(انظر الملحق 1/ صفحة 65)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، بتاريخ 10 ديسمبر 2015م، وبموجب الخطاب رقم (244 ص ل م ق / ف 4 د2)، أرسل صاحب المعالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في اجتماعاتها رقم (1) إلى رقم (8) خلال الفترة منذ 4 نوفمبر 2015م إلى 14 ديسمبر 2015م، واطلعت اللجنة أثناء دراستها المرسوم بقانون موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقة به، التي اشتملت على ما يلي: المرسوم بقانون موضوع البحث والدراسة، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي أكد سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأي وزارة المالية ردًا على استفسارات اللجنة، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد التأكد من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى تلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة خلال السنتين 2015 ــ 2016م بشكل مبكر، وتفاديًا لأي تقلبات في الأسواق المالية قد يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشروط المناسبة من حيث أسعار الفائدة وقيمة المبالغ المقترضة وخاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. واللجنة تقدر الأسباب الداعية للاقتراض والمتمثلة في: 1ــ تراجع أسعار النفط الخام في الفترة الأخيرة إلى مستويات منخفضة، حيث ترتب على ذلك انخفاض الإيرادات النفطية عن متوسط مستوياتها السابقة بمعدل يقارب 36%. إذ تم تقدير سعر برميل النفط في الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016م بـ60 دولارًا مما شكل عجزًا أكبر من العجز المتوقع عند إعداد الميزانية، ولهذا أصبحت هناك حاجة ضرورية إلى سرعة الاقتراض وسد العجز.2ــ ارتفاع نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م. 3ــ متطلبات سداد أقساط القروض وأدوات الدين المستحقة.
4ــ احتمال ارتفاع فوائد الدين العام. 5ــ تمويل الالتزامات المالية المستحقة للتنمية. بالإضافة إلى ضمان القدرة الكافية لتلبية الالتزامات المالية في الموازنة، كما تبيّن للجنة أنه لم يتبق من سقف الاقتراض المسموح به وفق المرسوم بقانون الذي يحدد سقف الاقتراض بـ 7 مليارات إلا 945 مليون دينار فقط. والجدول التالي يوضح أسباب رفع سقف الاقتراض حسبما هو صادر عن وزارة المالية، حيث إن المطلوب هو رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات، وبالتالي فإن مبلغ الزيادة يقدر بـ 3 مليارات؛ لذا فإن أوجه توظيف المبلغ في عجز موازنة 2016م بالإضافة إلى عجز موازنة عام 2015م إلى جانب ما ترتب عليه من انخفاض في أسعار النفط من 60 دولارًا إلى 30 دولارًا، مما ترتب على ذلك أن بلغ إجمالي المبلغ المطلوب 3,509، حيث إن السقف الحالي هو 7 مليارات ويقدر إجمالي المستخدم منه 6,055 مليارات والمتبقي منه 945 مليونًا . ملاحظات اللجنة: 1ــ إن حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر في غاية الأهمية من ناحية السياسة المالية للحكومة التي تؤثر في الوضع الاقتصادي العام في الدولة، ففي حال وجود فائض مالي فإن مقداره وكذلك مقدار نموه وكيفية استغلاله يكون لها انعكاس إيجابي على الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ويحدث العكس في حالة وجود عجز مالي في الميزانية العامة للدولة. وعليه ترى اللجنة ضرورة الحد أو التحكم في النفقات، مع الحاجة إلى وضع آلية لمراقبة الدين العام وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة. 2ــ إن الاقتراض وبخاصة من الأسواق المحلية يعتبر أداة اقتصادية حساسة يتوجب أن تستخدمها الحكومة بحذر وكلما دعت الضرورة لذلك فقط لكي لا يؤدي الاقتراض الحكومي إلى نقص في حجم السيولة الضرورية لنمو نشاط القطاع الخاص والتمويل الاستهلاكي للمواطنين في الاقتصاد، وعليه ترى اللجنة ضرورة مراعاة التوازن بين الاقتراض المحلي والخارجي. 3ــ على الرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، إلا أنه وفي ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر التوازن المطلوب لتغطية ذلك، والمتوقع للسنتين الماليتين 2015 ــ 2016م وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة؛ ترى اللجنة أنه لا يوجد خيار عملي آخر غير الاقتراض، بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة، ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة. 4ــ ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية ومهنية في الاستفادة من المبالغ المقترضة، وألا يكون لها تأثيرات سلبية مباشرة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود بشكل خاص، وأن تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات. وأن يكون فرض الرسوم أو الإعفاء منها في حدود القانون. 5ــ ضرورة أن تكون السياسة المالية مرتبطة بالسياسة الاقتصادية فهما جزآن مكملان لبعضهما البعض، كما يجب إشراك السلطة التشريعية في وضع السياسة والخطة الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تحسين التصنيف الائتماني للمملكة، وأن تكون هناك استراتيجية لتقليل المصروفات المتكررة من خلال اتباع سياسة الإنجاز في مقابل الكم في الهيكل الوظيفي الحكومي والتوظيف بحسب الحاجة، مع عدم المساس بالرواتب. 6ــ ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسب الصرف الفعلي لميزانية المشاريع، إذ إن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، علمًا بأن التنفيذ في جملة المشاريع لم يتجاوز 42% من المبالغ المعتمدة، وأن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار عند تقدير العجز. بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي المالي لدى البنوك، وتشجيع الأفراد على الادخار. 7ــ الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة سيكون لها تأثير إيجابي على مستوى الدين العام في المملكة من خلال تخفيض النفقات الحكومية واسترجاع كلفة الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال رفع الرسوم، إلا أنه ليس من المتوقع أن تؤدي كل هذه الإجراءات، خاصة على المدى القصير، إلى خفض الدين العام، وخاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط. وعليه ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص بحيث يتم إشراكه في إقامة مشاريع البنية التحتية وكذلك المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تنشيط الحركة التجارية وتوجد فرص العمل. 8ــ ترى اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحفيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الاقتصاد والإيرادات بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة وزيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي. 9ــ أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة. 10ــ أن تكون استخدامات الدين في مشاريع إنتاجية ذات مردود مالي وليست في مصروفات متكررة فقط. وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ ترى اللجنة التوصية بالموافقة عليه. توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تطرق الأخ رضا فرج مقرر اللجنة إلى الأسباب التي دعت للحاجة إلى الاقتراض، والتي سأتطرق إليها بمزيد من التفصيل، كما تطرق إلى الملاحظات العشر التي دعت للاقتراض. لا يخفى على أحد أن المملكة تعتمد بما يفوق 89% على القطاع النفطي باعتباره مصدر دخل، وتبين الدراسات أن سعر برميل النفط انخفض بنسبة تفوق 75% منذ 2009م حتى اليوم، حيث انخفض سعر برميل النفط بنسبة تفوق 34% منذ بداية 2015م. أعتقد أن الحكومة اتخذت خطوة صحيحة بشأن التوجه إلى رفع سقف الدين العام من خلال إصدار جلالة الملك هذا المرسوم بقانون بسبب نوعية الاقتصاد الذي نعيشه اليوم في البحرين. ما هي التوقعات جراء انخفاض سعر النفط في البحرين؟ نتوقع أن تتراجع الإيرادات الحكومية في البحرين بنسبة لا تقل عن 31%، وبعقد مقارنة بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن النسبة الكبرى تصل إلى 35% في حين أن النسبة في البحرين هي 31%، واقتصاد البحرين هو اقتصاد صغير مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، كما نتوقع ألا تقل خسائر مجمل دول مجلس التعاون نتيجة انخفاض أسعار النفط عن 3 مليارات دولار، بما تبلغ مليارًا و140 مليونًا تقريبًا بالنسبة إلى البحرين في عام 2015م، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بسبب انخفاض أسعار النفط، وبالنسبة إلى البحرين سيكون بنسبة 10% تقريبًا، وهي النسبة الأقل بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الأخرى. في سنة 2013م كان هناك فائض في موازنات دول مجلس التعاون ــ بما فيها البحرين ــ وكذلك هو الحال في سنة 2014م، ولكن أتوقع وجود عجز بالنسبة إلى دول الخليج العربي كافة بما فيها البحرين في نهاية 2015م بما لا يقل عن 180 مليارًا. توقعات أسعار النفط خلال السنوات الثلاث القادمة لا تبشر بخير، وكما عرفت أن سعر برميل النفط حاليًا يقارب 31 دولارًا، والميزانية اعتمدت في بنودها على أن سعر برميل النفط 60 دولارًا بينما الواقع يختلف تمامًا عما كنا نتوقعه. أعتقد أنه في ظل ما ذكرناه في تقرير اللجنة، وفي ظل ما تدعو إليه المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف؛ يجب أن تكون هناك طرق للتعامل مع الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، ربما هناك من يسأل: كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟! وأحب أن أجيب: إن هذا ليس ما نناقشه اليوم، نحن نناقش كيفية الخروج من هذا الحال الذي نحن فيه، فالوضع الذي نعيشه يعيشه معظم دول العالم، والأهم بالنسبة إلينا هم دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك يجب أن تكون هناك حلول تعالج مسألة الاقتراض وزيادة الدين العام الذي سيكون عبئًا علينا في السنوات القادمة، وهو شر لابد منه، ولابد من أن نمشي في هذا الاتجاه، وكما ذكرت في بداية كلامي لابد أن تكون هناك سرعة في اتخاذ القرار لمعالجة انخفاض سعر المورد الأساسي لمملكة البحرين، وما تم ذكره في التقرير لا يختلف كثيرًا عما توصي به المؤسسات المالية في دول الخليج العربي، فهي تدعو إلى وجود خمسة أنواع من الإصلاحات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار بالنسبة إلى دول الخليج، والأهم بالنسبة إلى مملكة البحرين. نحن نتكلم عن ضبط الموازنات العامة، ويُوجب ذلك علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الموازنة عندما تعرض لابد أن تعكس الواقع، لا أن تعكس أحلامنا، وألا تكون عبئًا علينا في السنوات القادمة بحيث نضطر إلى زيادة الأعباء المالية التي سوف يترتب عليها زيادة الاقتراض لتنفيذ هذه الميزانية. نحن نتكلم عن سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وأعتقد أن الجميع على علم بأن حكومة مملكة البحرين توجهت منذ فترة طويلة إلى تطبيق هذه السياسة، ونتمنى أن يكون هناك توفير من وراء تطبيق هذه السياسة، وإن كنا سنأخذ وقتًا طويلاً للاستفادة من تطبيقها. نحن نتكلم عن تنويع مصادر الدخل، واليوم لا نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل فقط بالنسبة إلى الجهاز الحكومي كتوجه، وإنما أيضًا نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بالنسبة إلى مملكة البحرين من خلال مشاركة وتعزيز دور القطاع الخاص، ومن خلال تحفيز المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدار من قبل القطاع الخاص. إن ما ذكرته ليس دفاعًا عن الحكومة، فالحكومة قادرة على الدفاع عن نفسها، وإنما أردت أن أبيّن كيف توصلت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وكما تعلمون أن المجلس حريص على ألا يكون هناك مساس بالشرائح التي تستفيد من وراء الدعم، فاليوم الاقتراض أعطى المجال بألا يكون هناك تأثير مفاجئ على هذه الشرائح عبر قطع مكتسبات كانت لهم في السنوات الماضية، وكذلك يمنح الحكومة فترة إضافية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية من ناحية ما هو مستوجب من قبل الحكومة، وما هو مستحق من قبل المواطن ومن قبل الحكومة. أتمنى على الإخوان الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، ونحن على استعداد تام للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء فيما يخص تقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وإلى مقرر اللجنة وإلى أعضاء اللجنة على المجهود الذي بذلوه في دراسة هذا المرسوم بقانون، وكذلك أتوجه بالشكر إلى معالي وزير المالية، وأتمنى أن يتسع صدره لما يقال في هذه الجلسة لأن هذا المرسوم بقانون مهم وحساس، ومستقبل مملكة البحرين مبني على هذه الظروف التي نعيشها اليوم. نرى في الجدول الذي أمامنا أن الدَين العام في تصاعد مستمر خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ الدين العام في عام 2010م (2871660 دينارًا بحرينيًا)، وفي عام 2011م أصبح (3548740 دينارًا بحرينيًا)، وفي عام 2012م أصبح (4185890 دينارًا بحرينيًا)، وفي عام 2013م أصبح (5375720 دينارًا بحرينيًا)، وفي عام 2014م أصبح (5573670 دينارًا بحرينيًا)، ومن المتوقع في عام 2015م أن يتجاوز الدين العام 7 مليارات دينار بحريني، وفي كل مرة نناقش الدين العام تكون النتيجة كما لو أننا بدأنا من الصفر، فالدين العام في تزايد مستمر، وبسبب الأزمة النفطية نرى أن إيرادات الدولة بدأت تتناقص، مما يعرض اقتصاد المملكة للخطر. خرجت اللجنة في السنوات الخمس الماضية بعدة توصيات ولم نر من التوصيات ما يساعدنا على حل المشكلة، ورأينا أن المشكلة تتزايد، وأن الدين العام يزيد سنة بعد سنة، ولا أعرف كيف يمكننا حل هذه المشكلة؟ إذا بقينا على الطريق نفسه من دون وضع استراتيجية لحل هذه المعضلة، فسنستمر في زيادة الدين العام. في السنوات السابقة سألنا وزارة المالية عن استراتيجية الوزارة للحد من الدين العام ولم نحصل على إجابة واضحة تحد من زيادة الدين العام، والدين العام ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية خمس مرات، وسيستمر في الزيادة ما لم توضع استراتيجية واضحة لحل هذه المشكلة. ذُكِرَ في التقرير في رأي الجهات المعنية بعض الإجراءات للتغلب على هذه المشكلة ومنها: «1ــ زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات ــ وهذا أمر طبيعي ــ للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع المحافظة على المستويات المقبولة للبطالة وزيادة الناتج الإجمالي، والمحافظة على متوسط زيادة الرواتب»، كيف يمكن تطبيق هذا الإجراء؟ ما هي استراتيجية وزارة المالية لتحقيق هذا المطلب؟ وذُكِرَ في التقرير أيضًا: «2ــ تطبيق مبدأ استرداد التكلفة الفعلية للخدمات. 3ــ توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين»، هل هذا يعني أننا سنوقف كل الدعم الذي يدعم به المواطن المحتاج أم أن هناك استراتيجية أخرى؟ وذُكِرَ كذلك: «4ــ تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال المبادرات التي من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار، والدخول في مشاريع استثمارية جديدة»، حقيقةً وعلى أرض الواقع لا أرى أن هناك تسهيلات لجذب الاستثمار بل هناك تعقيدات كثيرة، وهناك رسوم كبيرة تفرض على المستثمرين، وهناك مشاكل تواجه القطاع الاقتصادي يريد أن يتغلب عليها، فكيف أحمله مسؤولية الدين العام ما لم تكن هناك استراتيجية واضحة؟ نحن كوننا سلطة تشريعية لابد أن نشارك الحكومة في حل هذه المشكلة، ولكن بدايةً نريد من وزارة المالية أن تأتينا بحلول لتتم مناقشتها معهم، فنحن لدينا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خبراء متخصصون من الممكن أن يدخلوا في أي عمق من هذه التوصيات، وتحليلها مع وزارة المالية. ثانيًا: نريد أن تكون هناك شفافية، فقد سبق أن طرحنا في الماضي أثناء مناقشة الميزانية، وأثناء مناقشة زيادة الدين العام تساؤلاً عن كيفية تحقيق هذه الاستراتيجية؟ وأعتقد ــ معالي الرئيس ــ أنك توجهت بسؤال إلى وزير المالية عن كيفية تحقيق هذه الاستراتيجية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة فقد قاموا بعمل كبير جدًا، وهو عمل جبار، وأنا أعتبر أن هذا التقرير جامع وشامل وفيه الكثير من المبررات التي تدعونا إلى الموافقة على توصية اللجنة. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة المالية على ما جاءوا به في التقرير من معلومات مختلفة وشاملة، إلا أنه لدي ملاحظة حول الإجراءات ــ التي تطرق إليها الأخ أحمد بهزاد ــ ولكنني سأتطرق إليها من جانب آخر، عندما قرأت الإجراءات التي ذكرتها وزارة المالية في التقرير لم أجد آليات لتنفيذ هذه الإجراءات، وعادة الإجراء ينتهي بآلية لتنفيذه، وإذا كانت آلية التنفيذ غير موجودة في الإجراء، فإن هذا لا يعتبر إجراء، وإنما يعتبر تطلعًا أو هدفًا أو تمنيًا؛ على سبيل المثال البند الأول، الذي هو أهم بند، جاء فيه «زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع المحافظة على المستويات المقبولة للبطالة وزيادة الناتج الإجمالي، والمحافظة على متوسط زيادة الرواتب»، هذا ليس إجراء، فالإجراء له أدوات تنفيذ، وما لم تذكر أدوات التنفيذ لا يعتبر إجراء وإنما يعتبر تمنيًا أو تطلعًا، بمعنى لو وضعنا كلمتين أمام هذا البند بحيث ينص على التالي: «تتطلع وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات والمصروفات، مع المحافظة على المستويات المقبولة...»، أين آلية التنفيذ في هذا الإجراء؟ أعتقد أن الإجراء أتى في البند الرابع فقط الذي ينص على: «تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال المبادرات التي من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار، والدخول في مشاريع استثمارية جديدة»، هذا البند يعد تطلعًا وهدفًا، ولكنه تحول من هدف إلى إجراء لأنه ذكرت فيه أدوات التنفيذ من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، ومن خلال الدخول في مشاريع استثمارية جديدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشكلتنا ليست في الدين العام نفسه، لأن الدين العام بحد ذاته ليس مشكلة، نحن مشكلتنا في أن اقتصادنا غير متنوع، ونعتمد على النفط بدرجة أولى، هذه هي المشكلة الرئيسية، وكما تعلمون أن الدين العام لليابان يفوق نسبة 200%، وجميع الدول لديها دين عام، ولكن اعتماد اقتصادنا على النفط فقط هو المشكلة الرئيسية، وهذا ما يجب التركيز عليه اليوم. هل هناك حاجة إلى الاقتراض؟ نعم هناك حاجة إلى الاقتراض، ولكن ماذا سنفعل بعد الاقتراض؟ هل سنستمر في الاقتراض؟ أم أن هناك حلولاً للمشكلة بحيث يكون اقتصادنا متنوعًا، وبحيث لا نعتمد على أسعار النفط فقط، وإذا هبطت نضطر إلى الاستدانة، وإذا ارتفع صرفنا أكثر على مشاريع تنموية. كما تعلمون نحن ليس لدينا وفرة ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، ولدينا التزامات لا تساعدنا على التوفير. أتوجه بالشكر إلى معالي وزير المالية على تعاونه معنا في اللجنة وعلى إجابته عن تساؤلات الأعضاء، ولكننا بحاجة إلى جهة تنفيذية مسؤولة عن الاقتصاد، بحيث تضع السياسة الاقتصادية للدولة، وبحيث تكون مسؤولة عن تنفيذها، وليس فقط تقوم بوضع السياسة الاقتصادية وجهات أخرى تقوم بتنفيذها، لابد أن تكون هناك جهة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن وضع السياسة الاقتصادية ومسؤولة عن تنفيذها كذلك، وبالتالي نستطيع أن نعرف من خلالها التالي: أين وصلنا في تنويع مصادر الدخل غير النفطية؟ وما هي نسبتها في الناتج الإجمالي؟ هذه الأمور لابد من وضعها في الاعتبار أكثر من مسألة التركيز على الدين العام نفسه، فجميع الدول في العالم تقترض، ودائمًا معالي الوزير يقول ــ وانا أتفق معه ــ إنه ليس بودنا أن نقترض، وفعلاً نحن ليس بودنا أن نقترض، والاقتراض في حال كون الاقتصاد منتجًا لا مشكلة فيه بحيث يتوازى مع الإنتاج، وبالتالي بإمكان الدولة أن تسدده، ولكن لابد ألا يكون اقتصاد الدولة مرتبطًا بأسعار النفط وبمبيعات النفط، وعندما تهبط إيرادات النفط تضطر الدولة إلى الاقتراض، من الواضح الآن أن أسعار النفط لن ترتفع بالأرقام التي رأيناها سابقًا، وهذا مؤشر على أننا سوف نضطر إلى الاقتراض أكثر، ولابد أن تكون لدينا سياسة اقتصادية، ويجب علينا تنويع مصادر الدخل وتقليص الفجوة بين الاقتراض والمصروفات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. قرأنا التقرير واطلعنا على الأرقام والتفاصيل التي تبعث على القلق. يُلاحظ أن العجز في الميزانية يرتفع سنة بعد سنة حتى وصل إلى هذا المستوى المقلق، الذي سوف يلامس قريبًا 10 مليارات دينار، وهذا ربما يزيد على 60% من الناتج المحلي. إن خدمة هذا الدين سوف تكلفنا حوالي 400 مليون دينار سنويًا، أو ربما أكثر، وهذا المبلغ يُعتبر كبيرًا بالنسبة إلينا في مملكة البحرين. ولمعالجة هذه الأزمة سارعت الحكومة إلى الاقتراض، وهذا هو الطريق الأسهل، إلا أن ذلك يُضاعف الدين العام، بدليل تضاعف الدين العام 3 مرات في أقل من 5 سنوات. إننا نتفهم موقف الحكومة الحالي بطلب رفع سقف الدين العام لخطورة ما قد ينجم عنه نتيجة عدم الشروع في الاقتراض من تأثر الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين ودفع رواتب موظفي الحكومة، ولكننا ندرك جميعًا أن الزيادة المضطردة في مستوى الدين العام هي سياسة لا يمكن الاستمرار فيها على المدى المتوسط والبعيد. لقد تم مؤخرًا تخفيض درجة الائتمان لمملكة البحرين من قبل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية الأخرى، وما نتمناه هو ألا يؤثر ذلك على كلفة الدين العام وقيمة الدينار البحريني مقابل العملات العالمية الأخرى، حبذا لو نسمع من أصحاب الشأن في الحكومة ما يطمئننا في هذا الصدد على مستقبل المملكة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على تقريرها الوافي كما عودتنا دائمًا، وأشكر حضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في هذه المناسبات دائمًا لتمكين المصداقية والشفافية في هذه المواضيع. ويسرني أن أقتبس من رأي اللجنة وملاحظاتها في الرقمين 7 و8، حيث ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص بحيث يتم إشراكه في إقامة مشاريع البنية التحتية وكذلك المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تنشيط الحركة التجارية وإيجاد فرص عمل، كما ترى اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحفيزها، لكنها لم تشر لا من بعيد ولا من قريب إلى هذه الأمور. سأضرب مثلاً وهو أن مملكة السويد، مثلها مثل دول الخليج، تنتج النفط وتبيعه، ولكنها لا تدخل إيراداته في الميزانية العامة للدولة، بل تشتري ...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، أنت تقصد النرويج.
العضو خالد محمد المسلم:
لا، أقصد السويد، فالنرويج انتهى النفط لديها بعد 15 سنة. السويد لا تدرج إيرادات النفط ضمن الميزانية العامة وإنما تشتري به أصولاً، ودخل الأصول يدخل في ميزانية الدولة، وهي لديها صناعة وزراعة، ودخل الفرد لديها مرتفع، ولكن لديها تشريعات وقوانين صارمة ضد التهرب من الضرائب، وخصوصًا الأفراد والشركات. مملكة اليابان تصرف 4% من مدخولها القومي في ترجمة اللغات إلى اللغة اليابانية، ولا تترك فرصة لدخول أي جملة إلى اليابان إلا وتترجم إلى اللغة اليابانية، حتى لا توجد فرصة في سوق العمل لدخول أي أجنبي يغير نظامها، وهي بلد صناعي لا تملك النفط، وتضع مُنَظِّرًا في المصنع لا علاقة له إلا أن يغير ما هو قائم باستمرار لكي يُنتج ويزيد الدخل، فتضع العامل الفني في المصنع ولا علاقة له بالعامل الإداري، وربما يكون راتبه أكثر من العامل الإداري. هذه ليست المرة الأولى التي ينزل فيها سعر البترول، بل نزل سابقًا إلى 6 دولارات للبرميل، ثم ارتفع إلى 120 دولارًا للبرميل، نحن سنتعامل ــ إن شاء الله ــ مع الوضع الحالي كما هو معهود منا. نحن الآن في عصر التكنولوجيا الظالمة التي لا ترى إلا بعين المادة، وإن لم نسبق المادة فهي ستسبقنا، وعلينا أن نتعامل معها كالدواء الذي لا يخلو من الأضرار الجانبية إلا أنه يعالجنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكركم على ما استلمناه منذ يوم الخميس، هذا الرمز الذي يمثل شهداء الواجب، وندعو الله العلي العظيم أن يتغمدهم بواسع رحمته ويرزقهم جناته ويلهم أهلهم الصبر ويهبهم الأجر والسلوان. كان ذلك جهدًا يستحق أن نشيد به ونشكرهم عليه، وعلى مشروعهم بتخصيص ريعه لأسر الشهداء. بخصوص هذا المرسوم بقانون أود أن أشكر الحكومة على البادرة التي قامت بها عندما استدعت رؤساء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى النواب ونوابهم، كانت تلك بادرة طيبة قدمت فيها الحكومة بيانًا يتحدث عن المراسيم ــ 12 مرسومًا تقريبًا ــ التي تم تداولها إجرائيًا من الناحيتين الشكلية والموضوعية حول موضوع ومبررات الاستعجال في إصدار هذه المراسيم، وقد جاءت حزمة من المراسيم فشكلت هذه الخطوة بادرة تعاون بين السلطتين، فكان معالي وزير المالية ومعالي وزير العدل والأخ رشيد المعراج وعدد من الوزراء أصحاب الشأن بالمراسيم الموجودة حاضرين، وربما نحن اختلفنا هنا مع بعض الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن هذا المرسوم باعتبار أنهم رأوا فيه شبهة عدم دستوريته ولكننا انتهينا إلى مسألة دستوريته باعتبار أن مبررات الاستعجال توافرت شكلاً ومضمونًا في هذا المرسوم، الذي لا يوجد بشأنه اختلاف بين الحكومة والسلطة التشريعية أو المواطنين المتابعين لمسألة الميزانية العامة بخصوص المخاوف التي توجد في هذا المرسوم، ولكن مبرراته تفرض الموافقة عليه بالشكل التفصيلي الذي تم شرحه من قبل المقرر وكذلك رئيس المجلس والإخوة الأعضاء، لن أكرر ما أثير بشأنه باعتبار أن الكثير من المواطن موجودة في التقرير، وكثير ما يُحمّل معالي وزير المالية مسؤولية المخاطر وعدم وضع الاستراتيجيات وعدم وجود بيان يُبين أوجه الصرف أيضًا بخصوص ما تم اقتراضه مسبقًا وكذلك مبلغ الاقتراض الحالي والقادم. هناك تخوف يطرح دائمًا، وهو أنه حتى فوائد الدين العام وصلت إلى مبلغ يثير القلق إلى حد أنها تكاد تقارب قيمة اقتراض أحد الديون العامة. أود في هذا الجانب أن أوجه اليوم ــ مع ما تفضل به الأخ بسام البنمحمد وأيضًا اللجنة في تقريرها ــ إلى أنه لابد من تنويع مصادر الدخل، نحن لدينا 3 وزارات معنية بمسألة تنويع مصادر الدخل، حيث إننا نحتاج فعلاً إلى نقلة نوعية للتعاطي مع مسألة جذب الاستثمار وكذلك الحال بالنسبة إلى السياحة. رغم أن مملكة البحرين تستقطب المستثمرين والسياح ــ حيث إنها محبوبة في مجالي الاستثمار والسياحة ــ فإن الإجراءات ــ للأسف الشديد ــ التي اعتدنا عليها في مجال جذب المستثمرين تحتاج فعلاً إلى نقلة نوعية إجرائيًا. نحن لدينا الآن مرسوم يتعلق بموضوع السجل التجاري، وهناك جهود تبذل، وأنا أشيد بجهود الأخ زايد الزياني فيما يتعلق بتعاطيه مع المستثمرين، فمنذ فترة قصيرة التقى شخص به بدون موعد في مكان ما وقال له إن لديه شيئًا يريد تقديمه ويحتاج إلى أرض بمواصفات معينة ولكنه سمع بعدم وجودها، فقال له الأخ زايد الزياني تعال لنبحث مشروعك ونرى ما يمكننا عمله. الذي يحصل اليوم في مجال الاستثمار هو عرقلة العرض، وعرقلة التسجيل، وعرقلة الإجراءات، وحتى بالنسبة إلى التسجيل الإلكتروني حيث تأتي شركات كبرى لكي تسجل إلكترونيًا إلا أنها تصل إليها مباشرة رسائل بوجود خلل في النظام، هذه واجهة البلد، وبالتالي لابد أن يكون لديك تنظيم فئوي لطبيعة النظام الإلكتروني بالنسبة إلى المستثمرين، اليوم إذا أتى مستثمر باستثمارات كبيرة ويريد أن يسجل تسجيلاً نوعيًا فلابد أن تعطيه الأولوية في التسجيل. هذه الملاحظات تم رفعها ولكن حتى الآن لم نلمس فيها أي تحرك. المسألة ليست مسألة تبسيط إجراءات بموجب القانون أو التشريع، وإنما لابد أن يكون لذلك تفعيل من الناحية العملية، حتى مركز المستثمرين أعتقد أنه يحتاج إلى تحريك الأمور، ولن يتأتى هذا بالاجتماع مع قطاع المستثمرين أو رجال الأعمال المعتاد اللقاء معهم فقط، بل ينبغي فتح القنوات مع الجهات سواء المحاميين أو المسجلين أو المدققين أو المحاسبين وكذلك المستثمرين من الدول الأخرى، يجب عليك أن تلتقي بهم حتى تعرف أين الخلل لديك في موضوع الاستثمار لكي تعمل على إصلاحه. الأمر ذاته بالنسبة إلى السياحة، قبل أسبوع صدر تقرير يبين أن معدل حضور السعوديين إلى البحرين يرتفع بمعدلات غير مسبوقة، حيث سأل أحد الإخوة السعوديين، ماذا تقدم البحرين من برامج سياحية للسائحين؟ نحن أيضًا نحتاج إلى نقلة نوعية في العمل السياحي في البحرين، وطالما أن لدينا بدائل لحل معاناتنا بخصوص انخفاض سعر النفط، فبالمقابل نحن نحتاج فعلاً إلى ذلك، والعبء لا يكون على وزارة المالية فقط، فعملها هو إيجاد المخارج، ومعرفة كيف نسد العجز ومن أين نوفر الإيرادات والمصروفات، ولكن على الوزارات الأخرى أن تجتهد في مجالي الاستثمار والسياحة، وأنا لا أقصد بذلك الوزراء بقدر ما أقصد الإدارة التنفيذية للأقسام المختلفة. بالإضافة إلى ذلك نحن نعمل على مسألة العجز الحاصل، نحن نأمل ألا يكون التركيز على موضوع الاقتراض فقط عند تقديم أي مرسوم إلينا. ربما نحن في مجلس الشورى يدنا مغلولة من الناحية التشريعية، ولكننا نوجه أيضًا الإخوة النواب إلى أنه منذ الآن ينبغي عليهم المتابعة مع الجهات المعنية في مسألة المرسوم وتنفيذه وأوجه صرفه وكل المسائل المتصلة به، ولا ننتظر حتى يأتينا مرسوم آخر ونسأل ماذا فعلتم بالمبلغ الذي حدد بموجب المرسوم الأول؟! هذا التراخي لا يفيد في عمليتي المتابعة والضبط. أنا مع الآلية التي تعمل بها الدولة الآن لتحصيل الديون. بالنسبة إلى رسوم الكهرباء والماء، والخدمات التي تقدم من الدولة، الواضح أنه استهدف المؤسسات الصغيرة بالرغم من أن ديوان الرقابة المالية والإدارية بيّن أن هناك شركات كبرى عليها مديونيات كبرى لم يتم تحصيلها بمثل الآلية والإجراءات التي تمت على المؤسسات الصغيرة عبر القطع المباشر للكهرباء، وترتب على ذلك أمر جيد وهو قيام كل من تخلف عن سداد الرسوم الحكومية بسدادها وتم وضع نظام سداد ميسر للمديونية أو القطع، وأتذكر أنه في هذا المجلس تم تقديم مقترح بشأن الحجز الإداري ينظم مثل هذا الأمر الذي يتم اتخاذه الآن ولكن أيضًا من دون تنظيم معين. إذا بدأت الدولة بالقطع وتحصيل قيمة رسوم هذه الخدمات فيجب أن تطال يدها كل من عليه دين لها، ويُرتكن إلى قانون ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بتحصيل هذه المبالغ. لا يمكن اليوم أن تعاني بعض الجهات من أعباء مالية وبالتالي لا أقاضيها أو أرفع عنها تحصيل الديون أو لا أقطع عنها الكهرباء، بل بالعكس إذا اتخذت مثل هذه الإجراءات اليوم فسيلتزم الكل؛ لأن قطع ساعة واحدة من الكهرباء في تلك المؤسسات يترتب عليه خسائر، فلذلك وتجنبًا لتلك الخسائر ستستجيب وتدفع ما عليها من التزامات. فيما يتعلق بمرسوم البنية التحتية هذا أمر يكلف الدولة الكثير، وخاصة في بعض العقارات المرتبطة بالمطورين العقاريين الذين لهم ربح منها، فقد شهدنا الكثير من المشاريع التي أُقيمت وبيعت ولم يستلمها مالكوها لأن البنية التحتية غير مهيأة، وعند احتساب قيمة تلك البنية التحتية نجدها تضاهي قيمة المشروع ذاته، فالشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة في تهيئة البنية التحتية التي يستفيد منها القطاع الخاص اليوم مسؤولية وواجبة، فطوال الفترة السابقة كان يتربح ولابد عليه اليوم أن يشارك في بناء البنية التحتية. ونحن نجد أن أحد المراسيم التي تم تقديمها متعلق بموضوع البنية التحتية. كان هناك سؤال موجه من قبل اللجنة وهو: أين سيتم توجيه صرف هذا المبلغ؟ وخاصة أن جزءًا منه تم تسديد جزء من خسائره، فأتمنى على الأخ خالد المسقطي أن يبين لنا تفاصيل هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة ورئيسها على جهودهم في إنجاز هذا التقرير. معالي الرئيس، البحرين مثل غيرها من العديد من دول العالم التي تعاني ارتفاع الدين العام. الدين العام بحد ذاته ــ كما ذكر الأخ بسام البنمحمد ــ ليس بمشكلة إنما المشكلة في عدم السيطرة عليه والتحكم فيه. هناك الكثير من الأمثلة لدول استطاعت علاج الدين العام ونذكر على سبيل المثال في التسعينيات استطاعت كندا تخفيض دينها العام بنسبة الثلث خلال خمس سنوات عن طريق تخفيض الميزانية وترشيد الإنفاق، هذه الطريقة هي طريقة فعالة وسليمة للسيطرة على الدين العام. كذلك تركيا في عام 2001م عانت أزمة مالية حادة ولكنها تمكنت في أقل من عشر سنوات من خفض دينها العام إلى النصف عن طريق زيادة النمو الاقتصادي وتخفيض الميزانية وتعديل سعر صرف العملة وتخفيض أسعار الفائدة. معالي الرئيس، لمعالجة الدين العام لابد من البدء في تنويع مصادر الدخل ــ كما ذكر إخواني الذين سبقوني بالكلام ــ ومصادر الناتج المحلي. البحرين لديها مصادر دخل متنوعة ولكنها تحتاج إلى الاهتمام بها وتنميتها ومن أهم هذه المصادر تقوية القطاعين المالي والمصرفي وخصوصًا مجال الصيرفة الإسلامية حيث تمتاز البحرين بكونها من أقوى دول المنطقة في هذا المجال. كذلك الانفتاح والتسهيلات في مجال السياحة حيث يسهم ذلك في زيادة الناتج المحلي من عدة نواحٍ مثل تنشيط القطاع الفندقي وشركات الطيران وغيرهما من الخدمات. معالي الرئيس، منذ سنوات والجميع يطالب بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على دخل النفط، ولكن حتى يومنا هذا مازال الوضع على ما هو عليه. من الضروري تحديد معوقات تنويع مصادر الدخل والعمل على حل هذه المشاكل والبدء في التنفيذ فورًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهد الكبير الذي بُذل في إعداد هذا التقرير. سيدي الرئيس في ظل هذه الظروف وبكل أسف أقول إن هذا المرسوم لن يكون الأخير في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة. وقد أشار الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة إلى أن كل التحليلات الاقتصادية أو معظمها تقول إن أسعار النفط ستكون خلال السنوات الثلاث القادمة في نفس مستوى الأسعار الآن، مما يعني أنها ستكون منخفضة. واليوم نحن في أمس الحاجة إلى مراجعة كل الخطط الاقتصادية التي في ضوئها تم إعداد الموازنة السابقة، كما تعلمون أن الموازنة السابقة تم اعتمادها على أساس 60 دولارًا لبرميل النفط وسعر برميل النفط اليوم في حدود 30 دولارًا، لذلك أرى أنه يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة للموازنة التي تم إقرارها، وخصوصًا أنها فقدت ما يقارب النصف من السعر الأساس الذي قُدرت عليه. لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن هناك دولة ما تقوم بالاقتراض من أجل الاقتراض بل لابد من أن هناك أسبابًا جوهرية تدعوها إلى الاقتراض. كما تعلمون حكومة مملكة البحرين لم تقصر في يوم ما في تسديد التزاماتها تجاه مواطنيها بصفة أساسية ومن ثم التزاماتها الدولية الأخرى. أيضًا نحن لم نطبق المثل القائل (احفظ قرشك الأبيض لليوم الأسود)، كانت أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية قد وصلت إلى حد 145 دولارًا واليوم هي 30 دولارًا، لذلك نحن في السلطة التشريعية والحكومة ساهمنا في زيادة أعباء على الميزانية من خلال مشروعات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وبالتالي أرهقت الموازنة وحملتها أعباء كبيرة وظلت هذه الأعباء متراكمة سنة بعد سنة. لا شك أن الأسباب التي ذكرتها الوزارة في معرض تقديمها لهذا المرسوم هي من الوجاهة والمصداقية التي تحتم على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المرسوم لعدم وجود خيار آخر لمعالجة هذا العجز الكبير أو الهائل في الموازنة العامة. الإخوة الأفاضل الذين سبقوني بالكلام الأخ بسام البنمحمد والأخت دلال الزايد والأخ نوار المحمود ذكروا ضرورة تنويع مصادر الدخل، نحن منذ السبعينيات نسمع بهذا الكلام ولكن للأسف الشديد لم يتم استثماره بالشكل الجيد، فقد سمعناه كثيرًا والحكومة أيضًا قالت إنها تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، ولكن على أرض الواقع هل هناك تنويع لمصادر الدخل؟ هناك خطوات قد تكون خجولة ولكنها لا تليق بمستوى الوضع الراهن. نحن نعلم أن النفط سلعة ناضبة وسيأتي يوم ما سوف تختفي فيه هذه السلعة، لذلك يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته وأن يعالج هذا الموضوع بجد. أنا أعلم أن الكل يعمل بجد لحله ولكن كما أشرنا يجب معالجة موضوع تنويع مصادر الدخل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم يحدد سقفًا أعلى للاقتراض تستخدمه الدولة لسد العجز لديها في أي من الجوانب المهمة. وافق مجلس النواب على أن يكون هذا السقف 10 مليارات دينار والأمر حاليًا محل نظر في المجلس، وأؤكد مجددًا أن القرار النهائي سيراعي المصلحة العامة. معالي الرئيس، لا أحد يريد أن يكون مدانًا لأنه كما يقال (الدين هم بالنهار وأرق في الليل). جميعنا يعلم الحالة الاقتصادية غير الجيدة التي وصلنا إليها نتيجة تهاوي أسعار النفط لمستويات قياسية لم تبلغها منذ قرابة عقد من الزمان. أعتقد أن ــ بحسب ما أتذكر ــ سعر البرميل الواحد في عام 2000م كان 12 دولارًا، إذا كانت المعلومة صحيحة، فتهاوي السعر أدى إلى ارتفاعه أيضًا، لذلك كان رفع سقف الدين العام ضرورة لابد منها. أؤكد ثقتنا بمتانة الاقتصاد البحريني وهذا ليس كلامي وإنما كلام وكالة التصنيف الائتمانية (fitch) التي أشارت إلى نجاعة الإجراءات الحكومية الأخيرة مثل إعادة توجيه الدعم، كما أن هذه الوكالة ثبتت التصنيف الائتماني للبحرين عند مستوى ــ بحسب ما قالوا ــ إن لم يكن جيدًا فهو على الأقل ليس ببالغ الخطورة، لكن هذا لا ينفي مسؤوليتنا في أن يعمل كل في مكانه على وقف كرة ثلج الدين العام وإعادته إلى الحدود المقبولة. يجب علينا أن نفكر بالحلول من دون أن نصاب بالرعب، وأخطر ما يمكن أن يحدث هو أن ترعبنا هذه الأزمة فنتوقف عن الإنفاق على الصعيد الشخصي، ويتوقف رجال الأعمال عن الاستثمار، وتتوقف الحكومة عن تمويل المشاريع عندها تتفاقم الأزمة الاقتصادية لأسباب غير مبررة. الحمد لله أن شيئًا من هذا لم يحدث، وأنا أقول إننا إن شاء الله قادرون على تخطي هذه المرحلة الصعبة كما سبق أن تخطينا التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية عام 2008م وكذلك في عام 2011م وخرجنا منها أقوى. إن مسؤوليتنا من شوريين ونواب وحكومة وهيئات ــ مثل مجلس التنمية الاقتصادية ــ والشعب أن نعي بوضوح دورنا في تخطي هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وأن نبتكر لها حلولاً غير تقليدية لتخطيها. أعتقد أنه آن الأوان لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنى التحتية والتعدين والصناعات التحويلية، إضافة إلى التدريب والجامعات وغير ذلك، ورفع مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني. نحن في مجلس الشورى لسنا ببعيدين عن المستجدات والتطورات التي تمر بها المرحلة والمنطقة ككل بفعل المتغيرات في أسعار النفط وغيرها، وهذا الأمر حاضر خلال مناقشات المجلس لكل المواضيع، وخاصة المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي؛ وذلك لحرص المجلس على الحفاظ على الوضع الاقتصادي واستقراره، ومملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات في هذا الشأن للحفاظ على الوضع الاقتصادي من خلال إجراءات لترشيد الإنفاق من دون المساس بمكتسبات المواطنين، تمثلت في دمج العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والبدء في تنفيذ سياسات توجيه الدعم إلى مستحقيه، وغيرها من الأمور التي يتم بحثها باستمرار لترشيد النفقات، حيث شكلت الحكومة لجانًا لبحث الكثير من الجوانب التي يمكن عبرها تخفيض الإنفاق، وأعتقد أن مجلس الشورى قام بهذا الدور من خلال ترشيد النفقات بما يتناسب مع توجهات المملكة. سيدي الرئيس، صنفت البحرين بـ (bbb-) في قوة اقتصادها، وكما تعلمون أن أمريكا صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، وهي صنفت بـ (aaa)، وهذا معناه أن الاقتصاد البحريني متخلف بست درجات، أي نحن في المتوسط، إذا قلنا: (aaa)، (bbb)، (ccc)، (ddd) فنحن في المتوسط، وأوجه سؤالي إلى معالي وزير المالية أو الحكومة: بالأمس قرأنا في الصحف أن مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي بأثر فوري، ونحن نعلم أن رفع سعر الفائدة في أمريكا يجذب رؤوس الأموال إليها من الأسواق الناشئة تحديدًا، ويضغط على المصارف المركزية، وسيؤدي إلى ركود؛ لأن المستثمرين سيودعون أموالهم في البنوك المركزية وقد تكون البنوك الإسلامية أيضًا، ولكن هذا سيؤدي إلى ركود المشاريع في الدولة، وإذا كانت الحكومة تريد أن تستثمر في المشاريع الأساسية والحيوية فستودع هذه المبالغ في هذه البنوك حتى تستفيد من الفائدة كون الفائدة رُفعت، وأتساءل: ما هي خطتكم في حال حدوث هذا الأمر؟ هل الاقتراض الذي ستأخذونه وتودعونه للمشاريع سوف يؤثر؟ ونحن سوف نتأثر سلبًا، صحيح أن السوق الأوروبية وسوق الصين وسوق اليابان هي التي سوف تتأثر، ولكن ماذا عن السوق البحرينية في ظل تطلعنا إلى جذب الاستثمارات؟ سمو ولي العهد خلال ترؤسه اللجنة الاقتصادية ــ منذ أسبوع أو 10 أيام أو أكثر من ذلك ــ قال: إننا سوف ندعم هذه الاستثمارات، فما هي خطتنا في مملكة البحرين في هذا الموضوع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكل من تكلم، يبدو الأمر وكأن وزارة المالية هي المسؤولة عن هذا الدين العام وتضخمه وتجاوزه الحدود، وكأننا ننظر بمنظار أسود إلى مستقبل قادم، وزارة المالية لديها إيرادات ومصروفات، والمصروفات أصبحت أكثر من الإيرادات، ولابد أن تغطي هذه الفجوة بين المصروفات والإيرادات بالاستدانة من الداخل أو من الخارج، وكل دول العالم تستدين، والأخ بسام البنمحمد ذكر اليابان بالأرقام كمثال، وأمريكا صاحبة أقوى اقتصاد في العالم ودينها العام بالتريليونات، فهل وزارة المالية مسؤولة عن انخفاض أسعار النفط أو عدم تنوع مصادر الدخل؟ لا أعتقد أن هذا من مسؤولية وزارة المالية، هناك جهات أخرى في الدولة هي المسؤولة عن مثل هذه الأمور؛ أعتقد أننا يجب ألا نحمل وزارة المالية أكثر من مسؤوليتها. الأخ خالد المسلم ذكر أن السويد لا تدخل إيرادات النفط في الميزانية العامة، ونحن لو قمنا بعدم إدخال إيرادات النفط في الميزانية العامة للدولة فلن نستطيع حتى أن نأكل (خبز وباجله). هناك محاذير ومخاوف، وقد تكلمنا عن ذلك في هذا المجلس منذ عدة سنوات، والأخ جمال فخرو حذر من هذه الأمور من عدة سنوات، قد يكون ذلك منذ الفصل التشريعي الثاني أو نهاية الفصل التشريعي الأول، ولكن الأمور تحدث، فمن كان يتوقع حدوث أزمة النفط هذه؟ هبوط أسعار النفط من 120 دولارًا للبرميل إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل! كل دول العالم تضررت ونحن إحدى هذه الدول. نحن نتمنى على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الوقت، وبعض الإخوة ذكروا القطاع الخاص، والقطاع الخاص لدينا يشتكي من الرسوم التي يدفعها، والقطاع الخاص في دول العالم الأخرى يدفع ضرائب تصل إلى نصف أرباحه، نحن لدينا رسوم فقط والقطاع الخاص يشتكي منها! شركات ومؤسسات عملاقة تشتكي من الرسوم، وفي بعض دول العالم يدفع القطاع الخاص ضرائب تشكل 30% أو 35% من دخله، هذا غير الرسوم التي يدفعها، هذا المعمول به في دول العالم، ونحن ولله الحمد لا توجد لدينا ضرائب. خدمات الكهرباء، هل من المعقول أن يحصل الشخص على خدمة ولا يدفع ثمنها؟! أنت حصلت على ذلك من الدولة، ولو كانت شركات خاصة تتولى قطاع الكهرباء والماء فإن هذه الخدمة ستقطع عنك في اليوم الثاني من عدم التزامك بالدفع، فالدولة تراعي الأفراد والمؤسسات الصغيرة والأسر المحتاجة، ولكن هذا لا يعني أن أحصل على الخدمة ولا أدفع ثمنها. وسؤالي إلى معالي وزير المالية: هل الحاصل اليوم سيؤثر في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية؟ لأن هذا سيفاقم الأزمة ويزيدها على الشخص العادي في البحرين وعلى ذوي الدخل المحدود وكل العوائل، هذا أهم سؤال لدي، ما مصير الدينار؟ نعرف أن الدينار مرتبط بالدولار، ولكن في خضم ما يحدث من أزمات هل سيتأثر سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعتقد أن توصيات اللجنة تنم عن خبرة عظيمة، خبرات متراكمة عند أعضاء مجلس الشورى الذي يؤكد دائمًا أنه إضافة كبيرة إلى هذا البلد، بل إنه صمام أمان لكثير من المقترحات، ولكن ــ سيدي الرئيس ــ بكل شفافية أقول إن الحكومة يهمها الجزء الأخير من التقرير الوارد بعد تعيين المقرر الأصلي والمقرر الاحتياطي، أما بقية النقاط ــ من ضرورة وأهمية ووجوب ــ فللأسف أخشى أن تكون (تحصيل حاصل). الخبرة تأتي من أعضاء مجلس الشورى الذين ذكروا أنهم يقدرون الوضع، ولكن ما هو الحل؟ هل يطلبون من الحكومة ألا تعمل أو تعمل من دون ميزانية؟! لا يستطيعون، كلهم تكلموا ويُشعر بأن في نفوسهم غصة، ولكن السطر الأخير هو المهم، وهو توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، إذن تشكرون. معالي الرئيس، ورد في التوصية الخامسة «كما يجب إشراك السلطة التشريعية في وضع السياسة والخطة الاقتصادية»، والله لا أقولها لأني عضو مجلس شورى، والله كنت أقولها على مدى 12 سنة وأنا في مجلس النواب، والله كنت دائمًا أنتظر رأي مجلس الشورى وأقدر أعضاءه لأنهم زبدة من خيرة طاقات البلد من اقتصاديين وماليين وتشريعيين ورياضيين ومدرسين وأدباء، أي (زبدة) من كل المجالات، ولكن بعد التعديلات الدستورية أصبح الأمر مغايرًا فقد كنا نستفيد من بعض الأسئلة التي يوجهها أعضاء مجلس الشورى إلى الوزراء، أسئلة تأتي في الصميم من خبراء، وكنا نأخذ المعلومات ونبني عليها مشروعات، بل شكلت لجان تحقيق في مجلس النواب بناء على أسئلة مجلس الشورى. وهذا مثال: الأخت دلال الزايد توصي مجلس النواب بأن يتابع، صحيح يجب المتابعة، نحن نوضع في مكان، تلقيه في اليم ثم تقول له إياك إياك أن تبتل بالماء، ليس لدينا حل؟ لذلك أقول إن هذه التوصية يجب أن تنظر فيها القيادة مباشرة، وإعطاء هذا المجلس حقه ودوره التشريعي والرقابي؛ لأنه من أحسن الإضافات وهو صمام أمان لهذا البلد، والحمد لله فيه رجال ونساء لا نشك في قدراتهم، واسمحوا لي أن أكون صريحًا كعادتي، أحد الأعضاء مثال على القدرات والحمد لله لم يتكلم يومًا منذ أن أتينا إلا أتى بإضافة متميزة، ولا أريد أن أصرح بأسماء. معالي الرئيس، أي إنسان لديه شركة يهمه أمرها، إذا أخل مسؤول فيها بدوره وخسرت الشركة فماذا يفعل به؟ يقيله، هناك مسؤولون لا يشغلون 60% من ميزانية المشاريع، لماذا يبقون في أماكنهم؟ أي ضرر هذا على البلد! هذا معناه أن الحكومة تقترض أموالاً ثم يأتي هذا المسؤول ويحرم المواطنين من فوائد الـ 60% ومن خدماتها، لا أريد أن أسمي وزارات معينة، ليس المواطن الموجود على رأس الخدمة هو من يُعطى له بل أن الاقتصاد البحريني يحرم من نسبة الـ 60% من الميزانية بسبب ماذا؟ بسبب فشل هذا المسؤول أو ذاك، لماذا لم ينفذ هذه المشاريع ويحرك الشركات، والشركات تحرك الشركات الأخرى، والشركات تحرك التجار الصغار، والتجار الصغار يحركون الأيدي العاملة؟ هكذا تتحرك عجلة الاقتصاد. مأساة جسر الملك فهد، أيسكت عنها؟! الحمد لله أن البحرين رغم كل الظروف القاسية هي أفضل بيئة للاستثمار في الخليج، ودول الخليج هي أفضل بيئة للاستثمار في الوطن العربي كله، ولكن للأسف لم نُوجد هذه البيئة المناسبة، لماذا؟ بالنسبة إلى الجسر هناك أكثر من ربع مليون شخص يمرون على هذا الجسر، ومعروف أن في المملكة العربية السعودية اقتصاد ضخم وقوة شرائية ضخمة (الله يزيدها من فضله وخيره)، ونحن الحمد لله أعطانا الله هذا الموقع ونستطيع أن ننفتح على المملكة العربية السعودية، والملاحظ أن بعض التجار يفتحون لهم تجارة هنا لوجود تسهيلات للعمل بين البلدين، لكن من سيزور البحرين عليه الانتظار مدة 4 ساعات على الجسر وهذا من شأنه أن (يشرّد) الناس ويطرد الاستثمار، أنا لن أكرر كلام المختصين ــ هم الحمد لله أعلم مني في أمور الاقتصاد والأمور المالية والاستثمار ــ الذي قالوه وبينوه، فهل هناك لجنة حكومية تأخذ بهذا الكلام وتتحقق منه؟ كأن الحل هنا هو الاقتراض، في حين أن موقع بلدنا من خيرة المواقع في العالم، بلد يحبها كل من يزورها، فلماذا لا نستغل هذا الأمر؟! هذا الجسر شريان اقتصاد للبحرين، على المستوى السياحي، وعلى المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الأمني، لذا أقول يجب أن تشكل لجنة عليا لحل هذه المشكلة فقط، هذا الجسر هو شريان حياة بالنسبة إلى البحرين، فلماذا يُهمل بهذه الطريقة؟! إن كان هذا المسؤول هو أخوك أو ابن عمك (طيره) إن كان غير قادر على حل هذه المشكلة، هذا اقتصاد بلد، وهو مستقبل الناس. بالنسبة إلى مركز المستثمرين لقد فرحنا به ولكن فجأة ظهرت مشاكل في النظام وغيره من الأمور أيضًا، لذا أقول هنا سهلوا أمور المستثمرين، اجذبوا الاقتصاد، هم يريدون ذلك لكن من المعروف أن المستثمر حينما يجد أي إزعاج فإنه (يجفل)، المشكلة ليست فقط في اقتراح المشاريع، فالرؤوس التي لا تعمل، والرؤوس التي تعطل 60% من الميزانية يجب ألا تبقى، لابد من وجود لجنة حكومية تحقق مع كل مسؤول لم ينفذ المشاريع، وإن لم يكن هو المسؤول عن ذلك، فمن يعطل هو من يحاسب، كل سنة هناك 50% أو 60% من المشاريع لا تنفذ، والأدهى والأمر يا معالي الرئيس أننا نقترض بينما الـ 60% ندفع عنها فوائد من دون أن نستخدمها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بودي أن أؤكد نقطة مهمة، وهي أن السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة تقدر كل التقدير ما تقوم به السلطة التشريعية من دور مهم، وبخاصة مجلس الشورى، الذي يضم خبرات لها تجربة وإطلاع في مجالات عدة، لذلك نقدر موقف ودور مجلس الشورى، وهو ما بينه أعضاء الحكومة عندما كانوا يمثلونها في جلسات حوار التوافق الوطني في تلك الفترة، مجلس الشورى هو صمام الأمان في العملية التشريعية في مملكة البحرين، وكلنا نقدر هذا الأمر وملتزمون به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في كثير مما قيل هذا الصباح من قبِل الإخوة الزملاء بشأن الدين العام، وهو في الحقيقة ليس موضوعًا جديدًا، فقد تحدثنا عنه خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مرة، سواء عند مناقشة موضوع رفع سقف الاقتراض أو عند مناقشة الموازنة العامة للدولة. قبل أن أبدأ بودي أن أقرأ ملاحظات ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بموضوع الدين العام، فهذه الملاحظات لم تسرد فقط في عام 2014م، إنما كانت تُكتب منذ عام 2010م إلى الآن، والأمور كل سنة تزداد قلقًا، سأقرأ جزءًا منها: «لوحظ بشأن الدين العام ما يلي: عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام مثل السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم حجم الاقتراض وأدواته واستخداماته، مما نتج عنه عدم وضوح الجوانب الأساسية التالية: 1ــ تعريف واضح لمفهوم الدين العام، يبين عناصره ومكوناته بدقة ويحدد الجهات التي تدخل ديونها ضمن نطاق هذا الدين. 2ــ تحديد واضح وملزم لأوجه استخدام القروض، مما يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على استخدام الأموال المقترضة. 3ــ سقف قانوني لإجمالي الدين العام يكون محددًا على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي حيث لا يوفر الالتزام بسقف الاقتراض الذي يُحدد في الوقت الحالي بموجب قوانين خاصة ضمانًا لعدم تجاوز الدين العام للحدود المقبولة عالميًا من الناتج المحلي ــ ويستطرد التقرير ويقول ــ يعود السبب الرئيسي في زيادة الدين العام إلى الزيادة الكبيرة والمطردة في المصروفات مقابل الإيرادات مما أدى إلى لجوء الحكومة للاقتراض لتمويل العجوزات في الميزانية العامة للدولة». وسأقرأ الملاحظة الأخيرة: «إن ارتفاع نسبة استخدام الحكومة للمبالغ المستلمة من إصدار سندات التنمية في تسديد أقساط القروض المستحقة، حيث ارتفعت تلك النسبة من 61% في عام 2010م إلى 95% في عام 2014م، مما يشير إلى أن الاقتراض يوجه إلى خدمة الدين العام بدلاً من توجيهه نحو تمويل عجز الميزانية والمشروعات الرأسمالية ذات النفع والمردود العام...»، هذه هي ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإخوة في الحكومة مشكورين قرأوا هذه الملاحظات وشكلوا لجانًا في العام الماضي وما قبله نتيجة ذلك، لكن ــ وكما ذكر بعض الإخوة ــ ما نقوله اليوم ليس بجديد، ما نقوله مكرر، قلناه عندما كان السقف مليارين ونص وعندما ارتفع إلى 5 مليارات، وقلناه عندما ارتفع إلى 7 مليارات ونقوله اليوم عندما ارتفع إلى 10 مليارات، ليس غريبًا أن تأتي الحكومة اليوم وتطالب بزيادة سقف الدين العام؛ لأن هذا المجلس ومجلس النواب اتفقا مع الحكومة على أن تمول الموازنة لعامي 2015 و2016م بالعجز عن طريق الاقتراض، وبالتالي السلطة التشريعية اتفقت مع الحكومة عندما أقرت الموازنة على أنه مع نهاية 2016م سيكون مبلغ الاقتراض 8 مليارات ونصف، هذا إن كانت أسعار النفط بحسب ما هو محدد. في ظل الظروف الحالية حتمًا ستحتاج إلى أكثر من الـ 8 مليارات ونصف في عام 2016م، لذا أعتقد أن السلطة التشريعية مشتركة مع الحكومة فيما وصلنا إليه، وذلك عندما وافقنا على موازنة في ظل أسعار نفط متدنية ومصروفات ستزيد في عام 2016م عن موازنة عام 2014م، حيث كان متوسط سعر النفط في عام 2014م 100 دولار تقريبًا، بينما بلغ متوسط النفط في موازنة عامي 2015 و2016م حوالي 60 دولارًا ومع ذلك تأتي السلطة التشريعية مع الحكومة وتقر موازنة بمصروفات أعلى! ثم نتباكى لماذا نقترض، نقترض لأننا طالبنا بمصروفات أكثر، نقترض لأننا لم ننظر إلى السياسات المالية الصحيحة، لم ننظر إلى مكونات الموازنة، فقد وصلنا إلى الطريق المسدود. أذكر في المحاضرة التي ألقاها الأخ الدكتور رجاء المرزوقي في الأسبوع الماضي أنه ذكر: «أن من يقترض يدخل في نفق مظلم»، ونحن الآن في الحقيقة دخلنا ذلك النفق منذ مدة، لكن عندما يصل سقف الاقتراض اليوم إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث اقترحنا في هذا المجلس وكذلك في مجلس النواب أن تكون 60%، أرى أننا سنصل في العام القادم إلى مناطق حساسة جدًا وظروف صعبة جدًا، صحيح أن الدين العام في اليابان 200% ولكن لديها اقتصاد قوي في المقابل، لديها صناعة، ولديها مقومات اقتصادية قوية، نحن ماذا لدينا؟ لدينا نفط، ولسوء الحظ أن سعر النفط اليوم لن يغطي الباب الأول (باب الرواتب والأجور) فبالتقديرات الحالية ــ وليصحح لي معالي الوزير ــ لن يصل دخلنا من النفط في 2015م إلا إلى مليار و300 مليون! بينما نوافق على رواتب وأجور بمليار و500 مليون! نحن في أزمة بل أزمة كبرى. لدي بعض التساؤلات على تقرير الإخوة في اللجنة وأتمنى الإجابة عنها، التقرير يقول: «...أوضح معالي وزير المالية أثناء لقائه أعضاء اللجنة أن الوضع المالي الراهن يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط»، وسؤالي للجنة: ما هي الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط؟ وكيف انعكست على الميزانية؟ سؤالي الثاني: ذُكر في رأي وزارة المالية التالي «لذا فإنه لم يعد أمام الحكومة خيار آخر إلا الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية»، منْ قال إن الاقتراض هو الحل؟! ماذا فعلنا بخصوص إعادة النظر في المصروفات؟! صحيح أننا شكلنا لجانًا ولكن حجم الوفر من اللجان ــ كما استمعنا ــ وصل إلى 20 أو 25 مليونًا، وأنا أتكلم عن عجز مقداره 1500 مليون! وأعتقد أن اللجنة لديها التفاصيل حول هذا الموضوع. وبعد ذلك يتابع رأي وزارة المالية ويقول: «كما أشار معاليه إلى أنه في حالة صدور قانون الدين العام الذي بموجبه تم تحديد سقف أعلى للدين العام بواقع 60% من الناتج المحلي الإجمالي فإن على الحكومة أن تضبط مصروفاتها في حدود هذه النسبة»، طبعًا هذا الكلام يتفق مع رأي ديوان الرقابة المالية والإدارية، فنحن نريد أن يكون هناك سقف معين، ونريد أن تضبط الحكومة مصروفاتها ضمن هذه النسبة، صحيح أنه سيكون هناك ضغط على المواطنين ولكن يجب أن نتحمل هذا الأمر. جيل اليوم يدفع ثمن المزايا التي حصل عليها الجيل السابق وهي بسيطة، ولكن أولادنا سوف يتحملون ما لا يمكن تحمله، لأننا أنفقنا وتسلفنا وأولادنا سوف يتحملون هذا الأمر غدًا، لأننا إلى حد الآن لم نسدد ديوننا، صحيح أننا نقترض ونسدد أصل الدين ولكن مقدار الدين يزداد ولا يقل. ثم ذكرت الوزارة وقالت: «وقد يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات سريعة لعدم تجاوز الاقتراض للحد المسموح به مما قد يضر الوضع الاقتصادي، وأن لدى الحكومة الخطط والبرامج للتعامل مع هذا الوضع...»، أرجع وأسال مرة أخرى: ما هي الخطط والبرامج التي لدى الحكومة للتعامل مع الوضع السيئ الذي نحن فيه؟! «...وقد سبق للحكومة أن تعاملت مع مثل هذه الظروف سابقًا وتجاوزتها»، صحيح أننا تجاوزنا هذه الظروف ولكن في ذلك الوقت كم كان حجم الدين؟! كان حجم الدين 100 مليون، 200 مليون، نصف مليار، مليار، في ذلك الوقت كان هناك حراك اقتصادي، لكن اليوم هناك تراجع في الاقتصاد، ليس على مستوى البحرين بل على مستوى العالم، وأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يستطيعوا التعامل مع هذا الوضع ولكن الأمر ليس واضحًا، لأننا قمنا في السنوات الماضية ــ وبالذات في السنوات الخمس الأخيرة ــ بمضاعفة حجم الاقتراض سنة بعد سنة، والآن وصل الدين العام من 2.5 مليار في سنة 2010م ــ كما ذكر الإخوة ــ إلى حوالي 10 مليارات في سنة 2016م. ثم أتى الإخوة في الوزارة وذكروا في التقرير «وتتخلص تلك الإجراءات في التالي: 1ــ زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات»، سيدي الرئيس، عجزي وصل إلى 1500 مليار، ما هي الإيرادات التي سأزيدها كي أصل إلى نقطة التعادل؟! وإذا كانت هناك أي زيادة على الإيرادات حتمًا فسوف تمس المواطن، هل المواطن سيتحمل 1.5 مليار حتى لو على مدى 4 سنوات وليس سنة واحدة؟! وبالتالي المشكلة الأساسية هي أننا لا ننظر إلى المصروفات، ولا ننظر إلى لماذا نصرف كل هذه المبالغ؟! إنما علينا أن ننظر إلى الإيرادات، وهذا غير صحيح، يجب أن نعيد النظر في سياستنا المالية وفي سياسة إعداد الموازنة، وأنظر إلى المصروفات قدر ما أنظر إلى الإيرادات. ثم تابع رأي الوزارة وقال: «توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين»، وهذا الأمر ضمن سياساتها، ونحن لاحظنا لما أتينا إلى موضوع رفع الدعم عن اللحم أنه لم يوجه إلى المستحقين بل أعطينا كل البحرينيين، كل بحريني سجل في الموقع، هل البحريني الذي يستلم 5 آلاف أو أعضاء مجلس الشورى يعتبرون من المستحقين؟! هل المسؤولون في الشركات يستحقون الدعم؟! كل بحريني قام بتسجيل اسمه، وأعتقد أن العدد وصل إلى 125 ألف شخص أو عائلة، وليصحح لي سعادة الوزير، فهل من المعقول أن هناك 125 ألف عائلة تستحق الدعم؟! حتى عندما أردنا أن نوجه الدعم إلى المستحقين لم نوجهه بالطريقة الصحيحة، وبهذه الطريقة سيكون هناك عبء على الدولة، وهذا واضح الآن من سياسة الحكومة التي نسمعها لمعالجة مثل هذه الأمور، فحتى رفع الدعم عن الكهرباء والنفط وغير ذلك من الممكن ألا يمس إلا شرائح محدودة جدًا من المجتمع. في الحقيقة لا أريد أن أطيل في الموضوع لكن هناك مشكلة حقيقية أخرى وهي أن هذا الاقتصاد بدأ ينكمش، وأنا أتكلم عن تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد، وهذا الكلام صحيح، لكن مع الأسف ــ كما قيل أيضًا ــ هذه الجملة تقال منذ عام 1986م، ونحن بالفعل قمنا بتنويع الاقتصاد لكن هذا التنويع لا ينعكس مباشرة على دخل الدولة، لأن الدولة دولة رعوية وتحتاج إلى زيادة مواردها، وبالتالي لابد من استفادة الدولة من هذا التنويع بشكل أو بآخر حتى تقوم بتحسين مداخلها، كان حجم الاقتصاد في 2014م حوالي 12.5 مليارًا، وفي سنة 2015م من الممكن أن يصل إلى 12 أو 12 مليارًا و200 مليون، وهذا بحسب ما ذكر في التقرير، وبالتالي نحن بالفعل لدينا مشكلة حقيقية، ومشكلة مالية ومشكلة اقتصادية. ملاحظة أخيرة، عندما أتكلم عن التوصية رقم 5 التي ذكرتها اللجنة في ملاحظاتها والتي تطرق إليها الأخ عادل المعاودة والتي تقول: «ضرورة أن تكون السياسة المالية مرتبطة بالسياسة الاقتصادية فهما جزآن مكملان لبعضهما البعض، كما يجب إشراك السلطة التشريعية في وضع السياسة والخطة الاقتصادية..»، حسنًا السلطة التشريعية تشارك في وضع السياسة والخطة الاقتصادية، والدليل على ذلك أن برنامج عمل الحكومة أُقر من السلطة التشريعية، لذا يجب أن نكون منصفين في الحقيقة، إن من أقر برنامج عمل الحكومة هو السلطة التشريعية ليس بغرفتيها بل من قبل غرفة واحدة، وبالتالي مثل هذه التوصية لا نحتاج إليها لأن الدستور أعطى هذه الصلاحية. لدي ملاحظات كثيرة ولكن سأكتفي بما قلته وأعتذر عن الإطالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال فخرو على النقاط التي ذكرها لأن هناك تشابهًا كثيرًا بين كلامه والكلام الذي سأذكره ولكن سأمر عليها مرورًا سريعًا. بحسب ما جاء في الجدول الذي يوضح مبررات رفع السقف وتوزيع مبلغ الزيادة، حوالي أكثر من 40% من المبالغ المذكورة هي لتسديد مدفوعات الديون وفوائدها، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هذه من النقاط التي ذُكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تنم عن أن السياسة المالية من الممكن ألا تكون بالحكمة التي من المفترض أن تكون عليها أو نتوقعها من وزارة المالية. لا أرى أن الاقتراض من أجل تسديد الديون وفوائدها هو المسار الصحيح لأن الديون ستستمر ولن تتوقف. نحن في سنة 2014م رفعنا سقف الاقتراض بناء على مرسوم من 5 إلى 7 مليارات، واليوم بهذا المرسوم سنرفع السقف إلى 10 مليارات، والسؤال: متى سيقف الاقتراض؟ وبهذه الحالة نحن سنستمر برفع السقف لتسديد قروضنا وفوائدها، هذه نقطة. النقطة الثانية: كان رد وزارة المالية على استفسار بشأن سياسة إعادة توجيه الدعم وكم ستوفر هو: أن مبالغ التوفير تتفاوت ومن المتوقع أن تحقق وفرًا ملموسًا، ما هو المقصود من «وفرًا ملموسًا»؟ كنت أتمنى أن أرى رقمًا ولو كان تقديريًا، وأنا متأكدة من أن وزارة المالية لديها دراسات تفيد بما توفره سياسة إعادة توجيه الدعم. نحن اليوم نناقش مرسومًا بمليارات، وأعتقد أن هذه المعلومات مهمة بحيث نعرف ما هي سياسة إعادة توجيه الدعم؟ وما أثرها على الميزانية العامة؟ وكيف ستؤثر في السياسة المالية؟ وكيف سيستخدم هذا الوفر الملموس الذي ذكرته وزارة المالية؟ أعتقد أن من حقنا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ ومن حق المواطن البحريني أيضًا أن يكون لديه علم بهذه المعلومات حتى نحقق الشفافية والوضوح الذي نطالب به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد كل هذه المداخلات أشكر جميع الإخوة على توعيتنا بهذا الموضوع، وخصوصًا أن مجالي ليس الاقتصاد، ولكن لدي سؤال لمعالي وزير المالية: إذا لم تتمكن حكومة البحرين من تسديد هذه الديون مع أرباحها فما هي النتائج التي ستترتب على عدم إمكانية تسديد الديون؟ وهل هناك نظرة مستقبلية في حالة عدم تسديد هذه الديون، مثل: بيع بعض المشاريع أو النفط أو مصنع الألمنيوم؟ أرجو أن يوضح لنا معالي الوزير هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بشكل عام أنا أوافق على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي وبقية أعضاء اللجنة على جهودهم المميزة في إعداد هذه التقرير. ما يهمني هنا هو المواطن البحريني، من الأمور التي تطرق إليها التقرير هي مسألة الدعم، الدعم وما أدراك ما الدعم؟ اللحوم كانت البداية، ونحن جميعًا نعلم ماذا حدث في هذه المسألة. بالنسبة إلى رفع الدعم عن الكهرباء والماء، طبعًا هناك حديث عن أن المواطن لن يمس بهذا الشأن، ونأمل من الحكومة الموقرة ــ إن شاء الله ــ أن تضع ضمن برامجها أولوية الحفاظ على حقوق المواطنين في هذا الشأن. هناك نقطة أخرى وهي العمالة الأجنبية، والجميع يعلم كم عدد العمالة الأجنبية في البلاد، وأنا أتطرق هنا إلى العمالة الأجنبية غير المؤهلة وعددها كبير، وإذا رفع الدعم عنها ماذا سوف يحصل؟! أنا هنا لا أدافع عن العمالة الأجنبية بل أدافع عن المواطن البحريني، بمعنى لو أن الكهرباء والماء رفعت الرسوم على هذه العمالة ماذا سيحدث؟ الشركات سوف تدفع هذه الرسوم من رواتب هؤلاء العمالة، وأيضًا سيرفع هذا العامل كلفة البناء إذا أردت التعامل معه وغير ذلك، والمتضرر في الأخير هو المواطن البحريني، لذا أرجو من الحكومة الموقرة أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن هذا الأمر مهم بالنسبة إلى المواطن البحريني وخاصة الكهرباء والماء. بالنسبة إلى اللحوم من الممكن أن نستغني عنها ونتوجه إلى اللحوم البيضاء أو الأسماك وغير ذلك، ولكن الكهرباء والماء هما مصدران ضروريان للمعيشة ولا يمكن الاستغناء عنهما. نقطة أخرى: كان بودي أن تتطرق اللجنة الموقرة إلى بعض الأمثلة في العالم، مثل: سنغافورة، فهي انفصلت عن ماليزيا في الستينيات ولم يكن لديها أي شيء، حتى الدفاع عقدت اتفاقية الدفاع مع بريطانيا، ولننظر الآن إلى ما وصلت إليه سنغافورة، فهي تعتبر من الدول المتقدمة صناعيًا واقتصاديًا، والكل يفتخر بهذه الدولة، ولنأخذ كوريا الجنوبية في الستينيات، ماذا كانت؟ لماذا لا نأخذ بهذه الأمثلة، لماذا لا ندرس السبل والطرق التي من خلالها تمكنت هذه الدول من الوصول رغم عدم امتلاكها للنفط. فلننظر إلى ماليزيا الدولة الإسلامية التي نتشرف بانتمائها إلينا، انظروا ماذا لديهم، صناعة متطورة على جميع الأصعدة، لماذا لا ندرس مثل هذه التجارب حتى نستفيد منها؟ إذا سمحت لي يا سيدي الرئيس، كان بودي لو أن الأخ عادل المعاودة موجود، مجلس الشورى خلال التعديلات الأخيرة ربما أُخذت منه بعض الصلاحيات، ولكن أريد أن أؤكد أن هذه الصلاحيات لم تنل من مكانة المجلس. واسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أخالف من قال إن مجلس الشورى ليس جهة رقابية، أنا أعتقد أنه جهة رقابية وربما بطريقة غير مباشرة، فالمجلس يسأل ويناقش ويحضر اجتماعات، ووجود الوزراء الموقرين في هذا المجلس خير دليل على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الدين العام مطلوب منا الموافقة عليه، لكي تستمر الدولة في إيفائها بالالتزامات المالية. نحن خلال 40 يومًا اجتمعنا 8 اجتماعات مكثفة، وخلاصة هذه الاجتماعات وجدنا 10 ملاحظات، أنا لا أعرف كم أنجزت الدولة من الملاحظات السابقة، ولكنني أتكلم عن الـملاحظات العشر الحالية. هل يُفترض على جيلنا الجديد أن يطلع على هذه الملاحظات في أرشيف المتحف الوطني؟! نحن كتبناها لأجل دراستها بتأنٍ، ولذلك أنا أطالب ــ إذا كانت الحكومة جادة في هذا الموضوع ــ أن تكوّن لجنة من السلطة التشريعية والحكومة لدراسة هذه الملاحظات. من هذا المنطلق يمكن لنا السيطرة على الدين العام. نرى في تقرير وزارة المالية 4 بنود سوف تتبناهم، ولم تتطرق إلى تحصيل الديون، الديون كبيرة، هذا أولاً. ثانيًا: وزارة من الوزارات استغلت 3% من الميزانية المعتمدة فقط، لماذا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وأعضائها. لابد أن نعترف بالواقع الذي نعيشه في الوقت الحاضر، المواطنون يريدون كل الخدمات من راتب وغيره من الحكومة، والحكومة لم تقصر في تقديم كل هذه الخدمات، واقتراحي هو فرض رسوم بسيطة على الخدمات المجانية مثل الصرف الصحي والعلاج المجاني في المراكز الصحية، وبذلك نخفض العبء على الحكومة. كذلك هناك مبالغ تُحوّل إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية، فلابد من النظر فيها وذلك بفرض مبلغ ولو بسيط على هذه الأموال المحوّلة، ولابد أن نكون عونًا للحكومة الرشيدة لا أن نكون ضدها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيــــر الماليــــــة:
شكرًا معالي الرئيس، معالي الرئيس أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة والله وبركاته، يسعدني أن أكون معكم اليوم، ويسعدني أن أستمع إلى كل هذه الملاحظات الخاصة بموضوع نقاشنا، هناك الكثير من الملاحظات لا علاقة لها بموضوعنا لن أعلق عليها، ولكن بخصوص ما يتعلق بموضوعنا وهو رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات كل ملاحظاتكم أعتز بها وأقدرها، وعمل اللجنة كان مهنيًا إلى أقصى درجة، وكل ملاحظات الأعضاء كانت مهنية، وهذا ما نتمناه نحن في الحكومة هو العمل مع السلطة التشريعية، أعني معكم أنتم في مجلس الشورى وكذلك الإخوان في مجلس النواب. عندما نواجه تحديًا، تكون قدرتنا على الوقوف معًا ومناقشة هذا التحدي بكل شفافية ووضوح، وإيجاد الحلول وتطبيقها هي قصة النجاح التي يراها العالم في البحرين، وبالتالي نحن لا ندعي أن ما نقوم به هو الكمال، فنحن نستمع إليكم دائمًا ولهذا السبب أنا آخر المتكلمين، لأن رأيكم جميعًا يهمنا الاستماع له، ونحن نأخذ هذه الأمور ونحللها ونحسن برامجنا بالاستفادة من ملاحظاتكم. اسمحوا لي فقط أن أعلق على بعض النقاط، في مجموعة من دورات الميزانية السابقة عندما كان فيها مطالبات بالزيادة في الصرف كنا على علم بأن هذا الشيء سوف يحصل وهو أن يأتي اليوم الذي ينخفض فيه سعر النفط، وكان الأمر واضحًا، وكنا نستعد لذلك باتباع مجموعة من السياسات لكن كانت هناك ظروف تستلزم زيادة الصرف. اليوم نزل سعر النفط، والأمر ليس مفاجئًا لنا، بل نحن كنا نعرف منذ البداية أن سعر النفط يرتفع وينزل، وهذه دورة اقتصادية موجودة وليست مفاجئة بالنسبة إلينا، وربما الأمر الذي يُتعب الجميع هو طول المدة، وعادة ينزل لفترات. عندما نتكلم عما هي الاستراتيجية؟ الاستراتيجية هي في شكل موجات مثلما طُبّقت في دول أخرى، أول شيء هو توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، ونحن في وزارة المالية لا نعمل لوحدنا، بل نعمل مع الحكومة ومع السلطة التشريعية ومع ما يمكن تمريره وتنفيذه، هذا أولاً. ثانيًا: الخدمات بالتكلفة، الشخص الذي يطلب خدمات من الحكومة سواء كان قطاعًا استثماريًا أو تجاريًا أو غيرهما ــ وبعض الرسوم مفروضة منذ سنوات طويلة ــ دفعه للتكلفة لا يمنعه من القيام بمشروعه، بل يعطينا القدرة على توفير الخدمة له، وفي الوقت نفسه تحرر أموالنا وتوجه إلى المواطنين المستحقين للدعم مباشرة. عندما قلنا بمراجعة المصروفات غير الضرورية بدأنا بداخل الحكومة، وهناك موجات قادمة أيضًا في هذا الجانب، ومعهم أيضًا الـلجان الست التي تفرعت من اللجنة التنسيقية، كل تلك برامج مختلفة في اتجاه توجيه صرفنا إلى التخفيض وزيادة إيراداتنا بحيث لا نمس المواطن من فئة الدخل المتوسط والأقل، هذه هي خطتنا، وخلفها سوف تأتي موجات اقتصادية. إذا سمعتم عن مجموعة مشروعات كبيرة للشركات الحكومية والحكومة تتحدث عنها. أيضًا برنامج الدعم الخليجي وُجّه إلى بناء البنية التحتية لكي تزيد الاستثمارات في البحرين، فهناك خطة، وتنفيذها على أكثر من وجه، ويمكننا التكلم فيها لعدة أيام، ويمكن لنا أن نحسّن فيها، وهذا التحسين جارٍ. أيضًا لدينا مجموعة من الوزراء الذين نسميهم الوزراء الشباب، هؤلاء الشباب الذين دخلوا وزاراتهم اليوم وبدأوا يحسّنون طريقة العمل، وأنتم ذكرتم الأخ زايد، ولكن الشيء نفسه بالنسبة إلى الأخ كمال والأخ عيسى، هؤلاء مجموعة من الشباب الذين راجعوا بعض الإجراءات داخل وزاراتهم، والكبار فيهم الخير والبركة، ولكننا بدأنا نرى تحسينًا في طريقة الترخيص. هل وصلنا إلى الكمال في شيء؟ لا، ولكن يوجد تحسن في طريقة التعامل مع المستثمرين ونحتاج إلى أكثر بكثير مما تم تحقيقه، وبالتالي الخطة البسيطة هي أن نقول في الميزانية القادمة للدولة إن هذا هو دخلنا وهذا ما سنصرفه، وليس هناك دين عام، ولكن ما الذي سوف يحصل؟ سوف نمس أكثر المواطنين حاجة إلى الدعم، وبالتالي لابد أن نتخذ الطريق الأصعب، وهو زيادة الإيرادات تدريجيًا وتخفيض المصروفات. آراؤكم كلها نحترمها، ولكن توجهنا هو معالجة مشكلتنا بشكل يبيّن للمؤسسات الدولية التي تتعامل معنا أننا جادون في التعامل مع هذا الموضوع. أنا شخصيًا لا أود أن أرى دينًا عامًا، بل أتمنى أن أرى وجود وفورات نقدية لمستقبل الأجيال القادمة، وكذلك وجود قطاعات جديدة نستثمر فيها ونجربها أيضًا، ولكن واقعنا اليوم هو أن لدينا دخلاً محدودًا من النفط، ولابد لنا أن نتعامل معه، ولدينا أيضًا حقوق للناس يجب علينا أن نؤديها حتى نحافظ على مستوى الحياة التي اكتسبوها في السنوات السابقة. بالنسبة إلى اقتصادنا، صحيح أننا اقترضنا في السنوات السابقة، ولكن اقتصادنا في عام 2000 كان 3400 مليون دينار، واقتصادنا اليوم هو 12800 مليون دينار، إذن الاقتراض سوف يكون أيضًا في زيادة الاقتصاد وتنويعه، ولكن هل دخل الحكومة عكس هذا التنوع؟ ربما يكون لنا دور في ذلك، وأنتم أيضًا في السلطة التشريعية، حيث يجب أن تبدأ إيرادات الحكومة في عكس حجم التنوع الموجود في الاقتصاد، وهذه واحدة من المراحل التي لابد لنا أن نتعامل معها. المؤشرات الرئيسية التي نراها رغم الكثير من الأحداث فإن اقتصاد البحرين قوي، فقد واجه اقتصادنا أزمة عام 2011م، وواجه انخفاضات في أسعار النفط في الفترة الماضية، والسنة الحالية نتوقع أن يزيد الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 3%، والبطالة في معدلات قياسية في الانخفاض، ومتوسطات الرواتب مازالت تزيد بشكل معقول رغم أننا نتمنى دائمًا أن تزيد أكثر وأكثر. ورد استفسار بشأن موضوع الفائدة، وهو لماذا رفعنا الفائدة مع البنك الاحتياطي؟ لأن هذا الشيء فني خاص عندما تكون عملتنا مرتبطة بالدولار الأمريكي فلابد أن نتبع الدولار بعملية ربط الفائدة، فإذا الفائدة لدينا ليست مثل الدولار الأمريكي، ومعنى ذلك أن الأموال سوف تنتقل إلى خارج البحرين، ولابد أن نعكسها. هل هي عبء على الاستثمار؟ نعم، ولكننا نتكلم عن ربع نقطة، وهذا الشيء فني، حيث إن جزءًا من عملية ربط أي عملة بالدولار هو أن كل الدول التي عملتها مربوطة به لابد لها أن تتحرك بالضبط مع الدولار إلا إذا كان اقتصادها يسمح لها بالتحرك خلاف ذلك في فترة معينة، ولكن كل هذه الأمور فنية ودقيقة، ونحن سعداء كثيرًا بشرحها. عندما نتكلم عن مسألة اقتراض أموال وعدم تنفيذ المشاريع، الاقتراض يتم بحسب الحاجة إلى الصرف، وليس على الميزانيات المعتمدة، وهذه النقطة لابد أن نوضحها، فنحن لا نقترض أموالاً وعندما لا تُصرف تختفي الأموال، بل إننا نتعامل مع (الكاش) بشكل مختلف عن تعاملنا مع الموازنة. عندما نتكلم عما هي الخطوات التي اتخذناها لحد الآن؟ أول وأهم خطوة هي أن ميزانيتنا كانت تزيد بحوالي 14% من سنة إلى أخرى، أول ما قمنا بعمله في ميزانية 2015 ــ 2016م أننا أوقفنا هذه الزيادة وثبتنا المصاريف الفعلية بزيادة حوالي 2%، هذا إنجاز كبير للحكومة والسلطة التشريعية، وأنتم اشتركتم معنا فيه، ونحن أوقفنا نسبة الزيادة من عام إلى آخر بنسبة كبيرة، ووضعناها في حدود الصرف الحقيقي. ثانيًا: ضبط المصروفات بأن هناك مراجعات بين فترة وأخرى لمصروفات كل الأجهزة بدءًا بالخدمة المدنية إلى جميع وزارات الدولة، فتراجع مصروفاتها وتحدد أولوياتها. اللجان الست التي ذكرتها قامت بالدور، ونحن الآن في مرحلة تحويل تقارير هذه اللجان لوضع ما يخص الدليل المالي والإجراءات الأخرى حتى نبدأ بعملية التنفيذ. بالنسبة إلى الرسوم بالتكلفة فهذه العملية مستمرة مع الوزارات ونستعين بمؤسسات مهنية تساعد في هذا الجانب. ورد سؤال إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل هناك مشاريع تُباع أو إفلاسًا أو شيئًا من هذا النوع؟ نحن نتعامل مع تحد كبير، ولكننا بعيدون كل البعد عن شيء اسمه إفلاس. نحن نتعامل مع تحد كبير، وفي البداية قالوا نتمنى أن يتسع صدري لذلك، وأنا على العكس من ذلك، أتمنى أن يتكلم الناس أكثر، ولكن علينا أن نتكلم في حدود اقتراحات تساعد في تجاوز هذا التحدي، ونتعاون معًا لحله كما ذكرت في البداية. التحدي الذي أمامنا هو أن نقترض ولكن اقتراضنا حتى نستطيع القيام بالعلاج خلال هذه الفترة، وهي زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات. لابد أن نقوم بالتفكير في ميزانيتنا بشكل جديد، ونفكر في قطاعات اقتصادية جديدة تمولنا في الفترة المقبلة. طبعًا الكثير من الملاحظات لدي بخصوص أمور أخرى، ولكنني أعتقد أن هذه هي أهم الملاحظات التي تمكنت من الرد عليها، وأشكركم ختامًا على كل الملاحظات التي ذكرتموها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأيضًا نشكر معالي وزير المالية على شرحه الوافي، ولكن أنا استنتجت من الشرح بعض الأسئلة أيضًا أريد أن أوجهها إلى معالي الوزير، هو قال إن هناك تحسنًا في طريقة التعامل مع المستثمرين، وسؤالي: ما هو نوع التحسن الذي طرأ؟ لأن هذه التوصيات ليست جديدة، وإنما مرت عليها خمس سنوات، ودائمًا ما نكررها في كل اجتماع وكل مناقشة؛ يقول معالي الوزير إن هناك تحسنًا في التعامل مع المستثمرين! كيف حدث هذا التحسن؟! هل جذبنا مستثمرين جددًا أو سهلنا دخولهم أو هيأنا الجو المناسب للاستثمار؟! أنا أريد إيضاحًا أكثر لهذه النقطة. النقطة الثانية، الحكومة لها دور مهم، ودائمًا يريدون أن تأتي إلينا القوانين في السلطة التشريعية ونوافق عليها ثم يتم تحميلنا مسؤولية عدم تطبيقها تحت ذريعة أننا في السلطة التشريعية وافقنا على هذه القوانين، مثلما حدث في عام 2010م عندما وافقنا على رفع سقف الدين العام على أساس تحسين الأوضاع. سيدي الرئيس إن شاء الله لا نصل إلى درجة الإفلاس ولكن هناك محاذير يجب أن نأخذها في الاعتبار، يجب أن نراعي ــ مثلما تفضل بعض الإخوان ــ ماذا سوف يواجه أبناؤنا في المستقبل من مصائب ومشاكل مالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، يتم الآن على مواقع التواصل الاجتماعي تناقل تفسير غير دقيق لكلامي، ما قصدته هو أن تلك التعديلات كانت لمحاولة إشراك القطاع الممتنع والمتردد في العملية التشريعية؛ كلامي كان واضحًا ولكنه فُهِمَ بشكل مجانب للصواب، وإن شاء الله الخلاف في الفهم لا يُفسد للود قضية، وأرجو أن يُصحح الخطأ. وبما أنني تكلمت مرة أخرى فقد نسيت ذكر قضية أثناء كلامي في المرة الأولى، وهي توصية من توصيات اللجنة التي تنص على ألا تمس هذه التغييرات في الميزانية المواطن، وأعتقد أن هذه هي القضية الأهم، فالعكس قد حصل، وقد ألمحت الأخت دلال الزايد إلى أن بعض الشركات التي يجب أن تساهم، والأخت دلال ألمحت إلى هذه الشركات وأنا سأصرح بأسماء هذه الشركات، فمثلاً شركة طيران الخليج تُعطى قروضًا بعضها مأخوذة أصلاً من التأمينات الاجتماعية والشركة لا تدفع التأمينات، فعلى الشركة أن ترد مال التأمينات؛ هذا الكلام بحسب ما سمعت، والأخ جمال فخرو يقول إن المعلومة غير صحيحة؛ ولكن مسّ مكتسبات المواطنين خطر جدًا، ودعوني أعطيكم مثالاً: اللحوم، هذه تمس المواطن مباشرة، وتم البدء بها، والآن يقول لي بعض الإخوة إن شارع البوكوارة انخفضت فيه القوة الشرائية بنسبة 70% عندما تم رفع الدعم عن اللحم، فما هو دخل شارع البوكوارة في اللحم؟! دخله أن الاقتصاد حلقات، والناس يرتبكون، هذا الشارع معروف بوجود المطاعم والمقاهي ومحلات الأغراض المختلفة، والشاهد في الكلام أن لهذا الأمر تأثير خطر على المواطن، ولابد أن نبدأ بالشركات وغيرها، ولا نمس المواطن حتى ولو بالقليل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)