الجلسة الثالثة - الأول من شهر نوفمبر 2015م
  • الجلسة الثالثة - الأول من شهر نوفمبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 1/11/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني -  الفصل التشريعي الرابع​

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • تقرير وفد مجلس الشورى حول الاجتماع البرلماني الثالث بين وفد مملكة البحرين البرلماني ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية.
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع


  • الرقـم:    3
    التاريخ:   19 محرم 1437هـ
                 1  نوفمبر 2015م

    •  

       


      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع عشر من شهر محرم 1437هـ الموافق الأول من شهر نوفمبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمد مهدي الحداد.
      2.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      3.العضو جاسم أحمد المهزع.
      4.العضــــو جمال محمد فخرو.
      5.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      6.العضو جميلة علي سلمان.
      7.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8.العضو جواد حبيب الخياط.
      9.العضو جواد عبدالله عباس.
      10.العضو حمد مبارك النعيمي.
      11.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      12.العضو خالد محمد المسلم.
      13.العضو خميس حمد الرميحي.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو صادق عيد آل رحمة.
      22.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      ــ السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
      2- السيد جمال عبدالوهاب القاروني خبير سوق العمل.

      • من وزارة الصحة:
      1-الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة.
      2-الدكتورة جليلة سيد جواد حسن القائم بأعمال رئيس قسم مكافحة الأمراض.
      3-السيدة رحاب أحمد الرفاعي المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: سمير صادق البحارنة لظرف خاص، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وأحمد إبراهيم بهزاد، والدكتور أحمد سالم العريض لظرف صحي،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 20 السطر 3 ورد بيت الشعر الذي ذكره الأخ خالد المسلم، وكتب شطره الثاني: «فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟»، والصحيح هو «عن صدفاتي». وفي الصفحة 22 السطر الخامس وردت  عبارة «... نكون قد خالفنا صحيح اللائحة الداخلية» والصحيح هو «... نكون قد خالفنا اللائحة الداخلية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 13 السطر 14 وردت عبارة «اعتذر عن حضور...» والصحيح هو «اعتذر عن عدم حضور...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر حوار المنامة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن استضافة مملكة البحرين لـ «حوار المنامة»: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ قمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة» في دورتها الحادية عشرة، التي استضافتها مملكة البحرين في الفترة من 30 أكتوبر حتى اليوم الأول من نوفمبر، والتي جمعت حضورًا متميزًا ورفيع المستوى من الشخصيات الدولية والاقتصادية والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين ورجال الأعمال، مؤكدين ما يشكله هذا المنتدى من منصة مهمة لتلاقي الرؤى والأفكار، إلى جانب التنسيق والتشاور حول التحديات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، بما يخدم صياغة توجهات عالمية موحدة قادرة على مواجهة أي صراعات أو أزمات تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. ومجلس الشورى إذ يشيد بالجهود المخلصة والكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي أسهمت في نجاح مملكة البحرين في احتضان هذا الملتقى سنويًا، وبالشكل الذي يعكس انفتاح المملكة على العالم، ليؤكد إيمانه العميق والراسخ بأهمية الحوار باعتباره عنصرًا أساسيًا لإيجاد حلول مستدامة تخدم استقرار المنطقة، ومنبرًا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية التي يمر بها العالم، وذلك سعيًا نحو بناء شراكة استراتيجية قوية من أجل السلام والأمن والتنمية، متطلعين إلى النتائج التي سيخرج بها المتحاورون، والتي من شأنها أن تفضي إلى تفاهم دولي حقيقي ومستمر بشأن مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم، وتعمل على بلورة إرادة سياسية فاعلة تعزز الجهود المبذولة لأجل أمن واستقرار المنطقة. كما أن مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بصفته متحدثًا رئيسيًا في افتتاح المنتدى، شكّل إضافة مهمة انطلاقًا من الدور الاستراتيجي العربي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 62)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، وبموجب الخطاب رقم (210 ص ل خ ت / ف 4 د 2)، وبناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه. وقد تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون وأعدت تقريرها. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وذلك للاعتبارات التالية: أ ــ يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، تنص المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (110)، بالنص الآتي: «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة»، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكررًا) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحًا للعمل، كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحًا لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية. ب ــ تؤكد اللجنة الاستحقاق الدستوري الذي جاءت به المادة (13) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه». إضافة إلى مساندة اللجنة لإصلاحات سوق العمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية (2030) التي تستهدف جعل العامل البحريني الخيار المفضل لدى أرباب العمل، عبر الارتقاء بدرجة تنافسية العامل البحريني مقابل العمالة الأجنبية. ج ــ تؤكد اللجنة أهمية توفير بيئة آمنة للعامل البحريني، حيث ترى أن نص المادة (110) من مشروع القانون، قد وُضِعَ لمعالجة حالات الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، مما يمس حجم العمالة، الأمر الذي يتطلب توفير الضمانات اللازمة لتحقيق البيئة الآمنة للعامل البحريني، وذلك عبر ضرورة مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي، حيث تبقى أولوية المحافظة على العمالة الوطنية الكفؤة، وفقًا لما نص عليه دستور مملكة البحرين ــ الذي تسمو نصوصه عما عداه من القواعد القانونية ــ من توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. د ــ لذلك ترى اللجنة بعد تدارس مشروع القانون والاطلاع على المباحثات التي أجرتها اللجنة السابقة مع الجهات المعنية، أهمية إعطاء العمالة الوطنية الحماية القانونية من خطر إنهاء عقد العمل، حتى مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنشأة، ما دامت تتوافر في هذه العمالة الكفاءة والخبرة المطلوبة للنهوض بمتطلبات العمل. هـ ــ تأمل اللجنة أن يكون من شأن تطبيق المشروع بقانون، بيان حدود سلطة صاحب العمل التقديرية في تنظيم منشأته في حالات الإغلاق الجزئي للمنشأة أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام الإنتاج بآخر، بما يسهم في المحافظة على العمالة البحرينية، باعتبارها ثروة وطنية مهمة، وبما يصب في خدمة المصلحة الوطنية العامة. و ــ تشيد اللجنة بالوعي والنضج الكبيرين اللذين يتمتع بهما أصحاب العمل، والعمال البحرينيون، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة. في ضوء ذلك، ترى اللجنة التوصية بالموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب، وفقًا للجدول المرفق بتقرير اللجنة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على تقريرها، ولكن معالي الرئيس لدي بعض النقاط أريد الاستيضاح بشأنها من الحكومة الموقرة، وكنت أرجو أن يكون وزير العمل موجودًا أيضًا حتى يتمكن من الرد على هذين السؤالين الرئيسيين؛ لا خلاف حول مسألة حرص الحكومة أو السلطة التشريعية أو القطاع الخاص على ضمانات وحقوق العامل البحريني وتوظيفه في مختلف القطاعات المدرجة تحت منظومة العمل الخاص، وإذا كنا اليوم نسعى لوضع تعديلات وتشريعات في قانون العمل، ونريد تأكيد حماية العامل البحريني، فلابد أن تكون حماية فعّالة وليست مجرد نص قانوني نرتكن إليه. لذلك سأوضح بعض النقاط بالإضافة إلى أمرين أساسيين أتمنى على الحكومة أن تجيب عنهما ــ بل يجب عليها الإجابة عنهما ــ لتثبت الإجابة في المضابط حتى يتم الاستناد إليها. موقف مجلس الشورى من هذا المشروع بقانون عندما طُرح في المرة الأولى كان الرفض من حيث المبدأ، وعندما عاد إلى الإخوة في مجلس النواب تم التمسك بقرارهم ثم أعيد المشروع الآن إلى مجلس الشورى؛ واللجنة عندما أعادت دراسته رأت الموافقة عليه، في الوقت نفسه الذي جاء فيه رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهو موجود تحديدًا في الصفحة 170 لمن أراد من الإخوة المتابعة. أتى المشروع بتفضيل العامل البحريني على العامل الأجنبي أثناء التعيين وإنهاء العقد، وذلك حين تساويهما في الخبرة والكفاءة، إلا أن الملاحظ أن قانون العمل في القطاع الأهلي خلا من بيان ماهية المعايير التي تقاس بها كفاءة العامل وضوابطها، فضلاً عن أن مصطلح الكفاءة كما ورد في مشروع القانون جاء عامًا بما يشمل في مفهومه كلاً من الكفاءة المهنية والاجتماعية والحسية والقدرة على التأقلم مع الظروف الجديدة، بما قد يصعب معه القياس والمفاضلة، كما أشار المشروع إلى مسألة القضاء ــ وهو الموضوع الذي نحن بصدده ــ حيث ستقام دعاوى في هذا الشأن، والسؤال الآن: هل إذا تم إنهاء عقد العامل البحريني سيعتبر ذلك من قبيل الفصل التعسفي مما يستوجب التعويض؟ لأن حالات الإنهاء التي اعتبرها المشرّع على سبيل الفصل التعسفي وردت على سبيل الحصر في مادة خاصة بها، بينما في هذا النص وردت كلمة «يراعى»، وفي رأي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ــ وكنت أتمنى لو أن الإخوة في مجلس النواب أخذوا بهذا الاقتراح ــ طلب أن يتم استبدال عبارة «يتم مراعاة» بكلمة «يجب»، وكان هذا هو الأصح، وإذا أردنا نص حماية فعّال فيجب أن توضع له الوجوبية ويترتب على ذلك أثر، لأنه في حالة عدم مراعاة مسألة إنهاء عقد البحريني ما هو الجزاء المترتب على ذلك؟ أتمنى الإجابة عن هذا السؤال؛ كما أن وزارة العمل أيضًا أثناء موقفها الأول أمام مجلس النواب ــ الذي أتى من قبل مكتب وزير العمل ــ كان من مسبباتها لرفض هذا المشروع ــ بالإضافة إلى مسألة معياري الكفاءة والمؤهلات ــ أنه لم يدرج فيه تفسير لمعنى المصطلحين، حيث أشارت إلى اتفاقية أساسية موقع عليها من قبل مملكة البحرين، وهي الاتفاقية رقم 11، وقد ذُكر فيها حرفيًا: «وتمنع الاتفاقية المذكورة التمييز بين العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية سواء عند التشغيل أو الاستغناء عن حالتي الإغلاق الجزئي وإعادة الهيكلة»، والبحرين ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات على صعيد التشريعات، حتى لا تتعرض لبعض الإجراءات من جانب المنظمة في حالة الإصرار على مخالفة هذه الاتفاقية التي سبق التصديق عليها، والسؤال الآن: هل وزارة العمل ممثلة في الوزير لن تأتي يومًا وتبين لنا أن هناك توصية رفعت ضد البحرين؟ وهل بعد أن تم التصديق على هذه الاتفاقية والتزمت بها البحرين نأتي بنصوص تشريعية تتناقض مع هذه الاتفاقية؟! من الصعوبة بعد أن تعطي ميزة للعامل البحريني أن تطلب لاحقًا من المشرع أن يزيل هذا النص لأنه يتعارض مع الاتفاقية، وبخاصة أننا شهدنا عددًَا من التشريعات المماثلة لهذا الشأن. وقد قرأت في عدد من الصحف ــ وهما بالتحديد صحيفتا أخبار الخليج والوسط ــ أنه مطلوب من المشرّع عند مناقشة هذا التشريع بيان المقصود بالكفاءة والمؤهل؛ هذه النقطة مهمة جدًا حتى يثبت المقصود بأبعاد النص، وهل سيعتبر من قبيل الفصل التعسفي أم لا؟ لأنه ــ كما أسلفت ــ إذا أردنا أن نضع نص حماية فلابد أن نرتب عليه ضررًا لمن يخالف هذا النص، وإلا سيصبح وجود النص كعدمه. كما لا يمكن اليوم أن نختزل حماية تشريع العمل للعامل البحريني في هذه الجزئية، فقد ذكرت مواد في نصوص قانون العمل كفلت حقه في التوظيف، حيث عُمل على إنشاء سجل تقدم فيه فرص العمل بين الوزارة والقطاع الخاص، ونحن نشهد حراكًا بالنسبة إلى وزارة العمل بشأن التوظيف. ختامًا أريد الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي طرحتها حتى يستطيع القضاء الارتكان فيما بعد إلى هذا النص التشريعي باعتبار أن ذلك هو ما ذهب إليه المشرّع، وبخاصة أنه كما فسر في مجلس النواب بخصوص الاتفاقية المتعلقة بالأصل الوطني أنه يراد منها التمييز بين البحريني صاحب الجنسية بالولادة وبين البحريني المكتسب للجنسية؛ كما أتمنى على وزارة العمل أن تبين هل هذا هو المقصود بالأصل الوطني أم لا؟ لأنه بحسب قراءتنا للاتفاقية وبحسب الدراسات التحليلية الصادرة عن الشبكة العربية لحقوق المهاجرين نجد أن هناك فارقًا كبيرًا بين التفسير وبين ما درجت عليه منظمة العمل الدولية في تفسير المقصود بالأصل العربي، لذلك أتمنى الحصول على إجابات عن الأسئلة المطروحة معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، مع تقديري للمداخلة الطيبة التي أنارت الطريق أمام الإخوة الذين سيتفضلون بالمداخلات بعدكِ يا أخت دلال، أقول إن هذا الكلام كان يجب أن يكون في الجلسة التي تم من خلالها رفض القانون من حيث المبدأ، وعندما رُفض القانون من جانبنا من حيث المبدأ ورجع إلى الإخوة النواب وتمسكوا بقرارهم فليس أمامنا إلا التمسك بقرارنا أو التوافق مع الإخوة النواب، فليس هناك أي مجال في هذه الجلسة لأي تعديل ولو بكلمة أو بحرف. يا أخت دلال ذكرتِ أنه يثبت في مضبطة الجلسة حتى يستنير القضاء أيضًا بما طرح من قضايا وبرأي الإخوة في الوزارة المعنية، لكن أرى أن الحل الأنجع عندما يصدر هذا القانون ــ وهناك بعض التساؤلات حول بعض المواضيع التي قد تكون غامضة ــ أنه يجب التقدم باقتراح بقانون لتعديله من قبل مجلسنا أو من قبل الإخوة في مجلس النواب. أحببت فقط أن أبيّن للإخوة أنه ليس أمامنا اليوم إلا أحد خيارين، إما التمسك بقرارنا وإما التوافق مع الإخوة النواب، ولا مجال لطرح أي تعديل على هذا القانون المطروح أمامنا، لذا أرجو أن تكون مداخلاتنا منصبة في هذا الاتجاه، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تقدمت به الآن من كلام أوردته عند مناقشة المشروع في المرة الأولى أمام مجلس الشورى، فهو لتأكيد التمسك بالموقف للمرة الثانية فقط، حيث لم أحصل في المرة الأولى على إجابات عن تساؤلاتي أيضًا، وموقف الوزارة تغير الآن فأريد أن أعرف هل الوزارة سوف تفسر هذا التفسير؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على هذا التقرير الجيد، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الخدمات، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى الإخوة الزملاء في مجلس الشورى الذين صوتوا مع حق العامل البحريني في التفضيل على الأجنبي، أعتقد أنه في الدور الأول كان عدد الأصوات الموافقة 17 صوتًا، بينما عدد الأصوات الرافضة له 18 صوتًا، لذلك سقط هذا التعديل. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس النواب المحترمين الذين وقفوا مع العامل البحريني وحقه في العمل، وهذا الموقف في الواقع يُشكر لهم ويُقدر كثيرًا. الدستور في المادة 13 الفقرة (ب) حدّد حق المواطن البحريني في العمل وكفالة الدولة لهذا الحق، وهذه في الواقع حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، وجميع دول العالم تفضل العامل الوطني على الأجنبي، ليس في مجال العمل فقط بل حتى في المناطق السياحية، عندما نزور المناطق السياحية في دول معينة نجد أن المواطن يعامل معاملة خاصة بالنسبة إلى دخول هذه الأماكن، والكثير من الدول العربية تطبق ذلك أيضًا، فكيف بحقه في العمل؟! التقارير والإحصاءات تقول: إن نسبة 23% من البحرينيين يعملون في القطاع الخاص، و77% ممن يعملون في القطاع الخاص هم من الأجانب، وهذا لا يجوز، بل يجب أن نحافظ على حقوق المواطن في العمل، وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انخفاض دخل النفط، إلى جانب أمور أخرى تضغط على الاقتصاد الوطني، وأعتقد أنه من حق المواطن البحريني أن تكون له الأولوية في العمل. في الوقت ذاته أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المؤسسات الوطنية الاقتصادية التي تعمل بكل جهد وإخلاص على أن تكون البحرنة أساسًا لانطلاقها في المشاريع الاقتصادية التي تقدمها، وهناك منشآت بحرينية كثيرة لا أريد أن أذكرها بالاسم حتى لا ننسى بعضها، وهذا بدون شك يعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات ووزارات الدولة، وفي هذا الخصوص أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة العمل للجهود الجبارة التي تقوم بها ــ وعلى رأسها سعادة الوزير ــ في احتضان العاطلين عن العمل من المواطنين وعمل المستحيل من أجل إيجاد العمل المناسب لهم. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى (تمكين) وجميع أجهزة الدولة التي تعمل في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل الاستمرار في النقاش، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم بالبراعم الصغار، الذين تشرفنا بهم اليوم في مجلس الشورى، وهم في هذه السن الصغيرة؛ ليطلعوا على ما يدور من نقاش في المؤسسة التشريعية، مقدرين للمسؤولين في مدرسة عراد الابتدائية للبنين الدور الذي يقومون به في هذه المدرسة في رعايتها الكريمة واهتمامها المتواصل، الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانات لهم بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية، للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى بما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية. وفقكم الله ونتمنى أن نراكم ــ إن شاء الله ــ رجالاً تخدمون هذا الوطن، فحياكم الله في مجلس الشورى مرة أخرى. نستمر الآن في مناقشة مواد مشروع القانون، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
        
      العضو فؤاد أحمد الحاجي: 
        شكرًا ســــيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مجلس النواب الموقر على تمسكه بتوصيته السابقة، التي تمت مناقشتها في مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السابق، حيث تمسكوا برأيهم، وهذا الموقف نشكرهم عليه، كما نشكر اللجنة التي سمحت بالمداخلات في الجلسة. موضوع هذا البحث وهو المفاضلة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي بالنسبة إلى صاحب العمل عند الإغلاق الجزئي أو تغيير النشاط وما شابه ذلك. بالنسبة إلى اتفاقيات العمل الدولية التي وقعتها مملكة البحرين والتي تقدر بحوالي
      154 اتفاقية بدأت مع بداية القرن العشرين، حيث كانت اتفاقية واشنطن هي الاتفاقية الأولى في عام 1917م أو 1918م مع نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي ناقشت الانضمام والانسحاب من هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الدول ومستعمراتها ومحمياتها وأعطت مهلة للانضمام أو الانسحاب، كما أعطت الحماية للعمالة الوطنية إذا تضاربت مع العمالة الأجنبية، بمعنى أنه جاء في الاتفاقيات الأولى ما يُبرر أو يُعطي الحل للاتفاقية رقم 11 الموقعة من قبل مملكة البحرين، هذا بالنسبة  إلى الاتفاقيات. قد يتساءل سائلٌ عن موقف أو عن مدى صحة النقاش الذي دار في تلك الجلسة بخصوص أحقية رجل الأعمال ــ الأعلم بنشاطه ومجال عمله ــ في المفاضلة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي كونه حقًا لصاحب العمل، نحن لا نختلف على مسألة حق صاحب العمل في المفاضلة والمحافظة على مصلحة مؤسسته، ولكن عملنا في هذا المجلس هو التشريع وسن القواعد القانونية التي تكفل مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، فلو أتت هذه القاعدة التي تسن أو تشرع وفضلت مصلحة طرف على آخر لما أصبحت قاعدة قانونية منصفة، فقد يكون هناك ضرر من ذلك، ولكن الضرر الأكبر يكمن في حرمان العامل البحريني من فرصة عمله في مواجهة مصلحة صاحب العمل إذا تساويا، وإذا رأى صاحب العمل أن العامل الأجنبي أصلح لمؤسسته، حينها ــ كما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في الجلسة السابقة الذي أستعين بقوله ــ لدى العامل الأجنبي دائمًا خط رجعة إذا ضاقت به السبل في بلد المهجر فيعود من جديد إلى بلده الأم، ولكن أين يذهب العامل البحريني إذا تم التضييق عليه في مصدر رزقه؟! وإلى أين تلجأ عائلته؟ ليس لديه إلا هذا البلد؛ لذا أتمنى على الإخوة اليوم الموافقة على قرار مجلس النواب؛ لأن معنى عدم الموافقة عليه إحالته  إلى المجلس الوطني وتأجيل هذا الموضوع، الأمر الذي لن يكون في صالح العامل البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن.

      العضو الدكتور محمد علي حسن:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى رئيس اللجنة الموقرة وأعضائها على جهودهم الكبيرة في مراجعة هذا القانون. جوهر المشكلة في هذا القانون يكمن في المادة (2 مكررًا)، التي تتعلق بحق العامل البحريني في البقاء في عمله بالمقارنة مع العامل الأجنبي. إذا تساوى العامل البحريني مع العامل الأجنبي في الكفاءة فأنا أعتقد أنه يُفترض ترجيح العامل البحريني، وهذا ليس فيه أي تدخل في حق صاحب العمل في اختيار عماله، ولا انتقاص من حقه عندما يكون هناك أي تغيير في الإنتاج أو في حجم العمل، فالأولوية للعامل البحريني في معيار مهم وهو التساوي في الكفاءة والخبرة، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ وتعديل فيما يتعلق بمعايير الكفاءة، والمشكلة التي تواجهنا عندما رجع هذا القانون إلينا هي أننا بين مفترق طريقين هما إما الموافقة وإما الرفض والذهاب به إلى المجلس الوطني. أعتقد أن الأهمية في هذا المجال هو الحرص على مصلحة ومستقبل العامل البحريني، هذا هو المجال الأهم من أي موضوع آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على التوضيح الذي ذكرته منذ البداية وهو أن القضية الآن هي الموافقة أو عدم الموافقة، ولكن بما أن الموضوع مهم فلابد من تثبيت بعض الأمور لكي تتضح. أولاً: نريد أن نكون حريصين على مصلحة المواطن، وأعتقد أن المواطن هو مادة العمل الذي من أجله شُرِّعت هذه القوانين وشُكِّلت المجالس التشريعية والهيئات الأخرى والوزارات كلها من أجل أن تخدمه، وكل بلد يهتم بمواطنيه، ولا خلاف ولا مزايدة على أن مصلحة المواطن هي الهدف، وتختلف الاجتهادات في الوصول إلى ذلك. الاقتصاد القوي هو أكبر خدمة للمواطن بدون عواطف وخطب وبدون البكاء على المصلحة، وفي الحقيقة تُسن قوانين هي في غير مصلحة المواطن، فالمواطن لن يستفيد من الكلام والصراخ ولا من دغدغة المشاعر، فذلك منهج الاشتراكية والشيوعية كما قال أحدهم إنه عندما خرج رجل من بلد اشتراكي فقال ماذا فعلت الطبقة الكادحة؟ قال الكادحون كدحوا والقائلون طفحوا، ومعنى هذا الكلام أننا يجب أن نعمل على مصلحة المواطن، ومصلحة المواطن تكمن في اقتصاد قوي وليس أن يُقال للمواطن أن لك الأولوية ــ وهذا أمر صحيح ــ ولكن يجب أن يكون فعالاً ومساهمًا، وإذا احتاج إلى دعم فليُدعم ثم يُدفع إلى السوق، وليُصرف على تدريبه وتعليمه. ذكر الأخ أحمد الحداد بعض الأمثلة الصحيحة، حيث لدينا بعض الحدائق والألعاب ولكننا نلاحظ أن الدول الغنية المتطورة لا تقوم بمثل ذلك، والدول ذات الاقتصاد القوي لا تقوم بمثل ذلك، لأن المواطن مدعوم ويُعطى القوة بغير هذه الأساليب الاستجدائية. أنا أقول إن المواطن يجب أن يكون هو الخيار، وأعتقد أن النظرة الاقتصادية التي أطلقها سمو ولي العهد كانت واضحة، وهي أن يكون المواطن البحريني أصلاً هو الخيار الأفضل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم لدينا حقيقة لابد أن يعرفها الجميع، أعتقد أن الدول الخليجية من أزهى الدول النامية اقتصاديًا، فالكل يعلم ويقول إنه رغم تواضع حجم الاقتصاد البحريني إلا أن بيئتها هي أفضل وأرتب بيئة للاستثمار، ذلك رغم الأعمال التي تقف ضد هذا البلد من الداخل والخارج لتعطيل عجلة التنمية، ولكن لمتانة وقوة البلد وتماسك الرجال والنساء الأكفاء في هذا البلد؛ أعتقد ــ كما نسمع ــ أن البلد من أفضل البلدان للاستثمار. بعض الدول الخليجية أو العربية مفتوحة بلا ضابط وهذا أمر مضر، وهناك بعض الدول فيها خير ولكن يتم التضييق فيها على التاجر الأمر الذي يُعطِّل التنمية؛ ولذلك يجب أن يكون هناك توازن، والمواطن يحتاج إلى أن نعمل على توفير فرص عمل له، وأعتقد أننا إذا دعمنا الاقتصاد فسينمو، وحينها سيزداد الاستثمار وستتوافر فرص العمل وسيكون للمواطن البحريني الخيار الأكبر، إذن فلنهتم بالاقتصاد بدلاً من دغدغة مشاعر المواطن. بشأن الملاحظة الأخيرة التي سبقتنا بها الأخت دلال الزايد وهي أن نشترط اختيار الأفضل، ولكن إذا تساوت الكفاءة ولم يُفضّل العامل البحريني فما هي العقوبة؟ أي لو قام التاجر أو صاحب العمل بالمخالفة وفضل الأجنبي على البحريني فما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ حيث لم ينص القانون على عقوبة على المخالف؛ وعليه فإن هناك نقصًا يجب الانتباه إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوة أود أن أثير انتباهكم إلى نقطة وهي أن أي قانون يُخالف أي مادة من مواد الدستور ستكون هناك شبهة عدم دستورية، ونحن لدينا الدستور هو المرجع الأول والأخير في أي قانون من القوانين، والمادة 13 الفقرة (ب) تقول: «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، فأي قانون يُقترح يُخالف نص هذه المادة يُعتبر قانونًا غير دستوري، إلا إذا عدلنا هذه المادة من الدستور فعندها لكل حادثٍ حديث. بعد هذا النقاش سأعطي الكلمة إلى الأخ جمال فخرو وممثل وزارة العمل للإجابة على بعض التساؤلات التي طرحت وبعدها سنأخذ رأي المجلس في مشروع القانون. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أستمع إلى رأي الإخوة الأعضاء ولكن لفت انتباهي ما ذكره الأخ عادل المعاودة، وهو في الحقيقة محور سؤالي للإخوان في اللجنة والحكومة. فيما يتعلق بقياس كفاءة وخبرة العامل، وهذه النقطة ستكون محل اختلاف كبير، ما هي معايير القياس؟ أنا صاحب عمل سوف أقيس وأقول إن هذا العامل الأجنبي أكفأ من البحريني. وبالتالي ستفتح لي هذه المادة مشكلة مع الإخوان في وزارة العمل قد تقودنا إلى المحاكم من أجل قياس الكفاءة. كنا في غنى عن هذه المادة ولم تظهر لنا أي مشكلة في السابق، وسعادة وزير العمل في الدور السابق ذكر أننا نقوم بحل كل هذه الأمور بتعاون تام مع أصحاب الأعمال. قلقي ــ سيدي الرئيس ــ من أن إقحام هذه الفقرة في هذه المادة لن يسهل تطبيق القانون بل سيعقده، لأن أداة القياس ليست واضحة. عندما أقول «عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي» فمن يقرر هذه الكفاءة أو الخبرة هو صاحب العمل، فهل يضمن لي المجلس عدم تدخل وزارة العمل وخلق مشكلة ومخالفة قانونية،لأنني فضلت العامل البحريني بدل الأجنبي نتيجة قياس خطأ؟ هذا هو تخوفي. كلنا ــ كما قال الأخ عادل المعاودة ــ لا نزايد على دعم المواطن البحريني أبدًا، وهذا ليس موضوع النقاش أصلاً، وما جاء في الدستور لا نختلف معه. وهذا النص لا يختلف أصلاً مع الدستور، والنص القديم لا يختلف مع الدستور، لكنني أرجع وأقول كيف سنقيس الكفاءة والخبرة؟ ولا أقصد بالخبرة المدة الزمنية ــ ثلاث سنوات مثلاً ــ وإنما الخبرة في العمل؟ هذا هو سؤالي، وربما الإخوان في اللجنة أو الوزارة لديهم إجابة عن ذلك. إذا استطعنا حل مشكلة القياس فليس لدي أي مشكلة، ولكني أرجو أن نترك القياس للمعايير. نحن نعلم أن الإخوان في وزارة العمل يميلون أكثر إلى العامل، وهذا من حقهم، ولكن يجب أن نعرف كيف سنقيس الكفاءة والخبرة لنقول إن العامل الأجنبي أقل كفاءة من البحريني وإن العامل البحريني أعلى كفاءة من الأجنبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح هذه النقطة بالذات لأنها فعلاً كانت سبب رفض المشروع في المرة الأولى. ما حصل أنه عندما اجتمعنا مع ممثلي وزارة العمل والاتحاد الحر لنقابات العمال أكدوا أن هناك وسائل واستبيانات تحصل عليها وزارة العمل من أصحاب الأعمال لقياس هذه الكفاءة، وبناء عليه فهم في وضع يسمح لهم بتحديد أو تقييم كفاءة العامل وبذلك يستطيعون المقارنة بين كفاءة العامل البحريني والأجنبي، وبذلك يكون لدى وزارة العمل المعيار الذي به تستطيع تحديد هل إنهاء عقد العمل صحيح أم لا؟ وبناء عليه اتخذت اللجنة قرارها بالموافقة على النص الجديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أريد أن أجيب عن ثلاثة أسئلة طرحت في المداخلات السابقة. أولاً: ما يخص المعايير التي سيتم اتباعها عند الاستغناء عن العامل الأجنبي أو البحريني. المعايير واضحة، فمن المفترض على صاحب العمل عندما يتم من قبله توظيف أي عامل بحريني أو أجنبي أن يحدد وصفًا وظيفيًا، وهناك تقييم سنوي لهما، وبعض الشركات تقييمها نصف سنوي أو ربع سنوي. وعند الرغبة في الاستغناء عن أحدهما لابد من أن يكون هناك تقييم لهما وتفضيل أحدهما على الآخر بمعايير محددة داخل الشركة، فعندما يفصل العامل البحريني عليه أن يلجأ إلى وزارة العمل، والوزارة تقوم بما تستطيع فعله من أجل الحل الودي بين الطرفين، فإذا لم تصل إلى حل ووصل الأمر إلى القضاء فللقاضي أيضًا أن يعيّن خبيرًا مختصًا ليفصل في مثل هذه القضية. في حال إقدام صاحب العمل على هذه المخالفة وفصل العامل البحريني رغم أنه الأكفأ، ما هي العقوبة؟ العقوبة واضحة، فهو فصل تعسفي وقد نصت المادة 111 على أنه في حالة الفصل التعسفي أو الفصل غير المسبب أو الفصل خارج النصوص القانونية المسموح بها يستحق العامل مبالغ محددة كتعويض. أما فيما يخص هل أن اتفاقية 111 التي تتكلم عن حضر التمييز في الاستخدام أو المهنة، فقد كان رأي وزارة العمل في المرة السابقة بناء على النص الذي اقترحه مجلس النواب قبل التعديل، ثم حصل تعديل فكان للوزارة رأي ثانٍ. الرأي الأول للوزارة أن النص السابق كانت فيه مخالفة صريحة وواضحة للاتفاقية 111، والنص الجديد بعد التعديلات التي حصلت فباعتقادنا بصفتنا وزارة أنه لا يوجد فيه ما يتعارض مع الاتفاقية 111، وإنما هي حالة استثنائية إذا تساوت كفاءة البحريني مع الأجنبي، فهذا التفضيل منطقي وطبيعي أن يكون للبحريني على الأجنبي، وهذا معمول به ليس في البحرين فقط وإنما في أي مكان. أما فيما يخص ميل وزارة العمل إلى العامل البحريني فهذا غير صحيح؛ لأن مصلحة العامل وصاحب العمل بالنسبة إلينا مصانة ومهمتنا أن نقف في الوسط بينهما، ولكن من الطبيعي أننا نقدم للعامل الإمكانيات الكافية ونفهمه بحقوقه إذا لم تكن لديه أي قدرة أو إمكانيات، لكن في نهاية المطاف الفيصل في هذا الأمر كله هو قانون العمل الذي نسعى دائمًا إلى أن نكون محايدين من خلاله بين جميع الأطراف. وأحيانًا كثيرة ــ ويتذكر أصحاب العمل ــ قمنا بتصحيح مواقف العامل وإفهامه أن الحق ليس معه. لذلك ولهذه الأسباب كلها نقف هذه المرة مساندين لهذا التعديل الذي اقترحه مجلس النواب، وأتمنى إن شاء الله أن يجد النور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، في السابق رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وكان التخوف ــ وأنا أحد أعضاء لجنة الخدمات ــ كما طرحه الأخ جمال فخرو هو كيف نقيس الكفاءة والخبرة؟ وفعلاً لا يمكن قياس الكفاءة والخبرة. وكما تفضل الدكتور محمد الأنصاري أن صاحب العمل بحريني له حقوق ولكن هناك محاكم، وإذا تم الضغط على صاحب العمل بإبقاء البحريني فباستطاعته اللجوء إلى المحاكم ليثبت أن الأجنبي أفضل وسيؤخذ له بذلك حفاظًا على مصلحته. أنا أؤكد أن الموافقة على التعديل أمر جيد ولصالح العامل البحريني ولا يهضم حق أصحاب العمل. فلا أرى أي تخوف في الموافقة على هذا القانون بل على العكس أنه سيدعم العامل البحريني وأصحاب العمل في الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا لما ذكره الدكتور محمد الأنصاري من أنه عندما عرض التقرير بمجلس الشورى بعد عرضه في  7 يناير 2015م  على مجلس النواب كان واضحًا أن رأي الوزارة لم يكن مع هذا التعديل ونبهت إلى أن التعديل يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية 111، كما بينت أن التعديلين المقترحين يمسان سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية في تنظيم منشآته، وبالتالي كان رأي وزارة العمل عندما طرح المشروع لأول مرة أمام مجلس الشورى الرفض لهذا المشروع وليس الموافقة بعد إجراء التعديل من قبل النواب. كما تقدم الزملاء في مداخلاتهم ــ وقد أكدته ــ أنه لا يوجد أحد يختلف على ضمانة حقوق العامل البحريني نهائيًا، ولا يفسر خلاف ذلك، لكن كان لدي هدف أن تكون حماية حقيقية وليست حماية نصية ولا تحمل معنى مراعاة. لماذا لم تدفع وزارة العمل عندما طرح الموضوع أمام مجلس النواب بأن يكون النص وجوبيًا؟ يجب أن يكون النص وجوبيًا كما اقترح الاتحاد الحر لنقابات العمال. الآن تقول الوزارة إنه سيعتبر فصلاً تعسفيًا، بمعنى أن عدم المراعاة سيعد من سبيل الفصل التعسفي، بما معناه أنه يندرج للعامل حقه في المكافأة والتعويض وهذا شيء جيد أن يثبت في مضبطة الجلسة اليوم لكي يستند إليه القضاء في الكيفية. اليوم أيضًا المسؤولية على وزارة العمل أن تقوم بتحديد معايير الكفاءة كما أسلفا الأخ عادل المعاودة والأخ جمال فخرو، هذا يحتاج إلى بيان كي لا يستغل كل صاحب عمل في وضعه لمعايير كفاءات مختلفة. فكما تقوم وزارة العمل بالنسبة إلى النظام الداخلي لأي مؤسسة في القطاع الخاص بأن تعطي أنظمة استرشادية فالواجب عليها أيضًا أن تعمل على هذا العمل، فعلاً هذا المشروع يحتاج إلى تعديل ولابد من ربطه بالمواد المتعلقة بالفصل التعسفي بشكل واضح وبنص صريح. أتفق معك ــ سيدي الرئيس ــ في أنها يجب ألا تخالف الدستور، ولكن الاتفاقيات الدولية بموجب النصوص الدستورية تأخذ مرتبة التشريع العادي، وبالتالي مملكة البحرين إذا أرادت أن تدخل في أي اتفاقية وقبلت بها فعليها أدبيًا أن تلتزم بموجبات هذه الاتفاقية، وأيضًا في الاتفاقية 111 بعد أن عرفنا أن التوجه نحو الموافقة عليها ففعلاً هذا لا يستأهل انعقاد المجلس الوطني على مثل هذه النصوص ولكن أيضًا الاتفاقية 111 منحت الدول ــ ولم تعده من قبيل التمييز ــ حق إعطاء المواطن أفضلية في مسائل معينة إذا قامت على اشتراط المؤهل والكفاءة وهي موجودة في المادة 1 من الاتفاقية 111. ما كان يشغلني في هذا التعديل أنه كان يجب أن يتضمن الوجوبية وأن يدرج تحت حالات الفصل التعسفي ويستحق بموجبه العامل البحريني إذا ما أُنهي عقده أن يأخذ تعويضًا أسوة بباقي الحالات التي حُددت فيها حالات الفصل التعسفي، وأن تعمل الوزارة من الآن على بيان معايير الكفاءة، حتى لا تختلف من صاحب عمل إلى آخر، بدليل أن الأخ الدكتور محمد الأنصاري قال إنه عندما عرضت على القضاء انتدب فيها خبير، وهذا يعني أن معايير الكفاءة غير واضحة، ولذلك انتدب فيها خبير للمزيد من الخبرة الاستشارية، وهذا في الحقيقة سيثقل الكاهل؛ لأن أي خبير سوف يعين لن يعين مجانًا، وإنما سوف يعين برسوم تقدر له، ويلزم الشخص طالب تعيينه برسومه، وهذا الأمر به إثقال بالنسبة إلى العامل البحريني، لذلك كلما كان النص التشريعي واضحًا ومحدد المعالم ــ خاصة في الحقوق الحمائية ــ كلما كفلنا أن يتم النص كما يجب. أكرر ــ وكما تفضلتم معاليكم ــ أننا شهدنا عدة تشريعات صدرت وتواتر عليها التعديل، وعلى الرغم من أن هذا التوجه غير حميد في التشريع، ولكن على الأقل هذا مكننا من أن نتلافى أي عيب قد نجده في النص التشريعي الذي من المفترض أن يكون كامل المواصفات التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل مع الأخ الدكتور محمد الأنصاري في مساجلات حول موضوع التقييم السنوي؛ لأن التقييم السنوي له عدة مقاييس ــ وهو أخبر مني في هذا الجانب ــ فهناك مقاييس للسلوك، ومقاييس للأداء... إلخ، وبالتالي التقييم السنوي لا يعكس الكفاءة والخبرة فقط. لدي سؤال موجه إلى اللجنة وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحكم خبرتهم، وهو: ما هو الداعي لهذا التعديل؟ هل حصلت فعلاً قضايا ومشاكل في الوزارة مع أصحاب الأعمال واستدعت هذا التعديل؟ وكيف حلت هذه المشاكل؟ نحن نتكلم عن شركات متعثرة مضطرة إلى أن تستغني عن خدمات عمالها، ولنفترض جدلاً أن هناك 10 عمال بحرينيين، وأن هناك 10 عمال أجانب، والجميع يؤدي العمل نفسه بالكفاءة نفسها، العمال البحرينيون سيكلفون الشركة 10 دنانير في الشهر، في حين أن العمال الأجانب سيكلفون الشركة 5 دنانير في الشهر، وهي شركة متعثرة بحاجة إلى إعادة هيكلة مشروعها، وبحاجة إلى أن تقلل من مصاريفها، ولكن في ظل هذا النص سيحرم صاحب الشركة من حرية اتخاذ القرار الذي سيساعده على إبقاء هذه الشركة على ما هي عليه من مستوى أداء، وسيحرم الاقتصاد الوطني من أداء هذه الشركة، كون يد صاحب العمل أصبحت مغلولة، لأن هذا القانون فرض عليه عدم الاستغناء عن الموظف الوطني الأعلى كلفة حتى وإن كانت الشركة متعثرة. التطور الحالي يتجه إلى تسهيل إجراءات العمل، ونحن مع الأسف الشديد ومع كل الضائقة المالية التي لدينا نضع أنظمة وقوانين تصعب علينا استقطاب الاستثمار، وتصعب علينا إجراءات العمل في النشاط الاقتصادي، لا أفهم لم نحن مصرون على التصعيب، وعلى وضع عراقيل أمام المستثمرين، في حين أن التعديل قد لا تكون إليه حاجة؟! فلم تمر علينا قضايا كبيرة تستدعي هذا التعديل في هذا القانون، وبالتالي سؤالي هو: ما هي هذه القضايا التي استدعت هذا التعديل؟ وسؤالي الآخر هو: إذا كان لدى الشركة المتعثرة عمال بحرينيون يكلفون الشركة ضعف كلفة العمال الأجانب وجميعهم بالكفاءة نفسها، ماذا ستفعل الشركة في مثل هذه الحالة؟ هل ستقفل الشركة أبوابها أم تتعكز لفترة إلى أن تقفل في النهاية؟ هناك قرارات اقتصادية على الوزارة ألا تتدخل بها، وأن تترك القرار لصاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله حسين.

      العضو جواد عبدالله حسين:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المشكلة تكمن في الاتفاقيات القديمة التي وقعت عليها مملكة البحرين، فهناك اتفاقيات قديمة وقعت عليها مملكة البحرين منذ 50 سنة تقريبًا، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تحديث لهذه الاتفاقيات وتعديلها بما يتواكب مع قوانينا وتشريعاتنا، وإلا سيكون هناك تحفظ على بعض الاتفاقيات التي لا يمكن لها أن تكون متوائمة مع القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين. الواقع اليوم تغير والأوضاع العمالية تطورت، ولا يمكن أن نبني قراراتنا وتشريعاتنا اليوم على اتفاقيات قديمة، فقراراتنا وتشريعاتنا اليوم تواكب العصر الحديث باعتبار أن هناك تطويرًا شاملاً في قطاع العمل، فهناك الكثير من القطاعات العمالية تطورت، وهذا التطور يحتاج إلى أن تتماشى الاتفاقيات معه، فليس من المعقول أن نبني قراراتنا وتشريعاتنا على اتفاقية قديمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفضل العامل الأجنبي على العامل الوطني، وإلا فإن الأمر يحتاج إلى تدخل القانون لتوفير الحماية والضمانة الأكيدة والحقيقية وليست الشكلية للعامل الوطني. ومع الأسف أقول إنه لا توجد حماية حقيقية للعامل الوطني، العامل الوطني دائمًا يهضم حقه، وفي حالات كثيرة يسلب حقه، وليست هناك ضمانات تقتص من بعض أصحاب العمل لإرجاع الحقوق المسلوبة من العامل الوطني، لذلك أؤكد أن تكون هناك ضمانة أكيدة تحمي العامل الوطني من بعض أصحاب الأعمال، وتصون حقوق العامل الوطني، وأؤكد الضمانات المالية والحقوق العمالية التي نص عليها الدستور وقانون العمل في القطاع الأهلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع  بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة، وإعادة ترقيم ما يليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة الثالثة: المادة الثانية بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين من مجلس النواب)، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 95)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
        شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تقرير لجنة الخدمات السابقة بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين من مجلس النواب)، لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة. تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، بعد إعادتهما إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة السابقة وذلك للاعتبارات التالية: أولاً: أن اللجنة عند تدارسها مشروعي القانونين رأت أنهما يحققان عدة مبادئ دستورية، أهمها ما نصت عليه المادة (8/ فقرة أ) من الدستور التي تكفل الدولة بموجبها تقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج، وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة، ومنها مرض نقص المناعة (الإيدز)، وتنسيق الجهود الرسمية للحدّ من انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والتصدي لانتشار المرض بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها، وبيان حقوق وواجبات المتعايشين مع هذا المرض، ودور الجهات الرسمية إزاءه. ثانيًا: رأت اللجنة أيضًا أن مشروعي القانونين يسعيان إلى تحقيق: 1ــ التنسيق بين الجهود الحكومية والخاصة وجهود منظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الفيروس. 2ــ تنمية الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتبصيرهم بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس. 3ــ وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من الفيروس. 4ــ وقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم. 5-تحسين نوعية حياة المتعايشين مع الفيروس من خلال الآتي: أــ ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس من دون تمييز ضدهم بسبب الإصابة به. ب ــ العمل على تخفيف أثر الإصابة بالفيروس على المتعايشين معه، وعلى ذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي. 6ــ توعية أفراد المجتمع بخطورة مرض الإيدز من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة على تقريرها ونظرها هذا المشروع. لدي ملاحظات على باب العقوبات الذي سيأتي لاحقًا، ولكن سلفًا أود أن أبين أن هناك بعض الأفعال المهمة، وهذا المشروع أتى بما يتواكب مع جهود وزارة الصحة التي تشكر على معالجتها واحتوائها المرضى المصابين الذين أدعو الله أن يشفيهم ويهديهم؛ فيما يتعلق بهذه الممارسات أو الذين ينتقل إليهم المرض وهم لا حول ولا قوة لهم، وقد تكون مؤشرات الإصابة بالمرض في انخفاض بحسب ما أبلغنا به الأخ نوار المحمود، وهذا أمر جيد. بخصوص النصوص الواردة، لدي بعض الملاحظات سوف أتطرق إليها عند مناقشة المواد، ولكن في مواد العقوبات، القانون كفل حق المريض بالإيدز وأعطاه عددًا من الحقوق، في حين أنه عندما ألزمه بواجب معين باعتباره مصابًا بالمرض، وخاصة في مسألة الإبلاغ عن إصابته بهذا المرض؛ أشار إلى أنه يحضر إلا أنه لم يرتب عليه عقوبة في حالة عند قيامه بالإبلاغ عن إصابته بهذا المرض مما يشكل خطرًا على أفراد المجتمع، وخاصة الملاصقين له أو الذين يعملون معه في أحد أماكن العمل، وقد ينشأ معه اتصال مباشر من الممكن أن ينتقل عن طريقه المرض. لدي هذه الجزئيات في مواد العقوبات، وسوف أتطرق إليها حين مناقشة هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكر لجنة الخدمات على هذه الجهود الطيبة. لدي ملاحظة على المادة 22 في الفقرة الأولى...

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ أحمد، عندما نأتي إلى مناقشة المواد من الممكن أن تبدي وجهة نظرك بخصوص مادة معينة، أما الآن فنحن في طور المناقشة العامة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      حسنًا سيدي الرئيس، هذا القانون قانون جيد، ووزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى لها جهود كبيرة في هذا الشأن، ونحن في لجنة حقوق الإنسان تطرقنا إلى هذا المشروع، وهناك ملاحظات عديدة سوف نذكرها عندما يتطرق المجلس الموقر إلى المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله حسين.

      العضو جواد عبدالله عباس:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن الأسس والمبادئ. لابد من إلزام كل من يدخل البلاد للإقامة من الأجانب بإثبات خلوه من المرض، فأتمنى أن يضمن هذا في الأسس والمبادئ، كما أنه لابد من تطوير التعليم، حيث إنه لم يذكر في الأسس والمبادئ موضوع التعليم والمؤسسات التعليمية في جميع المراحل بما يتفق مع قيمنا الإسلامية، وأن يمكن الوعاظ والدعاة والخطباء والمتخصصون من أداء دورهم في جميع المجالات والنوادي والمراكز الشبابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع  بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تبويب المشروع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       تبويب المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على تبويب المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على تبويب المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تبويب المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر تبويب المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في الديباجة «وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة» ، وفي الحقيقة صدر مرسوم عن جلالة الملك مؤخرًا، وعليه ينبغي أن تكون العبارة على النحو التالي: «وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة»، هذا المشروع كان محالاً إلى المجلسين، ولم يتسنَ لهما دراسته، وبالتالي استخدم جلالة الملك الجواز الوارد في المادة 87 وأصدر المشروع بمرسوم بقانون، وهذا المرسوم بقانون يختلف عن المراسيم بقوانين التي تصدر وفق المادة 38 ولا تحتاج إلى العرض على المجلسين، لذلك يستبدل هذا النص لأن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1986م لم يعد موجودًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك قوانين تمت إضافتها إلى الديباجة سوف أذكرها. قررت اللجنة إضافة القانونين التاليين إلى الديباجة: «وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005م بشأن التعليم العالي وعلى القانون رقم 27 لسنة 2005م بشأن التعليم»، وذلك بعد عبارة «وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين». كما قررت اللجنة إضافة القانونين التاليين قبل العبارة الأخيرة من الديباجة وهما «وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديله وعلى والقانون رقم 13 لسنة 2013م بإصدار قانون الطفل»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الدكتور عصام، هل بالإمكان أن توضح لنا أين تكون الإضافة؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      سيدي الرئيس، تكون وفق تسلسل صدور القوانين أو المراسيم بقوانين، أي أن كل القوانين التي يشار إليها في الديباجة ينبغي أن يكون تسلسها وفق تواريخ إصدارها...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي أنها تذكر في الأخير؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل  هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد ما بينه الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، سوف نصوت على الديباجة بتعديل اللجنة، مع الأخذ بالاعتبار التعديلات التي ذكرها...

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       سيدي الرئيس، هناك ملاحظات أخرى على تسمية بعض القوانين. مثلاً: «وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديله»، والصحيح هو أن يقال: «وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م»، وفي القانون السابق الذي تمت مناقشته حينما أشير إلى هذا القانون فقد أشير إليه بهذه الصيغة، وهذه هي الصيغة الصحيحة. وكذلك فيما يتعلق بقانون الطفل، فمن المفترض أن يقال «وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013م»، وهكذا ينبغي أن تعدل الديباجة من حيث الإشارة إلى القوانين على هذا النحو...

      الرئيـــــــــــــــس:
        الدكتور عصام، هل ما تفضلت به هو المطلوب، أم أن هناك أمورًا أخرى؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      هذا هو المطلوب فيما يتعلق بالتسميات وفيما يتعلق بالتسلسل وفق تواريخ إصدار القوانين.
        
      الرئيـــــــــــــــس:
      سؤالي هو: أنت أشرت الآن إلى عدد من مشروعات القوانين، فهل ما ذكرته هو المطلوب فقط أم أن هناك تعديلات أخرى؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       ما ذكرته فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن نترك الأمر للإخوان القانونيين ونصوت على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديلات التي طرحها رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع مراعاة الأخذ بتعديلات رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      الفصل الأول: تعريفات: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنصوت على كل تعريف على حدة ثم سنصوت على المادة في مجموعها. فهل هناك ملاحظات على تعريف «الوزير»؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الوزارة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات) 

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة، وننتقل إلى تعريف «الهيئة الوطنية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟
       
       

      (لا توجد ملاحظات) 

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المرض»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كل ما يُذكر بخصوص مرض نقص المناعة (الإيدز) سواء في الصحف أو النشرات الطبية أو في الأخبار هو مرض (الإيدز)، سواء في نشرات الأخبار أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، فكلها تُعرف هذا المرض بمرض الإيدز، لذا أود أن أعرف سبب استبدال اللجنة كلمة «متلازمة» بكلمة «المرض»، وما هي الفلسفة من ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
       
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، المتلازمة هي الاسم الطبي الصحيح، فحبذا لو توضح لنا وزارة الصحة أكثر كون لديها أطباء متخصصون في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
       
      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المتلازمة هي الاسم الصحيح والعلمي وهو الاسم المعرف من قبل منظمة الصحة العالمية، فهو ليس مرضًا واحدًا وإنما هو مجموعة أعراض يُصاب بها الإنسان إذا أُصيب بهذا الفيروس، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المتعايش مع الفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، لماذا تمت إضافة عبارة «سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر»؟ وخاصة أن هناك مواد لاحقة لها ارتباط بمسألة العلم بالمرض وأيضًا القصد في مسألة نقل المرض. استفساري فقط عن أسباب هذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
       
      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المصاب بالمرض قد لا تظهر عليه أي أعراض في بداية إصابته، ويعيش عدة سنوات بدون أعراض، ولذلك ارتأى الإخوان مع اللجنة وضع هذا النص، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا تفهمت ذلك حيث إن الدكتورة مريم الهاجري أكثر خبرة في هذا المجال، ولكن هناك مادة في العقوبات لاحقًا تنص على أنه إذا تسبب بخطئه بنقل المرض إلى آخر، وفي حالة عدم ظهور أعراض عليه حينها هل يعتبر على علم بإصابته بالمرض؟ سبب هذا التساؤل هو أن العقوبة المقررة عليه هي باعتبار عدم علمه بإصابته بالمرض، وأنا أدخلته ضمن التعريف هنا، وفي العقوبات لن أدخل في تفاصيل التعريف، بل سأدخل في مسألة المتعايش مع الفيروس إذا نقل المرض بقصد، وأيضًا إذا تسبب بنقل المرض إلى غيره، ففي حالة الشخص حسن النية الذي لم تظهر عليه الأعراض ولم يعلم بإصابته بالمرض سوف أكون مقيدة بالتعريف الوارد مع ربطه بمسألة العقوبة. في العقوبات يُفترض توافر القصد الجنائي بنقل المرض، ولكن في الحالات الأخرى قد يكون هذا التعريف يُشكل مسألة الادعاء بعدم العلم بالإصابة بالمرض، فلذلك أرى ألا تُضاف إليه مسألة ظهور الأعراض أو عدم ظهورها عليه، حيث إن الأصح أن نأخذ بالتعريف كما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
       
      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، لأنه قد يكون الشخص لا يعلم بإصابته بهذا المرض، ويعلم به عند عمل تشخيص له، أتفق مع الأخت دلال الزايد بخصوص هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يكون هذا التعديل في التعريف أم في المادة؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، فلتسمح لي الأخت دلال الزايد، النص في قانون العقوبات واضح، حيث يقول: كل من تسبب في نقل الفيروس عمدًا، إذن الأمر واضح، وأنا لا أعرف بخصوص أي مادة تتكلم الأخت دلال الزايد! نحن تكلمنا بخصوص هذه المادة في اللجنة ولا أعتقد أن هناك مادة تركناها بهذا الشكل، حيث تقول «بخطئه» أي إثبات الخطأ وليس بعلمه؛ إذن لا أعتقد أن هناك مشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن نترك التعريف كما هو حاليًا، لأن عبارة «المتعايش مع المرض» استخدمت في القانون بأكمله، أي في أكثر من مادة، وكان التعريف يشمل كل الذين تظهر عليهم الأعراض والذين لا تظهر عليهم، فحبذا لو نؤجل التصويت على هذا التعريف، وعندما نجد عدم وجود حاجة إلى عبارة «إن لم تظهر عليه الأعراض» كما ذكرت الأخت دلال الزايد بإمكاننا تعديلها، ولكن ما أتذكره خلال اجتماعاتنا مع وزارة الصحة هو أنهم أصروا على أن يكون التعريف بهذه الصورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت المقررة تقترح تأجيل التصويت على هذا التعريف، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب من الدكتورة مريم الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، لأننا اتفقنا على هذا التعريف مع ممثلي وزارة الصحة، حيث إنهم الجهة المختصة وحصل هذا التعديل بالتوافق معهم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن لا ضرر أن يتم التعديل إذا اكتشفوا أمرًا ما، فيتم تأجيل نظره لمزيد من الدراسة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      لا توجد مشكلة في ذلك، فليتم تأجيل نظره، ولكن ملاحظاتي أنه كان هناك توافق عليه، وهذا يسبب إشكالية حيث تجتمع معنا الجهات المعنية وتتفق معنا على أمر معين، وعندما يحضرون هنا يكون لهم رأي آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قد تبرز بعض النقاط غير الواضحة أثناء اجتماع اللجنة، وعليه أعتقد أن التعديل لا ضرر فيه، حيث إننا لا نلزم أحدًا برأيه أثناء الاجتماع، حتى لو اكتشف أن هناك خطأ، فالرجوع إلى الحق فضيلة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      لكننا اجتمعنا معهم ما يقارب 22 اجتماعًا، وقد زادت هذه الاجتماعات في هذا الدور إلى أن وصلنا إلى 24 اجتماعًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليست هناك مشكلة. الآن بدلاً من أن نستطرد في هذا الموضوع دعونا نؤجله إلى أن يأتينا هذا التعريف بشكل متوافق عليه مع الإخوة في وزارة الصحة واللجنة. فهل يوافق المجلس على إعادة هذا التعريف إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       لا سيدي الرئيس، نحن نطالب بتأجيل التصويت عليه وليس إعادته إلى اللجنة.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       استرداده لمزيد من الدراسة وليس سحبه، وإلا كيف ستدرسونه في اللجنة؟! 

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       عفوًا، اللجنة تطالب بتأجيل التصويت على هذا التعريف إلى أن ننتهي من مناقشة المواد المتعلقة به، وبالتالي سنرجع إلى هذا التعريف وسنصوت عليه، وهذا هو رأي اللجنة، ولا نطالب بإعادته  إلى اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن قراركم هو تأجيل التصويت على هذا التعريف.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       القرار قراركم. تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. 

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أنني لم أفهم ما قصدته الأخت دلال الزايد، فنحن في وزارة الصحة متفقون على استبدال عبارة «سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر» بعبارة «أو الحامل له» في هذا التعريف، ولكن يبدو أنه حصل خطأ في الفهم، فنحن متفقون مع اللجنة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة في وزارة الصحة متفقون مع اللجنة على هذا التعريف، لذا أعتقد أنه لا حاجة إلى تأجليه أو إعادته إلى اللجنة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الأمراض الانتهازية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أستفسر من الإخوة في وزارة الصحة عن نقطة، وهي ما المقصود بالأمراض الانتهازية؟ ما أعرفه أن هناك إنسانًا انتهازيًا يسمى opportunist لكنني أول مرة أسمع أن المرض يصبح انتهازيًا! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم هرمس الهاجري مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. 

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بالأمراض الانتهازية هو أن المريض الذي لديه نقص في المناعة معرّض إلى هذه الأمراض، فكأن هذه الأمراض تنتهز الفرصة لأن مناعة المريض ضعيفة فيصاب بهذا المرض، فهؤلاء الأشخاص يصابون بهذه الأمراض لأن لديهم نقص في المناعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «اللجنة»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المتأثرين بالفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المشتبه في إصابته بالفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «الخدمات الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المؤسسات التربوية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يحذف هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «ممثل المتعايش مع الفيروس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف «المؤسسات الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى تعريف «اللجان الطبية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا التعريف. وننتقل إلى تعريف «المهن الصحية»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا التعريف كما ورد في مشروع القانون الثاني. هل يوافق المجلس على المادة (1) في مجموعها؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       الفصل الثاني: حقوق المتعايش مع الفيروس: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص هذه المادة على: «... ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم او استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم», نجد أن هذا النص حظر ممارسة أي تمييز ضدهم، وهي من النقاط التي ذكرتها، ومادام أن النص قد حظر ممارسة أي تمييز فلابد أن يرتب أثرًا أسوة بسائر النصوص الأخرى التي حظرت أفعال معينة ورتبت عليها عقوبة معينة؛ حتى نضمن مسألة الالتزام، وبخاصة أن الحظر دائمًا يقابله جزاء، فحبذا لو وضعنا في الاعتبار أن يضمّن باب العقوبات عقوبات معينة لمن يقوم بأعمال تمييزية. لذا أقترح أن تتم مناقشة هذا الاقتراح في اللجنة للمواءمة بين سائر الأفعال التمييزية والعقوبات ــ التي أميل إلى أن تكون نوعًا من أنواع الجنح ــ من حيث نوع العقوبة ومدتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد، أعتقد أن المادة 23 فعلاً تضمنت عقوبة على الأشخاص الذين يمارسون تمييزًا ضد المتعايش مع فيروس الإيدز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله حسين.

      العضو جواد عبدالله حسين:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة أقترح أن ينص على التالي: «ولا يجوز التمييز ضده بسبب الإصابة بالفيروس ...»؛ ليستقيم النص مع الهدف المراد من المادة، وانسجامًا مع المادة 23 من مشروع القانون، التي تنص على معاقبة كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يشكل تمييزًا ضده، أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوق أو استغلاله بسبب الإصابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بما أنه قد مضت ساعة على موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
       
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. بناء على رغبة الكثير من الإخوة الأعضاء أفضّل ألا نصوت على الفصل الثاني من المشروع الآن، ويؤجل ما تبقى من مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة ــ إن شاء الله ــ لمزيد من الدراسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 صباحًا)

       

          
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

        
      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة 
    الأحد 1/11/2015م 
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول:
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: سمير صادق البحارنة، وأحمد إبراهيم بهزاد، ود. أحمد سالم العريض، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    ​​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على قرار مجلس النواب، بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون المذكور. 
    - الموافقة على مسمى المشروع وعلى جميع مواده كما ورد من مجلس النواب.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على مايلي بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، تبويب المشروع، المادة (1) من المشروع(2): التعريفات: الوزير، الوزارة، المرض، المتعايش مع الفيروس، اللجنة، المشتبه في إصابته بالفيروس، ممثل المتعايش مع الفيروس). 
    - الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على حذف التعريفات التالية من المادة (1) من المشروع(2): (الهيئة الوطنية، الأمراض الانتهازية، المتأثرين بالفيروس، الخدمات الصحية، المؤسسات التربوية). 
    - الموافقة على التعريفات التالية من المادة(1) كما جاءت في المشروع (2): (المؤسسات الصحية، اللجان الطبية، المهن الصحية). 
    -مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة (2).
    البند السادس:
    تقرير وفد مجلس الشورى حول الاجتماع البرلماني الثالث بين وفد مملكة البحرين البرلماني ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية. - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    •  بيان بشأن استضافة مملكة البحرين لحوار المنامة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 09:21 AM
    • وصلات الجلسة