الجلسة الثامنة - السادس من شهر ديسمبر 2015م
  • الجلسة الثامنة - السادس من شهر ديسمبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الأحد 6/12/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ود. سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن "جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة، وبسام إسماعيل البنمحمد.
  • 08
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    8
    التاريخ:   23 صفر 1437هـ
                 6 ديسمبر 2015م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر صفر 1437هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2.العضو أحمد مهدي الحداد.
      3.العضو جاسم أحمد المهزع.
      4.العضــــو جمال محمد فخرو.
      5.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      6.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7.العضو جواد حبيب الخياط.
      8.العضو جواد عبدالله عباس.
      9.العضو حمد مبارك النعيمي.
      10.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      11.العضو خالد محمد المسلم.
      12.العضو خميس حمد الرميحي.
      13.العضو درويش أحمد المناعي.
      14.العضو دلال جاسم الزايد.
      15.العضو رضا عبدالله فرج.
      16.العضو سامية خليل المؤيد.
      17.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      18.العضو سوسن حاجي تقوي.
      19.العضو صادق عيد آل رحمة.
      20.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23.العضو علي عيسى أحمد.
      24.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      26.العضو نوار علي المحمود.
      27.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      2- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
       

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، وسيد ضياء يحيى الموسوي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور محمد علي حسن علي، وزهوة محمد الكواري للسفر في مهمة رسمية أخرى بتكليف من المجلس، وبسام إسماعيل البنمحمد، ونانسي دينا إيلي خضوري للسفر في مهام رسمية بتكليف من جهات أخرى، وسمير صادق البحارنة لظرف خاص، وأحمد إبراهيم بهزاد لوفاة زوجة أخيه يرحمها الله،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعدتم صباحًا جميعًا، لقد طلبت من الأمانة العامة في الجلسة السابقة للمجلس الموقر تعديل بعض ما ورد في الصفحة 11 من مضبطة الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 22/11/2015م، حيث جاء في نهاية الصفحة 11: «العضو الدكتور أحمد مهدي الحداد»، والصحيح هو: «العضو أحمد مهدي الحداد». وفي الصفحة 16 من المضبطة ذاتها وردت العبارة ذاتها: «العضو الدكتور أحمد مهدي الحداد»، والصحيح هو: «العضو أحمد مهدي الحداد». وفي بداية الصفحة 58 السطر 2 جاءت كلمة «تخفيف»، والصحيح هو «تخفيض». ثم جاءت عبارة: «تخفيف أو إلغاء مكافآت هؤلاء الذي...»، والصحيح: «تخفيض أو إلغاء مكافآت هؤلاء الذين...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن يا أخ أحمد، أنت قلت إن تعديلك على مضبطة الجلسة التي عقدت بتاريخ 22/11/2015م ، ونحن نتكلم عن مضبطة الجلسة التي عقدت بتاريخ 29/11/2015م، أي الجلسة الماضية، وأنت تتكلم عن الجلسة قبل الماضية.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       سيدي الرئيس، أنا كتبت هذه التعديلات وسلمتها الأمانة العامة من أجل تعديلها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ أحمد هذه التعديلات من المفترض أن تطرحها في الجلسة السابقة، والأخ الأمين العام يقول إن التعديلات التي تفضلت بها أُخذ بها وتم التعديل. هل هناك ملاحظات أخرى؟

        
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 67)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة المالية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في تنظيم آلية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين البلدين، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن مثل هذه الاتفاقيات التي تعقدها مملكة البحرين مع الدول الأخرى تصب في التنمية الاقتصادية والاستثمارية والمالية في البلاد. ولدي تساؤل للجهة المختصة في الحكومة الموقرة، هل هناك جدول يبيّن التبادل التجاري السنوي بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان؟  وكذلك ورد في التقرير الذي أمامنا أن عمل الاتفاقية سوف يدخل حيز التنفيذ خلال ثلاث سنوات من التصديق عليها، فما هي الحكمة من التأخير لمدة ثلاث سنوات؟ هل هناك حكمة معينة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذُكِرَ في التقرير أن هناك آثارًا على المزايا الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية، وأحب أن أعرف ما هي هذه الآثار؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص نفاذ الاتفاقية، في المادة 27 لا يوجد ذكر للسنوات الثلاث، وإنما يتعين على الدولتين المتعاقدتين أن تخطر إحداهما الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، أي أنه بعد تبادلنا للرسائل الدبلوماسية مباشرة تدخل الاتفاقية حيز النفاذ. وبخصوص مزايا البعثات الدبلوماسية، المادة 26 تشير إلى أنه لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يبين ممثل وزارة المالية ما إذا كان هناك جدول يبين حجم التبادل التجاري بين البحرين وهذه الدولة، ونحن نحتاج إلى أن نعرف ذلك بالضبط حتى نكون على علم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ أحمد، الاتفاقية ليس لها علاقة بالتبادل التجاري، وإنما تتكلم عن الازدواج الضريبي. أي في حالة وجود شركات أو أفراد بحرينيين يعملون في هذه الدولة، أو بالعكس وجود أفراد أو شركات من طاجيكستان يعملون في البحرين، فإنه لا يُمكن أن تؤخذ الضريبة في البلدين، وبذلك يكون الشخص معفيًا إذا فرضت عليه الضريبة في البحرين، ومعفيًا إذا فرضت عليه الضريبة في طاجيكستان؛ هذا ما أفهمه من هذه الاتفاقية، أما التبادل التجاري فلا أعتقد أن هذه الاتفاقية تغطيه. تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن دائمًا في ورقة مرئيات وزارة المالية التي نرفعها إلى مجلسكم الموقر نشير إلى بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالبلد الذي سوف نوقع معه الاتفاقية، ونشير كذلك إلى حجم التبادل التجاري؛ وطبعًا ــ كما تفضلت معاليك ــ الموضوع يختلف، الآن أمامنا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ولا يوجد حاليًا تبادل تجاري بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان، ولكن منطقة آسيا الوسطى كلها مستهدفة في الاتفاقية الاقتصادية الثنائية من مملكة البحرين، وهو توجه كذلك من دول مجلس التعاون في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع الاستثمار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة 2: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 81)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والذي أشار إلى أنه يتوجب عند عرض مشروع القانون على المجلس، أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس، نظرًا لما نصت عليه المادة (8) من الاتفاقية بشأن نفاذ هذه الاتفاقية بأثر رجعي، وطبقًا لأحكام المادة (124) من الدستور والتي تنص على أنه: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، موضحًا أن المادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قد نصت على: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية:
      أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة...». وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة المالية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في مد جسور التعاون الثنائي بين البلدين، وإيجاد الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي المتبادل في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. أيها الإخوة، نظرًا إلى أن لمشروع القانون أثرًا رجعيًا فيجب أن يكون التصويت على المواد نداءً بالاسم حتى نتماشى مع صحيح القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 
      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة.
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة 1)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة.
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 2، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة 2)

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمال محمد فـخـرو:
      موافق.

      العضــــو جمـعة محـمد الكعبي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة. 

      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق. 

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق. 
      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       موافق.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق. 

      العضو عـلي عيسى أحــمد:
      موافق. 

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة. إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن «جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).  وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 96)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه القاضي بتمسكه بقراره السابق بشأن المادة (350)، والموافقة على ما انتهى إليه مجلس الشورى فيما عدا ذلك، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وكان قرار مجلس النواب على المادة (350) كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار من أتى علنًا فعلاً مخلاً بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية. ويعتبر العود ظرفًا مشددًا». حيث كان تعديل مجلس النواب على المادة هو أن يكون الفعل المخل بالحياء مع شخص آخر وليس فقط مع الأنثى كما جاء في مشروع القانون. وبعد مناقشة مشروع القانون أيدت اللجنة ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر على اعتبار أن الحماية الجنائية للأشخاص تكون أشمل بالتعديل الأخير الذي انتهى إليه. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المادة رقم (350) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. المادة (350): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد حرصها على تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز القدرات والمعلومات في المواد الدراسية، وبخاصة مادة المواطنة. شاكرين لوزارة التربية والتعليم تنسيقها المتواصل لنجاح هذه الزيارات الميدانية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها ولكنني أختلف معها في التوصية بالموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار. بداية أشكر مجلس النواب على توافقه على كل التعديلات التي تم إدخالها من قبل مجلس الشورى على مواطن متعددة في قانون العقوبات شملت عدة أفعال مجرمة، وأوجه الشكر إلى الأخ الدكتور حسين فتحي والأخ الدكتور علي عبدالفتاح على التقرير المرفوع إلى اللجنة المختصة، الذي أوصى بالأخذ بالتعديلات التي أتى بها مجلس الشورى، كما أشارا كتابة إلى أنها كانت أشمل وأدق تفصيلاً وأكثر انضباطًا وأكثر تحقيقًا للمبادئ والأسس التي قصدها المشروع. للأسف الشديد في ظل التوافق على كل التعديلات التي أجريناها فالاختلاف فقط على مادة واحدة وهي الجريمة المعروضة، التي تتمثل في مسألة إتيان فعل مخل بالحياء في العلانية وفي غير العلانية. وكان هناك نص يكفل المرأة ــ وهو نص تتميز به قوانين العقوبات كافة في الدول العربية ــ فعندما يرتكب فعل ما في مواجهة أنثى فقد أعطى النص طابعًا خاصًا في التجريم وأعطى طابع الظرف المشدد عند ارتكاب هذا الفعل، القصد من ذلك كما أتت به القوانين العقابية بأن تضفى حماية قانونية للأنثى بشكل عام بكل فئاتها العمرية. الرجل محمي بموجب القوانين سواسية مع المرأة ولكن توجد في قوانين العقوبات في البحرين وفي الدول العربية مواطن للتشديد إذا ارتكبت الجريمة في حق الأنثى نظرًا إلى جسامتها وطبيعة تكوين المرأة ومسألة الحماية الجنائية المقررة لها وفق الأعراف الدولية أيضًا فهي تستوجب أن تكون هناك نصوص تستوجب التشديد. هذه المادة أتت عندما كان مشروع القانون اقتراحًا بقانون وبُنيت عليه الأسس والمبادئ، ونص المادة (350) كان يتضمن كفكرة في الاقتراح تشديد العقوبات والغرامة المالية، حيث إنه في القانون النافذ حاليًا من ارتكب ذلك يعاقب بالحبس أو بالغرامة بمقدار مائة دينار. ووفق التعديل الحالي ــ بسبب الرغبة في تشديد العقوبة نظرًا إلى شيوع مثل هذا الأمر في مجتمعاتنا ــ فقد تم رفع مستوى الغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار، أنا لا أعلم لماذا تم استبعاد الفقرة الثانية من نص المادة، التي كانت تضع مسألة ارتكابها في مواجهة الأنثى ولو بغير علانية واستبدالها بشخص آخر؟ فقد فقدت هذه المادة في الحقيقة قيمتها وحمايتها القانونية المقررة للمرأة. بالنسبة لي أعلم أنه سيرد عليّ بأنه مختلف عليها للمرة الثانية وهل تقف المواد الموافق عليها على هذه المادة؟ ولكن ــ كمبدأ أؤمن به ــ من الواجب علينا الموافقة على مادة تعود في قانون العقوبات ــ وبالذات في الحماية المقررة للأنثى ــ إلى الوراء، لأن هذا ليس توجهًا حميدًا وخاصة أنه تم إقرار عدد من القوانين التي تساند وتدعم الفعل المتعلق بالحياء والنظام العام، والذي يستثير أي مواطن شريف، وبالتالي إذا كنا نريد ضمان عدم تفشيه وانتشاره فهل هذه العقوبة البسيطة المقررة تكفل ذلك؟ أو هل هذه الحماية في القانون فقط للمرأة؟ فينبغي ألا نتوافق عليها. كذلك أحببت أن أكرر سؤالي ــ وكذلك بعض الزملاء سألوا ــ هل الحماية المقررة موجودة فقط في هذه المواد؟ طبعًا قانون العقوبات عندما تناول الظروف المشددة في مسألة تشديد العقوبة في مسائل معينة كانت تدرج ضمن مسألة الظروف المشددة إذا ارتكبت الجريمة في حق امرأة ولازم ذلك إصابتها بأمور تمسها كونها امرأة، وبالتالي أخذ المشرع البحريني أيضًا بمسألة الظروف المشددة حينما ترتكب الجريمة في حق امرأة؛ لذلك أتمنى ألا تتم الموافقة على ما تم إقراره بخصوص هذه المادة في هذا القانون لأنني شخصيًا أعتبره تراجعًا كبيرًا في شأن نص المادة في قانون العقوبات، وأكرر أنه حتى الإخوة المستشارين القانونيين في مجلس النواب انتهوا إلى ما أقررناه في مجلس الشورى من تعديلات لأن المادة أساسًا موجهة فقط لتشديد العقوبة كما بينت في المبادئ والأسس، ولم يكن الهدف منها إزالة نص يعطي الحماية القانونية للأنثى، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
       والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفق تمامًا مع ما أشارت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص هذا الموضوع، ونضيف إليه أن للمادة (350) من قانون العقوبات ضرورة اجتماعية معينة وهي حماية الحشمة والحياء العام، فنصت على أن يعاقب من أتى علنًا فعلاً مخلاً بالحياء، إذن الركن المادي لهذه الجريمة أمران هما العلانية والفعل المخل بالحياء، فليس هناك مجني عليه، أي الجريمة تقع حتى ولو تمت علانية وبفعل مخل بالحياء ولم يكن هناك امرأة، فالجريمة تقع. هذه هي الغاية من العقوبة الواردة حماية للحشمة والحياء العام، ثم استطرد المشرع وأراد أن يضع حماية خاصة لحياء المرأة وهو لا يتفق مع حياء الرجل، فأنا لا أتصور أن يكون هناك خشية من حياء الرجل إذن النص وضع لحماية خاصة للمرأة، فقرر العقوبة حتى ولو تمت في غير علانية. نفترض جدلاً أننا نناقش الفكرة وهي أن تقع على شخص فإذا نصصنا على أن الفعل يقع على شخص سواء رجل أو أنثى ففي هذه الحالة ستكون الفقرة الأولى قد جاءت لغوًا وتطلبت العلانية، ونحن ننزه المشرع عنه. من ناحية ثانية، إذا كنت سأغير النص بهذا الشكل فلابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على: تطلب الشكوى في الجريمة الفعل المخل الذي اشترطت الشكوى فيه الفعل المخل بالحياء مع أنثى، المنصوص عليه في المادة 350 من قانون الإجراءات، فلا أستطيع أن أعدل هذه المادة إلا إذا كان هناك تعديل لقانون الإجراءات الجنائية. فكما قالت الأخت دلال الزايد نتمنى عدم الموافقة على توصية اللجنة، ونحن نعلم أن القانون معاد للمرة الثانية وهذا قد يسبب مشكلة، ولكن صحة التشريع وحمايته أولى بالرعاية من أي شيء آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع مهم جدًا فمكوثه لعقد جلسة مجلس وطني سيلغي المواد التي تم التوافق عليها. أقترح أن يتوافق عليه المجلس وفي حال التعديل تؤخذ كمادة واحدة أفضل، ولكننا اليوم في ظل وجود التكنولوجيا والقنوات المفتوحة أمام الرجال والنساء، شباب أو شابات، نرى أن شخصًا آخر سيغطي كل هذه الشريحة، ويوجد أيضًا رجال يتعرضون إلى هذه الأمور. أتفق مع الأخت دلال الزايد ومع الإخوة في وزارة العدل ولكن في الوقت الحالي من الصعوبة بمكان إرجاع هذه المادة إلى اللجنة والانتظار لحين عقد جلسة للمجلس الوطني، فأنا أتمنى على مجلسكم الموقر أن يتوافق على هذا القانون، ومن ثم على المجلس والسادة الأعضاء المتمكنين في هذه المادة من الناحية القانونية ولديهم الدفاع القوي أن يتقدموا به كمقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به الأخت سوسن تقوي بشأن الإصرار على هذه المادة، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه من الصحيح أنه لم ينعقد المجلس الوطني حتى الآن لبحث مواد اختلف المجلسان بشأنها، إلا أن الأمانة التشريعية تقتضي منا ــ بصفتنا أعضاء سلطة تشريعية ــ ألا نضع في سبيل تمرير مادة ضمن عدد من المواد المهمة مبررًا للموافقة عليها حتى وإن قلنا بالموافقة المبدئية عليها ومن ثم تعديلها لاحقًا. وسؤالي هو هل ذلك من حق المشرّع البحريني، وخصوصًا أن هذه المادة منصوص عليها في قانون العقوبات منذ عام 1976م؟! وقد أشار إلى ذلك الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي أشكره على توافقه معنا بخصوص كون بعض الأمور مرتبطة بقوانين أخرى، فهل يُعقل أن نوافق عليها الآن ونغضب لأننا سنعدلها لاحقًا؟! أرى أنه من الممكن اللجوء إلى هذا الأسلوب في التشريعات الحديثة كما حدث عند مناقشة بعض القوانين، حيث لجأنا إلى تمريرها كونها مادة ضمن عدد من المواد المهمة، ومن ثم قام بعض الإخوة الأعضاء مشكورين مباشرة بتعديلات رفعت عنا الحرج التشريعي، ولكن في هذا الموضع لا أجد مبررًا للاستعجال بشأن المواد التي تضمنت فكرة الاقتراح بقانون المقدم من الإخوة النواب، ولا أعلم في الحقيقة بفكرة اقتراح جاءت أساسًا من مجلس النواب لم تتضمن هذا التوجه، وقد بنيت عليها المبادئ والأسس لمشروع القانون ثم جئنا لاحقًا بالموافقة على عدد من المواد التي يُتوقع الاختلاف بشأنها ــ ولم نختلف ــ ثم اختلفنا حول مادة متعلقة ــ كما ذكر الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل ــ بأفعال معينة مثل الأفعال التي تخدش الحياء، والتي تستهدف حماية الشعور العام للمجتمع، فإن كان ذلك في مكان مطروق وعلني فالأمر مختلف عن غير العلني، لأن هناك أمورًا ينبغي الحفاظ عليها. بصفتي امرأة في هذا المجلس أرى أن الموافقة على مثل هذا النص تعتبر وصمة عار في عملي التشريعي، ولا يمكن أن أتذرع اليوم بالموافقة على تمرير مثل هذه المادة ــ الموجودة في قانون العقوبات منذ عام 1976م ــ فقط حتى لا ينعقد مجلس وطني بسببها! بودي الاستماع لرأي الحكومة في هذا الجانب، كما أوجه رسالتي في الختام إلى أعضاء مجلس الشورى ــ وكما عهدناهم دائمًا عندما يتعلق الأمر بالنصوص القانونية الواجب الحفاظ عليها ــ بألا تتم الموافقة على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل، هناك عيب آخر في النص من حيث الظرف المشدد، فالنص الحالي المراد إقراره سيرجعنا إلى القواعد العامة، التي تنص على الظرف المشدد. كما أن المادة 78 في الفقرة الثالثة. تنص على: «ويعتبر العود ظرفًا مشددًا»، وبالتالي فإن الإضافة في رأيي لا قيمة لها، فأرى إما أن نعود إلى النص كما كان في السابق، بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإما الابتعاد عن العيب الموجود فيه، فالنص في مجمله كما ذكرت الأخت دلال الزايد من الناحيتين الفنية والتشريعية معيب جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم نختلف مع الأخت دلال الزايد ولا مع الإخوة في الحكومة، فكلامهم صحيح تمامًا، وهذه المادة تحتاج إلى تعديل ولكن في ظل وجود أمور أخرى يتطلب الأمر منا الموافقة عليها. لدي تعليق، عندما أقرت هذه المادة في قانون سنة 1976م لم تكن لدينا تكنولوجيا، بينما اليوم مع وجود التكنولوجيا قد يصدر الفعل المخل عن الاثنين الذكر والأنثى، فشمولهما في النص أفضل من تخصيصه بأحدهما. صحيح أن الفعل المخل لا يأتي إلا مع الأنثى، لكن اليوم الأمر مختلف فلو رأينا عدد القضايا فسنجد أنها تشمل الاثنين، هذا ما أردت قوله والقرار في الأخير هو قرار المجلس فيما يراه مناسبًا بخصوص هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو أن هذه المادة مرت علينا في لجنة شؤون المرأة والطفل كونها لها علاقة بالمرأة. عندما جاء تعديل هذه المادة ظننت في البداية أنها تشمل المرأة والرجل، لكن بعد توضيح الأخت دلال الزايد والأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية وجدت أن هناك نقطة مهمة جدًا فعلاً، وأن حذف كلمة «المرأة» من هذه المادة يعتبر تراجعًا للوراء، وأن النص الأصلي أفضل، حيث إن الفرق بينهما هو فقط في الغرامة التي كانت «لا تقل عن مائتي دينار»، وأصبحت «لا تزيد على خمسمائة دينار»، فلا أعتقد أن من سيقوم بهذا الفعل ستردعه هذه الغرامة! وفي رأيي أن وجود كلمة «الأنثى» في النص أهم وأشمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش، لدينا وجهتا نظر، اللجنة أوصت بالتوافق مع الإخوة في مجلس النواب، بينما هناك آراء تقول إن علينا التمسك بقرار مجلس الشورى السابق، الذي اختلف مجلس النواب معنا فيه، لذلك سنصوت الآن على توصية اللجنة، وإذا لم تحظَ بموافقتكم فهذا يعني التمسك بقرار المجلس السابق، وهنا الخلاف يحتاج إلى انعقاد المجلس الوطني كما تعلمون. فهل يوافق المجلس على المادة 350 بحسب توصية اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتمسك المجلس بقراره السابق بخصوص هذه المادة. وسوف نأخذ الرأي النهائي على هذا القرار في الجلسة القادمة. الأخ مقرر اللجنة لديه استفسار حول نقطة إجرائية، والرد عليها هو أن الموافق أو المعارض لا يجب عليه تبرير موقفه بالموافقة أو بالمعارضة إلا إذا كان ممتنعًا، وهنا يُطلب منه أن يبيّن موقفه، وأنت استمعت إلى وجهات النظر وكلها وجهات نظر مقدرة، وأنا أعتقد أن هذا قرار المجلس، وإن شاء الله يكون هناك مجلس وطني لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا لك. إخواني اسمحوا لي باسمي واسمكم جميعًا أن نرحب ببناتنا طالبات مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات ومرافقيهن، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لبناتها الطالبات واهتمامها المتواصل الذي يؤكد حرصها على تسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز القدرات والمعلومات في المواد الدراسية وخاصة مادة المواطنة، شاكرين لوزارة التربية والتعليم تنسيقها المتواصل لإنجاح هذه الزيارات الميدانية، ومتمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكن.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيدآل رحمة، وبسام إسماعيل البنمحمد. وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  4/ صفحة 104)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، والآراء التي قدمها ممثلا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد انتهت اللجنة إلى الآتي: 1ــ أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديل البند (6) من المادة (6)، وإضافة بند جديد برقم (6) إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية؛ بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه. 2ــ ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، وخاصة أن عددًا من رجال الدين انخرطوا في السياسة متناسين مهمتهم الأساسية والمتمثلة في الوعظ والإرشاد. لذا تبرز الحاجة إلى هذا الاقتراح للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلةً للترويج للأفكار السياسية أو الفئوية.3ــ أن الغاية من الاقتراح ليست الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة. 4ــ أن القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية قد نص صراحةً على الفصل بين الانتماء لأي جمعية سياسية وبين العمل في بعض المهن، وهو ما ورد في البند الخامس من المادة (5) من القانون التي نصت على: «يشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها، الشروط الآتية: ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي». وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت اللجنة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق مع مقدمي الاقتراح وأشكرهم عليه، وخاصة أننا لاحظنا في الفترة السابقة تجاوزات واستغلال للمنبر الديني في المجال السياسي، ولكن لدي ملاحظة وهي خلو التقرير من مرئيات عدد من الجهات المختصة ذات الشأن مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والجمعيات السياسية المرخص لها، وخاصة أن هذه الجمعيات هي التي سوف يُطبق عليها هذا القانون بعد إقراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى الإخوة أصحاب السعادة على هذا الاقتراح وأشاطرهم حرصهم الشديد من أجل الحفاظ على قدسية المنبر والنأي به عن التجاذبات السياسية لأن المنبر رسالة وليس صنعة أو حرفة. وفي الحقيقة هذا ما توصي به الشريعة الإسلامية وهو أن يقدم المنبر للناس الإسلام الصحيح الوسطي المنفتح على الحقائق وعلى كل ما يرفع مستوى الإنسان في كل مجالاته، وأن يكون المنبر منبرًا للدعوة إلى الخير والمحبة بين الناس، ومنبر إصلاح وتوعية للمسلمين من أجل الوحدة والتعاون والسلام والوعظ والإرشاد وهو من أهم الروافد للمبادئ العامة في الدين الإسلامي الحنيف. (خيرُ الناس منَ نفعَ الناس)، ونحمد الله على أن المجتمع البحريني من أعرق وأرقى المجتمعات الراقية التي جبلت على ثقافة روح الأخوة والوحدة والتعايش والتعددية، وعلى أي خطيب ألا يستغل موقعه الخطابي في التحريض على القتل وسفك الدماء والإساءة إلى الأنظمة والقوانين، أو التعدي على الأديان والمذاهب ــ وهذا لا يجوز قطعًا ــ والثقافات الأخرى المحترمة، وألا يدعو إلى ما يثير الفتن في المجتمع. نحن نشعر أن من واجبنا بصفتنا رجال دين أن نرفض استغلال المنبر، ونتمنى أن يكون هناك تنظيم للحقول الدينية برمتها، وأن تخضع لضوابط شرعية وقانونية، وليست مسألة استغلال المنبر فقط. نحن مع حرية التعبير ونبذ العنف، ولابد أن يُمارس العمل السياسي في الإطار القانوني، والخروج عن هذا الإطار غير جائز، فالقانون يسمح بحرية التعبير ولكن بحدود أساسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه الحرية الحدود الأساسية والمهمة للقانون. أنا لست ضد تعاطي رجال الدين في السياسة، ولكن البعض هنا في البحرين ــ مع الأسف ــ نسوا الدين وتعاليمه ومفاهيمه واتبعوا السياسة، ونسوا مهمتهم الأساسية بصفتهم علماء دين وشريعة، فاستغرقوا في السياسة، والاستغراق في السياسة بالنسبة إلى رجل الدين هو من الأخطاء الشائعة في زماننا، صحيح أن عالم الدين هو إنسان يملك ثقافة دينية منفتحة على كل ما له علاقة بحركة الدين في الإنسان وفي الحياة، لكن بالنسبة إلى الاختصاصات الأخرى مثل الاقتصاد والتنمية وما إلى ذلك، فإن عالم الدين لا يدعي لنفسه الإحاطة، بل إن طبيعة مسؤوليته وأمانته تجاه المجتمع هي ألا يعطي رأيًا اقتصاديًا إلا بعد أن يرجع إلى أهل الخبرة من المختصين في الاقتصاد، وألا يعطي رأيًا سياسيًا ــ إذا لم تكن لديه ثقافة سياسية ــ إلا بعد أن يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص في السياسة. أتمنى على رجال الدين أن يظلوا على اطلاع إلى حدٍ معين بأمور مهمة مثل التي تحصل في البلد وأن يعطوا رأيهم وموقفهم منها، شريطة أن يكون موقفًا صريحًا وليس مسيَّسًا، وأن يلتفتوا أكثر إلى معالجة مشاكل الشباب مع الدين وأن يبتعدوا عن السياسة قدر استطاعتهم، وإذا كانت هناك مطالبات معيشية وخدمية فيجب أن تكون عبر القنوات الدستورية والتشريعية. والأجدر بنا أن نؤكد هنا في البحرين أننا نعيش ــ ولله الحمد ــ في نعمة كبيرة في دولة المؤسسات والقانون بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الجهود والمساعي الطيبة من القيادة الحكيمة والرشيدة التي هي من أهم عوامل تقدم النهضة الإصلاحية في بلادنا. سيدي الرئيس، هذه وجهة نظري، ولا أقصد بها التعالي على أحدٍ من رجال الدين، وإنما هي من باب قوله تعالى: «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»، ونحن كوننا مسلمين علينا أن نتواصى فيما بيننا بالحق والصبر ليس إلا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح منع رجال الدين ومن في حكمهم من الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات السياسية، وكذلك منعهم من الانتساب إلى عضوية هذه الجمعيات، وذلك بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه. بما أننا بصدد إضافة هذا البند إلى قانون الجمعيات السياسية أقترح إضافة بند آخر في الوقت نفسه، وعليه أود أن أضيف كذلك مسألة منع المشتغلين بالتعليم والتدريس وبالأخص المرحلة الإعدادية وما دونها من الانضمام إلى هذه الجمعيات، وذلك من أجل تجنب استغلال الأطفال في أعمال تخريبية مثل ما نراه في الطرقات، أو استغلالهم في أعمال إرهابية أو أمور سياسية تبعدهم عن التعليم وعن الوحدة الوطنية التي تعمل وزارة التربية والتعليم جاهدة على غرسها في نفوس أبنائنا، وبدورنا نشكرها على ذلك. إن هذه الفئة العمرية لهؤلاء الأطفال ــ كما تعلمون ــ تتشبث بعادات وأفكار أساتذتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو الأخ جمال محمد فخرو:
        شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتفق مع زملائي الإخوة في مسألة النأي بالمنبر الديني عن الدخول في العمل السياسي وبالتالي أنا من المؤمنين تمامًا بضرورة فصل الدين عن السياسة، ولكنني ــ في الحقيقة ــ لم أجد فيما تقدم به الإخوان أي إضافة إلى ما هو موجود حاليًا في قوانيننا وأنظمتنا، وأعتقد أن هناك مذكرة طويلة قدمها الأخ المستشار القانوني بالمجلس، ولم أجد تعليقًا من اللجنة على هذه المذكرة، فأتمنى أن أستمع لتعليق اللجنة عليها. من وجهة نظري أن هذه المذكرة هي مذكرة شافية ووافية، ولكن المشكلة الرئيسية هي في تطبيق هذا القانون، فمن الممكن أن نعدل في مواد القانون كما نشاء، ولكن هل سنطبق القانون بحذافيره في مملكة البحرين؟ بخصوص البند رقم 4 من المادة 4 الذي ينص على التالي: «ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بين الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، نحن لدينا جمعيات سياسية فاعلة قائمة على أساس طائفي، ماذا فعلت الدولة مع هذه الجمعيات؟ لدينا رجال دين ليسوا أعضاء في جمعيات سياسية، ويؤججون الشارع يمينًا ويسارًا، ماذا فعلنا معهم؟ المشكلة ليست في انتماء رجل الدين إلى الجمعية السياسية، وإنما المشكلة في استخدام المنبر الديني بشكل عام، سواء كان رجل الدين عضوًا في جمعية سياسية أم لم يكن عضوًا في جمعية سياسية، فقد يستقيل رجل الدين من الجمعية السياسية، ولكنه قد يستمر في استغلال المنبر الديني لتأجيج الشارع، ماذا نحن فاعلون بهذا الشأن؟ هذه هي المشكلة الحقيقية. أنا أتفق مع الإخوان في اللجنة في أن رجل الدين يجب ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة أي جمعية سياسية، وألا يكون عضوًا من الأساس في أي جمعية سياسية، وكذلك أتفق مع المستشار القانوني في أن قوانين مملكة البحرين شاملة لكل الممنوعات، ولكن أين نحن من تطبيق هذه القوانين؟ أتمنى على الإخوان ممثلي الحكومة أن يعطونا سببًا واحدًا يبيّن لنا لماذا لا يطبق البند رقم 4 من المادة 4 من هذا القانون على الجمعيات السياسية الموجودة في مملكة البحرين؟ أليس لدينا ــ فعلاً ــ جمعيات سياسية قائمة على أساس طائفي؟! أليس لدينا ــ فعلاً ــ رجال دين يقومون بتمزيق المجتمع؟! أي تعديل نقوم به في أي قانون من القوانين ليس له معنى ما لم يأتِ معه تطبيق حازم لحماية هذا المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أجيب عن تساؤل الأخ جمال فخرو بخصوص المذكرة التي قدمها المستشار القانوني للمجلس، بودي أن أجيب عن سؤال الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص عدم وجود رأي لبعض الجهات الحكومية، فكما هو معروف أن الجهات الحكومية لا تقدم رأيًا قاطعًا بخصوص المقترحات بقوانين، حتى لا يتقاطع رأي الجهة الحكومية مع رأي الحكومة عند صياغة الاقتراح بقانون في شكل مشروع قانون، فالقليل من الجهات الحكومية تجيب عن تساؤلات اللجنة، بينما تقدم تقريرًا مفصلاً في حالة إذا كان هناك مشروع قانون يتدارس من قبل المجلس، وتبدي وجهة نظرها بخصوصه، حيث يكون لديها تصور لما هو مطروح في المشروع. بخصوص ما أشار إليه الأخ جمال فخرو، لا شك أن هناك مذكرة قانونية بخصوص هذا المقترح بقانون، واللجنة قرأت هذه المذكرة، واستمعت شفاهة لرأي الإخوان في الحكومة، وارتأت أن التعديل المقترح في محله، واللجنة غير ملزمة بأخذ رأي المستشار القانوني أو الإخوة الأعضاء، حيث يحكمها مبدأ التصويت على الاقتراحات بقوانين، فالتصويت فيما بين أعضاء اللجنة هو الحكم في قبول هذا المقترح والموافقة عليه، على الرغم من أن بعض ما ذكره الأخ المستشار القانوني بالمجلس له من الوجاهة، ولكن في النهاية ــ كما أشرت ــ يحكم اللجنة مبدأ التصويت بالموافقة على المقترح أو رفضه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الموجود أمامكم. في دور الانعقاد الماضي وافقنا على نفس فحوى هذه المادة في عدم الخلط ما بين المراكز الشبابية والرياضية وما بين المجال السياسي، واليوم نحن أمام قانون آخر ينظم العلاقة ما بين المنابر الدينية والعمل السياسي، وأرى أننا نسير على الطريق الصحيح، لأن أيًا كان تخصص الفرد، يجب أن يفرق ما بين عمله والعمل في المجال السياسي. أربع سنوات مضت تم فيها استغلال المنبر الديني في المجال السياسي مما أدى إلى أزمة داخلية بين مختلف الناس في انتماءاتهم وفي مذاهبهم، والسبب في ذلك المنبر الديني، وبالتالي أعتقد أن هذا القانون ــ وأشكر صراحةً مقدمي هذا المقترح على تفضلهم وتقديمهم هذا المقترح ــ في شكله الأولي سينظم العملية القانونية بشأن إشراك المنابر الدينية في العمل السياسي، وأنتظر من الحكومة عند صياغتهم لهذا المقترح بقانون في شكل مشروع قانون أن يدرسوه بشكل أعمق وأكثر بحيث يغطي جميع جوانب الضعف في هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر جميع الإخوة الأعضاء الذين أيدوا هذا الاقتراح بقانون، وأريد أن أضيف نقطة إلى ما تفضل به الأخ خميس الرميحي وهي أننا دعونا الجهة المعنية بتنفيذ هذا القانون وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لأنها هي من تقوم برصد الشكاوى التي تصلها عن طريق المواطنين في مراكز الشرطة وفي النيابة العامة، وكذلك بحكم اختصاص وزير العدل فهو من يحرك الدعوى بشأن عمل الجمعيات السياسية، وأبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقها مع هذا الاقتراح بقانون، وكما قال الأخ خميس الرميحي إن النهج الذي نسير عليه في الاقتراحات بقوانين هو أخذ الرأي المبدئي للجهات الرئيسية التي نعول فيها على مسألة الرأي الابتدائي، وعندما يصاغ المقترح بقانون في شكل مشروع قانون تقوم اللجنة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية أو القطاع المدني. أشكر الأخت سوسن تقوي حيث أشارت إلى نقطة مهمة وهي أنه تم النص مؤخرًا على عدم جوازية الدمج ما بين نشاطين قد يؤثر أحدهما في الآخر، والقانون الذي تطرقت إليه الأخت سوسن تقوي خاص بالمجال الثقافي، فكيف الحال إذا كان الدمج ما بين نشاط آخر وعمل سياسي؟ نحن رأينا كيف يؤثر الدين في السياسة وليس العكس، وبالتالي لابد أن يكون هناك نص صريح وواضح. نحن في اللجنة طلبنا رأي المستشار القانوني بالمجلس ــ ومع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ المستشار القانوني بالمجلس من رأي وهو محل اعتبار بالنسبة إلينا ــ واستمعنا له، ولكننا أرفقناه بالتقرير من باب الشفافية ليتم الاطلاع عليه من قبل أعضاء المجلس. بخصوص التخوف الذي أثير من قبل الأخ جمال فخرو بشأن تطبيق البند رقم 4 من المادة 4 من القانون الحالي على الجمعيات السياسية، وبشأن إن كان القانون الحالي يتضمن بنودًا كافية، في هذه الجزئية تحديدًا إذا أراد رجل الدين أن يتولى مركزًا قياديًا في الجمعية السياسية فعليه ألا يعمل في أي منصب ديني على النحو المبين في هذا المقترح، وبالتالي لابد من وضع نص قانوني واضح يتم التقيد به، وألا يتم الارتكاز فيه على مسألة الجوازية وعدم الجوازية، القانون الحالي لا يتضمن بنودًا كافية، وبالتالي التدخل التشريعي هنا تدخل مطلوب حتى ننظم عمل الجمعيات السياسية، صحيح أن وزارة العدل في تعاملها مع الجمعيات السياسية تأخذ بطابع الموازنة وتحميل المسؤولية للجمعيات السياسية بأن تلتزم بالأهداف المدونة والمذكورة سواء في الدستور أو في القانون، وفي بعض الأحيان قد تلين في اتخاذ بعض الإجراءات ضد الجمعيات السياسية، ولكن عدم اتخاذ الإجراءات يخضعها لرقابة مجلس النواب بشأن عدم تنفيذ قانون ما. هذا الاقتراح جاء بتعديل القانون الحالي وذلك بإضافة مادتين أساسيتين حتى نكون أمام نص قانوني محكم. بالإضافة إلى أن الرأي الذي تطرقنا إليه بخصوص المبادئ الدستورية الموجودة في دستور مملكة البحرين، والتي تنص على وجوبية التزام الجمعيات السياسية بها، فهذه المبادئ الدستورية هي مبادئ توجيهية في الدستور، ولكن لكي يتم تنفيذها، ولكي يكون لها جزاء وأثر لابد أن تورد في القوانين العادية، وألا يكتفى بالإشارة إلى أن هناك نصًا دستوريًا توجيهيًا، فالنص الدستوري التوجيهي يقيد المشرع العادي بأن يضمن التشريع الوطني في القانون ما يفيد التقيد بتلك المبادئ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الجيد، وكذلك إلى مقدمي هذا الاقتراح بقانون. إن هذا الاقتراح يزيل لبسًا واضحًا بالنسبة إلى القانون رقم 26 لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ولكن آمل ألا يحرم الخطباء ورجال الدين الملتزمون بالمبادئ الوطنية الذين يقومون بعمل جبار لتقريب وجهات النظر بين الطائفتين الكريمتين من المشاركة في الجمعيات السياسية، فهناك رجال دين وطنيون ومحبون لهذا الوطن ومخلصون ويعملون بكل جهد لنبذ الطائفية والفرقة، وأعتقد أن هذه النقطة مهمة ويجب أخذها في الاعتبار. الإخوان الذين تقدموا بهذا المقترح غفلوا عن نقطة مهمة وهي متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي منها: ( internet, facebook whatsapp,) ... وغيرها، ماذا عن هؤلاء الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيهم السياسي وتأجيج الشارع وزرع الفتنة؟ هل هناك توجه من مقدمي هذا الاقتراح لتقديم اقتراح آخر بهذا الشأن؟ هل هناك توجه من قبل الحكومة الموقرة لدراسة هذا الأمر؟ هذه نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أرجو أن نكون اليوم ديمقراطيين بدرجة كافية في البيت الذي يفتخر بالديمقراطية، وأرجو أن نتحلى بالديمقراطية التي ندعو إليها ليلاً ونهارًا. ثانيًا: أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات على الاجتهاد في تقديم هذا الاقتراح، ولكن ليس كل مجتهد يُصيب. ما هو تعريف رجل الدين؟ ما المقصود برجل الدين؟ رجل الدين يحترم الدين ويحب الدين وينصر الدين، فأنا رجل دين وكذلك الأخ الأمين العام والأخ معالي الرئيس، فهل المقصود برجل الدين هو الشخص المتخصص في الشريعة؟ هل أنا رجل دين أم رجل دولة أم رجل سياسة أم ماذا؟ أنا خريج من بريطانيا متخصص في الحاسب الآلي والرياضيات، ولدي ماجستير في الدراسات الإسلامية، وعلى مشارف الانتهاء من رسالة دكتوراه في السياسة الشرعية، فهل أنا رجل دين؟ هل رجل الدين هو من يضع عمامة؟ وإذا الشخص نفسه خلع العمامة فهل بفعله هذا خلع الدين؟ تكلموا عن المنبر الديني، هل تعلمون أن هناك ضوابط على المنبر الديني، وكون أن هناك من لا يلتزم فهذا أمر آخر. سيدي الرئيس، ورد في البند 2 من رأي اللجنة التالي: «ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي...»، وأعتقد أن هذا موجود، حيث يوجد قانون ينظم العمل السياسي، ويواصل البند «وخاصة أن عددًا من رجال الدين انخرطوا في السياسة...»، هنا الخطورة؛ لأن رجل الدين دخل في السياسة، فهل المطلوب من رجل الدين أن يتكلم عن الجنة والنار فقط ويجلس في بيته!؟ هذه مهمة الدين! رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دين أم ليس رجل دين؟! أليس هو صلى الله عليه وسلم من علمنا السياسة؟ أبوبكر الصديق رضي الله عنه، أليس رجل دين؟! أليس من خَلَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك عمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم، ألم يكونوا حكامًا يحكمون بالسياسة؟! أن يقال: يجب فصل الدين عن السياسة، هل سبب ذلك أننا نأتي بسياسة غير منضبطة؟! حكم علمائنا معروف وجميعنا ــ والحمد لله ــ نحترم العلماء ونأخذ بأقوالهم، ماذا قالوا في هذا الموضوع؟ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ وليس فقط الأخ جمال فخرو ــ ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الدكتور عصام البرزنجي ذكر في رأيه القانوني أن كل بنود هذا المقترح موجودة، والمشكلة في تطبيقها، فلنقم بتطبيقها أولاً، هناك بنود تمنع استغلال المنبر بل تمنع استغلال الجمعية أيضًا ضد مصلحة البلد والشعب والدين، أمنع رجال الدين ورجال الرياضة ورجال التعليم ورجال الإعلام، فهل نأتي بـ (تفلنزيّه) للسياسة؟! هذا القانون يتعارض مع الدستور والميثاق، أين العدل والمساواة؟! وليسمح لي الأخ جواد عباس أن استدل بكلامه حيث قال: أنا لست ضد تعاطي رجال الدين السياسة، وهذا صحيح، ولدي ملاحظة على التسمية «رجال الدين»، أنا لا أجعل الدين وظيفة أبدًا، لدينا في البحرين مهندسون يتكلمون في الدين أحسن من الذين تخصصوا في الدين، ولكن من يستغل الدين للفساد والإرهاب والتخريب وشق اللحمة الوطنية وللتنفير من الناس أو الحكومة أو الحكم، هذا الذي يجب أن يعالج، والقانون يعالجه، وهذه التجزئة في العقوبات هي التي تضر القانون كما نرى، وليس في هذا القانون فقط، لدينا شأن سياسي جاهز، لدينا قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبه كل هذه الأمور، وأنا ضد أن نجعل دور العبادة محل عراك سياسي وطائفي وغير ذلك، محل العبادة هو للرحمة والأمن والطمأنينة، ونحن رأينا الكثير ممن يسمون رجال الدين قد ساهموا في بناء هذا البلد بكل تضحية ووفاء، وأعتقد أن هذا الحصر غير صحيح، وجاء الدستور والميثاق وقبل ذلك شرعنا بالمساواة في الحقوق والواجبات، من يسيء يعالج، هذا يعاقب كما ذكر الأخ جمال فخرو، بكل وضوح وصراحة، والرأي القانوني المقدم من رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الدكتور عصام البرزنجي موجود، وقد ذكر فيه أن كل بنود المقترح موجودة وأن هذا الموضوع مغطى وليُرجع إليه وقد ذكر المواد أيضًا. لنختلف بين راديكالي وليبرالي وعلماني ونقول آراءنا ولكن أن نجعل القانون يحجر على أناس ونحن ندعي ونزعم الديمقراطية والحرية ثم نأتي ونقول إن لكل هؤلاء الحرية إلا رجال الدين! أعتقد أن هذا يخالف الشرع ويخالف الدستور والميثاق. سيدي الرئيس، يقول الله سبحانه وتعالى: ــ ومثلك يعلم ــ «قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين»، يجب أن نربط سياستنا بالدين واقتصادنا بالدين وحتى فرحنا ولعبنا بالدين وليس بالحرام، ديننا رحب وواسع ودين رحمة، من قال إن ديننا تضييق وعذاب؟! سوء الفهم وسوء الاستغلال للدين هو ما يجب أن يعالج ويوقف ضده، لا أن نتدرج في فصل ــ كما يقولون ــ الدين عن الدولة. الله عز وجل يقول: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا»، وقال الله عز وجل عن يوسف: «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» أي في قانون الملك، وليُرجع إلى التفسير، قانون الملك لم يكن يسمح له لولا أنه تبوأ المكان الذي تبوأه والعمل الذي قدمه. إخواني وأخواتي، مع كل المحبة والاحترام للجميع، لماذا نحجر على فئة رجال الدين باعتبارها الفئة التي تَستغل؟ ليس الدين فقط هو الذي يُستغل، فقد يُستغل القانون، وعليه يجب ألا يدخل رجال القانون في السياسة! هناك من المحامين من يحامون عن الباطل والمجرمين، إذن فلنمنع المحامين لأنهم يحامون عن المجرمين وعمن يحرق البلد ويفسده وهؤلاء محامون مرخص لهم ويعملون إلى هذا اليوم ولم يمنعوا حتى من وظائفهم! لا يجوز أن نجزأ الأمر ونقول رجال التعليم ورجال الدين أو غيرهم، وإذا كان هذا القانون سيعمل به فلتعرفوا لنا أولاً من هم رجال الدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ بما ختم به الأخ عادل المعاودة، المحامي يعمل وفق مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي هو يمارس عمله، فهناك فرق، وقد ذكر أنه ليس كل مجتهد مصيبًا، وأقول إنه ليس لكل مجتهد في الخطابة نصيب في القبول أيضًا، وخاصة فيما يتعلق بالعمل السياسي. أود أن أوضح عدة أمور: قامت البحرين على أشخاص عملوا في العمل السياسي وأسهموا في تقدم العمل السياسي وهم محل تقدير ويذكرهم تاريخ هذا البلد، واليوم عندما نتكلم عن أهمية الدين فلا جدل في ذلك، الدين مهم في كل المجالات، والأصل هو أنه يحق لكل شخص الانتماء إلى جمعية سياسية والدخول في تكوين قيادتها وأجهزتها، هذا الأصل، ولكن الاستثناء هو أن هناك بعض المهن وبعض الأعمال يوجب الصالح العام أن ننأى بها عن العمل السياسي نظرًا إلى تأثيراتها، وكثير من الأمور السياسية التي تعرضت لها البلاد كان منبعها وأساسها الزخم الديني، وعندما نقف في حوار التوافق الوطني وأمام قيادتنا الرشيدة وأمام الرأي العام ونقول إنه يجب فصل الدين عن السياسة فينبغي أن نعكس ذلك في تشريعاتنا الوطنية ونكون حازمين، رجل الدين ليس محصنًا من منعه من العمل السياسي، والمادة 27 من دستور البحرين أسست موضوع حرية الانضمام وتكوين الجمعيات السياسية وبينت أن ذلك يتم على أسس وطنية مشروعة لا تخالف النظام العام ووفق الأوضاع التي يبينها القانون، أعطاك المشرع الدستوري الأساس، ومسألة «التي يبينها القانون» تكون بحسب ما تحكمها حتى لا تلوث من غير الذين يستهدفون العمل السياسي، اليوم نحن في دول الخليج تحديدًا أشبعنا تشريعاتنا في السنوات الأخيرة نصوصًا تحمي حقوق الإنسان بغية التخلص من الضغط الدولي، ماذا جنينا من ذلك؟ جنينا تمردًا أكثر، في حين نجد أن الدول الغربية والأوروبية نتيجة أوضاع معينة استهدفت المسلمين، وآخر ذلك هو عدم السماح لهم حتى بالصلاة في مدارسهم وتركهم يصلون في البرد القارس، وطالما أن البحرين تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان في الحريات العامة فالمشروع ملزم بذلك، ولكن تأتي مصلحة الدولة وسيادتها فوق هذه الحقوق، وكما نصرح ونقول: «يجب يجب يجب»، فبالتالي يجب أن أمنح الجهة المنفذة تشريعًا محكمًا، وإذا كان رجل الدين يستهويه العمل السياسي أكثر من العمل الديني فليوقف العمل الديني ويمارس السياسة. الأمر الآخر هو أنها اشترطت في القيادات والعضوية. أما مسألة الافتراضات الأخرى فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعُ فقط إلى مسألة الدين بل دعا إلى مسائل أخرى تخص العباد، سواء من ديانتك أو من غير ديانتك، وإذا أردنا أن نتكلم في الأمور الشرعية الدينية فيجب أن نأخذها بكامل ملامحها، وبالتالي يجب أن يعي رجل الدين أنه يؤثم على كل فكر سياسي خاطئ يزرعه في نفوس المواطنين؛ لأن المواطن متلقٍ للفكر الديني ومتعطش له في مجتمعاتنا، وإذا أردنا عملاً سياسيًا محكمًا فيجب أن نضع قواعد تشير إلى هذه الأمور. وبخصوص موضوع من هم رجال الدين؟ هم من يشتغلون في المنابر وممثل وزارة العدل موجود وهناك عدة قرارات تصدر عن وزير العدل بتحديد صفاتهم، وليس هناك أحد منا لم يسمع أن البعض متضايقون من هذا الاقتراح، ولكن لم نسمع ذلك عند مناقشة قانون الأندية الرياضية والثقافية، لماذا؟! لأنه لا توجد مصالح يخشون عليها في هذا المجال، يريدون المجال مفتوحًا حتى يكونوا بمنأى عن المساءلة عن مدى تأثيرهم في العمل السياسي، واجبنا الوطني يفرض علينا وضعهم في دائرة التجريم فلا نحضر محافل نُدعى إليها مثل جلسات المؤتمرات وغيرها، لماذا حدث هذا الوضع؟ لأننا في جلسات الحوار معهم نتفق على فعل كذا ولكن وقت الجد واتخاذ القرار الواضح لا نتفق لأن الوضع مختلف، فهو من يحدد ذلك والخيار لم يفرض عليه، بل هو من يتولى الخيار، هو من يحدد إن كان عقله سيتجه إلى عمل سياسي أم إلى عمل ديني، لكن إن كان عقله يخبره بالعمل في الدين وأيضًا اللعب سياسيًا في البلد فهذا غير جائز، ونحن نقف ضده ونقول: افصل بينهما في ذهنك وباطنك وحاضرك، هذا هو الموقف الصريح. بلا شك أن رجال دين من الطائفتين قد لعبوا دورًا كبيرًا يشكرون عليه في الفترة السابقة التي مرت بها البحرين؛ وحتى نحافظ على قوة عملهم وجهدهم يجب ألا نسمح لرجال آخرين يماثلونهم في المناصب أن يؤثروا في عملهم، هم يعملون بإيجابية والآخرون يعملون بسلبية، فلابد أن يعملوا بكل أريحية بدون أن نعطي لهؤلاء مجالاً لذلك أو التفكير في حقوقهم وإنسانيتهم، فلا يجوز ذلك بل لابد من منعهم ــ وبالفم الصريح ــ من خلال التشريع حتى نوقفهم عن التمادي في مثل هذه الممارسات، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما ذكرته الأخت دلال الزايد، في الحقيقة هناك نقاط كثيرة ذكرتها كنت أنوي ذكرها. إن الاقتراح بقانون فُهم على غير حقيقته، حيث إنه لم يضع قيودًا على الجمعيات السياسية أو الخطابة في المنبر الديني بل ترك المنبر الديني كما شاء ولكن هذا القيد إنما وضع على الانتماء إلى الجمعية السياسية، فإذا كان هناك خطيب ورجل دين يريد أن يستمر في خطابته فهو حر شرط ألا ينتمي إلى جمعية سياسية،  فالانتماء إلى الجمعيات السياسية من بين شروطه ألا يقل عمر المتقدم عن كذا سنة، وألا يكون من المنتمين إلى الأجهزة الأمنية مثل الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، وهو أيضًا أحد الشروط، أفلا يوجد من المنتمين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية من هو رجل دين؟! لذلك لم يعترضوا على عدم انتمائهم إلى الجمعيات السياسية. أعتقد أن هذا القيد إنما وضع على الانتماء إلى الجمعيات السياسية وليس على المنبر الديني والخطابة في المنبر الديني مطلقًا، فالمقترح لم يتناول المنبر الديني إطلاقًا، فإذا أراد الاستمرار في الخطابة فهذا شأنه بشرط ألا يخلط بين المنبر الديني وبين الانتماء إلى الجمعيات السياسية. بكل تأكيد أن كل شخص ينتمي إلى جمعية سياسية عندما يعتلي المنبر الديني سوف يروج لأفكار جمعيته السياسية، وهو ما يتنافى مع هذا القانون، لذلك أعتقد أن ما تفضلت به الأخت دلال الزايد استكمل جميع النقاط التي كنت أنوي الحديث عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا لنقطة التطبيق التي أشار إليها الأخ جمال فخرو، نحن نتفق معه في أن هناك مشكلة في التطبيق، ولكن ما هو منشأ هذه المشكلة؟ هل هي سياسية كما ذكرت الأخت دلال الزايد؟ أقول لا، بل إن القانون هو الذي يقيد عملية التطبيق، المادة 22 من القانون تقول: «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الوزير الحكم بإيقاف نشاط الجمعية»، فليس بخافٍ على مجلسكم الموقر وجود دعوى أمام المحكمة الكبرى، وتم استئنافها ثم نقلت إلى محكمة التمييز لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، إذن القانون هو الذي يكبل عملية تطبيق القانون التطبيق الصحيح، فهذه فرصة طيبة ــ إذا كان هناك تعديل على هذا القانون وإذا كان مجلسكم الموقر يرى أن عملية التطبيق فيها معوقات ــ لمعالجة ذلك تشريعيًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلة الأخ عادل المعاودة تبين أنه ضد الاقتراح بقانون ولكن الملاحظ في تقرير اللجنة أنه مقرر احتياطي فالمفترض أن يعتلي المنبر ليدافع عن هذا القانون، كيف سيدافع عن هذا القانون بهذه المداخلة التي ذكرها في المجلس؟ نحن بنينا في مقترحنا الفصل بين المنبر الديني كمهنة والعمل السياسي، كما ذكرت الأخت دلال الزايد أن القانون به ما يمنع بعض المهن الموجودة بالدولة مثل السلك الدبلوماسي وقوة دفاع البحرين وبعض أندية الشباب والمراكز الشبابية من العمل بالسياسة، وزارة العدل في الوقت ذاتها في تقريرها بينت وجود مشكلة فعلية على أرض الواقع ناتجة عن الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، والقانون الحالي لا ينظم الجمع بين المنابر الدينية كمهنة والعمل السياسي. يحق لرجل الدين أن يشترك في العملية السياسية بشرط ألا يعتلي المنبر، وكذلك أي عضو سابق في أي مهنة تمنعه من العمل السياسي بإمكانه بعد التقاعد أن يعمل في العمل السياسي، لكن أن تكون له مهنة متعلقة بمنبر ديني يعتليه ويعمل أيضًا في السياسة فهذا هو قصد المنع في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ سعيد عبدالمطلب، أرجو ألا نتعذر، إذا كانت هناك مشكلة في الإجراءات القضائية فلتحلها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء. لن نسلم الوزارة حقًا مطلقًا في غلق الجمعيات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو نفعًا عامًا، بالعكس نحن نقول إن القضاء هو الحاسم وسوف ندعم هذا الجانب ولن نعدل القانون ولن نوافق على التعديل الذي سيأتينا بسحب سلطة القضاء وإعطائها للسلطة التنفيذية. ولكن إذا كانوا يعتقدون أن الإجراءات بطيئة فعليهم التعاون مع مجلس القضاء للتعجيل بها، ولا نستخدم هذا السبب لكي نسحب مزيدًا من الحرية من الجمعيات وما وصلنا إليه من ضمان للعمل الأهلي والعمل السياسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أقولها بكل جرأة وبكل صراحة لسنا خائفين لأسباب: العمل في الشأن العام تكليف كبير ومجهود يعلم به من عمل فيه، هذا أولاً. ثانيًا: أقولها بكل جرأة هذا القانون أو هذا التغيير لن يغير من الواقع شيئًا، الذي يُخاف منه هو أن الهدف من وراء هذا التغيير لن يغيره؛ لأن لدينا من النصوص ما يكفي عن هذا تمامًا، وأنا أقول ذلك وكلي ثقة. المشكلة ليست في زيادة عبارتين، ما قيل هو صميم الواقع، أنا أتحدى أن يعطوني الآن تعريفًا منضبطًا لرجال الدين المقصود منعهم. هناك خطباء ممنوعون أيام العمل السياسي وأيام الانتخابات، أنا كنت خطيبًا وأُمنع بشروط. ونحن ننهى ليل نهار عن أن يكون المنبر استغلالاً لفكر أو توجه معين، وهذه الخطب كلها مسجلة. المنبر لا يستغل إلا لتعليم ديني أو مصلحة وطن أو لنفع العباد وليس لتمزيقهم أو لنصر فكر على فكر، ومن يفعل غير ذلك يجب أن يوقف من وزارة العدل ليس فقط في السياسة بل حتى في غيرها. إذا أساء إنسان إلى المجتمع يوقف سواء كان خطيبًا أو إمامًا أو غيرهما في أي وظيفة من الوظائف. من يفسد في البلد بأي حجة يوقف بالقانون. وكما يلتف على قوانين غير هذا سوف يلتف على هذا، فليس هناك قانون محكم. ليس من باب المصلحة الخاصة أبدًا، ولكني أقول إن من له أهداف طيبة أو خبيثة سيصلها، فلماذا نتشعب؟ وكلام رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هو أن كل هذه البنود موجودة في القانون وما نريده هو الاجتهاد في تطبيقها فقط. كذلك الإخوان الذين أخالفهم الرأي لا أزعم أبدًا أني أكثر دينًا أو حرصًا على الدين منهم وأعرف حبهم للدين ولكن نختلف في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أني لم أستطع إيصال المعلومة جيدًا. أنا لم أقصد أن نلغي رقابة القضاء على الجمعيات السياسية وإنما وضع أداة تمكّن وزير العدل من تطبيق هذا القانون تطبيقًا سريعًا في حماية القضاء. اليوم عندما يصدر وزير العدل قرارًا ضد أي جمعية تستطيع الجمعية أن تطعن فيه أمام القضاء وبالتالي فأي قرار سيصدر سيكون تحت رقابة القضاء، لم أقل إننا نسلخ الجمعيات السياسية من رقابة القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل التصويت، وبعد أن استمعنا إلى جميع الآراء وكلها آراء مقدرة ووجيهة، أود أن أقول لكم ليس رأيًا وإنما ملاحظة، قد يكون الاقتراح بقانون حتى بالنسبة إلى من تقدموا به غير واضح في أذهانهم، أنا أعتقد ذلك. الأخ مقرر اللجنة قال كلمة رسخت في ذهني وهي أننا لم نمنع من يعتلي المنبر من أن يعبر عن رأيه ــ كما يرى ــ على ألا يكون في جمعية سياسية. وهذا يعني أن هناك حرية في إبداء الرأي لمن يعتلي المنبر سواء كان سياسيًا أو غير سياسي، هذا ما فهمته منه فلذلك عندما يذهب الاقتراح إلى الحكومة يجب أن يكون اقتراحًا مدروسًا، لأن الحكومة سوف تصيغ مشروع القانون بناءً على المقترح، ولن تجتهد في التفسير وتضع مواد قانون لا تنسجم مع المقترح الذي وافق عليه المجلس؛ أنا أقترح على الإخوة مقدمي الاقتراح ــ إذا وافقوني الرأي ــ وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن يعود المقترح إلى اللجنة لدراسته بشكل أكبر، لأن هناك بعض المقترحات التي أعتقد أنها أوضحت أن هناك قصورًا في المقترح، فهو لم يشمل بعض القضايا وبعض الفئات. أنتم الآن استمعتم لوجهات النظر المختلفة، وأرى أن يدرس الاقتراح بشكل أكبر ثم يأتي إلى المجلس، وكل من يرى أن لديه مداخلة في هذا الاقتراح فعليه حضور اجتماعات اللجنة، بدعوة من اللجنة طبعًا لأن أي مقترح جديد لابد أن يوافق عليه مقدمو الاقتراح أنفسهم. هذا هو رأيي بإعادة الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم طرحها، أو يمكن أن نصوّت على الاقتراح بالموافقة أو الرفض وهو رأي المجلس. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة من الصعب عليّ جدًا أن أسمع من معاليك أن تقول إن الاقتراح غير واضح في أذهان مقدمي الاقتراح، نحن استغرقنا وقتًا طويلاً في إعداد هذا الاقتراح ودراسته وصياغته، وتكلمنا اليوم فيه بما يشرح مضمون هذا الاقتراح؛ وأنا أعتبر أن هذه الكلمة من الصعب عليّ جدًا تقبلها، الاقتراح واضح، وهو قائم على شيء واحد وهو: هل نجيز لرجل الدين العمل في السياسة أم لا؟ هذا الأمر فقط، ولا يوجد أي اجتهاد في تعديل المقترح. وأنا واثقة أن الأخ بومحمد عندما طرح وجهة نظره كان يقصد أنه عندما يخطب رجل الدين في الناس بما يدعوهم إلى التواؤم من الناحية السياسية فهو حر، على ألا يدخل ذلك ضمن العمل السياسي الممنهج. طريقتي في التعامل مع أي وجهة نظر ترى إعادة أي موضوع إلى اللجنة هي دائمًا الموافقة، والمحاضر موجودة؛ ولكن تحديدًا في مثل هذا الاقتراح لا يوجد ما يستدعي الإعادة، إما أن نقبل هذا المبدأ وإما أن نرفضه، ولا يوجد تعديل؛ ما تفضل به الأخ درويش المناعي من تعديل خاص في التعليم هو شأن مختلف تمامًا، وهناك كلام عن شبهة عدم الدستورية في هذا الجانب، ولكننا نتكلم عن هذا الموضوع، ولذلك أنا أطلب أن يتم التصويت على الاقتراح بقانون، وإذا قُبِلَ فنِعمَ الأمر، وإذا رُفِضَ فيتحمل المجلس مسؤولية قراره في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ خالد محمد المسلم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو خالد محمد المسلم: (مثيرًا نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس الأمر خروجًا عن الموضوع، ولكن نحن بصدد ــ وبكل شغف ــ الاتحاد الخليجي، وبعض الدول الخليجية دستورها القرآن، فلو جاء أحد ــ أقصد بعد الاتحاد ــ واعتلى منصة دينية وألقى خطبة فهنا الموقف يختلف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على ما ذُكِرَ عن كوني مقررًا للجنة، أقول إن هذا الأمر ثقة من رئيسة اللجنة ومن الإخوة في اللجنة، حيث إنني لم أكن حاضرًا أثناء مناقشة هذا الاقتراح، والإخوة تفاؤلاً بقبولي وضعوني مقررًا احتياطيًا للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أبديت وجهة نظري بكل صراحة، وأرجو من الأخت دلال الزايد أن تتقبل هذا الكلام برحابة صدر، لأنني ذكرت هذا الكلام حتى يتخذ المجلس قراره على بيّنة. والسؤال هو: هل تريدون فصل من يعتلي المنبر عن الانضمام إلى جمعيات سياسية وإذا اعتلى المنبر يقول ما يقول سواء كان في السياسة أو غيرها أم أن هناك كلامًا آخر؟ مثل أن يلتزم بعدم الخوض في قضايا سياسية وهو يعتلي المنبر! هذا ما فهمته من الكلام الذي قاله الأخ المقرر، والكلام مسجل، إذا كنتم على اتفاق في هذا الكلام فمعنى هذا أن المسألة هي الفصل بين العضوية واعتلاء المنبر، وليقل الخطيب ما يقول؛ فهل هذا هو المفهوم؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، سوف يحاسب بموجب القانون الذي يُنظم هذه المسألة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخت دلال سؤالي واضح حتى يفهم الإخوة المقترح: هل إذا اعتلى الشخص المنبر وهو غير منضم إلى جمعية سياسية فله الحق في أن يقول ما يقول؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      الاقتراح واضح في هذا الجانب معالي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الاقتراح يقول إن من يعتلي المنبر يجب ألا يكون عضوًا في جمعية سياسية، وهذا هو الكلام الذي يقوله الإخوة الآن؛ فما المشكلة الآن إذا اعتلى شخص المنبر وقال ما قال وهو ليس عضوًا في جمعية سياسية؟! لقد أوضحنا هذه الأمور حتى تتخذوا قراركم على هذا الأساس. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلامك معالي الرئيس مقدر، وما تفضلت به صحيح، نعم أنا قلت هذا الكلام، وحرية الرأي والتعبير مكفولة بنص الدستور، ولم يكفلها خميس الرميحي أو غيره، وإنما هي مكفولة بنص الدستور. وبالنسبة إلى قضية اعتلاء المنبر الخطابي هناك في قانون الجمعيات السياسية باب للعقوبات، فإذا اعتلى رجل الدين المنبر الديني وهو غير منتمٍ إلى جمعية سياسية وأخطأ فهناك عقوبة أوجدها هذا القانون على من يعتلي المنبر ويسيء إلى الكثير من الأمور، ومن ضمنها الوحدة الوطنية والمذاهب والأديان، وأعتقد أن كلامي واضح، ولا يوجد غبار على ذلك. أما قضية عودته إلى اللجنة فإن اللجنة حينما تسلم مكتب المجلس تقريرها فإن هذا التقرير يكون مودعًا لدى المجلس، والحكم النهائي هو لمجلسكم الموقر. وأعتقد أن رئيسة اللجنة قالت إنها تريد التصويت على الاقتراح ولها الحق في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن الآن ليس أمامنا إلا التصويت على الاقتراح بقانون، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة، وبسام إسماعيل البنمحمد؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. هذا هو آخر بند في جدول أعمالنا، ولكن قبل أن نرفع جلسة اليوم أحب التنبيه إلى أن مجلس الشورى سوف يستضيف الدكتور رجاء المرزوقي الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي لإلقاء محاضرة اقتصادية، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس القادم بمركز عيسى الثقافي، وتتناول الندوة عددًا من المحاور، من بينها واقع اقتصاديات دول الخليج العربية، وأهمية التنويع الاقتصادي للتنمية المستدامة، وتجربة دول الاتحاد الأوروبي في إطار الاتحاد النقدي، فضلاً عن الآثار الكلية للاتحاد النقدي على اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ونظرًا إلى أهمية الموضوع، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فإنني أتطلع إلى أن يحرص جميع الإخوة والأخوات الأعضاء الكرام على الحضور والمشاركة، وأنا واثق من ذلك فلكم جميعًا الشكر سلفًا. والحقيقة أنها ستكون ندوة مهمة، وسيحضرها عدد من كبار المسؤولين عن الجانب الاقتصادي في البحرين، وأيضًا سيحضرها عدد من الشخصيات من خارج البحرين من المتخصصين في هذا الجانب، وتمت أيضًا دعوة الإخوة في مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأنا أعتقد أن من يتوافر له الوقت لابد أن يحرص على حضور هذه المحاضرة. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن "جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة، وبسام إسماعيل البنمحمد.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
    الأحد 6/12/2015م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، وفؤاد أحمد الحاجي، وسمير صادق البحارنة، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. محمد علي الخزاعي، وأحمد إبراهيم بهزاد، وزهوة محمد الكواري، وسيد ضياء يحيى الموسوي، ود. محمد علي حسن، ونانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة ​
    •  أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ود. سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، 1، 2) بعد تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على تحويل ترقيم المواد من الترقيم بالحروف إلى الترقيم العددي. - الموافقة على الديباجة والمادة (1) نداء بالاسم كما جاءتا من الحكومة. 
    - الموافقة على المادة (2) نداء بالاسم بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م في شأن "جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - التمسك بالقرار السابق للمجلس بشأن المادة (350) من المشروع بقانون المذكور، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة، وبسام إسماعيل البنمحمد - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 08:03 AM
    • وصلات الجلسة