الجلسة الخامسة - الخامس عشر من شهر نوفمبر 2015م
  • الجلسة الخامسة - الخامس عشر من شهر نوفمبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 15/11/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    ​​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية)
  • ​تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015م.
  • 07
    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).(ابتداءً من الفصل الرابع: الحماية والتوعية: المادة(16)).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 1/11/2015م).
  • 08
    ​ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

 ​مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    5
    التاريخ:   2 صفر 1437هـ
                 15 نوفمبر 2015م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني من شهر صفر 1437هـ الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22.العضو سمير صادق البحارنة.
      23.العضو سوسن حاجي تقوي.
      24.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      25.العضو صادق عيد آل رحمة.
      26.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      27.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      28.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      29.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      30.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      31.العضو علي عيسى أحمد.
      32.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      33.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      34.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      35.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      36.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      37.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      38.العضو نوار علي المحمود.
      39.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      - السيد مبارك عبدالله الرميحي الباحث القانوني.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1- السيدة ابتسام محمد الشملان مدير النقل الجوي.
      2- السيد كمال حفني رياض المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون الدفاع:
      1- العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور المستشار القانوني.
      2- الرائد إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.

      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة.
      2- الدكتور عادل سلمان الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      3- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      4- السيدة رحاب أحمد الرفاعي المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يعتذر عن حضور هذه الجلسة أي من أصحاب السعادة الأعضاء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 22 كان الكلام موجهًا إلى الأخ أحمد الحداد والمكتوب في المضبطة اسم الأخ الدكتور أحمد العريض، وكذلك الأمر في الصفحة 23، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 11 السطر 20 وردت عبارة «... وفحصه وإيجاد الفيروس...» والصحيح هو «وثبوت وجود الفيروس...». وفي الصفحة 19 السطر 16 وردت عبارة «... العلاجات الريبوسية...» ولا يوجد شيء اسمه «ريبوسية» والصحيح «وتوافرت العلاجات المضادة للفيروسات». بالإضافة إلى الملاحظة التي ذكرتها الأخت فاطمة الكوهجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

        
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سـيدي الرئيس، الرسائل الـواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي؛ وأود تنبيه الجميع إلى أن التعليق على هذا التقرير لابد أن يكون من المنصة وليس من أماكنكم الحالية. وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 70)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       التقرير موجود لديكم، ولا داعي لقيام الأخ المقرر بقراءته، وسوف نسمع مداخلاتكم مباشرة، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على جهدهم الكبير في إعداد هذا الرد، ولا شك أن الرد هو رد متوازن ورغم ذلك فإن هذا لا يمنع أن نبدي بعض الملاحظات التي يجب ألا يخلو منها مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. في الصفحة 17 من جدول الأعمال ورد في الفقرة الأولى ما يلي: «إننا في مجلس الشورى نعي ما تطرق إليه خطاب جلالتكم السامي حول ما اكتوت به مملكة البحرين من التدخلات الخارجية ومخاطرها على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة، وبما يمس السيادة الداخلية للدولة...»، وحقيقة لا توجد سيادة داخلية وسيادة خارجية، وإنما هناك سيادة وطنية، والمفترض أن يكون هناك ما يمس السيادة الوطنية، لأن السيادة الوطنية تكون على تراب الوطن وإقليمه، وبالتالي يجب أن تكون العبارة «السيادة الوطنية»، بمعنى أن هذا المفهوم هو مفهوم أعم وأشمل من تحديد الأمر بالسيادة الداخلية أو السيادة الخارجية، ولذلك أنا أميل إلى أن تكون العبارة «السيادة الوطنية للدولة». ثم تأتي عبارة «... والتي يجرمها القانون الدولي»، والقانون الدولي لا يجرّم المساس بالسيادة الوطنية وإنما يحرمها، والجريمة هي التي يوجد لها القانون الدولي عقابًا، وهنا لم يُوجد القانون الدولي للتدخل في السيادة الوطنية عقابًا وإنما هي تفاهمات واتفاقات بين الدول يتم على ضوئها تحريم هذه التدخلات، ولذلك أميل إلى استخدام عبارة «... والتي يحرمها القانون الدولي». ثم تأتي عبارة «بما في ذلك الانقلاب على الشرعية...» وأنا أميل إلى أن تكون هذه فقرة جديدة منفصلة عن الفقرة السابقة، حتى تكون منسجمة، وأميل إلى أن تأتي عبارة «بما في ذلك الانقلاب على الشرعية...» في مقدمة الفقرة التالية، وتكون بدايتها على النحو التالي: «صاحب الجلالة، إن الانقلاب على الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة، وما تلاها من تطورات عسكرية اتخذتها دول مجلس التعاون بقيادة المملكة العربية السعودية ودول عربية شقيقة من خطوات حاسمة لتثبيت الشرعية ووقف التدخلات والأطماع الخارجية في اليمن من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وموقف مملكة البحرين المتمثل في مشاركة أبنائها...»؛ هذه هي ملاحظاتي على هذه الفقرة. وفي بداية الصفحة 18 من جدول الأعمال جاءت عبارة تقول: «... إلى المولى العلي القدير أن يجعل النصر حليف جنودنا البواسل، وأن يردهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين لتغمر البهجة قلوب أُسرهم بلم الشمل بعد عناء الفراق، ولتعم الفرحة جميع أرجاء الوطن، ويشرفنا أن نرفع تحية فخر وإعزاز لهؤلاء الأبطال الذين...» وأنا أميل إلى إضافة حرف الواو إلى «الذين» لتكون العبارة «... لهؤلاء الأبطال والذين...» حتى نعطف الكلام الذي يلي ذلك على الفقرة السابقة، وليصبح الكلام: «... والذين قدموا أرواحهم فداء لبلادهم وأمتهم...» ثم نحذف باقي الفقرة التي تقول: «... بأسرها ولهؤلاء الذين مازالوا يقومون بواجباتهم» لأن هذه العبارة مكررة في الفقرة التالية، ولذلك نكتفي بعبارة «... فداء لبلادهم وأمتهم» فقط، ونحذف باقي الفقرة. وفي الفقرة قبل الأخيرة من الخطاب الملكي السامي وردت عبارة «... حفاظًا على الكيان العربي وأمنه القومي المشترك، والدفاع عن قضاياه العادلة...» ولم يقل «مشكلاته»، ولذلك أطلب حذف عبارة «... على حل المشكلات...» لأنها لم ترد في الخطاب الملكي، وإنما وردت القضايا، وأنا أميل إلى جعل العبارة «... على حل القضايا التي تعترض دولها وتهدد كيانها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية...»، ولوجود كلمة «قضايا» في الخطاب الملكي السامي أميل إلى استخدام كلمة «القضايا» بدلاً من كلمة «المشكلات» لأنها لم ترد في الخطاب الملكي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ في البداية لابد من تقديم الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على سرعة إعداد مشروع الرد، الذي أعتقد أنه تطرق إلى جميع المضامين التي حملها الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والدلالات التي تضمنها، وعكست في مجملها ذلك التقدير الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للسلطة التشريعية بمجلسيها، ومدى الثقل والمكانة التي تتمتع به ضمن مدركات العاهل المفدى وتصوراته، والدور المناط بنواب الشعب، وهو دور كبير ومقدر في اجتياز المرحلة الحالية التي تمر بها البحرين والمنطقة، وخاصة لجهة التعاطي مع التحديات الاقتصادية والأمنية، التي تفرضها مستجدات المنطقة والعالم، وتتطلب أقصى اهتمام ممكن لتجنب تداعياتها السلبية الخطيرة. إن التأكيد السامي على أولوية المواطن ومحوريته في منظومة اهتمام الحكومة الموقرة ووعي القيادة الرشيدة، هو موضع إشادة وتقدير من قبل الجميع، حيث وصف العاهل المفدى حفظه الله ورعاه المواطن بأنه «الثروة الحقيقية للوطن»، وخاصة عندما أبرز جلالته ــ أكثر من مرة ــ أن أي إجراءات حكومية يمكن أن تتخذ لمعالجة الوضع الاقتصادي، لن تمس المواطن من قريب أو بعيد، وهذا الموضوع لابد أن يشار إليه في رد مجلس الشورى كنوع من التقدير لجلالة الملك المفدى رعاه الله. إنني أود أن أشيد بما تضمنه الرد من تأكيد خطورة التدخلات الخارجية ومؤامرات الإرهاب والإجرام التي حيكت بليلٍ ضد المملكة، ونجحت في وأدها في مهدها، وذلك بفضل عقول رجالاتها ووعي مجتمعها اليقظ والرافض لأي محاولة لاستهداف أمنها وأمانها في هذا الوطن الكريم. كما أن إشادة جلالته في كلمته السامية بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال عاصفة الحزم والأمل لتثبيت الشرعية في اليمن، ودور البحرين في إطارها، يمثل الحس العربي الأصيل لجلالة الملك المفدى وشعب البحرين الكريم. وفي الختام، نعاهد جلالة الملك المفدى بأن نعمل على مواصلة هذه المسيرة، من خلال المشاركة في دعم النظام الديمقراطي المتوازن، وتعزيز القاعدة التشريعية لمنظومة القوانين الداعمة لهذه التحولات، التي تضع الأسس والأطر القانونية للعمل على ما فيه خير الوطن والمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
       
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا. أشكر رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على التقرير المعروض على مجلسكم الموقر اليوم. في الخطاب السامي تحدث جلالة الملك عن أن التلاحم الشعبي بين القيادة والشعب استطاع كشف وإبطال المؤامرات ضد الوطن، وأرى أن مشروع الرد تغافل عن الالتفات إلى دقة وأهمية المصطلحات الواردة في الخطاب، وأقصد العقول الوطنية المستنيرة والوعي المجتمعي المتيقظ. هذه أعتبرها تأكيدًا ملكيًا لدور النخب الوطنية المثقفة والأكاديمية في التصدي لشيطان الفتنة والإرهاب، وكذلك الإشارة الملكية إلى الوعي المجتمعي المتيقظ تشكل رسالة تقدير ملكية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي كان صوتها يصدح بالوطنية وتأكيد عروبة البحرين في مختلف المنعطفات والمواقع داخل وخارج البلاد. أيضًا لدي ملاحظة عامة وهي أن مشروع الرد لم يتضمن أي رقم، وأقترح هنا أن يتضمن إشارة إلى إحصائية مقتضبة أو رقم ذي مغزى، وعلى سبيل المثال: الاستعانة برقم يتعلق بالحالة الاقتصادية من خلال الاستفادة من الأرقام الرسمية المعلنة. في الصفحة 18 من الخطاب أقترح أن يشمل تدريس إنجازات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإنسانية في مناهج مختلف مؤسسات التعليم، بحيث تشمل المدارس الخاصة والكليات والجامعات وليس فقط مقررات المدارس الحكومية؛ وذلك لأهمية هذا الموضوع المرتبط بتاريخ البلاد وتنشئة أجيال البحرين. سيدي الرئيس، في الصفحة 19 تضمن الرد تفهمًا كبيرًا لمشكلة النزوح الجماعي من بعض الدول العربية، وهنا أقترح التنويه بدور المؤسسة الملكية الخيرية التي تقوم بدور إنساني كبير وذلك بتوجيهات ملكية مباشرة من أجل تقديم يد العون والمساندة، وبخاصة للنازحين والمشردين، وهذه المؤسسة تقوم بجهود عربية جبارة. وختامًا أقترح الإشارة إلى أهمية الزيارات الملكية وزيارات القيادة الحكيمة رعاها الله لعدد من الدول في الفترة الأخيرة، وانعكاس مثل هذه الزيارات على تنمية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البحرين والدول الشقيقة والصديقة والقائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
       
      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الصفحة 15 من جدول الأعمال السطر الثاني من الفقرة الأولى أقترح إضافة كلمة «السديدة» بعد كلمة «جلالتكم»، وفي السطر الثالث من الفقرة نفسها أقترح إضافة عبارة «وتنميته» بعد كلمة «ازدهاره»، وفي السطر الأخير من الفقرة نفسها أقترح إضافة عبارة «في البلاد» بعد كلمة «الديمقراطية»؛ لكي نحدد أين يكون التطبيق لهذه الديمقراطية بالضبط. وفي الفقرة الثانية السطر الرابع أقترح إضافة عبارة «وأمنها» بعد عبارة «مملكة البحرين»، وفي السطر قبل الأخير من الفقرة نفسها أقترح إضافة «المعيشة» بعد عبارة «بمستوى»، وفي الفقرة الأخيرة أقترح إضافة عبارة «ونثمن» بعد كلمة «نقدر». وفي الصفحة 16 السطر الثالث من الفقرة الثانية أقترح إضافة كلمة «المشهود» بعد عبارة «على دوره الكبير»، وفي السطر الرابع أقترح تغيير كلمة «اقتدار» لتصبح «احترافية»، وفي الفقرة الثالثة السطر الثالث أقترح إضافة كلمة «المستمرة» بعد عبارة «على جهود سموه». وفي الصفحة 17 السطر الثالث من الفقرة الأولى بخصوص عبارة «وبما يمس السيادة الداخلية للدولة» فقد تطرق الأخ خميس الرميحي إلى هذه النقطة وذكر أنها سيادة وطنية وليست داخلية، ولكن القانون الدولي لم يتطرق إلى السيادة الوطنية بل إلى سيادة الدولة، وهذا هو الصحيح وليس السيادة الداخلية أو الخارجية. وفي الصفحة 18 السطر الثاني من الفقرة الأولى أقترح حذف عبارة «بعد عناء الفراق»؛ إذ إنه من المعروف أن الإنسان عندما يبتعد عن أعزته وخاصة في مثل ظروف الحرب يكون هناك نوع من الألم والفراق. وفي السطر الرابع من الفقرة نفسها أقترح إضافة كلمة «البواسل» بعد عبارة «لهؤلاء الأبطال»، وفي السطر الأول في بداية الفقرة الثانية أقترح إضافة عبارة «ونشاطر» بعد كلمة «نشارك»، وفي السطر الأخير من الفقرة الثانية أقترح إضافة عبارة «للوطن» بعد كلمة «جليلة»، وفي السطر السادس من الفقرة الثالثة أقترح تغيير عبارة «هي خطوة قيمة» لتصبح «هي خطوة مباركة ذات قِيمة عالية»، وفي السطر السابع من الفقرة نفسها أقترح تغيير عبارة «كما أن في ذلك تعزيز روح الولاء للقيادة والوطن بين جميع طلبتنا الذين هم عماد المستقبل،» لتصبح «كما أن في ذلك التوجيه لتعزيز روح الولاء للقيادة والوطن بين جميع أبنائنا الطلبة الدارسين الذين هم عماد المستقبل،». وفي الصفحة 19 السطر الثاني من الفقرة الثانية أقترح إضافة عبارة «ودوليًا» بعد كلمة «عربيًا»؛ لأن المشاكل التي تمر بها المنطقة ليس للدول العربية دور في حلها فقط بل الدول الصديقة الكبرى لها دور كبير وفعال في حل هذه الإشكالات أو المشاكل التي تواجه المنطقة والعالم بشكل عالم، وفي السطر الثالث من الفقرة نفسها أقترح إضافة عبارة «والدول الصديقة» بعد عبارة «جامعة الدول العربية»؛  لأن الجامعة العربية لا يمكنها بمفردها أن تقوم بمثل هذه المهام الكبيرة الجسيمة التي تواجه المنطقة والعالم بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.
       
      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية اسمح لي معالي الرئيس أن أعزي العالم الإسلامي بسقوط الضحايا والأبرياء في فرنسا وفي أكثر من مكان، فإنهم ضحايا الإرهاب، وهذا ما يجب أن نقوله ونعززه. ونسأل الله أن يحفظ هذا العالم كل العالم من يد البطش والجنون والتعجرف من أي طرف كان. بداية أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. الخطاب حقيقة متوازن وشامل لكن هناك بعض الملاحظات، الملاحظة الأولى: أن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ تطرق إلى موضوع مهم جدًا بشأن ما يحاك ضدنا جميعًا من مؤامرات استطعنا بعون الله كشفها وإبطالها بعقول وطنية مستنيرة، حيث ركز جلالة الملك على الاستنارة والوعي المجتمعي المتيقظ الرافض لأعمال التدمير والتخريب والانغلاق والتعصب، هذه نقطة جوهرية أعتقد أنه يجب إعطاؤها أكثر مما أعطيت. نحن في هذا العالم نعاني إشكالية كبرى هي مسألة التعصب والتطرف والإرهاب التي تلون هذا الخطاب المتطرف، فلدينا خطابان: خطاب متطرف واضح، وخطاب يبرر هذا العنف بطريقة غير عقلانية، مما يكرس حالة التعصب سواء في مجتمعاتنا أو في المجتمعات الأخرى؛ لذا فإن جلالة الملك في أكثر من خطاب ــ وخصوصًا في خطاباته التي تتناول القضايا الرئيسية ــ دائمًا يركز على هذه المسائل الأساسية. إن الاعتماد على العقول الوطنية المستنيرة هي نقطة جوهرية، فلا يمكن أن ينمو أي مجتمع بشخصيات وكوادر لا تمتلك وعيًا تنويريًا، وإلا فإننا سنرجع إلى الوراء، وخصوصًا أننا نركز على الدولة الحديثة، والدولة الحديثة يجب أن يكون وراءها مثقفون فلاسفة ــ كما يقول أفلاطون ــ وبلا فلاسفة لا يمكن ذلك، أما كثرة السخط المؤدلج أو المنتمون إلى طريقة أو أخرى فلا يمكن بذلك أن ينمو ازدهار في هذا العالم، ويجب أن نأخذ ما يقوله جلالة الملك، والسر في بقاء المشروع الإصلاحي واستمراره رغم كل الأزمات والأسهم التي ألقيت عليه سواء من الخارج أو من أي مكان هو نقطة جوهرية وأساسية، حيث إنه يرتكز على محورين وركنين أساسيين هما: التنوير والوطنية. قل لي ماذا تمتلك في عقلك لا إلى ماذا تنتمي في دينك أو مذهبك، وهاتان المسألتان إن ركزنا عليهما فأعتقد أننا سنصل إلى مستوى أفضل، لذا ركز جلالة الملك على أنه يجب أن ننبذ التعصب بصوره المختلفة من خلال خطاب واضح وصريح، وأن يكون ذلك على مستوى الفعل. أيضًا طرح جلالة الملك ــ حفظه الله ــ «تثبيت قيم التسامح والاعتدال والتأكد من حسن تطبيقهما»، التسامح والاعتدال لا يمكن أن يكونا إلا بالدولة المدنية، نحن لسنا ضد الدين، الدين جزء أساسي من تكوين البشر ومن تكوين المجتمعات، لكننا ضد التطرف العلماني وضد التطرف الديني، وندعو إلى الوسطية التي تحفظ هذا التوازن ولكن ــ كقناعة فلسفية وبسمولوجية ــ إذا أردنا دولة حديثة تحفظ قيم الدين قبل الآخرين، وتحفظ الأديان وتحفظ المذاهب، يجب فصل الدين عن السياسة، ولا يفهم البعض من فصل الدين عن السياسة أننا نريد أن نقوض الدين، بل نريد أن نحفظ الدين، بماذا؟ بفصله عن السياسة، وهذا هو أساس الدولة المدنية، لذلك انظروا إلى أي دولة اعتمدت على إدخال السياسة مع الدين ماذا أنتجت، هل أنتجت الإبداع؟! لا، بل أنتجوا لنا الكثير من الإرهاب والتطرف والتدخل في شؤون الدول، ومازلنا نعاني من ذلك، فلنركز على هذه المسألة. ولهذا طرح جلالة الملك تثبيت قيم التسامح والاعتدال والتأكد من حسن تطبيقهما، فبدون الاعتدال لا يمكن أن يكون هناك تنوير ولا يمكن أن يكون هناك إبداع، ولا يمكن أن يكون هناك تغيير، إذن هذه مسائل مهمة أعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى مواقع متقدمة فيها، وبخاصة أننا قد مررنا بوجع كبير في هذا البلد عندما وجدنا السفينة تسير ونجد الكثير الكثير وهم يحاولون أن يخدشوا هذه السفينة أو أن يسرقوا هذا البلد بأي صورة من الصور، من خلال تدخل أكثر من 50 سيفًا إعلاميًا لقنوات إعلامية تحاول أن تضرب هذا البلد وتضرب هذا المشروع، صور من التشويه المختلفة، أسماك قرش إعلامية تعمل ليل نهار في سبيل تقويض هذا البلد، ولكن بحكمة جلالة الملك وبوعي هذا المجتمع وبالعض على الجرح ومحاولة استيعاب الجميع في سبيل عودة الأمور إلى مجاريها، وجدنا البحرين اليوم أكثر أمنًا، ولو كان ما حدث قد حدث في بلد آخر لوجدناه إلى أين وصل، لكن بفضل القيادة وبفضل التماسك الداخلي والوحدة الوطنية، وبفضل الاعتدال والتسامح ضد أي صورة من صور النشاز من هذا الطرف أو ذاك وبتقليل أي نوع من الطائفية ــ إن بدرت من هنا أو هناك ــ فإننا في رأيي سنصل إلى بر الأمان إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي على ما بذلوه من جهد، وأعتقد أنه جاء ردًا متكاملاً في جميع جوانبه. أود أن أشارك بمداخلة بخصوص الكلمة التي تفضل بها جلالة الملك. إن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية راقية جسدت رؤية جلالته الحكيمة نحو تعزيز وحدة الوطن وأمنه واستقراره، من خلال تحقيق التوازن ومتابعة المستجدات الإقليمية بما يجنب المملكة التداعيات السلبية، وتدعيم أسس دولة القانون والمؤسسات. الخطاب الملكي؛ قد أوجز ملامح الحكم الرشيد واستمرارية الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك في ظل تأكيد مواصلة مسيرة البناء والإصلاح السياسي والديمقراطي، ودعم أسس دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مثمنةً الدعم الكبير الذي يوليه عاهل البلاد وتأكيده دور السلطة التشريعية في عملية التنمية وبناء الوطن. إن جلالة الملك وضع المجتمع البحريني بجميع فعالياته السياسية والأهلية والنيابية والإعلامية والثقافية والفكرية أمام مسؤولياتها في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتعظيم الإنجازات في التنمية، والعمل على تكريس الأمن والاستقرار بما يحقق المصلحة العليا للوطن، بعيدًا عن أي اعتبارات قبلية أو دينية أو طائفية. وقد أولى جلالة العاهل المفدى في كلمته اهتمامًا بجنود قوة دفاع البحرين البواسل وتضحياتهم، وخاصة من بذلوا ويبذلون الجهد في الذود عن حياض الوطن والأمة والعقيدة والإنسانية سواء داخل البحرين أو ضمن مشاركتها ومساهمتها الواضحة والفاعلة في قوة التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن الشقيق؛ وأرفع عظيم شكري إلى جلالته على توجيهه بتخصيص يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام للاحتفاء بالشهداء، وتوجيهه وزارة التربية والتعليم إلى العمل على توثيق وتدريس مشاركات البحرين وجنودها البواسل في هذه الملحمة التي تعكس دور المملكة العروبي والإسلامي، ولابد من توعية الشباب وتحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتجفيف منابع تمويل المخربين والإرهابيين، والالتزام بسلطة وسيادة القانون والاندماج في المنظومة الديمقراطية، وخاصة مع توافر جميع القنوات السياسية والدستورية للتعبير السلمي عن الرأي بحرية ومسؤولية. كما أدعو جميع فئات الشعب البحريني إلى التمسك بأخلاق ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تدعو إلى الإخاء والمحبة والسلم وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الرشيدة في إطار من التلاحم الوطني، باعتباره الحصن المنيع الذي يحمي تجربتنا التنموية ومسيرتنا الديمقراطية والحضارية المحققة في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأدعو الله أن يحفظ أمن البحرين من الإرهابيين، وأن يقيها مما يحدث في العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع من أفكار وأعمال إرهابية كالتي حدثت مؤخرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى معاليكم على تشكيل هذه اللجنة التي كان عدد أعضائها 13 عضوًا، بزيادة 4 أعضاء عن الدور السابق، والواقع أنه قُدمت الكثير من الآراء التي تضمنت ما جاء في الخطاب الملكي السامي، واستفدنا كثيرًا من هذه الآراء التي طرحت. كما أشكر الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة الذي منحنا الثقة الكاملة، وكانت توجيهاته وإدارته هي التي ساعدتنا على إكمال هذا التقرير في وقت قياسي. كما أشكر جميع الإخوة الذين تداخلوا وأدلوا بدلوهم في هذا الجانب. وهناك الكثير من النقاط المهمة جدًا التي لابد أن يتضمنها الرد على خطاب جلالة الملك. الشكر والتقدير إلى 3 من نساء البحرين وهن: الأخت دلال الزايد، والأخت فاطمة الكوهجي، والأخت سامية المؤيد، اللائي كتبن ردهن على الخطاب الملكي السامي، وهذا يدل دلالة تامة على مدى تنور المرأة في البحرين، وأنا فخور بهن. بالنسبة إلى ما جاء في الخطاب لاحظتم أننا غطينا جميع المحاور التي جاءت فيه، وقد استخدمنا في هذه المرة الأسلوب السهل الممتنع مع المحافظة على سلامة اللغة؛ لكي يظهر الرد إن شاء الله بما نوفق إليه وبما تستحسنونه، والآراء التي جمعت منكم هي وفق القول المأثور «شاور الناس تشاركهم عقولهم ومن استبد برأيه هلك»، ونحن في مجلس الشورى نحتاج إلى هذه المشورة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. على كلٍ، بعد كل هذه المداخلات، وكما جرت العادة في الردود السابقة سوف تحال كل الملاحظات إلى مكتب المجلس لإعادة صياغة الرد بناء على ما أبدي من ملاحظات تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك، وهذا يعني أنه لن يعود إليكم مرة أخرى، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 80)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة شؤون الدفاع، ووزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبدراسة أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس يتبين عدم تعارضها مع أحكام الدستور، ويلزم لنفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الثالث والرابع والخامس أن تصدر بقانون بالانضمام إليها بحسب نص المادة (37) من الدستور، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر 1980م وبرتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر اللجنة على تقريرها، هذه الاتفاقية لها أهميتها خاصة بالنسبة إلى وزارة شؤون الدفاع في النطاق التي تتضمنه هذه الاتفاقية، ولكن لدي استفسار بخصوص عدم التطرق إلى التعديل الذي حدث في نص المادة الأولى من الاتفاقية في الديباجة، الذي تم اعتماده في 21 ديسمبر 2001م، حيث من المفترض أن تنص ديباجة المشروع على الاتفاقية الصادرة في عام 1980م والتعديل الذي تم عليها بتاريخ 21 ديسمبر 2001م، باعتبار أن التعديل طرأ على المادة الرئيسية وهي المادة الأولى، ولكنني لم أجد لها في الديباجة أي ذكر، وأقترح النص على ذلك في الديباجة كما تم في الاتفاقية اللاحقة التي سنتطرق إليها حيث تضمنت الديباجة النص الخاص بمسمى المشروع وتعديله. أيضًا لدي ملاحظة خاصة برأي وزارة شؤون الدفاع، حيث تم التطرق إلى أن مثل هذه الاتفاقية لا ترتب أي التزامات مالية على المملكة، ولا أعرف لماذا بدأنا نضمن مثل هذا النص أثناء الموافقة على أي اتفاقية دولية تنضم إليها مملكة البحرين؟! حيث إن الاتفاقيات في مواطن منها تعطي الدول المنضمة إليها نصوصًا توجيهية بأن تقوم باتخاذ تدابير معينة في مناحي معينة، وبلا شك أنها تتطلب أن تتوافر لها الموارد المالية، ولا ضير من توفير الموارد المالية خاصة في إنفاذ بعض الاتفاقيات التي تكون ذات شأن هام وبخاصة المتعلقة بموضوع سيادة الدولة وأمنها وعلاقاتها على المستوى الدولي، لدي استفسار إلى الإخوة في وزارة شؤون الدفاع وهو: هذه الاتفاقية طلبت أن يتم تضمين نصوص الاتفاقية في برامج العلوم العسكرية التي تقدم، وكنت أريد أن أعرف هل ستضمن هذه الأمور في برامج العلوم العسكرية في الكلية العسكرية باعتبار أنها جزء من التدابير التي تتخذها الدولة لإنفاذ الاتفاقيات؟ بخصوص البروتوكولات الثالث والرابع والخامس،  كنت أتمنى أن يوضح تقرير اللجنة الأمور الأساسية التي من خلالها اختير الانضمام إلى هذه البروتوكولات الثلاثة بدون الأخذ بالبروتوكولين الأول والثاني، واللذين أتفق على عدم الأخذ بهما، نظرًا لما تضمناه من أمور نحن بحاجة إلى أن تكون متوائمة ومتناسبة مع الأهداف السياسية والسيادية للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لدي استفسار إلى الإخوة في وزارة شؤون الدفاع، بالنسبة إلى عبارة «تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر»، أولاً: ما هو نوع هذه الأسلحة؟ هل هي قنابل؟ هل هي قنابل عنقودية؟ هل هي صواريخ؟ أرجو توضيح هذه الفقرة. ثانيًا: نفهم من عبارة «مفرطة الضرر»، الضرر الذي تسببه الأسلحة، ولكن ما المقصود بعبارة «عشوائية الأثر»؟ حيث إن تقرير اللجنة لم يذكر توضيحًا لمثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن من هذه الأسلحة ــ على سبيل المثال ــ أسلحة الليزر التي عندما يتم توجيهها إلى أي طائرة من الطائرات أثناء تحليقها في الجو فمن الممكن أن تسبب ضررًا، وفي الوقت نفسه قد تكون عشوائية لأي طائرة من الطائرات، هذا نوع من أنواع الأسلحة التي تنص عليها الاتفاقية، وإن كان ممثلو شؤون الدفاع لديهم أي إضافة بخصوص هذا الشأن فأتمنى عليهم التفضل بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور المستشار القانوني بوزارة شؤون الدفاع.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون الدفاع:
       شكرًا معالي الرئيس، شكرًا لإتاحة الفرصة لنا للرد على استفسارات بعض الإخوة الأعضاء. بخصوص ما أثير من الإخوة الأعضاء بشأن الاتفاقية وإدخالها ضمن منظومة التعليم العسكري، هذه الاتفاقية تعتبر ضمن منظومة القانون الدولي الإنساني أو ما يسمى قانون النزاعات العسكرية أو قانون الحرب، فهذه المواد رئيسة وتدرس ليس فقط على مستوى الكليات العسكرية وإنما على مستوى المعاهد التدريبية، والجندي المستجد في مرحلة ما قبل التدريب يعلم مثل هذه المواد، فهذه المواد ضمن منظومة كبيرة من الاتفاقيات، ومملكة البحرين صدقت على الكثير من الاتفاقيات منها ما يتعلق باتفاقية جنيف، التي صدقنا عليها في سنة 1971م، ومنها ما يتعلق بالبروتوكولات التي صدرت في سنة 1977م، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة الجرثومية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة النووية، وهذه الاتفاقية هي اتفاقية استكمالية لمنظومة القانوني الدولي الإنساني، ونحن تقريبًا صدقنا على أغلب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وهناك بعض الاتفاقيات التي ما زالت قيد الدراسة والبحث. بخصوص نوعية الأسلحة المقصودة في هذه الاتفاقية، الاتفاقية تشمل 5 بروتوكولات، ومملكة البحرين ممثلة في الوزارات المعنية ارتأت التصديق على البروتوكول الثالث والرابع والخامس، فنحن نتكلم عن اتفاقية تتحدث عن محظورات أثناء النزاعات المسلحة، ولا نتكلم عن أوضاع داخلية، فالبروتوكول الثالث يتعلق بالأسلحة المحرقة، مثال على ذلك: حظر استخدام قاذف اللهب أثناء النزاعات المسلحة. والبروتوكول الرابع يتحدث عن حظر استخدام الأسلحة المصنعة المحدثة للعمى الدائم، التي هي أسلحة الليزر، وهي من الأسلحة المحظور استخدامها أثناء النزاعات المسلحة، بينما البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني ارتأينا اخضاعهما للمزيد من الدراسة، لأن هناك بعض الأمور الفنية والعسكرية التي ما زالت قيد الدراسة. بخصوص الموضوع الذي أثارته الأخت دلال الزايد، الاتفاقية المرفقة تشمل المادة الأولى المعدلة، وقد تكون المادة بعد التعديل سقطت من الديباجة سهوًا، ولكن الاتفاقية المرفقة موجود ضمنها التعديل الذي تكلمت عنه الأخت دلال الزايد بخصوص المادة الأولى المعدلة وبخصوص نطاق تطبيق الاتفاقية. اليوم منظومة القانون الدولي الإنساني منظومة تتكلم عن تخفيف ويلات الحرب، وإيقاع أخف ضرر ممكن أثناء النزاعات المسلحة، وبالتالي الاتفاقية لم تحدد نوعية الأسلحة التقليدية، وإن كانت الأسلحة التقليدية متعارفًا عليها، ولكن أي سلاح غير موجه، أي سلاح عشوائي يعتبر محظورًا طبقًا لهذه الاتفاقية، أتمنى أنني أوضحت بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. اليوم هناك لجنة وطنية برئاسة معالي وزير العدل معنية بموضوع القانون الدولي الإنساني تمثل المؤسسات المعنية في وزارات الدولة، وبالتالي القانون الدولي الإنساني ليست معنية به وزارة شؤون الدفاع فقط، وإنما معنية به وزارة شؤون الدفاع، ووزارة الخارجية، والسلطة القضائية، ووزارة الصحة متمثلة في المستشفيات، وهناك أيضًا جمعيات أهلية معنية بهذه الاتفاقية منها جمعية الهلال الأحمر والمؤسسة الوطنية، وكلهم أعضاء في  اللجنة الوطنية برئاسة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو سوسن حاجي تقوي:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2015م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 93)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقد انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية طوكيو 1963م بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1983م. يهدف البروتوكول إلى تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، ويتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من عشرين مادة، تضمنت المادة الأولى تعديلات على أحكام اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وتناولت المادة الثانية مفهوم حالة الطيران وحالة الهبوط الاضطراري على جميع أحكام الاتفاقية، ونظمت المواد من الثالثة حتى الثالثة عشرة التعديلات التي أدخلها البروتوكول على الاختصاص القضائي ليشمل دولة التسجيل ودولة المشغل ودولة الهبوط، والإشارة إلى التدابير التي يمكن أن يتخذها حارس الأمن على متن الطائرة، وتوسيع سلطات وصلاحيات قائد الطائرة، وتوسيع الحصانة وصلاحيات وواجبات الدول المعنية، وجاءت المادة الرابعة عشرة بتأكيد المساواة في الحجية للغات المحررة بها الاتفاقية، وتناولت المادة الخامسة عشرة تقرير قراءة الاتفاقية والبروتوكول معًا والاعتراف بهما كوثيقة واحدة باسم (اتفاقية طوكيو بالصيغة المعدلة بموجب بروتوكول مونتريال لعام 2014م)، وتنظم المادة السادسة عشرة فتح باب التوقيع على البروتوكول، فيما نظمت المواد من السابعة عشرة حتى العشرين التصديق على البروتوكول وبدء نفاذه بالنسبة إلى الدول التي تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، وآلية إخطار جهة الإيداع. إن أحكام هذا البروتوكول لا تتعارض مع أحكام الدستور، وإنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والمرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، (ابتداءً من الفصل الرابع: الحماية والتوعية: المادة 16). وقد نبهنا الإخوة القائمين على المضبطة إلى أنه لم يتم التصويت على تعريف «الفيروس» في الجلسة الثالثة التي انعقدت بتاريخ 1 نوفمبر 2015م، وكانت توصية اللجنة هي الموافقة على التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؛ لذا سنصوت على هذا التعريف الآن. هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الرابع: الحماية والتوعية والإعلام: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل الرابع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على عنوان الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر عنوان الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، البند 3 من المادة ينص على التالي: «وضع برامج خاصة لتثقيف المتعايشين مع الفيروس...»، حبذا لو يوضح لنا الإخوان في وزارة الصحة ما نوعية هذه البرامج الخاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 4 الخاص بوضع الضمانات الذي نص على التالي: «وضع الضمانات والترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الإجراءات الخاصة بعمل الفحوص المتعلقة بهذا المرض ونتائجها»، أعتقد أننا أثناء مناقشتنا لهذا البند وضعنا شيئًا ما في التشريع وهو السرية، وهذا الأمر إجرائي، وأعتقد أنه ليس ضمن هذه الأمور الموجودة هنا، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى البند 5 الذي نص على التالي: «وضع نظام لإعادة فحص العينات الإيجابية بأكثر من طريقة واحدة»، هذا الأمر أيضًا يُعتبر موضوعًا إجرائيًا ويُتخذ بشكل تلقائي، حيث إنه أثناء الفحص ــ الأطباء أكثر علمًا بهذا الموضوع ــ إذا جاءت النتيجة إيجابية فيجب أن يستمر في ذلك كتحصيل حاصل، فهل يحتاج أن أضيف ذلك إلى عمل اللجنة أم أن هذه الأمور إجرائية توضع من قبل الخطوط الاسترشادية للعمل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 
      شكرًا معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد بشأن ما هي البرامج الخاصة؟ هذه اللجنة تشكلت وعقدت اجتماعها برئاسة سعادة وزير الصحة السابق، ووضعنا برامج مع ممثل وزارة الإعلام منذ ذلك الوقت، وهذه البرامج تشمل التوعية والتثقيف، مثل: تعريف مرض الإيدز، وكيفية انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المصاب به؛ إذن البرامج هي برامج شاملة، ونحن وضعنا الخطة بالتعاون مع المعنيين في وزارة الإعلام، ولدينا ممثل من هذه الوزارة. بالنسبة إلى مقترح الأخت زهوة الكواري، صحيح أن هذا الأمر إجرائي بالنسبة إلى سرية الإجراءات الخاصة بعمل فحوص متعلقة بهذا المرض ونتائجه، وكذلك بخصوص وضع نظام لإعادة فحص العينات، وللعلم نحن عندما نقوم بعمل فحص لمرض الإيدز لدينا فحص أولي وهو (hiv)، وإذا ظهرت النتيجة (موجبة) فعندها نقوم بعمل تحليل آخر له، ولكن ذلك لا يمنع من وضعه ــ بحسب اتفاقنا مع اللجنة ــ ضمن المواد المقترحة من قبلهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، وفقًا لباب التعاريف فإنه يُقصد بالمؤسسات الصحية المنشآت التي تكون في القطاعين: العام والخاص. هذه المادة جاءت وجوبية ومهمة جدًا باعتبار أنه ــ كما هو متعارف عليه ــ في المستشفيات العامة توجد مسألة ضبط ما يتعلق بالأدوات المستخدمة والإبر والأشياء التي يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريقها، ولكن بالنسبة إلى المستشفيات الخاصة تبقى مسؤولية هذه المستشفيات تجاه الالتزام بهذه التدابير وأيضًا الالتزام على مستوى الأطباء والممرضين بالإجراءات اللازم اتباعها لحماية الأشخاص الآخرين غير المصابين من انتقال المرض بواسطة هذه الأشياء المصاحبة لعلاج أي شخص. طالما أن هذه المادة جاءت وجوبية بمعنى أنني اليوم لم أجد في باب العقوبات أي عقوبة تنصرف للشخص الاعتباري المتمثل في المنشأة الصحية الخاصة عند عدم التزامها أو مخالفتها، حيث نجد في التشريعات المقارنة المتعلقة بإدارة عدد من المرافق أنه عندما تُخالف يُصدر قرار بوقفها وإلغاء الترخيص، ولها عقوبة تتعلق بالغرامة، بينما الخطأ هنا وارد ونجد أن عددًا من الدول ومنها البحرين رصدوا عدم التزام بعض المستشفيات الخاصة بالتعليمات والإجراءات اللازم اتباعها لضمان عدم انتقال المرض بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا لا أجد أن هناك أي مشكلة في صياغة المادة باعتبار أنها جاءت ملزمة باتباع ذلك، ولكني أود أن نضع عقوبة في باب العقوبات للمنشآت الصحية الخاصة بشأن الترخيص عندما يثبت أن عليها مخالفة عدم اتباعها للتعليمات والإجراءات اللازم اتباعها. كما أود أن أستمع إلى رأي الدكتورة مريم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بشأن هل هناك رصد لجهات في القطاع الخاص خالفت فعلاً مثل هذه التدابير أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، لدي إضافة بسيطة قبل أن تجيب الدكتورة مريم الهاجري عن سؤال الأخت دلال الزايد. ذُكر في التعاريف: المؤسسات الصحية، لكن هناك مؤسسات غير صحية من الممكن أن ينتقل المرض من خلالها، فهل هناك مواد تغطي هذه المؤسسات؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة: 
      شكرًا سيدي الرئيس، المؤسسات التي لا تقع تحت رقابة وزارة الصحة تخضع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهم المعنيون بمراقبة هذه المؤسسات التي لا تتبع وزارة الصحة، وهذا لا يمنع أن نضيف إلى هذه المادة عقوبة على هذه المنشآت، ولكن يكون ذلك من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لأن المؤسسات الخاصة والعامة كلها تتبع هذه الهيئة. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنا أقول المؤسسات غير الصحية التي يمكن أن ينتقل المرض من خلالها مثل صالونات الحلاقة التي تستعمل شفرات حلاقة ملوثة!

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      سيدي الرئيس، هذا يعتمد على الجهة التي أعطتهم الترخيص، مثلاً: الصالونات يكون ترخيصها ومتابعتها من قبل وزارة الصحة. نحن نتفق مع الأخت دلال الزايد في أن تكون هناك عقوبة على المنشآت تطبق سواء من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو من الجهة التي رخصت لهذه المؤسسات غير الصحية. الخلاصة أننا نتفق على إضافتها إلى القانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أرى أنه يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة جيدة على ضوء ما أُثير؛ لكي يكون القانون متكاملاً ويغطي جميع النواحي.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      سيدي الرئيس، سوف نناقش عن قريب قانون الصحة العامة وفيه عقوبات ونحن نستأنس به، ولربما أن هذه المادة قد شملت في قانون الصحة العامة بخصوص الرقابة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والإخوة القانونيون أخبر بهذا الأمر منا. لكننا نتفق في أن تكون هناك عقوبة بخصوص هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الشكر موصول إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري على تأييدها لهذا الأمر. بالنسبة إلى الجزئية التي طرحتها أتفق مع معاليكم طالما أنه قانون خاص ينظم ما يتعلق بالصحة، فلا يمنع أن تشمل المادة 18 ــ التي أتمنى على المجلس الموافقة على إعادتها إلى اللجنة ــ مجالات المؤسسات سواء الصحية أو المرتبطة بالصحة العامة؛ لأن نشاط الحلاقة والتجميل يجب أن تستصدر له شهادة صحية يوافَق عليها قبل الحصول على الترخيص بمزاولته، وأن تستمر رقابة التفتيش من قبل وزارة الصحة من خلال مأموري الضبط القضائي والمفتشين لذات المجال للتأكد من سلامة الأدوات؛ لأنها مجال خصب لانتقال مثل هذه الأمراض. أرى أن يدرج ذلك ضمن ما سيتم مراجعته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
       
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في مثل هذه القوانين لا توضع عقوبة في كل مادة وإنما توضع العقوبات في نهاية القانون، فأرى أن تؤجل العقوبة بناء على ما اقترحته الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (26 من مشروع القانون الثاني: 20 حسب قرار مجلس النواب): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (29 من مشروع القانون الثاني: 22 حسب قرار مجلس النواب): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      الفصل الخامس: العقوبات: المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى من هذه المادة تتكلم عن نقل المرض بطريقة غير عمدية، فقد يكون النقل من المصاب نفسه بطريق غير العمد أو عن طريق إخلال الجاني بما تفرض عليه أصول وظيفته أو مهنته مثل الأطباء أو الجراحين أو غيرهم من العاملين بالحقل الطبي أو ــ كما تطرقتم معاليكم ــ عن طريق أدوات الحلاقة والحلاقين. لدي عدة ملاحظات على هذه المادة. أولاً: إن العقوبة لا تتماشى مع حجم الضرر، وإن كانت الجريمة بطريقة غير عمدية ولكن تترتب عليها آثار كبيرة جدًا بالنسبة إلى أي شخص يصاب أو ينتقل إليه هذا المرض حتى لو كان بطريق الخطأ. هناك بعد اجتماعي وبعد صحي على هذا الشخص نتيجة الأضرار التي يتعرض لها. ثانيًا: المادة أغفلت الظرف المشدد للعقاب، حيث إن شخصية مرتكب الجريمة محل اعتبار في الفقه الجنائي، والمادة هنا تكلمت بشكل مطلق، فبالنسبة إلى العاملين في الحقل الطبي والحلاقين، من المفترض أن تتبع أصول وظيفية أو مهنية، فإخلالهم بهذه الأصول المهنية قد يؤدي إلى انتقال مرض الإيدز، فمن المفترض أن يكون هناك ظرف مشدد؛ لأن قانون العقوبات ــ بالنسبة إلى الجريمة غير العمدية ــ يراعى هذه المسألة إذا خالف أو ارتكب الشخص جريمة من غير مراعاة هذه الأصول. ثالثًا: إن هذه المادة أغفلت مسؤولية الشخص الاعتباري، فقد تكون الجهة التي تم من خلالها نقل هذا المرض محل حلاقة، وهذا يعتبر شخصًا اعتباريًا وإن كان الشخص الطبيعي سيعاقب أيضًا، ولكن ماذا عن الشخص الاعتباري إذا كان صالونًا أو محل حلاقة أو إذا كان مستشفى خاصًا أو حكوميًا؟ نحن في التشريعات السابقة سلكنا اتجاهًا تشريعيًا وهو أنه يجب أن يتحمل الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية عن أخطائه. رابعًا: قد يكون الضرر والخطأ متعددًا في الجريمة غير العمدية مثل حوادث السيارات، وقد شددنا العقوبة في السابق إذا كانت الإصابة أو حالة الوفاة لأكثر من شخص، وهنا عندما ينتقل المرض إلى شخص فقد تتعدد الإصابة، مثلاً: إذا انتقل المرض إلى الزوج بالخطأ فقد يعاشر زوجته وينتقل إليها المرض، وعندما تحمل فقد يكون المولود مصابًا، وبالتالي في هذه الحالة لابد أن يكون هناك اعتبار في وضع عقوبة مشددة بالنسبة إلى تعدد الأشخاص الذين سيصابون بهذا المرض؛ لذا أرى أن هذا النص قاصر ويجب إرجاعه إلى اللجنة لتعديل العقوبة وفقًا لما ذكرت. وبالنسبة إلى الفقرة الثانية من المادة «ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا إلى الغير»، أرى أن النص مطلق ويجب أن نضيف إليه الظرف المشدد عندما ترتكب هذه الجريمة من قبل الأشخاص الذين يعملون في الحقل الطبي أو محلات الحلاقة. أعتقد أن الكل يتذكر الواقعة التي حصلت في التسعينيات في ليبيا عندما قام خمسة ممرضين من بلغاريا وطبيب فلسطيني بنقل مرض الإيدز عمدًا إلى 426 طفلاً تقريبًا، وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، وباعتبارنا مشرعين سنشرع قانونًا يتعلق بهذا المرض يجب أن نضع في اعتبارنا مثل هذه الوقائع، وإن كنا نستبعد حصولها في مجتمعنا، فلابد من إضافة الظرف المشدد إذا ارتكبت الجريمة عمدًا من قبل من يعملون في الحقل الطبي، ويمكن أن نأخذ رأي اللجنة إن كان سيشمل أيضًا الأشخاص الذين يعملون في صالونات الحلاقة وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقي ينحصر في الفقرة الأولى من المادة 22، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير»، لدي سؤالان إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري، في رأيي أن عبارة «كل من تسبب» هي عبارة فضفاضة غير محددة، فالسؤال الأول: هل المقصود الأطباء أم الفنيون أم من يأتون من الخارج أم الحلاقون؟ أرى أن نحدد هنا من سيكون مسؤولاً عن نقل فيروس الإيدز إلى الآخرين. السؤال الثاني: وردت في المادة كلمة «بخطئه»، كيف يكون بخطئه؟ إذا كان الخطأ المقصود هو أنه ضحى بنفسه وربما بصحته بعلاج هؤلاء الأشخاص، فكيف نكافئه بعقاب؟! هو دخل هذا المجال ليعالج هؤلاء المرضى وربما يتعرض إلى مثل هذه الأمراض، فلا يمكن التعميم هنا، ولابد أن نحدد مسؤولية معينة، هو يقصد القيام بعمل إنساني فكيف نعاقبه؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص هذه المادة، وأرى أنه لا يوجد تناسب بين الجريمة والعقوبة وخصوصًا إذا كان هناك خطأ. وأيضًا نجد أن العقوبة السالبة للحرية والعقوبة الرديفة، وهي العقوبة المادية، هي عقوبة مشددة جدًا على شخص قام بخطئه، كما أتفق معها في أن تكون العقوبة أيضًا على الشخص الاعتباري، لكن أن تكون على شخص طبيعي قام بهذا الخطأ فقط، ففي رأيي أنه يجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة؛ لدراستها وإعادة صياغتها صياغة تميز بين الشخص الذي قام بالخطأ وبين الشخص الاعتباري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقدمت إلى معاليكم بطلب وأتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموافقة على إحالة باب العقوبات بالكامل إلى اللجنة، للأسباب التالية: باب العقوبات هو أهم أبواب أي قانون يصدر، حيث يتم فيه تحديد الأفعال المكونة لعناصر أي جريمة وأركانها، وتحديد العقوبة التي تتناسب مع طبيعة الفعل وضخامة وجسامة الضرر، وتقدير التعويض وما إلى ذلك من مسببات، بالإضافة إلى أنه لابد من الأخذ بمسألة تجريم الشخص الاعتباري في هذا القانون تحديدًا حتى لا يفلت من المسؤولية في حالة إذا كان هناك أي فعل يُعد من الأفعال المجرمة التي تُرتكب، طالما أنه قانون خاص فينبغي أن يتضمن باب العقوبات كل الفرضيات التي قد تحدث من قبل أي شخص سواء الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. كما نريد الأخذ بفكرة الظروف المشددة فهناك بعض الأعذار المخففة التي ينبغي على الأقل الإشارة إليها، حيث نجد أن بعض العقوبات أخذت إما بعقوبة الحبس وإما بعقوبة الغرامة ولم تأخذ بمسألة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق ما يراه القاضي الجنائي عند نظر مثل هذه الدعاوى. نحن أعدنا عددًا من المواد في الجلسات الماضية إلى اللجنة، وكان من ضمن أسباب إعادتها أننا تطرقنا إلى ضرورة تعديل صياغة نص المادة على أن يربط تجريمها في باب العقوبات. في الجلسة الماضية أرجعنا مادتين وهما المادتان 10 و13، وتطرقنا إلى ضرورة ربطهما بباب العقوبات، لذا أتمنى فعلاً على أعضاء المجلس الموافقة على إعادة باب العقوبات بأكمله حتى يتسنى للجنة وضع نصوص المواد الأولية المنظمة للحقوق والواجبات، التي وجدت فيها مسألة الحظر أو الوجوبية وربطها بمواد العقوبات بما يتناسب مع ما طرح من مناقشات، حتى لا نقر الآن مادة ونجد لاحقًا أنها تتعارض أو لا تتناسب مع فعل في مادة أغفلنا فيها ذكر عقوبة مناسبة مقررة لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مناقشة المواد الخاصة بهذا القانون وجدنا فعلاً أن هناك عددًا من المواد التي أعيدت إلى اللجنة للمزيد من البحث، ونحن الآن بصدد مناقشة الباب الخاص بالعقوبات وأرى أنه يجب أن تتناسب المواد الواردة في هذا الفصل مع المواد التي أعيدت، وهناك قوانين أخرى أيضًا متداخلة في الشأن نفسه، لذلك نقترح أن يعاد هذا الفصل بالإضافة إلى المواد الأخرى إلى اللجنة بحضور الجهة المعنية للمزيد من البحث ومن ثم تقديمها مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال متابعتي للمناقشة ومداخلات الإخوة والأخوات الأعضاء فقد أرجعوني إلى 15 سنة من اكتشاف المرض. المرض حاليًا له علاجات وأدوية، حيث لا تقل عن 15 مضادًا حيويًا. والمستشفيات في جميع أنحاء العالم أخذت بالاحتياطات وقد طبقت بحذافيرها لمنع العدوى، فأرى أن نتطور فيما يخص العقوبات المقررة ونأخذ بما جدّ في علاج هذا المرض والأخذ بالاحتياطات في المستشفيات وغيرها من وسائل العدوى، ورغم ذلك نجد الكثير من الناس مازالوا يعيشون في ظروف الــ 15 سنة الماضية! من حيث أن هذا المرض لا يمكن علاجه ولا يمكن الشفاء منه، وهذا غير صحيح. فالعلاج متوافر وجميع الدول ــ تقريبًا ــ التي قامت بتغيير قوانينها لم تأخذ بهذه العقوبات المشددة، وهم يتبعون توصيات منظمة (w.h.o)، والأخت الدكتورة مريم الهاجري على علم بهذا الموضوع. أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد بشأن إعادة المواد المتعلقة بباب العقوبات، فهناك فيروسات أشد خطرًا من الإيذر لأنها تولد السرطانات وغيرها، وأعتقد أن الاحتياطات اتخذت من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار هذا المرض. وأتفق مع الإخوة بشأن إعادة المواد الخاصة بالعقوبات، لكن ليس بالفوبيا التي وجدت حول هذا المرض قبل 20 سنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نحترم كل المقترحات والملاحظات التي تفضل بها الإخوة والأخوات الأعضاء، لكننا لن نسحب أي مادة وبالتالي لن نسحب الباب ككل، وسؤالي الآن: هل استلمتم معاليكم أي مقترح مما طرحه الإخوة الأعضاء؟ إن كان هناك اقتراح من أحد الإخوة فلنصوت عليه، أما المقترحات التي قيلت مشافهة صحيح أننا سنضعها بعين الاعتبار ولكننا نفضل المقترحات الكتابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد والحكومة الموقرة كلهم مع إعادة باب العقوبات بأكمله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهذا هو قرار المجلس، وكل من لديه مقترح أتمنى أن يحضر اجتماع اللجنة أثناء مناقشة المشروع، وسوف نخبركم بمواعيد اجتماعات اللجنة. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في أن إعادة الباب كاملاً غير صحيح، بعض المواد التي كان حولها خلاف يمكن إعادتها ومراجعتها ومن ثم رفعها إلى المجلس الموقر، أما بقية المواد فلا يوجد نوع من التسلسل بين هذه المادة أو تلك أو بين هذه العقوبة وتلك فلا حاجة إلى إعادتها؛ لذا أرى أن نناقش المواد التي تم التوافق بشأنها أما المواد المختلف بشأنها وتحتاج إلى إعادة صياغة فهي التي تعاد، لكن أن يعاد الباب بأكمله فهذا غير صحيح من وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، يا دكتور منصور كلها كم مادة، وكلها مواد مترابطة، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. قبل التصويت أحببت أن أخبركم  بحادثة ــ ولا أعلم إن كانت وزارة الصحة واللجنة يمكنهم الإجابة عن تساؤلاتي ــ كنت أشاهد برنامجًا تلفزيونيًا في إحدى الدول الشقيقة، ويبدو أن أحد الأشخاص كان قد حضر حفلة ــ الله يعلم ما هي هذه الحفلة ــ وقد أصيب جراء حضوره هذه الحفلة بهذا المرض الخبيث، فعندما أجرى التحليل وأبلغ بإصابته بالمرض فقد أعصابه، وقتل أحد الأشخاص ممن كان يشك في أنهم نقلوا إليه المرض، وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد، والآن مرت 12 سنة وهو في السجن، كان حينها في الـ 20 من عمره ويبلغ الآن 32 سنة، سؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري هل الحاملون للمرض والمتعايشون معه ويحضرون مثل هذه الحفلات والمناسبات وينقلون المرض إلى الآخرين، هل توقع عليهم عقوبات؟ وهل القانون يغطي هذه الشريحة؟ إن المصابين بالمرض والمتعايشين معه ينقلون هذا المرض إلى الآخرين، وبالتالي ما هي العقوبة تجاه هذه الشريحة التي تنقل المرض من شخص إلى آخر؟ أنا أحببت أن أقول هذه المعلومة لكي تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الموضوع مرة أخرى، ولكي يتم وضع عقوبة لذلك. تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 22 تجيب عن سؤال معاليك وهي تنص على التالي: «كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا إلى الغير»، فإذا كان الشخص متعمدًا وعلى دراية بإصابته بالمرض وقام بنقله إلى الغير، فيجب أن ترتب عليه عقوبة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل ينطبق نص هذه المادة على هذه الفئة؟

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       نعم سيدي الرئيس، إذا كان متعمدًا ويعلم أنه حامل لهذا المرض فيجب أن تكون هناك عقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، على مدى مناقشة مشروع القانون هذا تصلك باستمرار الاقتراحات التي تقدمت بها بشأن بعض المواد والتي يشاركني فيها بعض الأعضاء، والتي طلبنا من خلالها أن يتم التعديل على بعض المواد ووضع عقوبات فيها، وهذا شأن جميع المشروعات بقوانين التي نناقشها، فالآلية التي نتبعها في المناقشة العامة للمشروعات هي إرسال الاقتراحات إلى معاليك، وتقوم معاليك بإرسالها إلى اللجنة المعنية. صحيح أنه قد تأتي ظروف معينة تحول دون حضورنا لجان أخرى، وهذا وارد، وخاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تلزم العضو بالحضور إلى لجنة ما، ولكنني دائمًا ما كنت أحضر إلى اللجان لمناقشة اقتراحاتي مع أعضاء اللجنة. فصل العقوبات هو أهم فصل، ونحن في السلطة التشريعية نجمع بين أمرين: الأمر الأول هو وضع نصوص تشريعية، والأمر الثاني هو تحميل القضاء مسؤولية أحكامه، واليوم إذا كانت العقوبات ضعيفة بشأن أشخاص لا حول لهم ولا قوة، وقاموا بنقل مرضهم إلى آخرين عن طريق الخطأ أو العمد ــ وهو توافر القصد الجنائي ــ فإن القاضي ملزم بتطبيق ما نضعه من عقوبات، وإذا فلت أحد من العقوبة لعدم وجود نص عقابي يجرم فعله، فالقاضي لا يملك إلا الحكم ببراءته مما نسب إليه، وبالتالي نحن ملزمون أمام القضاء بوضع عقوبات واضحة ومحددة يدخل فيها كل فعل يندرج تحت التجريم، وهذا واجب المشرع تجاه السلطة القضائية حتى لا يوصف القضاء بالضعف أو القصور، وبالتالي على المشرع وضع عقوبات رادعة لكل الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في القانون. القصة التي قمت معاليك بذكرها قد يتعاطف معها أشخاص كثيرون، والأخ جاسم المهزع مرت عليه العديد من القضايا، ولكن الواقع الفعلي أثبت أن بعض الأمراض قد تنتقل من خلال عدة طرق، وهذه الطرق قد تكتشف عن طريق الطب، ونحن لا يمكن أن نجادل في الرأي الطبي، وإذا كنا حريصين على حماية حقوق المصابين بالمرض؛ فلابد من معاقبته إذا أخل بواجباته وتسبب بنقل مرضه إلى الآخرين سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، أي لا يمكن أن استبيح أفعاله بنقل المرض إلى الآخرين وفي الوقت نفسه أحمي حقوقه، فالعقوبة الرادعة هي التي ستمنعه وستردعه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، من خلال النقطة التي أثرتها والتي أجابت عنها الأخت الدكتورة مريم الهاجري، أرى أن هناك فراغًا في القانون. هذا الشاب الذي ذهب وقتل من نقل إليه المرض قال إنني قتلته لأنه قتلني، وكأن ذلك ردًا على جريمة ارتكبت في حقه، وهو الآن يموت في السجن، لقد كان البرنامج طويلاً، والشخص المتهم شد انتباهي لسماع قصته، فهو يقول إنه قتله لأنه هو من بادر بقتله، ولكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار كل الكلام الذي قاله، وحكمت عليه بالسجن المؤبد وهو يموت، وعائلته تموت معه، وسؤالي هو: هل هذا القانون يغطي مثل هذه الحالات؟! أنا أرى التأني في دراسة مثل هذه الحالات، لأنه وعلى الرغم من تأكيد الأخ الدكتور أحمد العريض وجود علاج لهذا المرض ــ وإن شاء الله يكون العلاج موجودًا ــ فإنه حتى الآن ــ بحسب ما نفهم ــ العلاج ليس ناجحًا بالدرجة التي تحمي الإنسان من هذا المرض الخبيث، أنجى الله الجميع من هذا المرض. على كلٍ، بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
       

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. ونعود الآن إلى مواصلة مناقشة المادة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن ما تفضلت به معاليك هو عين الصواب. في الأسبوع الماضي ذكر الأخ العزيز جمال فخرو أن مجلس الشورى يجب أن تكون قراراته وتوصياته ودراسته لمواد القوانين متأنية مثل السابق، لكي يخرج القانون بصورة لائقة، وأتمنى على الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ألا تأخذ الأمور بحساسية كلما طلبنا إعادة فصل أو مادة من المشروع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، لحرصنا على أن تأتي جميع المواد بصورة تليق بمشروع القانون، وعمل اللجنة مقدر، ورئيسة اللجنة وأعضاؤها لهم كل التقدير، ونحن على ثقة بهم وبما يقدمونه من تقارير. الإخوان طلبوا إعادة فصل العقوبات، لأن فصل العقوبات ليس بالأمر الهين، فهذه العقوبات قد يتهم بها بريء؛ لذلك يجب التأني في هذا الفصل، وإيجاد العقوبة المناسبة التي تتلاءم مع طبيعة الجرم وحجمه، وبالتالي أنا أميل إلى إعادة فصل العقوبات كاملاً إلى اللجنة. في الأسبوع الماضي أيضًا ذكرت تعديلاً على إحدى المواد وكان التصويت عليها بفارق صوت بشأن إعادتها أو عدم إعادتها، وهذه المادة أيضًا أرى أنه يجب إعادتها إلى اللجنة، لأنها لم تشر إلى المادة التي أشارت إلى العقوبة المقررة لهذه المادة، لذلك أضم صوتي إلى صوت الإخوة بإعادة فصل العقوبات كاملاً إلى اللجنة مرة أخرى للمزيد من الدراسة والتأني في إعداده.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت الدكتورة جهاد الفاضل قالت إنها تحترم قرار المجلس، ولم تأخذ الأمور بحساسية.

      العضو خميس حمد الرميحي: 
      نحن كذلك نحترم قرارها ونقدرها، وأرى أن إعادة هذه المادة إلى اللجنة أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا المثال الذي قمت معاليك بطرحه نورنا ونبهنا إلى أمور أخرى. بالنسبة إلى الفقه وبالنسبة إلى القانون، عندما يقوم شخص بنقل هذا المرض إلى شخص آخر، هل من الممكن أن أصنف هذا الجرم ضمن العاهة المستديمة؟ لأن المرض قد يُنقل إلى شخص ويظل متعايشًا معه طوال فترة حياته، وآثار المرض ونتائجه ــ بحسب ما قرأنا ــ قد تكون سببًا من أسباب إصابته بالسرطانات وبالأمراض التي تكون مصاحبة لمرض الإيدز، بالإضافة إلى ذلك أنه قد يفقد حياته، وبالتالي في قانون العقوبات من الممكن تصنيفه ضمن الاعتداء على سلامة الغير، ومن حق الإنسان أن يكون صاحي البدن، ونقل المرض إليه سواء عن طريق العمد أو الخطأ يعد اعتداء عليه، وسلب حقه في الصحة، وبالتالي هذا الاعتداء سيولد عاهة مستديمة، حيث إنه أصبح مصابًا ومتعايشًا مع المرض، وقد يفقد حياته، والشخص الذي يفقد حياته يجب أن يكون محل اعتبار في قانون العقوبات. قانون العقوبات البحريني خلال 40 سنة، أي منذ سنة 1976م غطى أمورًا كثيرة، فهناك عقوبة تترتب على الاعتداء على جسم الغير، وهناك عقوبة تترتب على التسبب بعاهة مستديمة للغير، وهناك عقوبة تترتب على التسبب بعجز الشخص عن القيام بأعماله لمدة 20 يومًا، وهناك عقوبة تترتب على التسبب في الوفاة وهي من أشد العقوبات، وبالتالي مع خطورة هذا المرض من المفترض أن ننتبه ونركز على العقوبات، لأن هذا المرض قد يؤدي إلى وفاة من يُنقل إليه. بالنسبة إلى المادة 20 أرى أنه عند إعادتها إلى اللجنة للمزيد من الدراسة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مسألة تحديد العقوبة فيها، والرجوع إلى قانون العقوبات، لأنه حتى لو لم نوجد قانون خاص بهذا القانون، فبالإمكان الرجوع إلى قانون العقوبات وتطبيقه على هذا القانون، فالمحاكم حاليًا تطبق قانون العقوبات في حالة عدم وجود القانون الخاص، وبالتالي آمل من اللجنة الرجوع إلى قانون العقوبات، وكذلك فيما يخص المادة 24، فهناك مادة في قانون العقوبات تتعلق بالفصل الخاص بإفشاء الأسرار. ألاحظ أن العقوبات في هذا القانون مخففة جدًا، ولو طبق قانون العقوبات في هذا القانون فستكون العقوبات أشد، وخصوصًا أن إفشاء سر عادي يختلف عن إفشاء سر شخص مصاب بالإيدز، حيث إنني بإفشاء سره سأضره شخصيًا وسأضر عائلته أيضًا. خلاصة الكلام أن معاليك نورتنا بالمثال الذي طرحته، وآمل أن تعود اللجنة إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوان جميعهم مجمعون على إعادة هذا الفصل بأكمله إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وبودي من اللجنة الاستنارة بالقوانين المقارنة والشبيهة سواء كانت قوانين الدول العربية أو الدول الأجنبية، للاستنارة بتجاربهم أثناء مناقشة مشروع القانون هذا، والإخوان وخاصة الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد تجربتهم من واقع خبرة، وأرى أن تشاركا في اجتماعات اللجنة لإيجاد صيغ مقبولة ومتعارف عليها بالاتفاق مع الإخوة في وزارة الصحة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به سننظره في اللجنة، وبالتأكيد لن نستغني عن الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد فهما أهل التخصص، وأستغرب من انطباع الأخ خميس الرميحي، فقد تكلمت بشكل مهني، ومن حقي باعتباري رئيسة لجنة ومن حق أي لجنة تقدم تقريرها أن تدافع عنه، ولا أعلم من أين أتى بالحساسية؟! لقد تكلمت بشكل مهني وقلت إنه من المفترض أن يصوت المجلس، والأسلوب الذي تكلم به مرفوض ولا أقبله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هو قال إنه يقدر ما قمتم به...

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       اسمح لي سيدي الرئيس، فحتى الزملاء الأعضاء استاءوا من أسلوبه...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكي أكون محقًا، لقد دافعت عنكِ أمام الأخ خميس الرميحي، ولكني الآن يجب أن أعطيه حقه، هو قال إنه يقدر رئيسة اللجنة وأعضاءها على كل جهودهم، ويتمنى أن يوافقوا على الإعادة، وأرى أنه يجب ألا نأخذ الموضوع بحساسية أكثر من اللازم، وأعتقد أن هدفنا جميعًا هو إخراج قانون مصاغ بطريقة جيدة ويغطي كل التساؤلات المطروحة...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، هل وصلك اقتراحي المتعلق بإعادة باب العقوبات لعرضه على المجلس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم لقد وصلني. بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2015م، في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أشكر رئيسة لجنة الخدمات وأعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب، وللأمانة فقد قاموا بعمل كبير في إعداد هذا التقرير. باب العقوبات في قانون العقوبات البحريني باب متكامل، وكما تفضلت الأخت جميلة سلمان أنه في الوقت الحالي يتم تطبيقه على هذه المشاكل التي تحدث في البحرين، ولكن عندما نسن قانونًا مثل هذا القانون فلابد أن تتوازى العقوبة في هذا القانون مع العقوبات الموجودة في قانون العقوبات البحريني، أي لا تكون العقوبة هنا أعلى من العقوبات الأخرى المذكورة في قانون العقوبات البحريني، هذه قاعدة، ولكن عندما تكلمت ــ سيدي الرئيس ــ في الموضوع وذكرت القصة فكأنك تقول إن هذا الشخص القابع وراء القضبان (عايش ميت)، أي أن عقوبة المتسبب عليه يجب أن تكون أكبر من عقوبة هذا الشخص الميت، لأنه يموت ويحيا يوميًا بالوضع الذي يعيش فيه، فلا أعلم كيف سترى اللجنة العقوبة في هذه المادة؟ وأتمنى ألا تكون العقوبة بسيطة، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الأخرى الواردة في قانون العقوبات. الفيروس بحسب مواصفاته معروف بأنه ليس له شكل ويتشكل ويتغير دائمًا، ولذلك يسبب أمراضًا أخرى، فهناك أمراض متعلقة ومرتبطة بفيروس الإيدز كما ذكرت الأخت جميلة سلمان، ونتمنى أن تكفي هذه المادة المشرع البحريني في إصدار أحكامه على المتسبب في هذا المرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أهنئ أنفسنا بكَ على سعة صدرك ورقيك في التعامل مع جميع الأعضاء. إن ما قامت به اللجنة من دراسة وتمعن وتوسع في دراسة هذا النوع من المواضيع أمر تشكر عليه، ولكن الأعضاء متحمسون ويريدون أن يوصلوا معلومة إلى اللجنة بطريقة أو أخرى تفيد المشروع، والأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان من أهل الخبرة والمعرفة بطرق التقاضي في المحاكم، وما تطرقتا إليه من إجراءات وضوابط معينة لتقاضي أصحاب الأمراض أو الذين تنتقل إليهم الأمراض بطرق عمدية أو غير عمدية سيفيد القانون، وهذا أمر يشكر عليه الجميع، والأخ الدكتور أحمد العريض تطرق إلى موضوع راقٍ جدًا وهو مواءمة العقوبة بناء على التطور العلمي الذي حصل في المجتمعات، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، فهو فعلاً مرض خطير، ولكن العلاج الموجود وما أصبح موجودًا من تقنيات واختراعات وبراءات طبية أثبتت أن المرض ليس مخيفًا كما كان الوضع عند إعداد القانون ــ ولا أعلم منذ متى تحديدًا فقد يكون أعد قبل أكثر من 20 سنة ــ والموضوع الآن يحتاج إلى دراسة وتأنٍ بشكل أكبر، وكما تفضلت أن في التأني السلامة، وهذا قانون سيطبق وسيترك أثره في المجتمع البحريني وقد تقتدي بنا الدول المجاورة. أشكر الجميع على سعة صدورهم ورقي إطروحاتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، الدكتورة جهاد الفاضل دائمًا يتسع صدرها وهي على استعداد بأن تتعب نفسها دائمًا، وهذا ما عهدته فيها، وأدعو الله أن يمن عليها بالصحة والعافية هي وبقية الإخوة، وإن شاء الله تأتي إلينا المواد المعادة بعد دراستها دراسة جيدة. لدي اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد، بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت جميلة سلمان وثنى عليه الإخوة، وهو اقتراح بإعادة باب العقوبات بأكمله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يعاد هذا الباب إلى اللجنة. من هو العضو غير الموافق، الدكتور أحمد العريض؟

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       نعم سيدي الرئيس، لست موافقًا لأني أرى أن الموضوع متكامل ويجب أن يعاد القانون إلى وزارة الصحة لإعادة صياغته من جديد. القانون موجود في أدراج مجلسي الشورى والنواب منذ أكثر من 20 سنة، وكما قلت سابقًا إن كثيرًا من المياه مرت من تحت الجسر، فيجب إعادة الصياغة من جديد، ولا أتفق مع الأخت سوسن تقوي في أن الفيروس يغير أشكاله، هو فيروس واحد ولكن مضاعفاته هي التي تتغير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، مع تقديرنا لرأيك ــ يا دكتور أحمد ــ فإن المجلس تركك وحيدًا. لدينا المادتان 26 و27 وهما مادتان إجرائيتان وسنصوت عليهما وبعد ذلك سنصوت على المواد المحذوفة بالجملة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       
      الفصل السادس: أحكام ختامية: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المواد التي أوصت اللجنة بحذفها، وليس هناك داعٍ للتصويت على كل مادة على حدة، وسنصوت عليها بشكل إجمالي، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المواد المذكورة في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المواد. وستعطى اللجنة مدة 3 أسابيع لإعداد تقريرها التكميلي بشأن المواد المعادة حتى ننتهي من مشروع القانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة 
    الأحد 15/11/2015م 
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع​​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ​البند الرابع :
     تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي 
    - الموافقة على اعتماد مشروع الرد بعد إحالة ما أدلي من ملاحظات إلى مكتب المجلس تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
     - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ( الأولى، والثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
     - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، والأولى، والثانية ).
     - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)
    - الموافقة على تعريف (الفيروس المسبب لمرض الإيدز) كما جاء في المشروع بقانون(2). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( عنوان الفصل الرابع، 16، 17، 20، ، 21، 26 ). 
    - الموافقة على المادتين ( 19، 27 ) كما جاءتا في المشروع (2).
     - الموافقة على إعادة المواد التالية من المشروع بقانون (2) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (18، الفصل الخامس (العقوبات) والمواد المنضوية تحته : 22، 23، 24، 25 مستحدثة). 
    - الموافقة على حذف المواد التالية من المشروع بقانون (2): ( 5، 13، 19، 20، 21، 23، 26، 28، 29، 30 ). 
    - الموافقة على حذف المواد التالية من المشروع بقانون (1): ( 4، 5، 6، 8، 10، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27 ).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 08:03 AM
    • وصلات الجلسة