الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تبويب المشروع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
تبويب المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على تبويب المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على تبويب المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تبويب المشروع بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر تبويب المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ورد في الديباجة «وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة» ، وفي الحقيقة صدر مرسوم عن جلالة الملك مؤخرًا، وعليه ينبغي أن تكون العبارة على النحو التالي: «وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة»، هذا المشروع كان محالاً إلى المجلسين، ولم يتسنَ لهما دراسته، وبالتالي استخدم جلالة الملك الجواز الوارد في المادة 87 وأصدر المشروع بمرسوم بقانون، وهذا المرسوم بقانون يختلف عن المراسيم بقوانين التي تصدر وفق المادة 38 ولا تحتاج إلى العرض على المجلسين، لذلك يستبدل هذا النص لأن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1986م لم يعد موجودًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك قوانين تمت إضافتها إلى الديباجة سوف أذكرها. قررت اللجنة إضافة القانونين التاليين إلى الديباجة: «وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن التعليم العالي وعلى القانون رقم 27 لسنة 2005م بشأن التعليم»، وذلك بعد عبارة «وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين». كما قررت اللجنة إضافة القانونين التاليين قبل العبارة الأخيرة من الديباجة وهما «وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديله وعلى والقانون رقم 13 لسنة 2013م بإصدار قانون الطفل»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الدكتور عصام، هل بالإمكان أن توضح لنا أين تكون الإضافة؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
سيدي الرئيس، تكون وفق تسلسل صدور القوانين أو المراسيم بقوانين، أي أن كل القوانين التي يشار إليها في الديباجة ينبغي أن يكون تسلسها وفق تواريخ إصدارها...
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنها تذكر في الأخير؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد ما بينه الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، سوف نصوت على الديباجة بتعديل اللجنة، مع الأخذ بالاعتبار التعديلات التي ذكرها...
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
سيدي الرئيس، هناك ملاحظات أخرى على تسمية بعض القوانين. مثلاً: «وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديله»، والصحيح هو أن يقال: «وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م»، وفي القانون السابق الذي تمت مناقشته حينما أشير إلى هذا القانون فقد أشير إليه بهذه الصيغة، وهذه هي الصيغة الصحيحة. وكذلك فيما يتعلق بقانون الطفل، فمن المفترض أن يقال «وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013م»، وهكذا ينبغي أن تعدل الديباجة من حيث الإشارة إلى القوانين على هذا النحو...
الرئيـــــــــــــــس:
الدكتور عصام، هل ما تفضلت به هو المطلوب، أم أن هناك أمورًا أخرى؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
هذا هو المطلوب فيما يتعلق بالتسميات وفيما يتعلق بالتسلسل وفق تواريخ إصدار القوانين.
الرئيـــــــــــــــس:
سؤالي هو: أنت أشرت الآن إلى عدد من مشروعات القوانين، فهل ما ذكرته هو المطلوب فقط أم أن هناك تعديلات أخرى؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
ما ذكرته فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن نترك الأمر للإخوان القانونيين ونصوت على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديلات التي طرحها رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع مراعاة الأخذ بتعديلات رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الأول: تعريفات: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت على كل تعريف على حدة ثم سنصوت على المادة في مجموعها. فهل هناك ملاحظات على تعريف «الوزير»؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الوزارة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة، وننتقل إلى تعريف «الهيئة الوطنية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المرض»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كل ما يُذكر بخصوص مرض نقص المناعة (الإيدز) سواء في الصحف أو النشرات الطبية أو في الأخبار هو مرض (الإيدز)، سواء في نشرات الأخبار أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، فكلها تُعرف هذا المرض بمرض الإيدز، لذا أود أن أعرف سبب استبدال اللجنة كلمة «متلازمة» بكلمة «المرض»، وما هي الفلسفة من ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، المتلازمة هي الاسم الطبي الصحيح، فحبذا لو توضح لنا وزارة الصحة أكثر كون لديها أطباء متخصصون في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المتلازمة هي الاسم الصحيح والعلمي وهو الاسم المعرف من قبل منظمة الصحة العالمية، فهو ليس مرضًا واحدًا وإنما هو مجموعة أعراض يُصاب بها الإنسان إذا أُصيب بهذا الفيروس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المتعايش مع الفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، لماذا تمت إضافة عبارة «سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر»؟ وخاصة أن هناك مواد لاحقة لها ارتباط بمسألة العلم بالمرض وأيضًا القصد في مسألة نقل المرض. استفساري فقط عن أسباب هذه الإضافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المصاب بالمرض قد لا تظهر عليه أي أعراض في بداية إصابته، ويعيش عدة سنوات بدون أعراض، ولذلك ارتأى الإخوان مع اللجنة وضع هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا تفهمت ذلك حيث إن الدكتورة مريم الهاجري أكثر خبرة في هذا المجال، ولكن هناك مادة في العقوبات لاحقًا تنص على أنه إذا تسبب بخطئه بنقل المرض إلى آخر، وفي حالة عدم ظهور أعراض عليه حينها هل يعتبر على علم بإصابته بالمرض؟ سبب هذا التساؤل هو أن العقوبة المقررة عليه هي باعتبار عدم علمه بإصابته بالمرض، وأنا أدخلته ضمن التعريف هنا، وفي العقوبات لن أدخل في تفاصيل التعريف، بل سأدخل في مسألة المتعايش مع الفيروس إذا نقل المرض بقصد، وأيضًا إذا تسبب بنقل المرض إلى غيره، ففي حالة الشخص حسن النية الذي لم تظهر عليه الأعراض ولم يعلم بإصابته بالمرض سوف أكون مقيدة بالتعريف الوارد مع ربطه بمسألة العقوبة. في العقوبات يُفترض توافر القصد الجنائي بنقل المرض، ولكن في الحالات الأخرى قد يكون هذا التعريف يُشكل مسألة الادعاء بعدم العلم بالإصابة بالمرض، فلذلك أرى ألا تُضاف إليه مسألة ظهور الأعراض أو عدم ظهورها عليه، حيث إن الأصح أن نأخذ بالتعريف كما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، لأنه قد يكون الشخص لا يعلم بإصابته بهذا المرض، ويعلم به عند عمل تشخيص له، أتفق مع الأخت دلال الزايد بخصوص هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يكون هذا التعديل في التعريف أم في المادة؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، فلتسمح لي الأخت دلال الزايد، النص في قانون العقوبات واضح، حيث يقول: كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا، إذن الأمر واضح، وأنا لا أعرف بخصوص أي مادة تتكلم الأخت دلال الزايد! نحن تكلمنا بخصوص هذه المادة في اللجنة ولا أعتقد أن هناك مادة تركناها بهذا الشكل، حيث تقول «بخطئه» أي إثبات الخطأ وليس بعلمه؛ إذن لا أعتقد أن هناك مشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن نترك التعريف كما هو حاليًا، لأن عبارة «المتعايش مع المرض» استخدمت في القانون بأكمله، أي في أكثر من مادة، وكان التعريف يشمل كل الذين تظهر عليهم الأعراض والذين لا تظهر عليهم، فحبذا لو نؤجل التصويت على هذا التعريف، وعندما نجد عدم وجود حاجة إلى عبارة «إن لم تظهر عليه الأعراض» كما ذكرت الأخت دلال الزايد بإمكاننا تعديلها، ولكن ما أتذكره خلال اجتماعاتنا مع وزارة الصحة هو أنهم أصروا على أن يكون التعريف بهذه الصورة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت المقررة تقترح تأجيل التصويت على هذا التعريف، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب من الدكتورة مريم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، لأننا اتفقنا على هذا التعريف مع ممثلي وزارة الصحة، حيث إنهم الجهة المختصة وحصل هذا التعديل بالتوافق معهم.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن لا ضرر أن يتم التعديل إذا اكتشفوا أمرًا ما، فيتم تأجيل نظره لمزيد من الدراسة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
لا توجد مشكلة في ذلك، فليتم تأجيل نظره، ولكن ملاحظاتي أنه كان هناك توافق عليه، وهذا يسبب إشكالية حيث تجتمع معنا الجهات المعنية وتتفق معنا على أمر معين، وعندما يحضرون هنا يكون لهم رأي آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قد تبرز بعض النقاط غير الواضحة أثناء اجتماع اللجنة، وعليه أعتقد أن التعديل لا ضرر فيه، حيث إننا لا نلزم أحدًا برأيه أثناء الاجتماع، حتى لو اكتشف أن هناك خطأ، فالرجوع إلى الحق فضيلة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
لكننا اجتمعنا معهم ما يقارب 22 اجتماعًا، وقد زادت هذه الاجتماعات في هذا الدور إلى أن وصلنا إلى 24 اجتماعًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ليست هناك مشكلة. الآن بدلاً من أن نستطرد في هذا الموضوع دعونا نؤجله إلى أن يأتينا هذا التعريف بشكل متوافق عليه مع الإخوة في وزارة الصحة واللجنة. فهل يوافق المجلس على إعادة هذا التعريف إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
لا سيدي الرئيس، نحن نطالب بتأجيل التصويت عليه وليس إعادته إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
استرداده لمزيد من الدراسة وليس سحبه، وإلا كيف ستدرسونه في اللجنة؟!
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
عفوًا، اللجنة تطالب بتأجيل التصويت على هذا التعريف إلى أن ننتهي من مناقشة المواد المتعلقة به، وبالتالي سنرجع إلى هذا التعريف وسنصوت عليه، وهذا هو رأي اللجنة، ولا نطالب بإعادته إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قراركم هو تأجيل التصويت على هذا التعريف.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
القرار قراركم. تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أنني لم أفهم ما قصدته الأخت دلال الزايد، فنحن في وزارة الصحة متفقون على استبدال عبارة «سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر» بعبارة «أو الحامل له» في هذا التعريف، ولكن يبدو أنه حصل خطأ في الفهم، فنحن متفقون مع اللجنة على هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوة في وزارة الصحة متفقون مع اللجنة على هذا التعريف، لذا أعتقد أنه لا حاجة إلى تأجليه أو إعادته إلى اللجنة، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الأمراض الانتهازية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أستفسر من الإخوة في وزارة الصحة عن نقطة، وهي ما المقصود بالأمراض الانتهازية؟ ما أعرفه أن هناك إنسانًا انتهازيًا يسمى opportunist لكنني أول مرة أسمع أن المرض يصبح انتهازيًا! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالأمراض الانتهازية هو أن المريض الذي لديه نقص في المناعة معرّض إلى هذه الأمراض، فكأن هذه الأمراض تنتهز الفرصة لأن مناعة المريض ضعيفة فيصاب بهذا المرض، فهؤلاء الأشخاص يصابون بهذه الأمراض لأن لديهم نقص في المناعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللجنة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المتأثرين بالفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المشتبه في إصابته بالفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الخدمات الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المؤسسات التربوية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «ممثل المتعايش مع الفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المؤسسات الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى تعريف «اللجان الطبية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المهن الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني. هل يوافق المجلس على المادة (1) في مجموعها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثاني: حقوق المتعايش مع الفيروس: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص هذه المادة على: «... ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم او استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم», نجد أن هذا النص حظر ممارسة أي تمييز ضدهم، وهي من النقاط التي ذكرتها، ومادام أن النص قد حظر ممارسة أي تمييز فلابد أن يرتب أثرًا أسوة بسائر النصوص الأخرى التي حظرت أفعال معينة ورتبت عليها عقوبة معينة؛ حتى نضمن مسألة الالتزام، وبخاصة أن الحظر دائمًا يقابله جزاء، فحبذا لو وضعنا في الاعتبار أن يضمّن باب العقوبات عقوبات معينة لمن يقوم بأعمال تمييزية. لذا أقترح أن تتم مناقشة هذا الاقتراح في اللجنة للمواءمة بين سائر الأفعال التمييزية والعقوبات ــ التي أميل إلى أن تكون نوعًا من أنواع الجنح ــ من حيث نوع العقوبة ومدتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد، أعتقد أن المادة 23 فعلاً تضمنت عقوبة على الأشخاص الذين يمارسون تمييزًا ضد المتعايش مع فيروس الإيدز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله حسين.
العضو جواد عبدالله حسين:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة أقترح أن ينص على التالي: «ولا يجوز التمييز ضده بسبب الإصابة بالفيروس ...»؛ ليستقيم النص مع الهدف المراد من المادة، وانسجامًا مع المادة 23 من مشروع القانون، التي تنص على معاقبة كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يشكل تمييزًا ضده، أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوق أو استغلاله بسبب الإصابة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)