الجلسة التاسعة - الثالث عشر من شهر ديسمبر 2015م
  • الجلسة التاسعة - الثالث عشر من شهر ديسمبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأحد 13/12/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن "جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام ١٩٧٩م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٤م.
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    9
    التاريخ:   غرة ربيع الأول 1437هـ
                 13 ديسمبر 2015م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد غرة شهر ربيع الأول 1437هـ الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضو جميلة علي سلمان.
      8.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9.العضو جواد حبيب الخياط.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      12.العضو خالد محمد المسلم.
      13.العضو خميس حمد الرميحي.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      22.العضو صادق عيد آل رحمة.
      23.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28.العضو علي عيسى أحمد.
      29.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      30.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد يوسف محمد السبيعي آمر الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية.
      3- النقيب محمد سامي الأحمد رئيس شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل.
      4- السيد نايف عيسى الشيخ رئيس الفرع القانوني بقيادة خفر السواحل.
      5- السيد محمد توفيق البخيت رئيس قسم الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل.

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانوني.
      2- السيد محمد سلمان شبر سكرتير ثالث.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة.
      2- الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      3- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      4- السيدة رحاب أحمد الرفاعي المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمعة محمد الكعبي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وسمير صادق البحارنة لظرف خاص، وفؤاد أحمد الحاجي، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في مداخلتي في الصفحة 56 السطر 5 سقط حرف واحد من الكلام وغيّر معنى العبارة كاملة، حيث جاء في المضبطة: «فلا يوجد من المنتمين...»، والصحيح: «أفلا يوجد من المنتمين...»، وكما هو معلوم يوجد في قوة دفاع البحرين مديرية للإرشاد الديني، وكذلك الأمر في الحرس الوطني وفي وزارة الداخلية، وسقوط حرف الألف غير معنى العبارة تمامًا، والمراد التساؤل وليس النفي. وفي الصفحة نفسها السطر 7 وردت عبارة: «... لم يعترضوا على انتمائهم...»، والصحيح: «... لم يعترضوا على عدم انتمائهم...»، حيث سقطت كلمة «عدم» من العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى: بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والعيد الوطني المجيد، يتشرف مجلس الشورى بأن يرفع أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد وشعبها بمزيد من العزة والمنعة والنماء والازدهار. كما لا يفوتنا أن ننوّه بالأمر الملكي السامي للاحتفاء بيوم الشهيد في 17 ديسمبر من كل عام، وهو موضع تقدير واعتزاز من قبل المجلس، والذي نشارك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذه المناسبة التي تصادف يوم ذكرى جلوس جلالته، احتفاءً وتكريمًا للشهداء، وتقديرًا واعتزازًا بما قدموه لوطنهم وأمتهم من تضحية وفداء بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، لكي ينعم الجميع بالسكينة والاستقرار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. إننا في مجلس الشورى لنؤكد أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تعتبر وقفة سنوية لتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة وللوطن، وترسيخ روح المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا، والمرتكزة على السعي لإعلاء شأن الوطن، والنهوض بمقدراته وتنميتها، والدفاع عنها. كما تشكل هذه المناسبة فرصة طيبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين، والتي تجسدت في تعزيز دور المؤسسات الدستورية ودولة القانون، وصيانة حرية الرأي والتعبير، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد حقوق المرأة السياسية، وحماية حقوق الإنسان، وذلك بفضل المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، الذي استطاع بفضل الله، وبحكمة القيادة الحكيمة، وبسواعد أبناء الشعب الوفي المعطاء، أن يسطر صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، حملت آمال وطموحات شعب البحرين، حتى باتت المملكة بفضل ذلك تحتل مكانة مميزة ومشرفة على خريطة العالم المتطور. إن مجلس الشورى إذ يثمن عاليًا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى، والتي أسهمت في تحقيق نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة، لينتهز هذه المناسبة المجيدة لتجديد العهد والولاء والتأييد لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، معاهدين جلالته على المضي قدمًا على طريق التقدم والرقي، وأن نبقى بإذن الله تعالى على قدر المسؤولية التي شرفنا بها، في سبيل دعم المسيرة المباركة من خلال عمل مجلس الشورى، بالتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، تحقيقًا لتطلعات جلالة الملك المفدى رعاه الله على طريق الإصلاح والتقدم والرخاء لمملكة البحرين العزيزة وشعبها الكريم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، وسوف نأخذ موافقتكم على مشروع القانون بصفة نهائية نداء بالاسم لأن له أثرًا رجعيًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع القانون بصفة نهائية)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة. 

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق. 


      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق. 

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن «جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 56)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، التي تهدف إلى تقديم المساعدة للمنكوبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية ترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ، كما تهدف إلى تطوير وتعزيز الأنشطة التي يقوم بها عدد من المنظمات الحكومية الدولية التي تتعلق بالسلامة في البحار وفوق مياهها عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بإنقاذ المنكوبين في البحار، وتهدف كذلك إلى تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ في البحار. وقد تم تبادل وجهات النظر بشأن مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م. تتألف الاتفاقية من (8) مواد، ومرفق يتكون من (5) فصول، بالإضافة إلى قرارات مؤتمر عام 1979م لاتفاقية البحث والإنقاذ. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م، وعلى مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. أولاً: لدي استفسار ــ وسأستغل فرصة وجود الأخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية الدكتور إبراهيم الشيخ للإجابة عنه ــ فيما يتعلق بإنقاذ ومساعدة المنكوبين في البحار، هناك نص تناول مسألة التدابير التي تتخذ لتقديم المساعدة والعون لهم، وسؤالي هو: في ظل الأخطار الموجودة في المياه الإقليمية وفي ظل السيادة الإقليمية للدول، ما هي التدابير الاحترازية التي ستتخذها مملكة البحرين في سبيل إنفاذ هذه الاتفاقية بما يضمن عدم خرق أي أمر يمس سيادة الدول الأخرى؟ ثانيًا: ورد في تقرير اللجنة في رأي وزارة الداخلية النص التالي: «اتفق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة الخارجية، ولا توجد لدى الوزارة أي ملاحظات على الاتفاقية المذكورة، موضحين أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية أية التزامات على المملكة»، إلا أن الأخت المقررة أشارت إلى أن هناك عزوفًا من بعض الدول عن الانضمام إلى تلك الاتفاقية بسبب ما ترتبه من التزامات مالية على تلك الدول، كما أن نص الصياغة بعد التعديل تضمن أيضًا التزامات على الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية لإنفاذها، حيث تمت الإشارة في باب التعريفات في الاتفاقية إلى أنه أينما وردت كلمة «يجب» فهذا يعني وجوب التزام الأطراف بذلك، ونجد أن هنا الكثير من الأمور التي ترتب على الدولة توفير كوادر بشرية تعمل على مدى 24 ساعة، وإنشاء مرافق تكون على أتم الاستعداد لعمليات البحث والإنقاذ... إلخ، وسؤالي هو: ما مقدار الكلفة التي ستترتب على مملكة البحرين من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية؟ فعلى ضوء ما ورد في التقرير فإن مملكة البحرين لن تتحمل أي التزامات مالية، بينما نرى أن هناك العديد من الأمور التي وردت في الاتفاقية توجب أن تتخذها الدولة المنضمة إلى الاتفاقية حتى يتم العمل بموجبها، وهي ترتب التزامات مالية على الدولة المنضمة لها، ونرى أنها مذكورة على سبيل الحصر في عدد من مواطن الاتفاقية بشكل متفرق، وبالتالي لا شك في أنها تتطلب توفير كوادر بشرية وموارد مالية. أتمنى أن تتم الإجابة عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الموقرة على هذا التقرير الجيد. لا شك في أن انضمام مملكة البحرين إلى مثل هذه الاتفاقية يعزز موقفها الدولي على الساحة الدولية، ولا شك في أن مملكة البحرين لها سمعة جيدة جدًا في هذا المجال، ولكن لدي سؤال أتوجه به إلى الإخوان ممثلي وزارة الداخلية وهو: هل المنشآت الموجودة حاليًا تفي بالغرض لو تطلب الأمر ــ لا سمح الله ــ التدخل في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للمنكوبين في البحار أم أن وزارة الداخلية لديها تصور مستقبلي لإنشاء منشآت أخرى من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية؟! تطرق الإخوة الأعضاء في مداخلاتهم إلى الاستفسار عما إذا كانت تترتب على هذه الاتفاقية أي التزامات مادية على مملكة البحرين، وكما هو متعارف عليه أن كل اتفاقية انضمت إليها مملكة البحرين ترتبت عليها التزامات مالية، وبعض هذه الالتزامات في بعض الأحيان تكون مخفية، على سبيل المثال قوات حفظ السلام الدولية، نرى أن مملكة البحرين ليست من الدول الأطراف التي يجب عليها أن تشارك في قوات حفظ السلام الدولية، ولكنها تساهم بميزانية كبيرة أكبر مما تساهم به في ميزانية الأمم المتحدة، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة المادة 17 تنص على أن: «يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة»، ولكن مملكة البحرين تساهم بميزانية كبيرة في تكاليف قوات حفظ السلام الدولية أكبر من مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة، وهذا فقط ما أردت توضيحه للإخوة أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
       شكرًا معالي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقررة اللجنة الأخت سوسن تقوي وإلى أعضاء اللجنة على التقرير الذي يعكس المضمون الأساسي لهذه الاتفاقية. أولاً: بالنسبة إلى الأسئلة التي طرحت من الأخت دلال الزايد، أحب أن أشير إلى نقطة مهمة هي أن هذه الاتفاقية مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى: تفرض التزامات كثيرة على الدول الأعضاء مما أدى إلى عدم انضمام دول كثيرة لهذه الاتفاقية، وعلى الرغم من دخول الاتفاقية في صيغتها القديمة حيز النفاذ في عام 1985م، فإن مرفق الاتفاقية تم تعديله لتتشجع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ونحن الآن بصدد الانضمام إلى هذه الاتفاقية المنقحة بما هو موجود في هذا المرفق، وبالاطلاع على هذا المرفق سنجد أن الاتفاقية تنص على التزام الدول بالاتفاقية في حدود إمكانياتها، وبالتالي ليس هناك أي التزام مالي لا تستطيع الدولة أن تتحمله. الاتفاقية تقوم على مبدأ التعاون سواء كان التعاون ثنائيًا أو تعاونًا إقليميًا في مجال البحث والإنقاذ ومساعدة المنكوبين في البحار. ثانيًا: عند النظر في مرفق الاتفاقية في الفصل الثاني نجد أن هناك نصًا صريحًا ينص على أن في عملية التعاون ما بين الدول في مجال البحث والإنقاذ إذا تطلب الأمر دخول جهات أجنبية إلى إقليم بحري لإحدى الدول فإن هذا يتم بموافقة هذه الدولة، وبالتالي لا تستطيع أي دولة أن تدخل إقليم دولة أخرى من دون ترتيبات مسبقة، ومن دون موافقة مسبقة على دخول إقليم الدولة المعنية، وبالتالي لن يكون هناك مساس بالسيادة الإقليمية أو خرق لهذه السيادة. ثالثًا: فيما يتعلق بالالتزامات المالية، ليس هناك نص في الاتفاقية يفيد أن هناك التزامات مالية محددة، وإنما بطريقة غير مباشرة هناك التزام يترتب على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية في مجال تطوير إمكانيات البحث والإنقاذ لديهم، وبالتالي هذا التطوير قد يتطلب موارد مالية، ولا يكون ذلك إلا بحسب ما تراه الدولة المعنية، ولكن ليس هناك نص صريح في الاتفاقية يرتب التزامات مالية على الدولة، وعلى العكس هناك نص في الاتفاقية بصيغتها الحالية المنقحة يقضي بأن المنظمة البحرية الدولية ــ التي مملكة البحرين عضو فيها ــ ستقدم نوعًا من المساعدات التقنية لتطوير إمكانيات الدول الأطراف، وبالتالي هذه الاتفاقية يمكن استخدامها كأرضية مناسبة لتطوير مراكز الإنقاذ والبحث والقدرات البحرينية في مجال البحث والإنقاذ ومساعدة المنكوبين في البحار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود الإضافة إلى ما تفضل به الأخ المستشار القانوني الدكتور إبراهيم علي بدوي، أن هذه الاتفاقية انضمت إليها 5 دول من دول الخليج، والمنظومة الخليجية أيضًا تعطي المجال للاشتراك في ذلك، وإذا وجدت مشكلة في البحث والتحري في الإقليم الخليجي فهناك أيضًا تعاون مشترك بين دول الخليج بشأن هذه الاتفاقية، سواء كان ضمن هذه الاتفاقية أو الاتفاقية البحرية الموقعة ضمن المنظومة الخليجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس: 
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو سوسن حاجي تقوي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس: 
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس: 
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس: 
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
       

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 67)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المعادة من مشروع القانون مادة مادة، وتبودلت بشأنها وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد للمجلس. اطلعت اللجنة على مضابط جلسات المجلس المتعلقة بموضوع البحث والدراسة وعلى رأي سعادة الأخت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعلى رأي سعادة الأخ الدكتور أحمد سالم العريض عضو مجلس الشورى اللذان حضرا اجتماع اللجنة، وعلى رأي ممثلي وزارة الصحة. رأت اللجنة أثناء تدارسها مشروع القانون وجاهة ما طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من وجهات نظر أثناء نقاش مشروع القانون المذكور في جلسات المجلس، وقد قامت اللجنة بتضمين هذه الآراء ضمن التعديلات التي أجرتها على المواد المعادة، وعلى الفصل الخامس الخاص بالعقوبات، حيث توصي اللجنة بالموافقة على إعادة صياغة بعض المواد بما يُعطي مرونة أكثر بالنسبة إلى حالات الفحص الوجوبي عن الفيروس، والذي قد تنص عليه القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى. وكذلك عالجت اللجنة حالات عمل الأشخاص أو المحلات التي قد تمارس أعمالاً ربما تؤدي إلى انتقال الفيروس إلى الغير، كما هو الحال بالنسبة إلى الصالونات ومحلات الحلاقة وأعمال الحجامة. وتوصي اللجنة أيضًا بإضافة عقوبة للشخص الاعتباري الذي تقع الجريمة من قبل أحد العاملين لديه. وعليه ترى اللجنة التوصية بالموافقة على المواد المعادة من مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب) حسب الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى الزملاء والزميلات الأعضاء على مساندتهم اللجنة، وكذلك على توصياتهم، وأخص بالشكر الأخت جميلة سلمان والأخ الدكتور أحمد العريض على تفضلهما بحضور اجتماعات اللجنة ومساهمتهما باقتراحاتهما، وأشكر أيضًا الأخت دلال الزايد على ما قدمته من مرئيات إلى اللجنة، وتمنينا حضورها إلا أنها كانت في مهمة رسمية الأمر الذي حال دون ذلك. أيضًا أتوجه بالشكر إلى ممثلي وزارة الصحة على مساهماتهم معنا في المناقشة أثناء اجتماعات اللجنة. كما أود أن أنوه إلى أننا وضعنا في التقرير المواد التي وافق عليها المجلس وذلك تسهيلاً للإخوة الأعضاء حتى يتمكنوا من الرد عليها، لأن لدينا في باب العقوبات مواد يجب أن نرجع إليها، لذا قمنا بذلك للتسهيل على الجميع، ولكن جدول الأعمال الورقي ــ للأسف ــ لم يتضمن هذه المواد، وستجدونها موجودة في جهاز (الآيباد)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أيضًا أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة على كلامها الذي أشادت فيه بحضور بعض الزملاء الأعضاء لاجتماع اللجنة، وكذلك أود أن أشكر أعضاء اللجنة. كما أود أن أوجه الشكر الخاص إلى اللجنة لأنها أعادت عددًا من المواد التي كانت محل جدل، والشكر موصول أيضًا إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري وكذلك الأخت المستشارة في وزارة الصحة على تعاون الحكومة معنا من أجل الوصول إلى صيغة توافقية مقبولة من قبل الجانبين. الأمور التي كنا نحرص عليها هي أن يتم تضمين ــ ووضع ــ العقوبات بشكل صريح ومحدد، وإدخال الشخص الاعتباري ضمن المجرمين في بند العقوبات، ومواءمة التعريفات وخاصة «المؤسسات الصحية»، وشمول المثل الذي ذكرته ــ سيدي الرئيس ــ بخصوص إمكانية انتقال الفيروس، هذا التكامل التشريعي وإن تأخر نقاشه في اللجان إلا أنه ــ في النهاية ــ ينصب في مصلحة التشريع، حتى يكون لدينا تشريع متكامل فعلاً. فقط أحببت أن أشكركم على هذا النهج المتبع، حيث إنه نهج حميد، وعندما نعيد بعض المواد فالعبرة في ذلك هي تقليل النقاش والجدل وهدر وقت المجلس عند مناقشتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات، وكذلك إلى الأخ الدكتور أحمد العريض والأخت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على رأيهما الجيد والمميز الذي تفضلا به، هذا الرأي السديد أزال الالتباس السابق الخاص بهذه المادة، وكذلك أشكر وزارة الصحة ممثلة بالأخت الدكتورة مريم الهاجري، ولكن لدي سؤال مهم يخص محلات الحلاقة، فالملاحظ أن بعض هذه المحلات لا تقوم باتباع الخطوات الصحية اللازمة، وبدون شك أننا عندما ندخل محلات الحلاقة نجد أن هناك إرشادات تبين للشخص الذي يرتاد هذه المحلات اتباع خطوات معينة، ولكن هذه الخطوات ــ في الواقع ــ غير مطبقة، وهناك محلات حلاقة كثيرة درجة الوساخة فيها عالية جدًا وهي تعرض الشخص الذي يذهب إلى هذه المحلات للخطر واحتمال نقل مثل هذه الأمراض إليه. سؤالي هو: هل وزارة الصحة هي المسؤولة عن مراقبة هذه المحلات؟ وإذا كانت هي المسؤولة، فلماذا الرقابة ضعيفة جدًا؟ ليس هناك رقابة على محلات كثيرة، وإذا كانت وزارة شؤون البلديات هي المسؤولة فسؤالي إلى سعادة الوزير: هل تنوي الوزارة العمل على زيادة المفتشين لهذه المحلات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المعروض أمام مجلسكم الموقر هو مواد تتعلق بالقانون، ونحن هنا نناقش الجانب التشريعي، وكل ما يتعلق بالجانب الرقابي وممارسة الوزارة لصلاحياتها ليس موضوع نقاشنا في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي سعادة الأخ وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب. فيما يتعلق بمداخلة الأخ أحمد الحداد، إذا كان يريد أن يفرض مسألة رقابة التفتيش وإعطاء مناحٍ معينة لضبط أمور التفتيش والرقابة على المحلات بموجب نص هذه المادة فإن المشرع بإمكانه إضافة نص مادة يحكم مسألة التفتيش والرقابة وحدودهما. الرقابة على نصوص مواد القانون دائمًا تأتي في مرحلة لاحقة وهي عندما تراقب تنفيذ قانون ما تضمن نصًا تشريعيًا بخصوص هذا الموضوع. السؤال الذي يحرص عليه هو أن هذه المسألة تدخل أيضًا ضمن التدابير التي تتخذ لمنع انتقال العدوى والفيروس، وكلها تصب في صلب هذا المشروع وفي الوقاية من انتقال المرض إلى المتعايش مع الإيدز، ولكن ما انتهجه المشرع من إجراءات هو أنه ترك الأمور التفصيلية وأشار فقط إلى مسألة الضبطية القضائية بالاتفاق مع وزير العدل لتضمينها وإعطاء صفة الضبط القضائي للمفتشين وترك أمور التفتيش التفصيلية للوزارة لتتخذها بموجب قرارات، ولكنها ــ في الأصل ــ عمل تشريعي بحت قائم على موازنة المشرع، بحيث يقرر هل يضعه في التشريع ويضبطه من ناحية التفتيش والرقابة أم يتركها للحكومة حيث يعطيها نصًا عامًا وهي تتكفل به؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا خلاف على موضوع ضمان الرقابة من خلال وضع التشريع ومناقشته في مجلسكم الموقر، ولكنني أجبت سعادة العضو عن التساؤل الذي طرحه بشأن هل تقوم الوزارة بذلك أو لا تقوم؛ وكان جوابي واضح بهذا الخصوص. كما أود أن أضيف أن لدينا قانون الصحة العامة رقم (3) لسنة 1975م الذي يكفل الرقابة على محلات الحلاقة والصالونات ويتم من خلاله عمل الضبط القضائي وأيضًا إحالة المخالفين إلى النيابة العامة عند مخالفتهم أي شيء يتعلق بهذا القانون، وهناك أداة قانونية تكفل الرقابة على أداء المحلات التي تفضل سعادة العضو بالسؤال عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكر اللجنة على ما قامت به من جهود في إعداد هذا التقرير الذي بذلوا فيه جهدًا كبيرًا، ونسأل الله لنا التوفيق في اتخاذ القرار المناسب. الأخ أحمد الحداد ذكر نقطة مهمة جدًا، وليسمح لي الإخوة في وزارة الصحة، لأنه كما يقال: (إذا كنت تحت العين ويعرفون مكان عملك فالرقابة تكون بشكل أسبوعي)، لكن إن كنت بعيدًا فلا توجد رقابة. عدد المشرفين على هذه الصالونات قليل، وبالتالي تكون الرقابة على عدد قليل من الصالونات سواء كانت الصالونات رجالية أو نسائية، وهناك صالونات مرت عليها 3 أو 4 سنوات بدون رقابة، وما يشغل ذهن الأخ أحمد الحداد يشغلنا جميعًا، فكلنا رواد صالونات، ومن منا لا يذهب إلى الصالون؟! أعلم أن هذا الموضوع ليس موضوع النقاش اليوم ولكنه فتح موضوعًا يشغلنا جميعًا، ومن خلاله يمكن انتقال فيروس الإيدز بشكل كبير إن لم تكن هناك رقابة جيدة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.


      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الإخوة الأعضاء، المادة 7 من مشروع القانون التي طرحتها الأخت مقررة اللجنة تنص على التالي: «على المؤسسات الصحية اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقي الخدمة الصحية»، وكما تفضل سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أنه من المؤكد أن المؤسسات الصحية سوف تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة سواء وزارة العمل أو وزارة التجارة أو غيرهما من الوزارات الأخرى ذات العلاقة من خلال اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المواد.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الثالث: واجبات المتعايش مع الفيروس: المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الخامس: العقوبات: المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيسة اللجنة وإلى اللجنة الموقرة وإلى وزارة الصحة على تعاونهم وتفهم المقترحات والتعديلات التي طرحت سواء من قبل الأعضاء أو أثناء اجتماع اللجنة. وأشكر اللجنة على تبني كل المقترحات التي تقدمتُ بها، لكن لدي ملاحظة واحدة فقط، فقد اتفقنا مع اللجنة على أنه إذا تعلق الأمر بانتقال الفيروس إلى أكثر من شخص سواء عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ فيكون ذلك ضمن الظروف المشددة، وهو ما توافقنا بشأنه مع اللجنة ومع وزارة الصحة أيضًا، لكن أظن أن ذلك سقط سهوًا عند الصياغة النهائية للمادة، وسؤالي هنا إلى رئيسة اللجنة هو: هل سقط ذلك سهوًا أم أن اللجنة عدلت عن رأيها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان صحيح، وهو بالفعل سقط سهوًا، ونحن موافقون على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما هو مقترح التعديل يا أخت جميلة سلمان؟ 

      العضو جميلة علي سلمان:
       سيدي الرئيس، التعديل المقترح يكون بإضافة عبارة: «أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص» بعد الفقرة التي تنص على: «إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات وذلك لدعوتها لي لحضور هذا الاجتماع المهم. كنت في الاجتماع قد اتفقت مع اللجنة بشأن جريمة نقل الفيروس إن كان بقصد، بحيث تكون العقوبة مشددة، ولكنني أختلف معها في موضوع نقل الفيروس إن كان عن طريق الخطأ، فالخطأ الطبي لا يمكن أن يُعالج بتشريع بهذه الطريقة، كثير من الأخطاء الطبية ــ وقد أوضحت هذا الأمر ــ قد تكون غير مقصودة، وفي أحيان أخرى، في مجال الاعتماد على تحاليل، فإن الطبيب أو الممرضة أو العامل الصحي ليس لهم دخل فيه، وبالأخص في هذا المرض فهناك حالة الـ window period، حيث لا يمكن للطبيب أو حتى المختبر أن يعلم بوجود الفيروس، بالنسبة إلى هذا الفيروس فهو لا يكشف عن نفسه بل يُكشف عن مؤثراته على الجهاز المناعي. كثير من الأخطاء الطبية تعالج من قبل المؤسسة نفسها، ولجان الكشف عن الخطأ الطبي تُشكل من قبل الأطباء والمحامين وأهل المريض، ثم ترفع هذه التقارير إلى المحامين لأخذ الرأي بشأنها، أعتقد أن الخطأ الطبي يجب ألا يُعاقب عليه بتشريع بهذه الصورة، وخصوصًا إذا صدر عن جهاز طبي متمكن كما هو حال مستشفى السلمانية الطبي، فهو خطأ طبي ليس متعمدًا، لكن إن كان خطأ متعمدًا فهذا أمر آخر وهو جريمة كبرى، وأعتقد أن النص هنا واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
               شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص العقوبات، حيث تنص المادة على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من تسبب في...» الملاحظ أن العقوبة تجمع بين السجن والغرامة، فلو فرضنا أن الشخص حامل للمرض فلا مانع لديه من تنفيذ عقوبة السجن، لكن من أين يأتي بالغرامة؟! هل يقترض مثلاً؟ لا يوجد من يُقرضه، فهو نفسه عالة على المجتمع فكيف يأتي بالغرامة تنفيذًا للعقوبة؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، لا مانع لدينا من إضافته باعتباره أحد الظروف المشددة، لكن أقترح أن تكون الصياغة أكثر انضباطًا، بحيث ينص المقترح على التالي: «أو التسبب في انتقال الفيروس لأكثر من شخص». ردًا على استفسار الأخ الدكتور أحمد العريض، العقوبة هنا انقسمت إلى قسمين: العقوبة في الفقرة الأولى التي تناولت موضوع انتقال الفيروس عن طريق الخطأ، لذلك اعتبر الفعل هنا جنحة حيث يعاقب بالحبس، وفي الفقرة الثانية نصت المادة التالي: «ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار»، باعتبار العمدية حيث نُص على: «كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا إلى الغير»، مما يعني توافر القصد الجنائي في ارتكاب هذا الفعل بغية إحداث نتيجة معينة، وهي نقل الفيروس إلى الغير، لذلك فالظروف المشددة دائمًا جاءت بنص هذه العبارة كما في الفقرة الثانية عندما يرتكبها أحد الأشخاص بسبب مهنته أو حرفته أو كما ذكرت الأخت جميلة سلمان عندما يتسبب هذا الفعل المتعمد بانتقال الفيروس لأكثر من شخص. فيما يتعلق باستفسار الأخ أحمد بهزاد عن الغرامة، هناك نص في قانون الإجراءات الجنائية يتكلم عن مسألة عدم القدرة على دفع الغرامات في مدى معين، ويدخل تحت باب الإكراه البدني في هذه القائمة ولكن لذلك شروط وأعمال معينة، والنص القانوني موجود في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الدكتور أحمد العريض، النص هنا لا يقصد به الخطأ الطبي العادي، فإذا كان الطبيب قد بذل كل جهده واتبع الأصول التي تتطلبها مهنة الطب ولكن رغم مراعاة كل هذه الظروف لم يستفد المريض من العلاج أو توفي، هنا المقصود من نص المادة أن هناك أصولاً طبية يفترض على أي طبيب ممارس لمهنة الطب أو ممرض أو أي عامل في الحقول الطبية أن يكون على معرفة بها، على سبيل المثال أن يكون الطبيب على معرفة بأن الدم قبل نقله إلى أي مريض خالٍ من الفيروسات ومنها فيروس الإيدز وخالٍ من الأمراض الأخرى أو الأوبئة التي تنتقل عن طريق الدم وعليه أن يتأكد من ذلك، بالإضافة إلى أن يكون مطابقًا لفصيلة المريض، ولكن رغم أنها أصول ثابتة ومعروفة فإن الطبيب قام بمخالفتها وبالتالي فهي من الأخطاء الطبية التي يحاسب عليها الطبيب. هذا ما كنا نقصده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: هل يتطلب ممن يقوم بعمل الحجامة في منزله أو يقوم بعملها للناس في بيوتهم إصدار ترخيص بذلك؟ ومن يشرف على نظافة أدواته؟ لأن القانون يتكلم عن عامل الحجامة في الصالونات، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أثارها الأخ الدكتور أحمد العريض جديرة بالنقاش لأن موضوع تقدير الخطأ لا يمكن اعتباره جريمة إلا إذا كان هناك إهمال، فأعتقد أن عنصر الإهمال قد يكون مهمًا، هل أهمل ولم يقم بواجبه؟ ينبغي إثبات أن هناك خطأً ترافق بإهمال أو ترافق بقصد، وأعتقد أن القول بأن من يُخطئ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ألفي دينار وتصل إلى عشرين ألفًا فيه مبالغة. ينبغي إعادة النظر في موضوع الخطأ هل هو مقصود بسبب إهمال أو غير مقصود، وأنا أتفق مع الدكتور أحمد العريض في هذا الموضوع لأنه موضوع حساس جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نقطة ثانية بالنسبة إلى المريض بمرض نقص المناعة إذا كان قد نقل المرض إلى عائلته على سبيل المثال زوجته وثبت ذلك بغير عمد وهذا يحصل كثيرًا وفُرضت عليه عقوبة بالسجن فتكاليف علاج المريض في السجن لمدة عشر سنوات ــ مقارنة ــ باهظة جدًا، فضلاً عن كونها باهظة عند علاجه في المستشفى، والأخت الدكتورة مريم الهاجري تعرف ذلك، ففي السجن يجب أن يوفر له غرفة عزل وممرض وطبيب يقوم بزيارته وقد يحتاج إلى إنعاش وغير ذلك، فلا أعرف كيف ستطبق هذه العقوبة على مريض ينقل إلى السجن لمدة عشر سنوات؟ أرى أن هذه العقوبة فيها تكاليف غير محسوبة، وأنا أرى أن المرض قد تلاشى تقريبًا في العالم، وبإمكان الأخت الدكتورة مريم الهاجري أن تعطينا إحصائيات بعدد المرضى خلال هذه السنة أو السنة الماضية، فما لدينا من مرضى عددهم قليل ومعظمهم يمارسون حياتهم الطبيعية؛ لأن الموجود بالدم ليس الفيروس وإنما تأثيراته، كما كان في القرن الماضي فقد كان لدينا السفلس وبعض الأمراض التي لا يمكن كشف الميكروب وإنما تأثيراته في جهاز المناعة، الميكروب يقول أنا مررت من هنا وهذه تأثيراته، فمعظم المصابين بالإيدز أو السفلس تظهر عليهم تأثيرات المرض ولكنهم أصحاء ويمارسون حياتهم الطبيعية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أُثني على عمل اللجنة ورئيسها وأعضائها. لدي ملاحظة على عبارة «ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته» نحن سلمنا جدلاً أن الجاني لديه وظيفة أو مهنة أو حرفة فماذا بالنسبة إلى من لم تكن لديه وظيفة، كيف سيكون التعامل معه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما ذُكر من أن المرض تلاشى من العالم، هذا غير صحيح. ففي اجتماع اللجنة سألنا وزارة الصحة عن ذلك، صحيح أن أعداد المصابين بالمرض تناقص نتيجة إلى أخذ الاحتياطات وخصوصًا عند الممارسات الجنسية وغيرها ولكن لا يوجد لحد الآن ــ بحسب وزارة الصحة ــ علاج يقضي على المرض بشكل نهائي. وبالنسبة إلى تساؤل الأخت سامية المؤيد حول ما جاء في نص المادة من اعتباره ظرفًا مشددًا؛ لأن وظيفة الأطباء والحرف الأخرى تتطلب الالتزام بالتعليمات التي تقرها وزارة الصحة مثل الالتزام باحتياطات صحية معينة على محلات الحلاقة والصالونات وتفرض عليهم أن تكون الأدوات المستخدمة معقمة بطريقة معينة، وكذلك الأطباء عليهم اتباع طريقة معينة لتعقيم الأدوات التي يستخدمونها، فعندما لا تتبع هذه التعليمات يكونون قد خالفوا أصول الحرفة أو المهنة. وبالنسبة إلى ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من أنه لا يجب أن تكون هناك عقوبة على الخطأ، فهذا كلام غير صحيح. أساسًا قانون العقوبات توجد فيه عقوبات على الأفعال التي ترتكب على سبيل الخطأ، فهل من المعقول مثلاً في حوادث السيارات ــ وهي غالبًا ما تحصل عن طريق الخطأ ــ عندما يقوم شخص بحادث تصادم ويترتب عليه وفيات، هل مرتكب الحادث كان قاصدًا ذلك؟ لا بالطبع. فهل نعفيه من المسؤولية الجنائية؟ قانون العقوبات واضح، فالمادة 342 جاء فيها «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطأ في موت شخص»، كذلك الوضع الذي سيكون عليه مصاب الإيدز أكثر من الموت؛ لأنه يتعذب ويموت بشكل يومي ويعيش وضعًا نفسيًا مختلفًا بالإضافة إلى نظرة المجتمع إليه، فحياته عذاب أكثر ممن يموت في حادث، وقد يكون مآل هذه الإصابة أو نقل الفيروس هو الموت. أتصور أن النتيجة النهائية لتعديل بند العقوبات يتوافق مع قانون العقوبات ويتوافق مع الضرر الناتج عن هذا الفعل، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت جميلة، توضيحًا لاقتراح الدكتور أحمد، هو لا يقول بألا تفرض عقوبة، ولكن لا يؤخذ بالظرف المشدد على الخطأ وإنما يبقى الظرف المشدد على ما يُرتكب عمدًا، هذا ما قصده. فالعقوبة موجودة ولكن من دون فرض الظرف المشدد، وهذا بحسب كلامه ومن خلال خبرته في مجال الطب، حيث إن كثيرًا من الأطباء يتعرضون إلى ظرف مشدد نتيجة لخطأ في معالجة المرضى.

      العضو جميلة علي سلمان:
      سيدي الرئيس، قانون العقوبات يعتبر ذلك ظرفًا مشددًا إذا خالف أصول مهنته، نحن لم نخرج عن نطاق قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة الخاصة بالغرامة في قانون الإجراءات الجنائية، الباب السابع الخاص بالإكراه البدني، المادة 363 جاء فيها «يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة...»، والفقرة الأخيرة من المادة «وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف، وما يجب رده ...» باعتبار أن كل يوم بخمسة دنانير أو أقل ــ بحسب ما يقرر ــ وينتهي الإكراه البدني متى ما صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبًا على مقتضى المواد السابقة. وبالنسبة إلى استفسار الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن الخطأ؛ الفرق بين الخطأ والعمد، أن الخطأ هو نتيجة لسلوك الشخص الذي أدى إلى الجريمة في نقل الفيروس من دون قصد. من أين أتى الخطأ؟ أتى نتيجة إهمال وعدم مراعاة وعدم اتخاذ الحيطة والحذر بحيث لو كان مثل الشخص العادي الذي يحتاط لما حدث الخطأ في نقل الفيروس، لذلك فرّق قانون العقوبات بين كون الفعل وقع بسبب الخطأ ــ وهو ما يحصل في الكثير من الجرائم ــ فيعتبر في مستوى الجنحة، وبين كون الفعل وقع نتيجة العمد فيعتبر في حكم الجناية؛ لذلك تأتي فيها الظروف المشددة. الفقرة الثانية من القانون هي التي نصت في العقوبات على الظرف المشدد في مسألة العمد، ولذلك في نص الظروف المشددة انصرفت في حالة ارتكاب الفعل العمدي إلى الجريمة. وفيما يتعلق بالسؤال الآخر بخصوص بعض الممارسات التي يقوم بها الأشخاص مثل الحجامة ففي المادة التي سبق أن وافقنا عليها صحيح أنه لا يوجد لدينا قانون خاص ينظم موضوع الحجامة ولكنها تقع تحت تحت طائلة قانون الصحة العامة، والمادة التي سبق أن وافقنا عليها ذكرنا فيها الأشخاص وذكرنا المحلات التي تتم فيها ممارسة أي فعل يمكن أن يتسبب في انتقال الفيروس؛ لذلك إذا ارتكب الفعل من قبل مثل هؤلاء الأشخاص فإنهم مشمولون في العقاب بنص المادة لأنه ذُكر في المادة الأشخاص والمحلات، وحتى المحلات لا تقتصر فقط على المثال الذي يتكرر ذكره من قبلنا وهو محلات الحلاقة، فقد يمتد ذلك إلى أي محل من شأنه نقل الفيروس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نواصل النقاش اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلاب مدرسة حوار الدولية ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، وهذه مدرسة الأخت فاطمة الكوهجي، فنشكرها على اهتمامها المتواصل الذي يؤكد حرصها على تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز القدرات والمعلومات في المواد الدراسية، وبخاصة مادة المواطنة. شاكرين لوزارة التربية والتعليم تنسيقها المتواصل لنجاح هذه الزيارات الميدانية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع العقوبات التي وردت في هذه المادة وتشديدها؛ لأن المريض ــ بعد الله عز وجل ــ يلجأ إلى الطبيب، أيًا كان مرضه، وإذا أصيب بسبب خطأ طبيب بمرض آخر فإن هذا أمر عظيم، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبات ويجب أن يكون الطبيب في غاية الحذر، هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا كانت تكاليف وجود مريض الإيدز في السجن باهظة فإن تكاليف وجوده في الخارج ستكون أكبر، ولا أريد أن أعمم هذا الموضوع، ولكننا اطلعنا على كثير من الأفلام المنقولة عن الواقع وتبين لنا أن مرضى الإيدز يمرون بحالة نفسية صعبة، فيقول المريض: بما أنني أصبت بالمرض فلأنقل المرض إلى الآخرين، ويتعمد ذلك، فوجوده في الخارج سيكلف الدولة مبالغ باهظة. بخصوص الحجامة، تأتينا عن طريق (الواتس أب) قائمة طويلة بأسماء من يمارسون الحجامة، فلان في المحرق، وفلان في الرفاع...إلخ، أين الدور الرقابي عليهم؟! هذا أيضًا يعتبر مكانًا ناقلاً للأمراض سواء كانت الإيدز أو أي أمراض أخرى، لأنه لا يوجد تشريع ينص على أن ممارسة الحجامة في البيوت يجب أن تكون تحت إشراف أو رقابة جهة معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأختلف مع الأخت جميلة سلمان. أعتقد أن تقدير الخطأ في المرور الذي يؤدي إلى حالة الوفاة واضح، مثل الذي يقود المركبة بسرعة عالية أو يخالف قواعد إشارة المرور أو غير ذلك من مسائل، فهذه مسائل تقديرها أسهل بكثير من تقدير خطأ في مجال العلاج، ونحن هنا ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ نتحدث عن موضوع السلوك، والسلوك يمكن قياسه، فحين تدخل مكانًا يتبين لك الإهمال في عدم النظافة أو أنه لا يتبع الإجراءات أو أن العامل لا يقوم بغسل يديه، وهذا إهمال واضح، ولذلك أعتقد أن الفرق في السلوك أمر مهم، والتصرف هو الذي يؤدي إلى خطأ مقصود، ففي نيته ــ ليس نقل المرض ــ ألا يكون حذرًا، ولذلك أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا دقة في تقدير الخطأ في موضوع نقل المرض، وحتى لا أطيل أقترح تغيير عبارة «بخطئه» إلى عبارة «بإهماله»، لأن الإهمال واضح ويمكن قياسه ويمكن إدراكه حتى بالنظر، ولكن الخطأ من الصعب تقديره، وأعتقد أن العقوبة في هذا الموضوع أشد مما يجب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة الدكتور أحمد العريض حين قال إن تكاليف المريض في السجن ستكون مرتفعة جدًا وإنه سيقضي مدته من دون فائدة، أنا أرى عكس هذا الكلام، فعندما درسنا هذا القانون وجدنا أن ذلك للردع، فإذا جعلنا العقوبة الغرامة فقط فقد لا يستطيع الفقير الدفع، فهل من المنطق أن يدخل الفقير السجن والمقتدر الذي نقل المرض سواء بالخطأ أو غير ذلك لا يدخل السجن؟! أعتقد أن هذا غير منطقي، والمنطق يقول إن هذا خطأ وذاك خطأ، وهو ليس خطأ بسيطًا لأنه سيقضي على حياة شخص آخر، وقد ينقل هذا الشخص الآخر بدوره المرض إلى آخرين، ولهذا أرى أنه من المنطق أن تكون العقوبة السجن والغرامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت جميلة سلمان لديها تعديل على المادة، وأرجو منها أن تتفضل بقراءته.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل هو إضافة عبارة «أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص» في نهاية الفقرة الثالثة من المادة بحيث تقرأ على النحو التالي: «ويعتبر ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت جميلة سلمان؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (25 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية أطلب إعادة مناقشة الديباجة، وأقترح إضافة عبارة «وتعديله» إلى عبارة «وعلى القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية»؛ وذلك لصدور المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين  بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين  بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 108 من اللائحة الداخلية تقول: «إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع»، إذن يجوز أن تطلب اللجنة إعادة مناقشة الديباجة، وتضاف إليها الإضافة التي تفضلت بذكرها رئيسة اللجنة، ولكن بموافقة المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تفضلي بقراءة تعديلك.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، «وعلى القانون رقم 38 لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتعديله»، أي إضافة عبارة «وتعديله» فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل الذي تفضلت بذكره الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. أيها الإخوة، لدينا احتفال بسيط بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى بعد نهاية الجلسة، فأرجو أن تشاركونا هذا الاحتفال. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)
       


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الأحد 13/12/2015م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، جمعة محمد الكعبي، وسمير صادق البحارنة، حمد مبارك النعيمي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م 
    - الموافقة النهائية على المشروع نداًء بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن "جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بشأن المادة (350) من المشروع بقانون المذكور، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام ١٩٧٩م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٥٣) لسنة ٢٠١٤م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، والأولى، والثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (10، 13، 18، 23، 24، المستحدثة 25). - الموافقة على الديباجة والمادة (22) بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان لمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 08:03 AM
    • وصلات الجلسة