الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، (ابتداءً من الفصل الرابع: الحماية والتوعية: المادة 16). وقد نبهنا الإخوة القائمين على المضبطة إلى أنه لم يتم التصويت على تعريف «الفيروس» في الجلسة الثالثة التي انعقدت بتاريخ 1 نوفمبر 2015م، وكانت توصية اللجنة هي الموافقة على التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؛ لذا سنصوت على هذا التعريف الآن. هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الرابع: الحماية والتوعية والإعلام: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل الرابع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على عنوان الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر عنوان الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 3 من المادة ينص على التالي: «وضع برامج خاصة لتثقيف المتعايشين مع الفيروس...»، حبذا لو يوضح لنا الإخوان في وزارة الصحة ما نوعية هذه البرامج الخاصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البند 4 الخاص بوضع الضمانات الذي نص على التالي: «وضع الضمانات والترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الإجراءات الخاصة بعمل الفحوص المتعلقة بهذا المرض ونتائجها»، أعتقد أننا أثناء مناقشتنا لهذا البند وضعنا شيئًا ما في التشريع وهو السرية، وهذا الأمر إجرائي، وأعتقد أنه ليس ضمن هذه الأمور الموجودة هنا، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى البند 5 الذي نص على التالي: «وضع نظام لإعادة فحص العينات الإيجابية بأكثر من طريقة واحدة»، هذا الأمر أيضًا يُعتبر موضوعًا إجرائيًا ويُتخذ بشكل تلقائي، حيث إنه أثناء الفحص ــ الأطباء أكثر علمًا بهذا الموضوع ــ إذا جاءت النتيجة إيجابية فيجب أن يستمر في ذلك كتحصيل حاصل، فهل يحتاج أن أضيف ذلك إلى عمل اللجنة أم أن هذه الأمور إجرائية توضع من قبل الخطوط الاسترشادية للعمل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد بشأن ما هي البرامج الخاصة؟ هذه اللجنة تشكلت وعقدت اجتماعها برئاسة سعادة وزير الصحة السابق، ووضعنا برامج مع ممثل وزارة الإعلام منذ ذلك الوقت، وهذه البرامج تشمل التوعية والتثقيف، مثل: تعريف مرض الإيدز، وكيفية انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المصاب به؛ إذن البرامج هي برامج شاملة، ونحن وضعنا الخطة بالتعاون مع المعنيين في وزارة الإعلام، ولدينا ممثل من هذه الوزارة. بالنسبة إلى مقترح الأخت زهوة الكواري، صحيح أن هذا الأمر إجرائي بالنسبة إلى سرية الإجراءات الخاصة بعمل فحوص متعلقة بهذا المرض ونتائجه، وكذلك بخصوص وضع نظام لإعادة فحص العينات، وللعلم نحن عندما نقوم بعمل فحص لمرض الإيدز لدينا فحص أولي وهو (hiv)، وإذا ظهرت النتيجة (موجبة) فعندها نقوم بعمل تحليل آخر له، ولكن ذلك لا يمنع من وضعه ــ بحسب اتفاقنا مع اللجنة ــ ضمن المواد المقترحة من قبلهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وفقًا لباب التعاريف فإنه يُقصد بالمؤسسات الصحية المنشآت التي تكون في القطاعين: العام والخاص. هذه المادة جاءت وجوبية ومهمة جدًا باعتبار أنه ــ كما هو متعارف عليه ــ في المستشفيات العامة توجد مسألة ضبط ما يتعلق بالأدوات المستخدمة والإبر والأشياء التي يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريقها، ولكن بالنسبة إلى المستشفيات الخاصة تبقى مسؤولية هذه المستشفيات تجاه الالتزام بهذه التدابير وأيضًا الالتزام على مستوى الأطباء والممرضين بالإجراءات اللازم اتباعها لحماية الأشخاص الآخرين غير المصابين من انتقال المرض بواسطة هذه الأشياء المصاحبة لعلاج أي شخص. طالما أن هذه المادة جاءت وجوبية بمعنى أنني اليوم لم أجد في باب العقوبات أي عقوبة تنصرف للشخص الاعتباري المتمثل في المنشأة الصحية الخاصة عند عدم التزامها أو مخالفتها، حيث نجد في التشريعات المقارنة المتعلقة بإدارة عدد من المرافق أنه عندما تُخالف يُصدر قرار بوقفها وإلغاء الترخيص، ولها عقوبة تتعلق بالغرامة، بينما الخطأ هنا وارد ونجد أن عددًا من الدول ومنها البحرين رصدوا عدم التزام بعض المستشفيات الخاصة بالتعليمات والإجراءات اللازم اتباعها لضمان عدم انتقال المرض بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا لا أجد أن هناك أي مشكلة في صياغة المادة باعتبار أنها جاءت ملزمة باتباع ذلك، ولكني أود أن نضع عقوبة في باب العقوبات للمنشآت الصحية الخاصة بشأن الترخيص عندما يثبت أن عليها مخالفة عدم اتباعها للتعليمات والإجراءات اللازم اتباعها. كما أود أن أستمع إلى رأي الدكتورة مريم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بشأن هل هناك رصد لجهات في القطاع الخاص خالفت فعلاً مثل هذه التدابير أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي إضافة بسيطة قبل أن تجيب الدكتورة مريم الهاجري عن سؤال الأخت دلال الزايد. ذُكر في التعاريف: المؤسسات الصحية، لكن هناك مؤسسات غير صحية من الممكن أن ينتقل المرض من خلالها، فهل هناك مواد تغطي هذه المؤسسات؟ تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المؤسسات التي لا تقع تحت رقابة وزارة الصحة تخضع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهم المعنيون بمراقبة هذه المؤسسات التي لا تتبع وزارة الصحة، وهذا لا يمنع أن نضيف إلى هذه المادة عقوبة على هذه المنشآت، ولكن يكون ذلك من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لأن المؤسسات الخاصة والعامة كلها تتبع هذه الهيئة.
الرئيـــــــــــــــس:
أنا أقول المؤسسات غير الصحية التي يمكن أن ينتقل المرض من خلالها مثل صالونات الحلاقة التي تستعمل شفرات حلاقة ملوثة!
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
سيدي الرئيس، هذا يعتمد على الجهة التي أعطتهم الترخيص، مثلاً: الصالونات يكون ترخيصها ومتابعتها من قبل وزارة الصحة. نحن نتفق مع الأخت دلال الزايد في أن تكون هناك عقوبة على المنشآت تطبق سواء من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو من الجهة التي رخصت لهذه المؤسسات غير الصحية. الخلاصة أننا نتفق على إضافتها إلى القانون.
الرئيـــــــــــــــس:
أرى أنه يجب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة جيدة على ضوء ما أُثير؛ لكي يكون القانون متكاملاً ويغطي جميع النواحي.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
سيدي الرئيس، سوف نناقش عن قريب قانون الصحة العامة وفيه عقوبات ونحن نستأنس به، ولربما أن هذه المادة قد شملت في قانون الصحة العامة بخصوص الرقابة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والإخوة القانونيون أخبر بهذا الأمر منا. لكننا نتفق في أن تكون هناك عقوبة بخصوص هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الشكر موصول إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري على تأييدها لهذا الأمر. بالنسبة إلى الجزئية التي طرحتها أتفق مع معاليكم طالما أنه قانون خاص ينظم ما يتعلق بالصحة، فلا يمنع أن تشمل المادة 18 ــ التي أتمنى على المجلس الموافقة على إعادتها إلى اللجنة ــ مجالات المؤسسات سواء الصحية أو المرتبطة بالصحة العامة؛ لأن نشاط الحلاقة والتجميل يجب أن تستصدر له شهادة صحية يوافَق عليها قبل الحصول على الترخيص بمزاولته، وأن تستمر رقابة التفتيش من قبل وزارة الصحة من خلال مأموري الضبط القضائي والمفتشين لذات المجال للتأكد من سلامة الأدوات؛ لأنها مجال خصب لانتقال مثل هذه الأمراض. أرى أن يدرج ذلك ضمن ما سيتم مراجعته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في مثل هذه القوانين لا توضع عقوبة في كل مادة وإنما توضع العقوبات في نهاية القانون، فأرى أن تؤجل العقوبة بناء على ما اقترحته الأخت دلال الزايد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (26 من مشروع القانون الثاني: 20 حسب قرار مجلس النواب): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (29 من مشروع القانون الثاني: 22 حسب قرار مجلس النواب): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الخامس: العقوبات: المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى من هذه المادة تتكلم عن نقل المرض بطريقة غير عمدية، فقد يكون النقل من المصاب نفسه بطريق غير العمد أو عن طريق إخلال الجاني بما تفرض عليه أصول وظيفته أو مهنته مثل الأطباء أو الجراحين أو غيرهم من العاملين بالحقل الطبي أو ــ كما تطرقتم معاليكم ــ عن طريق أدوات الحلاقة والحلاقين. لدي عدة ملاحظات على هذه المادة. أولاً: إن العقوبة لا تتماشى مع حجم الضرر، وإن كانت الجريمة بطريقة غير عمدية ولكن تترتب عليها آثار كبيرة جدًا بالنسبة إلى أي شخص يصاب أو ينتقل إليه هذا المرض حتى لو كان بطريق الخطأ. هناك بعد اجتماعي وبعد صحي على هذا الشخص نتيجة الأضرار التي يتعرض لها. ثانيًا: المادة أغفلت الظرف المشدد للعقاب، حيث إن شخصية مرتكب الجريمة محل اعتبار في الفقه الجنائي، والمادة هنا تكلمت بشكل مطلق، فبالنسبة إلى العاملين في الحقل الطبي والحلاقين، من المفترض أن تتبع أصول وظيفية أو مهنية، فإخلالهم بهذه الأصول المهنية قد يؤدي إلى انتقال مرض الإيدز، فمن المفترض أن يكون هناك ظرف مشدد؛ لأن قانون العقوبات ــ بالنسبة إلى الجريمة غير العمدية ــ يراعى هذه المسألة إذا خالف أو ارتكب الشخص جريمة من غير مراعاة هذه الأصول. ثالثًا: إن هذه المادة أغفلت مسؤولية الشخص الاعتباري، فقد تكون الجهة التي تم من خلالها نقل هذا المرض محل حلاقة، وهذا يعتبر شخصًا اعتباريًا وإن كان الشخص الطبيعي سيعاقب أيضًا، ولكن ماذا عن الشخص الاعتباري إذا كان صالونًا أو محل حلاقة أو إذا كان مستشفى خاصًا أو حكوميًا؟ نحن في التشريعات السابقة سلكنا اتجاهًا تشريعيًا وهو أنه يجب أن يتحمل الشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية عن أخطائه. رابعًا: قد يكون الضرر والخطأ متعددًا في الجريمة غير العمدية مثل حوادث السيارات، وقد شددنا العقوبة في السابق إذا كانت الإصابة أو حالة الوفاة لأكثر من شخص، وهنا عندما ينتقل المرض إلى شخص فقد تتعدد الإصابة، مثلاً: إذا انتقل المرض إلى الزوج بالخطأ فقد يعاشر زوجته وينتقل إليها المرض، وعندما تحمل فقد يكون المولود مصابًا، وبالتالي في هذه الحالة لابد أن يكون هناك اعتبار في وضع عقوبة مشددة بالنسبة إلى تعدد الأشخاص الذين سيصابون بهذا المرض؛ لذا أرى أن هذا النص قاصر ويجب إرجاعه إلى اللجنة لتعديل العقوبة وفقًا لما ذكرت. وبالنسبة إلى الفقرة الثانية من المادة «ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا إلى الغير»، أرى أن النص مطلق ويجب أن نضيف إليه الظرف المشدد عندما ترتكب هذه الجريمة من قبل الأشخاص الذين يعملون في الحقل الطبي أو محلات الحلاقة. أعتقد أن الكل يتذكر الواقعة التي حصلت في التسعينيات في ليبيا عندما قام خمسة ممرضين من بلغاريا وطبيب فلسطيني بنقل مرض الإيدز عمدًا إلى 426 طفلاً تقريبًا، وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، وباعتبارنا مشرعين سنشرع قانونًا يتعلق بهذا المرض يجب أن نضع في اعتبارنا مثل هذه الوقائع، وإن كنا نستبعد حصولها في مجتمعنا، فلابد من إضافة الظرف المشدد إذا ارتكبت الجريمة عمدًا من قبل من يعملون في الحقل الطبي، ويمكن أن نأخذ رأي اللجنة إن كان سيشمل أيضًا الأشخاص الذين يعملون في صالونات الحلاقة وغيرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقي ينحصر في الفقرة الأولى من المادة 22، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير»، لدي سؤالان إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري، في رأيي أن عبارة «كل من تسبب» هي عبارة فضفاضة غير محددة، فالسؤال الأول: هل المقصود الأطباء أم الفنيون أم من يأتون من الخارج أم الحلاقون؟ أرى أن نحدد هنا من سيكون مسؤولاً عن نقل فيروس الإيدز إلى الآخرين. السؤال الثاني: وردت في المادة كلمة «بخطئه»، كيف يكون بخطئه؟ إذا كان الخطأ المقصود هو أنه ضحى بنفسه وربما بصحته بعلاج هؤلاء الأشخاص، فكيف نكافئه بعقاب؟! هو دخل هذا المجال ليعالج هؤلاء المرضى وربما يتعرض إلى مثل هذه الأمراض، فلا يمكن التعميم هنا، ولابد أن نحدد مسؤولية معينة، هو يقصد القيام بعمل إنساني فكيف نعاقبه؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص هذه المادة، وأرى أنه لا يوجد تناسب بين الجريمة والعقوبة وخصوصًا إذا كان هناك خطأ. وأيضًا نجد أن العقوبة السالبة للحرية والعقوبة الرديفة، وهي العقوبة المادية، هي عقوبة مشددة جدًا على شخص قام بخطئه، كما أتفق معها في أن تكون العقوبة أيضًا على الشخص الاعتباري، لكن أن تكون على شخص طبيعي قام بهذا الخطأ فقط، ففي رأيي أنه يجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة؛ لدراستها وإعادة صياغتها صياغة تميز بين الشخص الذي قام بالخطأ وبين الشخص الاعتباري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تقدمت إلى معاليكم بطلب وأتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموافقة على إحالة باب العقوبات بالكامل إلى اللجنة، للأسباب التالية: باب العقوبات هو أهم أبواب أي قانون يصدر، حيث يتم فيه تحديد الأفعال المكونة لعناصر أي جريمة وأركانها، وتحديد العقوبة التي تتناسب مع طبيعة الفعل وضخامة وجسامة الضرر، وتقدير التعويض وما إلى ذلك من مسببات، بالإضافة إلى أنه لابد من الأخذ بمسألة تجريم الشخص الاعتباري في هذا القانون تحديدًا حتى لا يفلت من المسؤولية في حالة إذا كان هناك أي فعل يُعد من الأفعال المجرمة التي تُرتكب، طالما أنه قانون خاص فينبغي أن يتضمن باب العقوبات كل الفرضيات التي قد تحدث من قبل أي شخص سواء الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. كما نريد الأخذ بفكرة الظروف المشددة فهناك بعض الأعذار المخففة التي ينبغي على الأقل الإشارة إليها، حيث نجد أن بعض العقوبات أخذت إما بعقوبة الحبس وإما بعقوبة الغرامة ولم تأخذ بمسألة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق ما يراه القاضي الجنائي عند نظر مثل هذه الدعاوى. نحن أعدنا عددًا من المواد في الجلسات الماضية إلى اللجنة، وكان من ضمن أسباب إعادتها أننا تطرقنا إلى ضرورة تعديل صياغة نص المادة على أن يربط تجريمها في باب العقوبات. في الجلسة الماضية أرجعنا مادتين وهما المادتان 10 و13، وتطرقنا إلى ضرورة ربطهما بباب العقوبات، لذا أتمنى فعلاً على أعضاء المجلس الموافقة على إعادة باب العقوبات بأكمله حتى يتسنى للجنة وضع نصوص المواد الأولية المنظمة للحقوق والواجبات، التي وجدت فيها مسألة الحظر أو الوجوبية وربطها بمواد العقوبات بما يتناسب مع ما طرح من مناقشات، حتى لا نقر الآن مادة ونجد لاحقًا أنها تتعارض أو لا تتناسب مع فعل في مادة أغفلنا فيها ذكر عقوبة مناسبة مقررة لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال مناقشة المواد الخاصة بهذا القانون وجدنا فعلاً أن هناك عددًا من المواد التي أعيدت إلى اللجنة للمزيد من البحث، ونحن الآن بصدد مناقشة الباب الخاص بالعقوبات وأرى أنه يجب أن تتناسب المواد الواردة في هذا الفصل مع المواد التي أعيدت، وهناك قوانين أخرى أيضًا متداخلة في الشأن نفسه، لذلك نقترح أن يعاد هذا الفصل بالإضافة إلى المواد الأخرى إلى اللجنة بحضور الجهة المعنية للمزيد من البحث ومن ثم تقديمها مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال متابعتي للمناقشة ومداخلات الإخوة والأخوات الأعضاء فقد أرجعوني إلى 15 سنة من اكتشاف المرض. المرض حاليًا له علاجات وأدوية، حيث لا تقل عن 15 مضادًا حيويًا. والمستشفيات في جميع أنحاء العالم أخذت بالاحتياطات وقد طبقت بحذافيرها لمنع العدوى، فأرى أن نتطور فيما يخص العقوبات المقررة ونأخذ بما جدّ في علاج هذا المرض والأخذ بالاحتياطات في المستشفيات وغيرها من وسائل العدوى، ورغم ذلك نجد الكثير من الناس مازالوا يعيشون في ظروف الــ 15 سنة الماضية! من حيث أن هذا المرض لا يمكن علاجه ولا يمكن الشفاء منه، وهذا غير صحيح. فالعلاج متوافر وجميع الدول ــ تقريبًا ــ التي قامت بتغيير قوانينها لم تأخذ بهذه العقوبات المشددة، وهم يتبعون توصيات منظمة (w.h.o)، والأخت الدكتورة مريم الهاجري على علم بهذا الموضوع. أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد بشأن إعادة المواد المتعلقة بباب العقوبات، فهناك فيروسات أشد خطرًا من الإيذر لأنها تولد السرطانات وغيرها، وأعتقد أن الاحتياطات اتخذت من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار هذا المرض. وأتفق مع الإخوة بشأن إعادة المواد الخاصة بالعقوبات، لكن ليس بالفوبيا التي وجدت حول هذا المرض قبل 20 سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نحترم كل المقترحات والملاحظات التي تفضل بها الإخوة والأخوات الأعضاء، لكننا لن نسحب أي مادة وبالتالي لن نسحب الباب ككل، وسؤالي الآن: هل استلمتم معاليكم أي مقترح مما طرحه الإخوة الأعضاء؟ إن كان هناك اقتراح من أحد الإخوة فلنصوت عليه، أما المقترحات التي قيلت مشافهة صحيح أننا سنضعها بعين الاعتبار ولكننا نفضل المقترحات الكتابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد والحكومة الموقرة كلهم مع إعادة باب العقوبات بأكمله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهذا هو قرار المجلس، وكل من لديه مقترح أتمنى أن يحضر اجتماع اللجنة أثناء مناقشة المشروع، وسوف نخبركم بمواعيد اجتماعات اللجنة. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في أن إعادة الباب كاملاً غير صحيح، بعض المواد التي كان حولها خلاف يمكن إعادتها ومراجعتها ومن ثم رفعها إلى المجلس الموقر، أما بقية المواد فلا يوجد نوع من التسلسل بين هذه المادة أو تلك أو بين هذه العقوبة وتلك فلا حاجة إلى إعادتها؛ لذا أرى أن نناقش المواد التي تم التوافق بشأنها أما المواد المختلف بشأنها وتحتاج إلى إعادة صياغة فهي التي تعاد، لكن أن يعاد الباب بأكمله فهذا غير صحيح من وجهة نظري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور منصور كلها كم مادة، وكلها مواد مترابطة، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. قبل التصويت أحببت أن أخبركم بحادثة ــ ولا أعلم إن كانت وزارة الصحة واللجنة يمكنهم الإجابة عن تساؤلاتي ــ كنت أشاهد برنامجًا تلفزيونيًا في إحدى الدول الشقيقة، ويبدو أن أحد الأشخاص كان قد حضر حفلة ــ الله يعلم ما هي هذه الحفلة ــ وقد أصيب جراء حضوره هذه الحفلة بهذا المرض الخبيث، فعندما أجرى التحليل وأبلغ بإصابته بالمرض فقد أعصابه، وقتل أحد الأشخاص ممن كان يشك في أنهم نقلوا إليه المرض، وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد، والآن مرت 12 سنة وهو في السجن، كان حينها في الـ 20 من عمره ويبلغ الآن 32 سنة، سؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الهاجري هل الحاملون للمرض والمتعايشون معه ويحضرون مثل هذه الحفلات والمناسبات وينقلون المرض إلى الآخرين، هل توقع عليهم عقوبات؟ وهل القانون يغطي هذه الشريحة؟ إن المصابين بالمرض والمتعايشين معه ينقلون هذا المرض إلى الآخرين، وبالتالي ما هي العقوبة تجاه هذه الشريحة التي تنقل المرض من شخص إلى آخر؟ أنا أحببت أن أقول هذه المعلومة لكي تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الموضوع مرة أخرى، ولكي يتم وضع عقوبة لذلك. تفضلي الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 22 تجيب عن سؤال معاليك وهي تنص على التالي: «كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا إلى الغير»، فإذا كان الشخص متعمدًا وعلى دراية بإصابته بالمرض وقام بنقله إلى الغير، فيجب أن ترتب عليه عقوبة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل ينطبق نص هذه المادة على هذه الفئة؟
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
نعم سيدي الرئيس، إذا كان متعمدًا ويعلم أنه حامل لهذا المرض فيجب أن تكون هناك عقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، على مدى مناقشة مشروع القانون هذا تصلك باستمرار الاقتراحات التي تقدمت بها بشأن بعض المواد والتي يشاركني فيها بعض الأعضاء، والتي طلبنا من خلالها أن يتم التعديل على بعض المواد ووضع عقوبات فيها، وهذا شأن جميع المشروعات بقوانين التي نناقشها، فالآلية التي نتبعها في المناقشة العامة للمشروعات هي إرسال الاقتراحات إلى معاليك، وتقوم معاليك بإرسالها إلى اللجنة المعنية. صحيح أنه قد تأتي ظروف معينة تحول دون حضورنا لجان أخرى، وهذا وارد، وخاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تلزم العضو بالحضور إلى لجنة ما، ولكنني دائمًا ما كنت أحضر إلى اللجان لمناقشة اقتراحاتي مع أعضاء اللجنة. فصل العقوبات هو أهم فصل، ونحن في السلطة التشريعية نجمع بين أمرين: الأمر الأول هو وضع نصوص تشريعية، والأمر الثاني هو تحميل القضاء مسؤولية أحكامه، واليوم إذا كانت العقوبات ضعيفة بشأن أشخاص لا حول لهم ولا قوة، وقاموا بنقل مرضهم إلى آخرين عن طريق الخطأ أو العمد ــ وهو توافر القصد الجنائي ــ فإن القاضي ملزم بتطبيق ما نضعه من عقوبات، وإذا فلت أحد من العقوبة لعدم وجود نص عقابي يجرم فعله، فالقاضي لا يملك إلا الحكم ببراءته مما نسب إليه، وبالتالي نحن ملزمون أمام القضاء بوضع عقوبات واضحة ومحددة يدخل فيها كل فعل يندرج تحت التجريم، وهذا واجب المشرع تجاه السلطة القضائية حتى لا يوصف القضاء بالضعف أو القصور، وبالتالي على المشرع وضع عقوبات رادعة لكل الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في القانون. القصة التي قمت معاليك بذكرها قد يتعاطف معها أشخاص كثيرون، والأخ جاسم المهزع مرت عليه العديد من القضايا، ولكن الواقع الفعلي أثبت أن بعض الأمراض قد تنتقل من خلال عدة طرق، وهذه الطرق قد تكتشف عن طريق الطب، ونحن لا يمكن أن نجادل في الرأي الطبي، وإذا كنا حريصين على حماية حقوق المصابين بالمرض؛ فلابد من معاقبته إذا أخل بواجباته وتسبب بنقل مرضه إلى الآخرين سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، أي لا يمكن أن استبيح أفعاله بنقل المرض إلى الآخرين وفي الوقت نفسه أحمي حقوقه، فالعقوبة الرادعة هي التي ستمنعه وستردعه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، من خلال النقطة التي أثرتها والتي أجابت عنها الأخت الدكتورة مريم الهاجري، أرى أن هناك فراغًا في القانون. هذا الشاب الذي ذهب وقتل من نقل إليه المرض قال إنني قتلته لأنه قتلني، وكأن ذلك ردًا على جريمة ارتكبت في حقه، وهو الآن يموت في السجن، لقد كان البرنامج طويلاً، والشخص المتهم شد انتباهي لسماع قصته، فهو يقول إنه قتله لأنه هو من بادر بقتله، ولكن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار كل الكلام الذي قاله، وحكمت عليه بالسجن المؤبد وهو يموت، وعائلته تموت معه، وسؤالي هو: هل هذا القانون يغطي مثل هذه الحالات؟! أنا أرى التأني في دراسة مثل هذه الحالات، لأنه وعلى الرغم من تأكيد الأخ الدكتور أحمد العريض وجود علاج لهذا المرض ــ وإن شاء الله يكون العلاج موجودًا ــ فإنه حتى الآن ــ بحسب ما نفهم ــ العلاج ليس ناجحًا بالدرجة التي تحمي الإنسان من هذا المرض الخبيث، أنجى الله الجميع من هذا المرض. على كلٍ، بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر 1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2014م في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. ونعود الآن إلى مواصلة مناقشة المادة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن ما تفضلت به معاليك هو عين الصواب. في الأسبوع الماضي ذكر الأخ العزيز جمال فخرو أن مجلس الشورى يجب أن تكون قراراته وتوصياته ودراسته لمواد القوانين متأنية مثل السابق، لكي يخرج القانون بصورة لائقة، وأتمنى على الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ألا تأخذ الأمور بحساسية كلما طلبنا إعادة فصل أو مادة من المشروع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، لحرصنا على أن تأتي جميع المواد بصورة تليق بمشروع القانون، وعمل اللجنة مقدر، ورئيسة اللجنة وأعضاؤها لهم كل التقدير، ونحن على ثقة بهم وبما يقدمونه من تقارير. الإخوان طلبوا إعادة فصل العقوبات، لأن فصل العقوبات ليس بالأمر الهين، فهذه العقوبات قد يتهم بها بريء؛ لذلك يجب التأني في هذا الفصل، وإيجاد العقوبة المناسبة التي تتلاءم مع طبيعة الجرم وحجمه، وبالتالي أنا أميل إلى إعادة فصل العقوبات كاملاً إلى اللجنة. في الأسبوع الماضي أيضًا ذكرت تعديلاً على إحدى المواد وكان التصويت عليها بفارق صوت بشأن إعادتها أو عدم إعادتها، وهذه المادة أيضًا أرى أنه يجب إعادتها إلى اللجنة، لأنها لم تشر إلى المادة التي أشارت إلى العقوبة المقررة لهذه المادة، لذلك أضم صوتي إلى صوت الإخوة بإعادة فصل العقوبات كاملاً إلى اللجنة مرة أخرى للمزيد من الدراسة والتأني في إعداده.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت الدكتورة جهاد الفاضل قالت إنها تحترم قرار المجلس، ولم تأخذ الأمور بحساسية.
العضو خميس حمد الرميحي:
نحن كذلك نحترم قرارها ونقدرها، وأرى أن إعادة هذه المادة إلى اللجنة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا المثال الذي قمت معاليك بطرحه نورنا ونبهنا إلى أمور أخرى. بالنسبة إلى الفقه وبالنسبة إلى القانون، عندما يقوم شخص بنقل هذا المرض إلى شخص آخر، هل من الممكن أن أصنف هذا الجرم ضمن العاهة المستديمة؟ لأن المرض قد يُنقل إلى شخص ويظل متعايشًا معه طوال فترة حياته، وآثار المرض ونتائجه ــ بحسب ما قرأنا ــ قد تكون سببًا من أسباب إصابته بالسرطانات وبالأمراض التي تكون مصاحبة لمرض الإيدز، بالإضافة إلى ذلك أنه قد يفقد حياته، وبالتالي في قانون العقوبات من الممكن تصنيفه ضمن الاعتداء على سلامة الغير، ومن حق الإنسان أن يكون صاحي البدن، ونقل المرض إليه سواء عن طريق العمد أو الخطأ يعد اعتداء عليه، وسلب حقه في الصحة، وبالتالي هذا الاعتداء سيولد عاهة مستديمة، حيث إنه أصبح مصابًا ومتعايشًا مع المرض، وقد يفقد حياته، والشخص الذي يفقد حياته يجب أن يكون محل اعتبار في قانون العقوبات. قانون العقوبات البحريني خلال 40 سنة، أي منذ سنة 1976م غطى أمورًا كثيرة، فهناك عقوبة تترتب على الاعتداء على جسم الغير، وهناك عقوبة تترتب على التسبب بعاهة مستديمة للغير، وهناك عقوبة تترتب على التسبب بعجز الشخص عن القيام بأعماله لمدة 20 يومًا، وهناك عقوبة تترتب على التسبب في الوفاة وهي من أشد العقوبات، وبالتالي مع خطورة هذا المرض من المفترض أن ننتبه ونركز على العقوبات، لأن هذا المرض قد يؤدي إلى وفاة من يُنقل إليه. بالنسبة إلى المادة 20 أرى أنه عند إعادتها إلى اللجنة للمزيد من الدراسة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مسألة تحديد العقوبة فيها، والرجوع إلى قانون العقوبات، لأنه حتى لو لم نوجد قانون خاص بهذا القانون، فبالإمكان الرجوع إلى قانون العقوبات وتطبيقه على هذا القانون، فالمحاكم حاليًا تطبق قانون العقوبات في حالة عدم وجود القانون الخاص، وبالتالي آمل من اللجنة الرجوع إلى قانون العقوبات، وكذلك فيما يخص المادة 24، فهناك مادة في قانون العقوبات تتعلق بالفصل الخاص بإفشاء الأسرار. ألاحظ أن العقوبات في هذا القانون مخففة جدًا، ولو طبق قانون العقوبات في هذا القانون فستكون العقوبات أشد، وخصوصًا أن إفشاء سر عادي يختلف عن إفشاء سر شخص مصاب بالإيدز، حيث إنني بإفشاء سره سأضره شخصيًا وسأضر عائلته أيضًا. خلاصة الكلام أن معاليك نورتنا بالمثال الذي طرحته، وآمل أن تعود اللجنة إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بهذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوان جميعهم مجمعون على إعادة هذا الفصل بأكمله إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وبودي من اللجنة الاستنارة بالقوانين المقارنة والشبيهة سواء كانت قوانين الدول العربية أو الدول الأجنبية، للاستنارة بتجاربهم أثناء مناقشة مشروع القانون هذا، والإخوان وخاصة الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد تجربتهم من واقع خبرة، وأرى أن تشاركا في اجتماعات اللجنة لإيجاد صيغ مقبولة ومتعارف عليها بالاتفاق مع الإخوة في وزارة الصحة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به سننظره في اللجنة، وبالتأكيد لن نستغني عن الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد فهما أهل التخصص، وأستغرب من انطباع الأخ خميس الرميحي، فقد تكلمت بشكل مهني، ومن حقي باعتباري رئيسة لجنة ومن حق أي لجنة تقدم تقريرها أن تدافع عنه، ولا أعلم من أين أتى بالحساسية؟! لقد تكلمت بشكل مهني وقلت إنه من المفترض أن يصوت المجلس، والأسلوب الذي تكلم به مرفوض ولا أقبله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، هو قال إنه يقدر ما قمتم به...
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
اسمح لي سيدي الرئيس، فحتى الزملاء الأعضاء استاءوا من أسلوبه...
الرئيـــــــــــــــس:
لكي أكون محقًا، لقد دافعت عنكِ أمام الأخ خميس الرميحي، ولكني الآن يجب أن أعطيه حقه، هو قال إنه يقدر رئيسة اللجنة وأعضاءها على كل جهودهم، ويتمنى أن يوافقوا على الإعادة، وأرى أنه يجب ألا نأخذ الموضوع بحساسية أكثر من اللازم، وأعتقد أن هدفنا جميعًا هو إخراج قانون مصاغ بطريقة جيدة ويغطي كل التساؤلات المطروحة...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، هل وصلك اقتراحي المتعلق بإعادة باب العقوبات لعرضه على المجلس؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم لقد وصلني. بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2015م، في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أشكر رئيسة لجنة الخدمات وأعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب، وللأمانة فقد قاموا بعمل كبير في إعداد هذا التقرير. باب العقوبات في قانون العقوبات البحريني باب متكامل، وكما تفضلت الأخت جميلة سلمان أنه في الوقت الحالي يتم تطبيقه على هذه المشاكل التي تحدث في البحرين، ولكن عندما نسن قانونًا مثل هذا القانون فلابد أن تتوازى العقوبة في هذا القانون مع العقوبات الموجودة في قانون العقوبات البحريني، أي لا تكون العقوبة هنا أعلى من العقوبات الأخرى المذكورة في قانون العقوبات البحريني، هذه قاعدة، ولكن عندما تكلمت ــ سيدي الرئيس ــ في الموضوع وذكرت القصة فكأنك تقول إن هذا الشخص القابع وراء القضبان (عايش ميت)، أي أن عقوبة المتسبب عليه يجب أن تكون أكبر من عقوبة هذا الشخص الميت، لأنه يموت ويحيا يوميًا بالوضع الذي يعيش فيه، فلا أعلم كيف سترى اللجنة العقوبة في هذه المادة؟ وأتمنى ألا تكون العقوبة بسيطة، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الأخرى الواردة في قانون العقوبات. الفيروس بحسب مواصفاته معروف بأنه ليس له شكل ويتشكل ويتغير دائمًا، ولذلك يسبب أمراضًا أخرى، فهناك أمراض متعلقة ومرتبطة بفيروس الإيدز كما ذكرت الأخت جميلة سلمان، ونتمنى أن تكفي هذه المادة المشرع البحريني في إصدار أحكامه على المتسبب في هذا المرض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أهنئ أنفسنا بكَ على سعة صدرك ورقيك في التعامل مع جميع الأعضاء. إن ما قامت به اللجنة من دراسة وتمعن وتوسع في دراسة هذا النوع من المواضيع أمر تشكر عليه، ولكن الأعضاء متحمسون ويريدون أن يوصلوا معلومة إلى اللجنة بطريقة أو أخرى تفيد المشروع، والأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان من أهل الخبرة والمعرفة بطرق التقاضي في المحاكم، وما تطرقتا إليه من إجراءات وضوابط معينة لتقاضي أصحاب الأمراض أو الذين تنتقل إليهم الأمراض بطرق عمدية أو غير عمدية سيفيد القانون، وهذا أمر يشكر عليه الجميع، والأخ الدكتور أحمد العريض تطرق إلى موضوع راقٍ جدًا وهو مواءمة العقوبة بناء على التطور العلمي الذي حصل في المجتمعات، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، فهو فعلاً مرض خطير، ولكن العلاج الموجود وما أصبح موجودًا من تقنيات واختراعات وبراءات طبية أثبتت أن المرض ليس مخيفًا كما كان الوضع عند إعداد القانون ــ ولا أعلم منذ متى تحديدًا فقد يكون أعد قبل أكثر من 20 سنة ــ والموضوع الآن يحتاج إلى دراسة وتأنٍ بشكل أكبر، وكما تفضلت أن في التأني السلامة، وهذا قانون سيطبق وسيترك أثره في المجتمع البحريني وقد تقتدي بنا الدول المجاورة. أشكر الجميع على سعة صدورهم ورقي إطروحاتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ، الدكتورة جهاد الفاضل دائمًا يتسع صدرها وهي على استعداد بأن تتعب نفسها دائمًا، وهذا ما عهدته فيها، وأدعو الله أن يمن عليها بالصحة والعافية هي وبقية الإخوة، وإن شاء الله تأتي إلينا المواد المعادة بعد دراستها دراسة جيدة. لدي اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد، بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت جميلة سلمان وثنى عليه الإخوة، وهو اقتراح بإعادة باب العقوبات بأكمله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يعاد هذا الباب إلى اللجنة. من هو العضو غير الموافق، الدكتور أحمد العريض؟
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
نعم سيدي الرئيس، لست موافقًا لأني أرى أن الموضوع متكامل ويجب أن يعاد القانون إلى وزارة الصحة لإعادة صياغته من جديد. القانون موجود في أدراج مجلسي الشورى والنواب منذ أكثر من 20 سنة، وكما قلت سابقًا إن كثيرًا من المياه مرت من تحت الجسر، فيجب إعادة الصياغة من جديد، ولا أتفق مع الأخت سوسن تقوي في أن الفيروس يغير أشكاله، هو فيروس واحد ولكن مضاعفاته هي التي تتغير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مع تقديرنا لرأيك ــ يا دكتور أحمد ــ فإن المجلس تركك وحيدًا. لدينا المادتان 26 و27 وهما مادتان إجرائيتان وسنصوت عليهما وبعد ذلك سنصوت على المواد المحذوفة بالجملة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل السادس: أحكام ختامية: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المواد التي أوصت اللجنة بحذفها، وليس هناك داعٍ للتصويت على كل مادة على حدة، وسنصوت عليها بشكل إجمالي، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف المواد المذكورة في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المواد. وستعطى اللجنة مدة 3 أسابيع لإعداد تقريرها التكميلي بشأن المواد المعادة حتى ننتهي من مشروع القانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)