الجلسة الثالثة و العشرون - الثالث من شهر ابريل 2016م
  • الجلسة الثالثة و العشرون - الثالث من شهر ابريل 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الأحد 3/4/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م.
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 27/3/2016م)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل الثانية عشرة للخبراء البرلمانيين والبرلمانيين، المنعقدة في أوكسفورد شاير المملكة المتحدة، خلال الفترة من 25 – 26 يوليو 2015م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية (133) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقد في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر 2015م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    23
    التاريخ:   25 جمادى الآخرة 1437هـ
                  3 إبريل 2016م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1437هـ الموافق الثالث من شهر إبريل 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو خميس حمد الرميحي.
      15.العضو درويش أحمد المناعي.
      16.العضو دلال جاسم الزايد.
      17.العضو رضا عبدالله فرج.
      18.العضو زهوة محمد الكواري.
      19.العضو سامية خليل المؤيد.
      20.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21.العضو سمير صادق البحارنة.
      22.العضو سوسن حاجي تقوي.
      23.العضو صادق عيد آل رحمة.
      24.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27.العضو علي عيسى أحمد.
      28.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33.العضو نوار علي المحمود.
      34.العضو هالة رمزي فايز.

       

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
      3- سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم إبراهيم حسن الرميحي مدير إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
      2- الملازم أول محمد علي عبدالله من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
      3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد أحمد عبدالله الهرمسي الهاجري مدير إدارة الشؤون العربية ومدير الإدارة القانونية.
      2- السيد فتحي جاسم السبت المستشار القانوني بالإدارة القانونية.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      2- الدكتورة أماني علي الهاجري رئيس مجموعة أمراض الدم الوراثية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2- السيد علي عبدالله مرهون المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- السيد نوار علي المطوع مدير إدارة الهيئات والمراكز الشبابية.
      2- السيد علي محمد سماحة المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جواد حبيب الخياط، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وعادل عبدالرحمن المعاودة لظرف خاص،  ونانسي دينا إيلي خضوري، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 33 السطرين 2 و3 وردت عبارة: «... أن المعلومة التي تأتي من مجلس الشورى هي المعلومة نفسها التي تأتي من مجلس النواب»، والصحيح أن تكون العبارة: «... أن المعلومة التي تأتي إلى مجلس الشورى هي المعلومة نفسها التي تأتي إلى مجلس النواب». وفي الصفحة 44 السطر 27 أرجو حذف كلمة: «بيئة» من عبارة «... لما لها من بيئة تأثير كبير...»، لأنها ليس لها محل ولا معنى، لتصبح العبارة: «... لما لها من تأثير كبير...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة نجاح سباق الفورمولا واحد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سـيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح سباق الفورمولا واحد: بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافتها لسباقات الفورمولا واحد، يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، مشيدًا في هذا المجال بالمستوى العالي من التميز الذي تحرزه المملكة عامًا بعد عام في تنظيمها لهذه الفعالية العالمية. وإذ يعرب مجلس الشورى عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تسخير كل إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الأبرز في العالم، ليثمن عاليًا المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لهذه الفعالية، وذلك من أجل تعزيز مكانة البحرين لدى الأوساط الرياضية العالمية، وتوفير جميع مقومات النجاح لهذا الحدث الرياضي الكبير، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها على جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية والسياحية والرياضية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز على المستوى التنظيمي يثبت للعالم قدرة المملكة على احتضان الفعاليات والمهرجانات الدولية بكل كفاءة واقتدار، ضمن تعاضد كل الجهات الرسمية التي توفر أفضل الخدمات وبأعلى مستويات الجودة. إن مجلس الشورى إذ يرحب بإقامة سباق الفورمولا واحد في مملكة البحرين، ليؤكد ثقته بقدرة المملكة على تكرار نجاحات استضافة سباقات الفورمولا واحد، بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين في حلبة البحرين الدولية والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حُسن الضيافة والترحيب والوفادة التي يتميز بها شعب البحرين الكريم، والتي ستفضي إلى تحقيق نجاح أكبر وأشمل في المستقبل لهذه الفعالية وغيرها بعون الله تعالى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

    •  
      والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والبيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  
      والبيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م. وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 86)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثل وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، وعلى رأي وزارة الخارجية بشأنه. ويتألف الاتفاق ــ فضلاً عن الديباجة ــ من إحدى وعشرين مادة، إذ تنوه ديباجة الاتفاق بأهمية إسهامات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الفساد، وتؤكد أهمية التعاون وبذل جهود مشتركة على الصعيدين العالمي والإقليمي دعمًا لاتفاقية مكافحة الفساد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، وتبرز الأهداف المشتركة لأطراف الاتفاق فيما يخص تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات عن طريق التعليم والتدريب المهني والأبحاث في مجال مكافحة الفساد؛ وتتضمن المادة الأولى من الاتفاق الأحكام المتعلقة بإنشاء الأكاديمية ووضعها القانوني. وتبين المادة الثانية غرض الأكاديمية وهو تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته. وتنظم المواد من الرابعة حتى التاسعة أجهزة الأكاديمية. وتتضمن المادتان العاشرة والحادية عشرة الأحكام المتعلقة بتعيين هيئة التدريس والموظفين الإداريين وتمويل الأكاديمية. أما المواد من الثانية عشرة حتى السادسة عشرة فتتضمن الأحكام المتعلقة بالتشاور وتبادل المعلومات بين أطراف الاتفاق، والعلاقات التعاونية التي تقيمها الأكاديمية مع الدول والمنظمات الدولية والكيانات من القطاعين العام والخاص، والامتيازات والحصانات في دولة المقر أو الدول الأخرى، وتأكيد عدم مسؤولية أطراف الاتفاق عن أي ديون أو خصوم أو التزامات أخرى على الأكاديمية، وأنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة كل الأطراف فيه. وأخيرًا، فإن المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين تضمنت الأحكام الختامية للاتفاق، وأحكام بدء سريان الاتفاق وإيداع صكوك تصديقه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، وتسوية المنازعات المتعلقة به والانسحاب منه وإنهاؤه. وقد أشار المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس إلى أنه يجب عند عرض المشروع بقانون على المجلس، أن يتم التصويت عليه بأغلبية أعضاء المجلس، نظرًا إلى ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من الاتفاق بشأن نفاذ هذه الاتفاقية بأثر رجعي حيث نصت على أن: «1ــ يعترف الأطراف بالترتيبات الانتقالية بخصوص إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأولية، الواردة في مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في لاكسنبورغ في النمسا، المؤرخة 29 كانون الثاني يناير 2010م، ويتفقون على احترام تلك الترتيبات إلى حين أن تمارس الأجهزة المعنية باتخاذ القرارات لدى الأكاديمية أعمالها على نحو تام»، وطبقًا لأحكام المادة (124) من الدستور التي تنص على أنه: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، والمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نصت على أنه: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة...». وتبين أن أحكام الاتفاق لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم للموافقة بالانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية صدور قانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على الانضمام إلى الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م، وعلى مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. إن الموافقة على هذا المشروع أمر ضروري، حيث إن انضمام مملكة البحرين إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية يعد أمرًا في مصلحة البلاد. إن موضوع الفساد أصبح داءً دوليًا متفشيًا يشغل فكر كل دول العالم، لذا فإن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الأكاديمية سيعود بالنفع الكثير عليها، حيث ستستفيد من البرامج التدريبية التي ستقدمها الأكاديمية في مجال مكافحة الفساد، وكما تعلمون فقد تم إنشاء الأكاديمية استجابة لدعوة من جمهورية النمسا لاستضافتها في لوكسمبورغ بالقرب من فيينا، والغرض من إقامة الأكاديمية هو العمل على تعزيز منع الفساد، ومكافحته بفعالية من خلال توفير التعليم والتدريب المهني، والاطلاع على الأبحاث في كل جوانب الفساد، وتيسير إجراءات مثل هذه البحوث، وتقديم المساعدات التقنية في مجال مكافحة الفساد، وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال. وتضم الأكاديمية في عضويتها 79 دولة ومنظمة، ومن بين الدولة العربية المنضوية إلى عضويتها: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، وليبيا؛ لذا أرى الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، حيث إن النفع سيعود على مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد؛ تقرير جيد، وخاصة أن مملكة البحرين تقدم نموذجًا إلى الكثير من الدول في مجال مكافحة الفساد، وخاصة الدول المجاورة، حيث إن لدينا العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمعنية بالأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية، والتي تشمل عددًا من الإدارات منها إدارة مكافحة جرائم الفساد ووحدة التحريات المالية، علاوة على ذلك تؤدي النيابة العامة دورًا رئيسيًا في مكافحة الفساد، إلا أنني أتمنى وجود تشريعات تحمي المبلغين عن الفساد وتحمي أسرهم، وتشجعهم وتكافئهم على عدم التستر على الفساد، وذلك للأخذ بمبدأ الشفافية، بشرط أن يتحمل المبلغ عن الفساد المسؤولية كاملة إذا كان التبليغ كيديًا أو افتراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني من الإخوة الأعضاء فيما ذكروه، ولكن لدي سؤال، حيث ذكر في تقرير اللجنة أن تصديق مملكة البحرين على هذا الاتفاق لن يرتب عليها أي أعباء مالية، فهل هذا صحيح؟ أرجو الحصول على الإجابة من قبل الإخوة في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا الأمر مذكور في التقرير. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد أي التزام مالي يترتب على الدولة، المبتعثون الذين تبعثهم الدولة أو القطاع الخاص هم فقط من تقع عليهم التزامات مالية، وأهم ما في هذا الاتفاق أنه إذا أرادت مملكة البحرين الانسحاب منه فإن ذلك يحق لها بحسب ما جاء في نصوص الاتفاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان، إن الإخوان في مجلس النواب صوتوا على مشروع القانون من حيث المبدأ تصويتًا عاديًا، وصوتوا على مشروع القانون في مجموعه تصويتًا عاديًا أيضًا، وصوتوا على مواد مشروع القانون نداءً بالاسم، حيث إنه يتألف من ديباجة، ومادة أولى، ومادة ثانية. ولقد تم التصويت على مواده نداءً بالاسم؛ لأن له ــ كما تعلمون وكما بيّن الأخ مقرر اللجنة ــ أثرًا رجعيًا، وسؤالي كان للأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: إذا كنا سنصوت على المواد نداءً بالاسم، ولن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ نداءً بالاسم، ولن نصوت عليه في مجموعه نداءً بالاسم، فكيف يتسق هذا مع ذاك؟ فقال: حتى نتماشى مع الإخوة النواب في الطريقة التي عملوا بها في التصويت على هذا المشروع، وإلا فإننا سنجري التصويت نداءً بالاسم خمس مرات، حيث أولاً سنأخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ نداءً بالاسم، ومن ثم سنأخذ الموافقة على مواد مشروع القانون مادة مادة نداءً بالاسم، ومن ثم سنأخذ الموافقة على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم، وتماشيًا مع الإخوة النواب سنقتصر التصويت نداءً بالاسم على مواد مشروع القانون فقط، والآن سنأخذ رأيكم في مشروع القانون من حيث المبدأ بالتصويت العادي، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       


       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على الديباجة)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.
      العضو جـمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.
      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق
      . موافقة الإجماع. إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


       
       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الأولى)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      موافقة بالإجماع. إذن تُقر المادة الأولى. وننتقل إلى المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


       
       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المادة الثانية)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جـمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      موافقة بالإجماع. إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة.

    •  

      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث سبق أن نوقش مشروع القانون مناقشة عامة، ووافقتم عليه من حيث المبدأ، والآن سنبدأ بمناقشة مواده مادة مادة. وأحب هنا تذكيركم بقراركم السابق بشأن أن كل من لديه تعديل فعليه أن يقدمه مكتوبًا لكي يتم توزيعه على الإخوة الأعضاء؛ حتى لا نرتجل التعديلات أثناء الجلسة ولنخرج بقانون مدروس، والحقيقة أنني لم أستلم أي تعديل مكتوب. والآن سندخل في مناقشة المواد ونصوت عليها تفضل سعادة الأخ هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن اجتمعنا مع لجنة الخدمات وناقشنا معها مشروع القانون بشكل مطوّل، لكن نود ــ لو كان هناك مجال ــ مناقشته مرة أخرى في اللجنة، حيث إن لدينا وجهة نظر حول الموضوع نفسه ونود إيصالها إلى اللجنة المختصة، وذلك بمنحنا مدة أسبوعين إن أمكن ذلك، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 99)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، كما استأنست اللجنة برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أثناء دراستها لقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون أن وجود قانون صارم لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، هو نهج يجب أن تلتزم به المملكة لما فيه صالح المؤسسات المالية والاقتصادية وسمعة المملكة، وحيث إن القانون النافذ يواكب القوانين المعمول بها في أغلب دول العالم، فإن التعديلات المقترحة على هذا القانون ستفتح الباب أمام المنتسبين إلى جهات حكومية أخرى لطلب تقرير الحق ذاته لهم، بالإضافة إلى أصحاب المهن الأخرى سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. وتؤكد اللجنة أن مهنة تدقيق الحسابات محددة الاختصاص، فلا يمكن أن يكون كل من يعمل في مجال الحسابات مدققًا، وأن يكون مصطلح مدقق الحسابات فضفاضًا لكل من يعمل في هذا المجال. لذا فإن اللجنة تؤكد ما ذهبت إليه في قرارها السابق، وتتمسك بما انتهى إليه قرار مجلس الشورى في هذا الشأن بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ للاعتبارات التي ساقتها اللجنة سابقًا، وهي على النحو المذكور في التقرير أمامكم، وعليه توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، والمتخذ يوم الأحد 22 نوفمبر 2015م في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء. أتفهم توصية اللجنة بعدم إيجاد استثناءات لموظفي القطاع الحكومي للانخراط في قطاعي المحاسبة والتدقيق، ولكن هناك بعض الملاحظات على القانون الأصلي رقم (26) لسنة 1996م، حيث إنه ينص على اشتراط قيد المدقق لدى وزارة الصناعة والتجارة مدة خمس سنوات قبل أن تجوز له ممارسة تدقيق الحسابات، على الرغم من قناعتي بضرورة توافر الخبرة إلا أن تطبيق المادة لا يتم العمل به حاليًا من قبل أغلب مكاتب التدقيق العاملة في المملكة، حيث إن أغلب مكاتب التدقيق ــ ومع الأسف ــ تتجاهل متطلبات هذا القانون، ولا تقوم بتسجيل موظفيها البحرينيين من مدققي الحسابات في قيد الوزارة رغم المخاطبات المتكررة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لهم بضرورة القيام بذلك، وحيث إن أغلب العاملين البحرينيين في مجال التدقيق بالمهنة في بداية حياتهم العملية على غير دراية بضرورة قيد أنفسهم في سجل المدققين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة فإنني أقترح تعديل المواد بحيث يُسمح لمدققي الحسابات بتسجيل أنفسهم في قيد الوزارة بأثر رجعي إذا أثبتوا عملهم في هذا المجال وقاموا بإبراز شهادة الخبرة العملية من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة بالمملكة، كي لا تضيع عليهم سنوات الخبرة التي اكتسبوها لأسباب تتعلق بآلية تطبيق القانون التي لا علاقة لها بسنوات خبرتهم العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيه الكثير من النقاط المهمة، وأنا شخصيًا أوافق على جل ما جاء في هذا التقرير، وأنتهز هذه المناسبة لأشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على هذا التقرير الجيد. في الواقع من خلال هذا التقرير أعتقد أن هناك تمييزًا كما أشار الأخ عبدالوهاب المنصور، حيث إنه أعطى منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية الحق في أن يكونوا ضمن المدققين بدون الأخذ في الاعتبار الخبرة، كما أن هذا القانون يميز بين جهات كثيرة من حيث الخبرة والمدة والشهادات التي يجب أن يحصل عليها المدقق، وسؤالي إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة هو: هل هذا القانون ينطبق على الأجانب في البحرين أم أنه خاص بالمواطنين فقط ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتفق تمامًا مع ما جاء في تقرير اللجنة، وأعتقد أن التمسك برأي المجلس السابق هو قرار صائب للمحافظة على هذه المهنة المهمة، أعني مهنة تدقيق الحسابات. المقترح الوارد من الإخوة النواب أعتقد أنه جانبه الصواب، لأنه يتعارض حتى مع مواد القانون القائم حاليًا، وحتى تعديل بعض المواد في الاقتراح نفسه لا يمكن أن يعين اللجنة على الموافقة حتى شكليًا على المادة المقترحة، وبالتالي أعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة هو القرار الصائب، هذا أولاً. ثانيًا، فيما يتعلق بسؤال زميلي الأخ عبدالوهاب المنصور، أعتقد أن معلوماته قد تكون غير صحيحة، ومكاتب المحاسبة تسجل أسماء البحرينيين في وزارة التجارة، ووزارة التجارة تتابع بشكل منتظم ومستمر قيد الأسماء، وتطلب سنويًا قائمة بأسماء البحرينيين العاملين لدينا، وإذا كانت هناك مكاتب لا تقدم ذلك فربما تستطيع الوزارة سؤالهم ومتابعة الأمر معهم، ولكن هناك متابعة مستمرة من الوزارة للتحقق من تسجيل وقيد البحرينيين في سجلاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا سعادة الوزير هل لديك مداخلة؟ كان لدى الأخ أحمد الحداد سؤال وهو: هل يشمل هذا الأمر شركات التدقيق الأجنبية؟ تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الأمر يشمل البحرينيين المسجلين في الوزارة، والأجانب باستثناء. كما تفضل الأخ جمال فخرو أننا في الوزارة نتابع هذه الأمور ولكن المسؤولية تقع على أصحاب الشركات لأنه ليس لدينا اتصال بهم بخصوص من وظفوا ومن التحق بهم! فيجب عليهم أن يرفقوا لنا الكشوفات حتى نسجلها لدينا...

      الرئيـــــــــــــــس:
       البحرينيون والأجانب؟
       
      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
      نعم، كمكاتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، هل هذا واضح؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشار سعادة الوزير إلى استثناء، فما هي الاستثناءات وماذا يقصد بها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو: 
       شكرًا سيدي الرئيس، الغرض من القيد في السنوات الخمس الأولى هو أن يُصرّحُ للبحريني بأن يفتح مكتبًا، وحتى تلزم المكاتب بإعطاء الفرصة للبحريني لكي يتعلم ويفتح مكتبًا. الأجنبي ليس استثناءً، فهو لا يُرخص له إلا إذا توافرت فيه شروط معينة، وهي أن يكون هذا الشخص شريكًا في ذلك المكتب ضمن قانون الشركات التجارية التي تسمح بالشراكة المهنية بين الأجنبي والبحريني. الغرض من إلزام الشركات بقيد البحرينيين هو ألا تفوّت الفرصة عليه في التقدم بطلب لفتح مكتب تدقيق حسابات، في حين أن الأجنبي لا يُعطى هذا الحق، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس: 

       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق وهو رفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 106)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون واطلعت على رأي مقدمي الاقتراح، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. وبعد تدارس اللجنة للاقتراح المذكور رأت أن الاقتراح بقانون يساهم في التقليل من المشكلات الأسرية، والحد من ظاهرة الطلاق وحالات العنف الأسري المؤدية إلى تشتت الأسرة، وقد طلبت اللجنة من مقدمي الاقتراح إجراء بعض التعديلات على الاقتراح، وقد استجاب مقدمو الاقتراح لهذا الطلب، وبناء عليه تم تعديل الاقتراح كما هو مرفق. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وقد تحفظ كل من سعادة العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله والدكتور منصور محمد سرحان عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ نوار، يفترض عليك إعطاؤهم فكرة عن أن جوهر هذا الاقتراح هو التقليل من حالات الطلاق، حيث ذكروا ماليزيا باعتبارها مثلاً لدولة انخفضت فيها نسبة الطلاق ــ بحسب كلام اللجنة ــ من 32% إلى 7%. هذا الاقتراح ــ بلا شك ــ اقتراح وجيه. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح فكرة الاقتراح. الدافع أو الهدف من هذا الاقتراح هو تقليل نسب الطلاق، حيث إن نسب الطلاق الحالية وخاصة في الزواج الحديث بين الشباب والشابات في ازدياد، ونحن رأينا مؤخرًا مرسومًا في مكاتب التوفيق الأسري التابعة لوزارة العدل، والتي تهدف أيضًا إلى التوفيق بين الأزواج في حالة وصول الأمر إلى درجة الطلاق. الفكرة من هذا الاقتراح هو منطق الوقاية خير من العلاج، أو الوقاية خير من الطلاق، لا نود أن تصل الأمور إلى درجة أن الأزواج يصلون إلى مرحلة التفكير في الطلاق ثم نفكر في حل المشاكل. الفكرة كلها عبارة عن تدريب الشباب المقبلين على الزواج على أصول التعامل بين الطرفين. نحن نأتي بشخصين يتعرفان على بعضهما البعض ونزوجهما ويدخلان المنزل ولا يعرفان طريقة التعامل مع بعضهما البعض. كل شخص يختلف عن الآخر، ومهما كانت البيئة متشابهة إلا أن الاختلافات تظل موجودة بين كل شخص وآخر، فعندما نأتي ونجمعهم تحت سقف واحد قد تحصل خلافات بين الطرفين. نحن لا نقوم بعمل شراكة بين بنت وولد فقط، وإنما نقوم بعمل شراكة بين عائلتين، فإذا لم نبنِ ذلك على أسس سليمة من التفاهم والتراحم، وحتى بشأن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، كيف نتوقع أن تستمر هذه الأسرة لسنوات طويلة وينجب الزوجان أطفالاً ويقومان بتربيتهم؟ فالكثير من العلاقات الإنسانية تحصل فيها مشاكل، والسبب هو نقص التوعية لأسس التعامل بين الأزواج، وبخاصة أن نسب الطلاق الحالية المتزايدة تؤثر في الأطفال، وتؤثر في العلاقات الأسرية، وبدل أن نصرف مصاريف باهظة لحل هذه المشاكل لماذا لا نقتلعها من جذورها ونمنع حدوثها منذ البداية؟! لدينا تجارب كثيرة في دول عربية، فهذه التجربة إلزامية في ماليزيا مثلاً منذ عام 2004م، استطاعوا من خلالها تقليل نسبة الطلاق من 32% إلى 7%. وفي المملكة العربية السعودية يتكلمون حاليًا عن إلزامية حضور هذه الدورة التدريبية، وهناك قرار لمجلس الوزراء السعودي بذلك. ربما مؤسسات المجتمع المدني هي التي تقوم بعمل ذلك حاليًا في المملكة العربية السعودية، ولكننا نقول إنه عند إلزام شبابنا بهذه الدورات فالكثير من المشاكل سوف تُحل. إذا أراد أحد أن يتقدم إلى وظيفة ما، أو إذا أراد أن ينجح في مجال عمله فدائمًا ما يقوم بتسليح نفسه بمواد تدريبية ومؤهلات ومهارات، فما هو الحال إذا أردنا دخول حياة زوجية! نحن نقوم بدخول مرحلة جديدة من مراحل الحياة. أنا بصفتي أمًا، من المؤكد أنني أتمنى أن تكون حياة أبنائي عند الزواج حياة ناجحة، وإذا لم أعلمهم الأسس السليمة للتعامل بين الطرفين، فكيف أتوقع منهم النجاح في هذه الحياة؟! يجب أن أعلمهم مهارات التعامل وكيفية حل المشاكل وما هي الأولويات، فالكثير من العلاقات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية تدخل في ذلك. نحن نرى ــ رأيي الخاص وأيضًا رأي مقدمي الاقتراح ــ أن هذه الدورة مهمة جدًا، وإذا لم نجعلها إلزامية فلن يكون لها تأثير للحد من نسب الطلاق ولا حتى في العنف الأسري. صحيح أننا لا نعتبر العنف الأسري ظاهرة، ولكنه موجود، فالعنف الأسري موجود بين الزوج والزوجة، وبين الزوجة والأطفال أو الزوج والأطفال، وبين أفراد الأسرة جميعهم، فإذا لم نعالج هذه الأمور منذ البداية فمن المؤكد أنها ستستفحل مع مرور الوقت. هذه فكرة بسيطة فقط وسوف أستمع إلى التعليقات والاستفسارات وأحاول الرد عليها كلها إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، سوف نعطي الأولوية لمن سجلوا أسماءهم قبل بداية الجلسة، وهم الدكتور منصور محمد سرحان والأخ خميس حمد الرميحي والأخت جميلة علي سلمان. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي المقترح، وأقول لهم إنكم لن تخسروا شيئًا وإنما أنتم الرابحون، خصوصًا من باب من اجتهد وأصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر، وأنا أقول لهم إنكم ــ بالتأكيد ــ سوف تحصلون على الأجر وبامتياز. في الواقع لدي مجموعة من الملاحظات وهذا هو سبب تحفظي. الملاحظة الأولى هي أنني وجدت في التقرير عبارة توقفت أمامها مدة، وبدأت بالتفكير ماذا تعني هذه العبارة؟ وما هي أهدافها؟ فمصطلح التدريب على الزواج مصطلح جديد، فقلت في نفسي هل نحن بحاجة إلى التدريب على الزواج؟ هل المجتمع البحريني بحاجة إلى ذلك؟ أنا أعرف أن هناك تدريبًا على السياقة وتدريبًا على تسلق الجبال، أما التدريب على الزواج فهذا مصطلح جديد نستمع إليه لأول مرة! هذه هي الملاحظة الأولى.  الملاحظة الثانية: لقد حُشر هذا المقترح في مادة لا علاقة لها ــ لا من قريب ولا من بعيد ــ به مطلقًا، المادة تقول «الفحص الطبي قبل الزواج»، والفحص الطبي ــ كما هو معروف ــ هو فحص المتقدمين للزواج للتأكد من خلوهم من الأمراض وبخاصة الأمراض الوراثية مثل فقر الدم المنجلي وغيره. إذن ما هي العلاقة بين الفحص الطبي قبل الزواج وبين التدريب على الزواج؟! أنا أفهم أن التدريب على الزواج هو عبارة عن إرشادات وتعليمات، وتدخل في ذلك 3 عوامل وهي: العامل الديني، والعامل النفسي، والعامل الاجتماعي؛ ولذلك أقول ــ بكل صراحة ــ إن هذا المقترح ضل طريقه وأتى إلى هذه القاعة المباركة، وفي الواقع أن مسار هذا المقترح جهتان: الجهة الأولى: هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، حيث يقدم هذا المقترح إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية وتتم طباعة التعليمات والتوجيهات في كتيب يقدم إلى المقبلين على الزواج ليتفقهوا في أمور حياتهم الزوجية. الجهة الثانية: هي وزارة التربية والتعليم، والواقع أنه لو قدم هذا المقترح إلى وزارة التربية والتعليم لكان أصوب لكي يتم تثبيته في المناهج الدراسية المقررة وخصوصًا للمرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة المراهقة، وهنا أود أن أشير إلى أن دور وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب ملموس وواضح ومتميز. هناك مقرر (دين 201) يتناول الزواج من كل جوانبه، وتاريخ الزواج، وأهمية الزواج، وأهداف الزواج، وما هو واجب الزوج والزوجة؟ وكيف يبني الزوجان أسرة متكاملة وفق القيم العربية الأصيلة والتعاليم الدينية الإسلامية السمحة؟ لهذا أرى أنه من الأفضل أن يذهب هذا المقترح إلى وزارة التربية والتعليم. الملاحظة الثالثة: في الواقع بدأ عقلي مشوشًا بخصوص هذا المصطلح «التدريب على الزواج»، فقلت أفضل شيء هي المذكرة الإيضاحية لأن المذكرة الإيضاحية كما هو معلوم تشرح لك القانون أو المقترح. قرأت المذكرة الإيضاحية بتمعن والواقع في الفقرة الأخيرة صدمت ووجدت أن هناك خطأ كبيرًا، أستطيع أن أطلق عليه خطأ من العيار الثقيل، ودعوني أقرأ عليكم النص لكي أبين لكم ملاحظاتي حوله «لذا كان من المناسب تعديل القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من حيث الجنسين بحيث يلزم الزوجين الخضوع لدورة تدريبية لمرحلة ما قبل الزواج وأثنائه بحيث ألا تتم إجراءات تثبيت عقد الزواج إلا بما يثبت حضوره الدورة التدريبية المقصودة»، ما نفهمه من هذه الفقرة أن التدريب يأتي على مرحلتين وليس مرحلة واحدة، مرحلة قبل الزواج وأثناء الزواج! النتيجة الثانية أنه إذا أكمل المتدرب تدريبه قبل الزواج وأثناء الزواج فسيتم العقد. أنا أفهم أن يتدرب الشاب والشابة قبل الزواج وبدون عقد، لكن كيف يتزوج ويتدرب ولا يوجد له عقد؟ فهل يوجد في الشرع ما يعني أنه إذا أراد الشاب أن يتزوج ويتدرب أن يسمح له بذلك من دون عقد؟ لا أعلم إن كان هذا موجودًا في الشرع أم لا. أعتقد أن هذا هو الخطأ الفادح والكبير. أنا أطرح سؤالي وهو سؤال جدلي: لو سلمنا جدلاً أن شابًا تدرب قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد التدريب تم العقد، هذا الشاب بعد سنتين أراد أن يتزوج بثانية فهل التدريب السابق كافٍ أم لا؟ باعتبار أن لكل زيجة خصوصيتها، أي التدريب على الزوجة الأولى يختلف عن التدريب على الزوجة الثانية وهكذا. هل هذا هو المضمون؟ السؤال الآخر: ما هي ــ وهنا أطلب من الشيخ جواد عباس ولو كان الشيخ عادل المعاودة موجودًا لساعدنا في الجواب كذلك ــ مواصفات المدرب؟ وهل يجب أن يكون صاحب خبرة؟ بمعنى أنه لو أن هناك رجلاً مؤمنًا زاهدًا عابدًا يصوم نهاره ويصلي ليله عارفًا بأمور دينه ودنياه فهل يحق له أن يكون مدربًا وهو أعزب؟ القسم الثاني من السؤال: لو أن رجلاً متزوجًا بثلاث ويعيش معهن في وئام وسعادة وفرح بدون مشاكل بل وبحب ومسيطر على الوضع وأراد أن يتزوج بالرابعة وصدر هذا القانون فهل هذا القانون يجبره على أن يتدرب وهو صاحب خبرة طويلة؟ وإذا كان الجواب نعم، مَن مِن المدربين الذين يستطيعون أن يدربوه؟ هل المتزوج بواحدة أم المتزوج بأربع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، والله إنها أسئلة وجيهة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على الجهود التي بذلوها. أتفق تمامًا مع ما ذكره الدكتور منصور سرحان بخصوص حشر هذا التعديل في قانون الفحص قبل الزواج الذي هو من اختصاص لجنة الخدمات، بينما هذا التعديل له ارتباطات شرعية، ومن المفترض أن يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالاشتراك مع لجنة الخدمات. أيضًا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أوصت بخصوص هذا المقترح الإخوة في لجنة الخدمات بتعديل نص المادة لوجود شبهة عدم دستورية، ولجنة الخدمات لها مطلق الحق في قبول هذه التوصية أو رفضها. وتحديدًا في المادة الخامسة من هذا المقترح. معالي الرئيس، إن صدر المادة متعلق بالفحص الطبي، وذكر الفحص الطبي عند إجراء العقد للاطلاع، بينما جعله وجوبيًا بحضور الدورة التدريبية غير صحيح، ونصت المادة 19 من دستور مملكة البحرين على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، كما أن المادة الثانية وهي من أهم مواد الدستور نصت على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، وأهمية هذه المادة ليس من قولي، وإنما ما جاء في نص المادة 120 من الدستور التي نصت على أنه «لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بـأي حال من الأحوال وكذلك نظام المجلسين...»، كما أن الجهتين الرسميتين التي التقتهما اللجنة الموقرة تحفظتا على هذا المقترح، ووزارة الصحة نفضت يدها منه وقالت إنه بالإمكان إدراجه ضمن مقررات وزارة التربية والتعليم والجامعات، والجهة الأخرى المعنية بتطبيق هذا القانون وهي وزارة العدل قالت في ردها على هذا المقترح إنها تخوفت من أن يكون مقيدًا لإجراءات عقود النكاح. وإذا نظرنا إلى الجانب الأهم وهو وجهة النظر الشرعية إضافة إلى طبيعة مجتمعنا المحافظ وهو ضمن المجتمعات الخليجية المحافظة فكيف لنا أن نجعل وجوب حضور هذه الدورة يرقى إلى أن يكون ركنًا من أركان الزواج؟ طالما جعلتها وجوبيه فهي تعتبر ركنًا من أركان الزواج، وأركان الزواج في الإسلام ثلاثة ومتشابهة في جميع المذاهب الإسلامية، الاختلاف الوحيد بين المذاهب هو بين تقديم ركن على آخر أو تأخير ركن على آخر. أركان الزواج ثلاثة كما نص عليها قانون أحكام الأسرة البحريني ــ وبالمناسبة هذا المقترح مخالف لها ــ  وهي الإيجاب والقبول، والزوج والزوجة، والولي والشاهدان. وكل ركن من هذه الأركان وضعت له شروط، وأهم هذه الشروط هو موافقة الزوجة على إجراء عقد النكاح. قانون أحكام الأسرة البحريني وضع هذه الشروط لإتمام عقود الزواج؛ لذلك أرى أن هذا المقترح فيه تقييد للزواج بدلاً من تيسيره والترغيب فيه والحث عليه، فكما قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذا المقترح فيه تقييد ومشقة على الناس. ختامًا لا يسعني إلا أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بالشكر وأطلب إعادة النظر في هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح على اقتراحهم الوجيه. هذا الاقتراح من الاقتراحات الممتازة من حيث الفكرة والأهداف، ولكن لدي بعض الملاحظات أو بعض الاعتراضات على هذا المقترح، ابتداءً من وضع هذا الاقتراح في قانون الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، أي أن  إقحام هذا المقترح في هذا القانون غير سليم كما تفضل الأخ خميس الرميحي والدكتور منصور سرحان؛ لأن هذا القانون يتعلق فقط بالفحص الطبي الإلزامي ما قبل الزواج للتأكد من سلامة الزوجين من الأمراض المعدية وذلك لسلامة الطرفين، ولكن بالنسبة إلى هذا المقترح لا أرى له مكانًا في هذا القانون حتى لو كانت هناك محاولة لتعديل مسمى القانون، بالإضافة إلى أن صياغة المادة تحتاج إلى الكثير من التدقيق والتعديل لكي تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الفكرة. صحيح أن هناك الكثير من الدول منها ماليزيا لديها تجربة في هذا الموضوع وهي أول دولة بالنسبة إلى الدول الإسلامية التي ألزمت الخضوع لدورات تدريبية قبل الزواج، وهناك ــ كما اطلعت ــ توجه في السعودية أو الإمارات ولكن هذه المقترحات أو هذا المشروع ــ خصوصًا في ماليزيا وأيضًا الفكرة موجودة في السعودية والإمارات ــ سبقته مراحل لسنين طويلة منها توعية مجتمعية بأهمية هذه الدورات، فليس ممكنًا أن أشرع قانونًا ــ أساسًا في مجتمعنا البحريني موضوع التوعية أو الخضوع لدورات تدريبية قبل الزواج غير موجود وقد يكون معدومًا ــ مباشرة وألزم المجتمع الذي لن يتقبل هذه الفكرة بشكل مباشر، فلن يحقق نتائجه المرجوة بهذه السرعة. هذه الدول أولاً قامت بتوعية إعلامية وتوعية مجتمعية وتعاونت مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومات من أجل إنجاح هذا المشروع ومرت بإجراءات طويلة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع لا يحتاج إلى مدربين متخصصين في الأمور الشرعية فقط بل يحتاج إلى مدربين متخصصين في الأمور الشرعية والنفسية والصحية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية. وعندما بدأت هذه الدول قامت بتوفير متخصصين في هذه المجالات، ومن ثم قام هؤلاء بتدريب أعداد هائلة من الأشخاص الذين مسكوا راية التدريب لنجاح هذا المشروع، وهذا ما حصل بالفعل في السعودية، وابتدأته مؤسسات المجتمع المدني وقامت بدور كبير بالتعاون مع الوزرات المختصة، ودولة الإمارات قامت بالأمر نفسه؛ ولهذا كان هناك توجه، ولكن بالرجوع إلى وضعنا في البحرين نجد أننا لم نسمع بوجود هذه البرامج أو الاستعدادات، وحتى مؤسسات المجتمع المدني المختصة بشؤون المرأة والأسرة وحقوق المرأة لم نسمع أنها بادرت في هذا المجال، ومشروع مكتب الإرشاد الأسري التي قامت به وزارة العدل لم تسبقه توعية مناسبة، نحن بدأنا بالقانون ولكن مع الفارق والاختلاف. هذا المشروع يحتاج إلى برنامج وطني متكامل تقوم الحكومة بوضعه وتشرك فيه مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى وزارة الإعلام، ويجب أن تكون هناك توعية وتمهيد، وحتى إذا تمت الموافقة على المشروع فيجب البدء بالبرنامج الوطني من الآن، لأن المجتمع لن يتقبله، فالأمر ليس فقط أن أفكر في مشروع وأسنه، لو أننا وافقنا على هذا المقترح ولم تكن هناك استعدادات من الحكومة واستعدادات لتوفير مدربين مؤهلين فما هو مآل هذا المشروع؟ هل سأعطل الزيجات؟ يجب أن توفر الحكومة مدربين متخصصين حتى يخضع المقبلون على الزواج لدورات ومن ثم تتم الموافقة على عقد الزواج، مثلاً إذا قمت بتوفير مدرب واحد وكانت هناك زيجات كثيرة أو مثلاً ستكون هناك زيجة واحدة في الشهر فكيف سيكون الوضع؟ يجب أن تكون هناك دراسة مستوفية لعدد حالات الزواج في البحرين ولعدد حالات الطلاق في البحرين، ونعلم كم عدد الزيجات في الشهر؟ وكم أحتاج من المدربين للقيام بهذا الدور؟ هل لدي الكادر المؤهل للقيام بهذه المسؤولية؟ هل الحكومة مستعدة لتوفير المطلوب من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع؟ ليس من المعقول أن أقوم ــ كما ذكرت ــ بتعطيل عقود الزواج للأشخاص، يجب أن يكون هناك تمهيد. أنا مع فكرة المشروع وهي فكرة ممتازة، وهناك دول أثبتت نجاح مثل هذا المشروع وقللت نسبة الطلاق مثل ماليزيا، ولكن بهذا الشكل المباشر لا أعتقد أن الفكرة مناسبة، وأتمنى أن يحظى هذا المقترح باهتمام المجلس وتتم الموافقة عليه، ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك استعداد من الحكومة لتحقيق وتنفيذ هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات التي حاولت أن تقنعنا بأهمية هذا المقترح. إن اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج المقدم من قبل الإخوة والأخوات أصحاب السعادة: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي؛ لهو اقتراح مثير للجدل ويثير عددًا من الإشكالات لعل أهمها تلك الشبهة الدستورية، ولا أدل على ذلك من أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بينت أنه يتعارض من الدستور. ثانيًا: إن الجهات التي يهمها الموضوع وهي وزارة العدل ووزارة الصحة لا ترى ضرورة لإلزام المقدمين على الزواج بحضور دورة تثقيفية، ونرى أن مثل هذه الثقافة والتوعية يجب أن تكون من ضمن المناهج التعليمية. وأعتقد أن هذا التثقيف وهذه التوعية يدرسان لطلاب المدارس الثانوية في مواد (البيولوجيا) وعلم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا). ولو سلمنا جدلاً بأن هذا التدريب ضروري فمن الذي سيضع مناهجه؟ ومن سيقوم بتقديمه وتدريب المقبلين على الزواج؟ وهل سيمنح المقدمون شهادة لإتمامهم الدورة؟ وهل سيتم امتحانهم؟ وإذا رسبوا في هذه المادة فهل سيحرمون من الموافقة على زواجهم؟ إن الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون أوردوا في رأيهم أنه مطبق في ماليزيا وبعض الدول العربية. إن هذا الاقتراح غير عملي بالمرة، وأدعو لجنة الخدمات إلى سحبه، حيث إن هذا ــ في رأيي ــ لا علاقة له بحالات الطلاق التي تحصل بين المتزوجين ولا لأنه بالإمكان تقليلها متى أتم المقبلون على الزواج برامج تدريبية في هذا الشأن، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين بإضافة التدريب الأسري المقدم من بعض الإخوة والأخوات الأعضاء جيد؛ لذلك أقترح تطبيقه على من يرغب من دون شرط أن يكون ملزمًا للمقبلين على الزواج وذلك لتفادي الرفض من بعض الجهات كما هو مذكور في تقرير اللجنة، على أن تتكفل بأمر التدريب وزارة التربية والتعليم للصفوف النهائية من المرحلة الثانوية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعلى أن يدون إتمام التدريب في عقد الزواج، وبعد فترة من الزمن ــ لنفرض 5 سنوات ــ تعد إحصائية عن المتدربين وغير المتدربين مربوطة بعدد حالات الطلاق لمعرفة مدى الاستفادة من التدريب، ولعل وعسى أن تقتنع تلك الجهات بالتدريب الإلزامي متى ما وجدت نتائج مثمرة عائدة من التدريب، إذن لنبدأ بالتدريب لمن يرغب كفترة تجريبية، وأرجو أن يكون ذلك حلاً مقبولاً  لدى أغلبية الأعضاء المحترمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي المقترح الخمسة باعتبارنا أعضاء في لجنة شؤون المرأة والطفل. في البداية أحب أن أشكر لجنة الخدمات على دراستها هذا المقترح، وأشكر الأعضاء، من ذمه ومن مدحه على السواء، وأبدأ بالأخ الدكتور منصور سرحان وأشكره، وهو أحد أعضاء لجنة الخدمات التي درست هذا المقترح، وكنت أتوقع أن يطرح ملاحظاته في اللجنة ولكنه أحب أن يطرحها في جلسة المجلس وهذا جيد وأشكره على إعطائه المقترحين أجرًا واحدًا بدلاً من أجرين. وأيضًا أوضح للأخ خميس الرميحي أن المقترح بحسب علمي مر على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد بينت أنه يقيد الحرية الشخصية بحسب الدستور، ولا أفهم ما هو التقييد في الحرية الشخصية عندما يلتحق أحد الزوجين أو الزوجين معًا بدورة تدريبية. الهدف من المقترح هدف نبيل وهو التحضير لما بعد العقد، ولا يعد المتزوجيَن للعقد إنما لما بعد العقد من خلال حضورهم دورة تدريبة متخصصة في العيش المشترك، ولا يرقى المقترح إلى أن يكون ركنًا من أركان عقد الزواج؛ لأن أركان عقد الزواج  الأساسية معروفة وإنْ اختلفت فيها المذاهب، وهذا المقترح يشابه مقترح الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، فالفحص الطبي للمقبلين على الزواج ليس ركنًا من أركان عقد الزواج ولكنه أيضًا مكمل، كما أنه في حالة  عدم اجتياز أحد الطرفين الفحص الطبي للمقبلين على الزواج فمن الممكن أن يتم العقد، وهو في جوهره مقترح يرقى إلى أن يكون توصية وليس إلزامًا، فالعقد يتم حتى لو لم يجتز أحد المفحوصيَن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، فهذا المقترح هو لتيسير العيش المشترك وأهدافه نبيلة. وأعود إلى الدكتور منصور سرحان حيث ذكر أن هناك بعض الإشكاليات وردت في التقرير، وأطلب منه أن يترك ما ورد في التقرير ويرجع إلى نص المادة المقترحة الذي يقضي بحضور دورة تدريبية متخصصة في العيش المشترك. قد ترد في التقرير بعض الإشكالات التي تقبل أو ترفض، ولكن النصوص هي جوهر القضية، فالهدف من هذا المقترح هدف نبيل ومطبق في كثير من الدول وأثبت جدواه بأن يكون هناك نجاح وتقليل لحالات الطلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) كما يعلم الجميع. موضوع تطبيق هذا القانون قد لا يوضح في المقترح إنما فيما بعد، والجهة المنوط بها تطبيق هذا المقترح أو هذا القانون عندما يتم إقراره عليها أن تستعد وتحضر كل التجهيزات اللازمة لتطبيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الخدمات ومقدمي المقترح، ونحن نفهم ما يقصدونه من هذا المقترح. سيدي الرئيس، الجهات المعنية في الدولة ــ وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ رفضت هذا الاقتراح بشكل ضمني، وهناك جهة مهمة جدًا لم تقم اللجنة بأخذ رأيها وهي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأعتقد أنه من أهم الجهات التي من المفترض أن يؤخذ رأيها، فالمجلس له باع طويل في مثل هذه الأمور. كما أعتقد أن هذه المسألة مخالفة لدستور مملكة البحرين، والأخ خميس الرميحي تطرق إلى المواد 2 و19 و120، وأنا أقول باعتباري رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس إن الاقتراح مخالف لحقوق الإنسان؛ لأنه يجبر الشخص على اللجوء إلى هذا النوع من التدريب أو الثقافة، فكيف نلزم شخصًا لا يريد؟ مثلاً: لدي بنت أقول لها يجب أن تذهبي، هذا أمر غير منطقي أساسًا. المجتمع البحريني مجتمع له خصوصياته، لنفترض أن البنت أتت اليوم وجلست مع أناس لا تعرفهم وربما يطلبون منها أن تبوح ببعض الأسرار ومن ثم تخرج ويقول لها الشاب الذي جلست معه: مع السلامة، حسنًا، سمعة البنت تأثرت وسمعة العائلة تأثرت، أعتقد أن هذا  غير صحيح وفي غير محله. كما أن هناك نقطة مهمة، الأخت هالة رمزي زميلتنا قالت إن دول عربية كثيرة تطبق مثل هذا الأمر، ما هي هذه الدول؟ كان هناك التوجه نفسه في فلسطين المحتلة وفي غزة تحديدًا، قبل شهرين كان هناك البرنامج نفسه وتحت مسمى (المودة)، فتحوه لأهالي غزة، وأهالي غزة متحفظون ومنظمة حماس تدير غزة، وكان عدد الحضور 6 أشخاص، وفشل البرنامج فشلاً ذريعًا، وأصبح الناس يستهزئون بمثل هذه الدورات. ولنكن صريحين، هذا الجهاز ــ أقصد الهاتف الذكي ــ ماذا يفعل؟ كل شيء موجود هنا، ولا نحتاج إلى دورات فكل شيء موجود والطفل من سن السادسة حتى سن البلوغ يفهم كل شيء بهذا الخصوص، وأنتم تعلمون ماذا أقصد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا متزوجة منذ عام 1992م، أي ما يعادل 25 سنة، وفي ذلك الوقت لم يكن الفحص الطبي موجودًا، والحمد لله رب العالمين لقد تزوجت شخصًا غريبًا عن العائلة، وليس من الأقارب الذين من الممكن أن يتسببوا في أمراض. وظهر بعدها قانون الفحص الطبي، الذي وفر على الدولة الكثير سواء كان من الجانب المادي أو الجانب المأساوي من خلال نشر الأمراض في العائلة أو من الجانب الاجتماعي، وأمور كثيرة تغيرت عندما ظهر قانون الفحص الطبي، وهو ليس ركنًا من أركان الزواج. أشكر مقدمي المقترح لأنهم يفكرون بفكر علمي، حيث إن غايتهم الحد من الأضرار التي قد تصيب الدولة، سواء كانت أضرارًا مادية أو أضرارًا معنوية أو أضرارًا اجتماعية أو خلافات أو التشتت الأسري، هذه كلها مشاكل مرتبطة بالزواج، ما الذي يمنع من وضع خطة تدريبية بحيث تُخضع المقبلين على الزواج لبرنامج تثقيفي؟ لا يوجد ما يمنع ذلك. اليوم عندما يتقدم أحد إلى الزواج من ابنتك، فماذا تقول له؟ تحضره للبيت، وتجلسه مع ابنتك، وتقول لهما تفاهما وتعلما، وإذا ارتاحا لبعضهما البعض، فبعدها هما من يعطيان ولي الأمر الإذن بأنهما قد توافقا أو لم يتوافقا. وهذا يعتبر جزءًا من هذه العملية. اليوم المجلس الأعلى للمرأة يقدم ــ مشكورًا ــ هذه الدورات التثقيفية، أنا لم أكن أرغب في وجود مادة واحدة فقط، بل كنت أتمنى وجود قانون متكامل يلزم كل الأطراف وليس وزارة واحدة. تفضلت الأخت جميلة سلمان ببرنامج وطني ومنظومة متكاملة وهذا هو المفترض حدوثه، ولكن أن نرفض الموضوع أو القانون من حيث المبدأ هذا غير صحيح. أتمنى ألا يتحسس من كلامي الرجال وبعض مساندي المرأة. إن المقترح جاء من النساء بسبب حرصهم على مسألة الترابط الأسري، بعض الرجال لديهم التحفظ الديني، ولكن لا توجد أي مشكلة دينية في هذا الموضوع. أتمنى أن تُعاد صياغة هذا المقترح تقديمه في صورة مشروع متكامل، أو أن يوافق عليه، ويحال إلى الحكومة، ومن ثم تقدمه الحكومة في صورة مشروع وطني، وهذا لن يسبب أي إشكالية. أعتقد أن الهدف من هذا القانون هدف نبيل جدًا، وسيحد من معدلات الطلاق والخلافات في المجتمع البحريني، وسيحد أيضًا من العبء النفسي الواقع على العائلة والأطفال بسبب الطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي المقترح. أتفق تمامًا مع الأخ الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد الحداد. بالنسبة إلى حشر الموضوع الطبي في هذا الاقتراح كان غير موفق تمامًا، موضوع الفحص الطبي يختص  بمعرفة الأمراض الوراثية التي سيتأثر بها النسل وليس موضوع الزواج.  بالنسبة إلى هذا الموضوع، أعتقد أن عدد المعاهد في البحرين التي تهيئنا للزواج لا يقل عن 200 ألف معهد! ليست 10 معاهد أو معهدين أو ثلاثة، كل أسرة في البحرين تعتبر معهدًا، نحن نتربى في أحضان أمهاتنا، ونرى كيف يعامل الأب أمهاتنا، وتنغرس هذه العادات في الأطفال وهم في أحضان أمهاتهم، سيتربون في هذه المعاهد الأسرية ويصلون إلى سن الزواج.  هناك أسر محافظة وأسر منفتحة، وهناك مشاكل لدى بعض الأسر، كل هذا سينعكس على هؤلاء الأطفال عندما يدخلون مرحلة الزواج؛ لذا أعتقد أن هذا المشروع مخالف لطبيعة الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إخواني، قبل أن أسترسل والتزامًا باللائحة، تقدم ثلاثة من الإخوة الأعضاء بطلب قفل باب النقاش، وهم الأخ جواد عبدالله حسين، والأخ أحمد مهدي الحداد ــ من بعد ما أتيحت لهم فرصة النقاش طبعًا ــ والأخ رضا عبدالله فرج، لذا أقترح عليكم أن تصوتوا ضد هذا الطلب إذا كان الموضوع يحتاج إلى أن نعطيه فرصة أكبر للحديث.  هل يوافق المجلس على طلب قفل باب النقاش؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن نستمر في المناقشة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نشكر المجلس على التصويت بعدم الموافقة على قفل باب النقاش، وربما نتشجع بإجراء تعديل على اللائحة الداخلية يقضي بعدم أحقية من أخذ دوره بالكلام أن يكون من ضمن مقدمي طلب قفل باب النقاش. في البداية أحب التوجه بالشكر إلى اللجنة على هذا المقترح، واليوم إذا كان ما نشهده مجرد فكرة اقتراح، فمن الممكن بعد فترة أن تتشجع الحكومة وتقوم بإدراج مثل هذه الفكرة. لعلي كنت منذ البداية معترضة على فكرة الإلزامية في نص المادة 5 الذي بناءً عليه تمت الإشارة إليها في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باعتبار أنها مساس بالحرية الشخصية، حيث إنها جاءت بنص ملزم يقيد المأذون الشرعي عند إبرام العقد بألا يعقد ما لم تكن لديه شهادة تفيد بحضور الأطراف هذه الدورة التدريبية، وهناك عدد من الدول ولعل أبرزها المملكة العربية السعودية التي لديها الآن بادرة اقتراح تم تقديمها في مجلس الوزراء تفيد بأن تكون هذه الدورة التدريبية اختيارية لمدة ثلاث سنوات وبعدها تكون إلزامية، بحيث يكون ذلك بمثابة تهيئة. أنا ضد صياغة المقترح بالإلزامية الواردة في المادة 5، ولكن بصفتي محامية وعملت في مجال الشرع كثيرًا أجد أنه إذا كنا نحن جيل اليوم والجيل الذي قبلنا نقول إنه لا حاجة إلى هذه الدورات التدريبية، فقد يكون سبب ذلك أننا تربينا على أن نستعين بمشورة أمهاتنا ــ أو أحد أقاربنا مثل العمة أو الخالة ــ وقد قمن بتعليمنا المبادئ والأسس التي تدرس الآن في الدورات التدريبية ذات الأسس العلمية، وكنا ومازلنا نلجأ إليهن، إذا كن موجودات أطال الله في أعمارهن، وإذا لم يكن موجودات لجأنا إلى الخالة أو العمة أو حتى الجدة. معالي الرئيس، نحن المحامين يشيب رأسنا عندما نبحث في قضايا الطلاق المتعلقة بالزيجات المبكرة، ونسأل ما هو السبب؟ ونجد أنه من أتفه الأسباب، التي لا يمكن أن تضيع بسببها بنت في ريعان شبابها، أشهر متزوجة وتتطلق بهذه السرعة، المعادلة في البحرين هي: زواج في سن مبكرة، طلاق مبكر، ضياع الأبناء أو تكون الزوجة حاملاً. هذا هو الحال الموجود في المحاكم، لذلك قانون الأسرة عندما وضع شرطًا فيما يتعلق بالطلاق أوجب على القاضي ــ بصفته قاضيًا له سلطة ــ عدم التطليق إلا بعد استنفاد كل سبل الحل، ومعنى ذلك أنه لابد أن تكون هناك خطوات مسبقة ليس فقط قبل الزواج بل حتى بعد الزواج، فالكثير من البنات يأتين حائرات، وتقلن: الرجل يطلب مني ألا أفعل هذا الشيء، هل يملك هذا الحق شرعًا وقانونًا؟ هل أنه متعسف أو غير متعسف؟ في بعض الحالات التي تأتي إلينا يكون الطرفان متفقين على الطلاق ويريدان إثبات الطلاق، وبمجرد أن يتم التحدث معهما عن بعض الأمور وبعض التسهيلات يتصالحان، ونراهما اليوم مرتبطين ببعضهما ويتذكران الوقائع التي حدثت في الماضي، حسنًا، ما الذي بوسعنا عمله؟ اليوم لا يمكننا أن نقول إن الدولة غير مستعدة، بل يجب أن تكون مستعدة، وتضع ضمن أولويات برامجها عقد دورات تدريبية متخصصة، نحن نرى العديد من الوزارات الحكومية التي تضع مثل هذه البرامج، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة مشكورتين أيضًا تضع مثل هذه البرامج، وحتى في مجال الفحص الطبي تضع أطباء يبينون للشخص أبعاد الضرر المتحقق. والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية وجمعيات الشأن العام تضع أيضًا مثل هذه البرامج، ولكن الجهود مبعثرة وغير منظمة. لماذا لا يضع المشرع هدفًا وهو أن تكون هناك دورات تدريبية متخصصة ضمن سياسة المشرع لضمان استمرار العلاقة الزوجية؟ يجب على الدولة أن تضع في اعتبارها إذا وضعت مثل هذا البرنامج توافر ثلاثة شروط وهي: أن تكون برامجها معتمدة، ووجود مدربين ضليعين في هذا المجال، وأن تكون هذه البرامج مجانية. عندما تكلمنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن إشكالية العاقدين في الخارج، وجدنا أنفسنا أمام مشكلة، لأن قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج ــ وإن تم عقد الزواج في الخارج ــ يشترط عليك أن تلتزم بمسألة الفحص الطبي عند حضورك البحرين لتوثيق العقد، فلم يكن هذا بمنأى عن التطبيق، وبالتالي عندما اعتبرت المادة ذلك شرطًا واجبًا ولازمًا وذكرت «وأنهما حضرا دورة متخصصة»، كان هنا الخلل في المقترح، أي إلزامهما بالحضور، ومعنى ذلك أنه إذا لم يحضرا يلتزم المأذون بعدم عقد الزواج، لماذا؟ لأن المادة أيضًا رتبت عقوبة على المأذون الشرعي، إذا أبرم بدون أن يتحقق من الفحص الطبي ومن حضور الدورة التدريبية فهو يعتبر مخالفًا لإجراءات إبرام العقد، فهي ليست من شروط صحة الزواج ولا من أركان عقد الزواج لأنها محددة. بالنسبة إلى هذا التقييد، أساسًا حتى في قانون أحكام الأسرة الذي ناقشناه سابقًا عندما يرغب من تجاوز سن الــ 60 في الزواج لابد أن يؤذن له من المحكمة، ولم يعتبر هذا مخالفًا للشرع لماذا؟! لأن القانون قال: كي أضمن الكفاءة وأضمن الضمانات، والأمر نفسه يطبق على البنت دون سن الــ 20، إذا أرادت أن تتزوج من أجنبي فلابد أن يتم الزواج عن طريق المحكمة، لماذا؟! كي تكون هناك رقابة قضائية، كلما وُضِعَت هذه الأمور كلما استطعنا أن نحد من مسألة تسرع الرجل في الزواج وهو في سن التقاعد وأثناء استلام مستحقاته التقاعدية ــ وهذا الأمر توضع له ضوابط ــ وكذلك الأمر ينطبق على البنت دون سن الــ 20. كنت أتمنى أيضًا أن يكون هناك رأي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول هذا الموضوع، لأن وزارة الصحة تقول: إن عملها هو إجراء الفحص الطبي فقط، أما إعطاء الدورات التوعوية فهذا من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنا لم أجد أي رأي لهذه الوزارة في التقرير. في النهاية، أنا مع فكرة وجود دورات تدريبية لأن فيها مصلحة، ولا يختلف أي أحد على ذلك، لكن الخلاف حول وجوبية حضور هذه الدورات وربطه بالفحص الطبي، فشتان ما بين الاثنين. بالنسبة إلى الفحص الطبي، هناك أمراض قد تصيب الزوجين في المستقبل، ومن خلال هذا الفحص يستطيع الرجل أو المرأة أن يرفض الزواج لأن هناك مشاكل صحية ستنتج عن ذلك، رغم أن قانون أحكام الأسرة أعطى الولي حق تزويج المجنون أو المعتوه إذا كانت البنت تعرف أنه مجنون وقبلت به وينعقد الزواج، وأيضًا من الأمور التي تمنع الارتباط وجود أمراض لا يمكن الشفاء منها، حتى أن الزوجة إذا اكتشفت بعد الزواج أن هناك أمراضًا لا يمكن الشفاء منها يصبح ذلك من الأسباب الموجبة للطلاق. وبالتالي لا يمكن أن أقارن بين إلزامية الفحص الطبي وإلزامية حضور الدورات التدريبية، ولكن أنا مع توجه عقد هذه الدورات التدريبية لمن أراد المشاركة فيها كي نرى حجم المقبلين على حضور هذه الدورات، ونرى الأثر المترتب عليها ومدى الاستفادة منها. كما قلت سابقًا إن الدول المجاورة الآن أخذت بفكرة الالتحاق بهذه الدورات اختياريًا وحددتها بفترة زمنية، ووضعت في سياستها أن تصبح هذه الدورات إلزامية بعد تلك السنوات. لذا أقترح على مقدمي هذا الاقتراح أن يتم سحبه وحذف جزئية الإلزام وتركها اختيارية فقط، وأعتقد أن هذا التوجه بالفعل سيخدم فكرة مقدمي الاقتراح، وسيخدم الهدف السامي الذي كانوا يهدفون إليه من تقديم هذا المقترح، وأنا أعتقد أن الدولة اليوم من الممكن أن تستفيد من الأشخاص الضليعين سواء في سلك المحاماة أو القضاء الشرعي أو البحث الشرعي، لأنهم خير أشخاص يمكنهم رصد الأسباب وحل المشكلات. لذا أتمنى على الإخوة مقدمي الاقتراح ــ حتى لا تضيع جهودهم وفكرتهم ــ أن يحذفوا الإلزامية فقط من المادة 5، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ربما استمتعنا بهذه المداخلات التي تطرقت بالفعل إلى أكثر من زاوية من زوايا هذا الموضوع المهم، بدءًا بمداخلة الدكتور منصور سرحان وانتهاءً بالأخت دلال الزايد. وكما تفضل الدكتور محمد علي حسن أن المقترح يهدف إلى هدف نبيل بلا شك، والكل يرغب في ديمومة الحياة الزوجية، ومن المؤكد أن من قدم هذا المقترح نيته هي استدامة الحياة الزوجية، ولا يرغب ولي أمر في أن تتزوج ابنته اليوم وتتطلق غدًا، وفي المقابل أيضًا لا يرغب أهل الزوج كذلك، بسبب ما يترتب من حدوث مشاكل وتبعات كثيرة كما ذكرت الأخت دلال الزايد. ولكن الإشكالية بالنسبة إليّ من خلال قراءة سريعة ــ طبعًا أنا لا أوافق على المقترح من حيث المبدأ ــ هي: هل مكان هذا المقترح هو قانون الفحص الطبي؟ بمعنى أن القانون يتكون من عدد من المواد يتكلم من البداية إلى النهاية عن الفحص الطبي بالكامل، ولكن مقدمو الاقتراح أقحموا هاتين المادتين أو ثلاث مواد في قانون الفحص الطبي، فاضطروا إلى أن يغيّروا حتى عنوان القانون ذاته فأصبح قانون التأهيل والفحص الطبي كي يستوعب هاتين المادتين اللتين يرونهما ــ ونحن نراهما أيضًا ــ ضروريتين لتأطير التدريب أو الدورات ولمعرفتهم بالزواج وتبعاته وحق الأبناء وخلاف ذلك. كان رأي الأخت دلال الزايد قبل تغيير المقترح أنه غير دستوري. أرى أن المادة 18 تنص على التالي «ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات»، أوجبت على من يعقد في البحرين ولكن لا ينطبق على من يعقد خارج البحرين، إذن هناك مخالفة صريحة لهذه المادة. الأمور التي كنت أود أن أطرحها ذكرتها الأخت دلال الزايد لذلك طلبت المداخلة بعدها مباشرة لأنني كنت أود أن أسمع مداخلتها. عندما قالت إنها تتمنى أن يُعاد هذا المقترح إلى اللجنة ويعدل كي يصبح غير ملزم، إذا كان غير ملزم فلا يعتبر قانونًا، والأخت دلال الزايد أستاذتنا في هذا الأمر، القانون إذا كان غير ملزم فالأولى به أن يكون في مكان آخر وليس القانون. ذكرت وزارة الصحة في الصفحة 250 من جدول الأعمال التالي: «هذه الفكرة يمكن أن تكون عن طريق تثقيف طلبة المدارس والجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم...»، أعتقد أن هناك دورات تقام حاليًا، يعني أن هناك جمعيات في المجتمع المدني تقوم بتنظيم الزواج الجماعي وتدخل المقبلين على الزواج دورات تثقيفية للحياة المقبلة. بالإضافة إلى المادة 5 عندما أوجبت على من يعقد الزواج التأكد من الفحص الطبي ومن حضور الدورات التدريبية، الفحص الطبي من الممكن أن يعمل في أي مكان في العالم، عندما يعلم المواطن البحريني المقبل على الزواج وهو في الخارج بأن زواجه لن يوثق إلا بهذا الأمر يستطيع أن يقوم بإجراء الفحوص الطبية هناك ولكن أين سيحصل على الدورة التدريبية في الخارج؟! أو هل سيؤجل زواجه إلى أن يأتي إلى البحرين ويدخل دورة تدريبية؟! أعتقد أن هناك إشكاليات دستورية وإشكاليات قانونية، أتمنى مثلما تمنت الأخت دلال الزايد أن يُعاد المقترح مرة أخرى إلى اللجنة للنظر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان، هناك عدد كبير من طالبي الكلام، لذا سأعطي الكلمة أولاً لمن لم يتكلم، وبعد ذلك سأعطي الكلمة لمن يريد أن يتكلم مرة أخرى. تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لن أضيف إلى ما ذكره الإخوة والأخوات سواء الأخت دلال الزايد أو مؤيدي هذا المقترح. أرى أن المقترح أتى بسبب وجود مشكلة في المجتمع، ليس فقط في المجتمع البحريني بل كل مجتمعات العالم. المقترح لم يأتِ من فراغ بل هناك مشكلة موجودة وعلى الجميع أن يعترفوا بوجود هذه المشكلة التي استوجبت علينا البحث عن الحل، لا نستطيع أن نغمض عيوننا ونقول ليست هناك مشكلة. طبعًا هذا الأمر جديد، والجديد دائمًا مرفوض إلى أن يعم وبعد ذلك الذين عارضوا الجديد سيقولون ليتنا كنا معكم، لذا أرى أن يسير هذا المقترح مع التعديل الذي يراه القانونيون. كان من المفترض أن نساعد هذا المقترح ونعطي اقتراحات وآراء لا أن نعترض عليه، لأن الاعتراض معناه أنه لا داعي لهذا المقترح لأنه ليست لدينا مشكلة. سيدي الرئيس، أين دور وسائل الإعلام اليوم؟ الأخت دلال الزايد قالت إننا في السابق كنا نلجأ إلى أمهاتنا وجداتنا وعماتنا، ولكن الجيل اليوم كأن مخه قد غسل بحيث يظن أنه يعرف كل الأمور، فلا داعي لأن يلجأ إلى الآخرين كي يستشير، لذا يأخذ الجيل الحاضر القرار ويقف أمام أهله ويظن أن قراره هو الصحيح، لأن وسائل الإعلام استطاعت أن تقوم بغسل مخ هذا الجيل وتقول له: قرارك هو الصحيح. بالإضافة إلى دور وزارة التربية والتعليم أين دور وزارة الإعلام في هذا الشأن؟ أتمنى أن يكون هناك تواصل مع وزارة الإعلام، لأن هذه الوزارة هي التي تبث البرامج التي تبين دور المجتمع ودور الأسرة الصغيرة، وبعد ذلك تسلط الضوء على الإيجابيات وتمسح السلبيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر جميع من تكلموا عن هذا الموضوع، وكنت أتمنى أن نسمع بعض التعديلات لأن فكرة المقترح أتت تنفيذًا لمبدأ الاحتراز، الكل يعرف أن هناك بعض الأمور صحيحة وبعض المعتقدات صحيحة والأسر والمجتمع البحريني فيهم كل الخير، ولكن بصفتي مشرعًا لابد أن أضع مبدأ الاحتراز، بحيث أحاول أن أقلل من الأشياء التي تؤثر في المجتمع البحريني بشكل سلبي، وكلنا نعرف أن ظاهرة الطلاق متزايدة، ونحن حاولنا أن نعدل المقترح بقدر الإمكان بحيث لا يكون الأمر إلزاميًا. أعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من وضع هذا الأمر في القانون نفسه على أن يكون اختياريًا إلى أن يصبح اعتياديًا والناس تتعود عليه ونرى فائدته بعد عدد من الدورات. أنا مازلت مع الإخوة الذين طالبوا بتعديل المقترح، بحيث تظل جزئية الدورات التدريبية اختيارية، وليس القصد من الدورات التدريبية كيف أتعامل مع الأساسيات المفروغ منها، بل نريد أن نرى الحل والتصرف الصحيح في حالة الأمور المستعصية، بمعنى أن المفهوم أوسع من الذي تداوله الإخوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما قام به الأعضاء الكرام من تقديم وجهات نظر هي محل تقدير وإثراء لفكرة الاقتراح. من جمال مجلس الشورى أن صاحب المقترح أو أصحاب المقترح يستطيعون أن يقدموا ما يريدونه من اقتراحات لخدمة الوطن والمواطنين، لذا من المفترض أن ندعمهم ونقدم لهم كل ما يمكن لإنجاز مهمتهم، من الممكن أن تكون هناك بعض الأمور ناقصة أو زائدة في اقتراحاتهم وتحتاج إلى تعديل ولكننا لا نختلف معهم ولا نحاول أن نتصادم معهم، القصد في النهاية هو مصلحة الوطن ومصلحة القوانين. الأخت هالة فايز ذكرت في مداخلتها أنها تريد زواجًا ناجحًا بكل ما تعنيه الكلمة، حيث المودة والمحبة، لذلك تقدموا بهذا الاقتراح، وإذا كان هناك نوع من الوجوبية في اقتراحهم فيمكن أن يكونوا مرنين، بحيث يمكن مواءمته بحسب الظروف الاجتماعية التي نعيشها وبحسب متطلبات العقود الشرعية في المملكة. أرى أن هذا المقترح ممتاز لكن يحتاج إلى نوع من المواءمة، بحيث لا نجعل هذه الدورات وجوبية بل نجعلها دورات توعوية مستمرة للمقبلين على الزواج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم كوني أحد أعضاء لجنة الخدمات فإنني تحفظت على هذا المقترح؛ فعلاً، زادت نسبة الطلاق في البحرين تحديدًا، وفي الكثير من دول المنطقة أيضًا. أنا أشيد هنا بمقدمي الاقتراح، حيث إن منطلقات المقترح مهمة جدًا، ولكن تحفظي جاء من مسببات الطلاق، أنا أعتقد أن حالات الطلاق تنتشر أكثر بين المتعلمين، بالرغم من أنه يفترض بهم أن يكونوا على دراية أكثر من غيرهم بالمهارات الاجتماعية وكيفية التعامل مع الآخر واحترامه، وأعتقد أن حالات الطلاق تنتشر بين من لديهم إمكانية الاستقرار الاقتصادي، كما أنني متأكد أن الكثير من الأشخاص غير المتعلمين أو غير الحاصلين على درجات علمية عالية ووضعهم الاقتصادي محدود جدًا تكون لديهم حالات الطلاق محدودة. قد يكون مقدمو الاقتراح أثاروا موضوعًا مهمًا جدًا لنا جميعًا بضرورة البحث في مسببات الطلاق، التي ننطلق منها في محاولة منا لاقتراح مجموعة من القوانين للحد من هذه المشكلة، لكن أن نكلف أشخاصًا مقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية في كيفية التعامل مع المشكلات الزوجية، ففي رأيي لا ارتباط لها بواقع مسببات الطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل ولن أكرر ما ذكرته في مداخلتي السابقة من أن أهداف هذا المقترح أهداف سامية ونبيلة، فهو يهدف إلى التقليل وليس إلى الحد من حالات الطلاق، وأعتقد أن الإشكالية في مداخلة الإخوة الأعضاء هي في التخوف من أمرين: الأول: هو أن الجهات الحكومية قد تكون غير جاهزة لتطبيق هذا المقترح. الثاني: هو أن يكون هذا المقترح ركنًا من أركان العقد، وليس المقصود هو ذلك الأمر مطلقًا، لذلك أقترح ــ إن كان الإخوة الزملاء مقدمو الاقتراح ولجنة الخدمات يتفقون معي ــ استرداد هذا المقترح لحسن الصياغة فقط، فليس المقصود هو أن يكون المقترح اختياريًا؛ لأنه إن أصبح اختياريًا كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فلن يصبح قانونًا، لذا أرى أن يُسترد المقترح لإعادة صياغته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أحد يختلف على نبل أهداف هذا المقترح ورغبة الإخوة مقدمي المقترح في معالجة مشكلة يواجهها مجتمعنا، لذا أنا مع هذا المقترح، وللعلم الأخت الكريمة دلال الزايد كانت خارج البحرين عند مناقشة هذا المقترح وقد جاء رأيها متوافقًا مع رأي اللجنة أيضًا. كما تعلمون معالي الرئيس أن الفحص قبل الزواج وجوبي في الإجراء ولكنه غير وجوبي في التطبيق، أي أن القاضي أو المأذون الشرعي حينما تكون نتيجة الفحص سلبية فإنه يقوم بالنصح، وإن أصر الخطيبان على عقد الزواج فإنه يمضيه. وكما تفضل أحد من سبقوني بالكلام إن هذا التعديل حُشر في هذا المقترح، ونحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أشرنا إلى تعديل صدر المادة بخصوص هذا المقترح، ولدي اقتراح ــ قد يتقبله الإخوة في اللجنة ــ بنقل هذا التعديل من المادة الخامسة في هذا القانون إلى المادة الرابعة، حيث إن المادة الرابعة من هذا القانون تقول: «يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص أن يقوموا استنادًا إلى نتائج الفحص الطبي بتقديم العون والنصيحة والإرشاد للطرفين المقبلين على الزواج»، وهناك فقرة ثانية في المادة تقول: «وتتولى الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية وأي جهة معنية أخرى تنظيم دورات متخصصة للمقبلين على الزواج من الجنسين عن الحياة الزوجية»، لذا أعتقد لو أن التعديل المقترح ضمّن هذه الفقرة ــ أعني الفقرة الثانية ــ فسيكون مناسبًا بدلاً من أن يكون التعديل منصبًا في المادة الخامسة المتعلقة بالمأذون الشرعي، لأنه كما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن لا يمكن رفع الأمر وجعله ركنًا من أركان الزواج، وقد أشرت سابقًا إلى أن هناك شروطًا ومبطلات لعقد الزواج، لذلك أرى أن ننقل هذا التعديل من المادة الخامسة إلى المادة الرابعة في الفقرة الثانية منها؛ حتى لا يكون إجباريًا للقاضي الشرعي؛ وحتى لا ندخل بذلك في أمور شرعية لا نرضاها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة مقدمي الاقتراح، سأكرر ما سمعته من إخواني وأخواتي الأعضاء في الجلسة، نحن ناقشنا المقترح في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأغلبنا يرى أن فكرة المقترح نبيلة، لكن الاشتراط هو الصعب في رأيي. بودي أن أتقدم بسؤال إلى الإخوة مقدمي الاقتراح عن نسبة الطلاق في البحرين، لأن ما قرأته هو أن نسبة الطلاق في ماليزيا كانت 32% وانخفضت إلى 7%، فهل وصلت نسبة الطلاق في البحرين إلى 37%؟ في بعض الأحيان نقرأ أو نسمع أن دول المنطقة تزداد فيها نسبة الطلاق، ونريد معرفة عدد حالات الطلاق في البحرين لتحديد نسبة الطلاق مقارنة بعدد السكان؛ لمعرفة إن كانت نسبة الطلاق ضئيلة أو متوسطة أو كبيرة، فلربما تحديد هذه النسب يفتح أذهاننا على بعض الأمور التي نحتاج إليها، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقترح فيه جزءان، أنا لا أختلف على موضوع الفحص قبل الزواج، لكن الإشكالية هي حول الموضوع الآخر المتعلق بإلزامية الخضوع للتدريب، أنا أتكلم عن التدريب هنا، وما فهمته هو الخضوع لدورات ولقاءات، ولا نعلم إن كان الأمر سيصل إلى سفر الخطيب مع خطيبته للتفاهم! نحن بلد محافظ، أرى أن يلغى موضوع الإلزام، هذا أولاً. ثانيًا: إن كان هناك تدريب وتم الزواج ثم حدثت مشكلة بينهما وقررا الانفصال فيما بعد، فالقاضي يلزمهما بالعودة إلى هذه الجهة لمعرفة إن كان هناك مجال للتفاهم، فالاقتراح هو أن يكون الأمر بعد الزواج وليس قبله، هذا الأمر صعب في بلد محافظ. النقطة الأخيرة، إن كان أحدهم يريد الزواج بالسر فهل يخضع لمثل هذه الدورات ليفشي سره؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الإخوة متحمسون لهذا المقترح، لذلك كانت القائمة كبيرة والمتحدثون كثر، ولهم وجهات نظر طيبة تستحق الإمعان والأخذ بها، لذا أتمنى على اللجنة وعلى مقدمي الاقتراح سحب هذا المقترح للأخذ بمرئيات الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لتسمح لي الأخت هالة فايز بكلمتين، وسأترك الكلام الأخير لها، وهي تقرر ما هو رأي مقدمي الاقتراح أو اللجنة. بلا شك كما قلتم جميعًا إن هدف هذا الاقتراح هو هدف نبيل، ويعالج ظاهرة الكل يعترف بوجودها وهي تزايد نسبة الطلاق، وبأن هذا المقترح جاء للحد من هذه النسبة، هناك دول سنت مثل هذه القوانين للإرشاد ــ وليس للتدريب ــ قبل الزواج، وفعلاً كانت النتيجة مذهلة بحيث انخفضت النسبة من 32% إلى 7% كما في ماليزيا، وهي دولة مسلمة، ما أقوله هو قبل أن نبت في المشروع بالقبول أو بالرفض ــ اسمحوا لي أن أتقدم لكم باقتراح ــ علينا أن نختار اثنين أو ثلاثة من الإخوة مؤيدي الاقتراح ومثلهم من معارضيه لعمل مساعي مع السفارة الماليزية في البحرين لزيارة ماليزيا ودراسة تجربتهم على أرض الواقع وطرح كل الأسئلة التي أثيرت من قبلكم، وبالتالي قد تغير نتيجة هذه الدراسة وجهة نظر الكثيرين، وفي ضوء هذا يمكن أن نتقدم بتعديل هذا الاقتراح بما يتماشى أولاً مع شريعتنا الإسلامية وأيضًا مع أهداف المشروع في الحد من نسبة الطلاق، حتى لا نعتمد على تقارير مكتوبة فقط بالقول إنها طبقت في البلد الفلاني أو البلد الآخر، وإن كانت هذه التجربة كما تقولون مطبّقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة فبالإمكان أن نقوم بزيارتهم ودراسة تجربتهم ونرى ما يمكن لنا أن نأخذ منها؛ ولذلك رأيي النهائي ليس رفض المشروع وليس الموافقة عليه، وإنما تأجيل النظر فيه لمزيد من الدراسة، ونحن ــ إن شاء الله ــ سوف نقوم بدورنا بترشيح عدد من الإخوان المتداخلين للذهاب ودراسة المشروع على أرض الواقع، ونحصل ــ إن شاء الله ــ منهم على نتائج إيجابية يمكن أن نبني عليها في البحرين مشروع قانون مدروس دراسة فعلية يؤدي الغرض منه، وأيضًا لا يتسبب في إشكالات تعيق الزواج بالنسبة إلى المقبلين عليه، فإذا وافقتم على ذلك فنحن سوف نسعى إن شاء الله لذلك، وأمامنا الفرصة، وإذا لم توافقوا عليه فالقرار يعود إليكم. الآن الكلام المؤكد أن ماليزيا هي التي طبقت هذه التجربة، وإذا كان ذلك مطبق لدى السعودية أو أي بلد آخر فسوف نسعى لمعرفة ذلك. الآن سوف أعطي الكلمة للأخت هالة فايز، أنتم أصحاب الاقتراح ولكم رأيكم، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على مداخلتك القيمة، بالفعل إن اقتراحك اقتراح ممتاز وهو أن نقوم بالاطلاع على هذه التجربة فعلاً، وأشكر الجميع ــ سواء المؤيدين أو المعارضين ــ على هذه المداخلات، لأن هذه المداخلات من المؤكد سوف توضح الصورة أكثر لما سأقوم بالرد عليه حاليًا. بالنسبة إلى استفسار الدكتور منصور سرحان بخصوص موضوع التدريب على الزواج: الفكرة هي عمل دورة تدريبية عن الزواج لتوضح مفاهيم الزواج وأصول التعامل ما بين الزوجين، وليست تدريب على الزواج. بالنسبة إلى موضوع حشر المادة في قانون ليس له علاقة بالتدريب: الفكرة من وجود هذا الاقتراح في قانون الفحص الطبي هو لأن فكرة الفحص الطبي هو ما يسبق عقد الزواج، وبما أن فكرة الدورة التدريبية هي ما يسبق عقد الزواج بالتالي رأينا أن نضعها في القانون نفسه، لأن العامل المشترك بينهما هو الإجراءات التي تسبق عقد الزواج. الفحص الطبي شيء، والدورة التدريبية شيء آخر، ولكن فكرة وجودهم في القانون نفسه هو جمع إجراءات ما قبل الزواج أو الشروط التي يتأكد المأذون من توافرها قبل عقد الزواج. أرجع وأكرر كلام الدكتور محمد عندما قال إنها لا ترقى إلى أركان الزواج ولكنها إجراءات فقط، مثلها مثل الفحص الطبي. إذا اقتنعنا بأهمية هذه الدورة في حل المشكلات التي تحدث ما بين الزوجين فأتصور أنه لا يوجد خلل من وجودها في هذا القانون، والآراء تختلف طبعًا. بالنسبة إلى وجود هذه الدورات ضمن المناهج الدراسية، هذا ليس بالأمر الخطأ أبدًا، فعندما يكون الطلاب في المدارس في المراحل الثانوية أو حتى في المرحلة الجامعية، فالفكرة منها هي أن العلاقة لن تكون فقط علاقة زوجية وإنما ستكون علاقة إنسانية في الأساس، وهي أنك تبني أسرة على أسس سليمة في التعامل والتفاهم والمودة، وبالتالي سيكون لديك مجتمع مبني على أسس سليمة. لا مانع من وجود هذه الدورات في المناهج التعليمية، ولكن الشخص اليوم يتخرج من الجامعة في عمر الـ22 سنة وربما لا يتزوج إلا عندما يصل عمره إلى 30 أو 35 سنة! الفرق في المدة الـ 15 سنة أنت تحتاج إلى إعادة تدريبه مرة أخرى أو أن تعلمه المفاهيم الجديدة، لأن المفاهيم قد تتغير كل 5 سنوات وقد تختلف الشخصيات. حتى إذا كانت لدينا هذه المناهج في المدارس فلا ضرر من وجود دورة تدريبية قبل الزواج لأن الزواج له خصوصية إلى حد ما في التعامل ما بين الزوج والزوجة ومع أسرة الزوجين أيضًا. التدريب ما قبل الزواج وبعده الذي ذُكر في المذكرة الإيضاحية: المقصود به العلاقات ما قبل وبعد الزواج وليس المقصود به أن الدورة تكون بعد الزواج، ولو أن بعض الأعضاء اقترحوا وجود دورة أيضًا بعد الزواج، لكن المطلوب أو الذي قُصد به في المذكرة الإيضاحية هو التدريب على طرق التعامل ما قبل الزواج وما بعد الزواج بين الزوجين. شبهة عدم الدستورية التي ذكرت، ومسألة أن الموضوع مخالف لحقوق الإنسان، أنا ــ صراحةً ــ لا أرى أن في ذلك أي شبهة عدم دستورية، فنحن فرضنا الفحص الطبي على الجميع، وكان حينها هناك رفض لفرض الفحص الطبي أيضًا، وكان هناك كلام أيضًا أن هذا تدخل في الحرية الشخصية وما شابه، ولكن في رأيي أننا إذا قبلنا الفحص الطبي فلماذا لا نقبل حضور الدورة التدريبية. الدورة التدريبية ــ بالمناسبة ــ ليس فيها نجاح ولا رسوب، وهي مجرد حضور، ومعلومات، وتوعية للطرفين، ولا يجب أن يحضروها في الوقت نفسه، فمن يقول إن المجتمع محافظ ويمنع الولد والبنت من الحضور معًا أو الخروج معًا قبل عقد الزواج، فأنا متفهمة لهذا الموضوع، و100% أوافق عليه، ولكن الحضور لا يجب أن يكون مع بعضهم البعض، فكل منهم قد يحضر لوحده، ولكن يجب أن يكون هناك ما يُثبت حضورهم لهذه الدورة، أي أنهم حصلوا على الوعي المناسب والمعلومات المناسبة. أنا شخصيًا لا أرى وجود شبهة عدم دستورية في هذا الاقتراح، ولكنني أحترم هذه الآراء. بالنسبة إلى المدربين: المدربون يجب أن يكونوا مؤهلين، وأتصور أن لدينا هؤلاء المدربون المؤهلون، لأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها فعلاً دورات بشأن الإرشاد الأسري، وتوجد مكاتب في وزارة العدل للإرشاد الأسري، فمن المؤكد أن لدينا مدربين مؤهلين. ربما نحتاج إلى زيادة العدد، ولكن من المؤكد أن لدينا مدربين يمكننا الاستعانة بهم في هذه الدورات، فكما هو حال الدورات الموجودة لحل المشاكل بعدما تستفحل، فمن المؤكد أن المدربين أنفسهم يمكنهم تقديم دورات سابقة للزواج لكي تفي بالغرض. أعتقد أن أحد الأعضاء طلب رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معذرةً أنا لا أرى أن لهم علاقة بهذا الاقتراح، حيث إننا لم نطلب رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأن هذا مقترح ــ في البداية ــ ونعرف ما هي الأهداف، وأهدافه ــ كما أجمع الكل ــ أهداف جميلة، ولكننا أخذنا رأي وزارة العدل لأننا قلنا إنهم معنيون بما أن فيهم المأذون وهم من يعقد عقد القِران. بالنسبة إلى كلام الأخ أحمد الحداد بخصوص أن كل شيء موجود على (الموبايل) أو (الإنترنت)، أنا ضد هذه الفكرة تمامًا، فبالعكس، لا أنصح أحد الشباب المقبل على الزواج بأخذ معلوماته من (الإنترنت)، حيث إن مصادره واسعة، وفيها الصحيح وفيها الخاطئ، وأنت لا تضمن ما يمكن أن يأخذه الشاب أو الشابة من هذه المعلومات، فعلى العكس، هذا واحد من الأسباب التي تجعلنا نصر على الدورة التدريبية، لأن مصادر هذه الدورة تكون من مؤهلين على أساس علمي، وعلى أساس سليم نضمن فيه أننا نحل المشكلات التي تظهر من خلال هذا المجتمع، فالإنترنت قد تكون فيه أمور لا تليق بهذا المجتمع، ونحن نرغب بعمل دورات مفصلة للمجتمع البحريني والمجتمع الإسلامي والخليجي، ولكن ــ للأسف ــ لا أعتقد أن (الإنترنت) يعد مصدرًا من مصادر المعلومات التي يفترض علينا أن نستقي منها أو أن يستقي منها الشباب معلوماتهم. أعتقد أن هذه هي معظم التعليقات. شيء أخير يا سيدي الرئيس، لدي دراسة عن المجتمع السعودي، وبعدما صدر قرار مجلس الوزراء في عام 2013م ــ أعتقد ــ على أساس أنه سيصبح إلزاميًا بعد مرور 3 سنوات، فهو في هذه السنة 2016م من المفترض أن يكون حضور الدورة التدريبية إلزاميًا على المقبلين على الزواج. هذه الدراسة قاموا بها على عينة من الذين حضروا الدورات التدريبية، والنتائج تقول إن أبرز النتائج تدور حول الاتجاه الإيجابي، حيث يرى غالبية عينة الدراسة ضرورة إلزام الشباب المقبل على الزواج بحضور دورات تدريبية في العلاقات الزوجية قبل أن يتزوجوا، وذلك لأنها تساهم في تكوين أسرهم على أسس سليمة وتساهم في تخفيف المشكلات الأسرية في المجتمع. 71% من الذي حضروا هذه الدورات يقولون إنهم استفادوا كثيرًا في كيفية التعامل ما بين الزوجين، و25% استفادوا منها بقدر متوسط. ما يهمني أكثر هو عائلات الأسر الذين حضروا هذه الدورات، وكانت النتيجة أن الأسر السعودية تؤيد حضور هذه الدورات التدريبية بنسبة 95%، ويُلاحظ أن نسبة الرجال أكثر من النساء في تأييدهم بقوة لهذا الجانب، حيث بلغت نسبتهم 97.8% مقابل 93.9% من النساء. أما الأسر التي تؤيد إجبار الشباب على حضور مثل هذه الدورات فقد بلغت نسبتهم 76%. هذه نتائج دراسة أجرتها مؤسسة على عينة من الذين حضروا هذه الدورات في  المملكة العربية السعودية (جدّة)، وأنا أراها إيجابية جدًا ومشجعة، وحتى لو أجرينا تعديلات على هذا المقترح فإنني مؤمنة بأنه سوف يرجع على المجتمع البحريني والأسر البحرينية بالكثير من الفوائد. أعود مرة أخرى لأتكلم عن موضوع الإلزامية لأنه موضوع الخلاف: إذا لم نجعل الدورات إلزامية فسيكون الحضور قليلاً، ولكن لكي نحصد ثمار هذا المقترح فيجب أن يكون إلزاميًا. المقترح لحين يصبح قانونًا يمكن لنا في هذه الفترة اعتباره غير إلزامي، ونبدأ من الآن العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك مع وزارة العدل، على هذه الدورات ويكون الحضور غير إلزامي، إلى أن يصدر القانون فأمامنا على الأقل سنة أو سنة ونصف، فهو حاليًا في مرحلة كونه مقترحًا، وحتى يحال إلى الحكومة، ويرجع إلى مجلس النواب ويعود إلينا من جديد، يمكن لنا الاستفادة من هذه الفترة والبدء بتطبيقه باعتباره دورة غير إلزامية حتى إذا صدر هذا القانون يكون ملزمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أختلف مع الأخت هالة فايز في عدة نقاط. أولاً: عندما قالت لم يؤخذ رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأنه مازال في مرحلة المقترح، فقد أُخذ رأي وزارة الصحة وأُخذ رأي وزارة العدل. المادة الرابعة بكل وضوح تقول «تتولى الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية»، هذه المادة خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية حصرًا، ولذلك أعتقد أنه من الأولى قبل أن توكل العمل لي أن تأخذ رأيي في هذا الموضوع، هذا أولاً. ثانيًا: قالت إن هناك تشابهًا، وأنا أقول لا يوجد شيء من التشابه في قضية حضور الدورة التدريبية والفحص الطبي، فهناك خلاف كبير بينهما، فكما تفضلت الأخت دلال قبل قليل أن الفحص الطبي يمكن أن نجريه في أي مكان في العالم، وعندما أريد أن أوثق عقد الزواج نأتي بشهادة تثبت أنني أجريت الفحص الطبي في (س) من الدول أو (ج) من الدول، ولكن حضور الدورة التدريبية لا أعتقد أنه بالإمكان أن ينفذ. شبهة عدم الدستورية عندما قلت في المادة (18) في قضية سواسية المواطنين في الحقوق والواجبات، حيث أوجبت أمرًا على مواطن في البحرين لم أوجبه على المواطن نفسه خارج البحرين. هذا يحتاج إلى إيجاد حلول، أنا لا أثير عقبات وإنما أثير تساؤلات دستورية وقانونية أريد حلاً لها قبل أن يمر هذا القانون إن شاء الله. الأمر الآخر وقد يكون الأمر الأخير: لو رجعنا إلى القانون الأصلي قبل تعديله إلى التأهيل والفحص الطبي، وهو القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، يقول هذا القانون في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات: «الوزير: وزير الصحة» وزير الصحة مكلف بتطبيق هذا القانون إلا في تعديلكم فإن المكلف في المادة الرابعة فقط هو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. نأتي إلى المادة 7 التي تقول: «يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتحكيم هذا القانون»، هذه المادة أصبحت جزءًا من هذا القانون، فهل ألزم وزير الصحة بأن ينفذ كل القانون إلا هذه المادة؟! الأخت دلال أستاذة في القانون وأتمنى أن أجد لديها إجابات عن هذه الأسئلة. هناك لبس في الأمر، وهناك تداخل، وكما قلت كأن هذا المقترح هو قانون بذاته وتم إقحامه في قانون آخر، مادة واحدة ولكنها تبدو كقانون أدخل في قانون، أتمنى النظر بكل حيادية في النقاط التي أثيرت، وعندما يرجع القانون إلى اللجنة مرة أخرى أرجو ألا يُنظر فقط إلى مسألة الإلزام وعدم الإلزام، وإنما ينظر إلى الأمر بصورة كاملة، ويُنظر إلى هذه المواد من القانون في سياق القانون ككل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر جميع الإخوة والأخوات على مداخلاتهم ونظرًا إلى الآراء القيّمة التي طرحها الجميع أوّد أن أسحب هذا الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة وللأخذ بما جاء من آراء من الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أمامي بيان من المجلس الأعلى للمرأة صدر في شهر فبراير 2016م، أي منذ شهرين، والبيان يقول حرفيًا إن نسبة الطلاق في البحرين تنخفض سنة بعد أخرى، في عام 2010م كانت نسبة الطلاق 19%، وفي عام 2011م 16%، وفي عام 2012م 15%، وفي عام 2013م 11%، وفي عام 2014م 7%، وفي الحقيقة هنا أعجب عن أي مشكلة نتحدث وعن أي ظاهرة؟! هذه نسبة من النسب المقبولة، وأنتَ معالي الرئيس ذكرت أننا نقتدي بالنسبة الموجودة في ماليزيا وهي 7%، ونحن لم نصل إلى نسبة 35% التي كانت موجودة في ماليزيا لكي أسعى لتخفيض هذه النسبة؛ هذه بيانات رسمية من الحكومة، ومن جهة حكومية على ضوء نقاش دار في مجلس النواب، وبالتالي لا أجد أي مبرر للتعديلات المقترحة، لأنه لا توجد ظاهرة اسمها «ظاهرة طلاق» في البحرين، الموجود شيء طبيعي، وبالتالي أتمنى على الإخوان مقدمي الاقتراح ــ في ضوء ما طُرِح ــ أن يراجعوا أنفسهم، وربما يطلبون من أنفسهم بسحب هذا الاقتراح؛ الآن اللجنة طلبت سحب التقرير، ولكني أتمنى على الإخوان مقدمي الاقتراح دراسة الحالة في البحرين، وهل بالفعل هي ظاهرة ومشكلة أم لا؟ الإحصاءات الرسمية تقول إنها ليست ظاهرة، وبالتالي لماذا أضع قانونًا إن لم أكن لدي مشكلة تستدعي وضعه؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق هو سبب اجتماعي، أولاً: الثراء، فكل الناس الآن أغنياء. ثانيًا: الصحة المتطورة عند الشباب. ثالثًا: الشهادات العُليا والتقدم في التعليم والتطوير والحياة الاجتماعية. كيف آتي بشخص لديه دكتوراه في علم الفضاء وأقول له إذا أردت أن تتزوج فلابد أن تحضر دورة تدريبية؟! هذا لا يُعقل، نعم عندنا عادات وتقاليد، والشيء الذي يرغب فيه سوف يفعله، ولكن هذا لا يدخل في فهم الإنسان. في البحرين معظم الناس لديهم خدم من الأجانب، وأحيانًا تأتي الخادمة تقول إنها غير متزوجة ولديها أطفال، ونحن نقبل منها ذلك، ولم أرَ أحدًا اعترض من قبل على هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أشير إلى نقطة ذكرتها الأخت هالة فايز، حيث قالت إنني أطلب من الذين يتزوجون أن يلجأوا إلى الإنترنت وغيره، وأنا لم أقل ذلك، وإنما قلت إن من أراد أن يبحث عن شيء فإن كل شيء موجود هنا، ولم أقل أن يأخذوا هذه المعلومات من الإنترنت، هذا الجهاز فيه كل شيء، والأخت هالة فايز تعرف قصدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النِسب التي تفضل الأخ جمال فخرو بذكرها في تناقص، والسبب هو ــ والحمد لله رب العالمين ــ صدور الشق الأول من قانون الأسرة، ولكن لا يغيب عن أذهانكم أن الطلاق يعتبر النهاية، وهناك العديد من القضايا والنزاعات موجودة في محاكم مملكة البحرين، والأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد تعرفان هذا الأمر، ما أعنيه هو أن الطلاق هو المرحلة النهائية وحكم نهائي؛ واليوم غياب وجود الشق الجعفري من قانون الأسرة يسبب لنا الكثير من المشاكل ووجود العديد من القضايا المتوقفة في المحاكم التي مر عليها العديد من السنوات. أعتقد أن النسب الموجودة الآن التي تفضل الأخ جمال فخرو بذكرها صحيحة، ولكن لابد ألا نغفل عن القضايا والنزاعات الموجودة في المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال المداخلات التي ذكرها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس نأمل من وزارة التربية والتعليم وبشكل فوري أن تعمل على تثقيف الطلبة والطالبات خلال المراحل الدراسية حول الحياة الزوجية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة شؤون الإعلام التي نأمل منها أن تقوم بعمل برامج تثقيفية للشباب المقبلين على الزواج، وأن تستضيف من خلال هذه البرامج أشخاصًا متخصصين في العلاقات الأسرية الناجحة، وكذلك نأمل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توجيه الخطباء إلى تثقيف الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات الأهلية مطلوب منها عقد مثل هذه الدورات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذا بديل عن الاقتراح بقانون؟

      العضو نوار علي المحمود:
      لا سيدي الرئيس، هذا حل مؤقت فقط حتى يتم إقرار القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذه المداولات ربما يرى بعض الإخوة أنني هاجمت الاقتراح بقانون، والأمر ليس كذلك، وإنما أنا أبحث عن حقيقة، فأنا أحبذ فكرة هذا المقترح ولكنه بهذه الصورة ليس في محله، ولا ينبغي أن نحشر الاقتراح بقانون في هذه المادة؛ الجميع تكلموا عن أن الاقتراح حشر في هذه المادة من القانون، وأدخل عنوة في هذا القانون، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الإحصائية التي ذكرها الأخ جمال فخرو واضحة تمامًا، حيث أوضحت أن نسب الطلاق بدأت تنخفض شيئًا فشيئًا؛ والخوف هو أننا إذا طبقنا هذا الاقتراح بقانون فسوف تزداد نسب الطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا إخوان، الإخوة في اللجنة المعنية طلبوا استرداد الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. تبقى لدينا على جدول الأعمال تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل الثانية عشرة للخبراء البرلمانيين والبرلمانيين، المنعقدة في أوكسفورد شاير ــ المملكة المتحدة، خلال الفترة من 25 إلى 26 يوليو 2015م. وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية (133) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقد في  جنيف ــ سويسرا، خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2015م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية (133) للاتحاد البرلماني الدولي لدي استفسار، في هذه الاجتماعات هناك ورش عمل وحلقات نقاشية وأشياء أخرى، وما يهمني في كل هذا هو موضوع اجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وكنت أتمنى صراحة أن ترفق لنا تقارير حول ما جرى في هذه الورش والنقاشات بدلاً من التقرير الإعلامي الكبير الذي أرسل لنا، وخاصة أن موضوع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين هو موضوع مهم، ولدينا الكثير من القضايا التي لم تحل حتى الآن ولا نعلم أسباب ذلك؛ نحن نرى أن هذه اللجنة ترفع إليها شكاوى تبقى لديها خمس وعشر سنوات تستهدف بعض الدول بينما تترك دول أخرى من دون حسيب ولا رقيب. وكنت أود أن أعرف أيضًا عن التقرير الذي تم عرضه على الجلسة العامة ماذا تم فيه؟ ولماذا لم تُرفق لنا هذه التقارير؟! حيث إنه تم الاكتفاء بالإشارة إلى هذا الموضوع في سطرين فقط! فيما يتعلق باجتماع النساء البرلمانيات، سبق للاتحاد البرلماني الدولي تنظيم فعاليات للبرلمانيات الخليجيات، ومنذ عام 2010م توقف عقد هذه اللقاءات، ولأننا الآن خارج الاتحاد الدولي طلبنا من زملائنا أن يثار هذا الموضوع، وعند التقائنا المعنيين بهذا الأمر ناقشناهم وعاتبناهم على لماذا ــ رغم أن دولنا ملتزمة بمساهماتها وباشتراكاتها وبحضورها ــ توجّه الأنشطة إلى الدول الأوروبية والدول الإفريقية وغيرها؟! الدول الخليجية تم تأسيس دعم البرلمانيات الخليجيات لها، ولكنه توقف، وانعدمت أوجه تقديم الدعم والمساعدة الفنية، والآن نحن ندخل السنة السادسة ولم نرَ أي تحرك في هذا الموضوع، ولذلك نحن نطالب أعضاء وفد الشعبة البرلمانية ــ وأن يخاطب أيضًا معالي الأخ أحمد الملا في هذا الشأن ــ بأن يتم تسليط الضوء على هذا المطلب، لأننا لا نقبل هذا التجاهل، حتى لو لم يكن في دول الخليج سوى أربع نساء فإنهم ملزمون بأن يدخلونهن في برنامج الدعم كما يقدّم لسائر النساء البرلمانيات في العالم؛ اليوم نحن لدينا عضوات في مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ولدينا عضوات في البحرين، وكذلك الأمر في الكويت وعمان والإمارات، أي لدينا نسبة كبيرة الآن من النساء هي الأكبر في تاريخ النساء البرلمانيات الخليجيات، وبالتالي وبناء على ذلك طالبت في عدة مناسبات بأن تتم مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي للإيفاء بالتزامه تجاه البرلمانيات الخليجيات، ولا نقبل أن تقدم برامج لبرلمانيات في دول أخرى ويُحجب هذا الحق عن البرلمانيات الخليجيات، ولكن حتى نُلزمهم بذلك لابد أن يكون هناك من يطالبهم بذلك، ومن يثير هذا الموضوع بشكل جدي وفوري للنقاش. الزيارة الأخيرة من المجلس للاتحاد البرلماني الدولي كانت بمشاركة الأخ جمال فخرو من مجلس الشورى والأخ محمد الجودر من مجلس النواب، ولابد معالي الرئيس أن نأخذ في الاعتبار نقطة واحدة ــ وقد تكلمت فيها مع الأخ جمال فخرو على عجل ــ وهي أن الوفد الذي ذهب إلى الاجتماع كان صغيرًا جدًا، فإذا كان هناك عدد من الأعضاء ومنهم زميلاتنا في المجلس كانت لديهم ظروف وارتباطات أخرى فهم يعذرون، وكذلك الإخوان في مجلس النواب، لكن ــ سيدي الرئيس ــ يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا وجدت اعتذارات واعتذارات مسبقة فإنه لابد أن يوفد أعضاء آخرون للمشاركة في أعمال البرلمان وخاصة أن بعض الاجتماعات لا تشترط العضوية في اللجان التي سيتواجدون فيها، وسنكسب عدة أمور، فمهما كانت طاقة المشاركين ــ وهم اثنان أو ثلاثة ــ  في الاتحاد البرلماني لن تمكنهم من أن يمروا على كل اللجان الموجودة والمشاركة فيها وأن يروا ما طُرح هنا وهناك، بالتالي أقترح ألا نتقيد فقط بمن هم مسجلون في عضوية الاتحاد البرلماني بأنهم هم الوفد المشارك، لدينا ــ ما شاء الله ــ طاقات، وخاصة في لجنة حقوق الإنسان، وبالإمكان إسناد المشاركة إليهم. لا نبخل في المشاركات بالذات في الاتحاد البرلماني الدولي لأننا نعلم تمامًا كيف يُعمد إلى استضعاف الدول الخليجية والعربية ووضع تقارير وتجميد شكاوى عليها، متى ما تواجدنا بكثرة وقوة استطعنا أن نغطي ذلك. ولدي سؤال إلى الأخ جمال فخرو: من حضر اجتماع لجنة البرلمانيين لحقوق الإنسان؟ أعلم أنه سيجيب في التقرير القادم، لكن على الأقل أريد أن أعلم ما الذي حصل في هذا التقرير الموجود أمامنا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بودي في هذه العجالة أن أُثني على كلام أختنا العزيزة دلال الزايد فيما تطرقت إليه من مواضيع. في كلمة معالي رئيس مجلس النواب أود أن أستفسر هل هذا يخص الحكومة الموقرة؟ وسؤالي إلى سعادة وزير شؤون المجلسين، جاء في الصفحة 87 الفقرة الأخيرة «وأضاف الملا في كلمته أن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تشهدها المنطقة دفعت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن تبادر، ودون إبطاء، إلى محاولة تخفيف المعاناة الإنسانية، عبر تقديم شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي، إيمانًا منهم بأن الوضع المتفاقم يتطلب سرعة التدخل والاحتواء، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي العربية استقبلت الملايين من النازحين والمهجرين العرب...» هل هذا صحيح؟ ملايين! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 
      شكرًا معالي الرئيس، طالما وُجه السؤال إليّ فيجب علي الإجابة. الملا قال «دول مجلس التعاون»، والسعودية كانت تتكلم عن ثلاثة ملايين لاجئ سوري، بعضهم انقطعت بهم السبل، فالحرب منذ 2011م إلى اليوم وقضية إقاماتهم انتهت، ومواردهم كذلك، فدول مجلس التعاون عدلت أوضاع العمالة السورية أو حتى غير العمالة، فبعضهم مستثمرون وخلاف ذلك، عدلت أوضاعهم بما يتناسب مع حفظ كرامتهم في دول مجلس التعاون، نعم وصل العدد إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، وُجهت بعض الأسئلة بخصوص موضوع الاجتماع السابق وأحببت أن أُجيب على النحو التالي: فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، هذه اللجنة تجري أعمالها بشكل سري ولا تصدر أي تقارير أثناء انعقاد جلسات اللجنة ولا يتم تصويرها...إلخ، إنما يصدر تقرير نهائي بعد الاتفاق على القرارات ويعرض في المجلس الحاكم، والسبب الرئيسي في عدم إرفاق هذا التقرير ضمن تقرير الوفد لأنه يتكون من 40 أو 50 صفحة بحسب عدد الحالات الموجودة، وعادة نشير إلى أن التقرير موجود على الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي لمن يرغب من الأعضاء. كل مداولات اللجنة سرية وممثل مملكة البحرين في اللجنة ليس مقبولاً منه أن يتناول ويتحدث حتى مع الصحافة البحرينية بما دار في تلك الاجتماعات لأنها سرية، وهذه ليست اللجنة الوحيدة، إنما هناك عدة لجان لها الطابع نفسه. ما يتعلق بالنساء البرلمانيات، ليس الاتحاد الدولي من بادر أو يبادر، إنما كانت مبادرة من البحرين ثم الإمارات ثم الكويت، ولكن الكويت لم تتحقق مبادرتهم بسبب حصول انتخابات ثانية لديهم ولم تفز أي سيدة في الكويت، وبالتالي يجب على مجالس دول مجلس التعاون أن تبادر بتنظيم هذا اللقاء الخليجي ودعوة الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في هذا التنظيم وليس العكس. الاتحاد البرلماني لا يدعم ولا يُنظّم إلا إذا وجهت له دعوة من الدول تطالبه بتنظيم مثل هذا المؤتمر، فأول مبادرة كانت من البحرين وعُقد هذا المؤتمر في البحرين مرتين، وعقد مؤتمر آخر للخليجيات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكي أطمئن الأخت دلال نحن ناقشنا في مكتب المجلس هذا الموضوع فعلاً ونقلت هذا التصور وجاء ردهم بالترحيب وأن عليكم مخاطبتنا ونحن على استعداد لتنظيم مثل هذه الدورة، وبالتالي تأتي المبادرة من الدول أو الدولة وليس من الاتحاد. أعتقد بخصوص الوفد المشارك في الاجتماع الأخير، طبعًا كلام الأخت دلال صحيح وقد ضُمّن هذا الكلام في تقريرنا بأن عدد أعضاء الوفد قليل، وهم ثلاثة أعضاء أنا والدكتور سعيد والأخ محمد الجودر من مجلس النواب، ولكن كلنا نعرف الظروف التي حصلت، ومع الأسف الشديد الإلغاءات حصلت متأخرة ولم يكن بالإمكان حجز مقاعد وغرف لو أنبنا أحد الأعضاء، وبالتالي من الناحية اللوجستية من الصعب إعادة تسمية أعضاء آخرين. تقريرنا يتضمن توصيات كثيرة بما فيها أن أي عضو يعرف أنه لن يستطيع المشاركة عليه أن يبلغ الرئاسة منذ بداية ترشيحه، لا أن يبلغها قبل فترة قصيرة من الموعد، وقلنا أيضًا على العضو الدائم أن يعطي الأولوية للمشاركة في هذا البرلمان على المشاركات الأخرى، بمعنى أنا عضو مجلس الشورى والأولوية أُعطيها لمجلس الشورى لا للجان الثانية، كل هذا ضمناه في تقريرنا الذي ستناقشونه في اجتماع قريب إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال على التوضيح. نحن نتابع ما يحدث في لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ففي الموقع يُدرج كل شيء حتى تفاصيل الشكاوى وماذا تم...إلخ. التقرير تم عرضه في الجلسة العامة، فأنا أسير على ضوء «وقد بحثت اللجنة مجموعة من القضايا والشكاوى الخاصة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وخلصت إلى تقرير تم عرضه في الجلسة العامة»، والجلسة العامة مفتوحة والكل يستطيع الاطلاع عليها وسماعها، فالمفترض أن ما ذكر في التقرير هنا وعرض في الجلسة العامة أنه خلص إلى أن يدرج بيان حوله، فليس هناك شيء سري ولا يوجد ما يمنع أن يُصرح به، إذا كان هذا خاص بعمل أعضاء اللجنة ذاتهم فهذا أمر آخر، ولكن ما انتهت إليه من قرارات وإجراءات هذا متاح للجميع، بدليل أنه يعرض عنه تقرير، ففي موقعipu  متى ما تم تقييد أي شيء فيه بإمكاننا الاطلاع عليه. من المفترض أن يكون لدينا علم بما تم بخصوص كل الأمور التي حصلت. معالي الرئيس، التقرير الذي استلمته اليوم بهذا الكم من الصفحات كله تغطية إعلامية ولا أحتاج إلى الاطلاع عليه، فأنا أقرأ الصحف و(instagram) الشورى وهذا يكفيني، ما يهمني التقارير التي تمت، ما الذي تم خلالها لكي أقرأها وأتحاور مع زملائي حولها، لماذا هذا الشيء مثلاً الأمر فيه مفتوح وغير مغلق، وما هي الإجراءات التي تمت؟ نفيدهم ويفيدوننا في هذا الجانب؛ لذلك كانت فكرتي أنني أرغب في معرفة ما تم وما جرى، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد تطلب أن نضمن هذا التقرير ما حدث في جواتيمالا أو في الصين أو في كمبوديا أو في اليابان، لو كانت قضية البحرين قد عُرضت في ذلك الاجتماع لوضعنا ملاحظة وقلنا هذا هو القرار بشأنها. قضية البحرين لم تعرض على مدى الاجتماعات الثلاثة السابقة وهذا يحسب للبحرين على ما قدمته، لكن أن أضمن تقريري ما حدث في قارات العالم من قضايا على 143 إعلانًا في الاجتماع الأخير، هناك 143 برلمانيًا مرفوعة منهم شكاوى، هل يهمني أن أضمن تقريري شكاوى 143 عضوًا على 17 أو 20 دولة؟ غير مهم. لذلك قلنا إن هذا التقرير مدرج على الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي، ويصدر التقرير في الوقت نفسه الذي يُقرأ فيه في الجلسة العامة، إذا يرغب المجلس في ذلك فسنعطيكم نسخًا منه غدًا. ما أقوله هو ما علاقتنا بما آلت إليه الأوضاع في فلسطين أو مصر أو السودان أو قبرص، لذلك لا نضمن التقرير هذا الكلام. بالإضافة إلى أن شرح القضية في التقرير مفصل، فكل قضية عن كل شخص يوجد لها صفحة ونصف في التقرير المذكور فيها الأسباب والمسببات والزيارات...إلخ، لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك، لكن من يرغب من الزملاء فالتقرير موجود. محضر اجتماع اللجنة ــ هو ما قلته ــ سري لا نطلع عليه نحن في الاتحاد البرلماني الدولي ولا اللجنة التنفيذية، إنما التقرير هو العلني ويُقرأ في الجلسة الختامية، ويصدق عليه المجلس. أرجع وأقول إنه موجود على الموقع الإلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي لمن يرغب من الزملاء. وسيعرض التقرير عليكم في الأسبوع القادم أو الذي بعده، وذكرنا فيه أن كل هذه التقارير موجودة على الموقع الإلكتروني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس: 
      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)
       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي.
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والعشرين 
    الأحد 3/4/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعاة الأعضاء: جواد حبيب الخياط، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسيد ضياء يحيى الموسوي، ونانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ج- أُخطر المجلس بإحالة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     د- أُخطر المجلس بإحالة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية،المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015م
    -الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على (الديباجة والمادة الأولى) نداءً بالاسم كما جاءتا من الحكومة.
     - الموافقة على المادة الثانية نداءً بالاسم بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بتمسك مجلس الشورى بقراره السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي 
    - الموافقة على استرداد اللجنة للاقتراح لمزيد من الدراسة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل الثانية عشرة للخبراء البرلمانيين والبرلمانيين، المنعقدة في أوكسفورد شاير- المملكة المتحدة، خلال الفترة من 25 – 26 يوليو 2015م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الجمعية (133) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقد في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر 2015م - تم التعليق على التقرير المذكور. 

    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    •  بيان لمناسبة نجاح الفورمولا واحد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 08:40 AM
    • وصلات الجلسة