الجلسة السابعة - التاسع والعشرون من شهر نوفمبر 2015م
  • الجلسة السابعة - التاسع والعشرون من شهر نوفمبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 29/11/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، خميس حمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • __
    رسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (12) و (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات. (لإخطار المجلس بالموافقة على طلب استرداد الاقتراح بقانون)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    7
    التاريخ:   16 صفر 1437هـ
                  29 نوفمبر 2015م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر صفر 1437هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2015م، وذلك برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      7.العضو جميلة علي سلمان.
      8.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9.العضو جواد حبيب الخياط.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضو خميس حمد الرميحي.
      13.العضو درويش أحمد المناعي.
      14.العضو دلال جاسم الزايد.
      15.العضو رضا عبدالله فرج.
      16.العضو زهوة محمد الكواري.
      17.العضو سامية خليل المؤيد.
      18.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      19.العضو سمير صادق البحارنة.
      20.العضو سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو صادق عيد آل رحمة.
      22.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33.العضو نوار علي المحمود.
      34.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      -السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      -الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي.

      • من صندوق التقاعد العسكري:
      1- الرائد أحمد إبراهيم الغتم ممثل عن الصندوق.
      2- أحمد أحمد الهاجري المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
        بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة، وكل من أصحاب السعادة: سيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة, وخالد حسين المسقطي، وخالد محمد المسلم للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي لحضور إحدى الفعاليات الرسمية في البلاد،  وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في مداخلتي في الصفحة 40 السطر 21 ورد على لساني: «أرى أن تجزأ الغرامة...»، والصحيح: «أرى أن تجزأ قيمة الإعلان»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة البحرينية: بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر، يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كل امرأة بحرينية ساهمت في بناء الوطن ونهضته، ويؤكد المجلس أن هذا اليوم يشكل مناسبة وطنية نستذكر خلالها مسيرة المرأة البحرينية الحافلة بالعطاء والإنجاز، وذلك تكريمًا لدورها الرائد الذي تضطلع به بصفتها شريكًا فاعلاً ومؤثرًا في مسيرة البناء والتنمية في المملكة، وعرفانًا بما حققته المرأة البحرينية من مكاسب لها شأن كبير وملموس في المحافل المحلية والإقليمية والدولية في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم. وتأتي ذكرى هذا العام للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي لتؤكد أهمية دور المرأة في هذا المجال الحيوي على مدى أكثر من خمسين عامًا في هذا القطاع الأساسي، باعتباره أحد الميادين المؤثرة في نهضة الوطن ورفعته، والذي أضحت المرأة البحرينية من خلاله شريكًا جديرًا في البناء والتحديث الوطني، بما يتناسب والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تقوم على بناء مجتمع متحضر قوامه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. إننا في مجلس الشورى، في الوقت الذي نعرب فيه عن عميق الشكر والتقدير للعطاء الكبير والمنجزات المتواصلة للمرأة البحرينية في سائر الميادين والمجالات، ومنها عطاؤها ودورها البارز في مسيرة العمل التشريعي؛ لنشيد بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في الدفع بجهود المرأة البحرينية في المجالات كافة، وتمكينها من القيام بدورها المطلوب في عملية التنمية والبناء، وذلك عبر تهيئتها وتعزيز قدراتها من خلال البرامج والخطط التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة، والتي ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تنشدها المملكة بفضل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا، لدي كلمة بسيطة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، أتقدم بالشكر وأسمى التهاني والتبريكات باسمي واسم أعضاء لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى للمرأة البحرينية، مثمنين الدور الذي تقوم به في جميع المجالات على الصعيد الوطني، والدور الذي تطلع به ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. إن ما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من مكانة رفيعة يعود في المقام الأول إلى إيمان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ــ حفظه الله ورعاه ــ بأهمية دور المرأة البحرينية في بناء مجتمع واعٍ ومتكامل ومتحضر، وكذلك الدور المميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها وما تقدمه من دعم لقضايا المرأة البحرينية ومبادرات فعالة في رفع شأنها وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، والارتقاء بدورها في كل المجالات. وأنتهز هذه الفرصة ــ سيدي الرئيس ــ لأتقدم بالشكر إلى معاليكم والسادة أعضاء مجلس الشورى الكرام على دعمكم المستمر لقضايا المرأة البحرينية، ودوركم البارز في سن التشريعات التي تحمي حقوقها وتصون كرامتها، ولا يفوتني أيضًا أن أتقدم بالشكر إلى جميع موظفي وموظفات الأمانة العامة على ما يقومون به من خدمات مساندة تساعدنا على أداء عملنا التشريعي على أكمل وجه. وختامًا، أدعو الله عز وجل أن تحقق المرأة البحرينية المزيد من التقدم والنجاح على الصعيدين المحلي والدولي، وأن تزدهر مملكة البحرين برجالها ونسائها، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      رسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (12) و(16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، لإخطار المجلس بالموافقة على طلب استرداد الاقتراح بقانون، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 59)


      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 18 أكتوبر 2015م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم (209/ ص ل خ ت /ف4د2) إلى لجنة الخدمات بمواصلة دراسة مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، على أن تتم دراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخه. ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). الجدير بالذكر أنه قد أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى منذ عام 2008م، وقد أعدت لجنة الخدمات خلال الفصل التشريعي الثاني تقريرها بالتوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. وقد أُعيد مشروع القانون إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي الثالث، وبدورها أعدت اللجنة تقريرها بالتوصية ذاتها بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقد أُعيد تقرير مشروع القانون إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي الرابع، وقد تدارست اللجنة مواد مشروع القانون واطلعت على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى قرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على توصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وعلى آراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وبرأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن اللجنة تبدي الملاحظات التالية: 1ــ تؤكد اللجنة دعمها لكل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما تؤكد ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قدموه من خدمات في بناء البلد، مشيرةً إلى أهمية تحسين مستواهم المعيشي بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة. 2ــ إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع متحققة في الواقع. 3ــ وفقًا للقرار رقم (11) لسنة 1996م بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3%) على المعاشات التقاعدية، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها. 4ــ تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية. 5ــ تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م على صرف مبلغ دعم نقدي بمقدار 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015م لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ اعتماد الميزانية العامة. 6ــ لم يتضمن مشروع القانون محل الدراسة مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، كذلك فإن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016م خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة، ومن الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة. 7ــ يتطلب تقرير أي زيادة جديدة في المعاشات التقاعدية، وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة، وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة، والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة. 8 ــ  إن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة كلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية. في ضوء ذلك توصي اللجنة المجلس بإعادة النظر في قرار المجلس السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها مشروع القانون؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون هذا نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نعيش في حالة التمني وإما أن نعيش الواقع والحقيقة، إما أن نعيش الماضي ونهمل الحاضر وإما أن نعيش الحاضر ونتطلع إلى المستقبل، فالموافقة على هذا المشروع تعني أننا نعيش الماضي بما يكتنفه من غموض، أما في حالة رفض هذا المشروع فإننا نعيش الحقيقة بأجلى صورها، وهذا لا يعني أنني ضد زيادة معاشات المتقاعدين وإنما ضد الوهم وضد المطالبة بالمستحيل. لقد مر على مشروع القانون ــ الذي قُدم في عام 2007م ــ ثماني سنوات، وقد تضخم ملف هذا المشروع حتى بات يصعب حمله، وتؤكد جميع المعطيات التي وردت في تقرير لجنة الخدمات، والتي ذكرها مقرر اللجنة الأخ الدكتور سعيد عبدالله، ومن أهمها: الزيادات التي طرأت على رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بعد عام 2007م، وبالتحديد في أغسطس عام 2011م، تؤكد تلك الزيادة أن أهداف هذا المشروع قد تحققت إلا أنه لايزال يراوح مكانه حتى هذه اللحظة بصورة تظهر وكأننا نجتر الماضي بدون الالتفات إلى ما تم إنجازه. الجميع يعلم أن كل دول منطقتنا الخليجية وليس البحرين فقط قد تعرضت إلى صعوبات مالية جراء تدني أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي، وبات على الحكومة الموقرة وضع الخطط للتخفيف من وطأة تلك الصعوبات المالية، فهل من الحكمة والمنطق في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها أن نطالب من جديد بزيادة في معاشات المتقاعدين؟! وهي الزيادة التي تحققت. كما أن نتائج الدراسات الاكتوارية أثبتت وجود عجوزات في المراكز المالية لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، والأهم من ذلك ارتفاع الدين العام الذي بات أمرًا يستحق الاهتمام وتكثيف الدراسات حوله. يضاف إلى ذلك أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016م قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل مثل هذه الزيادة، فمن أين يُؤتى بالمال لتمويل هذه الزيادة؟! أليست كل هذه المعطيات كفيلة بالرفض وعدم الموافقة على مشروع القانون على الأقل في الوقت الحالي؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة ورئيستها، ولتسمح لي بمخالفتها الرأي، وكذلك ليسمح لي الأخ الدكتور منصور سرحان الذي أيد قرار اللجنة أن أخالفه الرأي أيضًا. تعذرت اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع بما جاء في البند 2 من التقرير، حيث يقول: «إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على بعض معاشات المتقاعدين»، وسؤالي هو: لو تمت الموافقة على مشروع القانون منذ 2007م وطبقت الزيادات كما جاء بها مشروع القانون، ولو طرأت الزيادات في الأعوام من 2007م إلى 2015م أليس من حق المتقاعد أن يستفيد من هذه الزيادات؟ أعتقد أن المتقاعد يستحق أن يحصل على هذه الزيادات، وما تعذرت به اللجنة من أن الزيادة قد تحققت لهم، فهي في رأيي حق من حقوق المواطن المتقاعد. كما أن ما تعذرت به اللجنة في البنود 2 و3 و4 و5 فيه إجحاف بحق المتقاعدين، لذلك أطالب الإخوة بعدم الموافقة على قرار اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر لجنة الخدمات على تقريرها، الذي جاء بتوصية تستجيب لقرار المجلس. الأخ المقرر أشار إلى أنه في مرات عدة قامت لجنة الخدمات ــ ومنذ كان الأخ عبدالرحمن السلام عضوًا في المجلس ــ بدراسة مشروع القانون، حيث أعيد هذا المشروع 3 مرات إلى اللجنة. ومن المسلمات التي لا يختلف عليها أي شخص أن حق المتقاعد في القطاعات المختلفة يتمثل في منحه مكتسبات تعينه على تحمل الأعباء المالية والمعيشية كما ذكر الإخوة الأعضاء. الملاحظ أنه كثيرًا ما نشعر نحن أعضاء السلطة التشريعية بالحرج من رفض المشروعات التي تتضمن زيادات أو حتى الإفصاح في الجلسة عن أسباب الرفض، لكن يجب علينا أن نتكلم بشكل صريح حتى نكون على قدر من المسؤولية في الإفصاح عن رأينا سواء بالموافقة أو بالرفض. بلا شك أنه عندما نتحدث عن العجز الاكتواري يثار لدى المواطن المتقاعد تساؤل وهو: لماذا عندما نتحدث عن مسألة المكتسبات والزيادة يتم طرح موضوع العجز الاكتواري والأعباء المالية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الجانب؟! وأرى أنه من الطبيعي أن يُطرح موضوع العجز الاكتواري؛ والمواطن لا يعي مسألة الأعباء المالية لأنه يوجد تقصير فيما يخص نشر البيانات والإحصاءات، وحتى المواطن قد يتأثر من هذه الزيادات، لأنه ــ كما هو واضح في التقارير ــ عندما تزاد المكتسبات تزداد نسبة الاشتراكات أيضًا، وجزء كبير من الاشتراكات تتحمله الحكومة وجزء آخر يضاف إلى زيادة نسبة الاشتراكات. تقدم الإخوة في مجلس النواب بهذا المشروع منذ عام 2007م، وقد جاء بناء على وضع مالي معين في ذلك الوقت، لذلك مرت 7 سنوات منذ ذلك الوقت وحتى اليوم وقد تم التوافق عليه بين الحكومة وبين مجلس النواب ــ بشكل خاص ــ لأن اعتماد مسألة التعديلات الدستورية الحالية تبين أنه يجب الاتفاق على برنامج عمل الحكومة وعلى الميزانية العامة للدولة فتحدث تلك التوافقات المحددة سلفًا، حيث نُص في الدستور على ضرورة التوافق، حتى لا تحدث أعباء مالية لم تدرج في الميزانيات، وبالتالي لا يمكن تنفيذ مشروع تم التوافق عليه من قبل أعضاء السلطة التشريعية بخلاف توافق الحكومة، حيث يضطرون إلى فتح اعتماد إضافي يثقل الميزانية بأكثر من العجز الذي تعانيه. مما أثير كثيرًا بخصوص هذا الجانب هو تغيير أنظمة وهيكلة التقاعد. ومن أسباب رفضي لهذا المشروع أنه لابد من الوقوف على توافقات معينة بشأن ما نرسمه للمتقاعدين في السنوات القادمة، من حيث توفير الأموال وفي الوقت نفسه لابد أن يشعر المواطن بالرضا العام عما تقدمه الدولة وما يقدمه أعضاء السلطة التشريعية من مكتسبات للمتقاعدين، لا أن نثير كراهية المتقاعدين لأي جلسة يكون محور نقاشها موضوع المستحقات، فما تحقق اليوم يفوق بكثير الـ 50 دينارًا المقررة للزيادة في ظل المشروع الذي كانت فكرته قائمة على زيادة 50 دينارًا فقط، فمؤخرًا تم تخصيص مبلغ 360 دينارًا بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة بشهرين، وقد أدرجت في حسابات المتقاعدين، وهذه خطوة يمكن تطبيقها بين فترة وأخرى لأنه يمكن الأخذ بمثل هذه الآليات ــ وإن لم تكن بشكل مستمر ــ بحيث يستفيد منها المتقاعد بين سنة وأخرى. في السابق شهدنا تحديد مبلغ 750 دينارًا، ولكننا نجد الآن أن سقف الراتب ارتفع إلى 1500 دينار، وتم شملهم ضمن المستفيدين من أي نسبة تصرف للمتقاعدين، وبالتالي أعتقد أن ــ كما قال الأخ الدكتور منصور سرحان ــ الكثير من البيانات والإحصائيات عن حجم المستفيدين وحجم ما أنفق في هذه الأمور موجودة هنا، ولكنها ــ للأسف الشديد ــ لا تُنشر. في الوقت نفسه يخشى القطاع الخاص من زيادة نسبة الاشتراكات، حيث توجد موازنات مختلفة يجب الأخذ بها، وإذا أعطينا مستحقًا لفئة معينة فيجب أن ندرك أن هناك فئة مماثلة في الوضع المالي يجب ألا تتأثر من تلك الزيادات، حتى تكون هناك عدالة ومساواة وعدم إلحاق ضرر بأي طرف من الأطراف يتأثر بتطبيق مثل هذه القرارات، وأنا على ثقة أنه لو يعاد مشروع القانون الآن إلى الإخوان في مجلس النواب فإنهم سيتوافقون معنا بما سننتهي إليه من رفض لهذا المشروع؛ لأنهم على علم تمامًا بأن ما تحقق هو أعلى مما استهدفه المشروع وهو 50 دينارًا فقط. نحن أيضًا نُطالب بأن يتم الإعلان عما نص عليه وهو دراسة ووضع قواعد جديدة لأنظمة المتقاعدين تكفل لهم الاستفادة والانتفاع بدون أن تطرح بين وقت وآخر مشروعات قوانين متناقضة ومشروعات قوانين لم يتم الاتفاق على كيفية تمويلها سواء من الحكومة أو أنها تستهدف نسبة زيادة الاشتراك بالنسبة إلى الأفراد المشتركين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:  
      شكرًا معالي الرئيس، لا يختلف اثنان ــ سواء من يمثل الحكومة أو من هو عضو في السلطة التشريعية بغرفتيها وبالأخص في مجلس الشورى ــ على أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهذا ما يتصدر أجندة عملنا وفقًا للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، ولكننا يجب أيضًا أن نتحمل هذه المسؤولية بواقعية وننظر إلى الأمور بموضوعية وبتجرد وبعيدًا عن العواطف. الموضوع المطروح أمامكم هذا اليوم مهم جدًا لأنه يتعلق بأمر يخص المواطنين ويخص المتقاعدين الذين نجلهم ونكن لهم كل التقدير والاحترام على ما قدموه من خدمات وطنية جليلة على مدار السنوات اللاتي قضوها في خدمة الوطن وساهموا ــ خلالها ــ من أجل رفعته. يجب أن ننظر إلى الأمر ــ كما قلت سابقًا ــ بموضوعية وبحس المسؤولية، فأي قرار نتخذه اليوم يجب أن ننظر إلى تبعاته على المدى البعيد. بخصوص وضع الصناديق التقاعدية يجب علينا النظر إلى موضوع الاستدامة فيها، وإلى كيف يمكن أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها. الحكومة بيّنت رأيها بخصوص مشروع القانون المطروح أمامكم وهو أنه يجب أن يُعاد النظر فيه من حيث المبدأ لعدة أسباب: الميزانية العامة للدولة فيها العديد من البرامج المباشرة وغير المباشرة، وهذه البرامج تُقدم للمواطنين وخاصة المتقاعدين، فمنذ عام 2007م وحتى الآن كان هناك العديد من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه، ولكن يجب علينا إعادة النظر أيضًا في أي قرار نتخذه قد يؤدي إلى مصروفات مستمرة قابلة للزيادة بدون أن تقابلها تغطية بإيرادات ثابتة، لأن ذلك يعني أننا نُخطط للفشل، فيجب علينا تحديد اتجاهنا نحو هل نرغب في النجاح بالاستمرار في تقديم خدمات للمواطنين والمتقاعدين وفي الوفاء بالتزاماتنا أمامها، أم أن نتخذ اليوم قرارات مبنية على عواطف وليست مبنية على أسس وقواعد ثابتة وبعد ذلك نواجه الحقيقة التي لن تكون في صالح المتقاعدين وهي عدم قدرة صناديق التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق هؤلاء المتقاعدين؟ اتخاذ مثل هذا القرار سيؤثر على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ كما أوضحت الهيئة من خلال ردها على هذا المشروع ــ ولذلك نحن نتطلع إلى أن يُعيد مجلسكم الموقر النظر في هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:  
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صباح الخير جميعًا، بدايةً أشكر اللجنة على العمل الذي قامت به، وأود أن أشيد بنظام التقاعد الموجود في مملكة البحرين، حيث إنه من أفضل وأكفأ الأنظمة، ويجب أن يكون كلامنا ــ استكمالاً لكلام الزملاء ــ واقعيًا، وهذا يعتبر من الأمور التي يفترض علينا الإشادة بها، هذا أولاً. ثانيًا: سبب قرار اللجنة برفض الموضوع من حيث المبدأ هو لأن علينا ــ كما تفضل سعادة الأخ وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن نؤكد أولاً على ضرورة الحفاظ على الاستدامة، ثم إن بقاء هذه الصناديق واستمراريتها هو أحد مؤشرات الوضع الاقتصادي الذي يفترض أن ننتبه إليها. بخصوص نظام التقاعد، هناك بعض المزايا أعطيت لفترة معينة، فقد كان لدينا وفرة في ذلك الوقت، والآن، ونتيجة للظروف الراهنة، أعتقد أن علينا إعادة النظر فيها بحيث يكون هناك توظيف أمثل لهذه الأموال. كما يجب أن يكون الاستثمار محددًا بحيث لو طلبنا زيادات، فالقضية ليست كون الزيادة زيادة وقتية وإنما هي استمرارية بقاء هذه الصناديق، ويجب علينا أن ننظر إلى الأجيال المستقبلية، لأننا عندما نستنزف هذه الصناديق عندها يجب أن نضع نصب أعيننا مستقبل الأجيال القادمة، وهذه من الأمور المهمة، وبالتالي أنا أشيد بقرار إعادة المشروع لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:  
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أود أن أشكر الإخوان أعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد، كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير الجزيل إلى الإخوان المتقاعدين جميعًا، لأن دورهم ــ في الواقع ــ كان كبيرًا في تنمية اقتصاد البلد وفي العمل الجاد الذي قاموا به خلال عملهم في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وكان بودي أن أؤيد هذا التعديل بإعطاء زيادة للمتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، ولكن الواقع الذي تعيشه البلد يتطلب منا جميعًا ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ وقفة موضوعية تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلد، وخاصة مع هبوط أسعار النفط. اليوم ــ سيدي الرئيس ــ نتحدث عن أن سعر برميل نفط البحرين أصبح 36 دولارًا للبرميل، وهذا ــ طبعًا ــ يؤدي إلى خلخلة الميزانية ونقصان وعجز، وعليه فإننا نقدر كذلك موقف الحكومة الموقرة، حيث إننا نمر في مرحلة استثنائية، فربما تتحسن أسعار النفط خلال فترة وجيزة، أو خلال سنة أو خلال أشهر معدودة، وهذا حدث في السابق، حيث نزل البرميل إلى 10 دولارات ثم ارتفع إلى 140 دولارًا ، والآن نزل إلى 36 دولارًا. نحن ــ في الواقع ــ ندافع عن حقوق المتقاعدين، ونتمنى ــ إن شاء الله ــ أن تمر هذه الفترة بسلام. كما اتضح من التقارير المرفقة فإن الحكومة الموقرة ــ بدون شك ــ دائمًا تعمل على إعادة دراسة مثل هذه التقارير وهذه العجوزات، سواء كانت المسألة تتعلق بالتقاعد أو بأمور أخرى. كلنا أمل في أن يمر هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به المنطقة بسلام، ونأمل ــ إن شاء الله ــ مستقبلاً أن يتمكن مجلسنا ومجلس النواب من اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المتقاعدين، وشكرًا.
        
      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:  
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلامي الذي ذكرته في السابق، فمن الملاحظ أن تقرير اللجنة اعتمد على تقرير صندوق التقاعد وصندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي ذكر أن هناك إفلاسًا اكتواريًا بسبب عدم قدرة الصندوق الوفاء بالتزاماته أمام المتقاعدين، هذا الأمر يجرني إلى الوراء، فعند مناقشة دمج الصندوقين عام 2005م ــ صندوق التقاعد وصندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ قيل آنذاك إن الهيئة تتعرض إلى إفلاس، وعندما أثير هذا الموضوع قالوا: لا، بل هناك إفلاس اكتواري، وتقرير الخبير الاكتواري أعطى خطًا أحمرًا يشير إلى أن الصندوق سوف يُفلس في عام 2013م، ونحن الآن في عام 2015م، وحتى الآن الصندوقان مستمران. أوجه سؤالي إلى الهيئتين: ماذا طرأ على إيرادات الصندوقين منذ عام 2005م حتى عام 2015م؟ فهل مازال هناك خطر اكتوراي قائم على الصندوقين؟ وإذا كان موجودًا ــ بحسب ما جاء في تقرير الخبير الاكتواري الذي قال إن عام 2013م هو الخط الفاصل للإفلاس الاكتواري ــ فأين موقع الصندوقين الآن؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:  
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولاً: من النقاط التي لا نختلف عليها هي: (كل موظف وإن طالت وظيفته يومًا إلى صندوق التقاعد مدخولُ)، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نُجمع في سعينا على رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، وأعتقد أن كلام الإخوة في الاتجاهين المختلفين يصب في الهدف نفسه، وهو مصلحة البحرين ومصلحة المواطن، ومصلحة استمرار دعم المواطن سواء كان موظفًا أو متقاعدًا أو غير ذلك. أنا أشكر شجاعة الجميع سواء كان الرأي مؤيدًا أو مخالفًا، لأن الكل يراعي مصلحة هذا البلد والمواطن، ولا نشك في نوايا أحد. أود أن أقول إن الملاحظة الأولى للجنة هي التي علينا العمل من أجلها، حيث إن هذه الملاحظة التي قرأها أخونا الدكتور سعيد عبدالله هي أن اللجنة تؤكد دعمها لكل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين. إن صندوق التقاعد ــ أقولها بكل صراحة ــ يعمل جاهدًا برجاله وموظفيه ونسائه المخلصين لهذا البلد والحريصين على مصلحة المواطن، وهم من يحاولون من خلف الكواليس السعي من أجل مصلحة المواطن، وهذه شهادة نشهد لهم بها، ولكن كما ذكر الأخ أحمد بهزاد أن هذا الخبير الاكتواري يكوينا في كل يوم، ولا نعرف له بوصلة، حيث يبيّن لنا في لحظة أننا على شفا انهيار، وفي لحظة أخرى توافق الحكومة على زيادة! إذن أين كلام الخبير الاكتواري؟! هذا الأمر أفقدنا الثقة في تقرير الخبير الاكتواري، لأنه يصور لنا أحيانًا أننا على شفا انهيار، بينما تحصل مباحثات بين النواب والحكومة فيوافقون على الزيادة! إذن أين كلام الخبير؟! هذا ما يجعلنا لا نعتمد عليه ونثقل على الحكومة والصندوق، لماذا؟ لأننا لم نعد نثق في هذا الخبير، لذلك نحاول الضغط فلربما نستطيع تحصيل شيء للمواطنين بشرط ألا يكون على حساب اقتصاد البلد وميزانيته، لكننا نرى أن بعض المشاريع توجد لها الميزانيات من هنا وهناك. فبما أننا نعمل من أجل المواطن وفق مبدأ ما نستطيع أن نحققه لرفع المستوى المعيشي للمواطن نفعله بما لا يخل بالبنود الأخرى والقواعد التي وضعها الإخوة. إذا كان كلام الخبير الاكتواري مطبقًا منذ عام 2007م فلماذا حصلت زيادات بعد هذا القانون؟! إذن كيف نجمع بين كل هذه المتناقضات؟! ولماذا يعامل هذا القانون معاملة مختلفة بحيث يتعطل إلى 2015م وفي الوقت نفسه مررنا زيادات خلال السنوات الماضية؟! نقول ــ كما ذكر أحد الإخوة الأعضاء ــ لتكن هناك دراسة كاملة لرفع مستوى المتقاعدين لا أن يحصل على شيء من هنا وهناك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس على حرصهم واهتمامهم بأمور المواطنيين والمتقاعدين على وجه الخصوص، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على تقريرها الذي بذلت فيه جهدًا كبيرًا ومفصلاً، وأتفق تمامًا مع المبررات التي أوردتها اللجنة فهي مبررات فيها من الوجاهة والقوة، وحتى لا أعيد وأكرر هذه المبررات فقط أود اطلاع المجلس على نقطة واحدة تؤكد أن أهداف هذا المشروع قد تحققت على أرض الواقع. فلو ركزنا على ما تم إقراره من قبل المجلس بالتوافق بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة من إقرار علاوة شهرية للمتقاعدين بدأت في عام 2011م بمبلغ 75 دينارًا، وتم تعديل هذه العلاوة في عام 2013م إلى 150 دينارًا. أول نقطة أود تأكيدها هي أن كلفة هذه العلاوة في 2015م ستكلف الخزانة العامة هي 80 مليون دينار تقريبًا. النقطة الثانية: إن هذه العلاوة تشكل زيادة على المعاش التقاعدي تفوق ما هو مقترح في هذا المشروع، على سبيل المثال: لو افترضنا اليوم أن هناك متقاعدًا يتقاضى معاشًا شهريًا قدره ألف دينار، والنسبة العظمى أو الشريحة الكبرى من المتقاعدين معاشاتهم التقاعدية تقل عن الألف دينار، فمن يتقاضى ألف دينار سيحصل على علاوة قدرها 125 دينارًا، وهذه العلاوة تعادل 12.5% زيادة على المعاش. مثال آخر: لو كان هناك متقاعد يتقاضى 700 دينار سيحصل على علاوة قدرها 150 دينارًا، وهذه تعني أكثر من 20% زيادة على المعاش التقاعدي، فكلما انخفض المعاش كلما كانت نسبة الزيادة أعلى. النقطة الأخرى ما طرحه الأخ أحمد بهزاد من تساؤل حول الوضع الاكتواري لصندوق التقاعد أو صندوق التأمين الاجتمتاعي، ما كانت تحذر منه الهيئة في السنوات السابقة تحقق على أرض الواقع، لا أعني به أن الصناديق الآن مفلسة بل فيها من الأموال والاحتياطيات ــ ولله الحمد ــ التي تكونت عبر أكثر من 30 سنة، والهيئة تقوم بإدارتها واستثمارها بالشكل الصحيح والأمثل، ولكن ما أقصده هو أن المصروفات التقاعدية للصناديق تجاوزت إيراداتها من الاشتراكات، فالدراسات كانت تحذر من أننا سنصل في مرحلة من المراحل إلى أن هذا الفائض السنوي ــ الذي يتحقق سابقًا للصناديق ــ سوف ينتهي، وبالفعل هذا الأمر قد تحقق بالنسبة إلى الصندوق المدني منذ عام 2010م وبالنسبة إلى الصندوق الخاص منذ عام 2014م، والآن الصناديق تغطي هذه الزيادة من خلال عوائد الاستثمار. مازالت الأصول موجودة وتستثمر وتحقق عوائد نغطي بها الزيادة التي فاقت الإيرادات من الاشتراكات. لو أردتم الاطلاع على هذه الإحصائيات فهي موجودة على موقع الهيئة وتنزل على الموقع كل ثلاثة أشهر، وبإمكانكم الاطلاع على الإيرادات من الاشتراكات والمصروفات التقاعدية، وبالفعل سوف تلاحظون أن المصروفات قد تجاوزت الإيرادات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير إلى موضوع إضافي وهو أن هناك دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أجريت بالتعاون مع الإخوان في مجلس النواب ضمن آلياتهم لمسألة النظر إلى وضع المتقاعدين؛ نحن اليوم نسعى إلى أن يكون هناك حراك نوعي للمتقاعدين لا يستهدف فقط زيادة الرواتب؛ وهذه الدراسة بيّنت أن قرابة 29% من المتقاعدين يتقاضون معاشات تقاعدية دون مستوى الحد الأدنى وهو 200 دينار، و80% من المتقاعدين ليس لديهم أي مصدر دخل إضافي، وغالبية المتقاعدين يعيلون أسرًا كبيرة مكونة من 4 أفراد، وأظهرت الدراسة أن 52% يعانون أمراضًا مزمنة، و32% يسكنون في منازل قديمة بحاجة إلى ترميم، ويسكن 3.8% في بيوت آيلة للسقوط، وبالتالي نواحي خدمة وتلبية متطلبات المتقاعدين تكمن في جهات ومؤسسات حكومية أخرى لديها الميزانية وتستطيع أن تتخذ إجراءات تخفف معاناتهم. المتقاعد لا يعول نفسه فقط بل يعول أسرته التي يرعاها أيضًا. هذه الدراسة موجودة وأتمنى تسليط الضوء عليها. وعلى ما أوصت به كآلية، وجزء كبير من الدراسة يستطيع الإخوان في مجلس النواب تحريكه، لأن الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي بقدر ما يحتاج إلى إيجاد توافق مع الحكومة وإلزام جهات معينة بتقديم هذه الخدمة، أبسطها الإشارة إلى الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد أصل مبلغ رأسمال المعاش المستبدل، وتخصيص بعثة دراسية واحدة بجامعة البحرين لأبناء المتقاعد، وإعفاء المتقاعد مما تبقى عليه من قرض إسكاني عند قيامه بتسديد 50% من القرض، وتوفير تأمين صحي للمتقاعدين الذين تقاعدوا بسبب العجز الكلي، ودعم المشروعات الصغيرة التي يرغب المتقاعدون في إقامتها من خلال تقديم قروض تسدد على أقساط مريحة. وبالتالي هذه الآليات ــ التي انتهت إليها تلك الدراسة ــ لا تحتاج إلى كلفة مالية عالية في كثير من الأمور، ولكن في الوقت ذاته فيها استفادة مالية بشكل مباشر وغير مباشر وتدخل ضمن الإعفاء والتقليل من المعاناة في تأمين حاجات أسرة المتقاعد. يجب أن تتفتح عقلية المشرع للحراك النوعي للمتقاعد وتنظر إلى المواطن التي يعاني فيها لا أن تختزل فقط في زيادة الرواتب. اليوم يجب ألا نعمل دراسات وتدفع عليها مبالغ ومن ثم تركن، في حين أنها تتضمن آليات من الممكن أن تسهم مساهمة فعالة في تقليل الأعباء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       النائب الأول للرئيس:
      دعونا نسمع رأي الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول هل نصوت الآن على توصية اللجنة أم على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ تفضل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن كان استعراض التقرير يبين اتجاه اللجنة للرفض، فإن توصية اللجنة النهائية ناشدت المجلس إعادة النظر في قراره السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومعالي الرئيس أخذ موافقة المجلس على إعادة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وهذا ما حصل؛ لذلك يجب أن يكون التصويت الآن على هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ أم لا؟ الحقيقة اللجنة لم تقدم توصية بالرفض بل ناشدت المجلس إعادة النظر في مناقشة المشروع من حيث المبدأ، فبعد المناقشة يعرض الموضوع على التصويت هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ أو لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، معنى ذلك أننا الآن سنصوت على المشروع من حيث المبدأ إما بالموافقة وإما بالرفض، وإذا صوتنا بالرفض فسوف ينتهى الأمر، وإذا وافقنا عليه من حيث المبدأ فسننتقل إلى مناقشة مواده، وبالتالي المطروح أمامكم الآن هو التصويت على المشروع من حيث المبدأ. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة الصيغة مربكة نوعًا ما، فهي تقول بإعادة النظر في قرار المجلس السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، يعني قد تكون إعادة النظر هي التمسك بالقرار السابق، وكذلك إذا وافقنا من حيث المبدأ فهل سيعاد المشروع إلى اللجنة أم ماذا؟ أعتقد أن المشكلة هنا ليست في آلية التصويت وإنما فيما يستتبع التصويت، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ليست هناك أي مشكلة، وإذا صوتنا بالموافقة عليه من حيث المبدأ إما أن ندخل في مناقشة التقرير وإما أن نعيده إلى اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، حيث إن اللجنة في تقريرها الجديد لم تناقش مواد مشروع القانون، فإنه إذا وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ فسيعاد إلى اللجنة لتقدم توصياتها بشأن مواد مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ في الآلية. أولاً: إن المجلس وافق على المشروع من حيث المبدأ سابقًا، وبالتالي يجب أن نصوت أولاً على توصية اللجنة بإعادة القرار. الآن بما أننا رجعنا بالقرار فلم نصوت عليه بعد مناقشتنا، فكما قال الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يجب أن نصوت على توصية اللجنة أولاً وبعدها التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ بالموافقة أو الرفض لكي يكون قرارنا سليمًا، وشكرًا.

    •  

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ليس كذلك، نحن صوتنا في البداية على إعادة النظر في قرار المجلس السابق وفتحنا باب النقاش، والآن سوف نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). كما تعلمون أن هناك ثلاثة صناديق، وهذا المشروع يتعلق بالصندوق الثاني، والمبررات التي ذكرتها اللجنة لرفض مشروع القانون المتعلق بالصندوق الأول هي المبررات نفسها لرفض مشروع القانون المتعلق بالصندوق الثاني. الأخ أحمد إبراهيم بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، تم رفض مشروع القانون السابق من حيث المبدأ، فما هو مصيره؟ هل يذهب إلى مجلس النواب؟

      النائب الأول للرئيس:
       نعم يعاد إلى مجلس النواب. تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 74)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل سعادة النائب الأول للرئيس رأي وملاحظات ومبررات اللجنة هي نفسها التي ذكرت عند مناقشة مشروع القانون الذي انتهينا منه للتو، وعليه سأقرأ توصية اللجنة. توصي اللجنة المجلس بإعادة النظر في قرار المجلس السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سوف نأخذ رأي المجلس في إعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون، استنادًا إلى المبررات التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 88)

      النائب الأول للرئيس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي وملاحظات ومبررات اللجنة هي نفسها التي ذكرت عند مناقشة مشروعي القانونين اللذين انتهينا منهما للتو، وعليه سأقرأ توصية اللجنة. توصي اللجنة المجلس بإعادة النظر في قرار المجلس السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سوف نأخذ رأي المجلس في إعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون، على ضوء توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 102)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
        شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واستأنست اللجنة برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وبرأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. يهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، الذي يبلغ أربعة آلاف دينار، واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية. كذلك، يهدف مشروع القانون إلى جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة أربع سنوات لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وفق الشروط المحددة في مشروع القانون، والتي يلتزم فيها العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم. وبما أن موضوع مشروع القانون يرتب أعباءً مالية إضافية، طلبت اللجنة الاستئناس برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع القانون؛ وقد ذهب الرأي المالي إلى أنه في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام؛ فإن هذا المشروع سيضيف أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م لم تتضمن أي بنود لتمويل تكاليف هذا المشروع. إضافة إلى ذلك فإن اللجنة أكدت ضرورة التحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذا المشروع في حال الموافقة عليه. وبعد مناقشة مشروع القانون، والاطلاع على المذكرات والمرئيات المقدمة، فإن اللجنة تبين الملاحظات الآتية: 1ــ أن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة كلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، وحيث إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أفادت بأنها قد كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون؛ فإن الدراسة أسفرت عن أن التعديل يؤثر في النفقات أكثر من الدخل، مما يؤثر سلبًا على الوضع المالي للصندوق، حيث إنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، مما يترتب عليه استنفاد عمر الصندوق، ويهدد استمراريته. 2ــ تنص المادة الثالثة عشرة من قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون، وحيث إنه قد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباء جديدة تتضمن ــ إضافة إلى هذه القروض ــ الفوائد المالية المترتبة عليها. 3ــ وبما أن الميزانية العامة للدولة تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين العام وفوائده، فإنه يكون من الصعب معه تحميل الميزانية العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية الإضافية التي جاء بها مشروع القانون. 4ــ إن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى، من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة كلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان في اللجنة على هذا التقرير. لدي ملاحظة وهي أن مشروع القانون هذا نناقشه كما لو كنا نناقش المشروعات السابقة، في حين أن مشروعات القوانين السابقة تتحدث عن زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بينما هذا المشروع يتحدث عن تعديل بعض أحكام هذا القانون، ويتحدث عن آليات معينة موجودة في القانون، ولا يتحدث عن الزيادة في المعاشات، فهناك العديد من أعضاء هذا المجلس والمجالس السابقة يشعرون أن آليات هذا القانون تبخس حقوقهم التقاعدية، لأنها آليات احتساب غير صحيحة، لأنها تفرض سقفًا معينًا قد لا يكون عادلاً من وجهة نظر العاملين في المجالس الثلاثة، يضاف إلى ذلك أن هذا المشروع يتحدث عن فئة معينة وقع عليهم الظلم لأنهم شاركوا في عضوية المجلس لفترة قصيرة، وهم بحاجة إلى معالجة وضعهم بشكل مختلف. إن مشروع القانون هذا يتكون من ثلاث مواد، وكل مادة تعالج أمرًا مختلفًا تمامًا، وليست لها علاقة بزيادة المعاشات من حيث المبدأ، فالمادة الأولى تتحدث عن آلية احتساب المعاش ومكافأة التقاعد، حيث إنها تنص على التالي: «احتساب المعاش من أول فصل تشريعي للعضو يضاف له معاش من الفصل التالي بحد أقصى ثمان سنوات. ويتم احتساب المعاش على أساس المكافأة التي يتقاضاها في كل فصل تشريعي»، بمعنى أن الإخوان الأعضاء الذين أمضوا فصلاً تشريعيًا واحدًا يستحقون بموجب ذلك معاشًا تقاعديًا بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية، المكافأة يكون مقدارها 2000 دينار بحريني، وبالتالي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحتسب 50% من قيمة المكافأة التي تقدر بـ 2000 دينار فيكون الناتج 1000 دينار بحريني. وإذا أكمل العضو فصلين تشريعين يستحق معاشًا تقاعديًا بواقع 80% من المكافأة، بمعنى أنه إذا كانت قيمة المكافأة في آخر فصل تشريعي عمل فيه تتجاوز 3000 دينار بحريني، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا تأخذ متوسط معاش آخر سنتين كما هو الحال في التأمينات الاجتماعية الأخرى، وإنما تأخذ 50% من مبلغ 2000 دينار بحريني ــ مكافأة الفصل الأول ــ فيكون الناتج 1000 دينار بحريني، ومن ثم تأخذ 30% من المكافأة الحالية له وتجمعهم معًا، وتقول هذه نسبة 80%  من المعاش التقاعدي لمن قضى فترة عمل في المجلس من الفصل الأول إلى الفصل الرابع! لذلك أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في آلية احتساب المعاش التقاعدي والمكافأة في هذه المادة، لأنها آلية لا تستقيم، فهي آلية غير عادلة، والتعديل الذي اقترح بشأنها هو احتساب المعاش التقاعدي بناء على آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية في آخر فصل تشريعي للعضو، وبالتالي لا يمكن أن نظلم من عمل أربعة فصول تشريعية بأن يحتسب له راتب تقاعدي من خلال جمع 50% من راتب أول فصل تشريعي عمل فيه وجمعه مع 30% من راتب آخر فصل تشريعي عمله فيه، ومن ثم نقول له هذه نسبة 80% من المكافأة الشهرية. أعتقد أن هذا الأساس غير عادل، ونحن في هذا المشروع نتحدث عن تعديل المادة وليس عن زيادة في المعاش أو نقصانه. ومع تقديري للإخوان في اللجنة فإنهم لم يناقشوا هذه المادة، ولم يناقشوا سلامة التعديل وما اقترح في المشروع بقانون، فالآلية هي التي بحاجة إلى تعديل. المادة الثانية من مشروع القانون تنص على أن «يجمع العضو بين المعاشات المستحقة له عن خدمة سابقة والمعاش المستحق عن العضوية في المجلس بشرط أن لا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف دينار»، هنا وضع سقف أعلاه أربعة آلاف دينار بحريني، وأعتقد أن هناك في مجلس الشورى من وصل إلى هذا السقف، وبالتالي وجوده في المجلس في هذا الفصل أو الفصل القادم أو أي فصل آخر لا يضيف إليه شيئًا. هذا السقف الذي حدد أعلاه بمقدار أربعة آلاف دينار أقر بمرسوم بقانون ولم يناقش في المجلسين، وبالتالي نزل هذا السقف على رؤوسنا، ولو كانت هناك مناقشة ديمقراطية ومنطقية لأمكننا رفع السقف إلى خمسة آلاف دينار أو ستة آلاف دينار بحيث يكون هناك منطق. نحن نتحدث عن أعضاء في السلطة التشريعية وأعضاء في المجالس البلدية يمثلون سلطة تعادل سلطة مجلس الوزراء الموقر والسلطة القضائية، فلماذا يعامل عضو مجلس الوزراء بشكل مختلف تمامًا عن عضو مجلس الشورى، في حين أن كليهما يمثلان سلطتين دستوريتين؟ ولا أدري إن كان القضاة ــ مع كل احترامي وتقديري لهم ــ يعاملون بنفس المعاملة، ولكن لماذا يفرض سقف على أعضاء المجلسين فقط وعلى أعضاء المجالس البلدية ولا يفرض على المجالس الأخرى؟ إذا كنا نرى أن جميعنا متساوون في المراكز القانونية، فلابد أن يعاد النظر في هذا السقف. ينبغي النظر في هذه المادة كونها مادة وليست مبدأ به كلفة مالية، ليس هناك كلفة مالية، وإنما هناك إحقاق حق لمن يجمع بين تأمينين أو تقاعدين. المادة الثالثة من هذا المشروع قد تكون هي مصدر القلق، حيث إنها تقول إن: «كل عضو يبقى في عضوية المجلس سنتين يحق له استكمال المدة الباقية لاستحقاق المعاش، وذلك بشراء المدة المكملة لاستكمال أربع سنوات اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي. على أن تتحمل الحكومة سداد حصتها عن المدة المراد شراؤها ويتحمل العضو سداد حصته»، هذه المادة من الممكن أن تتم مناقشتها، وأن ينظر إليها ليس فقط من منظار الكلفة، وإنما من منظار العدالة، لأننا إذا نظرنا إلى المسألة بتمعن نرى أن من أمضى في مجلس النواب أو في مجلس الشورى فصلاً تشريعيًا واحدًا فقط يتقاضى الآن راتبًا تقاعديًا بمقدار 50% من مكافأته من دون أن يسهم بدينار واحد في تقاعده، هل هناك عدالة بين من نعطيه 50% من  مكافأة الفصل الأول وبين من أتى في الفصل الثاني وأكمل 3 سنوات؟ أنا لا أدعو إلى قطع هذا الراتب عنهم، ولكن هل من العدالة أن من أكمل ثلاث سنوات ودفع فيها الاشتراك أن أنظر إليه بنظرة أخرى وأقول إنه لا يستحق، في حين أن من شارك فقط في الفصل التشريعي الأول أعطيه راتبًا تقاعديًا بمقدار 50% من المكافأة الشهرية للفصل التشريعي الأول؟ أقول للإخوان في اللجنة أنتم لم تنظروا إلى المواد على حدة، بل نظرتم فقط إلى المشروع ككل من حيث المبدأ، وفي إطار الحرج الذي سيشكله على المجلس إذا رفضت مشروعات القوانين السابقة، وأنا لا أجد في السياسة حرجًا، فالحق حق، الإخوان تفضلوا بالحديث عن المتقاعدين في المشروعات السابقة، وأنا لم أناقش الأمر معهم على الرغم من اقتناعي بأنهم أخذوا كل حقوقهم، وإذا كانت هناك زيادة، فليس هناك من يقف ضدها مطلقًا، ولكن الوضع مختلف في هذا القانون، الوضع يتعلق بعدالة آلية احتساب الاشتراك، ويتعلق بآلية وضع سقف، ويتعلق بموضوع إخوان قد لا يكون لهم حق، وقد يكون لهم أكثر من نصيب والذي من الممكن أن يساهموا فيه أو لا يساهمون فيه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد وأتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. من الملاحظ بحسب ما هو مذكور أن هذا الاقتراح صدر عن مجلسكم الموقر، وتمت صياغته من قبل الحكومة الموقرة في صورة مشروع قانون، ومن ثم تمت أحالته إلى مجلس النواب الموقر لدراسته، ومشروع القانون هذا يضم بين دفتيه حقوقًا تتعلق بشريحة كبيرة من المواطنين وهم أعضاء في مجلسي الشورى والنواب، والحقوق محترمة في الدستور والقانون، فالدستور يحترم الحقوق، ويحترم العدالة التي تعني الحفاظ على الحقوق، ومجلسكم الموقر وضع قوانين تحكي عن منتهى دقة التشريع وسمو نظرته في صون الحقوق، والسلطة التشريعية بغرفتيها حريصة كل الحرص على الحقوق. سيدي الرئيس، المواطنون شاركوا في الانتخابات البرلمانية في أوج الأزمة، وفي ظل أوضاع سياسية وأمنية متأزمة، وواجهوا الكثير من المتاعب والتهديدات والتحديات، ضحوا بحياتهم وحياة أبنائهم، وضحوا بكل ما يملكون للمشاركة في الانتخابات النيابية، ورأينا ما حدث لهم ولعوائلهم، رأينا من أحرقت سياراته، ورأينا من احترق بيته بقنابل حارقة، ورأينا تعرضهم للتهديدات والاعتداءات، وإشاعة الاتهامات والأباطيل والأكاذيب ضدهم، والكتابة على منازلهم، وتخوينهم بأبشع الألفاظ النابية والكلمات الجارحة، ناهيك عن المضايقات والاعتداءات المتكررة على منازلهم طيلة السنوات الثلاث، حيث إن عوائلهم لم يغفُ لهم جفن وهم يعيشون تحت التهديد والوعيد، بين القلق والخوف من الفتك والقدر، تركوا منازلهم وفارقوها، وذهبوا يبحثون لهم عن مأوى يحتويهم ويحتوي عوائلهم، فوقعوا في دوامة الديون والالتزامات المالية التي أثقلت كاهلهم، ومع ذلك ظلوا صابرين ومتحملين لتلك الأضرار، يحدوهم الأمل مع الصبر في أن تسير الأمور بما فيه مصلحة البحرين العليا، لا لشيء فعلوه أو اقترفوه سوى أنهم لبوا نداء الوطن وقاموا بواجبهم نحوه، نحو وطنهم العزيز، وأنجحوا التجربة البرلمانية في ذلك الوقت، وأن جل ما يرجونه هو أن يحيوا حياة هادئة ومطمئنة تحفظ كرامتهم، ولا نزايد على ذلك، فنحن لا نستطيع أن نوفيهم حقهم، فهذا أقل من حقهم في الحقيقة. إن مقترح التعديل هذا يعطيهم أحقية شراء سنة أخرى، فهم لهم الحق في شراء سنة، لأنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة، وبالتالي لهم الحق في شراء سنة من حر مالهم.  سيدي الرئيس، المقترح برمته لا يعدو أن يكون محققًا لمبدأ العدالة والمساواة، كانوا أعضاء لمدة ثلاث سنوات وسددوا الاشتراكات، وبالتالي لهم الحق في أن يشتروا سنة واحدة وبالتالي يتساوون مع الأعضاء الذين أمضوا أربع سنوات في الخدمة، وأعتقد أن هذا الموضوع طبيعي، ولا توجد دواعي لحرمانهم وحرمان عوائلهم من حق مكتسب لهم، فلماذا لا نعطيهم الحق في شراء سنة واحدة من حر مالهم؟ كما أن مجلسكم الموقر شرع لبعض القطاعات، وعدل تقاعدهم، بالإضافة إلى ذلك فتح لهم السقف، وبالتالي لا يمكن أن يشرع لأولئك ولا يشرع لهؤلاء. بالإمكان من خلال هذا التعديل حفظ وصيانة الحقوق، فمشروع القانون هذا يحتاج إلى تعديل بعض مواده، لأن التعديل سيحفظ كرامة وقيمة المواطن البحريني أينما كان، وإذا لم يكن فليرجع المشروع إلى أصله. سيدي الرئيس، إذا أردنا أن نقيس عضو مجلس الشورى والنائب الذي ينتخب، فنقول إن الوزير يعين بمرسوم ملكي لمدة 4 سنوات، وعضو مجلس الشورى أيضًا يعين بمرسوم ملكي لمدة 4 سنوات، بينما النائب ينتخب من قبل الشعب، بهذا يجب أن نقيس، لا أن نقيس عضو مجلس الشورى مع موظف الحكومة؛ لأن موظف الحكومة يختلف تمامًا عن عضو مجلس الشورى وعن طبيعة عمله، حيث إن موظف الحكومة يعمل 25 سنة حتى يستطيع الحصول على مستحقاته، بينما عضو مجلس الشورى يعين مدة 4 سنوات بمرسوم ملكي، وكذلك النائب ينتخب من قبل الشعب لمدة 4 سنوات، وقياسهما مع الموظف الحكومي هو قياس مع الفارق في رأيي؛ لأن مدة الخدمة وطبيعة العمل تختلفان عند النائب وعضو مجلس الشورى عن موظف الحكومة، ولا يمكن أن نقيس بهذه الطريقة؛ لأنه قياس مع الفارق واستدلال في غير محله. تربطني علاقة مع الكثير من الإخوة، والغالبية منهم تورطوا مع الأسف وأصبحوا من أعضاء جمعية خيرية إلى مَبَرّة خيرية بعد أن انتهى أمر المجلس النيابي، وهم يبحثون عن قليل من المال ليوفروا لأنفسهم ولأسرهم إمكانية العيش، بل إن البعض منهم في دوامة الديون والالتزامات المالية، ومُطالب من قبل البنوك والمصارف بسداد المستحقات المالية وإلا سيقوم البنك باتخاذ تدابير قانونية بحقه ومقاضاته لتراكم الديون والالتزامات المالية عليه بسبب مشاركته في الانتخابات، والبعض منهم يقترض حتى يعيش ويوفر ما يمكن توفيره من متطلبات الحياة الضرورية، هذه هي أوضاع البعض منهم، فلا يمكن لمجلسكم الموقر أن يتركهم ــ وهذه أوضاعهم ــ بلا وظيفة وبدون راتب تقاعدي وبلا أي مدخول، وهم مسؤولون عن عوائل وأولاد وعليهم التزامات وديون ومتطلبات معيشة. رجائي من الإخوة والأخوات الزملاء ومن مجلسكم الموقر أن يتفهموا الواقع ويتجاوبوا معه. أما بشأن ما أورده بعض أصحاب السعادة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من إلزام الحكومة بسداد حصة من الاشتراكات عن مدة الخدمة الافتراضية التي يطلب العضو ضمها فأقول بشأنها إذا كانت تشكل إخلالاً بمبدأ المساواة فإن اللجنة الموقرة ــ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ أيدت سلامة مشروع القانون أولاً من الناحيتين الدستورية والقانونية، فلماذا أيدت اللجنة سلامته فيما سبق إذا كان مخالفًا لمبدأ المساواة؟ لو افترضنا وجود إخلال بمبدأ المساواة أقول إن الأمر يمكن معالجته بجعل العضو أو النائب هو من يتحمل سداد حصة الاشتراكات عن مدة الخدمة الافتراضية المضافة، هو وحده فقط، وبذلك لا تحمل ميزانية الدولة أو الحكومة أي أعباء مالية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، فليسمح لي الإخوة والأخوات الأعضاء أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات ومرافقيهن، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لبناتنا طالبات المدرسة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد حرصها على تسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهن ومعلوماتهن في موادهن الدراسية وبخاصة مادة المواطنة. شاكرين لوزارة التربية والتعليم تنسيقها المتواصل لنجاح هذه الزيارات الميدانية، متمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن مرة أخرى وبمرافقيهن في مجلس الشورى. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعلم أن هذا القانون يهم أعضاء السلطة التشريعية السابقين والحاليين واللاحقين أيضًا، أنا مع رفض هذا المشروع بقانون، صحيح أننا ــ كما ذكر الأخ جواد عبدالله ــ نمثل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لكن في التقرير تجدون أن هناك تحفظًا بوجود شبهة عدم دستورية، وأبديت رأيي فيه بصفتي رئيسة اللجنة وكذلك الأخ أحمد الحداد والأخت سامية المؤيد، ولو رأيت سلامة المشروع أثناء نظره في اللجنة ورُفع ثم وُجد بعد البحث أن شائبة تشوبه فهذا لا يمنع نهائيًا أي عضو في السلطة التشريعية من الإفصاح عن رأيه إن تغيرت نظرته وخصوصًا في المجال القانوني، وهذا لا جدال فيه. تلقينا اتصالات من عدد من الإخوة الأعضاء وخاصة ممن شاركوا في الانتخابات التكميلية، الذين كانوا على قدر من المسؤولية الوطنية للمشاركة في الانتخابات بملء إرادتهم، ودائمًا في هذا الجانب نستذكر أن المسؤولية الوطنية لا ينظر إليها بمقابل، فهذه مسؤولية وطنية رغم تبعات ما قد يحدث أو حدث لهم نتيجة المشاركة، وقد سبق أن تفضل بذلك الأخ جواد عبدالله، فلابد أن تكون للشخص مواقفه الوطنية الصريحة الواضحة، حيث يتحمل مسؤولية مشاركته وبخاصة في الانتخابات النيابية، وهذا الأمر سيذكره له التاريخ، فالمشاركة تقاس دائمًا بالولاء الوطني ولا يوجد مقياس آخر لها. لدي عتب على لجنة الخدمات، كنت أتمنى أن تناقش على الأقل مسألة وجود شبهة عدم الدستورية، وخاصة أننا بينا مواطنها باعتبار أن هناك إخلالاً بمبدأ المساواة في المراكز القانونية وتحمل الأعباء المالية، حيث تشاركنا معها في الرأي بشأن وجود الشبهة مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهذا الأمر لو بُحث لكان هناك مجال لمناقشته. أنا أتفق معهم في بعض مواطن التعديل ولكنني أرى بعض المواطن الأخرى قد وضعت بشكل خاطئ، اليوم عندما أثيرت مسألة عدم المساواة بين الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية والسلطة القضائية أقول إذا أردنا ذلك فيجب أن تتم مواءمة تلك المناصب بحيث يتم تحديد السقف نفسه الذي يُحدد للوزراء، ويشمل السلطة التشريعية والسلطة القضائية، لا يمكن أن يعطى سقف مفتوح ونطالب بالمساواة والمماثلة! لأن السقف غير المحدود ــ في رأيي ــ خطأ ويجب ألا يتم بهذه الطريقة، بل لابد أن نسعى إلى تعديله، فلو وافقنا اليوم على مشروع القانون هذا وقلنا مثلاً باحتساب المعاش التقاعدي باعتماد آخر مكافأة فيمكن الأخذ بذلك، لكن القول بتحديد المعاش التقاعدي بسقف مفتوح فهذا خطأ، هذا القانون برمته ــ في رأيي ــ يحتاج إلى تعديل بحيث تُراعى أوضاع الأشخاص الذين قد يشاركون في الانتخابات التكميلية، لكن عندما أقول له إن عليه شراء عدد السنوات فيجب أن أراعي ما سيدفعه ليس على المدى القصير بل على المدى الطويل، حتى لا يرفض مشروع القانون اليوم ونحمّل الحكومة المسؤولية، ذلك إن كان الأمر يمسنا، حتى وإن كان يجمعنا ــ بصفتنا أعضاء السلطة التشريعية ــ نظامًا تأمينيًا تقاعديًا خاصًا، فحتى الأعضاء في المجالس البلدية هناك بعض المستحقات لا تعطى لهم بالقدر المتساوي، وبالتالي فإن توحيد هذه الامتيازات على الأقل بالتماثل القريب ضرورة مطلوبة، لكن يجب ألا تتم بهذه الطريقة، وإن كانت نشأة المقترح من مجلس الشورى ولكن لكل مجلس أعضاؤه، وأنا أعتبره خطوة خاطئة، وما يجب مراعاته في هذا المشروع هو تعديله بالكامل وبشكل مدروس، بحيث نجعل التشريعات المماثلة تأخذ بالحد الأقل، هذا ما يجب أن ننظر فيه، وبخاصة أننا اليوم في الوقت الذي ندعو فيه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق، يجب أن ننظر في المزايا التقاعدية بحيث تكون متماثلة مع مثيلاتها بشأن تحديد حد معين أيضًا، حتى لا يطرح سؤال لاحقًا لماذا حدد السقف في هذا القانون ولم يحدد في قانون آخر يمس الجهاز الحكومي أو الوزراء أو غيرهم، فإذا بدأنا اليوم بالسلطة التشريعية فمن حق المجالس البلدية المطالبة بسقف غير محدد، لذا أرى أنه ــ مع احترامي لأعضاء المجلس وماذا يرون بشأنه ــ توجه تشريعي خاطئ، وأرى إما أن يرفض هذا المشروع بقانون وإما أن يعاد إلى اللجنة، ولا مانع من تعديل المواد ذات الصلة والمساس بالأسس التي بني عليها مشروع القانون حتى يخرج على الأقل من السلطة التشريعية وهو يحمل في طياته المساواة والعدالة في الاحتكام بالنسبة إلى تقاعد أعضاء السلطة التشريعية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات أعضاء لجنة الخدمات، في الواقع أنا مع توصية اللجنة لعدة أسباب، أولاً: خلال مناقشة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ذكرنا كما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك 3 أعضاء ارتأوا وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون. ثانيًا: عند الموافقة على مشروع القانون سوف تتحمل الدولة تبعات الميزانية والتكاليف، وكما تعلمون أن الوضع الاقتصادي والمالي الآن في البلد لا يسمح بذلك، وكما ذكرت سابقًا أن هناك هبوطًا مستمرًا لأسعار النفط، إضافة إلى ذلك أن المادة 18 من دستور مملكة البحرين ساوت بين جميع المواطنين، فلماذا نميز بين أعضاء مجلس الشورى والنواب والموظفين الآخرين في الدولة والقطاع الخاص؟ هناك من السادة الوزراء من يفوق راتبه راتب الإخوة النواب أو أعضاء مجلس الشورى، أعتقد أن قرار الرفض هو الصحيح، ونحن في الواقع صوتنا على 3 قوانين قبل قليل وكلها تخص المتقاعدين، فيجب أولاً أن نكون قدوة للآخرين، وإذا صوتنا على عدم إمكانية إعطاء زيادة فلماذا نطالب نحن بهذه الزيادة؟ أعتقد أنه من الأحرى البدء بأنفسنا، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على تقريرها الذي قدمته إلى المجلس الموقر، كنت في السابق رافضة للمشروع رفضًا تامًا بدون أي مناقشة بسبب ما تمر به البحرين من وضع اقتصادي ويمر به الإقليم والمنطقة والعالم بأكمله، بالإضافة إلى وضع النفط، كلها أسباب تدعو إلى الرفض، ولكنني الآن أقول يرجى من اللجنة أن تسترد هذا المشروع وتناقشه وتلغي ما يختص بحصة الحكومة، وتجعل من النائب أو العضو الذي لم يكمل مدة 4 سنوات أن يتحمل الالتزامات المالية كافة لكي يستحق المبلغ التقاعدي حتى لا نظلم أحدًا. أود أن أقول ما يجول في خاطري بشأن موضوع معين، أنا عضو سابق في مجلس النواب، ترشحت في المجلس السابق أثناء فترة الانتخابات التكميلية، وما مررت به مر به بعض الإخوة الزملاء، لكنني أود أن أقول شيئًا واحدًا وهو: إن وطنيتي وحبي للوطن ووقوفي معه أثناء أزمته هو أمر ليس للبيع، فلا أقول إنني وقفت وقفة فارس شجاع بهدف استلام مقابل لذلك، لا، هذا الأمر مرفوض، وما نمر به يمر به الجميع، ونرفض المزايدة على ذلك بأننا وقفنا مع الوطن ويجب أن نأخذ مقابل لذلك أو يجب ألا نأخذ، فأرجو من مجلسكم الموقر عدم الموافقة على ذلك؛ لأن الوقوف مع الوطن هو واجب المواطن تجاه وطنه، إذن هذا الكلام مرفوض، فحبذا لو يعيد المجلس الموقر هذا المشروع إلى اللجنة ويعيد دراسته من الناحية الدستورية، وكذلك من ناحية إلغاء حصة الحكومة والتزام النائب أو العضو يدفع المستحقات المالية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:  
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء اللجنة وإلى جميع من سبقني في الكلام بخصوص هذا المشروع والمشروعات السابقة. أنا أتفهم تمامًا نظرة اللجنة الموقرة الواقعية بخصوص رفضها لمشروعات القوانين الثلاثة السابقة، ولكنني أختلف معها في هذا المشروع وذلك لعدة اعتبارات. لا شك أن هناك ــ كما أشارت الأخت دلال الزايد ــ شبهة عدم دستورية في الجزئية المتعلقة بتسديد الاشتراكات عن السنوات الافتراضية التي سيقوم العضو أو النائب بشرائها عن السنوات السابقة التي قضاها في المجلس، وبالتالي لا توجد عدالة أيضًا في الرواتب التقاعدية لعدد من أعضاء المجلسين السابقين، وكما تعلمون أن أعضاء الفصل التشريعي الأول سواء كانوا في مجلس الشورى أو في مجلس النواب لم يسددوا دينارًا واحدًا عن قيمة أي اشتراك في التقاعد، وبالتالي هم حصلوا على نسبة 50%، وهناك أعضاء أيضًا في الفصل التشريعي الثاني لم يسددوا إلا سنة واحدة وحصلوا على 80%، منذ تاريخ صدور القانون في أغسطس 2009م. لا يمكن لهذا القانون أن يعالج حالات فردية وهي 8 حالات فردية للنواب وحالة لأحد أعضاء الشورى، لا شك أن علينا النظر إلى هؤلاء، وخصوصًا أنهم كانوا أعضاء في السلطة التشريعية، وطالما أنه يحق للموظف الحكومي شراء 5 سنوات افتراضية فبالتالي لا تلزم الحكومة بسداد أي اشتراك عن السنوات الافتراضية التي يشتريها الموظف الحكومي، فمن باب أولى أيضًا ألا تقوم الحكومة بسداد أي مبالغ عن السنوات الافتراضية التي يشتريها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعليهم أن يدفعوا حصتهم كاملة. أنا أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زملائي بشأن إعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة أخرى لدراسة مواده مادةً مادة، وذلك حتى نخرج به بالصورة التي ترضي الجميع. بلا شك أن هذه مسألة شائكة وليست هيّنة على اللجنة، وخصوصًا أن مشروع القانون يعالج حالات متعددة. أتمنى على اللجنة الموقرة أن تجد حلاً وسطًا يُرضي جميع الأطراف، ويكون خطوة إلى الأمام. أيضًا أتفق تمامًا مع أن الدولة تعاني ضائقة مالية، وهي ليست الدولة الوحيدة التي تعاني هذه الضائقة، وإنما كل المنطقة، ويجب علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:  
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على تقريرها، وأنا أتفق مع ما ورد فيه بخصوص وجود شبهة عدم دستورية، وذلك إخلالاً بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية والموظفين، لأنني أعتقد أن موظفي الحكومة يعملون لفترات طويلة ولا يحق لهم التقاعد إلا بعد مرور 15 سنة، إذن هناك بعض الأمور التي تخل بمبدأ المساواة بين الموظفين، فأتمنى على اللجنة أن تقبل بإعادة مشروع القانون وتعديله وفقًا لما ورد من تعديلات الإخوة الزملاء، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:  
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ الزميل الدكتور عبدالعزيز أبل، وكذلك مع بعض الجزئيات التي تفضل بها الإخوة الزملاء. نحن من خلال استقراء كل الآراء التي طرحت من قبل الزملاء نرى أنه لا يوجد رفض كلي لهذا المشروع، بل هناك ملاحظات على بعض المواد وقيل إنها تشكل مخالفة دستورية، وهناك بعض الملاحظات التي طلب الإخوة الزملاء تعديلها، وبالتالي أنا أتفق مع الرأي القائل بأنه يجب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة. كنت أتمنى لو نظرت اللجنة إلى هذه التعديلات عندما كان مشروع القانون أمامها، وخصوصًا أن السادة النواب أجروا بعض التعديلات أيضًا على المقترح الذي تقدم مجلس الشورى به، وبالتالي كان من الأجدر أن ينظروا إلى تعديلات الإخوة النواب، لا أن يرفض المشروع من حيث المبدأ للأسباب التي سبق ذكرها. بالنسبة إلى مسألة وجود شبهة عدم دستورية أنا أتفق مع اللجنة في أنه لا وجود لهذه الشبهة، وهذه الشبهة يجب أن تكون في المراكز القانونية المتماثلة، ووضع صندوق التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب هو وضع مختلف جدًا، وهو صندوق خاص أنشئ لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ولن يستفيد المجلسان من صندوق التقاعد بالنسبة إلى الموظفين الحكوميين أو العسكريين أو غيرهم، بل هو صندوق مختلف. بالإضافة إلى ذلك أن هؤلاء الموظفين الذين تربطهم علاقة بهذه الصناديق هي علاقة عمل، لكن الوضع القانوني لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية هو ــ بالمجمل ــ مختلف، والتالي لا يمكن أن نقول إن هناك شبهة عدم دستورية لأن العلاقة ليست علاقة حسابية، بمعنى أنه يفترض أن تكون حسابات الموظفين بهذه الطريقة لذا يجب أن يكون أعضاء مجلسي الشورى والنواب بطريقة الحساب ذاتها وإلا سوف تكون هناك شبهة عدم دستورية! فالتماثل ليس بالحساب ولكن بالمراكز القانونية، ولذلك أرى أن من الأفضل إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لبحث مثل هذه الاعتراضات، وإذا كان هناك أدنى شك بوجود شبهة عدم دستورية فإن التعديلات ومقترحات التعديل التي سبق طرحها من قبل الإخوة الزملاء سوف تزيل هذه الشبهة، أنا مع الرأي القائل بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، وشكرًا.
         
      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:  
      شكرًا سيدي الرئيس، نظرًا إلى رغبة العديد من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، فاللجنة تطلب استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يقر ذلك، وسوف نعطي اللجنة مدة أربعة أسابيع لدراسة التقرير بالكامل وإعادته إلى المجلس. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

                

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م؛ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م؛ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم؛ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة 
    الأحد 29/11/2015م 
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة - اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وخالد محمد المسلم، وفاطمة عبد الجبار الكوهجي، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ب‌- الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بخصوص استرداد الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (12) و (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات.
    البند الرابع:
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على إعادة المناقشة في الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع المذكور. - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة المناقشة في الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع المذكور. 
    - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على إعادة المناقشة في الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع المذكور. - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). 
    - البدء في المناقشة العامة للمشروع المذكور . 
    - الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    •  بيان لمناسبة يوم المرأة البحرينية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 09:15 AM
    • وصلات الجلسة