الجلسة الثانية و العشرون - السابع و العشرون من شهر مارس 2016م
  • الجلسة الثانية و العشرون - السابع و العشرون من شهر مارس 2016م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 27/3/2016م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • __
    رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٥م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٦١) لسنة ٢٠١٥م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العشرين بتاريخ 13/3/2016م).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 10
    تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الاطلنطي، المنعقدة في فلورنسا – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العشرين بتاريخ 13/3/ 2016م).
  • 11
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، المنعقدة في جمهورية تونس، خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر 2015م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 20/3/ 2016م).
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم:    22
    التاريخ:   18 جمادى الآخرة 1437هـ
                  27 مارس 2016م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة 1437هـ الموافق السابع والعشرين من شهر مارس 2016م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

      1.العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3.العضو أحمد مهدي الحداد.
      4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5.العضو جاسم أحمد المهزع.
      6.العضــــو جمال محمد فخرو.
      7.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
      8.العضو جميلة علي سلمان.
      9.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10.العضو جواد عبدالله عباس.
      11.العضو حمد مبارك النعيمي.
      12.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
      13.العضو خالد محمد المسلم.
      14.العضو خميس حمد الرميحي.
      15.العضو درويش أحمد المناعي.
      16.العضو دلال جاسم الزايد.
      17.العضو رضا عبدالله فرج.
      18.العضو زهوة محمد الكواري.
      19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20.العضو سوسن حاجي تقوي.
      21.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24.العضو علي عيسى أحمد.
      25.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30.العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31.العضو نوار علي المحمود.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      ــ السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل.
      2- السيدة نجوى عبداللطيف جناحي مدير إدارة المنظمات الأهلية.
      3- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
      4- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      3- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- السيد خالد سليم الحاج مدير إدارة المنشآت والمشاريع.
      2- السيد علي محمد سماحه المستشار القانوني.

      • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2- السيد أسامة أحمد الأمير المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: صادق عيد آل رحمة، وسامية خليل المؤيد، وجواد حبيب الخياط، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وسمير صادق البحارنة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل لظرف صحي طارئ منّ الله عليهما بالصحة والعافية، وهالة رمزي فايز لظرف خاص،  وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2015م؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015م؛ وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير معالي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 80)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي خلُص إلى سلامة المرسوم بقانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف المرسوم بقانون من (6) مواد، تنص المادة الأولى منه على أن يباشر المجلس الأعلى للصحة الـمُنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013م اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه، ويصدر مرسوم بتحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، وتنص المادة الثانية على استبدال تعريف «مجلس الإدارة أو المجلس» ونصه: «مجلس الإدارة أو المجلس»: مجلس إدارة الهيئة، الوارد بالمادة (1) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالنص التالي الوارد بالمرسوم: «المجلس الأعلى للصحة أو المجلس: المجلس الأعلى الـمُنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة». وجاءت المادة الثالثة لتستبدل نصوصًا جديدة بنصوص المواد (2) و(6) فقرة (أ) البندين (1) و(9) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. أما المادة الرابعة فتنص على أن تُستبدل عبارة «المجلس الأعلى للصحة» بعبارة «مجلس الإدارة» أينما وردت في القانون المذكور، وعبارة «الوزير بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحة» بكلمة «الوزير» الواردة بالمادة (16) فقرة (ب) من القانون ذاته، فيما جاءت المادة الخامسة لتلغي المادتين (5)، (15) من القانون المذكور، وكذلك كل نصّ يتعارض مع أحكام هذا القانون. والمادة السادسة هي مادة تنفيذية. استعرضت اللجنة خلال تدارسها للمرسوم بقانون الأهداف التي صدر من أجلها، ورأت وجاهة الأهداف التي جاء بها، والتي تتمثل في الآتي: 1ــ نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة؛ نظرًا إلى تداخل المهام بين الجهتين. 2ــ إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القدرة المطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ. 3ــ تقليل عدد مجالس الإدارات في القطاعات الصحية وتوحيد مراكز إصدار القرار. 4ــ تقليل النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال توحيد مجالس الإدارات. 5ــ تمكين المجلس الأعلى للصحة ــ المختص طبقًا لمرسوم إنشائه بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ــ من ممارسة اختصاصاته بالطريقة المثلى التي تسهم في التشجيع على الاستثمار في القطاع الصحي بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ورفع جودتها بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على تأمين البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين. كما اطلعت اللجنة على الوضع القانوني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قبل صدور المرسوم بقانون، والوضع القانوني الجديد بعد صدور المرسوم بقانون، الذي يتمثل في الآتي: 1ــ جعل المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 2ــ إلغاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ويحل محله المجلس الأعلى للصحة. 3ــ نقل اختصاص وضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة. 4ــ إلغاء اختصاص الوزير بالمتابعة والاعتراض على ما يتعارض من أعمال الهيئة الوطنية مع أحكام القانون أو السياسة المعتمدة أو عدم قيامها بالمهام المنوطة بها بكفاءة وفاعلية. 5ــ جعل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ممثلها القانوني. 6ــ الوزير المسؤول سياسيًا عن أعمال الهيئة الوطنية أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، يصدر بتعيينه مرسوم. وعليه، وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الوافي. هذا المرسوم من المراسيم المهمة، وإن كان يتعلق بمسألة تنظيم ونقل صلاحيات من مكان إلى مكان آخر فإنه تضمن مواد مهمة تتعلق بالاختصاصات التي سوف تناط بالمجلس الأعلى للصحة. صحيح أن مملكة البحرين من خلال الميزانيات العامة للدولة ركزت على جودة ونوعية الخدمات الصحية التي تُقدّم إلى المواطنين، وهو أمر أساسي في أي بلد سواء كان هذا البلد فقيرًا أو متوسطًا أو غنيًا في مداخيله، والبحرين تعمل بشكل جدي في هذا الجانب، وهو ما نشهده عبر إنشاء عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز التي تقدم الخدمات، والتي تجمع بين الكادر البشري صاحب الخبرات وجودة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى الأجهزة التي أصبحت متطورة جدًا في هذا المجال. اليوم أنا أتشرف بوجود الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة معنا، وهي منذ أن كانت موجودة في وزارة الصحة ثم الآن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ونحن على تواصل معها شخصيًا في عدد من الحالات التي تتضمن بعض الشكاوى، وقد لمسنا منها سرعة الاستجابة في هذا الجانب، وهو الجانب الذي سوف أتحدث فيه. سوف أركز على مسألة الخدمات الصحية، نحن اليوم ننتظر من الهيئة التركيز على النوعية والجودة في الخدمات الصحية في جميع المراكز الصحية، بالإضافة إلى موضوع مهم آخر، وهو موضوع دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها، حيث تقع المسؤولية الطبية دائمًا ما بين الخطأ غير المقصود والخطأ الذي يقع نتيجة الإهمال والتقصير، وهذا الجانب نحتاج إلى التركيز عليه من قبلهم، باعتبار أن هناك حالات مستعجلة، وأتمنى أن يتم إثبات الحالة بصورة عاجلة تكفل للشخص المتضرر أن يثبت حالته، وفي الوقت نفسه لا يذهب عنصر الإثبات الذي تعول عليه المحاكم الجنائية في مسألة إثبات الخطأ الطبي من قبل الطبيب المعالج، وحتى لا يسمح بالعمل للكوادر الطبية التي ــ بشكل استثنائي ــ ترتكب أخطاء قد تترتب عليها الوفاة أو قد تترتب عليها عاهة مستديمة أو قد يترتب عليها ضرر للمريض، لابد أن ينال الطبيب المعالج عقابه وفق العدالة، وذلك بأن تحفظ عناصر الإثبات، بالإضافة إلى مسألة عدم التراخي وذلك لعدم وجود الكادر المؤهل للنظر في شكاوى المرضى. الآن الحكومات تضع من أولى أولوياتها مسألة رضى الجمهور عن الخدمات النوعية التي تقدمها، واليوم لابد أن تكون هناك تسهيلات في الإجراءات في حالة إذا قام المتضرر بتقديم شكوى، حتى لا يكون سبب عدم اقتضائه حقه صعوبة الإجراءات، وعدم قدرته على الوصول إلى صانع القرار بسبب تلك الإجراءات. كما أحب أن أوكد نقطة اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية بالذات في القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو قطاع ربحي، ولكن في المقابل يجب أن يراعي مسألة معايير الجودة التي قد تكلفه مالاً، مع الحفاظ على صحة البشر، وبالتالي وجوبًا يجب أن يتم العمل بها. أتمنى أن يتم الأخذ بهاتين النقطتين المهمتين؛ نظرًا إلى ارتباطهما بشكل مباشر بصحة وحياة الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على دراستها هذا المشروع المهم المتعلق بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. الكل يعلم أن تنظيم المهن والخدمات الصحية من أهم الأمور التي تتطور من خلالها البلدان، وفي الوقت نفسه نحن نعلم أن هذا المرسوم يحاول أن يركز عملية اتخاذ القرار على جهة واحدة بدلاً من أن يكون اتخاذ القرار في أكثر من جهة. يهدف هذا المرسوم كذلك إلى تقليل النفقات، ونحن نعلم أن هذا المرسوم صدر منذ أكتوبر 2015م، وسؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ــ وكنت أتمنى حضور ممثلي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماع اللجنة لتوضيح بعض الأمور حيث يبدو من التقرير أنهم لم يستطيعوا الحضور ــ هل نفاذ هذا المرسوم الآن قد حقق الأهداف المرجوة منه، وخصوصًا فيما يتعلق بكفاءة وفعالية تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه الهيئة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة وإلى كل من عمل في إعداد هذا المرسوم بقانون. لدي استفسار بخصوص مهام الجهات المذكورة في التقرير التي سيطبق عليها هذا المرسوم، فبحسب فهمي للمرسوم هناك ثلاث جهات معنية بهذا المرسوم وهي: المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الصحة، فما هي مهام كل جهة؟ وما هي كيفية تداخل الاختصاصات فيما بينها؟ وأين ستكون الإجراءات متركزة؟ حتى نكون على بيّنة، وحتى تكون الأمور واضحة بالنسبة إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى بعض النقاط. أولاً: دعت اللجنة إلى اجتماعها الثامن والعشرين كل من: المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد كان بودنا حضور ممثلي المجلس الأعلى للصحة وممثلي الهيئة الوطنية للاطلاع على رأيهم بشأن المرسوم بقانون وذلك لأهميته. سؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة هو: ما هي الأسباب التي دعت إلى عدم حضوركم  اجتماع اللجنة؟ ثانيًا: ورد في التقرير التالي «استعرضت اللجنة خلال تدارسها للمرسوم بقانون الأهداف التي صدر من أجلها، ورأت وجاهة الأهداف التي جاء بها، ومنها: 1ــ نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة، نظرًا إلى تداخل المهام بين الجهتين. 2ــ إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القدرة المطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ... إلخ»، كما ورد في التقرير: «كما اطلعت اللجنة على الوضع القانوني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قبل صدور المرسوم بقانون، والوضع القانوني الجديد بعد صدور المرسوم بقانون، والذي يتمثل في الآتي: 1ــ جعل المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية»، أعتقد من خلال هذا التقرير أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قلصت صلاحياتها إلى حد كبير، ونقلت هذه الصلاحيات إلى المجلس الأعلى للصحة، وسؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة هو: ما هي فائدة وجود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إذا نقلت جميع صلاحياتها إلى المجلس الأعلى للصحة وأعطيت فقط صلاحية التنظيم؟ أعتقد أن وجود هذه الهيئة لا معنى له. ثالثًا: بالنسبة إلى صلاحية وزير الصحة، الوزير بشكل عام قلصت صلاحياته، وجعل مسؤولاً أمام مجلس الوزراء سياسيًا، ومسؤولاً أمام المجلس التشريعي، في حين أنه ليس هو من يقوم بوضع السياسيات، فكيف يكون مسؤولاً؟ أعتقد أن هذه أسئلة مهمة، وأتمنى على وزارة الصحة أن تقوم بالإجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير، والشكر موصول كذلك إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية برئاسة الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة. الموضوع شائك جدًا بالنسبة إلى وزارة الصحة في هذه المرحلة لتطبيق مثل هذه القوانين.  تاريخ وزارة الصحة يعود إلى 100 عام، حيث أُنشئت الوزارة بالتدريج، وهناك إدارات مدنية عملت على نمو هذه الوزارة منذ أيام المغفور لهما الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حيث كانت وزارة الصحة تنمو باستمرار بقيادات مدنية. بخصوص إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، في جميع أنحاء العالم تأخذ الهيئات دورًا رقابيًا فقط، ولا يمكن إعطاؤها صلاحيات تنفيذية، فوزارة الصحة تضم ما لا يقل عن 15 ألف موظف، و25 مركزًا صحيًا بالإضافة إلى المستشفيات، فكيف يمكن إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صلاحيات تنفيذية في حين أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لا يزيد عدد العاملين فيها على 80 إلى 100 موظف؟! أنا مع أن تأخذ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية دورًا رقابيًا، وكذلك مع أن يأخذ المجلس الأعلى للصحة دورًا رقابيًا، على أن يكون هدفهما الأساسي رقابيًا فقط وليس تنفيذيًا. سحبت صلاحيات وزير الصحة تقريبًا كلها، وحتى عندما تتم معالجة موضوع خطأ طبي يرفع الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الحدث يحدث في المستشفى، ويرفع الأمر إلى الهيئة للتحقيق بعد التحقيق في الأمر من قبل لجان في وزارة الصحة، وبالتالي متى سيصل القرار إلى هذا المريض الذي ثبت حدوث خطأ طبي بحقه؟ نحن نعرف أن كل لجنة قد تحتاج إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ قرارها. أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين عند تطبيق مثل هذه القوانين، صحيح أنه مرسوم بقانون والجميع سيصوت عليه، ولكننا بحاجة إلى أن يكون وزير الصحة ووزارة الصحة مسؤولين عن التخطيط ووضع الاستراتيجيات، لأن وزارة الصحة جهاز متكامل منذ 100 عام؛ لذلك أرى أن هذا الموضوع بحاجة إلى الكثير من المناقشات في المستقبل إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى نحن أمام مرسوم بقانون، ويجب أن نوافق عليه. لدي بعض الاستفسارات كنت أتمنى الحصول على إجابة عنها من قبل الجهات المعنية، واللجنة كانت تتمنى حضور ممثلي الجهات المعنية اجتماعات اللجنة لإثراء التقرير بمرئياتهم. أولاً: بخصوص البند الذي يقول: «نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة؛ نظرًا إلى تداخل المهام بين الجهتين»، هل أعضاء المجلس الأعلى للصحة هم أنفسهم أعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؟ ثانيًا: بخصوص المادة الرابعة التي تنص على أن تُستبدل عبارة «المجلس الأعلى للصحة» بعبارة «مجلس الإدارة» أينما وردت في القانون المذكور، هل المسمى فقط هو الذي سيتم تغييره وسيتم الإبقاء على أعضاء المجلس أم أن أعضاء المجلس أيضًا سيستبدلون؟ وممن يتألف المجلس الأعلى للصحة؟ وممن تتألف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المناقشة العامة، وقد أخرج قليلاً عن جوهر الموضوع. نحن اليوم نناقش موضوع المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتور أحمد العريض أسهب بخصوص إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية دورًا رقابيًا فقط، وهو أعلم في هذا المجال. سيدي الرئيس، بخصوص التأمين الصحي، نحن منذ عام 2004م إلى اليوم لا نعرف على عاتق من تلقى مسؤولية التأمين الصحي؟ هل تلقى المسؤولية على عاتق المجلس الأعلى للصحة برئاسة الوزير أم تلقى المسؤولية على عاتق الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؟ نحن في هذا المجلس كل 3 أو 4 سنوات نعيد مناقشة موضوع التأمين الصحي، وخصوصًا مع تدني الخدمات الصحية في مرحلة ما، واليوم الحمد لله نحن تجاوزنا هذه المرحلة، وهم معذورون نظرًا إلى الكم الهائل من المترددين من مواطنين وغير مواطنين على المستشفيات، نظرًا إلى كفالة العلاج المجاني. بخصوص توفير الأدوية الذي يتحدث عنه الجميع، توفير الأدوية أصبح صعبًا مع محدودية الموارد، فهناك أدوية بسيطة وهناك أدوية تكلف مئات الدنانير، وهناك أدوية تكلف أكثر من ألف دينار. نحن في هذا المجلس ناقشنا أكثر من مرة موضوع التأمين الصحي، وعلى مر هذه السنوات مر علينا أكثر من وزير، وزير يستلم وزارة الصحة ويناقش ومن ثم يأتي وزير آخر ويناقش وهكذا، ومازال الموضوع قيد الدراسة، وسؤالي هو: موضوع التأمين الصحي سيكون تحت مظلة من؟ هل سيكون تحت مظلة وزير الصحة المساءل سياسيًا أمام مجلس الوزراء وأمام المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب أم أنه سيكون تحت مظلة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن التي هي جهة رقابية على الوزارة؟ سؤالي هو أنني لم أعرف أي جهة مسؤوله عن هذا الأمر، وإن شاء الله سيظهر مشروع قانون التأمين الصحي هذا في حياتنا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر اللجنة المعنية والسادة الأعضاء على مناقشة هذا الموضوع. لقد سجلت كل الملاحظات والأسئلة وسأجيب عنها بشكل عام. في أي نظام صحي حديث لابد من وجود 3 جهات مسؤولة عن القطاع الصحي، وهي: راسم السياسات، ومقدمو الخدمة، والجهة الرقابية، وهذا بحسب توجهات منظمة الصحة العالمية والتوجه العالمي الآن. لابد من فصل الجهة التي تقدم الخدمة عن الجهة الرقابية، بل يجب أن تكون جهة مستقلة هي التي تراقب الخدمات؛ لذلك كان الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن في عام 2009م هو أن تكون جهة تراقب القطاع الخاص والقطاع العام وبالذات فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية وتراخيص القائمين على هذه المهن، هذا هو سبب الفصل من حيث المبدأ. عندما أنشئت الهيئة الوطنية لم يكن هناك مجلس أعلى للصحة، لذلك أُنشئ لها مجلس إدارة خاص، وكان هناك ممثلون عن الجهات الخاصة وليس صناع القرار في الجهات المعنية. عندما أُنشئ المجلس الأعلى للصحة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013م أصبح المجلس الأعلى هو تقريبًا أعلى سلطة وفيه ممثلون عن القطاع الصحي، فبالإضافة إلى معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وتعتبر وزارة الصحة ممثلة في سعادة الوزيرة وهي نائب الرئيس، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن الجهات التنفيذية في الخدمات العسكرية ومستشفى الملك حمد ووزارة الداخلية ووزارة المالية والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، فتمثيل المجلس الأعلى مختلف عن مجلس الإدارة بمستوى أعلى وبصناع القرار. فعندما انتقلت الصلاحية إلى المجلس الأعلى لم تنتقل فقط فيما يخص عمل مجلس الإدارة في الهيئة بل عندما يضع المجلس الأعلى اللوائح المطلوب إصدارها لتنظيم القطاع الصحي فعلى الهيئة أن تنفذ، والذي يضع اللوائح هم ممثلو الجهات المعنية، فلم يغيّب دور أي جهة. بالنسبة إلى دور الوزير الإشرافي والرقابي بما أن الهيئة هي جهة رقابية على القطاع الخاص فمن الطبيعي أن تكون مستقلة تمامًا عن أي جهة تقوم بمراقبتها، فبالتالي وجود سعادة وزيرة الصحة بصفتها نائبًا للرئيس في المجلس الأعلى يعطي إشرافًا على الهيئة بشكل آخر بالإضافة إلى الإشراف السياسي. بالنسبة إلى سؤال فيمَ يتمثل دور الهيئة الرقابي؟ فهو يتمثل في الرقابة على الدواء، وعلى العاملين الصحيين وترخيصهم، وعلى المؤسسات الصحية والترخيص لها، والنظر في الشكاوى، والموافقة على البحوث الإكلينيكية وهي التجارب التي تجرى على البشر. الهيئة ــ كما تفضل الدكتور أحمد العريض ــ قائمة على عدد من الموظفين وتقوم على لجان فنية ممثلة عن القطاعات المختلفة. الآن هناك لجنة تأديبية لكل مهنة من المهن، الأطباء توجد لها لجنة ممثلة من 15 طبيبًا ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة وجمعية الأطباء، أي أن من يقوم بالرقابة على القطاع الخاص في الهيئة فنيًا هم الموظفون، بالإضافة إلى تمثيل اللجان الفنية الدائم. فبالتالي مثلها مثل الهيئات الأخرى تحتاج إلى الخبرات الفنية الموجودة في مختلف القطاعات، وقريبًا جدًَا ستطبق الهيئة نظام اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية وستصنف هذه المستشفيات من حيث الجودة، بالضبط كما يحصل في الاعتمادات الدولية، وستنشر القائمة ــ كما هيئة ضمان جودة التعليم ــ على مستوى المستشفيات، فبالتالي يعرف المواطن مستوى كل مستشفى. بالنسبة إلى الشكاوى في السابق كانت اللجان هي التي تصدر الترخيص وهي المسؤولة عن التأديب، الآن قانون تعديل الهيئة أعطى الهيئة الحق فقط في الترخيص للأطباء وتفرغت اللجان للتأديب، فأصبحت اجتماعاتها أكثر مع سرعة الإجراءات. لم تقلص صلاحيات الهيئة أبدًا، صلاحياتها تنفيذية ورقابية فقط. بالنسبة إلى الأعضاء فقد ذكرت أن مجلس الإدارة يختلف عن المجلس الأعلى للصحة. وكان هناك سؤال عام عن موضوع التأمين الصحي، طبعًا التأمين الصحي هو من اختصاص المجلس الأعلى وجارٍ العمل على دراسته وهو في المراحل الأخيرة لعرضه على الحكومة. أتمنى أن أكون قد استوفيت الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة على إيضاحاتها، وأنا أتفق معها 100% في كل ما قالته بالنسبة إلى الدور الرقابي للهيئة وللمجلس. وذكرت أن الخطة هي التي تتبعها الآن الدول المتقدمة، ولكن لا تنسى الدكتورة أن هذه اللجان ومثال على ذلك general medical council الذي كنا نعمل تحت مظلته في بريطانيا، هذه المجالس تعين من قبل البرلمانات ومجالس الشورى وليس لها أي علاقة بالجهة التنفيذية، فهي جهة رقابية مثل مجلسكم وتراقب ــ كما قالت الدكتورة مريم الجلاهمة ــ الأطباء، وهناك مجالس أخرى تراقب عمل الممرضات وكل هذه المجالس رقابية وتعين من قبل المجالس البرلمانية في الدول المتقدمة. مشكلة الهيئة والمجلس الأعلى للصحة أنهما أصبحتا جهتين ليستا رقابيتين فحسب بل تنفيذيتين كذلك، والتعيين يأتي من جلالة الملك، فلدينا وزير معين من قبل جلالة الملك والهيئات تراقب وهما من المصدر نفسه فكيف تكون الرقابة؟ من يراقب من؟ أعتقد أن الأشياء يجب أن توضع على أسس ودراسة أكثر صبرًا في هذا الموضوع حتى لا تنهار الأنظمة الصحية التي تعب على بنائها الكثير من الأجيال السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن تتفضل الدكتورة مريم الجلاهمة بالرد على تساؤل الإخوة الأعضاء عن عدم حضورهم اجتماعات اللجنة. هذه مشكلة تواجهنا في اللجنة، لجنة الخدمات كما تعرفون لجنة تناقش أمورًا عديدة ونحتاج إلى التواصل مع جهات عديدة من الحكومة، فبعض الوزارات غير متعاونة للأمانة، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشوى والنواب على علم بذلك. هناك جهة خاطبناها أكثر من مرة وراسلناها وذكرناها، وخاطبنا وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ولم ترد علينا. معالي الرئيس، هذه إشكالية، نحن نطبق مبدأ التعاون بين السلطات وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ــ حفظه الله ــ دائمًا ما يشدد على التعاون ولكن هناك بعض الجهات للأسف غير متعاونة، وسأضطر إلى ذكر الجهة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة والإخوة الأعضاء، كما أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة على توضيحها للأشياء الفنية التي هي أهل لها ومن اختصاصها. بالنسبة إلى عدم حضور ممثلين عن المجلس الاجتماع، أؤكد بدايةً حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي الشورى والنواب، وهذا شيء مؤكد منذ العام 2002م وإلى اليوم، 14 عامًا لم تتوانَ الحكومة في تقديم أوجه التعاون كافة لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي. بالنسبة إلى هذه الحادثة بالذات اُستلمت الدعوة للاجتماع بتاريخ 13 مارس وحدد الاجتماع بتاريخ 15 مارس، فضيق الوقت وارتباط المسؤولين المطلوبين لهذا الاجتماع بالتزامات أخرى حال دون ذلك. الأمر الآخر، الحكومة تنظر إلى السلطة التشريعية بغرفتيها ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ بصفتها وحدة واحدة، فالمعلومة التي تصل إلى مجلس النواب بالضرورة سوف تصل إلى مجلس الشورى وهذا شيء مؤكد من خلال هذه المحاضر والجداول، لأن الرأي قُدم في حينه إلى مجلس النواب فكان الاعتقاد أن المعلومة قد وصلت إلى اللجنة المعنية بمجلسكم وأنه تم الرد على كل الاستفسارات المطلوبة من خلال إيصال المعلومة إلى مجلس النواب. مرة أخرى أؤكد أنه لم يكن أمرًا مقصودًا تغيّب الإخوة في المجلس الأعلى للصحة عن هذا الاجتماع للجنة إنما كان لارتباطات مسبقة، نتمنى إن شاء الله في المستقبل أن يكون التنسيق أكثر لحضور اجتماعات اللجان وأن يكون هناك إشعار قبل مدة كافية من أجل تأمين التواصل بين السلطتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة تطرقت إلى بعض الأخطاء التي تحدث في مستشفى السلمانية أو غيره، كما تطرق الإخوة الأعضاء الكرام إلى هذه النقطة. الأسبوع الفائت تطرقت الصحف إلى وفاة أحد المواطنين بإعطائه جرعة زائدة، كان من المفترض أن يأخذ 15 مليجرامًا في حين أنه أُعطي 150 مليجرامًا، سؤالي للأخت الدكتورة مريم الجلاهمة: كيف بإمكاننا مستقبلاً أن نتجنب مثل هذه الأخطاء القاتلة؟ ألم يكن هناك من ضمن هذا القسم أطباء يقومون بمراجعة إصدار مثل هذه الوصفات للمرضى وبخاصة عندما يتعرض المريض إلى خطر الوفاة؟ كيف يكون ذلك وفي القسم أطباء متخصصون يقومون بمهمة خاصة، وبخاصة أن المتوفى ــ رحمه الله ــ كان يعاني من مرض خطير وكانت هذه هي أول جلسة للعلاج؟ كيف يتم ذلك في قسم يقوم بخدمات كبيرة وجبارة منذ سنين عديدة؟ لمَ لا يقوم المسؤولون في ذلك القسم بمراجعة هذه الأمور؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع الإشارة إلى أن ما وصلنا إليه في هذا المرسوم هو تطور من الناحية الصحية، لن أطلب من الدكتورة مريم الجلاهمة الرد تفصيلاً ولكن للفت النظر في هذا الجانب. معالي الرئيس، في لقاء أجرته جريدة أخبار الخليج مشكورة حول وضع الشكاوى الصحية كان الدكتور بهاء الدين فتيحة قد أدلى ببيانات تفيد أنه في عام 2011م كانت هناك 24 حالة خطأ طبي، وفي عام 2012م كانت هناك 41 شكوى، وفي عام 2013م كانت هناك 86 شكوى، وفي عام 2014م كانت هناك 116 شكوى، وفي عام 2015م حتى شهر مايو كانت هناك 39 شكوى، وبمراجعتنا لهم حول التأخر في مسألة الفصل، تبين أن لديهم بعض الأمور الإجرائية المعقدة هي التي تحتاج إلى تصحيح الآن، مَن هم صناع القرار في اللجنة لكي يذللوا تلك الأمور الإجرائية؟ لأنه لكي يتمكن من الإعداد للتحقيق يحتاج إلى 4 شهور. شهران لكي يتمكن من التحقيق هذا معقول وذلك لمعرفة السبب؛ لأن هذا التقرير يعول عليه أيضًا القاضي الجنائي. الأمر الآخر، لماذا يستمر الطبيب المعالج في معالجة الآخرين طالما أن هناك دلائل ظاهرة تفيد بارتكاب الخطأ الطبي من بداية النظر في التحقيق؟ نحن شهدنا حالة وقد صرح لي بها زميلي الأخ صادق آل رحمة وهي وفاة ابنه بسبب جرعة إضافية من المخدر عند إجراء عملية جراحية، ولم يصدر الحكم النهائي البات إلا في هذه السنة، وهو أثار هذه المسألة. دائمًا هناك خشية، كيف يستمر طبيب معالج في العمل ونحن نعلم بخطئه؟ لذلك لا يخلو أي مجتمع متقدم طبيًا من مسألة الخطأ الطبي، فكل مجتمع توجد به الأخطاء الطبية، ولكن الدولة تحرص على أن تكون هناك إجراءات سريعة في مسألة التحقيق ومسألة الوقف، مثل الشخص الذي يعمل في عمل تجاري أو صناعي أو غير ذلك، إذا ارتكب أي عمل يكون في حكم الجناية يتم إيقافه حتى بعد التحقيق معه، وإذا ثبتت براءته أُعيد إلى العمل، فمن باب أولى إيقاف الطبيب الذي يرتكب مثل تلك الجرائم، وقد أشار أخي أحمد الحداد إلى أننا نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك حالات مرضية، وحتى وفق منظمة الصحة العالمية ــ مع الإيمان بالقضاء والقدر ــ فإنه في حالات مماثلة لا يمكن نتيجة العلاج الطبي أن تحدث حالة وفاة ما لم تكن هناك أسباب قاهرة. الأمر الآخر هو الذي أشارت إليه الدكتورة مريم الجلاهمة وبينته وزيرة الصحة بخصوص الدواء وكم هو مكلف على الدولة، فعلاً اليوم نحن نحتاج إلى رقابة لعدم الإسراف في صرف الدواء، واليوم الخدمات الصحية المتعلقة بالأدوية مجانية، ولكن أرقامها مهولة من ناحية الكلفة، ونجد أن كثيرًا من الأدوية يتم إرسالها إلى الخارج، فالضبطية الآن مطلوبة بشكل كبير في هذا الجانب. وهناك جانب آخر، فمن الممكن أن أذهب إلى مركز صحي وتصرف لي 4 أدوية وبعد عودتي إلى البيت أجد أنني بحاجة إلى دواء واحد، وهناك خدمة تقوم بها بعض المراكز وهي خدمة إرجاع الدواء بعد التأكد من سلامته، ولكنَّ المواطنين لا يعون أن بإمكانهم إرجاع هذه الأدوية، ونحتاج إلى حملة في هذا الشأن، لأن إرجاع الأدوية سيخفض إنفاق وزارة الصحة، وسيوجه هذا الإنفاق إلى مواطن أخرى. أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة على إيضاحها، وهذه مجرد نقاط نلمسها باعتبارنا مشرعين، ونتطلع إلى أن نرى قرارات تصدر في هذا الجانب حتى يكون في البلد جانب صحي متقدم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما أثاره وهو أن المعلومة التي تأتي إلى مجلس الشورى هي المعلومة نفسها التي تأتي إلى مجلس النواب، فليس بالضرورة أن الأسئلة التي يوجهها إخوتنا أعضاء مجلس النواب هي الأسئلة نفسها التي يوجهها أعضاء مجلس الشورى، وأتفق في جزئية كبيرة مع ما ذكرته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وهو أن التمثيل الحكومي من قبل الوزراء في مجلس الشورى عادة يكون أقل مما هو عليه في مجلس النواب، وأمر مؤسف أن يحضر الوزراء اجتماعات لجان مجلس النواب ويكون التمثيل في مجلس الشورى من بعض الوزارات ــ ولا أقول كل الوزارات ــ بشكل أقل، وحتى نثري الموضوع الذي تنظره اللجنة يجب أن يأتي ممثل عن الوزارة بمستوى الوزير أو وكيل الوزارة؛ لأن أعضاء السلطة التشريعية عندما يوجهون أسئلتهم فهم يوجهونها في صميم هذا المشروع، وهذا يثري المشروع ويزيد عملية الفهم، وعليه أتمنى على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يحث أصحاب السعادة الوزراء ومن يمثلهم على حضور اجتماعات اللجان في مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاء به المرسوم بقانون هو مجرد نقل للصلاحيات وتوزيع للمهام وإلغاء شيء كان يسمى (مجلس إدارة) ونقل كل صلاحياته إلى المجلس الأعلى للصحة؛ حتى لا تكون هناك أكثر من جهة مسؤولة عن القطاع الصحي، وأعتقد أن من بين أهم التعديلات التي أُجريت هو عدم خضوع الهيئة لرقابة وزير الصحة، لأن وزارة الصحة أصبحت من الجهات المقدمة للخدمات الصحية بموجب هذا القانون وتخضع لرقابة هذه الهيئة، وأعتقد أن هذا تغيير ممتاز، وأتمنى أن نطبق مثل هذا التغيير في كل وزارات الدولة. على سبيل المثال: المجلس الأعلى للتعليم برئاسة وزير التربية والتعليم وجامعة البحرين برئاسة وزير التربية والتعليم، فهناك تضارب في المصالح، وهذا التعديل ألغى هذه الحقيقة، فليس هناك تضارب في المصالح بين وزير الصحة كونه وزيرًا للصحة وبين كونه رئيسًا للجنة، هذا الأمر أُلغي وأصبح عمل وزير الصحة أو عمل وزارته مساويًا لعمل كل مستشفيات القطاع الخاص، ويخضع لرقابة هذه الجهة، وأعتقد أن كل التعديلات أتت لتحقيق مزيد من الشفافية ولمصلحة القطاع الصحي في البحرين وإعطاء المجلس الأعلى دورًا أكبر في الرقابة. وسأعلق على ما جاء على لسان أخي خميس الرميحي بخصوص مداخلة سعادة الوزير، هل نفهم من سعادة الوزير أن سياسة الحكومة الآن هي أن كل ما كُتب وأُحيل إلى الإخوة النواب من أوراق ومراسلات يفي وعلينا أن نعتمد عليه ولا نوجه دعوة إلى الحكومة ولن تأتي الحكومة وتقول إنه لم توجه إلينا دعوة أم أننا نلجأ إلى الحالتين؟ لأن ما طرحه  سعادة الوزير أمر مهم، إذا كان يعتقد أن رد الحكومة الوارد إلى الإخوة النواب يفي بالغرض واللجان اكتفت به فليس هناك داعٍ إلى دعوة الحكومة، ولكن نتمنى ألا يأتي الوزير المعني ويقول إن مجلس الشورى لم يقم بدعوة الوزارة للرد على استفساراته، فأحتاج إلى توضيح وافٍ من سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: بخصوص ملاحظة أستاذي وأخي خميس الرميحي عندما تطرق إلى موضوع المعلومة التي تصلنا، أنا لم أقل هذا، فلا شك في أن هناك استفسارات من مجلس الشورى تختلف عن استفسارات مجلس النواب والعكس صحيح أيضًا، لذلك أنا لم أقل: المعلومة، بل قلت: البيانات الواردة من مجلس النواب ربما كانت تفي بالغرض. الأمر الآخر بخصوص ملاحظة أستاذنا في الأمور المالية الأخ جمال فخرو، أولاً: أنا لم أقل إن هذه سياسة الحكومة. وثانيًا: الاعتذار كان من قبل المجلس الأعلى للصحة والهيئة ولم يكن هناك اعتذار من قبل الحكومة. وثالثًا: كان الاعتذار في هذه الحادثة فقط، وعمر تعاملكم مع الحكومة 14 سنة ولم تحدث خلاله مثل هذه الحالة، وقلت إن سبب ذلك هو ضيق الوقت وعدم توافر الإخوة المسؤولين المطلوبين، وللعلم فإن المعلومة أحيانًا تكون لدى مدير إدارة، فلماذا نستنكر حضور مدير إدارة على سبيل المثال؟! وقد كنت عضوًا في مجلس النواب وكنت عضوًا في لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولا أرى استنكارًا في استقبال من يكون ممثل عن الحكومة أو الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية من أجل إعطائي المعلومة المطلوبة، ولكن عندما يكون هناك نص على أشخاص محددين فربما في ذلك الوقت لم يكن المطلوبون متوافرين، ولو كانت هناك دعوة أخرى بأجل آخر به متسع من الوقت فأنا على يقين بأن الإخوة في المجلس والهيئة لن يستنكفوا عن الحضور. أكرر وأقول إن هذه ليست سياسة، ونرحب بطلبات الإخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى من أجل الاجتماع بهم والخروج بأفضل الحلول في تشريعاتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ جمال فخرو على توضيحه، وقد سبق أن شكرت الدكتورة مريم الجلاهمة وما زلت أصر على أن الصلاحية الرقابية للهيئة والمجلس ضرورية، ولكن سحب صلاحيات الوزارة في وضع استراتيجيات الصحة في البحرين ونقلها إلى الهيئة أو المجلس؛ هذا ما كنت أريد أن أبينه، فاستراتيجيات وزارة الصحة يجب أن تكون ضمن صلاحية وزير الصحة، ومراقبة مستشفيات وزارة الصحة من قبل الهيئة والمجلس الأعلى للصحة خطوة متقدمة ونحن معها وهي ليست جديدة على البحرين وقد ناقشناها منذ سنة 1995م، وكنا نتمنى أن يكون هناك مجلس لمراقبة أعمال وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة، ولكن استراتيجيات وزارة الصحة يجب أن تكون في يد وزارة الصحة، وهذا ما أردت أن أبينه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين استراتيجية وزارة الصحة والاستراتيجية العامة للصحة في البحرين، الاستراتيجية العامة للصحة في البحرين يضعها المجلس الأعلى للصحة ويشرف على تنفيذها الإخوة في اللجنة، أما وزارة الصحة فلها استراتيجية خاصة ضمن برنامج عمل الحكومة ولها ميزانية خاصة تنفق على تحقيق هذه الاستراتيجية، ففعلاً هناك جهتان: الوزارة تضع استراتيجيتها، والمجلس الأعلى للصحة يضع الاستراتيجية العامة للصحة التي تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والصيدليات وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي سؤال أوجهه إلى الدكتورة مريم الجلاهمة: تكلمتم عن فصل التنفيذ عن الرقابة، حسنًا، إذا كانت وزيرة الصحة هي نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة، وفي حالة غياب الرئيس تكون الوزيرة هي رئيس المجلس، فأين الفصل في هذه الحالة إذا كان الخطأ من وزارة الصحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحة هي وزيرة الصحة؟ والسؤال الآخر موجه إلى سعادة الوزير: كل وزاراتنا تنفيذية فأين المجالس العليا لهذه الوزارات؟ ألا تحتاج الوزارات إلى من يراقبها؟ أليست هناك أخطاء؟ وهيئة الكهرباء والماء ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال ووزارة البلديات وغيرها من الوزرات، كلها وزارات تنفيذية، فهل موضوع الفصل يتعلق بالصحة فقط؟! وإذا حدثت أخطاء في الوزارات التنفيذية الأخرى فمن يراقبها؟! وهل تحتاج إلى مجالس عليا أيضًا؟ وهل هذه استراتيجية عامة أم يتم اختيار جهات معينة من دون خطة أو رؤية واضحة؟ تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، قبل أن يكون هناك مجلس أعلى للصحة وتكون هناك الهيئة الوطنية، هناك مجلس وزراء وهناك حكومة هي المسؤولة عن السياسة العامة للدولة، والوزراء محاسبون أمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي الأول الذي يُسأل أمامه الوزراء، وقبله جلالة الملك بالطبع. بخصوص بعض الممارسات في وزارة الصحة ــ مثلاً ــ وغيرها من الوزارات التنفيذية والخدمية، هناك ممارسات دولية حاليًا بالنسبة إلى تشكيل مجالس عليا في قطاعات معينة، ولمواكبة هذه المتغيرات والوصول إلى أفضل ممارسة يمكن أن تصل إليها الخدمات الطبية والصحية في البحرين؛ اُرتئي أن يكون هناك المجلس الأعلى للصحة الذي سيكون عمله مختصًا في هذا القطاع بالذات ويواكب ــ كما قلت ــ المتغيرات التي تحدث. هذا القطاع ربما يكون بخلاف قطاعات أخرى وربما يتشابه مع بعض القطاعات، ولكن في هذا القطاع بالذات نظرة إلى الاستثمار في القطاع الصحي، ونظرة إلى التأمين الصحي القادم، وبعض دول الخليج سبقتنا في هذا الأمر، وأعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تحديدًا ذهبتا باتجاه التأمين الصحي، فيخف العبء عن السلطة التنفيذية والحكومة، ويُنظم العمل. كما قال الأخ جمال فخرو إن هناك سلطة تنفيذية وسلطة رقابية من القطاع ذاته، وهناك القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص وهما قطاعان يخدمان سكان البحرين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فالمواطن نفسه أو المستفيد من الخدمة هو من يقرر أن يذهب إلى مستشفى حكومي أو مستشفى خاص، وكل هذه الأعمال تحتاج إلى تخصص، واُرتئي أن يكون المجلس الأعلى للصحة هو الجهة المسؤولة، بينما حكومة مملكة البحرين ــ من الناحية السياسة
      العامة ــ هي المسؤولة عن أعمال وزرائها وهم المحاسبون أمام سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح أن ما تفضل به سعادة الوزير صحيح، حيث إننا أخطرنا الجهة في مدة قصيرة، ولكنَّ لدينا
      ــ كما تعلمون ــ شحًا في التقارير ومشروعات القوانين، ولذلك كثفت اللجنة اجتماعاتها لكي نرفع تقاريرنا إلى المجلس، وبالتالي اضطررنا إلى دعوة الجهات في مدة قصيرة، ومن الأولى أن تتعاون السلطة التنفيذية معنا لكي نرفع التقارير إلى المجلس، هل هذا صحيح أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
       
      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

       شكرًا سيدي الرئيس، أود التوضيح بخصوص تساؤل معاليكم: المجلس الأعلى للصحة تحديدًا ليس له دور رقابي، والدور الرقابي يقع على عاتق الهيئة، والمجلس الأعلى يُشرف على أعمال الرئيس التنفيذي وأعمال الهيئة، ما يعني أن المجلس الأعلى هو الذي يصنع السياسات ويضع اللوائح والقواعد والاشتراطات التي يجب على النظام الصحي أن يتبعها، والهيئة تُراقبها، ووزارة الصحة باعتبارها جزءًا من الجهات التي تقدم الخدمات وشريكًا في وضع اللوائح، فبالتالي جسد المجلس الأعلى للصحة الشراكة بين مختلف القطاعات، وبهذه الطريقة نستطيع ضمان فصل السلطات على أقل تقدير، وخصوصًا السلطات الرقابية، ولا ننسى أنه يبقى لوزارة الصحة دور رقابي هام على الصحة العامة في البلاد، وهذا أهم أمر، علمًا أن هناك وزارات في دول أخرى تحت مسمى وزارة الصحة العامة، ونحن نتكلم عن مكافحة الأمراض وضمان التطعيمات والرقابة على الأغذية وغيرها، فيبقى الدور الرقابي المهم لوزارة الصحة على الصحة العامة، أما الهيئة فدورها رقابي على تقديم الخدمات والترخيص لهذه الخدمات، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، قبل أن نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون، يسرني أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدارس الفلاح الخاصة ومرافقيهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني بضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. والآن سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
       

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
      موافق. 


      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      موافق. 

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جـمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد محمد المسلم:
      موافق.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      موافق.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      موافق.

      العضو زهوة محمد الكواري:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
      موافقة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      موافق.

      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      موافقة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة. 

      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 89)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). رأي اللجنة: ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للمجلس، وبناءً على الأسس والمبادئ التي بـُني عليها المشروع بقانون، فقد انتهت اللجنة إلى التوصية  بالموافقة على مشروع القانون؛ انطلاقـًا من أنه يستهدف تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بتعديل المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين، بتشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في المادتين التي لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية. كما أن هذا التعديل سيحقق الردع العام والخاص، ذلك أنه يستهدف تشديد العقوبات على الشخص العادي والموظف العام في حالة ارتكابهما أي فعل يمس العملية الانتخابية، وقد نص المشروع بقانون على التمايز في العقوبة المقررة في المادتين وذلك بتشديد عقوبة الموظف العام؛ بحكم أنه هو المؤتمن على سير العملية الانتخابية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع هو مقترح في الأصل من مجلسكم الموقر، وهو يتعلق بتشديد العقوبة على الجرائم الانتخابية، وهي جرائم الاستفتاء والانتخاب، وهناك أيضًا دراسة مقارنة مع هذا المقترح متعلقة بنظامين سياسيين شبيهين لمملكة البحرين وهما نظام دولة الكويت ونظام المملكة الأردنية الهاشمية. نجد أن العقوبة السابقة عقوبة ضئيلة جدًا لا تتناسب والجرائم الانتخابية لما لها من تأثير كبير على رأي الشعب، وبالتالي فإن تشديد العقوبة بما يتناسب مع هذه الجريمة أصبح ضرورة، حيث إن العقوبة كانت ضئيلة أمام الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها الجمعيات والكيانات السياسية. ونجد أن العقوبة في دولة الكويت تكون الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة 2000 دينار، ونجد أيضًا أن المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار كل من حاول أو استولى على صناديق الاقتراع... إلخ، وبالتالي فإن تمرير هذا المشروع الذي عاد إلى مجلسكم الموقر في صورة مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب يتطلب أيضًا تعديل مادة أخرى، وهي المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وهذه الجريمة ليست موجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسية إنما موجودة في القانون رقم (15) لسنة 2002م المتعلق بمجلسي الشورى والنواب، ومجلسكم الموقر في الجلسة قبل الماضية أو ما قبلها ــ بحسب ما أتذكر ــ أحال مقترح تعديل المادة 30 من قانون مجلسي الشورى والنواب إلى اللجنة المختصة، وهذه المادة المتعلقة بالدعاية الانتخابية هي رديفة لهذه المادة، أعني مادة الاستفتاء والانتخاب؛ لذا أعتقد أن رفع هذه العقوبة لا شك في أنه  سيحقق الغرض منها بخصوص التعدي على إرادة الشعب والأمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير. نحن مع تشديد العقوبات لما له من أهمية خصوصًا في فترة الإعداد للانتخابات أو الاستفتاء حتى يحفظ للمترشحين حقهم، والابتعاد عن الدعايات المغرضة والإساءة إلى المترشحين، ونحن أيضًا مع تشديد العقوبة لاسيما بالنسبة إلى الموظف؛ وذلك لأهمية دوره في الانتخاب، وللمترشح في عملية الترشيح، فقد جاء هذا التعديل برفع العقوبات متناسبًا مع الظروف التي نمر بها، حيث إن العقوبات السابقة كانت متراخية مما شجع البعض على الإساءة لهذه العملية السياسية. في رأيي أنه لحسن عدالة التشريع ينبغي ألا ننظر إلى هذا الموضوع من شق واحد، فنحن نظرنا إليه من ناحية المجالس الانتخابية التشريعية فقط، وذلك برفع العقوبات، حيث نصت المادة 30 على الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة 31 حددت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة إلى الموظف العام الذي له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، وكنت أتمنى لو أن الموضوع شمل أيضًا الانتخابات البلدية، فلا تزال العقوبات والجزاءات في الانتخابات البلدية متراخية، حيث حددت العقوبة فيها بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة ثلاثمائة دينار، أو بعقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة ستمائة دينار رغم أن العملتين تسيران في خط متوازٍ، وفي رأيي أنه لضمان عدالة التشريع وإنصاف الإخوة في المجالس البلدية لابد أن يقدم اقتراح سواء من مجلس الشورى أو من مجلس النواب بتعديل هذه المواد كما حدث بالنسبة إلى تعديل قانون الانتخاب في المجالس التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأتكلم في النقطة ذاتها التي تكلم عنها الأخ فؤاد الحاجي. بخصوص موضوع انتخابات المجالس البلدية، حبذا لو تم تعديل القانون الخاص بالانتخابات البلدية، فكما تم تشديد العقوبة بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب أن ينظر أيضًا إلى قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالشيء نفسه، فكلنا متفقون على أن الجرائم الانتخابية هي ذات خطورة تؤثر في نزاهة وعدالة العملية الانتخابية سواء كان الموضوع يتعلق بانتخابات المجالس البلدية أو يتعلق بانتخاب المجالس التشريعية، فبالتالي عندما ننظر إلى المادة 30 باعتبارنا قانونيين نجد أن المادة 30 من قانون انتخابات المجالس البلدية والمادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تجرمان أفعال الجريمة ذاتها، أي أن الأفعال المجرمة التي تعد جرائم انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات البلدية هي ذاتها جرائم انتخابية بالنسبة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، في حين نجد أن الأفعال ذاتها ينص عليها بعقوبات مختلفة! بينما لحسن التشريع يجب أن تعاقب الأفعال ذاتها في القانونين بالعقوبة ذاتها، فخطورة الأفعال المجرمة سواء المتعلقة بالمجالس البلدية أو بالمجالس التشريعية هي ذاتها، وهي أيضًا تعد جرائم انتخابية، فنأمل أن يكون هناك تعديل لقانون انتخاب المجالس البلدية أيضًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كان بودي التداخل في آخر الجلسة لكن طالما سبقني الأخ فؤاد الحاجي والأخت جميلة سلمان أقول: نعم هناك تفاوت في العقوبة على الأفعال المجرمة ذاتها، لذلك سيرد إلى السلطة التشريعية تعديل بما يتناسب مع هذه الأفعال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الإخوة من رأي حول وجوب تماثل عقوبات النظام الانتخابي في المجالس النيابية مع عقوبات النظام الانتخابي في المجالس البلدية ــ وإن كان سعادة الأخ غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب قد صرح بوجود توجه حكومي ورغبة تشريعية في هذا الشأن ــ هو رأي لمن أراد أن يتقدم به، ولكن يجب أن نضع بعين الاعتبار أن هذه الجرائم قد مست أمرين، أمرًا يتعلق بالاستفتاء المنصوص عليه في الدستور إذا عرض بناء على الصلاحيات الممنوحة لجلالة الملك ويماثله الجرائم الخاصة بالانتخابات النيابية، وقد يكون التشديد هنا جاء باعتبار أن موضوع الاستفتاء موضوع دستوري ونتيجة إلى ما قد ينتج عنه، حيث كانت العقوبة محددة في السابق بمدة لا تزيد على ستة أشهر مع الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار. وفيما يتعلق بالموظف العام إذا ارتكبت من جانبه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بحكم اتصال وظيفته بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تجاوز ألف دينار، لماذا طلب تشديد هذه العقوبة في الوقت الراهن؟ نظرًا إلى ما شهدناه من أفعال تم تقييدها سواء أمام اللجنة المختصة بالإشراف على سلامة الانتخابات بتلقيها شكاوى من المترشحين والناخبين، أو أمام المحاكم من قضايا، فأعتقد أنه لا يمكن أن نقول بتماثل أو تساوي الجرائم المذكورة في الوقت الراهن باعتبار أن اختصاصات المجالس البلدية تختلف تمامًا عن اختصاصات المجالس التشريعية، التي لها سلطات تمثيل سيادة الشعب من الناحيتين التشريعية والرقابية، فحجم هذه الاختصاصات هو ما استوجب هذا التشريع. نحن بحاجة إلى رصد الفروقات بين الشكاوى والمخالفات التي رصدت على مستوى الانتخابات النيابية والشكاوى والمخالفات التي تم رصدها على مستوى انتخاب المجالس البلدية، فإذا كانت الشكاوى المرصودة على مستوى المجالس البلدية تستدعي ذلك التشديد في العقوبة فهذا توجه حميد، أما إذا لم ترصد مخالفات ولم تسجل شكاوى في هذه الانتخابات فلن يكون هناك مبرر للتشديد مقارنة بما تم رصده من شكاوى وقضايا تتعلق بالانتخابات النيابية، حيث صدرت أحكام تتعلق بهذا الجانب من الانتخابات. أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين دائمًا في مسألة التشديد متى قامت قائمة تستوجب ذلك التشديد، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المجالس النيابية تم تنظيمها بقانون منفصل ــ هو قانون مباشرة الحقوق السياسية ــ عن قانون تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة أن هذا القانون يختلف عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي فإن مقترح تعديل المادة 30 من القانون رقم (3) لسنة 2002م المتعلق بانتخاب المجالس البلدية هو جاهز للتقديم، وسوف نتقدم به إن شاء الله الأسبوع القادم، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن هذا التعديل يصب في مصلحة العملية الانتخابية بشكل جيد، فهو يحاول منع أي التباس أو إشكاليات خلال عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وكما ذكر الإخوة الذين سبقوني في الحديث أنه قد تم التشديد على من يرتكب هذه الأفعال بالحبس سنتين وبغرامة قدرها ألفا دينار، والشيء الجميل في هذا التعديل هو أن التشديد حدث بالنسبة إلى الموظف العام الذي له علاقة بمتابعة العملية الانتخابية أو الاستفتاء مثل القضاة والكتّاب وغيرهم، حيث حُددت الغرامة بثلاثة آلاف دينار، وبالحبس مدة ثلاث سنوات، وهذا أمر جيد، والإخوة الذين تقدموا بهذا التعديل لهم كل الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، جذبتني هذه الشهية في رفع العقوبات فقلت الفأل إن شاء الله إذا جاءت مشاريع رفع المعاشات والرواتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة الثلاثين...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، نحن الآن نناقش مقدمة المادة الأولى. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن يؤخذ التصويت على مقدمة المادة الأولى التي تنص على استبدال المادتين المنطويتين تحت هذه المادة. وقد ورد في جدول الأعمال خطأً، وكأن التوصية جاءت على هذه المادة والمواد المستبدلة دفعةً واحدة. في الحقيقة مجلس النواب صوت على مقدمة المادة في البداية، وبعد ذلك تم التصويت على كل مادة من المادتين المنطويتين تحت المادة الأولى، وبناءً على ذلك ينبغي أن يتم التصويت على هذا النحو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،  هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة الثلاثين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       المادة الثلاثون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى اللجنة: هل هذه المادة تشمل من يقوم بإتلاف الإعلانات الانتخابية للمترشحين أم لا؟ أعتقد أن هذه نقطة مهمة لأن الملاحظ في الآونة الأخير أن هناك عملية إتلاف وتكسير للإعلانات الانتخابية، فهل هذه المادة تعالج هذه الإشكالية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الدعاية الانتخابية تعالجها مادة أخرى وهي المادة (30) من قانون المجلسين وليس قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد أحال مجلسكم الموقر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مقترحًا بتعديل هذه المادة الأسبوع الماضي والآن هو معروض أمام اللجنة، واللجنة سوف ترفع تقريرها إلى مجلسكم الموقر خلال أسبوع أو أسبوعين بإذن الله تعالى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على اللجنة أن تضع خانة رابعة في جدول مواد مشروع القانون تبين فيها القانون قبل التعديل، بحيث نستطيع أن نعرف ما هي المواد التي سوف تعدل؟ وما هو القانون السابق؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة الحادية والثلاثين، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       المادة الحادية والثلاثون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. هل يوافق المجلس على المادة الأولى في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخت مقررة اللجنة فاطمة عبدالجبار الكوهجي التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 102)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والتي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وملاحظات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وقرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون فقرة جديدة هي «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية». وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون ذاته وهي كالآتي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص». فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة. حيث إن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل منظمات اجتماعية تفسح المجال للكوادر البشرية للبذل والعطاء، وتســخير قـــدراتها ومهاراتــها في خدمـــة المجتمع، وإقامـــة العلاقات وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والخيرية والتطوعية، مما يساهم في تنمية المجتمع والنهوض بالوطن ومكتسباته .وبعد تدارس مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات، بما يتوافق والأهداف المرجوة من مشروع القانون، والاعتبارات العملية في تنظيم عضوية الجمعيات والأندية، حيث ترى اللجنة أهمية رفع حظر الجمع في عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية، مع الإبقاء على عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وذلك تركيزًا للطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى الوقاية من تنقل التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية إلى أكثر من نادٍ واحد أو اتحاد رياضي، كما يساهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية جديدة وشابة في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها، أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4)، فترى اللجنة الإبقاء على هذه الفقرة مع إعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، وذلك لتركيز جهود الكوادر البشرية، بدلاً من التشتت في الجمعيات المتشابهة في الأهداف، والسماح بتعدد العضوية مادامت هذه الجمعيات ذات أهداف وأنشطة نوعية مختلفة. وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الماثل أمام مجلسكم الموقر هام جدًا، وهو بخصوص حظر الجمع بين العضوية في مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد، أو عضوية جمعية أهلية. أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على ما قامت به من جهود في إعداد هذا التقرير، باجتماعها مع ممثلي الجهات المختصة بهذا القانون، ولكن أستغرب مما ورد في تقريرها، حيث ذكر في التقرير التالي: «ترى اللجنة أهمية رفع حظر الجمع في عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية، مع الإبقاء على عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وذلك تركيزًا للطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر ... »، وكأن اللجنة تريد رفع الحظر وكأنها لا تريد ذلك! لم أعرف بالضبط ماذا تريد اللجنة؟ على الرغم من أن العمل في هذا المجال هو عمل تطوعي، فلا يتلقى أي عضو سواء كان عضوًا في جمعية أهلية أو عضوًا في جمعية رياضية أو عضوًا في نادٍ...إلخ أي مقابل مادي، وأنا في الوقت الحالي أدخل الأندية والاتحادات وأتلمس الواقع الذي يعيشونه. أنا مع الإبقاء على الحظر، لأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة سيشتت الكوادر، وسيبقي على الأفراد أنفسهم ولا يتغيرون، ولكن عندما نفصل بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، فسنعطي مجالاً للطاقات الشبابية للعمل والإبداع. نحن نقول الشباب والرياضة، ولكن كم شخص الآن عمره 60 سنة ويعطي في الرياضة في غير مجال التحكيم وفي غير المجال الإداري؟ نحن اليوم أمام قانون يحد عمل الشباب، وكأننا نقول للأشخاص الأعضاء في الأندية الرياضية والاتحادات ابقوا على عضويتكم، وابقوا جالسين في أماكنكم وأيضًا شاركوا في عضوية الجمعيات الأهلية! أين الاستثمار في الطاقات الشبابية؟ إذا لم أعطِ الشاب فرصة لكي يحصل على مقعد، أين سيذهب؟ اليوم نحن مدعوون في مؤتمر شبابي عالمي يرعاه شاب وهو سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو يطالب الشباب في مملكة البحرين بالعمل والإبداع في العمل، ولكن إذا رفعنا حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية، ولم نترك فرصة للشباب للإبداع في المجال الرياضي لأن الديناصورات موجودون، فلا فائدة في ذلك. سيدي الرئيس، نحن قبل أشهر بسيطة فصلنا العمل في المنبر الديني عن العمل السياسي، وهذا شيء طيب، فالسياسي سياسي يعمل في مجاله ويبدع فيه، والحقوقي يعمل في مجاله ويبدع فيه، والمتخصص في الجانب الديني يعمل في الجانب الديني ويبدع فيه...إلخ، كل يعمل في مجاله بحسب تخصصه، ولكن أن أضع مهندسًا وغيره للعمل في المجال الرياضي، ولا أعطي فرصة للرياضيين ــ الذين هم اليوم أبطال وخاضوا المجال الرياضي ــ للعمل في المجال الرياضي لأننا نوافق على الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء للجمعيات الأهلية، فهذا لا يمكن وليس من المنطق. وإذا وجدنا الاستثناء في هذا التعديل، فهذا يعني أن قاعدة الاستثناء ستلغي القانون، لماذا أستثني؟ نحن قمنا بالفصل بين العمل في المنابر الدينية والعمل السياسي، فلماذا لا نفصل هنا؟ فلنفصل ولنترك المتخصصين يعملون في مجالهم، لا أن نترك المهندس يعمل في أي مجال، والرياضي يعمل في أي مجال، والمتخصص في إدارة الأعمال يعمل في أي مجال، صحيح أنهم قد يكونون قادرين على العمل والإبداع في مجالات أخرى، ولكن لابد من عمل كل متخصص في مجاله ليبدع فيه. وقد تكون الرياضة لدى الفرد موهبة، وهذه الموهبة طاغية، ولذلك لابد أن أستثمر فيه هذه الموهبة وأن أسعى لتدريبه وتطويره. يجب ألا نجمع بين العضوية في نادٍ رياضي أو اتحاد رياضي والعضوية في جمعية أهلية، فهذا غير مناسب، وأتمنى على مجلسكم الموقر ألا يقبل أي استثناء في القانون. أعجبني رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص المادة « فقرة أخيرة»، حيث بينت الوزارة عبر مرئياتها فيما يتعلق بهذه المادة من المشروع بقانون التي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، فإن الوزارة ليس لديها مانع من حذف هذه الفقرة. وبالتالي ألغت الوزارة قاعدة الاستثناء للوزير، ونحن كذلك لا نريد هذا الاستثناء، نحن نريد قانونًا صريحًا وواضحًا، بحيث لا نترك في القانون أي فجوات، وبحيث لا نسمح للوزير باتخاذ قرارات على هواه، وبحيث لا تكون هناك ثغرة تضر شبابنا. أتمنى على مجلسكم الموقر عدم الموافقة على هذا التعديل، والإبقاء على المشروع الأصلي القادم من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها، وعلى ما تم في الدور الأول عندما عرض علينا هذا المشروع، وكان الحظر يشمل حظر الجمع بين العضوية في الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية، كان لدينا توجه في مجلس الشورى بألا يحرم من هم منتمون إلى الجمعيات الأهلية من يصبحوا أعضاء في مجالس الإدارة. قبل أن أبدأ في مداخلتي أحب أن أسجل في مضبطة هذه الجلسة أننا اليوم نشهد أثر التعديلات الدستورية بأن تتم سرعة الإحالة من هيئة التشريع والافتاء القانوني ــ وهم مشكورون على ذلك ــ حيث قُدم هذا الاقتراح في الدور الأول ونوقش في مجلس النواب، والآن نشهده في مجلس الشورى، وهذا يعطي انطباعًا أننا نحصد أثر التعديلات الدستورية في المدة الزمنية لإحالة الاقتراحات بقوانين، وهذا الشكر واجب لهيئة التشريع والافتاء القانوني. والشكر أيضًا موصول إلى الأخ هشام الجودر على حضوره اجتماعات اللجنة، والشكر كذلك موصول إلى الإخوان في وزارة العمل. بخصوص المادة الأولى، لا يوجد لدي أي خلاف عليها، وأتفق مع اللجنة فيما انتهت إليه في أن الحظر في مسألة العضوية في مجلس إدارة النادي ينصرف إلى حظره بشكل مطلق على المنتمين إلى الجمعيات السياسية، وهذا نهج متبع فيما يتعلق بفصل الرياضة عن السياسة، وكان هذا توجه أعضاء مجلس الشورى عند الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، وأختلف فقط مع اللجنة في الفقرة الثانية من المادة رقم 4، فقد كان هناك حظر ــ كما تطرقت إليه الأخت سوسن تقوي ــ وهو بشأن حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وأعطت الاستثناء بموافقة الوزير، إذا قُبل يتم الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وإذا رُفض لا يتم الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وفي مداخلاتنا السابقة الثابتة في مضابط الجلسات بيّنا أن مسألة الاستثناء وإعطاء هذا الحق للوزير ليس أمرًا حميدًا، فقد تتفاوت مسألة القبول من الرفض بين أشخاص قد يتماثلون في أوضاعهم، وأتت اللجنة بتقييد مطلق بدون استثناء، وذلك بأن حظرت الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة. ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن تلغى المادة، لأن بها قيدًا غير مبرر والقيود في المجال الرياضي ــ كما قالت الأخت سوسن تقوي ــ هي التي تحد من المشاركة والاستثمار في الطاقات الرياضية والكفاءات. وزارة العمل أيضًا في تعليقها على هذه المادة ذهبت إلى مسألة الموافقة على حذف المادة بحكم اختصاصها وصلاحياتها، وأنا قد استفيض لاحقًا عند مناقشة هذه المادة، ولكنني آمل من المجلس الموقر أن يستند إلى ما وافقنا عليه من أسس ومبادئ لهذا المشروع، التي تضمنت المادة كما وردت في المادة 60 من هذا المشروع، وأرى أن نحذف الفقرة الثانية من المادة 4، التي حظرت الجمع المطلق فيما يتعلق بالجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، فعلى سبيل المثال: إذا كان هناك شخص ضليع في اتحاد كرة قدم السيدات وفي الوقت ذاته لديه خبره يقدمها في كرة قدم الرجال، وهذان نشاطان متشابهان، فهل يجوز اليوم حظر الجمع فيما بينهما؟ الحظر في المجال الرياضي بدون أن يوجد ما يبرره ويسنده لا حاجة إليه في المجال التشريعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها. عندما نقرأ تقارير من هذا النوع قد تلتبس علينا الأمور، وقد نستشكل الفهم خصوصًا عندما ترد بعض العبارات مثل (يحظر) أو (رفع الحظر)، ... إلخ من أمور لغوية متضاربة. سأقرأ عليكم ملخص ما فهمته من هذا التقرير وهو في نقطتين رئيسيتين وأرجو من اللجنة التوضيح بهذا الشأن. النقطة الأولى، ورد في التقرير أنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي وجمعية أهلية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي وجمعية سياسية، وأعتقد أنه من المهم فصل العمل في الأندية الرياضية عن العمل في المجال السياسي وتجاذباته و...إلخ. النقطة الأخرى، التي أعتقد أنني فهمتها وأتمنى أن تكون واضحة وهي أنه يجوز الجمع بين عضوية جمعيات تعمل في أنشطة مختلفة، ولا يجوز الجمع بين عضوية جمعيات تعمل في أنشطة متشابهة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى موافقة الوزير كما نص عليه التعديل في المادة، وبالتالي هناك جانبان أساسيان في التقرير كله، وإذا فهمنا هذا الأمر من هذا المفهوم فلا نحتاج إلى توضيح أكثر، وأعتقد أن إزالة موافقة الوزير بها الكثير من الإيجابيات لكي يصبح الأمر قانونيًا، بدون الحاجة إلى رأي قد يختلف بين فترة وأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والإخوة أعضاء لجنة الخدمات، الذين يقومون بعمل جبار خلال هذه الأيام، ونحن موجودون اليوم فقط لأنهم قدموا تقاريرهم. معالي الرئيس، هناك فقرة في تقرير اللجنة أحب أن أتطرق إليها، حيث تقول: «يتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة: «ولا يجوز أن يكون المترشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد منتميًا لأي جمعية سياسية»...»، وهذا بالطبع معروف وواضح؛ وأود أن أتقدم إلى المسؤولين في الحكومة الموقرة بسؤال: لو أن هذا المنتمي إلى جمعية سياسية قرر أن يترك هذه الجمعية فهل سوف تقبل عضويته في هاتين المؤسستين؟ هل هناك آليات يجب أن يقوم بها كي يُقبل في هذه المؤسسات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: تطرق النص إلى «أنشطة نوعية»، ما هي هذه الأنشطة النوعية؟ بودي لو يتفضل المسؤولون في الحكومة الموقرة بالإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سبقني الزملاء والزميلات في التعليق على المادتين، وأنا بشكل مختصر أعتقد أن ما خرج به الاقتراح بقانون من هذا المجلس هو الصحيح، لأن الاقتراح بقانون خرج على ضوء نقاش مطوّل عند مناقشة المرسوم بقانون الذي أخرّناه ثلاث سنوات عندنا لكي نصل إلى حل منطقي بأن نُصدر القانون ومن ثم نعدّله، والتعديلات التي قُدّمت هي عين الصواب، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة الآن أعتقد أنها أساءت إلى المفهوم العام الذي خرجنا به من المناقشات العامة السابقة. كنت أتمنى على اللجنة ألا تعدّل على توصياتنا نهائيًا، لأن التوصيات جاءت بناء على نقاش مطوّل ومفصل لا يحظر الجمع بين عمل الأندية والاتحادات، ولا يعطي الوزير حق المفاضلة؛ وقد أتت توصية اللجنة مغايرة تمامًا لما أجمعنا عليه، سوف نناقش هذا الأمر بالتفصيل، ولكنني كنت أتمنى لو أن اللجنة لم تعدّل في المقترح الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة. كما تفضل الأخ جمال فخرو هذا المقترح في الأصل هو مقترح مقدم من مجلس الشورى، وتم تأخيره أكثر من مرة ــ كما تفضل ــ على اعتبار أننا كنا في انتظار إصدار مشروع قانون متعلق بهذا الجانب، لذلك أرى أن إعادة الفقرة التي حذفها مجلس النواب وأعادتها لجنة الخدمات هو قرار موفق، ومتعلق فقط بالحظر في النشاط الموحّد، أما إذا كان اتحاد رياضي مع إدارة نادٍ رياضي فهذا لا بأس به، وأعتقد أن اللجنة أصابت في إعادة هذه الفقرة، لذلك أتمنى أن يمر هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أستطرد في توضيح لماذا حصل التغيير. معالي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بخلط العضوية بين الجمعيات السياسية والأندية، ولكن المشكلة هي أن هناك الكثير من الشباب هم أطباء ومهندسون، وتصوروا يا إخوان أن طبيبًا عمره 25 عامًا وعضو في مجلس إدارة جمعية الأطباء لا يستطيع أن يكون عضوًا في مجلس إدارة نادٍ، وشاب عمره 22 عامًا يعمل مهندسًا وهو عضو في جمعية المهندسين لا يستطيع أن يكون عضوًا في مجلس إدارة نادٍ، وقس على هذا الكلام ما تفضل به الأخ عادل المعاودة. الكثير من المعلمين والأكاديميين ــ أو حتى الدكتور الجامعي الشاب الذي لا يتجاوز عمره 23 أو 25 عامًا ــ لا يستطيعون أن يكونوا أعضاء في أكثر من مجلس إدارة، أي أن المشكلة هي أن مجالس إدارات الأندية يجب ألا يكون فيها شباب ينتمون ــ أو منتسبون ــ إلى مجالس إدارات جمعيات أهلية، وأشدد على أهلية وليست سياسية، هذه هي المشكلة. معالي الرئيس، هناك عزوف، الكثير من اجتماعات الجمعيات العمومية في الأندية لا يوجد فيها نصاب، والخوف هو ألا يكون في مجالس إدارات الأندية في البحرين أشخاص لديهم مستوى عالٍ من التعليم مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم. أنا الآن عضو في مجلس إدارة جمعية التغذية فلماذا لا أستطيع أن أكون عضوًا في مجلس إدارة نادٍ، لا علاقة بين الاثنين؟ لنفترض أن الأخت سوسن تقوي عضو في مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال فلماذا لا تستطيع أن تكون عضوًا في مجلس إدارة نادٍ؟ نحن بهذه الطريقة نضر العملية الرياضية، فالأندية تفتقر إلى أن يكون في مجالس إداراتها الكثير من الأشخاص المتعلمين والكفاءات في مجال الإدارة، هذا جانب أوضحه الأخ الدكتور محمد علي حسن. الجانب الآخر، هو عضوية الأندية، الذي لا أرى فيه أيضًا أي مشكلة، إذا منعنا الأشخاص من أطباء ومهندسين ومعلمين ودكاترة ومن على منوالهم فمن سيكون في الأندية؟! أين سيذهب الشباب؟! من سيدير الأندية؟! أتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة على هذا المشروع. للأسف أن المشكلة في القانون أنه جمع الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية، أي أن هناك خلطًا بين عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، هذه هي المشكلة، وإذا كان هناك فصل بينهما مستقبلاً فإن هذا سيكون جيدًا جدًا، ولكن في الوضع الحالي نحن نترك إدارة مجالس إدارات الأندية خالية، ولا نعرف من سيديرها؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلامي لا يختلف كثيرًا عن كلام الأخ الدكتور سعيد عبدالله بل هو إضافة إليه. نحن في مقترح القانون فصلنا بين الانتماء إلى جمعيات سياسية والانتماء إلى جمعيات أهلية أو أندية رياضية لأننا نعرف تأثير السياسة وتأثير المشتغلين بها في مثل هذه الجمعيات الاجتماعية أو الأندية الرياضية؛ وتأثيرها واضح ومعروف، مثل التكتل الانتخابي، ووجود الكتل الانتخابية وغيرها، وهذا مفهوم وواضح، والفصل بين هذين الجانبين فيه استقرار وخدمة لأهداف كل الجمعيات، لكننا سوف نتكلم عن الجمعيات الأهلية، ونتكلم عن العمل التطوعي، سوف نلاحظ عزوفًا في مجتمعنا عن العمل التطوعي، وهذا شيء واضح، وبالذات العمل التطوعي بين فئة الشباب، ونقصد بها الفئة من 18 إلى 40 سنة؛ هذا العمل متركز في فئة من الشباب كما قال الأخ الدكتور سعيد عبدالله، فلماذا لا يستطيع طبيب عضو في جمعية الأطباء أن يدخل أي جمعية اجتماعية أو نادٍ رياضي آخر ويكون عضوًا في الإدارة؟! فئة الشباب القادرة على العطاء هم فئة محدودة سواء في المجال الرياضي أو المجال الاجتماعي. نحن لدينا جمعيات كثيرة فما الذي يضر ــ على سبيل المثال فقط ــ أن عضوًا في مجلس إدارة جمعية مصارعة الديوك يريد أن يكون عضوًا في جمعية اجتماعية أو نادٍ رياضي؟! لا يوجد ما يمنع ذلك؛ وإذا قلنا إن العزوف واضح، وإن الفئة الشبابية التي تقوم بالعمل التطوعي محدودة، فلماذا نضع العوائق في وجه هذه الفئة من الشباب؟! نحن فصلنا السياسة عن مجال الرياضة والمجالات الأخرى لأننا نعرف تأثيرها وأنه يتم استغلالها من قبل جمعيات تريد الاستغلال في القطاع الشبابي أو الرياضي، ولكن في الجانب الآخر لا يوجد أي مانع. أنا مع توصية اللجنة وأشكر رئيستها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الأعضاء على مداخلاتهم ووجهات نظرهم واحترمها، ما تفضل به الأخ الدكتور سعيد عبدالله يشكر عليه؛ اليوم لدينا دراسة علمية تقول إن هناك عزوفًا من المرأة عن المشاركة في المجال الرياضي، والسبب هو ضعف الموازنات وعدم تخصيص موازنة في الاتحاد وكذلك الأندية، إلا بعض الاتحادات وبصفة شخصية وليست مدونة ضمن لائحة؛ أما عزوف الرجال في المجال الرياضي فلم أجد له دراسة. اليوم أنا أقرأ في الدراسات ــ وبالأخص في البحرين ــ وكل البحوث العلمية في البحرين بين يدي، وعزوف الشباب عن المشاركة في المجال الرياضي غير موجود؛ اذهب اليوم إلى مباراة كرة سلة واذهب إلى مباراة كرة يد ولن تجد كرسيًا لتجلس، هؤلاء الشباب الذين حضروا لم يحضروا مجبورين، وإنما أتوا لحبهم للعبة، فلماذا تزاحم المجالات الأخرى المجال الرياضي؟! ليُبدع الدكتور في تخصصه، وليُبدع المهندس في تخصصه؛ يوجد دكاترة في المجلس وأثناء مناقشاتنا معهم تصدر منهم عبارات مثل: «زاحمونا في عملنا»، ونحن أيضًا نقول لهم: «زاحمتونا في عملنا»، نحن لدينا اليوم شباب رياضي لا يذهب إلى الاتحاد أو النادي لأنك أنت زاحمته في العمل، أنت لم تعطه الفرصة؛ لذلك مع احترامي أقول إن المجال الرياضي يرحب بالكفاءات في مجالات أخرى، ولكن إذا فضّل الشخص أن يأخذ عضوية في مجاله فليبقَ في مجاله وليترك المجال في الرياضة لغيره من الشباب، مع العلم أن المقاعد محدودة في الأندية، فهم 9 أو 12 عضوًا بحسب اللائحة الداخلية، كم نادٍ لدينا؟! 20 أو 22 ناديًا، وكم اتحاد لدينا؟! 26 اتحادًا، أضرب 26 في 9 إلى 12 عضوًا، لا يوجد لدينا في البحرين عدد من الشباب لتغطية عضوية هذه الاتحادات أو هذه الأندية! هذا الكلام غير صحيح يا معالي الرئيس، ليس لدينا عزوف في المجال الرياضي لدى الرجال؛ المرأة تزاحم وتحاول أن تدخل المجال الرياضي ولكنها غير قادرة لأنه لابد أن يكون هناك قرار سيادي. أنا مع الكفاءات سواء كان الشخص مهندسًا أو رياضيًا أو طبيبًا أو أكاديميًا يستطيع تطوير المجال الرياضي فإننا نرحب به ونفتح له الباب على وسعه، لكن أنت تريد أن تكون عضوًا في جمعية التغذية وجمعية المهندسين وفي الإعلام، فماذا تركت للبقية؟! ألا يوجد إعلامي أو مهندس أو غيرهما؟! ما أقصده هو أن نترك مجالات للشباب، الشباب اليوم هم الشغل الشاغل عندما يبدع في المجال الذي يحبه، والمجال الرياضي فيه عدد كبير ونسبة الشباب في مملكة البحرين تفوق النسب الأخرى. أتمنى ألا يفهم موضوعي فهمًا خاطئًا، نحن نرحب بالمهندس والطبيب ونرحب بالجميع في المجال الرياضي، لكن إما أن تكون في المجال الرياضي أو المجال الذي تحبه، لا أن تكون في كل مجال «راز روحك في كل مكان»، أعطِ الشباب مجالاً ولكي يعملوا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكره الأخ جمال فخرو من مداخلة والدكتور محمد والدكتور سعيد صراحة لا يستطيع أحد أن يضيف عليهم، فهم أوفوا وكفوا. كل الذي أريد قوله هو بخصوص الحركة الرياضية في مملكة البحرين في الآونة الأخيرة صار أهل البحرين يفتخرون بالإنجازات الرياضية بدعم القائمين عليها من القيادة وكل المسؤولين، وهذا الشيء نفتحر به، وأهل المنطقة يلاحظوننا في نجاحاتنا وجوائزنا العالمية التي حصلنا عليها. نحن نريد أن نضع للمجال الرياضي في البحرين كل وسائل المساعدة من دعم وقوانين وتشريعات، وهذا سيساعد القائمين على الرياضة في دعمها أكثر. الدعم المالي والبشري موجود، والاهتمام الرياضي سابقة غير معهودة في البحرين. لا نريد أن نضع قيودًا على منتسبي الأندية وطريقة دخولهم بل بالعكس، نريد أن نفتح المجال للجميع، الرياضة للجميع في البحرين، لا نريد أن نقول الرياضة لها ضوابط للمهندس وضوابط للرياضي بل هي للجميع الكبير والصغير، والبحرين بلد مقدم على نقلة رياضية ملحوظة والكل يشهد بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: 
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لو تكلمنا عن تشجيع دخول المرأة في القطاع الرياضي والأندية فهناك تجربة ناجحة في نادي سار، ولكن حتى الشابات كلهن يعملن، فمنهن الطبية والمحامية وغير ذلك. ربما يكون الأعضاء في النادي محامين وأطباء ومهندسين، سؤالي: أين يعمل عضو مجلس الإدارة؟ لابد أن يعمل، إذا كان معلمًا وعليه أن يكون في مجلس إدارة المعلمين فقط، وإذا كان إعلاميًا وهناك جمعية مرتبطة بالإعلام، إذن من يدير الأندية؟ هذا الكلام يشمل المرأة أيضًا، ما طرح سيدعو الناس إلى العزوف أكثر إذا حاولنا تضييق الخناق على من يدير الأندية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خلطًا بين المهنة والهواية. نحن عندما نقول مهندس أو طبيب أو محامٍ فهذه مهنته ويجب عليه من تطويرها وأن يكون عضوًا في إحدى الجمعيات المنتمية لها لأنه سيطور نفسه مهنيًا، ولكن رياضيًا فهو مطلب آخر للتطوير الذاتي، فليس هناك مانع من الإلمام بالأمرين، بل بالعكس سأغذي المجالين في الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.

      العضو سوسن حاجي تقوي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لأن هذا مجالي فأعرف الذي فيه. كنت قبل دخولي المجلس التشريعي رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد البحريني لكرة القدم، ورُشحت لأكون عضوًا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطوير الرياضة النسائية في منطقة غرب آسيا، بالإضافة إلى مراقب مباريات للرجال والنساء. لدي عضوية في الاتحاد وعضوية أخرى في نفس المجال في الاتحاد القاري، لا يمنع ذلك. بطبيعة الحال أكيد أن كل أعضاء مجالس الإدارات في الاتحادات والأندية موظفون، لا يصح ألا يعمل ويلعب رياضة فقط لأنه لن يستطيع أن يعيش، أنا لست ضد الكفاءات بل مع إبقاء الحظر، فأنت مهندس وتريد أن تبدع في المجال الرياضي، نرحب بك ولكن لا تزاحم غيرك، فربما هناك مهندس آخر أحسن منك في جمعية المهندسين يريد أن يكون عضوًا وأنت شاغر في الطرفين ولست تاركًا للغير مجالاً للإبداع. نحن نقول كلما وظفنا الشباب في طاقاتهم وإبداعاتهم كلما زدنا قاعدة الإنتاجية في البلد. نحن نُطالَب بالتنمية المستدامة، رؤية 2030 بمجلس التنمية الاقتصادية عندما تكلمت، تكلمت عن النوعية في الخدمات والنوعية في العمل والنوعية في الأداء، هذا هو المطلوب. سيدي الرئيس، ما نقوله هو أن نعطي الشباب مجالاً أكبر بغض النظر عن تخصصاتهم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، إذا تسمحون لي بعد هذا النقاش الطيب، في الحقيقة وجهات النظر كلها مقدرة وكلٌ ينظر من زاوية مهمة، ولذلك عند الدخول في مشروع القانون مادة مادة ستأتينا تعديلات من قبلكم كل بحسب ما أدلى من رأي، فأقترح ــ وأرجو أن توافقونني عليه ــ أن نؤجل هذا المشروع إلى الأسبوع القادم، وكل من لديه تعديل أن يتقدم به مكتوبًا على أي مادة من المواد، وسنأخذ رأي المجلس على أي تعديل مقترح من قبلكم حتى تتم مناقشته والتصويت عليه؛ وذلك تحسبًا من إدخال تعديلات فورية الآن وغير مدروسة وبالتالي قد نتأسف عليها عند إقرارها. الآن سوف نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ ونؤجل مناقشة مواد المشروع إلى الجلسة القادمة، وكل من لديه تعديل على أي مادة من المواد يأتينا بها مكتوبة قبل الاجتماع لطرحها على مجلسكم، فإذا وافق عليها تتم مناقشتها. الآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وسوف يتم تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). هذا المشروع قد رُفض من قبل مجلس النواب واللجنة بمجلسكم أوصت برفضه من حيث المبدأ، فلكي لا نتعب الإخوة المسؤولين في الحضور مرة ثانية، هذا للعلم. والآن أطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 123)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس التي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على ملاحظات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.  يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على رفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى المستحقين لتلك المساعدات بموجب أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث لا يقل حدها الأدنى عن 100 دينار للفرد، و150 دينارًا للأسرة المكونة من أقل من خمسة أفراد، و200 دينار للأسرة متى زاد عن ذلك. ترى اللجنة أن مشروع القانون سيخفض مبلغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، كما هو مبين بالجدول. وعليه يتبين أن مبلغ الدعم المالي المقترح الذي يمنح إلى كل رب أسرة بحريني بحسب نص المادة التاسعة (مكررًا) الواردة في مشروع القانون، بحسب فئات الدخل الشهري من 300 إلى 1000 دينار، لا يمكن النص عليه في قانون الضمان الاجتماعي؛ حيث إن المادة السادسة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي اشترطت لاستحقاق المساعدة الاجتماعية عدة شروط، وهي كالتالي: أ. ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعًا. ب. أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه المتطلبات. ج. أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة. وبالتالي تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيًا لتوفير هذه المتطلبات. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون تم إعداده في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وأن مجلس النواب قد قرر رفض مشروع القانون. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس لاتخاذ مايلزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير جميعًا. أشكر اللجنة على هذا الإعداد القيّم وأوافق على ما توصلت إليه من توصيات. إنني أرغب أن أُضيف أن هذا المقترح أضاف مبلغ 30 دينارًا لفئة الأفراد لحد 3 من 70 دينارًا إلى 100 دينار، وخفض المبالغ المعتمدة للفئات الأخرى، بمعنى أن المقترح سوف يشجع على التخطيط العائلي بين العائلات ذات الدخل المحدود، كأننا في بلد مثل الصين، نموه السكاني خطر على اقتصاده، وأرى أن زيادة أفراد العائلة البحرينية حتى من ذوي الدخل المحدود يمكن التغلب عليها، وإنْ كان لها بعض المساوئ ماديًا وتربويًا ولكنها أفضل بكثير من طرق زيادة عدد السكان بأساليب أخرى قد لا تتناسب مع وضعنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة ومع ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار بالرفض. ولكن لدي سؤال: في إطار ما هو مثبت في مضابط الجلسات أثناء مناقشة مشروع القانون هذا أمام مجلس النواب، ومن خلال مداخلة للأخ النائب عادل العسومي، وبناء على توصيات صدرت بشأن المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي، ونهج الدولة الآن في توسيع قائمة المستفيدين لتلك الاستحقاقات في  هذا الجانب؛ تم الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وما صرحت به الوزارة هو أنه سوف تتم دراسة موضوع من هم المشمولون الآن بالضمان الاجتماعي وبحث كيفية تجويد الخدمات المقدمة إليهم وتقديم الدعم الإضافي والرعاية الإضافية، فأود أن أعرف ماذا تم في هذا الشأن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظ لدي أن هذا المقترح قُدم من مجلس النواب ورُفض أيضًا من مجلس النواب، ولابد أن هناك سببًا، فما هي الأسباب التي دعت مجلس النواب إلى رفض مقترح سبق أن قاموا بتقديمه؟ هل هناك زيادات طرأت على المساعدات الاجتماعية في هذه الفترة أم أنهم رفضوه لأنهم غير مقتنعين به؟ بحسب الجدول الذي أمامنا فإن المستفيد من هذا المقترح هم الأفراد، وسيكون المبلغ من 70 إلى 100 دينار، أما امتيازات البقية ــ 4 أو 5 أو 6 أو 7 أفراد ــ فهي أقل من تلك الامتيازات التي كانت تصرف لهم سابقًا، والسؤال: هل هذه الامتيازات ــ الزيادة ــ استحدثت بعد تقديم المقترح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ أحمد، لقد تقدموا بالاقتراح لتحسين مخصصات الأسر، وعندما أتاهم مشروع القانون وجدوا أن ما تحصل عليه هذه الأسر أفضل مما هو موجود في المقترح الذي تقدموا به، فتخلوا عن مقترحهم. تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل
      بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما صدر قانون الضمان الاجتماعي في عام 2006م كان الفرد يستلم 70 دينارًا والأسرة المكونة من شخصين تستلم 120 دينارًا والأسرة المكونة من 5 أشخاص فما فوق تستلم 150 دينارًا، وفي عام 2013م عُدلت المادة 7 من القانون وأصبح الفرد يستلم 70 دينارًا والأسرة المكونة من شخصين تستلم 120 دينارًا وكلما زاد فرد في الأسرة يضاف إلى المبلغ 25 دينارًا، مثلاً: نحن لدينا أسر عدد أفرادها سبعة تستلم 245 دينارًا بعكس المقترح الحالي، فالوضع الحالي أفضل من مقترح الإخوة النواب، فاجتمع أصحاب السعادة النواب مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى واتفقوا على الإبقاء على ما هو قائم حاليًا، أي بالتعديل الذي أُجري في عام 2013م. بخصوص سؤال الأخت دلال الزايد، الوزارة تعكف في هذه الأيام على إعادة ــ ولن أقول إن هناك دراسة ــ توجيه الدعم سواء النقدي أو المادي إلى مستحقيه، فنحن بصدد تقديم أمور مستقبلاً بما يتوافق مع السؤال الموجه من الأخت دلال الزايد والسؤال الموجه من الأخ عادل العسومي. أما بخصوص المستلمين للضمان الاجتماعي فعددهم 15 ألف أسرة، وجميعهم تلقائيًا يستلمون 100 دينار هي من الدعم المالي، أي بالإضافة إلى الـ 120 دينارًا يستلمون 100 دينار أخرى، وبالإضافة إلى الـ 70 دينارًا يستلم الشخص 100 دينار إضافية، فجميع الأسر التي تستلم الضمان الاجتماعي تستلم الدعم المالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. ولدينا تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الاطلنطي، المنعقدة في فلورنسا ــ الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2015م. وحضرها الأخوان خالد المسقطي وخالد المسلم.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، المنعقدة في جمهورية تونس، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2015م. وقد شارك فيها الأخ جمعة الكعبي. فهل هناك ملاحظات عليهما؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة هي التأخير في تقديم هذه التقارير، فبعضها مضت عليها 4 شهور، وأعتقد أن هذا لا يجوز، ونحن في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية نصر على أن يصل التقرير بعد شهر واحد من حضور المناسبة. فأرجو عدم التأخير في تقديم هذه التقارير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       


       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    لايوجد عناصر حاليا.
    لايوجد عناصر حاليا.

    القرارات والنتائج

    ​ قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين 
    الأحد 27/3/2016م 
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع​

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعاة الأعضاء: هالة رمزي فايز، وسمير صادق البحارنة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجواد حبيب الخياط ، وسامية خليل المؤيد، وصادق عيد آل رحمة، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ إلى لجنة الخدمات.
     ج - أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م؛ إلى لجنة الخدمات. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٥٨) لسنة ٢٠١٥م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٦١) لسنة ٢٠١٥م - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٥م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٩م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، مقدمة الأولى، الثلاثون، الحادية والثلاثون، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
     - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - تأجيل بقية مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​​​​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٦م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند العاشر :
    ​ تقرير بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الاطلنطي، المنعقدة في فلورنسا – الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2015م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، المنعقدة في جمهورية تونس، خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر 2015م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 24/09/2017 08:42 AM
    • وصلات الجلسة