(انظر الملحق 1/ صفحة 59)
النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 18 أكتوبر 2015م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم (209/ ص ل خ ت /ف4د2) إلى لجنة الخدمات بمواصلة دراسة مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، على أن تتم دراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخه. ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). الجدير بالذكر أنه قد أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى منذ عام 2008م، وقد أعدت لجنة الخدمات خلال الفصل التشريعي الثاني تقريرها بالتوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. وقد أُعيد مشروع القانون إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي الثالث، وبدورها أعدت اللجنة تقريرها بالتوصية ذاتها بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقد أُعيد تقرير مشروع القانون إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي الرابع، وقد تدارست اللجنة مواد مشروع القانون واطلعت على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى قرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على توصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وعلى آراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وبرأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن اللجنة تبدي الملاحظات التالية: 1ــ تؤكد اللجنة دعمها لكل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما تؤكد ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قدموه من خدمات في بناء البلد، مشيرةً إلى أهمية تحسين مستواهم المعيشي بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة. 2ــ إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع متحققة في الواقع. 3ــ وفقًا للقرار رقم (11) لسنة 1996م بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3%) على المعاشات التقاعدية، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها. 4ــ تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية. 5ــ تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م على صرف مبلغ دعم نقدي بمقدار 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015م لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ اعتماد الميزانية العامة. 6ــ لم يتضمن مشروع القانون محل الدراسة مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، كذلك فإن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016م خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة، ومن الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة. 7ــ يتطلب تقرير أي زيادة جديدة في المعاشات التقاعدية، وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة، وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة، والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة. 8 ــ إن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة كلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية. في ضوء ذلك توصي اللجنة المجلس بإعادة النظر في قرار المجلس السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإعادة مناقشة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون هذا نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نعيش في حالة التمني وإما أن نعيش الواقع والحقيقة، إما أن نعيش الماضي ونهمل الحاضر وإما أن نعيش الحاضر ونتطلع إلى المستقبل، فالموافقة على هذا المشروع تعني أننا نعيش الماضي بما يكتنفه من غموض، أما في حالة رفض هذا المشروع فإننا نعيش الحقيقة بأجلى صورها، وهذا لا يعني أنني ضد زيادة معاشات المتقاعدين وإنما ضد الوهم وضد المطالبة بالمستحيل. لقد مر على مشروع القانون ــ الذي قُدم في عام 2007م ــ ثماني سنوات، وقد تضخم ملف هذا المشروع حتى بات يصعب حمله، وتؤكد جميع المعطيات التي وردت في تقرير لجنة الخدمات، والتي ذكرها مقرر اللجنة الأخ الدكتور سعيد عبدالله، ومن أهمها: الزيادات التي طرأت على رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بعد عام 2007م، وبالتحديد في أغسطس عام 2011م، تؤكد تلك الزيادة أن أهداف هذا المشروع قد تحققت إلا أنه لايزال يراوح مكانه حتى هذه اللحظة بصورة تظهر وكأننا نجتر الماضي بدون الالتفات إلى ما تم إنجازه. الجميع يعلم أن كل دول منطقتنا الخليجية وليس البحرين فقط قد تعرضت إلى صعوبات مالية جراء تدني أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي، وبات على الحكومة الموقرة وضع الخطط للتخفيف من وطأة تلك الصعوبات المالية، فهل من الحكمة والمنطق في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها أن نطالب من جديد بزيادة في معاشات المتقاعدين؟! وهي الزيادة التي تحققت. كما أن نتائج الدراسات الاكتوارية أثبتت وجود عجوزات في المراكز المالية لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، والأهم من ذلك ارتفاع الدين العام الذي بات أمرًا يستحق الاهتمام وتكثيف الدراسات حوله. يضاف إلى ذلك أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016م قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل مثل هذه الزيادة، فمن أين يُؤتى بالمال لتمويل هذه الزيادة؟! أليست كل هذه المعطيات كفيلة بالرفض وعدم الموافقة على مشروع القانون على الأقل في الوقت الحالي؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة ورئيستها، ولتسمح لي بمخالفتها الرأي، وكذلك ليسمح لي الأخ الدكتور منصور سرحان الذي أيد قرار اللجنة أن أخالفه الرأي أيضًا. تعذرت اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع بما جاء في البند 2 من التقرير، حيث يقول: «إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على بعض معاشات المتقاعدين»، وسؤالي هو: لو تمت الموافقة على مشروع القانون منذ 2007م وطبقت الزيادات كما جاء بها مشروع القانون، ولو طرأت الزيادات في الأعوام من 2007م إلى 2015م أليس من حق المتقاعد أن يستفيد من هذه الزيادات؟ أعتقد أن المتقاعد يستحق أن يحصل على هذه الزيادات، وما تعذرت به اللجنة من أن الزيادة قد تحققت لهم، فهي في رأيي حق من حقوق المواطن المتقاعد. كما أن ما تعذرت به اللجنة في البنود 2 و3 و4 و5 فيه إجحاف بحق المتقاعدين، لذلك أطالب الإخوة بعدم الموافقة على قرار اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر لجنة الخدمات على تقريرها، الذي جاء بتوصية تستجيب لقرار المجلس. الأخ المقرر أشار إلى أنه في مرات عدة قامت لجنة الخدمات ــ ومنذ كان الأخ عبدالرحمن السلام عضوًا في المجلس ــ بدراسة مشروع القانون، حيث أعيد هذا المشروع 3 مرات إلى اللجنة. ومن المسلمات التي لا يختلف عليها أي شخص أن حق المتقاعد في القطاعات المختلفة يتمثل في منحه مكتسبات تعينه على تحمل الأعباء المالية والمعيشية كما ذكر الإخوة الأعضاء. الملاحظ أنه كثيرًا ما نشعر نحن أعضاء السلطة التشريعية بالحرج من رفض المشروعات التي تتضمن زيادات أو حتى الإفصاح في الجلسة عن أسباب الرفض، لكن يجب علينا أن نتكلم بشكل صريح حتى نكون على قدر من المسؤولية في الإفصاح عن رأينا سواء بالموافقة أو بالرفض. بلا شك أنه عندما نتحدث عن العجز الاكتواري يثار لدى المواطن المتقاعد تساؤل وهو: لماذا عندما نتحدث عن مسألة المكتسبات والزيادة يتم طرح موضوع العجز الاكتواري والأعباء المالية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الجانب؟! وأرى أنه من الطبيعي أن يُطرح موضوع العجز الاكتواري؛ والمواطن لا يعي مسألة الأعباء المالية لأنه يوجد تقصير فيما يخص نشر البيانات والإحصاءات، وحتى المواطن قد يتأثر من هذه الزيادات، لأنه ــ كما هو واضح في التقارير ــ عندما تزاد المكتسبات تزداد نسبة الاشتراكات أيضًا، وجزء كبير من الاشتراكات تتحمله الحكومة وجزء آخر يضاف إلى زيادة نسبة الاشتراكات. تقدم الإخوة في مجلس النواب بهذا المشروع منذ عام 2007م، وقد جاء بناء على وضع مالي معين في ذلك الوقت، لذلك مرت 7 سنوات منذ ذلك الوقت وحتى اليوم وقد تم التوافق عليه بين الحكومة وبين مجلس النواب ــ بشكل خاص ــ لأن اعتماد مسألة التعديلات الدستورية الحالية تبين أنه يجب الاتفاق على برنامج عمل الحكومة وعلى الميزانية العامة للدولة فتحدث تلك التوافقات المحددة سلفًا، حيث نُص في الدستور على ضرورة التوافق، حتى لا تحدث أعباء مالية لم تدرج في الميزانيات، وبالتالي لا يمكن تنفيذ مشروع تم التوافق عليه من قبل أعضاء السلطة التشريعية بخلاف توافق الحكومة، حيث يضطرون إلى فتح اعتماد إضافي يثقل الميزانية بأكثر من العجز الذي تعانيه. مما أثير كثيرًا بخصوص هذا الجانب هو تغيير أنظمة وهيكلة التقاعد. ومن أسباب رفضي لهذا المشروع أنه لابد من الوقوف على توافقات معينة بشأن ما نرسمه للمتقاعدين في السنوات القادمة، من حيث توفير الأموال وفي الوقت نفسه لابد أن يشعر المواطن بالرضا العام عما تقدمه الدولة وما يقدمه أعضاء السلطة التشريعية من مكتسبات للمتقاعدين، لا أن نثير كراهية المتقاعدين لأي جلسة يكون محور نقاشها موضوع المستحقات، فما تحقق اليوم يفوق بكثير الـ 50 دينارًا المقررة للزيادة في ظل المشروع الذي كانت فكرته قائمة على زيادة 50 دينارًا فقط، فمؤخرًا تم تخصيص مبلغ 360 دينارًا بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة بشهرين، وقد أدرجت في حسابات المتقاعدين، وهذه خطوة يمكن تطبيقها بين فترة وأخرى لأنه يمكن الأخذ بمثل هذه الآليات ــ وإن لم تكن بشكل مستمر ــ بحيث يستفيد منها المتقاعد بين سنة وأخرى. في السابق شهدنا تحديد مبلغ 750 دينارًا، ولكننا نجد الآن أن سقف الراتب ارتفع إلى 1500 دينار، وتم شملهم ضمن المستفيدين من أي نسبة تصرف للمتقاعدين، وبالتالي أعتقد أن ــ كما قال الأخ الدكتور منصور سرحان ــ الكثير من البيانات والإحصائيات عن حجم المستفيدين وحجم ما أنفق في هذه الأمور موجودة هنا، ولكنها ــ للأسف الشديد ــ لا تُنشر. في الوقت نفسه يخشى القطاع الخاص من زيادة نسبة الاشتراكات، حيث توجد موازنات مختلفة يجب الأخذ بها، وإذا أعطينا مستحقًا لفئة معينة فيجب أن ندرك أن هناك فئة مماثلة في الوضع المالي يجب ألا تتأثر من تلك الزيادات، حتى تكون هناك عدالة ومساواة وعدم إلحاق ضرر بأي طرف من الأطراف يتأثر بتطبيق مثل هذه القرارات، وأنا على ثقة أنه لو يعاد مشروع القانون الآن إلى الإخوان في مجلس النواب فإنهم سيتوافقون معنا بما سننتهي إليه من رفض لهذا المشروع؛ لأنهم على علم تمامًا بأن ما تحقق هو أعلى مما استهدفه المشروع وهو 50 دينارًا فقط. نحن أيضًا نُطالب بأن يتم الإعلان عما نص عليه وهو دراسة ووضع قواعد جديدة لأنظمة المتقاعدين تكفل لهم الاستفادة والانتفاع بدون أن تطرح بين وقت وآخر مشروعات قوانين متناقضة ومشروعات قوانين لم يتم الاتفاق على كيفية تمويلها سواء من الحكومة أو أنها تستهدف نسبة زيادة الاشتراك بالنسبة إلى الأفراد المشتركين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لا يختلف اثنان ــ سواء من يمثل الحكومة أو من هو عضو في السلطة التشريعية بغرفتيها وبالأخص في مجلس الشورى ــ على أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهذا ما يتصدر أجندة عملنا وفقًا للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، ولكننا يجب أيضًا أن نتحمل هذه المسؤولية بواقعية وننظر إلى الأمور بموضوعية وبتجرد وبعيدًا عن العواطف. الموضوع المطروح أمامكم هذا اليوم مهم جدًا لأنه يتعلق بأمر يخص المواطنين ويخص المتقاعدين الذين نجلهم ونكن لهم كل التقدير والاحترام على ما قدموه من خدمات وطنية جليلة على مدار السنوات اللاتي قضوها في خدمة الوطن وساهموا ــ خلالها ــ من أجل رفعته. يجب أن ننظر إلى الأمر ــ كما قلت سابقًا ــ بموضوعية وبحس المسؤولية، فأي قرار نتخذه اليوم يجب أن ننظر إلى تبعاته على المدى البعيد. بخصوص وضع الصناديق التقاعدية يجب علينا النظر إلى موضوع الاستدامة فيها، وإلى كيف يمكن أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها. الحكومة بيّنت رأيها بخصوص مشروع القانون المطروح أمامكم وهو أنه يجب أن يُعاد النظر فيه من حيث المبدأ لعدة أسباب: الميزانية العامة للدولة فيها العديد من البرامج المباشرة وغير المباشرة، وهذه البرامج تُقدم للمواطنين وخاصة المتقاعدين، فمنذ عام 2007م وحتى الآن كان هناك العديد من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه، ولكن يجب علينا إعادة النظر أيضًا في أي قرار نتخذه قد يؤدي إلى مصروفات مستمرة قابلة للزيادة بدون أن تقابلها تغطية بإيرادات ثابتة، لأن ذلك يعني أننا نُخطط للفشل، فيجب علينا تحديد اتجاهنا نحو هل نرغب في النجاح بالاستمرار في تقديم خدمات للمواطنين والمتقاعدين وفي الوفاء بالتزاماتنا أمامها، أم أن نتخذ اليوم قرارات مبنية على عواطف وليست مبنية على أسس وقواعد ثابتة وبعد ذلك نواجه الحقيقة التي لن تكون في صالح المتقاعدين وهي عدم قدرة صناديق التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق هؤلاء المتقاعدين؟ اتخاذ مثل هذا القرار سيؤثر على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ كما أوضحت الهيئة من خلال ردها على هذا المشروع ــ ولذلك نحن نتطلع إلى أن يُعيد مجلسكم الموقر النظر في هذا المشروع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صباح الخير جميعًا، بدايةً أشكر اللجنة على العمل الذي قامت به، وأود أن أشيد بنظام التقاعد الموجود في مملكة البحرين، حيث إنه من أفضل وأكفأ الأنظمة، ويجب أن يكون كلامنا ــ استكمالاً لكلام الزملاء ــ واقعيًا، وهذا يعتبر من الأمور التي يفترض علينا الإشادة بها، هذا أولاً. ثانيًا: سبب قرار اللجنة برفض الموضوع من حيث المبدأ هو لأن علينا ــ كما تفضل سعادة الأخ وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن نؤكد أولاً على ضرورة الحفاظ على الاستدامة، ثم إن بقاء هذه الصناديق واستمراريتها هو أحد مؤشرات الوضع الاقتصادي الذي يفترض أن ننتبه إليها. بخصوص نظام التقاعد، هناك بعض المزايا أعطيت لفترة معينة، فقد كان لدينا وفرة في ذلك الوقت، والآن، ونتيجة للظروف الراهنة، أعتقد أن علينا إعادة النظر فيها بحيث يكون هناك توظيف أمثل لهذه الأموال. كما يجب أن يكون الاستثمار محددًا بحيث لو طلبنا زيادات، فالقضية ليست كون الزيادة زيادة وقتية وإنما هي استمرارية بقاء هذه الصناديق، ويجب علينا أن ننظر إلى الأجيال المستقبلية، لأننا عندما نستنزف هذه الصناديق عندها يجب أن نضع نصب أعيننا مستقبل الأجيال القادمة، وهذه من الأمور المهمة، وبالتالي أنا أشيد بقرار إعادة المشروع لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أود أن أشكر الإخوان أعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد، كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير الجزيل إلى الإخوان المتقاعدين جميعًا، لأن دورهم ــ في الواقع ــ كان كبيرًا في تنمية اقتصاد البلد وفي العمل الجاد الذي قاموا به خلال عملهم في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وكان بودي أن أؤيد هذا التعديل بإعطاء زيادة للمتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، ولكن الواقع الذي تعيشه البلد يتطلب منا جميعًا ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ وقفة موضوعية تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلد، وخاصة مع هبوط أسعار النفط. اليوم ــ سيدي الرئيس ــ نتحدث عن أن سعر برميل نفط البحرين أصبح 36 دولارًا للبرميل، وهذا ــ طبعًا ــ يؤدي إلى خلخلة الميزانية ونقصان وعجز، وعليه فإننا نقدر كذلك موقف الحكومة الموقرة، حيث إننا نمر في مرحلة استثنائية، فربما تتحسن أسعار النفط خلال فترة وجيزة، أو خلال سنة أو خلال أشهر معدودة، وهذا حدث في السابق، حيث نزل البرميل إلى 10 دولارات ثم ارتفع إلى 140 دولارًا ، والآن نزل إلى 36 دولارًا. نحن ــ في الواقع ــ ندافع عن حقوق المتقاعدين، ونتمنى ــ إن شاء الله ــ أن تمر هذه الفترة بسلام. كما اتضح من التقارير المرفقة فإن الحكومة الموقرة ــ بدون شك ــ دائمًا تعمل على إعادة دراسة مثل هذه التقارير وهذه العجوزات، سواء كانت المسألة تتعلق بالتقاعد أو بأمور أخرى. كلنا أمل في أن يمر هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به المنطقة بسلام، ونأمل ــ إن شاء الله ــ مستقبلاً أن يتمكن مجلسنا ومجلس النواب من اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المتقاعدين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلامي الذي ذكرته في السابق، فمن الملاحظ أن تقرير اللجنة اعتمد على تقرير صندوق التقاعد وصندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي ذكر أن هناك إفلاسًا اكتواريًا بسبب عدم قدرة الصندوق الوفاء بالتزاماته أمام المتقاعدين، هذا الأمر يجرني إلى الوراء، فعند مناقشة دمج الصندوقين عام 2005م ــ صندوق التقاعد وصندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ قيل آنذاك إن الهيئة تتعرض إلى إفلاس، وعندما أثير هذا الموضوع قالوا: لا، بل هناك إفلاس اكتواري، وتقرير الخبير الاكتواري أعطى خطًا أحمرًا يشير إلى أن الصندوق سوف يُفلس في عام 2013م، ونحن الآن في عام 2015م، وحتى الآن الصندوقان مستمران. أوجه سؤالي إلى الهيئتين: ماذا طرأ على إيرادات الصندوقين منذ عام 2005م حتى عام 2015م؟ فهل مازال هناك خطر اكتوراي قائم على الصندوقين؟ وإذا كان موجودًا ــ بحسب ما جاء في تقرير الخبير الاكتواري الذي قال إن عام 2013م هو الخط الفاصل للإفلاس الاكتواري ــ فأين موقع الصندوقين الآن؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولاً: من النقاط التي لا نختلف عليها هي: (كل موظف وإن طالت وظيفته يومًا إلى صندوق التقاعد مدخولُ)، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نُجمع في سعينا على رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، وأعتقد أن كلام الإخوة في الاتجاهين المختلفين يصب في الهدف نفسه، وهو مصلحة البحرين ومصلحة المواطن، ومصلحة استمرار دعم المواطن سواء كان موظفًا أو متقاعدًا أو غير ذلك. أنا أشكر شجاعة الجميع سواء كان الرأي مؤيدًا أو مخالفًا، لأن الكل يراعي مصلحة هذا البلد والمواطن، ولا نشك في نوايا أحد. أود أن أقول إن الملاحظة الأولى للجنة هي التي علينا العمل من أجلها، حيث إن هذه الملاحظة التي قرأها أخونا الدكتور سعيد عبدالله هي أن اللجنة تؤكد دعمها لكل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين. إن صندوق التقاعد ــ أقولها بكل صراحة ــ يعمل جاهدًا برجاله وموظفيه ونسائه المخلصين لهذا البلد والحريصين على مصلحة المواطن، وهم من يحاولون من خلف الكواليس السعي من أجل مصلحة المواطن، وهذه شهادة نشهد لهم بها، ولكن كما ذكر الأخ أحمد بهزاد أن هذا الخبير الاكتواري يكوينا في كل يوم، ولا نعرف له بوصلة، حيث يبيّن لنا في لحظة أننا على شفا انهيار، وفي لحظة أخرى توافق الحكومة على زيادة! إذن أين كلام الخبير الاكتواري؟! هذا الأمر أفقدنا الثقة في تقرير الخبير الاكتواري، لأنه يصور لنا أحيانًا أننا على شفا انهيار، بينما تحصل مباحثات بين النواب والحكومة فيوافقون على الزيادة! إذن أين كلام الخبير؟! هذا ما يجعلنا لا نعتمد عليه ونثقل على الحكومة والصندوق، لماذا؟ لأننا لم نعد نثق في هذا الخبير، لذلك نحاول الضغط فلربما نستطيع تحصيل شيء للمواطنين بشرط ألا يكون على حساب اقتصاد البلد وميزانيته، لكننا نرى أن بعض المشاريع توجد لها الميزانيات من هنا وهناك. فبما أننا نعمل من أجل المواطن وفق مبدأ ما نستطيع أن نحققه لرفع المستوى المعيشي للمواطن نفعله بما لا يخل بالبنود الأخرى والقواعد التي وضعها الإخوة. إذا كان كلام الخبير الاكتواري مطبقًا منذ عام 2007م فلماذا حصلت زيادات بعد هذا القانون؟! إذن كيف نجمع بين كل هذه المتناقضات؟! ولماذا يعامل هذا القانون معاملة مختلفة بحيث يتعطل إلى 2015م وفي الوقت نفسه مررنا زيادات خلال السنوات الماضية؟! نقول ــ كما ذكر أحد الإخوة الأعضاء ــ لتكن هناك دراسة كاملة لرفع مستوى المتقاعدين لا أن يحصل على شيء من هنا وهناك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس على حرصهم واهتمامهم بأمور المواطنيين والمتقاعدين على وجه الخصوص، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على تقريرها الذي بذلت فيه جهدًا كبيرًا ومفصلاً، وأتفق تمامًا مع المبررات التي أوردتها اللجنة فهي مبررات فيها من الوجاهة والقوة، وحتى لا أعيد وأكرر هذه المبررات فقط أود اطلاع المجلس على نقطة واحدة تؤكد أن أهداف هذا المشروع قد تحققت على أرض الواقع. فلو ركزنا على ما تم إقراره من قبل المجلس بالتوافق بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة من إقرار علاوة شهرية للمتقاعدين بدأت في عام 2011م بمبلغ 75 دينارًا، وتم تعديل هذه العلاوة في عام 2013م إلى 150 دينارًا. أول نقطة أود تأكيدها هي أن كلفة هذه العلاوة في 2015م ستكلف الخزانة العامة هي 80 مليون دينار تقريبًا. النقطة الثانية: إن هذه العلاوة تشكل زيادة على المعاش التقاعدي تفوق ما هو مقترح في هذا المشروع، على سبيل المثال: لو افترضنا اليوم أن هناك متقاعدًا يتقاضى معاشًا شهريًا قدره ألف دينار، والنسبة العظمى أو الشريحة الكبرى من المتقاعدين معاشاتهم التقاعدية تقل عن الألف دينار، فمن يتقاضى ألف دينار سيحصل على علاوة قدرها 125 دينارًا، وهذه العلاوة تعادل 12.5% زيادة على المعاش. مثال آخر: لو كان هناك متقاعد يتقاضى 700 دينار سيحصل على علاوة قدرها 150 دينارًا، وهذه تعني أكثر من 20% زيادة على المعاش التقاعدي، فكلما انخفض المعاش كلما كانت نسبة الزيادة أعلى. النقطة الأخرى ما طرحه الأخ أحمد بهزاد من تساؤل حول الوضع الاكتواري لصندوق التقاعد أو صندوق التأمين الاجتمتاعي، ما كانت تحذر منه الهيئة في السنوات السابقة تحقق على أرض الواقع، لا أعني به أن الصناديق الآن مفلسة بل فيها من الأموال والاحتياطيات ــ ولله الحمد ــ التي تكونت عبر أكثر من 30 سنة، والهيئة تقوم بإدارتها واستثمارها بالشكل الصحيح والأمثل، ولكن ما أقصده هو أن المصروفات التقاعدية للصناديق تجاوزت إيراداتها من الاشتراكات، فالدراسات كانت تحذر من أننا سنصل في مرحلة من المراحل إلى أن هذا الفائض السنوي ــ الذي يتحقق سابقًا للصناديق ــ سوف ينتهي، وبالفعل هذا الأمر قد تحقق بالنسبة إلى الصندوق المدني منذ عام 2010م وبالنسبة إلى الصندوق الخاص منذ عام 2014م، والآن الصناديق تغطي هذه الزيادة من خلال عوائد الاستثمار. مازالت الأصول موجودة وتستثمر وتحقق عوائد نغطي بها الزيادة التي فاقت الإيرادات من الاشتراكات. لو أردتم الاطلاع على هذه الإحصائيات فهي موجودة على موقع الهيئة وتنزل على الموقع كل ثلاثة أشهر، وبإمكانكم الاطلاع على الإيرادات من الاشتراكات والمصروفات التقاعدية، وبالفعل سوف تلاحظون أن المصروفات قد تجاوزت الإيرادات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير إلى موضوع إضافي وهو أن هناك دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أجريت بالتعاون مع الإخوان في مجلس النواب ضمن آلياتهم لمسألة النظر إلى وضع المتقاعدين؛ نحن اليوم نسعى إلى أن يكون هناك حراك نوعي للمتقاعدين لا يستهدف فقط زيادة الرواتب؛ وهذه الدراسة بيّنت أن قرابة 29% من المتقاعدين يتقاضون معاشات تقاعدية دون مستوى الحد الأدنى وهو 200 دينار، و80% من المتقاعدين ليس لديهم أي مصدر دخل إضافي، وغالبية المتقاعدين يعيلون أسرًا كبيرة مكونة من 4 أفراد، وأظهرت الدراسة أن 52% يعانون أمراضًا مزمنة، و32% يسكنون في منازل قديمة بحاجة إلى ترميم، ويسكن 3.8% في بيوت آيلة للسقوط، وبالتالي نواحي خدمة وتلبية متطلبات المتقاعدين تكمن في جهات ومؤسسات حكومية أخرى لديها الميزانية وتستطيع أن تتخذ إجراءات تخفف معاناتهم. المتقاعد لا يعول نفسه فقط بل يعول أسرته التي يرعاها أيضًا. هذه الدراسة موجودة وأتمنى تسليط الضوء عليها. وعلى ما أوصت به كآلية، وجزء كبير من الدراسة يستطيع الإخوان في مجلس النواب تحريكه، لأن الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي بقدر ما يحتاج إلى إيجاد توافق مع الحكومة وإلزام جهات معينة بتقديم هذه الخدمة، أبسطها الإشارة إلى الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد أصل مبلغ رأسمال المعاش المستبدل، وتخصيص بعثة دراسية واحدة بجامعة البحرين لأبناء المتقاعد، وإعفاء المتقاعد مما تبقى عليه من قرض إسكاني عند قيامه بتسديد 50% من القرض، وتوفير تأمين صحي للمتقاعدين الذين تقاعدوا بسبب العجز الكلي، ودعم المشروعات الصغيرة التي يرغب المتقاعدون في إقامتها من خلال تقديم قروض تسدد على أقساط مريحة. وبالتالي هذه الآليات ــ التي انتهت إليها تلك الدراسة ــ لا تحتاج إلى كلفة مالية عالية في كثير من الأمور، ولكن في الوقت ذاته فيها استفادة مالية بشكل مباشر وغير مباشر وتدخل ضمن الإعفاء والتقليل من المعاناة في تأمين حاجات أسرة المتقاعد. يجب أن تتفتح عقلية المشرع للحراك النوعي للمتقاعد وتنظر إلى المواطن التي يعاني فيها لا أن تختزل فقط في زيادة الرواتب. اليوم يجب ألا نعمل دراسات وتدفع عليها مبالغ ومن ثم تركن، في حين أنها تتضمن آليات من الممكن أن تسهم مساهمة فعالة في تقليل الأعباء، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
دعونا نسمع رأي الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول هل نصوت الآن على توصية اللجنة أم على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ تفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إن كان استعراض التقرير يبين اتجاه اللجنة للرفض، فإن توصية اللجنة النهائية ناشدت المجلس إعادة النظر في قراره السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومعالي الرئيس أخذ موافقة المجلس على إعادة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وهذا ما حصل؛ لذلك يجب أن يكون التصويت الآن على هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ أم لا؟ الحقيقة اللجنة لم تقدم توصية بالرفض بل ناشدت المجلس إعادة النظر في مناقشة المشروع من حيث المبدأ، فبعد المناقشة يعرض الموضوع على التصويت هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ أو لا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، معنى ذلك أننا الآن سنصوت على المشروع من حيث المبدأ إما بالموافقة وإما بالرفض، وإذا صوتنا بالرفض فسوف ينتهى الأمر، وإذا وافقنا عليه من حيث المبدأ فسننتقل إلى مناقشة مواده، وبالتالي المطروح أمامكم الآن هو التصويت على المشروع من حيث المبدأ. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة الصيغة مربكة نوعًا ما، فهي تقول بإعادة النظر في قرار المجلس السابق فيما يخص الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، يعني قد تكون إعادة النظر هي التمسك بالقرار السابق، وكذلك إذا وافقنا من حيث المبدأ فهل سيعاد المشروع إلى اللجنة أم ماذا؟ أعتقد أن المشكلة هنا ليست في آلية التصويت وإنما فيما يستتبع التصويت، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ليست هناك أي مشكلة، وإذا صوتنا بالموافقة عليه من حيث المبدأ إما أن ندخل في مناقشة التقرير وإما أن نعيده إلى اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حيث إن اللجنة في تقريرها الجديد لم تناقش مواد مشروع القانون، فإنه إذا وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ فسيعاد إلى اللجنة لتقدم توصياتها بشأن مواد مشروع القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ في الآلية. أولاً: إن المجلس وافق على المشروع من حيث المبدأ سابقًا، وبالتالي يجب أن نصوت أولاً على توصية اللجنة بإعادة القرار. الآن بما أننا رجعنا بالقرار فلم نصوت عليه بعد مناقشتنا، فكما قال الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يجب أن نصوت على توصية اللجنة أولاً وبعدها التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ بالموافقة أو الرفض لكي يكون قرارنا سليمًا، وشكرًا.