الجلسة الثالثة عشرة - السابع عشر من شهر يناير 2016م
  • الجلسة الثالثة عشرة - السابع عشر من شهر يناير 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 17/1/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    13
    التاريخ:   7 ربيع الآخر 1437هـ
                  17 يناير 2016م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع من شهر ربيع الآخر 1437هـ الموافق السابع عشر من شهر يناير 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2.العضو أحمد مهدي الحداد.
      3.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4.العضو جاسم أحمد المهزع.
      5.العضــــو جمال محمد فخرو.
      6.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      7.العضو جميلة علي سلمان.
      8.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9.العضو جواد حبيب الخياط.
      10.العضو حمد مبارك النعيمي.
      11.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      12.العضو خالد محمد المسلم.
      13.العضو خميس حمد الرميحي.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سمير صادق البحارنة.
      21.العضو سوسن حاجي تقوي.
      22.العضو صادق عيد آل رحمة.
      23.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28.العضو علي عيسى أحمد.
      29.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      31.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35.العضو نوار علي المحمود.
      36.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية.
      2- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1- السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور.
      2- السيد يوسف أحمد محمد مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية.
      3- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانوني.

      • من صندوق العمل (تمكين):
      1- الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي.
      2- السيد زهير حسن مكي المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحب السعادة: أحمد إبراهيم بهزاد للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية منّ الله عليه بالصحة والعافية، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله عباس لظرف خاص،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 53)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الثالث. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ ترى اللجنة أن الوضع الحالي فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز يحتم على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المصروفات، والعمل على ترشيد الإنفاق.
      2ــ كما أن اللجنة تبين أن هذا المشروع أصله اقتراح بقانون مقدم من قبل مجلس النواب، وأنه تمت إحالته إلى الحكومة في عام 2008م لصياغته في صيغة مشروع قانون، أي أنه أحيل قبل إقرار الزيادة في الرواتب في عام 2011م، وترى اللجنة أن نسبة الزيادة سواء كانت بحسب المشروع الأصلي (30%) أو بعد تعديل مجلس النواب (15%) لم تأتِ بعد دراسات اقتصادية، لذا ترى اللجنة أن أي زيادة في الرواتب والأجور يجب أن تخضع إلى دراسة اقتصادية شاملة وذلك لغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية المالية وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة. 3ــ لقد سعت اللجنة (السابقة) في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث جاهدة عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2013 و2014م لتحقيق أهداف هذا المشروع وهو رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال الاتفاق مع الحكومة على أن يُصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م لدعم الأسر المحدودة الدخل (علاوة الغلاء)، والبالغ 210,000,000 دينار (مائتان وعشرة ملايين دينار) منها 105,000,000 دينار (مائة وخمسة ملايين دينار) للسنة المالية 2013م وبذات المبلغ للسنة المالية 2014م، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التالية: 100 دينار، لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 300 دينار (0 -300). و70 دينارًا لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 700 دينار (301 -700). و50 دينارًا لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 1000 دينار (701 -1000). 4ــ سبق أن أقرت الحكومة بعد حوار التوافق الوطني في عام 2011م زيادة في رواتب القطاع العام، حيث صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر قرار في الأول من أغسطس يقضي بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة 36.5% كحد أقصى وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار بتحسين معيشة المواطنين المتقاعدين بمبلغ 75 دينارًا شهريًا. 5ــ أن مشروع القانون لم يوضح مصادر تمويل هذه الزيادة، ولا تخفى تأثيرات الاقتراض لتغطية الزيادة في الرواتب لسنوات. 6ــ أن تفاقم العجز والدين العام سوف يكون له تأثير سلبي على قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج، وارتفاع نسب التضخم، كما أن زيادة الرواتب يفترض أن تتم بحسب المعايير المتعارف عليها لقياس التضخم وتكاليف المعيشة. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها. بالنسبة إلى هذا المشروع يجب إيضاح بعض الأمور المتعلقة به، حيث ترجع نشأة هذا المشروع إلى عام 2008م، وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى إلى ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب برفض المشروع من حيث المبدأ. والمبدأ العام والأساسي في أي زيادة هو أنه لا يوجد أي شعب أو مواطن بالتحديد لا يتطلع إلى موضوع الزيادة في الأجر، وخاصة في ظل ارتفاع الرسوم والمصاريف وتكاليف الحياة المعيشية، فالزيادة مطلب أساسي لكل مجتمع. وفي الوقت الراهن لا توجد أي حكومة أو أي سلطة تشريعية لا تسعى لتحقيق مثل هذا الأمر، لكن توجد ضوابط وأمور ينبغي أن يتم الارتكان إليها عند إجراء مثل هذه التعديلات. أشرنا إلى أن المشروع نشأ في عام 2008م وتعاقب عليه إقرار ثلاث ميزانيات، وفي الميزانية العامة التي أقرت لعامي 2015 و2016م كان هناك مطلب عام لتحسين المستوى المعيشي ولكنه كان موجهًا إلى ذوي الدخل المحدود. وذوو الدخل المحدود دائمًا لهم عناية ورؤية خاصة سواء على مستوى الدولة أو مستوى السلطة التشريعية، وهذا حق لهم، ولا جدل بشأن ذلك. فيما يتعلق بالرأيين القانونيين، تم طلب رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتم كذلك طلب رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وفي كلا المجلسين انتهت هيئة المستشارين القانونيين إلى أنه يجوز فرض أي زيادة في الميزانية العامة للدولة تتعلق بأي مشاريع قوانين أو مشاريع تنشأ بموجب اقتراح ولا تقيد بنص المادة 109 من الدستور، في حين أن رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني كان يختلف ويقول إنه لا يجوز هذا الفرض إلا عندما يكون هناك توافق مع الحكومة؛ فهل المشرّع اليوم مقيّد بموافقة الحكومة على أي زيادات أم لا؟! لدينا الآن رأيان متناقضان بشأن تلك الزيادة، هل يحق للمشرّع ــ من تلقاء نفسه ــ أن يأخذ بأي مشروع فيه زيادة ويوافق عليه بدون أن يتطلب ذلك موافقة الحكومة؟ أنا مع رأي هيئة المستشارين القانونيين في كلا المجلسين بأن طبيعة المشاريع التي تترتب عليها أعباء مالية لا يفترض أن يُشترط موافقة الحكومة عليها، إلا أنه في موضوع الزيادات، ومن مبدأ الملاءمة والمواءمة في التشريع، لابد أن تكون هناك موافقة من قبل الحكومة على الموضوع بسبب ضخامة المبلغ الذي سيخصص لهذا الغرض، وخاصة في موضوع الميزانية العامة للدولة، ونحن نعلم كيف يتم التنازع على أمور معينة مثل رفع سقف أو خفض سقف شيء ما أو فتح مجالات وخدمات جديدة للمواطنين، فطالما أن كل هذه الأمور موجهة لفئة المواطنين كافة فإنها تستلزم مصادر تمويلية كبيرة. هناك عدد من التساؤلات وردت من أجل تفصيل هذا البند من الناحية القانونية والتشريعية؛ المشروع عندما نشأ كان أساس الزيادة فيه 30% وبعد ذلك اقترح الإخوة النواب أن تخفض النسبة إلى 15%، وبدا أن بعض النصوص لم تكن واضحة، هل تشمل القطاع الحكومي فقط بدون المدنيين والعسكريين؟! النصوص في هذا الشأن جاءت غير واضحة المعالم. وبالتالي ــ معالي الرئيس ــ نحن أمام أمر رئيسي، وهو أنه عند مناقشة الميزانية لم يُطرح هذا التوجه لزيادة الأجور بالقوة نفسها التي كانت موجودة في عام 2008م؛ ولا شك أن الإخوة النواب راعوا أيضًا مسألة العجز في الميزانية، ومسألة الاقتراض الكبير الذي أقررناه مؤخرًا حتى نغطي العجز في الميزانية ولا يكون هناك هاجس التأخير في صرف الرواتب، أو أن نصل إلى مرحلة عدم القدرة على الإيفاء. من الأمور التي أحب أن أؤكدها أنه من بعد عام 2008م وبالتحديد في عام 2011م صدرت تعديلات على الرواتب وزيادات نتيجة لجهود الإخوة في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، أي بعد تقديم هذا الاقتراح. ويبقى أن نتساءل اليوم ــ مع احترامي الشديد ــ عن عدد الموظفين الأجانب العاملين في الحكومة، اليوم تعرض الدولة تقارير تضمن أن هناك خدمات أساسية من المفترض أن توجه إلى المواطنين ولكن ينتفع منها الأجانب وتشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة. هناك بعض الأنظمة أخذت بمسألة زيادة الرواتب، وخصصتها بتوجيه معين بحيث يكون الانتفاع الأكبر من هذه الزيادة موجهًا إلى المواطنين العاملين لديها في قطاعاتها الخاصة والعامة. ربما نتحرج كثيرًا عندما نتكلم في هذه الأمور، وخاصة في مسألة رفض أي مستحق يكون موجهًا إلى المواطن، لأن المواطن ينتظر أن تتم الموافقة على هذا المشروع. نحن مسؤولون عن مراعاة عدة أمور تتعلق بمثل هذه الزيادات. وأنا اليوم أتكلم عن نفسي، كنت أستطيع رفض المشروع وأنا جالسة في مكاني بدون تعليق، ولكن أحببت أن أوضح بعض النقاط الأساسية التي يجب الالتفات إليها؛ نحن نعلم حجم الضغط الكبير الواقع على السلطة التشريعية، وبالذات على مجلس النواب، هل يقف المجلس اليوم ضد إقرار زيادات للمواطنين أم يقف مع إعطاء مكتسبات؟! نحن مع إعطاء المكتسبات، ولكن في الوقت ذاته يجب أن نراعي مسألة من أين سيتم توفير هذه المبالغ؟ هذا السؤال نتحمل مسؤوليته وعبئه يقع علينا بالدرجة الأولى، ولا مانع من أن نتحمل أي لوم من أي مواطن أو استياء أو عدم رضا، فهذا هو واجبنا اليوم في السلطة التشريعية، نتحمل مسؤولية قراراتنا سواء بالرفض أو القبول، ولابد أيضًا من قبول أي طعن في عملنا أو اتهام بالتقصير لأن هذا هو إحساس المواطن تجاه رغباته وما يمسه من احتياج، أما بالنسبة إلى مسألة تقدير هل هذا الأمر سيعود بالنفع أم لا فإننا قلقون بشأن الأجيال القادمة ومسألة العجز المستمر والمتراكم والمتزايد في الميزانية العامة؛ نحن في موضع المسؤولية عن الجيل القادم وما سيواجه، اليوم لدينا خريجون لا يجدون فرصًا للتوظيف، لأن الحكومة اليوم ــ بحسب ما سمعنا من عدد من الجهات ــ أوقفت التوظيف، وفي الوقت ذاته يجب العمل على سياسة الاستعاضة عن العمالة الأجنبية الموجودة في البلد ــ والتي نشكر وجودها وخدمتها للبلد ــ بالعمالة الوطنية حتى تكون هذه المزايا المالية موجهة للمواطن، وخاصة أنه بالاطلاع على مقدار الرواتب والعلاوات الموجهة للأجانب نجد أن تكلفتها المالية كبيرة. لابد أن تكون هناك نظرة حول كيف يمكننا إعادة توجيه الرواتب والمعاشات والأجور والمخصصات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. لدينا مشروع قانون قادم اتخذت اللجنة بشأنه قرارًا بعدم الموافقة عليه، ولكننا لدينا في ديوان الخدمة المدنية سياسة متعلقة بإعادة هيكلة تنظيم الأجور، ورفع الراتب مقابل مستوى الأداء المقدم من قبل العامل، أي أصبحت لدينا معايير جديدة استحدثت في السنتين الأخيرتين، ومنذ سنة 2008م حتى الآن لم يتواءم معها هذا التعديل. الرأي الذي تبنته اللجنة موجه بشكل أساسي إلى مسألة من أين يأتي التمويل، ولكننا  ملزمون في الوقت ذاته بأن نضع رؤيتنا بصفتنا سلطة تشريعية، ولا يمكن لنا اليوم القبول بتقديم مقترح لإرضاء المواطنين برفع الأجور فيستبشرون به ونحن نعلم أنه سيُرفض بسبب الوضع المالي الصعب، ولذلك لابد أن نتخلى عن مسألة تقديم اقتراح برفع الرواتب ونحن نعلم سلفًا عدم إمكانية تنفيذه، علينا الاتجاه إلى بدائل أخرى يستفيد منها المواطن وتكون لدينا القدرة على تنفيذها وإلزام الحكومة بتوفير المصادر التمويلية لها، على أن تكون متاحة وموجهة إلى المواطنين. أنا أردت أن ألفت نظر اللجنة إلى أن هناك عدة آراء وتساؤلات قانونية يجب الالتفات إليها، ومنها أنهم لم يتكلموا عن طبيعة النصوص التي تضمنها المشروع، حيث إن هناك لبسًا بخصوص هل ستستفيد منه فئة معينة من العاملين في القطاع الحكومي؟ وهل سيشمل الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة معينة من الأسهم تفوق 51%؟ وهل سيشمل العسكريين في جميع قطاعاتهم؟ نطرح هذه التساؤلات لأننا إذا مررنا المشروع وفقًا لأحد الآراء القانونية من الإخوان في مجلس النواب ــ إذا أُخذ بهذا الرأي القانوني ــ فمعنى ذلك أننا زدنا الرواتب لقطاع ما وحرمنا القطاع الآخر. منذ أن تمت الإشارة إلى أن المشروع سوف يُعرض على مجلس الشورى رأينا الرفض التام، ولكننا نتمنى أن يكون هناك توضيح لسبب الرفض، نحن نستطيع القبول وترك الأمر بحساسيته ليتخذ فيه الإخوان في مجلس النواب قرارهم، وهم يعلمون أنهم وافقوا على برنامج عمل حكومة معين، وهذا الاتفاق بينهم وبين الحكومة يحدد ماذا ستكون عليه السنتان القادمتان 2015 و2016م، وماذا تحملان من زيادات ومكتسبات؟ هذا معلومٌ سلفًا، وبالتالي هناك الكثير من الأمور تعقد بخصوصها اجتماعات بقصد تحسين المستوى المعيشي، وعلى الرغم من تشاركنا في التشريع كأساس، فإن منبع الاتفاق على الزيادات المالية بالذات في الرواتب هو التوافق التام والنهائي بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، وكلما حدث هذا التوافق لا يمكن أن نكون عقبة أمام الموافقة عليه أو قبوله، وإن توافقنا مع الحكومة بالذات فليس لكونها الحكومة التي ننتظر موافقتها، وإنما ننتظر موافقتها لأنها اليوم تقول سوف أزيد الرواتب لأن لدي القدرة على تحمل مصادر التمويل، وبالتالي لا نقرر الزيادة ثم نتعثر في مسألة دفع الرواتب أو المعاشات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
       
      العضو خالد حسين المسقطي:

       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به في مداخلتها، حيث إنها وفّرت عليّ الكثير مما كنت أود أن أطلع الإخوة في المجلس عليه. الأخ مقرر اللجنة تطرق إلى الاعتبارات التي أخذناها في الحسبان عندما رفعنا توصيتنا بعدم الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ، وهناك أسباب ومبررات أخرى، ولم نرفض لمجرد الرفض فقط، بل أخذنا في الاعتبار الكثير من الأمور، وهذا هو صلب عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهي أننا ننظر في المواضيع المالية. مثلما تفضلت الأخت العزيزة دلال الزايد هذا المشروع مبني على مقترح مقدم من قبل الإخوان في مجلس النواب منذ 2008م، وكان هناك نوع من القرارات الصادرة ــ بعض هذه القرارات مبني على حوار التوافق الوطني ــ وكانت هناك مكرمات، وفي عام 2011م أقرت زيادات أكثر مما كان يتطلع إليها هذا المشروع. نحن ناقشنا ذلك في أكتوبر 2015م، وكان الوضع سيئًا، ورفعنا توصيتنا بعدم الموافقة على مشروع القانون. واليوم نحن في شهر يناير 2016م، أي بعد 3 شهور من مناقشتنا لهذا الموضوع، وللأسف الشديد نمر بظرف اقتصادي أسوأ مما كنا عليه في أكتوبر 2015م. أود تذكير الإخوان بأرقام موجودة والجميع مطلع عليها، ولكن للتذكير، عندما أتكلم اليوم عن الوضع المالي لمملكة البحرين، نجد أن العجز المتوقع للميزانية المالية لسنة 2015م عندما كانت محسوبة على 60 دولارًا للبرميل كان بمقدار مليار و473 مليون دينار، ومع تذبذب الأسعار منذ إقرار هذه الميزانية وصلنا إلى توقعات في نهاية 2015م بأن العجز سيكون أكثر من ملياري دينار بحريني. أنا أتكلم الآن عن عام 2016م، حسبنا الميزانية عندما كنا متفقين مع الحكومة وأقرها المجلسان وكان العجز المتوقع هو مليارًا و564 مليون دينار محسوبة على سعر البرميل 60 دولارًا، والمتوقع حاليًا مع تذبذب أسعار النفط أن العجز المتوقع لسنة 2016م سيصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار، اليوم أنا أتكلم عن مجموع عجز لسنتي 2015 و2016م يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار بحريني. بخصوص التحكم في مصروفاتنا، جئنا للاقتراض واقترضنا الاحتياجات ووصلنا إلى مبلغ من الاقتراض سوف يصل مع نهاية السنة الحالية إلى 8 مليارات دينار، ورفعنا الدعم من قبل السلطة التنفيذية عن مواد المحروقات، واليوم العجز الموجود في الإيرادات الحكومية نزل بنسبة 32%، وقيمة الناتج المحلي انخفضت بنسبة 9%، من أين لنا اليوم أن نعطي زيادات لـ55 ألف موظف يعمل لدى القطاع العام؟ نحن نتكلم اليوم عن جهاز يستحق الثناء ويستحق أن نعطيه نوعًا من الزيادات، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن هذه هي توقعات الموظف الموجود، ولكن عندما لا تكون لدينا الإيرادات الوافية فكيف يمكننا تحقيق هذه الرغبة؟ بند المصروفات المتكررة في الميزانية ــ وأنا ذكرت منذ قليل أرقام العجوزات ــ يشكل النسبة الأكبر من أسباب العجز. علينا اليوم الاقتراض من أجل مشاريع تنموية تُساهم في عملية تنمية مستوى معيشة المواطن، ونحن اليوم في وضع مختلف تمامًا، نحن لدينا اليوم ضائقة مالية ونتمنى أن تكون كل توقعاتنا خاطئة وألا نصل إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو في الجلسة السابقة وهو الدخول في نفق مظلم، ويجب أن تكون قراراتنا منصبة في عدم البقاء طويلاً في هذا النفق المظلم، ولكي نرى النور في نهاية هذا النفق يجب أن نصدر قرارات إصلاحية وتصحيحية بما فيها ــ للأسف ــ عدم التوجه إلى تحقيق رغبة الموظفين في زيادة المعاشات. نحن لدينا أكثر من قطاع، القطاع العام والقطاع الخاص، والفجوة موجودة بين القطاعين. أعتقد أن الوقت غير مناسب ولكن في المستقبل يجب علينا الأخذ في الاعتبار الكثير من الأمور، فليس من يستحق هو القطاع العام فقط، وإنما كل مواطن بحريني يستحق نوعًا من الرعاية والعناية من قبل السلطة. نحن اليوم في وضع للأسف قد أطلق عليه تسمية المصيبة، ولكننا نتمنى أن تكون الأزمة أزمة مؤقتة، حتى نتوصل ــ إن شاء الله ــ إلى الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. أنا أتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يدعموا توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون هذا، لأنه سوف يكون في مصلحة مملكة البحرين سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، وأعتقد أنه قرار مبني على أصول، وهذا هو القرار الذي يُفترض علينا اتخاذه من خلال المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
       
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء مداخلتي الأخت دلال الزايد والأخ خالد المسقطي، أقترح تأجيل نظر الموضوع لمزيد من الدراسة، فالأخت دلال الزايد طرحت مواضيع مهمة جدًا يجب علينا مناقشتها ودراستها أكثر والتأني في قراراتنا، هذا هو اقتراحي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
       
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الوضع الآن بالنسبة إلى المجلسين صعب، فالموافقة على مشروع القانون رغم معرفتنا للأرقام المذكورة ليست بالأمر اليسير، والرفض أيضًا نفسيًا أمر غير مقدور عليه نظرًا إلى حاجة الناس، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية. الحكومة كانت تتكلم دائمًا عن إعادة الدعم، وليس رفع الدعم، وإعادة الدعم تحتاج إلى وقت لدراستها ودراسة كيفية توجيه الدعم للمستحقين، فيكون لرفع الدعم أحيانًا نتائج سلبية من ناحية ونتائج إيجابية من ناحية أخرى، ويجب أن ندرس كيف نجعل رفع الدعم يصب في مصلحة المواطن وليس ضد مصلحته. أقترح سحب مشروع القانون هذا وإعطاء الحكومة وقتًا للنظر في المتوفر من أموال رفع الدعم وكيفية توجيهها، حتى تعود للمواطن إما بصيغة مثل هذا المشروع أو بصيغة أخرى يتم تدارسها بين الحكومة وبين السلطة التشريعية، أعتقد أن هذا قد يكون أنسب حتى لا نقول إننا لسنا مع دعم المواطن، ولكن يجب علينا النظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية وإلى نتائج رفع الدعم، وننظر إلى الوعود بإعادة الدعم أو إعادة توجيه الدعم وقد تصب بالتالي في مصلحة المواطن. فيجب تغطية مثل هذه المقترحات بما هو أنفع للمواطن، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على هذا التقرير. أعتقد أن مناقشة هذا الموضوع جاءت في الوقت الخطأ وكان من المفترض ألا نناقشه والكل يعلم الأسباب التي بسببها أتحدث عن هذا الشيء. اللجنة الموقرة أسهبت في توضيح الأسباب التي دعت إلى رفض مشروع التعديل لكن في المقابل من الذي سيلام؟ مجلس الشورى الموقر. مجلس النواب أقر ذلك ونحن الآن قد نتحمل مسؤولية اتخاذ قرار في وقت غير مناسب لأن الظروف لا تسمح بذلك. أنا أثني على كلام الأخ خالد المسقطي عندما قال فيما لو تمت الموافقة على هذا التعديل فيجب أن نشرح لموظفي الحكومة والجمهور الأسباب التي دعت المجلس إلى اتخاذ مثل هذا القرار، هذا أولاً. ثانيًا: أعتقد أن هناك شبهة عدم دستورية في الموضوع، موظفو الحكومة ــ كما ذكر الأخ خالد المسقطي ــ 55 ألف موظف، وموظفو القطاع الخاص أليسوا مواطنين يستحقون كذلك مثل هذه الزيادات؟ فرواتب القطاع الخاص أقل من رواتب القطاع الحكومي، يجب أن نساند هذه الفئة كذلك لأنهم مواطنون، فلماذا نميز في هذا الشأن؟ أعتقد من الأصح والواجب أن تقوم اللجنة باسترداد هذا المشروع للتأني والتباحث مع الحكومة الموقرة ومع الإخوة في مجلس النواب بشأن هذا المشروع الذي قدم في 2008م ونحن الآن في عام 2016م فقد مرت 5 أو 6 سنوات تقريبًا، فما هو سبب الاستعجال؟ أرى أن نتأنى لكي لا يلام مجلس الشورى لاتخاذ قرار مصيري للكثير من المواطنين سواء في القطاعين الخاص أو الحكومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب: 
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين على ما تفضلوا به من تقرير يلخص نتائج عمل اللجنة والبحث في هذا الموضوع المهم جدًا. التاريخ سجل أكثر من موقف إيجابي للحكومة للتعاطي مع أي شيء يتعلق بتعديل الأجور وزيادة الرواتب، وأكثر من قرار صدر في هذا الجانب عندما كانت الظروف ملائمة لاتخاذ مثل هذا القرار. ولكن ــ معالي الرئيس ــ عندما ندخل المجلس التشريعي بغرفتيه ونتعامل مع أي موضوع يخص صالح المواطنين والوطن يجب أن نبتعد عن العواطف ونتعامل معه بموضوعية ومهنية تامتين؛ لأننا عندما نغلّب العاطفة على العقل في مثل هذه الأمور فسيؤدي ذلك إلى نتائج قد لا تكون في صالح المواطنين على المدى القريب والبعيد كذلك. المشروع المعروض عليكم والذي جاء من مجلس النواب الموقر لم تتقدم الحكومة به كفكرة مشروع وإنما تعاطت معه الحكومة كما هو حال بقية المشاريع المعروضة على السلطة التشريعية وقد أوضحت الحكومة رأيها في هذا المشروع. المشروع لم يشتمل على دراسة اقتصادية متكاملة تأخذ في جوانبها تأثيرات مثل هذا القرار. المشروع لم يأخذ في الحسبان تأثير مثل هذا القرار في الصناديق التقاعدية عندما يتم إقراره. المشروع لم يأخذ في الحسبان أيضًا الأسس التي استند إليها لتحديد النسب المقترحة في هذا المشروع كزيادة وغيرها. المشروع لم يأخذ في الحسبان أيضًا مدى قدرة الحكومة على الالتزام بالالتزامات المالية التي ستنتج عن مثل هذه الزيادة. معالي الرئيس، نص المادة 109 من الدستور واضح وصريح جدًا في هذه الحالة، أي تعديل على مشروع قانون الميزانية السنوية التي تشمل الإيرادات والمصروفات يتطلب الاتفاق مع الحكومة. الحكومة أوضحت موقفها فيما يتعلق بالإيرادات والمصاريف وتقدمت بمشروع الميزانية وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية، الآن أي تغيير على الميزانية الموجودة يتطلب أيضًا الاتفاق مع الحكومة وموافقة السلطة التشريعية. الحكومة ملتزمة بالميزانية التي لديها فأي بنود صرف إضافية تحتاج إلى تعديل الميزانية وتحتاج العودة من جديد إلى السلطة التشريعية لتحديد الطرق التي سيتم تمويل هذه الزيادة من خلالها وهي إما باللجوء إلى الاقتراض وقد يكون أمرًا غير مطروح تمامًا في ظل الأوضاع الحالية، وإما بتقليل بعض المصاريف في بعض البنود أو البحث عن سبل سريعة تتكفل بزيادة الإيرادات والوفاء بهذه الالتزامات. معالي الرئيس، موقف الحكومة ثابت فإذا كان ما سنقوم به لصالح المواطنين وهناك إمكانيات فستوافق عليه الحكومة، ولكن أن نتخذ قرارات نحن لسنا في موقع القدرة الآن على الإيفاء والالتزام بها وتنفيذها فيجب أن يكون رأي الحكومة مسموعًا في مثل هذه الأمور، ورأي الحكومة واضح من خلال التقارير التي تم إرسالها إلى اللجنة. والحكومة ليست مع الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل يقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة لكنني أتساءل: تناقشنا حول موضوع تقاعد أعضاء السلطة التشريعية في الأسبوع الماضي وكان لنا رأي بتأجيل هذا الموضوع، حقيقة المكافآت ربما لا تتساوى مع المبالغ التي ستتحملها الدولة من خلال زيادة الأجور والرواتب، ولكن تم تأجيله لمزيد من الدراسة. أتفق مع ما تفضل به سعادة الوزير من أن الظروف الاقتصادية صعبة جدًا، ولكنني أعتقد أنه شيء مؤسف حقيقة أن نقر رفض هذا المشروع اليوم ولا نتبنى القرار الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ عادل المعاودة والأخ أحمد الحداد بتأجيل الموضوع. منذ عام 2008م إلى الآن لم يبت في هذا الموضوع، والأخ أحمد الحداد ذكر أن مناقشة هذا الموضوع في هذه الفترة الصعبة خطأ ومن المؤكد أننا سنرفضه لأننا نمر بظروف صعبة، ولو أننا ناقشناه في 2013م فلربما وافقنا عليه؛ أنا أستغرب تأجيله! نحن مدركون لما تمر به الدولة والمنطقة كلها من ظروف اقتصادية صعبة، ولكن ــ أمانة ــ الموافقة على رفض المشروع وقد وافقنا في الأسبوع الماضي على تأجيل البت في موضوع يخص السلطة التشريعية هذا شيء محرج جدًا، وأتمنى على اللجنة تبني رأي الأخ عبدالرحمن جمشير بتأجيل البت في  هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من الإخوة أن يتأكدوا أن هذا المشروع طرح في عام 2008م وألا ينسوا هذا الشيء، ومنذ عام 2008م إلى الآن ــ كما ذكر الإخوان في اللجنة ــ طرأت تعديلات كبيرة على بند الرواتب والأجور، وسأعطي مثالاً واحدًا: عندما قدم هذا الاقتراح في عام 2008م كان إجمالي الرواتب في البحرين حوالي 600 مليون دينار فقط، بينما اليوم إجمالي الرواتب في البحرين مليار و500 مليون دينار. الـ 30% وقتها كانت تعادل 200 مليون دينار واليوم تعادل نصف مليار دينار، هذا الموضوع عندما ناقشته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفضته على اعتبار أنه لا يمكن أن تحدث قفزات بهذا الحجم، ولدينا قانون آخر سيأتي بعد قليل ذُكر فيه أنه في عام 2011م قامت الحكومة برفع رواتب الموظفين بمعدل 36%، لذلك أعتقد ــ كما ذكرت اللجنة ــ أن هذا القانون أكل عليه الدهر وشرب وقد انتهى، وإذا كان أي من الزملاء لديه اقتراح بتحسين رواتب الموظفين يريد أن يقدمه الآن فليس هناك ما يمنع ذلك، ولكن لابد أن يقدمه بشكل علمي صحيح. لا يمكن أن نأتي لأي سبب كان ــ سواء سبب انتخابي أو عاطفي أو إرضاء للجماهير ــ ونتقدم باقتراح غير موزون، الاقتراح غير الموزون يُحّمل جهة معينة من الموازنة عبئًا من دون أن يحدد الجهة الأخرى التي ستأتي بالمورد. الإخوة النواب اقترحوا زيادة التكاليف 200 مليون، كيف سنغطيها؟ غير معروف، لهذا السبب أتت الحكومة في ردها في ذلك الوقت بأنها لا تستطيع الموافقة على ذلك لعدم وجود الأموال. نفس السبب سيبقى الآن، بقاء هذا القانون في أدراج مجلس الشورى ليس له معنى. أعتقد أن علينا أن نكون واقعيين، هذا القانون كتب في عام 2008م ونحن الآن في عام 2016م، كان سيكلفنا 200 مليون واليوم سيكلفنا 500 مليون، في جميع الأحوال ذاك الوقت لم تكن لدينا أموال تغطيه فما بالنا الآن، وبالتالي هذا قانون غير واقعي وغير عملي. من يرغب من الزملاء في أن يتقدم باقتراح منطقي لتحسين الرواتب فليتقدم به ويعدل أي قانون ولكن بشكل منطقي وعملي ويبين في الوقت نفسه كيف سيتم تمويل هذه الزيادة. السلطة التنفيذية تعرف حدودها وهي من تضع الموازنة ومن ثم تعرضها علينا لإقرارها، السلطة التنفيذية لو كان لديها مصدر للدخل لقدمت اقتراحًا بتعديل الرواتب، بل لا تحتاج إلى تقديم اقتراح؛ لأن سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء له الحق في إعادة النظر في جداول الرواتب والأجور وتحسينها بحسب الظروف الاقتصادية. أتمنى على الزملاء ممن اقترحوا تأجيله عدم التأجيل، هذا القانون لن يرى النور، فقد كتب في 2008م والظروف الاقتصادية تغيرت، وهذا الشيء لا يمنع كل من وقف وتكلم وتعاطف من أن يكتب اقتراحًا مقنعًا، وأتمنى عليه أن يكتب الاقتراح بشكل منطقي وعملي اقتصاديًا وماليًا، بحيث يبين أنه سيرفع الرواتب والأجور بهذه النسبة وسوف يعوضها بهذه النسبة. كما ذكر الأخ خالد المسقطي العجز في عام 2015م تجاوز ما قدرناه نحن مع الحكومة آنذاك بحوالي 40 أو 30%، من 1.5 مليار إلى ملياري دينار. كيف سنغطيها؟! أتمنى على الزملاء الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ الدكتور سعيد عبدالله والأخ أحمد الحداد ألا يتمسكوا باقتراحهم وأن يوافقوا على اقتراح اللجنة وإذا كان لديهم اقتراح آخر فليتقدموا به بشكل موزون وسنقف معهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال فخرو. أحببت أن أذكر الإخوة الذين تقدموا بطلب إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة أنه لا يمكن أن يكون هناك أي نوع من التغيير في توجه اللجنة حول هذا الموضوع تحت الظروف الاقتصادية الحالية. هذا المشروع موجود قبل 8 سنوات منذ عام 2008م وبني على أساس معين وقد اختلف الوضع تمامًا اليوم. هذا المشروع قدم وبني على أساس وقد اختلف تمامًا اليوم، هذا المشروع قُدم وبعده قُدمت ثلاث ميزانيات، وأعتقد أن الاقتراح الذي تقدم به الأخ جمال فخرو في مكانه، وإذا كان هناك من يرى ــ وجميعنا لدينا هذا النوع من التوجه ــ إعادة النظر في الزيادة لموظفي القطاع العام فأعتقد أن هذا اقتراح موجود، ومن صلب عمل هذا المجلس التقدم بمقترحات، وأعتقد أن تقديم مقترح بالنسبة إلى هذا الموضوع بالذات سيكون أفضل بكثير من الأسس التي جاء بناء عليها هذا المقترح الذي تحول إلى مشروع قانون، وكما ذكر سعادة الوزير أنه مشروع نيابي لم توافق عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ بحسب علمي ــ ووافق عليه المجلس، والمعطيات كلها تغيرت ولا أرى شخصيًا أن السنوات القادمة سيكون فيها تغيير جذري بحيث يختلف الوضع عن الوضع الذي نعيشه حاليًا، فنحن اليوم نعيش مبدأ (العين بصيرة واليد قصيرة)، وهناك مثل يقول (مد رجلك على قد لحافك)، واليوم ليس لدينا الإيراد الذي يمكن أن يغذي هذا المقترح ــ المشروع حاليًا ــ وأعتقد أن إرجاعه إلى أدراج اللجنة لن يغير من وجهة نظرها وسيظل الموضوع موقوفًا لسنوات أكثر وقد يكون الرفض أكثر احتمالية من القبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أبين نقطة واحدة: في تقرير اللجنة الكثير من التساؤلات التي كانت تمس مواطن هذا المشروع، وإنْ كانت اللجنة متجهة إلى رفض هذا المشروع فإن الرفض يجب ألا يسبب بظروف العبء المالي فقط. الأخ محسن مرهون والمستشارون القانونيون في مجلس النواب ــ على سبيل المثال ــ أشاروا إلى أن المادة فيها تعارض مع نص المادة 29 من قانون الخدمة المدنية التي تتكلم عن تجاوز نهاية المربوط، وبالتالي ماذا سيكون الوضع إذا كانت هناك زيادة وتجاوز في الوقت ذاته؟ القصد من كل هذا هو أنه إذا كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها وضعت إشكاليات النصوص القانونية فأتمنى أن يكون هناك تسبيب، فليست العبرة بأن ننشر أننا تقدمنا باقتراح بزيادة الرواتب كعنوان لمشروع القانون ونحن نعلم أن مواد القانون لا يمكن إعمالها لتعارضها أو لأنها تحجب زيادة عن موظفين بخلاف موظفين آخرين. هناك الكثير من التساؤلات التي كنت أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهذه التساؤلات والفرضيات أبديت فيها حتى جزئية أن ينشر ويعمل بالقانون من اليوم التالي، فقد كانت هناك إشكاليات حول هذا الموضوع. إنْ كان رأي اللجنة متبنيًا مسألة الرفض فإن هذا لا يمنع أن تسترسل اللجنة في تقريرها حتى يؤخذ بعين الاعتبار عندما يتم التقدم باقتراحات مماثلة التفكير في موردها لأنه حتى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أشارت إلى أنه لابد من أن ينص في الديباجة على قانون الميزانية العامة للدولة باعتبار خضوع القانون لميزانية محددة، وقد قلنا إنه في مثل هذه الأعباء الكبيرة لابد أن تكون هناك موافقة من قبل الحكومة، وبالتالي أتمنى على الأخ خالد المسقطي حتى إن أصر على رأيه بعدم الموافقة ــ ولأن هذا التقرير هو تقرير نوعي خاص ــ أن تذكر المبررات القانونية وتتم الإشارة إلى مسألة الإشكاليات القانونية في النصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلنا ثقة بأن اللجنة الموقرة هي لجنة ذات كفاءة وإمكانية غير عادية في قراءة الأمور المالية بالطرق التي تراها مناسبة وفق الظروف الراهنة التي تمر بها البلد. الأخ جمال فخرو ذكر أن الحكومة الموقرة لم تقصر والجميع يشيد بالحكومة؛ في عام 2008م عندما وضع القانون كانت ميزانية الرواتب 500 مليون والآن في عام 2016م بلغت مليارًا و600 مليون، والكل يشهد بما حدث من تغييرات في الرواتب والجميع متفق على الإجراءات التي حدثت، والكل ممتن للحكومة ومواقفها ومكارمها على المواطنين، ولكن الظروف التي تمر بها المنطقة ــ بل العالم بأسره ــ هي ظروف غير عادية، وهذا القانون موجود في إدراجنا منذ عام 2008م، والأخ جمال فخرو يقول إنه إذا كان هناك مقترح جديد يتناسب والظروف الراهنة فليقدم. اليوم لا أحد يستطيع أن يتقدم باقتراح بقانون كان يناسب الوضع في عام 2008م، ونأتي اليوم ولا نوائم الظروف ونقول: نرفض، نحن نعلم بالظروف ولكنها قد تتغير بعد سنة أو سنتين، نحن أبقينا القانون 7 أو 8 سنوات لدينا نناقشه ونأجله ونأتي به ونعيده، لنصبر قليلاً، لماذا العجلة؟! إذا أجلنا نظره إلى بعد شهر أو سنة أو سنتين فلن يقع علينا العتب، ونحن لن نؤجله حتى نرفضه أو نقبله بل لمزيد من الدراسة، وهذا يتواءم الظروف التي تمر بها البحرين والتغيرات التي تحدث للقرارات التي تتخذها الحكومة، ونحن مع الحكومة والإجراءات التي تتخذها ونريد أن نحمي بلدنا ومواطنينا؛ الموضوع يحتاج إلى مزيد من التأني كما هو مسلككم في كثير من القرارات التي اتخذتموها بالحلم وسعة الصدر، هذا ما نتمناه من المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أنا أعلق على نقطتين: الأولى ذكرها الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة وهي إنه إذا كانت لديكم اقتراحات فقدموها إلى اللجنة، وهذا فعلاً ما سيقوم به المتخصصون في هذا الشأن، ونرفع اقتراحاتنا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ليُنظر فيها. النقطة الثانية ذكرها الأخ جمال فخرو ــ وهو خير العارفين ــ وهي أن هذا القانون ليس له قيمة الآن، أي أن فائدته (zero)، وكل ما جاء به من متطلبات حققتها الحكومة الموقرة، ورجاء خاص للأخ خالد المسقطي بألا يتمسك برأيه بعدم استرداد هذا القانون، وأعتقد أن معظم الإخوة الذين تحدثوا هذا اليوم طلبوا استرداد اللجنة هذا القانون، فلنقم جميعًا ــ نحن الأعضاء والحكومة
      الموقرة ــ بإيجاد صيغ مقبولة للجميع أو تأجيل هذا الموضوع؛ لأن الوقت غير مناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أحد المصوتين على هذا القانون في مجلس النواب برفض توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية آنذاك، وكان توجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب هو الرفض ولكن مجلس النواب اتخذ قرارًا بالموافقة على المشروع ورفض توصية اللجنة، وأنا الآن أمامكم أرفض الموافقة؛ لأنه في ذلك الوقت كان الوضع مناسبًا، أما الآن فالوقت غير مناسب، سعر برميل النفط يوم أمس يختلف عن سعره في اليوم الذي قبله وعن سعره اليوم، فخلال أيام ينخفض السعر، والله يعلم كيف سيكون الحال خلال شهر أو سنة أو سنتين، هذا المشروع حتى إذا تم تأجيل نظره إلى بعد عام فبعد العام تحتاج الدولة إلى النظر في مشاريعها التي توقفت وأمورها التي تعطلت بسبب تدني أسعار النفط وشؤون الحياة التي تأخرت بسبب ذلك، وكما تفضل بعض الأعضاء أن الأجور ستأتي حتى لو من خلال مجلس الوزراء الذي لديه صلاحية تغيير جداول الرواتب؛ أنا لست مع التأجيل بل مع الموافقة على توصية اللجنة والنظر في تقديم اقتراح آخر حينما تتحسن الظروف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش لدينا توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وهناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وسوف نصوت أولاً على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة وإذا لم يحظَ هذا الاقتراح بموافقتكم فسنصوت على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 61)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:
        شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الثالث. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010م، في المادة (15) منه منح رئيس مجلس الوزراء اختصاص تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، وبذلك اتسم هذا المنهج بالمرونة والسهولة في مسايرة ما يستجد من ظروف تستدعي تدخلاً سريعًا لمواجهتها، وما يستتبع ذلك من آثار على الميزانية، ومن ثم فإن رفع الرواتب طبقًا لمشروع القانون يتطلب مراعاة الحالتين المالية والاقتصادية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة. 2ــ أن مشروع القانون لا يتوافق مع العديد من السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة بحسب المعايير المتبعة دوليًا وخاصة ما يتعلق بأن تكون عملية إدارة المصروفات متوافقة إلى حدٍ كبير مع سياسات خفض وترشيد النفقات المتكررة، والتركيز على تخصيص الجزء الأكبر من الموارد المتاحة للمصروفات الاستثمارية التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا الرأي يتفق أيضًا مع رأي الحكومة الموضح في مذكرتها المرفقة مع مشروع القانون. 3ــ أن تضمين هذه الالتزامات (الزيادة) التي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليها حتمًا زيادة العجز السنوي نتيجة الأعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبًا في حجم الاستثمارات، وانخفاض معدلات النمو واستنفاد المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. 4ــ أن مشروع القانون محل المناقشة لم يوضح الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها لتحديد نسبة 20% لزيادة الرواتب، وترى اللجنة أن مشروع القانون لم يوضح مصادر تمويل هذه الزيادة، ولا يخفى تأثيرات الاقتراض لتغطية الزيادة في الرواتب لسنوات. 5ــ أن مشروع القانون لم يستند إلى دراسة اقتصادية واكتوارية للمراكز المالية لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ إن مجرد الرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بتعديل جدول الدرجات والرواتب يستلزم التأكد من سلامة وملاءمة تلك الزيادة مع قدرة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ومركزها المالي، وترى اللجنة أن نسبة الزيادة (20%) من الراتب الأساسي لم تأتِ بعد دراسات اقتصادية واكتوارية، لذا ترى أن أي زيادة في جدول الدرجات يجب أن تخضع إلى دراسة اقتصادية واكتوارية شاملة وذلك لغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية العامة وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة. 6ــ لقد سعت اللجنة السابقة والمجلس جاهدين عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2013 و2014م في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث إلى تحقيق ما يصبو إليه هذا المشروع من أهداف وهي رفع المستوى المعيشي للمواطنين. 7ــ سبق أن أقرت الحكومة بعد حوار التوافق الوطني في عام 2011م زيادة في رواتب القطاع العام، حيث صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر قرار رقم (54) لسنة 2011م بشأن تعديل جداول الرواتب في الخدمة المدنية في الأول من أغسطس يقضي بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين بنسبة 36.5% كحد أقصى وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار بتحسين معيشة المواطنين المتقاعدين بمبلغ 75 دينار شهريًا. 8 ــ أن اللجنة دائمًا تؤكد ضرورة مراقبة الدين العام لأن تفاقم العجز سوف يكون له تأثير سلبي في قدرة الدولة على الاقتراض والتسديد، وارتفاع نسب التضخم، كما أن تعديل جدول الدرجات يفترض أن يتم بحسب المعايير المتعارف عليها لقياس التضخم وتكاليف المعيشة. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع قانون بشأن تعديل جدول الرواتب والدرجات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.  

        العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 69)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الثالث. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني توصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ أن مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات أحيل إلى السلطة التشريعية بتاريخ 8 يوليو 2009م، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أحيل إلى السلطة التشريعية بتاريخ 20 أكتوبر 2009م، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، أحيل إلى السلطة التشريعية بتاريخ 29 مارس 2012م. وقد صدرت عدة قرارات وقوانين بعد تقديم هذه المشروعات من شأنها رفع الرواتب والمعاشات، وقد حققت الغايات التي تقوم عليها المشروعات بقوانين الآنفة الذكر ومنها: أــ قانون رقم (25) لسنة 2011م بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته. ب ــ قانون رقم (27) لسنة 2011م بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته. ج ــ قرار رقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين معيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم. د ــ قانون رقم (17) لسنة 2013م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م. 2ــ أن مشروع القانون (بعد دمج المشروعات في مشروع واحد) وطبقًا للتعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على المادة (5) من المشروع قد وضع حدًا أدنى للمعيشة قدره 300 دينار، ويمنح المشمول بأحكام هذا القانون من العاملين في القطاعين الأهلي والمتقاعدين، الفرق بين الأجر والمعاش الذي يتقاضاه وبين الحد الأدنى للمعيشة المقدر بـ 300 دينار. وبالرجوع إلى القانون (27) لسنة 2011م بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته، يلاحظ أن الحد الأدنى للمعاش هو 200 دينار شهريًا، وقد صدر قرار عن مجلس الوزراء برقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين معيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم بمقدار 75 دينارًا شهريًا، كما صدر القانون رقم (17) لسنة 2013م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م، الذي منح المتقاعدين بموجب هذا القانون علاوة تحسين معيشة قدرها 75 دينارًا لكل متقاعد يقل معاشه عن 700 دينار. ويتضح مما تقدم أن الحد الأدنى لدخل المتقاعد سواء في القطاع العسكري أو الحكومي أو الأهلي أصبح لا يقل عن 350 دينارًا، وبالتالي لا يخضع لأحكام هذا المشروع. 3ــ أن تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد، مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم والمعبر عنه في المشروع بـ(الحد الأدنى للمعيشة لا يقل عن 300 دينار). 4ــ في حالة إقرار المشروع سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز في الميزانية، ومن ثم زيادة حجم المديونية مما سيؤثر في مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي للمملكة. وتوصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا اللجنة. أنا أتفق مع ما خلصت إليه اللجنة من نتيجة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وفي الوقت ذاته لدي بعض النقاط التي أود توضيحها وهي أنه تم دمج المشاريع الثلاثة، أحدها كان في عام 2009م، والمشروعان الآخران كانا في عام 2012م. أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى في عام 2014م، هذا هو التسلسل الزمني لتلك المشاريع، وفي المقابل هناك قانونان خاصان بتمكين، وأيضًا وزارة العمل في مجال دعم العاملين في القطاع الخاص، قامت بعدة برامج أهمها برامج دعم الجامعيين، وكذلك دعم الأجور في القطاع الخاص، وأيضًا دعمهم في التدريب والتأهيل لرفع مستواهم الوظيفي. هناك قوانين مساندة أيضًا مثل قانون الضمان الاجتماعي، وقانون إنشاء صندوق العمل؛ خلاصة ذلك هي أننا في توجهنا لدعم العاملين في القطاع الخاص يجب علينا أن نبني على هذه المشاريع والبرامج المرسومة التي بدأت تحقق أهدافها. موجود في هذا التقرير أن من ضمن التطوير في السلم المهني انضمام عدد من الموظفين لمثل تلك البرامج لرفع مستواهم الوظيفي وأيضًا لرفع تدرجهم في الوظائف في القطاع الخاص، وهناك إقبال شديد أيضًا من الموظفين العاملين في القطاع الخاص على الاشتراك والاستفادة من تلك البرامج. في أحد برامج دعم الجامعيين تعمل الدولة على دعم صاحب العمل لمدة سنتين من خلال دفع مبلغ 200 دينار للموظف كجزء من الراتب، وينخفض المبلغ بعد مضي السنة الأولى ثم السنة الثانية، وبعدها يتكفل صاحب العمل بدفع مبلغ الراتب كله. في الصفحة المتعلقة بمواد القانون نرى أن العامل يستحق الدعم بعد مضي سنة من عمله لدى صاحب العمل، في حين أننا نعرف أنه في المشاريع والبرامج التي تُعمل اليوم وتُنفذ يبدأ منح الدعم للموظف العامل في القطاع الخاص بمجرد التحاقه بالعمل بموجب عقد العمل الذي يتم إبرامه بشكل عقد ثلاثي ما بين كل من الوزارة وصاحب العمل والموظف، وكذلك يندرج تحتها عدة برامج تخضع لـ (تمكين)؛ يجب علينا ــ إذا أردنا أن نحسن أو نضيف أي شيء ــ أن نبني على هذه المشاريع والبرامج بموجب القوانين والقرارات الصادرة لها. اليوم لابد أن نفكر في أنه حتى الصندوق عند إنشائه سيُشكل له مجلس إدارة وموظفون، وربما المبلغ الذي سوف يُخصص لتشغيل الصندوق وإدارته قد يستهلك ميزانية كبيرة، ونحن نعرف عددًا من الصناديق المنشأة مصادر تمويلها هي الهبات والاستثمار، مثل صندوق النفقة الذي يعتمد على الهبات والإعانات ولكن حتى الآن لم تُسجل أي هبات أو إعانات لأنه ينظر إلى هذه الصناديق دائمًا بأن عليها أن تعول نفسها بنفسها، والاستثمار أيضًا بالنسبة إليها لن يكون آمنًا؛ وحتى البنوك الآن لا تستثمر إلا في الاستثمارات الآمنة البعيدة عن المخاطر؛ وبالتالي ــ لو أخذنا بهذه الفكرة ــ سوف يؤثر ذلك في مشاريع قائمة الآن وفي برامج موجهة يستفيد منها الكثير. أحد البرامج التي تم وضعها اليوم في التقرير المرفق وصل عدد المستفيدين منه إلى 8000 مستفيد في القطاع الخاص، وهذا شيء جيد، وخاصة أن هؤلاء ــ مقارنة بالتقرير الوارد ــ بدأوا بوظائف متدنية والآن أصبحوا في وظائف تخصصية أو وظائف عليا في القطاع الخاص، ومعنى ذلك أننا وصلنا إلى مرحلة قياس أثر البرامج والمشاريع التي تتبناها الدولة وتصرف عليها بالتعاون مع القطاع الخاص. التوجه الآخر الذي لا يُنصح فيه ــ وهو واضح في هذا المشروع وقد أشير إليه في أحد الآراء القانونية التي قيلت في هذا الشأن ــ هو أنه قد يحدث نوع من الاعتماد على مبلغ الدعم من قبل الشركات، هذا وارد جدًا، نحن نتكلم عن شركات خاصة كبرى وربحية قامت بمساندة الدولة، دورها اليوم هو دعم الموظفين في القطاع الخاص، نحن لا نتكلم عن المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، ولكننا نتكلم عن الشركات الكبرى التي استفادت أيضًا من مساندة الدولة لها منذ نشأتها، وبالتالي هذه الشركات لا يمكن أن نقدم لها الدعم للتوظيف في القطاع الخاص، بل مسؤوليتها اليوم أن تعين وتعاون في مسألة التوظيف في القطاع الخاص، فيمكن أن يوجه الدعم للمؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى موظفين بحرينيين، وفي الوقت ذاته تحتاج إلى دعم رواتب موظفيها، إذن يجب علينا عدم الأخذ بالدعم المطلق لكل الشركات والمؤسسات، بل علينا التركيز على أن تلك الشركات لا تستحق الحصول على أي دعم لأنها شركات قامت على مساندة ودعم الدولة ودورها اليوم هو دعم الموظفين في القطاع الخاص، ولذلك أنا أتفق مع ما توجهت إليه اللجنة من قرار. ولدي سؤال: كم عدد البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار سواء كانوا متقاعدين أو موظفين في القطاع الخاص؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
       
      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. ضمن المبررات التي ساقتها اللجنة الموقرة لرفض هذا المشروع بعض المبررات الموضوعية الجديرة بالملاحظة، ومنها ما ذكرته اللجنة من أن تطبيق هذا المشروع سوف يؤدي إلى خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص إلى ما دون المستوى حتى يستطيع هذا الصندوق تسديد الفرق ما بين راتب العامل والحد الأدنى للأجر؛ أنا أعتقد أن الموازنة سوف تواجه عجزًا بهذه الطريقة. المادة الأولى من مشروع القانون هي مادة تعريفات، يتضح فيها أن هذا المشروع سوف يكون ضمن الصناديق التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكما هو معلوم أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تدير اليوم 4 صناديق، وأعتقد أنها تواجه صعوبات إدارية بالإضافة إلى الصعوبات المالية، وخصوصًا مع الكم الهائل من العمالة والموظفين البحرينيين الذين يديرون هذه الصناديق. بالإضافة إلى أن ذلك سوف يتسبب في عجز اكتواري في جميع هذه الصناديق، وبالتالي من المنطقي جدًا أن تلحق بهذا الصندوق عجوزات كبيرة مما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة، وبالتالي فإن الدولة هي المسؤولة عن تغطية أي عجز كما نصت مواد هذا المشروع، وسوف تغطي أيضًا عجز أي صندوق خامس لهذه الصناديق، وأنا أعتقد أن المبررات التي ساقتها اللجنة في رفض هذا المشروع جديرة بالملاحظة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
       
      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي لو طُرح هذا الموضوع في الفترة التي كنا نستطيع خلالها تقديم مثل هذه المساعدة لإنشاء هذا الصندوق. أعتقد أن هذه الفئة ــ فئة العاملين في القطاع الخاص ــ هي الأولى بهذه المساعدة، وهذا لا يعني أن الموظفين في الدولة ليس لهم مثل هذه الحقوق، ولكنني أعتقد أنها هي الفئة المتضررة من خلال عملها في القطاع الخاص. هناك مؤسسات كثيرة تستغل هؤلاء، وأنا لا أقول إنها المؤسسات الوطنية البحرينية، بل على العكس من ذلك، فالمؤسسات الوطنية البحرينية العاملة في هذا المجال تقوم بإعطاء البحرينيين الأولوية في مثل هذه الأمور، وتقدم جميع المساعدات، وخاصة الرواتب، وتقدم التدريب لهم. أعتقد أن هذه الفئة فئة مهمة من فئات المجتمع ويجب علينا الانتباه إليها ولحقوقها، وهناك شركات ــ ربما أجنبية ــ تستغل العامل البحريني في القطاع الخاص، ونحن نسمع ونقرأ من خلال الصحف أن هناك أمورًا كثيرة يتعرض لها المواطن، ويجب أن نكون معه. كان بودي لو أن المجلس الموقر ناقش هذا الموضوع في وضع تكون فيه الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة أفضل مما هي عليه الآن لكنا أيدنا ما تم طرحه من إنشاء صندوق لمساعدة هؤلاء. يجب علينا ــ حتى لو وافق المجلس على هذه التوصية ــ أن نعطي أهمية خاصة لمثل هؤلاء العاملين في القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
       
      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون رأيي خلاف آراء الإخوة والأخوات في المجلس. اليوم لدينا فائض في صندوق التأمين ضد التعطل بمقدار 300 مليون دينار، فلو يتم أخذ 10% من هذا الصندوق مناقلة لإنشاء الصندوق الآخر لكان هذا حلاً أفضل من رفض المشروع، بمعنى أنه قد تكون هناك حلول بحيث ندعم هذا الصندوق لأن هذا الصندوق له أيضًا دواعي إنسانية قد تساهم في راحة ومعيشة الأشخاص المنتمين إليه. في وجهة نظري أن يكون هناك دعم تشريعي من خلال عمل اقتراح في هذا القانون أو اقتراح قانون آخر بنقل نسبة 10% من صندوق التأمين ضد التعطل ــ الذي فيه فائض 300 مليون دينار بحريني ــ إلى هذا الصندوق، فنسبة 10% لن تؤثر في الصندوق الآخر، على أن يكون هذا الصندوق موجودًا. هذا رأيي المتواضع لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن أنتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة البحرين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز القدرات والمعلومات في المواد الدراسية، وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 78)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وذلك للاعتبارات التالية: ‌أــ يتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، أضافت المادة الأولى حكمًا جديدًا إلى المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.‌ ب ــ ويهدف المشروع بقانون، إلى إضافة حكم جديد إلى المادتين (20و61) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي لتعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد بمجموعها وفقًا للراتب الأساسي الأخير من دون أي استقطاعات، وبدون تسويتها بنسبة معينة كما هو معمول به بالنسبة للراتب الأساسي. ‌ج ــ وعليه، وعند تدارس اللجنة لمشروع القانون رأت الآتي: 1ــ أن مشروع القانون مشوب بشبهة عدم الدستورية، كما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، حيث إن إقرار العلاوة الاجتماعية كاملة بدون اقتطاع سيؤدي إلى عدم المساواة بين الموظفين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق أحكام القانون، إذ سيترتب على تطبيقه ــ بالكيفية التي يتضمنها مشروع القانون ــ المساواة بين جميع شرائح المتقاعدين بالرغم من تفاوت واختلاف مدة اشتراكهم في النظام التأميني، وعليه فإن مشروع القانون لم يراعِ التساوي في الحقوق والواجبات والمراكز القانونية. 2ــ أن مشروع القانون سيخل بمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسيؤدي إلى حتمية تعديل القانون رقم (24) لسنة 1976م المتعلق بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص، بحيث تضاف إليهم هذه الميزة وذلك تطبيقـًا للقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقًا لقاعدة توحيد المزايا.
      3ــ أن مشروع القانون يخالف مبدأ التلازم بين الراتب المعتمد لاحتساب الاشتراكات وبين مُدد الاشتراك في نظام التقاعد، كأساس لاحتساب الحقوق التقاعدية، بحيث يزيد المعدل النسبي لاستحقاق المعاش كلما زادت مدة الاشتراك في نظام التقاعد. 4ــ أن مشروع القانون سيضيف أعباء مالية إضافية على صندوق التقاعد من خلال إضافة العلاوة الاجتماعية بمجموعها إلى المعاش التقاعدي لكل المتقاعدين والمستحقين عنهم، وذلك بواقع الفرق بين مجموع العلاوة الاجتماعية وبين النسبة التي يتم احتسابها من هذه العلاوة، بناءً على سنوات الخدمة، كما هو معمول به بشأن نسبة المعاش التقاعدي من الراتب الأساسي عند الإحالة إلى التقاعد. 5ــ أن مشروع القانون قد يشجع على التقاعد المبكر مما سيؤثر سلبـًا في المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. 6ــ أن تطبيق مشروع القانون سيؤثر سلبـًا في المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تقدّر التكاليف الإضافية السنوية المترتبة على إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي بحوالي (246,680) دينارًا في سنة الأساس، ثم ترتفع بنسبة تجاوز (11%) سنويـًا، نظرًا إلى الطبيعة التراكمية لهذه الزيادة بسبب استمرار أحقية المتقاعدين والمستحقين عنهم، لتصل إلى حوالي (17,061,582) دينارًا في السنة العشرين. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوان في لجنة الخدمات على القرار الصائب الذي اتخذوه بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لأنه مشوب بشبهة عدم الدستورية، فهناك عدد من المتقاعدين ممن لم يدفعوا اشتراكات للعلاوة الاجتماعية، بينما سيكون تعديل راتبهم التقاعدي على ضوء ضم هذه العلاوة، وهناك من يدفع اشتراكات للعلاوة الاجتماعية ممن لم يتقاعدوا حتى الآن، وهذا يخل بمبدأ المساواة إخلالاً جسيمًا، إضافة إلى الحمل الكبير الذي سوف تتحمله الهيئة العامة لصندوق التقاعد من خلال تراكم المبالغ المدفوعة للعلاوة الاجتماعية على السنوات القادمة كما بيّنت اللجنة، حيث إن النسبة ترتفع بنسبة تجاوز (11%) سنويـًا، وهي نسبة كبيرة جدًا، لذلك أضم صوتي إلى صوت اللجنة برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
        
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن ننهي اجتماعنا اليوم أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن أطيب التهاني إلى الأخت العزيزة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على اختيارها من قبل أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي لشغل منصب نائب رئيس اللجنة، وذلك خلال الاجتماع الأخير للبرلمان العربي الذي عقد في القاهرة، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب وهو مكسب إضافي يضاف إلى ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات ونجاحات طيبة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية الذي هو مصدر فخر واعتزاز لدى الجميع، نبارك لها هذه الثقة لتبوء هذا المنصب، ونتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها القادمة إن شاء الله. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​​قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة 
    الأحد 17/1/2016م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جواد عبدالله حسين، وأحمد إبراهيم بهزاد، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملينفي القطاع الخاص، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 08:03 AM
    • وصلات الجلسة