الجلسة الحادية عشرة - السابع والعشرون من شهر ديسمبر 2015م
  • الجلسة الحادية عشرة - السابع والعشرون من شهر ديسمبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 27/12/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٥م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العاشرة بتاريخ 20/12/2015م).
  • 05
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٥م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العاشرة بتاريخ 20/12/2015م).
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    11
    التاريخ:   16 ربيع الأول 1437هـ
                 27 ديسمبر 2015م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر ربيع الأول 1437هـ الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 


      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضو خالد محمد المسلم.
      13.العضو درويش أحمد المناعي.
      14.العضو دلال جاسم الزايد.
      15.العضو رضا عبدالله فرج.
      16.العضو زهوة محمد الكواري.
      17.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      18.العضو سمير صادق البحارنة.
      19.العضو صادق عيد آل رحمة.
      20.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25.العضو علي عيسى أحمد.
      26.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32.العضو نوار علي المحمود.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
      2- سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1- السيدة إبتسام محمد الشملان مدير النقل الجوي.
      2- السيد كمال حفني رياض المستشار القانوني.

      • من وزارة الإسكان:
      1- السيد خالد يعقوب العامر مستشار الوزير.
      2- السيد ياسر محمد خير المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من بنك الإسكان:
      -السيدة هيفاء عبدالجليل المدني رئيس الشؤون القانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: سيد ضياء يحيى الموسوي، وجواد حبيب الخياط، وخالد حسين المسقطي، وسامية خليل المؤيد، وهالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وخميس حمد الرميحي، وسوسن حاجي تقوي لظرف صحي طارئ منّ الله عليهما بالصحة والعافية،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
        
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 55)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة المالية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (27) مادة، بيّنت المادتان (1) و(2) نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص الذين ستسري بشأنهم ومن حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكام الاتفاقية، وقد عرّفت المادة (3) أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما المادتان (4) و(5) فقد خصصتا لتحديد المقصود بالقيم والمنشأة الدائمة، فيما فصلت المواد من (6) إلى (20) أحكام خضوع الإيرادات للضرائب في الدولتين بما يؤدي إلى تجنب خضوعها لازدواج ضريبي، وهذه الإيرادات هي (الدخل المتحقق من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال التجارية، وأرباح النقل البحري والجوي، وأرباح المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل الناتج عن مطالبات الدين، والإتاوات، والأرباح الرأسمالية، والدخل الناتج عن الخدمات الشخصية، وأتعاب المديرين، وإيرادات الفنانين والرياضيين، والمعاشات التقاعدية، ومرتبات وأجور ومكافآت الخدمات الحكومية، وإيرادات الطلاب، وأنواع الإيرادات الأخرى). أما المواد من (22) إلى (25) فتناولت أحكام عدم التمييز في المعاملة، وإجراءات الاتفاق المتبادل، وتبادل المعلومات، وأثر تطبيق الاتفاقية على المزايا المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية، وأخيرًا نصت المادتان (26) و(27) على الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإنهائها. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في تنظيم آلية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين، وعليه توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات الأعضاء أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية للبنين ومرافقيهم، علمًا بأنها المدرسة التي التحقت بها في صغري، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا طلاب المدرسة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد حرصها على تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زيارتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة. شاكرين لوزارة التربية والتعليم تنسيقها المتواصل لنجاح هذه الزيارات الميدانية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم مرة أخرى وبمرافقيهم في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 68)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثمانٍ وعشرين مادة وملحق واحد، تضمنت المادة الأولى تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، ونصت المادة الثانية على خضوع أحكام الاتفاقية لأحكام معاهدة شيكاغو، وتضمنت المادة الثالثة الأحكام المتعلقة بالحقوق الممنوحة لكل طرف متعاقد من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغرض إنشاء وتشغيل الخدمات الجوية الدولية المحددة في جدول الطرق، ووضحت المادتان الرابعة والخامسة آلية تعيين مؤسسات النقل الجوي والترخيص بالتشغيل أو رفض ترخيص التشغيل أو الوقوف أو الإلغاء، وتناولت المادة السادسة الأحكام المتعلقة برسوم الاستخدام المفروضة على مؤسسات النقل الجوي، فيما عالجت المواد من المادة السابعة حتى الرابعة والعشرين الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، وجواز فرض الضرائب على وقود الطيران، والمبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، والموافقة على جداول الرحلات المقدمة من قبل أي من الطرفين  المتعاقدين، وتوفير الإحصائيات والمعلومات لسلطات الطيران المدني التابعة لأي طرف متعاقد بناءً على طلبها، والأحكام المتصلة بأمن الطيران، والسلامة الجوية، والتعرفة، والمناولة الأرضية، ودفع المصاريف المحلية، وتوظيف الأجانب، وحرية الحصول على الخدمات المحلية، وبيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية، والاعتراف بالشهادات والرخص، وتلك الأحكام المتعلقة بانسجام الاتفاقية مع باقي المعاهدات متعددة الأطراف، والأحكام المتعلقة بالمشاورات لغرض التأكد من التقيد بأحكام الاتفاقية والتعديلات المراد إدخالها من قبل الطرفين وكيفية تسوية المنازعات الناشئة بينهما، بينما نصت المواد من الخامسة والعشرين حتى الثامنة والعشرين على الأحكام الختامية للاتفاقية وأحكام دخولها حيز النفاذ. أما ملحق الاتفاقية فقد حدد الطرق التي يحق تسييرها من كلا الاتجاهين بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعنية من كلا الطرفين المتعاقدين. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المذكورة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بين جمهورية قبرص ومملكة البحرين في ظل المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وأن هذه الاتفاقية تستوفي متطلبات منظمة الطيران المدني التي تعد مملكة البحرين عضوًا فيها، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقُر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 82)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المستحدثة (35،17،10،9) والمعادة بناءً على قرار المجلس في الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2015م من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وكانت اللجنة قد اطلعت على الاقتراح والملاحظات المقدمة من سعادة العضو خميس حمد الرميحي وسعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، بالإضافة إلى القوانين المقارنة لدول الخليج العربي التي تقدمت بها الوزارة والمرفقة بتقرير اللجنة. كما أخذت اللجنة في اعتبارها المناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء الجلسة، وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها والموضحة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. المادة (9 المستحدثة): فيما يتعلق بالمادة (9 المستحدثة) ارتأت اللجنة إعادة صياغة صدر المادة، وذلك على النحو التالي: «مع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يُلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:»، حيث تؤكد اللجنة أن تكون مصلحة المواطن في المقام الأول بالحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية والتحقق من سلامة القرار الصادر عن وزارة الإسكان بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية، وذلك بإسناد الأمر إلى القضاء البحريني ليصدر الحكم المناسب بشأنه، وفي حالة صدور الحكم القضائي بسحب الوحدة السكنية عن المنتفع، يحول الحكم ــ عندئذٍ ــ إلى الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. كما أجرت اللجنة تعديلاً على البند (5) من ذات المادة ليصبح نصه كالتالي : «إذا تخلف عن استلام المسكن أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابةً بتوقيع العقد واستلامه، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة». أما فيما يتعلق بالبند المتعلق بإلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فقد ارتأت اللجنة شطبه من المادتين المستحدثتين (9) و(35)، وذلك لضمان حفظ حق الأسرة في الانتفاع بالمسكن في حال صدور حكم قضائي على رب الأسرة في إحدى الجرائم الإرهابية، حيث تؤكد اللجنة مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر في مرتكب الجريمة فقط ولا تتعداه إلى أسرته فيتسبب في تشريدها، فالوحدات السكنية قد خُصصت في بادئ الأمر لانتفاع الأسرة بالكامل وليست للفرد وحده. المادة (10 المستحدثة): أجرت اللجنة تعديلاً بسيطـًا على المادة يتمثل في استبدال عبارة «بتنفيذ إلغاء» بكلمة «بإلغاء» الواردة في بداية المادة. المادة (17 المستحدثة): قررت اللجنة الإبقاء على المادة (17 المستحدثة) باعتبارها تعالج موضوع السكن المؤقت (التأجير)، إذ يوضح نص المادة الإجراءات الواجب على الوزارة اتخاذها في حال إلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت. المادة (35 المستحدثة): قامت اللجنة بإعادة صياغة صدر المادة (35 المستحدثة)  بحيث تتوافق مع التعديل الذي أجرته على المادة (9) بحيث لا يتم سحب أي قسيمة سكنية إلا بحكم قضائي، ليصبح صدر المادة على النحو التالي: «مع مراعاة المادة (52) من هذا القانون، يُلغى بحكم قضائي تخصيص القسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات الآتية:». توصيـة اللجنـة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المواد المستحدثة (35،17،10،9) من مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا عدد من طالبي الكلمة، ونحن لن نناقش مشروع القانون مناقشة عامة من جديد، بل سندخل في مناقشة المواد، ومن لديه أي ملاحظات على مادة معينة فليطرحها عند مناقشتها، لن نناقش مشروع القانون مناقشة عامة لأنه سبق أن ناقشناه في أكثر من جلسة، ولذلك أعتقد...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، أتمنى أن نناقش الموضوع بشكل عام، ولن نتطرق إلى تفاصيل المواد...

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      سبق أن ناقشنا مشروع القانون بشكل عام...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سوف نحصر مناقشتنا في المواد الأربع.

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذا أحببتم أن نفتح المجال للنقاش من جديد فليس هناك مانع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن البدء بالتعليق على تقرير اللجنة من دون توجيه الشكر إليها، وخاصة أنها ناقشت مشروع الإسكان الذي يعد من المشاريع التي تستغرق من اللجنة بحثًا وجهدًا كبيرين، وحاولت أن تصل إلى الكثير من التوافقات وبالأخص في المواد المعادة. والشكر موصول أيضًا إلى سعادة الوزير الأخ باسم الحمر وطاقم وزارة الإسكان. فيما يتعلق بالمواد الأربع المعادة إلى اللجنة ليسمح لي أعضاء اللجنة والأخ فؤاد الحاجي فنادرًا ما أختلف مع تقارير لجنتهم، ولكني اليوم لا أتفق نهائيًا مع ما ورد في عدد من نصوص مواد القانون لأسباب وجدت في بعضها شبهة عدم دستورية فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، ولن أدخل في تفصيل شرحه إلا عندما ندخل في نقاش المادة. المبدأ الآخر هو أنه تم وضع الصياغة لمعالجة حالة معينة من حالات التخصيص، بمعنى أننا هدمنا أكثر من قاعدة أساسية تتبناها وتنتهجها وزارة الإسكان منذ أمد طويل في مسألة العمل على توجيه المنفعة من الخدمات الإسكانية إلى من يستحقها من المواطنين، بينما ينبغي أن نحافظ على هذا النهج. يجب أيضًا أن نواكب ما انتهجه المشرّع البحريني ــ وخاصة في المراسيم التي صدرت مؤخرًا ــ بأن ربط موضوع التخصيص لبعض الفئات التي تفتقد لعنصر الجنسية وعنصر المواطنة والولاء بمسألة استحقاق التخصيص كمواطن. الإضافة الأخرى هي أن بعض المواد سبق أن وافقنا عليها في ظل المواد السابقة التي أُقرت وجاء فيها تعديل يتناقض تمامًا مع ما وافقنا عليه في السابق، وبالتالي لم تكن هناك مراعاة لأن يتم التعديل وفق المواد التي سبق الموافقة عليها. كنت أتمنى أن تكون هناك ــ بحسب ما ورد في التقرير خلال اجتماع اللجنة مع وزارة الإسكان ــ ملاحظات مكتوبة لوزارة الإسكان أو مبرراتها سواء بالرفض أو القبول للتعديل الذي تم اقتراحه لكي تكون الصورة أكثر وضوحًا لي، إلا أنني لم أجد ذلك في التقرير. أيضًا إشارة إلى مسألة تفريد العقوبة وإنهاء الانتفاع، هذه عقوبة أخرى على الرغم من أننا في جلسة سابقة عند مناقشة هذه المادة تحديدًا المتعلقة بالسحب والإسقاط والفقد بينّا أنها لا تعد عقوبة وإنما هي أثر مترتب على فقدان أحد الشروط التي بموجبها يستحق الشخص الانتفاع من الخدمات الإسكانية المقدمة. وبشكل عام ما هو نهج البحرين تجاه تقديم الخدمات الإسكانية؟ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فإننا في السلطة التشريعية بالتعاون مع وزارة الإسكان جئنا بمشروع شمل توفير أمرين رئيسيين، أولاً: أنه تم توسيع قاعدة المشمولين بالخدمات الإسكانية، وشهدنا إضافة عدد من الفئات التي لم تكن تنتفع مسبقًا والآن أصبحت تنتفع، وأُدرج لها تنظيم بموجب قانون وليس بموجب قرارات تعد أدنى مرتبة من القانون، ويعد هذا تقدمًا موفقًا جدًا حمى وصان الأسرة البحرينية. ثانيًا: أن وزارة الإسكان بدأت بتوسيع السكن الاجتماعي وبادرت ببناء شراكة مجتمعية حيث قامت بتوفير مصادر التمويل. بالتالي لا يمكن اليوم أن أضع تقييدًا في مباشرتها لسلطة الإدارة والتنفيذ المباشر وربطه بأنه يتعارض مع مصلحة الأسرة البحرينية؛ أنا أجد العكس، كلما كانت سلطة الإدارة بشكل عام في التنفيذ مشاعًا ــ وقد حبانا الله بعدد من المستشارين القانونيين بالمجلس اختصاصهم في القانون الإداري ــ نجد أن سلطة الوزارة في اتخاذ القرارات والإجراءات بالتنفيذ المباشر تعمل وفق التشريعات البحرينية، صحيح أنها ليست حريات مطلقة ــ لجهة الإدارة ــ باتخاذ ما تراه من تصرفات سواء بالمنع أو بعدم الإجازة أو بسحب أي خدمات انتفاعية لأن جميع قراراتها في النهاية تخضع لرقابة القضاء، إذا كان القرار الإداري محصنًا وفي إطار من المشروعية والسلامة رفض القضاء ما يُثار حوله من طعن، أما إذا كان هناك تعسف في استعمال الحق أو عدم المشروعية أو عدم الصحة شهدنا أحكامًا قضائية صادرة بإلغاء تلك القرارات مع حق من تضرر في التعويض، بالتالي لا يمكن اليوم أن نخشى أو نتخوف من مسألة إصدار القرارات الإدارية باعتبار أن هذا ما دأب عليه الفقه القانوني الإداري في مجال إعطاء الحق في التنفيذ المباشر لجهة الإدارة؛ لذلك معالي الرئيس نحن أمام خيارين، والواضح أن اللجنة اتخذت منحيين طول مدة نظرها هذا المشروع، وأشكرها على تبنيها في بعض الجلسات الرأي الراجح الذي اتفق عليه الأعضاء ثم عدلت عنه وبع أن تبين في جلسة أخرى اختلاف الآراء أو تناقضها، وهذا ليس عيبًا فاللجنة تجاري ما يتجه إليه أعضاء المجلس التشريعي ولكن في النهاية يبقى المجلس سيد قراره. لو لم نتفق على النقاط الواردة في تقرير اللجنة فإما أن نتركها للمجلس ليعرض ما يراه من اقتراحات ويتم التصويت عليها باعتبار أنها سبق أن عرضت ونوقشت وأدرجت ضمن النقاط التي اتفقت عليها اللجنة، وإما أن تعاد إلى اللجنة بناء على ما سيثار من نقاش. أنا لا أعلم ما هو رأي الزملاء ولكن بالنسبة إليّ أشعر أنه من ناحية تشريعية ومن ناحية تعاطي القضاء مع هذا النوع من القضايا ومن ناحية أيضًا حماية حق الشخص في اللجوء إلى القضاء إذا ارتكنا إلى مسألة وجوبية اللجوء إلى القضاء؛ فالوزارة عندما ترفع دعوى فهي معفية من الرسوم، ولكن إذا أراد أحد الأفراد أن يرفع دعوى قضائية ويحتكم إلى القضاء فهو ملزم بدفع الرسوم، فهل نحن نقبل أن يتكفل الفرد بدفع رسوم؟ كان من الأجدى أن يتم فيها اتخاذ قرار والطعن فيه بالنسبة إلى الرسم، فلن يكلف ذلك بقدر الرسم الذي سيكلف ابتداء عند تقديم دعوى متعلقة بعقار أو قسيمة؛ لأن الرسم سيحدد على ضوء قيمة هذا العقار أو القسيمة بناء على جدول الرسوم القضائية الصادر والمنظم لهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزيـــــــر الإســـكان:
       شكرًا معالي الرئيس، معالي الرئيس أصحاب السعادة الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أقدم شكري وشكر الإخوة في وزارة الإسكان إلى اللجنة الموقرة على وقتها الثمين، فالوقت الذي قضيناه مع اللجنة أثمر أن خلصنا إلى قانون في شكله الواسع والكبير متوازن يصب في صالح المواطن ويراعي الكثير من الأمور التي من شأنها أن تعتبر إضافة نوعية لتنظيم العمل في وزارة الإسكان. ونحن نتكلم عن الجهد الذي بذلته اللجنة نوجه الشكر أيضًا إلى أعضاء مجلسكم الموقر على المرئيات والملاحظات التي كانت بمثابة إثراء لجولتنا ومسيرتنا في مناقشة هذا القانون. وزارة الإسكان تتمسك في الواقع برأيها في جعل قرار إلغاء التخصيص سواء للوحدة السكنية أو القسيمة بقرار محض من وزارة الإسكان، وتحديدًا عند وزير الإسكان. كما تتحفظ الوزارة على التعديلات التي أجرتها لجنة المرافق العامة والبيئة لكونها ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، وأنا أستخدم مصطلحًا مخففًا وأقول لا يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات. أمانة في أي طرح في أي قانون يجب أن ننظر إلى مواءمة هذا القانون دستوريًا قبل أن نخطو خطوات إضافية في إقراره أو عدم إقراره. وحقيقة كونه لا يتواءم مع مبدأ فصل السلطات فهذا أمر مهم يجب الوقوف عنده وأدعو إلى أن يتم عرض هذه المسألة على القانونيين والقضاة والمستشارين ليقولوا كلمتهم. الموضوع الثاني نحن في وزارة الإسكان هذا هو عملنا، لا نعمل إلا لتقديم خدمة، وهذه الخدمة تصب في المقام الأول والأخير في صالح المواطن. نحن معنيون بمراعاة المواطن والاهتمام الكبير والخاص بالأسرة البحرينية، وحريصون على منع أي نوع من الضرر يمكن أن يصيبها؛ فأرجو من مجلسكم الموقر ــ بعد مسيرة أربعين عامًا في هذه الوزارة ــ أن ينظر إلى هذه الوزارة من خلال الممارسة الفعلية وأنها تعمل بشكل متزن ووفق مظلة القانون ومظلة الإجراءات، ونحن حريصون جدًا على المواطن وعلى أن تصل إليه الخدمة. أيضًا ما يتم فرضه على المواطن من إجراءات هي لا تخرج عن حدود الإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها. كما أؤكد لمجلسكم الموقر أن هناك تأمينًا لكل قرار تتخذه الوزارة، التأمين الأول: أن وزارة الإسكان في أي إجراء تتخذه يكون القرار الإداري وفق أسباب معلومة وواضحة ولا مجال للاجتهاد والشخصنة والأهواء فيه. التأمين الثاني: لا يتم إلغاء الخدمة الإسكانية إلا بقرار من المحكمة للتنفيذ، وهذا بعد إصدار القرار الوزاري، فقرار التنفيذ يأتي من المحكمة وهذا يتيح للمواطن الالتماس والتقدم إلى المحكمة للاستئناف خلال ستين يومًا، فموضوع التنفيذ يبقى في حدود السلطة القضائية. التأمين الثالث: كما بيّنت لمجلسكم الموقر أن هناك تأمينات عدة نضمن من خلالها وجود الضمانات المطلوبة للمواطن ولوزارة الإسكان، وما طرحته اللجنة الموقرة غير معمول به هنا في مملكة البحرين، وهو خارج عن المألوف، وأعتقد أن هذا الأمر سيعيق ممارسة وزارة الإسكان لدورها المتمثل في تنفيذ سياسة الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نواصل النقاش اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة البحرين ومرافقيهم، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، وأن يوفقهم الله العلي القدير في مسيرة تحصيلهم الدراسي ليستشرفوا آفاق المستقبل بخطى ثابتة، وهمة عالية، وعزيمة مؤمنة صادقة؛ ليسهموا بعد ذلك في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم وإعلاء شأن أمتهم، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا في مجلس الشورى. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على مداخلة الأخت دلال الزايد، وفي الوقت نفسه أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على الجهد الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير، وأعتقد أن هذا المشروع هو مشروع عصري يليق بالمواطن البحريني، وتشكر عليه وزارة الإسكان. بخصوص تحفظ وزارة الإسكان على المواد المستحدثة، أقول إن الأصل في تخصيص الوحدة السكنية هو أن يتم عن طريق الوزير، ويكون بحسب شروط معينة، وكذلك إلغاء التخصيص يكون بقرار صادر عن الوزير إذا أخل المنتفع بأحد الشروط الواردة في القانون. بخصوص سحب الجنسية من بعض المواطنين الذين أخلوا بمبدأ المواطنة هذا حق أصيل لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وبإمكان من سُحبت جنسيته التظلم واللجوء إلى القضاء، فقد تسحب منه الوحدة السكنية لأنه أخل بشرط من شروط الإسكان وله الحق في التظلم لدى القضاء، ولكنني أتفق مع اللجنة بشأن مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر في مرتكب الجريمة فقط، ولا تتعداه إلى أسرته بحيث تسحب منهم الوحدة السكنية، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فالعقوبة محصورة فيمن أخل بمبدأ الانتفاع من الخدمة السكنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع وزارة الإسكان بخصوص تحفظها بشأن مبدأ تفريد العقوبة على رب الأسرة فقط، فإذا كانت الجنسية من الشروط الأساسية للانتفاع بالخدمة السكنية، ومقدم الطلب ليست لديه الجنسية، فعلى أي أساس ينتفع بخدمة سكنية؟! من حق الوزير إلغاء تخصيص الوحدة السكنية عن من سُحبت جنسيته لأنه غير مواطن، ولا يمكن تفريد العقوبة لتنحصر في رب الأسرة فقط بحيث تسحب جنسيته والأسرة تنتفع بالوحدة السكنية، لا يمكن لهذا أن يكون، وهذا غير معمول به حتى في الدول المجاورة، لأن سحب الجنسية من أحد المواطنين يدل على أنه قام بجرم فظيع جدًا مثل الخيانة العظمى، وبالتالي كيف تُلغى عنه الوحدة السكنية وفي الوقت نفسه تنتفع أسرته بها وكأنه لم يرتكب جريمة بحق الوطن؟! أشكر أعضاء اللجنة على الجهد الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير، ولكن لدي تحفظ حول مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر فقط في رب الأسرة الذي سحبت جنسيته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بصدد مناقشة التقرير الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المواد المستحدثة رقم (9،10، 17، 35) من مشروع قانون في شأن الإسكان، وأود أن  أشير إلى أن اللجنة سعت من خلال بحثها للمواد المذكورة للوصول إلى أفضل صيغة تتوافق فيها مع وزارة الإسكان، إلا أننا لم نتمكن في النهاية من الوصول إلى توافق كامل لكل ما تضمنته المواد المذكورة، فكان لزامًا علينا أن نتبنى مرئيات أعضاء اللجنة، التي تتلاقى بشكل كبير مع ما طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال بحث المواد في الجلسة العامة. لقد سعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى منذ تسلمها مشروع القانون هذا إلى بحثه ودراسته دراسة معمقة وخاصة مع التوجيهات السديدة للقيادة ــ حفظها الله ورعاها ــ بخصوص حفظ حقوق المواطنين في السكن، وهو ما أكده الدستور وميثاق العمل الوطني، ومن هذا المنطلق فقد تبنت اللجنة إجراء التعديلات التي سيناقشها المجلس بعد قليل، والتي تأمل الموافقة عليها. سيدي الرئيس، إن الخدمة الإسكانية هي من أهم الخدمات التي يتطلع أي مواطن للحصول عليها، ونحن بصفتنا أعضاء مجلس الشورى نؤكد دور السلطة التشريعية في تأدية واجبها في هذا الاتجاه من خلال المشاركة في سن هذا القانون، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة على سعة صدرها، ومناقشتها لهذا المشروع الذي أخذ من وقتها الكثير، ولا أختلف مع من سبقني في الكلام من الإخوة الأعضاء، بل أتفق معهم في كل ما ذكروه، وليس هناك من داع لتكرار الكلام، ولكن لدي ملاحظة على المادة 52 وسوف أطرحها عند مناقشة المواد مادة مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة وإلى الإخوة أعضاء اللجنة وإلى سعادة وزير الإسكان على جهودهم القيمة والمقدرة في هذا الشأن. ثانيًا: أعتقد أن ما تفضلت به اللجنة من تقرير يصب في صالح المواطن، وليس هناك خشية في أن يكون القضاء هو الفاصل، فنحن نعلم جميعًا أن القضاء في مملكة البحرين نزيه ويصدر قراراته وفقًا للقانون، وسؤالي للإخوة ممثلي الحكومة ووزير الإسكان: ما هي الخشية من أن يلجأ المتضرر إلى القضاء؟ أعتقد أن موافقتكم على أن يلجأ الشخص المتضرر للقضاء هو نوع من المصداقية لوزارة الإسكان وليس العكس، سواء أصدر القضاء حكمه في صالح الوزارة أو في صالح المتضرر، فما هو سبب التخوف من لجوء المتضرر إلى القضاء؟ هناك قضايا كثيرة يمكن للوزير وللمسؤولين في وزارة الإسكان اتخاذ القرارات بشأنها. ثالثًا: أتفق مع رأي اللجنة بخصوص مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر في رب الأسرة، بحيث لا يلغى تخصيص الوحدة السكنية عن أسرته، وبودي في الختام أن أسمع رأي الأخ رئيس اللجنة لتوضيح ما طرحه الإخوة الأعضاء من تساؤلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أخذ من وقت السلطة التشريعية حوالي 7 سنوات، فهو يناقش في المجلس منذ عام 2007م إلى الآن، وأعتقد أن على المجلس أن يحسم أمره في هذا الموضوع، ومازال أمامنا دور آخر وأعتقد أنه سيعاد إلى مجلس النواب ومن ثم سيعاد إلينا مرة أخرى، لذلك أرى أن نعطي هذا المشروع صفة الاستعجال، فمن الواضح من خلال جهد اللجنة ــ الذي تشكر عليه ــ ومن خلال اجتماعاتهم مع الإخوة في وزارة الإسكان، صعوبة تحقيق أي نوع من التفاهم فيما بينهم، وبالتالي ليس أمامنا إلا أن نناقش هذه المواد مادة مادة بالتفصيل في الجلسة لكي نقرها ونقر التعديلات التي أجريت عليها، فإعادة المواد مرة أخرى إلى اللجنة واجتماعهم مع الإخوة ممثلي الوزارة مرة أخرى لن يكون ذا فائدة، فقد قمنا بهذا الإجراء أكثر من أربع مرات، وفي الأخير تأتي الوزارة بتحفظات، وتتمسك اللجنة بتعديلاتها. إن هذا المشروع من المشاريع المهمة، فالإسكان من أهم الأمور لدى الحكومة، ومن أهم الأمور لدينا في السلطة التشريعية، ومن أهم الأمور التي تهم المواطنين، فهذا المشروع ــ كما ذكر سعادة وزير الإسكان ــ على درجة كبيرة من الأهمية لمساعدته في عمله في الوزارة ولتحقيق الصالح العام للمواطن، وكنت أتمنى على الإخوة ممثلي وزارة الإسكان لو أنهم أعطونا تفاصيل ومبررات رفضهم لتعديلات اللجنة المقترحة. سمعنا من سعادة وزير الإسكان ملاحظات عامة حول تمسك الوزارة بقرارها في أن يكون إلغاء تخصيص الوحدة السكنية من صلاحيات الوزير من دون ذكر الأسباب، فما هي الأسباب؟ ولماذا الوزارة متمسكة برأيها في أن يكون إلغاء التخصيص عن طريقها وليس عن طريق القضاء؟ يهمنا معرفة الأسباب لكي نتخذ القرار الصائب. قيل إن هناك عدم توائم في موضوع الفصل بين السلطات، وأنا لم أستمع إلى أي رأي قانوني يقول إن هناك فعلاً تداخلاً بين السلطات بموجب هذا القرار، قد يكون هناك تداخل ولكن لم يبيّن أحد هذا التداخل. ممثلو وزارة الإسكان قالوا نحن نهتم بالمواطنين، ونحن كذلك في السلطة التشريعية نهتم بالمواطنين ــ وكما ذكرت الأخت دلال الزايد في البداية ــ إن هذا المشروع مهم للمواطنين جميعًا، ونحن همنا الأساسي في هذا البلد هو المواطن، وبالتالي نريد أن نستمع من الإخوة ممثلي وزارة الإسكان لأسباب تمسكهم بأن يكون إلغاء تخصيص الوحدة السكنية عن طريق الوزير. لم أفهم عندما قال سعادة الوزير إنه المعني بإصدار قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية، على أن يكون التنفيذ عن طريق المحكمة، وبإمكان المنتفع بعد ذلك الطعن في القرار عن طريق المحكمة، فهل هذا يعني أنه عندما يتخذ الوزير قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية يمكن ألا يطالب المنتفع بالخروج فورًا من البيت؟ لم أفهم هذه النقطة، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نتمسك بأن يكون القرار أولاً عند طريق القضاء وفيما بعد تذهب الوزارة للدفاع عن موقفها؟ لنفهم الميكانيكية الحالية المتبعة في اتخاذ القرار ومدى قدرة المواطن على الدفاع عن حقه. هذا المواطن دفع حصة في هذا البيت، أيًا كانت هذه الحصة، سواء دفع شهرًا أو معظم المدة أو كلها، فمسألة إخراجه من هذا البيت للأسباب المذكورة قد يكون فيه تعسف، وقد ذكرت معاليك سابقًا أنك تثق في سعادة الأخ باسم الحمر، وكلنا نثق في سعادته لكننا لا نعرف من سيأتي بعده، وهل سيكون متعسفًا في قراراته أم لا؟ لذا كُتب القانون لكي يحافظ على حقوق المواطنين، نحن لا نفصّل القوانين بوجود أشخاص معينين بل نكتبها للمحافظة على حقوق المواطنين بشكل عام، لذا أعتقد أننا يجب أن نستمع لشرح وافٍ من قبِل الجهتين بخصوص تمسك كل طرف برأيه، بدلاً من إعادة الموضوع إلى اللجنة، لأن اللجنة ووزارة الإسكان بالوضع الحالي لن يصلا إلى اتفاق مشترك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد حاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وإلى فريق العمل في الوزارة على سعة صدرهم مع اللجنة طوال مدة اجتماعات اللجنة. هناك 54 مادة توافقنا بشأنها مع وزارة الإسكان، حيث إننا بدلّنا الجدول كما أعتقد 4 أو 5 مرات بإضافة مرئيات جديدة من قبل الوزارة، وقد توافقنا معهم في كل هذه المرات، حيث إنه بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تظهر مرئيات جديدة، ولكن لسعة صدرهم كنا نتوافق بشأنها أيضًا، حيث أرجع المجلس إلينا أربع مواد فقط. في الواقع سمعت كلامًا حول شبهة عدم الدستورية، أو تداخل السلطات، وأريد هنا أن أعرف أين توجد شبهة عدم الدستورية؟ اللجنة تمسكت بموقفها بشأن أي خلاف يقع بين وزارة الإسكان والمنتفعين من الأفراد، بحيث يحل هذا الخلاف عن طريق القضاء، وهي سلطة مستقلة. فجوهر الخلاف هو أن اللجنة ترى حماية المواطن من التعسف في استعمال هذا الحق من قبل الوزارة ــ بكل طاقمها ومحاميها ــ في حالة عدم سداد المواطن رسوم الوحدة السكنية لمدة سنة ــ وهو ما سبقني إليه الأخ جمال فخرو ــ والمواطن هنا ليس مستأجرًا، بل إنه دفع رسوم هذه الوحدة أو البيت ــ لا أقول إنه دفع مدة شهر أو شهرين أو سنة ــ وهذا هو التساؤل الذي طرحته اللجنة على ممثلي وزارة الإسكان، فلو فرضنا أن مواطنًا دفع رسوم هذه الوحدة السكنية التي يقطنها مدة 12 سنة أو أكثر، حيث أصبح ثلاثة أرباع البيت أو 80% منه ملكه، ولأسباب معينة عجز عن الدفع مدة سنة، فهل يحق إخراجه منها؟! وذلك بإعطائه مهلة 4 أشهر ليتركها، هذا غير جائز في اعتقادنا. الوزارة تلجأ إلى القضاء وهو الجهة المحايدة التي تصدر قرارها، وهو حكم نزيه وعادل ومنصف للأطراف كافة، هذا هو رأينا في الموضوع، فأين تداخل السلطات في هذا الأمر؟! نعلم أن السلطات ثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية، فأين التداخل بينها؟! إعطاء الوزارة الصلاحية لاستعمال هذا الحق في أي وقت تشاء، هو الذي يثير الخوف من التعسف ضد الأفراد. نحن لم نجبر الوزارة على القيام بعمل ما من شأنه حدوث ذلك، فالوزارة توافقت معنا والدستور كفل حرية التقاضي سواء للوزارة أو لغيرها. سأبسط الموضوع سيدي الرئيس، كل عقود إيجار القطاع الخاص اليوم ترد فيها عبارة ــ أقصد التي تصاغ عند المحامين ــ «من يتخلف عن دفع الإيجار في أول الشهر يكون غاصبًا ناهبًا للملك»، وهذه العبارة تكون بين المتعاقدين، وهذا الأمر يكون لإيجار دكان وليس لبيت تسكنه أسرة، وعندما يتخلف المستأجر عن الدفع يحق للمؤجر أن يلجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة، والقانون يقول لا تخرجه من هذا الدكان بل اذهب إلى محكمة الأمور المستعجلة، فكيف إذا كان الأمر متعلقًا ببيت تسكنه عائلة؟! كيف نأتي لسلطة تنفيذية ونعطيها الحق في ذلك؟ هذا في رأيي غير صحيح، وهذا هو رأي اللجنة. إذا كان دستورنا يقول: تعمل الدولة على توفير السكن للمواطنين، فهل نأتي بكل بساطة وبهذا القانون العصري لننسف ذلك بحجة وجود شبهة عدم دستورية وتداخل السلطات؟! تفسير هذه الأمور يحتاج إلى فقهاء دستوريين ليحددوا أين تداخل السلطات في هذا الموضوع، حتى التفويض التشريعي لا يجوز إعطاؤه للوزارة؛ لأن التفويض التشريعي يجب أن يكون محددًا بفترة معينة ولموضوع معين، إنما يُقر في قانون يبقى إلى ما شاء الله، وإعطاء الوزارة تفويضًا تشريعيًا غير جائز. كل دساتير العالم لم تعطِ مثل هذا التفويض التشريعي إلا للوائح الضبط البوليسية، أو في حالة اندلاع حروب أو كوارث طبيعية، وحتى في حالة اندلاع الحروب ذهبت بعض الدول إلى حل المجالس التشريعية، فأين تداخل السلطات هنا؟! وأين شبهة عدم الدستورية في هذا الموضوع؟ بالنسبة إلى موضوع الإرهاب نحن مع الدولة في أن كل من يقوم بعمل إرهابي يستحق العقوبة التي ينص عليها القانون سواء كان بإسقاط الجنسية أو بسحبها، ولكن بعد أن يصدر فيه أمر قضائي بات، وإلا فما هو مصير الأسرة إن كان رب الأسرة أو أحد أفرادها قام بعمل إرهابي؟ هل تشرد هذه الأسرة؟! هناك قضاء محايد ونزيه وهو من يحل ويربط في مثل هذه الأمور، لذا قلنا: بحكم قضائي بات، ومن ستسحب جنسيته فهو يستحق ذلك نتيجة العمل الإرهابي الذي قام به، لكن ما هو ذنب بنات وأولاد قصر لا يعلمون شيئًا عن هذا الأمر! المادة الأولى ذكرت أن الخدمة الإسكانية هي للبحريني الجنسية، فإذا أسقط القضاء الجنسية عن الأولاد بالتبعية فتلقائيًا أُسقطت عنهم هذه الخدمة، هذا مختصر الرد على تساؤلات الإخوة الأعضاء، وأرجو أن أكون قد كفيت ووفيت، وشكرًا.   
        
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخ باسم الحمر وزير الإسكان، وإلى اللجنة الموقرة لما بذلته من جهود. أريد البدء بما انتهى إليه الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى من أسقطت جنسيتهم نتيجة عمل إرهابي قاموا به أو لخيانة عظمى، هذه العقوبة بسحب المسكن ما هي إلا رادع لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، لأنه إذا وجد من يؤمن له السكن من بعده فسوف ينساق في هذا الطريق، ونحن نريد أن نقطع الطريق على أمثال هؤلاء الذين يقومون بأعمال إرهابية أو بخيانة عظمى للوطن الذي آواهم وأسكنهم، والذي افترشوا أرضه والتحفوا سماءه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بشكل عام أنا مع مبدأ تغليظ العقوبة حتى تكون رادعًا قبل أن تكون عقوبة، الدول الأوروبية نراها اليوم تفكر ــ بل تعلن صراحة ــ في سحب الجنسية عمن يشاركون في أعمال إرهابية أو يقاتلون حتى خارج حدود أراضيها مثل سوريا أو غيرها، وهذا الإجراء هو رادع له قبل أن يكون عقوبة. وأقول إننا نريد الاحتكام إلى الدستور، نريد أن نعرف ما يقوله الدستور في هذا الموضوع، حتى لو نظرنا إليه خارج إطار الإرهاب نفسه. البحريني الذي يمتلك جنسيتين ــ وهذا مخالف للدستور ــ ويقوم بشراء وحدة سكنية في أي منطقة محددة للبحرينيين فقط ثم يضطر لاحقًا للتنازل عن الجنسية البحرينية، ويتمسك بالجنسية الأجنبية الأخرى، فما هو مصير هذه الوحدة السكنية التي قام بشرائها دستوريًا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها الأخ فؤاد الحاجي الذين أحسنوا في جميع آرائهم. أنا مع بقاء حق الأسرة في المنزل وتسجيله باسم العائلة، لأنهم ليس لهم ذنب فيما ارتكبه الأب، وسؤالي تقني وإجرائي حول كيفية وصول طلب الإلغاء إلى المحكمة أو القضاء للبت فيه، هل هو عن طريق وزارة الإسكان أم عن طريق وزارة الداخلية التي أمرت بسحب الجنسية أم عن طريق الشخص الذي ألغيت جنسيته وأصبح غير بحريني؟ نريد أن نعرف كيف تصل هذه الأمور إلى القضاء، لذا أرجو أن يوضح لنا ذلك من قبل سعادة وزير الإسكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أدخل إلى التفاصيل بناء على طلب معاليك؛ ليكون النقاش عند مناقشة المواد، لكن عندما أثرت هذا الموضوع قلت بوجود شبهة عدم دستورية بسبب التعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وتحديدًا ما ورد في المادة 9، ولن أذكر المزيد من التفاصيل بشأنها إلا عند مناقشة هذه المادة، لذلك أعتقد أن المشرع سواء كان قانونيًا أو غير قانوني من أساسيات عمله أن يبحث ويجتهد ويستشير فيما يطرح من آراء وخاصة في الأمور التشريعية، فإن أصاب أجاد في تشريعه وإن لم يصب يكون قد ارتكب عملاً تشريعيًا خاطئًا، فمناط التداخل هو أنه ينحصر في إحالة هذا الأمر للحكم ليتم بموجب القضاء، ومن ثم ينفذ مع إعطاء مُهل ومساحات قد تتعارض مع الحكم الصادر، هذه هي إشكالية تداخل السلطات، وهو ما سوف نفسره لاحقًا. الأخ فؤاد الحاجي أثار نقطتين: عندما ضرب مثلاً بالعقود التي تبرم بين المتعاقدين حول دكان، ثم يتخلف هذه أمور مستعجلة، وهناك فرق. العلاقات الإيجارية التي تتم ما بين الأفراد يُحتكم فيها بهذه الطريقة وهي اللجوء إلى القضاء، ولكن عندما تنحصر العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والأفراد يُؤخذ بمبدأ التنفيذ الإداري المباشر في بعض الحالات، إذن هناك فرق بين المثالين، فهذه ترتب بموجب نظام قانوني معين، والأخرى ترتب أيضًا بموجب نظام قانوني معين آخر، والنظامين في كل الأحوال يخضعان لرقابة القضاء. فيما يتعلق بموضوع تكرر كثيرًا في هذه المادة وهو المبدأ الذي أتمنى العمل به، عندما ننص في مشروع الإسكان على حالات إسقاط الجنسية ونجمع ما بين حالات فقد الجنسية وسحب الجنسية وإسقاط الجنسية، فإن هذه الحالات الثلاث أسبابها مختلفة وهي  على النحو الآتي: فقد الجنسية: عندما يتجنس الشخص بجنسية أخرى مختارًا. سحب الجنسية: عندما يقدم الشخص بيانات خاطئة أو كاذبة وغير صحيحة وبناءً على هذه البيانات اكتسب الجنسية البحرينية، فتُسحب منه؛ لأن سبب منحه الجنسية بُني على بيانات كاذبة. أما إسقاط الجنسية: فسببه قيام المواطن بأفعال إرهابية أو أعمال عدائية ضد الدولة أو التخابر ضد الدولة مثلاً. لماذا جُمعت الحالات الثلاث رغم اختلاف أسبابها؟ لأنها في النهاية تنتهي إلى أثر واحد، وهو فقدان الشخص للجنسية البحرينية، ولا يصبح مواطنًا بحرينيًا بل يُصبح أجنبيًا، فالقصد من ذلك هو انتفاء شرط من الشروط، وليس فرض عقوبة عليه، فالأمر ليس أنني سوف أسحب منه المسكن بسبب اختياره جنسية أخرى غير الجنسية البحرينية، وإنما هو انتفاء الجنسية البحرينية وعدم تمتعه بأحد الشروط الأساسية. يجب أيضًا أن نضع في الاعتبار أن المادة 52 من القانون التي سبق الموافقة عليها من قبل مجلسنا الموقر أعطت الوزارة حق النظر في منح حق الانتفاع ونقل هذا الحق إلى من تتوافر فيه الشروط من أسرة فاقد الجنسية، وبالتالي لا يمكن أن نتكلم اليوم وكأننا نستهدف من فقد الجنسية ــ سواء فقد الجنسية أو سُحبت منه أو أُسقطت عنه ــ مع أسرته برمتها، لا، فهناك مادة عالجت تلك الحالات، وبحسب علمي فإنه توجد لجنة في وزارة الإسكان تقوم بالنظر حتى في أمر المتعثرين في السداد، فإما أن يتم إعفاؤهم من بعض الأقساط أو أن يتم إعطاؤهم جدولاً للسداد، فلا يجوز اليوم ــ لكي نمرر مثل تلك المواد ــ أن نتشبث بموضوع تشريد الأسرة، ولا أعتقد أن سياسة البحرين في أي قانون ــ سواء كان قانونًا اجتماعيًا أو قانون ضمان أو كفالة ــ هي استهداف كل أفراد الأسرة بالعقوبة، بل المطلوب هو معاقبة من تصدر بشأنه العقوبة فقط، وأعتقد أن المحكمة الدستورية أحكامها مليئة بشرح تفريد العقوبة. موضوع العناية بالأسرة ورد في ميثاق العمل الوطني وفي الدستور، وأيضًا فُعّل على مستوى آليات التنفيذ، فأرجو ألا نكرر مسألة تشريد الأسرة. لدي سؤال أوجهه إلى وزير الإسكان: كم عدد القضايا التي شرّدتم فيها الأسر؟ بحسب معلوماتي لا توجد قضايا، فكيف نصم اليوم وزارة الإسكان ــ في ظل الظروف الصعبة ــ بأنها تُشرّد الأسر! نحن هنا نحد من مسألة الاستحقاقات التي يفترض أن تُعطى المواطن، أعتقد أن هذا مبرر يجب ألا نتشبث به، فيوجد خطأ في هذه المواد، ولا يمكن أن نرتكن إلى مسألة عدم تشريد الأسرة لتمرير الخطأ الموجود في تلك المواد، ولذلك أتمنى (كرامةً) على اللجنة ــ كما قلت في بداية كلامي ــ إما أن يُحال مشروع القانون إلى اللجنة أو أن يتم إنهاؤه بالموافقة أو عدم الموافقة على ما جاءت به اللجنة عن طريق المجلس نفسه، وأعتقد أن الأخ جمال فخرو كذلك يتفق معي في هذا الخيار، وهو حسم الأمر وفقًا لقرار المجلس. الصياغات التي ستقدم لا تعرض لأول مرة على هذا المجلس، فقد سبق دراستها في تقارير سابقة وأتمنى أن تُعرض على المجلس والمجلس سيد قراره ويتحمل مسؤوليته في مسألة قبوله أو رفضه أو تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2015م في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
       

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2015م في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
       
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. ونعود الآن إلى مواصلة مناقشة مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان.

      رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان:
       شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول  إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، وأيضًا الشكر الجزيل إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام. بالنسبة إلى منح السلطة القضائية سلطة إنهاء تخصيص الانتفاع عوضًا عن السلطة التنفيذية، أود أن أوجز الرأي في ثلاثة محاور: المحور الأول يتعلق بالدستور: لقد أشرنا إلى عدم توافق هذه الجزئية المطروحة في القانون مع ما نص عليه الدستور، الفقرة (أ) تحديدًا من المادة 32 من الدستور تنص على أن: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور». والمادة 48 في الفقرة (أ) تنص على أن: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها». إن منح القضاء صلاحية إلغاء الانتفاع عوضًا عن السلطة التنفيذية يُعد تدخلاً في صلاحية إصدار القرار الإداري، وأؤكد هنا أن القرار الصادر بالإلغاء يُعتبر قرارًا إداريًا، وأن وزارة الإسكان لم تمنع المواطن من حق اللجوء إلى القضاء، وحق الطعن في القرار الإداري هو حق مشروع ومكفول للمواطن، ووزارة الإسكان لا تملك منعه من هذا الحق، ولكن يجب أن تكون هذه السلطة سلطة رقابية لاحقة وليست سابقة، فعندما تسبق هذه السلطة القرار الوزاري يُعد ذلك تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية. المحور الثاني: أود توضيح أن علاقة وزارة الإسكان بالمواطن هي علاقة عريقة وعميقة وممتدة لفترة طويلة، وأول إجراء يقوم به المواطن عند بداية تكوين أسرته بعد إصدار عقد الزواج هو التقدم للحصول على خدمة إسكانية. إن الشأن الإسكاني قد نظم جميع التفاصيل الخاصة بهذه العلاقة، وحاكاها بتفاصيلها التامة، كشروط الاستحقاق وشروط تقديم الطلب، وأيضًا الإجراء المتبع عند التخلف عن أي شرط من شروط تقديم الطلب. قرار التخصيص يذكر ما للمواطن وما عليه من حقوق والتزامات، فكيف لا يتأتى لوزارة الإسكان بعد هذا كله أن تصدر القرار الخاص بإلغاء الانتفاع إذا خالف هذا المواطن أي شرط من شروط الانتفاع بالوحدة السكنية أو أي خدمة إسكانية. أيضًا إذا سمحتم لي أود الإشارة إلى بعض أحكام التمييز الصادرة في شأن القرارات الإدارية: الطعن رقم 327 لسنة 2005م يشير إلى أن مشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته ضابطها موافقته أو عدم موافقته للقانون الساري وقت صدوره، بما مؤداه أن حياد القرار الوزاري عن القانونية سيمنح الحق للقضاء بإلغاء هذا القرار وعدم التمسك به. الطعن رقم 160 لسنة 2005م، دعوى إلغاء القرار الإداري ينحصر منها عمل القاضي على إلغاء القرار إذا ما ثبت له عدم مشروعيته فحسب، هنا يتجسد مبدأ فصل السلطات، إذ إن القاضي لا يتدخل في شؤون وزارة الإسكان وإنما يكتفي في حكمه بإلغاء القرار الإداري فقط. الطعن رقم 211 لسنة 2005م، الأصل هو صدور القرار الإداري عن المختص بإصداره مستوفيًا شروط صحته ومن يدعي غير ذلك عليه إثباته، وهو تحديدًا ما كفله النص المطروح من قبل وزارة الإسكان، إذ منح المواطن الحق في الطعن أمام القضاء خلال 60 يومًا من إشعاره بهذا القرار. هناك فترة 60 يومًا ممنوحة للمواطن، وأيضًا فترة 3 أشهر لتنفيذ هذا القرار، إذ إن المواطن يملك هذا الحق قبل شروع وزارة الإسكان بالتنفيذ بأن يطعن في هذا القرار أمام المحاكم، إذن وزارة الإسكان لم تمنع المواطن من اللجوء إلى القضاء واستحصال حقوقه كاملة، ولكنها تتمسك بأن تملك هي وحدها بدايةً صلاحية وسلطة إلغاء الانتفاع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل عليكم ولن أكرر ما ذكره الإخوة، ولكنني أود أن أنبه إلى قضية معينة. أعتقد أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه قاعدة لا خلاف عليها، وإن سبب ــ في ظني ــ موقفنا المؤيد لرأي اللجنة أو المعارض لها هو في قضية التصور، فعند إعطاء الوزارة أو السلطة التنفيذية حق التنفيذ يكون التصور أننا نعرض المواطنين للتشريد، وهو عكس ما تقوم به السلطة التنفيذية. كلنا نتفق على أن السلطة التنفيذية في هذا القانون ممثلة في وزارة الإسكان؛ كلامي في سعادة وزير الإسكان مجروح، فهو أخ وصديق ونحترمه، وأثنينا عليه أكثر من مرة، ولكن القضية ليست في شخصه، فهل نتهم وزراء الإسكان السابقين أو وزير الإسكان السابق بالتعسف ضد المواطنين؟ هل يُسمح في هذا البلد لمسؤول باستغلال سلطته والتعسف ضد المواطنين؟ لدينا مجلسان تشريعيان يعتبران سلطة رقابية، وحتى السلطة التنفيذية تراقب أعضاءها. هذا التصور هو الذي يبعث على اتخاذ القرار، وبعض الآراء تختلف مع الرأي الآخر، وأستشهد بكلام الأخ أحمد الحداد الذي قال إن القضاء هو الفصل، حسنًا، هذا ما نقوله، والقول الآخر يؤكد أن القضاء هو الفصل، وهذا صحيح إذا كان هناك تعسف وظلم، وأعتقد أن المسألة واحدة؛ لأن الأمر لا يتعلق بإسقاط الجنسية أو سحب الجنسية فقط بل حتى إذا كان متعلقًا بتأخير دفع الرسوم أو استغلال البيت في غير ما خصص له أو غير ذلك، كل هذه أسباب، ويمكن أن يتخذ القرار، وأعتقد أن كلامي جاء بعد كلام الأخت هيفاء المدني، وكان واضحًا أن هذه الأمور لو تم تصورها لعلم أن القضية ليست قضية إطلاق يد السلطة التنفيذية لتشتيت الأسرة، فهذا لا يقبل به أحد ولن نقبله، ولو فُعل ذلك فأعتقد أن كلنا سوف نتضامن ضد هذا الفعل، ولنتصور الوضع الصحيح، هل بلدنا يتعسف فيما يمنحه للمواطن من حقوق؟ هل هذا هو حالنا؟! لكن القضية ــ كما ذكر الدكتور عبدالعزيز العجمان ــ بها ردع، العقوبة تخوف الإنسان من أن يقع في الخطأ، هذا كان المقصد، وأعتقد أن خلافنا أقل مما نظن، فحتى لو كانت هناك مخالفة فبإمكان الوزارة بدلاً من اتخاذ القرار أن ترفع الدعوى إلى القضاء وهو يفصل فيها، أو العكس بأن تتخذ الوزارة القرار وصاحب الشأن يرفع الدعوى إلى القضاء، والقضاء ــ كما قال الأخ أحمد الحداد ــ هو الفصل، والله أعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نشك ــ ولو للحظة واحدة ــ في نزاهة وعدالة القضاء البحريني، وكل تصرفاتنا مرتبطة بعدالة هذا القضاء، حتى المراسيم الملكية التي يصدرها جلالة الملك بإسقاط الجنسية مذيلة بما يفيد أن للمسقطة جنسيتهم الحق في التظلم من هذا القرار، مع العلم أنه قرار ملكي. تخصيص الوحدة السكنية يأتي من الوزير، وهذا حق أصيل له، ولم يأتِ من القضاء، فسحب الوحدة السكنية من المنتفع الذي أخل بشروط معينة هو حق أصيل للوزير، وعلى من تسحب منهم الوحدات السكنية أن يتظلموا عند القضاء، والقضاء هو الفصل والحكم في هذا الموضوع، هذا باختصار كل ما نريده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا من أعضاء اللجنة وأقدر وأثمن جميع الآراء التي طرحت، وليعذرني الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة، أنا مختلف معهم على كل هذه التعديلات. نحن نريد أن نخرج بقانون أو مرئيات يستفيد منها الجميع، ولكن بالصورة التي عدلت بها اللجنة المواد لا أرى أننا سنصل إلى النتائج التي نتمناها، والموضوع لدى وزارة الإسكان منذ 40 سنة، وهم أعلم الناس به والموضوع هو موضوع اختصاص، ورغم أنني معهم في اللجنة
      ــ وليعذرني الأخ فؤاد الحاجي ــ فإنني مختلف معهم وأميل إلى رأي وزارة الإسكان وتحفظها على هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير المستشار القانوني بوزارة الإسكان.

      المستشار القانوني بوزارة الإسكان:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مداخلات الإخوة الأعضاء تساءل بعضهم عن ملاحظات وزارة الإسكان على التعديلات بوجه عام، وفي طور العموم نحن نتحدث عن الفكرة الأساسية لهذه التعديلات وهي أن قرار الإلغاء يكون في يد القضاء، وفي هذا الجانب أود أن أبين الآتي: أولى الملاحظات تسأل الوزارة: ما هي الجهة التي تتولى التحقق من توافر السبب المؤدي إلى الإلغاء؟ هل هي المحكمة أم جهة أخرى؟ النص لم يحدد ذلك، وفي ظل النظام القديم كانت وزارة الإسكان ــ عندما تصدر القرار ــ هي الجهة التي تتحقق من توافر الشرط المتطلب للإلغاء، وسؤالنا الآخر في طور التحفظ: ما هي الجهة التي تتولى التحقق من توافر السبب الخاص بالإلغاء؟ ملاحظة أخرى تفضل بها أحد الأعضاء حول الجهة التي تقدم الدعوى، هل المحكمة نفسها تتابع تحريك الدعوى عن طريق قلم كتّابها أم هي وزارة الداخلية أم هي وزارة الإسكان؟ الذي يُلاحظ أن كل الموافقات والتصاريح بأشكالها المختلفة تمنح وتمنع من قبل السلطة الإدارية، وفي وقت لاحق لذلك تأتي الرقابة تحت القضاء، والآن الشكل الجديد من خلال التعديل ــ للأمانة ــ يبدو غريبًا وشاذًا عن الممارسة الموجودة في البحرين وعن التشريعات بوجه عام، وعلى سبيل المثال: تصريح العمل تمنحه هيئة تنظيم سوق العمل وهي من تلغيه، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموافقات الصحية والموافقات المتعلقة بكل التصاريح التي تمنحها جهات الإدارة. هذا قليل من الملاحظات الخاصة بالفكرة الرئيسية للتعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذا النقاش الطويل وضحت الرؤية وانحصرت في موضوع من أسقطت عنه الجنسية، هل يعاقب بقرار إداري أم بقرار قضائي؟ الاختلاف أصبح واضحًا الآن، عندما يكون القرار إداريًا فإن المتضرر يذهب إلى المحكمة ويرفع دعوى طعن على القرار الإداري، وإذا كان معه الحق فسوف يستعيد حقه، وأما إذا كان القرار قضائيًا ــ كما تفضل الإخوة ــ فسيكون هناك تداخل في السلطات، وقد ذكرت الأخت هيفاء المدني أن هناك مواد مبنية على ما جاء في الدستور وهي تضمن فصل السلطات وعدم تداخلها، وإذا كان يحق لمن أسقطت عنه الجنسية أن يتظلم بعد اتخاذ القرار الإداري لدى السلطة القضائية فأرى أنه ليس هناك داعٍ إلى هذه الإطالة ولنتفق مع وزارة الإسكان فيما اتخذته من قرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش أود أن أستأذن المجلس في السماح لي بمداخلة من على كرسي الرئاسة أو أن أنتقل وأسلم الرئاسة للأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس. أشكركم على السماح لي بالتداخل من مكاني. أولاً هذا قانون مهم ويمس شريحة كبيرة من المواطنين بل أعتقد أنه يمس جميع المواطنين، وهذا موضوع حاز اهتمام القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة والسلطة التشريعية وجميع المواطنين منذ 40 سنة، ويجب ألا نقارن هذا القانون بإجراءات أخرى، بلدية أو صحية أو غير ذلك، هذا القانون له من الأهمية بمكان ما يجعلنا نفكر مليئًا قبل اتخاذ القرار. الكثيرين قالوا إن هناك شبهة دستورية، وإن هناك فصلاً بين السلطات، ولكن أعتقد أن هناك آلية دستورية للحكم إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية، إذا أقرت السلطة التشريعية هذا القانون فإنه يذهب إلى جلالة الملك، وجلالته لا يرضى بأن يصدق على قانون به شبهة دستورية، فيحيله قبل التصديق إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في دستوريته، فإذا ثبت أن به شبهة دستورية يعيد جلالة الملك القانون إلى السلطة التشريعية لإعادة النظر فيه وفق رأي المحكمة الدستورية الملزم للجميع، وإذا اطمأن إلى خلوه من أي شبهة دستورية يصدق عليه ويصدر القانون، وحتى لو لم يحله إلى المحكمة الدستورية وصدر القانون وتبين فيما بعد أن به شبهة دستورية فلنا حق الطعن في دستورية هذا القانون لدى المحكمة الدستورية كما حدث قبل فترة مع قانون الذمة المالية، ونحن ننتظر الآن حكم المحكمة الدستورية؛ لذا أرى أن التوسع في موضوع الشبهة الدستورية قد يربكنا في اتخاذ القرار. أحببت أن أثبت هذا المبدأ، وأعتقد أن الجميع مدرك له. الأمر الآخر ــ الذي أعتقد أنه لب المشكلة ــ هو أننا ظلمنا الأغلبية الساحقة من أجل فئة قليلة عندما تم تحديد الحالات التي يتم فيها سحب الخدمة الإسكانية وبدأنا بمن أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناء على القوانين السارية، ومعظم المتداخلين ركز على هذه النقطة ونسي ما ورد فيما بعد، وأعتقد أن موضوع إسقاط الجنسية يجب أن تفرد له مادة مستقلة ويعالج بشكل مستقل، ويتم التوافق فيه مع الوزارة. نأتي إلى بقية المواد ــ والكلام لكم جميعًا ــ هل توافقون على سحب الوحدة السكنية أو القسيمة السكنية من شخص فقد عمله وليس لديه حتى ما يدفعه لضروريات حياته وتربية أطفاله لأنه تخلف عن الدفع مدة سنة؟! هذا لم يحدث في تاريخ البحرين، ونحن تكلمنا مع سعادة الوزير وسعادته أكد ذلك، منذ أيام الشيخ عيسى بن سلمان الأمير السابق رحمه الله وفي عهد جلالة الملك إذا تبين لهما أن هناك عسرًا في الدفع لجآ إلى المكارم الأميرية والملكية لإسقاط جزء من هذا الدين للحفاظ على وحدة الأسرة وتوفير السكن لها، واليوم ترون أن فرص العمل محدودة والظروف صعبة، وأعتقد أنه إذا طبقنا هذا القانون ــ ونحن في السلطة التشريعية نتحمل المسؤولية ــ بصورته الحالية فسنجد أن الكثير سيفقدون سكنهم، وإذا قلنا إن القانون لن يطبق بالشكل الذي نتصوره فأعتقد أن وجوده وعدم وجوده سيان، فلماذا نلجأ إلى وضع قانون لن يطبق؟! بخصوص الكلام الذي يقول إن للمواطن الحق في الرقابة اللاحقة باللجوء إلى القضاء، إذا قلنا إن تدخل القضاء هو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، فكيف يتدخل القضاء بشكل لاحق ولا يُعد هذا تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية بينما تدخله بشكل سابق يعتبر تدخلاً؟! لقد سألت الأخت هيفاء المدني في جلسة سابقة ما هو الإجراء الحالي المتبع في الوزارة؟ فقالت: نلجأ إلى القضاء؛ إذا كان هذا يتعارض مع فصل السلطات فلماذا تلجأون إلى القضاء؟ لماذا لا تطبقون المبدأ الذي تعتقدون به بأن تسحبوا الوحدة السكنية ويُترك لمن سُحبت منه الخدمة حق اللجوء إلى القضاء؟! الأخت دلال الزايد قالت كلامًا مهمًا، وهو إذا لجأت الوزارة إلى القضاء فهي لا تدفع الرسوم أما إذا لجأ المواطن الذي سحبت منه الخدمة إلى القضاء فعليه أن يدفع الرسوم بحسب قيمة العقد نفسه بكامله، ومعنى ذلك أن هناك عبئًا آخر على المواطن عندما يذهب إلى القضاء، أما السلطة التنفيذية عندما تذهب إلى القضاء فليس عليها عبء مالي. سعادة الوزير يتذكر، ليس الموضوع موضوع القضاء، ولم يكن الموضوع احتجاجًا، في البداية لم  يكن كل الكلام الذي قيل في الجلسات السابقة عن تداخل السلطات أو تغول سلطة على سلطة، بل كان الكلام عن أن الإجراءات القضائية تأخذ وقتًا طويلاً للبت في القضايا المرفوعة، وهذه الحقيقة ناقشناها، وبالتالي يجب أن توجد صيغة مع القضاء للبت في القضايا المرفوعة من الوزارة على أي شخص يخالف هذه الشروط. اتركوا من سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية، فالشروط هي أنه إذا تخلف عن السداد أو إذا تبين أن البيانات غير صحيحة أو إذا استخدم المسكن لممارسة كذا وكذا أو إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على ستة شهور، كل شخص له ظروف، فهل أعطيته المسكن وتخلف لمدة ستة شهور لظرف أو آخر؟ ما نقوله هو أن ثقتنا في الوزير كبيرة وثقتنا في الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء كبيرة ودائمًا يقولون الرحمة فوق القانون، الرحمة ثم الرحمة ثم الرحمة. لدي بعد هذا النقاش اقتراح وهو ألا ندخل في مناقشة المواد، وأطلب من مجلسكم ــ إذا كنتم موافقين ــ أن نفصل ما ورد في البند 1 بشكل مستقل، ونتخذ القرار بحسب ما تراه وزارة الإسكان، مع ضمان حق الأسرة إذا لم يشملها هذا القرار ونعيد النظر في الأمور الأخرى التي أعتقد أنها أمور جانبية بالنسبة إلى سحب الخدمة الإسكانية أو ليست بذات الأهمية لسحب خدمة إسكانية. وفي نظري نحن نريد أن نخرج بقانون لا يؤثر في الشريحة الكبرى من المواطنين، وكما تعلمون ومع الظروف التي يمر بها اقتصادنا الوطني ــ وإن شاء الله نأمل أن تزول هذه الغمة في القريب ــ الكثير سيعانون من أجل الالتزام بدفع الأقساط سواء كانت إسكانية أو غيرها. جاءت قضية الكهرباء ونظرتم بعين الرحمة والرأفة، وطلب الإخوة في مجلس النواب التقسيط لفترات طويلة، وهي خدمة كهربائية لأن المواطن لا يستطيع أن يعيش بدون كهرباء، مع أن الوزارة لها الحق في التوقف عن تقديم الخدمة فورًا كما تعمل شركات الاتصالات بقطع الخدمة عند عدم الدفع، ولكن الحكومة بالنسبة إلى الكهرباء لها رأي آخر. فلو جئنا إلى حكومة غير حكومتنا لا تراعي ظروف المواطن لوجدنا ثلاثة أرباع البلد ظلام وليس لديهم نور ولا كهرباء ولا مكيف. هذه مداخلتي وأعرف أنكم جميعًا أحرص مني على مصلحة المواطن، وأحرص مني على أن يكون القانون الذي يخرج من مجلسكم قانونًا مدروسًا يراعي كل هذه الاعتبارات، واسمحوا لي أن أتدخل لأني أعتقد أنه لابد أن نضعكم في الصورة حتى نتخذ قرارنا على نور، وفي الأخير عندما نتخذ القرار أنا مطمئن أن قراركم نابع من مصلحة وطنية سليمة. أكرر عليكم الاقتراح وهو إعادة التقرير إلى اللجنة وفصل البند 1 الذي أثار اللغط وانسحب على بقية البنود ونهتم بالشريحة الأكبر، فإذا أردتم أن يكون رأيكم هو الرأي نفسه فهذا قراركم ونحن مطمئنون إليه، وإذا رأيتم أن ما ذهبتم إليه انسحب على باقي البنود فسيكون هناك ظلم كبير. ولا نريد أن نختلف مع الحكومة لأني لا أعتقد أن الحكومة لها نظرة أخرى تختلف عن نظرتنا في مصلحة المواطن، ابتداءً من جلالة الملك رأس الدولة إلى أصغر مواطن، فالهدف واحد، وإن شاء الله لن نختلف مادام أمامنا حب الوطن ومصلحة الوطن في الأول والأخير، هذا رأيي والرأي في الأخير لكم، وإن شاء الله نصل إلى توافق بحيث لا ضرر ولا ضرار. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن كما اقترحتم معاليكم سنسحب التقرير لمزيد من الدراسة مع وزارة الإسكان ونريد اقتراحك مكتوبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لا يحق لي أن أقترح، والأخت دلال الزايد ستتبنى الاقتراح وستصيغه وتقدمه إليكم. تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:
      شكرًا معالي الرئيس، أجدد شكري لمعاليكم وللإخوة أعضاء اللجنة ولمجلسكم الموقر. أحببت أن أطرح طلبًا وهو أننا نحتاج إلى مدة أكبر من أسبوعين من أجل أن نأتي لنقاش القانون معكم ونحن على توافق تام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سنعطيكم شهرًا كاملاً. تفضلي الأخت هيفاء عبدالجليل المدني رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان.

      رئيس الشؤون القانونية ببنك الإسكان:
      شكرًا معالي الرئيس، أردت توضيح نقطة في شأن لجوء وزارة الإسكان إلى القضاء بالنسبة إلى تنفيذ قرار الإلغاء. وزارة الإسكان تلجأ فعلاً إلى القضاء ولكن كإجراء تنفيذي للقرار الإداري الذي يصدر عن وزير الإسكان. أيضًا لجوء وزارة الإسكان إلى القضاء لا يعتبر سابقًا على إصدار القرار الإداري، وزير الإسكان يصدر القرار بالإلغاء ويلجأ إلى القضاء فقط لتنفيذ القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن ترسل باقي المواد التي تمت الموافقة عليها إلى الأعضاء لكي يعرفوا بالضبط المواد التي تم التوافق عليها لمقارنة مدى ترابطها وارتباطها بالمواد التي ستعدل، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بما أن الأخ رئيس اللجنة طلب استعادة التقرير لمزيد من الدراسة وسعادة وزير الإسكان مشكورًا وافق على ذلك وطلب مدة أكثر من أسبوعين، أرى أن نعطيهم المدة الكافية وأتمنى عندما يعود التقرير أن نكون متوافقين مع الحكومة الموقرة ووزارة الإسكان. فهل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة وإعطائهم مدة شهر لإعادته؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:10 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 27/12/2015م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وهالة رمزي فايز، وخميس حمد الرميحي، وجواد حبيب الخياط، وسوسن حاجي تقوي، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٥م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي. - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، 1، 2 ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه . 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٥م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، 1، 2 ).
     - الموافقة على المشروع في مجموعه . 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 09:04 AM
    • وصلات الجلسة