(انظر الملحق 1/ صفحة 67)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أُبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وذلك على النحو التالي: المادة (3) البند (10): خلصت اللجنة إلى أنه لا حاجة إلى إجراء التعديل المقترح بإضافة المترولوجيا العلمية لمشروع القانون، وذلك لأن الوزارة المعنية بتطبيق هذا المشروع لا تقوم بتطبيق أي أنشطة أو مهام في مجال المترولوجيا العلمية، كما أن نظام هيئة التقييس الخليجية لا يتضمن هذه الإضافة. وهذا الرأي يتفق مع رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. المادة (10): توافقت اللجنة مع رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضرورة استبقاء عبارة «اعتماد و» الواردة بعد عبارة «بناء على توصية الإدارة المختصة» كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك للأسباب التي ذكرتها الوزارة في ردها المرفق بأن المادة (10) المذكورة تمنح صلاحية للوزير ليحل محل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس لاعتماد وتطبيق اللوائح الفنية لبلدان أخرى أو إجراءات تقويم المطابقة في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو المعتقدات الدينية أو بمتطلبات السلامة العامة أو البيئة أو الصحة من دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ومن ثم فإنه لا يمكن للوزارة أن تقوم بتطبيق اللوائح الفنية مباشرة إلا بعد اعتمادها بقرار وزاري من الوزير ليتم نشرها بعد ذلك في الجريدة الرسمية. المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم): تؤيد اللجنة رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن ما يلي: استبدال عبارة «نشر ملخص الحكم» بعبارة «نشر الحكم». استبدال عبارة «مأموري الضبط القضائي» بعبارة «رجال الضبط القضائي». حذف كلمة «بحريني» الواردة بعد كلمة «دينار» فيما يتعلق بالغرامة. ضرورة وضع عقوبات للشخص الاعتباري. أما ما يتعلق باستبدال عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر» بعبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فإن اللجنة لاحظت أن هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني قد وضعت عدة خيارات أمام اللجنة سواء بحذف العبارتين المذكورتين، أو الأخذ بإحدى هاتين العبارتين، وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة تم الاتفاق على الإبقاء على عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» التي وردت في مشروع القانون كما جاء من الحكومة، وذلك لأنها أكثر شمولية وعمومية من عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر». وبناء على ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على المواد المعادة من مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن أعطيكم الفرصة لمناقشة التقرير اسمحوا لي أن أرحب باسمي وأسمائكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة سماهيج الابتدائية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، مقدرين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد حرصها على تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يُسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، وخاصة مادة المواطنة، شاكرين لوزارة التربية والتعليم تنسيقها المتواصل لإنجاح هذه الزيارات الميدانية، ومتمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد. أنا أوافق كليًا على ما جاء في هذا التقرير بشكل عام، وهو تقرير جيد ومتوازن، ولكن لدي ملاحظة بسيطة حول كلمة لفتت نظري، وهي في الصفحة 16 من جدول الأعمال، في صدر المادة (10)، حيث وردت كلمة «استبقاء»، وفي الواقع هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذه الكلمة، والصحيح استخدام كلمة «إبقاء» وليس «استبقاء». معالي الرئيس، نحن ناقشنا هذه الأمور عدة مرات لغويًا، وربما هناك بعض الكلمات يكون استخدامها غير صحيح، وأنا أعتقد أن كلمة «استبقاء» غير صحيحة وكلمة «إبقاء» هي المستعملة لغويًا، وإذا كان رأيي غير صائب فبإمكان الأخ الدكتور منصور سرحان أن ينورنا في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان لدي ملاحظة قبل أن نسترسل في المناقشة، إذا كانت لديكم أي ملاحظات على أي مادة من المواد فأرجو أن تطرح هذه الملاحظات عندما نصل إلى مناقشة المادة نفسها، نحن الآن في مرحلة مناقشة أي ملاحظات عامة على التقرير، من دون الدخول في المواد. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن نبدأ بالتصويت على المواد، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (3): البند (10): ترى اللجنة أنه لا حاجة إلى إجراء التعديل المقترح بإضافة المترولوجيا العلمية إلى مشروع القانون، وذلك لأن الوزارة لا تقوم بتطبيق أي أنشطة أو مهام في مجال المترولوجيا العلمية، كما أن نظام هيئة التقييس الخليجية لا يتضمن هذه الإضافة.
الرئيـــــــــــــــس:
اللجنة خلصت إلى أن المترولوجيا العلمية لا داعي لإضافتها في هذا البند؛ لأن الوزارة لا تقوم بتطبيق أي أنشطة أو مهام في مجال المترولوجيا العلمية. والمجلس سبق أن وافق على هذا البند كما جاء من الحكومة، ثم تم تقديم طلب إعادة مناقشة لهذا البند، فأحلناه إلى اللجنة لدراسته، واللجنة ترى أنه لا حاجة إلى إجراء التعديل المقترح، فهل هناك ملاحظات على رأي اللجنة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على رأي اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند كما جاء من الحكومة، بالتوافق مع ما أقره المجلس قبل ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة :
المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سوف نصوت على هذه المادة بندًا بندًا، ونبدأ بمقدمة هذه المادة. قبل أن ندخل في مناقشة مقدمة هذه المادة أحببت أن أوضح نقطة وهي: أن هذه المقدمة بدأت بعبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، وهذه العبارة وردت في مشروع القانون الأصلي من الحكومة، ومجلس النواب غيّر هذه العبارة إلى عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وأنا أرى أن معظم القوانين تذهب في هذا الاتجاه، ولكن الإخوان في اللجنة رأوا أن العبارة كما جاءت من الحكومة قد تكون أكثر مرونة وتعطي القضاة المساحة الكافية للحكم بما يقتضيه واقع الحال. سوف تكون مناقشتنا الآن حول هل نوافق على توصية اللجنة بخصوص هذه العبارة أم نوافق على تعديل مجلس النواب؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكركَ على التوضيح الذي تفضلت به بالنسبة إلى هذه المادة بالذات، وخاصة بالنسبة إلى العبارة التي أوصت اللجنة بوضعها في مقدمة هذه المادة، و هي العبارة نفسها كما جاءت في مشروع القانون الأصلي، والتي تنص على التالي: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات». في الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد السابق تطرقنا إلى هذا الموضوع، حيث عُقدت هذه الجلسة في تاريخ 26 إبريل 2015م، وناقشنا فيها موضوع هل نأخذ بالنص كما جاء من الحكومة وهو «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، أم نأخذ بالنص الذي اقترحه مجلس النواب وهو «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات»؟ وفي الجلسة نفسها أخذنا في الاعتبار كل مداخلات الأعضاء بخصوص هذه العبارة بالذات، واتفقنا في نهاية الجلسة ــ وكان هناك قرار من المجلس ــ على أخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأيضًا رأي المستشارين القانونيين بالمجلس. الرأيان اللذان استلمناهما ليس بهما أي توجيه يوحي إلى أن أحد التعبيرين أفضل من الآخر، ولكننا عندما قرأنا الرأيين الموجودين رأينا أن هناك اختلافًا بين العبارتين. عندما نقرأ عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر» سنجد أن هناك ــ بكل اختصار ــ توجيهًا واضحًا إلى القاضي وهو أن إرادة المشرع هي فرض العقوبة الأشد، وعندما أبدأ بهذه المادة ــ كمثال ــ فسأجد أن هناك 7 أفعال بعد النص على «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية»، وهذه الأفعال عددها سبعة أفعال، ومعنى ذلك أن التوجيه الموجود من المشرع إلى القاضي هو أن عليه الأخذ بالعقوبة الأشد، في حين أننا عندما نأخذ بالعبارة الأخرى وهي «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فسنعطي مجالاً للقاضي أو أن هناك توجيهًا إلى القاضي لاتخاذ العقوبة الأصلح، بناء على المخالفة والفعل وعدم مطابقة القانون كمثال، كل ذلك يشير إلى أنه يمكن للقاضي ــ بكل اختصار ــ اتخاذ العقوبة الأصلح، ولا يفرض النص على القاضي تشديد العقوبة إذا كان الفعل لا يستحق العقوبة المشددة، وخاصة أن هناك 7 أفعال. الأمر الآخر، بالنسبة إلى النص الذي أخذنا به وهو «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، هذا النص فيه نوع من المرونة، وخاصة أننا سلطة تشريعية ونتكلم مع سلطة قضائية، ويوجد تعاون بين السلطتين، فلماذا يكون هناك توجيه باتجاه واحد فقط بينما أنه من الأفضل إعطاء المجال للقاضي لاتخاذ القرار الصحيح؟ أنا لست قاضيًا، وليس بيننا في هذا المجلس قضاة، فنحن نتكلم باعتبار أن القاضي الذي عُيّن قاضيًا لديه من النزاهة ما يؤهله إلى اتخاذ القرار والعقوبة والحكم الأصلح بناء على مشروع قانون مطبق ونافذ، ويتخذ بناء على هذا القانون الحكم الأصلح، فيجب ألا يكون هناك أي نوع من التوجيه ولا داعي للإصرار اليوم على أن تكون العقوبة بأشدها سواء كانت موجودة في القانون العام (قانون العقوبات) أو في القانون الخاص (قانون المواصفات والمقاييس). أتمنى على الإخوة التركيز على الفرق بين العبارتين، فليس هناك خلاف سواء من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أو من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بالنسبة إلى استخدام أي من العبارتين. ولكننا في اللجنة مقتنعون بوجود مثل هذه العبارة التي أوصينا بالموافقة عليها وهي «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، ونقول إنه يجب أن نترك المجال الأوسع للقاضي لاتخاذ القرار الأصلح بالنسبة إلى أي قضية تتعلق بمواد هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة لتبنيها معظم المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس في المناقشة السابقة لمشروع القانون. أنا أختلف مع اللجنة ومع ما تفضل به الأخ رئيس اللجنة من تفسير لهذه العبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، ما هو معنى «القواعد الواردة في قانون العقوبات»؟ القواعد الجنائية هي الفعل المكون للجريمة والعقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة، هذا هو معنى القواعد الواردة لأي عقوبة. هنا الوضع مختلف تمامًا، المقصود هو ما ذهب إليه الإخوة النواب وهو التوجه الصحيح. سيدي الرئيس، لا يعني أن المشروع أتى من الحكومة وأتى بهذه العبارة أننا بصفتنا مجلسًا تشريعيًا نساير الحكومة في الصياغة. نحن المجلس التشريعي ونحن من يصوغ التشريعات، وفي رأيي هذه العبارة شاذة في الصياغة التشريعية. لم يأتِ تشريع لا في الوطن العربي ــ الذي نأخذ من قوانينه ــ ولا في القوانين الخليجية ولم يأتِ المشرّع البحريني منذ أربعين أو خمسين سنة أو أكثر بهذه الصياغة، فهذا النص غريب جدًا بالنسبة إلى الصياغة التشريعية. المقصود هنا هذه العبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات» أسوة بالقوانين الأخرى. المشرع هنا قصد أنه إذا كانت هناك أفعال في قانون آخر مرتبطة بهذا القانون ونصت على عقوبة أشد نطبق العقوبة الأشد في القانون الآخر. قانون المواصفات والمقاييس له ارتباط وثيق بقانون حماية المستهلك وبقانون العقوبات وبقانون الغش التجاري، أي أن لهذا القانون ارتباطًا بعدة قوانين. وتوجد في هذه القوانين مواد متطابقة مع هذا القانون سواء في الصياغة أو في الجرائم، فبالتالي هذا هو قصد المشرع. أما بالنسبة إلى رأي اللجنة أو رئيسها فيما يتعلق برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فالهيئة لم تقل إن هذه العبارة التي ذهب إليها الإخوة النواب خطأ أبدًا، وإنما قالت إن العبارة المقترحة تتماشى وما جرى عليه العمل في صياغة التشريعات، وهذا معناه أنني أتكلم عن صياغة تشريع وهذه العبارة هي التي تتماشى معها، أما بالنسبة إلى عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» فهي عبارة عامة وشاملة، وسوف توجد لنا مشاكل في التطبيق. لا يمكن لأحد أن يوجّه القاضي، القاضي الجنائي ملزم بالنص، ويمنع عليه أن يفسره. لِمَ منع الفقه القاضي الجنائي من التوسع في تفسير النص؟ لأن القوانين الجنائية تتعلق بحريات الأشخاص وأموالهم، وهذا نص جنائي، والفقه كان دقيقًا في هذه المسألة. وعندما أضع هذه العبارة التي قالت عنها هيئة التشريع والإفتاء القانوني إنها عمومية وشاملة فمعنى ذلك أنني أسمح للقاضي أن يتوسع في التطبيق، وفي هذا مضرة للناس وسيحدث إشكالات عملية عند التطبيق. ونحن باعتبارنا مشرعين يجب أن تكون صياغتنا واضحة ودقيقة بحيث لا تترك مجالاً أبدًا للتأويل. هذا النص غير صحيح، ولو رجعنا إلى التشريعات السابقة التي أقرها المجلس فسنجد ــ مثلاً ــ أن المادة 20 من قانون المواصفات والمقاييس تقريبًا متشابهة مع هذه المادة، وهي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر يعاقب ...»، والمادة 21 أيضًا، وكذلك المادة 4 من قانون الغش التجاري تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر»، والمادة 5 أيضًا. أرى أننا إذا تماشينا مع رأي اللجنة فسنثير فعلاً إشكالية عملية في التطبيق، فليس هذا هو قصد المشرع. لِتفسر لي اللجنة ما هي القواعد الواردة في قانون العقوبات؟ أنا بصفتي مشرّعًا يجب أن أطبق العقوبة الأشد إذا كانت تنطبق على الواقعة نفسها أو أركان الجريمة في قانون آخر، هذا هو قصد المشرع. أريد من اللجنة تفسيرًا قانونيًا فقهيًا سليمًا. نحن قرأنا رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ورأيهم كان واضحًا في هذا التوجه وهو أن هذه العبارة غير سليمة. وخلاصة رأيهم أن عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» هي الأصح وهي الدارجة في الصياغات التشريعية، وقالوا إننا أمام خيارين: إما أن يكون النص «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات» وإما أن نلغي هذه العبارة؛ لكي لا نحدث مشاكل في التطبيق تضر المتقاضين أو تربك القاضي عند تطبيق العقوبة، وأرى أن تحذف وكل من خالف يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو أن تبقى لكي أطبق العقوبة الأشد في القوانين الأخرى. سيدي الرئيس، آمل أن نسمع رأي هيئة المستشارين القانونيين لأنهم من صاغ الرأي القانوني بالنسبة إلى هذه المادة، لكي يتنور المجلس، وأنا أميل إلى الرأي الذي ذهبت إليه هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. وقد سبق أن قدمنا هذا الاقتراح في المناقشة السابقة وهو التمسك بما ذهب إليه الإخوة النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت جميلة سلمان، لكن في الوقت نفسه أنا لا أتفق معها في بعض ما ذكرته. لم يكن هناك أي قرار من هذا المجلس الموقر بالنسبة إلى هذه المادة. نتمسك برأينا والمجلس سيد قراره والقرار السابق هو إحالة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها، ولم يكن القرار هو التمسك بهذه المادة كما جاءت، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أحب أن أوضح للمجلس أننا في اللجنة لم نأخذ بهذه الصياغة ولم نوافق عليها فقط لأنها وردت في المشروع الأصلي كما جاء من الحكومة، بل أخذنا رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ورأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأخذنا بما طرحه الإخوة أثناء مناقشة المشروع في الجلسة السابقة. نحن في اللجنة نؤمن باستقلالية القضاء، وعندما أقول إن هناك نوعًا من التأويل غير الصحيح سيصدر عن القاضي، فالقاضي عُين ولديه من النزاهة وعليه مسؤولية أن يحكم بالحكم الأصلح. عندما أريد من القاضي أن يحكم بعقوبة عشر سنوات ذُكرت له في مادة من مواد القانون المتعلقة بالعقوبات فليحكم بعشر سنوات، ربما لا يستحق هذا الفعل المخالف لأي مادة من مواد القانون عقوبة مدتها عشر سنوات، ولكن عندما أقول «مع عدم الإخلال بالقواعد الموجودة» أكون قد تركت المجال للقاضي أن يرى القانون الخاص وفي الوقت نفسه يرى قانون العقوبات وتوجد أيضًا قواعد عامة. أنا لست بقاضٍ والأخت جميلة سلمان ليست بقاضٍ. اسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ المادة 1 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالقواعد، والتي تنص على: «يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقيق نتيجته، على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحه على المتهم، وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة»، ما هو الضرر ــ بالنسبة إلى الأفعال السبعة الموجودة في هذه المادة ــ في أن نترك المجال للقاضي أن يتخذ القرار والحكم الأصلح بالنسبة إلى أي مخالف ذكر في هذه المادة بالذات من هذا المشروع بقانون؟ مرة أخرى ألخص ما ذكرت بصورة سريعة، نحن أخذنا التوجه بالنسبة إلى هذه العبارة ليس لأنها ذكرت في مشروع القانون الأصلي للحكومة بل أخذناه اقتناعًا بعد دراستنا للرأيين اللذين استلمناهما بناء على طلب من المجلس، وفي الوقت نفسه لم يكن في أي من الرأيين ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان بالنسبة إلى تفسير أن هذه العبارة أصلح من تلك أو العكس، بل على العكس لم يكن هناك مانع من اتخاذ أي من العبارتين. ليس من الواجب علي بناء على أنه تم استخدام عبارة معينة في السابق أن استخدمها فربما مرت عليها عشرات السنين والأوضاع والتفكير الآن يختلف. يوجد لدينا اليوم مبدأ حقوق الإنسان، فهل بإمكاني تنفيذ حكم غير مبرر بالنسبة إلى مخالفة حجمها صغير؟ لا يمكن. أنا أعتقد أنه من الأفضل الحفاظ على نزاهة القاضي وترك المجال له لاتخاذ القرار المناسب، هذا هو الأساس الذي بنت عليه اللجنة توصيتها وأتمنى على المجلس الموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. مداخلتي لن تكون عن الجدل القانوني والفقهي بخصوص صدر المادة، إنما عن العقوبة ذاتها. أعتقد أن العقوبة لم تتناسب مع حجم الجرم خاصة في البندين الأول والثالث. البند الأول ينص على التلاعب بأدوات القياس أو استعمال أدوات قياس تصنيع أو تلاعب بأدوات قياس ــ ليتسع لي صدر الأخ خالد المسقطي ــ وأدوات القياس تختلف بين سلعة وأخرى، فأدوات القياس لطن ملح سيباع تختلف عن أدوات القياس لجرام ذهب سيباع في السوق، وكلها أدوات قياس، والتلاعب بأدوات القياس له ضرر كبير على سمعة السوق، وكذلك بالنسبة إلى تزوير الأختام.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن اتفقنا على أن نناقش كل فقرة على حدة، ولكنك ربطت الفقرة الأولى بما سبقها بخصوص موضوع العقوبة حتى تبين أن بعض العقوبات قد تكون شديدة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
كلا سيدي الرئيس، العقوبات ليست شديدة وإنما متهاونة، فمن سيزن خضراوات أو ملح غير من سيزن ذهبًا، ومملكة البحرين كوّنت سمعة طيبة وكبيرة بالنسبة إلى مشغولات الذهب، ليس فقط على مستوى مجلس التعاون وإنما على مستوى بلدان المغرب العربي والهند، وعلى مستوى العالم ككل، وهذا الختم هو من حفظ لها الصناعة على مدى 50 سنة ماضية، وأصبح لدينا اليوم معرض للمجوهرات العربية يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ وهو أحد أهم المعارض العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين، وذلك بسبب السمعة الجيدة للذهب البحريني؛ وبالتالي لنتصور حجم الضرر الذي سيصيب سمعة مملكة البحرين في هذا الجانب إذا زورت الأختام الرسمية. اليوم متاجر الذهب في جميع بلدان المغرب العربي وفي جمهورية السودان وفي دول الخليج العربي وفي الهند نرى لديها الذهب البحريني، وبالتالي عندما يعبث في هذه السمعة أي عابث ويسعى إلى الربح غير المشروع ويزور ختم أو أداة من أدوات القياس، فسيكون حجم الضرر على المستهلك وعلى سمعة مملكة البحرين كبيرًا جدًا، فكيف نقيد القاضي بالحكم على المتهم بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار بحريني؟! القاضي لا يفسر القضية على هواه، هناك قانون يحكم من خلاله، فهل من المعقول كسب مئات الآلاف من الدنانير في جريمة مثل هذه وتقابل ذلك عقوبة يكون سقفها الأعلى غرامة مقدارها عشرة آلاف دينار بحريني فقط؟! لا أعتقد أن حجم الجزاء يتناسب مع الفعل الذي حدث، والضرر الذي وقع على سمعة صناعة الذهب في مملكة البحرين، التي نحاول بكل جهد المحافظة عليها، ونحاول إبقاءها على المستوى نفسه إن لم نستطع الارتقاء بها. لذلك أعتقد أن على اللجنة والإخوان أعضاء المجلس تدارك هذه النقطة، لأننا إذا كبلنا يد القاضي بحد أعلى للعقوبة، ففي هذه الحالة سنفتح الباب لأي عابث للعبث بالأختام الرسمية وبأدوات القياس، وذلك لأن الغرامة مقدور عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الجهد الكبير. لا شك أن صدر المادة لا يساعد القاضي على تحديد العقوبة المناسبة، لذلك أرى أن صدر المادة والتعريف الذي أتى من مجلس النواب هو الصحيح، لأن قانون العقوبات
ــ كما تعلمون ــ هو قانون عام، وهذا القانون هو قانون خاص، ودائمًا القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد العام، لذلك أرى أن عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر» هي الأصح، وهي التي ستساعد القاضي على إصدار الحكم المناسب، أما عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» فأرى أنها قد لا تساعد القاضي في تحديد العقوبة المناسبة، وقد تثير لديه اللبس وسوء فهم القواعد، لأن القواعد الواردة في قانون العقوبات هي قواعد تختلف من مادة إلى مادة، وليست محددة بقواعد محددة، لذلك أنا أميل إلى نص مجلس النواب بالنسبة إلى صدر المادة، فما جاء من مجلس النواب هو الأصلح للمادة ويساعد القاضي في إصدار الحكم المناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ خميس الرميحي، ومع ما ذهب إليه مجلس النواب، ولكن إذا كانت اللجنة متمسكة بقرارها، وإذا كانت تهدف إلى عدم اللجوء إلى القوانين الأخرى في حالة تشديد العقوبة، فأقترح حذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لأنه إذا تم وضع هذه العبارة فستكون المادة غير سليمة من ناحية الصياغة، ولن يستطيع القاضي تفسيرها وتطبيقها، وبالتالي سنوجد مشكلة؛ وحلاً لهذه المشكلة ــ في حال إذا كانت اللجنة ترى عدم تشديد العقوبة إن كانت هناك عقوبة في قانون آخر ــ أقترح حذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، وسأقدم اقتراحي هذا مكتوبًا لسعادتك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تعديل الإخوان في مجلس النواب يقول: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وكذلك خففوا العقوبة وقالوا: «مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين»، بينما الإخوان في اللجنة لدينا ذهبوا إلى عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، ورفعوا سقف العقوبة حيث قالوا: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ...»؛ أحببت أن أوضح لكم الصورة حتى تتخذوا قراركم وأنتم تدركون تعديل النواب وتعديل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، وفي الأخير هناك كلمة لابد من أن أقولها لكم وهي أن جميع القوانين التي سبقت هذا القانون تذهب دائمًا إلى عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وبالتالي حتى يتسق التشريع يجب أن نمشي في المسار نفسه، فهذا نوع من الانعطاف في التشريع، وإدخال عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» يعد شيئًا جديدًا حيث إنها قد تحدث لغطًا لدى القاضي، وقد يحكم بأشياء غير محددة، لأنه لا توجد عقوبة إلا بقانون، ولا يترك تقدير العقوبة للقاضي. هذا هو المختصر الذي أحببت توضيحه لكم. قبل أن أنهي النقاش الأخ خالد المسقطي والأخ أحمد بهزاد طلبا الكلام، فإذا كانت هناك إضافة جديدة إلى ما سبق أن قيل فتفضلوا بأخذ الكلمة، وإذا كان الإخوة قد عبروا عن رأيكم فأحب أن أعطي الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين الكلمة للإدلاء برأيه للمزيد من الاستنارة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحببت أن أستمع إلى جميع المداخلات والآراء قبل الإجابة عن استفسارات الإخوان نيابة عن اللجنة، لذلك فليتفضل الأخ أحمد بهزاد بأخذ الكلمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسمع كلام الأخ خالد المسقطي
ــ رئيس اللجنة ــ أولاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن فلتتفاهما فيما بينكما، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في تقرير اللجنة التالي: «فإن اللجنة لاحظت أن هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وهيئة التشريع والإفتاء القانوني قد وضعت عدة خيارات أمام اللجنة سواء بحذف العبارتين المذكورتين ــ وهذا خيار صحيح أوردته هيئة المستشارين القانونيين ــ أو الأخذ بإحدى هاتين العبارتين، ...»، وفي الحقيقة هذا الأمر غير دقيق، ونحن لم نوصِ بالأخذ بإحدى العبارتين، لأن اتجاه هيئة المستشارين القانونيين هو إما حذف العبارتين وتحديد عقوبة، وإما الأخذ بتعديل مجلس النواب باختيار عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وحذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات». المشرّع البحريني منذ مدة طويلة حينما يشرع قانونًا ويورد فيه عقوبات للأعمال المخالفة للقانون يتحفظ، لأنه يتجه إلى تطبيق العقوبة الأشد، ولذلك يتحفظ حينما يحدد عقوبة ويبدأها بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، أو بعبارة أخرى وهي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر»، وهما تعطيان المعنى نفسه، وهذا السياق موجود قبل مشروع القانون هذا بشكل مطلق، وما ورد في مشروع القانون هذا هو استثناء عما سبق بشكل كامل، وإذا كانت هذه العبارة قد وضعت وقالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إنها أشمل في المعنى، فمن المعروف أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي التي تتولى صياغة مشروعات القوانين سواء تلك التي تتقدم بها الحكومة ابتداءً أو صياغة مشروعات القوانين التي تتم في ضوء الاقتراحات بقوانين التي تأتي من المجلسين، وبالتي نجد أنه حتى بعد هذا المشروع الذي وردت فيه هذه العبارة غير المعتادة صدرت مراسيم بقوانين آخرها المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وعادت إلى استعمال عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس ...»، فإذا كانت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مع عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فلماذا لم تأتِ مشروعات القوانين التالية لمشروع القانون هذا بهذه الصياغة نفسها؟ حيث نجد أن كل المشروعات التي تلت هذا المشروع عادت إلى العبارة المعتادة نفسها وهي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات...»؛ لذلك انتهى رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس إلى هذا الرأي، ولكنها أيضًا أوردت خيارًا آخر وهو أنه عندما يأتي قانون يحدد عقوبة فليس هناك بأس في عدم ذكر أي من العبارتين، وتطبق العقوبة التي ينص عليها هذا القانون لأنه القانون الأحدث، وهذا واقعًا يوفر على القاضي البحث عن العقوبة الأشد في قوانين سابقة حتى يطبقها، فهذا خيار آخر، ولكن في المفاضلة بين العبارتين فإن التشريع البحريني هو تشريع متواتر على استعمال العبارة الأولى قبل هذا المشروع وبعده، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكركم على ما تفضلتم بذكره وهو توضيح الفرق بين ما جاء في قرار مجلس النواب وبين توصية اللجنة، وفعلاً قرار مجلس النواب جاء بعقوبات مخففة، ونحن بناء على ما استمعنا له من مداخلات في المجلس شددنا العقوبات، ولهذا السبب جاء قرار مجلس النواب بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد...»، ونحن اختلفنا معهم ووضعنا عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد...» وشددنا العقوبة. وبعد أن تشاورت مع الإخوة أعضاء اللجنة ــ ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دائمًا نتميز بالمرونة والاستماع لمداخلات الإخوة الأعضاء ــ فإننا نطلب شطب العبارة التي جاءت في بداية المادة وهي «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لتبدأ المادة على النحو التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات...»، وهذا انعكاس لآراء الإخوة الأعضاء وبناء على ما تفضلت به معاليكم وما تفضل بتوضيحه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تطرقت إليه اللجنة من دراسة تناولت تحديد أنواع العقوبة والإجراءات المتبعة وطريقة التقاضي وما ذكرته الأخت جميلة سلمان بخصوص سير التقاضي والأحكام التي تصدر في مثل هذه الأمور؛ أود أن أطمئن الأخ خالد المسقطي والإخوة بأن الأحكام الجنائية ــ وإن كانت تحتاج إلى ضوابط وقوانين كما ذكر الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ــ يصدرها القاضي ويقدر العقوبة متى ما اطمأنت نفسه من خلال الأوراق المقدمة إليه، فالقاضي الجنائي تحديدًا ليس شرطًا أن تصدر أحكامه بناء على الأمور المكتوبة والأدلة، حيث إنه أحيانًا يطمئن إلى أمر معين وقد يحكم في الأمر بصورة مشددة أو بصورة مخففة بناء على ما اطمأن إليه. وأشكر الأخ خالد المسقطي على طلبه حذف مسألة التجديد، وأنا أميل إلى رأي الأخت جميلة سلمان في موضوع طريقة التقاضي وطريقة إصدار الأحكام وطريقة العقوبات ومقدار العقوبات الموجودة في المحاكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة ورئيسها، وأكرر شكري لرئيسها على طلبه حذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، واكتفائه بالعقوبات مباشرة. ولكن الملاحظ أن هذه العقوبات مشددة فعلاً بالنسبة إلى بعض الجرائم الواردة في البنود الآتية، وقد تكون بعض الأفعال ــ لو ارتكبت ــ تستحق هذه العقوبات، ولكن بعض الأفعال التي سترد لاحقًا قد لا تستحق هذه العقوبة؛ لذلك أميل إلى المادة كما أتت من مجلس النواب مع حذف عبارة «مع عدم الإخلال...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن ــ الأخ أحمد ــ لو تقرأ المادة بتمعن فستجدها تقول: «بالحبس مدة لا تزيد...»، وقد تكون المدة شهرًا، «وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار»، وقد تكون الغرامة مائة دينار.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
سيدي الرئيس، وقد تكون المدة ثلاث سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا أحدد المدة بثلاث سنوات، بل أقول: «يعاقب بالحبس» وأترك القرار للقاضي، وعندما أقول: بالحبس أو بالسجن فمعروف عند القضاة مدة كل منهما.
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ كلامك واضح ولكن المادة أوضح. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن الإخوة في اللجنة اقتنعوا بحذف عبارة: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لتبدأ المادة بعبارة «يعاقب بالحبس...»، والأخت جميلة سلمان قدمت هذا الاقتراح أيضًا متوافقةً مع ما ذهبت إليه اللجنة. والأخ أحمد بهزاد يقترح العودة إلى ما جاء في قرار مجلس النواب. وسنصوت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ أحمد بهزاد، حيث تبنى قرار مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل الأخ أحمد بهزاد؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت الآن على اقتراح اللجنة المطروح في الجلسة وهو حذف عبارة: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لتبدأ المادة بعبارة «يعاقب بالحبس...»، فهل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر مقدمة هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 1، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التصنيع، ليس هناك خلاف عليه، ولكن بخصوص الاستيراد، عندما يستورد شخص بضاعة من الخارج فإنها قد تكون مطابقة لمواصفات بلد المنشأ، فكيف أعاقبه بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات إذا استورد مواد مصنعة بحسب مواصفات بلد المنشأ؟ هل أعاقبه بالحبس والغرامة؟! وما هو ذنبه في هذا الموضوع؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ أحمد، أنت رجل أعمال، عندما تستورد بضاعة فإنك تشترط على المصنع في بلد المنشأ أن تكون البضاعة متماشية مع المواصفات والمقاييس في بلدك، كما هو الحال عند استيراد السيارات، فمواصفات السيارة التي تسير في اليابان أو أمريكا تختلف عن مواصفات السيارة التي تسير في بلدنا، والمصانع تصنع المنتج بشكل يتناسب مع المواصفات والمقاييس في بلد المستورد، أليس هذا صحيحًا؟! تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت معاليك، عندما تمارس عملاً في مملكة البحرين مطلوب منك أن تلتزم بشروط السجل التجاري في مملكة البحرين وأن تلتزم بالمواصفات والمقاييس في مملكة البحرين، كما هو معمول به في أي دولة أخرى في العالم، وكما تفضلت ــ معالي الرئيس ــ أن للمنتجات مواصفات مخصصة لكل دولة أو إقليم أو منطقة اقتصادية، ومن واجب التاجر البحريني أو المستورد البحريني أن يحرص على أن تكون كل البضائع المستوردة لغرض المتاجرة في سوق مملكة البحرين مطابقة لسوق مملكة البحرين، وهو من يتحمل مسؤولية هذا الأمر وليس المصنع؛ لأنه من يضع الطلبية والمسؤول عن تخليص البضائع في سوق البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البند 4 أقترح إضافة عبارة «بسوء نية» بعد عبارة «للغرض الذي صنعت من أجله» ليقرأ البند على النحو التالي: «تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو ضارة بالصحة والسلامة والبيئة أو غير ملائمة للغرض الذي صنعت من أجله بسوء نية»؛ لأن لدى صاحب المحل موظفين وقد يخطأ أحدهم، فهل يكون صاحب المحل هو المسؤول؟! هذا أولاً. ثانيًا: أرى أن يفرد بند مستقل لعبارة «غير موضح عليها بلد المنشأ»، لأنه إذا كان بلد المنشأ غير موضح فهذا ليس خطأ جسيمًا، صحيح أنه خطأ ولكنه ليس جسيمًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن ــ يا أخ درويش ــ صدر المادة أعطى القاضي حق التقدير، فقد يحكم بعقوبة مخففة جدًا، فكما تفضلت قد يحدث ذلك سهوًا. المادة أعطت مساحة أوسع فلا تذهبوا إلى العقوبة الأشد، لذلك إذا اطمأن القاضي فعلاً إلى أنه خطأ بسيط فقد يحكم بأخف عقوبة ممكنة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أوجه سؤالاً إلى وزارة التجارة وسعادة الوزير موجود هنا وهو قادر على الإجابة عن هذا السؤال: هل المصانع الصينية ــ وقد بدأت بضائعهم تغزو دول العالم كلها ــ تصنع منتجات تتناسب مع المواصفات الموجودة في البحرين؟ السوق مفتوح وحر، والمنافسة تجبر التاجر البحريني على أن يستورد من أسواق أرخص.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أحمد، لو كنت أسمع هذا الكلام من غيرك لقدرت ذلك، لكن أن أسمعه من رجل أعمال عريق في إدارة الأعمال فهذا مستغرب!
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
لكن ــ يا معالي الرئيس ــ أنا لا أتكلم عن نفسي.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا معالي الرئيس، أي مواصفة تصدر وتعتمد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سواء بحرينية أو خليجية تعمم في الحال على المنافذ الجمركية، وتُعطى عادة فترة زمنية لتصحيح الأوضاع وبعد انتهاء الفترة المحددة يمنع دخول أي مواد أو معدات أو بضائع غير مطابقة للمواصفة سواء من الصين أو أمريكا أو حتى من المريخ، هذا وارد ونحن ملتزمون به، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك: لعب الأطفال قبل فترة زمنية أقرت لها مواصفات معينة ومنعت الكثير من لعب الأطفال التي لا تتماشى مع هذه المواصفات، حيث حجبت في منافذ الدخول. أيضًا لدينا مواصفة المكيفات التي أقرت وستدخل حيز النفاذ في شهر فبراير 2016م، وسوف يطبق عليها الإجراء نفسه. صحيح أن التاجر يلجأ إلى الربحية وإلى المتاجرة من الصين أو أي بلد آخر أكثر تنافسية لكن لا يمكن أن ينعم التاجر بالأرباح فقط بل لابد من الالتفات إلى المسؤولية الاجتماعية والتشريع المقر في البلد أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ أحمد بهزاد، وتعقيبًا على ما تفضل به سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبحكم تجربتي في مجال التجارة والصناعة؛ أرى ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ أن المداخل الجمركية كلها على علم بما يقر من مواصفات، حيث يسمح بدخول البضائع المطابقة للمواصفات، أما ما يخالفها فيمنع من الدخول، والتاجر على علم بذلك وفي الوقت نفسه يجب أن يأخذ على عاتقه مسؤولية أن يستورد البضائع المطابقة لهذه المواصفات بدون أي تحفظ على عدم علمه بالمواصفات وعلى علم المنافذ بهذه المواصفات أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 4؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 6، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 7، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى خاتمة المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم)، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة التي تنص على: «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه»، في هذه الفقرة لم يحدد ما إذا كانت لغة هاتين الجريدتين عربية أم أجنبية، هناك صحف تصدر باللغة الإنجليزية، وقد نفترض أن صاحب بلد المنشأ أجنبي لا يجيد اللغة العربية فكيف نستطيع مخاطبة هذا الشخص؟! وربما لا يقرأ هذا الإعلان ثم تستدعيه المحكمة، فهل نعاقبه وهو لم يعلم أن حكمًا صدر ضده وقد نُشر في جريدتين رسميتين قد تصدران باللغة العربية أو بلغة أجنبية؟ إذا كان لدى الأخ خالد المسقطي أو سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تعليق بشأن ذلك فليدليا به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ أحمد، أنت رجل دبلوماسي، فإذا ذهبت إلى إسبانيا مثلاً وأنت لا تجيد اللغة الإسبانية وخالفت القانون، فهل تقول إنك لا تجيد اللغة الإسبانية؟! تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلتي السابقة ذكرت عبارة «عن سوء نية»، وقد أشرت معاليك إلى أن القاضي يفهم الموضوع، وإذا افترضنا أنه حكم على شخص بغرامة قدرها مائة دينار، فإنه عند نشر الإعلان في جريدتين يوميتين سيدفع 700 دينار، بواقع 350 دينارًا عن كل نصف صفحة، وهذا يعني أن الحكم بمائة دينار والإعلان بسبعمائة دينار، وهذا غير معقول، أرى أن تجزأ قيمة الإعلان، فإذا حكم عليه القاضي بغرامة قدرها مائة دينار لعدم علمه بالأمر، فهل يعقل أن يكلف بقيمة نشر إعلان في صحيفتين بقيمة 700 دينار؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح المقصود بعبارة «نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين»، هذه الصياغة هي المتعارف عليها سواء في قانون العقوبات أو في قانون الغش التجاري أو في قانون حماية المستهلك. وهذه مسألة جوازية للقاضي، والمادة تقول: «ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين»، فهي لم تحدد كونها أجنبية أو عربية بل المهم هو كونهما محليتين، وهذا أمر جوازي للمحكمة. وهو نص صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، استوقفتني العبارة التي تنص على التالي: «ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون انتظار للحكم الجنائي»، هل حكم الوزير بغلق المحل لمدة 3 أشهر هو فوق الحكم النهائي إذا كانت هناك قضية في المحكمة؟ فلو خالف شخص ذلك وجاءه إنذار، وهذا الشخص تضرر نتيجة ذلك ورفع دعوى في المحكمة يتظلم فيها من هذا الحكم فهل يجوز للوزير أن يغلق المحل لمدة 3 أشهر قبل صدور الحكم من المحكمة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين، صحيح أن المادة نصت على ذلك ولكن لم يتم تحديد عدد مرات النشر، فلا نعلم هل يُنشر الإعلان مرة واحدة أو عدة مرات، وهل يختلف الأمر إن كانت القضية بسيطة أو كبيرة؟ أم أنه يُنشر أيضًـا حتى إن كان الأمر بسيطًا. النص على نشر الحكم في جريدتين يوميتين في رأيي غير كافٍ، بل لابد من تحديد مدة معينة ــ مثلاً: يومان متتاليان ــ في نص المادة، وكذلك نوع الحكم لابد من تحديده، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، لاحظت أن نهاية المادة نصت على التالي: «ويجوز نشر ملخص الحكم»، وهذا أعطى جوازية للقاضي بنشر الحكم أو عدم نشره، بينما الفقرة التي تقول: «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة...» ثم تقول مباشرة: «ونشر ملخص حكم الأدلة»، فأرى أن إضافة كلمة «يجوز» هي من باب التناسق والتماثل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، فليعذرني الإخوة، أنا أحب أن أستمع إلى آرائكم ولكن يجب أن تُقرأ المادة بتمعن حتى نستطيع أن نعلق ونتداخل بحيث نتمكن من إصلاح أي خلل إذا كان موجودًا في المادة. بالنسبة إلى الإعلان فقد نص على أنه «يجوز للقاضي» أي أنه ذكر كلمة «يجوز»، فإذا كانت العملية بسيطة لا تستدعي ذلك فالقاضي لن يحكم بالنشر. وكما قال الأخ درويش المناعي أن ذلك سيُكلفنا 1400 دينار من أجل قضية لن تكلف عقوبتها 100 دينار وربما أقل من ذلك. يا إخوة ــ اعذروني ــ أنا أعتقد أن المادة مستوفاة ومستكملة ومصاغة صياغة جيدة، ولكن إن كنتم ترغبون في الاستماع إلى رأي الأخ المستشار القانوني فلكم ذلك. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين» لم تسبقها كلمة «يجوز»، وإنما كلمة «يجوز» تأتي لاحقًا، وأنا أقترح أنه إذا كان هناك إعلان فلينشر في الإعلانات المبوبة (classified)، حيث إنها أرخص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما قرأت المادة وجدت أن كلام الأخت سامية المؤيد صحيح. نحن عندما نقرأ المادة الواردة في الصفحة (15) التي تنص على «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل»، إذن نشر الحكم في هذه الفقرة ليس جوازيًا، ولكن في نهاية المادة نص على جوازية النشر وذلك عندما تكلمنا عن عقوبة الشخص الاعتباري...
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ماذا تعني عبارة «وفي جميع الأحوال»؟!
العضو جميلة علي سلمان:
عبارة «وفي جميع الأحوال» تعود على الشخص الاعتباري. أنا ناقشت ذلك صباحًا مع سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعتقد أنها تعود على الشخص الاعتباري، وما فهمته ــ أثناء نقاشنا صباح هذا اليوم ــ أنها تعود على المادة ككل، وعندما تناقشت بشأنها مع سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس خالفني الرأي وقال إنها تعود على الفقرة التي تسبقها، فحبذا لو نستمع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بشأنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المخالفة في الفقرة (7) هي مخالفة خطيرة، حيث تنص الفقرة على الآتي: «تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهات ذات العلاقة»، إذن هنا المخالفة خطيرة. كما تنص على «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه»، في الحقيقة يوجد هنا تغليظ للعقوبة بسبب خطورة المخالفة، وأعتقد أن هذا الأمر جائز بدون حساب التكاليف التي سوف يتحملها من حيث المصادرة ومن حيث النشر في الجريدتين. كما نصت على الآتي: «ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»، وهذا أمر جوازي للمحكمة. «ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا» وهذا القرار ــ في الواقع ــ هو قرار إداري، ويجوز للوزير بحسب نص القانون أن يتخذ قرارًا إداريًا بغلق المحل في حالة تكرار المخالفة، وهذا لا يتعارض مع الحكم الجنائي الذي يمكن أن تطول مدة صدوره، وخلال هذه الفترة ولكي يستطيع إيقاف تكرار هذه المخالفات لــه أن يُصدر قرارًا إداريًا بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وهذا القرار الإداري قابل للطعن فيه أمام القضاء لأنه قرار إداري وقابل للطعن ومن الجائز للمحكمة أن تحكم بإلغاء القرار الإداري بالغلق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وعليه أعتقد أن المادة مترابطة وليس فيها أي خلل. فيما يتعلق بمسؤولية الشخص الاعتباري في الحقيقة أضيف هذا النص بناء على اقتراح من أعضاء المجلس وليس من الضروري أن يتطابق موضوع مؤاخذة الشخص الاعتباري مع مؤاخذة الشخص الطبيعي، وأعتقد أن المادة مترابطة بجميع فقراتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الفقرة الواردة بعد البند رقم (7) تتعلق بجميع البنود وليس بالبند رقم (7) فقط، لأنه في حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة، والمصادرة تتعلق بالبنود كلها بدءًا من البند (1) حتى البند (7)، إذن هذه الفقرة لا تختص بالبند رقم (7) فقط، فأرجو توضيح ذلك من قبل اللجنة أو من قبل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الذي رغبتم في الاستماع إلى رأيه يقول إن المادة مستوفاة ومستكملة ومتناسقة، والإخوان يقولون إن نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين في صدر المادة يختلف عن عجزها، ولو أن المفهوم هو أنه «في جميع الأحوال» ينطبق على المادة كلها، وهذا ما نفهمه. الآن الأخت سامية المؤيد تقترح إضافة كلمة «ويجوز» في صدر المادة حتى تكون المادة أكثر وضوحًا، وسوف نصوت على هذه المادة بتعديل الأخت سامية المؤيد، ليصبح النص على النحو التالي: «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ويجوز نشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين»، بعد ذلك وردت كلمة «ويجوز» وهنا يجب أن نقول «كما يجوز»، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم) في مجموعها؟
(أغلبية موافقة)