنه إذا كان عليه قرار منع سفر على ذمة قضية مدنية يتم تنفيذ أمر الإبعاد. وهذا يدعونا للوقوف، بمعنى أنه لو كان هناك حكم صادر بحق مالي لأشخاص فما هو الحل؟ لو كانت هناك دعوى جنائية ما زالت تنظر والشخص ممنوع من السفر بموجبها فما هو الحل؟ وكما فسر معالي وزير العدل أننا بحاجة إلى هذا المرسوم، حيث أشار إلى وجود 4500 شخص ممنوع من السفر في قضايا متعلقة بالإقامة هو سندنا في الإخلال بتلك الحقوق، ومن وجهة نظري هذا أمر غير مقبول؛ لأن الأصل أن تضع منع السفر تجاه قضايا قائمة ومترتب لها إما حق مدني وإما حق جنائي. الاستثناء يحدث عند اللجوء إلى مثل تلك الدعاوى الكيدية لمنع شخص من السفر بقصد إبقائه في البلد، ونحن نعلم فعلاً أن معالي وزير العدل عندما قال هذا الكلام فكلامه صحيح لأن هناك حالات ولكن لحل هذه المشكلة لا يمكن أن نلجأ إلى مثل هذا الأسلوب في مسألة المنع. أنا مع ما ورد خلاف ذلك من تنظيمات بإعطاء شروط معينة وإتاحة سلطة تقدير أمور منع السفر للقاضي. أنا مع أن يغير القاضي أمر منعه إما بإبقائه وإما بتعديله بأن يشترط أن يودع مبلغًا نقديًا يسد المبلغ الذي قد يحكم عليه به أو يأتي بكفيل غارم في حالة هروبه يلتزم الكفيل بما حكم عليه فيه، أنا مع هذا التنظيم الوارد في المرسوم. أنا مع الشروط التي حددها حتى تكون هناك شروط واضحة. وأنا مع الإبقاء على سلطة القاضي في بعض الأمور حيث لابد أن تترك للقاضي سلطة تحديد أوامر المنع، وخاصة أنه في المقابل يترتب عليها أمور عدة، ولكني لست مع أن جهة الإدارة تحديدًا عندما ترى إبعاد شخص ما لا يخل بذلك أن يكون هناك منع آخر، لذلك اتفقنا في اللجنة على أساس ترجيح المصالح في هذا المرسوم في ظل وجود أمور أخرى يحتاج القضاء إليها اليوم للتطبيق استزادة فيما نظم سابقًا نظرًا لعدم وجود أي شبهة في هذا المرسوم باستثناء النقطتين اللتين أثرتهما، فاتفقنا في اللجنة على أن نعد تعديلاً على نص هذه المادة بما نراه حماية للحقوق وحتى لا نقف تجاه مرسوم يحقق مصلحة أكثر من مصلحة رفضه. هذه خطوة بدأنا بها سواء عند الإخوة في مجلس النواب أو مجلس الشورى، وسبق أن شهدنا مرسومين تم التعامل معهما بهذه الحالة رغبة من المشرع في ألا يقف ضد مرسوم فيه أكثر من مادة وأكثر من فقرة تنظم أمورًا نحن بحاجة إليها ونقف عند فقرة قد تعيق الموافقة على هذا المرسوم؛ لذلك أحببت أن أوضح موقف اللجنة وما سنقبل عليه تجاه هذه الجزئية التي ذكرنا أننا غير موافقين عليها، والأمر متروك للسادة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق في جزئية كبيرة مما توجهت إليه اللجنة في تقريرها ولكن لدي بعض الملاحظات على المرسوم. طبعًا كما نعلم منع السفر يتعلق بتعديل قانون المرافعات لكي لا يكون هناك خلط بأن هذا الموضوع يتعلق بمنع السفر الجنائي الذي يصدر من القاضي الجنائي أو من النيابة العامة. هذا المنع يصدر من قاضي التنفيذ أو من القضاء المدني كما تطرقت إلى ذلك الأخت دلال الزايد. هناك عدة ملاحظات لو دققنا فيها فهذا المرسوم من المفترض ألا يكون بهذه الطريقة لأن بعض الإضافات التي أضيفت عليه تم تعديلها من خلال القانون النافذ وسيكون هناك فعلاً مساس وإضرار بمصلحة الناس وحقوقهم التي قد اتخذ إجراء وقتيًا فيها أو صدرت فيها أحكام مدنية. الملاحظة الأولى: أن المادة 178 في هذا المرسوم نصت على أن: على المدعي أو الصادر له أمر المنع إعلام الصادر بحقه أمر المنع الذي صدر في غيبته خلال ثمانية أيام بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. نحن بصفتنا محامين نعرف بحسب القانون أن الإعلان سواء بالأحكام القضائية أو الإعلان بالأوامر أو بالجلسات أو طرق الإعلان الأخرى كلها بيد وزارة العدل وهي التي تقوم بموضوع الإعلان وليس المحامي أو المدعي لأن هذا الوضع أراه عقبة وسيترتب عليه استفادة الشخص الصادر الأمر بمنعه من السفر ويجد فقرات بحيث إنه يسقط هذا المنع، وأنا أرى أن هذه الإضافة غير حميدة وستحدث مشاكل عند التطبيق العملي مستقبلاً بخصوص موضوع الإعلان. الملاحظة الثانية: المادة 179 نصت على أنه: يحق للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كل ما استجدت ظروف تبرره، الاعتراض على الأوامر غالبًا ما يكون مرة واحدة، فعندما أفتح الباب بهذه الطريقة كلما استجدت أمور فقد يستغل ذلك من قبل الصادر في حقه أمر المنع من أجل تعطيل الفصل في القضايا. مثال على ذلك المحكمة بدأت في إجراءات القضية، سيقوم المدعى عليه بالتظلم والمحكمة سترفض تظلمه وبعد فترة سيأتي بعذر وسبب آخر بحيث يقول: لقد استجدت أمور وبناء عليها سأقدم تظلمًا وتتعطل القضايا، فهذه الجزئية في هذا المرسوم تفاضل مصلحة الشخص المدعى عليه أو المدين أكثر من صاحب الحق ويؤدي ذلك إلى تعطيل القضايا، ونحن غالبًا ما نحس بضرورة الإسراع في حسم القضايا وعدم تعطيلها وعدم استغلال الأطراف لإجراءات التقاضي بشكل غير صحيح من أجل تعطيل القضايا. هذه الإضافة أتصور أنها ستؤدي إلى تأخير الحسم في القضايا وتعطيلها واستغلالها من قبل المدين. الملاحظة الثالثة: قررت المادة 179 الفقرة (أ) أنه «لا يخل صدور أمر المنع من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه؛ أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد»، هنا سبق أن تطرقت الأخت دلال الزايد إلى هذا الموضوع وأنا أؤيدها فيه. إذا كان لدي حكم قضائي بالنسبة إلى الحكم الجنائي فأتفق إذا كان هناك حكم جنائي على الشخص ولا يوجد مجال إلا بتنفيذ الحكم عليه وفيه حكم إبعاد، ولكن بالنسبة إلى القرار الإداري بتسفير هذا الشخص فهل من المعقول أن أفاضل القرار الإداري الذي هو في أدنى منزلة من الأحكام القضائية بحيث يأخذ هذه القوة وأُسقط الحكم القضائي؟! ألا يوجد احترام للأحكام القضائية؟ هذا غير مقبول بالنسبة إلينا بصفتنا قانونيين. الملاحظة الرابعة: قررت المادة 268 أنه «ينقضي المنع من السفر بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أموالاً أو هربها»، لقد راجعت كل التشريعات وكل القوانين ولأول مرة أرى أن منع سفر في قضية مدنية يسقط بمرور سنة واحدة من صدور الأمر إلا إذا ثبت أن الشخص قام بتهريب أمواله، ما هي آلية إثبات أن الشخص لم يقم بتهريب أمواله؟ على سبيل المثال: إذا كان هناك شخص أجنبي اقترض ولديه أموال فعندما يصدر عليه أمر المنع يقوم بتحويل الأموال إلى أصدقائه أو أقاربه أو عائلته، ولكنه لم يسلك وسيلة بأن حوَّل الأموال إلى الخارج بحيث أثبت أنه هرب أمواله إلى الخارج! فهنا هو سيستفيد بأن يقوم بأي تصرفات ــ ما عدا التهريب ــ تضر بالمدين، وهذا غير معقول ولا يحدث في أي من القوانين. الأمر الآخر هو أن المادة قررت أنه إذا ثبت للقائم بالتنفيذ في أي وقت أن المحكوم عليه ليست لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ولم يقم بتهريبها للخارج أمر برفع المنع من السفر ــ وهذا هو الكلام نفسه الذي ذكرته ــ وينقضي أمر المنع من السفر إذا انقضى 60 يومًا على صدور الحكم وصيرورته نهائيًا دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم، ومعنى ذلك ــ وفقًا لنص المادة ــ أنه إذا صدر عليَّ أمر بالمنع من السفر ولم أقم بأخذ الحكم إلى محكمة التنفيذ ونفذته خلال 60 يومًا فإن أمر المنع يسقط، حسنًا، هناك إجراءات في المحاكم، وأساسًا هناك ثلاث محاكم تجارية، والقضايا التجارية بالآلاف، فهذه المحاكم عليها ضغط، وعندما يصدر الحكم فإنني لا أستلمه إلا بعد ثلاثة شهور أو ثلاثة شهور ونصف وقد تصل المدة إلى أربعة شهور، وهذا واقع عملي نواجهه باعتبارنا محامين في المحاكم، لا يوجد حكم أستلمه ــ تقريبًا ــ في 60 يومًا، ومعنى ذلك أنه إذا حدث خطأ من المحكمة أو تأخير بسبب ضغط القضايا على المحاكم ولم أستلم الحكم ولم أنفذه خلال ستين يومًا فإن حق المدين يسقط وتضيع حقوق الناس، وفي هذه الفترة من الممكن أن يغادر الشخص الممنوع من السفر البحرين، وبالتالي الإجراءات التي سلكتها ومبالغ الرسوم التي دفعها المدين والوقت الذي انتظره حتى تصدر الأحكام تضيع هباء، فإذا كنت سأوافق على المرسوم بهذه الطريقة لأسباب معينة فمعنى ذلك أنني سأضر بشريحة كبيرة من الناس والمدينين، وباعتباري مشرعًا ليس من المعقول أن أوافق على الإضرار بحقوق الناس. وزير العدل قال إن هناك 4500 أجنبي ممنوع من السفر، والآن وصل عدد الأجانب في البحرين إلى ما يقارب 600 ألف، وهناك 4500 أجنبي ممنوع من السفر وهم موجودون في البحرين ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ ولا أعتقد أن هذا العدد يشمل البحرينيين، وإذا قلنا إن العدد هو 4500 أجنبي فمعنى ذلك أن نسبة الأجانب الممنوعين من السفر هي 0.5% من عدد الأجانب الموجودين في البحرين، فهل يعقل أن أسن هذا التشريع بناء على نسبة 0.5% وأضر بحقوق الآخرين؟! ومع احترامنا للأجانب وتقديرنا لدورهم في الدفع بعجلة التنمية في البحرين، والاقتصاد البحريني يعتمد عليهم ليس فقط كقوة عاملة، بل أيضًا في تنشيط الاقتصاد بالاقتراض من البنوك واستئجار العقارات والعملية الشرائية في البحرين. حسنًا، الأجنبي ــ بغض النظر عن عمله في البحرين ــ يقوم بالتعامل مع البنوك من خلال الاقتراض والتعامل مع أصحاب العقارات واستئجار العقارات وقد تترتب على هذه المعاملات ديون، وهذا معناه أن التاجر أو البنك أو المشروعات في خطر، وإذا كان التشريع البحريني يقول إنه سيتبع هذه الإجراءات فكيف أتعامل مع الأجنبي وأجعله يقترض مني أو يستأجر عقارات وغيرها من المعاملات وفي الأخير سيخرج من البحرين وسيستفيد من هذا التنظيم؟! لأن هذا التنظيم به ثغرات قد يستفيد منها الأجنبي فلماذا أفتح هذا الباب؟ معنى ذلك أنني أصدر تشريعًا يمنع التعامل مع الأجنبي، وبالتالي أضر الاقتصاد، فلن يكون هناك اقتراض من البنوك أو استئجار من أصحاب العقارات والملاك، وهذا تترتب عليه تبعات لأن المال جبان ولا يمكن أن يخاطر أحد في هذا الموضوع. الآن وزير العدل قال إن هناك 4500 أجبني، ولكن أين الإحصائية؟ أريد إحصائية، ما هو مقدار الفائدة التي حققها المنع من السفر؟ وما جدواه؟ وكم عدد ملفات التنفيذ التي حسمت بسبب هذا الإجراء؟ سيدي الرئيس، لو أن وزير العدل يقدم إلينا إحصائية تبين لنا جدوى المنع من السفر مقارنة مع الإجراءات التنفيذية الأخرى التي تقوم بها المحاكم فسنرى أن إجراء المنع من السفر حقق نتائج عالية جدًا، فمعظم الملفات حسمت في التنفيذ بسبب المنع من السفر، ورجعت مبالغ ضخمة إلى التجار والبنوك بسبب المنع من السفر، وهناك حالات منها: أن يذهب الشخص إلى المطار ويفاجأ بأن هناك أمرًا بالمنع من السفر، فيدفع المبالغ مباشرة، كم هي الملفات التي حسمت؟ أين هذه الإحصائيات؟ لو أن هذه الإحصائيات موجودة فسيتبين للإخوة الأعضاء أن هذا الإجراء هو الإجراء السليم، ووضع هذه العقبات في المرسوم بقانون سيضر بالحقوق. أمر آخر، أرى ــ مع احترامي لرأي وزير العدل وكل الآراء ــ أنه يجب أن ننظر إلى هذا المرسوم بشكل دقيق من عدة جوانب: حقوق الناس، والاقتصاد البحريني، وجدوى هذه الإجراءات، وأنا متأكدة أنه لو سئل المجلس الأعلى للقضاء لذهب إلى ما قلته، يجب ألا أعالج خللاً ومشكلة بهذا الإجراء، بل بعدة أمور، وعلى سبيل المثال: في الكويت توجد بوابة إلكترونية في موقع وزارة العدل، ومجرد أن يضع الأجنبي بياناته يتضح ما إذا كان ممنوعًا من السفر أو لا، وأعتقد أن هذا من ضمن أسباب عدم إحراج الناس بأن يفاجأ الشخص في المطار. وهناك حل آخر، وأعتقد أن هناك توجهًا للمجلس الأعلى للقضاء إلى القيام به، وهو أن يكون في المطار طاقم موظفين، وبمجرد أن يدفع الشخص الممنوع من السفر المبالغ المستحقة عليه يكون باستطاعته السفر، وهناك آلية مباشرة في محكمة التنفيذ، من خلال المعاملات الإلكترونية تتبين هذه البيانات، وفي الكويت هناك منع من السفر ولكن له أسبابه المنطقية، وسقوط أمر المنع من السفر محدد في القانون، على سبيل المثال: يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا وافق الدائن كتابة على إسقاطه، هذا سبب معقول، وأنا أتوافق معه. يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم يقدم الدائن إلى إدارة التنفيذ ما يدل على أنه تم رفع الدعوى القضائية، لأنه قد نقدم أحيانًا إلى قاضي الأمور المستعجلة طلبًا بأمر المنع من السفر وإذا لم أتقدم بالدعوى الموضوعية فمعنى ذلك أنني متعسف وغير مهتم بحقي، هنا الأمر مقبول، وهذا السبب وجيه أيضًا. يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم يقدم الدائن إلى إدارة التنفيذ ما يدل على أنه تم رفع الدعوى القضائية بالدين. يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا تخلف شرط من الشروط اللازم توافرها. يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا أودع المدين في خزانة إدارة التنفيذ المبلغ. يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا قدم المدين كفالة، هذه أسباب سقوط الأمر بالمنع من السفر بحسب كل التشريعات التي تعالج هذه المسألة وليس للأسباب التي ذكرها هذا المرسوم وهي أنه إذا لم يتم التنفيذ خلال ستين يومًا يسقط المنع، وأنه إذا لم يثبت أن الشخص هرب أمواله يسقط المنع، هل هذه الأسباب معقولة؟ أرى أن بها تعسفًا وإضرارًا بحق الناس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن موضوع شائك بالفعل، ومن المؤكد أن الحديث عنه بتبسيط ليس أمرًا منطقيًا. هناك تداخل في الحقوق، فهناك حقوق لمدَّعٍ، وحقوق لمدَّعًى عليه وما شابه. النقطة الرئيسية التي أود أن نركز عليها هي أن أي تنظيم يجب ألا يخل بالتزامات المملكة بما صدقت عليه. المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنظم هذه المسألة. لا يُختلف على أنه إذا كانت هناك قضية جنائية فإن المنع من السفر ليس عليه أي جدال، الجدال في القضايا المدنية تحديدًا. المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضعت مبدأ مهمًا جدًا للنظر في هذه المسألة، وأعتقد أن هذا الذي لم يتم أخذه بعين الاعتبار، لا في التعديل ولا في تطبيقات هذا المبدأ. المبدأ هو مبدأ التناسب بين المطالبة في القضايا المدنية وبين التوقيف أو المنع من السفر، وبالتالي فإن القضية الأساسية هي التناسب وعدم التعسف في استخدام حق المنع من السفر. أنا أتكلم عن حوادث وأستطيع أن أحدد أسماء من اتصل بنا ليشتكي من هذا الموضوع نتيجة الأسباب غير المنطقية، على سبيل المثال: شركة ــ ليست الشركة الأساسية في البحرين حتى لا يختلط الأمر ــ من الشركات العاملة في البحرين منعت مقيمة أجنبية من السفر بسبب 20 دينارًا، ذهبت إلى المطار ولم تتنبه إلى أن عليها الذهاب إلى المحكمة أو قاضي التنفيذ ــ بحسب ما فهمته ــ لتسدد المبلغ (20 دينارًا)، فلم تستطع اللحاق بالرحلة، وعادت واتصلت بنا بحكم العلاقة وبحكم أنني مسؤول في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقلنا لها إننا سوف نستفسر عن الموضوع، وتبين أن السبب هو 20 دينارًا، وفي اليوم نفسه سددت المبلغ، هذا هو التناسب، أين التناسب بين 20 دينارًا هي فاتورة هاتف وبين أن يمنع شخص أجنبي من السفر، ثم يؤخذ على البحرين أنها منعت إنسانًا من السفر بسبب 20 دينارًا؟! موضوع آخر: ــ وهذا حدث لي شخصيًا وقد ذكرت لسعادة وكيل الوزارة ما حدث لي ــ مؤجر أجنبي في مكانة عالية جدًا ويعمل في شركة عريقة، ما حدث هو أنه استأجر فيلا، وفي الفيلا فسيلة (خلاص) وليست نخلة (خلاص)، وترك الفيلا بسبب وجود مشاكل في مكيف الهواء وانتقل إلى مكان آخر ولم يهرب لأنه مقيم ويعمل وليست لديه مشكلة بخصوص المبلغ المطلوب، من ادعى عليه في قضية الفسيلة حدد سعر الفسيلة بـ 3800 دينار، فمنعه القاضي من السفر وتفاجأ عند ذهابه إلى المطار بأنه ممنوع من السفر، بعدها اتصل بي وبحكم علاقتي معه تحدثت مع سعادة النائب العام وقمنا بحل الإشكالية وسافر هذا الشخص، وصرت أنا الكافل وحجز على كل أملاكي وسياراتي، أستطيع أن أجدد ولا أستطيع أن أتصرف، وأمضيت 3 شهور أحاول حل هذه المشكلة، والأوراق موجودة في المحكمة. نحن نتحدث عن التناسب، التناسب بين ما هو مطالب به مدنيًا وبين الإجراء الذي يتخذ. وأنا لا أتحدث عن أمر شخصي، بل أتحدث عن أمثلة، وأعتقد أن معالي الوزير أشار إلى موضوع منع شخص بسبب 7 دنانير، ولدينا بعض القضايا التي لا يتناسب فيها المبلغ المطالب به مع الإجراء المطلوب، فنحن نتحدث عن مبدأ التناسب. نص المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدّل بحسب المشروع يقول «يجوز للمدعي أن يستصدر أمرًا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: 1ــ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع»، هل سيهرب المدعى عليه عندما يكون عليه دين بقيمة 20 دينارًا؟! أعتقد أن هذا النص يتعلق بالمبالغ الكبيرة التي تقدر بالملايين وليس بالمبالغ البسيطة، وكما تفضلت الأخت جميلة سلمان عندما يكون هناك دين كبير على المدعى عليه لأحد البنوك ــ وليس مبلغًا بسيطًا ــ وتعسر عليه الدفع ولم يسدد ما عليه من مبالغ، هنا يصدر أمر عن المحكمة بمنعه من السفر، وبالتالي لابد أن نعدّل على المرسوم بما يحقق مبدأ التناسب. ما جاء من تناسب في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضع من قبل مشرّع منطقي، فهو يعرف أن هناك أناسًا من الممكن أن يسيئوا استخدام التسهيلات التي تعطى من قبل البنوك سواء للمواطنين أو لغير المواطنين. أرى أن هذه المادة تتعلق بالأجانب بصفة خاصة، فالمواطن لن يفر من الخصومة ومن البلاد من أجل دين بسيط، على سبيل المثال: هناك مستشار قانوني تفاجأ بمنعه من السفر نتيجة مبلغ متأخر عليه بقيمة 3800 دينار، وعندما عرف بالمسألة سدد المبلغ المستحق عليه بشكل سريع رغم عدم قناعته بذلك، وهو الآن موجود في مملكة البحرين ويسافر ويعود بشكل طبيعي، ولكن السؤال هنا هل هذا المبلغ يستحق أن أصدر بشأنه قرارًا بمنعه من السفر؟! الشرط الثاني من المادة 178 بحسب التعديل يقول: «2ــ إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق»، المشكلة ليست في الدين وإنما في حجم الدين، فلا يعقل أن أصدر قرار منع السفر لدين مترتب على فاتورة هاتف! هذا غير معقول، هناك العديد من المتضررين من هذا الأمر، وبإمكاني إعطاؤكم اسم أحد المتضررين، واسم الشركة المدعية ضده. ما أتحدث عنه هنا ليس بخصوص أن التعديل لم يحاول معالجة المسألة، وإنما أتحدث عن أن التعديل لم يعالج جوهر المشكلة؛ وبالذهاب إلى المادة 31 من الدستور نجدها تقول: «ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق والحرية»، صحيح أن المشروع لم يمس جوهر الحق ولكنه أيضًا لم يمس جوهر المشكلة، فلا يمكن أن أمنع شخصًا من السفر لأن عليه دينًا بمبلغ 7000 دينار أو 8000 دينار، لابد أن يكون هناك تناسب في هذا التنظيم، ولو كان المبلغ كبيرًا لكان هناك منطق، ولكن هذه مبالغ بسيطة، والقاضي مباشرة يقرر أن يمنع الشخص من السفر من دون أن يسأل عن حجم المبلغ! المادة 178 تقول في بدايتها: «يجوز للمدعي أن يستصدر أمرًا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر...»، أي يجوز الذهاب إلى القاضي وطلب استصدار أمر بمنع سفر المدعى عليه، وبالتالي القاضي ليس له حق التقدير هنا، لأن نص المادة يقول: «يجوز للمدعي...»، ولو أزلنا كلمة «يجوز» لأصبحت السلطة التقديرية للمدعي في استصدار أمر من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر، وبالتالي المدعي من الممكن أن يتعسف ــ كما تفضلت الأخت جميلة علي سلمان ــ ويمنع المدعى عليه من السفر كل مرة. الأخوات المحاميات يعرفن أن هناك تكتيكات من هذا النوع. ما أود أن أبيّنه هنا هو أن هذا المرسوم لم يعالج مبدأ التناسب، ومازال يمس فقط الأجانب والبحرينيين إذا كانت عليهم مبالغ كبيرة، ولكن أعتقد أننا في موضوع المدنيين نخالف مبدأ التناسب الذي تنص عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأعتقد كان لزامًا علينا أن نعدل على المرسوم بما يتوافق مع مبدأ التناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.
وكيــل وزارة الـعــدل والـشـــؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على العمل الذي قامت به، وعلى النتيجة التي انتهت إليها، وقد فضلت أن أستمع إلى جميع مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء حتى يكون هناك أكبر قدر من الملاحظات التي يمكن الرد عليها ومناقشتها، لذلك سأختصرها وأجملها في بعض النقاط. أولاً: لا يخفى على معاليكم وعلى مجلسكم الموقر أن حرية التنقل هي من الحريات المضمونة في كل المواثيق والعهود وعلى رأسها دستور مملكة البحرين، لذلك كان لابد أن يحاط هذا الأمر بأكبر قدر من الضمانات التي نص عليها تعديل المرسوم، والتي أشار إليها أصحاب السعادة الأعضاء. ثانيًا: بالنسبة إلى تكرار الاعتراض على الأمر الصادر بالمنع من السفر أو الحجز التحفظي، القاضي هو من يقوم بإصدار هذا الأمر بصفته قاضيًا وقتيًا، بمعنى أنه قاضي أمور مستعجلة وهو من يصدر الأمر بمنع السفر في قضايا التظلم، بمعنى أنه إذا مُنِعَ شخص من السفر وتظلم، فالقاضي هو من يصدر الحكم في التظلم، وهذا الحكم باعتباره حكمًا يَبُتُّ في أمر وقتي فليست له حجية، بمعنى أنه لا يمكن أن أدفع بسابقة الفصل، لأن هذا الموضوع سبق أن فصل فيه، وبهذا المعنى إذا استجدت الظروف يجوز للشخص أن يعترض مرة ومرتين وأكثر، وهو ما يجري العمل عليه الآن، فاليوم إذا مُنِعَ شخص من السفر وتظلم على الحكم الصادر ضده، قد يصدر حكم برفض تظلمه، وبالتالي يجوز له أن يتظلم للمرة الثانية ويطلب رفع منع السفر عنه؛ على سبيل المثال: إذا عرض المدعى عليه عقارًا لسداد الدين الذي عليه ولرفع منع السفر عنه، ورفض المدعي ذلك، يجوز للمدعى عليه أن يتظلم ويصدر القاضي حكمًا للمرة الثانية بمنعه من السفر لأنه لم يستجد شيء جديد يستدعي رفع قرار منع السفر عنه، أو أن ما قدمه من ضمانات غير كافية لرفع قرار منع السفر عنه، وبالتالي هذه النقطة لا تمثل عوارًا في المرسوم بقانون. ثالثًا: بالنسبة إلى مسألة الضمانات الموجودة في القانون فيما يتعلق بموضوع إسقاط قرار منع السفر عن المدعى عليه، هناك أمور يجب ألا تخفى على مجلسكم الموقر، فنحن لابد أن نفرّق بين أمرين، الأمر الأول: المنع من السفر التحفظي وهو الذي يصدر أثناء نظر الدعوى قبل صدور الحكم فيها، وهذه المسألة نظمها القانون. الأمر الثاني: المنع من السفر التنفيذي، وهو إجراء ضمن إجراءات أخرى تساعد على تنفيذ الحكم، وهو أحد الإجراءات التنفيذية الجبرية، فهناك الحجز التنفيذي على أملاك المحكوم عليه، وهناك القبض والإحضار على أساس تنفيذ الحكم على المدعى عليه، وهناك الحبس، وهناك المنع من السفر، لذلك يجب ألا يكون المنع من السفر بهذا المعنى عقوبة، ويجب ألا يتحول إلى عقوبة، بل يجب أن يتحول إلى ضبط، وأن يبقى بمثل ما قصده المشرّع منه، وهو إجراء جبري لتنفيذ المحكوم عليه للحكم الصادر ضده، فلا يمكن أن أعاقب شخصًا لم يتقدم المحكوم له إلى محكمة التنفيذ خلال ستين يومًا بطلب التنفيذ؛ على سبيل المثال: في إحدى القضايا هناك شخص أجنبي ممنوع من السفر منذ عام 2006م، والشخص ثبت أنه لا يملك شيئًا في البلد، فلماذا يبقى في البلد؟ فيما يتعلق بموضوع الضمانات، علينا جميعًا عند التعامل مع الشخص الأجنبي أن نعلم أن الخشية قائمة من أول يوم، فهو من الممكن أن يقترض من البنك ويغادر قبل رفع الدعوى عليه، وقبل حلول القسط الأول من القرض، وبالتالي على الجهات والمؤسسات والأفراد أن يحتاطوا قدر الإمكان لهذا الأمر، وأن يوفروا من الضمانات ما يمكن، وأن يضعوا في الاعتبار أن هذا الشخص من الممكن أن يغادر البلد. رابعًا: فيما يتعلق بموضوع الإبعاد، لا يخفى على مجلسكم الموقر أن الإبعاد لا يصدر في قضايا الجنح، وإنما يصدر في القضايا الخطيرة، على سبيل المثال: قضايا غسل الأموال، قضايا الاتجار بالأشخاص، قضايا المخدرات، ولا أتصور أن هناك شخصًا سيرتكب جناية من هذه الجنايات فقط حتى يصدر بحقه أمر بالإبعاد عن البلد، فضلاً عن أن الأمر بالإبعاد ليس عقوبة بحد ذاته، أي أنه لا يصدر حكم جنائي عن المحكمة بإبعاد المتهم عن البلد، وإنما هناك عقوبات أصلية، وهناك عقوبات فرعية، والإبعاد هو حكم عقوبة فرعية، وبالتالي يصدر الحكم بسجنه 10 سنوات مع الإبعاد عن البلد عند انقضاء العقوبة. نحن اليوم نتكلم عن دين مدني فردي شخصي، ونتكلم عن حق المجتمع، فإذا كان هذا الشخص يمثل خطورة على المجتمع، ووجدت المحكمة أنه من غير الصالح أن يبقى بعد تنفيذ العقوبة في البلد ــ وهو حق للمجتمع ــ فلا يمكن أن أغلّب حق فرد على حق المجتمع في الأمن، وفي ألا يكون بيننا عنصر قد يمارس الجريمة مرة أخرى ويضر المجتمع. خامسًا: فيما يتعلق بحق الإدارة، أولاً: الإدارة دائمًا ــ فيما يتعلق بالقرارات الإدارية ــ يفترض أن تكون خالية من التعسف وخالية من أي أمر قد يعيبها، فضلاً عن أنه من الممكن الطعن عليها، وبالتالي إذا دخل شخص البلد وتبيّن أن له علاقة بمنظمات إرهابية، ووجدنا أنه غير صالح للبقاء على أراضي البلد، فهذا قرار سيادي ومن حق الإدارة أن تطلب إبعاد هذا الشخص عن البلد، وهذ الأمر كم مرة يحصل؟ ولكن لو حصل مرة واحدة، ووجدت السلطة الإدارية أنه لا يمكن أن تمارس هذا الحق فسيكون الأمر صعبًا، وهذه ليست ظاهرة بالنسبة إلينا، ولكن يكفي أن تكون لمرة واحدة. سادسًا: بالنسبة إلى العدد الذي أشار إليه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والذي يبلغ 4500 شخص، في الحقيقة بحسب ما علمت من معاليه أن هذا العدد يضم البحرينيين وغير البحرينيين فضلاً عن أن هذا العدد قد تزايد الآن ولم يبقَ على حاله. بخصوص الملاحظتين اللتين أثيرتا من أصحاب السعادة الأعضاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص انقضاء المنع من السفر بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، بدأت هذه المادة بهذه الصياغة، حيث وضعت استثناء وقالت: إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله، وعلى المحكوم له أن يتتبع أموال مدينه، فإذا كتبت المحكمة إلى البنوك وتبين لها أنه ليست لديه أموال، وكتبت إلى إدارة المرور إن كانت له سيارات وإلى التسجيل العقاري إن كان له عقار مملوك في البحرين وتبين في كل الحالات أنه لا يملك شيئًا، فيفترض في المدين أن يتتبع أموال مدينه لمدة سنة كاملة، المادة وضعت استثناء وقالت «بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هرّبها للخارج»، بالنسبة إلى الإخفاء فيمكنني تحويل الأموال التي أملكها إلى زوجتي أو أخي أو غيرهما ويعتبر ذلك إخفاء، وإذا ثبت أنني حوّلت أموالي بهدف إفقار ذمتي المالية حتى أمنع المحكوم له من اقتضاء أمواله فالأمر معروض على المحكمة، وأما إذا صدر حكم على شخص ولم يتقدم المحكوم له بالتنفيذ ولم يعرض تسوية ولم يقدم كفيلاً، أو أنه قد عرض تسوية وقدم كفيلاً لكنه لم يلتزم بها فلا يرفع عنه المنع من السفر، وبالتالي لا أرى أن هناك عائقًا لموافقة مجلسكم الموقر على مرسوم القانون. فيما يتعلق بالمنع من السفر هناك خدمة متوافرة الآن ويمكن تنزيل برنامجها على الهواتف الذكية (smart phone)، حيث يتمكن أي شخص من أي مكان في العالم وفي أي وقت سواء كان ليلاً أو نهارًا أن يدخل على هذه الخدمة ويضع رقمه الشخصي ليتأكد إن كان ممنوعًا من السفر أم لا، وإن تبين أنه ممنوع من السفر فلابد أن يكون له الـ(e key) ليدخل على المزيد من التفاصيل، حيث لا يمكن فتح هذه الخدمة لكل الأشخاص، فإن ثبت أنني ممنوع من السفر فبإمكاني معرفة السبب، وما هي القضية الممنوع بسببها من السفر، وإن تبين أنني ممنوع من السفر في قضية محكوم فيها فيمكنني (online) أيضًا دفع المبالغ المحكوم فيها ليرفع تلقائيًا قرار المنع من السفر، وقد تم الإعلان عن هذه الخدمة في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. أشار الإخوة والأخوات أصحاب السعادة الأعضاء إلى عدة ملاحظات، وحاولت قدر الإمكان الرد عليها. بخصوص ما أثير بشأن القرارات القضائية بمبلغ 7 أو 20 دينارًا، أعلم أن مجلسكم الموقر ومعاليكم من أحرص الناس على احترام قرارات القضاء، وقرارات القضاء حينما تتخذ فإنها تتخذ ضمن أساليب قانونية رأى القاضي أو المحكمة أنها صحيحة في ذلك الوقت؛ لذلك اتخذ قراره بشأنها، لكن هذه القرارات أيضًا وضع لها المشرع وسائل لتحديها سواء بالتظلم أو باستئنافها أو غيرهما من الوسائل الأخرى، فمبلغ الـ 20 دينارًا أو 10 دنانير بإمكان الشخص المتضرر منه أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون، أما بخصوص مبلغ الـ 7 دنانير ــ وقد ذكر الموضوع معالي الوزير وبحثت في الأمر لأنه بالذات لفت انتباهي ــ فقد تبين أن الشخص كان محكومًا عليه بمبلغ يفوق الـ 10 آلاف دينار ولأنه بقي مبلغ من القسط الأخير لم يغلق الملف، فهو يبقى مادامت هناك أموال لم تسدد بعد، وهو في الأساس لم يمنع من السفر بسبب هذه الدنانير السبعة بل منع بسبب مبلغ يفوق ذلك بكثير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوكيل لدي سؤال: لو فرضنا أن شخصًا ثبت أنه معسر ولا يملك شيئًا وغادر مملكة البحرين، واكتشف لاحقًا عندما عاد إلى بلده أو أي بلد آخر أنه يملك الكثير، فهل يمكن لصاحب الحق أن يقيم دعوى ويلاحق هذا الشخص عن طريق (الانتربول)، لاستحصال الأموال التي يطالبه بها؟
وكيـــل وزارة العـــــدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
سيدي الرئيس، بخصوص هذا الاستفسار وجدنا من خلال التجربة التي عشناها أن هناك فرقًا بين مواطني مجلس التعاون الخليجي ومواطني البلدان أخرى. بالنسبة إلى مواطني مجلس التعاون وبحسب الاتفاقية، إن أي حكم صادر من أي محكمة في أي دولة خليجية يعتبر هذا الحكم من هذه المحكمة، وبالتالي لو صدر الحكم على سبيل المثال في دولة الكويت أو في المملكة العربية السعودية فعندما يقدم للتنفيذ في البحرين فلا يقدم بطريق تنفيذ الأحكام الأجنبية، وإنما يذهب به إلى محكمة التنفيذ مباشرة، وقد صدرت أحكامًا من محكمة التمييز فيما يتعلق بهذا الأمر وقد قضي فيها بعدم قبول دعوى التصديق على الأحكام، وبالتالي فإن الأحكام التي تصدر ضمن نطاق دول مجلس التعاون يمكن أن تنفذ في أي دولة، هذا أولاً. ثانيًا، بخصوص مواطني الدول الأخرى، إذا تبين أن شخصًا منع من السفر وسافر ثم تبين أن له أموالاً في مملكة البحرين فيمكن أن يُذهب إلى قاضي التنفيذ مرة أخرى ويطلب الحجز على هذه الأموال التي تبين أنها للمحكوم عليه. بالنسبة إلى الأحكام الأخرى فقد يكون من الأفضل أن تنفذ من دولة المحكوم عليه نفسه، وهناك الكثير من الأحكام صدرت في دولة خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي وقد طلب تنفيذها في مملكة البحرين لسبب بسيط وهو أن المحكوم عليه بحريني الجنسية، وبالتالي فإن أمواله موجودة في البحرين. أما إذا صدر حكم ضد شخص أجنبي ــ إنجليزي مثلاً ــ أو أي شخص من دولة أخرى فمن الأفضل تنفيذ الحكم في دولته إن ثبت أنه لا يملك شيئًا، ولم يستدل على أموال له في مملكة البحرين فالأفضل أن ينفذ الحكم عليه في بلده وذلك لوجود اتفاقيات بهذا الخصوص، وحتى في حالة عدم وجود الاتفاقيات فيمكن تنفيذ ذلك. نحن في البحرين قمنا بتنفيذ أحكام ضد أشخاص لا تربطنا بدولهم اتفاقيات، لكن طبقًا لقانون المرافعات يجوز ذلك بعد التأكد من عدة شروط نص عليها هذا القانون. بخصوص سؤال معاليك، نعم يمكن إعادة تنفيذ الحكم مرة أخرى من خلال إعادة ملف التنفيذ، لكن (الإنتربول) لا يتدخل في هذا الموضوع لأنه يتعلق بقضايا جنائية وليست مدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت توضيح عدة نقاط مهمة، وأتفق في الكثير من النقاط التي ذكرتها الأخت جميلة سلمان، حيث نعلم سلفًا المعاناة في محاكم التنفيذ، كما نعلم مدى جدوى وفعالية المنع من السفر. ونحن لا نختلف على أن هناك مضمونًا سيئًا لتلك النصوص لا يتناسب مع طبيعة استحقاق الحق. أنا لا أتفق مع الأخ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل عندما قال إن قرار الإبعاد لا يمس إلا القضايا الكبيرة والجنايات، فنص المادة 64 من قانون المرافعات واضح، وهو ينص على أنه: إذا حكم على أجنبي ذكرًا كان أو أنثى، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ــ أي قانون العقوبات ــ سواء كانت جناية أو جنحة، جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائيًا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالتالي فإن حكم الإبعاد كعقوبة تبعية قد ترد في الجنايات والجنح، في البسيط والجسيم. بالنسبة إلى سؤال معاليك بخصوص إذا أخفى شخص أمواله ثم تبين بعد ذلك أن لديه أموالاً فإن كان ذلك تنفيذًا لحكم مدني فلا يتدخل الانتربول في ذلك، بل يتدخل فقط في القضايا الجنائية، أما في القضايا المدنية فإذا ثبت أنه تعمد تقديم بيانات غير صحيحة لجهة رسمية حكومية فلابد أولاً أن تحرك ضده قضية بتهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة ومن ثم يصبح هناك اختصاص فيما يتعلق بالقضية الجنائية، ولا أعتقد أن وزارة العدل ستقوم اليوم بمباشرة مثل هذا الإجراء لأنه سيكون هناك كم كبير من القضايا في هذا الخصوص. لماذا قلت إنه لابد أن نوائم ونلائم؟ لأن الإبعاد ينصرف للأجنبي، وعندما نوائم في الأمثلة التي طُرحت فوظيفتي باعتباري مشرعًا هي النظر إلى الجانبين: جانب رافع الدعوى (صاحب الحق)، وجانب من رفعت عليه الدعوى أثناء سير الدعوى ومن صدر الحكم في مواجهته، فلا يمكن أن نستهين بمبلغ 7 أو 20 دينارًا، فالباب المنظم للقضاء في البحرين كفل حق التقاضي والحق في توفير وسائل الانتصاف للمطالبة بالحقوق، فلا يوجد ما يقيد الإنسان من رفع دعوى وإن كانت بمبلغ دينار واحد أمام المحكمة الجناية إن كان هناك جرم وقع عليه للمطالبة بالادعاء بالحق المدني ولم يقم القضاء برفض أي مطالب بهذا الخصوص، لأن القضاء مؤسس على أن الحق حق، ولا يوجد له نصاب قيمي ونحن نعلم أن هناك مؤسسات صغيرة قد تنشأ مطالبتها ضد الأفراد بمبالغ بسيطة تقدر بـ 30 أو 40 دينارًا لذلك تلجأ إلى القضاء لاقتضاء حقها، وفي بعض الحالات يعتبر قرار منع السفر مجديًا بالنسبة إليها. ذكرت الآن الكثير من المخاوف حتى بالنسبة إلى العاملين في مجال الاستثمار أو الاقتصاد وفي مجال الحقوق الشخصية، وسأضرب هنا مثلاً بسيطًا، فلو قمت بسرقة مبلغ 100 ألف دينار من عدة أشخاص بالتحايل عليهم وقدمت للمحاكمة ومازالت الدعوى الجناية مستمرة، ثم قمت بضرب أحدهم ــ كجنحة ــ وصدر بحقي حكم بالإبعاد، ونص المادة هكذا، الحق الكبير يمكن أن يزول ولا يبقى وخاصة إن كان هناك حكم كما هو وارد، فقد أخالف قانون الإقامة بعدم التجديد وأنا على علم بأن علي مديونية لعدد من الأشخاص، ثم تأتي جهة الإدارة في سبيل تنظيم الإقامة وتأمر بإبعادي في حين أنني مدين لعدد من الاشخاص! هذه الموازنة صعبة جدًا، وأعذر وجود ثغرات في هذا المرسوم بقانون بخصوص مسألة التنظيم، حيث لا يكاد أي تنظيم أن يكون كاملاً، لذلك ينبغي الاستماع إلى الأطراف كافة حتى يكون التنظيم مجديًا. فإن كان المجلس الأعلى للقضاء يسعى جاهدًا لتحريك ملفات التنفيذ بإجراءات تنفيذية ويطالب قضاة التنفيذ بالإسراع في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بقصد تحريك الملفات واستحصال الديون، فلا يوجد في رأيي من هو أشطر من المحكوم عليهم في الظهور بمظهر المتعثرين والمعسرين، لذلك كانت هناك أصوات حتى من قبل الإخوة المحامين تطالب بذلك كما هو الحال في صندوق النفقة حيث يلاحق المطلّق ويُطالب بالدفع، وكذلك الحال بالنسبة إلى المتعثرين ــ أعني البحرينيين فقط ــ حيث نطالب بإنشاء هذا النظام للتغلب على قضايا منع السفر، ففي القضايا التي نرصدها اليوم بشأن منع السفر بمبالغ كبيرة لا يمكن أن تعامل معاملة القضايا البسيطة، يفترض أن يكون في هذا المرسوم استثناء بالنسبة إلى المبالغ التي تقل عن كذا بالنسبة إلى مسألة تنظيم رفع المنع. هل تعلم يا معالي الرئيس أن كل منع من السفر أقوم بطلبه من المحاكم يجب أن أدفع عنه رسم بمبلغ 30 دينارًا، وبالتالي فإن المنفذ ضده الآن سيلوم من في حالة رفعه منع السفر؟ وبعد ذلك إذا لم يعلن يسقط حقه، وفي التنفيذ يجب عليه الرد خلال سنة، هنا سيلوم القضاء، وأنا من أصحاب المبدأ الذي يقول إنه إذا كنا قد وضعنا تشريعًا ليس متكاملاً للقضاء فلا يجب لوم القضاء. نحن منذ أن بدأنا النظر في هذا المرسوم ــ للأمانة ــ ونحن نعد المواطن، وربما اليوم استفدنا من آراء بعض الإخوة بخصوص بعض النقاط. عندما نتكلم عن دول الخليج العربي ــ كما تفضل الأخ خالد عجاجي ــ فلابد أن أنفذ في ظل الاتفاقية المشتركة، ولكنني اليوم لكي أقوم بالمطالبة في أي دولة أوروبية، فإن الرسوم مرتفعة وليس بالإمكان تحملها، وهناك من تخلى عن حقوقه بسبب ارتفاع هذه الرسوم والمصاريف. طالما أن لدي نظامًا قضائيًا في بلدي يحمي المواطن وغير المواطن ويمكنه من الحصول على حقه فلماذا لا أتمسك به وأحافظ عليه؟! أتمسك به بخصوص ما يخدم المصالح المشتركة من ناحيتين. هناك من فقد ابنه بسبب خطأ طبي مثلاً، فعندما تكون القضية متداولة أمام القضاء، ولكي يضمن المتسبب بالخطأ الخروج من البلد ــ النص واضح هنا وهو «لا يخل بذلك» ــ يقوم بمخالفة الإقامة مثلاً، ومعنى ذلك أنه لو صدر ضده أكثر من قرار بمنع السفر فهل من العدالة أن هناك أشخاصًا لديها في ظاهر الأوراق ما يثبت مسؤولية الخطأ الطبي، وبسبب مخالفته للإقامة وعدم دفعه لمبلغ 200 دينار مثلاً، فأقول له أخرج من البلد وسوف تجرى محاكمتك! لأنني هنا وضعت نصًا صريحًا وهو «لا يخل»، ومعنى ذلك أن لدينا إشكالية. هذا المرسوم فيه مواد نظمها ونحتاج إليها، وهناك مواد فيها إخلال جسيم من الناحية القانونية، ولذلك نحن أبرزناها اليوم للمجلس حتى نحصل على مساندتكم عند عرض الاقتراح بتعديل نصوص متعلقة بمنع السفر وضوابطه، وليساند المجلس هذه التوجهات حتى نعلم تمامًا ما نحن مقبلون عليه، ولا يمكن أن نرسم مرسومًا بسبب أن لدي 4500 شخص لديهم مبالغ بسيطة لمنعهم من السفر على حقوق أكبر. في مسألة المراعاة ــ كما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ لمعايير حقوق الإنسان، يستطيع الأجنبي أن يترافع أمام القضاء، وإذا لم يستطع أن يوكل له محاميًا في القضايا الجنائية فالدولة تتكفل بانتداب محامٍ له، وتعامله معاملة عادلة، وله حق طلب الإعفاء من الرسوم وتأجيل الرسم إذا اقتضى ذلك أمام وزير العدل المختص بالتأجيل، ولم أعطِ مفاضلة للبحريني على الأجنبي في التعامل في وسائل الانتصاف. هذه العدالة التي تتطلب كيفية كفل الحقوق، أما أنني أنظر إليه من جانب إنساني فقط، ففي الجانب الإنساني يجب علينا النظر أيضًا إلى الشخص الذي ربما قام بالاقتراض وأقام مؤسسة صغيرة لكي يتكسب من خلالها، وصار لديه عدة أشخاص يقوم بمطالبتهم ولم يسددوا ديونهم، فماذا سيحدث للبحريني إذا تعثروا نتيجة هذا النظام وتم إبعادهم عن البلد بسبب عدم تجديد إقامتهم مثلاً؟ يجب علينا إعطاء هذا الحق ضماناته وعدم إثقال كاهل صاحب الحق بدفع مبلغ 30 دينارًا للرسوم واقتضائها لاحقًا من المحكوم عليه. نحن لدينا إشكالية وهي أنني أستطيع قبل استشعاري بصدور حكم ضدي أن أقوم بتحويل أموالي، ويعاقبني القضاء عندما يحجز تحفظي وبدأت بتحويل هذه الأموال أثناء صدوره، أي أنني تعمدت القيام بذلك، وحتى هذا الإجراء فيه مفاضلة وصعوبة. أنا أردت توضيح هذه النقاط، كما أود أن أؤكد ــ بخصوص مسألة اتخاذ أي إجراء في مجال القضاء ــ أننا دائمًا نخاف عندما نمس شيئًا في قانون المرافعات المدنية والتجارية، لماذا نخاف؟ لأننا كلما نستقر عليه فأي تعديلات تطرأ فلابد أن تكون تعديلات تأخذنا إلى الأمام، لا أن تأخذنا إلى الخلف أو تنشئ لنا مشاكل جديدة، فنخشى من تعديل هذا التشريع باستعجال. أنا فقط أحببت توضيح هذه الأمور، وربما يتساءل البعض عن موافقتنا عليه في اللجنة التشريعية، فأنا أكرر أننا وافقنا لأننا لم نجد فيه ما يتعارض مع أحكام الدستور، ولأنه توجد مواد تحتاج إلى تنظيم إلا أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أود ــ أولاً ــ أن أشير إلى النقطة التي تطرق إليها سعادة الأخ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، حيث قال إن على المدعي أن يتابع حقوقه من خلال ــ مثلاً ــ نقل الأموال من البنوك إلى الغير. سؤالي إلى سعادة الوكيل، كيف أستطيع أن أتابع مثل هذه الأمور؟ لو افترضنا أن المدعى عليه يسكن في شقة سكنية، وبعد حصول هذه الأمور ترك الشقة، فكيف يمكن لنا أن نتابع هذا الأمر؟ هل أطلب ذلك من وزارة الداخلية مثلاً؟ هذا ليس عملها. هل أوكل أشخاصًا معينين بملاحقته؟ هذا مستحيل وغير معقول. بعد ذلك ألا يعرف البنك أين تذهب هذه الأموال عند تحويلها؟! هذا غير صحيح. البنك اليوم إذا كان لديه خطأ ولو بنقطة بسيطة عند التوقيع فلا يمرر الشيك، بل يرجعه، فكيف إذا كان المبلغ بالملايين، كيف لا تستطيع الجهات المعنية اكتشاف ذلك؟ هذا غير صحيح. أعتقد أن هناك وسائل معينة وخاصة في ظل التقدم التقني الآن، وذلك لا يخفى على أحد. أعتقد أن ما تطرق إليه سعادة الوكيل غير صحيح. النقطة الأخرى هي بخصوص ما قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وهو أن المثل الذي ساقه يخالف حقوق الإنسان، وهذا غير صحيح، لأنه صدر هناك أمر قضائي بحسب القوانين المعمول بها مدنيًا في الداخل. وهذا ليس مخالفًا لصكوك حقوق الإنسان، لأنه أعطى الفرصة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ وصدر حكم قضائي بات، إذن ليس هناك تعارض مع مبدأ حقوق الإنسان والتزام حكومة البحرين باتفاقية حقوق الإنسان، فهذا غير صحيح. نقطة أخرى وهي بخصوص حقوق الأجنبي التي تطرقنا إليها جميعًا، إذن أين حقوق البحريني؟ هناك قضايا معروضة في المحاكم يصدر فيها القاضي حكمًا على البحريني بمبلغ معين ويطلب عند التنفيذ أن يُمنع من السفر ولكن بعض القضاة لا يمنعون هذا السفر، وقد طرحت هذا التساؤل خلال اجتماع اللجنة التشريعية، وقالوا إنه يطبق على البحريني، بل إن هناك محامين كثيرين يقولون إن القاضي يرفض ــ خاصة إذا كان المبلغ 2000 أو 3000 دينار ــ منع المواطن البحريني من السفر، وهذا غير صحيح، وهو هضم كذلك لحق المدعي، ويجب أن يكون التقاضي بالتساوي سواء كان للأجنبي أو للمواطن. بخصوص الـ 4500 شخص بحريني وأجنبي الممنوعين من السفر، فالمشكلة هي في الأجنبي، فإذا منحته 100 دينار أو 1000 دينار بالإضافة إلى مصاريف المحامي، ومصاريف القضية، فعلى افتراض أنك تطالبه بمبلغ 1000 دينار، خرجت من القضية صفر اليدين، وعند صدور حكم التنفيذ يُقسط القاضي ذلك المبلغ على مدة 5 أو 10 سنوات مثلاً، وقد يكون المحكوم ضده لا يملك شيئًا أصلاً! فلو افترضنا أن الأجنبي تعرض لحادث أثناء منعه من السفر وذهب إلى الطوارئ، والدولة تصرف عليه لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، فكل ذلك خسائر تتحملها الدولة. أعتقد ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد والآخرون ــ أنه يمكننا الموافقة على هذا المرسوم ولكن بعد ذلك سوف نطرح تعديلاً على هذا المرسوم حتى يتواءم ويتطابق مع الأمور المعنية بهذا الصدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أبدأ من حيث انتهت الأخت دلال الزايد بخصوص موضوع استقرار قانون المرافعات. من الضرورة أن يكون هناك استقرار لقانون المرافعات. أنا أتذكر أنه في الفصل السابق كان لدينا تعديل على قانون المرافعات مقدم من قبل إحدى الأخوات، واعترض عليه المجلس، ومن أسباب اعتراضه أن يكون هناك استقرار لقانون المرافعات. لماذا تطرقت إلى سبب ضرورة استقرار قانون المرافعات؟ قانون المرافعات هو القانون الإجرائي المنظم للحقوق، وإذا كثرت التعديلات عليه ومست أمورًا جوهرية فإن إجراءات التقاضي سوف تختل، وسوف يؤثر ذلك على حقوق الآخرين، هذا من ناحية. هناك أمور تفضل بها سعادة وكيل وزارة العدل لشؤون العدل أنا لا أتفق معها، أولاً فيما يتعلق بالسؤال الذي سألته أنت يا سيدي الرئيس، وهو موضوع متابعة الحق إذا كان الشخص قد غادر البحرين، لأن ذلك يمكن أن يأخذه الأعضاء بعين الاعتبار، أي طالما أن هناك مجالاً آخر والباب مفتوح، فلماذا أوافق على المرسوم رغم أن لدي مجالات أخرى؟ هذا أمر غير صحيح. الأخ وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية قال إن هناك بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية ورغم عدم وجود اتفاقيات لتنفيذ الأحكام فإن الوزارة تقوم بتنفيذها، وإذا كان لدى وزارة العدل في البحرين مرونة فأنا لا أتوقع أن وزارات العدل في الدول الأخرى ستكون بمثل مرونة وزارة العدل في البحرين، هذا الأمر مستحيل. لماذا أجعل المواطن يتكبد كل هذا العناء، يكفي أنه عندما يرفع الدعوى يدفع رسومًا، والرسوم في البحرين تعتبر من الرسوم المرتفعة في المنطقة. سوف يدفع الرسوم، وقد يوكّل محاميًا ويدفع أتعاب المحاماة، وكذلك سوف يدفع رسوم الإجراءات التحفظية ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ وهي مبلغ 30 دينارًا على كل إجراء تحفظي، وعندما أستلم الحكم من المحكمة أدفع مبلغ 5 دنانير لكي أستلم الصورة التنفيذية وأقوم بالتنفيذ، والآن زادت الرسوم وفي اعتقادي وصلت إلى 6 أو 7 دنانير، كل هذه المبالغ التزامات على المواطن، وبعد ذلك أقول إن هذا القانون من أجل أن يكون لديك مجال آخر لتنفيذه خارج البحرين، وخارج البحرين في دولة مثل باكستان أو غيرها ربما لا أملك معهم اتفاقيات أحكام مثلاً، ومعنى ذلك أنني يجب أن أبدأ إجراءات جديدة في هذه الدولة لملاحقة المدين، ومعنى ذلك أنني سوف أحتاج إلى تذاكر سفر وتعيين محامين، ودفع رسوم جديدة هناك، وهذا معناه أنني أمنع الناس من التقاضي والحصول على حقوقها، وهذا أمر غير منطقي. الأمر الآخر ــ سيدي الرئيس ــ أنا سوف أؤكد ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد، الكلام الذي قاله سعادة وكيل وزارة العدل هو أن المحاكم الجنائية تمنع السفر فقط في القضايا الجسيمة، وهذا الكلام غير سليم أبدًا مع تطبيقات المحاكم، وبحسب النص الصريح من المادة 64 مكررًا في قانون العقوبات أنه حتى في الجنح والقضايا البسيطة المسألة جوازية وتقديرية للقاضي، وما جرت عليه المحاكم ــ حتى في القضايا البسيطة ــ أنه يبعد الأجنبي من البحرين عندما يرتكب أي جريمة مهما بلغت جسامتها أو بساطتها. بالنسبة إلى التظلم، تطرق سعادة الوكيل إلى أنك في الوضع الحالي عندما تُمنع من السفر فإن ما يُعمل به أن الشخص يتظلم عدة مرات، وهذا غير صحيح، فنحن محامون ونعرف أنه بحسب نص المادة 179 ما أن يصدر أمر بمنع السفر ويُبلغ أو يُعلم به المنفذ أو من صدر عليه المنع فإنه يتظلم خلال 8 أيام من تاريخ علمه لمرة واحدة، هذا ما جرت عليه المحاكم، ولو فعلاً المحاكم جرت على أن كل مرة يتظلم ــ لو كان هذا هو المعمول به الآن ــ لما استدعى الأمر أن نعدّل عليه، فلماذا أذكره في هذا النص الآن وسأقوم بتعديله بحيث أجعله لعدة مرات كلما استجد أمر؟! هذا غير صحيح. في الواقع الحالي لا يوجد أن تتظلم كلما استجد أمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.
وكـــــيل وزارة العــــدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، رغم علمي المتواضع في القانون فإنني قلت: إن الشخص بإمكانه أن يطلب رفع المنع من السفر مرة ومرتين إذا استجدت أمور، وإذا رفض فمن الممكن أن يتظلم، ولم أقل: أن يتظلم مرة ومرتين وثلاث. بالنسبة إلى ما أثاره سعادة العضو بخصوص تتبع الأموال، لم أقل للمواطن أو المحكوم له أن يتتبع الأموال فقط بل قلت إن على المحكمة أن تخاطب مصرف البحرين المركزي ليخاطب البنوك والمحكمة تقوم بهذا الدور، وأن تخاطب التسجيل العقاري، هل له أملاك أم لا؟ وأن تخاطب إدارة المرور، وأن تخاطب وزارة الصناعة والتجارة، هل له سجلات؟ وغير ذلك. المدين لك كونك تعرفه وتعاملت معه قد تعرف أن لديه أموالاً أخفاها في مكان معين أو سيارة باعها إلى شخص معين، فبالإمكان تتبع أمواله. فيما يتعلق بموضوع أن المحكمة ترفض أن تأتمنه على عشرة دنانير أو عشرين دينارًا، أكرر أن القرارات القضائية رسم القانون طريقًا للطعن عليها، وبالتالي إذا صدر أمر لا يرتضيه الشخص فمن حقه أن يتظلم أو يسلك الطريق الذي رسمه القانون بشأن تحدي هذا القرار. فيما يتعلق بحق السلطة التشريعية ومجلسكم الموقر في تعديل القوانين، هو حق مضمون لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك ما يحول دون ذلك. فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، عادة الطبيب إذا كان غير بحريني فهو يعمل من خلال مؤسسة كعيادة أو مستشفى، وبالتالي إذا صدر حكم بالمسؤولية، الحكم الذي يصدر بالتعويض ــ أنا أتكلم عن المدني الآن ــ يصدر بالتضامن، فيجوز الرجوع بالمبلغ المحكوم به على أي طرف من المحكوم عليهم، مثل المستشفى أو الطبيب الذي أخطأ. أعتقد أن حرص مجلسكم الموقر على مناقشة هذا المرسوم يعكس اهتمامكم، وأتمنى عليكم الموافقة على المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ خالد، سؤال آخر: من خلال قضايا المنع من السفر الكثيرة هل اكتشفتم أن هناك تواطؤًا بين المدعي والمدعى عليه لإبقائه في البحرين؟
وكـــــيل وزارة العــــدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
معالي الرئيس، في الحقيقة أنا لا يمكن أن أقطع بشكل عام بأن كل القضايا فيها تواطؤ، لكن هل يحصل ذلك؟ نعم. نحن رأينا بعض القضايا التي يتفق فيها أجنبيان، الغريب في بعض الأوقات أن المدعي قد يكون من جنسية المدعى عليه أو من جنسية أخرى وفي بعض الأوقات يكون مواطنًا، يصطنعون إقرارًا بمبلغ معين ويقدم أمام المحكمة ويطلبون المنع من السفر بقصد إبقائه في البلد لأنه لا يمكن تجديد إقامته أو لديه مشاكل مع الجهة المختصة في الجوازات، وبالتالي يتم إبقاؤه في البلد. ما أقوله وأتمنى على الإخوان الانتباه إليه هو أن التعامل مع الشخص الأجنبي يجب أن يحاط بضمانات، كما هو حاصل في البنوك، ولو أراد أي مواطن أن يقترض
فكلنا يعلم إجراءات القروض، حيث تؤخذ كل الضمانات، ومن المفترض أن يكون هناك جهد أكبر لزيادة الضمانات في التعامل مع الأجنبي. أنا أعلم من الكثير من الإخوان الذين تربطني بهم علاقة أنهم إذا أرادوا الإيجار وكان المستأجر أجنبيًا يطلبون منه شيكات لثلاثة أشهر كمقدم، حيث يعلمون أن هذا الأجنبي بإمكانه أن يقترض اليوم ويغادر في اليوم الثاني من دون دعوى، وبإمكانه أن يستأجر اليوم ونهاية الشهر أو قبله يغادر البلد. هذه الحالات ستبقى موجودة لدينا، فلا يمكن تتبع الأمثلة، نحن نتكلم عن أن القاعدة القانونية عامة ومجردة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أولاً أن أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير الذي أبرزت فيه بوضوح النقاط التي لا تتوافق معها من الناحية القانونية. معالي الرئيس، نحن أمام مرسوم بقانون، بمعنى أننا لا نملك إلا قبوله أو رفضه، ولكننا باعتبارنا سلطة تشريعية مؤتمنون ولابد من إبداء الرأي في المواد التي لا نتوافق معها. المرسوم بقانون وتحديدًا المادتين 179 و268 أعطتا منفذًا للمدعى عليه (الأجنبي) كي يرتكب مخالفة من نوع ما أو جنحة أو جنايات صغيرة ويتم بموجب هذه المخالفة إنهاء خدماته وإبعاده من البلد، وبعد الإبعاد يصدر حكم في القضية التي كانت تنظر في المحاكم، فأين نجد هذا الأجنبي؟ وما هو مصير هذا الحق؟ وإذا كان هذا الأجنبي ينتمي إلى أحد البلدان التي لا يمكننا فيها الوصول إليه حتى عن طريق الانتربول، فهل يضيع هذا الحق؟ ألم يكن قرار منعه من السفر في البداية صائبًا؟ معالي الرئيس، أنا لا أريد أن أكرر ما تفضل به الزملاء الأفاضل وأشكر الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد، ولكن بودي أن أطلب من اللجنة الموقرة سرعة المبادرة بتعديل المادة في هذا المرسوم.
الرئيـــــــــــــــس:
تتقدم باقتراح بقانون؟
العضو صادق عيد آل رحمة:
نعم لتعديل هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أُثيرت عدة نقاط تتعلق بالمستشفيات ودخول المرضى الأجانب. هناك حالتان تواجهنا في المستشفى، الحالة الأولى: إذا كان الأجنبي ممنوعًا من السفر وفي الوقت نفسه بحاجة إلى العلاج في الخارج. الأخت دلال أوضحت لي أن هناك عدة قوانين تغطي هذا الموضوع؛ لأن الكثير من الحالات حاولنا فيها أن نرسل المريض إلى الخارج للعلاج وتوقف الموضوع بسبب منعه من السفر، فقد حصلت هذه الحالات وأنا أمارس مهنة الطب. الحالة الأخرى على العكس، حيث إن اثنين من الأجانب استغلا السرير لإدخال المريض، وبعض المستشفيات الخاصة تقوم بإعطاء هذا المريض تقريرًا بعدم استطاعته السفر وأنه بحاجة إلى البقاء في البحرين لمدة أطول. استغلال هذه الأشياء من قبل الممنوعين من السفر ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ له كلفة على المستشفى، ففي بعض الأحيان يبقى المريض حاجزًا للسرير مما يكلف الدولة ما لا يقل عن 300 إلى 400 دينار في اليوم ويبقى بالمستشفى لمدة 3 إلى 4 شهور، وحتى عندما نعطيه شهادة تثبت بأن باستطاعته السفر فهو ممنوع من السفر. أريد أن أوضح أن هذه هي المشاكل التي تحصل لنا في المستشفيات بالنسبة إلى المحكوم عليهم في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا استمعت باهتمام إلى كل مداخلات الإخوة الأعضاء الموقرين، ونحن على قناعة تامة بأن تنفيذ الأحكام الجنائية له الأولوية والحجية على بقية الأحكام المدنية إلا أن ذلك لا يمنع اللجنة من عدم التوافق مع بعض النقاط التي وردت في المرسوم وبالأخص ما ورد في المادتين 179 و268؛ لأنه فعلاً هناك مدعى عليهم يقومون بارتكاب بعض الجرائم الجنائية للإفلات من العقوبة والإفلات من الديون المترتبة أو المتراكمة عليهم؛ لذلك أنا أشيد بالنقاط التي ذكرها الإخوة الأفاضل في هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، صراحة بناء على ما جاءني من الزملاء فإن بعض الملاحظات هي للتأكد والتحقق فقط، فلدينا معلومة مفادها أنه تم أخذ الرأي ولكن أحببت أن أتأكد منها. أتمنى على الأستاذ خالد عجاجي أن يفيدنا، هل تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا المرسوم أم لا؟
وكـــــيل وزارة العــــدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
نعم.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ خالد عجاجي يؤكد أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، هل كان للمجلس الأعلى للقضاء أي ملاحظات على مواد المرسوم أم كانت موافقة بالإجماع على ما تم على المواد؟
وكـــــيل وزارة العــــدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
الأخت دلال، أليس رأيهم أمامك؟
العضو دلال جاسم الزايد:
لا.
وكـــــيل وزارة العــــدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
لا أستطيع أن أؤكد أنه لم يتضمن بعض الآراء أو أنه تضمن؛ لأنني قد اطلعت على رأيهم منذ فترة بعيدة، فإذا كان بود الأخت دلال الزايد فأنا على استعداد أن أحضر رأيهم، وأنا أعتقد أن رأيهم موجود ضمن التقرير المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد ــ وفقًا للائحة الداخلية ــ أن الأمور واضحة أمام مجلسكم الموقر وهي أننا نمثل السلطة التنفيذية ولا نملك حق الإجابة نيابة عن السلطة القضائية اعتمادًا لمبدأ الفصل بين السلطات الواضح في الدستور، فاعذرني ــ معالي الرئيس ــ على أننا لا نستطيع أن ندلي بأي رأي يمثل سلطة أخرى لا نمتلك الصلاحية للحديث عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تفضل به الأخ خالد عجاجي من إجابة أطلب من بعد إذن المجلس تأجيل اتخاذ القرار في هذا المرسوم حتى نحصل على رأي المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أنه عندما تتم مناقشة مراسيم بقوانين ذات صلة بالسلطة القضائية درج وزير العدل على تزويدنا برأي المجلس الأعلى للقضاء، وتطورنا في العمل التشريعي بأن معاليك قمت بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء، ومؤخرًا في المرسوم بقانون المتعلق بالمرافعات المدنية والتجارية الذي تم سحبه، كان رأي المجلس الأعلى للقضاء من الأمور التي ساهمت في مساندة رأي مجلس الشورى. وبعد إذن المجلس أطلب استرداد التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.
وكـــيل وزارة العــدل والشــؤون
الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، منذ أن أعلن المجلس الأعلى للقضاء الموقر استراتيجيته لتنظيم وتطوير المنظومة القضائية (2020) ونحن في وزارة العدل على اتصال دائم بكل ما يتعلق بأي تطوير يمكن أن يحدث في التشريعات أو حتى الإجراءات الإدارية، وبالتالي نحن على اتصال دائم بالمجلس الأعلى للقضاء. وفي تقديري ــ أيًا كان الأمر ــ أن تأجيل البت في المرسوم بقانون قد لا يكون مناسبًا الآن، والأمر متروك لمجلسكم، ولكن كنا نأمل أن يتم الانتهاء منه اليوم ونرى قرار مجلسكم بشأنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ خالد عجاجي يقول إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرين بينهم وبين المجلس الأعلى للقضاء، وهذا أمر حسن ومطلوب، والسؤال: لو أخذنا رأي المجلس الأعلى للقضاء وكانت هناك بعض التحفظات على ما ورد في المرسوم بقانون ــ كما ورد على لسان الكثير من الإخوة الأعضاء ــ فأعتقد أن هذا المرسوم بقانون هو مرسوم بقانون نافذ من أول يوم لصدوره، وبالتالي ليس أمامنا إلا أن نتقدم باقتراح بقانون لتعديله، وعندما نطرح الموضوع في صورة اقتراح بقانون بعد كل ما أثير حول هذا المرسوم بقانون ــ إذا كانت الأخت دلال الزايد توافق ــ فمن الممكن أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، كما حدث في مرات كثيرة، باعتبار أن موافقتنا ما هي إلا إقرار أمر واقع وتأجيله لن يؤخر عملية التنفيذ لأن المرسوم بقانون نافذ من أول يوم لصدوره. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الدكتور عصام البرزنجي أن يفيدنا في هذا الشأن. لقد تقدمت إلى المجلس بطلب استرداد رسمي، وفي النهاية رأي المجلس الأعلى للقضاء مهم جدًا، ومن غير المقبول أن نبني اقتراحًا بقانون ثم أدعوهم وتكون هناك مسألة أخذ ورد، وقد يكون ردهم جاهزًا، ونحن نعلم أن وزارة العدل في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالتشريعات تتشارك مع المجلس الأعلى للقضاء للوصول إلى الجودة في الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية، الوزارة من ناحية إدارية، والمجلس من ناحية قضائية، وبالتالي ما يقرره المجلس نحن في اللجنة نتبعه ــ الانصياع لما يراه المشرع كما يقال ــ وإذا كنت ترى ــ سيدي الرئيس ــ التصويت على ما اقترحته فليس لدينا مانع، ولكن ليعرض الأمر على المجلس، ونحن مع ما يوافق عليه المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)