الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البنود الخاصة بتلاوة الأوامر الملكية. ونبدأ بتلاوة الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2015م بدعوة مجلسي النواب والشورى إلى الانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
آل طريف الأمين العام للمجلس.
الأمين العام للمجلس:
شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير،
أمر ملكي رقم (41) لسنة 2015م
بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
أمرنا بالآتي:
-المادة الأولى -
يُدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد الحادي عشر من شهر أكتوبر 2015م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
-المادة الثانية -
يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ: 24 ذي الحجة 1436هـ
الموافـق: 8 أكتوبر 2015م
(انتهى الأمر الملكي)