الجلسة الأولى (الإجرائية) - الحادي عشر من شهر أكتوبر 2015م
  • الجلسة الأولى (الإجرائية) - الحادي عشر من شهر أكتوبر 2015م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 11/10/2015م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2015م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015م بتعديل وزاري.
  • 04
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 05
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 06
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة الأولى
(الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع​

  • الرقـم:       1
    التاريخ:     27 ذي الحجة 1436هـ
                     11 أكتوبر 2015م​​
    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة  الخامسة من مساء يوم الأحد السابع والعشرين من شهر
      ذي الحجة 1436هـ الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد حبيب الخياط.
      11.العضو جواد عبدالله عباس.
      12.العضو حمد مبارك النعيمي.
      13.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      14.العضو خالد محمد المسلم.
      15.العضو خميس حمد الرميحي.
      16.العضو درويش أحمد المناعي.
      17.العضو دلال جاسم الزايد.
      18.العضو رضا عبدالله فرج.
      19.العضو زهوة محمد الكواري.
      20.العضو سامية خليل المؤيد.
      21.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      22.العضو سمير صادق البحارنة.
      23.العضو سوسن حاجي تقوي.
      24.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      25.العضو صادق عيد آل رحمة.
      26.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      27.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      28.العضو عبدالعزيز حسن أبل.
      29.العضو عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      30.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      31.العضو علي عيسى أحمد.
      32.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      33.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      34.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن.
      35.العضــــــو الدكتور محمد علي الخزاعي.
      36.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      37.العضو نوار علي المحمود.
      38.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة كل من:

      1- سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
      2- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزير الصحة.
      3- سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
       
         كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهم:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، فأهلاً وسهلاً بكم. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة الدكتور منصور محمد سرحان لوفاة شقيقه رحمه الله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البنود الخاصة بتلاوة الأوامر الملكية. ونبدأ بتلاوة الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2015م بدعوة مجلسي النواب والشورى إلى الانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير،

      أمر ملكي رقم (41) لسنة ‏2015م
      بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد

       

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
       
      بعد الاطلاع على الدستور،


      أمرنا بالآتي:
      -المادة الأولى -

       يُدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد الحادي عشر من شهر أكتوبر 2015م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

      -المادة الثانية -
       
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.


            ملك مملكة البحرين
            حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 24 ذي الحجة 1436هـ
      الموافـق: 8 أكتوبر 2015م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (65) لسنة 2015م بتعديل وزاري. تفضل الأخ  عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس،

      مرسوم ملكي رقم (65) لسنة ‏2015م
      بتعديل وزاري

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين،
        

       بعد الاطلاع على الدستور، 


        وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014م بتشكيل الوزارة،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (27) لسنة 2015م بتعيين وزير لشؤون الشباب والرياضة،
        وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
        
      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
       

      يُعين كل من:
      1- سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.
      2- سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.
      3- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح  وزيرًا للصحة.
      4- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة والسياحة.
      5- سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيرًا لشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المادة الثانية 

      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

              ملك مملكة البحرين
              حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صـدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 16 ذي الحجة 1436هـ 
      الموافـق: 30 سبتمبـــــــر 2015م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمين، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، يسرني أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدين أن تشريف القيادة الحكيمة رعاها الله لحفل الافتتاح اليوم يؤكد اهتمامها البالغ، ومؤازرتها المستمرة لأعمال السلطة التشريعية. إخواني وأخواتي، أود في هذه المناسبة أن أشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من تأكيد مواصلة العمل الجاد في إطار متوازن من التعاون المستمر بين السلطات وممارسة كل الأدوات الدستورية المتاحة على أحسن وجه ممكن لتحقيق أقصى درجات الاستقرار والرخاء لهذا الوطن وأبنائه؛ مؤكدين دعم المجلس لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومواكبة المتغيرات في المنطقة السياسية والاقتصادية، والعمل على تخفيف الأعباء المادية من دون المساس بالمواطن والخدمات والمشاريع التنموية؛ مثمنين الأمر الملكي السامي بتخصيص يوم 17 ديسمبر، وهو يوم ذكرى جلوس جلالة الملك المفدى، يومًا للاحتفاء بشهداء الوطن. كما نؤكد ما قامت به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني من واجبات عسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة خارج البلاد، وما قامت به وزارة الداخلية والذي هو موضع تقدير واعتزاز من قبل المجلس؛ منوهين بالأمر الملكي السامي بتوثيق هذه المهام والمشاركات لتدرَّس لأبنائنا والأجيال القادمة ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، بما يعزز قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم، ويثبِّت قيم التسامح والوسطية والاعتدال. إخواني وأخواتي، تنتظرنا اليوم واجبات كبيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحريات، والتنمية الاقتصادية، وإقرار التشريعات المعززة للأمن والاستقرار في البلاد، وهي واجبات لن تكون سهلة وميسورة إلا بتعاونكم وتكاتفكم مع الإخوة في مجلس النواب والحكومة الموقرين، فهدفنا واحد، وهو خدمة الجميع الذين ينتظرون منا المزيد من الجهد والبذل والعطاء، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معًا. وفي هذا المقام يسعدنا أن نشيد بالتعاون الكبير وبالجهود المتميزة والبناءة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي يقود بكل الحكمة والاقتدار الجهاز التنفيذي في المملكة. كما نعبر عن تقديرنا للتعاون والجهود الطيبة التي تعكس الروح الطموحة والتي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إسهامًا في نهضة وتقدم وطننا العزيز. كما لا يفوتنا أن نشيد بالتعاون الكبير من جانب مجلس النواب الموقر، والذي نعتقد أنه يسير في الاتجاه التكاملي الذي يحقق التوازن التشريعي المنشود، والذي نص عليه الدستور وأكده ميثاق العمل الوطني، بتضافر جهود نواب الشعب وأهل الخبرة، الذين أثبتوا من خلال أدوار الانعقاد السابقة حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على المستويات والصعد كافة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أيها الأعضاء المحترمون، لقد كانت الفصول التشريعية السابقة لمجلسنا الموقر حافلة بالعطاء والإنجازات, واليوم نتطلع إلى أن تكون أعمال مجلسنا معبرة عن مصالح الوطن والمواطن، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون، والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، إسهامًا فيما نسعى إليه جميعًا لبناء نهضة وتقدم بلدنا الحبيب، وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة لكل مواطن، راجين من الله أن يحقق لبلادنا الحبيبة كل تقدم ورفعة وعزة وأمن وأمان، في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    •  
      وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، ومواصلة مسؤولياتكم الوطنية المخلصة في تدعيم مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي والتنمية الشاملة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونود في هذا الصدد أن نعرب عن تقديرنا واعتزازنا بما حققه مجلسكم الموقر من إنجازات مميـزة خلال دور الانعقاد الماضي، تجسدت في إقرار (11) مرسومًا بقانون، والموافقة على (19) مشروعًا بقانون، وتسلمت الحكومة (4) اقتراحات بقوانين من المجلسين لصياغتها وفق الالتزام بالمدة الدستورية المحددة؛ ونجدد التزامنا بتعزيز التعاون مع مجلسكم الموقر في سن وتطوير التشريعات والقوانين بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفقًا للدستور وبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2015/2018م. وإننا على يقين بمواصلة التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتنا الوطنية، وترسيخ أمن واستقرار البلاد، ورعاية مصالح أبنائه وحقوقهم في العيش الكريم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى. ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وأمامي مرشح واحد فقط وهو الأخ العزيز جمال محمد فخرو؛ نبارك له فوزه بهذا المنصب بالتزكية؛ وهذه في الحقيقة ثقة كبيرة من الإخوة في المجلس، وأعانك الله على أداء المهمة.
    •  

      والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وأيضًا أمامي مرشح واحد لهذا المنصب وهي الأخت جميلة علي سلمان؛ نبارك لها فوزها بهذا المنصب بالتزكية. نبارك لكما ثقة المجلس، وهذه الثقة إن شاء الله في محلها، وبالطبع أداؤكما معروف من السابق، وإن شاء الله يستمر على المنوال نفسه. ولم يبقَ لدينا سوى أن نشكركم على الحضور اليوم، وأنا شخصيًا سعيد بهذه الوجوه النيرة التي افتقدناها فترة طويلة أثناء إجازة المجلس، ولكن إن شاء الله سنعوض ذلك الآن بعد أن عدنا إلى المجلس من جديد. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 5:40 مساءً)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                       علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                     رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/9/10/13/1
    02
    وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :12
    03
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8/9

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى ( الإجرائية)
    الأحد 11/10/2015م 
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - لا يوجد معتذرون.
    البند الثاني :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2015م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثالث :
    ​ تلاوة المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015م بتعديل وزاري 
    - تُلي المرسوم الملكي المذكور.
    البند الرابع :
    ​ كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس 
    - ألقى صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
    البند الخامس :
    ​ انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس 
    - فوز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند السادس :
    ​ انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس
    - فوز سعادة العضو جميلة علي سلمان بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT4/CP2/S01/Lists/SessionSetting/AllItems.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/10/2021 11:58 AM
    • وصلات الجلسة