الجلسة الثانية - الثامن عشر من شهر أكتوبر 2015م
  • الجلسة الثانية - الثامن عشر من شهر أكتوبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 18/10/2015م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها:
  • __
    المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • __
    رسالة سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط.
  • تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 07
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 08
    ما يستجد من أعمال .
  • ​ ملحق بجدول اعمال الجلسة الثانية :-

    • ​الرسائل الواردة

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع


  • الرقـم:    2
    التاريخ:   4 محرم 1437هـ
                   18 أكتوبر 2015م

    •  

       


      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر محرم 1437هـ الموافق الثامن عشر من شهر أكتوبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس
      وهم: 
      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      7.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8.العضو جواد حبيب الخياط.
      9.العضو جواد عبدالله عباس.
      10.العضو حمد مبارك النعيمي.
      11.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      12.العضو خالد محمد المسلم.
      13.العضو خميس حمد الرميحي.
      14.العضو درويش أحمد المناعي.
      15.العضو دلال جاسم الزايد.
      16.العضو رضا عبدالله فرج.
      17.العضو زهوة محمد الكواري.
      18.العضو سامية خليل المؤيد.
      19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سمير صادق البحارنة.
      21.العضو سوسن حاجي تقوي.
      22.العضو صادق عيد آل رحمة.
      23.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34.العضو نوار علي المحمود.
      35.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.

      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، أسعد الله صباحكم بكل خير، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
        

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا ســــيدي الرئيس، الرسائل الــــواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى: المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
    •  
      والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن.
    •  
      وهناك رسالة مقدمة من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المقترحين من قبل مكتب المجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، تتكون من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وسامية خليل المؤيد، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفؤاد أحمد الحاجي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتور منصور محمد سرحان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا اقتراح مكتب المجلس، ومن يرغب في أن يكون في اللجنة فإن الباب مفتوح، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، مكتب المجلس الموقر قام مشكورًا باختيار الأعضاء بناء على رغبتهم وكفائتهم، وكل ما نتمناه من مكتب المجلس هو أن تتم مراعاة ترشيح بقية الأعضاء من دون الحاجة إلى السماح لمن يرغب في الترشح؛ وقد قمتم معاليكم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بالسماح لمن يرغب في المشاركة بإعلان رغبته وترشيح نفسه، ونحن جميعًا نرغب في المشاركة، ونود أن يكون هناك نظام يسمح بمشاركة الأغلبية في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فنحن نلاحظ أن الأسماء تتكرر في اللجنة، وقد لاحظنا ذلك في الأدوار السابقة، ونريد من مكتب المجلس أن يراعي مشاركة بقية الأعضاء، فمثل هذه اللجنة المختصة بالرد على الخطاب السامي لجلالة الملك كلنا نرغب في المشاركة فيها، ولا نريد أن نترك الأمر لمن يرغب، لأن الجميع يرغبون في المشاركة وسيكون العدد كبيرًا في اللجنة، وسنجد أن المجلس بأكمله مشارك في اللجنة، هذا ما أتمناه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اقتراحك هذا وجيه ومن المفروض أن تُعطى الفرصة لبقية الأعضاء، ولكن هذه اجتهادات مكتب المجلس، والقرار الأول والأخير لمجلسكم الموقر. والعدد دائمًا كان في حدود 10 أعضاء...

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      سيدي الرئيس، نحن لا نمانع كون العدد 10 أو 8 أعضاء، ولكن ما نوده هو ألا تتكرر الأسماء؛ ولو رجعنا إلى الردود السابقة من المجلس على الخطاب الملكي السامي فسنجد أسماء الأعضاء أنفسهم؛ وهم كلهم من الكفاءات التي نفتخر بها، ونحن نعتز بهم، ولكن الجميع يتمنون المشاركة في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والأمر متروك لكم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       مثلما تفضلت يا أخ جاسم، هذا الكلام سليم، وإذا اتخذ المجلس قرارًا بعدم تكرار أعضاء لجنة الرد، وأن نقوم في كل مرة بتشكيل لجنة رد جديدة...

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      ونستفيد من خبرة القدماء ونرجع إليهم للاستفادة، وإذا كان هناك قصور في ردودنا فإننا جميعًا خبراء في الردود، والجميع سوف يتعاونون معنا سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ الآن القرار قراركم، وإذا أحببتم أن تشكلوا لجنة رد أخرى مخالفة لتوصية مكتب المجلس، فإنها مجرد توصية، وبإمكانكم أن تختاروا من ترونه مناسبًا.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       سيدي الرئيس، نحن نثق كل الثقة في مكتب المجلس، ونترك الأمر لمكتب المجلس، ولكن نريد من المكتب الموقر أن يأخذ في عين الاعتبار بقية الأعضاء، ونحن كلنا ثقة في مكتب المجلس وفي معاليكم، وهذه وجهة نظري سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ جاسم مكتب المجلس عندما يأتيه أحد الأعضاء الكرام ويقول إن لديه رغبة في الانضمام إلى اللجنة، فإننا لا نستطيع أن نرفض رغبته...

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       نعم سيدي الرئيس، ولكننا نطلب مراعاة مطلبنا في التجديد في السنوات القادمة، نحن اليوم نوافق على اقتراح مكتب المجلس، ولكن في السنوات القادمة ــ والمجلس بإذن الله مستمر ــ نرجو أن يؤخذ اقتراحنا في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل أستطيع أن أعتبر طلبكم هذا بمثابة قرار بعدم تكرار الأسماء في لجنة الرد من الدور القادم؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتصور أن يقوم مكتب المجلس باقتراح الأسماء مثلما تفضلت معالي الرئيس، ومثل ما هو معمول به حاليًا، وأيضًا يتم فتح الباب لمن يرغب في أن ينضم إلى اللجنة، لأن الأسماء التي تتكرر لديها خبرة في موضوع الرد على الخطاب الملكي السامي؛ ونحن لا نريد أن يكون همنا فقط إرضاء الجميع، لأن الجميع ــ مثلما تفضل الأخ جاسم المهزع ــ يرغبون في دخول مكتب المجلس وفي لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وأصحاب الخبرة في هذه الحالة لهم أهميتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن أمامي خمسة أسماء يرغبون في الانضمام إلى اللجنة. إذن أعرض هذا الموضوع على المجلس لانتخاب 10 أعضاء، والمجلس سينتخب 10 أعضاء بغض النظر عن توصية مكتب المجلس. وأريد أن أقول إن تكرار أسماء بعض الإخوة ضروري في اللجان؛ لأنهم يقومون فعلاً بالعمل من خلال هذه اللجان، وفي هذا الشأن أشكر الأخ الدكتور سعيد أحمد لأنه أعد الرد فعلاً بناء على مرئيات الإخوة الأعضاء، حيث إنه أعد الصيغة الأولية للرد وعرضها على الإخوة تسهيلاً لعمل المجلس، لأنه من غير المعقول مناقشة الرد على الخطاب الملكي السامي من خلال إدلاء كل عضو برأيه، كما كان للأخ جمال فخرو أيضًا دور في السنوات الماضية. الآن هذا الموضوع أمامكم وأقترح عليكم اختيار 10 أعضاء من المجلس ممن ترونهم مناسبين بغض النظر عن اقتراح مكتب المجلس، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يكون ضمن الأعضاء العشرة المنتخبين خمسة من الأعضاء السابقين؛ ليعطوا من خبرتهم في هذا المجال، والخمسة الآخرون من الأعضاء الحاليين، والأعضاء الحاليون أيضًا هم أصحاب كفاءة، وسيستفيدون من تقارير اللجان السابقة، على أن تكون هذه قاعدة يتبعها المجلس في السنوات القادمة، وأرى أنه حل وسط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تسهيلاً لهذا الموضوع أقترح الآتي: أن يصوت المجلس على الاقتراح المقدم من مكتب المجلس سواء بالموافقة أو بالرفض، وفي حالة الموافقة طالما أن هناك 9 أعضاء مقترحين من قبل مكتب المجلس فيتم إكمال العدد باختيار 5 أعضاء آخرين ليصبحوا 14 عضوًا، وفي حالة عدم موافقة المجلس على الاقتراح المقدم من مكتب المجلس فيتم فتح باب الترشح لتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بتحديد عدد الأعضاء ومن ثم الموافقة عليهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقول في هذا الصدد:
      أنا البحر في أحشائه الدرّ كامن    فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
      سيدي الرئيس لك صوتان: فرجح إحدى الكفتين حتى ننتخب بناء على رأي معاليك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بحسب اللائحة الداخلية مكتب المجلس هو من يقترح الأعضاء، وفي العادة نحن نقترح 7 أعضاء ونترك لأعضاء المجلس حرية اختيار 3 أعضاء، وهذه المرة زاد العدد إلى 9 أعضاء، وأرى أنه حتى في حالة تجاوز العدد والوصول إلى 12 أو 14 عضوًا فلا مشكلة في ذلك، فإن وافقتم على الأعضاء التسعة المقترحين من قبل مكتب المجلس وأضفتم 4 أعضاء فهو في رأيي مناسب ومعقول، ولا يمكن أن نشكل لجنة بأكثر من هذا العدد، حيث إن عمل اللجنة يصبح أصعب بمثل هذا العدد؛ لذلك أتمنى أن يتم انتخاب الأعضاء الآن. لدينا الآن 8 أعضاء يرغبون في الترشح، وأنا أتفهم الرغبة في التشرف بالسلام ــ وهو أمر نقدره للإخوة الأعضاء ــ على جلالة الملك، وفي الحقيقة كنت أتمنى أن يكون الأعضاء جميعهم في اللجنة، ولكن متطلبات العمل لا تسمح بذلك، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل
      ــ تسهيلاً للمهمة ــ لا مانع لديه في الانسحاب، لذا أقترح انتخاب 4 أعضاء أو على الأكثر 6 أعضاء، فهل هناك من الإخوة الأعضاء من يرغب في الانسحاب، بحيث يبقى 6 أعضاء فقط لنتمكن من انتخاب الأعضاء الآخرين، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       سيدي الرئيس، أنا أبادر بالانسحاب من هذه اللجنة، وشكرًا.

      العضو سمير صادق البحارنة:
       سيدي الرئيس،الأخ الدكتور سعيد أحمد هو بمثابة المنسق، وانسحابه من اللجنة صعب في رأيي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، دكتور سعيد أنت من الإخوة الأعضاء الذين نرغب في وجودهم في هذه اللجنة، وأنا للتو أشدت بأدائك، ووجودك ضروري فيها. أرى أننا أطلنا النقاش في هذا الموضوع، والـ 15 عضوًا فيهم الخير والبركة، وفي المرة القادمة سنأخذ بعين الاعتبار مقترحاتكم، بحيث لا تتكرر الأسماء في لجنة الرد، ولا تزيد على 10 أعضاء. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تكون هناك آلية جديدة لمن يرغب في الترشح لأي لجنة كانت، ومن ضمنها هذه اللجنة، بحيث يقدم من يرغب في الترشح طلبًا إلى مكتب المجلس حتى يكون المكتب على دراية بالأعضاء الذين سيشكلون هذه اللجنة، تفاديًا للإحراج من جهة، وحتى لا يكون فيها من يعتبر وجوده غير ضروري من جهة أخرى. أرى أن عدد أعضاء أي لجنة مهم، ولا يمكن أن تؤدي أي لجنة أهدافها إن كانت تتشكل من 15 إلى 20 عضوًا، لذا أرى أن نتخذ قرارًا من قبل المجلس بشأن الآلية المتبعة مستقبلاً بخصوص تشكيل هذه اللجنة التي تعتبر من اللجان المهمة وترد على خطاب سامٍ مهم أيضًا، اقتراحي هو أن يكون هناك طلب ترشح يقدم إلى الرئاسة من قبل الأعضاء الذين يرغبون في ذلك، تفاديًا لأن يكون العدد أكثر مما ينبغي، شأنها في ذلك شأن اللجان النوعية الأخرى الموجودة في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اقتراحك يا أخ خالد سليم ولكنه يتعارض مع اللائحة الداخلية، فالمادة 7 تقول: «يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره» وهو ما كنا نتبعه في السنوات الماضية، فلا يوجد ترشح مثل بقية اللجان النوعية الأخرى أو الشعبة البرلمانية؛ النص واضح، وهو أن مكتب المجلس يقترح تشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي ويعرضه على المجلس، وعندما نقوم بالترشيح نكون قد خالفنا صحيح اللائحة الداخلية. على كلٍ لا نريد الإطالة في هذا الموضوع أكثر، نحن الآن اتفقنا على 15 عضوًا، وإن كان العدد كبيرًا نوعًا ما، فإن فيهم الخير والبركة. تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أحد الإخوة الأعضاء ذكر أن العمل في اللجنة يقع على رئيس اللجنة والمقرر، وأنا أرى خلاف ذلك، وأتمنى على الأخ الدكتور سعيد أحمد الرد على هذا الكلام، لأننا عملنا في اللجنة بكل جد، لذا أرجو من الأخ سعيد أحمد أن يوضح للمجلس رأيه ويرد على هذا الكلام، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع خرج عن سياقه، عندما قلت إن الرئيس والمقرر هما من يعملان في اللجنة، كنت أقصد أن الرئيس هو الذي يأخذ ملاحظات أعضاء اللجنة، أنا لا أنكر دور بقية أعضاء اللجنة ولكن الرئيس والمقرر هما اللذان يقومان بتسجيل ملاحظات الإخوة الأعضاء على النسخة الأولى من الخطاب الملكي السامي، وبالتالي من يقوم بالعمل هما الرئيس ونائبه، أما باقي الأعضاء فهم يقومون بتقديم ملاحظاتهم حول الخطاب الملكي السامي، هذا ما كنت أقصده، وإذا فُهم كلامي خطأ فأنا أعتذر عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كلام كلاكما صحيح، فالأخت فاطمة الكوهجي تقول إن كل أعضاء اللجنة لهم مساهمات بشأن الاقتراحات حول ما يجب أن يتضمنه الخطاب، ولكن في الأخير الرئيس يأخذ كل هذا بعين الاعتبار ــ وقد أشرت إلى جهد الأخ الدكتور سعيد ــ عندما يعد الرد، وما قلته يا أخ خميس أيضًا صحيح من جهة أخرى.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      معالي الرئيس، في عام 2012م ترأست لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي في مجلس النواب، وكنت دائمًا أسجل ملاحظات الإخوان النواب، ومن ثم أحيلها إلى المقرر، وهو من يقوم بتثبيتها في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد موافقتكم تتشكل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وسامية خليل المؤيد، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وفؤاد أحمد الحاجي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتور منصور محمد سرحان، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن علي، وعبدالوهاب عبدالحسين المنصور، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، ونانسي دينا إيلي خضوري، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يكون هناك طلب ترشيح من كل عضو يرغب في أن يكون عضوًا في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فالمادة 7 من اللائحة الداخلية تنص على: «يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدارسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره»، وما تقدمت به من اقتراح لا يتعارض مع نص هذه المادة، على أن يترك اختيار الأعضاء المترشحين لمكتب المجلس، وكنت أتمنى ألا يكون اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من قبل هيئة مكتب المجلس المصغرة، وإنما من قبل مكتب المجلس بعد تشكيل اللجان الأساسية الأخرى، ولا يوجد هناك أي ضرر من أن يقوم الأعضاء بتقديم أنفسهم للترشح لعضوية لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي إذا كانت لديهم الرغبة، لتفادي ما حصل اليوم من رغبة الجميع في أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة، ومع احترامي للجميع فإنه لا يمكن أن يكون الكل أعضاء في هذه اللجنة، ونحن على علم بأننا بحاجة إلى أعضاء معينين ممن لديهم القدرة على القيام بهذه المهمة، وبخاصة أنها لجنة للرد على الخطاب الملكي السامي، ولا أعتقد أن هناك خلافًا حول ما اقترحته في البداية وهو أن يقدم الأعضاء طلباتهم إلى مكتب المجلس أو الرئيس لترشيح أنفسهم لعضوية هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا لا أريد أن أستطرد في النقاش، ولكن يا أخ خالد، أنت قرأت المادة وجاوبت على نفسك بنفسك، فمكتب المجلس يختار أعضاء اللجنة ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، ولم تنص المادة على تقديم ترشيحات لعضوية اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       وكذلك لم يأتِ في المادة شيء يفيد بنفي هذا الأمر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ، لا نريد أن ندخل في جدل قانوني، فالمادة واضحة، وأنت قرأت المادة كما أنا قلتها، ورددت على نفسك بنفسك، وبالتالي لا نريد أن نتوسع في النقاش، فلقد تم تشكيل اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أنه يأتينا بعض الإخوان الأعضاء ويطلبون أن يرشحوا أنفسهم لعضوية هذه اللجنة، ونحن نأخذ طلباتهم بعين الاعتبار، فأكثر من أربعة أعضاء أتوا إلينا وبيّنوا رغبتهم في الانضمام إلى اللجنة، ونحن لا نريد أن نقف ضد رغبة أي عضو في أن يكون عضوًا في هذه اللجنة، ولكن العدد محدود، وأنا متأكد من أنه لو أتيحت الفرصة للجميع في أن يكونوا في هذه اللجنة لكنا جميعًا في هذه اللجنة، ولكن إن شاء الله في المستقبل سنحاول أن نأخذ بعين الاعتبار ما ورد من قبلكم. الآن اللجنة شكلت، وإن شاء الله ستباشر عملها، ونأمل لأعضائها التوفيق والنجاح.

    •  

      وبعد انتهائنا من تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس. وليسمح لي الأعضاء بأن آخذ من وقتهم دقيقة واحدة لأبيّن نقطة، وهي أنه طوال هذه السنوات وللمرة الأولى تكون كل اللجان كما هي، وأن يتمسك كل الأعضاء بلجانهم التي كانوا فيها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الانسجام فيما بين أعضاء اللجان، وعلى رغبتهم في التعاون مع بعضهم البعض مرة أخرى، وبالتالي لم تأتِ أي رغبة من أي عضو في الانتقال إلى لجنة أخرى، وظلت اللجان تقريبًا كما هي، وهذا الأمر سهل على مكتب المجلس أن يقترح تشكيل اللجان وفق رغبة الجميع. الآن سنقرأ عليكم تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة حتى تسجل في مضبطة الجلسة، ومباشرة بعد أن تُقر من قبلكم سوف أرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك لاجتماع اللجان لانتخاب رؤسائها ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجان النوعية الدائمة لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الدكتور أحمد سالم العريض، أحمد مهدي الحداد، جاسم أحمد المهزع، جواد عبدالله عباس، خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، سامية خليل المؤيد، عادل عبدالرحمن المعاودة. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: أحمد إبراهيم بهزاد، خالد محمد جبر المسلم، سوسن حاجي محمد تقوي، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، نانسي دينا إيلي خضوري. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: بسام إسماعيل البنمحمد، جواد حبيب الخياط، خالد حسين المسقطي، درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، سمير صادق البحارنة، صادق عيد آل رحمة، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل. لجنة الخدمات: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور منصور محمد سرحان، نوار علي المحمود، هالة رمزي فايز. لجنة المرافق العامة والبيئة: جمعة محمد الكعبي، حمد مبارك النعيمي، زهوة محمد الكواري، سيد ضياء يحيى الموسوي، علي عيسى أحمد، الدكتور محمد علي حسن علي، فؤاد أحمد الحاجي. لجنة المرأة والطفل: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، زهوة محمد الكواري، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، هالة رمزي فايز. لجنة شؤون الشباب: بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، سمير صادق البحارنة، سوسن حاجي محمد تقوي، صادق عيد آل رحمة، علي عيسى أحمد، نوار علي المحمود. لجنة حقوق الإنسان: أحمد مهدي الحداد، جاسم أحمد المهزع، جواد عبدالله عباس، خميس حمد الرميحي، درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إن شاء الله بعد رفع الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، سنعود مرة أخرى لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس. وقبل أن نسير في جدول الأعمال اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة جو الابتدائية الإعدادية للبنات ومرافقيهن في مجلس الشورى، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام ببناتنا الطالبات، وتسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود عليهن بالنفع من خلال زياراتهن الميدانية، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكن.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، هناك الإخوان جمال محمد فخرو، وأحمد مهدي الحداد، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وهي الأسماء نفسها التي كانت موجودة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وبالتالي أعلن فوزهم بالتزكية للاستمرار في تمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريع الرابع. والآن سوف أرفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع. أسفرت نتائج الانتخابات عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا والأخ خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. ونشكر أعضاء اللجنة في دور الانعقاد الماضي على أدائهم. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان رئيسًا والأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي نائبًا للرئيس. ونشكر الأخت سوسن تقوي على ما قامت به من دور كبير في رئاسة اللجنة في الدور الماضي، ونتمنى أن تكون لها مساهمات من خلال عضويتها في اللجنة. ونشكر أعضاء اللجنة على أدائهم في دور الانعقاد الماضي. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائبًا للرئيس. وأشيد بأداء الأخ خالد المسقطي خلال السنوات الماضية وليس الدور الماضي فقط، ونرجو من أعضاء اللجنة أن يستمروا في العمل بالمستوى نفسه خلال الدور الحالي. كما نشيد بأداء الدكتور عبدالعزيز أبل ونهنئه على ثقة الإخوة بإعادة انتخابه، والشكر لجميع أعضاء اللجنة في الدور الماضي وخاصة على الجهد الذي بذلوه في إعداد الميزانية العامة للدولة. لجنة الخدمات: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا، ونهنئها على إعادة الثقة وعلى أدائها المتميز في رئاسة اللجنة. والأخ نوار علي المحمود نائبًا للرئيس. ونبارك لك على هذه الثقة، ونشكر أعضاء اللجنة في الدور الماضي. وعندما أتحدث عن اللجان فإن كل اللجان كان أداؤها متميزًا وعند المستوى المطلوب، ونرجو أن يستمر بالمستوى نفسه. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا، ونبارك له على إعادة الثقة. والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. ونبارك له على هذه الثقة. وكل فريق العمل في اللجنة من الكفاءات والمختصين، ونتمنى لهم التوفيق في هذا الدور. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت هالة رمزي فايز رئيسًا والأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس، ونبارك لهما ونشكر جميع أعضاء اللجنة في الدور السابق على ما قاموا به من عمل. لجنة شؤون الشباب: الأخ سمير صادق البحارنة رئيسًا والأخ بسام إسماعيل البنمحمد نائبًا للرئيس. ومن الملاحظ أن اللجنة الحالية يترأسها الشباب على عكس ما كان عليه الحال في الفصل التشريعي الماضي، ونتمنى لهم كل التوفيق. لجنة حقوق الإنسان: الأخ أحمد مهدي الحداد رئيسًا والأخ جواد عبدالله حسين نائبًا للرئيس. ونتمنى لهما التوفيق ولجميع أعضاء اللجنة. وأدعو رؤساء اللجان إلى اجتماع مكتب المجلس بعد هذه الجلسة للنظر في الأمور التي يختص فيها مكتب المجلس وإقرار جدول أعمال الجلسة القادمة. بخصوص أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وصل  العدد إلى 15 عضوًا، وسوف توزع الأسماء عليكم، وليس هناك داعٍ إلى قراءتها، ولكن من بينهم الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس، وبحكم مركزه سيكون رئيسًا للجنة. وبخصوص أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية فقد تم انتخابهم، وبقي لدينا موضوع ممثلي المجلس في البرلمان العربي، وهما الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جمشير، ونشكرهما على أدائهما في السنوات الماضية ونتمنى لهما التوفيق في الفترة المقبلة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نهنئ رؤساء اللجان ونوابهم الذين تم انتخابهم، وأتمنى على مكتب المجلس في المرات القادمة عند اقتراح تشكيل اللجان أن يذكر الأكبر سنًا في اللجنة، ففي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني كنت أظن أنني أكبر الأعضاء سنًا، ولكني اكتشفت الآن أن هناك عضوًا أكبر مني سنًا، وقد كنت أترأس اللجنة معتقدًا أنني أكبر الأعضاء سنًا، وفي هذا هضم لحق زميلي، فأتمنى على مكتب المجلس أن يذكر الأكبر سنًا في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أعبر عن شكري وتقديري لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ثقتهم الغالية، وهذه الثقة تحملني مسؤولية الإنجاز خلال هذا الدور. وعطفًا على ما ذكرتموه ــ معاليكم ــ عندما استعرضتم نتائج انتخابات رؤساء اللجان، أود أن أؤكد أن اللجنة مستعدة أتم الاستعداد للنظر في المراسيم بقوانين التي تمت إحالتها مؤخرًا وأي موضوعات أخرى تعنى بالقطاع الاقتصادي، وإن شاء الله سنواصل الإنجاز بأفضل المستويات، والشكر الجزيل لمعاليكم ــ سيدي الرئيس ــ على مساندتكم لهذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       

          
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى

        
      (انتهت المضبطة)

       

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الأحد 18/10/2015م دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، جميلة علي سلمان، عادل عبدالرحمن المعاودة، سيد ضياء يحيى الموسوي.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة 1) أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها: أ- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م. ب‌- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م. ج - المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. د - المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. هـ - المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. و - المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري. ز - المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. ح - المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. ط - المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. ي - المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة. ك - المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ل - المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل. م - المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م. ن - المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015م بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة. س - المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن. 2) أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بخصوص طلب استرداد الاقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط.
    البند الرابع:
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، و المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس - الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وذلك على النحو التالي: سعادة العضو جمال محمد فخرو(رئيسًا)، وعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، زهوة محمد الكواري، سامية خليل المؤيد، الدكتور سعيد أحمد عبدالله، صادق عيد آل رحمة، الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور محمد علي الخزاعي، الدكتور منصور محمد سرحان، نانسي دينا خضوري.
    البند الخامس:
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس - الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
    البند السادس:
    انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية - فاز بالتزكية لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كل مـــن أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، أحمد مهدي الحداد، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي الخزاعي.
    البند السابع:
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي: • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: - دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة. - خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: - د. عبدالعزيز عبدالله العجمان رئيسًا للجنة. - د. محمد علي الخزاعي نائبًا للرئيس. • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: - خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة. - د. عبدالعزيز حسن أبل نائبًا للرئيس. • لجنة الخدمات: - د. جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا للجنة. - نوار علي المحمود نائبًا للرئيس. • لجنة المرافق العامة والبيئة : - فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا للجنة. - جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. • لجنة شؤون المرأة والطفل: - هالة رمزي فايز رئيسًا للجنة. - فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس. • لجنة شؤون الشباب: - سمير صادق البحارنة رئيسًا للجنة. - بسام إسماعيل البنمحمد نائبًا للرئيس. • لجنة حقوق الإنسان: - أحمد مهدي الحداد رئيسًا للجنة. - جواد عبدالله حسين نائبًا للرئيس
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/12/2018 08:03 AM
    • وصلات الجلسة