الجلسة الخامسة و العشرون - السابع عشر من شهر ابريل 2016م
  • الجلسة الخامسة و العشرون - السابع عشر من شهر أبريل 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين
    الأحد 17/4/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية عوضاً عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • ​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ 10/4/2016م).
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض، سوسن حاجي محمد تقوي، سامية خليل المؤيد. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ 10/4/2016م).
  • 09
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني لتغيير المناخ، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الفرنسي بالعاصمة باريس – الجمهورية الفرنسية، خلال الفترة من 56 ديسمبر 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ 10/4/2016م).
  • 10
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، المنعقد في جاكرتا – الجمهورية الإندونيسية، خلال الفترة 1920 أغسطس 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ 10/4/2016م).
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    25
    التاريخ:   10 رجب 1437هـ
                  17 إبريل  2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العاشر من شهر رجب 1437هـ الموافق السابع عشر من شهر إبريل 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو جاسم أحمد المهزع.
      5. العضــــو جمال محمد فخرو.
      6. العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خالد محمد المسلم.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو زهوة محمد الكواري.
      16. العضو سامية خليل المؤيد.
      17. العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو سوسن حاجي تقوي.
      20. العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز. 

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية:
      ــ السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني:
      ــ السيد محمد صادق الأمين المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة شؤون الدفاع:
      1- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني لصندوق التقاعد العسكري.
      2- الرائد أحمد إبراهيم الغتم من صندوق التقاعد العسكري.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية.
      2- السيدة نوال أحمد العويض رئيس قسم الشؤون البرلمانية.
       
      • من صندوق العمل (تمكين):
      1- السيد محمد علي بوجيري مستشار الرئيس التنفيذي.
      2- الدكتور عبدالله بدر السادة مدير أول العلاقات والشؤون الحكومية.
      3- السيد زهير حسن مكي القائم بأعمال مدير الشؤون القانونية.

      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، دلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجواد حبيب الخياط، وبسام إسماعيل البنمحمد للسفر خارج المملكة،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، في الصفحة 51 السطر 21 وردت عبارة: «وبالأخص المادة 64 الفقرة...»، والصحيح أن تكون: «وبالأخص المادة 46 الفقرة...»، فالمادة 64 متعلقة بحل مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا. في الصفحة 51 السطر 3 وردت عبارة: «بخصوص ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص أن الحكومة...»، وأرجو حذف كلمة «بخصوص » الثانية لأنها تكررت وتعديل العبارة لتصبح: «بخصوص ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشأن أن الحكومة...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن إدانة العمل الإرهابي الجبان في قرية كرباباد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة العمل الإرهابي الجبان في قرية كرباباد: يُعرب مجلس الشورى عن إدانته الشديدة لكل أساليب العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن البلاد وتهديد أرواح الآمنين من المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في قرية كرباباد مساء أمس (السبت)، وأسفر عن استشهاد رجل أمن، وإصابة اثنين آخرين أثناء تأديتهم للواجب الوطني، هو نتاج عمل فكر تخريبي متطرف دخيل على المجتمع البحريني المسالم. كما يؤكد المجلس أن هذا العمل لن يزيد البحرينيين إلا تماسكًا وتعاضدًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، انطلاقًا من رؤية القيادة الحكيمة التي تدعو إلى محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، واجتثاثه والقضاء عليه، بما يحمي مصالح الوطن وحياة وسلامة المواطنين والمقيمين، التي هي فوق كل اعتبار. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يتقدم فيه بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة شهيد الواجب، ودعواته بأن يمن الله سبحانه وتعالى على المصابين بالشفاء العاجل، ليؤكد دعمه ووقوفه المطلق مع كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطبيق القانون في حق مرتكبي هذا العمل الإجرامي، والمخططين له، والمحرضين عليه، معربًا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
        
      الأمين العام للمجلس: 
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية عوضًا عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 65)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
        شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة خلال اجتماعاتها قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، وعلى القرار السابق لمجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى قرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون. وتؤكد اللجنة دعمها كل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، كما تؤكد ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديرًا لما قدموه من خدمات جليلة، مشيرةً إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة. وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة تتمسك بالقرار السابق للمجلس برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب ذاتها التي طرحتها اللجنة سابقـًا، ونذكر منها: 1ــ أن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع قد تحققت أصلاً. 2ــ وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3%) على المعاشات التقاعدية لمواجهة متطلبات غلاء المعيشة، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث لتحقيقها. 3ــ تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية. كذلك فقد تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن يبلغ معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 دينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار، كما هو موضح في الجدول المرفق بجدول أعمال الجلسة. 4ــ تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م على صرف مبلغ دعم نقدي مقداره 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015م لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وهذا الأمر قد ساهم أيضًا في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون محل الدراسة. 5ــ لم يتضمن مشروع القانون محل الدراسة مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية. 6ــ يتطلب تقرير أي زيادة في المعاشات التقاعدية، وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة، وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل ــ إضافة إلى هذه القروض ــ في الفوائد المالية المترتبة عليها. 7ــ أن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة كلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية. في ضوء كل ذلك توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات الكرام أعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم المتعلق بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ وأود هنا أن أبيّن أنني أتفق وأقف بجانب قرار اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب نفسها الوجيهة والمنطقية التي أوردتها اللجنة في تقريرها، حيث إن الزيادة في المعاشات وتعديل المزايا يجب أن تُبنى على الدراسات التي يقوم بها خبراء التأمين وصناديق التقاعد الاكتواريون، وهم الذين يقومون بتطبيق علم الرياضيات والإحصاء فيما يتعلق بحساب المخاطر التأمينية، والتعريف بهذه الكلمة الأجنبية هو «actuary» وليس «اكتواري» كما حاول البعض ترجمتها إلى اللغة العربية، وهؤلاء عادة ما يميلون إلى رفض أي مقترح لأي زيادة وذلك خوفًا من مغبة إفلاس صناديق التقاعد التي أعتقد أنها لا يمكن أن تتعرض للإفلاس طالما أن أعداد المشتركين في تسديد الاشتراكات لهذه الصناديق يفوق عدد المتقاعدين؛ وعلى أي حال أجد لزامًا عليّ أن أتفق مع لجنة الخدمات فيما ذهبت إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة على ما قدمته في تقريرها، وعلى إصرارها على عدم الموافقة على مشروع القانون. نحن نتفهم الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة وبالأخص مملكة البحرين، ولكن هذا المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الوطن ألا يستحق أن يعطى نسبة 3% زيادة سنوية على راتبه التقاعدي، أو أن ترفع الزيادة من 3% إلى 7%؟! أعتقد أن الإخوة النواب قد أصابوا في مطالبتهم بالموافقة على هذه الزيادة، وإن كانت مملكة البحرين تمر بظروف مالية صعبة؛ لأن هذه المبالغ سوف تدفع من صندوق التقاعد وليس من قبل الحكومة، فالحكومة لن تلتزم بهذه الزيادة، وإنما الصندوق هو الذي سيلتزم بها. بخصوص ما نسمع ونقرأ حول أن هناك إفلاسًا اكتواريًا، لقد سبق أن قلنا الكلام نفسه في عامي 2004م و2005م، حيث كان ينادى بالإفلاس الاكتواري في الصندوقين، على الرغم من أننا الآن في عام 2016م ولم يبدو أي إفلاس اكتواري في الصندوقين، ألم تتم إحالة متقاعدين إلى التقاعد منذ 2004م إلى 2016م؟ هناك متقاعدون أحيلوا إلى التقاعد، ولكن هل نسبة إيرادات المشتركين في صندوق التقاعد أقل من نسبة ما يتم دفعه إلى المتقاعدين؟ لا أظن ذلك، لم نر أرقامًا حقيقية تبين لنا نسبة التزامات صندوق التقاعد للمتقاعدين، كما لم نرَ أرقامًا حقيقية تبيّن لنا أن كان هناك فعلاً إفلاس اكتواري أم لا، أعتقد أن الإفلاس الاكتواري مجرد شماعة تعلق عليها مبررات رفض الزيادة. إن الإخوة في مجلس النواب أصابوا، وللأسف اللجنة في مجلس الشورى جانبها الصواب، ولم ترَ المسببات التي دعا إليها الإخوة النواب في قبولهم لهذه الزيادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى الإخوة في لجنة الخدمات على هذا التقرير، وأوافق كليًا على ما جاء فيه، ولكن لدي بعض الملاحظات. أولاً: نحن نشكر مجلس النواب على هذا القرار، فقرارهم قرار صائب ويصب في صالح المتقاعدين، ولكن هناك عدة تساؤلات: الإخوة النواب ناقشوا موضوع برنامج الحكومة لعام 2015م ولم يتطرقوا إلى هذا الموضوع، وكذلك ناقشوا الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م ولم يطرحوا هذا الموضوع أيضًا، لماذا الآن يتطرقون إليه؟ مشروع القانون هذا أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ونحن الآن في عام 2016م، تقريبًا مضت عليه 9 سنوات، فهذا الموضوع قديم، وكما تطرقت اللجنة الموقرة في تقريرها إلى أنه منذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، حيث كانت هناك زيادات مستمرة، والحكومة لم تقصر مع المتقاعدين عندما كانت هناك وفرة في الميزانية، بل قامت بما هو أكثر، حيث كان هناك قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م المتعلق بمنح زيادة إضافية على علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن يبلغ معاشه التقاعدي 700 دينار أو أقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 دينارًا لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار، وكذلك الزيادة التي أقرتها الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م والتي كان مقدارها 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015م لمن يبلغ راتبه التقاعد 700 دينار أو أقل. أعتقد أن الحكومة الموقرة لن تتأخر في النظر في مثل هذا المشروع إذا توافرت لديها الميزانية، وكما يعلم الجميع أن سعر برميل النفط انخفض من 140 دولارًا إلى 44 دولارًا، ولكنني أعتقد أنه إذا توافرت الميزانية لدى الحكومة فلن تترد في نظر هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشيد بتوصية مجلس النواب، ولكن بصفتي عضوًا في لجنة الخدمات أود أن أبيّن لكم أننا أشبعنا الموضوع نقاشًا، فلقد ناقشناه مع جميع المتخصصين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمعنيين بالأمر، ولقد لخصنا في اللجنة الأسباب التي جعلتنا نرفض توصية مجلس النواب بشأن زيادة المتقاعدين بنسبة 7%، والنقاط موجودة في التقرير، وبعض الإخوة تطرقوا إلى هذه الأسباب، التي منها: شح الميزانية، وإن هذا المشروع أحيل من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب في عام 2007م، ولو قارنّا معاش الموظف في عام  2007م ومعاش الموظف نفسه في عام  2016م، وأخذنا في الاعتبار الزيادات التي طرأت على معاشات المتقاعدين والمساعدات التي قدمت إليهم، لكان ما يطالب به مجلس النواب الآن قد تحقق فعلاً، وربما أكثر، ولذلك أرى أنه في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن دخل الدولة فلا مانع من أن تؤخذ توصية مجلس النواب في الاعتبار بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين لتحسين وضعهم الاجتماعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الزملاء في المجلس بحاجة إلى أن يبحثوا أكثر في موضوع التزامات الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين. ذكرنا كثيرًا أن الصناديق التقاعدية في وضع مالي سيئ، وزيادة أي مصروفات على هذه الصناديق يعجل إفلاسها. بعض الإخوة الزملاء يعتقدون أن هذه الأمور غير واقعية، بينما هناك دراسات اكتوارية تعد كل 3 سنوات، وبإمكان الزملاء أعضاء المجلس ممن يرغبون في الحصول على معلومات إضافية بهذا الشأن أن يلجأوا إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث إنهم سيجدون كل المعلومات متوافرة، وسيجدون أن أهم أسباب وصول هذه الصناديق إلى هذا الوضع السيئ هو خفض الإيرادات في عام 1986م بمقدار الثلث، فلقد كانت نسبة الاشتراكات في عام 1986م من العمال وأصحاب الأعمال 18%، وخُفضت إلى 12%، ومنذ حوالي 6 سنوات أعدنا جزءًا من ذلك النقص، فالنقص في تلك الفترة يعادل الثلث ولم يقابله تخفيض في المزايا، بل على العكس استمررنا في تعديل تلك المزايا، وواصلنا في إضافة أعباء إضافية إلى تلك الصناديق. أرى أن ــ ولقد طرحت هذا الأمر منذ مدة طويلة ــ نطلب من الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يقدموا عرضًا للزملاء أعضاء المجلس عن حقيقة أوضاع الصناديق؛ ليكونوا على بينة وعلم بالوضع المالي السيئ عندما نناقش أوضاع المتقاعدين أو التأمينات أو عندما نقرر إعطاء مزايا إضافية، وألا نعتمد على قراءات بسيطة نقرأها في الصحف أو من هنا وهناك، فأمور التأمينات والتزامات الصناديق أمور معقدة ليس كل شخص منا قادرًا على استيعابها، لذلك أتمنى ــ سيدي الرئيس ــ أن تخاطب الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن تقديم عرض لأعضاء المجلس في اجتماع خاص خارج الجلسة لمن يرغب في الاستفادة، ولمن يرغب في الاطلاع على الأوضاع المالية للهيئة. نحن تقع علينا مسؤولية أساسية في هذا المجتمع، فعندما نصدر قوانين فإن هذه القوانين قد تؤدي إلى حدوث عجز حقيقي في أوضاعنا المالية، نحن محاسبون، وبالتالي في ظل غياب المعلومة قد لا نأخذ القرار الصائب، لذلك أتمنى مرة أخرى أن نرتب مع الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن تقديم عرض تفصيلي عن الوضع المالي للصناديق، وعن خططهم وبرامجهم في المستقبل للمحافظة على هذه الصناديق ولوقف استنزافها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد أن قرار المجلس السابق هو رفض المشروع، فلقد تمت مناقشته، واللجنة الآن تتمسك بقرار المجلس السابق برفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أود أن أذكركم بسبب تسمية بئر زمزم بزمزم، يقال إن أمنا هاجر عندما رأت الماء يتدفق زمته وقالت: زم زم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: (رحم الله أم إسماعيل لو لم تزمه لكان عينًا معينًا). سيدي الرئيس، أعتقد أنه ــ وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لعله يذكر أفضل مني ــ عندما بدأنا المجلس في عام  2002م كان سعر برميل النفط بين 30 دولارًا و40 دولارًا، وكنا نجاهد لرفع سعر برميل النفط في الميزانية، ثم ارتفع سعر برميل النفط وأصبح 40 دولارًا، ثم ارتفع إلى 60 دولارًا، ثم تعدى الـ100 دولار، وهذا المشروع بقانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2007م والأسطوانة نفسها نسمعها بشأنه، لذلك أتمنى أن يجاب طلب الأخ جمال فخرو؛ لأنه منذ أن كان سعر برميل النفط 30 دولارًا إلى أن أصبح سعره 140 دولارًا ونحن نسمع بالعجز الاكتواري ولا نراه (كبيض الصعو)، حسنًا الآن لا نستطيع زيادة رواتب المتقاعدين ــ آمنا بالله ــ ولكن نحن نتكلم عن عام 2007م، لماذا لم تتم الموافقة على الزيادة في ذلك الحين؟ بخصوص الدعم النقدي البالغ 360 دينارًا الذي تم إعطاؤه للمتقاعدين لمرة واحدة للسنة المالية 2015م، أبشركم أن أغلبهم قاموا بسداد فواتير الكهرباء المتأخرة بهذا المبلغ، كيف ستحسن حال المتقاعد بمبلغ 360 دينارًا؟! لماذا يؤخر الشيء وقت الحاجة؟ الآن أستطيع القول إن الوضع صعب، ولكن لماذا أجلنا الاقتراح إلى هذا الوقت، ولم نحسن وضع المتقاعدين في ذاك الوقت عندما كان سعر برميل النفط 140 دولارًا؟! أعتقد أن من ييسر على الناس ييسر الله عليه، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بعض الإخوة الزملاء الأعزاء يقولون أين العجز؟ وأنا أقول: لا أرانا الله إياه، وكأنما هم يستعجلون العجز الاكتواري للصناديق! عدم وصول هذه الصناديق إلى مرحلة العجز الاكتواري أمر تُشكر عليه إدارة الصناديق ــ عمومًا ــ التي قامت بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على الموجودات وإحكام العمل في هذه الصناديق. وجود هذه الصناديق منذ السبعينيات أي قبل أكثر من 40 سنة، وفي ذلك الوقت كان لدينا وفرة في الإيرادات، أنا لست خبيرًا في ذلك ولكنها كانت تقاس بنقط تصل إليها ثم تنزل، وعندما يقل عدد المشتركين ويزداد عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية، فهنا يصبح ــ كما يُقال ــ وكأنما يأكل من لحم الجسم نفسه، مما يؤثر عليه ويؤدي إلى ما يسمى الإفلاس الاكتواري. تفضل أخي العضو أحمد الحداد وأشار إلى أمر كنت أود الإشارة إليه، البعض أشار إليه بإيجابية وليس بسلبية، سواء كان مشروع القانون هذا رقم 13 لسنة 1975م أو القانون التالي رقم 11 لسنة 1976م الذي يرجع إلى سنة 2007م، في سنة 2007م كانت الأوضاع مختلفة، وكانت الإيرادات مختلفة، وعدد المشتركين مختلف، والوضع المالي للصناديق وللبلد مختلف، ونحن نريد أن نقر قانونًا في أوضاع تختلف 100% عما سبق. الخطأ ليس في قضية تأخير القانون، وإنما العملية التشريعية ــ معروف عنها لمن قرأ القليل عن أسسها ومبادئها ــ هي عملية بطيئة، وهذا شيء معروف، حيث تلاحظون أحيانًا عند وجود خلاف على فاصلة أو كلمة واحدة يرجع القانون إلى اللجنة ويمضي عليه وقت طويل حتى يرجع مرة أخرى، وخصوصًا أننا نتبع نظام المجلسين ويجب تداول القوانين من خلال مجلس الشورى ومجلس النواب. أشار الأخ جمال فخرو أيضًا إلى خفض الاشتراكات خلال فترة من الفترات، وكان ذلك مساعدة للمواطنين والمشتركين، ولو حسبنا ذلك على المدى الطويل منذ ذلك الحين وحتى الآن يمكنك أن تتوقع ما استفاده المشترك من خلال عدم مساهمته بنصيب أعلى مما كان يدفعه سابقًا. أيضًا هناك أمر لم يشر إليه وهو استحداث صناديق تقاعدية جديدة غير موجودة، وربما القليل في هذه المنطقة الذين يملكون مثل هذه الصناديق، حيث إنها تكلف وتستنزف مالاً من أجل القيام بأعبائها وتقديم المنافع للمشتركين فيها. أيضًا منذ ذلك الحين، أي منذ 2007م حتى اليوم، كان هناك تساؤل: على ماذا حصل المتقاعد؟ أعتقد أن التقرير أمامكم وتستطيعون قراءته بتسلسل لتعرفوا المزايا التي حصل عليها المتقاعدون منذ ذلك الحين حتى الآن. أقول لكم ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ إن هناك فعلاً مسؤولية أساسية على السلطة التشريعية، وما تقره السلطة التشريعية يُعتبر قانونًا نافذًا لا يمكن مخالفته. ننظر نحن إلى مصلحة أعلى وأكبر من قضية مصالح آنية أو بسيطة، ونقول إن المواطن البحريني سواء كان في القطاع الحكومي المدني أو العسكري، وسواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام، بل حتى من لا يعمل في القطاع الخاص ويعمل لحسابه الخاص، أنظمتنا التقاعدية تغطي هؤلاء أيضًا. نحن لدينا نظام متميز ما بين أنظمة دول مجلس التعاون على أقل تقدير، وهذا النظام متميز وعلى مستوى أعلى في قضية تغطية جميع المواطنين للحصول على هذه الميزة وهي معاش تقاعدي لمدى الحياة، وبإمكانه أن يشترك في أي وقت بشرط أن يكون مستوفيًا للشروط بالنسبة إلى المتقاعدين. ما ذهبت إليه اللجنة المحترمة رأي مقدر، وينحى ــ فعلاً ــ منحى المصلحة العامة التي تعلو على كل مصلحة فردية وآنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أيضًا الأخ جمال فخرو على توضيحه وطلبه من الهيئة والصندوق أن يأتوا إلى المجلس لكي يظهروا الحقائق للإخوة الأعضاء حتى يعرفوا حقيقة أن هناك ــ فعلاً ــ إفلاسًا اكتواريًا. كنت أتمنى أيضًا أن نعرف عدد المنضمين إلى الصناديق، وكذلك عدد الذين استحقوا المعاش التقاعدي وخرجوا من هذه الصناديق، إذا كانت لدينا مقارنة ما بين الداخلين لهذه الصناديق والخارجين منها فبإمكاننا أن نعرف فعلاً إذا كان هناك نقص، ولكن ما نراه ونسمعه الآن هو أن هناك إفلاسًا اكتواريًا فقط ووجود عجز لا نتمناه، ولكن هناك حماية له. لذلك حتى نصوت على هذا المقترح الذي يعود للمرة الثانية إلى المجلس، تمنينا خلال هذه الفترة لو أن الصناديق أصدرت بيانات أكثر وضوحًا لإثبات وجود ضائقة مالية فعلية لديها وليس الحكومة، فأنا لا أتكلم عن الحكومة وإنما أتكلم عن الصناديق التقاعدية، وهذه الصناديق تضبطها تقارير الاكتواريين الذين يقولون إن هناك إفلاسًا، ولكننا لا نرى إفلاسًا فعليًا، حيث إنني لا أرى ــ فعلاً ــ أن عدد المنضمين إلى صناديق التقاعد يقل عن عدد الخارجين منها، بل أرى أن العكس هو الصحيح، حيث إن الداخلين إلى صناديق التقاعد أكثر من الخارجين منها، ولذلك أرجو أن يكون تصويتنا على هذا المقترح مبنيًا على حقائق ودراسات، ويجب أن نجتمع مع الإخوة في الهيئة ليبينوا لنا الحقائق ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ لكي يكون تصويتنا على المشروع بقناعة تامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
       
      العضو جواد عبدالله عباس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقدر وأثمن ما تمر به البلد من أوضاع وظروف اقتصادية ومالية صعبة، ولكن في اعتقادي ــ من حيث المسؤولية الواقعة على عاتقنا ــ أن علينا أن نطلب من الحكومة الموقرة أن تنظر بعين الاعتبار إلى أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين. حقيقة أنا منذ عام 2002م، أي منذ تأسس مجلس النواب وأنا أسمع أن هناك عجزًا اكتواريًا، ثم أقرأ في الجرائد وأتعجب كثيرًا من استثمارات الصندوق في العقارات والأراضي، فكيف أصدق أن هناك عجزًا اكتواريًا بينما ما يطرح في الجرائد هو شيء آخر وكلام آخر. إذن ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار إلى تحسين أوضاع المتقاعدين لما لهذا الأمر من أهمية، وعلينا أن نكون جادين في هذه المسألة، لأن ما يمر على المتقاعدين من أمور صعبة وأوضاع معيشية قاسية جدًا يحتم علينا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ أن نكون منصفين وموضوعيين، وهذا ما يجدر بنا عندما نطلع على أوضاع الكثير من المواطنين مع ارتفاع الأسعار ومع النظر إلى الوضع المعيشي والمالي الصعب الذي يعيشه بعض المتقاعدين؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وخصوصًا أسعار المواد الأساسية مثل الأغذية، الأمر الذي يفرض على المواطن أعباء معيشية كبيرة جدًا تثقل كاهلهم، وخصوصًا المتقاعدين الذين يعيل أغلبهم أسرًا كبيرة، والكثير منهم يدرس أبناءه في الجامعات؛ ولذلك لا يمكن ترك هذه الشريحة من دون دعم. المتقاعدون أفنوا سنوات عمرهم في خدمة هذا الوطن العزيز وبنائه وإعماره، وذلك من أجل تطويره والنهوض به نحو المزيد من الازدهار. بخصوص العجز الاكتواري، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة بهذا الخصوص؛ يكفينا ما نقرؤه في الجرائد عن الاستثمارات في العقارات والأراضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا نقدم الشكر إلى اللجنة على تقريرها المفصل بخصوص مشروع القانون المعاد إلى المجلس للمرة الثانية. في الواقع نحن أمام تقرير سوف يأتي بعده تقريران متشابهان في المعنى نفسه يتكلمان عن فئات مختلفة من المتقاعدين، والتقارير الثلاثة انتهت برفض هذه المشروعات، وهذا سيضع المجلس في حرج فيما يتعلق برفض مشروع القانون لمرتين ليختلف مع ما توصل إليه مجلس النواب. وفي الواقع أنا أشكر مجلس النواب على اهتمامه بشؤون المتقاعدين وتحسين ظروفهم، وأعتقد أن مجلس الشورى لا يختلف معه في الرأي، وإنما الظروف الاقتصادية الآن ربما تختلف عما كانت عليه سابقًا. هذا المقترح قديم ــ منذ 2007م ــ واللجنة في تقريرها هذا وفي تقريريها التاليين أوردت عدة أسباب للتمسك بقرار المجلس السابق بالرفض. ملخص ما ورد في التقرير هو أن هناك سببين رئيسيين، أولهما أنه قد تؤدي هذه الزيادة المقترحة ــ 7% بدلاً من 3% ــ إلى عجز اكتواري، أو أن الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذه الزيادة قد تحققت فعلاً منذ سنة 2007م حتى الآن. السؤال المطروح هو: هل الفرق في زيادات معاشات التقاعد منذ عام 2007م وحتى الآن بزيادة 75 دينارًا والزيادات الأخرى في المعاشات أيضًا هي الآن السبب الرئيسي فيما توصلت إليه اللجنة أم أن السبب هو العجز المالي المتوقع؟ لأنه في التقرير غير واضح ما هو السبب القوي للرفض، هذا السؤال موجه إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، إنه لمن المؤسف حقًا أن نجتر الماضي، الزيادة مر على طلبها قرابة عقد من الزمن، أي منذ 10 سنوات (2007م)، وقد جاء في تقرير اللجنة أنه تم تحقيقها بشكل أو بآخر، وبأفضل مما طُلب، فلماذا نأتي اليوم ونعيد ونكرر شيئًا قد تحقق، وبأكثر مما طُلب أيضًا؛ لو قرأ أحد التقرير وتمعن فيه فسوف يجد أن المتقاعدين حصلوا على أكثر مما طُلب في عام 2007م، هذا حقهم ولكنه أمر تحقق، وطالما أنه تحقق فكيف أطلب اليوم الطلب نفسه؟! هذا ما لا أفهمه. الأمر الآخر، كلنا نعلم علم اليقين ما تمر به البحرين من أوضاع اقتصادية ومالية، فهناك ارتفاع في الدين العام، وهناك عجز في الميزانية، وصناديق التقاعد تعاني بعض المشاكل، وأيضًا تقارير الخبراء الاكتواريين تؤكد بالأرقام خطورة وضع هذه الصناديق، ويُضاف إلى ذلك ما نعانيه بصفة عامة من نزول لسعر النفط، فهل من العقلانية والمنطق أن نطلب زيادة قد تحققت في السابق في ظل هذه الأوضاع؟! أنا أعتقد أن هذا غير صحيح. أود أن أؤكد أنني لست ضد إعطاء زيادة للمتقاعدين، بل على العكس أنا من ينادي وبصوت عالٍ بأن يعطى المتقاعدون وغير المتقاعدين زيادة إذا كانت هناك ظروف مناسبة ومهيأة لأن يحصلوا على هذه الزيادة. الأمر الآخر، أنا أطلب من الإخوة والأخوات أن ينظروا بعين الاعتبار إلى حكمة عربية قديمة «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع»، المستطاع نستطيع أن نحصل عليه وبسرعة، أما المستحيل فهو كالسراب لا نستطيع لمسه أبدًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما لم أكن واضحًا في الكلام السابق، أنا قلت إنه مستقبلاً بعد هذه الجلسة نطلب من الهيئة إحضار من يشرح لنا الموضوع وليس القصد تأجيل النظر في هذا الموضوع الآن؛ لأن الأمر ــ في الواقع ــ واضح وضوح الشمس. أمامي الآن ميزانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2014م سأقرأ منها فقرتين: تحت بند الوضع الاكتواري: قامت الهيئة بتعيين اكتواري مستقل (ايون هايوت) لإجراء تقييم على أنظمتها كما في ديسمبر 2014م وذلك باستخدام طريقة الوحدة المقدرة. تشير التقييمات التي تم إجراؤها في السنوات المنتهية في 2013 ــ 2014م إلى وجود التزامات اكتوارية غير ممولة، لقد تعهدت حكومة مملكة البحرين بالوفاء بأي التزامات اكتوارية غير ممولة في المستقبل عندما يحين موعد استحقاقها، هذا يعني شيئين: أولاً: أن الخبير الاكتواري المستقل ذكر أنه في السنتين 2013 ــ 2014م كان هناك عجز اكتواري، وفي الحسابات ذكر أيضًا أن هذا العجز سوف تتحمله الحكومة إذا ما وقع، وبالتالي أي زيادة اليوم في الالتزامات التقاعدية هي التزام على الحكومة. صحيح أننا نتكلم عن مؤسسة مستقلة لكن إذا حصل فيها ما حصل تدفع الحكومة الفرق. ثانيًا: سوف أتحدث عن بعض الأرقام حتى تكون الأمور واضحة، في عام 2014م مجموع صافي موجودات الهيئة أي الأراضي والعقارات والاستثمارات... إلخ ناقص التزاماتها في القطاعين العام والخاص، مجموعه هو 3 مليارات و529 مليونًا، والالتزامات الاكتوارية للصندوق في 2014م 9 مليارات و411 مليونًا، والتزامات غير مكتسبة مليار و31 مليونًا، مجموع الالتزامات الاكتوارية عشرة مليارات دينار، ولديك أصول قيمتها 3 مليارات و529 مليونًا، هناك التزامات اكتوارية على الهيئة وبالتالي على الحكومة ما قيمته 6 مليارات و913 مليونًا. نرجع إلى عام 2013م لكي نرى المشكلة تزيد كل سنة عن الأخرى، في 2013م العجز غير الممول كان 6 مليارات و393 مليونًا أي بين 2013 و2014 زاد العجز حوالى نصف مليار. هذا نتيجة ارتفاع المصروفات التقاعدية والمصروفات التأمينية وعدم تماشي الإيرادات مع ذلك الارتفاع. فالعملية فعلاً عملية واضحة. أنا عندما ذكرت الخبير الاكتوراي لأني أتمنى على الزملاء الأعضاء أن يتنوروا للمرات القادمة ولكي لا نأتي في كل مرة بطلب مزايا إضافية إلى التأمينات والتقاعد. المشكلة عويصة وكبيرة، اليوم الدين الحكومي وصل إلى 7 أو 8 مليارات وعجز التقاعد 7 مليارات، فنحن نؤسس ثقافة خاطئة، وهي الاستمرار في هذا العجز، وبالتالي أنا أتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على قرار اللجنة؛ لأن الحقائق تثبت أن هناك عجزًا اكتواريًا ولا يمكن لهذه الصناديق أن تدفع مبالغ إضافية. لنترك الحديث عن أن هذا المشروع منذ 2007م وغير ذلك، فالوضع المالي للصناديق لا يسمح بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: 
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أذكر أحد الأسباب وليس أهمها وهو: لم يتضمن مشروع القانون محل الدراسة مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، والأخ أحمد الحداد ذكر كذلك أن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 ــ 2016م قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة. فعلاً نحن مدركون تمامًا أهمية الزيادة ومزايا المتقاعدين ولكن ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو وبقية الأعضاء ــ للأسف نحن أمام معضلة صعبة جدًا وأنا أدعو الأعضاء ــ للأسف ــ إلى الموافقة على قرار اللجنة برفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أننا لا نتكلم كمزايدة ولا دغدغة مشاعر بل نتكلم عن مصلحة البلد والمواطن، ولا شك في أن كلام الإخوة نابع عن مسؤولية. القضية ليست قضية إعطاء بدون حساب، والذي يتحمل المسؤولية يجب أن يعرف قدرها وحجمها، وبناء على ذلك يتخذ هذه المسؤولية. ربما الوضع الآن صعب في مخالفة رأي اللجنة ولكننا لا نتكلم عن اليوم بل نتكلم عن مشروع لابد أن نعرف متى قُدِّم وفي أي ظروف؟ القضية التي أعتقد أننا لم نرها خلال هذه الفترة الطويلة ما طلبه أخونا جمال فخرو، نريد أن نعرف: أين الاستثمارات؟ أموال هذه الصناديق كيف استثمرت؟ هل يجوز أن تذهب هذه الأموال ــ المشروع الذي نتكلم عنه اليوم بكل هذه الحساسية ــ إلى دعم مشاريع متعثرة ــ مثلاً ــ أو يُتكأ عليها لمشاريع معينة؟ هل هو صندوق خيري؟ سيدي الرئيس، كم كان سعر الأراضي في 2000 و2002م وكم سعر الأراضي اليوم؟ كم ارتفع الاقتصاد؟ أين ذهبت؟ وأين الاستثمار الذي بإمكانه أن يضاعف أموال هذا الصندوق أضعافًا مضاعفة بالإضافة إلى تحريك اقتصاد البلد؟ هذه القضية يجب أن ننظر فيها، وأن يكون لنا وقت كافٍ لننظر فيها لتطويرها ومراجعتها ليس من قِبلنا فقط بل حتى من قِبل الحكومة، أن تنظر إلى مردود قسم الاستثمار في هذه الصناديق؟ هل يتناسب مع الكم من الأموال الموجودة فيه؟ أعتقد أن هذا أمر مهم يجب أن نلفت العناية إليه. كما أُضيف إلى طلب الأخ جمال فخرو أيضًا طلب النظر في جدوى الاستثمارات، وهل هي في المجالات المفروضة التي تجلب أكثر مردودًا لهذه الصناديق؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظات والاستفسارات التي طرحها الأخ عادل المعاودة ليست سرًا، الصناديق خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقاريرها ليست سرًا وإنما تنشر، وأتصور أنه تُستلم نسخ منها، فكل الأرقام التي طلبها موجودة في التقارير، ومصداقًا لكلامي ما ذكره قبل قليل أخونا جمال فخرو، فقد قرأ من تقارير موجودة تُظهر أن هذه التقارير ليست سرية ويمكن الوصول إليها بكل بساطة لمن أراد الحصول عليها. معالي الرئيس، أُريد أن أُلخص فقط موضوعنا اليوم وبكل بساطة، الموضوع هو أن كل مزية جديدة يقررها القانون يجب أن تنفذ، وإلا أصبح من لم ينفذها مخالفًا للقانون، إذن كل مزية جديدة تضاف إلى مزايا المتقاعدين ولا تمول أو يُذكر مصدر تمويلها فهي عبء على الوضع المالي لهذه الصناديق. فعلاً منذ 2002م وبداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ووجود السلطة التشريعية كانت الأوضاع المالية جيدة ولم تتردد الحكومة في التجاوب مع طلب النواب ــ سواء كان مقترحًا برغبة أو مقترحًا بقانون ــ تجاوبًا إيجابيًا، ولكن كل تلك المزايا منذ ذلك الحين إلى الآن ــ وبحسب خبرتي المتواضعة في العمل في السلطة التشريعية ــ لم تكن تُغطى بتمويل واضح يقول إن المزية 7% أو 3% يغطيها الإيراد الفلاني، إذن كل تلك المزايا التي تصرف تعتبر عبئًا علينا جميعًا، لأن الصناديق تخص جميع مواطني البحرين، إذن تمثل عبئًا على الموجودات والوضع المالي لهذه الصناديق. فإذا أقررنا ميزة جديدة من دون أن نبين مصدر تمويلها فهذا الوضع سيوصلنا إلى هذه النهاية، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتصحيح فسعادة الوزير قال إن الأرقام منشورة، أنا لم أقل إن الأرقام سرية ولم أزعم أن هناك شيئًا مخبئًا، بل قلت ندرس جدوى هذا الاستثمار لأنني أعتقد أنه بالإمكان أن يكون مردود الاستثمار أقوى مما هو عليه، أموال كبيرة بالإمكان الاستفادة من أحسن مكاتب الاستثمار والدخول في أفضل الشركات بهذه الأموال، فيجب الاستفادة من الطاقات العالمة والعارفة بالاستثمار وجدواه، والدخول في الشركات الكبرى الناجحة حتى نقوي هذا الصندوق، ولم أقل إن هناك أرقامًا مخفية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، هناك ملاحظة أثارها الإخوان من خلال ما طرح من نقاش وهي أن هذا المشروع قدم قبل 8 أو 9 سنوات عندما كانت الأوضاع جيدة، والآن أصبحت الأوضاع صعبة. لكن ما أريد قوله هو أنه لم تكن الأوضاع جيدة بالنسبة إلى صناديق التأمينات والتقاعد. أنا أتذكر قبل أن تأتي السلطة التشريعية  نتيجة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في عام 2002م، وقد كنت وزيرًا في التسعينيات، وكانت صناديق التقاعد والتأمينات تشتكي الويل وتحذر الحكومة بأن الصناديق تعاني، هذا قبل عشرين سنة وليس اليوم، ولذلك عندما نتكلم عن الزيادة فإننا نتكلم عن وضع الصناديق التقاعدية، ولذلك عجز الصناديق التقاعدية ــ وهذا أمر واضح والأرقام تبينه ــ يفوق نسبة 200% عما هو موجود لديها، وهذا يجب أن ننظر إليه بمسؤولية كاملة، ويجب أن يعي الجميع ــ المواطن والمسؤول ــ ذلك، وليس أسهل من أن تصدر السلطة التشريعية قانونًا وتذهب إلى منفذيه وتقول لهم نفذوه. الأمر الذي أحببت أن أذكره هو أننا إذا كنا حريصين ــ نحن في مجلس الشورى والإخوة في مجلس النواب ــ على تقرير زيادة للمتقاعدين، فلماذا لم يناقش هذا الموضوع أثناء مناقشة الميزانية في عام 2015م عندما أتت إلينا الميزانية؟ ولماذا لم يناقش في عام 2013م عندما أتت إلينا الميزانية؟ ولماذا لم يناقش في عام 2011م عندما أتت إلينا الميزانية؟ مرت علينا 3 أو 4 ميزانيات وهذا الطلب موجود، وإذا كان هناك شيء فمن المفترض أن يناقش أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة والميزانية. هذه الشريحة عزيزة على قلوبنا جميعًا، أعني المتقاعدين، ونحن نعرف الظروف الصعبة التي تمر بها البلد والمواطن أيضًا نظرًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن كما يقال: (العين بصيرة واليد قصيرة)؛ لذا لابد أن يكون ضميرنا مرتاحًا ونحن نبني قرارنا، ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة تجاه المواطن والوطن، ونتخذ قرارنا بعيدًا عن كل هذه التجاذبات. أما بخصوص طلب الأخ جمال فخرو وهو أن يشرح لنا الإخوة في التأمينات الموضوع فأعتقد أن الأرقام واضحة وضوح الشمس لمن يريد أن يستفيد منها ويرغب في قراءتها. وأنا الآن أضعكم أمام مسؤولياتكم من خلال التصويت على توصية اللجنة بالموافقة أو بالرفض بناء على قناعاتكم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. يسرني باسمي وباسمكم أن نرحب ببناتنا طالبات مدرسة أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات، ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني بضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، كما لا يفوتنا أن نشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 72)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، التقرير الذي أمامكم والتقرير الذي سيليه هما مشابهان للتقرير السابق، فأتمنى أن يقرأ الأخ مقرر اللجنة توصية اللجنة فقط ومن ثم نصوت.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       الأخ مقرر اللجنة له الحق في أن يقول إن مبررات مشروع القانون هذا هي نفسها التي ذكرت في مشروع القانون السابق، أما النقاش فأمره يعود إلى المجلس.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       سيدي الرئيس، أنا أعني ألا نعيد قراءة رأي اللجنة، ونكتفي بقراءة التوصية، أما موضوع المناقشة فمن المؤكد أنه يعود إلى المجلس.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       رأي اللجنة يمكن اختصاره بالقول إن مبررات مشروع القانون هذا هي نفسها التي ذكرت في مشروع القانون السابق. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المبررات التي ذكرتها عند مناقشة مشروع القانون السابق تنطبق على هذا المشروع أيضًا. نتمنى أن نرى أرقامًا، والآن الأخ جمال فخرو يقول لي إنها موجودة في الـ (website) التابع لهم، وكنت أتمنى لو أننا اطلعنا عليها من قبل، وحتى نطلع عليها أرجو تأجيل التصويت على هذا المشروع والمشروع الذي سيليه إلى أن نطلع على كل ما هو مذكور، ونحصل على إجابات عن كل استفساراتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بخلاف ما طلبه الأخ أحمد بهزاد أتمنى التصويت على المشروعين والانتهاء منهما قبل نهاية دور الانعقاد هذا، وأتمنى من أخي (بومشعل) سعادة العضو أحمد بهزاد الذهاب مباشرة إلى الصفحة 322 والصفحة 324 فقط والنظر إلى مبررات تمسك اللجنة بقرارها السابق ومخالفة قرار مجلس النواب، والنظر إلى ما قامت به الحكومة عمومًا خلال هذه الفترة من تقرير زيادات ومزايا للمتقاعدين، وقد مرت عدة ميزانيات منذ ذاك الحين إلى اليوم ولم يطرح هذا الموضوع كما تفضلت معاليك قبل قليل، ولإنعاش ذاكرتي ــ وليس ذاكرة أحد آخر ــ عندما تمت مناقشة برنامج عمل الحكومة 2015 ــ 2018م تم إقرار صرف مبلغ نقدي مقطوع قدره 360 دينارًا لكل متقاعد لمرة واحدة في السنة المالية 2015م، هذا ما تم التوافق عليه مع الإخوة في مجلس النواب، وهذا ما قامت به الحكومة التزامًا منها وتطبيقًا لالتزامها مع الإخوة النواب عند مناقشة برنامج عمل الحكومة. فأتمنى الرجوع إلى مبررات اللجنة الواضحة جدًا والانتهاء من هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 79)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، مبررات مشروع القانون هذا مطابقة للمبررات التي ذكرت عند مناقشة مشروعي القانونين السابقين، لذا سأقرأ توصية اللجنة فقط. توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس لاتخاذ ما يلزم،  وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك جدول في تقرير اللجنة يبين عدد المتقاعدين من القطاعين العام والخاص حتى نوفمبر 2014م، وبيَّن الجدول أن عدد المتقاعدين الأحياء من القطاع العام هو 16782، وعدد المتقاعدين الأحياء من القطاع الخاص هو 20042، والمجموع هو 36000، وعدد المتقاعدين المتوفين هو 4000 من كل قطاع، أي 8000 من القطاعين، والمجموع هو 45000، ولكن لم يذكر عدد الذين دخلوا التقاعد، هذه أعداد الذين خرجوا من التقاعد، أما عدد الذين دخلوا التقاعد فهو غير موجود، أتمنى الإجابة عن هذا السؤال، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن العدد ليس مهمًا وإنما نسبة الاشتراكات، فالموضوع مرتبط بالأرقام، وهي تتغير باستمرار، وهذا هو المهم، في حين أن عدد الأفراد قد لا يعني الكثير في رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة في أن العدد ليس مهمًا، إنما المهم هو نسبة الاشتراك، بمعنى أنه قد يكون عدد المشتركين كبيرًا ولكن نسبة اشتراكهم قد تكون بسيطة، وهذا يعني أن نسبة اشتراكهم في صندوق التقاعد قليلة، وأحيانًا قد يكون العدد قليلاً ولكن المبالغ تكون كبيرة، وذلك بحسب الرواتب ومكافآت التقاعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
              شكرًا، ردًا على استفسار الأخ أحمد بهزاد، عندما يكون العدد كبيرًا فهذا يعني وجود أعباء إضافية على الصناديق، وهذه ليست ميزة، لأن عدد من سيتقاعدون كبير، والآن معدل الأعمار في ارتفاع، فعندما يتقاعد وهو في الستين من عمره فسوف يستمر في استلام راتبه التقاعدي مدة 20 سنة أو أكثر، وأيضًا بعد وفاته سيصرف إلى عائلته، فزيادة العدد قد لا تكون في مصلحة الصناديق بل على العكس من ذلك. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 86)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالإضافة إلى الملاحظات التي أبداها ممثلو الجهات المدعوة ومرئيات الجهات ذات العلاقة، وتبودلت بشأنه وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وانتهت إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ وذلك للأسباب التالية: أولاً: أن المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضًا من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل. ثانيًا: هناك غموض في مشروع القانون بالنسبة لضوابط الاستحقاق. ثالثًا: مصادر تمويل الصندوق بحسب المشروع المقترح هي 1% من حصيلة ريع الشركات العاملة في استخراج الرمال بالبحرين، وهو ما تنقصه صفة الاستدامة، كما لم يعرّف مشروع القانون مصطلح «الريع» وما إذا كان المقصود منه الدخل الصافي للشركات، أم دخل عمليات استخراج الرمل فقط؟! بالإضافة إلى ما سبق، من المفترض أن تسبق المشروع المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدخل. رابعًا: سيمثل تمويل صندوق دعم الصيادين البحرينيين عبئـًا إضافيـًا على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى على المطالبة بالمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود. خامسًا: اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، ولاسيما أن الصياد غير ملتزم بسداد أي اشتراكات في هذا الصندوق. سادسًا: من الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز إلى زيادة إنتاجية الصيادين وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديه، ووضع برامج توجيه وإرشاد لتوظيف مهنته في الأنشطة ذات الصلة، مثل استخدام التقنية الحديثة في الصيد الذي من شأنه رفع الإنتاجية. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا. 
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. لا شك أن المرئيات التي ساقتها الحكومة في هذا الخصوص هي مرئيات جديرة بالملاحظة، أولى هذه المرئيات ــ كما بينتها وزارة المواصلات ــ هي أن هذه الفئة بإمكانها الاشتراك طواعية في صندوق التأمينات، كما أن نسبة الاستقطاع التي يقترحها الصندوق ــ وهي نسبة 1% من قيمة سحب الرمال ــ لا تتصف بالديمومة، وبالتالي فإن هذا العبء سوف يقع على الهيئة العامة لصندوق التقاعد، لذا أرى أن فتح المجال لفئة الصيادين بإنشاء صندوق لدعمهم سيفتح المجال لمهن أخرى أيضًا هي بحاجة إلى إنشاء صندوق لدعمها، فعلى سبيل المثال: سوف نقوم بإنشاء صندوق لدعم سائقي سيارات الأجرة، وصندوق آخر لدعم الحدادين، وهكذا لغيرها من المهن؛ أعتقد أن هدف الصندوق متحقق من خلال الاشتراك الاختياري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لذا أرى أن إنشاء هذا الصندوق سيخل بمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور مملكة البحرين، وبالتالي أرى أن القرار الذي توصلت إليه اللجنة صائب، والرأي الأخير هو لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإشارة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، أشكر اللجنة على ما خلصت إليه من قرار. أود هنا التركيز على موضوع الإنتاجية فمن الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة إنتاجية الصيادين، وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديهم؛ وذلك بوضع برنامج توجيه وإرشاد، وهنا أقترح تزويد الصيادين بمعدات تقنية حديثة بأسعار رمزية من أجل رفع إنتاجيتهم، وأرى أن لذلك مردودًا أفضل من الإعانة المالية مستقبلاً، ولا ننسى أن إنتاج الثروة السمكية يعتبر جزءًا مهمًا لتوفير الأمن الغذائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلكم تعلمون أن أهل البحرين في الماضي كانوا معتمدين على البحر اعتمادًا كليًا، وأن مصطلح «بحار» كان يطلق على من يدخل البحر، بينما البحر اليوم استنزف، ودخله الآسيويون وأخذوا الأخضر واليابس. كما أن المستفيد من الرخص الصادرة عن الثروة السمكية للبحارة المحترفين ــ للأسف الشديد ــ هم الآسيويون أيضًا، حيث إن معظم أصحاب الرخص ليسوا من البحارة، بل إما أن تؤجر هذه الرخص على الآسيويين وإما أن تكون بالمناصفة، فمدخول البحر يوزع بين مالك الرخصة أو مالك البانوش والآسيويين. إن أصحاب البوانيش الذين يصطادون الروبيان والأسماك يحصلون على مساعدة شهرية من الثروة السمكية بالإضافة إلى دعم الحكومة الذي يقدر بأكثر من ثلاثمائة دينار شهريًا لدعم أسعار الديزل، في حين أن هناك بوانيش على رصيف الفرضة أو الميناء لا تبحر لكن أصحابها يأخذون هذه المساعدات الشهرية، فكيف نوافق على إنشاء صندوق دعم لأجانب وآسيويين؟! نحن ندعم البحّار البحريني الذي يدخل البحر بنفسه، لذا أرجو من مجلسكم الموقر رفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما تفضل به الأخ جمعة الكعبي كلام مهم، وأرجو أن يكون الجميع قد سمع وتفهم ما ذكره، وأتمنى على الإخوة في الإعلام والصحافة أن يعكسوا مثل هذه الأمور حتى يدرك الرأي العام رأي مجلس الشورى عندما يقر توصية بعدم الموافقة على إنشاء مثل هذا الصندوق بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى، فهناك اعتبارات أخرى لم يذكرها الأخ جمعة الكعبي وهي اعتبارات جوهرية مهمة أيضًا. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لسنا بصدد عدم الموافقة على إنشاء وتنظيم دعم مثل هذه الصناديق، ولكن ــ كما ذكر الإخوة الذين سبقوني بالحديث عن هذا الموضوع ــ هناك أسباب معينة تمنع المجلس الموقر من الموافقة على هذه التوصية. أعتقد أن هناك شبهة دستورية في هذا المشروع، لأنه يميز بين المواطنين، فإذا قمنا بإنشاء مثل هذا الصندوق لدعم الصيادين ــ كما ذكر الأخ خميس الرميحي ــ فسوف نقوم بإنشاء صندوق لدعم الحدادين مثلاً  أو النجارين أو الصيادين...إلخ، فأعتقد أن هناك تمييزًا بين المواطنين، وبناء عليه أعتقد أن ما جاءت به اللجنة من توصية بعدم الموافقة هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون، في الواقع نحن اجتمعنا مع عدة جهات تم ذكرها في التقرير، وهي الثروة السمكية، وشؤون البلديات، وجمعية الصيادين، وأوضحنا كل ما تفضل به الأخ جمعة الكعبي مع ممثلين عن جمعية الصيادين. بيَّنا في البداية أن الدعم متحقق، فالدولة الآن تدعم الصيادين عن طريق دعم المحروقات، ودعمها عن فترة التوقف عن صيد الروبيان، بحيث يستمر الدعم خلال أشهر التوقف عن الصيد يعادل 200 إلى 300 دينار، ويسري الدعم الذي توفره الدولة أيضًا على الحوادث والكوارث البحرية، وهذا الذي بيناه للجهات المعنية، وكما هو معروف أن الدعم متحقق أساسًا، فالدعم الذي تقدمه الدولة من توفير الخدمات الإسكانية، وخدمات الصحة، وخدمات التعليم، يشمل جميع المواطنين ويستفيدون منه، وهذا نتيجة السياسة الحكيمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله. الدعم موجود لكل مواطن، وسبق أن وقعت عدة مشاكل متعلقة بالصيادين وتم حلها بتدخل من سمو رئيس الوزراء عن طريق توجيه الوزير المسؤول، ولكن اللجنة لم تستطع الموافقة على هذا المشروع بقانون، للأسباب التالية: للتمييز بين الأشخاص المتساويين في المراكز القانونية من أصحاب المهن الأخرى كما أوضح من سبقني من الإخوان، والعبء المالي الذي سيترتب على الدولة وخصوصًا في الظروف التي نمر بها، لأن مشروع القانون لم يلزم الصيادين بالاشتراك في هذا الصندوق ودفع اشتراكات حتى تمكنهم من الحصول على معاش تقاعدي، مع أن الاشتراكات في الصناديق التقاعدية اختيارية ومتاحة للصيادين كما هي متاحة لأصحاب المهن الأخرى في الدولة، فلم يلزم الصيادين بالاشتراك في هذا الصندوق ودفع الاشتراكات للحصول على مزايا التقاعد. بالنسبة إلى تمويل الصندوق، يتم عن طريق ريع عملية استخراج الرمال، فهل يقصد بالريع ربح الشركات من بيع واستخراج الرمال أم يقصد به الكمية الكاملة التي تستخرجها الشركات وتبيعها بسعر السوق أو ما تستخرجه الدولة وتبيعه على الشركات؟ هذا فيه إبهام. وحتى لو افترضنا أن التمويل يكون عن طريق الفائدة من بيع الشركات فهذا أولاً وأخيرًا سيمس المواطن بشكل مباشر، لأنه سيرفع من نسبة بيع الرمال التي تعد المادة الأساسية لبناء منازل المواطنين. نحن نشكر المجلس الموقر على تفهمه توصية اللجنة، ونحن نعرف مثلما أسلفت ــ سيدي الرئيس ــ أن الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء الموقر لن تقصر عن أصحاب المهن الحرة وستكون الدافع والمساند لهم، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، وسوسن حاجي تقوي، وسامية خليل المؤيد. وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 100)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس،  تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وقد انتهت اللجنة إلى الآتي:  إن الاقتراح بقانون يسعى إلى تشديد العقوبات المقررة للدعاية الانتخابية المذكورة في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، نظرًا إلى كونها لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جدًا أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية. إن ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال ــ على النحو المذكور في المواد (22، 23، 25، 26، 27) من القانون ــ تعتبر جرائم خطيرة ولها تأثير بالغ على إرادة الناخبين، كما أنها تثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أن هؤلاء المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، إضافة إلى أن أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها بأي صورة كانت يعتبر انتهاكـًا صارخـًا لحرية وإرادة الشعب، ويستوجب فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها. أضاف الاقتراح بقانون فقرة ثانية في نهاية المادة (31) تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكمًا من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون»، فالمادة (24) تحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، وبذلك تم التفريق بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المترشح وبين من يمارسها من الموظفين العموميين الذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وتكون ممارستهم لوظيفتهم العامة المانع لهم من التدخل في سير العملية الانتخابية لأي من المترشحين. إن التعديل المقترح في الاقتراح بقانون سيحقق الردع العام والخاص؛ بحيث يكون الجزاء الجنائي مناسبـًا للجريمة المرتكبة. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى يتم توضيح المقترح وطبيعته، قبل فترة وجيزة تتراوح ما بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مرر مجلسكم الموقر مشروع قانون بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2002م المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، وأعتقد أنه تم التعديل على جرائم الاستفتاء والانتخاب ــ وتحديدًا المادة 30 والمادة 31 ــ وكان هناك تساؤل أيضًا من الزميل العزيز الأخ أحمد بهزاد عن الدعاية الانتخابية وقلت له إن هذا المقترح معروض أمام اللجنة، ولكن لم تأتِ الدعاية الانتخابية والجرائم الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية وإنما جاءت في قانون المجلسين، وبالتالي فإن تعديل المادة 31 من هذا القانون يستوجب تعديل هذه المادة، ليس من أجل تغليظ العقوبة فقط ولكن حتى يتم إحداث تناسب بين الجرائم الانتخابية في الاستفتاء والانتخاب والدعاية الانتخابية أيضًا. وهناك تعديل مقترح آخر أيضًا لقانون البلديات ــ وتحديدًا المادة 30 ــ حتى يتم التناسب في جميع الأفعال التي جرمها القانون. لقد أفردنا فقرة جديدة تخص الموظف العام أسوة بما هو موجود في قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يكون الموظفون العامون أمناء على سير العملية الانتخابية، وبالتالي يجب أن تكون عقوبة الموظف العام أشد من عقوبة غيره. هذا التوضيح للإخوة الذين ربما لا يعرفون الغاية من هذا التعديل، وهي ــ كما أسلفت ــ ليست تغليظ العقوبة فقط بل أيضًا إحداث تناسب في جميع القوانين المعروضة أو المطبقة حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة مقدمو الاقتراح، اسمحوا لي بأن أختلف معكم، حيث إنني لا أرى أي مبرر لتغليظ وتشديد العقوبة. أولاً: بالنسبة إلى موضوع تقديم الهدايا من المترشح، أرى أنه موضوع مبهم، ومن الطبيعي أن يقوم المترشح بإنشاء مقر انتخابي له، ويدعو إلى الولائم والمأدبات، ويزور أهالي منطقته ويسمع طلباتهم، وهذا موجود في جميع الحملات الانتخابية، فهل تعتبر هذه المأدبة أو الوليمة من الهدايا ويعاقب عليها القانون؟ في كل بلدان العالم يقوم المترشح بتلميع صورته أمام ناخبيه بحيث ينشئ مقرًا انتخابيًا ويقدم إلى ناخبيه (الغوزي) وهذا أمر طبيعي، وأنا لا أتكلم عن تقديم الرشاوى إلى الناخبين، أما أن نعتبر هذه المأدبات هدايا يعاقب عليها القانون، فأرى أن ذلك شيء مبالغ فيه. ولو نظرنا إلى مفهوم تقديم الهدايا في مجتمعاتنا، لوجدنا أنه يعتبر أمرًا مباحًا ولا يعتبر رشوة، وأنا إنْ لم أعطِ وعودًا بصفتي مرشحًا فلماذا ينتخبني المواطن؟! هل سينتخبني لأني فلان أو علان؟! (ويش ممسوح وجهه بزبدة هذا المرشح)؟! الأمر الآخر معالي الرئيس، هو أن العقوبة تقول ثلاث سنوات أو ثلاثة آلاف دينار، نحن هنا نريد تغليظ العقوبة، وأنا أرى أن هناك تعسفًا في هذه العقوبات وليس تشددًا، وأي قاضٍ في المحكمة الابتدائية سوف يحاول إيجاد أي موطن شك في القضية ــ والشك دائمًا يُفسر لصالح المتهم ــ حتى يخفف هذا الحكم، وإذا لم يستطع وذهب الأمر إلى محكمة الاستئناف ولم تستطع هي الأخرى أيضًا تخفيف الحكم وذهب الأمر إلى التمييز فإن محكمة التمييز سوف ترى أن العقوبة مغلظة وفيها تعسف، هذه العقوبات المغلظة تجعل أي قاضٍ يحتاط لكل أمر في حكمه ويبحث عن أي موضع شك في القضية حتى يحكم لصالح المتهم. ومثلما قال زميلي الأخ خميس الرميحي لو أن هناك نسبة وتناسب بين الجُرم والعقوبة فهذا مقبول، أما هذه الطفرة في التغليظ والتشديد والتعسف في الجزاءات فهذا لا أعتقد أنه صحيح، لابد أن نكون منصفين، ولابد عندما نشرّع مادة قانونية أن تكون منصفة لكل الأطراف، ولكن أن تشدد على طرف ويكون هناك شيء مبهم ــ مثل تقديم هدايا وغيرها ــ فهذا غريب، لنفترض أن المترشح طبع برنامج عمله في مطوية احتوت على صورته وبجانبها (مسباح) فهل هذه تعد مخالفة؟! هل يعتبر ــ مثلما قال الأخ نوار المحمود ــ أنه دخل في المحظور ولابد من حبسه ثلاث سنوات؟! أرى أن ذلك كثير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن زميلي العزيز لم يقرأ المواد التي على ضوئها تم تقرير العقوبة، على سبيل المثال المادة 22 التي أشير إليها في المادة 31 تقول: «أ. يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي: 1ــ الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون. 2ــ احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير. 3ــ الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين. 4ــ الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة. 5ــ الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية. ب. يُمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة، وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات...» فهذه الأمور كلها على ضوئها تم إقرار المقترح، والمادة 23 تناولت أيضًا التالي: «أ. تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات...» وكذلك تناولت نشر الإعلانات والملصقات الانتخابية وتمزيقها وإتلاف الدعاية؛ أعتقد أن زميلي قرأ فقط العقوبة ولم يقرأ المواد التي على ضوئها تم تشديد العقوبة، وهي المواد 22 و23 و25 و26 و27، والمادة 24 تكلمت عن الموظف العام، ولذلك تمت إضافة فقرة جديدة إلى الموظف العام على ضوئها تم تقرير العقوبة. ليس الهدف هو تغليظ العقوبة وإنما ــ كما أسلفت سابقًا ــ أن يكون هناك تناسب بين العقوبات في الدعايات الانتخابية وفي جرائم الاستفتاء الانتخابي وأيضًا في المجالس البلدية، أرجو أن أكون قد أوضحت الصورة لزميلنا العزيز الأخ فؤاد الحاجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى الإخوة الكرام مقدمي الاقتراح بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م. إنني بلا شك أتفق مع الإخوة مقدمي الاقتراح في تشديد العقوبة في الجرائم والمخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية عندما تكون هناك ضرورة لذلك بسبب تفشي هذه الجرائم، وحيث إنه لم يسبق ــ بحسب علمي ــ أن أُصدرت أحكام على مرتكبي الجرائم والمخالفات بحسب ما نص عليه المرسوم بقانون لسنة 2002م، فما الداعي إذن لتشديد العقوبة؟! سيدي الرئيس، إن تجربتنا الديمقراطية لاتزال في مهدها حيث لم يمضِ عليها سوى أربعة فصول تشريعية، وأعتقد أن المرسوم بقانون كفيل بتنظيم العملية الانتخابية، والعقوبات التي نص عليها المرسوم كفيلة بردع مقترفي الجرائم والمخالفات، وسيكون منطقيًا تشديد العقوبات ــ كما يطالب الإخوة مقدمو الاقتراح ــ لو كانت هناك ظاهرة فعلية متفشية في المجتمع تصاحب كل فصل تشريعي. لذا أرى التريث في نظر هذا المقترح، وخصوصًا أن اللجنة المعنية بدراسته لم توصِ بالموافقة أو بالرفض من حيث المبدأ وإنما أوصت بجواز نظر هذا المقترح، وهو الأمر الذي يعني أنها تركت لمجلسكم الموقر النظر في هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيد بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب والمقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء، وأقول إن تشديد العقوبة ضروري، حيث إن ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال لها تأثير بالغ في إرادة الناخبين، مما قد يؤدي إلى انتخاب المرشح غير المناسب لعضوية المجلس، ومن هو ليس كفء لهذه المهمة، وبالتالي تضعف قيمة وقوة السلطة التشريعية، وكذلك يعرقل هذا السلوك المسيرة الديمقراطية التي نص عليها دستور المملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا المقترح مهم جدًا، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما يتم خلال عملية الانتخابات من دعاية والتجاء البعض إلى أمور معينة تؤثر في حق المترشحين. نحن نعرف جميعًا أن المترشحين عندما يتقدمون لترشيح أنفسهم تكون مستوياتهم المالية مختلفة، فهناك مثلاً القادر ماديًا الذي لديه الكثير من المال، ومنهم من بالكاد يستطيع تسيير أموره، وفي اعتقادي أن مثل هذا المقترح يساوي بين المترشحين خلال عملية الانتخابات، لأن هناك الكثير من الذين يستطيعون أن يقدموا الهدايا بطريقة غير علنية وبالتالي يؤثرون في الناخبين؛ وهناك دول كثيرة لديها القوانين نفسها، ففي الهند مثلاً يمنع منعًا باتًا تقديم هدايا بطريقة مباشرة خلال عملية الانتخابات. يمكن أن يقوم المترشحون بعد الانتخابات بتقديم هذه الأشياء ويكون القانون في صفهم، ولكن هل النواب عندما يتم انتخابهم سوف يقومون بمساعدة الذين انتخبوهم؟! لا أعتقد، قليل منهم من يقومون بهذا الأمر، ولكن في الأساس ــ وفي دول كثيرة من ضمنها البحرين طبعًا ــ بعض المترشحين يقومون بأعمال تؤثر في حق المترشحين الآخرين، بمعنى أن القادر ماديًا يمكن أن يكسب، وغير القادر ربما لن يكسب؛ وعلى هذا الأساس سيدي الرئيس أعتقد أن هذا المقترح مهم، وهو يساوي بين الجميع، ويحفظ حقهم في الترشح والانتخاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. تفضل السادة الأعضاء مشكورين بمداخلاتهم، ولكن أحببت أن أرد على الأخ الفاضل الدكتور محمد علي الخزاعي، وأقول له إنه بحسب المادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرًا يُعرض على المجلس ــ وهو ما نحن بصدده ــ متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه» أحببت أن أوضح هذه النقطة لزميلي بخصوص الاقتراحات بقوانين، أما بالنسبة إلى المشاريع فهناك إما رفض وإما قبول المشروع. نعم، هناك استغلال سيئ للانتخابات، وهناك رشاوى ــ وأنا أؤكد هذه الكلمة «رشاوى» ــ من بعض المترشحين للناخبين للحصول على أصواتهم، ونحن لابد أن نوقف هذه العملية لأن قانون ديوان الخدمة المدنية واضح. أيضًا تقبل الهدايا في هذه المواضع بالنسبة إلى أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى واضح، وأعتقد أن استغلال العملية الانتخابية والمسيرة الديمقراطية بهذا الشكل مرفوض. معالي الرئيس، ليست المسألة مسألة هدايا فقط، هناك من ينشر معلومات تمس الشرف والأخلاق وتمس أمورًا كثيرة متعلقة بالمترشحين في سبيل الحصول على صوت أو صوتين زائدين، ونحن إن لم نرتقِ في مستوى عملنا ــ سواء كان في الترشح أو الانتخاب ــ بكل شكل من الأشكال في النزاهة والشفافية فإن العملية الديمقراطية عليها السلام كما يقولون؛ هذا المقترح وتغليظ العقوبة فيه أعتقد أن اللجنة وفقت في توصيتها بجواز نظره، وأعتقد أن المجلس سيد قراره في قبول المقترح أو رفضه. سوف يحال هذا المقترح إلى الحكومة وإذا كان فيه أي تعديل فإن الحكومة سوف تعيده إلينا بتعديلاته، والمجلس سيد قراره في قبوله أو رفضه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. يا إخوان، لم يتبقَ من جدول الأعمال إلا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع البرلماني لتغيير المناخ الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2015م،
    •  

      وأيضًا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة المنعقد في جاكرتا ــ جمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس 2015م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن التقريرين معًا: مؤتمر باريس (cop21)، أعتقد أنه مؤتمر مهم جدًا، شاركت فيه مملكة البحرين ووفد من الشعبة البرلمانية، وهناك توصيات كثيرة ذكرت في هذا المؤتمر. وطبعًا في 22 من هذا الشهر سوف يجتمع في نيويورك 60 رئيس دولة وحكومة لتوقيع هذا الاتفاق الذي تم في باريس، ونأمل أن يشارك وفد البحرين في نيويورك أو الحكومة الموقرة في هذا الاجتماع المهم. أود أن أتطرق إلى ملاحظات الوفد المشارك، حيث ذكر بعض الملاحظات ومنها تركيز الجهود، وأن تستمر المشاركة، وأن يتم التنسيق... إلخ. لماذا لم يذكر شيء عن التنسيق الخليجي؟! أعتقد أن مسألة التلوث وتأثر المناخ بالنسبة إلى الخليج هي نقطة مهمة جدًا، وخاصة أن الخليج ــ كما هو معروف ــ مغلق تقريبًا، وهناك نوع من التنسيق منذ زمن بين دول الخليج بشكل عام، وهناك اتفاقية موقعة بين دول مجلس التعاون بما فيها إيران والعراق منذ السبعينيات لحماية هذا الخليج المهم، ولم يذكر التقرير أن ننسق مع هذه الدول، ولم يذكر التقرير كذلك التنسيق مع الدول العربية، وأعتقد أن هذا أمر مهم سواء كان في الاجتماعات أو خلال اللقاءات، لأننا إذا استطعنا اتخاذ موقف موحد فيمكن أن يكون لنا صوت مؤثر في هذه الأمور. لم يذكر التقرير كذلك أن البحرين جزيرة من ضمن جزر كثيرة، وهناك دول جزرية لديها نوع من التعاون في هذا الشأن، فأعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا. بالنسبة إلى التقارير الأخرى، من خلال قراءاتي أرى أنه ليس هناك تنسيق واضح لكتابة هذه التقارير. هناك كتيب إرشادي للشعبة البرلمانية، ونحن ناقشنا هذه الأمور خلال لقائنا مع رئيس مجلس النواب، والأخ جمال فخرو يعرف هذا الشيء، فكل فريق أو كل وفد يذهب له تقرير يختلف عن الآخر، ولا يتبع ما جاء في مثل هذا الكتيب. مؤخرًا اتخذ معالي رئيس مجلس النواب قرارًا بألا يُقبل أي تقرير قبل أن يُعرض على المستشارين القانونيين كلٌ فيما يخصه، وأعتقد أنه إذا وافق المجلس الموقر على هذا التوجه فهو شيء صحيح، لأن هناك نواقص كثيرة، حيث إن بعض الوفود لا يذكر التوصيات، وبعضها لا يذكر الملاحظات، وكلٌ منهم لديه نوع معين من التقارير. اقتراحي هو أن يُعرض هذا التقرير ــ إذا رأى المجلس الموقر ذلك عندما ترجع الوفود ــ على أحد المستشارين ليُناقش معهم ويقره، ونخرج بنتيجة محمودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، الشعبة البرلمانية لديها لجنة تنفيذية برئاسة معالي رئيس مجلس النواب، وهم الذين يرسلون إلينا هذه التقارير، وكما تقول إن الأخ رئيس مجلس النواب يعرض هذه التقارير على أحد المستشارين القانونيين قبل إحالتها إلى مجلس النواب أو مجلس الشورى، هذا ليس من مسؤوليتنا وإنما مسؤولية الشعبة البرلمانية. ليس من مسؤوليتنا أن نوافق أو لا نوافق، وبالتالي هذا الموضوع مطبق الآن إلا فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بمجلس الشورى فقط وليست من أعمال الشعبة، هنا يمكن لنا اتباع التوصية نفسها بإحالتها إلى المستشار القانوني للتأكد من أن المعايير المطلوبة في إعداد هذه التقارير مستوفاة في هذه التقارير، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الأخ أحمد الحداد على ملاحظاته القيمة، سوف أبدأ الرد عليها باختصار شديد، لأن المقام في اعتقادي لا يستدعي النقاش الطويل. أولاً فيما يتعلق بالتقرير المقدم للمؤتمر الذي حضرناه فهو في اعتقادي متوافق مع الخطوط العامة الاسترشادية لكيفية إعداد التقارير من قبل الشعبة البرلمانية الموجودة أمامنا. أنا أعتقد أن معظم التقارير التي قُدمت إلى المجلس تتوافق مع الإرشاد الموجه من قبل الشعبة البرلمانية. بالنسبة إلى الملاحظتين اللتين ذكرهما فيما يتعلق بالتنسيق وموضوع تغير المناخ، هناك جهتان على المستوى الخليجي تنسقان لهذا الأمر منذ زمن طويل. الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لديها لجنة قديمة منذ أكثر من 20 سنة تنسق في موضوع تغير المناخ، وهناك اجتماعات مستمرة، ومملكة البحرين من الجهات الفاعلة في هذا المجال. أيضًا ذكر أن هناك منظمة أود أن أسميها وهي المنظمة الإقليمية لحماية البيئة ــ البحرين، أو ما تُسمى (ropme)، وهي أيضًا جهة تنسيقية لدول الخليج، بالإضافة إلى العراق وإيران، وهي تهتم بأمور البيئة البحرية فقط، وليس بموضوع تغير المناخ باعتباره موضوعًا رئيسيًا. الملاحظة الثالثة التي ذكرها هي ملاحظة مهمة، باعتبار أن البحرين هي إحدى الدول الجزرية الصغيرة، وموضوع تغير المناخ هو من أهم المواضيع المؤثرة في هذه الجزر، مملكة البحرين تهتم بهذا الموضوع وتنسق من خلال منظومة هذه الدول فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ في البحرين أو غيرها من الجزر، وتحضر الاجتماعات عندما تُعقد أثناء المؤتمرات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 ظهرًا)

       


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                  علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض، سوسن حاجي محمد تقوي، سامية خليل المؤيد.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والعشرين 
    الأحد 17/4/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​ أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية عوضاً عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض، سوسن حاجي محمد تقوي، سامية خليل المؤيد 
    - الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني لتغيير المناخ، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الفرنسي بالعاصمة باريس – الجمهورية الفرنسية، خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2015م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، المنعقد في جاكرتا – الجمهورية الإندونيسية، خلال الفترة 19-20 أغسطس 2015م - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.

    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    •  ​ بيان بشأن إدانة العمل الإرهابي الجبان في قرية كرباباد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 08:35 AM
    • وصلات الجلسة